قوله محرما) تمام الآية"على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أودما مسفوحا أولحم خنزير فإنه رجس أوفسقا أهل لغير الله به فمن اضطرغير باغ ولاعاد فإن ربك غفور رحيم "
(قوله يشمل خنزير البحر) أى فقدم بعضهم الكتاب فحرمه وبعضهم السنة فأحله
(قوله على خنزير البر) أى فيحرم ويحل خنزير البحر
(قوله المتبادر إلى الأذهان) أى عند اطلاق الخنزير
*2* إن تعذر العمل بالمتعارضين إلخ
@(فإن تعذر العمل) بالمتعارضين بأن لم يمكن بيهما جمع ( فإن علم المتأخر) منهما فى الواقع أى ولم ينس (فناسخ) للمتقدم منها (والا) أى وان لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسى (رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقارنا وقبلا النسخ طلب) الناظر (غيرهما) لتعذر العمل بواحد منهما فإن لم يجد غيرهما توقف (والا) بأن تقارنا ولم يقبلا النسخ (يخير)الناظر بينهما فى العمل( ان تعذر الترجيح)فإن لم يتعذر طلب مرجحا والتقييد بقبول النسخ فى صورتى جهل المتأخر ونسيانه من زيادتى.
===========================
(قوله فإن تعذر العمل) أى أصلا
(قوله فإن علم المتأخر) أى مع التراخى
(قوله فناسخ للمتقدم) أى ان قبل النسخ والا تساقطا
(قوله ذلك) أى تأخره
(قوله تقارنا) أى تعاقبا
(قوله رجع الخ) أى لتعذر العمل بواحد
(قوله فإن تعذر) أى الرجوع اليه
(قوله فإن لم يتقارنا) أى المتعارضان
(قوله وقبلا النسخ) أى بأن امكن النسخ فى كل منهما
(قوله غيرهما) أى كالبراءة الأصلية
(قوله لتعذر الخ) أى لكون كل منهما يحتمل ان يكون هو المنسوخ احتمالا على السواء
(قوله توقف) أى الناظر عن العمل بواحد حذرا من التحكم
(قوله طلب) أى الناظر
(قوله مرجحا) أى فيعمل بمقتضاه
(قوله ونسيانه) أى من حيث دخوله تحت قوله والا رجع إلى مرجح الخ
*2* ( مسئلة ) في المرجحات
*3* يرجح بكثرة الأدلة والرواة فى الأصح إلخ(2/174)
@( مسئلة : يرجح بكثرة الأدلة و ) بكثرة (الرواة فى الأصح) لأن كثرة كل منهما تفيد القوة وقيل لا كالبينتين <520> وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل فإن مقصوده ظن الحكم والمجتهد فى مهلة النظر وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى (وبعلو الإسناد) فى الأخبار أى قلة الوسائط بين الراوى للمجتهد وبين النبى صلى الله عليه وسلم (وفقه الراوى ولغته ونحوه) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها (وورعه وضبطه وفطنته وان روى) الخبر (المرجوح باللفظ) والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى (ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها (وكونه مزكى بالإختبار) من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر (أو) كونه (أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة فىالمعرفة والأصح لا ترجيح بها وقال الزركشى الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف فى الإسم (وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته) فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر <521> من عمل بروايته فى الجملة لأن الحكم والعمل قد يبنيان علىالظاهر بلاتزكية
===========================
(قوله بكثرة الأدلة) أى فإذا كثر أحد المتعارضين بدليل موافق له رجح على الآخر
(قوله وبكثرة الرواة) أى بأن يكون رواة احدهما أكثر من رواة الآخر فالأكثر راجح
(قوله منهما) أى الأدلة والرواة
(قوله وقيل لا) أى لا يرجح بهما
(قوله كالبينتين) أى فإن شهادتهما كما تعارض شهادة اثنين آخرين تعارض شهادة أربعة
(قوله وفرق) أى بين الرواية والبينة
(قوله الخصومة) أى الواقعة بين المتداعيين
(قوله نصاب خاص) أى معين فاعتبار الكثرة يقضى إلى نقض الغرض وتطويل الخصومات
(قوله فى مهلة النظر) أى غالبا
((2/175)
قوله أقوى) أىمع انه لاضرورة إلى اعتبار ضبطه
(قوله وبعلو الإسناد) أى ويرجح به
(قوله وفقه الراوى) أى بالباب الذى روى فيه وان كان غيره افقه منه فى غيره حتى اذا كان المروى متعلقا بالبيوع قدم خبر الفقيه فيها على خبر الفقيه بما عداها دونها
(قوله ولغته ونحوه) أى معرفة الراوى بلغة العربية وبالنحو
(قوله مع واحد الخ) أما الأول فلما مر وأما الباقية فلأن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا
(قوله وورعه) هو الإعتناء بالإتيان للمستحبات والإجتناب عن المكروهات
(قوله وضبطه) هو شدة الإعتناء بالحديث
(قوله باللفظ) متعلق بروى
(قوله والراجح الخ) أى والراجح بعلو الإسناد وما بعده
(قوله ويقظته) أى فيرجح بها على ذى الغفلة
(قوله وعدم بدعته) أى بأن كان حسن الإعتقاد
(قوله وشهرة عدالته) أى بين الناس فيرجح حديثه على حديث مجهول النسب
(قوله الأول) أى يرجح بشهرة النسب
(قوله وصريح التزكية) أى ويرجح
(قوله وخبر من الخ) أى وعلى خبر من الخ
(قوله قد يبنيان الخ) هذا يفيد ان معنى قوله فى الجملة ان يكون الشخص حكم بشهادته أو عمل بروايته من غير وقوف على تفصيل الأمر هل كان ذلك بعد تزكية له أم لا(2/176)
@(وحفظ المروى) فيرجح مروى الحافظ له علىمروى غيره الراوى له بنحو تلقين لاعتناء الأول بمرويه (وذكر السبب) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوى الأول به ومحله فىالخاصين بقرينة ما يأتى فىالعامين (والتعويل على الحفظ دون الكتابة) فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما يرويه علىخبر المعول على الكتابة لاحتمال ان يزاد فىكتابه أو ينقص منه واحتمال النسيان والإشتباه فى الحافظ كالعدم (وظهور طريق روايته) كالسماع بالنسبة إلى الإجازة فيرجح المسموع على المجاز وقد مر بيان طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثانى (وسماعه بلاحجاب) فيرجح المسموع بلاحجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل فىالثانى (وكونه ذكرا وحرا فى الأصح) فيهما فيرجح خبر كل منهما <522> على خبر غيره لأن الذكر اضبط من غيره فى الجملة والحر لشرف منصبه يحترز عما لايحترز عنه غيره وقيل يرجح خبر الذكر فىغير احكام النساء بخلاف أحكامهن لأنهن اضبط فيها وقيل لاترجيح بالذكورية ولا بالحرية وصوبه الزركشى فى الأولى والبرماوى فيهما ونقلاه عن ابن السمعانى فيهما ونقلا عن غيره الإتفاق عليه فى الأولى وذكر الخلاف فى الثانية من زيادتى (و) كونه (من أكابر الصحابة) أى رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبى صلىالله عليه وسلم
===========================
(قوله الأول) أى الحافظ بخلاف غيره
(قوله وذكر السبب) أى سبب ورود الخبر
(قوله لاهتمام الخ) أى بخلاف الثانى فقد يحتمل ان له سببا ولم يذكره فقد فرط
(قوله فى الخاصين) أى كل من الخبرين خاص
(قوله على الحفظ) والفرق بينه وبين حفظ المروى السابق ان ما هنا على ماهو الشأن والعادة من غير اطلاع على الحال فى المروى المعين بخصوصه بخلاف ما سبق فإنه مفروض فيما اذا علم حال المروى المعين بخصوصه وان احدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة
((2/177)
قوله خبر المعول على الحفظ) أى من شأنه الحفظ
(قوله المعول على الكتابة) أى من شأنه الكتابة
(قوله روايته) أى الخبر فى تحصيل المروى وضبطه
(قوله إلى الإجازة) أى بجميع أنواعها ولو مع المناولة
(قوله المسموع) أى الخبر المسموع
(قوله بيان طرق الخ) أى مع التحمل ومراتبه
(قوله آخر الكتاب الثانى) وهوكتاب السنة
(قوله فيرجح المسموع بلا حجاب) أى بأن سمع الخبر شفاها
(قوله الأول) أى المسموع بلاحجاب
(قوله فىالأصح) مطلقا
(قوله كل منهما) أى الذكر والحر
(قوله علىخبرغيره) أى من الأنثى والقن
(قوله فىالجملة) أى لابالنظر إلىكل فرد فرد
(قوله يرجح خبر الذكر) أى على خبر النساء
(قوله فىغير أحكام النساء) أى المتعلقة بهاخاصة
(قوله بخلاف أحكامهن) فيرجح روايتهن على روايتهم
(قوله لأنهن أضبط فيها) أى لاسيما اذا كانت صاحبة الواقعة أو من أمهات المؤمنين
(قوله فى الأولى) أى فيما عدم الترجيح بالذكورية
(قوله فيهما) أى فى عدم الترجيح بهما
(قوله الإتفاق عليه) أى على عدم الترجيح بالذكورية
(قوله فى الثانية) أى فى الحرية
(قوله وكونه) أى الراوى
(قوله من أكابر الصحابة) أى كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة
(قوله وقربهم) أى فيكونون اعرف بحاله(2/178)
@(و) كونه (متأخر الإسلام) فيرجح خبره عن خبر متقدم الإسلام (فى الأصح) لظهور تأخر خبره وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره (و) كونه (متحملا بعد التكليف) ولوحال الكفر لأنه اضبط من المتحمل قبل التكليف (وغير مدلس) لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول وتقدم بيانه فى الكتاب الثانى <523> (وغير ذى اسمين) لأن صاحبهما يتطرق اليه الخلل بأن يشاركه ضعيف فى أحدهما (ومباشرا) لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره فالأول كخبر الترمذى عن أبى رافع انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع خبر الصحيحين عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم والثانى كخبر أبى داود عن ميمونة تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع خبر ابن عباس المذكور (وراويا باللفظ) لسلامة المروى باللفظ من تطرق الخلل فى المروى بالمعنى (و) كون الخبر (لم ينكره) الراوى (الأصل) فيرجح خبر الفرع الذى لم ينكره أصله بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى وتعبيرى بما ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوى الأصل (و) كونه (فى الصحيحين) أو فى احدهما لأنه أقوى من الصحيح فى غيرهما <524> وان كان على شرطهما لتلقى الأمة لهما بالقبول (والقول فالفعل فالتقرير) فيرجح الخبر الناقل لقول النبى على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى فى الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه وسلم وهو أقوى من التقرير لأنه وجودى مخض والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل
===========================
(قوله متأخر الإسلام) أى فى معناه متأخر الصحبة
(قوله فيرجح الخ) أى اذا علم ان سماع المتأخر بعد اسلامه والا فلايقدم
(قوله تأخرخبره) أى عن معارضه
(قوله وقيل عكسه) أى فيرجح خبرالمتقدم
(قوله متحملا) أى لحديثه
((2/179)
قوله لأنه أضبط الخ) أى المتحمل بعد التكليف أضبط فيرجح على المتحمل قبله
(قوله وغيرمدلس) أى فيرجح الخبرالذى رواه غير مدلس علىخبرالمدلس المقبول
(قوله بالمدلس المقبول) هو مدلس السند بخلاف مدلس المتون فلايقبل أصلا
(قوله وغير ذى اسمين) أى فيرجح خبرمن له اسم واحد على خبر من له اسمان فأكثر
(قوله اسمين) والمراد بالإسم ما يشمل اللقب والكنية
(قوله بأن يشاركه) أى باحتمال ان يشاركه الخ
(قوله ومباشرا لمرويه) أى فيرجح خبرمن باشر مرويه علىمن لم يباشره
(قوله وصاحب الواقعة) أى فيرجح الخبر الذى راويه صاحب الواقعة علىالخبرالذى راويه ليس صاحبها
(قوله منهما) أى المباشر وصاحب الواقعة
(قوله من غيره) أى غير المباشر فىالأول وغيرصاحب الواقعة فىالثانى
(قوله عن أبى رافع) مولى رسول الله
(قوله بينهما) أى بين النبى وميمونة
(قوله مع خبرالصحيحين الخ) أى فخبر أبى رافع أرجح من خبر ابن عباس (قوله بسرف) بوزن كتف موضع قريب من التنعيم
(قوله وراويا باللفظ) أى أى فيقدم على راوى الحديث بالمعنى
(قوله الأصل) وهوالشيخ
(قوله فيرجح خبرالفرع الخ) أى على الخبرالذى أنكره شيخه
(قوله قال) أى الأصل
(قوله مارويته) أى هذا الخبر له
(قوله من الأول أقوى) أى من الظن الحاصل من الذى أنكره أصله
(قوله أوضح من قوله) أى لأن هذا من اضافة الأعم وهى نادرة فى الإستعمال اذ الأصل هنا نعت مخصوص للراوى فهو أخص منه لصدق الراوى بالأصل والفرع
(قوله فىالصحيحين) وهوالمراد بقولهم صحيح متفق عليه وليس المراد اتفاق الأمة
(قوله على شرطهما) أى رواتهما أو رواة احدهما
(قوله والقول الخ) هذا ترجيح بحسب المتن
(قوله فيرجح الخبر الناقل) أى خبرالراوى الناقل
(قوله من الفعل) أى وان كان أقوى دلالة على الكيفيات
(قوله للتخصيص به) أى بخلاف القول
*3* ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة فى قول إلخ(2/180)
@(ويرجح الفصيح) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال ان يكون مرويا بالمعنى (وكذا زائد الفصاحة) على الفصيح (فى قول) مرجوح لأنه صلى الله عليه وسلم افصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل والأصح لا لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح لا سيما اذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم (و) يرجح (المشتمل على زيادة) على غيره (فى الأصح) لما فيه من زيادة العلم وقيل يرجح الأقل وبه اخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير فى العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود والأولى منه عندهم للإفتتاح وذكر الخلاف فى هذه من زيادتى (والوارد بلغة قريش)لأن الوارد بغيرهايحتمل ان يكون مرويابالمعنى فيتطرق اليه الخلل <525> (والمدنى) على المكى لتأخره عنه والمدنى ما ورد بعد الهجرة والمكى قبلها وهذا أولى من القول بأن المدنى ما نزل بالمدينة والمكى ما نزل بمكة (والمشعر بعلو شأن النبى صلى الله عليه وسلم) لتأخره عما لم يشعر بذلك (وما) ذكر (فيه الحكم مع العلة) على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى فى الإهتمام بالحكم من الثانى كخبر البخارى " من بدل دينه فاقتلوه " مع خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان نيط الحكم فى الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف فى الثانى فحملنا النساء فيه على الحربيات (وما قدم فيه ذكرها عليه) أى ذكر العلة على الحكم على عكسه(فىالأصح) لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه وقيل عكسه لأن الحكم اذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها والوصف اذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفى فىعلته بالوصف المتقدم اذا كان شديد المناسبة كما فىوالسارق الآية وق دلا تكتفى به بل <526> تطلب علة غيره كما فى " اذا قمتم إلىالصلاة فاغسلوا " الآية فيقال تعظيما للمعبود (وما فيه تهديد أو تأكيد)(2/181)
على الخالى عن ذلك فالأول كخبر البخارى عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فيرجح على الأخبار المرغبة فىصوم النفل والثانى كخبر أبى داود أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع خبر مسلم الأيم احق بنفسها من وليها
===========================
(قوله ويرجح الفصيح) أى فيقدم الخبرالفصيح على لفظ الخبر الركيك البعيد عن الإستعمال
(قوله باحتمال الخ) أى وان كان الأصح جواز الرواية بالمعنى بشرطه
(قوله زائد الفصاحة) أى فيرجح علىغيره
(قوله والأصح لا) أى لايرجح زائدها علىالفصيح
(قوله بالفصيح) أى بخلاف غيرالفصيح
(قوله لاسيما) أى خصوصا
(قوله غيره) أى الأفصح فيتنزل معهم حتى يفهموا
(قوله ويرجح الأقل) وهوالذى لم يشتمل عليها فهو أرجح مما اشتمل
(قوله عليه) أى على الأقل
(قوله عندهم) أى الحنفية
(قوله فى هذه) أى المسئلة
(قوله والوارد بلغة قريش) أى يرجح على الوارد بلغة غيرقريش
(قوله يحتمل) أى احتمالا قريبا بخلاف الوارد بلغة قريش فإنه وان احتمل ذلك لكنه بعيد لأن النبى انما يتكلم بلغة نفسه التى هى لغة قريش وتكلمه بغيرها انما هو فى النادر
(قوله والمدنى على المكى) أى فيرجح عليه
(قوله ما ورد بعد الهجرة) أى سواء كان فى المدينة أو فى مكة أو فى غيرهما
(قوله مانزل بالمدينة) أى ولو قبل الهجرة
(قوله مانزل بمكة) أى ولوبعد الهجرة
(قوله والمشعرالخ) أى فيرجح على مالم يشعر به
(قوله لتأخر الخ) أى لأن ظهور أمره وعلو شأنه فى آخر عمره
(قوله بذلك) أى بعلو شأنه
(قوله وما فيه الخ) أى فيرجح
(قوله فقط) أى دون العلة
(قوله كخبر البخارى الخ) مثال لما ذكر فيه الحكم مع العلة
(قوله مع خبر الخ) مثال لما ذكر فيه الحكم فقط
(قوله بوصف الردة) الإضافة بيانية
(قوله فحملنا الخ) بيان لترجيح الأول على الثانى
(قوله فيه) أى الثانى
(قوله عليه) الحكم
((2/182)
قوله على عكسه) أى ما ذكرت فيه العلة بعد الحكم
(قوله لأنه) أى ما
(قوله وقيل عكسه) أى يرجح ما أخر فيه ذكر العلة عن الحكم
(قوله ركنت) أى اعتمدت عليها فى النيل وجد : اليها
( قوله شديد المناسبة) أى بينه وبين الحكم
(قوله كما فى السارق الآية) أى فإن بين السرقة والقطع مناسبة شديدة
(قوله وقد لاتكتفى الخ) أى اذا لم يكن بينه وبين الحكم مناسبة شديدة
(قوله كما فى اذا الخ) أى فليس بين القيام إلى الصلاة والطهارة مناسبة شديدة
(قوله فيقال الخ) أى فلم يكتف بمجرد القيام إلى الصلاة
(قوله تهديد) أى توعد
(قوله يوم الشك) أى يوم الثلاثين من شعبان اذا لم ير الهلال
(قوله فقد عصى الخ) أى ففيه دليل على تحريم يوم الشك
(قوله فى صوم النفل) أى كخبر الشيخين عن ابى سعيد قال قال رسول الله " مامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا " (قوله والثانى) أى مافيه التأكيد
(قوله ايما) ما زائدة لتأكيد العموم
(قوله الأيم) أى الثيب
(قوله احق الخ) يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفسها(2/183)
@(والعام) عموما ( مطلقا على) العام (ذى السبب الا فى السبب) لأن الثانى باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق فى القوة الا فى صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح كما مر (والعام الشرطى) كمن وما الشرطيتين (على النكرة المنفية فى الأصح) لإفادته التعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه <527> ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة فى سياق الشرط على الواقعة فى سياق النفى (وهى على الباقى) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه فى العموم لأنها تدل عليه بالوضع فى الأصح كما مر وهو انما يدل عليه بالقرينة اتفاقا (والجمع المعرف) باللام أو الإضافة (على من وما) غير الشرطيتين كالإستفهاميتين لأنه أقوى منهما فى العموم لامتناع ان يخص إلى الواحد دونهما على الأصح فى كل منهما كما مر (وكلها) أى الجمع المعرف ومن وما (على الجنس المعرف) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له (ومالم يخص) على ما خص لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته بخلاف الأول ولأن الثانى مجاز والأول حقيقة وهى مقدمة عليه قطعا وقال الأصل كالصفى الهندى وعندى عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره (والأقل تخصيصا) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف فى الأقل دونه فى الأكثر (والإقتضاء فالإيماء فالإشارة) لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة <528> وبالثانى مقصود لايتوقف عليه ذلك وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده وترجيح الثانى على الثالث من زيادتى (ويرجحان) أى الإيماء والإشارة (على المفهومين) أى الموافقة والمخالفة لأن دلالة الأولين فى محل النطق بخلاف المفهومين (وكذا الموافقة على المخالفة) فى الأصح لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته بخلاف الأول وقيل عكسه لأن الثانى يفيد(2/184)
تأسيسا بخلاف الأول (و) كذا (الناقل عن الأصل) أى البراءة الأصلية على المقرر له فى الأصح لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثانى وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له
===========================
(قوله والعام الخ) أى يرجح على العام ذى السبب فى غير صورة السبب
(قوله لأن الثانى) هو ذو السبب
(قوله قصره) أى الثانى
(قوله بذلك) أى بقصره على السبب
(قوله الافى صورة السببب) أى فيقدم فيها العموم ذو السبب على المطلق
(قوله أقوى) أى من العام المطلق
(قوله كما مر) أى فى الكتاب الأول
(قوله على النكرة الخ) أى يرجح عليها
(قوله لإفادته التعليل) أى حيث صلح له
(قوله دونها) أى فإنها لا تفيده
(قوله العكس) أى يرجح النكرة المنفية على العام الشرطى
(قوله فيها) أى دون العام الشرطى فلا يبعد التخصيص فيه
(قوله من ذلك) أى ترجيح العام الشرطى
(قوله وهى على الباقى) أى ترجح عليه
(قوله كما مر) أى فى مبحث صيغ العموم
(قوله والجمع المعرف) أى يرجح
(قوله دونهما) أى فإنه يجوز ان يخص كل منهما إلى واحد
(قوله كما مر) أى فى مبحث التخصيص
(قوله وكلها إلى قوله على الجنس المعرف) أى يرجح كلها عليه
(قوله فلا يحتملانه) أى احتمالا قريبا
(قوله الجمع المعرف) أى باللام أو الإضافة
(قوله ومالم يخص الخ) أى ويرجح العام الذى لم يدخله تخصيص على ما دخله (قوله الأول) أى مالم يخص فإنه لا خلاف فى حجيته
(قوله مقدمة) أى لأن دلالتها أظهر
(قوله قطعا) أى بلاخلاف اذا لم يكن المجاز غالبا والا ففيه خلاف كما مر
(قوله عكسه) أى ان ماخص يرجح على مالم يخص
(قوله والأقل تخصيصا الخ) أى يرجح عليه
(قوله والإقتضاء الخ) أى يرجح عليهما والإيماء على الإشارة
(قوله بالأول) أى الإقتضاء
(قوله أو الصحة) أى العقلية أو الشرعية
(قوله وبالثانى) أى الإيماء
(قوله ذلك) أى الصدق ولا الصحة
(قوله وبالثالث) أى الإشارة
((2/185)
قوله من محله) أى مبحث المفهوم
(قوله فيكون الخ) أى فيكون الإقتضاء أقوى دلالة من الإشارة لتوقف الصدق والصحة عليه بخلاف الإشارة وأقوى من الإيماء لجمع دلالة الإقتضاء بين الوضع وقصد المتكلم ويكون الإيماء أقوى من الإشارة لأن مدلوله مقصود للمتكلم بخلاف مدلولها
(قوله وترجيح الثانى) أى الإيماء
(قوله الإيماء والإشارة) أى دلالتهما
(قوله على المفهومين) أى على دلالتهما
(قوله لأن دلالة الخ) أى وان كانا من قبيل دلالة الإلتزام
(قوله بخلاف المفهومين) أى فإن دلالتهما لا فى محل النطق وان وافق الأول منهما المنطوق
(قوله على المخالفة) أى يرجح مفهوم الموافقة عليها
(قوله الثانى) أى المخالفة
(قوله بخلاف الأول) أى الموافقة فإنه لا خلاف فى حجيته وان اختلف فى جهة الحجية هل قياسية أو لفظية
(قوله عكسه) أى يرجح المخالفة على الموافقة
(قوله لأن الثانى) أى المخالفة
(قوله تأسيسا) التأسيس إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل بخلاف الموافقة فلا يفيد تأسيسا بل تأكيدا
(قوله الناقل عن الأصل) أى الدليل الناقل عن الأصل كأن كان الأصل الإباحة فدل هو على الحرمة مثلا فنقل الشىء من الإباحة التى هى الأصل إلى الحرمة
(قوله لأن الأول الخ) أى لأنه يفيد حكما شرعيا لم يكن فى الأصل
(قوله وقيل عكسه) أى يرجح الدليل المقرر للأصل على الناقل
(قوله ليفيد تاسيسا) أى لأنه لو قدم أى قدر تقدمه لكان ايضاحا للواضح وهو الجواز الأصلى
(قوله له) أى للناقل(2/186)
@<529> مثال ذلك خبر الترمذى من مس ذكره فليتوضأ مع خبره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك (و) كذا ( المثبت) على النافى (فى الأصح) لما مر وقيل عكسه وقيل هما سواء وقيل غير ذلك (والخبر) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء فإن اتفق الدليلان خبرا أو انشاء (فالحظر) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والإعتناء بدفع المفسدة أشد (فالإيجاب) على الكراهة للإحتياط (فالكراهة) على الندب لدفع اللوم (فالندب) على الإباحة للإحتياط بالطلب (فالإباحة فى الأصح فى بعضها) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة وقيل العكس فى الثلاث <530> لاعتضاد الإباحة بالأصل وقيل هما سواء فى الأولى والقياس مجيئه فى الباقيتين ويحتمل خلافه وذكر الخلاف فى الثانية مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتى (و) الخبر( المعقول معناه) على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى للإنقياد وأفيد بالقياس عليه (وكذا نافى العقوبة) هو أعم من قوله ونافى الحد على الموجب لها فى الأصح لما فى الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى" يريد الله بكم اليسر ـ ما جعل عليكم فى الدين من حرج" وقيل عكسه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف النافى (و) كذا الحكم (الوضعى) أى مثبته ( على) مثبت (التكليفى فى الأصح) لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثانى وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفى دون الوضعى (و) الدليل ( الموافق دليلا آخر) على ما لم يوافقه لأن الظن فى الموافق أقوى (وكذا) الموافق (مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر) من <531> العلماء على مالم يوافق واحدا مما ذكر (فى الأصح) لذلك وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه ليس بحجة وقيل انما يرجح بموافق الصحابى ان كان الصحابى قد ميزه نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد فى الفرائض وقيل(2/187)
غير ذلك
===========================
(قوله مثال ذلك) أى الناقل مع المقرر
(قوله خبر الترمذى) هذا هو الناقل
(قوله مس ذكره) أى من غير حائل
(قوله مع خبره) هذا هو المقرر
(قوله على النافى) أى يرجح الدليل المثبت على النافى له
(قوله لمامر) وأيضا فيه تأسيس وهو إثبات مالم يكن ثابتا
(قوله وقيل عكسه) أى النافى للحكم يرجح على المثبت له لاعتضاد النافى بالأصل
(قوله هماسواء) أى لايرجح احدهما على الآخر
(قوله غير ذلك) أى كالقول ان المثبت يرجح الا فى الطلاق والعتاق فيرجح النافى لهما على المثبت
(قوله على الإنشاء) أى إيجابا أو حظرا أو غيرهما
(قوله به) أى بالخبر وهو الصيغة الخبرية
(قوله معناه) أى وهو الطلب
(قوله من الإنشاء) أى من الطلب بالإنشاء
(قوله الدليلان) أى من القرآن أو الحديث
(قوله خبرا أو انشاء) أى من جهة الخبرية المتضمنة للإنشاء أو من جهة الإنشاء
(قوله فالحظر على الإيجاب) أى فيرجح الدال على الحظر على الدال على الإيجاب
(قوله لأنه) أى الحظر
(قوله اشد) أى من الإعتناء بجلب المصلحة
(قوله فالإيجاب على الكراهة) أى فيرجح على الكراهة للإحتياط
(قوله فالكراهة على الندب) أى ترجح على الندب
(قوله فالندب على الإباحة) أى يرجح عليها
(قوله بالطلب) أى فى الندب
(قوله فالإباحة) أى فهى مرجوحة عن جميع ما تقدم
(قوله فى بعضها) أى المذكورات
(قوله وهو تقديم الخ) أى لماتقرر من الإحتياط
(قوله العكس فى الثلاث ) أى تقديم الإباحة على الحظر وعلى الإيجاب وعلى الندب
(قوله بالأصل) أى أصل عدم الحظر وعدم الوجوب وعدم الندب
(قوله هما سواء فى الأولى) أى لا يرجح الحظر على الإباحة ولا هى عليه
(قوله مجيئه) أى القول بالتساوى
(قوله فى الباقيتين) أى الثانية والثالثة
(قوله خلافه) أى ان القول بالتساوى لايجيء فيهما
(قوله فى الثانية) أى ترجيح الإيجاب على الإباحة
(قوله مع تقديم الخ) أى مع ذكر ترجيحه عليها
(قوله المعقول معناه ) أى يرجح
((2/188)
قوله للإنقياد) أى القبول لمضمونه
(قوله بالقياس عليه ) أى بسبب جواز القياس عليه
(قوله نافى العقوبة) أى الحد والتعزير
(قوله فى الأول) أى نافى العقوبة
(قوله لقوله الخ) أى ولخبر " ادرءوا الحدود بالشبهات" أيضا
(قوله عكسه) أى يرجح موجب العقوبة على نافيها
(قوله لإفادة الخ) أى فإن الوجوب غير مستفاد من البراءة الأصلية بخلاف النفى فإنه مستفاد منها
(قوله على مثبت الخ) أى يرجح الدليل الدال على إثبات الحكم الوضعى على الدال على الحكم التكليفى مثاله ما لو ورد يجب تبييت النية ليلا وورد يصح التبييت ليلا فإن حمل على الأول أثم من تركه ليلا وعلى الثانى لم يأثم
(قوله لأن الأول يتوقف الخ) أى بخلاف التكليفى فإنه متوقف عليه
(قوله عكسه) أى يرجح التكليفى على الوضعى
(قوله والدليل الموافق ) أى يرجح
(قوله دليلا آخر) أى من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو حس
(قوله أقوى) أى من الظن فى غيره وأيضا فإن مخالفة دليلين أشد محذورا
(قوله مما ذكر) أى المرسل وما بعده
(قوله بواحد من ذلك) أى بموافق المرسل الخ
(قوله ليس بحجة) أى بانفراده فلايترجح به غيره
(قوله ان كان الخ) أى والا فلا
(قوله فيما) أى باب
(قوله الموافقة) أى موافقته فى ذلك الباب
(قوله كزيد فى الفرائض) أى فإنه ميز فيها بقوله " أفرضكم زيد "
(قوله غير ذلك) أى كالقول ان كان الصحابى أحد الشيخين رجح على غيرهما
(قوله فيما ذكر) أى فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه
*3* ويرجح موافق زيد فى الفرائض فمعاذ إلخ(2/189)
@(ويرجح) كما قال الشافعى فيما اذا وافق كل من الدليلين صحابيا وقد ميز النص احد الصحابيين فيما ذكر (موافق زيد فى الفرائض فمعاذ) فيها ( فعلى) فيها (ومعاذ فى أحكام غير الفرائض فعلى) فى تلك الأحكام فالمتعارضان فى مسألة فى الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلى والمتعارضان فى مسألة فى غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلى وذلك لخبر " أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ <532> وأقضاكم على " فقوله أفرضكم زيد على عمومه وقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعنى فى غير الفرائض وكذ قوله وأقضاكم على واللفظ فى معاذ أصرح منه فى على فقدم عليه مطلقا (والإجماع على النص) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص (وإجماع السابقين) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبى صلى الله عليه وسلم ولخبر " خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم " وتعبيرى كالبرماوى بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة (وإجماع الكل الشامل للعوام ( على ما خالف فيه العوام) لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته على ما حكاه الآمدى
===========================
(قوله موافق زيد الخ) أى على غيره
(قوله فيها) أى الفرائض
(قوله ومعاذ فى أحكام الخ) أى ويرجح موافقه فيها
(قوله فى تلك الأحكام) أى غير الفرائض
(قوله لزيد) أى بن ثابت الأنصارى الخزرجى
(قوله فالموافق لمعاذ) أى فيرجح موافقه
(قوله لمعاذ) أى بن جبل الأنصارى الخزرجى
(قوله فالموافق لعلى) أى فيرجح موافقه
(قوله لعلى) أى بن أبى طالب
(قوله وذلك) أى ترجيح الموافق للثلاثة
((2/190)
قوله و أقضاكم على) سبب هذا الخبر ان رسول الله كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال احدهما يارسول الله ان لى حمارا وان لهذا بقرة وان بقرته قتلت حمارى فبدأ رجل من الحاضرين فقال لاضمان على البهائم فقال صلى الله عليه وسلم اقض بينهما يا على فقال على لهما أكانا مرسلسن أم مشددين أم أحدهما مشدودا والآخر مرسلا فقالا كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله حكمه وأمضى قضائه
(قوله على عمومه) أى فى المخاطبين
(قوله وكذا ) يعنى فى غير الفرائض
(قوله واللفظ) أى لفظ الحلال والحرام
(قوله أصرح الخ) أى لأنه صرح فيه بالعلم وفى على بالقضاء
(قوله مطلقا) أى فى الفرائض وغيرها
(قوله والإجماع على النص) أى يرجح على النص من كتاب أوسنة ولو متواترة
(قوله بخلاف النص) أى ذاته لايؤمن فيه النسخ
(قوله وإجماع السابقين) أى يرجح حيث ظن تعارض الإجماعين وهو ممكن اماتعارضهما فى نفس الأمر فمستحيل لما فيه من خرق الإجماع الأول
(قوله لقربهم) تعليل للتعليل
(قوله أعم ) أى لاشتماله على ترجيح إجماع التابعين على إجماع من بعدهم
(قوله وإجماع الكل) أى يرجح إجماع كل الأمة على الإجماع الذى خالف فيه العوام
(قوله العوام) أى من لم يبلغ رتبة الإجتهاد من العلماء
(قوله بالخلاف) أى فقد قيل انه لايحتج به(2/191)
@(و) الإجماع ( المنقرض عصره على غيره) لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته (وكذا ما) أى الإجماع الذى ( لم يسبق بخلاف) على غيره (فى الأصح ) لذلك وقيل عكسه لزيادة <533> إطلاع المجمعين فى الثانى على المآخذ وقيل هما سواء (والأصح تساوى المتواترين من كتاب وسنة) وقيل يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى " لتبين للناس ما نزل اليهم" أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين ( ويرجح القياس) على قياس آخر (بقوة دليل حكم الأصل) كأن يدل فى أحد القياسين بالمنطوق وفى الآخر بالمفهوم أو يكون فى أحدهما قطعيا وفى الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل (وكونه) أى القياس (على سنن القياس أى فرعه من جنس أصله ) فيرجح على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله (وكذا) ترجح علة (ذات أصلين) مثلا بأن عللا بها <534> (على ذات أصل) فى الأصح وقيل لا كالخلاف فى الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك (و) كذا ترجح علة( ذاتية ) للمحل كالطعم والإسكار (على) علة (حكمية) كالحرمة والنجاسة فى الأصح لأن الذاتية الزم وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه
