( مَتْنُ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ (
لِابْنِ نُجَيْمٍ رحمه الله (970 هـ (.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: « الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ »
«عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ » للسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ أَبي السُّعُودِ الحُسَيني الْحَنَفِيُّ رحمه الله (1172 هـ(.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ( ) «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ »( ): أي لا يزول بشكٍّ( ) طرأ عليه، فلا يرد ما أورده «الْمُجْتَبَى»( ) عن بعضهم حيث قال: (( قيل لا..............
.........................................................................................
شكَّ( ) مع اليقين، فكيف يرتفع ما لا وجود له)).
وُيستغنى حينئذٍ عما قيل في جوابه من أنه يمكن أن يقال: الأصل المتيقَنُ لا يُزيله شك طرأ عليه.
ثم اليقين( ): طمأنينة القلب على حقيقة الشيء،يُقَالُ:« يَقِنَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ إذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ».( )
وَالشَّكُّ( ) لُغَةً: مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ( ).
وفي اصطلاح الأصوليين: استواء طرفي الشيء، وهو التوقف بين الشيئين؛ بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجَّح أحدهما ولم يُطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو
.........................................................................................
غالب( ) الظَّنِّ، وهو بمنزلة اليقين( )، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند /( ) الفقهاء( ): فهو كالمعنى اللغوي في سائر الأبواب، لا فرق بين المتساوي والراجح،كما زعم " النَّوَوِيُّ( )" ( )،
.........................................................................................
ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما( ).
ولبعض متأخري( ) الأصوليين عبارة أخرى وهي: أن اليقين: جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي( ).(1/1)
[ والاعتقاد( ): جزم القلب من غير استناد إلى دليل...................................
.........................................................................................
قطعي ]( ) كاعتقاد العامي( ).
والظَّنُّ( ): تجويز أمرين أحدهما أقوى [ من ]( ) الآخر.
والوهم( ): تجويز( ) أمرين أحدهما أضعف من الآخر.
.........................................................................................
والشَّكُّ: تجويز أمرين لا مزيَّة لأحدهما على الآخر " حَمَوِِيّ( )"( ).
وفيه نظر؛ إذ ما ذكره في تعريف الوهم من أنه: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر. يلتبس بالظن، فالصواب حذف قوله: أحدهما أضعف من الآخر، يدل عليه ما قدمه في وجه الفرق بين الظن والوهم حيث قال: وإن لم يترجح فهو وهم؛ إذ معناه وإن لم يترجح أحدهما على الآخر بأن كان الطرفان عنده على حد سواء، ومتى كان أحدهما أضعف من الآخر لزم ترجيح الطرف الآخر، فيكون/( ) ظناً، اللهم إلا أن يفرق بين/( ) الظَّنِّ والوهمِ بالحيثية بأن يقال: إنَّه بالنسبة للطرف المرجوح وهم، وللراجح ظنٌّ، فيكون بينهما تلازم حينئذٍ.
وكذا ما سبق من قوله: وفي اصطلاح الأصوليين إلى قوله: وإن لم يترجح فهو وهم، فيه التباس الشك بالوهم؛ إذ مقتضى قوله: وإن لم يترجح الخ. أنه في الوهم لابد من تساوي
.........................................................................................
الطرفين فيلتبس بما قبله من تعريف الشك: بأنه استواء/( ) طرفي الشيء الخ.
ثم اعلم أن الشَّكَّ على ثلاثةِ أضربٍ.
شكٌّ طرأ على أصل حرام، وشكٌّ طرأ على أصل مباح، وشكٌّ لا يعرف أصله.(1/2)
فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس( )، فلا تحل حتى يعلم أنَّها ذكاةُ مسلم؛ لأنَّ الأصل فيها الحرمة؛ إذ حِلُّ الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حِلُّ( ) الأكل مشكوكاً، فلو كان الغالبَ فيها المسلمون( ) جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للحل( ).
والثاني: أن يجد ماء متغيراً واحْتُمِلَ تغيرُه بنجاسة، أو طولِ مكث، يجوز التطهر به عملاً
.........................................................................................
بأصل الطهارة( ).
( )والثالث: مثل معاملة من/( ) أكثر ماله حرام، لا تحرم مبايعته حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام( ).......................................
.........................................................................................
كذا في « فَتْحِ الْمُدَبَّرِ( ) »( ).
هذا وقد نُقِضت هذه القاعدة( ) بالمسألة الأصولية، وهي: «جواز نسخ القرآن.........
.........................................................................................
بخبر الواحد»( ).
والجواب: إنه لم يُرَدْ باليقين القطع، بل إنَّ الشَّيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنَّص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام كذا................
.........................................................................................
في « قَوَاعِدَ الزَّركَشِي( )»( ) " حَمَوِِيّ"( ) بتصرف.
وتُعقّب بأنَّ ما ذكره " الزَّركَشِيُّ"( ) مبني( ) على مذهبه من «جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد»، أما [على]( ) مذهبنا فلا يجوز كما هو مصرح به، فدعواه نقض القاعدة غير مسلّم
.........................................................................................
[كذا ذكره "الرَّمدُوسِيُّ"( ) ]( ).(1/3)
وقال" البِيرِيُّ"( ): الشَّكُّ في عرف الفقهاء: غير ما قاله أهل اللغة.
والمراد من الشَّكِّ في سؤر الحمار والبغل التوقف( ) كما في..............................
.........................................................................................
«التَّجرِيدِ»( ) اهـ( ) [بتصرف ]( ).
1= وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ "مُسْلِمٌ" عَنْ "أَبِي هُرَيْرَةَ" رضي الله عنه مَرْفُوعًا: { إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
1= قوله: وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ " مُسْلِمٌ"( ) الخ.هريرة
ظاهره أنه في « مُسْلِمٌ » بهذا اللفظ [ وليس كذلك( )، بل هو في « الصَّحِيحَين » لا بهذا اللفظ ]( )، والذي في « الصّحِيحَين »، عن "عَبدِ اللهِ بن زَيد"( ): قال: { شُكِيَ إِلَى
........................................................................................
النَّبِيِّ ? عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ /( ) حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا }( ). "حَمَوِِيّ"( ) بتصرف.
[شُكِيَ ]( ): يتعين( ) أن يكون مبنياً للمجهول، ونائب الفاعل هو قوله: إلى النبي ?، وقوله: الرجل يخيل إليه مبتدأ وخبر، وجملة: أنه يجد الشيء في الصلاة في محل نصب على أنها مفعول يتخيل، والجملة بتمامها/( ) من المبتدأ والخبر مع ما تعلق به من قوله: أنه يجد الشيء في الصلاة بيان للمعنى المراد من قوله: شُكِيَ إِلَى "النَّبِيِّ" /( ) ?.
......................................................................................................(1/4)
[وليس في قول "المصنِّفِ": (وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ "مُسْلِمٌ") ما يقتضي بظاهره أنه ليس في "الْبُخَارِيِّ"( ) كما فهم ذلك"المُحَشِّي"( )؛ إذ عَزْوُ الرواية إلى " مُسْلِم" ليس هو من قبيل التقييد على أنهم قالوا: «الْأَصْلُ فِي الْقُيُودِ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ»( ).
قال السيد "الحَمَوِِيّ" ]( ): قيل( ): ((هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه( )، والمسائل المُخَرَّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر))( ). انتهى.
2= فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً.
وَفِي « فَتْحِ الْقَدِير » مِنْ بَابِ الْأَنْجَاسِ مَا يُوَضِّحُهَا فَنَسُوقُ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا.
قوله: « تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ الْإِزَالَةِ لِخَفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الثَّوْبِ.
3= قِيلَ: الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍّ، أَوْ بِلَا تَحَرٍّ طَهُر َ
2= قوله: فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً الخ.
قال"ابن الشِّحْنَة"( ): ( نبه ? [على]( ) أنَّ الأصل في اليقين أن لا يُتْرَك حكمه بالشَّك بل بيقين( ) مثله، وهو وجدان الحدث من صوت/( ) أو ريح ). اهـ "بِيرِي".( )
3= قوله: قِيلَ: الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرَفٍ مِنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍّ، أَوْ بِلَا تَحَرٍّ طَهُر.
.........................................................................................
أي على تخريج "المشايخ" لهذا في « السير الكبير »( ).(1/5)
وما بحثه "المحقِّقُ"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ "( ): وأما القسمة وما بعدها؛ فلأنَّ النَّجاسة باقية أيضاً، وإنَّما جاز الانتفاع لوقوع الشَّكِّ في الموجود أبقيت النجاسة فيه أم لا؟ وفي «خِزَانةِ الأكمَلِ»( ) إذا اشتبه موضع النَّجاسة على ثوبه( ) ذكر ..........................................................................
.........................................................................................
"الطحَاويُّ"( ) أنه يغسل كله.
وقيل: إذا غسل شيئاً منه فله أن يصلي فيه _كما لو أصاب بول حمار الحنطة في الدّياسة، فإنَّ بعض أصحابنا( ) قالوا: يغسل قفيزاً( ) منها ثم يخلط فيحكم بالحل_ وقال" أبَو جَعفَر":[ يصلي على موضع منه وينوي أنَّه الطاهر "بِيرِي"( )]( ) وقوله: وقال "أبو جَعفَر":
.........................................................................................
الظَّاهر أنَّه "الهنْدُوانِي"( ) لا "الطَّحاوِي"؛ إذ لا يلائم ما سبق عنه من أنَّه يغسل كلَّه.
وقوله: وينوي أنَّه الطَّاهر محلُّ تأمُّل.
وقوله: وقال الشيخُ " عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ ": وأمَّا القسمة وما بعدها الخ.
أي قال ذلك في « النَّهر ِ»( )، وإلا "فالمصنِّفُ" هنا لم يذكر شيئاً بعد القسمة، وقوله: فإنَّ بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثمَّ يخلط الخ.
التحقيق إنَّه بالخلط تعود النَّجاسة كما سيأتي معزياً « لِبَحرِ» "المصنِّفِ".
4= وَذِكْرُ الْوَجْهِ يُبَيِّنُ أَنْ لَا أَثَرَ لِلتَّحَرِّي، وَهُوَ أَنْ(1/6)
5= يَغْسِلَ بَعْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَغْسُولِ مَحَلَّهَا فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ كَذَا، أَوْرَدَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ: وَسَمِعْت الْإِمَامَ تَاجَ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقوله: وَيَقِيسُهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ هِيَ: إذَا فَتَحْنَا حِصْنًا وَفِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا يُعْرَفُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِيَقِينٍ فَلَوْ قُتِلَ الْبَعْضُ، أَوْ أُخْرِجَ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي لِلشَّكِّ فِي قِيَامِ الْمُحَرَّمِ، كَذَا هُنَا، وَفِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدًا عَنْ التَّعْلِيلِ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ صَلَاةً، ثُمَّ ظَهَرَتْ النَّجَاسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرَ تَجِبُ إعَادَةُ مَا صَلَّى (انْتَهَى). وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: ثَوْبٌ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ
6 = وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ، وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي، فَإِنَّ غَسْلَ طَرَفٍ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْيَقِينِ بِنَجَاسَةٍ قَبْلُ...........................
4= قوله: وَذِكْرُ الْوَجْهِ: أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه( ) اهـ "حَمَوِِيّ"( ).
5= قوله: يَغْسِلَ /( ) بَعْضَهُ [متعلق بقوله الآتي: وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ، وفي بعض]( ) النسخ ووقع، ولا صحة له، ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكته.
.........................................................................................
"حَمَوِِيّ "( ).(1/7)
وقول/( ) ((المصنِّفِ)): وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَهُ الخ. بيان للوجه [الذي]( ) في [بعض]( ) النسخ وهو أن يغسل بصيغة الفعل، وهو تحريف، والصواب: كونه مصدراً مجروراً بالباء، يدل عليه ما ذكره"المُحَشِّي" من أنَّه متعلق بقوله: ((وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ))( ).
6= وقوله: وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ ( ) ....................................................
7= وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ شَكٌّ فِي الْإِزَالَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ قِيَامِ النَّجَاسَةِ، وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ قَبْلَهُ،
وهو العمل بأقوى الدليلين "حَمَوِِيّ "( ).
7 = قوله: وَحَاصِلُهُ: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حَمَوِِيّ"( ).
8 = وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّكِّ فِي كَوْنِ الطَّرَفِ الْمَغْسُولِ وَالرَّجُلِ الْمُخْرَجِ هُوَ مَكَانَ النَّجَاسَةِ، وَالْمَعْصُومَ الدَّمِ.
9 = يُوجِبُ أَلْبَتَّةَ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الْبَاقِي وَإِبَاحَةِ دَمِ الْبَاقِينَ.
8= قوله: وَالْحَقُّ الخ. ليس من/( ) كلام "ابن الهمام"( )؛ إذ لا يلائمه بل من تتمة ما قبله من قول " المصنف": وَحَاصِلُهُ الخ؛ إذ كلام "ابن الهُمامِ" انتهى بقوله: وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي( ) الخ.
9= قوله: يُوجِبُ أَلْبَتَّةَ( ) الخ. جملة يوجب خبر أن في قوله: أَنَّ /( ) ثُبُوتَ الشَّكِّ الخ. وقع في أكثر النُّسخ قبل قوله: يُوجِبُ لفظ الذي، وهي محرَّفة من لفظ الذمي كما في بعض النُّسخ، وفي بعضها الدم، وهي أولى من نسخة الذِّمي "حَمَوِِيّ "( ).
10= وَمَنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ مَشْكُوكًا فِيهِ
11= ارْتِفَاعُ الْيَقِينِ عَنْ تَنَجُّسِهِ وَمَعْصُومِيَّتُهُ، وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ
10= قوله: وَمَنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ. قيل: هل الضَّمير للطَّرف أو للباقي من الثوب كلٌّ محتمل انتهى.(1/8)
أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر "حَمَوِِيّ"( ).
11= قوله: ارْتِفَاعُ الْيَقِينِ عَنْ تَنَجُّسِهِ الخ. صريح في مخالفة "المصنِّفِ" "لابن الهمامِ"، وسيأتي منه أيضاً ما هو صريح في مخالفته "للإِسبِيجَابِيِّ"( )وهو قوله: إلَّا أَنَّ هَذَا إنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَلِمَتِهِمْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا الخ.
والحاصل أنَّ "المصنَّفَ" لم يسلم "لابنِ الهمامِ" ما ادَّعاه من تيقن قيام النَّجاسة بناءً على ما ذكره من أنَّ الشَّكَّ في إزالتها [ لا يرفع المتيقن قبله، بل [نقول]( ): إنَّ ثبوتَ الشَّكِّ في إزالتها ]( ) يوجب الشَّكَّ في طهر الباقي فيلزم بالضرورة أن يكون قيام النَّجاسة مشكوكاً لا أنَّه متيقنٌ، ولا "للإسِبيِجَابِي" ما ذكره من أَنَّه ( ) يَغْسِلُ بَعْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ
.........................................................................................
الثَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ، إلى قوله: فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ وهو في الحقيقة عكس ما ذكره "ابنُ الهمامِ"؛ إذ قوله: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وقوله: فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من الشَّكِّ في قيام النَّجاسة، وتحصَّل من كلام ["المصنِّفِ"]( ) /( ) أنَّ مخالفته "لابن الهُمامِ" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/( )، وأمَّا الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.(1/9)
فإن قلت حيث لم يكن قيام النَّجاسة متيقناً بل مشكوكاً على ما حققه "المصنِّف" بقوله: والحق الخ.[فَلِمَ لَمْ يَقُلْ]( ) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشَّكِّ في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛( ) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذٍ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمامِ" و"المصنِّفِ" إنما هو[ في ]( ) الطريق/( ) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/( ) بينهما.
12= جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا إنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَلِمَتِهِمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا - أَعْنِي قَوْلَهُمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ – مَعْنًى
13= فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ
12= قوله: جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ وذلك؛ لأنَّه قبل النَّجاسة كان طاهراً بيقين "حَمَوِِيّ"( ).
في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفَاضِلِ"( ) حيث قال: إنَّ طهارة الثَّوب متيقنة فإذا تنجَّس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشَّكِّ، فإذا غسل بعضه وقع الشَّكُّ في الشَّكِّ وهي شُبْهَةَ الشُّبْهَة، واليقين في طهارة الثَّوب ثابتٌ فلا تعتبر ((شُبْهَةُ الشُّبْهَة))( ) كما هو مقرر في الأصول انتهى.
13= قوله: فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ. أي حينئذٍ ثبت الشَّكُّ في طهر الباقي، وإباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجِّس أو غيره، والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شَّكٌّ الخ. إلى هذا يشير كلام "الحَمَوِِيّ"( ).
14= لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكٌّ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ لِيُتَصَوَّرَ ثُبُوتُ شَكٍّ فِيهِ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِينُ، فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ(1/10)
14= قوله: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكٌّ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ الخ. وردّ بأنه قد تصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإنَّ النَّجاسة وحرمة القتل لم تثبت يقيناً لمحلٍّ معلوم بل لمحلٍّ مجهول مع أنَّ ضدهما وهي الطهارة وحل القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقيناً فإذا زال اليقين ووقع[في]( ) الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع/( ) العمل بما كان ثابتاً يقيناً؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشَّكِّ، والأصل فيه أنَّ الشَّكَّ قسمان( ): قسم طارئ على اليقين: أي
.........................................................................................
حاصل بأمر/( ) خارج عنه.
وشكٌّ طارئ باليقين أي: بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول: لا يزيل اليقين والثاني: يخرجه عن كونه يقيناً، بيان ذلك:(1/11)
أنَّ الشَّكَّ إنَّما ينشأ عن عدم دليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زماناً/( ) ومحلاً حتى لوِ اختلف زمانهما يكون الثَّاني ناسخاً للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإنِ اختلف محلهما فلا تقابل، وإنْ جهل حصل( ) الشَّكُّ؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم فالشَّكُّ في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنَّما يتأتى من عدم دليل، أو من تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/( ) عدمه، وحينئذ ٍٍيتساقطان، ويبقى الحكم الأول بدليله، فهذا معنى قولهم: اليقين لا يرتفع بالشَّكِّ، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن يتأتى الشَّكُّ حينئذ ٍ من دليلٍ معارض لدليل الأول مساوٍ له، بل يكون نسخاً إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء، وهو من القسم الثاني من قسمي الشَّكِّ، أمَّا إذا ثبت حكم يقيناً لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك
15= أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ الْيَقِينِ،
16= وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ
17= فِي الْحُكْمِ لَا الدَّلِيلِ فَنَقُولُ: وَإِنْ ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنَجَاسَتِهِ لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ بِنَجَاسَتِهِ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ،(1/12)
الحكم؛ لأنَّ المحلَّ لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحلِّ الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محلٍّ آخر فلا يكون ناسخا للاحتمال على السواء، فحصل الشَّكُّ ضرورةً في بقاء الحكم في المحلِّ المجهول وعدمه، وهو أيضا من القسم الثاني من قسمي الشَّكِّ، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة وليس شك خارج عنه وردّ عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض الخ. "الحَمَوِِيّ"( ) فليتأمل.
15= قوله: أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ الْيَقِينِ. أي المراد من قولهم اليقين لا يُرفع بالشَّكِّ أي أنَّ الشَّكَّ لا يَرفع حكم اليقين.
16= قوله: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ الخ. الإشكال تجويز الصلاة في ثوب تيقنت نجاسته/( ) قبل تحقق إزالتها، وتجويز قتل [الباقي مع التيقن بأن في الحصن شخصا معصوم/( ) الدم قبل]( ) التحقق أنه المخرج.
17= قوله: فِي الْحُكْمِ لَا الدَّلِيلِ. فإن قلت لِمَ لَمْ يُحمل بحث "ابنِ الهُمَامِ" على أنَّه
18= فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ غَسْلِ الطَّرَفِ ; لِأَنَّ الشَّكَّ الطَّارِئَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَقِينِ السَّابِقِ،
19= عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ فَغَسْلُ الْبَاقِي، وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ الْبَاقِي مُشْكِلٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلَامُ فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ مِنَ الْمُطَهِّرَاتِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الْبُرِّ(1/13)
بالنسبة للحكم فقط؟. قلت: لم يظهر لي وجه المنع، وليس في كلامه ما يعين أن بحثه بالنسبة للدليل/( ) أيضاً، فإن قلت لعلَّ "المصنِّفَ" أشار إلى وجه المنع من صحة هذا الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال "ابنِ الهمَامِ" أنَّه شكٌّ في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشَّكُّ لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله، وهو عدم جواز الصَّلاة فيه، ثم ظهر أنَّه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنَّه ذكر البحث مطلقا، ولم يذكر فيه ما يشير إلى أنَّ استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم، وبفرض أن يكون ذلك مراده ((فالمراد لا يدفع الإيراد))( ).
18= قوله: فَلَا تَصِحُّ الخ. أي لا تصحُّ الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل باقيه، وإنَّما أتى بقوله: فلا تصحُّ الخ. ولم/( ) يكتفِ بما قبله من قوله: وهو عدم جواز الصلاة دفعاً لما عساه يتوهَّم من كون المراد بنفي الجواز عدم الحلِّ، وهو لا ينافي الصحة.
19= قوله: عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قولهمْ الخ. أي حكم اليقين هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشَّكِّ.
20= قُسِمَ. طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِّسُ، أَوْ لَا.
21= يَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ مِنْهَا قَوْلُهُمْ:
20= قوله: قُسِمَ. طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ الخ. هذا خلاف التحقيق( )، والتحقيق أنَّه لا يطهر وإنَّما جاز لكلٍّ الانتفاع للشَّكِّ فيها حتى لو جمع عاد كما في «البَحرِ»( ) "للمصنِّفِ". "الحَمَوِِيِّ"( ).
21= قوله: يَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ( ): صريح فيما قلناه( ) في أول [فن]( )
.........................................................................................(1/14)
القواعد من أنَّ المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد؛ بحيث لا يخرج فرد "حَمَوِِيّ"( ).
ولهذا [صرحوا بأن قواعد الفقه أغلبية( ) ]( ) وصرَّحوا بعدم جواز الإفتاء من القواعد( )، فتحصل أنه لا تنافي بين كونها كلية وأغلبية لاختلاف الحيثيِّة فمن حيث أنَّها لم
.........................................................................................
تدخل تحت غيرها من القواعد تكون كلية، ومن حيث خروج بعض الأفراد تكون أغلبية.
( ... ( ... (
«الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ»
22= الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا:
23= مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا،
22= قوله: "الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ"( )؛ لأنَّ الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ "حَمَوِِيّ"( ) .
23= قوله: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي /( ) الْحَدَثِ( ). يعني الحقيقي أو الحكمي
.........................................................................................
فشمل ما لو شكَّ هل نام/( ) وهل نام متمكناً أو لا أو زالت إحْدَى أَلْيَتَيْهِ وشكَّ هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟ "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................
والمستتر في كان من قوله: هل كان قبل اليقظة الخ. يرجع للزوال الذي دل عليه قوله: أو زالت إحْدَى أَلْيَتَيْهِ.(1/15)
وقال "البيري" بعد قول "المصنِّفِ": ومن تيقَّن بالطهارة، وشكَّ في الحدث فهو متطهر. وفي «مختَاراتِ النوَازِلِ»( ) وعلى هذا الطلاق والعتاق وغيرهما انتهى. يعني إذا تيقن قيام العصمة وشكَّ في الطلاق( ) لم يؤثر شكه، وكذا لو تيقن قيام رِقِّهِ، وشكَّ في عتقه لم يؤثر شكه أيضاً.
24= وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ وَجَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ، أَوْ لَا كَانَ مُحْدِثًا،
25= وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا وَفِي «خزانة الأكمل»
24= قوله: وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنْ "مُحَمَّدٍ"( ) الخ. الظاهر أن ذُكِرَ بالبناء للفاعل أي ذُكِرَ في «السّراجِّيةِ»( )، ووجه الاستدراك ظاهر، وهو خروج ـ ما إذا دخل بيت الخلاء للاستراحة ـ عن الأصل المذكور( )، ووجه الحكم بالحدث أن جلوسه في بيت الخلاء على هيئة الجالس للتَّغوط أو البول مظنَّة خروج الحدث، والمراد بالاستراحة: الاستراحة من أذى الحدث ولو لم يخرج.
25= قوله: وَلو( ) جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ الخ. يعني وكان الماء بحيث يمكن
26= اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ
27= وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ عُضْوًا لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِعَيْنِهِ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ; لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَمَلِ
التوضؤ ببعضه، أو كان قليلاً لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد، ولم يكن موجوداً/( ) وقت حصول الشَّكِّ المذكور.(1/16)
26= قوله: اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ الخ. كان المناسب تقديم هذه المسألة، والتي بعدها على قوله: لكن ذُكر عن "محمَّدٍ"( ).
27= قوله: وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ( ) الخ. في [«فَتْحِ
.........................................................................................
الْمُدَبَّرِ»]( ) للعلامة "السَّمْدِيسِيِّ" ما نصه: ((من تيقن الطهارة والحدث، وشكَّ في السَّابق يؤمر بالتَّذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنَّه تيَّقن أن الطهارة بعد ذلك الحدث وشكَّ في انتقاضها؛ لأنَّه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها؟. وإن كان متطهراً فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث؛ لأنَّه متيقن حدثاً بعد تلك الطهارة، وشكَّ في زواله؛ لأنَّه لا يدري هل الطَّهارة الثانية متأخِّرة عنه [أم لا]( ) بأن يكون والى بين الطَّهارتين؟)) اهـ. ومنه يعلم ما في كلام "المصنِّفِ" من القصور( ) "حَمَوِِيّ"( ).
ثم رأيت "الخَطِيبَ الشَّربينيَّ"( ).....................................................
.........................................................................................(1/17)
ذكر في شرحه على «أبي شُجَاعٍ( )»/( )ما نصه/( ) ((من القواعد/( ) المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية «استصحاب الأصل [وطرح]( ) الشَّكِّ»، و«بقاءُ مّا كَانَ عَلَى مَا كَانَ»، وقد أجمع الناس على أنَّ الشخص [لو شكَّ هل طلَّق زوجته أم لا ؟ أنَّه يجوز له وطؤها( )]( )، وأنَّه لو شكَّ في امرأة هل تزوَّجها أم لا ؟، لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أن لا يُرفع يقين طُهرٍ، أو حدثٍ بظنٍّ ضده، فلو تيقَّن الطهر والحدث، كأن وُجد منه بعد الفجر، وجُهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهرٌ سواءٌ اعتاد تجديد الطُّهر أم لا؛ لأنَّه تيقَّن الطُّهر وشكَّ في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهراً فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد؛ لأنَّه تيقَّن الحدث وشكَّ في رافعه والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأنَّ الظَّاهر تأخُّر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما إن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض [الاحتمالين]( ) بلا [ترجح]( )، ولا سبيلَ إلى الصلاة مع التردُّدِ المحض في الطُّهر وإلا أخذ بالطهر))( ) الخ.
28= رَأَى الْبَلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ سَائِلًا مِنْ ذَكَرِهِ يُعِيدُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُهُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ، أَوْ مَاءٌ لَا يَلْتَفِت إلَيْه
28= قوله: رَأَى الْبَلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ سَائِلًا( ). أقول: صوابه سائلة؛ لأنَّه حال منَ.......
29= وَيَنْضِحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ، وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَنْ الْوُضُوءِ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ لَا تَنْفَعُهُ الْحِيلَةُ (انْتَهَى)
البلَّةِ، ولا بدَّ من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثاً وتذكيراً "حَمَوِيّ"( ).(1/18)
[29= قوله: وَيَنْضِحُ فَرْجَهُ( )، النضح: الرَّش، وبابه ضرب، ونضح البيت رشَّه، وانتضح عليه الماء ترشرش، ونضحت القربة رشت( ). «مُختَار»( )]( ).
30= وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ مَثَلًا فَبَرْهَنَ عَمْرٌو عَلَى الْأَدَاءِ، وَالْإِبْرَاءِ فَبَرْهَنَ زَيْدٌ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا لَمْ تُقْبَلْ،
31= حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهَا حَادِثَةٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ.
30= قوله: وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ الخ. في [«فَتْحِ الْمُدَبَّرِ »]( ) علمنا لزيد على عَمرٍو ألفاً، فأقام عَمرٌو بينةً بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمراً أقرَّ له بألف مطلقاً لم يثبت بهذه البينة شيء، لاحتمال أنَّ الألف/( ) الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه، وقد قامت البيِّنةُ بإبرائه، فلا تشتغل ذمَّته بالاحتمال( ) "حَمَوِِيّ"( ).
31= قوله: حَتَّى يُبَرْهِنَ [أَنَّهَا]( ) حَادِثَةٌ. ومن ثمَّ قالوا لا تسمع الدعوى بعد البراءة العامَّة إلا بشيء حدث بعد تاريخ البراءة( ).
32= شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَسِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ ; وَلِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: حَوْضٌ تَمْلَأُ مِنْهُ الصِّغَارُ، وَالْعَبِيدُ بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ، وَالْجِرَارِ الْوَسِخَةِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ نَجَاسَةٌ ; وَلِذَا أَفْتَوْا بِطَهَارَةِ طِينِ الطُّرُقَاتِ، وَفِي الْمُلْتَقَطِ
33= فَأْرَةٌ فِي الْكُوزِ لَا يَدْرِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَرَّةِ
32= قوله: شَكَّ فِي وُجُودِ [النَّجَسَ]( ) فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ. كان المناسب تقديم/( ) هذا أيضاً على قوله: لكن( ) الخ.(1/19)
33= قوله: فَأْرَةٌ فِي الْكُوز( ) الخ. يعني [صب]( ) من ماء/( ) الجرة في الكوز، فوجد في الكوز فأرةً لا يقضي بفساد الجرة؛ لأنَّه كما احتمل أن تكونَ الفأرةُ كانت في الجرة وقد سقطت في الكوز عند الصب احتمل كونها في الكوز قبلَ صبِّ الماء فيه، فإذا احتمل واحتمل لا يقضي بفساد ماء الجرة بمجرد الشَّكِّ، وأمَّا إن/( ) أريد بالجرة ما يمكن اغتراف الماء منه بالكوز كالزير( ) ففي الحكم بفساد ماء
34 = لَا يَقْضِي بِفَسَادِ الْجَرَّةِ بِالشَّكِّ، وَفِي «خزانة الأكمل» رَأَى فِي ثَوْبِهِ قَذَرًا وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ وَفِي الْمَنِيِّ آخِرِ رَقْدَةٍ ( انْتَهَى).
35= يَعْنِي احْتِيَاطًا وَعَمَلًا بِالظَّاهِرِ.
أَكَلَ آخِرَ اللَّيْلِ وَشَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ،
[الزير( )] تفصيل يدرك بالتأمل، وهو ما إذا اغترف من الزير بالكوز على وجه لم يعد شيء مما اغترفه إلى ماء الزير، فإنَّه لا يحكم بفساده، بخلاف ما إذا حصل العلم بعود شيء منه فإنَّه حينئذٍ يحكم بفساده( ).
34= قوله: لَا يَقْضِي بِفَسَادِ الْجَرَّةِ. مفهومه القضاء بفساد الكوز( ) "حَمَوِِيّ"( ).
35= قوله: احْتِيَاطًا( ) وَعَمَلًا بِالظَّاهِرِ. من قبيل تداخل المفعول لأجله على حد قوله: تعالى ?حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ ?. ( )
.........................................................................................
قال في «الكشّافِ»( ): أن لا يجدوا مفعول له، وناصبه المفعول له الذي هو حزناً( ). قال "الطَيِبي"( ): على التداخل في المفعول له اهـ. وهذا مما لم ينبه عليه أصحاب المتون العربية وشروحها اهـ "حَمَوِِيّ"( ).(1/20)
وقوله: قال في «الكشّافِ»: ((حزناً)) مفعول له. صوابه أن لا ((يجدوا)) مفعول له كما ذكرناه، وهذا أي ما ذكر من التداخل أحد احتمالين كما يعلم من عبارة "البَيضَاوِي"( ) بناء على أن لا يجدوا متعلق بحزناً، أمَّا إن جعل متعلقاً بـ(تفيض) فلا، وعبارته حزناً نصب على
36= وَكَذَا فِي الْوُقُوفِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ الشَّكِّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّهُ مُسِئ بِالْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ إذَا كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ
37=، أَوْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً، أَوْ مُتَغَيِّمَةً، أَوْ كَانَ فِي مَكَان لَا يَسْتَبِينُ فِيهِ الْفَجْرُ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ،
العلة( )، أو الحال، أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله، وقوله: أن لا يجدوا أي: لئلا يجدوا متعلق بحزناً أو بـ تفيض انتهى( ).
[قوله: آخِرِ رَقْدَةٍ: الرقدة بالفتح النومة.[مُختَار( )]( ).
36= قوله: وَكَذَا فِي الْوُقُوفِ. يعني وقف بعرفة آخر الليل، وشكَّ هل أدرك جزءاً من الليل قبل طلوع الفجر أو لا صح وقوفه( ).
37= [قوله: أَوْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً، [أَي]( ) مضيئة، كما في المختار]( )،...........
38= فَإِنْ أَكَلَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ
38= قوله: فَإِنْ أَكَلَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ( )؛ لأنَّ اليقينَ لا [يزول]( ) إلا بمثله، ولأنَّ المتيقنَ دخولُ الليل في الوجود، وأمَّا الحكمُ ببقائه فظنِّيٌّ؛ لأن القولَ بالاستصحاب والأمَارةَ/( ) الموجبةَ عدمَ ظن بقاءِ الليلِ/( ) دليلٌ ظنِّي أيضاً، فتعارض دليلان ظنِّيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران( ) ويعمل بالأصل وهو/( ) بقاء الليل "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................(1/21)
وقوله: والأَمارة الموجبة بالنصب عطفاً على القول من قوله: لأن القول بالاستصحاب.
وقوله: [عدم] ( )ظن بقاء الليل. بالنَّصب أيضاً على أنَّه معمول للموجبة من قوله: والأمارة الموجبة، والخبر هو قوله: [دليل]( ) ظنِّي، ثم اعلم أنَّ هذه العبارة التي ذكرها السيد "الحَمَوِِيّ" على وجه التعليل لقول "المُصنِّفِ" فإن أكل فإن لم [يستبن]( ) له شيء لا قضاء عليه حيث [علل]( ) ذلك بقوله: لأنَّ اليقينَ لا يزول إلا بمثله الخ.للعلامة "الغَزِّي"( ) بتمامها لخَّصها من عبارة "الكَمَالِ"( )، وعبارته: ((اعلم أنَّ التحقيقَ هو: أنَّ المتيقن إنَّما هو دخول الليل في الوجود، وامتداده إلى وقت [ظن]( ) طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظَّنَّ لأنَّ العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض فضلاً عن أن يثبت معه
38= لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
ظنُّ النقيض( )، فإذا [فرض]( ) تحقق طلوع الفجر في وقت، فليس ذلك الوقت محل تعارض الظَّنِّ به، واليقين بقاء الليل. بل التحقيق أنَّه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما: الاستصحاب، والأمارة التي؛ بحيث توجب ظنّ عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلاً؛ إذ ذلك لا يمكن لأنَّ الظَّنَّ هو: الطرفُ الراجح من الاعتقاد، فإذا فرض تعلقه بأنَّ الشيءَ كذا استحال تعلق آخر بأنَّه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد؛ إذ ليس له إلا طرف واحد راجح، فإذا عرف هذا، فالثابتُ تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأنَّ موجب معارضتهما( ) الشَّكُّ لا ظن واحد فضلاً عن ظنين وإذا تهاترا عُمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا ))( ) انتهى.
38= قوله: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ( ). قيل عليه( ): فيه أن الظن كاف في
.........................................................................................(1/22)
ترتيب الأحكام، وقضيته وجوب القضاء عليه، وإن لم يستبن له شيء، ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه/( ) أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في «الخَانيِّةِ»( ) قال: ((وإن تسحر وأكبر رأيه أنَّ الفجَّرَ طالعٌ قال مشايخنا( ): عليه أن يقضي ذلك اليوم))( )، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم/( ) اليقينُ لا يزولُ بالشَّكِّ "حَمَوِِيّ"( ). وأقولُ: إذا كان الظَّنُّ الحقيقي موجباً للقضاء
39= وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى
كما نقله هو عن «الخَانِيّةِ»/( ) ففيما نحن فيه بالطَّريق الأولى؛ إذ فرض المسألة أنَّه غلب على ظنِّه طلوع الفجر، وإلا يشكل بما ذكره من أنَّه إن تسحر وأكبر رأيه الخ. وما حكاه من التأويل يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشَّكِّ الخ. فيه نظر ظاهر لكون المسألة مفروضة في غلبة الظن فكان ما ذكره من التأويل بقوله: ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. ساقطاً ووجه [سقوطه]( ) ما اشتهر من أنَّ غلبة الظَّنِّ/( ) بمنزلةِ اليقينِ، وممن صرح به "المصنِّفُ" فيما سيأتي قريباً بعد قوله: قاعدة: ((مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَو لا ؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ))( ) حيث قال: ((والمرادُ به أي باليقينِ غالبُ الظَّنِّ))( ) وقوله: فقد يطلق الظَّنّ عليه. قلنا: نعم. لكن ليس الكلامُ في مطلق الظَّنِّ بل في خصوص غلبة الظَّنِّ.
39= قوله: وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ( ). سيذكر آخر كتاب
40= وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنَ الصَّوْمِ(1/23)
الصوم أنَّ عليه الكفارة، وسيأتي عن «البزَّازِيّةِ» ( ) ما منه يستفاد أن وجوب الكفارة هنا يكون أولوياً( ).
40= قوله: وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ( ). في «البَدَائِعِ»( ): الصحيح عدم الوجوب قال:
41= ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ الْمُقَرَّرَتَيْنِ فِي مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ فَالْقَوْلُ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَدْيُونِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ
لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة، وهذه الكفَّارة لا تجب مع الشُّبهة( ) "حَمَوِِيّ"( ).
وأقول: نقل بعض الفضلاء عن« البزَّازِيّةِ » ما نصه: ((أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفَّر، لأنَّ الأصلَ دوامُ الثابتِ، وقد انضمَّ إليه أكبر الرأي))( ) الخ.وهذا هو الذي ينبغي اعتمادُه لما عرف من [أن]( ) أكبر الرأي بمنزلة اليقين، وهذا هو الذي أحلنا عليه بقولنا فيما سبق: [ وسيأتي]( ) عن « البزَّازِيّةِ » الخ.
41= قوله: ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَدَمَ/( ) وُصُولِ النَّفَقَةِ( ) الخ. قيل: يشكل على........
.........................................................................................
هذا( ) أنَّهم قالوا: لو ادعتِ المرأةُ مُضيَّ عدتها في مدةٍ تحتمله صُدِّقَتْ( )، مع أنَّ الأصلَ بقاءُ العدَّةِ فقد قالوا: لو ادعتِ المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صُدِّقَتْ ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤهما، ويشكل أيضاً بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/( ) الهلاك فالقول قوله( ) مع أنَّ الأصلَ البقاءُ "حَمَوِِيّ"( ).
وقوله: في مدة تحتمله. أي والحال أنَّها ادعت انقضاء عدتها بالحيض، يدل عليه ما ذكره(1/24)
42= وَلَو اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَاءِ
في «القنيةِ»( ) من أنَّها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تُصدَّقُ أيضاً، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله( ) اهـ.
42= قوله: وَلَو اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ( ). يخالفه ما في «تَنويرِ/( ) الأبصِارِ»( ): افترقا فَقالتْ: بعد الدخول، وقال: قبل الدخول فالقولُ
43= وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا فَالْقَوْلُ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ.
قولُها( ) وعزاه في الشرح« للقِنيةِ » وعلله في «القِنيةِ» بأنَّها تنكر سقوط نصف المهر( ) كذا ذكره(( الغَزِّي( ))).
43= قوله: وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا( ) الخ. في « فَتْحِ الْمُدَبَّرِ»( ) ولدت وطلَّقها فقال: طلقت بعدَ الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعةَ( ) و[لو]( )
44= وَلَو اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِيهِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ، أَوْلَى، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
لم يعينا وقتاً للولادة ولا للطلاقِ فالقولُ قوله؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ سلطة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة ـ كيوم/( ) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقولُ قوله؛لأنَّ الأصلَ بقاءُ النكاحِ يومَ الخميسِ]( )، وعدمُ الطلاقِ ـ أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقولُ قولها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الولادةِ إذ ذاك. "حَمَوِِيّ"( ).(1/25)
ومنه يعلم أنَّ ما ذكره "المُصنِّفُ" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
44= قوله: وَلَو اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ( ) الخ. وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في« الخانيَّةِ »( )، وذكر في «المُحيطِ البرهَانِي»( ): لوِ اختلفَ المتبايعانِ في الطَّوع
.........................................................................................
