*BOOK* طريقة الحصول على غاية الوصول، الإصدار 2002
*AUTHOR*الشيخ محمد أحمد سهل بن محفوظ سلام الحاجينى
*STAMP* هذا الملف مخالف للمواصفات يرجى مراجعتنا للحصول على نسخة أصلية
*EXEVER*08
*TYPING*قام بإعداده أبو رفعان عبد الناصر بن عبد الفتاح الجومباني الإندونيسي
*TYPING*
*END*
File Name: USL 3
طريقة الحصول
على
غاية الوصول
لشيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري
الشافعي من أعلام علماء الشافعية
في القرن التاسع
الهجري
تأليف
الكياهي الحاج محمد أحمد سهل بن محفوظ
بن عبد السلام الحاجيني الفطوي
الإندونيسي
*1*ترجمة الكياهي الحاج محمد أحمد سهل محفوظ الحاجيني
@هومحمد أحمد سهل بن محفوظ بن عبد السلام بن عبد الله . ولد فى حاجين قرية صغيرة بفاطى من جاوا الوسطى فى السابع عشر من ديسمبر سنة 1937 م . انتهى نسبه الى الشيخ أحمد متمكن أحد أولياء الله المشهور فى تلك القرية .
عاش ونشأ المؤلف فى أسرة وبيئة علميتين ، حيث كان والده وأعمامه وأجداده من أهل العلم ، واشتهرت حاجين كأحد مراكز العلم الدينى حتى الآن ، فيها عدة معاهد ومدارس قصد اليها الطلبة والطالبات من عدة مدن وقرى فى جاوا الوسطى ، ومن تلك المدارس مطالع الفلاح التى أسسها جد المؤلف الشيخ الحامل عبد السلام بن عبد الله سنة 1912 م ، وهى أشهرها وأكبرها وأقدمها.
امتاز المؤلف بمزايا وخواص قلما توجد مجتمعة فى شخص واحد . من أبرزها قوة الذاكرة والحافظة ، شدة الذكاء ، النظام فى توزيع الأوقات ، علو الهمة ، الحرص على طلب العلم ، والزهد فى الحياة الدنيا . كل هذه الصفات والمواهب النفسية والإستعدادات الطبعية ربما ورثها المؤلف من أصوله ، وكأن الله تعالى قد أعده بها ليصير من كبار العلماء فى المستقبل .(1/1)
وكما هى العادة لأولاد العلماء بإندونيسيا ، أقبل المؤلف على العلم منذ نعومة أظفاره ، قد ختم القرآن قراءة على يد والده نفسه - كان من حملة القرآن - وهو قبل سبع من عمره . وحينما توفى والده شهيدا خلال استعمار يابان سنة 1944 م قام بتربيته عماه الشيخ على مختار والشيخ الحامل عبد الله سلام المتوفى سنة 2001 م . وبعد أن زود نفسه بالعلوم الدينية الأساسية دخل المؤلف فى المدرسة الإسلامية مطالع الفلاح فى المرحلة الإبتدائية سنة 1943 م ، ثم التحق بالمرحلة الثانوية وتخرج منها ناجحا سنة 1953 م . تعلم فيها العلوم الدينية من أساتذتها ، معظمهم علماء حاجين وقتئذ.
ثم رحل المؤلف إلى كديرى بجاوا الشرقية ليدر فى معهدى الشيخ خازن والشيخ حياة المكى ، ومما أخذ منهما إحياء علوم الدين و شرح سلم التوفيق وبغية المسترشدين . ثم انتقل إلى ساران من ولاية رمبان وتلمذ على الشيخ زبير بن دحلان والد الشيخ ميمون زبير مربى المعهد الإسلامى الأنوار المشهور ، وقرأ عليه تفسير البيضاوى ومغنى اللبيب وعقود الجمان وغيرها. عين المؤلف أثناء دراسته فيها مدرسا ، فألف طريقة الحصول على غاية الوصول والبيان الملمع عن ألفاظ اللمع كمادة تدريسية لكتابى غاية الوصول واللمع. ومن مشايخ المؤلف أيضا الشيخ العلامة المسند محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى الذى أجازه كتبا كثيرة فى أنواع الفنون ، وهو عمدته فى رواية العلوم .