===========================
(قوله على غيره) أى على الإجماع الذى لاينقرض عصره
(قوله وكذا) أى فى الترجيح
(قوله الإجماع الخ) أى يرجح على الإجماع الذى سبق بخلاف
(قوله لذلك) أى لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته
(قوله عكسه) أى يرجح الإجماع المسبوق بخلاف على غير المسبوق به
(قوله فى الثانى) أى المسبوق بخلاف
(قوله على المآخذ) أى محل أخذ الحكم
(قوله هما سواء) أى لايرجح أحدهما على الآخر لتعادل مرجحيهما
((2/192)
قوله تساوى المتواترين الخ) أى وهما ظنيان دلالة والا بأن كانا قطعيين دلالة لم يتأت منهما تعارض على مامر
(قوله تساوى المتواترين الخ) أى فلا يتقدم احدهما على الآخر
(قوله عليها) أى على السنة المتواترة
(قوله السنة) أى المتواترة
(قوله عليه) أى الكتاب
(قوله لقوله تعالى الخ) أى فإن المبين أرجح من المبين
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله فى أحد القياسين بالمنطوق) أى فيرجح على مادل دليله بالمفهوم
(قوله لقوة الظن الخ) تعليل للترجيح بقوة دليل حكم الأصل
(قوله على سنن القياس) أى طريقه
(قوله أى فرعه الخ) أى فالمراد بكون القياس على سننه أن يكون الفرع المتنازع فيه من جنس الأصل فهو أرجح على ماليس كذلك
(قوله لأن الجنس الخ) أى فرد الجنس بفرد الجنس أشبه والا فالجنس هنالم يختلف
(قوله دون أرش الموضحة) من الجروح التى ليس لها أرش مقدر كالدامية
(قوله على أرشها) هونصف عشر دية صاحبها
(قوله تحمله العاقلة) أى فيما اذا كانت الجناية خطاء مثلا
(قوله مقدم الخ) أى لكون فرعه من جنس أصله الذى هو الجناية على البدن
(قوله غرامات الأموال) أى المتلفة
(قوله ذات أصلين) أى أو أصول
(قوله بأن عللا بها) أى بأن تكون احدى العلتين مردودة إلى أصل واحد والأخرى إلى أصلين أو أصول
(قوله وقيل لا) أى لاترجح ذات أصلين بل هماسواء
(قوله مثاله) أى ماذكر
(قوله المستام) أى طالب بيع السلعة
(قوله ذاتية) هى وصف قائم بالذات
(قوله والإسكار) أى للخمر
(قوله حكمية) هى وصف ثبت تعلقه بالمحل شرعا
(قوله كالحرمة والنجاسة) أى فإنهما لا تصلحان الا من الشرع
(قوله لأن الذاتية ألزم) أى من الحكمية اذ لايعرفها الا حملة الشرع
(قوله لأن الحكم بالحكم أشبه ) مثلا قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار مقدم على قياسه عليها بجامع النجاسة(2/193)
@(و) كذا (كونها أقل أوصافا فى الأصح) لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها (و) ترجح (المقتضية احتياطا فى فرض) لأنها انسب به مما لا يقتضيه وذكر الفرض لأنه محل الإحتياط اذ لا يحتاط فى الندب وان احتيط به كما مر هذا مع ان الإحتياط قد يجرى فى غير الفرض كما اذا شك هل غسل وجهه فى الوضوء ثلاثا أو ثنتين فإنه يسن له غسلة اخرى وان احتمل كونها رابعة احتياطا <535> (وعامة الأصل) بأن توجد فى جميع جزئياته لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذى هو علة عندنا فى باب الربا فإنه موجود فى البر مثلا قليله وكثيره بخلاف القوت الذى هو علة عند الحنفية فلا يوجد فى قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين(و) ترجح العلة (المتفق على تعليل أصلها) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه (و) العلة ( الموافقة لأصول) شرعية (على الموافقة لواحد) لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها (وكذا) ترجح العلة ( الموافقة لعلة اخرى) فى الأصح وقيل لا كالخلاف فى الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتى (وما) أى وكذا القياس الذى (ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فالظنيين) أى بإجماع قطعى فنص قطعى فإجماع ظنى فنص ظنى <356> (فى الأصح) لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته انما ثبتت به (فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة) وما قبلها وما بعدها كما مر فكل من المعطوفات دون ما قبله ورجحان كل من الإيماء والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها وما ذكر هنا يغنى عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب ويكون مسلكها أقوى(2/194)
===========================
(قوله أقل أوصافا) أى فيرجح على أكثرها أوصافا مثال التعليل بالأقل تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان فقط ومثال التعليل بالأكثر تعليله بالقتل العمد العدوان لمكافىء غير ولد
(قوله لأن القليلة أسلم) أى بقلة الإعتراض عليها فأقلها أوصافا أقلها اعتراضا
(قوله وترجح المقتضية الخ) مثاله تعليل وجوب الوضوء باللمس مطلقا فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم الإحتياط فيه للفرض الذى هوالطهارة
(قوله محل الإحتياط) أى طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه
(قوله به) أى بفعل الندب أو الأخذ به
(قوله كمامر) أراد به قوله فالندب على الإباحة للإحتياط بالطلب
(قوله هذا) أى الأمر ما ذكر أو إفهم هذا وفيه اشارة إلى التوقف فىالتعليل المذكور
(قوله يسن) أى ولو فى الماء الموقوف
(قوله احتياطا) أى فهذا احتياط فى غير الفرض
(قوله وعامة الأصل) أى ترجح علة عامة الأصل بعد ثبوت عموم الحكم
(قوله ممالايعم) أى بأن لم توجد فىجميع جزئيات الأصل
(قوله بخلاف القوت) كذا فى المحلى قال بعضهم لعله بخلاف الكيل لأنه العلة عند الحنفية ولأن القوت موجود فىالحفنة أى لأن القوت ما يؤكل ليمسك الرمق
(قوله الحفنة) هى ملىء الكفين
(قوله وترجح العلة المتفق الخ) أى على العلة المختلف فى تعليل حكم أصلها
(قوله والعلة الموافقة لأصول) أى قواعد مثاله تثليث الرأس فى الوضوء فإنه ان قيس بالتيمم والخف فلا تثليث وان قيس على أصل واحد وهو بقية اعضاء الوضوء ثلث فيقدم الأول
(قوله لواحد) أى لأصل واحد
(قوله بكثرة ما يشهد لها) أى حيث لم يبطل مايشهد لها والا رجح موافقة أصل واحد كما فىمسح الرأس يشهد لتثليثه أصل واحد هو بقية اعضاء الوضوء ويشهد لعدم تثليثه أصلان هما التيمم ومسح الخف فتبطل شهادتهما بالفرق بالتشويه فىالتيمم والحال المالية فى الخف
((2/195)
قوله ترجح العلة الخ) أى لأن انضمام العلة إلى العلة الأخرى يزيد قوة الظن صورته ان يوجد أصلان حكمهما مختلف لأحدهما علتان وللآخر علة واحدة ويتردد فرع بينهما لوجود العلل الثلاث فيه فهل يترجح إلحاقه بالأول أو بالثانى الأصح الأول
(قوله وما) أى يرجح
(قوله بإجماع) أى على القياس الذى ثبتت علته بنص من كتاب أو سنة
(قوله قطعيين) نعت لإجماع ونص
(قوله بإجماع قطعى) لعل هذا فيما اذا تردد فرع بين القياسين فيلحق بما أجمع على علته إجماعا قطعيا
(قوله النسخ) أى و التأويل
(قوله بخلاف الإجماع) أى فإنه لا يقبله فكان أقوى
(قوله عكسه) أى يرجح قياس ثبتت علته بنص على ما ثبتت علته بإجماع
(قوله لأن الأصل الخ) أى ولاريب أن الأصل مقدم على الفرع
(قوله انما ثبتت به) أى بالنص وهو "ومن يشاقق " الخ
(قوله فإيماء الخ) أى فالقياس الذى ثبتت علته بإيماء وهكذا مابعده والإيماء اقتران وصف ملفوظ بحكم لولم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا من الشارع والسبر حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية والمناسبة ملائمة الوصف المعين للحكم والشبه مشابهة وصف للمناسب والطردى والدوران ان يوجد تعلق الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه
(قوله وماقبلها) أى فعلى هذا يقدم الإيماء فالسبر الخ
(قوله دون ماقبله) أى فىالرجحان
(قوله ورجحان الخ) أى ووجهه
(قوله ورجحان السبر الخ) أى ووجهه
(قوله بما فيه الخ) أى بخلاف المناسبة فليس فيها ذلك
(قوله عليها) أى المناسبة
(قوله بقية المسالك) أى كالطرد وتنقيح المناط
(قوله وماذكر هنا) أى قوله وماثبتت علته بإجماع إلى قوله فمناسبة
(قوله الأغلب) أى بوجودها
*3* و يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة إلخ(2/196)
@(و) يرجح (قياس المعنى على) قياس ( الدلالة) <537>لاشتمال الأول على المعنى المناسب والثانى على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك فى مبحث الطرد وفى خاتمة القياس (وكذا) يرجح ( غير المركب عليه) أى على المركب( فى الأصح ان قبل) أى المركب لضعفه بالخلاف فى قبوله المذكور فى مبحث حكم الأصل وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه(و) يرجح (الوصف الحقيقى فالعرفى فالشرعى) لأن الحقيقى لا يتوقف على شىء بخلاف العرفى والعرفى متفق عليه بخلاف الشرعى كما مر ( الوجودى) مما ذكر (فالعدمى قطعا البسيط) منه ( فالمركب فى الأصح) لضعف العدمى والمركب بالخلاف فيهما وقيل المركب فالبسيط وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتى (والباعثة على الأمارة) لظهور مناسبة الباعثة <538>
============================
(قوله قياس المعنى) أى الذى ينظر فيه للمعنى وهو المشتمل على الوصف المناسب بالذات
(قوله قياس الدلالة) وهو ماجمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهى لازمة للإسكار ونحو القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وأثر العلة التى هى القتل العمد العدوان ونحو تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية
(قوله على المعنى المناسب) أى نفسه
(قوله والثانى الخ) أى وظاهر ان ما اشتمل على نفس المناسب أقوى مما اشتمل على نحو لازمه
(قوله غير المركب) أى القياس غير المركب
(قوله ان قبل) يعنى على القول بقبوله
(قوله فى قبوله المذكور) أى وتقدم ان الأصح عدم القبول
(قوله عكسه) أى يرجح المركب على غيره
(قوله لقوة المركب الخ) أى مع التعليل بعلتين مختلفتين فيفيد ذلك قوة
(قوله ويرجح الخ) أى فيقدم التعليل بالوصف الحقيقى
(قوله الوصف الحقيقى) أى ما يتعقل فى نفسه من غير توقف على عرف أوغيره
(قوله فالشرعى) أى كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه
((2/197)
قوله بخلاف العرفى) أى فإنه متوقف على الإطلاع على العرف
(قوله متفق عليه) أى على صحة التعليل به
(قوله بخلاف الشرعى) أى فإنه مختلف فيه
(قوله كمامر) أى فى مبحث العلة
(قوله الوجودى الخ) مفهومه انقسام كل من الحقيقى ومابعده إلى الوجودى والعدمى والبسيط والمركب وان كلا مقدم بجميع أقسامه على ما بعده كذلك حتى يقدم الحقيقى العدمى المركب على العرفى الوجودى البسيط
(قوله فالمركب) أى مما ذكر
(قوله بالخلاف فيهما) أى دون الوجودى والبسيط فلا خلاف فى صحة التعليل بهما
(قوله وقيل المركب الخ) أى يقدم المركب من ذلك على البسيط
(قوله هماسواء) أى لايرجح أحدهما
(قوله وذكر الخلاف) أى فى تقديم البسيط على المركب(2/198)
@و( المطردة المنعكسة) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ( فالمطردة) فقط (على المنعكسة) فقط لأن ضعف الثانية بعدم الإطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الإنعكاس (وكذا) ترجح ( المتعدية) على القاصرة فى الأصح لأنها أفيد بالإلحاق بها وقيل عكسه لأن الخطأ فى القاصرة اقل وقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق فى المتعدية وعدمه فى القاصرة (و) كذا يرجح ( الأكثر فروعا) من المتعديتين على الأقل فروعا (فى الأصح) وقيل عكسه كما فى المتعدية والقاصرة ولا يأتى التساوى هنا لانتفاء علته والترجيح فى المسألتين من زيادتى (و) يرجح ( من الحدود السمعية) أى الشرعية ( الأعرف على الأخفى) منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثانى ( والذاتى على العرضى) <539> لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثانى ( والصريح) من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثانى (وكذا) يرجح (الأعم) على الأخص مطلقا ( فى الأصح) لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه وقيل عكسه اخذا بالمحقق فى المحدود وذكر الخلاف من زيادتى اما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوى (و) يرجح (موافق نقل السمع واللغة) لأن التعريف بما يخالفهما انما يكون لنقل عنهما والأصل عدمه (و) يرجح (ما) أى الحد الذى (طريق اكتسابه أرجح) من طريق اكتساب حد آخر لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر اذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوة والضعف (والمرجحات لاتنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبةالظن) أى قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز <540> على الإشتراك وتقديم المعنى الشرعى على العرفى والعرفى على اللغوى فى خطاب الشارع ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوى على التزكية بالعمل بروايته وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه علىمن(2/199)
علم أنه لم يعمل أولم يعلم أنه عمل .
===========================
(قوله والمطردة ) أى ترجح المطردة وهى التى استلزم وجودها وجود الحكم
(قوله المنعكسة) هى التى استلزم عدمها عدم الحكم
(قوله الثانية) أى المطردة فقط
(قوله بالخلاف فيها) أى فقد قيل باشتراط الإنعكاس فى العلة
(قوله الثانية) أى المنعكسة فقط
(قوله أشد الخ) أى لأن الوجود أظهر من العدم
(قوله لأنها أفيد الخ) أى بخلاف القاصرة فإنها لاتلحق بها
(قوله عكسه) أى ترجح القاصرة على المتعدية
(قوله لأن الخطأ الخ) أى لكون المعلل بها واحدا
(قوله أقل) أى منه فى المتعدية
(قوله هما سواء) أى لا ترجح احداهما على الأخرى
(قوله ينفردان به) أى ففى كل جهة نقص وجهة كمال
(قوله عكسه) أى يرجح الأقل على الأكثر
(قوله كما فى المتعدية الخ) أى فمن رجح المتعدية رجح الأكثر ومن رجح القاصرة رجح الأقل
(قوله فى المسئلتين) أى هذه وما قبلها
(قوله لأن الأول) أى الأعرف
(قوله إلى مقصود الخ) أى الذى هو الكشف والإيضاح
(قوله من الثانى) أى الأخفى
(قوله والذاتى) أى يرجح من ذلك ما كان تعريفا بالذاتيات على ما كان تعريفا بالعرضيات
(قوله والذاتى على العرضى) ولكل منهما طريق فالأول مالايتصور الذات قبل فهمه كاللونية للبياض والثانى بخلافه كأن تعرف الصحة فى العبادة بأنها موافقتها الشرع وان تعرف بإسقاط القضاء فإنه لا يتصور فهم الصحة قبل فهم الموافقة ويتصور قبل فهم اسقاط القضاء فالأول أرجح وهذا المثال صالح لأن يكون مثالا لترجيح الأعم على الأخص فإن الأول يتناول صلاة من ظن الطهر ثم يتبين حدثه بخلاف تعريفها بإسقاط القضاء
(قوله بالأول) أى الذاتى
(قوله كنه الحقيقة) أى غايتها
(قوله بخلاف الثانى) أى فإنه لا يفيده
(قوله والصريح) أى يرجح
(قوله بالثانى) أى غير الصريح
(قوله يرجح الأعم الخ) المراد انه اذا دل السمع على تعريفين لشىء أحدهما أعم كان الأولى الأخذ بالأعم لأنه أفيد إذ أفراده أكثر
((2/200)
قوله عكسه) أى يرجح الأخص على الأعم
(قوله اخذا الخ) أى فإنه تحقق أفراد الأخص مع الشك فى الأفراد الزائدة التى أفادها الأعم
(قوله التساوى) أى فلا بد من مرجح آخر
(قوله ويرجح موافق الخ) أى ما وافق المعنى الشرعى واللغوى على ماخالفهما
(قوله لنقل عنهما) أى لنقل اللفظ عن المعنى المقرر فيهما
(قوله عدمه) أى النقل
(قوله أرجح) أى ككون طريقه قطعيا وطريق الآخر ظنيا والمراد اكتساب مفرداته من السمع لتعاريفها
(قوله منه) أى الظن
(قوله والمرجحات) أى للأدلة بعضها على بعض
(قوله لاتنحصر) أى لكثرتها جدا
(قوله هنا) أى فى هذا الباب
(قوله ومثارها) أى مرجعها وضابطها
(قوله غلبة الظن) أى فكل ما كان فيه الظن أغلب يكون راجحا على غيره
(قوله وسبق كثير منها) أى فى أبواب متفرقة
(قوله منه) أى ماسبق
(قوله تقديم بعض الخ) أى كما والا الإستثنائية على ما قيل انه منطوق
(قوله وتقديم المعنى الخ) هذا سبق فى مبحث الحقيقة
(قوله ومن غيره) أى ماسبق
*1* ( الكتاب السابع ) : فىالإجتهاد
*2* تعريف الإجتهاد
@( الكتاب السابع : فىالإجتهاد ) المراد عند الإطلاق أعنى الإجتهاد فىالفروع (وما معه) من التقليد وأدب الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسئلة التقليد فى أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف (الإجتهاد) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا (استفراغ الفقيه الوسع) بأن يبذل تمام طاقته فى نظره فى الأدلة (لتحصيل الظن بالحكم) أى من حيث انه فقيه فلاحاجة إلى قول ابن الحاجب شرعى فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلى والفقيه فىالحد بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قلت كالأصل (والمجتهد الفقيه) <541> كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد
===========================
((2/201)
قوله الإجتهاد فى الفروع) أى من حيث استنباطها عن الأدلة فخرج مجتهد المذهب فإنه وان كان مجتهدا فى الفروع أيضا لكن لا من حيث الإستنباط المذكور بل من حيث تخريج الوجوه على نصوص إمامه ومجتهد الفتيا فإن اجتهاده فى الترجيح
(قوله الإجتهاد) فهو لغة استفراغ الوسع فى تحصيل شىء ولا يستعمل الا فيما فيه كلفة ومشقة
(قوله استفراغ الفقيه) أى استقصاؤه
(قوله بأن يبذل الخ) أى بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد عليه
(قوله لتحصيل الظن) أى فى تحصيله
(قوله استفراغ غير الفقيه) أى بناء على ان الفقيه هو المتهيىء اذ لو أريد الفقيه بالفعل للزم خروج المجتهد أيضا لأنه لايكون فقيها الا بعد التحصيل
(قوله بحكم عقلى) قيد بالعقلى لأن القطع بحكم شرعى حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد
(قوله بمعنى المتهىء الخ) أى ليكون الحد جامعا
(قوله ويكون الخ) أى لاتصافه بحقيقة الفقه
(قوله والمجتهد) أى المحصل
(قوله قالوا) أى الأصوليون
(قوله الفقيه المجتهد) أى واما شيوع الفقيه بغير المجتهد ممن يحفظ الفروع فإنما هو غير اصطلاح الأصول
*2* شروط المجتهد(2/202)
@(وهو) أى المجتهد أوالفقيه الصادق به (البالغ) لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعبتر قوله (العاقل) لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر (أى ذوملكة) أى هيئة راسخة فى النفس (يدرك بها المعلوم) أى ما من شأنه ان يعلم (فالعقل) هو هذه (الملكة فىالأصح) وقيل هو نفس العلم أى الإدراك ضروريا كان أونظريا وقيل هو العلم الضرورى فقط وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى لئلا يلزم ان من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل (فقيه النفس) أى شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام لأن غيره لايتأتى منه الاستنباط المقصود بالإجتهاد (وان أنكر القياس) فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلايعتبر قوله وقيل لايخرج الا الجلى فيخرج بإنكاره لظهور جموده <542> (العارف بالدليل العقلى) أى البراءة الأصلية والتكليف به فىالحجية كمامر ان استصحاب العدم الأصلى حجة فيتمسك به إلىان يصرف عنه دليل شرعى (ذو الدرجة الوسطى عربية) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان وان كان أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها فى حاشية المطول أعاننى الله على إكمالها (وأصولا) للفقه (ومتعلقا للأحكام) بفتح اللام أى ما تتعلق هى به بدلالته عليها (من كتاب وسنة وان لم يحفظ) أى المتوسط فى هذه العلوم (متنا لها) وذلك ليتأتى له الإستنباط المقصود بالإجتهاد أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أى مواقعها وان لم يحفظها فلأنها المستنبط منه وأما علمه بالأصول فلأنه يعرف به كيفية الإستنباط وغيرها مما يحتاج اليه فيه وأما علمه بالباقى فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه الا به <543> لأنه عربى بليغ وبالغ التقى السبكى فلم يكتف بالتوسط فىتلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع
===========================
(قوله البالغ) أى ولو امرأة
((2/203)
قوله لأن غيره) وهو الصبى وان كان مميزا
(قوله حتى الخ) تعليل للكمال المنفى وحتى بمعنى كى
(قوله لأن غيره) أى من المجنون وكل من لاعقل له
(قوله بها) أى الملكة
(قوله ما من شأنه الخ) أى لا المعلوم بالفعل لئلا يلزم تحصيل الحاصل
(قوله فالعقل) هو أفضل النعم اذ هو وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية وهو منبع العلم
(قوله هو نفس العلم) أى واختلاف الناس فى العقول إنما هو لكثرة العلوم وقلتها
(قوله فقط) أى دون العلم النظرى
(قوله عبر) أى فى حد العقل
(قوله ببعض الخ) أى واما صدق العاقل على ذى العلم النظرى على هذا القول فمن حيث اتصافه بالعلم الضرورى لا من حيث اتصافه بالعلم النظرى لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظرى لذلك على من لايتأتى منه النظر كالأبله
(قوله وهو) أى التعبير بأن العقل بعض الخ
(قوله فقيه النفس) أى فالأبله والعاجز عن التصرف ليس من أهل الإجتهاد
(قوله لمقاصد الكلام) أى بحيث يكون له قدرة على التصرف فيه
(قوله الإستنباط) أى استخراج الأحكام من الأدلة
(قوله القياس) أى الجلى والخفى معا
(قوله يخرج) أى عنها بالإنكار
(قوله لايخرج الا بالجلى) أى الا ان أنكر الجلى وهو ماقطع فيه بنفى الفارق
(قوله العارف بالدليل العقلى) أى ليعمل به عند فقد الأدلة النقلية
(قوله والتكليف به) أى التمسك به
(قوله كمامر) أى فى كتاب الإستدلال
(قوله ان استصحاب العدم الأصلى) أى نفى ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كصوم رجب
(قوله دليل شرعى) أى من نص أو إجماع أوقياس
(قوله أقسام العربية) فإنها على ما اشتهر اثنا عشر علما الخمسة المذكورة والإشتقاق والعروض والقافية وقرض الشعر والإنشاء والخط والتاريخ فهذه السبعة لا تشترط معرفتها فى تحقق المجتهد وهذه الإثنى عشر جمعها العطار فى قوله :
(( نحو وصرف عروض بعده لغة >< ثم اشتقاق وقرض الشعر إنشاء ))
(( كذا المعانى بيان الخط قافية >< تاريخ هذا لعلم العرب إحصاء ))
(قوله حاشية المطول) أى للسعد
((2/204)
قوله وأصولا) هى أدلة الفقه الإجمالية
(قوله فى هذه العلوم) أى الثلاثة
(قوله متنا لها) أى عن ظهر قلب
(قوله وذلك) أى اشتراط معرفة هذه العلوم
(قوله أما علمه ) أى اشتراط علم المجتهد
(قوله بآيات الأحكام) أى الدالة عليها
(قوله مواقعها) أى من حيث التقدم والتأخر رسما ونزولا
(قوله وأما علمه بالأصول) أى اشتراط علمه به
(قوله مما يحتاج اليه) أى كشروط القياس وقبول الرواية
(قوله بالباقى) أى العربية بأقسامها
(قوله المستنبط منه) وهو القرآن والحديث
(قوله لأنه عربى بليغ) أى فلا بد من معرفة العربية الشاملة للبلاغة على وجه تيسر به فهم الخطاب
(قوله فى تلك العلوم) أى الثلاثة
(قوله هذه العلوم) أى الثلاثة
(قوله ومارسها) أى عالجها وزاولها
*2* ما يعتبر للإجتهاد(2/205)
@(ويعتبر للإجتهاد) لا ليكون صفة للمجتهد (كونه خبيرا بمواقع الإجماع) والا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به ولايشترط حفظ مواقعه بل يكفى ان يعرف ان ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام (والناسخ والمنسوخ) لتقدم الأول على الثانى لأنه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس (وأسباب النزول) اذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد (والمتواتر والآحاد) لتقدم الأول على الثانى لأنه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وتعبيرى بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما بينته فى الحاشية (والصحيح وغيره) من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على ما بعده لأنه اذا لم يكن خبيرا بذلك <544> قد يعكس (وحال الرواة) فى القبول والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما فى متعارضين لأنه اذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس (ويكفى) فى الخبرة بحال الرواة ( فى زمننا الرجوع لأئمة ذلك ) من المحدثين كالإمام أحمد والبخارى ومسلم فيعتمد عليهم فى التعديل والتجريح لتعذر هما فى زمننا الا بواسطة وهم أولى من غيرهم والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها فى الواقعة المجتهد فيها لا فى جميع الوقائع
===========================
(قوله للإجتهاد) أى لإيقاع الإجتهاد بالفعل على الوجه المعتبر
(قوله لا ليكون) أى ما يأتى من كونه خبيرا بالمذكورات فالضمير عائد على متأخر لفظا متقدم رتبة
(قوله كونه) أى المجتهد
(قوله بمواقع الإجماع) أى فى الواقعة المجتهد فيها
(قوله بمخالفته) أى فى اجتهاده
(قوله حرام) أى من الكبائر
(قوله لا عبرة به) أى فى الإستنباط
(قوله مواقعه) أى مسائله
(قوله والناسخ الخ) أى وكونه خبيرا بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ والا فالعلم بحالهما داخل فى قوله وأصولا
(قوله لتقدم الأول) أى فى العمل
(قوله على الثانى) أى المنسوخ
((2/206)
قوله قد يعكس) أى يقدم المنسوخ على الناسخ فى العمل
(قوله وأسباب النزول) أى نزول الآيات
(قوله فهم المراد) أى من الآيات
(قوله قد يعكس) أى قد يقدم الآحاد على المتواتر وهو لايجوز
(قوله أولى ) أى اذ الشرط لم يعتبر لإيقاع الإجتهاد الذى الكلام عليه بل للمجتهد (قوله ليقدم كلا الخ) أى ليقدم الصحيح على الحسن والضعيف والحسن على الضعيف (قوله قديعكس) أى وهو لايجوز
(قوله وحال الرواة ) أى فلا بد من معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا
(قوله مطلقا) أى فى المتعارضين و فى غيرهما
(قوله والأكبر الخ) أى ويقدم خبر الأكبر على غيره منهم فى خبرين متعارضين
(قوله قد يعكس) أى يقدم المردود على المقبول الخ
(قوله فى زمننا) وهوالقرن التاسع
(قوله لأئمة ذلك) أى وإلى الكتب المؤلفة فيه أيضا
(قوله عليهم) أى الأئمة
(قوله فى التعديل والتجريح) أى تعديل الرواة وجرحهم
(قوله وهم أولى الخ) أى لكمال معرفتهم بما يتعلق بهما وشدة عنايتهم به
(قوله بالمذكورات) أى مواقع الإجتهاد وما بعدها
*2* ما لا يعتبر فى الإجتهاد ولا فى المجتهد(2/207)
@( ولا يعتبر ) لا فى الإجتهاد ولا فى المجتهد ( علم الكلام ) لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتى (و) لا ( تفاريع الفقه ) لأنها انما تمكن بعد الإجتهاد فكيف تعتبر فيه ( و ) لا ( الذكورة والحرية ) لجواز ان يكون للنساء قوة الإجتهاد وان كن ناقصات عقل وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة ( وكذا العدالة ) لاتعتبر فيه (فى الأصح) لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد وقيل يعتبر ليعتمد على قوله وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين اذ اعتبار العدالة لاعتماد قوله لاينافى عدم اعتبارها لاجتهاده اذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه وان لم يعتمد قوله اتفاقا ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره أما المفتى فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ <545> (وليبحث عن المعارض) كالمخصص والمقيد والناسخ والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم مايستنبطه من تطرق الخدش اليه لو لم يبحث وهذا أولى لا واجب ليوافق ما مر من انه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما يصرفها عنه وزعم الزركشى ومن تبعه أنه واجب و أنه لا يخالف مامر لأن ذاك فى جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن والكلام هنا فى اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينة
===========================
(قوله ولايعتبر) أى لايشترط بلا خلاف
(قوله لإمكان الخ) أى فمجاوزة حد التقليد فى العقائد ليس بشرط فى المجتهد فى الأحكام
(قوله لأنها الخ) أى فلو اعتبرت شرطا فيه لزم الدور لتوقف كل منهما على الآخر
(قوله اتفاقا) أى فالخلاف لفظى
(قوله ويجاب ) أى عن التعقيب
(قوله اعتبرت) أى على كلا القولين
(قوله وليبحث ) أى المجتهد على طريق الأولى
(قوله المعارض) أى الدليل المعارض
(قوله كالمخصص الخ) أمثلة للمعارض
((2/208)
قوله والقرينة الصارفة الخ) أى فإن غلب على ظنه وجودها عمل بمقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره وان غلب على ظنه عدم وجودها عمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ
(قوله الخدش) أى العيب
(قوله وهذا) أى البحث عن المعارض
(قوله مامر) أى فى الكتاب الأول
(قوله يتمسك بالعام الخ) أى لأن الأصل عدم المخصص
(قوله انه) أى البحث
(قوله مامر) أى من جواز التمسك بالعام قبل
*2* مراتب المجتهدين وجواز تجزى الإجتهاد
@( ودونه) أى دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق (مجتهد المذهب وهوالمتمكن من تخريج الوجوه) التى يبديها (على نصوص إمامه) فى المسائل (ودونه) أى دون مجتهد المذهب (مجتهد الفتيا وهو المتبحر) فى مذهب إمامه (المتمكن من ترجيح قول) له (على آخر ) أطلقهما (والأصح جواز تجزى الإجتهاد) بأن يحصل لبعض الناس قوة الإجتهاد (فى بعض الأبواب) كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها وقيل يمتنع لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه <546> ورد بأن هذا الإحتمال فيه بعيد
===========================
(قوله من تخريج الوجوه الخ) أى استنباطها منها
(قوله الوجوه ) أى الأحكام
(قوله التى يبديها) أىكأن قيس ماسكت عنه على ما نص عليه فيما سكت عنه
(قوله المتبحر) أى المتسع فى معرفة مذهب إمامه
(قوله أطلقهما) أى القولين
(قوله فى بعض الأبواب) أى الفقهية
(قوله كالفرائض) أى والأنكحة
(قوله بأن يعلم الخ) أى فما تمكن من الإجتهاد فيه اجتهد فيه ومالا قلد مجتهدا
(قوله يمتنع) أى يستحيل تجزى الإجتهاد
(قوله بخلاف من الخ) أى فإنه ليس فيه الإحتمال المذكور
(قوله بعيد) أى جدا لأن الفرض حصول جميع ما هو أمارة فى تلك المسئلة فى ظنه نفيا أو إثباتا
*2* جواز الإجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم و وقوعه(2/209)
@(و) الأصح (جواز الإجتهاد للنبى صلى الله عليه وسلم و وقوعه) لقوله تعالى " ما كان لنبى ان يكون له أسرى حتي يثخن فى الأرض - عفا الله عنك لم أذنت لهم" عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحى فيكون عن اجتهاد وقيل غير جائز له لقدرته على اليقين بالتلقى من الوحى بأن ينتظره ورد بأن انزال الوحى ليس فى قدرته وقيل جائز له وواقع فى الآراء والحروب دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة (و) الأصح (أن اجتهاده) صلى الله عليه وسلم (لا يخطئ) تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الإجتهاد وقيل قد يخطئ لكن ينبه عليه سريعا لما مر فى الآيتين ويجاب بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الأولى اذ ذاك
===========================
(قوله ووقوعه) أى فيما لا نص فيه
(قوله أسرى) أى مأخوذا منها الفداء
(قوله يثخن) أى يكثر قتل المشركين ويكسر شوكتهم
(قوله لم أذنت لهم) أى لأى شىء أذنت لهم فى القعود حتى استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفت
(قوله على استبقاء) راجع للآية الأولى
(قوله وعلى الإذن) راجع للآية الثانية
(قوله عن اجتهاد) وهو المدعى
(قوله لقدرته على اليقين) أى والقادرعلى اليقين لايجوز له الظن
(قوله بين الأدلة السابقة) أى المجوزة والمانعة
(قوله لا يخطىء) أى أصلا
(قوله لكن ينبه عليه) أى لايقر على الخطاء بخلاف غيره من المجتهدين
(قوله لمامر) أى فإنهما تدلان على وجود الخطاء فى اجتهاده لكنه لم يقر عليه بل ينبه عليه سريعا
(قوله ليس علىخطأ الخ) أى اذ ليس فيهما مايصرح بالخطاء فى اجتهاده
*2* جوازالإجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم(2/210)
@(و) الأصح (أن الإجتهاد جائز في عصره) صلى الله عليه وسلم وقيل لا للقدرة على اليقين فى الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم ورد بأنه لو كان عنده وحى فى ذلك لبلغه للناس وقيل جائز بإذنه <547> وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبى صلى الله عليه وسلم فيما وقع لهم بخلاف غيرهم (و) الأصح على الجواز (أنه وقع) لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله رواه الشيخان وقيل لم يقع للحاضر فى قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه.