والكره قال" الصّدرُ الشَّهِيدُ( )" في «الصُّغرَى»( ): كنَّا نقولُ أولاً إنَّ القول من يدعي الكره وهو البائع، لأنَّه ينكر زوال الملك، وكانَ الإمامُ القاضي ((الإسِبِيجَابِي)) يفتي به، وذكر أيضاً في آخر ضمان المكاتب أنَّ المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحةِ والفساد أنَّ القولَ قولُ من يدعي الصحة، والبينةُ بينةُ من يدعي الفساد، والنكتة في «شَرحِ المختَصَرِ»"لعِصَامٍ"( ) أنَّ مدعي الفساد يدعي/( ) لحوق شرط زائد والآخرُ ينكر فعلى قياسِ هذه المسألة يجبُ أن يكونَ القولُ في مسألة الطوع والكره قولَ مدعي الطوعِ، والبينةُ بينةُ مدعي الإكراه. هذه الجملةُ ذكرها "الصّدرُ الشَّهيدُ "، وأنا أقول على قياس العبارة الثانية: القولُ قولُ من يدعي الطوع لأنَّهما اتفقا على وجود عقدٍ واحدٍ، وعلى قياس العبارة الأولى/( ) إن ادعى البائعُ الإكراه على البيع بأقلِّ من القيمةِ فالقولُ للبائع، لأنَّ البائعَ بدعوى الإكراه يدفعُ الاستحقاق عن نفسه [وإن ادعى البيعَ بمثل القيمةِ فالقولُ لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأنَّ البائعَ بدعوى الفساد لا يدفعُ الاستحقاق عن نفسه]( ) وفي
.........................................................................................(1/26)
«التَتارخَانِية»( ) القولُ لمن يدعي الطوع والبينةُ بينةُ الآخرِ في الصحيح من الجواب،وقال بعضهم: بينةُ الطوعِ أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أنَّ البيعَ كان تلجئة( ) والآخر/( ) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعاً بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا البيع باطلٌ بمنزلة بيع الهازل"حَمَوِِيّ"( ).
والفرقُ بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أنَّ بيعَ الهازلِ ليسَ فيه غرضٌ صحيح سوى مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإنَّ الحاملَ/( ) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من
.........................................................................................
ظالمٍ، فاتفق مع شخصٍ ذي جاهٍ على أنَّه يبيعها منه بحسب الظَّاهر ليتقي شر هذا الظالم وقول السيدَ"الحمَوِِيّ": وكذا الحكم في الصلح والإقرار( ). يعني إذا ادَّعى أنَّه اصطلح أو أقرَّ مكرها فالقولُ لمن يدعي الطوع، ثم رأيت في«حَاشِيةِ الغَزّي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعاً فأقام بينةً أنَّه [كان]( ) مكرهاً فبينةُ الإكراه أولى؛ لأنَّها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى، وفي«المُلتَقَطِ»( ): ادَّعى عليه أنَّه أقرَّ طائعاً وبرهن على ذلك. وبرهن المدَّعى عليه أنَّه أقرَّ بالكره فبينةُ المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرِّخا أو أرَّخا على التعاقب فبينةُ المدعي أولى اهـ.
قال "الغَزّيُّ"( ): ((فتكون المسألة ثلاثية وهي: إمَّا أن يؤرِّخا أو لا، فإن كان الأول وهو ما إذا أرَّخا[ فإما]( ) أن يتَّحدَ التاريخ أو يختلفَ، فإن كان الأول فبينةُ الإكراه/( ) أولى، وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرِّخا فبينةُ الطوع أولى))( ) اهـ.(1/27)
45= وَلَو ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيِْتَةٍ، أَوْ ذَبِيحَة مَجُوسِيٍّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، لَمْ أَرَهُ الْآنَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا. أَصْلُ الْبَيْعِ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
45= قوله: وَلَو ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيِْتَةٍ إلى قوله: لَمْ أَرَهُ الْآنَ/( ). ذكر في «مُختَارَاتِ النَّوَازِلِ» ما نصُّهُ: ((ولو اشترى لحماً وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنَّه ذبيحةُ المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنَّه أخبر بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه لأنَّ قول الواحد( ) ليس بحجةٍ في إبطال حق العباد)) اهـ.
فأفاد بظاهره أنَّه ( ) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في « تَهذِيبِ القلانسي( ) » أنَّه ليس له ردُّه ما لم يحكم به الحاكم اهـ "البيري" بتصرف.
وقول "المُصنِّفِ": لم أره الآن أولى أن يقال:لم أره إلى الآن،كذا نبه عليه بعض "الأفَاضِلِ".
46= وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ
47= فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ
46= قوله: وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ. أي لأنَّها ملك الغير لا يظهر غير هذا. اهـ "حَمَوِِيّ"( ).
وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة الشرعية بأن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً/( )، وما ذكره لا يصلح وجهاً لحرمتها، وكيف يتوهَّم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل كونه ذا يد]( ) قاضٍ بثبوت الملك له، يدل عليه ما صرَّحوا به أن من عاين شيئاً في يد إنسان وسعه أن يشهدَ بالملك له.(1/28)
47= قوله: فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ/( ). ظاهره أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع، وليس كذلك فكان بحثاً مخالفاً للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسِّكٌ بأصل التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك بالنِّسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص، بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها معلوم وهو: حِلُّ الأكلِ، فالحرمةُ في جانب الشاة عبارةٌ عن توقفِ حلِّ الأكلِ على تحققِ الذكاةِ الشرعيةِ، وإلى هذا أشار بقوله:فالمشتري متمسِّكٌ بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. أي/( ) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم.
48= ادَّعَت الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ وَعَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَهَا النَّفَقَةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا
49= إلَّا إذَا ادَّعَت الْحَبَلَ فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ مَضَتَا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَبَلَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
48= قوله: ادَّعَتِ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ ( ) الخ. لأنَّ الطُّهر لا حدَ له( )، ولهذا صحَّ الاستثناء بقوله: إلَّا إذا ادعتِ الحبلَ الخ. إلى هذا أشار بعض "الأفَاضِلِ".
49= قوله: إلَّا إذَا ادَّعَت الْحَبَلَ( ) الخ. لأنَّ مدةَ الحبلِ لها حدٌّ لا يتجاوز...........
.........................................................................................
السنتين( )، ولهذا قال فإن لها النفقة إلى/( ) سنتين [بقي أن يقال: يقتضي سياق قوله: فإنَّ لها
.........................................................................................
النفقة إلى سنتين]( ).(1/29)
50= قوله: فَإِنْ [مَضَتَا]( )، ثُمَّ تَبَيَّنَ الخ. أنَّها إذا ادعتِ الخطأ في دعوى الحبل ورجعت إلى دعوى امتدادِ الطُّهر أن لا تصدق، [وكأنَّها]( ) لتناقضها إلى هذا يشير كلامُ بعضِ "الأفَاضِلِ".
( ( (
«الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ»
51= قَاعِدَةٌ: «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» وَلِذَا لَمْ يُقْبَلْ فِي شَغْلِهَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ.
51= قوله: قاعدة «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» ( ).
وممَّا يتفرع على أن «الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ»:
ما لو ملَّك شخص لشخص شيئاً، واختلفا في اشتراط [رد]( ) العوض،كان القول للآخذ المنكر لتمسُّكه بالأصل المذكور، وما( ) نقله "المُحَشِّي" عن « فَتْحِ الْمُدَبَّرِ »( ) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من صيغ القرض ملَّكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ ردُّ البدل في القرض لازمٌ سواء اشترط عليه أم لا، فلا يحسن
52= وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَةِ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ،
قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن القرض محرف عن العرض( )، والحاصل: أنَّه ملكه العرض، ثم اختلفا فالمملِّك يدعي أنَّه ملَّكه على جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن، ويحتمل أن يراد به العوض، فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له، وبهذا/( ) التقرير يعلم أنَّه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/( ) أن ترد( ) بدله، فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملَّكه العرض، ثم اختلفا في ذكر البدل الخ.
52= قوله: وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ( ) الخ. وأمَّا إذا تعارض الأصل والظَّاهر( ) فيعلم ممَّا ذكره "الكَمَالُ بنُ الهُمَامِ" في شَرحِ «الهدِايةِ»( ) عند قوله: وإذا قال الزوج(1/30)
53= فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ، وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، أَوْ حَقٍّ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ، فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ; لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ مَعَ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ ; لِأَنَّا نَقُولُ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْإِقْرَارِ.
بلغك الخبر( ) اهـ "حَمَوِِيّ"( ).
53= قوله: فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ، وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ( ). .........................................................................................
لأنَّ الأصل البراءة( ) إلا إذا قامت البينة قال في «الخُلاصَةِ»( ) ناقلاً عن الأصل: أقام المغصوب منه البيِّنة أنَّ قيمة المغصوب كذا، وأقام الغاصب البيِّنة أنَّها كذا، فبينة المالك أولى، فإن لم يكن للمالك بيِّنةً فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك( ) اهـ "بِيرِي". فإن قلت؛ حيث كان القول للغارم كما ذكره "المُصنِّفُ" فما فائدة إقامة البينة حينئذ قلت: فائدة إقامة البينة إسقاط اليمين عن نفسه، وبهذا التقرير يعلم ما في كلام "المُصنِّفِ" من القصور؛ حيث اقتصر على قوله: فالقول قول الغارم ولم يقل بيمينه( ).
( ( (
«مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ»
54= قَاعِدَةٌ مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا؟(1/31)
54= قوله: قَاعِدَةٌ مَنْ شَكَّ أنَّه فَعَلَ. [قال]( ) في « فَتْحِ الْمُدَبَّرِ »( ): اعلم أن مراد الفقهاء بالشَّكِّ في الماء، والحدث، والنَّجاسة، والصَّلاة، والعتق، وغيرها هو: ((التردُّد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحاً))( )، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأمَّا أصحاب الأصول فإنَّهم فرَّقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشَّكُّ، وإن كان أحدهما [راجحاً]( ) فالرَّاجح ظنٌّ والمرجوح وهمٌ))( ) اهـ. وقد تقدم لنا في ذلك كلام( ) اهـ "حَمَوِِيّ"( ).
وقوله: فالرَّاجح ظنٌ والمرجوح وهمٌ يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظَّنِّ والوهم، ولا حاجةَ لأن [يذكر]( ) لكلِّ واحدٍ منهما تعريفاً يخصُّه( ).
55= فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَتَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى: مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ حَمَلَ عَلَى الْقَلِيلِ ; لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ
55= قوله: فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ.أقول: ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت( ) لما في «الخَانِيةِ» في فصل مسائل الشَّكِّ: ((شكَّ في صلاته أنَّه هل أدَّاها أم لا، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لاشيءَ عليه))( ) اهـ. وبهذا سقط ما أورده بعضُ الفضلاءِ على قول "المُصنِّفِ" الآتي قريباً: شكَّ في صلاة هل صلاها أعادها( ) في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما/( ) فائدة التقييد( ) اهـ. وقول
.........................................................................................
بعض/( ) الفُضَلاءِ/( ): معنى أعاد في الوقت أي: إثر الوقت وإلَّا فلا يخفي ما فيه اهـ.
وأراد بما فيه ما قاله البعض وقد علمت سقوطه "حَمَوِِيّ"( ).(1/32)
ووجه سقوطه تصريح "قَاضِي خَان"( ) بأنَّه إذا حصل الشَّكُّ بعد خروج الوقت لاشيء عليه، فتصريح "قَاضِي خَان" هو القرينة على أنَّ المفهومَ من القاعدة ليسَ على إطلاقه بل هو مقيَّد بما إذا حصل قبل خروج الوقت، وحينئذٍ فما ذكره "المصنف" من التقييد بالوقت في قوله: شكَّ في صلاة هل صلَّاها أعاد في الوقت أي بأن كان الشَّكُّ قد حصل قبل خروج وقتها متجه، ولا يكون مخالفاً للقاعدة خلافاً للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: إنَّ القاعدةَ تقتضي الإعادةَ ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذٍ عمَّا ذكره الفاضل [الثاني]( ) حيث ذكر ما محصله أنَّه: ليس المراد بالوقت في قول "المصنِّفِ" أعاد في الوقت وقت/( ) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشَّكُّ ولو بعد خروج
56= إلا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ
57= فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْيَقِينِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ
58= وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْءٌ،
وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من الإشكال وقد علمت سقوطه.
56= قوله: إلَا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ. بأن لم يتيقن الفعل بأن( ) شكَّ هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه( ) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذٍ فما ذكره "المُصَنّفُ" من الاستثناء متجه خلافاً لما ذكره "المُحَشِّي"( ).
57= قوله: فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْيَقِينِ. كما إذا تيقَّن ديناً في ذمته وشكَّ في مقداره لا يحمل بالشَّكِّ على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمَّته بيقين كذا لبعض "الأفَاضِلِ".(1/33)
ولا يخفى شمول قول "المُصنّفِ": إلَا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ الخ. هذه( ) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدَّين؛ إذ هو أعمُّ من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.
58= قوله: وَلِذَا قَالَ فِي «الْمُلْتَقَطِ» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة فقد فعل ذلك كثيرٌ من السَّلَفِ( ) لشبهة الفساد( )، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر
.........................................................................................
والعصر( ). وفي «الظّهِيِريّةِ»( ) قيل تكره، وقيل لا تكره( )، ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة
59= وَأَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ عُمْرِهِ مُنْذُ أَدْرَكَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
والسورة( ) اهـ "حَمَوِِيّ"( ) بتصرف.
وفيه نظر ظاهر وهو: أنَّ نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على "المُصنِّف" ما أورده ذلك "الفَاضِل"( ).
59= قوله: وَأَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ الخ.أي أحبَّ أن يعيد صلاة عمره، فالقضاء في كلام "المُصنِّفِ" هنا/( ) معناه الإعادة( )؛ إذ فرض المسألة أنَّه لم يفته شيءٌ من الصَّلوات
60= إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا بِسَلْبِ الطَّهَارَةِ، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ
61= وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ ( انْتَهَى ).
بخلافه فيما/( ) سيأتي من قوله: إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا إلى قوله: فَحِينَئِذٍ يَقْضِي الخ.فإنَّه لا صَارِفَ له عن حقيقته.
60= قوله: إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا. يعني فتستحب كما هو الظَّاهر منَ العبارة، وفيه أنَّه إذا كان أكثرُ الظَّنِّ هو اليقين كيف يكون القضاء مستحباً. اللَّهمَّ إلا أن يَدَّعي أنَّ الاستثناءَ منقطعٌ اهـ "حَمَوِِيّ"( ).(1/34)
61= قوله: وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ. هذا قول البعض، وقال بعضهم، لا يكره لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة والسورة اهـ "بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه "لمِلا مِسكِين "( ): لا يمنع عن قضاء الفائتة..............................
.........................................................................................
بعد صلاة/( ) الفجر والعصر( )، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه]( ) نفلاً بل هو راجح الاحتمالين؛ إذِ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفاً لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عنِ التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة( ) مع الظُّهر بعرفات، ثم رأيت فيما علَّقناه على "مُلّا مِسكِين" ما نصه: ((وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة ، وعزاه في ((المِعرَاجِ))( ) إلى
62= شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا أَمْ لَا، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. شَكَّ فِي رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، وَهُوَ فِيهَا أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى،
« الْمُجْتَبَى » ، في «القنِيةِ( )»/( )"لِمجدِ الأئِمّةِ التُرجُمانِي"))( ) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما( ) عزاه "المصنِّف" آخر( ) كتاب الحج «لِليَتِيمةِ».
62= قوله: شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا. أعاد في الوقت أي وجوباً بدليل قول صاحب «الذَّخيِرةِ»( ): فعليه أن يعيد؛ لأنَّ سببَ الوجوبِ قائمٌ، وإنَّما لا يعمل هذا السبب
.........................................................................................(1/35)
بشرط الأداء قبله، وفيه شكٌّ واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنَّه إذا شكَّ بعد خروج الوقت لا شيءَ عليه لأنَّ سببَ الوجوبِ قد فات، وإنَّما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شكَّ فيه اهـ كذا ذكره "البيري".
وقوله]( ): وإنَّما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن( ) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شكَّ فيه.
تتمة:
في «الذَّخِيرةِ» أيضاً من الزكاة سئل "عَبدُ اللهِ بنُ المباركِ"( ) عن رجل شكَّ في الزكاة فلم يدرِ أزكَّى أمْ لا قال: يعيدها( ). فرقاً بين هذا وبين ما إذا/( ) شكَّ في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدرِ أصلَّاها أمْ لا فإنَّه لا يعيد اهـ "بِيرِي".
63= فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَهَذَا إذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ قَالُوا: يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ بِسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بَعْدَ السَّلَامِ: إنَّك صَلَّيْت الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَشَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ احْتِيَاطًا.
63= قوله: فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ( ). اختلفوا في معنى قولهم أوَّل مرةٍ: فأكثر مشايخنا كما في «الخُلاصَةِ»، و«الخَانِيةِ( )»/( )، و«الظَّهِيريةِ» على أنَّ معناه: أول ما وقع له في
.........................................................................................(1/36)
عمره يعني لم يكن سها في صلاة قطُّ بعد بلوغه هكذا ذكره الإمام "الزّيلَعِي( )"( ). وذهب الإمام "السَّرخَسِي"( ) إلى [أن]( ) معناه: أنَّ السهو ليس بعادة له لا أنَّه لم يسهُ قطٌّ( ). وقال "فَخرُ الإسلَامِ"( ): أي في هذه الصلاة، واختار.....................................
64= لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْقَوْمِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ وَإِلَّا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
"ابنُ الفضلِ"( ) كما في «الظَّهِيريةِ»، وكلاهما قريب كذا في بعض المعتبرات/( ) "غَزّي"( ).
64= قوله: لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ( ). قيل عليه فيه: أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئاً، وظاهر قوله: يُعِيدُ احْتِيَاطًا. وجوب الإعادة عليه اهـ.
وأقول مبنى الإشكال ما ذكره من قوله: وظاهر قوله الخ. أمَّا إن قلنا معنى قوله:
65 = وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ شَكَّ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ قَالُوا: يَكُونُ فِي الظُّهْرِ وَالشَّكُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَهَا مِنْ الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهَا تَحَرَّى، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يُتِمُّ الْعَصْرَ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ
يعيد احتياطاً. [أنَّ الإعادةَ ليست بواجبة/( )، وإنَّما هي على سبيل الاحتياط فقط]( ).(1/37)
قوله: ينتفي الإشكال ويحصل التوفيق( ) بين ما سبق وما هنا؛ إذ نفي وجوب الإعادة فيما سبق؛ حيث قال: فإن كان بعده فلا شيء عليه. أي فإن كان الشَّكُّ في أنَّه كم صلى بعد الفراغ فلا شيءَ عليه [أي وجوباً]( ) لا ينافي ما هنا من قوله: يعيد احتياطاً بناءً على ما هو المتبادر من أنَّ الإعادة ليست بواجبة. بل هي على سبيل الاحتياط فقط( ).
65= قوله: وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ. قيل: لعلَّ صورته: أنه نوى الظُّهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون( ) الشَّكُّ أنَّه في العصر أي
.........................................................................................
الحاضر، ويجوز أنَّه نوى الظَّهر الحاضر( ) وشكَّ في الثانية أنَّه في العصر الفائتة الخ. ثمَّ الظَّاهر من كونه شكَّ في الرابعة أنَّه في الظُّهر أنَّ المرادَ الظُّهرُ الأولُ. لأنَّ ((المعرفَةَ إذا أعيدت معرَّفةً فالثانيةُ عينُ الأولى))( ) "حَمَوِِيّ"( ).
66= قوله: يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا. قيل عليه: قد تقدم أنَّ من شكَّ في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا( ). وفي هذه المسألة هو ليس في الظُّهر وإنَّما هو في العصر وفي قوله: احتياطاً. جوابٌ عن ذلك؛ إذ به علمُ أنَّ الأولَ من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهمْ "حَمَوِِيّ "( ).
67= فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
68= وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا شَكَّ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ أَوْ لَا ؟ أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا، أَوْ هَلْ أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا فَلَا ( انْتَهَى ).(1/38)
67= قوله: فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قيل: لا يشكل عليه/( ) وجوب الترتيب لأنَّ كون السجدة المتروكة من الظُّهر ليس مظنوناً بل هو مشكوك فيه، والظَّاهر أنَّ إعادةَ الظُّهر ليست واجبةً بل مستحبة فلا تجبُ إعادةُ العصرِ"حَمَوِِيّ "( ).
وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنَّه صاحبُ ترتيبٍ، فإن لم يكنْ صاحبَ ترتيبٍ فعدمُ وجوبِ إعادةِ العصرِ واضحٌ سواء قلنا بأنَّ إعادةَ الظهرِ مستحبةٌ لا واجبةٌ/( ) لأنَّ احتمالَ كونِ السجدةِ المتروكةِ من الظُّهرِ لم يكن على طريق الظَّنِّ بل هو مجردُ الشَّكِّ أو قلنا بوجوبِ إعادتها/( ) لوجودِ( ) الظَّنِّ المذكورِ.
68= قوله: وَفِي «الْمُجْتَبَى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح، وفي/( ) مسح الرأس أمَّا في الشَّكِّ في النَّجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحاً، ومخالف أيضاً لقاعدة ((اليَقِين لا يزولُ بالشَّكِ)) كذا بخط بعض "الأَفَاضِل". ويؤيِّدُه ما ذكره السَّيدُ "حَمَوِِيّ"؛ حيث ذكر في جانب الشَّكِّ في الحدث ما نصه: ((قيل ينبغي أن لا يكون الشَّكُّ في هذه الصورة
69= ولو شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ، أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا
كالشَّكِّ في غيرها. لأنَّه متيقنٌ بالوضوء فلا يحكم بالحدث))( ) اهـ.
لكن عليه مؤاخذة( )؛ حيث لم يتعقبه بالنسبة للشَّكِّ في إصابة النَّجاسة لثوبه مع كون طهارة الثَّوب متيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر لهذا الشَّكِّ.
69= قوله: ولو شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ، أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا( ). لأنَّه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنَّه نوى لتكون( ) للافتتاح كذا في «البَحرِ للمُصَنِّفِ»( ).(1/39)
وقوله: أنَّه لا يثبت( ) له شروع بعد الجعل للقنوت. أي بعد احتمال جعلها للقنوت أي احتمال أنَّه إنَّما نوى بها القنوت، وفيه إشارة إلى أنَّه لو نوى بها الافتتاح والقنوت معاً تكون للافتتاح وتلغو نيَّة القنوت وهو كذلك.
70= وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ
71= وَلَو شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: يُؤَدِّي ثَانِيًا ; لِأَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَحْوَطَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْحَجِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ،
70= قوله: وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ. يريد [به]( ) ما أشار إليه من الفرق بينه وبين ما قبله من قوله: وإلَّا فَلَا. حيث علل بقوله: لأنَّهُ لا يَثْبُتُ لَهُ شُرُوعٌ بَعْدَ الجُعْلِ لِلقُنُوتِ الخ. ما سبق ومحصل ما يظهر به وجه الفرق، أنَّه إذا شكَّ في خلال صلاته هل كبر للافتتاح أو لا، وجد ما يدل على أنَّه كبر للافتتاح؛ حيث اعتراه هذا الشَّكُّ بعد التلبس بالصلاة؛ إذ [لا]( ) وجود للصلاة بدون تكبيرة الافتتاح فيحمل على إتيانه بها عملاً بهذا الظَّنِّ( ). بخلاف ما إذا شكَّ أنَّه هل نوى [بها الافتتاح أو القنوت؛ حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح]( ).
71= قوله: وَلَو شَكَّ /( ) فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ. أي في ركن من أركان الحج وهو الطواف أي شكَّ أنَّه هل أتى بجميع أشواط الركن، أو بقي منها شيء. فعلى ما عليه عامة
.........................................................................................(1/40)
المشايخ يعيده( )، وعلى ما في «البَدَائِعِ» يبني على الأقل( )، ويحمل ما إذا لم...................
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ:
72= شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ رَفَضَهُ
(يقع/( ) تحريه)( ) على شيء/( ) توفيقاً بينه وبين ما ذكره "الجّصَاصُ"( ) من أنه: [يتحرى الافتتاح أو القنوت حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح ]( ).
72= قوله: شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ. في نسخة: أو الثالثة( ) .................................................................................
73= وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ
74= ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَمَّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ،
وهي أولى( ) كما ذكره الشيخ "كَمَالُ/( ) الدينِ"( ) فليراجع "حَمَوِِيّ"( ).
73= قوله: وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ.ليس على سبيل الوجوب، بل ليتأكد به رفض القيام "حَمَوِِيّ "( ) وفيه نظر لإبهامه أن الرفض بالنسبة لمجرد القيام فقط وليس كذلك.
74= قوله: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. هو ملائم لما سبق على تقدير أنَّه أول شكٍّ حصل له؛ إذ تقدم أنَّه يستأنف عند عروضه، وغير ملائم على تقدير خلافه( ) لأنَّ الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا بنى على الأقل "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................
وأقول: حيث كان الإتيان بصلاة ركعتين ينبني( ) على قول من يقول إذا كان أول شكٍّ حصل يستأنف فلا وجه للأولوية التي قدمها "الحمَوِِيّ" ( ) عن الشيخ "كَمالِ الدِّينِ".(1/41)
واعلم أنَّ معنى قول "المُصنّفِ": ثم صلى ركعتين أي: ثم استأنف صلاة ركعتين وذا إنَّما يكون بتحريمة مبتدأة. يدلك( ) على الاستئناف ما سبق عن "َالحمَوِِيّ" ( ) حيث قال [قوله: ثم صلى ركعتين الخ. وأصرح منه قول "الزَّيلَعِي"]( ) حيث قال بعد قول « الكَنزِ»( ): (( وإن شكَّ أنَّه كم صلى أوَّل مرة استأنف ))( ) ما نصه: (( والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة، والسلام قاعداً أولى لأنَّه عُهِد( ) مُحَلِّلاً شرعاً، ومجرد النِّية يلغو لأنَّه لم يخرج به من الصلاة ))( ). اهـ واستفيد من مجموع كلام « الكَنزِ» و" الزَّيلَعِي" : أنَّ الاستئنافَ
.........................................................................................
والاستقبالَ مترادفانِ، وبهذا التقريرِ تعلمُ أنَّ معنى قول "المصنِّفِ": رفضه. أي بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول "المصنِّفِ": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفَتحِ( )»( ): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشَّكِّ/( ). لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدماً على قوله: ثم صلى ركعتين، لأن الشَّكَّ هنا لم يكن/( ) في الصلاة التي استقبلها مع أنَّ سياق كلامهم يفيد أنَّه لا يسجد للسهو/( ) لأجل الشَّكِّ مطلقاً بل هو بالنسبةِ لشكٍّ يترتب عليه التحرِّي أو البناءُ على الأقل. يدلُّ على ذلك ما وجدته فيما علقته على "مُلا مِسكِين" ونصه: ((ولم يذكر "المُصنّف" سجود السهو في جميع صور الشَّكِّ تبعاً للهداية، وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل))( ) «فَتح»( ). وهو مقيد بما إذا
.........................................................................................(1/42)
شغله الشَّكُّ قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشَّكِّ بقراءة أو تسبيح. لكن في «السِّرَاجِ»( ) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظَّنِّ إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البَحرِ»( ) وفيما نحن فيه الشك/( ) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظَّن فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلاً لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة للصلاة التي استقبلها]( ).
فإن قلت: يمكن أن يكون المراد من قول "المُصنِّفِ": ((ثم صلى ركعتين)). أنَّه يؤديهما بتحريمة تلك الصلاة التي ارتفضت؛ إذ هي وإن ارتفضت [إلا أنَّ التحريمة باقيةٌ على الصحةِ بدليلِ ما صرحوا به من أنَّ المُؤَدَّى]( ) من الصلاة وإن فسد بترك القراءة في كل من
.........................................................................................
ركعتي الشفع. لكن لا يوجب بطلان[ التحريمة( )]( )عند "أبي يوسف"( ). صرح بذلك
.........................................................................................
"الزّيلَعِي"( ) وغيره في الكلام على المسألة الملقبة بالثمانية( ) معللاً بأن فساد الأداء لا يزيد على تركه. فكما أن تركه لا يفسد التحريمة فكذا فساده. ووجه كون فساد الأداء ليس بأقوى من تركه أنَّ الفاسدَ ثابتُ الأصلِ فائتُ الوصفِ فلا يكون أقوى من فائت كلّ من الأصل والوصف كذا ذكره "نُوح أَفَندِي"( ) في رسالته.
75= فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنْ الْأَوَّلِ أَمْ عَنْ الثَّانِيَةِ يَمْضِي فِيهَا، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ إتْمَامَهَا لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ،(1/43)
فإذا قلنا معنى قول "المُصنِّفِ": ثم صلى ركعتين. أي أداهما بتحريمة تلك الصَّلاة التي رفضها. يتَّجه ما ذكره حينئذٍ من أنَّه يسجد للسهو. قلت: هذا الاحتمال منع منه ما قدمناه عن" الزَّيلَعِي"/( ) من قوله: (( والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام إلى أن قال: ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة))( ). و"المصنِّفُ" أيضاً ذكره فيما سبق: أنَّ الصلاة لا تبطل بنية القطع. فإن قلت: سياق/( ) قول "المصنِّفِ" ((رفضه وقعد قدر التشهد)). يقتضي أنَّ الرفض/( ) بالنسبة للقيام فقط فلا يلزم المحذور وهو الانتقال منها بمجرد النية. قلت: قوله ثم صلى ركعتين يحقق أن الرَّفضَ لكلِّها لا للقيامِ فقط، وحينئذٍ كان المناسبُ تأنيثُ ضميرِ رفضِهِ.
وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن "الزيلعي"( ).
75= قوله: فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ. ((قيل عليه)):لم يظهر له معنى مُحَصَّل "حَمَوِِيّ"( ).
76= وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ،
77= ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً وَأَتَمَّ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ. وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ. إنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ
وأقول: ما ذكره من أنَّه ليس له معنى محصل يبتنى على أن ))وإن[ شك ]( ) من قوله )) وإن في السجدة الثانية. شرطية، جوابها: (لا) النافية. بناءً على ما وجد في بعض النسخ من ثبوت لا، وأمَّا إن جعلناها وصلية [بناءً]( ) على عدم ثبوت (لا) في بعض النسخ، فإنَّه حينئذٍ يستقيم، ويكون المعنى المراد/( ): أنَّه إذا شكَّ في سجدته أي سجدة الفجر أنَّها، أي أن هذه السجدة سجدة الركعة الأولى، أو سجدة الركعة الثانية، فإنَّه يمضي مطلقاً سواء [حصل]( ) شكه( ) هذا في السجدة الأولى، أو السجدة الثانية( ).(1/44)
76= وقوله: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ [يعني لاحتمال أنَّها سجدة الركعة الثانية، فيلزمه القعود ليتشهد.
77= وقوله: ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً]( ). يعني لاحتمال أنَّها سجدة الركعة الأولى، وهذا يتعين حمله على ما إذا لم يقع تحريه على أنَّها سجدة [الركعة]( ) الثانية، وإلا لم يكن الإتيان بتلك الركعة وجه.
78= فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى
79= يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله ; لِأَنَّ إتْمَامَ الْمَاهِيَةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ
78= قوله: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ( ). [أي]( ) لاحتمال أنَّه قيد الثالثة بالسجدة الثانية، وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها( ) الخ. "الحَمَوِِيّ"( ).
79= قوله: يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا. لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة/( ) لأنَّها ثانية فتجوز، ولو كانت ثالثةً لا تفسد صلاته عند محمد، لأنَّه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلاً، وصارت كأنَّها لم تكن كما لو سبقه الحدث( ) في
.........................................................................................
السجدة الأولى من الركعة الخامسة، وهي مسألة «زِه»( )التي أنكرها "أبُو يُوسُف" على
80= فَتَرْتَفِعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَثِ فَيَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
"مُحمدٍ" وقال: (زِه) صلاة فسدت يصلحها الحدث( ). كذا في «الخَانيَّةِ»( ) "حَمَوِِيّ"( ).
80= قوله: فَتَرْتَفِعُ السَّجْدَةُ بِالرَّفْضِ( ) ارْتِفَاعُهَا بِالْحَدَثِ. قال العلامة "الحَلَبيُّ"( ) في شرح «المنيةِ»( ) بعد تصوير هذه المسألة ما نصُّهُ/( ): ((فيرفضها ويقعد(1/45)
81= إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ، تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَوِليًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِعْلِيًّا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ
82= فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ.
ويتشهد ثم يصلي ركعةً أخرى)) "حَمَوِِيّ "( ).
وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت( ) برفض سجدتها هي الركعة الثالثة، فيلزمه القعود حينئذٍ، ولاحتمال أنَّ الركعةَ التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعةٍ أخرى.
81= قوله: إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ. المستتر في قال "للبزَّازِي"( ).
82= قوله/( ): فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً الخ. أي يسجد لاحتمال أن يكون المتروك [سجوداً، والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون المتروك سجوداً، ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك]( ) ركوعاً، فإن قلت: ينبغي الإكتفاء بالركعة، وعدم الإتيان بالسجدة قبلها؛ لكونِ الركعةِ مشتملةً على السجدةِ قلت: لما احتمل كونُ المتروكِ سجوداً قدم الإتيان بها على الركعة لوجوب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين
84= وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ،
لتصريحهم بأنَّ: ما شرع مكرراً في الركعة الواحدة وهو السجود يجب فيه مراعاة الترتيب( ).
83= قوله: أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ. لافتراض القراءة( ) في كلِّ ركعات الوتر، وفي ركعتي الفجر.
84= قوله: وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ. أي( ) لزوم إعادتهما هنا
85= وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلُّهَا، ( انْتَهَى )
وَمِنْهَا 86 = شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ.(1/46)
87= شَكَّ أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ
يكون بالطريق الأولى/( ) وفي العبارة قصور؛ إذِ المغرب تعاد أيضاً بترك القراءة في ركعتين منها.
85= قوله: وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ/( ) فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ [كُلُّهَا]( ). أي فيعيد ذواتِ الأربعِ كلَّها، وإنَّما لزمه إعادة ذواتِ الأربعِ كلِّها لأنَّ فرض المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.
86= قوله: شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ. قال "المُصنِّفُ" في «فَتاوِيه»( ): ولا اعتبار بالشَّكِّ( ) "حَمَوِِيّ" ( )
87= قوله: شَكَّ أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ الخ . في « خِزَانَةِ
.........................................................................................
الأكمَلِ» شكَّ أنَّه طلَّق واحدةً أو ثلاثاً، فهي واحدةٌ حتى يستيقنَ أو يكونَ أكثرُ( ) ظنِّه على خلافِهِ( ) الخ.
قال " البِيرِي": ولم يذكر "المؤَلف" ما إذا استوى ظنه.
قال في «خِزَانةِ الأكمَلِ» عن "أبِي يُوسُف": ((إذا لم يدر أنَّه حلف بواحدةٍ أو ثلاث يتحرى الصواب، وإن استوى ظنُّه فيهما يأخذ بالثلاث))( ) اهـ.
88= وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا،
89= وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ
وقوله: وإن استوى ظنُّه أي: شكَّ. فالمراد بالظَّنِّ هنا: الشَّكُّ. لأنَّ الظَّنَّ هو: الطَّرفُ الراجحُ كما سبق، وسبقَ أنَّ الظَّنَّ يطلقُ على الشَّكِّ.(1/47)
وفي قوله/( ): ((ولم يذكرِ "المؤلف" ما إذا استوى ظنُّهُ)) نظر؛ لأنَّ الشَّكَّ هو: (التردُّدُ بين الشيئين لا رجحانَ لأحدهما على الآخرِ فيلزم من الشَّكِّ استواء الظَّنِّ)( ).
88= قوله: وَإِنْ قَالَ [الزَّوْجُ]( ): عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا( ). ظاهره وجوب الترك، وإن ظنَّ في نفس الأمر أنَّها واحدة. "حَمَوِِيّ"( ).
89= قوله: وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَصَدَّقَهُمْ الخ. وعزمه الأول لم يحرمها عليه هذا كلامهم كذا ذكره " البِيرِي". وهو ظاهر في أن قوله: وإن أخبره عدول الخ.[فقط]( ) يرتبط( ) بقوله: وإن قال عزمت على أنَّه ثلاث/( )، ثم قال
.........................................................................................
" البِيرِي": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما في «الفَتاوَى( ) التتَارخَانِيَّةِ»: ((لو أنَّ فقيهاً قال لامرأته أنتِ طالقٌ البتة وهو يراها ثلاثاً، وعزم على أنَّها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنَّها تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه( )، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنَّها تطليقةٌ رجعيةٌ فعزمَ على أنَّها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنَّها ثلاثُ تطليقاتٍ لم تحرم عليه، ولو كان/( ) في الابتداء لم
90= وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ
91= إنْ كَانُوا عُدُولًا، وَعَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثٌ أَمْ أَقَلُّ يَتَحَرَّى
92= وَإِنِ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي «الْبَزَّازِيَّةِ».(1/48)
يعزم على ذلك ولم يمضِ رأيه حتى رآها ثلاثاً لم يسعه المقام معها، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنَّها ثلاثُ تطليقاتٍ إلا أنَّه لم يعزم [عليه]( ) ولم يمضِ رأيه حتى رآها/( )
رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي ٌ آخر بعد ذلك))( ) اهـ ببعض تصرف.
والظَّاهر أنَّ المراد بالفقيه في عبارة «التَتارخَانِيَّةِ» المجتهد.
وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.
90= قوله: وَصَدَّقَهُمْ. مفهومه أنَّه لو غلب على ظنِّه خلاف كلامهم يأخذ بظنِّه. "حَمَوِِيّ"( ).
91= قوله: إنْ كَانُوا عُدُولًا. فيه أنَّ الكلام في أخبار العدول "حَمَوِِيّ" ( ) اهـ.
92= قوله: وَإِنِ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ. قيل: ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل؛ لأنَّه المتيقن ولأنَّ الأصلَ العدمُ "حَمَوِِيّ"( ).
93= وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَكَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا وَجَبَ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا وَ إِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله عَمَلًا بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ الْمَذْيُ وَوَجَبَ عِنْدَهُمَا احْتِيَاطًا.
وأقول: الأخذ بالأقل فيما إذا استويا ظاهر بالنسبة [لمذهب]( ) "الإمامِ" و"مُحمدٍ"، أما عند "أبي يُوسُف": فيأخذ بالأكثر صرح " البِيرِي" بما يفيد ذلك.
93= قوله: وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ( ). تفاريع هذه المسألة تطلب من
94= كَقَوْلِهِمَا بِالنَّقْضِ بِالْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ
"مُلا مِسكِين"( ) مع ما علقناه/( ) عليه من بحث موجبات الغسل عند قول «الكَنزِ» احتلام بلا بلل( ).
94= قوله: كَقَوْلِهِمَا( ) بِالنَّقْضِ بِالْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ( ). فيه أنَّ القائل بالنقض
.........................................................................................(1/49)
بذلك "أبو حَنِيفَةَ"( ) و"أبو يُوسُف" لا "أبو حَنيفةَ" و"مُحمدٌ" "حَمَوِِيّ"( ).
والصحيح كما في «الحَقَائِقِ»/( ) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء( ). وفي «المُغنِي»( ): ((سواء كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).
قال " البِيرِي": والذي في المتون خلافه انتهى.
يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحَقائِقِ».
95= وَكَقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّتَةِ إذَا وُجِدَتْ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ.
هُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ: الْأَوَّلُ: لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ
96= يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ.
95= قوله: وَكَقَوْلِ "الْإِمَامِ" فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّتَةِ. فإنَّه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطاً. وقالا: يحكم بنجاستها من
وقت العلم بها مطلقاً وهو القياس، وقوله: استحسان( ) وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته. "حَمَوِِيّ"( ).
96= قوله/( ): يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ( ). أي ما غلب على ظنه وبقي ما إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله
.........................................................................................
وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقَّن الطَّلاق وشكَّ في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثاً، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة( ) كما في «كِفَايةِ المُجِيبِ»( ).(1/50)
ثم رأيت في صلح «الذَّخِيرةِ»( ) تفصيلاً؛ حيث قال: وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأمَّا إذا صالحه على دراهمَ فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/( )؛ لأنَّ هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله وُيفسد من وجه]( ): وهو أن يكون المصالح عنه أقل، فرجح( ) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث لا يجوز( )
.........................................................................................
...........................................................................................
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا
97= شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ.