وبالجدير بالذكر هنا أن المؤلف لم يتعلم العلوم الدينية فقط بل يهتم ايضا اهتماما كبيرا بالعلوم العصرية ، فقد درس اللغة الإنجليزية وأسس الإدارة والسياسة وعلم النفس والإجتماع تحت إرشاد الأستاذ أمين فوزان الحاجينى . ومن هواياته النادرة بالنسبة إلى أقرانه حينئذ قراءة مجلات وجرائد وكتب علمية .
كان المؤلف من العلماء الماهرين فى الكتابة والتأليف والخطابة . من مؤلفاته:
(1) طريقة الحصول على غاية الوصول فى أصول الفقه
((1/2)
2) والبيان الملمع عن ألفاظ اللمع فى أصول الفقه
(3) وفيض الحجا على نيل الرجا منظومة سفينة النجا فى الفقه
(4) والفرائد العجيبة في بيان الإعراب الغريبة في النحو
(5) الفوائد النجيبة شرح الفرائد العجيبة فى النحو
(6) ولمعة الهمة إلى المسلسلات المهمة فى الحديث
(7) والثمرات الحاجينية فى اصطلاحات الفقهاء الشافعية
(8) وانتفاخ الودجين فى اختلاف علماء حاجين حول البيع بالزجاجين
(9) وله مقالات ورسائل الذى ألقاها فى الندوات و الجرائد والمجلات ، وقد جمع معظمها فى ثلاثة كتب :
أ - نوانسا فقه سوسيال
ب - دييالوق دعان كباهي سهل
ت - بسانترين منجاري معنى
وترجم المؤلف بالتعاون مع الشيخ مصطفى بشرى كتاب موسوعة الإجماع من العربية إلى الإندونيسية .
تولى المؤلف منازل ومناصب مهمة فى جمعيات ومؤسسات ، وهو الآن الرئيس العام لنهضة العلماء والرئيس العام لمجلس العلماء الإندونيسى ومدير الجامعة الإسلامية النهضية بجفارا ومدير المدرسة الإسلامية مطالع الفلاح وخادم المعهد الإسلامى مسلك الهدى بحاجين ، وهو أيضا من أعضاء الهيئة الإستشارية فى شؤون التربية الوطنية .
أقام المؤلف مع زوجته نفيسة بنت مشرفة بنت الشيخ العلامة بشرى شنسورى الجومبانجى وولده بحاجين مارقاياصا فاطى جاوا الوسطى .
هكذا نبذة من ترجمة المؤلف الشيخ محمد أحمد سهل بن محفوظ الحاجينى الفاطوى ، طول الله عمره ونفعنا به وبعلومه فى الدارين آمين .
حاجين ، ديسمبر 2001 م
*1* خطبة الكتاب
*2* بسم الله الرحمن الرحيم(1/3)
@الحمد لله الذى أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام . وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام ووفقه وهداه الى دين الإسلام < 4 > وأرشده الى طريق معرفة الإستنباط لقواعد الأحكام . لمباشرة الحلال وتجنب الحرام . وأشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ذوالجلال والإكرام . وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه الغرّ الكرام . وبعد فهذا شرح لمختصرى المسمى بـ" لب الأصول " الذى اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه . ويكشف عن وجه المعانى نقابه . سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة . المحقق الفهامة الجلال المحلى لسلاستها وحسن تأليفها . وروما لحصول بركة مؤلفها . وسميته " غاية الوصول الى شرح لب الاصول " والله أسأل ان ينفع به وهو حسبى ونعم الوكيل .