===========================
(قوله جائز) أى عقلا للأمة
(قوله وقيل لا) أى لايجوز ذلك عقلا
(قوله للقدرة الخ) أى فامتنع ارتكاب طريق الظن وهوالإجتهاد
(قوله فى ذلك) أى فى الحكم المجتهد فيه
(قوله لبلغه للناس) أى فإن فرض المسئلة ان ليس ثمة يقين فى الإجتهاد
(قوله وقيل جائز بإذنه) أى ثم منهم من شرط صريحه ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن
(قوله للبعيد عنه) أى وهل المراد البعد عن مجلسه أو عن بلده أو عن مسافة القصر أو عن مسافة يشق معها الإرتحال لسؤال النص عند كل نازلة كل محتمل
(قوله جائز للولاة) أى كعلى و معاذ لما بعثهما النبى إلى اليمن
(قوله الرعية) أى الذين فى ولايتهم
(قوله على الجواز) أى جواز الإجتهاد فى عصره
(قوله سعد بن معاذ) أى الأنصارى
(قوله فقال) أى فى حكم لهم
(قوله مقاتلتهم) جمع مقاتل
(قوله ذريتهم) أى نسائهم وصغارهم
(قوله بخلاف غيره) أى فيمتنع الإجتهاد للبعيد عنه
(قوله بالوقوع) أى للحاضر وللغائب
*2* ( مسئلة ) في المصيب والمخطئ في الإجتهاد(2/211)
@( مسئلة : المصيب ) من المختلفين (فى العقليات واحد) وهو من صادف الحق فيها لتعينه فى الواقع كحدوث العالم ووجود البارى وصفاته وبعثة الرسل (والمخطئ) فيها (آثم) إجماعا ولأنه لم يصادف الحق فيها (بل كافر) أيضا (ان نفى الإسلام) كله أو بعضه كنافى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالقول بأن كل مجتهد فى العقليات مصيب أو ان المخطئ غير آثم خارق للإجماع <548> والتصريح باعتماد تأثيم المخطئ فى غير نفى الإسلام من زيادتى (والمصيب في نقليات فيها قاطع) من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه (واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتى) فيما لا قاطع فيها (والأصح انه) أى المصيب فى النقليات (ولا قاطع) فيها (واحد) وقيل كل مجتهد فيها مصيب (و) الأصح (أن لله فيها حكما معينا قبل الإجتهاد) وقيل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله فى حقه وحق مقلده وقيل فيها شئ لو حكم الله فيها لم يحكم الا بذلك الشئ قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا اذا لم يصادف المجتهد ذلك الشئ بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء (و) الأصح (أن عليه) أى الحكم (أمارة) أى دليلا ظنيا وقيل عليه دليل قطعى وقيل لا ولا بل هوكدفين يصادفه من يشاؤه الله <549>(و) الأصح (أنه) أى المجتهد (مكلف بإصابته) أى الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه (وأن المخطئ ) فى النقليات بقسميها (لايأثم بل يؤجر) لبذله وسعه فى طلبه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها وذكر الأجر فى القسم الأول من زيادتى ويدل لذلك فىالقسمين خبر" اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد " (و متى قصر مجتهد) فى اجتهاده ( أثم ) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه .
===========================
( قوله فى العقليات ) أى ما يدرك بالعقل وان ورد الشرع بها
(قوله واحد) أى اذ لا يمكن اجتماع النقيضين فى نفس الأمر
(قوله والمخطىء) أى سواء اجتهد أو لا
((2/212)
قوله ان نفى الإسلام) أى لأن حقيقة الإسلام أبين من النهار لا مجال لنفيها بالإجتهاد ولا بغيره اذ الإجتهاد انما يكون فيما فيه خفاء وغموض
(قوله فالقول) تفريع علىقوله إجماعا
(قوله بأن كل مجتهد الخ) هذا قول بعض المعتزلة
(قوله قاطه) أى متنا ودلالته
(قوله لعدم الوقوف عليه) أى ولو اطلعوا عليه لم يختلفوا
(قوله واحد) وهو من وافق ذلك القاطع
(قوله علىالخلاف الآتى) أى كون المصيب فيها واحدا غير مجزوم به
(قوله ان لله فيها الخ) أى لأنه لابد للطلب من مطلوب فمن أصابه فهومصيب ومن أخطأه فهو مخطىء
(قوله تابع لظن المجتهد) أى تابع تعينه لظن المجتهد والا فالحكم قديم اذ هو الخطاب فالمعنى ان لله فيها خطابا لكن انما يتعين وجوبا أوحرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن هوالخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وهذا عند من يجعل الخطاب قديما واما من جعله حادثا فقبل الإجتهاد لا حكم أصلا
(قوله فيها) أى فى تلك المسألة
(قوله فى حقه) أى المجتهد
(قوله لوحكم الله الخ) أى لو عين الحكم فيها لكان بذلك الشىء لكن لم يعينه بل جعله تابعا لظنه
(قوله بأنه أصاب الخ) أى لأنه بذل وسعه
(قوله وأخطأ فيه) أى لعدم مصادفته ذلك
(قوله امارة) أى علامة
(قوله وقيل لا ولا) أى ليس له دليل ظنى ولا دليل قطعى وفائدة النصوص والنظر فيها على هذا انها أسباب عادية للمصادفة
(قوله مكلف) أى والا فلا معنى للإجتهاد بل أى واحد يكفى
(قوله وقيل لا) أى لا يكلف المجتهد بها
(قوله بقسميها) أى التى فيها قاطع والتى لاقاطع
(قوله القسم الأول) أى التى فيها قاطع
(قوله ويدل لذلك) أى لثبوت الأجر للمخطىء
(قوله أجران) أى أجر الإجتهاد وأجر الإصابة
(قوله وان أخطأ) أى لم يوافق ما هو الحق عند الله من الحكم
(قوله أجر واحد) أى أجر قصده إلى الصواب
(قوله أثم) أى وان أصاب الحق
(قوله فيه) أى فى اجتهاده
*2* ( مسئلة ) في نقض الحكم فى الإجتهاديات(2/213)
@( مسئلة : لاينقض الحكم فى الإجتهاديات ) لا من الحاكم به ولا من غيره اذ لوجاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات (فإن خالف) الحكم (نصا أو إجماعا أو قياسا جليا) نقض لمخالفته الدليل المذكور (أوحكم) حاكم (بخلاف اجتهاده) بأن قلد غيره نقض لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه <550> (أو) حكم حاكم (بخلاف نص امامه ولم يقلد غيره) من الأئمة (أو) قلده و (لم يجز) لمقلد إمام تقليد غيره وسيأتى بيان ذلك (نقض) حكمه لمخالفته نص إمامه الذى هو فى حقه لالتزامه تقليده كالدليل فى حق المجتهد فإن قلد فى حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه لأنه لعدالته انما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن اظهار بطلانه اذ لاحكم فى الحقيقة حتى ينقض (ولو نكح) امرأة (بغير ولى) باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه (ثم تغير اجتهاده أواجتهاد مقلده) إلى بطلانه (فالأصح تحريمها) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان وقيل لاتحرم اذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدى إلى نقض الحكم بالإجتهاد وهو ممتنع ويرد بأنه يمتنع اذا نقض من أصله وليس مرادا هنا (ومن تغير فى اجتهاده) بعد إفتائه (أعلم) وجوبا (المستفتى) بتغيره (ليكف) عن العمل ان لم يكن عمل (ولا ينقض معموله) ان عمل لأن الإجتهاد لاينقض بالإجتهاد لما مر (ولا يضمن) المجتهد (المتلف) بإفتائه بإتلافه (ان تغير) اجتهاده إلى عدم إتلافه (لا لقاطع) لأنه معذور بخلاف ما اذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتى لتقصيره.
===========================
( قوله لاينقض ) أى وفاقا فى الجملة
(قوله فى الإجتهاديات) أى المسائل الإجتهادية
(قوله لا من الحاكم) أى المجتهد الحاكم بذلك الحكم فلا ينقض حكم نفسه اذا تغير اجتهاده بل يقر كلا منهما كما ورد عن عمر ابن الخطاب انه حكم فى المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى
((2/214)
قوله نقضه) أى الحكم الإجتهادى
(قوله نصا) أى من كتاب أوسنة
(قوله جليا) أى أولى أو مساويا
(قوله نقض ) أى أظهر بطلانه
(قوله الدليل المذكور) أى النص وما بعده
(قوله بخلاف اجتهاده) أى بأن يتحقق اجتهاده بالفعل فيحكم بخلاف ما أدى اليه بتقليد لغيره أوبدونه أو بأن لا يصدر عنه اجتهاد أصلا لكنه يحكم بقول عالم آخر بتقليد أو بدونه
(قوله حاكم) أى مقلد
(قوله من الأئمة) أى المجتهدين
(قوله ولم يجز الخ) أى وقلنا لم يجز الخ
(قوله فى حكمه غير إمامه) أى بخلاف نص إمامه
(قوله وجازله تقليده) أى بأن يكون أحد الأئمة الأربعة
(قوله لم ينقض حكمه) أى لايجوز له ولالغيره نقضه
(قوله لرجحانه) أى قول غير امامه
(قوله ونقض الحكم مجاز) أى فى جميع الصور
(قوله حتى ينقض) أى فالحكم لم يصح من أصله
(قوله بغير ولى) أى أو بغيرشهيدين
(قوله فالأصح تحريمها) أى المرأة على ذلك الناكح المجتهد أو المقلد له والا كان ذلك مستدعيا لما يعتقد تحريمه وهو باطل
(قوله لاتحرم اذا حكم حاكم) أى والا حرمت
(قوله لئلا يؤدى) أى التحريم اذا حكم بها
(قوله وليس مرادا هنا) أى فإن ماهنا عمل بما أدى اليه الإجتهاد الثانى
(قوله لمامر) من انه لوجاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم
(قوله لا لقاطع) أى بل لدليل ظنى فقط
*2* ( مسئلة ) في التفويض وتعليق الأمر باختيار المأمور(2/215)
@<551> ( مسئلة : المختار أنه يجوز أن يقال ) من قبل الله تعالى (لنبى أوعالم) على لسان نبى (احكم بما تشاء) فى الوقائع من غير دليل (فهو حق) أى موافق لحكمى بأن يلهمه إياه اذ لا مانع من هذا الجواز (ويكون) أىهذا القول (مدركا شرعيا ويسمى التفويض) لدلالته عليه وقيل لايجوز ذلك مطلقا وقيل يجوز للنبى دون العالم لأن رتبته لاتبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد جوازه (أنه لم يقع) وقيل وقع لخبر الصحيحين " لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " أى لأوجبته عليهم . قلنا هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أى خبر فى إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك القول بوحى لا من تلقاء نفسه (و أنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) نحوافعل كذا ان شئت أى فعله وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافى قلنا لاتنافى اذ التخيير قرينة على ان الطلب غير جازم والترجيح فى هذا من زيادتى .
===========================
( قوله انه يجوز ) أى عقلا
(قوله من غيردليل) أى ولا اجتهاد
(قوله فهو) أى حكم النبى وحكم الحاكم
(قوله حق) أى من جملة المقول للنبى أو العالم
(قوله ويسمى) أى هذا القول
(قوله التفويض) أى تفويض الحكم لمن ذكر من النبى و العالم
(قوله ذلك) أى التفويض
(قوله مطلقا) أى لا للنبى ولا للعالم
(قوله لأن رتبته) أى العالم
(قوله ذلك) أى احكم بما تشاء
(قوله جوازه) أى التفويض
(قوله لأوجبته ) أى من قبل نفسى لأن الله قال له احكم بما تشاء على زعم هذا القائل
(قوله فيه) أى فى شأن السواك
(قوله باختيار المأمور) أى بإرادته للمأمور به
(قوله لا يجوز) أى التعليق
(قوله التنافى) أى اذ الأمر يقتضى الجزم بالفعل
(قوله لا تنافى) أى كما فى كفارة اليمين أى خصالها
(قوله فى هذا) أى جواز التعليق
*2* ( مسئلة ) في التقليد(2/216)
@( مسئلة : التقليد أخذ قول الغير ) بمعنى الرأى والإعتقاد الدال عليهما القول اللفظى أوالفعل أو التقرير (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ قول لايختص بالغيركالمعلوم من <552> الدين بالضرورة و أخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل من الوجه الذى باعتباره يفيد الحكم لايكون الا للمجتهد وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجة وقد بينت التفاوت بين التعريفين فى الحاشية ومع ذلك فلا مشاحة فى الإصطلاح (ويلزم غير المجتهد) المطلق عاميا كان أوغيره أى يلزمه بقيد زدته بقولى (فى غير العقائد) التقليد للمجتهد (فى الأصح) لآية " فاسئلوا أهل الذكر" وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه فى الخطاء الجائز عليه وقيل لا يجوز فى القواطع وقيل لايجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامى أما التقليد فى العقائد فيمتنع على المختار وان صح مع الجزم كما سيأتى وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا (ويحرم) أى التقليد (على ظان الحكم باجتهاده) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده (وكذا) يحرم <553> (على المجتهد) أى من هو بصفات الإجتهاد التقليد فيما يقع له (فىالأصح) لتمكنه من الإجتهاد فيه الذى هو أصل التقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما فى الوضوء والتيمم وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن وقيل يجوز للقاضى لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه وقيل يجوز له فيما يخصه دون ما يفتى به غيره.
===========================
( قوله اخذ قول الغير ) أى تلقيه بالإعتقاد عمل به أولا
(قوله بمعنى الخ) تفسير للقول
(قوله دليله) أى من نص أو إجماع أوقياس
(قوله كالمعلوم الخ) أى فأخذه ليس تقليدا
((2/217)
قوله مع معرفة دليله) المراد معرفته بحيث يكون مستنبطا للحكم من غير توقف على غيره
(قوله وغيره) أىكابن الهمام فى تحريره
(قوله بقول الغير) أى ممن ليس قوله احد الحجج الأربع بالحجة منها
(قوله التعريفين) أى تعريفى المؤلف وابن الحاجب
(قوله فلامشاحة) أى مناقشة
(قوله فى الاصطلاح) أى فإن لكل احد ان يصطلح على ما شاء بعد رعاية المناسبة (قوله ويلزم) أى التقليد
(قوله غيره) أى وان كان مجتهدا فى بعض مسائل الفقه
(قوله فى غير العقائد) أى وغير ماعلم من الدين بالضرورة
(قوله لآية الخ) أى فإنها عامة فى جميع من لايعلم العلم
(قوله يلزمه الخ) أى بالنسبة للعالم غير المجتهد والا فالعامى الصرف يجب التقليد مطلقا
(قوله عليه) أى المجتهد
(قوله القواطع) أى الأمور التى طريقها القطع
(قوله للعالم) أى الذى لم يبلغ رتبة الإجتهاد
(قوله بخلاف العامى) أى فليس له صلاحية ذلك فيجب عليه التقليد
(قوله مع الجزم) أى اذا كان مع الجزم
(قوله كماسيأتى) أى فى أصول الدين
(قوله هنا) أى فى هذا المحل
(قوله لزومه فيها) أى التقليد فى العقائد كما يلزم فى غيرها
(قوله ويحرم الخ) مقابل قوله غير المجتهد
(قوله باجتهاده) أى بالفعل
(قوله به) أى بالتقليد
(قوله وجوب الخ) أى لأن ظنه أقوى
(قوله يحرم) أى التقليد
(قوله أى من الخ) أى ولم يجتهد بالفعل فهو مجتهد بالقوة وما قبله مجتهد بالفعل
(قوله فيه) أى مايقع له
(قوله فيه) أى فيما يقع له والمعتبر الظن وهو حاصل باجتهاد غيره فيجب العمل به
(قوله بخلاف غيره) أى فإنه لايحتاج اليه فله مهلة النظر
(قوله يجوزالخ) أى ولا يجوز تقليد المساوى أوالأدون لرجحان ذلك عليه بخلافهما
(قوله عند ضيق الوقت) أى بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالإجتهاد
(قوله يخصه) أى يستقل بعمله بنفسه
*2* ( مسئلة ) في تكرر واقعة لمجتهد أو عامي(2/218)
@( مسئلة: الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل ) الأول (وجب تجديد النظر) سواء أتجدد له ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أم لا اذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشىء من غيير دليل يدل له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر اذ لاحاجة اليه (أو) أى والأصح أنه لو تكررت واقعة (لعامى استفتى عالما) فيها (وجب اعادة الإستفتاء) لمن أفتاه (ولو كان) العالم (مقلد ميت) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء <554> المقلد كما سيأتى اذ لو أخذ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشئ من غير دليل وهو فى حقه قول المفتى وقوله الأول لا ثقة ببقاءه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل ان كان مجتهدا ونص لإمامه ان كان مقلدا وقيل لا يجب وذكر الخلاف فى الصورتين من زيادتى وقول الأصل فى الشق الأول من الأولى قطعا أى عند أصحابنا لا عند الأصوليين ومحل الخلاف فى الثانية اذا عرف ان الجواب عن رأى أو قياس أو شك والمفتى حى فإن عرف انه عن نص أو إجماع أو مات المفتى فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعى والنووى .
===========================
( قوله لو تكررت الخ ) يعنى اذا وقعت واقعة فاجتهد المجتهد فيها و أدى اجتهاده فيها إلى حكم معين لها ثم تكررت الواقعة هل يجب عليه تكرار النظر وتجديد الإجتهاد أم لا
(قوله تجديد النظر) أى فى الواقعة ويعمل بما أدى اليه اجتهاده ثانيا سواء وافق اجتهاده الأول أولا
(قوله عما ظنه) أى من الأدلة
(قوله فيها) أى الواقعة
(قوله بالأول) أى الدليل الأول
(قوله له) أى للشىء
(قوله تجديده) أى النظر فى تلك الواقعة وان يكن ذاكرا للدليل الأول
(قوله فلايجب الخ) أى فى صورتى تجدد مايقتضى الرجوع وعدمه
(قوله العالم) وهو المسئول
(قوله وهو) أى الدليل
((2/219)
قوله فى حقه) أى العامى المستفتى
(قوله له) أى قوله الأول
(قوله لايجب) أى اعادة الاستفتاء لأن الأصل عدم تغير اجتهاده
(قوله فى الصورتين) أى صورتى تكرر الواقعة لمجتهد وتكررها لعامى
(قوله الشق الأول) أى تكررها لمجتهد
(قوله من الأولى) أى ما اذا تجدد له ما يقتضى الرجوع عما ظنه
(قوله أصحابنا) أى الشافعيين
(قوله لا عند الاصوليين) أى فإنهم حكوا فيه قولا بعدم الوجوب
(قوله فى الثانية) أى تكررها لعامى
(قوله اذا عرف) أى العامى
(قوله ان الجواب عن رأى) أى جواب مفتيه ناشىء عن اجتهاده
(قوله أوشك) أى العامى فى انه عن رأى
(قوله فإن عرف) أى العامى
(قوله عن نص) أى من كتاب أوسنة
(قوله أومات المفتى) أى وان عرف انه عن رأى مثلا
(قوله فلا حاجة الخ) أى بلاخلاف
*2* ( مسئلة ) في تقليد المفضول
*3* جواز تقليد المفضول
@( مسئلة : المختار جواز تقليد المفضول ) من المجتهدين (لمعتقده غير مفضول) بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين وقيل يجوز مطلقا ورجحه ابن الحاجب لوقوعه فى زمن الصحابة <555> وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار وقيل لا يجوز مطلقا لأن أقوال المجتهدين فى حق المقلد كالأدلة فى حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال والراجح منها قول الفاضل واذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر ( فلا يجب البحث عن الأرجح) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم يجوز مطلقا و بما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامى اذا اعتقد رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وان كان مرجوحا فى الواقع عملا باعتقاده
===========================
( قوله المفضول ) أى فى نفس الأمر لا فى الإعتقاد
(قوله بأن اعتقده) أى المفضول
(قوله له) أى لغيره
(قوله مفضولا) أى كما أنه مفضول فى الواقع
(قوله باعتقاده) أى المقلد
((2/220)
قوله الدليلين) أى دليلى القول بالجواز مطلقا وبعدمه كذلك
(قوله مطلقا) أى سواء اعتقده مفضولا أو لا
(قوله كالأدلة) أى المتعارضة فلا بد من الترجيح وهو هنا ليس الا بكون قائله افضل
(قوله لمن ذكر) أى لمن اعتقده افضل أو مساويا
(قوله فلا يجب ) أى على مريد التقليد
(قوله تعينه) أى للتقليد
(قوله بخلاف من الخ) أى فعنده لا بد من البحث عن الأرجح
(قوله وبماذكر) أى من تفريع قوله فلا يجب على المختار
*3* الراجح علما فوق الراجح ورعا
@(و) المختار (أن الراجح علما ) فى الإعتقاد (فوق الراجح ورعا) فيه لأن لزيادة العلم تأثيرا فى الإجتهاد بخلاف زيادة الورع وقيل العكس لأن لزيادة الورع تأثيرا فى التثبت فى الإجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم و يحتمل التساوى لأن لكل مرجحا
===========================
(قوله ان الراجح علما) أى فيما اذا تعارض مجتهدان احدهما أرجح فى العلم والآخر أرجح فى الورع
(قوله فى الإعتقاد) أى فى اعتقاد مريد التقليد
(قوله فوق الخ) أى فيأخذ المقلد بقول الأعلم لا بقول الأورع
(قوله لأن لزيادة الخ) أى فيكون الظن الحاصل بقول الأعلم أكثر
(قوله العكس) أى ان الراجح ورعا فى الإعتقاد فوق الراجح علما فيأخذ المقلد بقول الأورع
(قوله ويحتمل التساوى) أى فيخير المقلد بينهما
*3* جواز تقليد الميت
@(و) المختار جواز (تقليد الميت) لبقاء قوله كما قال الشافعى رضى الله عنه المذاهب لا تموت بموت أربابها و قيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعدموت المخالف و عورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين و قيل يجوز ان فقد الحى للحاجة <556> بخلاف ما اذا لم يفقد
===========================
(قوله جواز الخ) أى مطلقا
(قوله لبقاء قوله) أى فيعمل به ولأنه لو لم يجز لأدى إلى فساد احوال الناس وتضررهم
(قوله لايجوز) أى مطلقا
((2/221)
قوله بدليل الخ) أى ولوكان للميت قول لم ينعقد الإجماع كما لا ينعقد على خلاف قول الحى واذا لم يكن له قول لم يجز تقليده
(قوله وعورض) أى هذا الدليل
(قوله ان فقد الحى) أى المجتهد الحى ولا يجوز مع وجوده
(قوله لم يفقد) أى الحى
*3* جواز استفتاء من عرفت أهليته
@(و) المختار جواز (استفتاء من عرفت أهليته) للإفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة (أو ظنت) بانتصابه والناس مستفتون له (ولو) كان (قاضيا) وقيل القاضى لايفتى فى المعاملات للإستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء (فإن جهلت) أهليته علما أو عدالة (فالمختار الإكتفاء باستفاضة علمه و بظهور عدالته) وقيل يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه فالأصح الإكتفاء بخبر الواحد عنهما وقيل لابدمن اثنين وما اخترته من الإكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله فى الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه
===========================
(قوله من الخ) وهو المجتهد
(قوله أوظنت) أى بأن رآه العامى منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين
(قوله ولو كان قاضيا) أى فإنه يجوز إفتاؤه
(قوله فى المعاملات) أى والمناكحات
(قوله للإستغناء الخ) أى بخلاف العبادات
(قوله فإن جهلت الخ) أى فلايجوز استفتاؤه لأن الأصل عدم العلم والغالب فى العلماء الإجتهاد كذا قيل
(قوله الإكتفاء الخ) أى فلا يجب البحث عن علمه ولا عن عدالته فيجوز استفتاء من استفاضت أهليته
(قوله عنهما) أى علمه وعدالته
(قوله وعليه) أى واذا جرينا على هذا القول
(قوله عنهما) أى عن علمه وعدالته
(قوله اثنين) أى عدلين
(قوله عنه) أى عن علم المفتى
*3* للعامى سؤال المفتى عن مأخذه(2/222)
@(و للعامى سؤاله) أى المفتى (عن مأخذه) فيما أفتاه به (استرشادا) أى طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا (ثم عليه) أى المفتى ندبا لا وجوبا (بيانه) أى المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده (ان لم يخف) عليه فإن خفى عليه بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لايفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه.