"بِيرِي"]( )
وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئاً بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.
وقول العلامة "الحَمَوِِيّ" ( ) بعد قول "المُصنّفِ" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظَّاهر أنَّه ليس على سبيل الوجوب وإنَّما هو تورع؛لأنَّ الأصل براءة الذمة( ) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أنَّ شغلَ ذمته بالدين متيقنٌ وإنَّما الشَّكُّ في قدرِه.
97= قوله: شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ. أي يجب كما في «المُلتقَطَاتِ»( ) كذا ذكره " البِيرِي".
وإذا وجب إرضاء خصمه مع أنَّ الشَّكَّ وقعَ فيما يدعي عليه بأن/( ) شكَّ هل عليه شيء
98= وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إلَّا حَلِفَهُ
99= إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ.(1/51)
للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/( ) إذا تيقن الدين وشكَّ في قدره كما ذكر "الحَمَوِِيّ"( ) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.
98= قوله: وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ. وهو اليمين الكاذبة( ) "بيري".
99= قوله: إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ( ). هذا معلوم من
100= أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلِفُ ( انْتَهَى )
الثَّانِي: لَهُ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ سَائِمَةٌ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ الثَّالِثُ شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الصِّيَامِ الرَّابِعُ شَكَّتْ فِيمَا عَلَيْهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ
سابقه بالطريق الأولى ولو/( ) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] ( )[أبى]( ) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
100= قوله: أَنَّهُ مُبْطِلٌ. أي أكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتباراً للغالب أي غالب رأيه كما في « الْوَلْوَالِجيَّةِ( )»( )"بيري".
101= يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْثَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّائِمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ تَرَكَ صَلَاةً وَشَكَّ أَنَّهَا أَيَّةُ صَلَاةٍ تَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ.الْخَامِسُ شَكَّ فِي الْمَنْذُورِ هَلْ هُوَ صَلَاةٌ أَمْ صِيَامٌ، أَوْ عِتْقٌ، أَوْ صَدَقَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ; لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمَنْذُورِ كَعَدَمِ تَسْمِيَتِهِ
السَّادِسُ شَكَّ هَلْ حَلَفَ بِاَللَّهِ، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ بَاطِلًا،(1/52)
101= قوله: يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْثَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّائِمِ( ) الخ. قيل عليه( ) أن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن "حَمَوِِيّ"( ).
وأقول: قدَّمنا عن " البِيرِي" ما يقتضي أنَّه عند استواء الظَّنِّ يأخذ بالأكثر وعليه فما ذكره "المُصنِّفُ" من أنَّه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم( ) متجه( ). واعلم أنَّه استفيد من كلامهم أنَّ في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظَّنِّ/( ) خلافاً.
102= ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي شَكِّ الْأَيْمَانِ: حَلَفَ وَنَسِيَ أَنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ
102= قوله: ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةِ فِي «الْبَزَّازِيَّةِ»( ) الخ. أقول فيه أن في «الْبَزَّازِيَّةِ»حلف ونسي. والذي الكلام فيه: حلف وشكَّ. ولا شبهة أن في النسيان غير الشَّكِّ "حَمَوِيّ"( ).
وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ الشَّكَّ يترتبُ على النسيان بل يستلزمه، ثم رأيت بخط "شَيخِنَا"( ) ما نصه: ((والنسيان وإن كان مغايراً إلَّا أنَّ الحكم في الشَّكِّ يكونُ معلوماً بالأولى، لأنَّ الناسي كان عالماً وذاكراً لما حلف به ولا كذلك الشَّاك، لأنَّه يصدق بما إذا لم يتقدم الشك علم)) فيسقط ما قاله "الحَمَوِيّ"( ).
103= فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ ( انْتَهَى )،
103= قوله: فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ. أي فلا شيء عليه، قيل: أما الطلاق والعتاق فإنَّهما لا يقعان بالشَّكِّ، وأمَّا الحلف بالله فلأنَّ الأصلَ براءةُ الذمةِ فلا تجبُ الكفارةُ بالشَّكِّ انتهى. وفيه تأمل "الحَمَوِِيّ"( ).(1/53)
وقال "البِيرِيُّ" - بعد قول "المصنِّفِ"-: فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ( ): إلَّا أن يتذكر كما في «الذَّخِيرَةِ» عن «فتاوى/( ) ما وراء النهر»( ) عن "أبي نَصرٍ الدبُوسِي". وفي «الخِزانَةِ»: رجل يعلم أنَّه كان حلف/( ) بطلاق كلِّ امرأةٍ يتزوجها ولا يدري أنَّه كان بالغاً وقت اليمين أم لم يكن، فتزوج لا يحنث/( )، لأنَّه شكَّ في صحة اليمين( ) انتهى. وفي «الذَّخِيرةِ»: لا حنث عليه ما لم يعلم أنَّه مُدرِك( ) اهـ.
104= وَفِي الْيتيمَةِ إذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعَلِّقًا بِالشَّرْطِ وَيَعْرِفُ الشَّرْطَ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ وَنَحْوُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي إنْ كَانَ بِاَللَّهِ أَمْ كَانَ بِالطَّلَاقِ فَلَوْ وُجِدَ الشَّرْطَ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ:
105= يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا،
104= قوله: وَفِي «الْتتمَةِ»( )الخ. في بعض النسخ وفي «اليَتِيمَةِ»( ) إذا كان يعرف أنَّه حلف معلقاً الخ.ذكره بطريق المقابلة لعبارة « البزَّازِيّةِ » لما بينهما من التنافي لأنَّ بطلان الحلف على ما ذكره في« البزَّازِيّةِ » صادق بما إذا كان الحلف معلقاً أو منجّزاً، ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام « البزَّازِيّةِ » على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط "شَيخِنا".
105= قوله: يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى( ). هذا هو الظَّاهر لأنَّ الحلف
106= قِيلَ لَهُ: كَمْ يَمِينًا عَلَيْك ؟ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيَّ أَيْمَانًا كَثِيرَةً غَيْرَ أَنِّي لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا،
107= مَاذَا يَصْنَعُ ؟ قَالَ:
بالطَّلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور "حَمَوِِيّ"( ).
ووجهه كون الحلف بالطَّلاق والعتاق غير مشروع. [هو]( ) النهي عن الحلف بغير الله تعالى.(1/54)
106= قوله: قِيلَ لَهُ. أي لصاحب «التتَمةِ» أي سُئِلَ صاحب «التتَمةِ» عمَّا إذا قال: أعلم أنّ علي أيماناً كثيرة الخ.
107= قوله: مَاذَا يَصْنَعُ. فيه /التفات( ) ووزان/.
108= يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا، وَأَمَّا الِاحْتِيَاطُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ ( انْتَهَى ).
قوله: أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيَّ أَيْمَانًا الخ. أن يقول ماذا أصنع.
108= قوله: يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا الخ. في اختصار كتاب «حاطِبِ ليل وجَارفِ سِيل»( ) رجل حلف على شيء أن لا يفعله، ونسي اليمين المحلوف بها بأن لم يدرِ أطلاقٌ هي، أم عتاقٌ، أم حجٌ، أم صدقةٌ، وفعل المحلوف عليه ما حكم الله في/( ) حقه. قيل: يلزمه على مذهب الإمام "مَالك"( ) جميع الأيمان. وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الإمام "الشَّافِعِيِّ" ( ) كفارة يمين.........................................................
.........................................................................................
انتهى "حَمَوِِيّ"( ). وعندنا: لا شيء عليه كما سبق عن « البزَّازِيّةِ » حيث قال: حلف ونسي أنَّه بالله أو بالطَّلاق إلا أنَّه قال: فحلفه( ) باطل بقي أن يقال لا مناسبةَ لما نقله السيد "الحَمَوِِيّ" ( ) عن [اختصار]( ) كتاب «حَاطِبِ لَيل» بما سئل عنه صاحب «التتَمةِ» للفرق الظَّاهر بينهما، ولهذا كان الحكم بالنسبة لما سئل عنه صاحب «التتَمةِ» الحمل على الأقل بخلاف ما ذكره في اختصار كتاب «حَاطِبُ لَيل» فإنَّ الحكمَ فيه عدمُ لزومِ شيء أصلاً قياساً على ما قدمه "المصنف" عن « البزَّازِيّةِ » من قوله: فحلفه باطل.
.........................................................................................
لا يقال تسميه الكتاب «بحَاطبِ لِيل»/( ) الخ. مشعرة بذمه؛لأنَّا نقول الغرض من التسمية/( ) بذلك/( ) الإشارة إلى التتبع والاستيعاب وأنَّه لم يفته شيء مما( ) اطلع عليه.(1/55)
قوله: حُكْمًا. أي قضاءً أي ما ذكره من الحمل على الأقل إنما هو في الحكم أي القضاء بدليل ما بعده من قوله: وَأَمَّا الِاحْتِيَاطُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ.
( ( (
«الْأَصْلُ الْعَدَمُ»
109= قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ الْعَدَمُ
« قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ الْعَدَمُ( )» قيل: يرد عليها( ):
لو قال: إن لم أدخل فأنت حرٌّ، وادَّعى العبد عدمَ الدخولِ؛ لتثبتَ الحريةُ. قالوا: القول للمولى مع أنَّ الأصلَ عدمُ الدخولِ.
أقول( ): يزاد على ذلك ما ذكره "العمَادِيُّ"( ) في الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره: رجل وهب لعبد رجل[ آخر]( ) شيئاً، ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب، فإن كان العبد مأذوناً يُقضى له بالرجوع، وإن كان محجوراً لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى، فإن قال العبد: أنا محجور، وقال الواهب: لا بل أنت مأذون، فالقولُ قولُ الواهبِ مع يمينه
.........................................................................................
استحساناً انتهى.
ويزاد أيضاً ما في «الخَانِيةِ»: إذا وهبَ رجل شيئاً،وأراد الرجوع، فادَّعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقولُ قولُه ولا يمينَ عليه( ) انتهى.
و يزاد أيضاً ما ذكره "الفقيه"( ) في «النَّوازِلِ»: قال السارق: [قد]( ) استهلكته، وقال صاحب المال:لم تستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف ؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا هـ.
ويزاد أيضاً ما في «القِنيةِ»: رجل كان يتصرف في غلات( ) امرأته ثم ماتت، فادعى ورثتها أنَّ ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنها]( ) فالقول له وقد نقله "المُصَنِّفُ" [ في الغصب( ).
ويزاد أيضاً ما في «البَحرِ» "للمُصَنِّفِ": ((لو اختلفا في هبة المهر]( )، فقالت: وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وأنكر الشرط، فالقول قولها))( ) اهـ.
.........................................................................................(1/56)
ويزاد أيضاً ما في «الحَافِظِية»( ): لو قال: إن شربت مسكراً بغير إذنك/( ) فأنت كذا،وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.
ويزاد أيضاً ما في «الصَّيرَفِية»( ): لو قال: إن ذهبتُ إلى بيت أبي بغير إذنك فأنتِ طالقٌ فادَّعى إذنها وأنكرت، فالقولُ له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى "حَمَوِِيّ"( ).
وقوله( ): قال السارق: قد استهلكته/( ) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائماً أو مستهلكاً؛ حيث يكون القول للسارق إنَّه استهلكه وينتفي عنه الضمان( ).
109 = فِيهَا فُرُوعٌ
مِنْهَا: 110= الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ.
وقوله( ): فالقول قولها، أي إنَّها وهبت المهر بشرط أن [لا]( ) يطلقها، وقد طلَّق يعني فيلزمه دفع المهر لها.
109= [قوله: فِيهَا فُرُوعٌ. أي بعضها موافق للقاعدة وبعضها خارج عنها يدل على هذا ما بعده/( ) من قوله: منها أخذاً من القاعدة الخ. أي من الفروع الموافقة للقاعدة قول "المُصَنِّف"]( ) القول قول نافي الوطء.
110= قوله: الْقَوْلُ قول نافِي الْوَطْءِ( ). قيل: ينتقض بما في « البزَّازِيّةِ »( ) أخبرت
111= لَكِنْ قَالُوا فِي الْعِنِّينِ لَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ: بِكْرٌ
112= خُيِّرَتْ
أنَّ الثاني جامعها، وأنكر الجماع حلت للأول( )، ولو على القلب( ) لا( ) "حَمَوِِيّ"( ). والظَّاهر( ) أنَّ المستتر في (وأنكر الجماع): للثاني( ).
111= قوله: لَكِنْ قَالُوا الخ. الاستدراك بالنسبة لما سيأتي( ) من قوله: وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ الخ.
112= قوله: خُيِّرَتْ. يفيد أنَّ الاختلاف بعد مضي الحول، وحاصله: أنَّ الأصلَ العدمُ(1/57)
113= وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُنَّةِ، وَفِي الْقُنْيَةِ افْتَرَقَا وَقَالَتْ: افْتَرَقْنَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَهُ
ما لم يعارضه شيء آخر "حَمَوِِيّ"( ).
وقوله: خيِّرت أي في مجلسها. « دُر»( ).
113= قوله: وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ( ) الخ. ظاهر قوله: وإن قلت إنه لا بدَّ من ثلاث، وليس كذلك فقد صرح "المُصَنِّفُ" في «البَحرِ»: ((بأن التقييد بالجماعة لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي «البدائع»: أوثق( )، وفي "الإسِبيجَابي": أفضل، وفي «كَافِي الحَاكِم»( ):............................................................
.........................................................................................
اشترط عدالتها( ) انتهى))( ).
وتحرير هذه المسألة لا بأسَ به تتميماً للفائدة.
.........................................................................................
فأقول: إذا ادَّعت امرأة أنَّه لم يصل إليها فإن صدقها يؤجل سنة مطلقاً سواء كانت بكراً أو ثيباً، وإن أنكر، فإن كانت بكراً نظر إليها النساء فإن قلن: إنَّها بكر يؤجل سنة، ثم إذا تمت السنة، فإن ادَّعتْ عدم الوصول، فإن صدَّقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: هي ثيب فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ الثيابةَ تثبت بقولهن، وليس من ضرورة الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر، فيحلف بخلاف البكارة؛ لأنَّ ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن، ثم إذا حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لأنَّ دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيباً في الأصل فالقول قوله مع يمينه/( )؛ لأنَّه ينكر استحقاق الفرقة عليه.(1/58)
والأصلُ هو السلامة/( ) في الحَبَلَة( )، فإذا حلف فلا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة فإن تمت السنة، فإن ادَّعتْ عدمَ الوصولِ إليها, فإن صدَّقها خيرت لثبوتِ حقها بالتَّصادق وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه/( ) لما ذكرنا( ).
فحاصله: أنَّها إن كانت ثيباً فالقولُ قولُه ابتداءً وانتهاءً مع يمينه، فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة: وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكراً تثبت العنة فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق كذا ذكره "الغَزّي"( ) معزياً "للزَّيلَعِي"( ) بقليل تصرف.
114= فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ; لِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَهْرِ ( انْتَهَى ).
وَمِنْهَا 115= الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ.
114= قوله: فَالْقَوْلُ /( ) قَوْلُهَا ; لِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَهْرِ. في «خِزَانَةِ الأكمَلِ»: طلَّقها وأنكر الدخول [بها]( ) فله أن يراجعها إذا كانت حاملاً، وإلا فلا رجعة له اهـ.كذا ذكره "البِيرِي". وهو ظاهر لأنَّه بظهور الحمل صار مكذباً شرعاً.
115= قوله: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ( ) وَالْمُضَارِبِ( ) الخ. قيل: وكذا الوصي( ) إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم، وهي واقعة الفتوى في زماننا. وانجر الكلام إلى أن الوصي هل
.........................................................................................
يجب عليه أن يتجر، ليربح من مال القاصر أم لا، لم نقف عليه، والظاهر عدم الوجوب( ) اهـ.
قلت: ما استظهره( ) صرح به في «مُعِين المفتِي( )»( )"حَمَوِِيّ"( ).
وفي «التَّنوِيرِ»( ) وشَرحِه: (( ولا [يتَّجر]( ) الوصي في مال اليتيم لنفسه، فإن فعل تصدق بالربح، وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم، وتمامه في «الدُرِ» ))( ) الخ.(1/59)
116= وَفِي الْمَجْمَعِ مِنَ الْإِقْرَارِ: وَجَعَلْنَا الْقَوْلَ لِلْمُضَارِبِ إذَا أَتَى بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ: هُمَا أَصْلٌ وَرِبْحٌ لَا لِرَبِّ الْمَالِ ( انْتَهَى )
116= قوله: وَفِي «الْمَجْمَعِ»( ) مِنَ الْإِقْرَارِ: وَجَعَلْنَا الْقَوْلَ لِلْمُضَارِبِ الخ. وقال "زفر"( ): القول لربِّ المال في أنَّهما أصل( ). لأنَّ المضارب يدعي لنفسه حقاً في المال وهو نصيبه من الربح وربُّ المال ينكر [ولنا أنَّ ربَّ المال يدعي أنَّ المقبوض منه ألفان والمضارب ينكر، كذا]( ) بخط بعض "الأفاضِل" ِمعزياً "لابنِ [مَلكٍ"( )]( ).
117= ; لِأَنَّ الْأَصْلَ، وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الرِّبْحِ لَكِنْ عَارَضَهُ أَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ مَا قَبَضَهُ.
، وَلَو ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ فَرْضِهَا فَادَّعَى الْوُصُولَ إلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَهَا كَالدَّائِنِ إذَا أَنْكَرَ وُصُولَ الدَّيْنِ
، وَلَو ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَفَقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ بَعْدَ فَرْضِهَا وَادَّعَى الْأَبُ الْإِنْفَاقَ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ خَرَجَتْ عَن الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وفي «التَّنوِيرِ وشَرحِه»: ((معه ألفان فقال للمالك: دفعت[ إلي ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك]( ): دفعت ألفين. فالقول للمضارب، لأنَّ القول في مقدار المقبوض للقابض أميناً أو ضميناً، كما لو أنكره أصلاً، ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لربِّ المال في الربح فقط لأنَّه يستفاد من جهته، وأيّهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها، فالبيِّنة بيِّنة/( ) ربِّ المال في دعواه الزيادة في رأس المال/( )، وبيِّنة المضارب في دعواه الزيادة في الربح))( ) الخ.(1/60)
وقوله: ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح. أي في مقدار ما اشترط للمضارب من الربح.
117= قوله: لِأَنَّ الْأَصْلَ، وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الرِّبْحِ لَكِنْ عَارَضَهُ أَصْلٌ آخَرُ. جواب عمّا عساه يتوهم من أنَّ مسألةَ المضارب خارجةٌ عن الأصل المذكور، وحاصل ما أشار إليه من الجواب: أنَّه ليس الأصلُ العدمَ مطلقاً بل هو مقيدٌ بما إذا لم يعارضه أصل آخر.
118= وَكَذَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ.
119= وَكَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ كَذَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ.
118= قوله: وَكَذَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ. قيل: هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني. أمَّا إذا قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول لربِّ المال كما في «العتَابِيّةِ»( ) و«الظّهِيرِيّةِ» وغيرهما /( )"حَمَوِِيّ"( ).
119= قوله: وَكَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ كَذَا الخ. ذكر/( ) في «الدُّرِ المُختَارِ»( ) ما نصه: ((ادَّعى المضاربُ العمومَ أو الإطلاقَ، وادَّعى المالكُ الخصوصَ، فالقول للمضارب لتمسكه بأصل، ولو ادَّعى كلٌ نوعاً فالقول للمالك والبينة للمضارب، فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا
.........................................................................................
فبينة المالك))( ) الخ.
تتمة: الأصلُ في الوكالةِ( ) الخصوصُ( )، وفي المضاربةِ العمومُ، وكذا في «التَّنوِيرِ»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدُّرِ المُختَارِ»: ((متى عيّن الأمر شيئاً تعيَّن، إلَّا في بيعه بالنَّسيئة بألفٍ فباعه بالنَّقد بألفٍ جاز))( ) الخ.(1/61)
120= وَلَو ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَ الْآخِذِ ; لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لَهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ.
أَقُولُ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَالَ: أَعْطَيْتُك الْمَالَ قَرْضًا وَقَالَ: بَلْ مُضَارَبَةً أَمَّا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَخَذْت الْمَالَ قَرْضًا فَقَالَ: بَلْ أَخَذْته مُضَارَبَةً لَا، وَكَذَا بَعْدَ هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ قَرْضٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا ;.
120= قوله: وَلَو ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ الخ. أقول: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتني( )، أمَّا لو قال: أَخَذْتَ( ) بعد هلاك المال فالقول لربِّ المال كما في «الظّهِيرِيَّة» و«العتَابيِة» وغيرها( ) "غَزي"،( ) وسبق منَّا عزو ذلك "للحَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................
وفي «التَّنوِيرِ وشَرحِهِ( )»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال ربُّ المال: هي بضاعةٌ أو وديعةٌ أو مضاربةٌ، فالقول لربِّ المال، والبيِّنةُ بيِّنةُ المضاربِ؛ لأنَّه يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأمَّا لوِ ادَّعى المالكُ القرضَ والمضاربُ المضاربةَ فالقولُ للمضاربِ/( )؛ لأنَّه لا ينكر الضمان، وأيّهما أقامَ البيِّنةَ قبلتْ وإن أقاما فبيِّنةُ ربِّ المال أولى؛ لأنَّها أكثرُ إثباتاً))( ) الخ.
تتمة:
اشترى بمالها متاعاً فقال: أنا أمسكه حتى أجدَ ربحاً كثيراً، وأرادَ المالك بيعه، فإنَّ في المال ربحاً/( ) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصَّتَكَ من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «دُرُّ المُختارِ»( ).(1/62)
.........................................................................................
قال: وفي « البزَّازِيّةِ »( ): ((دفع إليه ألفاً نصفها هبةً، ونصفها في المضاربة فهلكت، يضمن حصَّة الهبة))( ) انتهى اهـ.
قلت: والمفتى به أنَّه لا ضمانَ مطلقاً لا( ) في المضاربةِ- لأنَّها أمانة-( ) ولا في الهبة؛ لأنَّها فاسدةٌ وهي تملك بالقبض على المعتمد( ) [الخ.
121= وَلِذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ قَالَ: أَخَذْت مِنْك أَلْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ، وَقَالَ: أَخَذْتهَا غَصْبًا فَهُوَ ضَامِنٌ.
ولو عللَّ بقوله: لأنَّها وإن كانت فاسدة إلَّا أنَّها تملك بالقبض على المعتمد]( )، لكانَ أولى لأنَّ فسادَها هو علةُ القولِ بالضمان.
121= قوله: وَلِذَا قَالَ فِي «الْكَنْزِ»( ) الخ. إيضاح لما قبله من التعليل بأنَّهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنَّما لزمه الضمان في مسألة «الكَنْزِ» لعدمِ اتفاقهما على جواز التَّصرف له،ولأنَّه قد أقرَّ بسبب الضَّمان وهو الأخذ ثمَّ ادَّعى البراءَة منه.
قوله: وَقَالَ:/( ) أَخَذْتهَا غَصْبًا فَهُوَ /( ) ضَامِنٌ( ). لا يقال: ينبغي أن يكون القول
122= وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتنَيهَا وَدِيعَةً، وَقَالَ: غَصَبْتهَا لَا ( انْتَهَى )
للآخذ[ كما في الأولى( ) لأنَّا نقول: إنَّهما في الأولى اتفقا على جواز التَّصرف للآخذ]( ) بخلاف الثانية( ) وهو الفرق "حَمَوِِيّ"( ).
122= قوله: وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتنَيهَا( ) وَدِيعَةً( ). لا يخفى أنَّه لا فرقَ بينها وبين سابقتها إلَّا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثَّانية أعطيتنيها( ) مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى، ولا يظهرُ لذلكَ تأثير في اختلاف الحكم "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................(1/63)
وفيه نظر، لأنَّه( ) في المسألة الأولى أقرَّ بالأخذ وهو سبب للضمان، وادَّعى على المالك البراءَة من الضَّمان فلمْ يصدق بقوله، وفي الثَّانية ما أقرَّ بالأخذ بل قال أعطيتنيها( ) وديعةً،فلهذا لم يضمن( ).
تتمة:
مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلّف عاد ديناً في تركته( ): «دُر»( ) عن «شَرِحِ الوَهبَانِيَّةِ»( ).
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ 123= دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ فَقَالَ الدَّافِعُ: قَرْضٌ وَقَالَ الْآخَرُ: هَدِيَّةٌ.
124= فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ ( انْتَهَى )
وظاهره: أنَّه لو كان على المضارب/( ) دينٌ آخرُ فربُّ المالِ يكون أسوةَ الغرماء وليس كذلك،فقد نقل "شَيخُنَا" عن «فَتَاوى قَاضِي خَان» ما نصه: ((مات المضارب وعليه دين، فربُّ المال أحقُّ برأس ماله وحصَّتِه من الربح إن كانت المضاربة معروفة))( ) اهـ.
123= قوله: دَفَعَ لِآخَرَ عَيْنًا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز فيه القرض( ) كالنقود( ).
124= قوله: فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ. أي مع يمينه "حَمَوِيّ"( )/( ).
125= لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ يَدَّعِي الْإِبْرَاءَ عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ كَوْنِ الْعَيْنِ مُتَقَوِّمَةً بِنَفْسِهَا،
وَمِنْهَا لَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ 126= وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا، يَحْرُمُ النِّكَاحُ
125= قوله: لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ( ): لعلَّه الهدية أو لعلَّ الأوَّل الهبة "حَمَوِِيّ"( ).
وأقول: هذا بالنِّسبة للنُّسخة التي كتب عليها "المُحَشِّي"( ) لأنَّ النُّسخ اختلفت فعلى ما وقع في بعضها من قوله: الآخر هدية يتجه ما ذكره "المُحَشِّي"، وأمَّا على ما في بعض النسخ من قوله: وقال الآخر هبة فلا شكَّ في استقامة ما ذكره من التعليل حينئذٍ.(1/64)
126= قوله: وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا. ينبغي تقيده بما إذا لم يوجد من الرضيع مصٌّ، أمَّا إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذٍ عملاً بالظاهر( ).
127= لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ
128= وَمِنْهَا لَو اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ
127= قوله: لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا. أقول( ): هذا التَّعليل لا يناسب كونه من أفراد هذه القاعدة،والمناسب أن يقول: لأنَّ الأصلَ عدمُ دخولِ اللبنِ "حَمَوِِيّ"( ).
128= قوله: اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ الخ. يعني اشترى شيئاً وهلك فاختلفا في كون الهلاك قبل القبض/( ) أو بعده، فالمشتري يدعي الهلاك قبلَ القبضِ يعني فلا يلزمه الثمن، لأنَّه بالهلاكِ قبل القبض انفسخ البيع( ).
129=، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ كَمَا فِي إجَارَةِ التَّهْذِيبِ.
130= وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى الْأَدَاءَ، أَو الْإِبْرَاءَ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ، وَمِنْهَا لَو اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ.
وَمِنْهَا لَو اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فَقِيلَ: الْقَوْلُ لِمَنْ نَفَاهُ عَمَلًا بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَقِيلَ: لِمَن ادَّعَاهُ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَقَدْ حَكَيْنَا الْقَوْلَيْنِ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.(1/65)
129= قوله: وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ( ). يعني اختلف المؤجِّر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة في القبض وعدمه، أي قبض العين المؤجرة، يكون القول للمستأجر في إنكاره القبض،فلا يلزمه الأجرة/( ) لأنَّ الأجرة إنَّما تلزم إذا كان متمكناً من استيفاء المنفعة، وذا إنَّما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ: غَصَبْت مِنْك أَلْفًا وَرَبِحْت فِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ فَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ كُنْتُ أَمَرْتُك بِالتِّجَارَةِ بِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا فِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ يَعْنِي لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الْغَصْبِ.
، وَمِنْهَا لَو اخْتَلَفَا فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَ ;
130= قوله: وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ( )، أَوْ بَيِّنَةٍ الخ. ذكر "المصَنِّفُ" من كتاب القضاء ما نصه( ): ((أقرَّ بالدين بعد الدعوى، ثمَّ ادَّعى إيفاءه لم يقبل منه للتناقض إلا إذا ادَّعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس،كذا في «جامع( ).....................
.........................................................................................
الفصولين»))( ) انتهى.
وذكر "المُصَنِّفُ" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادَّعى المديون الإيفاء أو الإبراء، فجحد ربُّ الدين وحلف وقضي [به]( ) له لم يصرِ الغريم مكذباً حتى لو وجد بينة تقبل( ))).
وذكر أيضًا ما نصه: ((أقرَّ بشيء ثم ادَّعى الخطأ لم يقبل( )))( )كما في «الخَانيَّةِ»( ).
إلا إذا أقرَّ بالطلاقِ بناءً على ما أفتى به المفتي ثمَّ تبينَ عدمُ الوقوعِ فإنَّه لا يصح الخ.
وقوله: فإنَّه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.
131= وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ(1/66)
فرع: أقرَّ بالدين بعد الإبراء( ) منه لا يلزمه. ذكره "المُصنِّفُ" أيضاً/( ) قبيل كتاب الصلح( ) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء( )]( ).
131= قوله: وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة،فالقول للمشتري عملاً بالظاهر.
132= بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيِيرِ
133= تَنْبِيهٌ: لَيْسَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا
وفي «الظَّهيرِيِّة»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفَتحِ»( ): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تَنوير وشَرحهُ»( ).
132= وقوله: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ( ). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.
133= قوله: تَنْبِيهٌ: لَيْسَ الْأَصْلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا، قيل خرج عن هذا الأصل ما لو قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت:لم أدخلها، وقال الزوج: دخلتيها، فالقول له( )، وأمَّا لو قال لها: إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أنَّه يدعي صفة
.........................................................................................
134= وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ وَأَمَّا فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْأَصْلُ الْوُجُودُ وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّه
عارضة، والأصل عدمها، وكان على "المُصنِّفِ" أن يذكرَ ما خرجَ عن هذا الأصلِ كما هو دأبه انتهى.
وقيل( ) عليه. يمكن أن يقال: إنَّ الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي/( ) ملك النكاح الثابت له، وينكر وقوع الطلاق، والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين، والأصل في الصفات الأصلية الوجود "حَمَوِِيّ"( ).
وقوله: إن لم أجامعك في حيضتك. أي فأنت كذا فالجزاء محذوف( ) للعلم به.
وقوله: [فالقول له]( ) أنه جامعها أي في حيضتها.(1/67)
134= قوله: وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ، وَأَمَّا فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْأَصْلُ الْوُجُودُ. ومن ذلك ما قاله في «شرح الجامع الكبير»( ): كل شرط يوجد بوجود الأصل كالصحة والبكارة، فالقول قول البائع؛لأنَّه عرف ثبوته، وكل شرط لا يوجد بوجود الأصل كالخياطة ونحوها، فالقولُ قولُ المشتري لأنَّه عرف عدمه "بيري"/( ).
135= لَو اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ، أَوْ كَاتِبٌ وَأَنْكَرَ وُجُودَ ذَلِكَ الْوَصْفِ فَالْقَوْلُ لَهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا لِكَوْنِهِمَا مِن الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ.
135= قوله: لَو/( ) اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ، أَوْ كَاتِبٌ إلى قوله: فَالْقَوْلُ لَهُ. أي للمشتري، وشرط "الكَرخِي"( ) يمين المشتري وهو الصحيح كما في «شَرحِ الزِّيادَات» ِ( )"للسَّرخَسِي"( ).
ومن ذلك ما في «خِزَانَةِ الأكمَلِ»: كلُّ جاريةٍ لي حرة إلا جاريةً خبازةً، ثمَّ قال: هذه خبازةٌ، لا يُصَدَّق إلا ببينة، وفي «الفَتَاوى العُتَابيَّة»: كلُّ جاريةٍ لي حرةٌ إلا أمَّ ولدٍ أو ثيباً أو خبازةً، ثم قال المولى: هذه أم ولد أو خبازة لا يصدق لأن هذه صفات عارضة/( ) فلا يصدق إلا بحجة، والحجة في الثيّب النساء( ) مع يمين المولى، وكون الولد في حجرها ليس
وَلَو اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ وَأَنْكَرَ قِيَامَ الْبَكَارَةِ وَادَّعَاهُ الْبَائِعُ 136= فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُودُهَا لِكَوْنِهَا صِفَةً أَصْلِيَّةً، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ
وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي خَبَّازٌ فَهُوَ حُرٌّ فَادَّعَاهُ عَبْدٌ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى 137= فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى(1/68)
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِي فَهِيَ حُرَّةٌ، فَادَّعَتْ جَارِيَةٌ أَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى 138= فَالْقَوْلُ لَهَا وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ: وَإِن اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ
بحجة( ) اهـ "بيري".
وقوله: والحجة في الثيب النساء مع يمين المولى. يعني إذا استثنى( ) الثيب من قوله: كل جارية لي حرة ثم ادعى أن هذه ثيب، وادعت هي البكارة، فإن قال النساء: هي ثيب، وحلف المولى لا تعتق.
136= قوله: فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ. يعني ما لم يثبت المشتري ما ادعاه من عدم قيام البكارة بها، بأن نظر إليها النساء وقلْنَ إنها ثيبٌ.
137= قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز، بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.
138= قوله: فَالْقَوْلُ لَهَا. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة إنها ثيب.
( ( (
«الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ»( )
قَاعِدَةٌ:
الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ الخ. قلت: وممن صرح بهذه القاعدة( ) الإمام "ظهير الدين [المرغيناني"( ) ]( ) في فتاواه من كتاب الحج ونصه: ((ولو أن رجلاً كان صالحاً ثم فسد بعد ذلك فحجر( ) عليه القاضي، .............................................................
وقد/( ) كان إنسان اشترى منه شيئاً، فاختلف [المحجور عليه والمشتري، فقال المشتري: اشتريته منك حال صلاحك،وقال المحجور]( ): لا بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها إلى أقرب الأوقات، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.(1/69)
ولو أطلق عنه القاضي فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك، وقال المحجور لا/( ) بل اشتريته حالة الحجر، فالقول قول المشتري لما قلناه)). اهـ كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير( )».
139= قَاعِدَةٌ «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ».
139= قوله: «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ».
محل هذا الأصل:
إذا لم يعارضه ظاهر( ) آخر، وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة( ) للمطلقة الرجعية، بخلاف/( ) ما إذا جاءت به
.........................................................................................
لأقل من سنتين( )، لا تثبت رجعتها( )، فإن العلوق( ) يحتمل أنه كان في العصمة( ) كما يحتمل أنه كان في العدة، وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات مقيد بما إذا لم يعارضه ظاهر آخر،
.........................................................................................
والظاهر الوطء في العصمة لا العدة، لأنه هو المعتاد، وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة/( ) في الرجعة( ) ومخالفة العادة فيها أيضاً، إذ معتاد الناس في الرجعة أن يراجعوا باللفظ( ).
ومحله( ) أيضاً:
ما إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتاً بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى، أما إذا تضمن
.........................................................................................
فلا، كما في مسائل( ):
الأولى: لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثاً، ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق( )، ذكره في «الزيادات».(1/70)
الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق( ) وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.
الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعاً، إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام، أعني البيان والطلاق والرجعة، لكنها لم تضف( )؛ لأن في ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين، إبطال ما كان ثابتاً بيقين بلا يقين/( )، وفي الرجعة كذلك مع الحمل، بخلاف/( ) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول كذا بخط بعض "الأفاضل" معزياً «لفتح القدير»( ).
140= مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا لَوْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ،
وذكر "البيري" معزياً لدعوى «الْوَلْوَالِجيَّةِ»( ) ما نصه: ((الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها]( ) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال( )، لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض( ) ما هو ثابت)). اهـ.
140= قوله: رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً إلى قوله: يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذراً أما إذا كانت دماً، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام]( ) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/( )، وفي رواية "ابن المبارك" عنه يعيد( ) صلاة يوم
141= وَالْمَنِيُّ مِنْ آخِرِ رَقْدَةٍ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهما الله، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا. وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِنْ آخِرِ مَا احْتَلَمَ.(1/71)
142= وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ، وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ.
وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى دَخَلَتْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثُقْبٌ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُذْ يَوْمِ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُقْبٌ
وليلة. "بيري"، وفي «البحر» عن «المحيط»( ): (( من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئاً من صلاته وهو الصحيح( ))).
141= قوله: وَالْمَنِيُّ. أي لو رأى المني في ثوبه/( ) الخ.
142= وقوله: [وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ. قيل: هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان]( ) آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء( )، وكان المرئي في
143= يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
الثوب مثلاً بولاً فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف، وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله. "حَمَوِيّ"( ).
143= قوله: يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قد يقال: قضية القياس على مسألة البئر: إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ( ) [وجبت]( ) الإعادة( ) منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به
144= وَقَدْ عَمِلَ الشَّيْخَانِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَحَكَمَا بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ إذَا وُجِدَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ شَيْءٍ ; لِأَنَّ وُقُوعَهَا حَادِثٌ فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ، أَوْقَاتِهِ وَخَالَفَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رحمه الله فَاسْتَحْسَنَ إعَادَةَ صَلَاةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنْ كَانَتْ مُنْتَفِخَةً أَوْ مُنْفَسِخَةً، وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
قريباً( ). "حَمَوِيّ"( ).(1/72)
144= قوله: وَقَدْ عَمِلَ "الشَّيْخَانِ"( ) بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ. و"قولهما" قياس( )، وقول "الإمام" استحسان،( ) وفي «تصحيح القدوري»( ) .......................................
.........................................................................................
نقلاً عن «فتاوى العتابي»( ) المختار قولهما، وهو مخالف لعامة الكتب، فقد رجح دليله في كثير من كتب المذاهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل به( ).
وذكر/( ) "الإسبيجابي" أن ما عجن بمائها قيل: يلقى للكلاب، وقيل: يعلف به المواشي( )، وقيل: يباع من شافعي المذهب( )، أو داودي المذهب( ) "حَمَوِِيّ"( ).
145= عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَوْهُومِ، احْتِيَاطًا كَالْمَجْرُوحِ إذَا لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُحَالُ بِهِ عَلَى الْجُرْحِ
( وَمِنْهَا ) لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ فَقَالَ رَجُلٌ: فَقَأْت عَيْنَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: فَقَأْتهَا، وَهُوَ فِي مِلْكِي 146= فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ.
( وَمِنْهَا ): ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا فِي الْمَرَضِ وَصَارَ فَارًّا فَتَرِثُ، وَقَالَت الْوَرَثَةُ: أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ فَلَا تَرِثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فَتَرِثُ.
145= قوله: عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة "حَمَوِِي"( ).
وفيه نظر، بل هو تعليل له ولما قبله أيضاً من أنهما إذا كانت منتفخة أو متفسخة أعاد ثلاثة أيام.
146= قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ( ). [ زاد]( ) في «خزانة الأكمل»: ((رجل اشترى عبداً ثم جاء رجل فقال: قطعت يد/( ) هذا العبد وهو عند البائع، فإنه لا يصدق والضمان للمشتري، وكذا الوصي لو قال بعدما كبر اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم(1/73)
147= وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنَ الْقَضَاءِ، وَإِنْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ
وهلك ثمنه عندي، أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله، فهو مصدق إن كان العبد هالكاً، أما لو كان قائماً وكذبه الورثة فلا يصدق ))( ). انتهى "بيري".
ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملاءمته لما سبق من قوله: بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.
147= قوله: وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ الخ. قيل: التقييد بكون الزوج ذمياً( ) إتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلماً وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/( ): أسلمت قبل موته. "حَمَوِِيّ"( ).
وسيصرح بها قريباً( ).
وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقياً، وإن كان يستقيم بالنسبة للحكم، وهو أن القول له في كل من المسألتين، لكن لا يستقيم بالنسبة لقول المصنف: وَخَرَجَ عَنْ
148= فَالْقَوْلُ لَهُمْ.
149= مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا.
150= وَبِهِ قَالَ زُفَرُ رحمه الله وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا لِأَجْلِ تَحْكِيمِ الْحَالِ، وَهُوَ أَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ فَيَثْبُتُ فِيمَا مَضَى وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى الْأَصْلِ مَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا.
هَذَا الْأَصْلِ الخ؛ لأن مسألة ما إذا/( ) كان الزوج مسلماً ليست خارجة عن الأصل المذكور، وستأتي من "المصنف" الإشارة إلى مابين المسألتين من الفرق من حيثية الخروج وعدمه حيث قال( ): ((وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُهُمْ: لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ..)) الخ.(1/74)
148= قوله: فَالْقَوْلُ لَهُمْ. لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه [لأن الإسلام/( ) بعد الكفر حادث من كل وجه]( ) ، فكانت مدعية فلا يقبل قوله إلا بحجة كما في «المحيط البرهاني». "حَمَوِِيّ"( ).