===========================
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى اذا سأل عبده أرشده الى طريقة الحصول على نيل المأمول ، فأجابه بغاية الوصول الى نهاية المطلوب والمسؤل ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى هو أصل الأصول ، وعلى اله وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم ما بقيت النقول والعقول .(1/4)
أما بعد : فقد طلب منى حوالى عام 1380 بعض الإخوان ان أقرأ عليهم غاية الوصول شرح لب الأصول أثناء اشتغالى بالتعلم بحضرة شيخى العلامة كياهى زبير بن دحلان السارانى رحمه الله فاستأذنه فى إجابة مطلوبهم فسمح لى بالإذن بل وبالإجازة فى ذلك ، فعنّ لى بعد امعان النظر ان أعلق على هذا الكتاب روما لسهولة التلقى وإتماما لزيادة التوضيح ، فكان - والحمدلله - قد تم درسه كما تمت تعليقاته فىاليوم الخامس عشر من شهر رمضان عام 1380 وهى كالحاشية على غاية الوصول سميتها " طريقة الحصول على غاية الوصول " . وقد كنت فى إلقاء هذه الحاشية راجعت وطالعت على نسخة خطية غير مطبوعة لحاشية غاية الوصول المسماة بـ" نيل المأمول " للشيخ العلامة كياهى محمد محفوظ بن عبد الله الترمسى وحاشيتى جمع الجوامع للمحلى والعطار وغيرها من كتب أصول الفقه . والله تعالى أرجو ان تكون هذه الحاشية نافعة لنا ولهم ولعامة المسلمين ، إنه تعالى قريب مجيب .وأقول وأنا الفقير الى رحمة ربه القدير محمد أحمد سهل محفوظ بن عبد السلام الحاجينى مستعينا بالله ومتوكلا عليه :
(قوله بدائع مصنوعاته) أى مصنوعاته المبتدعة بفتح الدال أى المخترعة لا على مثال سبق وكلها كذلك لقوله تعالى بديع السموات الآية
(قوله بمزيد الطول) بفتح الدال كالطائل والطائلة
(قوله الإستنباط) هو فى الأصل استخراج الماء من العين وفىالاصطلاح استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة
(قوله علىجميع الأنام) أى على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة وغيرهم
(قوله الغرّ) بضم الغين جمع أغر من الغرّة وهى الخيار من كل شئ فالغرة من القوم شريفهم
(قوله شرح) أى تبيين وتوضيح له
(قوله من اللفظ) أى لفظ المختصر فاللام عوض عن المضاف اليه
((1/5)
قوله صعابه) بكسر الصاد جمع صعب بفتح الصاد وسكون العين اسم فاعل من صعب الشئ صعوبة وهى من اللفظ كناية عن عدم سهولة فهم المعنى منه بحيث يحتاج الى تأمل تام فيه وإمعان نظر هـ الترمسى
(قوله فيه) أى فىهذا الشرح
(قوله غالبا) أى فى الغالب لا فى الجميع
(قوله عبارة شيخنا) أى فى شرح جمع الجوامع
(قوله المحقق) أى الذى يذكر المسائل على الوجه الحق أو الذى يذكرها بدلائلها
(قوله لسلاستها) تعليل لسلوكه فى هذا الشرح لعبارة شيخه أى سهولتها وليونتها فى الفهم
*2* الكلام على البسملة والحمدلة(1/6)
@( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِْ ) أى اؤلف أو ابتدئ تأليفى والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره < 5 > وقيل للإستعانة نحو كتبت بالقلم والإسم من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة والله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن ابلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما فى قطع وقطّع ( اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَنَا ) أى خلق فينا قدرة ( لِلْوُصُوْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ الأُصُوْلِْ ) فيه براعة الإستهلال والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الإختيارى على جهة التبجيل والتعظيم وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد أو غيره وابتدأت بالبسملة والحمدلة إقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر أبى دأود وغيره " كل امر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم" وفى رواية " بالحمد لله فهو أجذم " أى مقطوع البركة وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع والحمد مختص بالله< 6 > كما أفادته الجملة سواء جعلت أل فيه للإستغراق أم للجنس أم للعهد كما بينت ذلك فى شرح البهجة وغيره ( وَيَسَّرَ لَنَا سُلُوْكَ ) أى دخول ( مَنَاهِجَ ) جمع منهج أى طرق حسنة ( بِـ ) سبب ( قُوَّةٍ أَوْدَعَهَا فِىْ الْعُقُوْلِْ ) جمع عقل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقد بسطت الكلام عليه فى شرح آداب البحث