===========================
(قوله وللعامى) أى المستفتى
(قوله فيما) أى حكم سواء كان المفتى مجتهدا أو مقلدا
(قوله استرشادا) أى على سبيل الإسترشاد
(قوله بأن يذعن الخ) بيان لطلب الإسترشاد
(قوله يذعن) أى ينقاد
(قوله لاتعنتا) عطف على استرشادا
(قوله ثم عليه) أى اذا سئل عن مأخذما أفتى به
(قوله ان لم يخف الخ) مقيد لندب البيان أو وجوبه
(قوله ويعتذر) أى المفتى
(قوله ذلك) أى المأخذ
(قوله عليه) أى السائل
*2* ( مسئلة ) في الإفتاء
*3* جواز إفتاء مجتهد الفتوى والمذهب
@<557> ( مسألة : الأصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح ) وهو مجتهد الفتوى (الإفتاء بمذهب إمامه) مطلقا لوقوع ذلك فى الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الإجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة اليه بخلاف ما اذا وجدا أو أحدهما وقيل يجوز للمقلد وان لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه و ان لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع فى الأعصار المتأخرة أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا كما ذكره الزركشى والبرماوى
وغيرهما تبعا للمصنف فى شرح المختصر وهو المتجه خلافا لما اقتضاه كلام الآمدى من ان الخلاف فى مجتهد المذهب اذ قضية ذلك عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده النووى فى مجموعه
===========================
((2/223)
قوله على الترجيح ) أى لبعض أقوال المجتهد على قوله الآخر ولم يقدر على تخريج الوجوه على نصوص إمامه
(قوله مجتهد الفتوى) أى لأنه كما مر المتبحر فى مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما
(قوله مطلقا) أى سواء أوجد المجتهد المطلق ومجتهد المذهب أم لا
(قوله فقد أنكر عليه) أى فى إفتاءه فكان إجماعا على جواز فتيا المتبحر وعدم جواز فتيا غيره
(قوله يجوز) أى الإفتاء
(قوله اليه) أى إفتائه
(قوله بخلاف الخ) أى فلا يجوز لمجتهد الفتوى الإفتاء لعدم الحاجة إلى إفتائه
(قوله يجوز) أى الإفتاء للعالم المقلد
(قوله على الترجيح) أى فضلا عن التخريج
(قوله وان لم يصرح الخ) أى للإكتفاء بحاله عن التصريح
(قوله بنقله) أى ما أفتى به
(قوله عنه) أى إمامه
(قوله وهذا هو الواقع الخ) وهو الصحيح كما قاله السيوطى اذا كان حافظا للمذهب و مقتصرا على المنقول
(قوله على التخريج) أى استنباط الوجوه على نصوص إمامه فى المسائل
(قوله الإفتاء)أى بمذهب إمامه
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله للمصنف)أى مصنف جمع الجوامع
(قوله وهو المتجه)أى ولا يتجه غيره
(قوله ذلك)أى كلام الآمدى
(قوله بعيد جدا)أى ولا سيما فى هذه الأزمنة
(قوله لما أفاده الخ) أى من جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى
*3* جواز خلو الزمان عن مجتهد ووقوعه(2/224)
@(و) الأصح (انه يجوز خلو الزمان عن مجتهد) بأن لا يبقى <558> فيه مجتهد وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها (و) الأصح بعد جوازه (أنه يقع) لخبر الصحيحين " ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " وفى خبر مسلم " ان بين يدى الساعة أياما يرفع فيها العلم و ينزل فيها الجهل " ونحوه خبر البخارى ان من أشراط الساعة ان يرفع العلم أى بقبض أهله و يثبت الجهل و قيل لايقع لخبر الصحيحين أيضا بطرق " لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله " أى الساعة كما صرح بها فى بعض الطرق قال البخارى وهم أهل العلم . وأجيب بأن المراد بالساعة فى هذا ما قرب منها جمعا بين الأدلة والترجيح من زيادتى وعبارة الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو متردد بين الوقوع وعدمه
===========================
(قوله عن مجتهد) أى مطلق
(قوله مطلقا) أى سواء تداعى الزمان بتزلزل القواعد أم لا
(قوله ان تداعى الزمان) المراد بتداعى الزمان دعاء بعضه بعضا إلى الذهاب والزوال كناية عن إشرافه على الزوال والتغير عما كان
(قوله بتزلزل القواعد) أى خروج القواعد عن نظامها المعتاد والقواعد الأمور المعهودة
(قوله لا يقبض العلم) أى لايأخذه
(قوله ينتزعه) بدل من يقبض
(قوله من العباد) أى عموما فلا ينافى الوقوع لبعض الأفراد
(قوله اتخذ) بمعنى صير
(قوله جهالا) مفعول أول
(قوله وأضلوا) أى غيره من السائلين له فهذا الحديث كاللذين بعده ظاهر فى الجواز والوقوع معا حيث أخبر بقبض العلم والعلماء
(قوله ظاهرين على الحق) تمامه " لايضرهم من خالفهم "
(قوله فى هذا) أى الخبر
(قوله بين الأدلة) أى المتعارضة فى الظاهر
(قوله والترجيح) أى للقول بالوقوع
((2/225)
قوله وهو متردد الخ) أى وليس مراده بذلك ان مختاره عدم الوقوع
*3* جواز رجوع المجتهد عن الإفتاء
@(و) الأصح ( انه لو أفتى مجتهد عاميا فى حادثة فله الرجوع عنه فيها ان لم يعمل) بقوله فيها (وثم مفت آخر) وقيل يلزمه العمل به <559> بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل به بخلاف ما اذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل به ان التزمه وقيل يلزمه العمل به ان وقع فى نفسه صحته وخرج بقولى فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا وقيل لا لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبه وقيل يجوز فى عصر الصحابة والتابعين لا فى العصر الذى استقرت فيه المذاهب وبقولى ان لم يعمل ما اذا عمل فليس له الرجوع جزما وبقولى وثم مفت آخر ما لولم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع والتصريح فى هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتى
===========================
(قوله الرجوع عنه ) أى عن إفتاء المجتهد بأن استفتى غيره فيها
(قوله مفت آخر) أى مثل ذلك المفتى
(قوله العمل به) أى بقول المفتى فيها لأنه فى حق العامى كالدليل فى حق المجتهد
(قوله إلى غيره) أى ذلك المفتى
(قوله العمل به) أى بقول المفتى
(قوله ان التزمه) أى بأن صمم على التمسك به
(قوله صحته) أى ذلك الإفتاء وأحقيته والا فلا
(قوله غيرها) أى من نظائرها
(قوله عنه) أى عن ذلك الإفتاء
(قوله مطلقا) أى قبل استقرار المذاهب أو بعده
(قوله يجوز) أى الرجوع لأنه لم يتقرر فيه المذاهب
(قوله اذا عمل) أى بقول المجتهد الذى أفتاه
(قوله فليس الخ) أى بل يجب عليه العمل بقول ذلك المفتى
(قوله بالترجيح) أى ترجيح عدم جوازالرجوع
(قوله بقيده الأخير) وهو مفهوم وثم مفت آخر
*3* حكم التزام مذهب معين(2/226)
@(و) الأصح (انه يلزم المقلد) عاميا كان أو غيره (التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين (يعتقده ارجح) من غيره (أو مساويا) له وان كان فى الواقع مرجوحا على المختار السابق (و) لكن ( الأولى) فى المساوى (السعى فى اعتقاده أرجح) ليحسن اختياره على غيره وقيل لا يلزمه التزامه فله ان يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب قال النووى هذا كلام الأصحاب والذى يقتضيه الدليل القول بالثانى <560> (و) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد ( ان له الخروج عنه ) فيما لم يعمل به لأن التزام مالا يلزم غير ملزم وقيل لا يجوز لأنه التزمه وان لم يلزم التزامه وقيل لا يجوز فى بعض المسائل ويجوز فى بعض توسطا بين القولين والترجيح فى هذه من زيادتى
===========================
(قوله أوغيره) أى ممن لم يبلغ رتبة الإجتهاد
(قوله التزام الخ) أى بمعنى انه لا يأخذ فيما يقع له من الأحكام الا بمذهب معين
(قوله على المختار السابق) أى من جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول
(قوله فى المساوى) أى الذى اعتقده مساويا
(قوله على غيره) أى ممن ساواه
(قوله التزامه) أى مذهب معين
(قوله فله ان يأخذ الخ) أى فيأخذ بهذا المذهب تارة وبذاك المذهب أخرى وهكذا
(قوله هذا) أى تصحيح القول بلزوم التزامه
(قوله الأصحاب) أى أصحابنا الشافعية
(قوله القول بالثانى) أى عدم لزوم التمذهب بمذهب بل يستفتى من شاء لكن من غير تتبع الرخص
*3* حكم تتبع الرخص
@(و) الأصح (انه يمتنع تتبع الرخص) فى المذاهب بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء الملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص وقيل يجوزبناء على انه لا يلزم التزام مذهب معين.
===========================
(قوله بعد لزوم الخ) أى على ماهو قول الأصحاب
(قوله له) أى المقلد
(قوله الخروج عنه) أى إلى مذهب آخر
((2/227)
قوله لأن التزام الخ) أى اذ لا واجب الا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجبا على أحد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة
(قوله وان لم يلزم الخ) أى عند القائل به
(قوله القولين) أى المذكورين
(قوله يمتنع) أى يحرم من الكبائر
(قوله سواء الخ) تعميم لامتناع التتبع
(قوله منه) أى من هذا التعميم
(قوله الجواز السابق) أى جواز الخروج عن المذهب فى الملتزم وغيره
(قوله بما لم يؤد الخ) أى فإن أدى اليه لم يجز
(قوله يجوز) أى تتبع الرخص
(قوله لا يلزم الخ) وهو ضعيف والأصح اللزوم
*2* ( مسألة ) في أصول الدين
*3* حكم التقليد في أصول الدين(2/228)
@( مسألة ) تتعلق بأصول الدين (المختار) قول الكثير (انه يمتنع التقليد فى أصول الدين) أى مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود البارى وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتى فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين قال تعالى لنبيه " فاعلم انه لا اله الا الله " وقد علم ذلك وقال للناس " واتبعوه لعلكم تهتدون" <561> ويقاس بالوحدانية غيرها وقيل يجوز ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفى فى الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتى الشهادة المنبئ عن العقد الجازم ويقاس بالإيمان غيره وقيل لا يجوز فيحرم النظر فيه لأنه مظنة الوقوع فى الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار ودليلا الثانى والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم ان الأعراب ليسوا أهلا للنظر ولا أن النظر مظنة للوقوع فى الشبه والضلال اذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابى الأصمعى عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد ان ينظر فيهتدى له أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك <562> والشبه عنها ففرض كفاية فى حق المتأهلين له يكفى قيام بعضهم بها أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع فى الشبه والضلال فليس له الخوض فيه وهذا محمل نهى الشافعى وغيره من السلف عن الإشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية والترجيح من زيادتى بل قضية كلامه فى مسئلة التقليد ترجيح لزومه هنا ثم محل الخلاف فى وجوب النظر فى غير معرفة الله تعالى أما النظر فيها فواجب إجماعا
===========================
( قوله التقليد ) المراد هنا مقابل النظر فى الدين وهو المراد بالإجتهاد هنا
((2/229)
قوله فى أصول الدين) أى علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله وما يجب له ويستحيل عليه من الصفات وبعثة الرسل وأحوال المعاد على قانون الإسلام ومنهم من يسميه علم الكلام
(قوله وغير ذلك) أى كالجائز فى حقه تعالى
(قوله فيجب) أى وجوبا شرعيا
(قوله لأن المطلوب الخ) أى ولا يقين مع التقليد
(قوله واتبعوه) أى فى أفعاله وأقواله من جملة أفعاله العلم بذلك فهذه الآية آمرة باتباعه والأمر للوجوب فوجب النظر
(قوله بالوحدانية) أى التى تعلق بها الأمر فى الآية
(قوله ولا يجب النظرالخ) أى ولا يجب وجوب عين لأن البعض اذا قام به اكتفى فى حق الباقين بالتقليد
(قوله من الأعراب) أى أهل البدو من العرب
(قوله المنبئ) أى المعلم ذلك التلفظ بهما
(قوله بالإيمان) أى بمضمون كلمتى الشهادة
(قوله غيره) أى من بقية العقائد
(قوله لايجوز) هكذا فى النسخ المطبوعة ولا يخفى فساده بقرينة قوله بعده فيحرم الخ ويؤيده ما وجدت فى نسخة النيل بخط مؤلفه من أنه عبر بقوله : وقيل يجب أى التقليد فى أصول الدين فيحرم النظر فيه الخ
(قوله ودليلا الثانى) أى بجواز التقليد فيه
(قوله والثالث) أى بوجوبه فيه
(قوله مدفوعان) أى مردودان
(قوله ليسوا أهلا للنظر) أى بل هم أهل له بالدليل الجملى بحيث يوجب الطمأنينة ويحصل بأيسر نظر
(قوله ولا ) أى ولا نسلم
(قوله اذ المعتبر الخ) أى لا تحريره على قواعد المنطق بل ما يوصل إلى الإيمان بالإستدلال على أى طريق
(قوله الأصمعى) أى أبوسعيد عبد الملك
(قوله عن سؤاله) أى لذلك الأعرابى
(قوله على البعير) هو يقع على الذكر والأنثى بخلاف الجمل فإنه للذكر والناقة للأنثى
(قوله على المسير) أى يدل عليه
(قوله فجاج) جمع فج بفتح الفاء الطريق الواضح الواسع
(قوله احد منهم) أى الأعراب
(قوله من غيرهم) أى من العوام
(قوله للإيمان) أى فيأتى بكلمته
(قوله ان ينظر) أى فى الدليل
(قوله ففرض كفاية) أى وليس بفرض عين
((2/230)
قوله فليس له الخوض) أى فضلا عن وجوبه له
(قوله من السلف) أى كأبى حنيفة ومالك
(قوله العلم) أى التصديق بالنظر والإستدلال
(قوله عن الأدلة اليقينية) أى الناشئة عنها
(قوله والترجيح) أى لامتناع التقليد فيه
(قوله محل الخلاف) أى على الأقوال الثلاثة
(قوله فى غير معرفة الله) أى من بقية أصول الدين
*3* صحة إيمان المقلد
@(و) المختار أنه (يصح) التقليد فى ذلك (بجزم) أى معه على كل من الأقوال وان أثم بترك النظر على الأول فيصح إيمان المقلد وقيل لايصح بل لا بد لصحة الإيمان من النظر أما التقليد بلا جزم بأن كان مع احتمال شك أو وهم فلا يصح قطعا إذلا إيمان مع أدنى تردد فيه وعلى صحة التقليد الجازم فيما ذكر
===========================
(قوله فىذلك) أى أصول الدين
(قوله من الأقوال) أى الثلاثة
(قوله على الأول) أى المختار
(قوله إيمان المقلد) أى الجازم
(قوله وقيل لايصح) أى ولو مع الجزم
(قوله فيماذكر) أى من الإيمان وبقية أصول الدين
*3* العالم حادث وله محدث
@(فليجزم) أى المكلف (عقده بأن العالم) وهو ما سوى الله تعالى (حادث) لأنه متغير أى يعرض له التغير كما يشاهد وكل متغير حادث (وله محدث) ضرورة أن الحادث لا بد له من محدث
===========================
(قوله التغير كما يشاهد) أى بعضه بالمشاهدة وبعضه بالقياس على ما شوهد
(قوله وكل متغير حادث) أى لأنه وجد بعد ان لم يكن
*3* هو الله الواحد إلخ(2/231)
@(وهو الله) أى الذات الواجب الوجود لأن مبدئ الممكنات لا بد أن يكون واجبا إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها (الواحد) اذ لوجاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذى لا ضد <563> له غيره كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما فتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه فلايكون الإله إلا واحدا (والواحد) الشئ (الذى لاينقسم) بوجه (أولايشبه) بفتح الباء المشددة أى به ولابغيره أى لايكون بينه وبين غيره شبه (بوجه) وهذان التفسيران معناهما موجود فيه تعالى فتعبيرى بأو أولى من تعبيره بالواو لإيهامه أنهما تفسير واحد وموافق لقول إمام الحرمين فى الإرشاد الواحد معناه المتوحد المتعالى عن الإنقسام وقيل معناه الذى لا مثل له فأفادكلامه أنهما تفسيران لا تفسير واحد وان تلازم معناهما هنا
===========================
(قوله الذات الواجب الوجود) أى وهوالذى وجوده لذاته لا لأمر خارج عنه كتعلق إرادة الغير وقدرته بوجوده
(قوله الواحد) أى بمعنى انه يستحيل تقدير الإنقسام فى ذاته
(قوله كحركة الخ) أى بأن تتعلق ارادتهما معا بإيجادهما فى وقت واحد
(قوله دون الآخر) أى فليس بإله
(قوله فلا يكون الخ) وهو المطلوب
(قوله لا ينقسم) أى لا بالفعل و لابالوهم ولابالفرض
(قوله بوجه) أى من وجوه الشبه حتى فى الوجود
(قوله موجود فيه) أى لأنه لا ينقسم بوجه ولايشبه به ولابغيره بوجه
(قوله أنهما تفسير واحد) أى وليس كذلك
(قوله الإرشاد) اسم كتاب للإمام فى أصول الدين وهو الذى شرحه تلميذه أبو القاسم الأنصارى وله كتاب آخر يسمى بالإرشاد فى أصول الفقه
(قوله فأفاد كلامه) محل الإفادة قوله قيل
*3* الله تعالى قديم(2/232)
@(والله تعالى قديم) أى لا ابتداء لوجوده إذ لوكان حادثا لاحتاج إلى محدث واحتاج محدثه إلى محدث وتسلسل والتسلسل محال فالحدوث المستلزم له محال (حقيقته) تعالى (مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الآن) أى فى الدنيا للناس وقال كثير انها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف على العلم بحقيقته. قلنا ما نسلم أنه متوقف <564> على العلم به بالحقيقة وانما يتوقف على العلم به بوجه وهو بصفاته كما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى كما قص علينا ذلك بقوله تعالى " قال فرعون ومارب العالمين" الخ (والمختار و لا ممكنة) علما (فى الآخرة) لأن علمها يقتضى الإحاطة به تعالى وهى ممتنعة وقيل ممكنة العلم فيها لحصول الرؤية فيها كما سيأتى . قلنا الرؤية لا تفيد الحقيقة والترجيح من زيادتى (ليس بجسم ولاجوهر ولا عرض) لأنه تعالى منزه عن الحدوث وهذه الثلاثة حادثة لأنها أقسام العالم لأنه إما قائم بنفسه أو بغيره والثانى العرض والأول ويسمى بالعين وهو محل الثانى المقوم له إما مركب وهو الجسم أو غيرمركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد (لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان) أى موجود قبلهما فهو منزه عنهما (ثم أحدث هذا العالم) المشاهد من السموات والأرض بما فيهما (بلا احتياج) اليه <565> (ولو شاء ما أحدثه) فهو فاعل بالإختيار لا بالذات (لم يحدث به) أى بإحداثه (فى ذاته حادث) فليس كغيره محلا للحوادث وهو كما قال فى كتابه العزيز (فعال لمايريد - ليس كمثله شىء) وهو السميع البصير
===========================
(قوله والله تعالى قديم) قال تعالى " وما نحن بمسبوقين "
(قوله لا ابتداء لوجوده) أى فهو غيرمسبوق بعدم
(قوله إذ لوكان حادثا) أى انه لولم يكن قديما لكان حادثا اذ لا واسطة بينهما فى حق كل موجود
(قوله فالحدوث المستلزم له محال) أى اذ ثبوت مستلزم المستلزم مستلزم لثبوت اللازم
((2/233)
قوله مخالفة لسائر الحقائق) أى مخالفة مطلقة من جميع الوجوه
(قوله ليست) أى الحقيقة
(قوله فى الدنيا) أى لا يمكن العلم بذات الله فيها
(قوله وقال كثير) أى من المتكلمين
(قوله الآن) أى فى الدنيا
(قوله قلنا) أى أيها المحققون
(قوله أنه) أى العلم بوحدانيته
(قوله على العلم به) أى بالله
(قوله بصفاته) أى بعلم صفاته تعالى
(قوله كما أجاب موسى) أى بالصفات
(قوله كماقص) أى فى الشعراء
(قوله ذلك) أى سؤال فرعون عن الله وجواب موسى
(قوله قال فرعون الخ) تمام الآية " انا رسول رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم تعقلون "
(قوله قلنا الرؤية لا تفيد الحقيقة) أى فإنها ثمة خلاف الرؤية المتعارفة فى الدنيا أو هى بلاكيف ولاجهة
(قوله ولاجوهر) أى لأن الجوهر عند المتكلمين ممكن قائم بنفسه والله مباين للممكنات بأسرها
(قوله لأنه الخ) بيان لتقسيم العالم إلى الثلاثة
(قوله أوبغيره) أى أو قائم بغيره
(قوله محل الثانى) أى العرض
(قوله أو غيرمركب) أى لكنه متحيز وان لم يقبل الإنقسام
(قوله وقد يقيد بالفرد) أى جوهر فرد أى لايقبل القسم
(قوله وحده) أى متوحدا
(قوله المشاهد) أى بعضه
(قوله بما فيهما) أى مع مافيها وبينهما
(قوله بلا احتياج اليه) اى لأن الإحتياج اليه نقص وهو منزه عنه
(قوله أحدثه) أى من عدمه المحض
(قوله فاعل بالإختيار) قال تعالى "وربك يخلق ما يشاء ويختار"
(قوله لابالذات) أى لابطريق الوجوب كما قاله الفلاسفة
(قوله حادث) أى من تعب
(قوله فليس) أى الله
(قوله كغيره محلا للحوادث) أى كما انه ليس حالا فيها ولا متحدا معها
(قوله فعال لمايريد) إستدلال على قوله ثم أحدث الخ
(قوله ليس كمثله شىء) إستدلال عن قوله لم يحدث الخ
*3* القدر خير وشره منه تعالى(2/234)
@(القدر) وهو هنا ما يقع من العبد مما قدر فى الأزل (خيره وشره) كائن (منه) تعالى بخلقه و إرادته (علمه شامل لكل معلوم) أى ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنعا جزئيا أوكليا قال تعالى " أحاط بكل شىء علما " (وقدرته) شاملة لكل مقدور أى ما من شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع والواجب (ما علم أنه يوجد أراده) أى أراد وجوده (وما لا) أى وما علم أنه لا يوجد (فلا) يريد وجوده فالإرادة تابعة للعلم (بقاؤه) تعالى (غيرمتناه) أى لا آخر له
===========================
(قوله خيره وشره الخ) كون الفعل شرا إنما هو بحسب كسبنا وأما باعتبار خلق الله إياه فحسن فكل ما صدر منه تعالى فضل أو عدل
(قوله كائن منه الخ) أى والعبد مجبور فى صورة اختيار
(قوله لكل معلوم) أى على الوجه الذى هو عليه
(قوله أو ممتنعا) أى أو واجبا
(قوله جزئيا أوكليا) أى فمن أنكر علمه تعالى بواحد منهما فقد كفر
(قوله أحاط) أى أحاط علمه بالمعلومات كلها
(قوله وهوالممكن) أى فإنه الذى تتعلق به القدرة
(قوله بخلاف الممتنع والواجب) أى فلا تتعلق القدرة بالممتنع أى المستحيل لالنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود فلايصلح لأن تتعلق به ولا بالواجب لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل
(قوله ماعلم) أى أزلا
(قوله أراد وجوده) أى وان نهى عنه وان كان غير مأذون فيه شرعا
(قوله فالإرادة تابعة للعلم) أى فى التعلق والتبعية بحسب التعقل اذ لا ترتيب فى القديم
(قوله لاآخرله) أى فهو مستمر الوجود وأبدى لا نهاية له
*3* لم يزل موجودا بأسمائه وصفات ذاته(2/235)
@(لم يزل) تعالى موجودا (بأسمائه) أى بمعانيها وهى هنا ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق (وصفات ذاته) وهى (ما دل <566> عليها فعله) لتوقفه عليها (من قدرة) وهى صفة تؤثر فى الشىء عند تعلقها به (وعلم) وهو صفة أزلية تتعلق بالشىء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه (وحياة) وهى صفة تقتضى صحة العلم لموصوفها (وإرادة) وهى صفة تخصص أحد طرفى الشىء من الفعل والترك بالوقوع (أو) ما دل عليها (تنزيهه) تعالى (عن النقص من سمع وبصر) وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم ليستا كسمع الخلق وبصرهم (وكلام) وهو صفة يعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا (وبقاء) وهو استمرار الوجود أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فليست أزلية خلافا لمتأخرى الحنفية بل هى حادثة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهى تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات <567> وجوداتها ولا محذور فى اتصاف البارى تعالى بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة الى صفات الأفعال كما مر فى جملة الأسماء من حيث رجوعها الى القدرة لا الفعل فالخالق مثلا من شأنه الخلق أى هو الذى بالصفة التى بها يصح الخلق وهو القدرة كما يقال السيف فى الغمد قاطع أى هو بالصفة التى بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا
===========================
(قوله بمعانيها الخ) أى فكل من أسمائه الذاتية وصفاته الذاتية أزلية قديمة بخلاف صفات الأفعال فهى حادثة
(قوله وهى صفة) أى ازلية
(قوله فىالشىء) أى الممكن
(قوله عند تعلقها به) أى إيجادا وإعداما فلها تعلق تنجيزى حادث
(قوله علىما هوعليه) أى من غير سبق خفاء
(قوله وهىصفة الخ) أى لا يجوز العلم بدونها
(قوله صحة العلم ) أى جوازه
(قوله العلم) أى وباقى الصفات على وجه الشرطية
((2/236)
قوله من الفعل والترك) أى وجود الممكن وعدمه إذ هما طرفاه
(قوله أو ما دل عليها) عطف علىما دل عليها فعله
(قوله وهما صفتان الخ) أى وتتعلقان بجميع الموجودات تعلقا قديما بذاته وصفاته وتنجيزيا بالحوادث بعد وجودها تدرك بهما الموجودات إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا علىطريق تأثير حاسة ولا وصول هواء ولا شعاع
(قوله وهوصفة) أى ازلية قائمة بذاته تعالى
(قوله المسمى الخ) أى تسمية للدال باسم المدلول
(قوله أيضا) أى كما يسميان بكلام الله
(قوله وهو استمرارالخ) أى فلا بطرأ عليه عدم
(قوله خلافا لمتأخرى الحنفية) أى فإنهم ادعوا أنها صفات زائدة على الصفات المتقدمة
(قوله بل هى حادثة) أى متجددة فى الذهن إذ هى اعتبارات لا وجود لها فى لخارج بل فى الذهن
(قوله تعرض للقدرة) أى بتعلقها فإن تعلقت بإحياء زيد بالحياة فإحياء أو بإعدامه فإماتة
(قوله لأوقات وجوداتها) أى فيها أو عندها
(قوله ولا محذور) أىلا عقلا ولا شرعا
(قوله بالإضافات) أى لأنها أمور اعتبارية لا وجود لها فى الخارج حتى يلزم من اتصافه تعالى بها كونه محلا للحوادث
(قوله و أزلية أسمائه الخ) أراد به دفع الإعتراض على قوله لم يزل بأسمائه وصفات ذاته
(قوله من جملة الأسماء) أى الراجعة الى صفات الأفعال كما أشير اليه بقوله كالعالم الخ
(قوله الى القدرة) أى التى هى صفة ازلية لا الفعل الذى هوصفة اعتبارية متجددة فيما لايزال
(قوله أى هوالذى الخ) وهومجاز قطعا من قبيل إطلاق ما بالقوة علىما بالفعل
(قوله فليس صدوره ازليا) أى والا لزم قدم الخلق كقدم العلم وهذا مقابل قوله من شأنه الخلق
*3* إعتقاد ظاهر معانى الصفات في القرآن والسنة(2/237)
@(وما صح فى الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكله) كما فى قوله تعالى "الرحمن على العرش استوى - ويبقى وجه ربك - يد الله فوق أيديهم " وقوله صلى الله عليه وسلم " إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء " رواه مسلم
===========================
(قوله وما صح) أى ثبت والا فكل ما فى الكتاب صحيح بخلاف السنة
(قوله من الصفات ) أى الزائدة على الصفات الثمانية نعتقد وجوبا
(قوله ظاهر معناه) أى الواضح الذى لا إشكال فيه
(قوله وننزه الخ) أى عما لايليق به
*3* الخلاف في التأويل والتفويض
@(ثم اختلف أئمتنا أنؤول ) المشكل (أم نفوض) معناه المراد اليه تعالى ( منزهين له) عن ظاهره (مع اتفاقهم على ان جهلنا بتفصيله لا يقدح) فى اعتقادنا المراد منه <568> مجملا والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أى أحوج الى مزيد علم وكثيرا ما يقال بدل أعلم أحكم أى أكثر إحكاما أى إتقانا فيؤول فى الآيات الإستواء بالإستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة والحديث من باب التمثيل المذكور فى علم البيان نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى يقال للمتردد فى أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه فالمراد منه والظرف فيه خبر كالجار والمجرور ان قلوب العباد كلها بالنسبة الى قدرته تعالى شىء يسير يصرفه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه
===========================
(قوله أئمتنا) أى أهل السنة والجماعة
(قوله أنؤول) أى بالنظر والإجتهاد والتأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى محتمله حيث كان المحتمل الذى يراد موافقا للعقل والنقل
(قوله أم نفوض) أى ولا نخوض فى تأويله
(قوله مع اتفاقهم) أى الأئمة
(قوله بتفصيله) أى ما صح
(قوله منه) أى من المشكل
(قوله والتفويض) أى تفويض علم المشكل مع التنزيه
((2/238)
قوله مذهب السلف) أى أهل القرون الثلاثة أى غالبهم قلت فى الثمرات الحاجينية :
((أهل ثلاثة القرون السلف >< من بعدهم يقال فيه الخلف ))
(قوله أسلم) أى وأصلح من التأويل لاحتمال عدم مصادفة التأويل للمراد والسلامة غنيمة
(قوله الى مزيد علم) أى يكون حاصلا عند من يريد التأويل
(قوله أحكم) والأول أولى
(قوله التمثيل) هو تشبيه هيئة منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها
(قوله منه) أى الحديث
(قوله والظرف) أى بين
(قوله كالجار والمجرور) أى كقلب واحد
*3* القرآن النفسى غير مخلوق إلخ
@(القرآن النفسى) أى القائم بالنفس (غير مخلوق) وهو مع ذلك ايضا (مكتوب فى مصاحفنا) بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه (محفوظ فى صدورنا) بألفاظه المخيلة (مقروء بألسنتنا) بحروفه الملفوظة المسموعة (على الحقيقة) لا المجاز فى الأوصاف الثلاثة أى يصح ان يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء <569> واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق أى موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة فإن لكل موجود وجودا فى الخارج ووجودا فى الذهن ووجودا فى العبارة ووجودا فى الكتابة فهى تدل على العبارة وهى علىمافى الذهن وهو على ما فى الخارج وخرج بالنفسى اللسانى فتعبيرى به أولى من تعبيره بالكلام لأنه كالقرآن مشترك بين النفسى واللسانى فلا يخرج اللسانى
===========================
(قوله القرآن النفسى) أى كلامه تعالى القديم ليس بحرف ولاصوت
(قوله غير مخلوق) أى لأنه كلام الله وكلامه صفة ويستحيل اتصافه تعالى بالحدوث
(قوله بأشكال الكتابة) أى الخاصة بالمصحف
(قوله محفوظ الخ) قال تعالى " بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم"
(قوله لا المجاز) نبه به على انه ليس المراد بالحقيقة كنه الشىء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس فى المصاحف ولا فى الصدور ولافى الألسنة بل هو قائم بذاته تعالى وانما المراد بها مقابل المجاز
((2/239)
قوله حقيقة) أى إطلاقا حقيقيا لامجازيا وان كان كنهه ليس مكتوبا الخ
(قوله بهذه الثلاثة) أى بكونه مكتوبا الخ
(قوله فى الخارج) أى بالتحقيق فى العيان
(قوله ووجودا فى الذهن) أى بالتخيل اذ لايعقل كنه صفاته تعالى
(قوله فى العبارة) أى باللفظ الدال عليه
(قوله فى الكتابة) أى بالنقوش الدالة على العبارة
(قوله فهى تدل الخ) أى فالكتابة دال ليس غير وما فى الخارج مدلول كذلك وما فى العبارة ومافى الذهن دالان باعتبارما بعدهما مدلولان باعتبار ماقبلهما
(قوله اللسانى) أى فإنه مخلوق لأنه عبارة دلت على ما فى النفس
(قوله به) أى بالنفسى
*3* إثابة الله تعالى على الطاعة
@(يثيب) الله تعالى عباده المكلفين (على الطاعة) فضلا (ويعاقب) هم (الا ان يعفو يغفر غير الشرك على المعصية) عدلا لإخباره بذلك قال تعالى " فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى - ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "
===========================
(قوله عباده المكلفين) أى وكذا غيرهم من الأطفال
(قوله فضلا) أى تفضلا واحسانا لا وجوبا عليه لقوله صلى الله عليه وسم " مامنكم من أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدنى الله برحمة منه وفضل "
(قوله ويعاقبهم) أى عباده العاصين
(قوله على المعصية) أى بقدرها
(قوله عدلا) أى لا وجوبا
(قوله بذلك) أى بالإثابة على الطاعة والمعاقبة على المعصية اذا لم يغفرها
(قوله وآثر الحياة الدنيا) أى على الآخرة
(قوله هى المأوى) أى لاغيرها
(قوله خاف ) أى آمن
(قوله عن الهوى) أى عن المعاصى
(قوله هى المأوى) أى لاغيرها
(قوله ان الله الخ) والحاصل ان العقاب على المعصية غير متحتم عندنا بل موقوف على مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر كل ذنب ماخلا الشرك فإنه لايغفر للآية
*3* إثابة العاصى وتعذيب المطيع إلخ(2/240)
@(وله) تعالى <570> ( إثابة العاصى وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال) لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء لكن لايقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصى كما مر ولم يرد إيلام الأخيرين فى غير قود والأصل عدمه اما فى القود فقال صلى الله عليه وسلم " لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " رواه مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة رواه الإمام أحمد بسند صحيح وقضية الخبرين ان لايتوقف القود يوم القيامة على التكليف فيقع الإيلام بالقود فى الأخيرين
===========================
(قوله وله) أى ويجوز له عقلا
(قوله وإيلام الخ) أى وان لم يكن لهم ذنب
(قوله لايقع منه ذلك) أى فى الآخرة وأما فى الدنيا فنحن نشاهد من لاذنب له يبتلى من اطفال ودواب
(قوله كمامر) أى فى الآية قال أصحابنا وليست المعصية علة العذاب ولا الطاعة علة الثواب وانماهما أمارتان عليهما
(قوله الأخيرين) أى الدواب و الأطفال
(قوله امافى القود) أى إيلامهما فى القود
(قوله الجلحاء) أى التى لاقرن لها ويقال الجماء
(قوله القرناء) أى التى لها القرن
(قوله للجماء) أى من الشاة وغيرها
(قوله للذرة) هى صغار النمل
(قوله على التكليف) أى ولاعلى التمييز ايضا
(قوله فى الأخيرين) أى الدواب والأطفال ثم بعده يصير الدواب ترابا وأما الأطفال فقد حكى الإجماع على ان اطفال المسلمين بعد ذلك فى الجنة واختلف فى اطفال الكفار على أقوال حكاها السيوطى فى كوكبه الساطع :
(( والخلف فى ذرية الكفار >< قيل بجنة وقيل النار ))
(( وقيل بالبرزخ والمصير >< تربا والإمتحان عن كثير ))
(( وقيل بالوقف وولد المسلم >< فى جنة الخلد بإجماع نمى ))
*3* إستحالة وصفه تعالى بالظلم
@(ويستحيل وصفه) تعالى (بالظلم) لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء فلا ظلم فى التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما(2/241)
===========================
(قوله ويستحيل) أى عقلا وشرعا
(قوله وصفه تعالى بالظلم) أى اتصافه به
(قوله لأنه الخ) قال تعالى " ان الله لايظلم مثقال ذرة "
(قوله فلاظلم) أى أصلا
*3* رؤيته تعالى في الآخرة
@(يراه) تعالى (المؤمنون فى الآخرة ) قبل <571> دخول الجنة وبعده كما ثبت فى أخبار الصحيحين الموافقة لقوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة " والمخصصة لقوله تعالى " لاتدركه الأبصار" أى لاتراه منها خبر أبى هريرة ان الناس قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون فى القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك الخ وفيه ان ذلك قبل دخول الجنة وقوله تضارون بتشديد الراء من الضرار وتخفيفها من الضير أى الضرر وخبر صهيب فى مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحب اليهم من النظر الى ربهم وفى رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أى فالحسنى الجنة والزيادة النظر اليه تعالى بأن ينكشف لنا انكشافا تاما بأن يرى بنور الأعين زائدا على نور العلم أو بأن يخلق لنا علما به عند توجه الحاسة له عادة منزها عن المقابلة والجهة والمكان اما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى " كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون" الموافق لقوله تعالى لاتدركه الأبصار
===========================
(قوله المؤمنون) أى وكذا المؤمنات
(قوله ناضرة) من النضارة وهى الحسن والبهجة والسرور
(قوله فى القمر) أى فى رؤيته
(قوله ليلة البدر) أى ليلة الرابع عشر
(قوله قال الخ) سقط ههنا قوله " وهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يارسول الله قال " الخ
(قوله كذلك) أى كمارأيتم القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب
((2/242)
قوله وفيه ) أى الخبر دلالة على ان الرؤية قبل دخول الجنة
(قوله تضارون) والمعنى أيحصل عنكم فى ذلك مايشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل فى غيرها
(قوله تريدون) على حذف حرف الإستفهام
(قوله فيكشف الجحاب) أى عنهم هو فى هذا الحديث ونحوه فى حق المخلوق لافى حق الخالق
(قوله للذين احسنوا الحسنى وزيادة) تمام الآية " ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون "
(قوله لنا) أى أيها المؤمنون
(قوله بنور الأعين الخ) أى فإن الرؤية تكشف ما لايكشفه العلم
(قوله به) أى بالله
*3* جواز رؤيته تعالى فى الدنيا
@(والمختار جواز رؤيته) تعالى <572> ( فى الدنيا) فى اليقظة بالعين وفى المنام بالقلب أما فى اليقظة فلأن موسى عليه الصلاة والسلام طلبها بقوله "رب أرنى أنظر اليك" وهو لايجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى وقيل لايجوز لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى " فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتههم الصاعقة بظلمهم" . قلنا عقابهم لعنادهم وتعنتهم فى طلبها لا لامتناعها وأما فى المنام فنقل القاضى عياض الإتفاق عليه وقيل لاتجوز اذ المرئى فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال . قلنا لا استحالة لذلك فى المنام والترجيح من زيادتى وأما وقوع الرؤية فيها فالجمهور على عدمه فى اليقظة لقوله تعالى " لاتدركه الأبصار" وقوله لموسى " لن ترانى" أى فى الدنيا بقرينة السياق وقوله صلى الله عليه وسلم " لن يرى احد منكم ربه حتى يموت " رواه مسلم نعم الصحيح وقوعها للنبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج واليه استند القائل بوقوعها لغيره وأما وقوعها فى المنام فهو المختار فقد ذكر وقوعها فيه لكثير من السلف منهم الإمام احمد وعليه المعبرون للرؤيا <573> وقيل لا لما مر فى المنع من جوازها
===========================
(قوله جواز رؤيته) أى عقلا
(قوله أما فى اليقظة) أى أما دليل الجواز فيها
(قوله طلبها) أى الرؤية
((2/243)
قوله رب أرنى أنظر اليك) تمام الآية " قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى "
(قوله لايجهل الخ) أى فلولم يجز الرؤية لما طلبها واللازم باطل بالإجماع
(قوله لاتجوز) أى رؤيته فى اليقظة عقلا
(قوله طلبوها) أى الرؤية
(قوله فعوقبوا) أى فدل على انهم انما عوقبوا لطلبهم أمرا مستحيلا
(قوله فى طلبها) أى الرؤية
(قوله لا لامتناعها) أى استحالتها
(قوله الإتفاق عليه) أى اتفاق المسلمين على جوازها فى المنام وصحتها وان رآه الإنسان على صفة لاتليق بجلاله تعالى من صفات الأجسام لأن ذلك المرئى غير ذات الله
(قوله لا تجوز) أى الرؤية فيه
(قوله فيه) أى فى المنام
(قوله لا استحالة الخ) أى اذ الرائى فى النوم هو الروح لا العين
(قوله فيها) أى فىالدنيا
(قوله فى اليقظة) أى لغير النبى
(قوله ليلة المعراج) أى التى فيها الإسراء من مكة الى بيت المقدس يقظة فوق البراق
(قوله لغيره) أى النبى
(قوله واما وقوعها) أى الرؤية
(قوله وقوعها فيه الخ) أى فى المنام كرامة لهم
(قوله الإمام احمد) أى بن حنبل
(قوله وعليه المعبرون للرؤيا) أى فإنهم يعقدون فى كتبهم بابا لرؤية الرب وتكلموا عليه
(قوله وقيل لا) أى لاتقع الرؤية فى المنام
*3* السعيد والشقي
@(السعيد من كتب الله) أى علم (فى الأزل موته مؤمنا والشقى عكسه) أى من كتب الله فى الأزل موته كافرا وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به لاشتماله على الدور ظاهرا (ثم لايتبدلان) أى المكتوبان فى الأزل بخلاف المكتوب فى غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى " يمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " أى أصله الذى لايغير منه شىء كما قاله ابن عباس وغيره واطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على هذا التفصيل (وأبو بكر) رضى الله عنه (مازال بعين الرضا منه) تعالى وان لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن
==========================
((2/244)
قوله فى الأزل) أى لا فى غيره
(قوله موته مؤمنا) أى وان كان كافرا قبل
(قوله عكسه) أى السعيد
(قوله موته كافرا) أى وان كان مؤمنا قبل
(قوله أولى مما عبر به) أى السعيد من كتبه فى الأزل سعيد الخ
(قوله على الدور ظاهرا) أى اذ اخذ السعيد فى تعريف السعيد
(قوله بخلاف المكتوب فى غيره ) أى فإنه قد يتبدل
(قوله كاللوح المحفوظ) مثله الصحف التى تكتب فيها الملائكة عند نفخ الروح فى الإنسان فإنهم يكتبون رزقه وأجله وشقى أوسعيد
(قوله انهما) أى المكتوبان
(قوله على هذاالتفصيل)يعنى المكتوب فى غير الأزل لا فى الأزل
(قوله وأبوبكر) أى فهوسعيد
(قوله بعين الرضا منه تعالى) لعلمه تعالى بأنه سيؤمن ويصير من خلاصة الأبرار
(قوله حالة كفر)أى كعبود الصنم ونحوه
*3* الرضا والمحبة
@(والمختار أن الرضا والمحبة) من الله (غير المشيئة والإرادة) منه إذ معنى الأولين المترادفين أخص من من معنى الثانيين المترادفين اذ الرضا الإرادة بلا اعتراض والأخص غير الأعم بدليل قوله تعالى "ولايرضى لعباده الكفر" مع وقوعه من بعضهم بمشيئته لقوله "ولو شاء ربك ما فعلوه" وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة وأجابوا عن قوله ولا يرضى لعباده الكفر بأنه لايرضاه دينا <574> وشرعا بل يعاقب عليه وبأن المراد من وفق للإيمان ولهذا شرفهم بإضافتهم اليه فى قوله "ان عبادى ليس لك عليهم سلطان" وقوله عينا يشرب بها عباد الله وذكر الخلاف من زيادتى
===========================
(قوله الأولين)أى الرضا والمحبة
(قوله الثانيين) أى المشيئة والإرادة
(قوله بلا اعتراض) أى على الفعل المراد بل قديكون مع إنعام وإفضال
(قوله أبو اسحاق) أى الشيرازى
(قوله الرضا والمحبة الخ ) أى فالأربعة مترادفة بمعنى واحد
(قوله وبأن المراد) أى بالعباد
*3* تعريف الرزق(2/245)
@(هو الرزاق) كما قال تعالى "ان الله هو الرزاق " بمعنى الرازق أى فلا رازق غيره وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له (والرزق) بمعنى المرزوق عندنا (ما ينتفع به) فى التغذى وغيره (ولو) كان (حراما) وقالت المعتزلة لايكون الا حلالا لإسناده الى الله فى الجملة والمسند اليه لانتفاع عباده يقبح ان يكون حراما يعاقبون عليه قلنا لايقبح بالنسبة اليه تعالى فإن له أن يفعل مايشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه ويلزم المعتزلة أن المتغذى بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله وهو مخالف لقوله تعالى " وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها " لأنه تعالى لايترك ما أخبر بأنه عليه
===========================
(قوله ان الله هوالرزاق) أى الذى يرزق كل مايفتقر الى الرزق
(قوله بمعنى الرازق) أى المعنى للرزق
(قوله فلا رازق غيره) أى فهو تعالى الغنى عما سواه وماسواه مفتقر اليه
(قوله بمعنىالمرزوق) أى الشىء المرزوق به
(قوله عندنا) أى أهل السنة والجماعة
(قوله ولوكان حراما) أى بغصب أو غيره
(قوله لايكون) أى الرزق
(قوله الاحلالا) أى والحرام ليس برزق عندهم
(قوله فى الجملة ) أى فى احد القسمين وهوماكان بغير تعب عندهم
(قوله الا على الله) أى تفضلا
(قوله رزقها) أى غذائها ومعاشها
(قوله لأنه تعالى الخ) تعليل للمخالفة
(قوله لايترك ما الخ) أى وان كان على سبيل التفضل
*3* الهداية والإضلال
@(بيده) تعالى (الهداية والإضلال) وهما (خلق الإهتداء) وهو الإيمان (و) خلق (الضلال) وهو الكفر قال تعالى"ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء - من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم" وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدى نفسه ويضلها بناء على قولهم انه يخلق أفعاله
===========================
(قوله الهداية) أى لمن يشاء
((2/246)
قوله ولوشاء الله الخ) فيه دليل على انه تعالى لايريد الإيمان من كل احد
(قوله أفعاله) أى الإختيارية
*3* اللطف والتوفيق والخذلان والختم والطبع إلخ
@(والمختار ان اللطف خلق قدرة الطاعة) أى قدرة العبد على الطاعة <575> وقال الأصل انه ما يقع عنده صلاح العبد أخرة أى فى آخر عمره (و) أن (التوفيق كذلك) أى خلق قدرة الطاعة وقيل خلق الطاعة (والخذلان ضده) وهو خلق قدرة المعصية وقيل خلق المعصية (والختم والطبع والأكنة والأقفال) الواردة فى القرآن نحو "ختم الله على قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم - جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه - أم على قلوب أقفالها " عبارات عن معنى واحد وهو (خلق الضلالة فى القلب) كالإضلال وأول المعتزلة هذه الألفاظ بما لا يلائم الآيات المشتملة عليها كما بين فى المطولات وذكر الأقفال من زيادتى (والماهيات) الممكنات أى حقائقها (مجعولة) مطلقا (فى الأصح) أى كل ماهية بجعل الجاعل وقيل لامطلقا بل كل ماهية متقررة بذاتها وقيل مجعولة ان كانت مركبة بخلاف البسيطة (والخلف لفظى) من زيادتى لأن الأول أراد جعلها متصفة بالوجود لاجعلها ذوات والثانى أراد أنها فى حد ذاتها لايتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر والثالث أراد بالجعل التأليف والمركبة مؤلفة <576> بخلاف البسيطة
===========================
(قوله قدرة الطاعة) أى سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية
(قوله أخرة ) بوزن حسنة أى بأن تقع فى العبد الطاعة دون المعصية فىآخرعمره (قوله وقيل خلق الطاعة) أى نفسها فى العبد
(قوله والخذلان ضده) أى اللطف وفىاللغة ترك النصرة
(قوله وقيل خلق المعصية) أى نفسها
(قوله عبارات) أى معبر عنها
(قوله خلق الضلالة) أى الكفر
(قوله فى القلب) أى قلب العبد
(قوله كالإضلال) أى خلق الضلال أى الكفر
(قوله هذه الألفاظ) أى الختم وما بعده
(قوله فىالمطولات) أى من كتب الكلام والتفسير
((2/247)
قوله والماهيات الممكنات الخ) أى أما الماهيات الممتنعة فليست متقررة اتفاقا
(قوله مجعولة) أى بجعل الجاعل
(قوله مطلقا) أى مركبة كانت أولا
(قوله بجعل الجاعل) أى لأنها ممكنة والممكن محتاج لذاته الىفاعل
(قوله لامطلقا) أى غير مجعولة بسيطة كانت أو مركبة
(قوله بخلاف البسيطة) أى فإنها غيرمجعولة لأن شرط المجعولية الإحتياج الى المؤثر والإحتياج فرع الإمكان وهولايعرض للبسيط فإنه كيفية عارضة لنسبة لايتصور الا بين شيئين والبسيط لاشيئين فيه فلايتصور عروضه له
(قوله والخلف لفظى) أى راجع الىاللفظ لاالمعنى
(قوله لأن الاول) أى القائل بأنها مجعولة مطلقا
(قوله والثانى) أى القائل بأنها كلها غير مجعولة
(قوله والثالث) أى المفصل بين البسيطة والمركبة
(قوله التأليف) أى فالمجعول التأليف والتركيب لا ذاتها
(قوله بخلاف البسيطة) أى فهىغير مؤلفة
*3* إرسال الرسل وأفضل المخلوقات
@(أرسل) الرب (تعالى رسله) مؤيدين منه (بالمعجزات) الباهرات (وخص محمدا صلى الله عليه وسلم) منهم (بأنه خاتم النبين) كما قال تعالى " ولكن رسول الله وخاتم النبين" (المبعوث الى الخلق كافة) كما فى خبرمسلم " وأرسلت الى الخلق كافة " وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من بلغ فى قوله تعالى " وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ " أى بلغه القرآن والعالمين فى قوله "نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا " وصرح الحليمى والبيهقى بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل الى الملائكة و فى تفسيرى الإمام الرازى والنسفى حكاية الإجماع على ذلك لكن نقل بعضهم عن تفسير الرازى انه أرسل اليهم ايضا وكأنه أخذه من بعض نسخه فإن نسخه مختلفة (المفضل عليهم) أى على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة وغيرهم فلايشركه غيره من الأنبياء فيماذكر (ثم) يفضل بعده (الأنبياء ثم خواص الملائكة) عليهم الصلاة والسلام فخواص الملائكة افضل من البشر غير الأنبياء وقولى خواص من زيادتى(2/248)
===========================
(قوله الباهرات) أى الغالبات
(قوله منهم) أى من بين الرسل
(قوله ولكن الخ) صدر الآية " ماكان محمد أبا أحد من رجالكم "
(قوله المبعوث الى الخلق ) أى المرسل اليهم
(قوله كافة) مصدر على فاعلة لا يجمع ولايثنى أى جميعا
(قوله وفسر) أى الخلق
(قوله والعالمين) أى وفسربهما العالمين فى قوله
(قوله لم يرسل الىالملائكة) أى فبعثته الىالثقلين خاصة
(قوله وفى تفسيرى الإمام الرازى) أى مفاتيح الغيب
(قوله والنسفى) أى التيسير
(قوله فيماذكر) أى من الخصال الثلاث
(قوله الأنبياء) أى المرسلون وغيرهم
(قوله خواص الملائكة) وهم الرسل منهم
(قوله من البشر غير الأنبياء) وهم الأتقياء الأولياء وهم أفضل من عوام الملائكة ففى الحديث " المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته "
*3* تعريف المعجزة
@(والمعجزة) المؤيد بها الرسل (أمر خارق للعادة) بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جبل وانفجار المياه من بين الأصابع (مقرون بالتحدى) منهم أى بطلبهم الإتيان بمثل ما أتوا به ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة (مع عدم المعارضة) <577> من المرسل اليهم بأن لايظهر منهم مثل ذلك الخارق فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق بلا تحد والخارق المتقدم على التحدى والمتأخر عنه بمايخرجه عن المقارنة العرفية والسحر والشعبذة فلاشىء منها بمعجزة كما أوضحته مع زيادة فى الحاشية
===========================
(قوله كدعواهم الرسالة) أى فإنها تكفى تنزيلا لهامنزلة التصريح بالتحدى
(قوله بأن لايظهر) تصوير لعدم المعارضة
(قوله غيرالخارق) أى للعادة بأن يظهرعلى وفاقها
(قوله والخارق بلاتحد) أى ككرامة الولى
(قوله والخارق المتقدم على التحدى) أى كإظلال الغمامة للنبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وهوالإرهاص
(قوله والمتأخرعنه) أى كإخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع قتلى احد قبل وقته فكان كماقال
((2/249)
قوله والسحر والشعبذة) أى اذ كل منهما يمكن معارضته بمثله والسحر إظهار أمرخارق للعادة من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة والشعبذة خفة اليد مع إخفاء وجه الحيلة فيه فيرى منه ماليس له حقيقة
*3* تعريف الإيمان وما يعتبر به فيه
@(والإيمان تصديق القلب) بماعلم مجىء الرسول به من عند الله ضرورة أى الإذعان والقبول له والتكليف بذلك مع انه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الإختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس (ويعتبر فيه) أى فى التصديق المذكور أى فى الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان (تلفظ القادر) على الشهادتين (بالشهادتين) لأنه علامة لنا على التصديق الخفى عنا حتى يكون المنافق مؤمنا عندنا كافرا عند الله تعالى <578> قال الله تعالى " ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا " حالة كون التلفظ بذلك (شرطا) للإيمان كما عليه جمهور المحققين يعنى انه شرط لإجراء أحكام المؤمنين فى الدنيا من توارث ومناكحة وغيرهما (لاشطرا) منه كما قيل به فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند الله على الأول دون الثانى كما ذكره السعد التفتازانى فى شرح المقاصد وهو ظاهر كلام الغزالى تبعا لظاهر كلام شيخه امام الحرمين وما نقل عن الجمهور من انه كافر عند الله كما هو كافر عندنا مفرع على الثانى وترجيح الشرطية من زيادتى
===========================
(قوله تصديق القلب) أى اجمالا فى الإجمالى وتفصيلا فىالتفصيلى
(قوله بما علم الخ) أى كالتوحيد والنبوة وفرض الصلوات وخرج ماعلم من ذلك من غيرضرورة كالإجتهاديات
(قوله بذلك) أى التصديق الخ
(قوله ويعتبر فيه الخ) هذا محله فىكافر يريد الدخول فى الإسلام أما أولاد المسلمين فهم مؤمنون قطعا فتجرى عليهم الأحكام الدنيوية وان لم ينطقوا بهما حيث لا اباء (قوله فىالخروج ) أى خروج المكلف
((2/250)
قوله تلفظ القادر) أى بوجود آلة النطق وعدم المانع منه كأن يقول أشهد الخ
(قوله لأنه علامة الخ) أى فلا يحصل الإيمان الا بمجموع ذلك فإن القول مأموربه كالإعتقاد قال تعالى " قولوا آمنا بالله "
(قوله المنافق) وهوالذى أظهرالإسلام وأضمر الكفر
(قوله قال الله تعالى الخ) استدلال على كونه كافرا عند الله
(قوله بذلك) أى الشهادتين
(قوله جمهور المحققين) أى من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية لدلالة النصوص على ان محل الإيمان هوالقلب فيكون الإقرار الذى هو فعل اللسان غيرداخل فىالإيمان
(قوله كماقيل به) أى بأنه شطر أىجزء منه ركن داخل فيه
(قوله دون الثانى) أى لايكون مؤمنا على الثانى
(قوله فىشرح المقاصد) أى مقاصد الطالبين فى علم اصول الدين
(قوله علىالثانى) أى القول بالشطرية
*3* تعريف الإسلام وما يعتبر به فيه
@(والإسلام) هو (التلفظ بذلك) وجرى الأصل على انه أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بذلك والصلاة والزكاة أخذا بظاهر الخبر الآتى المحمول فيه الإسلام عند المحققين على أحكامه المشروعة أو على الإسلام الكامل (ويعتبر فيه) أى فى الإسلام أى فى الخروج به عن عهدة التكليف به (الإيمان) أى التصديق المذكور ولم يحك احد خلافا فى أن الإيمان شرط فى الإسلام أو شطر
===========================
(قوله التلفظ) أى تلفظ القادر
(قوله بذلك) أى بالشهادتين
(قوله ويعتبرفيه الخ) أى فلايعتد الإسلام بدون الإيمان كمالايعتد الإيمان بدون الإسلام هذا هوالتحقيق
*3* تعريف الإحسان
@(والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) كذا فى خبر الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله <579> واليوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره وشره وبيان الإسلام بالمعنى السابق بأن تشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا
===========================
((2/251)
قوله فإنه يراك) مشيرا به الى انه ينبغى للعبد ان يكون حاله مع فرض عدم عيانه لربه كهو مع عيانه لأنه تعالى مطلع عليه فى الحالين
(قوله بأن تؤمن بالله) أى بأنه تعالى موجود قديم باق الخ
(قوله وملائكته) أى بأن تصدق بوجودهم
(قوله ورسله) أى وسائر أنبيائه
(قوله واليوم الآخر) أى بأن تصدق بوجوده وبجميع ما اشتمل عليه و أوله من قيام الموتى من قبورهم
(قوله بالمعنىالسابق) يعنى أحكامه المشروعة فيه أو الإسلام الكامل
(قوله وتؤتى الزكاة) أى لمستحقيها
(قوله وتحج البيت) أى تقصده بحج وعمرة
*3* الإيمان مع الفسق
@(والفسق) بأن يرتكب الكبيرة (لايزيل الإيمان) خلافا للمعتزلة فى زعمهم انه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان لقوله تعالى " انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم" الى قوله حقا ولخبر " لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان فى الآية كماله وبالخبر التغليظ والمبالغة فى الوعيد وبأنه معارض بخبر " وان زنى وان سرق" (والميت مؤمنا فاسقا) بأن لم يتب (تحت المشيئة) إما (ان يعاقب) بإدخال النار لفسقه (ثم يدخل الجنة) لموته مؤمنا (أو يسامح) <580> بأن لايدخل النار بفضله فقط أو بفضله مع الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم أو ممن يشاؤه الله وزعمت المعتزلة انه يخلد فى النار ولايجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه لقوله تعالى " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع" قلنا هذا مخصوص بالكفار جمعا بين الأدلة
===========================
(قوله لايزيل الإيمان) أى عند أهل السنة بل مرتكبه مؤمن عاص
(قوله انه واسطة) أى والفاسق مخلد فى النار عندهم
(قوله لزعمهم الخ) أى فإنهم قالوا بترادف الإيمان والإسلام
((2/252)
قوله انما المؤمنون الخ) تمام الآية " واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلىربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا "
(قوله بين الأدلة) أى الدالة على زوال الإيمان بالفسق وعلى عدمه به
(قوله كماله) أى فمعنى انما المؤمنون أى الكاملون
(قوله التغليظ الخ) أى فمعنى وهومؤمن أى ايمانا تاما بشروطه كاملا بالورع والمخافة وهذا كمايقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أى ليس له الكمال الذى هو وراء حقيقة الإنسانية