149= قوله: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قولها. وهو «إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ ». "حَمَوِِيّ"( ).
150= قوله: وَبِهِ قَالَ "زُفَرُ". لأن الإسلام حادث، والأصل في الحوادث أن تضاف
.........................................................................................
إلى أقرب أوقاتها كما تقدم وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فيضاف إليه، وقال "المشايخ": سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيماً للحال كما في جري ماء الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق( ) ولو مات مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضاً، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر( ) الحدوث أيضاً( )، فحاصله/( ) أن الظاهر لا .........................................................................................
يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين،[ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع، فكان القول قولهم في]( ) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض( ).
فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر( ).
ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحَكَّما الحالَ وكان/( ) جارياً في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.(1/75)
ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فاراً، وقالت الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.
.........................................................................................
فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.
قلت: أَجيب عن/( ) ذلك:
فالجواب عن المسألة الأولى أنها لا ترد لأنا نقول: [لا يجوز أن يكون العبد لرجل وإرثه لغيره فلهذا استحقه هو.
والجواب عن الثانية: أنها لا ترد لأنا نقول إنها] ( )لا يستحق بالظاهر إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجوداً/( ) في الحال، وأما إذا كان السبب موجوداً بيقين، فيستحق به، فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال، وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال.
والجواب عن المسألة الثالثة: أنها لا ترد لأنا نقول: إنما ترث؛ لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه فترث.كذا ذكره "الغزي"( ).
وقوله: فالقول للورثة أيضاً ولا يحكم( ) الحال لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق الخ. يريد بالظاهر نفس تحكيم الحال بخلاف ما قبله من قوله: وهذا الظاهر يعتبر في الدفع الخ. فإن المراد به إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
151= وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَقَرَّ فِي الصِّحَّةِ.
152= وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ.(1/76)
151= قوله: وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ الخ.قيل: هذه المسألة تشكل على مسألة ((ما لو وهبت مهرها لزوجها وماتت))، فقال كانت في الصحة، والورثة كانت في المرض، فالقول للزوج كما في «الكنز»( ) وغيره( ) ومقتضاه أن يكون في مسألة الإقرار الحكم كذلك أو بالعكس، لكن في «الخانية»( ) التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج، فيندفع الإشكال، ويصير الحكم فيها على منوال واحد "حَمَوِِيّ"( ).
152= قوله: وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ الخ. يستثنى من بطلان إقرار المريض لوارثه( ) بمفرده/( ) أو مع أجنبي بعين أو دين إلا أن يصدقه بقية الورثة ما إذا أقر له بوديعة
153= وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَتَهُ وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُهُمْ: لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ: أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَت الْوَرَثَةُ: أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ 154= فَالْقَوْلُ لَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى.
مستهلكة كما في «التنوير وشرحه»( ) معزياً «للجوهرة»( ).والعبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار.
153= قوله: وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ. ولو أقاما( ) بينة/( ) فبينته أيضاً كما في «الخلاصة» وسيذكره في/( ) الإقرار "حَمَوِِيّ"( ).
154= قوله: فَالْقَوْلُ لَهُمْ. كَمَا ذَكَرَهُ "الزَّيْلَعِيُّ "( ). قال في «شرح الجامع الكبير»: ولا ميراث لها ولا تجعل الحال حكماً؛ لأن الحال ظاهر في دلالته على الماضي، فيصبح التمسك به في الدفع لا في الاستحقاق والورثة الدافعون. انتهى.
أقول: بخلاف ما إذا مات الرجل فقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثاً في مرض(1/77)
.........................................................................................
الموت( )، ومات وأنا في العدة ولي الميراث، وقالت الورثة: طلقك في صحة ولا ميراث لك، فالقول قولها كما لو قالت: طلقني وهو نائمٌ وقال الورثة: طلقك في اليقظة، كان القول قولها كذا ذكره "البيري". ونقل عن «خزانة الأكمل» أنها لو كانت أمة وقالت أعتقت في حياته، لم تصدق( )، ولم يقبل قول مولاها فيه، وكذلك لو كانت كافرة فادعت/( ) الإسلام،
وَمِمَّا خَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ 155= لَوْ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ لِرَجُلٍ: أَخَذْت مِنْك أَلْفًا وَدَفَعْتهَا إلَى زَيْدٍ قَضَيْت بِهَا عَلَيْك، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتهَا ظُلْمًا بَعْدَ الْعَزْلِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْقَاضِي مَعَ أَنَّ الْفِعْلَ حَادِثٌ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى أَقْرَبِ، أَوْقَاتِهِ، وَهُوَ وَقْتُ الْعَزْلِ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَسْنَدَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ.
أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك، وقالت هي: مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة، فالقول قولها.
وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج، وقالت الورثة: إنما عتقت بعد موته، لا تصدق ولا يقبل قول مولاها: إني أعتقتها قبل موت الزوج.
وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام، أي ادعت أنها أسلمت قبل موته، وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته.
وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق، فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي كانت وقت [موت]( ) الزوج كافرة أو رقيقة.
155= قوله: لَوْ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ لِرَجُلٍ: أَخَذْت مِنْك الخ؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون، والجنون كان معهوداً منه.(1/78)
وقال "شمس الأئمة السرخسي": إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد العزل كان القول قول المدعي، لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته/( )، ومن ادعى
.........................................................................................
تاريخاً سابقاً لا يصدق إلا بحجة لأن الأصل متى وقعت المنازعة في الإسناد يحّكم الحال كما إذا اختلفا في جريان ماء الطاحونة وهو لو فعل/( ) في هذه الحالة يجب عليه الضمان، فلا يصدق في الإسناد إلى حالة منافية إلا بحجة والصحيح هو الأول، وهو اختيار فخر الإسلام "علي البزدوي"( ) و"الصدر الشهيد" وله نظائر/( ).
قلت: ومما خرج عن القاعدة وهو أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ما في «جامع الفصولين»( ): ((هلك المستأجر على حفظه، فقال الأجير: هلك بعد تمام السنة فعليك أجر السنة، وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد، فالقول للمستأجر، لأنه ينكر وجوب الأجر عليه فهذه قد خرجت عن قاعدة الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات، فينبغي أن يصدق الأجير، يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق، وغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصلح له)) كذا ذكره [الغزي]( ) ، وقوله: هلك المستأجَر على حفظه بفتح
156= وَكَذَلِكَ إذَا زَعَمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ.
الجيم، يعني استأجر شخصاً( ) لحفظ دابة مثلاً كل شهر بكذا، فهلكت الدابة بعد مضي مدة فاختلفا في قدرها.
قوله: فالصحيح أن القول للقاضي. أقول/( ): فصل في «خزانة الأكمل»: بينما إذا كان المدفوع قائماً( ) أو هالكاً ففي صورة ما إذا كان هالكاً القول للقاضي، وإذا كان قائماًَ يرد إلى المقضي عليه في قولهم جميعاً. "بيري"(1/79)
156= قوله: وَكَذَلِكَ إذَا زَعَمَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ. يعني وادعى القاضي أنه فعله حال قضائه كان القول قوله لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان، هذا تقرير كلامه، وفيه أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته، فهو من أفراد القاعدة، لا مما خرج عنها وحينئذ يشكل التشبيه. "حَمَوِِيّ"( ).
جوابه: أن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه فالتشبيه في مجرد/( ) كون القول للقاضي في هذه أيضاً وإن كانت الأولى خارجة والثانية من أفرادها لم تخرج عنها كذا بخط شيخنا.
وَخَرَجَ أَيْضًا عَنْهُ مَا لَوْ 157= قَالَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ: قَطَعْت يَدَك وَأَنَا عَبْدٌ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ قَطَعْتَهَا وَأَنْتَ حُرٌّ
158= كَانَ الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ وَقَدْ أَعْتَقَهُ: أَخَذْتُ مِنْك غَلَّةَ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَقَالَ الْمُعْتَقُ أَخَذْتهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَوْلَى.
157= قوله: قَالَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ: قَطَعْت يَدَك وَأَنَا عَبْدٌ. ذكر "الحَمَوِِيّ" عند قول: «الكنز»( ): (( ولا قصاص في طرفي حر وعبد )) إن وجوب القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في الأرش بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل لاختلاف الأرش، وأرش طرفي الحر والعبد مختلف، فلا يجب القصاص بل يجب الأرش اهـ.( )
158= قوله: كَانَ الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد عتقه: أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبد، وقال السيد بل قطعت بعد العتق،كذا في "ملاّ
159= وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ.
مسكين" من باب جناية/( ) المملوك والجناية عليه( ).(1/80)
وقوله: وكذا القول له بالإجماع( ) إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الأرش؛ إذ لا يلزمه الأرش، ولا يضمن ما أخذه منه من المال، لأن السيد لا يستوجب على عبده مالاً كما سيأتي.
159= قوله: وَكَذَا الْوَكِيلُ. أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين، لأنه إذا كان المبيع قائماً وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذٍ عن الأصل، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكاً، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل، أي بعد العلم بالعزل، لأن تصرف الوكيل بعد العزل( ) .................................................................................
160= إذَا قَالَ: بِعْت وَسَلَّمْت قَبْلَ الْعَزْلِ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَعْدَ الْعَزْلِ
161= كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ.
قبل العلم [به]( ) [نافذ]( ) "حَمَوِِيّ"( ).
160= قوله: إذَا قَالَ: بِعْت وَسَلَّمْت الخ.أما لو قال الموكل للوكيل أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، قال في «الخلاصة»: الآمر إذا قال للوكيل: أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، ولو قال الوكيل أوّلا بعت من هذا وهو يدعيه/( )، فقال الموكل عزلتك لم يصدق الآمر ومثله في « البزَّازِيّةِ » ( ) "غزي"( ).
161= قوله: كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. لإنكاره الضمان في المستهلك/( ) وادعائه
162= وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ
الخروج عن الملك في القائم أي ملك الموكل، ومثله الغلة المستهلكة والقائمة "حَمَوِِيّ"( ).(1/81)
وقال "البيري" بعد قول المصنف: وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت الخ.ما نصه: (( الذي يتبادر من ظاهر العبارة أن مناط كون القول للوكيل هلاك العبد، وكونه للموكل عدم هلاكه، والذي تفيده «خزانة الأكمل» غير ذلك؛حيث قال: ولو أمر رجلا ببيع عبده، ثم قال له عزلتك، فقال الوكيل قد بعت وأخذت الثمن وهلك الثمن في يدي، ينظر إن كان العبد هالكا، فالقول قول الوكيل، وإن كان قائماً، فالقول قول الموكل ويسترد العبد أما لو قال الوكيل قد بعته وأخذت ثمنه وهلك في يدي، ثم قال الموكل:عزلتك فالقول قول الوكيل قائماً كان العبد أو هالكاً الخ.
وأقول: ما ذكره في «الخزانة» لا ينافي ما ذكره "المصنف" لأنه إنما كان القول للوكيل قائماً كان المبيع أو هالكاً/( ) لكون الوكيل أخبر بالبيع، وهلاك الثمن بعد قبضه قبل أن يعزله الموكل، بخلاف التفصيل الذي ذكره المصنف فإن سياقه يقتضي أنّ الوكيل بلغه خبر العزل قبل قوله: بعت وسلمت قبل العزل.
162= قوله: وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ( ) الخ.يعني أن السيد ادعى أنه أخذ منه هذه
163= لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ.
الغلة وهو عبد، وقال الُمعْتقْ أخذتها وأنا مُعْتَقٌ، فالقول له، لأنها/( ) قائمة في يده، وما ذكره العلامة "الحَمَوِِيّ"( ) من قوله: يعني أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد، وقال المعتق: اكتسبتها وأنا معتق غير مناسب، لأن الكلام في خصوص الغلة، وما ذكره يوهم أن الغلة [من الاكتساب مع أنها غيرها، كما سنوضحه فيما سيأتي قريباً في الكلام على قول "المصنف" وكذا في كل شيء أخذه منها، ولهذا قال "شيخنا": وليس المراد من الغلة الاكتساب، بل ما يضربه المولى على عبده كل شهر من الغلة]( ) ، وهي الضريبة، والمولى لا يضمن/( ) هذا، وإن أخذه من عبده المأذون، بخلاف الاكتساب، فإن المولى يضمنها إذا أخذها من المديون. اهـ.(1/82)
فإن قلت: مقتضى قوله: والمولى لا يضمن هذا وإن أخذه من عبده المأذون عدم الضمان مطلقاً بلا فرق بين القائم والمستهلك، فينافي ما سبق من أنه يضمن القائم بعينه، قلت: ما سبق مفروض فيما إذا ادعى العبد الأخذ منه/( ) بعد العتق، فلهذا ألزم المولى الضمان القائم بعينه، بخلاف ما هنا، فإن المأذون لم يدع الأخذ منه بعد العتق، فلهذا انتفى الضمان عن المولى مطلقاً فتدبر.
163= قوله: لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ: أي السيد،فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة، وإلا كان على الأصل،
164= وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي النِّهَايَةِ.
فهو تقييد للإطلاق السابق. "حَمَوِِيّ"( ).
164= قوله: وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي «النِّهَايَةِ»( ) إلى قوله: قَطَعْت يَدَك الخ. قيد بالقطع: لأنه في الوطء، وأخذ الغلة لا يكون القول لها، بل للمولى كما في "ملاّ مسكين"، ونصه: ((قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق، فالقول للمولى ولا/( ) يضمن شيئاً بالاتفاق))( ) انتهى.
لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر»( ). فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه العُقْر( )، وكذا له الأخذ من غلتها بخلاف
.........................................................................................
القطع، فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه إذا قطع يدها وهي مديونة ضمنها كذا بخط "شيخنا".
وقوله: بخلاف القطع الخ.أي [فإن]( ) القول فيه لها كما سيصرح به المصنف، ويضمن المقر عندهما لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة، وهي تنكر «درر»( ) وقال "محمد": القول للمقر ولا يضمن إلا شيئاً قائماً بعينه غير مستهلك/( )، فإنه يؤمر برده إلى المقر لها( )، والحاصل أن هذه/( ) المسائل على ثلاث أوجه:(1/83)
- في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها.
- وفي وجه يكون القول قول الجارية: وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالاً وهو قائما بعينه في يده.
- وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها، وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما أن الاستناد( ) إلى حالة منافية للضمان يوجب سقوط المقر به، والآخر أن من أقرّ بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة.
فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق، والوجه الثاني مخرج على الأصل
.........................................................................................
الثاني بالاتفاق، والوجه الثالث خرجه "محمد" على الأول وهما على الثاني كذا بخط "شيخنا" عن « العناية( )»( ).
واعلم أن معنى ما ذكره "ملاّ مسكين"( ) بقوله: (( ولا يضمن شيئاً بالاتفاق))، أي لا يضمن العُقْر ولا الغلة/( ) [بالنسبة للغلة]( ) المستهلكة، والحاصل، أنه إذا حمل ما ذكره "ملاّ مسكين"( ) من أن المولى لا يضمن شيئاً بالاتفاق على المستهلك من الغلة، وحمل ما ذكره في «العناية» من كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/( ) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه فإن المولى يلزمه رده اتفاقاً سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، وسيأتي لهذا مزيد بيان.
165= لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتِي فَقَالَتْ هِيَ: قَطَعْتهَا وَأَنَا حُرَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا
166= وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا.
165= قوله: أَعْتَقَ أَمَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْت يَدَك الخ. أما لو قال قطعت يدك ثم أعتقتك[ أو استهلكت مالك ثم أعتقتك أو أخذت مالك ثم أعتقتك ]( ) ولم يكن العتق ظاهراً قبله وإنما ظهر بهذا القول، فالقول قول المولى بلا خلاف كما في «خزانة الأكمل» "بيري".(1/84)
166= قوله: وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا الخ.يحتاج للفرق بين غلة العبد القائمة، فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية، فإنَّ ظاهر قوله: وكذا في كل شيء/( ) أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها، والفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها، ثم ادعى التملك لنفسه، فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له "حَمَوِِيّ"( ) بتصرف.
وأقول: صرح "الزيلعي" باستثناء الغلة ونصه/( ): (( القول قولها في كل ما أخذه منها إلا الجماع والغلة استحساناً، وهذا عندهما، وقال "محمد" لا يضمن إلاّ شيئاً قائماً بعينه، يؤمر برده عليها الخ))( ).
.........................................................................................
ومنه يعلم أن الحكم في الأمة بالنسبة للغلة القائمة كالحكم في العبد بلا فرق بينهما خلافاً لما ذكره "المُحَشِّي"( ) من التفرقة بينهما، وحينئذ يستغنى عن الفرق الذي ذكره، والحاصل أنه لا خلاف في أن المولى لا يضمن المستهلك من الغلة بخلاف المستهلك من الاكتساب، فإنه يضمنه عندهما لا عند "محمد"، كما لا خلاف أيضاً في أنه يضمن ما كان قائماً بعينه سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، واعلم أن المراد بالغلة ما يستحقه العامل بمقابلة العمل، وهو( ) المسمى بالأجرة، بخلاف الاكتساب فإنها هي التي طريق تحصيلها التجارة.(1/85)
واعلم أن ما سبق عن «العناية» من قوله: ((وفي وجه اختلفوا، وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها))( ) ، يعني فعندهما يضمن لا عند "محمد" ليس على إطلاقه بل بالنسبة لغير/( ) المديون، وإلا فلا خلاف "لمحمد" في أن المولى يلزمه ضمان قطع يدها إذا كانت مديونة ولا خصوصية للأمة المديونة، بل العبد المديون كذلك حتى يلزم المولى الضمان بقطع يده لتعديه على محل تعلق به حق الغرماء، بخلاف/( ) العبد إذا قطع يد( ) سيده حيث لا يلزمه شيء؛ لأن السيد لا يستوجب على عبده مالاً بوجه، أما العبد فقد يستوجب على سيده مالاً إذا كان مديوناً نظراً لحق الغرماء، فظهر الفرق.
167= عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ رحمه الله ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الشَّهَادَاتِ.
168= وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا.
والحكم في الأمة إذا قطعت يد سيدها كالحكم في العبد، وبهذا التقرير يحصل الجمع في كلامهم ويندفع عنه التنافي.
167= قوله: عِنْدَ "أَبِي حَنِيفَةَ"، وَ"أَبِي يُوسُفَ". مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان "حَمَوِِيّ"( ).
168= قوله: وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ. قيل/( ): صرح "المصنف" في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: (( اعلم أن المقر [إذا أسند( ) إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه ))( ) اهـ.
ورد بأن العبد يقال فيه ذلك أيضاً بأن يقال: كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لا يضمن قيمته فيما]( ) إذا كان مأذوناً مديوناً، ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو معلوم في المتون.
وكذا مسألة القاضي فإن/( ) كونه قاضياً لا ينفي عنه الضمان من كل وجه، لأنه لو
وَفِي الْمَجْمَعِ مِن الْإِقْرَارِ:(1/86)
169= وَلَوْ أَقَرَّ حَرْبِيٌّ أَسْلَمَ، بِأَخْذِ الْمَالِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِإِتْلَافِ خَمْرٍ بَعْدَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ بِمَالِ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ بِقَطْعِ يَدِ مُعْتَقِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَّبُوهُ فِي الْإِسْنَادِ، أُفْتِيَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْكُلِّ ( انْتَهَى ). وَقَالَا: يَضْمَنُ
تعمد القضاء بالجور كان ضامناً كما صرحوا به.( )
ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا، وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف «البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيراً. "حَمَوِِيّ" ( ) و"غزي"( ).
169= قوله: وَلَوْ أَقَرَّ حَرْبِيٌّ الخ. أي أقر حربي أسلم بأخذ مال من مسلم أو ذمي قبل الإسلام، أي إسلام المقر، أو بإتلاف خمر كافر بعده، أي بعد إسلام المقر له، أو مسلم،
.........................................................................................
أي لو أقر مسلم بمال حربي أي بأخذ ماله في الحرب أي في دار الحرب( ) أو بقطع، أي لو أقر المولى بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أي في إسناد الأفعال إلى ما ذكر من الزمان بأن قال: أخذت مالي بعد إسلامي، [وقال الآخر: أتلفت خمري قبل إسلامي، وقال الآخر أخذت مالي بعد إسلامي ]( ) ، وقال المعتق: قطعت يدي بعد العتق. أفتى "محمد" بعدم الضمان في الكل، أي في كل هذه الأقادير المذكورة، وقال لا يضمن( ).(1/87)
لمحمد أنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان فلا يؤاخذ به،كما لو أقر بالقذف مسند إلى حالة الصبا/( )، ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ والقطع وأسنده إلى حالة لا ينافيها الضمان بالكلية بل قد يجامعها؛لأن إتلاف مال الحربي يكون/( ) سبباً للضمان في الجملة، كما إذا كان مستأمنا وأودع ماله عند مسلم،وعاد فأتلفه المسلم يضمن، وقطع المولى يد عبده قد يكون مضموناً إذا كان مديوناً أو مرهوناً، ولا كذلك حالة الصبا؛ لأنها منافية للإقرار قيد بالضمان لأن المأخوذ لو كان/( ) قائماً في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له اتفاقاً لأنه
وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ لَو اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا وَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ ; لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ فَيَحْصُلُ الْمَوْتُ بِالزَّائِدِ فَلَا يُضَافُ إلَى السَّابِقِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.
وَلَيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا مَا لَوْ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ الشِّرَاءِ، أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ حَادِثٌ أُضِيفَ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ
170= لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ مَلَكَهَا فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَنا
أقّر أنه ماله ويدعي تملكه عليه، وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط "خليل أفندي"( ) تلميذ "حَمَوِِيّ" معزياً "لابن ملك" في «شرح المجمع»( ).(1/88)
170= قوله: لِأَنَّهَا( ) لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ مَلَكَهَا فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَنا. لأن السبب هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كمالاً، وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال، [ولو قال المصنف ثم ملكها أو بعضها لكان أولى لأن الحكم كذلك]( ) قال "المصنف" في «البحر»( )
.........................................................................................
ناقلاً عن «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر، تصير أم ولد [ للزوج لما قلنا، ويلزمه قيمة نصيب/( ) شريكه؛ لأنه بالشراء صارت أم ولد]( ) له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان. "غزي"( ).
وأما الولد فهو باقٍ على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة أنه إنما باع أمه فقط حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك، وبهذا التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه.
( ( (
«هَلْ الْأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ ؟»
171= قَاعِدَةٌ هَل الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَنَسَبَهُ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله
171= قوله: قَاعِدَةٌ هَل الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ( ) ؟
.........................................................................................
اعلم أن الأشياء في الأصل( ) على الإباحة عند جمهور "المعتزلة"( )، وطائفة من الفقهاء "الشَّافِعِيَّة" و"الحنفية"، منهم "الكرخي" حتى يرد الشرع الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره.
وقال بعض أصحاب الحديث، ومعتزلة بغداد( ):(( الأصل الحظر حتى يرد الشرع(1/89)
.........................................................................................
الشريف مقراً أو مغيرّاً)).
وقال أصحابنا وعامة أصحاب الحديث: الأصل فيها التوقف، وهو قول "الأشعري"( )، غير أن أصحابنا يقولون: لابد أن يكون [حكمه]( ): إما الحرمة بالتحريم الأزلي، أو الإباحة، ولكنا لا نقف على ذلك بالعقل، فنتوقف في الجواب لا على/( ) معنى أننا نخلوه عن الحكم، بل لعدم دليل الوقوف وعندهم لا حكم فيها/( ) أصلاً لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله تعالى( ) على لسان صاحب الشرع، فكان/( ) الخلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف وما كان فيه ضرر بنفسه أو بغيره خارج عن موضع الخلاف [كذا ذكره]( ) "الغزي"( ) [ببعض تصرف]( ).
.........................................................................................
ونقل "الحَمَوِِيّ" ( ) عن بعض تعاليق( ) الشيخ "قاسم بن قطلوبغا"( ) ما نصه:(( المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، وقيده "فخر الإسلام" بزمن الفترة فقال: إن الناس لم يتركوا سدى في شيء من الزمان، إنما هذا بالنسبة لزمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم يبق الاعتقاد والوقوف على شيء من الشرائع، فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له محرم ولا مبيح ))انتهى.
ودليل هذا القول يعني الإباحة قوله سبحانه وتعالى: ? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ? [ سُورَةُ البَقَرَةِ: 29 ] أخبر بأنهّ خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ، وجوه المنة إطلاق الانتفاع، فتثبت الإباحة.(1/90)
وقال تعالى: ? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ?[ سُورَةُ الأَعْرَافِ: 32 ] ولأن الانتفاع بها خال عن المفسدة؛ إذ الكلام فيه ولا ضرر فيه على المالك، فتثبت الإباحة للانتفاع كالاستظلال بحائط/( ) الغير، والنظر في مرآته، ووجه الحظر أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا يجوز، ووجه التوقف أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول
.........................................................................................
غير موجود، وكذا الثاني فلا نقطع بأحد الحكمين، فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز ورود الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر،فينقله من الحظر إلى الإباحة، وما دل العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم( ) ونحوه كذا في حاشية "الغزي" وتبعه "الحَمَوِِيّ" ( ) معزياً «لتحفة الوصول»( ). وهذه المسألة متفرعة على أن القبح والحسن ذاتي أو شرعي.
واعلم أن العلماء ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان( ) على ثلاث معان ٍ( ):
الأول: كون الشيء ملائما للطبع أو منافراً له.
والثاني: كون الشيء/( ) متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاً.
أو كونه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً.
.........................................................................................
فلا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان، وأما بالتفسير الثالث فقد اختلف فيه فعند "الأشعري" لا يثبتان/( ) بالعقل بل بالشرع، وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله سبحانه وتعالى.
فإن قلت: هذا مذهب "الأشاعرة"( ) بعينه قلت: ماهو ذلك، وليس الأمر/( ) كذلك.
فإن قلت: فما الفرق بينهما حينئذ، قلت: الفرق هو أن الحسن والقبح عند "الأشاعرة" لا يعرفان إلا بعد كتاب أو نبي، وعلى مذهب "الماتريدية"( ) فقد يعرفهما العقل بخلق الله
.........................................................................................(1/91)
سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما إما بلا كسب كحسن تصديق النبي ?، وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي [كأكثر]( ) أحكام الشرع الشريف [كذا ذكره]( ) "الغزي"( ) معزياً «للتلويح»( ) و«شرح المسايرة»( )، وتقييد قبح الكذب بالضار يشير إلى
.........................................................................................
المواضع المستثناة من تحريم الكذب وهي( ) الكذب على الزوجة والصغير، والموضع الثالث[ الكذب]( ) لإزالة ما بين المتباغضين( )، ..........................................
.........................................................................................
ثم رأيت فيما علقته على "ملاّ مسكين"( ) من كتاب الكراهية قبل فصل الأكل والشرب ما نصه: الكذب محظور إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل يعني الزوجة وفي دفع الظالم عن الظلم، ويكره التعريض به إلا لحاجة، ولا غيبة للظالم ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلومين، فإن اغتاب أهل قرية فليس بغيبة كذا في «شرح التسهيل»( ) "لابن القاضي سماونة"/( )، وقوله: إلا في الحرب للخدعة ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا لم يتضمن غَدراً بفتح المعجمة أو نقض صلح، ثم رأيت بخط شيخنا ما محصله أن ما في
.........................................................................................(1/92)
«القنية» وعَدَهُ أن يأتيه فلم يأته لم يأثم محمول على ما إذا كان من نيته الوفاء ثم طرأ المانع أما إذا وعد ومن نيته الخلف فحرام وهو من صفات( ) المنافقين، بقي أن يقال: قولهم لا يلزم الوفاء بالوعد ليس على إطلاقه بل هو بالنسبة للوعد المجرد/( ) أما الوعد المعلق على شيء يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج فشفي/( ) يلزمه ولو قال أحج لم يلزمه بمجرده كذا بخط "شيخنا" معزيا "للمصنف"( ) و"الحَمَوِِيّ"( ).
تتمّة:
سبق التصريح بإباحة الاستظلال بحائط الغير( )، وأما الاستنجاء به فلا يجوز( )، وما
.........................................................................................
نقل عن مولى عمر( ) حيث قال: (( كان عمر إذا بال قال ناولني شيئاً أستنجي به فيناوله العود أو الحجر، أو يأتي به حائطاً يتمسح به الخ))( ).محمول على جدار نفسه، إذ لا يجوز التمسح بجدار غيره، كالوقوف ونحوه كذا فيما علقته على "ملاّ مسكين"( ) في الكلام على الاستنجاء معزياً/( ) "لعلي قاري"( ) في «شرح النقاية»( )، لكن ذكر في «البحر»( ) جوازه
.........................................................................................
بالجدار مطلقاً، وذكر في باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافاً فيها، معزياً إلى «الخلاصة» أن له الوضوء، والاغتسال،وغسل الثياب، وكسر الحطب المعتاد، والاستنجاء بحائطه، ثم قال: وفي «القنية» لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب، وله أن يَتِدَّ وَتَداً أو يستنجي بجداره( ) الخ.
قال "شيخنا": وتزول المخالفة بأن يقال( ) معنى ما ذكره "علي القاري" من عدم جواز الاستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجراً أخذاً من تمثيله بالوقف ونحوه انتهى.(1/93)
واعلم أن الاستنجاء مسح موضع النجو بنحو حجر منق وهو سُنّة( )، وما سُنّ فيه عدد فلا يقدر [بالمرات إلا أن تكون موسوساً فيقدر بالثلاث أو السبع]( ) في حقه، وغسله
.........................................................................................
بالماء بلا كشف أحب وأفضل، ويجب أن يفرض الغسل إذا جاوز النجس المخرج،ويعتبر القدر المانع وهو أكثر من الدرهم وراء موضع الاستنجاء فلو كانت أقل بحيث لو ضم هذا إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه/( ) الاستنجاء "عندهما"، وعند "محمد" يفرض غسله كذا في «الكنز» وشرحه لملاّ مسكين( )، واعلم أن ظاهر كلامهم يفيد المنع من الكشف للاستنجاء مطلقاً سيما/( ) ما ذكره في «البحر»( ) عن « البزَّازِيّةِ » ( ) من التعليل بأن النهي راجح على الأمر خلافاً لما في «الشرنبلالية»( ) من التقيد بعدم مجاوزة المخرج، ثم رأيت في «حاشية نوح أفندي» ما نصه: المستنجي لا يكشف عورته عند/( ) أحد للاستنجاء فإن كشفها صار فاسقاً، لأن كشف العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزاً للمخرج أو لم يكن مجاوزاً، سواء كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم أو أقل، ومن فهم من العبارة غير هذا [فإنه ]( ) قد( ) سها، قال في
.........................................................................................
«منية المصلي»( ): الاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه من غير كشف، فإن لم يمكنه يكفيه الاستنجاء بالأحجار إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم، قال الشارح الفاضل: لا ينبغي أن يعمل بمفهومه( ) وهو أنه إن( ) كانت أكثر من قدر الدرهم يجوز الكشف بل لا يجوز الكشف أصلاً( ) الخ.
بقي أن يقال: إذا استنجى بالماء [لابد من مجاوزة النجاسة المخرج غالباً، فيشكل( )
172= وَفِي الْبَدِائعِ الْمُخْتَار أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ(1/94)
بقوله في «الكنز»: وغسله بالماء]( ) أحب( )، فإما أن يقال الحكم بالاستحباب مقيد بعدم المجاوزة بقرينة قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج الخ. إذ هو شامل/( ) لما لو كانت المجاوزة بسبب غسلها بالماء.
أو يقال الحكم بالاستحباب بالنسبة للاستنجاء الذي هو غسل موضع النجو فقط، وأما غسل المجاوز( ) فليس هو من مفهوم الاستنجاء على أن افتراض الغسل وجد ضمن حصول المستحب، وبه لا يصير المستحب فرضاً كالغسل الواجب من النجاسة فإنه لا بد فيه من الشيوع المفضي لفرضية الغسل مع أنهم لم يجعلوه باعتبار طرء الشيوع فرضاً،
172= قوله: وَفِي «الْبَدائعِ»: الْمُخْتَارُ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ( ) الخ. فإن قلت الشرع الشريف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وهما قديمان فكيف صح( ) أن يقال قبل الشرع.
قلت: حيث أن الشرع أمر/( ) الله تعالى ونهيه لا يقال ذلك إلا بتقدير قبلية الورود لا قبلية الوجود كذا ذكره بعض المحققين "غزي"( ).
173= وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ ( انْتَهَى ). وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ(1/95)
173= قوله: وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا الخ.أي ثابتاً قبل الشرع،فكيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع وتقرير الجواب أن نفس الحكم/( ) وإن كان أزلياً [الخ أي ثابتا قبل الشرع ]( ) عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان التعلق التنجيزي منفياً قبل الشرع لعدم الفائدة، لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان يعني ما أمره به في وقته، وذلك موقوف على العلم به وكيفيته، ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع [وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتفٍ أيضاً]( ) قبل الشرع لقوله تعالى: ? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ? [ سُورَةُ الإِسْرَاءِ: 15 ] ووقع في حاشية السيد "الحَمَوِِيّ" ( ) ذكر الاستدلال بقوله تعالى: ? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً? [ سُورَةُ الإِسْرَاءِ: 15 ] مقدماً على قوله: وإما لفائدة ترتب العقاب الخ. والمناسب تأخيره.
واعلم أنه قد وقع خلاف طويل في أنه هل يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل البعثة أو لا وقدمنا الكلام على ذلك وذكر "الغزي"( ) هنا أن "المعتزلة" والأستاذ "
.........................................................................................
أبا منصور"( ) وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند قالوا: بوجوب الإيمان، وأئمة بخارى من الحنفية وكذلك "الأشاعرة" قالوا: بعدم وجوب الإيمان قبل البعثة، واستدل الأولون بأدلة مذكورة في المطولات/( ) وروى "الحاكم الشهيد"( ) في «المنتقى»( ) عن "أبي حنيفة" [رضي الله عنه]( ) أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما( ) يرى من خلق السموات والأرض، وعن "أبي حنيفة"( ) أيضاً لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم.(1/96)
.........................................................................................
قال الفريق الثاني: ما روي عن [الإمام]( ) "أبي حنيفة" محمول على ما بعد البعثة وفي حملهم ما روي عنه ثانياً على أنه بعد البعثة نظر ظاهر، واستدلوا/( ) على ما قالوا بعد قولهم لا دليل على الحكم للأفعال إلا السمع بقوله تعالى: ? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً? [ سُورَةُ الإِسْرَاءِ: 15 ].
وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى نفى العذاب مطلقاً في الدنيا والآخرة، وانتفاء اللوازم يقتضي انتفاء الملزوم وقالوا: حمله على عذاب الدنيا خلاف ما يقتضيه مطلقاً مطلق النظم الشريف ولا موجب لحمله على ما ذكروا( ) وقالوا: قال سبحانه وتعالى في شأن الكفرة: ? كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ? [ سُورَةُ الْمُلْكِ: 8 ]. وفي آية أخرى? أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ? [ سُورَةُ الأَنْعَامِ: 130 ] فإن كلاً من الآيتين ونحوهما يرشد إلى أن الأمر الذي قامت به الحجة عليهم فاستحقوا/( ) عذاب الأخرة عصيانهم بعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام( )، قال بعض المحققين: فإن قيل من طرق الأولين ليس تخصيص العذاب في الآية الشريفة/( ) بعذاب الدنيا خلاف مقتضى الإطلاق، بلا( ) موجب كما قلتم بل له موجب عقلي، وهو: أن أول الواجبات النظر المؤدي إلى الإيمان
.........................................................................................(1/97)
بوجود الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته، فلو لم يكن عقلياً لزم إقحام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا وجب النظر المؤدي إلى الإيمان عقلاً وجب الإيمان عقلاً، لأن العلم بوجوبه لازم للنظر الصحيح، وجه الملازمة الأولى( ) أنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع لقال المكلف للنبي ? الذي دعاه إلى النظر في معجزاته: لا يجب علي النظر بالعقل، وأما الشرع فلا يثبت في حقي إلا بالنظر، ولا أنظر، لزم إقحام النبي ?. ( )
قلت: هذا القول المفروض( ) صدوره من المكلف لنبيه ساقط عن الاعتبار إذ ليس مثله ممن( ) يصدر عن عاقل، فلا يكون عذراً لقائله( ) في ترك النظر فإنه كقول قائل لواقف بمكان وراءك سبع فإن لم تنزعج عن( ) مكانك قتلك، فإن نظرت وراءك/( ) عرفت صدق قولي/( )، فيقول الواقف [له]( ): لا يثبت صدق قولك ما لم ألتفت وأنظر، ولا ألتفت ولا أنظر ما لم يثبت صدقك، فيدل هذا على حماقته ونَصْبَهُ نفسه هدفاً للهلاك ولا ضرر فيه على
.........................................................................................
المرشد، فكذا النبي ? يقول: وراءكم الموت والنيران إن لم تصدقوني بالالتفات إلى معجزاتي،فمن التفت عرف صدقي، ومن لا هلك، وتمام تحرير هذا المقام في المطولات.
وثمرة هذا الاختلاف تظهر فيمن لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات فهو مخلد في النار على قول المعتزلة، وقول الفريق الأول من الحنفية "كأبي منصور" وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند لا على قول الفريق الثاني من الحنفية وهم أئمة بخارى وكذا "الأشاعرة" فإن عندهم لا يجب إيمان قبل البعثة، فمن مات ولم تبلغه دعوة رسول ليس من أهل النار كذا ذكره "الغزي"( )، [وتمام]( ) تحرير هذا المقام في «شرح المسايرة» "لابن الهمام" في الأصل الخامس في بحث الحسن والقبح الخ.(1/98)
ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال هل يجب عليه معرفة الله أم لا، قال الشيخ "أبو منصور"/( ) وكثير من مشايخ العراق: يجب وقال بعضهم لا يجب عليه شيء قبل البلوغ، وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون إسلامه( ) صحيحاً وارتداده يكون/( ) إرتداداً كذا( ) في «شرح ملاّ علي القاري»( ) على بدء الأمالي وإذا صحت ردته يجبر على العود إلى
.........................................................................................
الإسلام بالحبس أو التهديد لا بالقتل كما في «الكنز وشرحه لملاّ مسكين»( ).
ثم إني رأيت في «شرح المرشدة»( ) "لأبي الليث السمرقندي" في «علم التوحيد» للشيخ "عبد الغني النابلسي"( ) أنه قبل ورود الشرع لا يجب معرفة الله [تعالى]( ) بل بعد ورود الشرع، وهل يشترط وصول الدعوة ؟ قال "الأشعري": يشترط حتى/( ) عذر من نشأ في شاهق جبل ولم يحكم بعقابه إذا مات ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً وأوجب غيره الاستدلال والمعرفة ولم يعذره( ) بسبب وجود العقل فإن العقل كاف في ذلك كما وقع
.........................................................................................
لأصحاب الكهف؛ حيث قالوا: ? رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ? [ سُورَةُ الكَّهْفِ: 14 ].
وقوله: وأوجب غيره الخ.أي "المعتزلة" و"الماتريدية" وتقييده التكليف بالعقل بما بعد ورود الشرع صريح في أن أهل الفترة من الناجين( )، لكن ما ذكره من هذا التقييد غير متفق عليه بدليل اختلافهم في أهل الفترة، ومما يدل عليه التكلم الواقع في حق/( ) أبوي "المصطفى" عليه السلام وإلا لم يكن للجواب بما ورد في الحديث( ) من أن الله تعالى أحياهما وآمنا به حاجة حينئذ، واعلم أن "الماتريدية" وإن وافقوا "المعتزلة" على وجوب المعرفة(1/99)
174= وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ ( انْتَهَى ). وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ فَصْلِ الْحِدَادِ: إنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ ( انْتَهَى )
بالعقل لكن الفرق ظاهر ألا ترى إلى ما قدمناه عن "الغزي"( ) في الكلام على الحسن والقبح حيث ذكر أن الحاكم بالحسن والقبح عندنا أي "الماتريدية" هو الله سبحانه وتعالى، فإنه يفيد الفرق بينهما وكذا ما ذكره بعد ذلك معزياً "للماتريدية" حيث ذكر ما محصله أن الاستدلال على معرفة القبح والحسن وإن كان بالعقل لكن بخلق الله سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما الخ.صريح في الفرق أيضاً بين "الماتريدية" و"المعتزلة".