===========================
(قوله والباء للمصاحبة) أى كما فى قوله تعالى " اهبط بسلام " أى مع سلام أو سالما فإن باء المصاحبة ما يصلح موضعها مع ويغنى عنها وعن مصحوبها الحال
( قوله للإستعانة) أى من حيث ان الفعل كالتأليف لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى
(قوله الواجب الوجود) أى لذاته وهو الذى وجوده لذاته لا لأمر خارج عنه كتعلق إرادة الغير وقدرته بوجوده
((1/7)
قوله قدرة) أى على الطاعة
(قوله فيه) أى فى الإتيان بلفظ الأصول هنا
(قوله باللسان) خرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسى وبالجميل الثناء بذلك على غير الجميل على قول ان الثناء فى الخير والشر حقيقة وأما على أنه حقيقة فى الخير فقط وهو الأشهر فذكره لتحقيق الماهية أو دفع توهم الجمع بين الحقيقة والمجاز وبالإختيارى المدح فإنه يعمه وغيره تأمل هـ الترمسى
(قوله فعل) أراد بالفعل ما يشتمل الإعتقاد ومعناه هنا اعتقاد اتصاف المحمود بصفة الكمال
(قوله بالكتاب العزيز) أى فإنه مفتتح بهما
(قوله وغيره) أى كابن حبان والحاكم
(قوله ذى بال) أى حال يهتم به شرعا بمعنى طلب الشارع إياه وجوبا أو ندبا أو تخييره إياه
(قوله البركة) أى التامة
(قوله وقدمت البسملة) أى على الحمدلة
(قوله والإجماع) أى الفعلى كما صرح به جمع والمراد بهذا الإجماع ان كل من جمع بينهما فهو يقدم البسملة على الحمدلة لفظا أو كتابة تأمل هـ
(قوله مختص بالله) أى مقصور عليه
( قوله كما أفادته الخ) أى لقاعدة ان المبتدأ اذا كان معرفا بأل يكون مقصورا على الخبر
(قوله غريزة) أى صفة جبلية ليست بمكتسبة بل خلقها الله تعالى بها يفارق الإنسان البهيمة
(قوله يتبعها) المراد التبعية على سبيل اللزوم لتلك الغريزة دون فكر ونظر
(قوله الآلات) أى القوة الظاهرة والباطنة
(قوله فى شرح الخ) أى المسمى بـ" فتح الوهاب " بشرح الآداب
*2* الكلام على الصلاة والسلام إلخ(1/8)
@( وَالصَّلاَةُ ) وهى من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمى تضرع ودعاء ( وَالسَّلاَمُ ) بمعنى التسليم ( عَلَىْ مُحَمَّدٍ ) نبينا ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف تسمى به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة ( وَآلِهِ ) هم مؤمنو بنى هاشم وبنى المطلب ( وَصَحْبِه ) هو عند سيبويه اسم جمع لصحابة بمعنى الصحابى وهو كما سيأتى من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم وجملتا الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا انشائيتان معنى اذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك < 7 > وان كان هو القصد بهما فى الأصل ( الْفَائِزِيْنَ ) أى الناجين والظافرين ( مِنَ اللهِ ) متعلق بقولى ( بِالْقَبُوْلِْ ) قدم عليه هنا وفيما يأتى رعاية للسجع ويجوز تعلقه بما قبله
===========================
(قوله بمعنى التسليم) انما فسره به دفعا لما يتوهم ان المراد به اسم الله
(قوله بإلهام) أى لجده عبد المطلب أو لأمه آمنة
(قوله مؤمنو بنى هاشم وبنى المطلب) أى ومؤمناتهم
(قوله سيبويه) هو عمرو بن عثمان بن منير الإمام النحوى لقب بسيبويه ومعناه رائحة التفاح للطافته فإن التفاح من اطيب الروائح
(قوله اسم جمع) أى لا جمع له وعند الأخفش انه جمع له
(قوله باقيهم) أى الصحابة ممن ليس بآل اذ بين الصحب والآل على ما ذكره فى تفسير الآل عموم وخصوص من وجه
(قوله بالأولى) أى جملة الحمد
(قوله الثانية) أى جملة الصلاة
( قوله وان كان الخ) أى المقصود بالجملتين فى الأصل فإن قصد المخبر بخبره إما إعلام المخاطب بمضمون الخبر أو إعلامه بأن المخبر عالم بذلك المضمون هـ كاتبه