(قوله بخبر وان زنى وان سرق) رواه الشيخان من حديث أبى ذر ان رسول الله قال أتانى جبريل فبشرنى ان من مات من أمتى لايشرك بالله شيئادخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق
(قوله تحت المشيئة ) أى لاتقطع به بعفو ولا عقاب
(قوله بإدخاله النار) أى لكنه لا يخلد فيها بل يخرج منها
(قوله بأن لايدخل النار) أى اصلا بل يدخل الجنة
(قوله أو بفضله مع الشفاعة) ففى الحديث شفاعتى لأهل الكبائر من أمت "
(قوله أو ممن يشاؤه) وفىالحديث "يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"
(قوله ولا الشفاعة ) أى سؤال الخير للغير
(قوله بين الأدلة) أى الدالة على عدم الشفاعة وعلى ثبوتها
*3* أول شافع وأولاه(2/253)
@(وأول شافع وأولاه) يوم القيامة (نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) قال صلى الله عليه وسلم " أنا أول شافع واول مشفع " رواه الشيخان ولأنه أكرم عند الله من جميع العالمين وله شفاعات اعظمها فى تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهى مختصة به الثانية فى ادخال قوم الجنة بغير حساب قال النووى وهى مختصة به وتردد بعضهم فى ذلك الثالثة فيمن استحق النار كما مر الرابعة فى إخراج من ادخل النار من الموحدين ويشاركه فيهما الأنبياء والملائكة والمؤمنون الخامسة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها وجوز النووى اختصاصها به والكلام فى العامة يوم القيامة فلا يرد نحو الشفاعة فى تخفيف عذاب القبر ولا الشفاعة فى تخفيف العذاب عن أبى طالب (ولا يموت احد الا بأجله) وهو الوقت الذى كتب <581> الله فى الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره وذلك بأن الله قدحكم بآجال العباد بلاتردد وبأنه اذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله اجل المقتول وانه لولم يقتله لعاش أكثر من ذلك لخبر " من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ أى يزاد له فى اثره فليصل رحمه " قلنا لا نسلم أن الأثر هو الأجل ولو سلم فالخبر ظنى لأنه من الآحاد وهو لايعارض القطعى وأيضا الزيادة فيه مؤولة بالبركة فى الأوقات بأن يصرف فى الطاعات
===========================
(قوله أنا أول شافع) أى يوم القيامة أو فى الجنة لرفع الدرجات فهوالذى يفتح باب الشفاعة لغيره
(قوله واول مشفع) أى بقبول شفاعته فى جميع اقسامها
(قوله ولأنه اكرم الخ) دليل للأولوية
(قوله شفاعات) أى خمس
(قوله والإراحة الخ ) ويدل عليه قوله تعالى " عسى ان يبعثك مقاما محمودا " فقد ذكرالمفسرون ان هذاالمقام هومقام الشفاعة العظمى
(قوله فىذلك) أى فىكونها مختصة به
(قوله كمامر) فىشرح قوله أويسامح
((2/254)
قوله الرابعة فى اخراج الخ) وفى الحديث "يدخل من أهل القيامة النار من لا يحصى عددهم الا الله بما عصوا الله واجتمعوا على معصيته وخالفوا على طاعته فيؤذن لى فى الشفاعة فأثنى على الله ساجدا كما أثنى عليه قائما فيقال ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع"
(قوله ويشاركه فيهما الخ) أى فليستا مختصتين بنبينا
(قوله وذلك) أى دليلنا فىذلك
(قوله قدحكم ) أى قضى وقدر
(قوله بآجال العباد) قال تعالى " لكل امة أجل " الخ
(قوله ولايستقدمون) قد اشتهر ان هذه الجملة عطف على الشرطية والمعنى ولكل أمة أجل لايستقدمون عليه
(قوله فى أثره) بفتحتين أى أجله
(قوله لا نسلم الخ) أى بل الأثر هوالبقية
(قوله القطعى) أى بأن الأجل لايتقدم ولايتأخر
*3* الروح وحقيقتها(2/255)
@(والروح) وهى النفس (باقية بعد موت البدن) منعمة أو معذبة (والأصح أنها لاتفنى ابدا) لأن الأصل فى بقائها بعد الموت استمراره وقيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها (كعجب الذنب) بفتح العين وسكون الجيم وموحدة على الأشهر وهو فى أسفل الصلب يشبه فى المحل محل اصل الذنب من ذوات الأربع فلا يفنى فى الأصح لخبر الصحيحين " ليس شىء من الإنسان الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة" وفى رواية لمسلم "كل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب" وقيل يفنى كغيره <582> وصححه المزنى وتأول الخبر المذكور بأنه لايبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت والترجيح من زيادتى (وحقيقتها) أى الروح (لم يتكلم عليها نبينا) محمد (صلى الله عليه وسلم) وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى" (فنمسك) نحن (عنها) ولايعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وغيره والخائضون فيها اختلفوا فقال جمهور المتكلمين ونقله النووى فى شرح مسلم عن تصحيح أصحابنا انها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وقال كثير منهم انها عرض وهى الحياة التى صار البدن بوجودها حيا وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية انها ليست بجسم ولاعرض بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولاخارج عنه واحتج للأول بوصفها فى الأخبار بالهبوط والعروج والتردد فى البرزخ
===========================
(قوله النفس) أى التى يحيى بها البدن
(قوله باقية ) أى لقوله تعالى "ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء"
(قوله فى بقائها) أى فإنهم اتفقوا على بقاء الروح بعد الموت لسؤالها فىالقبر وجوابها وتنعيمها فيه
(قوله استمراره) أى حتى يظهرما يصرف عنه
(قوله وقيل تفنى) أى اخذا بظاهر قوله تعالى " كل من عليها فان "
((2/256)
قوله كغيرها) أى الروح
(قوله كعجب الذنب) أى كالخلاف فى أنه لايفنى أبدا أو يفنى عند النفخة الأولى (قوله منه يركب الخلق) أى عند المعاد
(قوله منه خلق ) أى باعتبار أصل وجوده
(قوله كغيره) أى من سائر الجسد
(قوله المزنى) أى أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى تلميذ الشافعى
(قوله فنمسك) أى أيها الأمة
(قوله عنها) أى عن الخوض فى حقيقتها
(قوله من موجود) أى انها شىء موجود حادث بإحداثه تعالى
(قوله فيها) أى فى حقيقتها
(قوله اختلفوا) أى فىذلك على نحو مائة قول
(قوله أصحابنا) منهم إمام الحرمين
(قوله من الصوفية) منهم الغزالى فى الإحياء
(قوله انها ليست بجسم الخ) أى والفرق ان الجسم مركب والجوهر بسيط
(قوله مجرد) أى لا مادة له
(قوله قائم بنفسه الخ) أى صفة كاشفة للجوهر
(قوله للأول) أى قول الجمهور
(قوله بالهبوط والعروج الخ) أى فهذه الأوصاف دالة على ان الروح جسم
*3* كرامات الأولياء
@(وكرامات الأولياء) وهم العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصى المعرضون عن الإنهماك فى اللذات والشهوات (حق) أى جائزة وواقعة لهم ولو باختيارهم وطلبهم <583> كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأميرالجيش ياسارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو ثم وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة وكالمشى على الماء وفى الهواء وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم (ولاتختص) الكرامات (بغير نحو ولد بلاوالد) مما شمله قولهم ماجاز أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى (خلافا للقشيرى) وان تبعه الأصل وغيره فالجمهور على خلافه وانكروا على قائله حتى ولده أبو النصر فى كتابه المرشد بل قال النووى انه غلط من قائله وانكار للحس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه وقد بسطت الكلام على ذلك فى الحاشية وقيل تختص بغير الخوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لاتتوقع فيه المياه(2/257)
===========================
(قوله وكرامات الأولياء) هى ظهور أمر خارق للعادة على يد الولى غيرمقارن لدعوى النبوة
(قوله بالله تعالى) أى وبصفاته
(قوله المواظبون على الطاعات) أى فعباداتهم على التوالى من غير ان يتخللها عصيان ولافتور
(قوله المعرضون) أى بقلوبهم وان تلبسوا بذلك فى الظاهر
(قوله ولوباختيارهم) الغاية للرد على عدمه
(قوله وطلبهم) أى إياها
(قوله كجريان النيل الخ) وذلك ان النيل فى الجاهلية لايجرى فى شهر معين من شهور السنة فكتب اليه عمر بقوله : من عبد الله عمر أمير المؤمنين الىنيل مصر اما بعد فإن كنت تجرى من قبلك فلاتجر وان كان الله يجريك فأسأل الله الواحد القهار ان يجريك و قد أجراه الله تعالى
(قوله بنهاوند ) بلدة بالعجم بينها وبين المدينة نحو ثلاثين مرحلة
(قوله ياسارية) هو ابن زنيم بن عبد الله الدئلى
(قوله نحو ولد بلا والد) أى كإحياء الميت
(قوله قولهم) أى جمهورالعلماء
(قوله ما جاز الخ) أى والفرق اعتبارالتحدى فى المعجزة دون الكرامة
(قوله للقشيرى) أى أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن
(قوله وغيره) أى كابن رسلان فى نظم الزبد حيث قال فيه :
(( والأولياء ذووكرامات رتب >< وما انتهوا لولد من غير أب ))
(قوله فالجمهور) الفاء تعليلية
(قوله على قائله) أى الإختصاص
(قوله أبوالنصر) هوعبد الرحيم بن عبد الكريم
(قوله إنه) أى اختصاصها بغيرالخ
(قوله جريانها) أى الكرامات
(قوله على ذلك) أى الخلاف
(قوله تختص) أى الكرامات
(قوله كإجابة دعاء) تصوير للغير
*3* لا نكفر احدا من أهل القبلة(2/258)
@(ولا نكفر احدا من أهل القبلة) ببدعته كمنكرى صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة (على المختار) وكفرهم بعض ورد بأن انكار الصفة ليس إنكارا للموصوف أما من خرج ببدعته <584> عن أهل القبلة كمنكرى حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع فى كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجىء الرسول به ضرورة وذكر الخلاف من زيادتى
===========================
(قوله ولا نكفراحدا) أى لا نحكم بكفره
(قوله من أهل القبلة) أى مستقبلها
(قوله ببدعته الخ) أى لشبهة تأويلهم وان كانت ضعيفة فىنفسها الا ان انضم الى بدعته مكفر صريحا لايحتمل خلاف ذلك
(قوله بعض) أى منا
(قوله ورد ) أى هذا القول فهوضعيف
(قوله لإنكارهم الخ) أى وان صلوا وصاموا
*3* عذاب القبر وسؤال الملكين
@(ونرى) أى نعتقد (أن عذاب القبر) وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن يرد الروح الى الجسد أومابقى منه حق لخبرى الصحيحين عذاب القبر حق وأنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان (و) أن (سؤال الملكين) منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه اليه عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من ايمان أو كفر حق لخبر الصحيحين " ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه اصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا النبى محمد فأما المؤمن فيقول أشهد انه عبد الله ورسوله وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدرى " الخ وفى رواية لأبى داود وغيره " فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن ربى الله ودينى الإسلام والرجل المبعوث رسول الله ويقول الكافر <585> فى الثلاث لا أدرى " وفى رواية البيهقى " فيأتيه منكر ونكير "
===========================
(قوله نعتقد) أى نحن اهل السنة خلفهم وسلفهم
(قوله وهوللكافر) أى وكذا نعيم القبر للمؤمن المطيع
(قوله حق) أى فيجب اعتقاده
((2/259)
قوله عذاب القبر ) أى وكذا نعيمه ففى الحديث "القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار"
(قوله انهما ليعذبان) تمام الحديث " ومايعذبان فىكبير أما احدهما فكان لايستتر من البول واما الآخر فكان يمشى بالنميمة ثم أخذ جريدة فشقها نصفين فغرز فىكل قبر واحدة فقالوا يارسول الله لم فعلت قال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا " هـ تم
(قوله منكر ونكير) عطف بيان على الملكين
(قوله حق) أى فيجب اعتقاده
(قوله وتولى عنه أصحابه) أى وانه ليسمع قرع نعالهم
(قوله أشهد انه عبدالله ورسوله) تمامه:فيقال له انظر الىمقعدك من النار فقد أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهماجميعا
(قوله لا أدرى الخ) تمامه "كنت أقول مايقول الناس فيقال لادريت ولاتليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين"
(قوله وماهذا الرجل) أبهمه امتحانا
(قوله ويقول الكافر ) يعنى المنافق فىالجواب عن الأسئلة الثلاث
*3* المعاد الجسمانى
@(و) أن (المعاد الجسمانى) حق قال تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وأنكرت الفلاسفة اعادة الأجسام قالوا وانما تعاد الأرواح بمعنى انها بعد موت البدن تعاد الى ماكانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان (وهو) أى المعاد الجسمانى (ايجاد) لأجزاء الجسم الأصلية ولعوارضه (بعد فناء) لها (أو جمع بعد تفرق) لها مع اعادة الأرواح اليها فهما قولان (والحق التوقف) اذ لم يدل قاطع سمعى على تعين أحدهما وان كان كلام الأصل يميل الى تصحيح الأول وصرح به شارحه الجلال المحلى وقد بسطت الكلام على ذلك فى الحاشية
===========================
(قوله حق) أى فيجب اعتقاده ايضا
(قوله ثم يعيده) تمام الآية " وهو أهون عليه "
(قوله وأنكرت الفلاسفة اعادة الأجسام) وهذا من جملة الأمور التىكفروا بها
(قوله من التجرد) أى من المادة
(قوله ولعوارضه) أى المعتبرة فى الشخص الخارجى
((2/260)
قوله أوجمع بعد تفرق) أى فلايعدم الجسم وانما تفرق أجزاءه
(قوله فهما قولان) أى لأهل السنة
(قوله التوقف) أى عن الجزم بأحدهما
(قوله وصرح به) أى بتصحيح الأول
*3* الحشر و الصراط والميزان والجنة والنار
@(و) أن (الحشر) للخلق بأن يجمعهم الله للعرض والحساب بعد احيائهم المسبوق بفنائهم حق ففى الصحيحين أخبار يحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا أى غير مختتنين (و) أن (الصراط) وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلائق فيجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار حق ففى الصحيحين أخبار يضرب الصراط بين ظهرى جهنم ومرور المؤمنين عليه متفاوتين وأنه مزلة أى تزل به أقدام أهل النار فيها <586> (و) أن (الميزان) وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها أوهى بعد تجسمها (حق) لخبر البيهقى " يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتى الميزان " الخ
===========================
(قوله حق) أى لقوله تعالى "وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا"
(قوله يحشرالناس) أى يوم القيامة
(قوله غرلا) جمع أغرل
(قوله جميع الخلائق) أى أولهم وآخرهم فمن استقام فىهذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الإستقامة فىالدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى لعثر فى أول قدم من الصراط وتردى
(قوله حق) قال تعالى " فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون "
(قوله محسوس) أى على صورة ميزان الدنيا
(قوله وكفتين) أى كفة للحسنات وهىمن نور والأخرى للسيئات وهى من ظلمة
(قوله حق) أى يجب اعتقاده لقوله تعالى " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة "
(قوله بين كفتى الميزان الخ) تمامه " فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لايشقى بعدها أبدا وان خف نادى الملك شقى فلان شقاوة لايسعد بعدها أبدا "
*3* الجنة والنار مخلوقتان الآن(2/261)
@(والجنة والنار مخلوقتان الآن) يعنى قبل يوم الجزاء للنصوص الواردة فى ذلك نحو أعدت للمتقين أعدت للكافرين وقصة آدم وحواء فى إسكانهما الجنة وإخراجهما منها وزعم أكثر المعتزلة أنهما تخلقان يوم الجزاء لقوله تعالى "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا" قلنا نجعلها بمعنى نعطيها لا بمعنى يخلقها مع أنه يحتمل الحال والإستمرار
===========================
(قوله فى ذلك) أى فىكونهما مخلوقتين الآن
(قوله أعدت الخ) أى فقوله أعدت دليل على انهما مخلوقتان الآن
(قوله أعدت للمتقين) تمام الآية "وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين"
(قوله اعدت للكافرين ) تمام الآية " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارالتى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين "
(قوله وقصة آدم وحواء) هى متكررة فى القرآن
(قوله فى إسكانهما الجنة) قال تعالى " وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة "
(قوله وإخراجهما منها) قال تعالى " وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو "
(قوله يوم الجزاء) أى يوم القيامة
(قوله نجعلها) هذا موضع الإستدلال فإن التعبير بالمضارع يدل ان خلقها فىالمستقبل
(قوله بمعنى نعطيها) أى واعطاؤها انما وقع يوم الجزاء
*3* نصب الإمام(2/262)
@(ويجب على الناس نصب إمام) يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى <587> جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس فى كل عصر على ذلك (ولو) كان من ينصب (مفضولا) فإن نصبه يكفى فى الخروج عن عهدة النصب وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وزعمت الخوارج أنه لا يجب نصب امام وبعضهم وجوبه عند ظهور الفتن دون وقت الأمن وبعضهم عكسه والإمامية وجوبه على الله تعالى (ولا نجوز) نحن أيها الأشاعرة (الخروج عليه) أى على الإمام وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم (ولايجب على الله) تعالى (شىء) لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شىء ولأنه لو وجب عليه شىء لكان لموجب ولاموجب غيرالله ولا يجوز أن يكون بإيجابه على نفسه لأنه غير معقول وأما نحو " كتب ربكم على نفسه الرحمة " فليس من باب الإيجاب والإلزام بل من باب التفضل والإحسان وقالت المعتزلة يجب عليه أشياء منها الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل فى عباده ما يقربهم الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لاينتهون الى حد الإلجاء ومنها الأصلح لهم فى الدنيا من حيث الحكمة والتدبير
===========================
(قوله ويجب) أى شرعا
(قوله علىالناس) أى من اهل الحل والعقد
(قوله إمام) من الإمامة والمراد الرياسة فى الدين والدنيا خلافة عن النبى
(قوله ولوكان من ينصب مفضولا) هذا هو الصحيح عند جمهور أصحابنا
(قوله لايجب نصب امام) أى وقالوا إنه جائز
(قوله والإمامية) فرقة من الشيعة
(قوله على الله تعالى) أى لا علينا
(قوله ولا نجوز الخ) أى لقوله تعالى " أطيعوا الله " الآية
(قوله الخروج عليه) أى بالقيام عليه وعدم الطاعة له وان كان جائرا
(قوله الجائر) أى الظالم
((2/263)
قوله ولايجب على الله) أى لعباده لا نقلا ولا عقلا ولا عادة بل لا يعقل فى حقه الوجوب مطلقا فإنه تعالى لايسأل عما يفعل وهم يسألون
(قوله خالق الخلق) أى متفضل بإيجاد الخلق
(قوله وأما نحو كتب الخ) أى كقوله " وكان حقا علينا نصر المؤمنين"
(قوله فليس الخ) أى على ان الوجوب فى نحوذلك انمانشأ من وعده تعالى بذلك ان الله لايخلف الميعاد
(قوله يجب عليه) أى وجوبا عقليا
(قوله الجزاء) أى الثواب
(قوله على الطاعة) أى طاعة العباد
(قوله اللطف) أى بالعباد
(قوله بحيث لاينتهون) أى فىكل من الطاعة والمعصية
(قوله الى حد الإلجاء) الإضافة بيانية
(قوله فى الدنيا) أى والدين
*3* خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم
@<588> (ونرى) أى نعتقد (أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبوبكر) خليفة نبينا (فعمر فعثمان فعلى) أمراء المؤمنين (رضى الله عنهم) لإطباق السلف على خيرتهم عندالله بهذا الترتيب وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة الأفضل بعد الأنبياء على وذكر خيرية الأربعة على أمم غير نبينا من زيادتى (و) نرى (براءة عائشة) رضى الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها قال تعالى "إن الذين جاؤا بالإفك " الآيات
===========================
(قوله ونرى) أى أهل السنة
(قوله بعد الأنبياء) أى وبعد خواص الملائكة
(قوله أبوبكر) أى الصديق
(قوله فعمر) أى الفاروق
(قوله فعلى) أى فباقى العشرة المشهود لهم بالجنة فأهل بدر فأهل أحد فأهل بيعة الرضوان بالحديبية فسائر الصحابة فباقى الأمة المحمدية علىغيرهم
(قوله الترتيب)أى كترتبهم فى الخلافة
(قوله وقالت الشيعة الخ)هذا غير معتد به لمخالفته للإجماع المذكور
(قوله عائشة) أى بنت أبى بكر
(قوله لنزول القرآن)أى ولذا قال العلماء فمن قذفها كفر لتكذيبه القرآن
(قوله قال تعالى) أى فى سورة النور
*3* الإمساك عما جرى بين الصحابة وأن أئمة المسلمين على هدى إلخ(2/264)
@(ونمسك عما جرى بين الصحابة) من المنازعات والمحاربات التى قتل بسببها كثير منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها السنتنا ولأنه صلى الله عليه وسلم مدحهم وحذر عن التكلم فيما جرى بينهم فقال " إياكم وما شجر بين اصحابى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " (ونراهم مأجورين) فى ذلك لأنه مبنى على الإجتهاد فى مسئلة ظنية للمصيب فيها اجران على اجتهاده واصابته وللمخطئ أجر على اجتهاده كما فى خبر الصحيحين ان الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر (و) نرى (أن أئمة المذاهب) الأربعة (وسائر أئمة المسلمين) أى باقيهم (كالسفيانين) الثورى وابن عيينة والأوزاعى واسحاق ابن راهويه وداود الظاهرى (على هدى من ربهم ) فى العقائد وغيرها <589> ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه (و) نرى (أن) أبا الحسن (الأشعرى) وهو من ذرية أبى موسى الأشعرى الصحابى (إمام فى السنة) أى الطريقة المعتقدة (مقدم) فيها على غيره ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو برىء منه (و) نرى (أن طريق) الشيخ أبى القاسم (الجنيد) سيد الصوفية علما وعملا (طريق مقوم) أى مسدد لأنه خال من البدع دائر على التسليم والتفويض والتبرى من النفس ومن كلامه الطريق الى الله تعالى مسدود على خلقه الا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتستر بالفقه ويفتى على مذهب شيخه أبى ثور ولا التفات لمن رماه وأتباعه بالزندقة عند الخليفة السلطان أبى الفضل جعفر المقتدر
===========================
(قوله بين الصحابة الخ)أى فلا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من ذلك
(قوله مد احدهم)أى ثواب مد احدهم الذى أنفقه
(قوله فى ذلك) أى فيما جرى بينهم
(قوله لأنه مبنى على الإجتهاد) أى وهم يتأهلون له لقوله صلى الله عليه وسلم " أصحابى كالنجوم "الخ
(قوله فأصاب) أى الحق
((2/265)
قوله ولا التفات الخ) أى لأنهم قد أوتوا من العلوم والمواهب اللدنية والإستنباطات الدقيقة والمعارف العزيزة
(قوله أبا الحسن) أى على بن اسماعيل
(قوله أبى موسى الأشعرى) هو عبد الله بن قيس
(قوله إمام فى السنة) أى لأنه القائم برد شبه المبتدعة والمعتزلة وغيرهم
(قوله أبى القاسم) أى ابن محمد بن الجنيد البغدادى
(قوله سيد الصوفية) أى فى زمانه وما بعد
(قوله لأنه خال من البدع) أى بل هو مبنى على الإتباع للشرع المحمدى الذى به المدد الالهى
(قوله ومن كلامه) أى الدال علىكون طريقه مقوما التى يتوصل بها الى الله
(قوله مسدود) أى ممنوعة
(قوله المقتفين) أى المتبعين
(قوله وكان يتستر بالفقه) أى فإنه كان من الفقهاء الكبار
(قوله ويفتى ) أى و عمره اذ ذاك عشرون سنة
(قوله أبى ثور) أى ابراهيم بن خالد البغدادى الشافعى
(قوله بالزندقة) هى إظهار الإسلام وإبطان الكفر
*3* مما لايضر جهله وتنفع معرفته
*4* وجود الشىء عينه إلخ
@(ومما لايضر جهله) فى العقيدة بخلاف ما قبله فى الجملة (وتنفع معرفته) فيها ماذكر الى الخاتمة وهو (الأصح أن وجود الشىء) فى الخارج واجبا كان أو ممكنا (عينه) أى ليس <590> زائدا عليه وقيل غيره أى زائد عليه بأن يقوم به من حيث هو أى من غير اعتبار الوجود والعدم وان لم يخل عنهما وقيل عينه فى الواجب وغيره فى الممكن وعلى الأصح (فالمعدوم) الممكن الوجود (ليس) فى الخارج (بشىء ولا ذات ولا ثابت) أى لاحقيقة له فى الخارج وانما يتحقق بوجوده فيه (و) الأصح (أنه) أى المعدوم المذكور (كذلك) أى ليس فى الخارج بشىء ولا ذات ولا ثابت (على المرجوح) وقالت طائفة من المعتزلة انه شىء أى حقيقة متقررة
===========================
(قوله فى العقيدة) قيد به لأن الجهل قديكون مضرا فى غيرها
(قوله فى الجملة) أى لا فى جميعه فإن منه قولهم الماهيات مجعولة
((2/266)
قوله وتنفع معرفته) أى باعتبار معرفة الإصطلاح الذى تتوقف عليه العقائد وذلك ان ماذكر هنا من مبادئ علم الكلام لا من مسائله
(قوله واجبا) وهو الله تعالى
(قوله ممكنا) وهو الخلق
(قوله عينه) أى عين حقيقته
(قوله ليس زائدا عليه) أى ليس فى الخارج والمحسوس الا الذات المتصفة بالوجود
(قوله بأن يقوم) أى الوجود
(قوله به) أى بالشىء
(قوله من حيث هو) أشار الىالجواب عما أورد علىهذا القول من ان الوجود ان قام بالشىء حال عدمه اجتمع النقيضان أو حال وجوده لزم تحصيل الحاصل واستدعاء الوجود وجودا آخر فيتسلسل وحاصل الجواب ان الوجود يقوم بالشىء لا بشرط كونه معدوما ولابشرط كونه موجودا بل فى زمن كونه موجودا بهذا الوجود لابوجود آخر ومعنى قوله بأن يقوم به من حيث هو انه حال قيامه به موجود بذلك الوجود لا بوجود آخر وان كان معدوما قبله
(قوله وعلى الأصح) أى وجود الشىء عينه
(قوله والأصح انه الخ) أى بناء على ان الوجود والثبوت والتقرر شىء واحد زائد على الذات فلوكان المعدوم متقررا ثابتا كان موجودا معدوما
(قوله انه ) أى المعدوم
(قوله حقيقة متقررة) أى فى الخارج منفكة عن صفة الوجود
*4* الإسم هو المسمى
@(و) الأصح (أن الإسم) هو (المسمى) وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار مثلا غيرها والمراد بالأول المنقول عن الأشعرى فى اسم الله وعن غيره مطلقا أن الإسم المدلول والمسمى فى الجامد الذات من حيث هى وفى المشتق عند الأشعرى الذات باعتبار الصفة وعند غيره هما معا فالإسم فىالجامد عند الأشعرى وغيره هو المسمى فلا يفهم من اسم الله مثلا سواه وفى المشتق عنده غيره ان كان صفة فعل كالخالق ولاعينه ولا غيره ان كان صفة <591> ذات كالعالم وعند غيره هو المسمى كما فى الجامد ولايخفى أن الخلاف فيما ذكر لفظى
===========================
(قوله المسمى) أى عين المسمى
((2/267)
قوله ان الإسم المدلول الخ) أى فالإسم هوالمسمى والثانى أراد بالإسم اللفظ و بالمسمى الذات فلاخلاف فى المعنى
(قوله هما) أى المسمى فى المشتق هما
(قوله وفى المشتق) أى والإسم فيه
(قوله غيره) أى المسمى
(قوله ان كان) أى الإسم
(قوله ولا عينه) أى المسمى
(قوله كالعالم) أى فمسماه الذات باعتبارالصفة
(قوله هو) أى الإسم فىالمشتق سواء كان صفة فعل أو صفة ذات
*4* أسماء الله توقيفية
@(و) الأصح (أن أسماء الله توقيفية) أى لايطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع وقالت المعتزلة ومن وافقهم يجوز ان يطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وان لم يرد بها الشرع
===========================
(قوله ان أسماء الله) أى الواردة من الصفات والأفعال
(قوله من الشرع) أى بأن يسمع منه بطريق صحيح أوحسن أو بان فى استعماله كذلك
(قوله ومن وافقهم) أى كالغزالى
(قوله اللائق الخ) أى بأن لم يكن موهما لما لايليق بكبريائه
*4* للمرء ان يقول أنا مؤمن ان شاء الله إلخ
@(و) الأصح (أن للمرء ان يقول أنا مؤمن ان شاء الله) وان اشتمل على التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى ودفعا لتزكية النفس أو تبركا بذكرالله تعالى أو تأدبا واحالة للأمور على مشيئة الله تعالى فهو أعم من قوله يقول أنا مؤمن ان شاء الله خوفا من سوء الخاتمة (لاشكا فى الحال) فى الإيمان فإنه فى الحال متحقق له جازم باستمراره عليه الى الخاتمة التى يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغيره ان يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور ويرد بأن إيهام الشك لايقتضى منع ذلك وانما يقتضى أنه خلاف الأولى وهو كذلك إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد التفتازانى كغيره <592> أما اذا قاله شكا فى إيمانه فهو كافر