174= قوله: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ، قال "ابن الضياء"( ) في «المشرع»( ) ناقلاً عن "المصنف"/( ) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل أفندي" عن «فتح القدير»( ) من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في
وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا أَشْكَلَ حَالُهُ فَمِنْهَا الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلُ أَمْرُهُ
175= وَالنَّبَاتُ الْمَجْهُولُ اسْمُهُ ( وَمِنْهَا ) إذَا لَمْ يَعْرِفْ حَالَ النَّهْرِ هَلْ هُوَ مُبَاحٌ، أَوْ مَمْلُوكٌ ( وَمِنْهَا ) لَوْ دَخَلَ بُرْجَهُ حَمَامٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ مُبَاحٌ، أَوْ مَمْلُوكٌ
الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اهـ.
ونقل عن «التجنيس والمزيد»( ) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/( ) في الأشياء الإباحة ما لم يتبين/( ) دليل الحرمة اهـ.
175= قوله: وَالنَّبَاتُ الْمَجْهُولُ تسْمُيتهُ [يعلم منه حل الدخان( ) ...............(1/100)
.................................................................................................
.................................................................................................
176= وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ " الْحِلُّ فِي الْكُلِّ "، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ حِلُّ أَكْلِهَا وَقَالَ السُّيُوطِيّ: وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ فِي الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ
"حَمَوِِيّ"( )]( ). وقوله: المجهول تسميته يعني: المفقود منه العلامة الدالة على الحل أو الحرمه، فالتسمية( ) بمعنى العلامة.
ووجد في بعض النسخ مضبوطاً بالقلم سُمَّيته بضم السين، وكسر الميم المشدده وهذا لا يصح.
176= قوله: وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ: بفتح الزاي وضمها( ) حكاهما "الجوهري( )"( )، حيوان طويل اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع، وفي كتاب «عجائب المخلوقات»( ) لما كانت الزرافة ترعى الشجر وتقتات به جعل يديها أطول من
177= وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلَّهَا وَاَللهُ أَعْلَمُ.
رجليها ليمكنها ذلك بسهوله، وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة والضبع فتجيئ بولد خلقة الناقة والضبع [وقيل]( ) غير ذلك [لكن]( ) "الجاحظ"( ) لم يرتض شيئاً مما ذكروه من تركيب خلق الزرافة ورده رداً بليغاً( ) "حَمَوِِيّ"( ).
177= قوله: وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلَّهَا. مخالف لما نقل عن صاحب «المغرب»( ) حيث نص على أنها من السباع، [والسباع]( ) عندنا حرام أكلها "بيري".
.........................................................................................(1/101)
وأقول: المصرح/( ) به أن الولد يتبع الأم في الحل والحرمة فإذا كانت أم الزرافة ناقة وأبوها ضبع فإنها تحل مطلقاً عند العامة خلافاً "للخيزاخزي"( ) فإنه يعتبر المشابهة، قال العلامة "ملاّ مسكين"( ) في كتاب الأضحية: [نزا كلب على شاة فولدت، قال عامة العلماء لا يجوز أي في الأضحية]( ).
وقال الإمام "الخيزاخزي": إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام "الخيزاخزي": العبرة للمشابهة اهـ.
فتحصل أن القول بحل الزرافة موافق لما عليه العامة سواء غلب عليها شبه الضبع أو لا وما سبق عن «المغرب» حيث نص على أنها من السباع يحمل على ما إذا غلب شبه الضبع، فيوافق ما ذكره "الخيزاخزي" والظاهر/( ) أن الخلاف في حل الزرافة يتأتى أيضاً [حتى]( ) على القول بعدم تركيب خلقتها كما قدمناه عن "الجاحظ" ورأيت بخط "خليل
.........................................................................................
أفندي" تلميذ "المحشى"/( ) أن العلامة "المقدسي" سئل عن الزرافة والهدهد المعروف فأجاب بقوله: قواعدنا تقتضي بحل الزرافة كذا نقل "السبكي"( ) وجمع من الملأ.
قوله: وأجاب في الكراهة في الهدهد( ) معللاً بورود النهي عنه( ) ?.
( ( (
«الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ»
قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ ; وَلِذَا قَالَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ شَرْحِ فَخْرِ الْإِسْلَام
ِ178= الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ الْحَظْرُ وَأُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ ( انْتَهَى ). فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتِ الْحُرْمَةُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ.
179= وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مِنْ بَابِ التَّحَرِّي: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَرْبَعُ جَوَارٍ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ أَعْتَقَ(1/102)
178= قوله: الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ الْحَظْرُ وَأُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ /( ) أن سبب مشروعيته: تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل الأحسن، وإلا فبقاء هذا النوع الإنساني ممكن بالوطء على غير هذا الوجه المشروع ["غزي"( )]( ) [لكن هذا مستلزم لمفاسد بخلافه على الوجه المشروع]( ). "غزي"( ).
179= قوله: وَفِي «كَافِي الْحَاكِمِ» الخ. في «شرح الزيلعي»( ) في الإقرار( ): لو
180= لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ وَلَا يَسَعُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ حَتَّى تُبَيَّنَ الْمُعْتَقَةُ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ نَسِيَهَا
181= وَكَذَلِكَ إنْ مَيَّزَ كُلَّهُنَّ
182= إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَلِكَ يَمْنَعُهُ الْقَاضِي عَنْهَا حَتَّى يُخْبِرَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ
أعتق [أحد]( ) عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان "حَمَوِِيّ"( ).
180= قوله: لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ. وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن نسيان المعتقة لا يقع في الغالب، فقولنا بالحرمة احتياطاً لا يؤدي إلى الحرج كما في «الْوَلْوَالِجيَّةِ»( ) "بيري" وقوله: وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن الحل ثابت في ثلاث منهن.
181= قوله: وَكَذَلِكَ إنْ مَيَّزَ كُلَّهُنَّ الخ.ليس المراد بالتمييز ما يترتب( ) عليه العلم بالمطلقة بل المراد منه التمييز في المسكن ونحوه، فلا يشكل بقوله:لم يسعه أن يقربها الخ.
182= قوله: إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ بيقين لجواز أن تكون هذه هي المطلقة كما في «الْوَلْوَالِجيَّةِ»( ). "بيري".(1/103)
183= فَإِذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْلَفَهُ أَلْبَتَّةَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ حَلَفَ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِهَا فَلَا يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا فَإِنْ بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا مِن َالْجَوَارِي فَحَكَمَ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَجَازَ بَيْعَهُنَّ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ وَجَعَلَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمُعْتَقَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْضُ مَا بَاعَ بِشِرَاءِ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ
184= لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَا يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَ شَيْئًا مِنْهُنَّ بِالْمِلْكِ إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ ; لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ.
185= وَالْفُرُوجُ لَا تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ.
183= قوله: فَإِذَا ( ) أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْلَفَهُ الخ.قال في «الْوَلْوَالِجيَّةِ»( ): وُجدت/( ) الدعوى من المرأة [أو]( ) لم توجد حقاً لله تعالى. "بيري".
184= قوله: لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا الخ. لأن القاضي لم يقض له بعلم بل برأي كما في «خزانة الأكمل»، وزاد في «الْوَلْوَالِجيَّةِ»( ): ولا ينفذ قضاؤه الخ."بيري".
185= قوله: وَالْفُرُوجُ لَا تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. أقول: هذا مخالف لما تقدم قريباً عن « كَشْفِ الْأَسْرَارِ »( ) "حَمَوِِيّ"( ).(1/104)
ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَعْتَقَ جَارِيَةً مِنْ رَقِيقِهِ، ثُمَّ نَسِيَهَا وَمَاتَ لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي التَّحَرِّي وَلَا بِقَوْلِهِ لِلْوَرَثَةِ: أَعْتِقُوا أَيَّتَهُنَّ شِئْتُمْ، أَوْ أَعْتِقُوا الَّتِي أَكْبَرُ ظَنِّكُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُهُمْ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَذِهِ بِعَيْنِهَا
186= أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَعْتَقَهُنَّ كُلَّهُنَّ
187= وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ قِيمَةَ إحْدَاهُنَّ وَسَعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ
وأقول: ليس المراد الضرورة مطلقاً بل ما سوى ضرورة النكاح؛ لأجل/( ) بقاء النسل فلا مخالفة؛ لأن ما في « كَشْفِ الْأَسْرَارِ »: بالنظر إلى الأصل يعني أن حل النكاح على خلاف القياس لضرورة التوالد/( ) والتناسل، والضرورة في كلام «الكافي» بمعنى الاضرار والاحتياج ومعناه: أن النكاح لا يحل مع الاضطرار إليه؛ حيث كان فيه جهة حرمة كذا لبعض "الأفاضل".
186= قوله: أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ. أي حكم بعتقها "حَمَوِِيّ"( ).
187= قوله: وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ [قِيمَةَ إحْدَاهُنَّ. قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع]( ) قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف، ولا يجوز تعيين( ) قيمة إحداهن بعينها اهـ.
وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: صَبِيَّةٌ أَرْضَعَهَا قَوْمٌ 188= وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمُعْتَقَةَ.
أقول( ): فيه أنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق/( ) أربعة، وأما إذا كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا، و"المصنف" لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما [هو]( ) أعم من ذلك "حَمَوِِيّ"( ).(1/105)
وأقول: معنى قوله( ) أسقط عنهن ربع قيمتهن أي: إذا كانوا أربعة مثلاً فهو لمجرد التمثيل ويقاس عليه ما إذا كانوا خمسة، أو ستة، أو أكثر، أو كانوا أقل من ذلك كما لو كانوا ثلاثة مثلاً، ففي الخمسة يسقط عنهن خُمسُ قيمتهن، وفي الستة يسقط السدس، وفي الثلاثة يسقط الثلث، وهكذا هذا هو المراد؛ إذ لا يصح اعتبار قيمة واحدة منهن معينة أو غير معينة، أما عدم الصحة بالنسبة لواحدة معينة؛ فلعدم العلم بعين المعتقة، وأما بالنسبة لواحدة لا بعينها؛ فلأنه لا يمكن لاختلاف القيمة.
188= قوله: وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمُعْتَقَةَ.فيه نظر؛ إذ فرض المسألة: أن لكل منهم جارية ومن المعلوم معرفةُ كلٍّ جاريته، فما معنى قوله: ولم يعرفوا المعتقة؟ انتهى. وفيه تأمل "حَمَوِِيّ"( ).
وجه التأمل: أن عدم معرفة المعتقة نشأ من عدم العلم بعين الشخص الذي صدر منه العتق.
189= فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا،
190= وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَرُبَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَرَامًا وَلَو اشْتَرَاهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ الْمُعْتَقَةَ. وَلَو اشْتَرَاهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ فَإِنْ فَعَلَ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ،(1/106)
189= [قوله: فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ؛ لأن الذي صدر/( ) منه العتق]( ) لم يُعلم شخْصُهُ لأن المعتقَ واحدٌ منهم لا بعينه، فإذا جاز لكل واحد منهم أن يطأ جاريته لما ذكرنا، فكذا يجوز لكل شخص من أزواج تلك النسوة اللاتي اختلطت بالرضيعة التزوج بها يعني لعدم العلم في حق كل واحدة منهن بأنها هي التي أرضعتها، فإذا حملنا كلامه على خصوص هذا يستقيم ويتجه/( ) [حينئذ]( ) قياس الرضاع على العتق.
190= قوله: وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ/( ) هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ الخ.فيه نظر ظاهر للتصريح بأن أكبر الرأي يعمل [به]( ) عمل اليقين( ) وحينئذ يكون( ) القربان حراماً خلافاً لقوله: ولو قرب لم يكن حراماً.
191= ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ إنَّمَا هِيَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْمَرْأَةِ سَبَبٌ مُحَقَّقٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبَرْ ; وَلِذَا قَالُوا: لَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبَرْ وَلِذَا قَالُوا:
192= لَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا فِي فَمِ رَضِيعَةٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُصُولِ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِهَا لَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي الْقُنْيَةِ: امْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْطِي ثَدْيَهَا صَبِيَّةً وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ تَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِيَ لَبَنٌ حِينَ أَلْقَمْتهَا ثَدْيِي وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا جَازَ لِابْنِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الصَّبِيَّةِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: صَغِيرٌ وَصَغِيرَةٌ بَيْنَهُمَا شُبْهَةُ الرَّضَاعِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ حَقِيقَةً قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا هَذَا إذَا لَمْ يُخْبِرْ بِذَلِكَ أَحَدٌ(1/107)
وقوله: فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ، أي: حتى يستيقن العتق جعل تيقن العتق غاية ينتهي بها جواز القربان المستفاد من قوله: فأحب إلي الخ.بناء على ما أشار إليه من أنه إذا كان أكبر رأيه أنه هو الذي أعتق لم يكن ذلك مؤثراً في الحرمة وإن المؤثر في الحرمة تيقن العتق فقط وليس كذلك؛ إذ حرمة القربان لا تتوقف على تيقن العتق بل تثبت/( ) أيضاً عند غلبة الظن للتصريح بأن أكبر الرأي وغالب الظن بمنزلة اليقين، وممن صرح بذلك "المصنف" في مواضع متعددة( ).
191= قوله: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الخ.أي قاعدة «الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ».
192=قوله: لَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا إلى قوله: لَمْ تَحْرُمْ. مقيد بما إذا لم
.........................................................................................
يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت( )، بخلاف ما بعده من مسألة «القنية»
193= فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ ثِقَةٌ
حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.
193= قوله: فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ ثِقَةٌ. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين( ) لكنه يلائم قولهم : يقبل خبر ...............
.........................................................................................
العدل( )[الواحد]( ) في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون "حَمَوِِيّ"( ).
وما ذكره من قبول خبر العدل في الديانات يحمل على ما إذا كان في ضمن المعاملات كما سيأتي عن "الزيلعي".(1/108)
وما ذكره من قوله: يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع( ) الخ.جوابه أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس في الثبوت، وإنما هو في حرمة الإقدام، وخبر العدل مقبول فيه؛ لأنه من الديانات وكلام المتون في ثبوت الحرمة بعد النكاح لينشأ عنها التفريق، أو قبل النكاح ليمنعه القاضي من الإقدام عليه كذا لبعض الأفاضل.
لكن يعكر عليه ما/( ) ذكره الغزي( ): من أن الحكم عندنا أنه لا يثبت إلا برجلين أو رجل وامرأتين كما في المتون والشروح وبه جزم/( ) في «الهداية»( )، و«الكنز»( )،...
.........................................................................................
و«التنوير»( )، و«الدرر»( )، و« الْمُجْتَبَى »، وكثير من المتون المعتبرة وفي «البحر»( ) "للمصنف": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في «الكافي»، و«النهاية»( )، وفي «الخانية»( ) من الرضاع وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح فلا تثبت الحرمة بشهادتهن، فكذا قبل النكاح إذا شهدت امرأة أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح؛ لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لكن نقل بعد ذلك عن "الزيلعي" ما نصه: ((إن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ)). ومعناه أن يكون تحته صغيرة فشهدت واحدة أنها أرضعت أمه، أو أخته، أو امرأته بعد العقد، ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على صحته فمن/( ) شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداء، وأما من شهد بالرضاع المتأخر فقد سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك( ) الخ.(1/109)
194= يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَهُمَا كَبِيرَانِ، فَالْأَحْوَط أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْبُضْعَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرَ يُقْبَلُ فِي حِلِّهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ.
قَالُوا لَو اشْتَرَى أَمَةَ زَيْدٍ وَقَالَ بَكْرٌ: وَكَّلَنِي زَيْدٌ بِبَيْعِهَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا، وَكَذَا لَوْ جَاءَتْ أَمَةٌ قَالَتْ لِرَجُلٍ: إنَّ مَوْلَايَ بَعَثَنِي إلَيْك هَدِيَّةً 195= وَظَنَّ صِدْقَهَا حَلَّ وَطْؤُهَا.
واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: أرضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.
194= قوله: يُؤْخَذُ بِقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره "الغزي"( ).
ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون، وفي الرواية الثانية يثبت.
وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به، فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد؛ لأنه بالنسبة للتنزه أو نقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره "الزيلعي"( ) معزيا «للمغني».
195= قوله: وَظَنَّ صِدْقَهَا. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول]( ) ولم يوجد فكيف يحل/( ) الوطء؟ "حَمَوِِيّ"( ).(1/110)
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا وَكَّلَ شَخْصًا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ وَوَصَفَهَا، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ جَارِيَةً بِالصِّفَةِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُوَكِّلِ، 196= فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ حُرْمَتُهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ شِرَاءُ الْوَكِيلِ الْجَارِيَةَ بِالصِّفَاتِ الْمُعَيَّنَةِ ظَاهِرًا فِي الْحِلِّ وَلَكِنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ الْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْفِقْهِ. وَلَمَّا كَانَ الْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ فِي الْفُرُوجِ
ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين"( ) من كتاب الكراهية معزيا "للزيلعي" ونص عبارة "الزيلعي"/( ):)) قالت جارية لرجل: بعثني/( ) إليك مولاي هدية، وسعه أخذها وحل له وطؤها بذلك الخبر؛ لأن الحل والحرمة وإن كانتا من الديانات صارتا تبعا للمعاملات فيثبتان بثبوت المعاملات، ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم تقبل في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج))( ) الخ. أو نقول: وُجد الإيجاب والقبول ضمناً أما الإيجاب فلأنه وُجد ضمن نقلها عبارة المولى وكذا القبول وُجد أيضا ضمن قبضها كذا ذكره "شيخنا".
وقول "الزيلعي" فلو لم يقبل في ضمن المعاملات الخ.أي فلو لم يقبل خبر الواحد في الديانات إذا كان في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج.
196= [قوله: فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ حُرْمَتُهَا. تعقبه الشيخ "العقدي"( ) بقوله:
197= قَالَ فِي الْمُضْمَرَاتِ:
بل]( ) قوله: مقتضى القاعدة حلها لما قرره "المصنف" قريباً يعني به ما قدمه المصنف؛ حيث قال:)) ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ إنَّمَا هِيَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْمَرْأَةِ سَبَبٌ مُحَقَّقٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبَرْ))( ) اهـ.(1/111)
وفيه نظر؛ إذ سبب الحرمة المحقق قد وجد وهو ما ذكره "المصنف": من أن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه.
قوله:[ لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتري لنفسه]( ) إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله/( ) أي أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره كذا في «الكنز وشرحه لملا مسكين»( ) من باب الوكالة بالبيع والشراء، ومنه يعلم أن المصنف قد أطلق في محل التقييد.
197= قوله: قَالَ فِي «الْمُضْمَرَاتِ»( ) الخ. .....................................
.........................................................................................
قال في « البزَّازِيّةِ » ( ) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطاً إن أراد وطأها؛ لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة فالنكاح لا يضر؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام( ) والذمي والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام، وإذا باع في دار الحرب إن أخرجه/( ) المشتري منها كرها يتملكه، وإن خرج باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير( ) تفاصيل المسألة "حَمَوِِيّ"( ). بتصرف.
.........................................................................................
وفي/( ) «النهر»( ) عن «منية المفتي»( ): إذا باع الحربي ولده من مسلم في دار الحرب عن "الإمام": أنه يجوز ولا يجبر على الرد، وعن "أبي يوسف": [أنه يجبر]( ) إذا خاصم الحربي، ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات كلها اهـ. لأن الولد دخل دارنا بالأمان وفي إجازة بيعه نقض الأمان "حَمَوِِيّ" عن "الْوَلْوَالِجيَّ"( ) /( ).
وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى «منية المفتي» من قوله: عن "الإمام" أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد، صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية( ) كما هو بخط "شيخنا" والسيد(1/112)
198= إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ أَوْ مَحْلُوفًا عَلَيْهَا بِعِتْقِهَا وَقَدْ حَنِثَ الْحَالِفُ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَا سِيَّمَا إذَا تَدَاوَلَتْهَا الْأَيْدِي،
"الحَمَوِِيّ" والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن "الْوَلْوَالِجيَّ" من التعليل. كذا فيما علقناه على "ملا مسكين".
198= قوله: إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا الخ.فيه أن المصرح به حرمة التزوج بأمته كما في متن «الكنز» من فصل المحرمات( )؛ لأن ملك المنفعة ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت، ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين"( ) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك «بحر»( ). كوجوب القسم لها وعدها عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه خامسة]( ) ونحوه في عدم الاحتياط «شرنبلالية( )»( ).
.........................................................................................
وقوله/( ): في «البحر» بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في "القهستاني"( ).
واعلم أن ما سبق من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة( ) ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/( ) له مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في «النهر» من قوله: وحرم( ) أيضاً أمته ولو كان [له]( ) فيها جزء للإجماع على بطلانه أحسن.(1/113)
قوله: إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ. فهو حسن الخ.فيه أنهم مصرحون بحرمة نكاح أمته للإجماع على بطلانه،لا يقال فعلى هذا الاحتياط في/( ) عدم تزوج مشتريته لظهور الملك، فيشكل بقولهم لو اشترى أمة يتزوجها
.........................................................................................
احتياطا( )؛ لأنا نقول: لو صح الملك في صورة التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه فعل التزوج له عذر وهو التحرز عن الزنا، ولو لم يصح الملك في صورة عدم التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه الزنا ولا عذر له؛ إذ على تقدير أن يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها، فالاحتياط في التزوج لا في تركه كذا بخط "خليل أفندي" تلميذ "المُحَشِّي" معزيا "لابن كمال باشا"( ) في «الإيضاح والإصلاح»( )/( ).
وأقول في قوله( ): لا يقال الخ. نظر ظاهر لما قدمناه من أنه ليس المراد بالحرمة: الحرمة التي يترتب عليها استحقاق العقوبة، فلا ورود لهذا الإشكال من أصله، فتدبر.
فَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ وَطْءَ السَّرَارِي اللَّاتِي يُجْلَبْنَ الْيَوْمَ مِن الرُّومِ، وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ حَرَامٌ، إلَّا أَنْ يَنْتَصِبَ فِي الْمَغَانِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ مَنْ يُحْسِنُ قِسْمَتَهَا فَيَقْسِمُهَا مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا ظُلْمٍ، أَوْ تَحْصُلَ قِسْمَةٌ مِنْ مُحْكِمٍ 199= أَوْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتِقِ،
199= قوله: أَوْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتِقِ. وقع في بعض النسخ تزوج بلفظ الفعل المبني للمجهول فيكون معطوفا على يحصل، فهو من عطف الفعل على الفاعل، وأما ما في بعض النسخ من قوله: أو تزويج بلفظ المصدر فيكون معطوفا على قسمة( ) من قوله: أو يحصل قسمة، فهو من عطف المصدر على المصدر.(1/114)
وقوله: بِإِذْنِ الْقَاضِي، أَوْ الْمُعْتِقِ. وجه اشتراط إذنهما معا احتمال كونها في الأصل رقيقة تثبت حريتها بالعتق، ويحتمل أن تكون حريتها ثابتة قبل العتق، فبالنظر للاحتمال الأول اشترط إذن المعتق، وبالنظر إلى الاحتمال الثاني اشترط إذن القاضي لعدم وجود ولي لها وظاهر إطلاقه أن اشتراط إذن القاضي والمعتق شامل/( ) لما إذا كانت بالغة وهذا بالنسبة لمذهبهم( )، وأما عندنا: فينبغي الاكتفاء بإذنها؛ حيث كانت بالغة، فإن كانت قاصرة فلا بد من إذنهما معا لما ذكرناه من الاحتمال.
فإن قيل: إذا كان المراد من قوله/( ): أو تزوج تزويجها من نفس المعتق كما يدل عليه السياق فلا معنى لاشتراط إذن المعتق بل ينبغي الاكتفاء بمباشرته العقد حتى لو قال: اشهدوا أني زوجتها من نفسي. ينبغي أن يصح قياسا على ما صرحوا به من أن لابن العم أن
.........................................................................................
يزوج( ) بنت عمه من نفسه وهذا بالنسبة لمذهبنا ظاهر، وأما بالنسبة لمذهبهم/( ) فلا بد منه( )، ومعناه أن يأمر شخصا ليعقد له عليها حتى لو باشر العقد بنفسه لم يصح مطلقا، وإن
.........................................................................................
كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا"( ) في «التحرير»( ) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر( ) الخ. وأما إن حمل اشتراط إذنه على أنه بالنسبة لتزويجها من غيره، وإن كان بعيداً عما يفيده السياق فلا بد من إذنه عندنا أيضا كما يستفاد من عبارة «الدرر» حيث قال من كتاب الولاء( ): ويثبت به أي
وَالِاحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ 200= مَمْلُوكَاتِ وَحَرَائِرَ(1/115)
بالولاء العقل وهو من العاقلة وولاية/( ) النكاح، وهذا وإن أطلقه محمول على الصغيرة؛ لأن الأب إذا لم يكن له ولاية إجبار على بنته البالغة فالمعتق بالأولى، وكما أن ولاية النكاح على العتيقة تثبت للمعتق وعصبته فكذا على أولاد العتيق مالم تكن أمهم حرة الأصل كما في «الدرر»( ) وعليه فتكون ولاية الإنكاح للأم دونه كذا بخط "شيخنا".
200= قوله: مَمْلُوكَاتِ وَحَرَائِرَ. أي مملوكات في احتمال، وحرائر في احتمال آخر.كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن، ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله: وَالِاحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ مَمْلُوكَاتِ وَحَرَائِرَ كما في بعض النسخ، والمعنى: أن اجْتِنَابُهُنَّ هو الاحتياط مطلقاً سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حرائر ]( ) أما بالنسبة لاحتمال كونهن حرائر فظاهر كأن يكنَّ قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا أسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي بقاء الرق فيه، وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم القسمة/( ) التي لا حيف فيها ولا ظلم.
واعلم أن الرق/( ). يثبت فيهن بمجرد الاستيلاء لكن لا يثبت الملك فيهن إلا بعد الإحراز بدار الإسلام، ومن هنا يعلم أن الملك أخص من الرق فكل مملوك رقيق من غير عكس.
201= ورعٌ لَا حُكْمٌ لَازِمٌ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ الْمَجْهُولَةَ الْحَالِ الْمَرْجِعُ فِيهَا إلَى صَاحِبِ الْيَدِ إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.
202= وَإِلَى إقْرَارِهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَإِنْ عُلِمَ حَالُهَا فَلَا إشْكَالَ(1/116)
تَنْبِيهٌ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ إنَّ أَصْحَابَنَا رحمهم الله احْتَاطُوا فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ: لَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ شَرِيكِهِ وَطَلَبَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا حِشْمَةً لِلْمِلِكِ ( انْتَهَى ).
201= قوله: ورعٌ لَا حُكْمٌ لَازِمٌ. تعقبه "خليل أفندي" تلميذ "المُحَشِّي" بأنه من أين له ذلك؛ إذ يحتمل( ) أن يكون حكماً لازماً عندهم( )، وأقول: القرينة الدالة على ما ذكره "المصنف"/( ) من أنه ورعٌ لَا حُكْمٌ لَازِمٌ ما ذكره "المصنف" من قوله: وَالِاحْتِيَاطُ اجْتِنَابُهُنَّ؛ إذ هو من تتمة حكاية كلامهم ولا ينافيه ما قبله من التصريح بأن وطأهن حرام؛ إذ لا يصح إبقاؤه على ظاهره ولا يلزم التنافي بل يتعين حمله على أن المراد حرمة وطئهن من حيث الاحتياط فقط، وأما من حيثية ثبوت الملك لذي اليد فظاهر؛ حيث لم يتحقق ما ينافيه لا يحرم الوطء حينئذ.
202= قوله: وَإِلَى إقْرَارِهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً. قال بعض "الفضلاء": ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها اهـ. وفيه تأمل "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................
وفي قوله: وفيه تأمل. تأييد لما ذكره "المصنف"؛ حيث حمل ما نقل عن بعض "الشَّافِعِيَّة" من أن وطء السراري التي يجلبن الآن حرام الخ. على أنه ورع لا حكم لازم، وفيه أيضا تزييف لما ذكره "خليل أفندي"؛ حيث تعقب "المصنف" بقوله: من أين له ذلك الخ.فتدبر.
( ( (
«الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ»
203= قَاعِدَةٌ: «الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» وَعَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ:(1/117)
203= قوله: قَاعِدَةٌ «الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ»( ). أي الأصل فيه أن يكون/( ) مستعملاً في حقيقته إلا إذا تعذرت الحقيقة( ) يحمل على المجاز الممكن إذا كان لا
.........................................................................................
يصح إلا بالحمل عليه كما في "الزيلعي"( ) من الصرف( ).
قلت: سواء كان المتكلم يعرف ذلك أم لا كما هو ظاهر كلام علمائنا. "بيري".
.........................................................................................
اعلم أن اللفظ إن استعمل فيما وضع له( ) وضعاً لغوياً، أو شرعياً، أو عرفياً، أو اصطلاحياً كما في «شرح التنقيح»( ) فاللفظ حقيقة، وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما/( ) فمجاز أو لا لعلاقة فَمُرْتَجَلٌ وهو حقيقة أيضاً للوضع الجديد.
ولا بد من تقييد الاستعمال بالصحيح للاحتراز عن الغلط كاستعمال لفظ الأرض في السماء من غير مصدر إلى وضع جديد، والمراد وضع اللفظ بعينه للمعنى بحيث/( ) يدل عليه من غير قرينة أي يكون العلم بالتعيين كافياً في ذلك، فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا فإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإلا فإن كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمى اصطلاحياً، وإلا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الإطلاق/( ) على العرف العام( ) فالمعتبر في
.........................................................................................
الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة، ولا يشترط في الحقيقة أن يكون موضوعاً لذلك المعنى في جميع الأوضاع، ولا في المجاز أن يكون موضوعاً لمعناه في شيء من الأوضاع. كذا ذكره "الغزي"( ) معزياً «للتلويح( )»( )، قال( ): وتمام تحرير هذا المقام فيه.(1/118)
فإن قلت: الْمُرْتَجِل: على ما عرف في علم العربية هو:(( الذي لم يتقدم له سبق الاستعمال))( ).
قلت: ذلك بالنسبة لاصطلاح أهل اللغة العربية.
وما ذكره "الغزي" هنا بالنسبة لاصطلاح الأصوليين فلا منافاة.
والحاصل: أن مدار الفرق بين المنقول والمرتجل في اصطلاح الأصوليين على وجود العلاقة وعدمها، وفي اصطلاح النحويين على سبق الاستعمال وعدمه.
.........................................................................................
فالمنقول منهم: ما سبق له استعمال قبل العَلَميّة ((كفضل)) فإنه في الأصل مصدر ونقل إلى العَلَميّة، والمرتجل: هو الذي استعمل من أول الأمر علماً ((كسعاد))، وسيأتي من هذا مزيد بيان.
ونقل عن "الغزي"( ) عن «شرح المنار» "لابن الملك": أن اللفظ موضوع للمعنى المجازي بالنوع.
قلت: ويشكل بما صرح به "السيد" في «حاشية المطول»( ) من أن المجاز ليس له وضع شخصي ولا نوعي/( ) وإن وجد فيه علاقة معتبرة بحسب نوعها انتهى.
وفي «المطول( )»: أن العلاقة لابد فيها من الوضع النوعي/( ) قال: وهو معنى قولهم: ((المجاز موضوع بالنوع))( ).
فإن قلت: الصواب ما ذكره "السيد" في «حاشية المطول» من أن المجاز غير موضوع ألبته لعدم صدق حد الوضع عليه.
.........................................................................................
قلت: قال العلامة "أحمد بن قاسم العبادي"( ) ما في «حاشية المطول» معارض بما قاله "السيد" في «حاشية العضد( )» فإنه صرح: ((بأن الخلاف في أن المجاز موضوع أو لا، لفظيُّ منشؤه أنَّ وضع اللفظ للمعنى فُسر بوجهين:
الأول: تعيين اللفظ بنفسه للمعنى/( ) فعلى هذا لا وضع في المجاز أصلاً لا شخصياً ولا نوعياً؛ لأن الواضع لم يعلق اللفظ بنفسه للمعنى المجازي بل بالقرينة الشخصية، أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بوضع.(1/119)
والثاني: تعيين اللفظ بإزاء المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعاً؛ إذ لا بد من العلاقة/( ) المعتبرة نوعها)) ( )"غزي"( ) بتصرف( ).
204= مِنْهَا النِّكَاحُ لِلْوَطْءِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قوله تعالى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِن النِّسَاءِ } فَحُرِّمَتْ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ كَحَلِيلَتِهِ،
204= قوله: مِنْهَا النِّكَاحُ لِلْوَطْءِ( ) وَعَلَيْهِ حُمِلَ قوله: تعالى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ}. [سورة النساء:22].
أقول( ): هذا مختار صاحب «المنار»( ) تبعاً "لفخر الإسلام" لكن عامة المشايخ
وَكَذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِحِلِّهَا 205= لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ
206= وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا.
وجمهور المفسرين( ) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي"( ) أن يكون ذلك مفهوماً من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حَمَوِِيّ"( ).
وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.
205= قوله: لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفاً للكتاب من كل وجه، وجوابه( ): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه( ). "حَمَوِِيّ"( ).
206= قوله: وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا/( ). وهو: أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشَّافِعِيَّ بحل أصل المزنية( ) وفروعها بخلاف
.........................................................................................
التقبيل( ) اهـ.
وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء والمس لا بين الوطء والتقبيل( ) إلا أن يقال(1/120)
.........................................................................................
يلزم من وجود التقبيل وجود المس حَمَوِِيّ( ).
207= وَحُرمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، أَوْ مَنْكُوحَتِهِ: إنْ نَكَحْتُك فَعَلَيَّ وَطْءٌ فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ إعْتَاقِهَا، أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ إبَانَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ
208= وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ
207= قوله: وَحُرمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما ذكره وهو: الإجماع( ).
208= قوله: لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ( ) الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف بالنسبة
.........................................................................................
لمسألة/( ) الوقف( ) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب( ) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات( )، وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد
209= فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ
لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل( )، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد]( ) فيما/( ) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».(1/121)
209= قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/( ) لا إلى ولد الولد كما في « الذخيرة».
210= وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ فَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ
ثم قوله: اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ. أي: لا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن]( ) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني، ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونه، اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرت؛ لأن البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب/( ) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء (والثلاثة )( ) جمع صحيح، والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب( ). اهـ "بيري".
210= قوله: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. اعلم أن مسألة دخول أولاد البنات وعدم دخولهم مسألة دائرة بين الناس، مشهورة بين العلماء الأكياس( )، وقد ألف المتأخرون فيها
.........................................................................................
رسائل منهم العلامة "ابن كمال باشا"، والعلامة "الطرسوسي"( )، و"المصنف"( ) أيضاً.
.........................................................................................
وحاصل ما ذكره "ابن كمال باشا": أن المسألة على وجهين أحدهما: ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة المفرد( )، وثانيهما ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة الجمع.
الصورة الأولى: وقفت على ولدي.
الصورة الثانية: وقفت على أولادي.(1/122)
الصورة الثالثة: وقفت على/( ) ولدي وولد ولدي.
الصورة الرابعة: وقفت على أولادي وأولاد أولادي.
فأثبت الخلاف في الصور الثلاث، وذكر تصحيح عدم الدخول في الصورة الأولى، وتصحيح الدخول في الصورة الثالثة الذي هو قول "هلال"( ) نقلاً عن "قاضي خان"( ).
وأما الصورة الرابعة فقال: لا خلاف في الدخول، فإذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل في الوقف أولاد البنات رواية واحدة، ومما يدل على عدم الخلاف في المسألة الرابعة أن "قاضي خان" ذكر الصور الثلاث/( ) وذكر فيها الخلاف، وذكر الصورة الرابعة ولم يذكر فيها خلاف.
.........................................................................................
أقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لنفي الخلاف؛ لأنه لا يمكن أن يكون "قاضي خان" إنما لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه ترجح عنده الدخول فالقول المقابل لضعفه عنده/( ) بمنزلة العدم.
ورأيت "للمصنف" رسالة معتبرة ذكر/( ) فيها نقولاً كثيرة، ثم قال: والحاصل أن "الخصاف"( ) أدخل ولد البنت في الوقف سواء ذكر بلفظ ولدي، أو أولادي وسواء ذكر البطن الثاني بأن قال: على ولدي وولد ولدي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي أو اقتصر على البطن الأول.
وأما "علي الرازي( )": فلا يقول بالدخول إلا إذا ذكر البطنين بلفظ الجمع كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر البطن الثاني، فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول، فلا يدخلون في الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في «الخانية»( ) و«الظهيرية».
.........................................................................................(1/123)
وأما الإمام "الطرسوسي" فقال في «أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ»( ): بعد ذِكْرِ نقولٍ كثيرة كما هو عادته: فتحرر لنا من ذلك كله أن أولاد البنات، هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد؟ في رواية "الخصاف" و"هلال": يدخلون، وفي ظاهر الرواية: لا يدخلون وعليه الفتوى. إلى أن قال: ورأيت بعض الناس يقول: إنه إذا قال: على أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان وليس كذلك، فإن تعليل أصحابنا يرد ذلك ولو ذكر عشر بطون على ظاهر الرواية، فإن تعليل ظاهر الرواية فيما نقلناه عن «المحيط» هو: أنه جعل المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم فعلى هذا [لو ذكر خمس بطون أو أكثر لا يدخلون على ظاهر الرواية/( ) للمعنى الذي ذكرناه وكذا]( ) لو كان مكان الوقف وصية.
وقد قال "المُحَشِّي"( ) هنا: وظاهر إطلاقه أي إطلاق "المصنف" أنه لا فرق بين أن يذكر بلفظ الإفراد أو الجمع مقتصراً على الطبقة الأولى أو غير مقتصر، وكأنه يشير إلى أن "المصنف" أطلق/( ) في محل التقييد [لأنه أثبت الخلاف في الصور كلها وليس كذلك؛ إذ
.........................................................................................
ليس في كلام "المصنف" إطلاق في محل التقيد]( ) لأن "المصنف" إنما ذكر صورة واحدة وهي: صورة لفظ الإفراد والاقتصار على الطبقة الأولى، ثم قال: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك.( ) كذا ذكره "الغزي"( ) ملخصاً.
ومنه يستفاد/( ) تقييد/( ) الخلاف في دخول ولد البنت بما إذا كان الولد أو الأولاد مضافاً إلى ضمير الواقف، كما إذا وقف على ولده أو أولاده لما علم من أنه لا فرق فيه بين المفرد والجمع، أما إذا وجدت الإضافة إلى ضمير الأولاد كقوله: ثم على أولادهم ونحوه فلا خلاف في دخول أولاد البنات حينئذ( ) كما في «الفتاوى الخيرية»( ).(1/124)
قوله: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ ويكون ولد البنت عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب.
.........................................................................................
ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن هـ.
واختلف أيضاً فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا( ).
وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في « الْوَلْوَالِجيَّةِ »( )، وفي «منية المفتي» وبه يفتى.
وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقاً؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.
واعتمد في «التجنيس»: على عدم/( ) الدخول، وجعله ظاهر الرواية أيضاً، واعتمده المتأخر الشيخ "قاسم"( ) وقال: هو الذي يفتى به، وفي "التمرتاشي"( ) وفي
.........................................................................................
«الواقعات»( ): لا يدخلون، في ظاهر الرواية.
وفيه أيضا: قذف/( ) محصناً: فللوالدين والمولودين علَوْا أو سفلوا أن يخاصموا، وعن "محمد" لا خصومة لأولاد البنات؛ لأنهم منسوبون إلى أبيهم وهو رواية "الحسن"( ) عن الإمام "أبي حنيفة"( ).
.........................................................................................(1/125)
وأما ما قال "ابن كمال باشا" والشيخ "عبد البر بن الشِّحْنَة" فهو: بحث منهما، ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة[ المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر( ) عن المشايخ أن العبرة لما قاله]( ) الأكثر، والأكثرون/( ) على عدم الدخول( ) إلا عند انقراض أولاد الأولاد فَيُفْتَى بدخول أولاد البنات كما في «خزانة الأكمل» وَوَقْفِ "هلال"( ).
وما قاله "الخصاف": من الدخول يرده ظاهر الرواية؛ لأن ما قاله رواية ولا عمل عليها مع ظاهر الرواية كما يعرف ذلك أهل الدراية وإلا لما ساغ للأكثر مخالفة الإمام "الخصاف" كما هو دأبهم معه، وقولهم في حقه إمام كبير.
أقول:/( ) يعلم من هذا حكم من كانت أمه شريفة.
وقال في «البدائع»( ): ((إن ولد البنت وإن كان ينسب إليه بواسطتها حتى يثبت جميع أحكام الأولاد في حقه كما تثبت في أولاد البنين إلا أن النسبة إلى الأمهات مهجورة عادة
.........................................................................................