(قوله الناجين) أى عن المكروب
(قوله والظافرين) أى بالمطلوب
((1/9)
قوله وفيما يأتى) أى قوله راجيا من الله القبول
(قوله بما قبله) أى قوله الفائزين هنا وقوله راجيا فيما يأتى
*2* الكلام على كلمة (وبعد)
@( وَبَعْدُ ) يؤتى بها للإنتقال من أسلوب الى أسلوب آخر واصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء فى حيزها غالبا لتضمن اما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر
==========================
(قوله من أسلوب) أى فنّ الى آخر مغاير له ولو بالنوع
(قوله لتضمن الخ) تعليل لمحذوف أى وانما لزمت الفاء لتضمن الخ
(قوله مهما يكن من شئ) مهما مبتدأ خبره يكن والعائد على المبتدأ الضمير فىيكن ومن شئ بيان مهما فهو فى محل نصب على الحال
*2* معنى الإختصار
@( فَهَذَا ) المؤلف الحاضر ذهنا ( مُخْتَصَرٌ ) من الإختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى ( فِىْالأَصْلَيْنِ ) عبر به دون الأصولين أى اصول الفقه واصول الدين ايثارا للتخفيف والاختصار ( وَمَامَعَهُمَا ) من المقدمات والتقليد واداب الفتيا وخاتمة التصوف ( إِخْتَصَرْتُ فيْهِ جَمْعَ الْجَوَامِعِ لِلْعَلاَّمَةِ ) شيخ الاسلام عبد الوهاب ( الْتَاجِ ) ابن الامام شيخ الاسلام تقى الدين ( السُّبْكِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وتغمده بغفرانه وكساه حلى رضوانه ( وَأَبْدَلْتُ مِنْهُ ) أى من جمع الجوامع ( غَيْرَ الْمُعْتَمَدِ وَالْوَاضِحِ بِهِمَا ) أى بالمعتمد والواضح ( مَعَ زِيَادَاتٍ حَسَنَةٍ ) ستقف عليها ان شاء الله تعالى
===========================
(قوله من الإختصار) أى مأخوذ منه
(قوله اختصرت فيه) أى فىهذا المختصر
(قوله وتغمده) أى عمه وستره به ولا يخفى ما فيه من الإستعارة
(قوله حلى) الحلى بضم الحاء وكسرها مقصورا جمع حلية وهى الصفة والمعنى كساه الصفة التى تشتمله كالثوب من الرحمة الناشئة عن الرضوان
(قوله المعتزلة) هم أصحاب واصل بن عطاء
(قوله مع غيرهم) أى كبعض الأشاعرة أو الماتريدية الموافق للمعتزلة(1/10)
*2* مراد قوله (عندنا) و (الأصح)
@( وَنَبَّهْتُ عَلَىْ خِلاَفِ الْمُعْتَزِلَة ) ولو مع غيرهم < 8 > ( بِعِنْدَنَا وَ ) علىخلاف ( غَيْرِهِمْ ) وحده ( بِالأَصَحِّ غَالِبًا ) فيهما ( وَسَمَّيْتُهُ :" لُبَّ الأُصُوْلِ " رَاجِيًا ) أى مؤملا ( مِنَ اللهِ ) تعالى ( الْقََبُوْلَ وَأَسْأَلُهُ النَفْعَ بِهِ ) لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين ( فَإِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُوْلٍ ) أى مرجوّ
===========================
(قوله المعتزلة) هم أصحاب واصل بن عطاء
(قوله مع غيرهم) أى كبعض الأشاعرة أو الماتريدية الموافق للمعتزلة
(قوله عندنا) أى الأشاعرة وهم مع الماتريدية هى المرادة اذا أطلق أهل السنة والجماعة فشيخ الأولى أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى وشيخ الثانية أبومنصور محمد بن محمد بن منصور الماتريدى هـ الترمسى بنقص
(قوله غيرهم) أىكالحنفية أو المالكية أو بعض أصحابنا
(قوله غالبا) أى فقد ينبه بقوله المختار كذا
*2* معنى المقدمة
@( وَيَنْحَصِرُ مَقْصُوْدُهُ ) أى لب الأصول ( فِيْ مُقَدِّمَاتٍ ) بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدم وبفتحها على قلة كمقدمة الرجل فى لغة من قدم المتعدى أى فى أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للإنتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه اذ يثبتها الأصولى تارة وينفيها أخرىكماسيجئ ( وَسَبْعَةِ كُتُبٍ ) فىالمقصود بالذات خمسة فىمباحث أدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإستدلال والسادس فىالتعادل والتراجيح والسابع فى الإجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا وما ضم اليه من علم الكلام المفتتح بمسئلة التقليد فىأصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف وهذا الحصر من حصر الكل فى أجزائه لا الكلى فىجزئياته.