===========================
(قوله ان للمرء ) أى يجوز له
(قوله وان اشتمل على التعليق) أى كما هو وضع ان
((2/268)
قوله خوفا الخ) أى بناء على ان العبرة فى الإيمان بالخاتمة حتى ان المؤمن السعيد من مات على الإيمان وان كان طول عمره على الكفر والعصيان والكافر الشقى من مات على الكفر وان كان طول عمره على التصديق والشكر ففى الحديث " وانما الأعمال بالخواتيم " فالتعليق انما هو لأجل ذلك لا للشك
(قوله ودفعا لتزكية النفس ) أى فإنها مذمومة قال تعالى " فلاتزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى " وصيغة ان شاء الله كأنها نقلت من حرف التزكية كما يقال للإنسان انت فقيه مثلا فيقول نعم ان شاء الله فقوله هذا لا فى معرض الشك بل لإخراج نفسه عن تزكيتها
(قوله فهو) أى تعبيرى بما ذكر
(قوله من قوله) أى الأصل
(قوله يقول) أى المرء
(قوله لإيهامه الشك المذكور) أى فى الحال فى الإيمان
(قوله الجزم) أى القطع بقوله أنا مؤمن ولايزيد قوله ان شاء الله
(قوله فهو كافر) أى اتفاقا
*4* تمتيع الكافر إستدراج
@(و) الأصح (أن تمتيع الكافر) أى تمتيع الله له بمتاع الدنيا (استدراج) من الله له حيث يمتعه مع علمه بإصراره على الكفر الى الموت فهو نقمة عليه يزداد بها عذابه كالعسل المسموم وقالت المعتزلة انه نعمة يترتب عليها الشكر وتعبيرى بتمتيع أولى من تعبيره بملاذ لسلامته من التجوز فى إطلاق الإستدراج على الملاذ لأنه معنى وهى أعيان
==========================
(قوله استدراج) أى لا نعمة قال تعالى " سنستدرجهم من حيث لايعلمون "
(قوله فهو نقمة الخ) أى فهى نقم فى صورة نعم
(قوله وقالت المعتزلة الخ) أى لقوله تعالى " يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها " أجيب بأن اطلاق النعمة عليها نظرا لاعتقادهم
(قوله لأنه معنى) أى من المعانى
(قوله وهى) أى الملاذ وهى هنا ما ألذه الله به من أمتعة الدنيا
*4* المشار اليه بـ(أنا) الهيكل المخصوص(2/269)
@(و) الأصح (أن المشار اليه بأنا الهيكل المخصوص)المشتمل على النفس لأن كل عاقل اذا قيل له ما الإنسان يشير الى هذه البنية المخصوصة ولأن الخطاب متوجه اليها وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة وقيل مجموع الهيكل والنفس كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ والمعنى
==========================
(قوله بأنا) أى مثلا ومثله بقية الضمائر
(قوله الهيكل المخصوص) أى البدن المشتمل على النفس التى هى جسم لطيف الخ
*4* الجوهر الفرد ثابت
@(و) الأصح( أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذى لايتجزأ ثابت) فى الخارج وان لم ير عادة الا بانضمامه الى غيره ونفاه الحكماء
===========================
(قوله الجوهر) أى مايتحيز غير تابع فى تحيزه لغيره فخرج الواجب الوجود لانتفاء التحيز عنه والعرض لتبعيته فى التحيز لمحله
(قوله الفرد) أى لا يقبل الإنقسام اصلا
(قوله ثابت) أى ووجود ذلك مسبوق بالعدم اذ هو من أجزاء العالم الذى هو حادث ولامعنى للحادث الا ما كان مسبوقا بالعدم
(قوله الحكماء) أى الفلاسفة
*4* لاواسطة بين الموجود والمعدوم
@(و)الأصح(أنه لا حال أى لاواسطة بين الموجود والمعدوم) وقيل انها ثابتة كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الأول <593> ذلك ونحوه من المعدوم لأنه أمر اعتبارى والقائل بالثانى عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم أى انها غير موجودة فى الأعيان ولا معدومة من الأذهان
==========================
(قوله لاواسطة الخ) أى بناء على انحصار المعقول فى الموجود والمعدوم
(قوله كالعالمية الخ) أى فإنها ثابتة به وليست موجودة فيه ولامعدومة عنه فهى واسطة
(قوله وعلى الأول) أى النافى للحال
(قوله أمر اعتبارى) أى يعتبره العقل فقط لما ان الموجود ما له تحقق والمعدوم ماليس كذلك فدخل ماذكر فيه
(قوله والقائل بالثانى) أى المثبت لها
*4* النسب والإضافات أمور اعتبارية(2/270)
@(و) الأصح (أن النسب والإضافات أمور اعتبارية) يعتبرها العقل لاوجود لها فى الخارج كما هو عند أكثر المتكلمين قالوا الا الأين فموجود وسموه كونا وجعلوا أنواعه أربعة الحركة والسكون والإجتماع والإفتراق وقال أقلهم والحكماء الأعراض النسبية موجودة فى الخارج وهى سبعة الأين وهو حصول الجسم فى <594> المكان والمتى وهوحصول الجسم فى الزمان والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها الى بعض ونسبتها الى الأمور الخارجة عنه كالقيام والإنتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار مايحيط به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم وأن يفعل وهو تأثير الشىء فى غيره ما دام يؤثر وان ينفعل وهو تأثر الشئ عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن مادام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن والإضافة وهى نسبة تعرض للشئ بالقياس الى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة وهذه السبعة من جملة المقولات العشرة <595> والثلاثة الباقية الجوهر والكم والكيف وهى معروفة فى الكتب الكلامية وبما تقرر علم أن قولى كغيرى والإضافات من عطف الخاص على العام وانما لم أعبر عنها بالنسب لأن فيها كلاما مر وأحيل على ذكرها هنا
===========================
(قوله والإضافات) أى ما يتوقف تعقلها على تعقل غيرها
(قوله لا وجود لها فى الخارج) أى بل فى الذهن فقط لأنها لو وجدت خارجا لحصلت فى محالها ولو حصلت فى محالها لوجد حصولها فى محالها ايضا لأنه من الأمور النسبية والفرض فيلزم ان يكون للحصول محل آخر وللحصول حصول آخر وهلم جرا فيلزم التسلسل وهو محال
(قوله كما هو عند أكثر المتكلمين) أى من انهم أنكرا سائر الأعراض النسبية
((2/271)
قوله وجعلوا الخ) أى لأن حصول الجوهر فى الحيز اما ان يعتبر بالنسبة الى جوهر آخر أو لا وعلى الأول اما ان يكون بحيث يمكن ان يتوسطهما جوهر ثالث فهو الإفتراق والا فهو الإجتماع وعلى الثانى ان كان مسبوقا بحصوله فى حيز آخر فهو الحركة وان كان مسبوقا بحصوله فى ذلك الحيز فالسكون فيكون السكون حصولا ثانيا فى حيز أول والحركة حصول أول فى حيز ثان
(قوله والحكماء) أى كلهم
(قوله الأعراض النسبية الخ) أى بمعنى ان بعضها موجود فى الأعيان وبعضها موجود فى الأذهان فإنها تكون متحققة ولافرض ولا اعتبار مثلا كون السماء فوق الأرض أمر حاصل وجد الفرض والإعتبار أم لم يوجد فهو اذن من الخارجيات وليست اعداما لأنها تحصل بعد مالم تكن اذ الشىء قد لايكون فوقا ثم يصير فوقا فالفوقية التى حصلت بعد العدم لاتكون عدمية والا لكان نفى النفى نفيا وهومحال فالفوقية أمر ثبوتى وليست هى ذات الجسم والفوق من حيث هو فوق معقول بالقياس الى المعتبر
(قوله حصول الجسم فى المكان) أى الحقيقى وغيره فالأول كون الجسم فى مكانه المختص به الذى لايستغنى عنه ككون زيد فى موضعه الذى شغله بالمماسة والثانى هو الذى لايكون كذلك ككونه فى البيت فإن جميع البيت لا يكون مشغولا به على وجه يماس ظاهره جميع جوانب البيت ومنه ماهو ابعد منه ككونه فى الدار أو القرية أو البلد وهكذا
(قوله حصول الجسم فى الزمان) أى أو ظرفه وهو الآن وينقسم الى حقيقى وهو حصول الشىء فى الزمان الذى ينطبق عليه
(قوله باعتبار الخ) أى بالقرب والبعد والمحاذاة ونحوها
(قوله ونسبتها الخ) أى كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض مثلا
(قوله كالقيام الخ) أى فإنه يعتبر فيه اجزاء الجسم بعضها الى بعض ونسبة تلك الأجزاء الى امور خارجة عنه مثل كون رأسه من فوقه ورجليه من اسفله
(قوله به) أى أو بعضه
((2/272)
قوله وينتقل بانتقاله) خرج بهذا القيد الأين فإنه هيئة عارضة للجسم باعتبار ما يحيط به من مكان لكنه لاينتقل بانتقال المتمكن
(قوله كالتقلص والتعمم) أى كالهيئة الحاصلة بهما
(قوله وهو تأثير الخ) أى كالقاطع مادام قاطعا
(قوله وهو تأثر الخ) أى كالمنقطع مادام منقطعا
(قوله كالأبوة الخ) أى الأبوة العارضة للأب والبنوة العارضة للإبن
(قوله المقولات العشرة) جمع مقولة والمراد عند الحكماء الأجناس العالية للموجودات وقد نظمها بعضهم :
(( عد المقولات فى عشر سأنظمها >< فى بيت شعر علا فى رتبة فعلا ))
(( الجوهر الكم كيف والمضاف متى >< أين ووضع له ان ينفعل فعلا ))
وقال آخر :
(( ان المقولات لديهم تحصر >< فى العشر وهى عرض وجوهر ))
(( بالغير والثانى بنفس وأما >< فأول له وجود قاما ))
(( والكيف غير قابل بها ارتسم >< مايقبل القسمة بالذات فكم ))
(( متى حصول خص بالأزمان >< أين حصول الجسم فى المكان ))
(( نحو أبوة أخا لطافة >< ونسبة تكررت اضافة ))
(( فجزئه وخارج فأثبت >< وضع عروض هيئة نسبية ))
(( ملك كثوب أو اهاب اشتمل >< وهيئة بما احاط وانتقل ))
(( تأثره مادام كل كملا >< ان يفعل التأثير ان ينفعلا ))
(قوله الجوهر) و تقدم تعريفه
(قوله والكم ) هو عرض يقبل القسمة والتجزءة لذاته وهو قسمان منفصل كالأعداد ومتصل كالمقادير
(قوله والكيف) هو ما لا يقبل القسمة واللاقسمة لذاته ولايتوقف تصوره على تصور غيره كالألوان
(قوله وبماتقرر) أى فى تعاريف الأعراض النسبية التسعة
(قوله من عطف الخ) أى لأنه ليس كل نسبة إضافة
(قوله وانما لم أعبر الخ) أى مقتصرا عليها مع انها أعم وهو يستلزم الأخص
(قوله مامر) أى فى المقدمات
*4* العرض لايقوم بعرض إلخ(2/273)
@(و) الأصح ( أن العرض لايقوم بعرض) وانما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أى الجسم كما مر وجوز الحكماء قيامه بالعرض الا أنه بالآخرة تنتهى سلسلة الأعراض الى جوهر أى جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة <596> وعلى الأول هما عارضان للجسم وليسا بعرضين زائدين على الحركة لأنها أمر ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها تسمى الحركة سريعة وبطيئة (و) الأصح أن العرض (لايبقى زمانين) بل ينقضى ويتجدد مثله بإرادته تعالى فى الزمان الثانى وهكذا على التوالى حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه مستمر باق وقال الحكماء انه يبقى الاالحركة والزمان والأصوات (و) الأصح أن العرض (لايحل محلين) والا لأمكن حلول الجسم الواحد فى مكانين فى حالة واحدة وهو محال وقال قدماء الفلاسفة القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وان تشاركا فى الحقيقة
===========================
(قوله ان العرض) أى ما لايقوم بنفسه بل يفتقر فى وجوده الى محل به
(قوله وانما يقوم) أى بعض الأعراض لا كلها
(قوله بالجوهر الفرد) وهو الذى لا يتجزأ
(قوله أو المركب) أى الجسم كمامر فى الكلام على قوله ليس بجسم ولاجوهر ولا عرض
(قوله اختصاص الخ) أى كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز
(قوله كالسرعة والبطء للحركة) أى فإنهما عرضان قائمان بالحركة القائمة بالجسم فيقال حركة سريعة وبطيئة دون الجسم
(قوله وعلى الأول) اشارة الى جواب الأصح عن قول الحكماء
(قوله أمر ممتد) أى من أول المسافة الى آخرها
(قوله باعتبارها) أى السكنات المتخللة تسمى الحركة سريعة أو بطيئة
(قوله لايبقى) أى العرض
(قوله بل ينقضى ) أى واحد ويتجدد آخر مثله
(قوله يتوهم) أى يقع فى الوهم أى الذهن
(قوله انه مستمر باق) أى وفى نفس الأمر ليس كذلك
((2/274)
قوله وقال الحكماء الخ) واحتجوا له بالمشاهدة فإن الألوان تشاهد باقية وأشار الى جوابه بقوله حتى يتوهم
(قوله يبقى) أى زمانين فأكثر
(قوله ان العرض) أى الواحد بالشخص
(قوله لا يحل محلين) أى فالسواد القائم بمحل غير القائم بآخر جزما
(قوله والا لأمكن الخ) أى فإنه لوجاز فى العقل ان يكون الحال فى محل عين الحال فى آخر لجاز ان يكون الجسم الحاصل فى هذا المكان هو الجسم الحاصل فى ذلك فيكون الجسم حاصلا فى المكانين وهو محال
(قوله وعلى الأول) أى الأصح
(قوله قرب الخ) أى ان قرب هذا لذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا فهما مثلان
(قوله فى الحقيقة) أى النوعية
*4* أن العرضين المثلين لايجتمعان كالضدين إلخ
@(و) الأصح (أن) العرضين (المثلين) بأن يكونا من نوع (لايجتمعان) فى محل واحد اذ لوقبلهما المحل لقبل الضدين اذ القابل لشىء لا يخلو عنه أو عن مثله أو عن ضده <597> واللازم باطل وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس فى الصبغ ليسود يعرض له سواد ثم آخر فآخر الى أن يبلغ غاية السواد بالمكث . قلنا عروض السواد آت له ليس على وجه الإجتماع بل على وجه البدل فيزول الأول ويخلفه الثانى وهكذا بناء على أن العرض لايبقى زمانين كما مر (كالضدين) فإنهما لايجتمعان كالسواد والبياض لاكالبياض والخضرة لأنهما ليسا فى غاية الخلاف (بخلاف الخلافين) وهما أعم من الضدين فإنهما يجتمعان كالسواد والحلاوة وفى كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين نعم يمتنع فى ضدين لاثالث لهما ( والنقيضان لايجتمعان ولايرتفعان) كالقيام وعدمه ودليل الحصر فيما ذكر أن المعلومين ان أمكن اجتماعهما فالخلافان والا فإن لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما والا فإن اختلفت حقيقتهما فالضدان اللذان لهما ثالث والا فالمثلان <598> وفائدته أنه لا يخرج عن الأربعة شىء الا ما تفرد الله به لأنه تعالى ليس ضدا لشىء ولا نقيضا ولاخلافا ولامثلا(2/275)
===========================
(قوله المثلين) هما مايسد أحدهما مسد الآخر فى الأحكام الواجبة والجائزة والممتنعة جميعا
(قوله من نوع) أى واحد كسواد وسواد
(قوله واللازم) أى وكذا الملزوم
(قوله اجتماعهما) أى فى محل واحد
(قوله قلنا) أى جوابا عن الإجتماع المذكور
(قوله له) أى المغموس
(قوله لايبقى) أى بل ينقضى ويتجدد مثله
(قوله كالضدين) هما أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف ولايتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر فهما لا يجتمعان اتفاقا
(قوله بخلاف الخلافين) هما موجودان لايشتركان فى الصفات النفسية سواء اجتمعا فى محل واحد أم لا والنفسية هى التى لايحتاج فى وصف الشىء بها الى تعقل أمر زائد عليه كالحقيقة الإنسانية والوجود للإنسان
(قوله يجتمعان) أى فى محل واحد
(قوله من الأقسام) أى الثلاثة المثلية والضدية والخلافية
(قوله ارتفاع الشيئين) أى عن المحل كارتفاع الضدين والمثلين والخلافين
(قوله فى ضدين الخ) أى كالليل والنهار فى الدنيا
(قوله والنقيضان) هما عبارة عن إيجاب شىء وسلبه
(قوله لايجتمعان) أى فى محل واحد
(قوله ولايرتفعان) أى عنه
(قوله ودليل الحصر) أى حصر معلومات غير الله فى الأربعة الأنواع
(قوله اجتماعهما) أى فى المحل وارتفاعهما عنه
(قوله فالنقيضان) أى كالوجود والعدم
(قوله أوالضدان) أى كما تقرر انهما كالنقيضين فى عدم جواز ارتفاعهما
(قوله والا) أى بأن أمكن ارتفاعهما
(قوله فالضدان) أى كالسواد والبياض
(قوله وفائدته) أى الحصر المذكور
(قوله تفرد الله به) أى توحد به
*4* احد طرفى الممكن ليس أولى به إلخ(2/276)
@(و) الأصح (أن احد طرفى الممكن) وهما الوجود والعدم (ليس أولى به) من الآخر بل هما بالنظر الى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء وقيل العدم أولى به مطلقا لأنه اسهل وقوعا فى الوجود لتحققه بانتفاء شىء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر فى تحققه الى تحقق جميعها وقيل أولى به فى الأعراض السيالة كالحركة والزمان والصوت دون غيرها وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لوجود العلة وان لم يوجد هو لانتفاء الشرط (و) الأصح ( أن) الممكن (الباقى محتاج) فى بقائه ( الى مؤثر) كما يحتاج اليه فى ابتداء وجوده وقيل لا كما لايحتاج بقاء البناء بعد بنائه الى فاعل (سواء) على الأول (قلنا ان علة احتياج الأثر) أى الممكن فى وجوده (الىالمؤثر) أى العلة التى لاحظها العقل فى ذلك (الإمكان) أى استواء الطرفين بالنظر الى الذات (أو الحدوث) أى الخروج من العدم الى الوجود (أو هما) على أنهما (جزآ علة أو الإمكان بشرط الحدوث) <599> وهى (أقوال) فيحتاج الممكن فى بقائه الى مؤثر على الأول لأن الإمكان لا ينفك عنه وعلى جميع بقيتها لأن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لايبقى زمانين فيحتاج فى كل زمان الى المؤثر
===========================
(قوله العدم أولى به ) أى بالممكن
(قوله مطلقا) أى سواء الممكنات السيالة أو غيرها
(قوله لأنه اسهل الخ) حاصله انه يكفى للممكنات فى عدمها انتفاء جزء علتها ولايتحقق وجودها الا بتحقق جميع أجزاء عللها فالعدم اسهل وقوعا
(قوله به) أى بالممكن
(قوله الأعراض السيالة) أى غير القارة
(قوله كالحركة الخ) أى وعوارضها
(قوله دون غيرها) أى اذ لولا ان العدم أولى به فيها لجاز بقاؤها
(قوله به) أى بالممكن
(قوله هو) أى الممكن
(قوله الباقى) أى الموجود
(قوله وقيل لا) أى لا يحتاج الممكن الباقى الى مؤثر
(قوله على الأول) أى الأصح
((2/277)
قوله بالنظر الى الذات) أى وهو حال البقاء حاصل اذ الإمكان للممكن ضرورة والا لجاز انفكاك الإمكان عن الممكن فيصير الممكن واجبا أو ممتنعا
(قوله او الحدوث الخ) أى فلا شك فى اتصاف العالم به حال بقائه فيكون محتاجا الى المؤثر حال بقائه
(قوله أوهما) أى الإمكان والحدوث
(قوله على انهما الخ) أى ان كلا منهما جزأ من العلة المحوجة
(قوله أو الإمكان الخ) أى فيكون الإمكان علة محوجة والحدوث شرطا لعليتها وتأثيرها والفرق بينهما ان الحدوث هو كون الوجود مسبوقا بعدم والامكان كون الشىء فى نفسه بحيث لايمتنع وجوده ولا عدمه امتناعا واجبا ذاتيا
(قوله أقوال) أى أربعة
(قوله على الأول) أى القول الأول
(قوله لأن الإمكان الخ) أى اذ الإمكان للممكن ضرورى والا جاز الإنفكاك عنه فيصير الممكن واجبا أو ممتنعا
(قوله لأن شرط الخ) بيانه ان الأعراض غير باقية بل هى متجددة دائما فهى محتاجة الى الصانع احتياجا مستمرا والجواهر يستحيل خلوها عن الأكوان المتجددة المحتاجة الى الصانع فهى محتاجة اليه دائما
*4* المكان بعد مفروض ينفذ فيه بعد الجسم(2/278)
@(و) الأصح ( أن المكان) الذى لاخفاء فى أن الجسم ينتقل عنه واليه ويسكن فيه فيلاقيه بالمماسة أو النفوذ كما سيأتى معناه اصطلاحا (بعد مفروض) أى مقدر(ينفذ فيه بعد الجسم وهو) أى هذا البعد (الخلاء والخلاء جائز عندنا والمراد به كون الجسمين لايتماسان ولا) يكون (بينهما مايماسهما) فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذى هو معنى البعد المفروض الذى هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل وقيل المكان السطح الباطن للحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوى كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه وقيل هو بعد موجود ينفذ فيه بعد الجسم بحيث ينطبق عليه وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم والترجيح من زيادتى وعلى ما رجحته جمهور المتكلمين والقولان بعده للحكماء أولهما لأرسطو وأتباعه <600> وعليه بعض المتكلمين وثانيهما لشيخه أفلاطون وأتباعه . وخرج بزيادتى عندنا الحكماء فمنعوا الخلاء أى خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل الا بعض قائلى الثانى فجوزوه واحتج مجوزه بأنه لولم يكن فى العالم خلاء بل كان العالم كله ملآن لزم من تحرك بقة تدافع العالم بأسره وهو باطل واحتج مانعه بأن الماء اذا صب فى اناء مشبك أعلاه فإن الهواء يخرج عند صب الماء لمزاحمة الهواء له حتى يسمع لهما صوت عند تزاحمهما . أما معنى المكان لغة فقال ابن جنى ما حاصله ما وجد فيه سكون أو حركة
==========================
(قوله ينفذ )أى يقدر نفوذه فيه والا فلا بعد ولانفوذ فيه
(قوله الخلاء) أى الفضاء الخالى من الشاغل
(قوله عندنا) أى أيها المتكلمون
(قوله ولايكون الخ) أى لايتوسط بينهما ما يلاقيهما
(قوله وقيل المكان السطح الخ) أى وهو عندهم عرض حال فى الجسم متعلق بأطرافه دون أعماقه
(قوله كالسطح الخ)أى مع سطح الهواء المماس لسطح أعلى الماء
(قوله بعد) أى امتداد
(قوله فيه) أى فى البعد المفروض
(قوله بعد الجسم) أى لأنه نافذ لامنفوذ فيه
((2/279)
قوله جمهور المتكلمين) أى لاكلهم
(قوله للحكماء) أى الفلاسفة
(قوله لأرسطو) هو أكبر فيلسوف فى عالم الفلسفة اليونانية
(قوله بعض المتكلمين) أى كالغزالى
(قوله أفلاطون) هو أشهر فلاسفة الأقدمين اليونانيين
(قوله فمنعوا الخلاء) أى نفوا جوازه
(قوله فجوزوه) أى الخلاء
(قوله بأنه لو لم يكن الخ) ايضاحه انه لولا وجود الخلاء فيما بين الأجسام لتصادمت أجسام العالم بأسرها وتحركت بحركة نحو بقة وان كانت تلك الحركة قليلة جدا واللازم باطل بالضرورة
(قوله مانعه) أى الخلاء
(قوله ابن جنى) أى أبو الفتح عثمان الموصلى النحوى
(قوله سكون) أى الحصول فى حيز أكثر من زمان واحد والحركة انتقال من حيز الى حيز
*4* الزمان مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إلخ(2/280)
@(و) الأصح (أن الزمان) معناه اصطلاحا ( مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم) ازالة للإبهام من الأول بمقارنته للثانى كما فى آتيك عند طلوع الشمس وقيل هو جوهر ليس بجسم ولا جسمانى أى داخل فى الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت دائرته أى منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار فى جميع البقاع عند كون الشمس <601> عليها وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار وقيل مقدارها والقول الأصح قول المتكلمين والأقوال بعده للحكماء أما معناه لغة فالمدة من ليل أو نهار (ويمتنع تداخل الجواهر) هو أعم من قوله تداخل الأجسام أى دخول بعضها فى بعض على وجه النفوذ فيه من غير زيادة فى الحجم لما فيه من مساواة الكل للجزء فى العظم (و) يمتنع (خلو الجوهر) مفردا كان أو مركبا (عن كل الأعراض) بأن لا يقوم به واحد منها بل يجب ان يقوم به عند وجوده شىء منها لأنه لايوجد بدون التشخص والتشخص انما هو بالأعراض (والجسم غير مركب منها) لأنه يقوم بنفسه بخلافها ( وأبعاده) أى الجسم من طول وعرض وعمق ( متناهية) أى لها حدود تنتهى اليها وزعم بعضهم أن لها حدودا لا نهاية لها وتعبيرى بالجسم أولى من تعبيره بالجوهر <602> (والمعلول يعقب علته رتبة) اتفاقا (والأصح) ماقاله الأكثر وصححه النووى فى أصل الروضة (أنه يقارنها زمانا) عقلية كانت كحركة المفتاح بحركة اليد أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك لعبدك ان دخلت الدار فأنت حر وكقول النحاة الفاعلية علة للرفع وقيل يعقبها مطلقا واختاره الأصل تبعا لوالده لأنه لوقال لغير موطوءة اذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة فلوقارن المعلول علته لوقعت المعلقة ايضا وقد يرد بأن عدم وقوعها لتقدم المنجزة رتبة فلم يكن المحل قابلا للطلاق وقيل يعقبها ان كانت وضعية لاعقلية
===========================
((2/281)
قوله مقارنة الخ) و فى المواقف متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم ازالة لإبهامه
(قوله كما فى آتيك الخ) أى فإن طلوعها معلوم ومجيئه موهوم فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام
(قوله وقيل) قائله بعض قدماء الفلاسفة
(قوله قائم بنفسه) أى ولايقبل العدم لذاته فيكون واجب الوجود لذاته اذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل فيكون مع عدم الزمان زمان فيكون الزمان موجودا حال مافرض معدوما
(قوله منطقة البروج) هى الدائرة المفروضة فى منتصف الفلك الثامن
(قوله لتعادل الليل والنهار) أى تساويهما
(قوله عند كون الخ) أى عند من يسكن تحتها وهم سكان خط الإستواء
(قوله وقيل عرض) أى غير الجسم
(قوله حركة الخ) أى حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة كما ان الزمان غير قار وقيل مقدارها من حيث التقدم والتأخر العارضان للحركة باعتبار قطع المسافة
(قوله فالمدة) أى المدة القابلة للقسمة
(قوله ويمتنع الخ) أى يستحيل عقلا تداخلها اتفاقا
(قوله هو اعم الخ) أى لأنه شامل للجوهر الفرد بخلاف قوله
(قوله أى دخول الخ) تفسير للتداخل الممتنع أى بحيث يتحدان فى المكان والوضع ومقدار الحجم
(قوله على وجه النفوذ الخ) أى والملاقاة اما دخول الجسم فى آخر على وجه الظرفية فغير ممتنع وانما الممتنع التداخل على وجه النفوذ والملاقاة بأسره من غير زيادة فى حجمه بل يكون حجم كل من الداخل والمدخول فيه بعد الدخول كحجمه قبله
(قوله عن كل الأعراض) نقل عن بعض المتكلمين ان الأعراض أحد وعشرون نوعا عشرة منها تختص بالأحياء وهى الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والإرادة والكراهة والإعتقاد والظن والنظر والألم واحد عشر تكون للأحياء وغيرهم وهى الكون وهو اربعة اشياء الحركة والسكون والإجتماع والإفتراق والتأليف والإعتماد كالثقل والخفة والحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة واللون والضوء والصوت والرائحة والطعم
(قوله لأنه الخ) تعليل للإمتناع
((2/282)
قوله بخلافها) أى فإنها لاتقوم بأنفسها
(قوله تنتهى اليها) أى فانتهائها اما الى الخلاء واما الى الملاء
(قوله وتعبيرى بالجسم أولى الخ) أى اذ الجوهر شامل للجوهر الفرد
ولابعد فيه ولا انقسام
(قوله كانت) أى العلة
(قوله يعقبها مطلقا) أى يعقب المعلول العلة عقلية أو وضعية ضرورة توقف وجوده على وجودها اذ لو تقارنا لما كان وجودها منشأ له
(قوله لأنه الخ)دليل لهذا القول
(قوله قال)أى الزوج
(قوله لغيرموطوءة) أى لزوجة غير مدخول بها
(قوله وقد يرد) أى من طرف الأصح
(قوله لتقدم المنجزة رتبة) أى وقد مر اتفاقهم على ان المعلول يعقب علته فى الرتبة
(قوله المحل) وهوزوجته
(قوله فلم يكن الخ)أى لبينونتها بوقوع المنجزة
(قوله ان كانت وضعية) أى ومنها العلل الشرعية فهى سابقة على المعلول
(قوله لاعقلية)أى فإنها تشترط مقارنتها المعلول لكونها مؤثرة بذاتها
*4* اللذة ارتياح عند ادراك إلخ(2/283)
@(و) الأصح ( أن اللذة) الدنيوية من حيث تعيين مسماها وان كانت فى نفسها بديهية (ارتياح) أى نشاط للنفس (عند ادراك) لما يلائم الإرتياح ( فالإدراك ملزومها) أى ملزوم اللذة لانفسها وقيل هى الخلاص من الألم بأن تدفعه ورد بأنه قد يلتذ بشىء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم الشوق اليهما وقيل هى ادراك الملائم فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة وادراك الجمال لذة تدرك بالباصرة وادراك حسن الصوت لذة تدرك بالسامعة وقال الإمام الرازى هى فى الحقيقة ما يحصل بإدراك المعارف العقلية <603> قال وما يتوهم من لذة حسية كقضاء شهوتى البطن والفرج أو خيالية كحب الإستعلاء والرئاسة فهو فى الحقيقة دفع آلام فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المنى لأوعيته ولذة الإستعلاء والرئاسة دفع ألم القهر والغلبة (ويقابلها) أى اللذة (الألم) فهو على الأول انقباض عند ادراك ما لايلائم وعلى الثانى ما يحصل بما يؤلم وعلى الثالث ادراك غير الملائم وعلى الرابع مايحصل عند عدم ادراك المعارف (وماتصوره العقل إما واجب أوممتنع أو ممكن) لأن ذات المتصور اما أن تقتضى وجوده فى الخارج أو عدمه أولاتقتضى شيئا منهما بأن يوجد تارة ويعدم تارة أخرى والأول الواجب والثانى الممتنع والثالث الممكن وكل منها لاينقلب الى غيره لأن مقتضى الذات لازم لها لا يعقل انفكاكه عنها.