فلا ينسب إلى أولاد البنات إلى آباء الأمهات بواسطتهن، وأولاد "فاطمة"( ) رضي الله [تعالى]( ) عنها لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول الله ? بواسطتها وقيل: إنهم خصوا بالنسبة إلى النبي ? تشريفاً وإكراماً لهم.
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ( ) - رحمه الله - فِي هَذَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ? أَنَّهُ قَالَ: { كُلُّ بَنِي بِنْتٍ بَنُو أَبِيهِمْ إلَّا أَوْلَادَ، فَاطِمَةَ رضي الله تعالى عنها فَإِنَّهُمْ أَوْلَادِي }( ) اهـ)).
وفي/( ) «خزانة الأكمل»: اختلف العلماء في أنهم يقال لهم أبناء رسول الله ? توسعاً وضيقاً.
.........................................................................................(1/126)
قال بعض أصحاب المحققين: هما أبناء رسول الله ? كما ورد به النصوص نحو: {أولادنا أكبادنا( ) تمشي على الأرض} قال ذلك فيهما فكانا مخصوصين بذلك فلا يقاس على ذلك أولاد بنات الأمة؛ لأن ذلك عرفناه بالنص وبه اندفع ما قاله في «أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ»: من اسم الولد لأولاد البنات مجاز وهو الأظهر.
وفي «الظهيرية» الذرية( ): الفرع المتولد من الأصل، والأب والأم أصلان للولد،
.........................................................................................
ومعنى الأصالة/( ) في جانب الأم أبين؛ لأن ماء الفحل مستهلك في أرحام الأمهات.
وفي المسألة حكاية "يحيى بن يَعمر"( ) بالفتح فإن "الحجاج" ( ) أمر به ذات يوم وهمَّ بقتله فقال [له]( ) لتقرأنّ عليّ آيةً( ) من كتاب الله تعالى على أن "العلوية" من ذرية رسول الله
211= وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ.
? أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: ? نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ? [ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ:61 ] فتلا عليه قوله تعالى: ? وَمِن/( )ْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ? [ سُورَةُ الأَنْعَامِ: 84 ] إلى أن قال: ? وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَىَ ? [ سُورَةُ الأَنْعَامِ: 85 ] و[عيسى]( ) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده بجميل( ) اهـ.
وتحصلّ مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص بالأب، غاية الأمر أنه( ) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية "هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره "البيري".
واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.(1/127)
211= قوله: وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ الخ.قيل: يجوز أن يكون دخول/( ) الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع [مبنياً]( ) على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعاً كما أشار إليه "ابن الهمام" في أصوله؛ حيث قال: (( والحق أن هذا من
212= وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا، أَوْ جَمْعًا حَقِيقَةٌ فِي الصُّلْبِ.
مواضع جواز الجمع عندنا؛ لأن الأبناء والآباء جمع))( ). "حَمَوِِيّ" ( ) /( ).
212= قوله: وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ الخ. قيل عليه: لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في « البزَّازِيّةِ » ( ) ما يخالفه ظاهراً، وفي «الاختيار»( ) فيه تفصيل ولفظه: ((تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يقدم الأول فإن انقرض فالثاني ثم يشترك فيه جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم))( ) "حَمَوِِيّ"( ).
.........................................................................................
وقوله( ): ولكن يقدم الأول الخ. ليس على إطلاقه، بل يحمل على ما إذا كان الحجب في عبارة الواقف عاماً بأن اقتصر على قوله: بطناً( ) بعد بطن أو طبقة بعد طبقة، فإن زاد عليه ما يخصصه كقوله: الطبقة العليا تحجب السفلى في( ) نفسها دون غيرها لا يكون الأعلى مقدماً على الأسفل مطلقاً، بل بالنسبة للابن مع الأب حيث يشترط لاستحقاقه زوال الحجب عنه بموت أبيه بخلاف ابن أخيه فإنه يستحق ولو مع وجود عمه.(1/128)
وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ((وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ)) ما نصه: أي يصرف إلى/( ) أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم وإن سفل( )؛ لأن اسم الأولاد يتناول/( ) الكل ثم قوله: كذلك الطبقات بلفظ الولد أي بأن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي، فالقياس أن تختص( ) به البطون كلها وإن سفلوا لما ذكرنا أن البعد إذا فحش يعتبر مجرد التسمية ويسقط اعتبار الأقرب كما في «الفتاوى»( ).
213= وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُؤَجِّرُ، أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ،
وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا( ) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".
213= قوله: وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ، أَوْ لَا يَشْتَرِي الخ.حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث( )؛ لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكماً، ولهذا رجعت/( ) الحقوق/( ) إليه حتى لو كان العاقد حالفاً( ) يحنث [في يمينه إلا
.........................................................................................
أن ينوي أن لا يأمر( )، فحينئذ شدد الأمر على نفسه، أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث]( ) بالتفويض كذا ذكره "ملا مسكين"( ).
وفي «النهاية»( ) في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به، وفيما لا يحنث شيئان:
- أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.(1/129)
- والثاني: إن كل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث، وقيل: كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن إضافته إلى الآمر فالآمر لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يستغني عن هذه الإضافة يحنث والفقه في ذلك أن العقد متى رجعت حقوقه إلى من وقع العقد له فمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد وعن حقوقه، وكلاهما يرجعان إليه فيحنث، ومتى رجعت حقوقه إلى العاقد لا إلى من وقع حكم العقد له فمقصوده من الحلف التوقي من رجوع الحقوق إليه، وهي لا ترجع إليه فلا يحنث كذا ذكره "الغزي"( ).
214= أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ، أَوْ لَا يُقَاسِمُ
وذكر العلامة "ملا مسكين"( ) ما نصه: ((والأصل أن كل/( ) فعل ترجع حقوقه إلى المباشر لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور؛ لوجوده منه حقيقة وحكماً وإلا فيحنث ويصير العاقد سفيراً و الآمر فاعلاً)) اهـ.
وقوله: والآمر فاعلاً أي حكماً/( ) كأنه هو الذي فعل.
214= قوله: أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه( )، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد( )، وما في «المحيط»: من أنه يحنث
215= أَوْ لَا يُخَاصِمُ
بالتوكيل/( ) في الصلح حمله في «النهر» على ما إذا كان عن إنكار الخ. ما علقناه في «حاشية ملا مسكين»( ) ولولا حمل كل من عبارة "المصنف" و«المحيط» على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
215=قوله: (أَوْ لَا يُخَاصِمُ)( ).ذِكْرُ الخصومة في هذا القسم( ) هو المفتى به كما في
216= أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ مَجَازٌ. إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَالْقَاضِي وَالْأَمِيرِ(1/130)
«النهر» عن « البزَّازِيّةِ » ( ) قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب «المحيط»، فذكر أولاً أنها من القسم الثاني، وثانياً( ) ذكر أنها من القسم الأول.
216= قوله: أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ. أي الكبير ذكراً كان أو [أنثى]( ) "حَمَوِيّ"( ).
أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/( ) كالقاضي «در»( )، و«نهر» عن «الخانية»( )، وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده الكبير حتى لو فعل ما يوجب الحد، أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر، ويؤيده ما صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان صبيح الوجه دفعاً للعار عن نفسه، وانظر هل حكم ولد الولد كالولد؟ قال السيد "الحَمَوِيّ"( ): وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه به. انتهى.
217= فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا
والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما]( ) في "الزيلعي"( ) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين.
217= قوله: فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا( ) الخ.نظم السيد "الحَمَوِيّ"( ) المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيراً إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:
شراء وبيع قسمة وإجارة
وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/( )
خصومة واستئجار مسك ختامها
وذا النظم زهر( ) من فرائده لآلِ( )
إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/( ) صارفة للكلام إلى المجاز.
218= وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُوَكِّلُ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ
قَالَ فِي الْكَنْزِ بَعْدَهُ: مَا يَحْنَثُ بِهِ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ،(1/131)
219= وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْقَرْضُ وَالِاسْتِقْرَاضُ
218= قوله: وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" ( )ولم يملك غيره واعتمده "قاضي خان"( ) وغيره "كالبزَّازِيّ"( ) وصاحب «وسيط المحيط( )» ( ) كما/( ) ذكره "الغزي"( )
قال( ): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في «الكافي».
219= قوله: وَالْكِتَابَةُ. في «مجمع الفتاوى»( ): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب
220= وَضَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ، وَالْبِنَاءُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالْإِيدَاعُ وَالِاسْتِيدَاعُ، وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالْحَمْلُ،
والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث، وإن كان يكتب بنفسه لا يحنث، وهو مشكل؛ لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/( ) يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه( ) "الغزي"( ).
220= قوله: وَضَرْبُ الْعَبْدِ. وكذا الأمة "حَمَوِِيّ"( ). وجه الحنث بالأمر في ضرب العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة. قيل: نظير العبد، وقيل: نظير الولد.
قال في «البحر»: ((وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح "ابن وهبان"( )
.........................................................................................
الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين"( ): ولو فصَّل هذا في الولد لكان حسناً «نهر » عن «القنية»))( ). وأقره "الحَمَوِيّ"( ).(1/132)
وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة( ) مع أن ترك الزينة
.........................................................................................
ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضاً وإن لم يجن ألا ترى إلى ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشراً( )؟! قلت: هذا إنما يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير.
........................................................................................
تتمة:
من هذا النوع: الهدم، والقطع، والقتل، والشركة [كما]( ) في «منظومة ابن/( ) وهبان»( ) والولد الصغير في رأي "قاضي خان" وتسليم الشفعة( ) والإذن( ) كما في:
.........................................................................................
«الخانية»( )، والنفقة كما في: "الإسبيجابي"، والوقف والأضحية والحبس والتعزير( ) بالنسبة إلى القاضي والسلطان، وينبغي أن يقال في الحج كذلك كما في «شرح منظومة ابن وهبان»( ) "لابن الشِّحْنَة"، ومنه الوصية كما في «الفتح»( ) وينبغي أن يكون منه الحوالة( )،
.........................................................................................
والكفالة( )، والقضاء( )، والشهادة، والإقرار( )، ..........................................
.........................................................................................
وفي «البحر»( ): أن منه التولية( ) فلو حلف لا يولي شخصاً ففوض إلى من يفعل ذلك حنث «نهر».
تَنْبِيهٌ:
مِنْ حَلِفِ /( ) الْقَوْلِ: لَا أَدَعُهُ يَدْخُلُ الْبَلَدَ. يبر فيه بالمنع قولاً أطاعه أو عصاه «شرنبلالية» قال: ولنا فيه رسالة. انتهى( ).(1/133)
ومحصلها: أنه إذا حلف على غيره أن لا يفعل كذا، كما لو حلف عليه أن لا يدخل هذه
.........................................................................................
الدار، فإن كانت الدار ملك [الحالف فبره]( ) بالقول وبالفعل حتى لو نهاه عن الدخول فدخل يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه، أو كانت الدار في إجارته.
وإن لم تكن/( ) في ملكه فبره بالقول فقط، حتى لو قال له: لا تدخل فدخل لا يحنث اهـ.
ومنه يعلم جواب حادثة سئلت عنها وهي: أن شخصاً حلف بالحرام على أخته أن لا تتكلم قبل خروجه من الدار، ثم أنها تكلمت قبل خروجه، فهل يقع عليه الطلاق ويكون بائناً؟ وهل إذا طلقها ثلاثا بعده يلحقها أم لا ؟ فأجبت: بأنها حيث تكلمت قبل خروجه وقبل نهيه إياها عن الكلام فإنه يقع الطلاق؛ لأنه: حلف على ما لا يملك فبره بمجرد النهي، فإذا وجد المحلوف عليه قبل البر فإنه يحنث، ويكون طلقة بائنة، وإذا طلقها ثلاثا وهي في العدة فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق الثلاث من قسم الصريح ذكره في «الدر»( ) تفريعاً على ما ذكره في «الفتح»( ) من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن كان الواقع/( ) به بائناً.
فتحصل: أن ما اشتهر من أن الحلف على ما لا يملك لا ينعقد( ) لا أصل له بل ينعقد ولكن إذا وجد المحلوف عليه بعد النهي عن الفعل لا يحنث، وهذا إذا كانت اليمين على
221= وَالْأَفْعَالُ، وَالْعُقُودُ فِي الْأَيْمَانِ: هَلْ تَخْتَصُّ بِالصَّحِيحِ، أَوْ تَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَقَالُوا:
222= الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَالتَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَالْيَمِينُ عَلَى النِّكَاحِ إنْ كَانَتْ عَلَى الْمَاضِي تَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا.(1/134)
النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضاً.
221= قوله: وَالْأَفْعَالُ، وَالْعُقُودُ الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود، كالصلاة والصوم والحج فاللَّف والنَّشر( ) في كلام "المصنف" مشوَّش؛ إذ قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ إلى قوله: وَالصَّوْمِ بيان للأفعال وما قبله من قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الخ.بيان للعقود، وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كفٌّ عن الفعل.
222= قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ الخ. اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح( )، وهذا عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في
.........................................................................................
المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، وله/( ) أن اللفظ مطلق فيجري/( ) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.
وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده، وعندهما: لا ينتهي، ولا ينتهي بالموقوف اتفاقاً( ).(1/135)
والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين التوكيل بالنكاح، فإن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقاً أن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والإعفاف وهو بالصحيح، وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي، فإنه يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناول/( ) الفاسد؛ لأن الفاسد فيه أي في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق "المصنف" هنا الإذن فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة، وما إذا كانت معينة أو غير معينة، وما في «الهداية» من التقييد بالأمة والمعينة اتّفاقيّ( ) اهـ. "غزي"( ) ببعض تصرف.
وليس المراد بالمهر في قوله( ): وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر هو المسمى،
.........................................................................................
بل مهر المثل( ) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء( )، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء
223= وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى النِّكَاحِ،
224= وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.
والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللاً بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.
223= قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى [النِّكَاحِ أي فيما سبق من التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على]( ) الماضي يحنث بالفاسد/( ) أيضاً كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.(1/136)
224= قوله: وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث بالفاسد أيضاً بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه "ابن سماعة"( )
.........................................................................................
عن "محمد" وروى "بشر"( ) عن "أبي يوسف" [رحمه الله]( ): أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة( ) ولو حلف لا يعتمر لا( ) يحنث حتى يحرم [بالعمرة( )]( )ويطوف أربعة
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ
225= لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيحِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا
226= وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ كَانَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ 227= حَتَّى لَو ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكَنُهُ لَمْ تُقْبَلْ،
أشواط( ) الخ. ما ذكره/( ) "ملا مسكين"( ).
225= قوله: لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيحِ قِيَاسًا. مع أن حلفه لا يصلي اليوم من قبيل المستقبل.
226= قوله: وَمِثْلُهُ الخ. أي في عدم التقييد بالصحيح قياساً.
227= قوله: حَتَّى لَوِ ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكَنُهُ لَمْ تُقْبَلْ. لا يقال: اللام للاختصاص( )
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ: فُلَانٌ سَاكِنٌ هَذِهِ الدَّارَ له 228= إقْرَارٌ مِنْهُ بِكَوْنِهَا لَهُ بِخِلَافِ زَرْعِ فُلَانٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ بِنَاءٍ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَجْرِ فَهِيَ لِلْمُقِرِّ(1/137)
وهو/( ) يعم الملك/( ) والسكنى لأنا نقول: وهو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك، فلا تسمع دعوى غيره، ولعل "المصنف" بناه على أن اللام للملك حقيقة كما يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن «الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» اهـ. "حَمَوِِيّ"( ).
228= قوله: إقْرَارٌ [مِنْهُ]( ) بِكَوْنِهَا لَهُ. لاحقاً أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن الفرد الكامل سكنى الملك فانصرف المطلق إليه. "حَمَوِيّ"( ).
وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِلَحْمِهَا؛ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ دُونَ لَبَنِهَا وَنِتَاجِهَا. 229= بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ حَنِثَ بِثَمَرِهَا وَطَلْعِهَا
وليس المراد بالإضافة [الإضافة]( ) المصطلح عليها، بل المراد إضافة السكنى إليه فلا يتعين حذف التنوين من ساكن في قوله: فلان ساكن هذه الدار حتى لو قُرِىء بالتنوين لا يختلف الحكم.
229= قوله: بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ الخ.اعلم أنه إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها؛ لتعذر الحقيقة هنا.
وإذا كانت الحقيقة متعذرة: وهي مالا يصار إليه إلا بمشقة.
أو مهجورة: وهي ما( ) يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه، وتركوه صير إلى المجاز بالإجماع( ).
فمثال المتعذر: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، والمجاز فيه أن يأكل من ثمرها( )، وإن لم يكن لها ثمر فثمنها، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث على الصحيح.
ومثال المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن حقيقته وهو وضع القدم حافياً يمكن لكن الناس هجروه، والمجاز فيه الدخول كذا ذكره "الغزي"( ).
.........................................................................................(1/138)
وقوله( ): وإن لم يكن لها ثمر فثمنها. أي فإنه/( ) يحنث بأكل ما يشتريه من ثمنها.
واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفاً، فالحقيقة/( ) أولى عند الإمام "أبي حنيفة"، و"عندهما" المجاز المتعارف أولى( ) بدلالة العرف( )، وهذا الاختلاف ينبني على أصل آخر مختلف فيه، وهو أن الخلفية( ) أي كون المجاز خلفاً عن الحقيقة في التكلم عنده، وعندهما: الخلفية في الحكم.
.........................................................................................
وتظهر الثمرة في قول الإنسان لعبده والعبد أكبر سناً/( ) منه: هذا ابني، فعنده يعتق؛ لأن شرط الخلفية تصور الحقيقة والحقيقة متصورة( ) من حيث التكلم؛ لأن قوله: هذا ابني من حيث التكلم صحيح؛ لأنه مبتدأ وخبر، ولما تعذر موجبه الحقيقي تعين المجاز من ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو الحرية، وعندهما: لا يعتق؛ لأنه لا بد أن يكون الأصل صحيحاً موجباً للحكم، وهذا الكلام غير منعقد لإيجاب الحكم أصلاً فيلغو/( ) كالغموس( ) لما لم ينعقد الحكم الأصلي وهو البر لاستحالته لم ينعقد الحكم الخلفي وهو الكفارة.
ولقائل أن يقول: بنقض هذا الأصل على قول "أبي يوسف" بمسألة الكوز( ) وهي: ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فإنه قال: بانعقاد اليمين ثمة ليظهر أثره في حق الخلف( ) وهو الكفارة مع أن الأصل وهو البر مستحيل.
230= لَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ صَنْعَةٌ حَادِثَةٌ كَالدِّبْسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرٌ حَنِثَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا
فحاصل الخلاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان البر الحقيقي لهذا اللفظ أم لا ؟ فعندهما: يشترط؛ فحيث امتنع المعنى الحقيقي لا يصح المجازي، وعنده: لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث القرينة( ).(1/139)
وجه بناء ما سبق على هذا الأصل: أن الخلفية لما كان في التكلم عنده اعتبر لفظ الحقيقة؛ لأن المجاز لا يزاحم الحقيقة، فالحقيقة المستعملة صارت أولى من المجاز المتعارف، وعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم/( ) وجب الترجيح باعتبار الحكم وحكم المجاز المتعارف راجح؛ لأنه أكثر استعمالاً( ) الخ.ما ذكره "الغزي"( ).
230= قوله: لَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ صَنْعَةٌ حَادِثَةٌ أنه لا يحنث بالثمر الذي اتصل به صفة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله: كَالدِّبْسِ بيانا للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصفة الحادثة بالثمر فيصير المعنى لا يحنث بما يحصل سبب اتصال صفة حادثة بالثمر "حَمَوِيّ"( ). موضحاً.
وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ عَيْنِهَا لِلْإِمْكَانِ 231= فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا:
231= قوله: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا وعند "أبي يوسف"/( ) يحنث إذا أكل خبزها، ولا يحنث بسويقه، وعند "محمد" يحنث بخبزه وسويقه وإن قضمه( ) أي البر يحنث/( ) عندهم كذا في "ملا مسكين"( ).
وجه الفرق بين الخبز والسويق عند "أبي يوسف" أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق، و"محمد" اعتبر عموم المجاز كما في «البدائع»( ).
وظاهر قوله: في «البحر»( ) ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدَّق؛ لأنه شدد الأمر على نفسه.
أن عدم حنثه بأكل خبزها عند "الإمام" مقيد بما إذا لم يكن له نية ووجه قصر "الإمام" الحنث على أكل عينها أنه متعارف والحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما: بالعكس.
وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ 232= حَنِثَ بِالْكَرْعِ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ وَلَا يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ بِيَدِهِ، أَوْ بِإِنَاءٍ(1/140)
وفي «النهر» عن «الذخيرة» الصحيح قول "الإمام" ثم ما سبق عن "الملا مسكين" من أنه يحنث بقضمها عندهم هو الصحيح؛ لعموم المجاز كما في «الهداية»( ) وصحح في «الذخيرة» عدم الحنث عندهما بأكل عينها.
واعلم أن الحنث بأكل عينها مقيد بأن لا تكون نيئة، وإلا لم يحنث وظاهر قوله: مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ/( ) أن تعيينها قيد حتى لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون جواب "الإمام" كجوابهما ذكره "شيخ الإسلام"( ) لكن في «الشرنبلالية»( ) عن "الكمال"( ) أن تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة/( ) وما في الكلام على هذه المسألة يطلب مما علقناه على "ملا مسكين"( ).
232= قوله: حَنِثَ بِالْكَرْعِ. الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم. كذا في............................
233= بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ. وَمِنْهَا، أَوْصَى لِمَوَالِيهِ، وَلَهُ عُتَقَاءُ، وَلَهُمْ عُتَقَاءُ اخْتَصَّتْ بِالْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَوَالِيهِ حَقِيقَةً، وَالْآخَرُونَ مَجَازًا بِالتَّسَبُّبِ.
«مختار الصحاح( )»( )"حَمَوِِيّ".( )
233= قوله: بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ فإنه يحنث بأي وجه شرب اتفاقاً( ) "ملا مسكين"( )؛ لأن الشرط شرب ماء منسوب إلى دجلة والفرق( ) لا يقطع النسبة. "عيني"( )
وَمِنْهَا: أَوْصَى لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ صُلْبِيُّونَ 234= وَحَفَدَةٌ فَالْوَصِيَّةُ لِلصُّلْبِيَّيْنِ
235= وَنُقِضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمِنِ عَلَى أَبْنَائِهِ لِدُخُولِ الْحَفَدَةِ،
234= قوله: وَحَفَدَةٌ. الحفدة( ) والنافلة( ): ولد الولد. "بيري" عن "الخلاطي"( ).(1/141)
قوله: فَالْوَصِيَّةُ( ) لِلصُّلْبِيَّيْنِ أقول مقتضى ما مرَّ عن «الفتح»( ) من أنه إذا وقف على أولاده يدخل النسل كله دخوله هنا أيضاً إذ لا فرق بين جمع وجمع كذا بخط بعض "الأفاضل".
235= قوله: وَنُقِضَ عَلَيْنَا: الأصل المذكور وهو أن الأصل/( ) في الكلام بحقيقة
وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ 236= حَنِثَ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا، وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عَتَقَ، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّت النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ
"حَمَوِيّ".( ) وجه النقض: استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد( )، ووجه/( ) الاستحالة: أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه والمجاز استعماله في غير موضعه فمحال أن يرادا جميعاً في حالة واحدة.
يوضحه أنَّ المستعمِل للمجاز قاصد للعدول عن الموضوع له الأصلي، والمستعمل للحقيقة ليس بقاصد للعدول، وبين السلب والإيجاب منافاة فلا يجتمعان، وإجماع أهل اللغة يدل على هذا. كذا بخط بعض الفضلاء معزياً "للأتقاني"( ).
236= قوله: حَنِثَ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا قال في «الدرر»( ) أي سواء كان راكباً أو
237= وَبِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّداً رحمهما الله قَالَا فِيمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ نَاوِيًا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ نَذَرَ يَمِيناً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ الْمُحْتَاطِ فِيهِ فَانْتَهَضَ الْإِطْلَاقُ شُبْهَةً تَقُومُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيهِ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ مَجَازٌ عَنْ الدُّخُولِ بِهِ فَعَمَّ.
238= وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ كَانَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ لقوله تعالى: { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}(1/142)
ماشياً أو حافياً أو منتعلاً؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، وفي حاشيتها( ) لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية، فما في «مختصر الظّهِيِريّةِ » من الحنث خلاف ظاهر الرواية. كذا بخط بعض "الأفاضل".
237= قوله: وَبِأَنَّ "أَبَا حَنِيفَةَ" و"َمُحَمَّداً" رحمهما الله قَالَا الخ.عطف على قوله: بالمستأمن "حَمَوِيّ" ( ).
238= قوله: وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ الخ.قال "الأتقاني": والضابط في إرادة النهار، أو مطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت، وضرب المدة بأن كان الفعل ممتداً كقولك: لبثت يوماً، أو مكثت يوماً أو صمت يوماً يراد به النهار، وكل موضع لا يقبل التوقيت، ولا ضرب المدة كالدخول والخروج/( ) يراد/( ) به مطلق الوقت، والقدوم مما لا يمتد، فكان مطلق الوقت انتهى. كذا بخط بعض "الفضلاء"( ).
239= وَالنَّهَارُ إذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا، وَالْقُدُومُ غَيْرُ مُمْتَدٍّ، فَاعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةٌ لِلسُّكْنَى، وَهِيَ عَامَّةٌ
240= وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الصِّيغَةِ.
239= قوله: وَالنَّهَارُ الخ.أي ويراد باليوم النهار إذا قرن بفعل يمتد.
240= قوله: وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الصِّيغَةِ الخ.حاصله أن النذر( ) إنما صار مراداً من الصيغة( )، واليمين( ) إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب الصيغة لا بنفس الصيغة فلا اجتماع حينئذ.
بيانه: أن كلمة لله أو كلمة عليّ في مثل هذا الكلام للنذر حقيقة، وحكمه الإيجاب، ثم الإيجاب يصلح أن يراد به اليمين مجازاً؛ لأن إيجاب المباح يمين، أو نقول النذر يثبت بلفظ
عليّ، واليمين تثبت بلفظ لله؛ لأن اللام تحتمل إرادة الباء فإذا نوى اليمين يجعل مستعاراً
241= وَالْيَمِينُ مِنَ الْمُوجِبِ
242= فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ(1/143)
للباء/( ) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط بعض "الأفاضل" معزياً "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب»( ).
241= قوله: وَالْيَمِينُ مِنَ الْمُوجِبِ؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمينٌ فكان نذراً بصيغته يميناً بموجبه/( )،كشراء القريب: تملكٌ بصيغته تحريرٌ بموجبه. "حَمَوِيّ"( ).
242= قوله: فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ. إنما كان إيجاب المباح يميناً؛ لأنه يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل، وبعد النذر صار حراماً تركه واجباً مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض "الأفاضل"، وهو صريح في أن كلاً من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول "المصنف": فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ يفيد ذلك أيضاً؛ إذ معنى قوله: كَتَحْرِيمِه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضاً، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق بكل منهما.
243= وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَإِنَّهُ 244= لَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَكْعَتَيْنِ ; لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ لَا يُصَلِّي؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُقَيِّدَهَا بِسَجْدَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ،
وما ذكره "الحَمَوِِيّ" ( ) من أنه: متعلق بيمين لا بتحريم. فيه نظرٌ ظاهر مع أن جعل بالنص متعلقاً بتحريم المباح أظهر لكون الآية_ أعني قوله تعالى: ?لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ? [ سُورَةُ التَّحْرِيمِ: 1 ]- صريحة فيه بخلاف إيجاب المباح فإنه إنما كان يميناً؛ لكونه يستلزم تحريم المباح. ألا ترى أن الوطء كان قبل الحلف مباحاً؟ وبعده صار حراماً، فظهر، واتضح أن قول"المصنف" بِالنَّصِّ: يتعلق بكل منهما.(1/144)
243= قوله: وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ. أي: لا جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن النذر من الصيغة، واليمين من الموجب فجمع بينهما باعتبارين مختلفين وإلا فالجمع بينهما لا يجوز عندنا. "حَمَوِيّ"( ). بقليل زيادة إيضاح.
244= قوله: لَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَكْعَتَيْنِ، وهل يتوقف حنثه/( ) على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض/( ) وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو حلف لا يصلي الظهر
.........................................................................................
لا يحنث حتى/( ) يتشهد بعد الأربع اهـ «بحر»( ) عن «الظهرية».
ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح»( ) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كيلا يصلي( ) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اهـ
فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة زائدة من الناسخ! والصواب حذفها[وعليه]( ) فلا تخالف.
قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/( ) على الفرض، وهو من ذوات المثنى، فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحَمَوِيّ"( ) بعد أن نقل ما نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.
ثم ظهر لي أن "لا" سقطت( ) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال:لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.
.........................................................................................(1/145)
بقي أن ما سبق عن «البحر» من قوله: وإن كان من ذوات الأربع.... الخ.أي أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه، فيشكل بما بعده من قوله: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ الخ. فليحرر.
ثم ظهر أن المراد من قوله: وإن عقدها أي عقد يمينه على الفرض أنه نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال: لا أصلي صلاة مفروضة، فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق.
قوله: لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ. اعلم أن الحقيقة/( ) على ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية( ).
فاللغوية: ما استعمل في الموضوع له الأصلي.
والشرعية: ما نقله الشرع إلى معنى آخر بحيث يصير المعنى الأصلي مهجوراً كالصلاة: فإنها في الأصل اسم للدعاء.
والعرفية: ما نقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجوراً كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط بعض "الأفاضل"/( ) عن «شرح المنتخب»./( )
وَهَلْ يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْجِبهَةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ ؟
245= قَوْلَانِ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي كَمَا رَجَّحُوهُ فِي الصَّلَاةِ
وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْأَرْبَعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيه جَمَاعَةً لَمْ يَحْنَثْ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَاخْتُلِفَ 246= فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ.
قوله: لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ: جواب عن سؤال مقدر تقديره ينبغي أن يحنث بمجرد الاستفتاح أي الشروع في الصلاة اعتباراً بالشروع في الصوم، وهو القياس، وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأتِ بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم؛ لأن ركنه واحد وهو الإمساك. الخ.ما علقناه على "ملا مسكين"( ).(1/146)
245= قوله: قَوْلَانِ هُنَا الخ. ومنشأ الخلاف أنَّ "محمداً" لم يذكر متى يحنث "زيلعي"( ).
246= قوله: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو ظاهر الجواب، واختار "السرخسي"( ) حنثه؛ لأن للأكثر حكم الكل.
.........................................................................................
قال في «البحر»( )/( ): ومما يضعف قول "السرخسي" ما اتفقوا عليه فيما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكله كله( ).
وفي «الخلاصة»: حلف لا يقرأ سورة، فقرأها إلا حرفاً حنث، ولو قرأها إلا آيةً طويلة لا حنث عليه( ). كذا بخط بعض "الأفاضل".
( ( (
خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ فِي تِلْكَ الْقَاعِدَةِ أَعْنِي: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.
247= الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ:
248= الْأُولَى الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ
247= قوله: الْفَائِدَةُ الْأُولَى تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ( ): أي: يستثنى من القاعدة( ) لا من الفائدة.
قال "البيري": أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق، وإنما هو من صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/( ): «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعاً بين الكلامين، والحق أن القواعد أغلبية( ) فلا تحتاج إلى الاستثناء انتهى.
248= قوله: الْأُولَى: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ( ) يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ الخ. وجه
.........................................................................................
الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم لزوم الاغتسال( ) لكل صلاة؛ لعدم التيقن بكون المرئي حيضاً.(1/147)
الثَّانِيَةُ: إذَا 249= وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَنِيٌّ، أَوْ مَذْيٌ قَدَّمْنَا إيجَابَ الْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ.
249= قوله: وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي( ) الخ.عبارة "ملا مسكين": ((استيقظ فوجد في فراشه أو فخذه بللاً وهو يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو مذي أو شك عليه الغسل، أما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك فكذلك، وإن تيقن أنه مذي فلا غسل عليه( )، وإذا استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم يتذكر حلماً إن كان ذكره/( ) منتشراً قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان ساكناً فعليه الغسل، هذا إذا نام قاعداً أو قائماً( ) أما إذا نام مضطجعاً أو تيقن أنه مني فعليه الغسل)) ( )
واعلم أن هذه المسألة قسمها في «البحر»( ) إلى اثنى عشر وجهاً؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو يتردد بين الأول والثاني أو بين الأول والثالث أو بين الثاني والثالث وعلى كلٍ إما أن يتذكر/( ) الاحتلام أو لا!
فيجب الغسل اتفاقاً: فيما إذا علم أنه مني وإن لم يتذكر احتلاماً، أو علم أنه مذي أو شك في كونه واحداً من الثلاثة، أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاماً.
.........................................................................................
ولا يجب اتفاقاً: فيما إذا علم أنه ودي مطلقاً يعني تذكر الاحتلام أو لا، أو مذي ولم يتذكر، أو شك في أنه مذي أو ودي يعني ولم يتذكر، أما لو شك في أنه واحد منهما ولم يتذكر وجب/( ) "عندهما" لا عند "الثاني"( ).
وقوله في «النهر»: أما لو شك في أنه واحد/( ) منهما بأن شك في كونه منياً أو مذياً أو في كونه [منياً أو]( ) ودياً( ) كذا ذكره "شيخنا" فيجب اتفاقاً في ستة:
الأولى: علم أنه مني مطلقاً يعني وإن لم يتذكر.
الثانية: علم أنه مذي وتذكر.
الثالثة: شك في كونه منياً أومذياً وتذكر.
الرابعة: شك في كونه منياً أو ودياً وتذكر.(1/148)
الخامسة: شك في كونه مذياً أو ودياً وتذكر، فالشك في هذه الصور الثلاث التي هي الثالثة والرابعة والخامسة حصل في كونه واحد من الثلاثة.
وأما قوله: أو من الأخيرين يعني، أو شك في كونه واحد من الأخيرين، وعلم أنه ليس بمني ليغاير ما قبله من المسألة الخامسة؛ إذ هي المسألة الخامسة مطلقة عن هذا القيد فصورته وهي:
السادسة: التي يجب فيها الغسل اتفاقاً إن شك في كونه مذياً أو ودياً وتذكر.
.........................................................................................
[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقاً فأربع:
الأولى: علم أنه ودي]( ) وتذكر.
الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.
الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.
الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.
بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/( ) المسألتين المختلف فيهما بقوله: (( والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضاً، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منياً؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.
قلت: نقل الفرق ووجهه عن « مبسوط( ) خواهر زاده( )»( )، و«المحيط» و«الخانية»( )،
250= الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ وَكَانَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهَا، قَدَّمْنَا وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا مَعَ الشَّكِّ.
فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»، و«المختلف»( )، و«العون»( )، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب الغسل عند "أبي يوسف"/( ) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.
قلت: فيحتمل أن [يكون]( ) عن "أبي يوسف" روايتان]( ) كذا بخط "شيخنا" معزياً "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".
250= قوله: الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً( ) الخ.وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء( )، وأما على/( ) مذهب(1/149)
251= الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ، أَوْ لَا، أَوْ أَحْدَثَ أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا وَكَانَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَقْبَلَ.
252= الْخَامِسَةُ: أَصَابَتْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلَا يَدْرِي أَيَّ مَوْضِعٍ أَصَابَتْهُ، غَسَلَ الْكُلَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ.
"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجِبُ الإعادة( ).
251= قوله: الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا إلى قوله: اسْتَقْبَلَ( ). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول]( ) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.
252= قوله: الْخَامِسَةُ الخ.وجه الاستثناء أنّ القاعدة تقتضي عدم/( ) لزوم غسل [كل]( ) الثوب( )؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.
السَّادِسَةُ: رَمَى صَيْدًا فَجَرَحَهُ، ثُمَّ تَغَيَّبَ عَنْ بَصَرِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَا يَدْرِي سَبَبَ مَوْتِهِ يَحْرُمُ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ لَكِنْ شَرَطَ فِي "الْكَنْزِ "لِحُرْمَتِهِ أَنْ يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ، وَشَرَطَ "قَاضِي خَانْ" أَنْ يَتَوَارَى عَنْ بَصَرِهِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي "الْهِدَايَةِ"، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.(1/150)
السَّابِعَةُ: لَوْ أَكَلَت الْهِرَّةُ فَأْرَةً قَالُوا: إنْ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهِ وَلَوْ مَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ شَرِبَتْ لَا يَتَنَجَّسُ عِنْدَ "أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله" لِاحْتِمَالِ غَسْلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا، وَعِنْدَ "مُحَمَّدٍ" رحمه الله يَتَنَجَّسُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَزُولُ إلَّا بِالْمُطْلَقِ كَالْحُكْمِيَّةِ:
هذا محصل ما أشار إليه "المصنف" من أن في غسله كله عملاً بمقتضى الشك، وفيه نظر يعلم مما علقناه على "ملا مسكين"( ) ونصه: ((ومما يرد نقضاً على القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب، وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف منه [لكن]( ) قال "شيخنا": الصحيح أنه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى.
فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملاً باليقين، فهي في الحقيقة من أفراد( ) القاعدة/( ) لا مما خرج عنها.
قوله: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. أي: أنه إذا لم يقعد عن طلبه( ) يحل بشرط أن لا يوجد به
.........................................................................................
جراحة سوى جراحة سهمه( ). "زيلعي"( ).
.........................................................................................
فإن قلت: روي أنه "عليه الصلاة والسلام" ((كَرِهَ أَكْلَ الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْ بَصَرِهِ))( ).
قلت: هو محمول ما إذا قعد عن طلبه توفيقاً بينه وبين ما ورد عنه "عليه الصلاة والسلام" من قوله: { إذَا رَمَيْت سَهْمَك فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فأَدْرَكْته فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ}( ) كما/( ) في "الزيلعي"( ) وكما يحمل أكله حيث لم يقعد عن طلبه، فكذا لو أمر غيره بالطلب "حَمَوِِيّ"( ) عن « البزَّازِيّةِ ». ( )
تتمة:(1/151)
البندقة: إذا كان لها حد يجرح يؤكل كذا في «الجوهرة»( ) وقال "قاضي خان"( ): ((لا
.........................................................................................
يحل صيد البندقة( ) والحجر والمعراض( ) والعصا وان جرح إلا أن يكون شيء من ذلك قد
.........................................................................................
حددوه( ) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية».( )
والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه في «الدر»( )،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين"( ) حين سئل عمّن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا ؟ أجاب: لا يحل أكلها( ). انتهى
وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط «در»( ) عن «الملتقى»( ).
.........................................................................................
ومقتضى/( ) قوله:]( ) وقيل: إنه ضعيف وليس كذلك ففي «حاشية الشلبي( )» أن "الأتقاني" رجح عدم الاشتراط( ).
واعلم أن خزق ويخزق بالزاي قال في/( ) «حاشية الشلبي»: ((يقال: خزق المعراض بالزاي نفذ وبالراء المهملة في الثوب))( ) انتهى( ).
والمعراض: سهم طويل له أربع قذذ إذا رمى به اعترض، والقذذ جمع قذة وهو ريش عيني( ) وفيه مخالفة لما ذكره "ملا مسكين"( ) حيث قال: ((المعراض سهم بلا ريش يجري عرضاً غالباً)). انتهى
وَهُنَا مَسَائِلُ تَحْتَاجُ إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ: مِنْهَا شَكَّ مُسَافِرٌ أَوَصَلَ بَلَدَهُ، أَوْ لَا ؟، وَمِنْهَا:(1/152)
253= شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ لَا، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِالشَّكِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ أَمُقِيمٌ، أَوْ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احْتِيَاطًا فَكَذَلِكَ إذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ.
253= قوله: شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ الخ.أقول: الظاهر أنه يبقى مسافراً( ) حتى يتحقق أنه نوى الإقامة؛ لأن سفره ثابت بيقين فلا يزول إلا بمثله، كما في الذي قبله( ) وما استند إليه "المصنف" من فرع «التتارخانية» فليس/( ) فيه ما/( ) يدل على ما ادعاه؛ لأنه لم يتيقن بحاله والأصل الإقامة فلهذا حمل عليها، ولو استحضر "المصنف" القاعدة المذكورة من أن «الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لجزم بما قلناه واعرض عما قال الخ. ما ذكره "الغزي الأول( )".
.........................................................................................