===========================
(قوله مقصوده) أى المعنى المقصود فيه
(قوله كمقدمة) أى فى كسر دالها
(قوله كمقدمة الرجل) أى فىكونها بفتح الدال
((1/11)
قوله أى فى أمور) تفسير للمقدمات على وجه الكسر
(قوله أومقدمة الخ) تفسيرلها على وجه الفتح
(قوله علىالمقصود) أى من الفنّ
(قوله للإنتفاع بها) أى الأمور المذكورة فىالمقصود مع توقفه علىمدلول بعضها
(قوله واقسامه) أى الخمسة
(قوله اذ يثبتها) أى الحكم وأقسامه
(قوله فىالمقصود) أى من علم الأصول
(قوله فىالتعادل) أى بين تلك الأدلة الخمسة عند تعارضها
(قوله وهذا الحصر) أى فى قوله وينحصر الخ
(قوله من حصر الكل فى أجزائه) هو الذى لايصح إطلاق اسم الكل على أجزائه وذلك لأنه يراد بلب الأصول الهيئة الإجتماعية وبالمقدمات والكتب كل واحد على حدته لا الكلى فىجزئياته
(قوله لا الكلى فىجزئياته) هو الذى يصح إطلاق اسم الكلى علىكل واحد من جزئياته
*1* ( المقدمات )
*2* المقدمات
@< 9 > أى مبحثها افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة فى تطلبها اذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة الى ما لايعنيه فقلت
===========================
(قوله يضبط) أى يحفظ حفظا بليغا
(قوله وصرف الهمة) عطف على فوات
*2* تعريف أصول الفقه(1/12)
@( أُصُوْلُ الْفِقْه ) أى الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه اذ الأصل ما يبنى عليه غيره ( أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةُ ) أى غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث انه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه حجة ( وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ جُزْئِيَّاتِهَا ) التى هى أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها والمراد بالطرق المرجحات الآتى أكثرها فى الكتاب السادس ( وَحَالُ مُسْتَفِيْدِهَا ) أى وصفات مستفيد جزئيات ادلة الفقه الإجمالية وهو المجتهد لأنه الذى يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد والمراد بصفاته شرائطه الآتية فى الكتاب السابع ويعبرعنها بشروط الإجتهاد وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام وبعض أدلة الفقه < 10 > وبالإجمالية التفصيلية وان لم يتغايرا الا بالإعتبار كأقيموا الصلاة ولاتقربوا الزنا وصلاته صلىالله عليه وسلم فى الكعبة فليست أصول الفقه وانما يذكر بعضها فىكتبه للتمثيل ( وَقِيْلَ ) أصول الفقه ( مَعْرِفَتُهَا ) أى معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها ورجح الأول لأن الأدلة وما عطف عليها اذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه اٌلإجمالية وقيل معرفتها ثم قال والأصولى العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا فى ذلك الأصوليين باعترافه < 11 > وقرره فى منع الموانع بما لايشفى وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلى بما لامزيد عليه واستبعده ايضا شيخه العلامة الشمس البرماوى وقال لا يعرف فى المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب اليه وعدلت عن قوله دلائل الى قولى أدلة لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة ولما قيل ان فعائل لم يأت جمعا لاسم جنس بوزن فعيل وان رد بأنه أتى نادرا كوصائد جمع وصيد واعلم ان لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل فمبادؤه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه(1/13)
وفائدته وهى هنا العلم بأحكام الله وما يستمد منه وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام أى تصورها وموضوعه أى ما يبحث فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا ومسائله ما يطلب نسبة محموله الى موضوعه فى ذلك العلم < 12 > كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهى للتحريم كذلك.