===========================
(قوله ان اللذة الدنيوية) خرجت الأخروية فإنها لذات حقيقة لايدرك كنهها
(قوله عند ادراك الخ) المراد الوصول الى ذات الملائم يناسبه
(قوله فجأة) أى بغتة
(قوله ادراك الملائم) أى من حيث هوملائم لأن الشىء قديلائم من وجه دون وجه كالدواء الكريه اذا علم ان فيه نجاة من العطب
(قوله من لذة حسية) هى التى يشارك فيها غيره من الحيوانات
(قوله أوخيالية) هى اشد التصاقا بالعقلاء اذلم ينالوا رتبة الأولياء
((2/284)
قوله فلذة الأكل الخ) بيان لكونه دفع آلام
(قوله ودغدغة المنى) أى تحريكه
(قوله الألم) أى الدنيوى اما الأخروى فلايدرك كنهه
(قوله عند ادراك مالايلائم) أى فالإدراك ملزوم الألم لا نفسه
(قوله غير الملائم) أى من حيث انه غيرملائم
(قوله المعارف) أى العقلية
(قوله وماتصوره العقل) أى ماحصلت صورته فى العقل
(قوله اما ان تقتضى الخ) أى بحيث لايعقل انفكاكها عنه
(قوله أو عدمه) أى بحيث لايتصور وجودها فيه
(قوله أولا تقتضى شيأ) أى بأن استوى طرفاه
(قوله والثانى الخ) وقد يمثل الثلاثة بحركة الجرم وسكونه فالواجب ثبوت أحدهما لا بعينه والممتنع خلوه عنهما أو اجتماعهما جميعا والممكن ثبوت احدهما معينا بدلا عن الآخر
(قوله لازم لها) أى واللازم لا ينفك عن الملزوم فلايصير الواجب لذاته ممكنا ولا الممكن واجبا ولا كل منهما ممتنعا ولاالممتنع واجبا ولاممتنعا
*1* ( خاتمة ) فيما يذكر من مبادى التصوف
*2* تعريف التصوف
@( خاتمة : فيما يذكر من مبادى التصوف )
وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أى بالنسبة الى عظمته تعالى <604> ويقال ترك الإختيار ويقال الجد فى السلوك الى ملك الملوك ويقال غير ذلك كما هو مذكور فى شرحى لرسالة الإمام العارف بالله تعالى أبى القاسم القشيرى وكل منها ناظر الى مقام قائله بحسب ما غلب عليه فرآه الركن الأعظم فاقتصر عليه كما فى خبر " الحج عرفة " ولما كان مرجع التصوف عمل القلب والجوارح افتتحت كالأصل بأس العمل فقلت
===========================
( قوله واحتقارماسواه ) أى عن ان يعول عليه ويستند اليه لا أنه يحقره حقيقة
(قوله بالنسبة الى عظمته تعالى ) أى والا فمعلوم ان احتقار الأنبياء والملائكة والعلماء ونحوهم محذور بل يكون كفرا فى بعض ذلك
(قوله ترك الإختيار) قال المؤلف فى شرح الرسالة ويقال هو حفظ حواسك ومراعاة أنفاسك قال العروسى أى بأن لاتضيع منها نفسا فى غير طاعة ربك
(قوله الجد فى السلوك) أى الإجتهاد فيه
((2/285)
قوله ملك الملوك) وهو الله اذ لايجوز لغيره تعالى التسمى به
(قوله غير ذلك) وهوكثير جدا فقد صرح السهروردى بأن أقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف قول
(قوله فى شرحى) وهوالمسمى باحكام الدلالة على تحرير الرسالة
(قوله منها) أى تلك الأقوال
(قوله بأس العمل) أى أصله
*2* أول الواجبات المعرفة
@( أول الواجبات المعرفة) أى معرفة الله تعالى (فى الأصح) لأنها مبنى سائر الواجبات اذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب وقيل أولها النظر المؤدى الى المعرفة لأنه مقدمتها وقيل أولها أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه وقيل أولها القصد الى النظر لتوقف النظر على قصده والكل صحيح <605> ورجح الأول لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مماذكر أول وسيلة
===========================
(قوله معرفة الله) أى معرفة وجوده وما يجب له من اثبات أمور ونفى أمور وهى المعرفة البرهانية لا الإدراك والإحاطة بكنه الحقيقة لامتناعه شرعا وعقلا ولا بد مع ذلك من بلوغ دعوة الرسول الى المكلف فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ماذكر
(قوله اذ لايصح الخ) أى لأن الإتيان بالمأمور به امتثالا والإنكفاف عن المنهى عنه انزجارا لا يمكن الا بعد معرفة الآمر والناهى
(قوله لأنه مقدمتها) أى ولايتوصل الى المعرفة الا به ومالايتم الواجب الا به فهو واجب
(قوله أول النظر) أى فإن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه فأول جزء من النظر واجب ومتقدم على النظر المتقدم على المعرفة
(قوله لتوقف الخ) أى فإن النظر فعل اختيارى مسبوق بالقصد المتقدم على أول أجزائه
(قوله والكل صحيح) أى كل الأقوال صحيح والنزاع لفظى
(قوله أول مقصود) أى فهو الجدير بأن يسمى أول الواجبات على الإطلاق
*2* الخوف والرجاء(2/286)
@(ومن عرف ربه ) بما يعرف به من صفاته ( تصور تبعيده) لعبده بإضلاله ( وتقريبه) له بهدايته ( فخاف) من تبعيده عقابه (ورجا) بتقريبه ثوابه (فأصغى) حينئذ ( الى الأمر والنهى) منه تعالى (فارتكب) مأموره (واجتنب) منهيه (فأحبه) حينئذ (مولاه فكان) مولاه (سمعه وبصره ويده واتخذه وليا ان سأله أعطاه وان استعاذ به أعاذه) هذا مأخوذ من خبر البخارى " وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سألنى أعطيته وان استعاذبى لأعيذنه " والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه فى جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى كما أن أبوى الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله فلا يأكل الا بيد أحدهما ولا يمشى الا برجله الى غير ذلك
===========================
(قوله من صفاته) أى الجلالية
(قوله له) أى لعبده ولايكون قرب العبد من الحق الا ببعده عن الخلق
(قوله من تبعيده) أى ان يكون من أهل الذنوب
(قوله فأصغى) أى مال
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان خائفا راجيا
(قوله فارتكب الخ) مفرع على أصغى وبالجملة كان نتيجة علمه عمله به ولايتأتى ذلك الا بصلاح القلب بتخليته عن الرذائل وتحليته بالفضائل
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان مرتكبا مجتنبا
(قوله ويده) أى ورجله ولسانه وقلبه
(قوله أعطاه) أى سؤاله كائنا ماكان
(قوله بالنوافل) أى زيادة على أداء الفرائض
(قوله يتولى ) أى بالحفظ والصيانة بأن يصرفه فى مرضاته وقيل ان فى الحديث حذفا والتقدير كنت حافظا سمعه الخ
*2* رفع النفس عن سفساف الأمور الى معاليها(2/287)
@( وعلى الهمة) بطلبه العلو الأخروى (يرفع نفسه) بالمجاهدة (عن سفساف الأمور) أى دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق <606> وقلة الإحتمال (الى معاليها) من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الإحتمال وهذا مأخوذ من خبر البيهقى والطبرانى " ان الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها" (ودنىء الهمة) بأن لايرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور (لايبالى) بما تدعوه نفسه اليه من المهلكات ( فيجهل) أمر دينه (ويمرق من الدين فدونك) أيها المخاطب بعد أن عرفت حال على الهمة ودنيئها (صلاحا) لك بعملك الصالح (أوفسادا) لك بعملك السيء ( أو سعادة) لك برضا الله عليك بإخلاصك (أو شقاوة) لك بسخط الله عليك بقصدك السيىء فأفاد دونك الإغراء بالنسبة الى الصلاح والسعادة والتحذير بالنسبة الى الفساد والشقاوة
===========================
(قوله بالمجاهدة) هى الأعمال التى تزيل الأخلاق الذميمة وتحصل الأخلاق الحميدة سواء كانت من اعمال القلوب أم الجوارح وهى مطلوبة كما قال تعالى"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين"
(قوله كالكبر) أى إظهار عظم نفسه
(قوله والحقد) أى إمساكه فى باطنه عداوة غيره
(قوله والحسد) أى تمنى زوال النعمة عن غيره
(قوله وقلة الإحتمال) أى عدم الصبر
(قوله كالتواضع الخ) نشر على ترتيب اللف فى قوله كالكبر الخ
(قوله وهذا) أى قوله وعلى الهمة الخ
(قوله من خبر البيهقى) أى فى شعب الإيمان
(قوله والطبرانى) أى فى المعجم الكبير و الأوسط
(قوله بعد ان عرفت الخ) أى وعلمت ان الله مطلع على جميع أقوالك وأعمالك وما فى قلبك ومجازيك عليها
(قوله صلاحا) أى تستوجب به الفوز والنعيم
(قوله أو فسادا) أى تستحق به العذاب الأليم
(قوله الإغراء) أى أمر المخاطب بلزوم أمر يحمد به فى اعتقاد الآمر
(قوله والتحذير) أى تنبيه المخاطب على مكروه يجب الإحتراز منه(2/288)
*2* الموازنة بالشرع
@(واذا خطر لك شىء) أى ألقى فى قلبك (فزنه بالشرع) وحاله بالنسبة اليك من حيث الطلب اما مأمور به أو منهى عنه أو مشكوك فيه (فإن كان مأمورا) به (فبادر) الى فعله (فإنه من الرحمن) رحمك حيث أخطره ببالك أى أراد لك الخير (فإن خفت وقوعه) منك (على صفة منهية) أى منهى عنها كعجب ورياء <607> (بلاقصد لها فلا) بأس (عليك) فى وقوعه عليها كذلك فتستغفر منه ندبا بخلاف وقوعه عليها بقصدها فعليك اثم ذلك فتستغفر منه وجوبا كما سيأتى وقولى فإن خفت وقوعه الى آخره أولى مما عبر به لخلوه عن اعتبار القصد فى الإيقاع وعدمه فى الوقوع
===========================
(قوله فزنه) أى الخاطر (قوله بالشرع) أى بالميزان المعتبر فى الشرع (قوله من حيث الطلب) أى فعلا أو تركا (قوله اما مأمور به) أى على سبيل الوجوب أو الإستحباب (قوله أو منهى عنه) أى على سبيل الحرمة أو الكراهة (قوله فإنه) أى الخاطر (قوله ببالك) أى قلبك (قوله أى أراد لك الخير) تفسير لرحمك (قوله وقوعه) أى الشىء المأمور به الخاطر(قوله لها) أى الصفة (قوله فلا بأس عليك) أى فضلا عن ان يمنع من مبادرة فعله (قوله فى وقوعه) أى العمل (قوله كذلك) أى بلا قصد منك لها (قوله فتستغفر منه ندبا) أى لأن ذلك ليس بمعصية (قوله وقوعه) أى العمل (قوله اثم ذلك) أى الفعل المقترن بها (قوله لخلوه الخ) تعليل للأولوية وإيضاحه انه انما عبر بالوقوع واحترز عن الإيقاع لأنه لو كان قصد إيقاعه على الصفة المنهية بأن علم انه انما يقوم للرياء فإن ذلك الخاطر شيطانى وانما الكلام فى خشية وقوع هذه المفسدة من غير ان تكون هى الحاملة له على الفعل فإنك اذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك اثم ذلك وظاهر ان عبارة المؤلف أوضح فى افادة ذلك فكانت أولى
*2* احتياج استغفارنا الى استغفار لايوجب تركه(2/289)
@(واحتياج استغفارنا الى استغفار) لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص كرابعة العدوية رضى الله عنها وقد قالت استغفارنا يحتاج الى استغفار هضما لنفسها (لايوجب تركه) أى الإستغفار منا المأموربه بأن يكون الصمت خيرا منه بل نأتى به وان احتاج الى الإستغفار لأن اللسان اذا ألف ذكرا أوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه واذا كان وقوع الشىء على صفة الى آخره لابأس به واحتياج الإستغفار الى استغفار لايوجب تركه <608> (فاعمل وان خفت العجب) أو نحوه ( مستغفرا منه) ندبا ان وقع بلا قصد ووجوبا ان وقع بقصد كما مر فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان (وان كان) الخاطر (منهيا) عنه (فإياك) أن تفعله (فإنه من الشيطان فإن ملت ) الى فعله (فاستغفر) الله تعالى من هذا الميل
===========================
(قوله لنقصه الخ) تعليل للإحتياج (قوله الخلص) جمع خالص (قوله كرابعة العدوية) أى بنت اسماعيل كانت من الزاهدات الخالصات فى أيام سفيان الثورى (قوله هضما لنفسها) أى كسرا ودفعا لرؤية نفسها (قوله المأمور به) أى فى غير آية من القرآن (قوله بأن يكون الخ) تصوير للإيجاب المنفى (قوله بل نأتى به) اضراب عنه فإن الإستغفار خير من السكوت فجريانه على اللسان مع الغفلة حسنة (قوله ذكرا) أى أى ذكر كان من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وغيرها (قوله فيه) أى فى الذكر (قوله واذا كان الخ) دخول على المتن (قوله مستغفرا منه) حال من ضمير فاعمل (قوله منه) أى من العجب (قوله كما مر) أى آنفا (قوله من مكايد الشيطان) أى خدعه ومكره (قوله فإنه من الشيطان) أى أو من النفس الأمارة بالسوء (قوله فإن ملت) أى بقلبك (قوله فاستغفر) أى ليكون الإستغفار كفارة له
*2* حديث النفس والهم(2/290)
@(وحديث النفس) أى ترددها فى فعل الخاطر المذكور وتركه مما لم تتكلم أو تعمل به ( والهم) منها بفعله ( مالم تتكلم أو تعمل به مغفوران) قال صلى الله عليه وسلم " ان الله عز وجل تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أوتكلم به " رواه الشيخان وقال " ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب " أى عليه رواه مسلم وفى رواية له " كتبها الله عنده حسنة كاملة " وقضية ذلك أنه اذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم الى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم وهو كذلك كما أوضحته فى الحاشية وفهم من غفران حديث النفس والهم وهو قصد الفعل غفران الهاجس والخاطر المذكور بالأولى والهاجس ما يلقى فى النفس والخاطر ما يحول فيها بعد إلقائه فيها وكل منهما ينقسم الى أقسام بينتها فى شرح رسالة القشيرى <609> وخرج بالأربعة العزم وهو الجزم بقصد الفعل فيؤاخذ به وان لم يتكلم ولم يعمل كما ذكرته مع دليله فى الحاشية والخمسة مترتبة الهاجس فالخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم
===========================
((2/291)
قوله فى فعل الخاطر) أراد بالخاطر ما وقع فى النفس وبفعله ما يشمل القول كما اذا كان الخاطر غيبة زيد باللسان (قوله ما لم تتكلم) أى ان كان معصية قولية (قوله أو تعمل به) أى ان كان معصية فعلية (قوله منها) أى النفس (قوله بفعله) أى الخاطر (قوله مالم تتكلم الخ) قيد لكل من حديث النفس والهم (قوله لأمتى) أى أمة الإجابة (قوله وقضية ذلك) أى التقييد بقوله مالم تتكلم أو تعمل به (قوله بذلك) أى التكلم أو العمل (قوله مؤاخذة الخ) أى فعليه مؤاخذتان (قوله وهو كذلك) أى على المعتمد (قوله من غفران الخ) أى مالم يتكلم أو يعمل به (قوله فى النفس) أى فى القلب (قوله ما يجول فيها) أى يجرى فيها كما يجول الفرس فى الميدان (قوله بالأربعة) أى الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم (قوله العزم) مصدر عزم على الشىء اذا عقد ضميره على فعله (قوله فيؤاخذ به) أى لقوله تعالى " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ثم العزم على الكبيرة وان كانت سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها (قوله والخمسة مترتبة الخ) نظمها بعضهم فى قوله :
(( فخاطر فحديث النفس فاستمعا >< مراتب القصد خمس هاجس ذكروا ))
(( سوى الأخير ففيه الإثم قد وقعا >< يليه هم فعزم كلها رفعت ))
*2* مجاهدة النفس الأمارة(2/292)
@(وان لم تطعك ) النفس (الأمارة) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهى عنه من الشهوات ( فجاهدها) وجوبا لتطيعك فى الإجتناب وبالغ فى جهادها لأنها تقصد بك الهلاك الأبدى باستدراجها لك من معصية الى أخرى حتى توقعك فيما يؤدى الى ذلك (فإن فعلت) الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك (فاقلع) على الفور وجوبا ليرتفع عنك اثم فعله بالتوبة الآتى بيانها وقد وعد الله بقبولها فضلا منه وخرج بالأمارة اللوامة وهى التى تلوم نفسها <610> وان اجتهدت فى الإحسان والمطمئنة وهى الآمنة باستقامتها بالطاعة والروحانية وهى التى تميل الى المباح كالتنزه وسماع الصوت الحسن والمأكل الطيب والأربعة ترجع الى نفس واحدة لكنها تتشكل تارة مطمئنة وتارة أمارة وتارة لوامة وتارة روحانية والحكم فيها للغالب كالعناصر الأربعة التى فى الإنسان السوداء والصفراء والخلط والبلغم
===========================
((2/293)
قوله وان لم تطعك الخ) مقابل قوله فإياك ان تفعله بأن صممت على فعله (قوله على اجتناب الخ) متعلق بلم تطعك (قوله وجوبا) أى أو ندبا بناء على ان الخاطر المذكور قد يكون مكروها أو خلاف الأولى (قوله وبالغ فى جهادها) أى بأن تذبحها بسيوف المخالفة (قوله الهلاك الأبدى) وهو الكفر لأن الإستدراج فى المعاصى قد يؤدى اليه فهى أعظم أعدائك فى الحديث " اعدى اعدائك نفسك التى بين جنبيك" رواه البيهقى (قوله الى ذلك) أى الهلاك الأبدى يعنى اذا غلبتك النفس الأمارة ولم تقدر على دفعها بالمجاهدة (قوله على الفور ) أى اذ لو لم تبادر بها لربما يصعب عليك الأمر بعد (قوله وقد وعد الخ) قال تعالى " وهو الذى يقبل التوبة عن عباده " وقال صلى الله عليه وسلم " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (قوله بالأمارة) قال تعالى " وما أبرئ نفسى ان النفس لأمارة بالسوء الا من رحم ربى " (قوله اللوامة الخ) أى فهى التى تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت من سنة الغفلة كلما صدرت عنه سيئة بحكم جبلتها الظلمانية اخذت تلوم نفسها وتتوب عن تلك السيئة لايزال شأنها الملل فى كل علم وعمل (قوله والمطمئنة الخ) أى فهى التى تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة (قوله تتشكل الخ) أى وتتصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف احوالها (قوله والحكم فيها للغالب) أى فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الإضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة واذا لم يتم سكونها ولكنها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاها وان تركت الإعتراض واذعنت واطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت الأمارة بالسوء (قوله كالعناصر الأربعة) على حذف مضاف أى اخلاط العناصر الخ قال النبى صلى الله عليه وسلم " خلق الله الإنسان من اربعة اشياء من الماء والطين والنار والريح اما اذا كثر من الماء يكون حافظا أو عالما(2/294)
أو فقيها أو كريما واما اذا كثر من الطين يكون سفاكا خبيثا مفلسا فى الدنيا والآخرة واما اذا كثر من النار يكون عوانا أو ظالما واما اذا كثر من الريح يكون كذابا " صدق رسول الله (قوله والخلط) فى النيل بخط المؤلف والدم
*2* ذكر الموت وفجأته
@(فإن لم تقلع) أنت عن فعل الخاطر المذكور ( لاستلذاذ) به (أو كسل) عن الخروج منه (فاذكر) أى استحضر ( الموت وفجأته) المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فإن ذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو يكسل عن الخروج منه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكرهاذم اللذات يعنى <611> الموت رواه الترمذى زاد ابن حبان " فإنه ما ذكره أحد فى ضيق الا وسعه ولاذكره فى سعة الاضيقها عليه " وهاذم بالذال المعجمة أى قاطع (أو) لم تقلع (لقنوط) من رحمة الله وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضارنقمة الله (فخف مقت ربك) أى شدة عقاب مالكك لإضافتك الى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى انه لاييأس من روح الله أى رحمته الا القوم الكافرون
===========================
(قوله لاستلذاذ به) أى عدك ذلك الخاطر لذيذا (قوله فجأته) أى مجيئه بغتة قال الغزالى الطريق فيه ان يفرغ قلبه عن كل شىء الا عن ذكر الموت الذى هو بين يديه (قوله اللذات) أى الشهوات (قوله ما ذكره) أى الموت (قوله فى ضيق) أى من العيش (قوله الا وسعه) أى عليه قال العزيزى لأنه اذا ذكره قل أمله واذا قل أمله قنع باليسير وقال الحفنى أى اذا ذكره الفقير الذى عنده مال قليل وسعه عليه بأن يقول لعلنى أموت فى هذا الوقت فلا حاجة لى بذلك (قوله فى سعة) أى من الدنيا (قوله الا ضيقها عليه) أى لأن ذكره مكدر اللذات (قوله أى شدة عقاب مالكك) أى الذى له ان يفعل فى عبده مايشاء (قوله الى الذنب) أى الذى فعلته (قوله لإضافتك الخ) أى فحق الذنبين
*2* ذكر سعة رحمته تعالى(2/295)
@(واذكر سعة رحمته) التى لايحيط بها الا هو لترجع عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى" قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا" أى غير الشرك لقوله ان الله لايغفر أن يشرك به وقال صلى الله عليه وسلم " والذى نفسى بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم " رواه مسلم
===========================
(قوله سعة رحمته) قال تعالى " ورحمتى وسعت كل شىء " (قوله أى غير الشرك) اشارة على انه عام مخصوص (قوله لو لم تذنبوا الخ) ليس فيه تحضيض على الذنوب بل تحضيض على الإنتهاء عقب الذنب فقوله فيغفرلهم أى ليتحقق كون الله غفورا والا فلولم تذنبوا لتعطل كونه غفورا
*2* التوبة
*3* تعريف التوبة
@(واعرض) على نفسك ( التوبة) حيث ذكرت الموت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رحمته لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى (وهى الندم) على الذنب من حيث أنه ذنب فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة ولايجب استدامة الندم كل وقت بل يكفى استصحابه حكما بأن <612> لايقع ماينافيه
===========================
(قوله حيث الخ) حيثية تعليل (قوله فتقبل) قال تعالى " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " (قوله وهى) أى التوبة شرعا (قوله استدامة الندم) أى وان كان ذكرا لذنبه الذى تاب منه (قوله بل يكفى الخ) فيه اشارة الى ان الأولى استدامته خروجا من الخلاف
*3* ما يتحقق به التوبة(2/296)
@(وتتحقق) التوبة ( بالإقلاع) عن الذنب (وعزم أن لايعود) اليه (وتدارك ما يمكن تداركه) من حق نشأ عن الذنب كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئه منه فإن لم يمكن تداركه كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط فى توبة ذنب لاينشأ عنه حق لآدمى وكذا يسقط الإقلاع فى توبة ذنب بعد الفراغ منه كشرب خمر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الشروط أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها لا أنه لابد منها فى كل توبة
===========================
(قوله بالإقلاع) أى فى الحال بأن يتركه ان كان ملتبسا به أو مصرا على المعاودة اليه (قوله وعزم الخ) هذا انما يتصور اشتراطه فيمن يتمكن من مثل ما قدمه اما من جب بعد الزنا أو قطع لسانه بعد نحو القذف فالشرط فى حقه عزمه على الترك لو عادت اليه قدرته على الذنب (قوله اليه) أى لأى ذلك الذنب أو الى مثله فى المستقبل (قوله هذا الشرط) أى التدارك (قوله بهذه الشروط) أى الإقلاع وعزم ان لايعود والتدارك (قوله به) أى ما (قوله لا انه الخ) أى لما تقرر ان بعض تلك الشروط ساقط مع وجود التوبة
*3* صحة التوبة عن ذنب
@(والأصح صحتها) أى التوبة ( عن ذنب ولونقضت) بأن عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه المعاودة لاتبطل التوبة السابقة بل هى ذنب آخر يوجب التوبة وقيل لاتصح التوبة السابقة (أو) كانت التوبة (مع الإصرارعلى) ذنب (كبير) وقيل لاتصح
===========================
(قوله أو كانت الخ) يعنى تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض مع الإصرار على غيره وان كان ماتاب عنه صغيرا وما أصر عليه كبيرا
*3* وجوب التوبة عن الذنب الصغير(2/297)
@(و) الأصح (وجوبها عن) ذنب (صغير) وقيل لا تجب لتكفيره باجتناب الكبائر قال تعالى " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم" (وان شككت فى الخاطر أمأمور) به (أم منهى) عنه (فأمسك) عنه <613> حذرا من الوقوع فى المنهى عنه ( ففى متوضئ يشك) فى (أن ما يغسله) غسلة (ثالثة) فتكون مأمورابها (أو رابعة) فتكون منهيا عنها (قيل) أى قال الشيخ أبو محمد الجوينى (لايغسل) خوف الوقوع فى المنهى عنه والأصح أنه يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة ويأتى بها
===========================
(قوله وجوبها الخ) هذا هو المنقول عن اهل السنة(قوله لاتجب)أى التوبة عن الصغائر(قوله باجتناب الكبائر) فيه ان التكفير لايستلزم سقوط التوبة ولو سلم فعدم التوبة من الصغيرة يستلزم الإصرار عليها وهو قد يكون كبيرة فوجبت التوبة منها(قوله أمأمور به) أى ايجابا أو ندبا (قوله أم منهى عنه) أى تحريما أو كراهة (قوله فأمسك عنه) أى عن فعل الخاطر المذكور ولاتقدم عليه (قوله حذرا الخ) أى فإن تركه احق من فعل المأمور به لشدة اعتناء الشارع بدرء المفاسد فهو أولى من جلب المصالح (قوله ففى متوضئ الخ) تفريع على فأمسك (قوله أبو محمد الجوينى) أى والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف (قوله الجوينى) نسبة الى جوين من نواحى نيسابور (قوله لايغسل) أى مرة أخرى (قوله فى المنهى عنه) وهو الزيادة على الثلاثة وهى بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة (قوله يغسل) أى مرة أخرى حتى يتحقق التثليث (قوله لأن التثليث الخ) أى ولهذا لو شك أصلى ثلاثا أو أربعا أتى بركعة وجوبا مع احتمال وقوع المنهى عنه بالزيادة
*2* كسب العبد(2/298)
@(وكل واقع) فى الوجود و منه الخاطر وفعله وتركه كائن (بقدرة الله وارادته فهو) تعالى (خالق كسب العبد) أى فعله الذى هو كاسبه لا خالقه بأن (قدر) الله (له قدرة) هى استطاعته (تصلح للكسب لا للإيجاد) بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاد لاللكسب (فالله) تعالى (خالق لامكتسب والعبد بعكسه) أى مكتسب لاخالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذى <614> يخلقه الله عقب قصده له وهذا أى كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة ان العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه وقول الجبرية انه لا فعل للعبد اصلا وهو آلة محضة كالسكين بيد القاطع وقد يقع فى كلام بعض العارفين مايوهم الجبر من نفيهم الإختيار والفعل عن أنفسهم ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم فى النظر الى ما منه تعالى لاالىما منهم
===========================
(قوله وكل) أى من خير و شر وطاعة ومعصية (قوله كسب العبد) أى مكسوبه الإختيارى فهو مصدر بمعنى اسم المفعول والكسب اقتران القدرة الحادثة بالمقدور (قوله قدرة) أى بأن يقع الفعل حال كونه غير ملجأ (قوله تصلح للكسب لاللإيجاد) أى فمعنى الكسب عندنا هو أن يخلق الله فى العبد قدرة مقارنة للفعل الذى أراد الله إيقاعه فيه وإرادة له من غير ان تكون تلك القدرة مؤثرة فى فعله (قوله فالله الخ) قال تعالى " والله خلقكم وما تعملون - ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى " (قوله على مكتسبه) أى ولا بد من القول بالكسب تصميما للتكليف والثواب والعقاب لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف حاصله ان الأفعال تنسب للخلق شرعا لإقامة الحجة عليهم ولا فاعل فى الحقيقة الا الله فمراعاة الظاهر شريعة ومراعاة الباطن حقيقة (قوله توسط) أى اقتصاد فى الإعتقاد بين طرفى الإفراط الذى هو مذهب المعتزلة والتفريط الذى هو مذهب الجبرية (قوله مايوهم الخ) أى كلام يوقع فى وهم السامع انه يذهب الى قول الجبرية وليس كذلك
*2* قدرة العبد مع الفعل(2/299)
@( والأصح ان قدرته) أى العبد وهى صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات (مع الفعل) لأنها عرض فلا تتقدم عليه و الا لزم وقوعه بلاقدرة لامتناع بقاء الأعراض وقيل قبله لأن التكليف قبله فلولم تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز ورد بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى سلامة الاسباب والآلات لابالمعنى السابق وهذا من زيادتى واذا كان العبد مكتسبا لاخالقا لكون قدرته للكسب لاللإيجاد وكانت قدرته مع الفعل (فـ) ـنقول (هى) أى القدرة من العبد (لاتصلح للضدين) أى التعلق بهما وانما تصلح للتعلق بأحدهما وهو ما يقصده العبد <615> اذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما للقدرة المتعلقة بل قالوا ان القدرة الواحدة لاتتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متماثلين أم مختلفين لامعا ولاعلى البدل والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدل فتتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس انما يستقيم تفريعه على انها قبل الفعل لامعه الذى الكلام فيه اما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله تعالى فتوجد قبل الفعل وتصلح للتعلق بالضدين على البدل لاعلى الجمع لأن القدرة انما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع
===========================
((2/300)
قوله مع الفعل) أى ولا توجد قبله فضلا عن تعلقها به وليس المراد مجرد مقارنتها بالفعل فإنه لا نزاع فيه (قوله لامتناع بقاء الأعراض) أى زمانين فأكثر كما هو الأصح (قوله وقيل قبله الخ) أى ان قدرة العبد قبل الفعل ويتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه وهذا لأكثر المعتزلة لأنه اذا كانت القدرة على الفعل معه لاقبله يلزم ان لايكون الكافر فى زمن كفره مكلفا بالإيمان لأنه غير مقدور له فى تلك الحالة المتقدمة عليه بل لايتصور عصيان من احد اذ مع الفعل لاعصيان وبدونه لاقدرة فلا تكليف ولاعصيان والجواب انا نقول بجواز التكليف بالمحال كما مر(قوله لابالمعنى السابق) أى الصفة التى يخلقها الخ (قوله وهذا) أى ذكر كون قدرة العبد مع الفعل (قوله فنقول) أى معاشر الأشاعرة (قوله القدرة) أى الواحدة (قوله لاتصلح للضدين) أى لاتتعلق بهما ومر انهما صفتان وجوديتان تتعاقبان على محل واحد يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما(قوله لزم اجتماعهما) أى وهو محال (قوله المتعلقة) أى بهما ويلزم وقوع المكسوب فى محل القدرة (قوله قالوا) أى الأشاعرة (قوله لامعا ولاعلى البدل) أى لامعا لأنها لاتوجد الا مقترنة بأحدهما اذ لايمكن ان تقترن بهما والا اجتمع الضدان فى المحل ولا بأحدهما على البدل بأن تتعلق بأحدهما ابتداء بدل التعلق بالآخر لأنها عرض مقارن للمقدور فما يقارن احدهما غير ما يقارن الآخر واما التعلق بأحدهما عقب التعلق بالآخر فلا يقال له على سبيل البدل بل على التعاقب (قوله انها قبل الفعل) وهو قول أكثر المعتزلة (قوله اما على القول الخ) هو للمعتزلة (قوله فتوجد الخ) أى لأن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وايجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل وأجيب بأن هذا مبنى على ان القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع (قوله لاعلى الجمع) أى هذا لا خلاف بيننا وبين المعتزلة
*2* العجز من العبد صفة وجودية إلخ(2/301)
@(و)الأصح (أن العجز)من العبد( صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين) وقيل هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما ان الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله فعلى الأول فى الزمن معنى لايوجد فى الممنوع من الفعل مع اشتراكهما فى عدم<616> التمكن من الفعل وعلى الثانى لا بل الزمن ليس بقادر والممنوع قادر أى من شأنه القدرة بطريق جرى العادة
===========================
(قوله صفة الخ) أى ولذا قلنا انه انما يتعلق بالموجود كالقدرة (قوله بينهما) أى بين العجز والقدرة (قوله تقابل العدم والملكة) أى تقابل أمرين أحدهما وجودى والآخر عدمى ذلك الوجودى لامطلقا بل من موضوع قابل كالبصر والعمى (قوله كما ان الأمر كذلك الخ) يعنى انه على القول بأن العبد يخلق افعال نفسه قيل ان العجز صفة وجودية تضاد القدرة (قوله فعلى الأول) أى الأصح (قوله لايوجد الخ) أى وقد وجدت التفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع وما هى الا ان فى الزمن صفة وجودية هى العجز وليس هذه الصفة فى الممنوع اذ ليس ذلك لوجود القدرة فى أحدهما دون الآخر (قوله وعلى الثانى الخ) أى قيل هو الخ وهوقول أبى هاشم فإنه ذهب الى ان العجز عدم القدرة ونفى كونه معنى موجودا (قوله أى من شأنه الخ) أى لأن ارتفاع المنع عن الممنوع معتاد بخلاف ارتفاع زمانة الزمن
*2* التفضيل بين التوكل والإكتساب يختلف باختلاف الناس
@(و) الأصح ( أن التفضيل بين التوكل والإكتساب يختلف باختلاف الناس ) فمن يكون فى توكله لايتسخط عند ضيق الرزق عليه ولايتطلع لسؤال أحد من الخلق فالتوكل فى حقه افضل لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس ومن يكون فى توكله بخلاف ما ذكر فالإكتساب فى حقه افضل حذرا من التسخط والتطلع وقيل الأفضل التوكل وهو هنا الكف عن الإكتساب والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى وقيل الأفضل الإكتساب واذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس(2/302)
===========================
(قوله بين التوكل) أى الكف عن الإكتساب والإعراض عن الأسباب (قوله والإكتساب) أى مباشرة أسباب المعيشة (قوله فى توكله) أى تركه الأسباب (قوله لايتسخط الخ) أى ولا تتعلق به نفقة لازمة لمن لايرضى بحاله (قوله افضل) أى ولكن لابد من تعاطى بعض الأسباب الضرورية لا ان يتجرد عن كل شىء (قوله والمجاهدة للنفس) أى وهى الجهاد الأكبر (قوله بخلاف ماذكر) أى بأن يتسخط عند ضيق الرزق الخ (قوله فالإكتساب فى حقه افضل) أى بل ربما وجب عليه كما اذا لم يمكن للإنسان الإشتغال بالعبادة الا بإزالة ضروريات حياته فإزالتها واجبة (قوله الأفضل التوكل) أى مطلقا لقوله تعالى " ومن يتوكل على الله فهو حسبه" (قوله الأفضل الإكتساب) أى مطلقا لكن لا لجمع الحطام واعتقاد ان يجلب الرزق ويجر النفع بل لأنه من النوافل أمر الله بها فى قوله " وابتغوا من فضل الله "
*2* إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية إلخ(2/303)
@(فإرادة التجريد) عما يشغل عن الله تعالى<617>(مع داعية الأسباب) من الله فى مريد ذلك (شهوة خفية) من المريد ( وسلوك الأسباب) الشاغلة عن الله ( مع داعية التجريد) من الله فى سالك ذلك ( انحطاط) له (عن الرتبة العلية) الى الرتبة الدنية فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب (وقد يأتى الشيطان) للإنسان (باطراح جانب الله تعالى فى صورة الأسباب أو بالكسل فى صورة التوكل) كيدا منه كأن يقول لسالك التجريد الذى سلوكه له أصلح من تركه له الى متى تترك الأسباب ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما فى أيدى الناس فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك ماكنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الأسباب الذى سلوكه لها أصلح من تركه لها لوتركتها وسلكت التجريد فتوكلت على الله لصفا قلبك وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك فيؤدى تركها الذى هو غير اصلح له الى الطلب من الخلق والإهتمام بالرزق (والموفق يبحث عنهما) أى عن هذين الأمرين اللذين يأتى بهما الشيطان فى صورة غيرهما لعله أن يسلم منهما (ويعلم) مع بحثه عنهما (أنه لايكون الا مايريد) الله كونه أى وجوده منهما أو من غير هما
===========================
((2/304)
قوله التجريد) عبارة عن عدم التشاغل بالأسباب (قوله عما يشغل الخ) أى من الأسباب الظاهرة (قوله مع داعية الأسباب) أى بأن أقامه الله فيها ووجد السلامة فى دينه مع معاناتها(قوله شهوة خفية) أى أما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله حيث أراده لنفسه خلاف ذلك وأما كونها خفية فلأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجل بل قصد التقرب الى الله ليكون على حال أعلى بزعمه (قوله انحطاط الخ) أى لأن التجريد مقام رفيع أقام الحق تعالى فيه خواص عباده (قوله سلوكها) أى لئلا يقع فى الشهوة الخفية (قوله سلوكه) أى لئلا ينحط عن الرتبة العلية (قوله باطراح جانب الله ) أى بطرح التجريد الموصل الى الله (قوله فى صورة الأسباب) أى تحسينها فلا يأمر الإنسان من أول وهلة بطرح جانب الله (قوله فى صورة التوكل) أى فى تحسينها (قوله كيدا منه) تعليل للصورتين (قوله كأن يقول) أى بالوسوسة (قوله تركها) أى الأسباب (قوله من ذلك) أى طمع ما فى أيدى الناس (قوله أصلح له) أى للسالك (قوله والموفق) أى من وفقه الله لتسهيل طرق الخيرات (قوله لعله الخ) تعليل لبحثه عنهما (قوله لايكون) أى لايوجد (قوله الا ما يريد الخ) أى كما قال تعالى" وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله "(2/305)
@<618> (وقد تم الكتاب) أى لب الأصول (بحمد الله وعونه جعلنا الله به) لما أملناه من كثرة الإنتفاع به (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) أى أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم فى الصدق والتصديق (والشهداء) أى القتلى فى سبيل الله (والصالحين) غير من ذكر ( وحسن أولئك رفيقا) أى رفقاء فى الجنة بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضورمعهم وان كان مقرهم فى درجات عالية بالنسبة الى غيرهم ومن فضل الله تعالى على غيرهم أنه قد رزق الرضا بحاله وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول انتفاء للحسرة فى الجنة التى تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله على من يشاء من عباده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
{قال مؤلفه} سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام أبو يحيى زكريا الأنصارى الشافعى نور الله ضريحه ونفعنا والمسلمين ببركته : وكان الفراغ من تأليفه ثامن عشر شهر رمضان سنة 902
=========================
((2/306)
قوله بحمد الله) أى متلبسا به من أوله وآخره (قوله جعلنا الله الخ) جملة دعائية مقتبسة من قوله تعالى " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " (قوله أى رفقاء) تفسير لرفيقا ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق (قوله بأن نستمتع الخ) تصوير وبيان للمعية التى فى قوله مع الذين الخ وفيه اشارة الى انه ليس المراد بالمرافقة الإشتراك معهم فى الجنة فى المنازل والدرجات اذ لايصح ذلك بالنسبة الى النبيين بل والصديقين (قوله على غيرهم) أى ممن دونهم فى الرتبة (قوله بحاله) أى الذى هو عليه (قوله وذهب عنه اعتقاد الخ) أى وان كان مفضولا فى الواقع (قوله انتفاء الخ) تعليل لقوله قد رزق (قوله مؤلفه) أى هذا الشرح (قوله وكان الفراغ الخ) مقول القول واما ما بينهما فالظاهر انه مدرح من بعض تلاميذ المؤلف أو بعض أولاده .
هذا وقد تم - والحمد لله - تصحيح هذه النسخة كما تمت قرائتها وإملاؤها على الإخوان الطلبة ، وعلى رأسهم الأستاذ نور حافظ بن الكياهى حاشر الحاجينى ، فى ضحوة يوم الإثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 1420 الهجرية الموافق 12 جولى 1999 . فالحمد لله كما هو أهله على ما تيسر لى كتابته على غاية الوصول ، وأرجو من الله سبحانه وتعالى حسن القبول ، وأن ينفع بهذه التعاليق كل من تصدى وتصدر لقرائتها وفهمها ، كما أرجو من المطلعين عليها تصويب مايعتبرونه - على انصاف - غير مصيب ، اذ الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
البائس الفقير
محمد أحمد سهل محفوظ
أتم إعداد هذه النسخة على الطبع عن طريقة آلة حاصية على حسب ماقد صححه مؤلفها ، ومع ذلك فكل ما وجده القارىء من هفوات فلازم انه من تفريط وتقصير من العامل .
الطالب الفقير
نظام الدين زينى
*1* تم بعون الله
@والحمد لله رب العالمين(2/307)
*EOF* هذا الملف مخالف للمواصفات(2/308)