وتعقبه "الغزي الثاني"( ) بقوله: كيف لا يدل على ما ادعاه وهو صريح فيه لتصريحه بأنه يصلي أربعاً ولا يترخص قال: وكان "الفاضل" "المُحَشِّي"( ) اعتقد أن "المصنف" استدل على ما ادعاه بأول عبارة «التتارخانية» وهو قوله: ولو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر يدل عليه قوله: [ لأنه لم يتيقن بحالة وهذه العبارة في الحقيقة لا تدل "للمصنف" بل إنما يدل له قوله ]( ) بعد ذلك: وكذا لو شك المسافر في نية الإقامة.... الخ. [إذ معناه وكذا لا يترخص ويصلي أربعاً لو شك المسافر في نية الإقامة الخ]( ).
قوله: لو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر؟ إن قيل: كيف يتصور شكه قي ذلك؟ أجيب: بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أم لا؟ لأنه تابع "حَمَوِِيّ"( ).(1/153)
والحاصل: أن ما ذكره "المصنف" وصاحب «التتارخانية» من أنه يصلي أربعاً، ولا يترخص يحمل على أن المراد بالمسافر شخص لم يتحقق سفره بأن كان من الأتباع( )، ولم
.........................................................................................
يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا ؟ وهل _ على فرض نية السفر _ نوى الإقامة أم لا؟ فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكاً فيه، فسقط ما عساه يقال: الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر.
ويشترط لكون الجندي تبعاً: أن يرتزق من الأمير على ما في "الزيلعي"( )، أو من بيت المال على ما في «النهر».
ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/( ) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعاً له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة/( ) بها، وكذا بعد الدخول
.........................................................................................
عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه]( ) ؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده( ). "زيلعي"( ).
ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/( ) المكاتب ففي «البحر»( ): ينبغي أن لا يكون تبعاً؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان( ):قصر في/( ) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اهـ. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت
.........................................................................................(1/154)
الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياماً ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين"( )، وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة»( )، وقيل: لا بد من علمه. قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعاً للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فلو صار فرضه أربعاً لمجرد( ) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم يلحقه الضرر.
واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيماً؟ ظاهر كلام "الزيلعي" ترجيح أن( ) لا يصير مقيماً؛ لأنه حكى القول المقابل( ) بقيل، لكن في «الدر»( ) يصير مقيماً على الأوجه( )، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقاً كما في «القنية»( ).
254= وَمِنْهَا: صَاحِبُ الْعُذْرِ إذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ
ومن الاتباع: الأجير مع المستأجر، والتلميذ مع أستاذه، والمكره على السفر والأسير.
254= قوله: إذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ الخ.يعني ولم يستوعب الانقطاع وقتاً كاملاً قال الشارح "ملا مسكين"( ): لو انقطع وقتاً كاملاً ثم لم يكن صاحب عذر من حيث الانقطاع.... الخ.
واعلم أن شرط ثبوت العذر( ): أن لا يجد في وقت صلاته زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عنه كما في "ملا مسكين"( ) وغيره «كالكافي»، وعليه فاستيعاب العذر للوقت ليس/( ) بشرط، ويخالفه ما في عامة الكتب مما يفيد اشتراط الاستيعاب...........
.........................................................................................
"زيلعي"( )، وأجاب في «الفتح»( ) بأن ما ذكره في «الكافي» تفسير لما في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه «نهر».(1/155)
واعلم أن للعذر شرط ثبوت وقدمناه، وشرط زوال وتقدم أيضاً وهو: أن يدوم الانقطاع وقتاً كاملاً والشرط الثالث شرط بقاء العذر، وقد ذكره في «الكنز»( ) بقوله: وهذا أي حكم المعذورين( ) إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه.
تتمة:
يجب ردّ عذره أو تقليله ما أمكن( ) ولو/( ) بصلاته مومئاً/( ) وبرده لا يبقى/( ) ذا عذر
.........................................................................................
بخلاف الحائض «در»( ) وقوله: ولو بصلاته مومئاً: بأن كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال «بحر»( ).
وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز»( ): والطهر المتخلل. الخ.
وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذوراً، أو يترك الصلاة، وإن خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين"( ) معزياً «للبحر»( ) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع[ إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع]( ) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/( ) الصلاة الثانية( ) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.
.........................................................................................
فهذا يقتضي أنه إذا ثبت العذر باستيعابه الوقت، ولوحكماً يثبت مستنداً إلى أول ما أصابه؛ إذ لولا الاستناد في ثبوت العذر لوجبت( ) الإعادة مطلقاً،فهذه ترد نقضاً على ما ذكره في «البحر»( ) من أن العذر يثبت مقتصراً لا مستنداً.
تنبيه:(1/156)
ذكر في «شرح الوقاية»( ) "لصدر الشريعة" أن الإنسان إذا عصر قرحة، فتجاوز المخرج( )، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه( )،وبه صرح ( ) "الزيلعي"( ) وغيره( ) معللاً بأنه مخرج لا خارج بنفسه ومقتضاه أن لو مصه بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لا خارج بنفسه.
.........................................................................................
لكن في «المحيط»: لو مصت العلقة عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض( )؛ لأنه مجاوز.
وقد أشكل وجه الفرق بين العصر والمص؛ لأن العلة في عدم الانتقاض [في العصر]( ) [وبالانتقاض في المص]( ) [موجودة في صورة المص فإن العلة كما سبق أنه لم يخرج الدم بنفسه بل أخرج، وهذا محقق في صورة المص/( ).
فإن قال قائل بعدم الانتقاض في العصر وفي الانتقاض في المص]( ) موافقاً لما في «المحيط» وغيره، فعليه بالفرق الصحيح، وإن/( ) لم يقل به، فعليه بالنقل المعتمد الصريح. "حَمَوِِيّ"( ) عن بعض "الفضلاء".
وأقول: لا إشكال؛ لأن ما ذكره شارح «الوقاية» وصرح به "الزيلعي" وغيره مبني على الفرق بين الخارج والمخرج، وما في «المحيط» مبني على أنه لا فرق بينهما في النقض/( )
.........................................................................................
وهو الصحيح، وفي «الدر»( ) عن « البزَّازِيّةِ » ( ) أنه المختار؛ لأن في الإخراج خروجاً، فصار كالفصد( )، وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح( )، واعتمده "القهستاني"، وفي «القنية» و«جامع الفتاوى»( ) أنه الأشبه أي: الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، فتكون الفتوى عليه.(1/157)
والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/( ) يقول بعدمه في المص( )، والقائل بالنقض في المص يقول به أيضاً في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى( ) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحِمَّصَة( ) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج
.........................................................................................
وعلى مقابله لا ينقض؛ لأن الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه.
وما ذكره العلامة "الشرنبلالي"( ) في رسالته( ) من عدم النقض بما يخرج منها مدعياً أنه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره.
ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخراً تفصيلاً محصله: أنه إن لم يسل بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/( ) [وإن كان له قوة السيلان بنفسه يكون نجساً ناقضاً للوضوء، ويلزم غسل ما أصابه من الثوب]( ) ، ولا يكون لصاحبه
.........................................................................................
الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر( )؛ لأن صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس الخ.
وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.
ثم إني رأيت [العلامة]( ) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [ قدس الله سره ]( ) نقل عن «الينابيع»( ) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من النفطة( ) .......................
.........................................................................................(1/158)
لا/( ) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن"( ) روى عن [الإمام]( ) "أبي/( ) حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى»( ) أنه لو سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده"( ) في شرحه على شرح «الدرر»( ) أنه حكى خلافاً في ماء النفطة/( ) ثم
.........................................................................................
قال: والحاصل أن مسألة النفطة مختلف فيها، وعدم النقض رواية كما ذكرناه( ) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كيِّ الحِمَّصَة( ) وأنَّ ما يخرج منها لا ينقض، وإن تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافياً وعزي «للكافي» أن النفطة بفتح النون وكسرها الجدري، أما غير الصافي بأن كان مخلوطاً بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة، وإلا لم ينقض( ) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة، وإن امتلأت دماً أو قيحاً مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها( ) فكظهور( ) ذلك من الجرح نفسه( ) وهو غير ناقض الخ ما ذكره، وذكر أيضاً ما نصه: ((لو حل العصابة وأخرج الورقة والخرقة فوجد دماً/( ) أو قيحاً لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النجاسة انفصلت عن موضعها، أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل، وهل يصير صاحب عذر؟ ينبغي أن يصير معذوراً إذا كان وضعه للحمصة ضرورياً بأن كان تركها يضره)).
.........................................................................................(1/159)
وهذا( ) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم]( ) يمكنه قطع السيلان حقيقة أو حكماً ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى أمكن قطع السيلان يخرجه( )/( )من أن يكون معذوراً سواء كان المانع من السيلان ربطاً أو حشواً حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ.[أي]( ) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضاً وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافياً.
بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة( ) من/( ) قبيل( ) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة( ) فإن/( ) سقطت ولم يسل شيء ففي النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع
.........................................................................................
على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي»( ).
ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضاً في المص( ) محمول على ما إذا كان بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد/( ) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد]( ) ترك العصر في القرحة.
وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) ( )وفيه نظر «البحر»( ) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/( ) النقض مطلقاً.(1/160)
نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح برأ( ) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم "الحدادي"( ) بما في الشرح انتهى.
255= فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ.
وَمِنْهَا: جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَشَكَّ أَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَمِنْهَا: شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِذَا لَمْ يَعْلَم الْمَأْمُومُ هَلْ سَبَقَ إمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا 256= فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ.
ومثله ماء السرة والثدي( )، واختلفوا في عَرَق مدمن الخمر( ).
255= قوله: فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ الخ.أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل انقطاعه، ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر وقتاً كاملاً أم لا، وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم( ) على صلاته بالصحة ما لم يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتاً كاملاً لم تجز صلاته؛ لأنه بدوام الانقطاع تبين زوال عذره( )، وقد صلى صلاة المعذورين، فيلزمه الإعادة [بخلاف ما لو توضأ وصلى حال انقطاعه؛ حيث لا يلزمه الإعادة]( ) مطلقاً سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا.
256= قوله: فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ إلى قوله: لَمْ يُجْزِهِ. فإن قلت:
257= وَإِن اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أَجْزَأَ ; لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ انْتَهَى. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَشَكَّ فِي قَضَائِهَا فَهِيَ سِتٌّ.(1/161)
هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، فلا وجه لذكرها في سياق الكلام على المسائل المستثنيات. قلت: ذكرها في هذا المقام إنما يتجه بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزأه/( ) لا مطلقاً فتدبر.
257= قوله: وَإِن اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ. أي: استوى الاحتمالان. "حَمَوِِيّ"( ). وفي بعض النسخ وإن استوى الظنان.
قوله: لِأَنَّ أَمْرَهُ ( ) مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ. زاد في «الذخيرة»: ((وقد علم في الابتداء أن/( ) قصده الشروع في صلاة الإمام فهو على/( ) الصواب حتى يظهر الخطأ))، وفيها عن «فتاوى أهل سمرقند»( ):(( شك في وضوء إمامه هل هو تام أم لا؟ جازت صلاته ما لم يتيقن( ) أنه ترك بعض أعضائه سهواً أو عمداً؛ لأن الظاهر/( ) أنه لم يترك)). "بيري".
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: رَجُلٌ لَا يَدْرِي هَلْ فِي ذِمَّتِهِ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ أَمْ لَا258= يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفَوَائِتِ، أَوْ لَا
ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.
قوله: فَهِيَ سِتٌّ. أي: المسائل التي ذكرها بقوله( ) سابقاً: وَهُنَا ( ) مَسَائِلُ تَحْتَاجُ( ) إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ سِتٌ.
الأولى: شك مسافر أوصل أم لا؟.
الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.
الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.
الرابعة: جاء من قدام الإمام.... الخ.
الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.
السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.(1/162)
258= قوله: يُكْرَهُ [لَهُ]( ) أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر( ) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".
259= الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي الْأَرْبَعِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ انْتَهَى.
وبهذا [التقرير: ظهر أن غرض "المصنف" من إيراد عبارة «التتارخانية»]( ) الإشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ الخ.بل الظاهر وجوب القضاء كما هو مقتضى القاعدة [و]( ) هي أن «الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، ولا ينافي الوجوب قول "التتارخاني": الأفضل... الخ؛ لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لاحتمال وقوعها عن السنة لا يقال: ينافي القول بوجوب القضاء/( ) ما سبق من قول "المصنف": شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/( ) إذ تقييده بقوله: في الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة، وبه صرح "البيري" معزياً «للذخيرة» معللاً: بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/( ) إذا كان في الوقت فإن سبب الوجوب قائم، لأنا نقول:لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود سبق تحقق شغل ذمته و الشك( ) حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه سبق تحقق/( ) شغل ذمته فظهر الفرق.
259= قوله: الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ الخ.يعني لاحتمال أن [لا]( ).....
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ 260= وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ، وَالْوَهْمُ رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ(1/163)
يكون بقي عليه شي من الفوائت فتقع عن السنن الرواتب، فيقرأ فيها الفاتحة والسورة.
وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظ سنة؛ لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة.
بقي أن يقال: ظاهر كلام "المصنف" أنه يشرع فيها بنية السنة وليس كذلك؛ إذ الفريضة لا تتأدى( ) بنية السنة بل ينوي الفريضة مع القراءة في الكل "حَمَوِِيّ"( ) بتصرف.
فالمراد من قول "المصنف": الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ أي: أن يقرأ في هذه الفروض الفاتحة والسورة في جميع الركعات؛ لاحتمال وقوعها عن السنن بأن لم يبق عليه شيء من الفوائت.
260= قوله: وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ( ). قيل: كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة( ) القواعد، وبجهة الخطأ عدمها، فالظن حينئذ: الطرف الراجح المطابق، كما أن الوهم: الطرف الراجح غير المطابق، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق وغير المطابق، والمعروف أن الوهم: الطرف المرجوح مطلقاً. "حَمَوِِيّ"( ).
وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ 261= فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ.
262= وَحَاصِلُهُ
263= أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ
قوله/( ): فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ [وفي بعض النسخ فهو الطرف الراجح]( ) قيل: إن أراد بأخذ القلب: الجزم، فهو/( ) ينافي كونه راجحاً، والفرض أنه كذلك وإن أراد: أقصى مراتب الظن؛ بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به "حَمَوِِيّ"( ).
262= قوله: وَحَاصِلُهُ الخ.أي حاصل ما ذكره "اللامشي" في أصوله( ) وفيه نظر؛ إذ لا يفهم ذلك مما ذكره "اللامشي". "حَمَوِِيّ"( ).(1/164)
263= قوله: أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ. قيل عليه: ينبغي أن يقال: الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقّي التردد؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظناً باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال( ) فيحصل
264= سَوَاءٌ اسْتَوَيَا، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْف دِرْهَمٍ فِي ظَنِّي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لِلشَّكِّ ( انْتَهَى ). وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ
بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقاً من قبيل الشك؛ لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلاً "حَمَوِِيّ"( ).
264= قوله: سَوَاءٌ اسْتَوَيَا الخ.أقول: قد/( ) وقع التصريح بذلك في الأصل قال في «الذخيرة»: ومعنى الشك: استواء الظنين، هكذا ذكره "محمد" في الأصل، وفي بعض الشروح المعتبرة ناقلاً عن «المحيط» ما نصه: وأما إذا شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب لزمه/( ) الكفارة كذا قال الفقية "أبو جعفر".
وفي «السراج»( ): شك المقتدي هل كبر قبل الإمام أو بعده؟ يحكم بأكبر رأيه، فإن
.........................................................................................
استوى الظنان يجزيه حملاً لأمره على الصواب. كذا في «الفتاوى».( )(1/165)
وبه ظهر أن ما قاله "الأتقاني" في شرحه «للهداية»( ): الشك: تساوي الطرفين، والظن: عبارة عن رحجان الطرفين اصطلاح أصولي لا اصطلاح فقهي.
[مطلب: سوء الظن]( )
تكميل: قال في «الروضة»( ): سوء الظن مباح/( ) عند ظهور علامة السوء، ويحرم عند ظهور علامة حسنة الخ. "البيري".
قوله: غَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ( ) مُلْحَقٌ ................................................
....................................................................................
بِالْيَقِينِ( ) الخ. قال في«غاية البيان»( ): غلبة الظن: قائمة مقام العلم في العبادات. انتهى.
وفي «المستصفى»( ): غلبة الظن: أقيمت مقام العلم في مواضع، كما في المهاجرة والشهادة والتحري وغير/( ) ذلك. انتهى.
.........................................................................................
وفي «النهاية»: وغالب الرأي كالتحقيق في وجوب العمل بأخبار الآحاد والآي المأولة( ) والمخصوصة( ) والبينات( ). "بيري".
وقال "الغزي": ومما بني على ذلك أي: على غالب الظن ملحق باليقين مسألة التحري قالوا: لو اختلط المساليخ المذكاة بالمساليخ الميتة وليس هناك علامة تميز: يتحرى إن كانت الغلبة للمذكاة، وإن كانت الغلبة للميتة، أو استويا لا يتحرى إلا عند المخمصة.
وإذا اختلطت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة في السفر: إن كان له ثوب طاهر صلى فيه وإن لم يكن يتحرى بكل حال.
وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس( ): إن كانت الغلبة للطاهر
.........................................................................................(1/166)
يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال( ) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط( ) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشَّافِعِيَّ " [رضي الله عنه( )]( ).
وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/( ).
ومن فروع ذلك: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/( ) إذا دخل عليه/( ) بيته
.........................................................................................
شخص وغلب( ) [ على ]( ) ظنه أنه سارق( ).
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الِاسْتِصْحَابِ، وَهُوَ 265= كَمَا فِي التَّحْرِيرِ: الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ
ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها( ) اهـ.
والذي يظهر [أن]( ) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.
265= قوله: وَهُوَ( ) كَمَا فِي «التَّحْرِيرِ» الخ.وقال غيره: هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل( ) نوعيه( ) وهما( ): جعل الحكم]( ) الثابت في الماضي مصاحباً للحال، أو جعل الحال مصاحباً لذلك الحكم. "حَمَوِِيّ"( ).
وَاخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ فَقِيلَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَنَفَاهُ كَثِيرٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَ الْفُحُولُ الثَّلَاثَةُ أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ 266= حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَصْلًا
267= ; لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ(1/167)
266= قوله: حُجَّةٌ( ) لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير "حَمَوِِيّ"( ).
267= قوله: لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الخ.تعليل( ) لكون/( ) الاستصحاب ليس حجة مطلقاً لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ: تعليل( ) لعدم حجيته في الإثبات "حَمَوِِيّ"( ).
268= ; لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ فَالْحُكْمُ بِبَقَائِهِ بِلَا دَلِيلٍ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ
269= وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ إذَا بِيعَ مِنْ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَ الطَّالِبِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَمِنْهَا: الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورَثُ وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.
268= قوله: لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ( ) الخ. أي: المثبت لحكم في الشرع( ) لا يوجب( ) بقاءَه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء [غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء]( ) ؛ لأن حكمه الوجود لا غير يعني: لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت [به البقاء حتى صرح بالإفناء بعد( ) الإيجاد]( ) ولو كان الإيجاد موجب للبقاء كما هو كان موجباً للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد؛ لاستحالة الفناء مع البقاء، وما( ) صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء "حَمَوِِيّ"( ).
269= قوله: وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ. أي: على أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق ......(1/168)
270= وَفِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ: صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ فَادَّعَى مَالِكُهُ الضَّمَانَ فَقَالَ كَانَتْ نَجِسَةً لِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهَا فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ.
[بدليل قوله]( ): وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً الخ.إذ ما قدمه صريح/( ) في أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق خلافاً لما يظهر من سياق كلامه؛ لاقتضائه أنه تفريع على ما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلاً.
270 = قوله: صَبَّ دُهْنًا الخ.أقول: ظاهر هذا الكلام أنه لا يضمن[ الدهن وهو مشكل؛ إذ]( ) الدهن المتنجس مال بدليل جواز بيعه( ) فهو قابل للتمليك والتملك فيكون مالاً معصوماً.
.........................................................................................
قلت: ونقل في « البزَّازِيّةِ » ( ) في موضع آخر الضمان؛ حيث قال: أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته.
وأنت ترى أن هذا( ) الكلام بحسب الظاهر متناقض،قلت: الذي يظهر/( ) أنه لا تناقض في كلامه؛ لوجوب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/( )؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، فيرتفع التناقض.
قلت: ويؤخذ من هذا تقييد حسن لقولهم( ) المثلي ماحصره( ) كيل أو وزن أي: وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيمياً الخ ما ذكره "الغزي"( ).
ووجه ما ذكره من وجوب حمل/( ) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه المتبادر في المثليات عند الإطلاق "حَمَوِِيّ"( ).
271= وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَدَمِ النَّجَاسَةِ
ولو ذكر "البزازي" لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم]( ) الخ.كان أولى.
والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل الذمي.(1/169)
قوله: لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ. الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب؛ لأن الأصل عدم الضمان فيدفع[ به]( ) دعوى المالك. "حَمَوِِيّ"( ).
والمراد بالضمان في قوله( ): لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ وفي قول "المُحَشِّي"( )؛ لأن الأصل عدم الضمان: ضمان المثل، وترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما سبق.
271= قوله: وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ الخ.كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو/( ): أن الظاهر أن الضمان يكون مستنداً إلى شهادة الشهود، فدفع بذلك؛ لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي "حَمَوِِيّ"( ).
272= وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ فَطُولِبَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ: كَانَتْ مَيْتَةً فَأَتْلَفْتهَا لَا يُصَدَّقُ
273= وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ.
274= قَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ، وَهِيَ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ الْقِصَاصَ قَالَ: كَانَ ارْتَدَّ، أَوْ قَتَلَ أَبِي فَقَتَلْته قِصَاصًا، أَوْ لِلرِّدَّةِ لَا يُسْمَعُ، فَأَجَابَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ لَأَدَّى إلَى فَتْحِ بَابِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ: كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّمِ أَهْوَنُ حَتَّى حُكِمَ فِي الْمَالِ بِالنُّكُولِ
272= قوله: وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ الخ.قال "المقدسي": يحتاج للفرق بين الدهن واللحم اهـ.(1/170)
أقول: في «حاشية الغزي» ما يفيد الفرق، ونصه: ((وإن أتلف زيت غيره أو سمنه أو خله فقال: أتلفته لكونه نجساً؛ لأنه مات فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن النجس قد يباع في السوق. [وإن أتلف لحم القصاب في السوق [فقال]( ): أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق)) اهـ]( ).
وأقول: يمكن الفرق أيضاً بأن ترك الذكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفأر. كذا بخط بعض "الأفاضل".
273= قوله: وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ الخ.أي: يسعهم أداء هذه الشهادة، وإن لم تكن الشهادة شرطاً في تضمينه، بخلاف الشهادة على عدم تنجس الدهن؛ حيث لا يسعهم ذلك لما أشار إليه "المُحَشِّي" من كونها شهادة على النفي.
274= قوله: قَالَ الْقَاضِي: لَا يَضْمَنُ. فالقاضي ممن يقول بما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلاً.
275= وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ.
276= وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَالِ
قوله: وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ. معطوف على قوله: فِي الْمَالِ وحينئذ فالصواب/( ) أن/( ) يقال: وفي الدم بالحبس أي: لا بالنكول قال "ابن الديري"( ) في «تكملته لشرح الهداية»: وظاهر عباراتهم أنه/( ) في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار أو اليمين وفي «البيانية»( ) مثله أو أصرح "حَمَوِِيّ" ( ) عن «رمزالمقدسي»( ).
276= قوله: وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ /( )أي في المال.
277= وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ ( انْتَهَى ).
277= قوله: وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا الخ.هذا إذا كان موجب القتل القسامة( )، أما إذا كان القاتل معلوماً فيكفي يمين واحدة. كذا بخط بعض "الأفاضل".(1/171)
وفيه نظر؛ إذ لا يعلم القاتل إلا بعد الإثبات عليه بالبينة ولا وجه لطلب اليمين بعد الثبوت؛ لأنه إنما تطلب يمينه أي: يمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن الإثبات بالبينة، فالظاهر أن المراد من كونه معلوماً أي: بحسب دعوى الولي لكن دعوى القتل على واحد معين لا ينافي وجود( ) القسامة لتصريحهم بأنه إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة التي وجد القتيل بها لا يسقط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة؛ لسقوط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد لا من أهل المحلة لسقوط القسامة عنهم حينئذ.
والحمد لله رب العالمين
الخاتمة
أبان البحث أنَّ الفقه الإسلامي من أجل العلوم الشرعية قدراً وأعظمِها نفعاً فهو نظام شامل للحياة ووسيلة للسعادة في الدارين.
أظهر البحث أنَّ علم القواعد الفقهية من أجل وأفضل العلوم المنبثقة عن الفقه الإسلامي .
انتهى البحث إلى أنَّ القواعد الفقهية أصل فقهي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.
أثبت البحث أن القواعد الفقهية أعم معنىً وأكثر اتساعاً للفروع من الضوابط .
وضح البحث أن الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه يكمن في أن القاعدة الأصولية تمثل الوسط بين الأدلة والأحكام حيث يستنبط بواسطتها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم ، في حين أن القاعدة الفقهية قضية كلية جزئيتها بعض مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف .
بيّن البحث أن للقواعد الفقهية دوراً بارزاً في تيسير الفقه الإسلامي ولمِّ شتاته عن طريق نظم الفروع المبددة المتناثرة في إطار واحد .
أوضح البحث أن القواعد الفقهية كثيراً ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء من حث عمومية لفظها لا من حيث ما يندرج تحتها من الفروع .(1/172)
أثبت البحث أننا إذا تأملنا في كثيرٍ من القواعد الفقهية وجدناها مبنية على رفع الحرج والتيسير في هذا الدين .
كشف البحث على أن هذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية خصوصاً القواعد الأساسية الخمس فإنها مستوحات من النصوص المتكاثرة .
أكد البحث على أن علم القواعد الفقهية اليوم من العلوم الهامة التي نستطيع أن نخرِّج عليها ونتعرف من خلالها على أحكام النوازل والمستجدات الراهنة.
نوه البحث على أن أبا السعود حنفي المذهب واسع الإطلاع على آراء المذاهب الأخرى.
أظهر البحث أن أبا السعود أخذ عن غيره الكثير متوخياً الدقة واضعاً الأمانة العلمية نصب عينيه فتراه يشير إلى كل نقل قد أخذ منه.
كشف البحث أنّ قاعدة «اليقينِ لا يزول بالشك» تعد من أوسع القواعد الكلية تطبقاً وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه وأن ثلاثة أرباع مسائل الفقه مخرجة عليها.
أعطى البحث خلاصة مفادها: أن لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» مزية خاصة تقتضي أن يكون لها حكم تتميز به عن كثير من القواعد فالذي يترجح عندنا أنها صالحة لتكون من قواعد الاستنباط عند عدم وجود نص يتناول المسألة المجهول حكمها.
انتهى البحث إلى أن عالمنا أبا السعود رحمه الله تجشم عناء الكتابة والتأليف والجمع لهذه الفروع المتناثرة من قرابة ثلاثين كتاباً قد ذكر أغلبها في مخطوطنا وعن عشرين علماً تقريباً من أعلام الأمة الإسلامية ، فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير والحمد لله رب العالمين
***************************
( الفهرس العام للمقدمة والدراسة والتحقيق (
الفصل
العنوان
الصفحة
الإهداء
..............................................
2
المقدّمة
...............................................
3
خطة البحث
أولاً:المقدمةتتضمن مبحثين:
ثانياً: التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
ثالثاً: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:(1/173)
الفصل الثاني:
التعريف بالمؤلف ومخطوه.
ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: المؤلِّف
(محمد أبو السعود).
المبحث الثاني: المؤلَّف (المخطوط).
رابعاً:القسم الثاني: التحقيق
ويتضمن مايلي:
الفهرس العام لقاعدة اليقين لا يزول بالشك
خامساً: الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج
الفهارس العامة
................................................
المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط. ........................
المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه...........................
المبحث الأول: التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه............
المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة...........
المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما..................
المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم ..............
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية......................
المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية...
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.................
المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها...............
المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية..........
المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية......................
المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه......................................................
اسمه، نسبته، كنيته............................................
مولده، نشأته، وفاته...........................................
أسرته..........................................................
حياته العلمية والثقافية.........................................
شيوخه وتلاميذه...............................................
كتبه وآثاره.....................................................
عصره من النواحي السياسية –الاجتماعية –الاقتصادية........(1/174)
عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه...............................
وصف نسخه..................................................
أهميته وقيمته العلمية...........................................
أقوال العلماء فيه...............................................
منهج المؤلَّف..................................................
مصادره.......................................................
تقويم المخطوط...............................................
المآخذ على المخطوط...........................................
مصطلحات المخطوط.........................................
منهج التحقيق................................................
نماذج من صور المخطوط.......................................
النص المحقق..................................................
معنى القاعدة وشرح مفرداتها..................................
دليل القاعدة...................................................
قاعدة [فرعية (1) ] «الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ» رقم المتن 22......................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (2)]«الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» رقم المتن 51..........
[قَاعِدَةٌ فرعية (3)]«مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ» رقم المتن54............................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (4 )] «الْأَصْلُ الْعَدَمُ» رقم المتن 109........
قاعدة[فرعية (5) ] «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ» رقم المتن 139................................................
[قاعدة فرعية(6)]«هل الأصل في الأشياء الإباحة»؟. رقم المتن 171.....................................................(1/175)
[قَاعِدَةٌ فرعية (7)] « الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ » رقم المتن 178.........................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (8)]«الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» رقم المتن 203...
[خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ] رقم المتن 247..............................
الخاتمة........................................................
فهرس موضوعات قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك »............
5
10
11
14
19
23
26
33
37
39
41
43
45
56
65
66
66
68
68
70
71
85
86
91
91
92
92
94
95
96
98
104
117
117
130
153
186
190
245
277
315
345
370
338
489
491
فهرست: ثبت المراجع والمصادر حسب الترتيب الأبجدي
أولاً: القرآن الكريم
أبجد العلوم: لصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1978، تحقيق:عبد الجبار زكار.
أبحاث حول الفقه الإسلامي وتاريخه وتطوره: د. مصطفى الخن الطبعة الأولى 2000. دار الكلم الطيب دمشق.
إحكام الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي المتوفى سنة 631هـ طبعة:. دار الكتاب العربي بيروت طبعة:1404 الطبعة الأولى تحقيق د. سيد الجميلي .
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المتوفى سنة 543هـ طبعة: دار الفكر للطباعة بيروت تحقبق محمد عبد القادر عطا .
إحياء علوم الدين: للغزالي تقديم ومراجعة صدقي محمد جميل العطار . طبعة دار الفكر بيروت 1995.
الاختيار لتعليل المختار: للموصلي. تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير و محمد وهبي سليمان دار الخير.
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 673هـ طبعة: مؤسسة قرطبة .
إدرار الشروق على أنواء الفروق: لابن الشاط. طبعة: عالم الكتب بيروت .
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الجيل الطبعة الأولى سنة 1412هـ تحقيق: علي محمد البجاوي.(1/176)
الأشباه والنظائر: لابن نجيم في أعلى حاشية الحموي ( غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأشباه والنظائر: للسيوطي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1403هـ .
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1412هـ تحقيق علي محمد البجاوي .
أصول السرخسي: للإمام محمد أبي بكر السرخسي طبعة: دار المعرفة بيروت .
إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين: للسيد البكري طبعة: دار الفكر بيروت.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأعلام: للزركلي طبعة: دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة .
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشربيني طبعة: دار الفكر بيروت 1415 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .
إكمال شرح المجلة: لمحمد طاهر الأتاسي، الطبعة: الأولى مطبعة: حمص 1930م .
الأم: للشافعي طبعة: دار المعرفة بيروت 1393 الطبعة: الثانية .
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي .
أوضح الإرشادات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشاوات: لأحمد شلبي الحنفي المتوفى 1150هـ تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم القاهرة عام 1978 توزيع مكتبة الخانجي بمصر.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني، تحقيق الشيخ: بهيج غزاوي دار: إحياء العلوم بيروت الطبعة الرابعة عام 1998.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي طبعة: دار الكتبي .
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزي تحقيق: سيد عمران وعامر صلاح، دار الحديث القاهرة عام 2002.(1/177)
بداية المجتهد: لابن رشد القرطبي طبعة: دار الفكر بيروت .
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: للخادمي الحنفي طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
بلغة السالك لأقرب المسالك:للصاوي المالكي ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) طبعة: دار المعارف بمصر .
تاج العروس:من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي، منشورات مكتبة الحياة بيروت .
التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق المتوفى سنة 897هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تاريخ الأقطار العربية الحديثة: للوتسكي. ترجمة:عفيفة البستاني دار القدم موسكو.
تاريخ العرب الحديث والمعاصر( مصر والسودان): ليوسف نعيسة. مطبعة الدوادي طبعة:2 دمشق عام 2000.
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: لابن فرحون اليعمري المالكي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي الحنفي المتوفى سنة 743هـ طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق: للشلبي ( على هامش تبيين الحقائق ) طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
التجريد لنفع العبيد: ( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ): للبجيرمي الشافعي طبعة: دار الفكر العربي.
تحرير تنقيح اللباب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري/81/:مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة: 1 عام 1958.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: للبجيرمي ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) طبعة: دار الفكر بيروت .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي طبعة: دار إحياء التراث العربي .
التعريفات: للجرجاني طبعة: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1405 تحقيق إبراهيم الأبياري .
تفسير البيضاوي: طبعة: دار الفكر بيروت.
تفسير الطبري: طبعة: دار الفكر بيروت 1405هـ .(1/178)
تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي طبعة: دار الفكر بيروت 1401هـ .
تفسير القرطبي( الجامح لأحكام القرآن): طبعة: دار الشعب القاهرة .
تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الرشيد دمشق سوريا الطبعة الأولى 1406هـ - 1986 تحقيق محمد عوامة .
التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير حاج طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تكملة المجموع شرح المهذب: للسبكي طبعة: دار الفكر بيروت .
التلويح على التوضيح: للتفتازاني طبعة: مكتبة صبيح بمصر .
التمهيد: لابن عبد البر طبعة: وزارة عموم الأوقاف في المغرب 1387هـ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري .
تنوير البصائر على الأشباه والنظائر : لشرف الدين الغزي بن عبدالقادر ، (مخطوط) توجد نسخة من في مكتبة الأسد الوطنية برقم (13728).
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1996م تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404هـ 1984م .
تهذيب الكمال: للحافظ المزي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1400هـ 1980م تحقيق د. بشار عواد معروف .
جامع الفصولين: لابن قاضي سماوه المتوفى /823هـ/ طبعة 1 بالطبعة الأزهرية سنة 1300هـ. قديمة من مكتبة الأسد برقم /و3276/.
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء طبعة: مير محمد كتب خانة في كراتشي باكستان .
الجوهر النقي: لابن التركماني المارديني الحنفي تحقيق: محمد عبد القادر عطى، دار: الباز مكة عكرمة عام 1994.
الجوهرة النيرة: للعبادي الحنفي طبعة: المطبعة الخيرية .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: طبعة: دار الفكر بيروت تعليق محمد عليش.
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (على هامش درر الحكام ) طبعة: دار إحياء الكتب العربية .(1/179)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: طبعة: المطبعة الكبرى بمصر الطبعة الثالثة 1318هـ .
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: طبعة: دار الفكر بيروت .
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: لحسن بن محمد بين محمود العطار الشافعي . دار الكتب العلمية بيروت.
حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي: دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة:2 عام 1983.
حاشية ملا مسكين أو فتح الله المعين على شرح الكنز: للعلامة محمد منلا مسكين. مطبعة: ابراهيم المويلحي القاهرة 3 أجزاء توجد في مكتبة الأسد في القسم النوادر تحت رقم /و4618ن/.
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج طبعة: دار إحياء الكتب العربية .
الحدود الأنيقة: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1411 تحقيق د . مازن مبارك .
حروف المعاني:لأبي القاسم الزجاج، تحقيق:علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت 1984 الطبعة الأولى.
حواشي الشرواني: لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر بيروت.
خزانة الأدب وغاية الأرب : لتقي الدين ابن حجة الحموي طبعة: دار ومكتبة هلال بيروت 1987م الطبعة الأولى تحقيق عصام شقيو .
الخزانة التيبمورية: مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة.
خلاصة الأثر: للمحبي ، دار صادر بيروت.
الدر المختار للحصكفي ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر طبعة: دار الجيل بيروت .
الدرر الكامنةفي أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ، مراقبة محمد عبد المعين ضان، نشر مجلس دائرة المعارف حيدر أباد الطبعة الثانية عام 1972.
الدولة العثمانية تاريخ ووثائق: لمحمود علي عامر. دار: الرحاب طبعة الأولى دمشق 2001.(1/180)
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفى سنة 542هـ طبعة: دار الثقافة بيروت سنة 1417هـ 1997م تحقيق إحسان عباس .
الذخيرة: لشهاب الدين القرافي ، تحقيق محمد حجي ، دار الغرب بيروت عام 1994.
رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
روح المعاني: للآلوسي طبعة: دار إحياء التراث بيروت .
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1405هـ .
روضة الناظر وجنة المناظر:لابن قدامة المقدسي . تحقيق د. عبد الكريم نملة . دار العصمة الطبعة السادسة 1998.
روضة الناظر: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض الطبعة الثانية 1399 تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد .
زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر: لصالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي، (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم ( 5193).
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل المرادي تحقيق : أكرم حسن العلبي دار صادر بيروت الطبعة الأولى عام 2001.
سنن ابن ماجه: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275هـ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275هـ تحقيق وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد.
سنن الترمذي: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 طبعة: دار الكتب العلمية ترقيم أحمد شاكر .
سنن الدارقطني: طبعة: دار المعرفة بيروت 1386هـ 1966م تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
السنن الكبرى: للإمام البيهقي المتوفى سنة 458هـ طبعة: مكتبة دار الباز في مكة المكرمة 1414 1994 تحقيق محمد عبد القادر عطا .(1/181)
سنن النسائي: طبعة: مكتب التربية لدول الخليج العربي ترقيم عبد الفتاح أبو غدة .
سير أعلام النبلاء: للذهبي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة التاسعة 1413 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي .
شذرات الذهب:لابن العماد الحنبلي ، تحقيق عبد القادر الأرناؤط ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير دمشق الطبعة الأولى.
شرح القواعد الفقهية:للشيخ مصطفى الزرقا . بقلم مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف) بتنسيق د. عبد الستار أبو غدة دار القلم الطبعة السابعة مطبعة: جامعة دمشق 1983م .
شرح حدود ابن عرفة ( أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ) طبعة: المكتبة العلمية.
شرح مختصر خليل: للخرشي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .
شرح مختصر خليل: للخرشي طبعة: دار الفكر بيروت .
الشقائق النعمانية:لطاشكبري زادة، دار الكتاب العربي بيروت عام 1975.
صبح الأعشى: للقلقشندي الفزاري المتوفى سنة 821هـ طبعة: وزارة الثقافة دمشق 1981م تحقيق عبد القادر زكار .
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) : لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين بيروت .
صحيح البخاري: للإمام البخاري طبعة: دار الريان القاهرة ( مع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابري طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت ( مع شرح النووي ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صفوة الصفوة: لابن الجوزي أو صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597هـ طبعة: دار المعرفة بيروت 1399هـ - 1979م الطبعة الثانية تحقيق محمود فاخوري – د.محمد رواس قلعه جي .
الضوء اللامع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة بيروت.
طبقات الحفاظ : للسيوطي المتوفى سنة 911هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1403 الطبعة الأولى .(1/182)
طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ طبعة: دار القلم بيروت تحقيق خليل الميس .
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ طبعة: مطبعة المدني في القاهرة تحقيق د. محمد جميل غازي .
عجائب الآثار في التراجم والأخبار:لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي ، مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة عن طبعة بولاق عام 1998.
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين طبعة: دار المعرفة بيروت .
عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر : لأبراهيم بن حسين بيري زادة (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم (6504).
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: المطبعة الميمنية .
غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر: للحموي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
فتاوى ابن نجيم: لابن نجيم. تحقيق:عثمان محمد ناعورة مكتبة الفجر طبعة: 1 عام 2002 م.
الفتاوى البزازية:لحافظ الدين المعروف بابن البزاز الكردري على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الخانية: لقاضي خان على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
فتاوى الرملي: الشافعي المتوفى سنة 957هـ طبعة: المكتبة الإسلامية.