===========================
(قوله المشعر الخ) بيان لكونه لقبا
(قوله بابتناء الفقه عليه) أى واحتياجه اليه
(قوله اذ الأصل) أى معناه فىاللغة
(قوله غير المعينة) أى غير المفصلة
(قوله عن أولهما) أى وهو مطلق الأمر
(قوله وعن ثانيهما) وهو الإجماع
(قوله حجة) أى دليل على الحكم الشرعى
(قوله استفادة جزئياتها) أى استنباطها
(قوله المرجحات) أى لبعض الأدلة على بعض عند التعارض
(قوله المجتهد) أى المطلق
(قوله يستفيدها) أى الجزئيات
(قوله كأدلة الكلام) أى وأدلة النحو
(قوله وبعض أدلة الفقه) أىكالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولايسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشئ ليس نفس الشئ وهذا بناء على مختار الإمام ان أصول الفقه اسم للمجموع حيث قال : أصول الفقه مجموع طرق الفقه علىسبيل الإجمال الخ فلا يسمى به بعضه
( قوله الا بالإعتبار) أى لابالذات فقد قال السبكى ليست الأدلة منقسمة الى إجمالى غير تفصيلى والىتفصيلى غير إجمالى بل كلها شئ واحد له جهتان أعيانها وكلياتها فالأصولى يعلمه من الجهة الثانية والفقيه من الأولى هـ الترمسى بنقص
(قوله كأقيموا الصلاة الخ) أى له جهتان جهة إجمال هىكونه أمرا وجهة تفصيل هىكون متعلقه خاصا هى إقامة الصلاة فالبحث عنها فىهذا الفنّ باعتبار الجهة الأولى وفى الفقه باعتبار الجهة الثانية وقس عليه الباقى هـ
(قوله معرفة أدلة الفقه) أى معرفة أحوالها
(قوله وما عطف عليها) أى من طرق استفادة الجزئيات وحال المستفيد
(قوله اذا لم تعرف) لعل الأصوب وان لم تعلم الخ هـ الترمسى
((1/14)
قوله لم تخرج عن كونها أصولا) أى فهى شئ ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كانت هى المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بها فقدان أصول الفقه وليس كذلك
(قوله والأصل) أى صاحب جمع الجوامع
(قوله وقيل معرفتها) أى معرفة تلك القواعد الإجمالية أى التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا أى إدراك وقوعها فهى فى قولنا الأمر للوجوب حقيقة إدراك وقوع ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر
(قوله ثم قال الخ) أى تعريفا للمرء المنسوب الىالأصول
(قوله وبطرق استفادتها) وهى المرجحات
(قوله فىذلك) أى فى اقتصاره على الدلائل فىتعريف الأصول وفىذكره بطرق الإستفادة والمستفيد فىتعريف الأصولى
(قوله باعترافه) أى إقراره نفسه متبججا به اذ قال انه لم يسبقنى اليه أحد هـ اعنى الىهذا الإقتصار
(قوله فى منع الموانع) اسم كتاب للتاج السبكى فى الجواب عما أورد على جمع الجوامع وذلك ان شمس الدين محمد بن محمد الغزى له مناقشات على جمع الجوامع نحو ثلاث وثلاثين منها مسألة التعريف هذه وارسل بها الىمؤلفه وهو فىصلب رسالة سماها البروق اللوامع فى رد جمع الجوامع فلما رآها أثنى عليه وأجابه عنها فىمؤلف سماه بذلك
(قوله وقرره شيخنا) أى فىشرحه
(قوله بمالامزيد) أى فىبسطه وتوضيحه
(قوله الشمس) هو محمد بن عبد الدائم
(قوله دلائل) جمع كثرة
(قوله لأن الموجود الخ) أى فان المراد بالأدلة فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإستدلال فلم تبلغ مبدأ جمع الكثرة وهو العشرة
(قوله بأنه أتى نادرا) أى جمع فعيل على فعائل آت فىالعربية علىسبيل الندرة
(قوله وصيد) أى الفناء وعتبة الباب
(قوله فمبادؤه) أى علم الأصول
(قوله وهى) أى فائدة علم الأصول
(قوله وما يستمد) عطف ايضا على ما يتوقف الخ
(قوله وهو) أى مستمد علم الأصول
(قوله علم الكلام) أى لتوقف الأدلة الإجمالية علىمعرفة البارى تعالى
(قوله والعربية) أى علمها
((1/15)
قوله كأدلة الفقه) أى لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وغير ذلك
(قوله مسا ئله) أى القضايا التى فىكل علم
(قوله نسبة الخ) أى نسبة محمولاتها بالدليل الىموضوعاتها
*2* تعريف الفقه