الفتاوى الفقهية الكبرى: لابن حجر الهيتمي الشافعي طبعة: المكتبة الإسلامية .
الفتاوى الكبرى: لابن تيمية المتوفى سنة 728هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الفتاوى الهندية: للبلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الْوَلْوَالِجيَّةِ:لأبي الفتح ظهير الدين ابن عبد الرزاق الولواجي تحقيق مقداد بن موسى فريوي. دار الكتب العلمية ط1.(1/183)
فتح الباري: لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب دار المعرفة بيروت.
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد عليش طبعة: دار المعرفة بيروت .
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: للشيخ سليمان الجمل طبعة: دار الفكر بيروت .
الفروع: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 763هـ طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق في اللغة: لأبي هلال العسكري مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمسنة 1412هـ.
الفروق: للقرافي ( أو أنوار البروق في أنواع الفروق ) طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق:للكرابيسي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية .
الفصول في الأصول:للجصاص طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية .
الفقه الإسلامي وأصوله: د. وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الثالثة 1989.
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت:للشيخ الأنصاري بهامش المستصفى للغزالي ، طبعة بولاق.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .
القاموس المحيط: للفيروز آبادي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت .
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام العز بن عبد السلام الشافعي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
القواعد الفقهية:لعلي أحمد الندوي دار القلم دمشق الطبعة الخامسة 2000.
القواعد: لابن رجب الحنبلي طبعة: دار الفكر بيروت.
كتاب الحيوان: للجاحظ ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت عام 1996.
كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي الحنبلي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: للبخاري طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
كشف الظنون: لحاجي خليفة طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ 1992م .
الكليات: لأبي البقاء الكوفي فهرسة د. عدنان درويش ومحمد المصري طبعة: مصر.
لسان العرب:لابن منظور طبعة: دار صادر بيروت الطبعة: الأولى .(1/184)
اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الكتب العلمية بيروت عام 1985.
المبسوط: للسرخسي الحنفي طبعة: دار المعرفة بيروت .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لمحمد شيخي زاده طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
مجمع الضمانات:للبغدادي الحنفي طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
المجموع شرح المهذب: للنووي طبعة: المطبعة المنيرية .
المحصول: للرازي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الطبعة الأولى 1400هـ تحقيق طه جابر فياض العلواني .
المحلى: لابن حزم الظاهري طبعة: دار الفكر بيروت .
مختار الصحاح: للرازي طبعة: مكتبة لبنان بيروت 1415هـ 1995م تحقيق محمود خاطر .
مختصر المعاني: للتفتازاني طبعة: دار الفكر قم مؤسسة آل البيت مطبعة قدس / قم الطبعة الأولى 1411هـ.
المختصر في تاريخ مصر من أقدم العصور حتى الاحتلال البريطاني: لعلي عبد المنعم شعيب. دار ابن زيدون للطباعة بيروت لبنان الطبعة الأولى.
المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني: لرجب حراز. مطبعة: دار النهضة العربية القاهرة .
المدونة الكبرى: للإمام مالك طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى . تحقيق المركز الإسلامي للبحوث بيروت الطبعة الأولى .
المستصفى: للغزالي، تحقيق محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى.
المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1406هـ - 1986م تحقيق مفيد محمد قميحة .
المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241هـ طبعة: مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي بيروت سنة الطبع 1991م .
المشرق العربي في العهد العثماني: لعبد الكريم رافق .طبعة: جامعة دمشق 2002.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي طبعة: المكتبة العلمية بيروت.(1/185)
المصنف: لابن أبي شيبة طبعة: دار الفكر بيروت .
مطالب أولي النهى في شرح المنتهى: للرحيباني طبعة: المكتب الإسلامي بيروت .
المطلع على أبواب المقنع: لأبي الفتح البعلي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت 1401هـ - 1981م تحقيق محمد بشير الإدلبي .
معجم الصحابة: لعبد الباقي البغدادي طبعة: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة الطبعة الأولى 1418 تحقيق صلاح بن سالم المصراتي .
معجم الطبراني الكبير: للطبراني المتوفى سنة 360هـ طبعة: مكتبة العلوم والحكم في الموصل العراق طبع سنة 1404هـ 1983م الطبعة الثانية تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت مكتبة المثنى بيروت .
معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس طبعة: بهمن قم 1410 طبعة: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي .
المعجم الوسيط:لمجموعة من العلماء طبعة: دار إحياء التراث العربي .
المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب:للونشريسي. دار العرب الإسلامي بيروت التحقيق: بإشراف د. محمد صبحي.
المغرب: للمطرزي طبعة: دار الكتاب العربي .
مغنى اللبيب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق : د. مازن المبارك و محمد علي حمد الله ، دار الفكر دمشق الطبعة: السادسة عام 1985.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشربيني طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
المغني: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة : لابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية بيروت .
مقدمة ابن خلدون: الطبعة الرابعة لبنان. دار: إحياء التراث العربي .
المنتقى شرح الموطأ:للباجي طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
المنثور في القواعد الفقهية: للزركشي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية.
منح الجليل شرح مختصر خليل: للعليش طبعة: دار الفكر بيروت.(1/186)
الموافقات:للشاطبي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . مصر، مطبعة محمد علي صبيح .
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب طبعة: دار الفكر بيروت .
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: لابن عابدين، على هامش الأشباه والنظائر لابن نجيم ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ دارالفكر دمشق الطبعة الأولى عام 1983.
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للأسنوي: دار ابن حزم ط1 تحقيق د.شعبان محمد اسماعيل.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:للرملي طبعة: دار الفكر بيروت .
النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزري طبعة: المكتبة العلمية بيروت 1399هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي .
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:لإسماعيل باشا البغدادي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلِّكان طبعة: دار الثقافة لبنان تحقيق إحسان عباس .
*********************(1/187)
الفهارس العامّة
الفهرس العام للمقدمة والدراسة والتحقيق
فهرس ثبت المراجع والمصادر حسب الترتيب الأبجدي
فهرس الآيات القرآنيّة
فهرس الحديث الشريف
فهرس الأعلام الواردة في النص المحقق
فهرس الكتب الواردة في النص المحقق
فهرس الأشعار
( الفهرس العام للمقدمة والدراسة والتحقيق (
الفصل
العنوان
الصفحة
الإهداء
..............................................
2
المقدّمة
...............................................
3
خطة البحث
أولاً:المقدمةتتضمن مبحثين:
ثانياً: التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
ثالثاً: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:
الفصل الثاني:
التعريف بالمؤلف ومخطوه.
ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: المؤلِّف
(محمد أبو السعود).
المبحث الثاني: المؤلَّف (المخطوط).
رابعاً:القسم الثاني: التحقيق
ويتضمن مايلي:
الفهرس العام لقاعدة اليقين لا يزول بالشك
خامساً: الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج
الفهارس العامة
................................................
المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط. ........................
المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه...........................
المبحث الأول: التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه............
المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة...........
المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما..................
المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم ..............
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية......................
المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية...
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.................
المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها...............
المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية..........(2/1)
المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية......................
المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه......................................................
اسمه، نسبته، كنيته............................................
مولده، نشأته، وفاته...........................................
أسرته..........................................................
حياته العلمية والثقافية.........................................
شيوخه وتلاميذه...............................................
كتبه وآثاره.....................................................
عصره من النواحي السياسية –الاجتماعية –الاقتصادية........
عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه...............................
وصف نسخه..................................................
أهميته وقيمته العلمية...........................................
أقوال العلماء فيه...............................................
منهج المؤلَّف..................................................
مصادره.......................................................
تقويم المخطوط...............................................
المآخذ على المخطوط...........................................
مصطلحات المخطوط.........................................
منهج التحقيق................................................
نماذج من صور المخطوط.......................................
النص المحقق..................................................
معنى القاعدة وشرح مفرداتها..................................
دليل القاعدة...................................................(2/2)
قاعدة [فرعية (1) ] «الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ» رقم المتن 22......................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (2)]«الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» رقم المتن 51..........
[قَاعِدَةٌ فرعية (3)]«مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ» رقم المتن54............................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (4 )] «الْأَصْلُ الْعَدَمُ» رقم المتن 109........
قاعدة[فرعية (5) ] «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ» رقم المتن 139................................................
[قاعدة فرعية(6)]«هل الأصل في الأشياء الإباحة»؟. رقم المتن 171.....................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (7)] « الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ » رقم المتن 178.........................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (8)]«الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» رقم المتن 203...
[خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ] رقم المتن 247..............................
الخاتمة........................................................
فهرس موضوعات قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك »............
5
10
11
14
19
23
26
33
37
39
41
43
45
56
65
66
66
68
68
70
71
85
86
91
91
92
92
94
95
96
98
104
117
117
130
153
186
190
245
277
315
345
370
338
489
491
فهرست: ثبت المراجع والمصادر حسب الترتيب الأبجدي
أولاً: القرآن الكريم
أبجد العلوم: لصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1978، تحقيق:عبد الجبار زكار.
أبحاث حول الفقه الإسلامي وتاريخه وتطوره: د. مصطفى الخن الطبعة الأولى 2000. دار الكلم الطيب دمشق.(2/3)
إحكام الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي المتوفى سنة 631هـ طبعة:. دار الكتاب العربي بيروت طبعة:1404 الطبعة الأولى تحقيق د. سيد الجميلي .
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المتوفى سنة 543هـ طبعة: دار الفكر للطباعة بيروت تحقبق محمد عبد القادر عطا .
إحياء علوم الدين: للغزالي تقديم ومراجعة صدقي محمد جميل العطار . طبعة دار الفكر بيروت 1995.
الاختيار لتعليل المختار: للموصلي. تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير و محمد وهبي سليمان دار الخير.
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 673هـ طبعة: مؤسسة قرطبة .
إدرار الشروق على أنواء الفروق: لابن الشاط. طبعة: عالم الكتب بيروت .
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الجيل الطبعة الأولى سنة 1412هـ تحقيق: علي محمد البجاوي.
الأشباه والنظائر: لابن نجيم في أعلى حاشية الحموي ( غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأشباه والنظائر: للسيوطي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1403هـ .
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1412هـ تحقيق علي محمد البجاوي .
أصول السرخسي: للإمام محمد أبي بكر السرخسي طبعة: دار المعرفة بيروت .
إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين: للسيد البكري طبعة: دار الفكر بيروت.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأعلام: للزركلي طبعة: دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة .
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشربيني طبعة: دار الفكر بيروت 1415 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .
إكمال شرح المجلة: لمحمد طاهر الأتاسي، الطبعة: الأولى مطبعة: حمص 1930م .
الأم: للشافعي طبعة: دار المعرفة بيروت 1393 الطبعة: الثانية .(2/4)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي .
أوضح الإرشادات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشاوات: لأحمد شلبي الحنفي المتوفى 1150هـ تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم القاهرة عام 1978 توزيع مكتبة الخانجي بمصر.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني، تحقيق الشيخ: بهيج غزاوي دار: إحياء العلوم بيروت الطبعة الرابعة عام 1998.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي طبعة: دار الكتبي .
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزي تحقيق: سيد عمران وعامر صلاح، دار الحديث القاهرة عام 2002.
بداية المجتهد: لابن رشد القرطبي طبعة: دار الفكر بيروت .
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: للخادمي الحنفي طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
بلغة السالك لأقرب المسالك:للصاوي المالكي ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) طبعة: دار المعارف بمصر .
تاج العروس:من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي، منشورات مكتبة الحياة بيروت .
التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق المتوفى سنة 897هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تاريخ الأقطار العربية الحديثة: للوتسكي. ترجمة:عفيفة البستاني دار القدم موسكو.
تاريخ العرب الحديث والمعاصر( مصر والسودان): ليوسف نعيسة. مطبعة الدوادي طبعة:2 دمشق عام 2000.
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: لابن فرحون اليعمري المالكي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.(2/5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي الحنفي المتوفى سنة 743هـ طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق: للشلبي ( على هامش تبيين الحقائق ) طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
التجريد لنفع العبيد: ( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ): للبجيرمي الشافعي طبعة: دار الفكر العربي.
تحرير تنقيح اللباب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري/81/:مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة: 1 عام 1958.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: للبجيرمي ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) طبعة: دار الفكر بيروت .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي طبعة: دار إحياء التراث العربي .
التعريفات: للجرجاني طبعة: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1405 تحقيق إبراهيم الأبياري .
تفسير البيضاوي: طبعة: دار الفكر بيروت.
تفسير الطبري: طبعة: دار الفكر بيروت 1405هـ .
تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي طبعة: دار الفكر بيروت 1401هـ .
تفسير القرطبي( الجامح لأحكام القرآن): طبعة: دار الشعب القاهرة .
تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الرشيد دمشق سوريا الطبعة الأولى 1406هـ - 1986 تحقيق محمد عوامة .
التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير حاج طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تكملة المجموع شرح المهذب: للسبكي طبعة: دار الفكر بيروت .
التلويح على التوضيح: للتفتازاني طبعة: مكتبة صبيح بمصر .
التمهيد: لابن عبد البر طبعة: وزارة عموم الأوقاف في المغرب 1387هـ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري .
تنوير البصائر على الأشباه والنظائر : لشرف الدين الغزي بن عبدالقادر ، (مخطوط) توجد نسخة من في مكتبة الأسد الوطنية برقم (13728).
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1996م تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .(2/6)
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404هـ 1984م .
تهذيب الكمال: للحافظ المزي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1400هـ 1980م تحقيق د. بشار عواد معروف .
جامع الفصولين: لابن قاضي سماوه المتوفى /823هـ/ طبعة 1 بالطبعة الأزهرية سنة 1300هـ. قديمة من مكتبة الأسد برقم /و3276/.
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء طبعة: مير محمد كتب خانة في كراتشي باكستان .
الجوهر النقي: لابن التركماني المارديني الحنفي تحقيق: محمد عبد القادر عطى، دار: الباز مكة عكرمة عام 1994.
الجوهرة النيرة: لابن العبادي الحنفي طبعة: المطبعة الخيرية .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: طبعة: دار الفكر بيروت تعليق محمد عليش.
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (على هامش درر الحكام ) طبعة: دار إحياء الكتب العربية .
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: طبعة: المطبعة الكبرى بمصر الطبعة الثالثة 1318هـ .
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: طبعة: دار الفكر بيروت .
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: لحسن بن محمد بين محمود العطار الشافعي . دار الكتب العلمية بيروت.
حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي: دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة:2 عام 1983.
حاشية ملا مسكين أو فتح الله المعين على شرح الكنز: للعلامة محمد منلا مسكين. مطبعة: ابراهيم المويلحي القاهرة 3 أجزاء توجد في مكتبة الأسد في القسم النوادر تحت رقم /و4618ن/.
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج طبعة: دار إحياء الكتب العربية .
الحدود الأنيقة: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1411 تحقيق د . مازن مبارك .
حروف المعاني:لأبي القاسم الزجاج، تحقيق:علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت 1984 الطبعة الأولى.(2/7)
حواشي الشرواني: لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر بيروت.
خزانة الأدب وغاية الأرب : لتقي الدين ابن حجة الحموي طبعة: دار ومكتبة هلال بيروت 1987م الطبعة الأولى تحقيق عصام شقيو .
الخزانة التيبمورية: مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة.
خلاصة الأثر: للمحبي ، دار صادر بيروت.
الدر المختار للحصكفي ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر طبعة: دار الجيل بيروت .
الدرر الكامنةفي أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ، مراقبة محمد عبد المعين ضان، نشر مجلس دائرة المعارف حيدر أباد الطبعة الثانية عام 1972.
الدولة العثمانية تاريخ ووثائق: لمحمود علي عامر. دار: الرحاب طبعة الأولى دمشق 2001.
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفى سنة 542هـ طبعة: دار الثقافة بيروت سنة 1417هـ 1997م تحقيق إحسان عباس .
الذخيرة: لشهاب الدين القرافي ، تحقيق محمد حجي ، دار الغرب بيروت عام 1994.
رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
روح المعاني: للآلوسي طبعة: دار إحياء التراث بيروت .
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1405هـ .
روضة الناظر وجنة المناظر:لابن قدامة المقدسي . تحقيق د. عبد الكريم نملة . دار العصمة الطبعة السادسة 1998.
روضة الناظر: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض الطبعة الثانية 1399 تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد .
زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر: لصالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي، (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم ( 5193).(2/8)
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل المرادي تحقيق : أكرم حسن العلبي دار صادر بيروت الطبعة الأولى عام 2001.
سنن ابن ماجه: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275هـ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275هـ تحقيق وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد.
سنن الترمذي: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 طبعة: دار الكتب العلمية ترقيم أحمد شاكر .
سنن الدارقطني: طبعة: دار المعرفة بيروت 1386هـ 1966م تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
السنن الكبرى: للإمام البيهقي المتوفى سنة 458هـ طبعة: مكتبة دار الباز في مكة المكرمة 1414 1994 تحقيق محمد عبد القادر عطا .
سنن النسائي: طبعة: مكتب التربية لدول الخليج العربي ترقيم عبد الفتاح أبو غدة .
سير أعلام النبلاء: للذهبي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة التاسعة 1413 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي .
شذرات الذهب:لابن العماد الحنبلي ، تحقيق عبد القادر الأرناؤط ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير دمشق الطبعة الأولى.
شرح القواعد الفقهية:للشيخ مصطفى الزرقا . بقلم مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف) بتنسيق د. عبد الستار أبو غدة دار القلم الطبعة السابعة مطبعة: جامعة دمشق 1983م .
شرح حدود ابن عرفة ( أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ) طبعة: المكتبة العلمية.
شرح مختصر خليل: للخرشي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .
شرح مختصر خليل: للخرشي طبعة: دار الفكر بيروت .
الشقائق النعمانية:لطاشكبري زادة، دار الكتاب العربي بيروت عام 1975.
صبح الأعشى: للقلقشندي الفزاري المتوفى سنة 821هـ طبعة: وزارة الثقافة دمشق 1981م تحقيق عبد القادر زكار .(2/9)
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) : لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين بيروت .
صحيح البخاري: للإمام البخاري طبعة: دار الريان القاهرة ( مع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابري طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت ( مع شرح النووي ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صفوة الصفوة: لابن الجوزي أو صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597هـ طبعة: دار المعرفة بيروت 1399هـ - 1979م الطبعة الثانية تحقيق محمود فاخوري – د.محمد رواس قلعه جي .
الضوء اللامع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة بيروت.
طبقات الحفاظ : للسيوطي المتوفى سنة 911هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1403 الطبعة الأولى .
طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ طبعة: دار القلم بيروت تحقيق خليل الميس .
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ طبعة: مطبعة المدني في القاهرة تحقيق د. محمد جميل غازي .
عجائب الآثار في التراجم والأخبار:لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي ، مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة عن طبعة بولاق عام 1998.
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين طبعة: دار المعرفة بيروت .
عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر : لأبراهيم بن حسين بيري زادة (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم (6504).
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: المطبعة الميمنية .
غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر: للحموي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
فتاوى ابن نجيم: لابن نجيم. تحقيق:عثمان محمد ناعورة مكتبة الفجر طبعة: 1 عام 2002 م.(2/10)
الفتاوى البزازية:لحافظ الدين المعروف بابن البزاز الكردري على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الخانية: لقاضي خان على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
فتاوى الرملي: الشافعي المتوفى سنة 957هـ طبعة: المكتبة الإسلامية.
الفتاوى الفقهية الكبرى: لابن حجر الهيتمي الشافعي طبعة: المكتبة الإسلامية .
الفتاوى الكبرى: لابن تيمية المتوفى سنة 728هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الفتاوى الهندية: للبلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الْوَلْوَالِجيَّةِ:لأبي الفتح ظهير الدين ابن عبد الرزاق الولواجي تحقيق مقداد بن موسى فريوي. دار الكتب العلمية ط1.
فتح الباري: لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب دار المعرفة بيروت.
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد عليش طبعة: دار المعرفة بيروت .
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: للشيخ سليمان الجمل طبعة: دار الفكر بيروت .
الفروع: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 763هـ طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق في اللغة: لأبي هلال العسكري مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمسنة 1412هـ.
الفروق: للقرافي ( أو أنوار البروق في أنواع الفروق ) طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق:للكرابيسي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية .
الفصول في الأصول:للجصاص طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية .
الفقه الإسلامي وأصوله: د. وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الثالثة 1989.
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت:للشيخ الأنصاري بهامش المستصفى للغزالي ، طبعة بولاق.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .(2/11)
القاموس المحيط: للفيروز آبادي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت .
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام العز بن عبد السلام الشافعي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
القواعد الفقهية:لعلي أحمد الندوي دار القلم دمشق الطبعة الخامسة 2000.
القواعد: لابن رجب الحنبلي طبعة: دار الفكر بيروت.
كتاب الحيوان: للجاحظ ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت عام 1996.
كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي الحنبلي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: للبخاري طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
كشف الظنون: لحاجي خليفة طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ 1992م .
الكليات: لأبي البقاء الكوفي فهرسة د. عدنان درويش ومحمد المصري طبعة: مصر.
لسان العرب:لابن منظور طبعة: دار صادر بيروت الطبعة: الأولى .
اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الكتب العلمية بيروت عام 1985.
المبسوط: للسرخسي الحنفي طبعة: دار المعرفة بيروت .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لمحمد شيخي زاده طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
مجمع الضمانات:للبغدادي الحنفي طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
المجموع شرح المهذب: للنووي طبعة: المطبعة المنيرية .
المحصول: للرازي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الطبعة الأولى 1400هـ تحقيق طه جابر فياض العلواني .
المحلى: لابن حزم الظاهري طبعة: دار الفكر بيروت .
مختار الصحاح: للرازي طبعة: مكتبة لبنان بيروت 1415هـ 1995م تحقيق محمود خاطر .
مختصر المعاني: للتفتازاني طبعة: دار الفكر قم مؤسسة آل البيت مطبعة قدس / قم الطبعة الأولى 1411هـ.
المختصر في تاريخ مصر من أقدم العصور حتى الاحتلال البريطاني: لعلي عبد المنعم شعيب. دار ابن زيدون للطباعة بيروت لبنان الطبعة الأولى.(2/12)
المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني: لرجب حراز. مطبعة: دار النهضة العربية القاهرة .
المدونة الكبرى: للإمام مالك طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى . تحقيق المركز الإسلامي للبحوث بيروت الطبعة الأولى .
المستصفى: للغزالي، تحقيق محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى.
المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1406هـ - 1986م تحقيق مفيد محمد قميحة .
المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241هـ طبعة: مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي بيروت سنة الطبع 1991م .
المشرق العربي في العهد العثماني: لعبد الكريم رافق .طبعة: جامعة دمشق 2002.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي طبعة: المكتبة العلمية بيروت.
المصنف: لابن أبي شيبة طبعة: دار الفكر بيروت .
مطالب أولي النهى في شرح المنتهى: للرحيباني طبعة: المكتب الإسلامي بيروت .
المطلع على أبواب المقنع: لأبي الفتح البعلي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت 1401هـ - 1981م تحقيق محمد بشير الإدلبي .
معجم الصحابة: لعبد الباقي البغدادي طبعة: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة الطبعة الأولى 1418 تحقيق صلاح بن سالم المصراتي .
معجم الطبراني الكبير: للطبراني المتوفى سنة 360هـ طبعة: مكتبة العلوم والحكم في الموصل العراق طبع سنة 1404هـ 1983م الطبعة الثانية تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت مكتبة المثنى بيروت .
معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس طبعة: بهمن قم 1410 طبعة: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي .
المعجم الوسيط:لمجموعة من العلماء طبعة: دار إحياء التراث العربي .(2/13)
المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب:للونشريسي. دار العرب الإسلامي بيروت التحقيق: بإشراف د. محمد صبحي.
المغرب: للمطرزي طبعة: دار الكتاب العربي .
مغنى اللبيب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق : د. مازن المبارك و محمد علي حمد الله ، دار الفكر دمشق الطبعة: السادسة عام 1985.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشربيني طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
المغني: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة : لابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية بيروت .
مقدمة ابن خلدون: الطبعة الرابعة لبنان. دار: إحياء التراث العربي .
المنتقى شرح الموطأ:للباجي طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
المنثور في القواعد الفقهية: للزركشي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية.
منح الجليل شرح مختصر خليل: للعليش طبعة: دار الفكر بيروت.
الموافقات:للشاطبي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . مصر، مطبعة محمد علي صبيح .
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب طبعة: دار الفكر بيروت .
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: لابن عابدين، على هامش الأشباه والنظائر لابن نجيم ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ دارالفكر دمشق الطبعة الأولى عام 1983.
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للأسنوي: دار ابن حزم ط1 تحقيق د.شعبان محمد اسماعيل.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:للرملي طبعة: دار الفكر بيروت .
النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزري طبعة: المكتبة العلمية بيروت 1399هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي .
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:لإسماعيل باشا البغدادي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلِّكان طبعة: دار الثقافة لبنان تحقيق إحسان عباس .
*********************(2/14)
(فهرس الآيات القرآنية (
الآية
السورة
رقمها
الصفحة
? خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ?
البَقَرَةِ
29
... ... 318
? نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ?
آلِ عِمْرَانَ
61
396
? وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ?
الأَنْعَام
84
396
? أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ?
الأَنْعَام
130
333
? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ?
الأَعْرَاف
32
318
? وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ?
التَّوْبِة
92
164
? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ?
الإِسْرَاء
15
331
? رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ?
الكَّهْف
14
337
?لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ?
التَّحْرِيم
1
433
? كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ?
الْمُلْك
8
333
( فهرس الأحاديث الشريفة (
الحديث الشريف
الصفحة
{ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ? عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا }
131
« يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ».
136
(( لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً ))
324(2/15)
{ حَجَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ? حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمَرَّ بِي عَلَى عَقَبَةِ الْحَجُونِ وَهُوَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ فَبَكَيْت لِبُكَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إنَّهُ طَعَنَ فَنَزَلَ فَقَالَ يَا حُمَيْرَاءُ اسْتَمْسِكِي فَاسْتَنَدْت إلَى جَنْبِ الْبَعِيرِ فَمَكَثَ عَنِّي طَوِيلًا مَلِيًّا ثُمَّ إنَّهُ عَادَ إلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ مُبْتَسِمٌ فَقُلْت لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ نَزَلْت مِنْ عِنْدِي، وَأَنْتَ بَاكٍ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ فَبَكَيْت لِبُكَائِك يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ إنَّك عُدْت إلَيَّ، وَأَنْتَ فَرِحٌ تَبْتَسِمُ فَعَمَّ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي آمِنَةَ فَسَأَلْت اللهَ رَبِّي أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي أَوْ قَالَ فَآمَنَتْ وَرَدَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ }
338
((أن الرسول ? سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له ثم آمنا به ثم أماتهما )).
338
(كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ? وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ)
352
{ لَا يُحَرِّم الْحَرَام الْحَلَال إِنَّمَا يُحَرِّم مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَال }
378
{ إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ }
385
{ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ }.
408
*************************
(فهرس الأعلام الواردة في النص المحقق(
ابن الديري : .......................................................................487
ابن الشِّحْنَة :................................................................ 133و 392(2/16)
ابن الضياء: .........................................................................338
ابن الفضل: ........................................................................202
ابن القاضي سماونة : ................................................................324
ابن الهمام :...................................................... 142 و143 و144 و148 و149 و168 و187 و210 و211 و396 و426
ابن سماعة: .........................................................................417
ابن كمال باشا: .......................................................263 و385 و392
ابن ملك:............................................................ 255 و313 و374
ابن وهبان : ........................................................................406
أبو الليث السمرقندي:.......................................................246 و336
أبو جعفر الهنداوي: .................................................................138
أبو حنيفة:...................................................... 228 و230 و283 و286 و332 و333 و391 و414 و422 و454 و464
أبو شجاع: .........................................................................159
أبو منصور الماتريدي :..................................................... 332 و335.
أبو نصر الدبوسي :................................................................. 239
أبو يوسف:............................ 214 و219 و228 و 230 و418 و425 و443
الأتقاني:...................................................... 429 و430 و432 و475
أحمد بن القاسم العبادي:............................................................ 375(2/17)
الإسبيجابي:........................................... 143 و178 و250 و287 و410
الأشعري:......................................................................... 317
البخاري:.......................................................................... 132
بديع الدين : ........................................................................407
البزازي:.................................................................... 405 و485
البزدوي :........................................................... 201 و298 و376
بشر :...............................................................................418
البيري:..................................127 و133 و137 و155 و181 و189 و199 و224 و225 و226 و228 و230 و234 و235 و236 و 237 و239 و253 و274 و276 و283 و284 و289 و296 و299 و303 و308 و338 و342 و346 و347 و371 و383 و384 و396 و398 و399 و428 و438 و469 و471 و475 و477
البيضاوي : .........................................................................165
التمرتاشي :........................................................................ 390
الجاحظ : ..........................................................................342
الجصاص :.........................................................................209
الجوهري :......................................................................... 341
الحاكم الشهيد :.................................................................... 332
الحجاج : ...................................................................395 و396
الحدادي :..........................................................................467(2/18)
الحسن :..................................................................... 391 و464
الحلبي :............................................................................ 220
الحموي :..........................................122 و127 و131 و132 و140 و141 و142 و143 و145 و148 و150 و151 و153 و154 و158 و161 و162 و164 و165 و167 و168 و170 و172 و174 و177 و179 و180 و182 و190 و192 و195 و196 و204 و205 و210 و211 و216 و218 و220 و221 و 223 و225 و227 و 231 و 234 و235 و237 و238 و239 و241 و243 و2477 و250 و254 و257 و259 و263 و265 و266 و267 و 285 و287 و288 و290 و294 و295 و299 و 300 و302 و303 و304 و305 و 308 و310 و311 و313 و 318 و325 و341 و 346 و347 و 348 و 349 و354 و356 و361 و368 و377 و380 و396 و403 و404 و405 و407 و420 و424 و 429 و430 و432 و433 و447 و452 و469 و472 و473 و474 و480 و481 و482 و484 و485 و487
الخصاف :............................................. 387 و388 و292 و396 و399
الخطيب الشربيني :..................................................................158
الخلاطي :..........................................................................428
خليل أفندي :..................................313 و338 و343 و363 و368 و369
الخيزاخزي :........................................................................343
داود الظاهري :.....................................................................287
الرازي : ............................................................................454
الرمدوسي :.........................................................................128
الزركشي :......................................................................... 127(2/19)
زفر :........................................................................255 و290
زكريا الأنصاري :...................................................................366
الزيلعي :..................................................201 و211 و215 و216 و252 و295 و308 و 354 و356 و357 و371 و377 و404 و436 و446 و447 و453 و454 و455 و457 و459 و467
السبكي :........................................................................... 344
السرخسي :............................................ 201 و275 و297 و436 و437
السمديني :......................................................................... 185
الشافعي :................................................................... 242 و465
الشرنبلالي :..................................................................462 و465
شمس الأئمة الحلواني:.......................................................393 و464
الشيخ زين :........................................................................499
صاحب المنار:......................................................................376
صدر الشريعة :..................................................................... 459
الصدر الشهيد :............................................................. 178 و298
الطحاوي :...........................................................137 و138 و474
الطرسوسي:................................................................. 385 و388
الطيبي :............................................................................165
ظهير الدين المرغيناني :.............................................................. 277(2/20)
عبد الغني النابلسي :.........................................................336 و463
عبد الله بن المبارك :.......................................................... 199 و283
عبدالله بن زيد :.................................................................... 130
العقدي :........................................................................... 375
علي الرازي :................................................................ 387 و390
علي القاري :................................................................ 326 و327
العمادي :...........................................................................245
عمر بن الخطاب : ..................................................................326
عمر بن نجيم :..............................................................134 و138
العيني:............................................................................. 427
الغزي :.......................................................... 168 و176 و180 و252 و259 و293 و298 و303 و313 و314 و317 و330 و331 و338 و345 و354 و373 و374 و375 و389 و400 و405 و415 و421 و424 و477 و484
الغزي الأول :......................................................................451
الغزي الثاني :....................................................................... 452
فاطمة رضي الله عنها :.............................................................. 393
قاسم بن قطلوبغا :................................................... 318 و390 و443
قاضي خان :........................................... 192 و386 و487 و409 و447
القهستاني :..................................................................262 و461(2/21)
الكرخي :................................................................... 275 و316
اللامشي :.......................................................................... 473
مالك :............................................................................. 242
مجد الأئمة الترجماني: ................................................................198
محمد بن الحسن :............................................................ 158 و220 و228 و230 و306 و307 و309 و328 و391 و418 و436 و474
مسلم:.......................................................................130 و132
المقدسي :....................................................................344 و487
ملا مسكين :...........................................................196 و197 و212 و229 و301 و305 و307 و324 و326 و343 و357 و361 و400 و401 و419 و425 و427 و436 و440 و445 و450 و455 و456
مولى عمر:..........................................................................326
نوح أفندي :................................................................ 215 و443
النَّوَوِيُّ :........................................................................... 119
هلال :............................................... 386 و388 و390 و392 و396
يحيى بن يعمر : .....................................................................395
**********************
(فهرس الكتب الواردة في النص المحق(
الأختيار لتعليل المختار :........................................................ 397
أصول اللامشي: ................................................................473
أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ :........................................................... 388 و394(2/22)
الإيضاح والإصلاح:........................................................... 363
البحر الرائق :................................................................ 139 و150 و206 و213 و246 و250 و262 و284 و294 و300 و313 و326 و228 و330 و355 و361 و 406 و412 و425 و434 و435 و437 و440 و454 و458 و459 و467.
بدائع الصنائع :.....................................172 و208 و250 و392 و425
البيانية :......................................................................... 487
تبيين الحقائق :................................................... 230 و345 و355
تتمة الفتاوى :.................................................... 240 و241 و243
التجريد: ........................................................................129
التجنيس والمزيد :....................................................... 339 و390
التحرير :......................................................... 366 و483 و486
تحفة الوصول :..................................................................319
تصحيح القدوري : .............................................................286
تكملة شرح الهداية :............................................................ 487
التلويح :.................................................................321 و373
تنوير الأبصار :............... 175 و254 و256 و258 و260 و272 و295 و355
تهذيب القلانسي :............................................................... 181
جامع الفتاوى :.......................................................... 461 و466
جامع الفصوليين:....................................................... 270 و295
الجوهرة :................................................................295 و447(2/23)
حاشية الحموي:................................................................ 331
حاشية الشبلي :................................................................. 450
حاشية العضد : .................................................................375
حاشية الغزي :................................................... 180 و319 و486
حاشية المطول :..................................................................374
حاشية ملا مسكين: .............................................................402
حاشية نوح أفندي :......................................................328 و467
حاطب ليل وجارف سيل :....................................... 242 و243 و244
الحافظية :.......................................................................247
الحصر:......................................................................... 443
خزاتة الفتاوى: .................................................................464
خزانة الأكمل:....................................................134 و224 و239 و253 و275 و283 و288 و299 و303 و308 و347 و392 و 393
الخلاصة :...........................189 و200 و295 و302 و327 و437 و455
در المختار:....................................................... 161 و166 و250 و254 و257 و258 و260 و264 و403 و413 441 و449 و455 و458 و460
درر الحكام شرح غرر الأحكام :.............305 و306 و355 و367 و429 و464
الذخيرة:.............. 198 و199 و239 و383 و426 و469 و470 و471 و474
الروضة: ........................................................................475
الزيادات : ......................................................................282(2/24)
السراج :.................................................................213 و474
السير الكبير :............................................................ 134 و359
السيراجية : .....................................................................156
شرح التسهيل :................................................................. 324
شرح التنقيح :...................................................................372
شرح الجامع الكبير:..................................................... 274 و295
شرح الزيادات : ................................................................275
شرح المجمع :...................................................................313
شرح المختصر : .................................................................178
شرح المرشدة : ..................................................................336
شرح المسايرة : ..................................................................321
شرح المنار : .....................................................................374
شرح المنتخب :.......................................................... 432 و435
شرح المنية : .....................................................................220
شرح النقاية : ...................................................................326
شرح الهداية : ............................................................187 و475
شرح الوقاية :................................................................... 459
شرح الوهبانية الجامع الكبير : ...................................................264
شرح ملا علي القاري على بدء الأمالي: ...........................................335(2/25)
شرح منظومة ابن وهبان : .......................................................410
الشرنبلالية:........................................328 و361 و412 و426 و446
الصحيحين : ....................................................................130
صلح الذخيرة : .................................................................232
الظهيرية :........................................................ 194 و200 و202 و257 و259 و272 و387 و394 و434 و443 و458
عجايب المخلوقات: ............................................................341
العناية : ........................................................................307
العون :..........................................................................443
غاية البيان: .....................................................................476
فتاوى ابن نجيم: ……………………………………………….223
الفتاوى البزازية: .........................................172 و173 و238 و240 و243 و248 و261 و302 و328 و359 و397 و403 و447 و461 و484
الفتاوى التتارخانية:........................179 و226 و227 و451 و 452 و 471
الفتاوى الخانية :...........................................170 و171 و177 و191 و200 و220 و246 و265 و270 و294 و355 و387 و403 و410 و442 و470
الفتاوى الخيرية : ……………………………………………….389
الفتاوى الصغرى :..............................................................178
الفتاوى الصيرفية :..............................................................247
الفتاوى العتابية :...................................257 و259 و275 و287 و443
الفتاوى الهندية: ………………………………………………..475
فتاوى أهل السمرقند : …………………………………………..469(2/26)
فتاوى ما وراء النهر : ............................................................239
فتح القدير :........................................................ 212و 272 و278 و282 و338 و410 و413 و428 و434 و457 و461
فَتْحِ الْمُدَبَّرِ :.................................125 و158 و162 و176 و186 و190
القنية :................176 و198 و246 و325 و327 و352 و407 و455 و461
قواعد الزركشي :................................................................127
كافي الحاكم :.........................250 و348 و355 و405 و456 و461 و465
الكشاف :.......................................................................165
كشف الأسرار :......................................................... 347 و348
كفاية المجيب :..................................................................232
الكنز وشرحه لملا مسكين :................................211 و328 و336 و358
مبسوط خواهر زاده: ............................................................442
الْمُجْتَبَى :........................................................ 117 و198 و355
مجمع الفتاوى: ..................................................................405
المجمع:.........................................................................255
المحيط البرهاني :............................177 و290 و314 و401 و442 و455
المحيط الرضوي: ...............................................................284
مختار الصحاح : .................................................................427
مختارات النوازل : ........................................................155 و181
مختصر الظهيرية :................................................................430(2/27)
المختلف : .......................................................................443
المستصفى : .....................................................................476
المشرع: .........................................................................338
المضمرات :.....................................................................358
المعراج:.........................................................................197
معين المفتي :....................................................................254
المغرب :.........................................................................343
المغني :.........................................................................356
الملتقط :..................................................................180 و193
الملتقطات : .....................................................................234
الملتقى : ........................................................................449
المنتخب :.......................................................................432
المنتقى : ........................................................................332
منظومة ابن وهبان: .............................................................409
منية المصلي :.....................................................................329
منية المفتي:.............................................................. 360 و390
النهاية :.......................................................... 355 و400 و477
النهر : .........................................................138 و 402 و403 و407 و412 و426 و434 و441 و453 و454 و455(2/28)
النوازل : ....................................................................................246
الهداية :....................................................................... 354 و415 و426
الواقعات :..................................................................................391
وسيط المحيط :..............................................................................405
الْوَلْوَالِجيَّةِ:...................................... 236 و283 و346 و347 و360 و361 و390
الينابيع شرح القدوري : .....................................................................463
الييتيمة:............................................................................. 198 و240
((((((
(فرس الأشعار(
وَبَيِّنَتَا كُرْهٍ وَطَوْعٍ أُقِيمَتَا فَتَقْدِيمُ ذَاتِ الْكُرْهِ صَحَّحَ الْأَكْثر.................177
تَحْرِيمَةُ النَّفْلِ لَا تَبْقَى إذَا تُرِكَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ أَصْلًا عِنْدَ نُعْمَانِ .................214
وَالتَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ قَدْ عَدَّهُ زُفَرُ كَالتَّرْكِ أَصْلًا وَأَيْضًا شَيْخُ شَيْبَانِ .................214
وَقَالَ يَعْقُوبُ تَبْقَى كَيْفَمَا تُرِكَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَاحْفَظْهُ بِإِتْقَانِ..................214
شراء وبيع قسمة وإجارة ... وضرب لفرع ثم صلحك بالمال.................404
خصومة واستئجار مسك ختامها ... وذا النظم زهرمن فرائده لآلِ.................404
((((((
و الحمد لله رب العالمين
((2/29)