@( وَالْفِقْهُ : عِلْمٌ بِحُكْمٍ ) أى نسبة تامة فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها لانه من مبادئ أصول الفقه ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام ( شَرْعِيٍ ) أى مأخوذ من الشرع المبعوث به النبى الكريم ( عَمَلِيٍّ ) أى متعلق بكيفية عمل قلبى أو غيره كالعلم بوجوب النية فى الوضوء وبندب الوتر ( مُكْتَسَبٌ ) ذلك العلم لمكتسبه ( مِنْ دَلِيْلٍ تَفْصِيْلِيٍّ ) للحكم فالعلم كالجنس. وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام وبالشرعى العلم بالحكم العقلى والحسى واللغوى والوضعى كالعلم بأن الواحد نصف الإثنين وان النار محرقة وان النور الضياء وان الفاعل مرفوع وبالعملى العلم بالحكم الشرعى العلمى أى الإعتقادى كالعلم فى أصول الفقه بأن الإجماع حجة والعلم فى أصول الدين بأن الله واحد وبالمكتسب علم الله وجبريل بما ذكر وكذا علم النبى به الحاصل بوحى وعلمنا به بالضرورة بان علم من الدين بالضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة وبالدليل التفصيلى العلم بذلك للمقلد < 13 > فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجمالى وهو ان هذا الحكم أفتاه به المفتى وكل ما أفتاه به المفتى فهو حكم الله فى حقه فعلمه مثلا بوجوب النية فى الوضوء كذلك ليس من الفقه.(1/16)
وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وان كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به فى كتاب الإجتهاد لأنه ظن المجتهد الذى هو لقوته قريب من العلم ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوى لأن التحديد انما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها ولأن فى تعبيرى بحكم لا بالأحكام الذى عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود ان العلم بجميع الأحكام ينافى قول كل من أكابر الفقهاء فىمسائل < 14 > سألوا عنها لا أدرى وان أجيب عنه بأنهم متهيؤن للعلم بأحكامها بمعاودة النظر واطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد ان جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة بل انه متهيئ لذلك
===========================
(قوله علم بحكم) فالمراد بالحكم نسبة أمر الى آخر بالإيجاب والسلب ومتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا المساقاة جائزة
(قوله لأنه الخ) أى فٌإن الأصولى لا بد ان يتصور الأحكام
(قوله بثبوتها) أى فى أنفسها
(قوله من علم الكلام) لا من علم الفقه
(قوله متعلق الخ) أى تعلق اٌلإسناد بطرفيه لما ان المراد بالحكم النسبة وتعلقه بالعمل من حيث الكيفية بأن يكون الموضوع هو العمل والمحمول هى الكيفية وهى الوجوب وأخواته خاصة
(قوله وخرج بالحكم) أى بالعلم به
(قوله كتصور الأنسان الخ) أمثلة للثلاثة على ترتيب اللف
(قوله كالعلم الخ) أمثلة للأربعة على ترتيب اللف ايضا
(قوله علم الله) أى لأن المنقسم الىضرورى وكسبى هو العلم الحصولى وعلمه تعالى حضورى
(قوله وجبريل) أى وغيره من الملائكة
(قوله بما ذكر) أى الحكم الشرعى العملى لانه مستند للوحى
(قوله علمنا به بالضرورة) أى فلا يسمى فقها لانه غير مكتسب
(قوله العلم بذلك) أى الحكم الشرعى الخ
(قوله فإنه) أى علم المقلد الحاصل له فىالمسائل الفقهية
((1/17)
قوله من المجتهد الخ) حاصله ان المقلد اذا علم ان هذا الحكم أفتى به المفتى وعلم ان ما أفتى به المفتى فهو حكم الله تعالى فىحقه فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لامن أدلة تفصيلية بل من دليل إجمالى فإن المقلدلم يستدل علىكل مسئلة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يعمّ جميع المسائل تأمل هـ الترمسى
(قوله و ان كان الخ) الواو للحال وان وصلته لمجرد الربط أى والحال انه ظنى بظنية أدلته والدليل الظنى لاينتج الا ظنا فدلالته ظنية سواء كانت مقدماته كلها ظنية أو بعضها هـ الترمسى
(قوله لانه ظن المجتهد) متعلق بعبروا الخ وهذا هو الجواب وحاصله انه وان كان ظنا الا انه قريب من العلم لكونه ظن المجتهد فخرج المقلد بما تضمنه لفظ العلم لأن ظنه ليس قريبا من العلم وان أمكنه ذلك اذ لم يبلغ درجة الإجتهاد هـ الترمسى بنقص كثير
(قوله ونكرت الخ) أى أتيت بهما فى التعريف نكرتين ومفردين
(قوله سلامة من ورود الخ) أى بناء على ان أل فيه للعموم وعليه جمع منهم المحلى وصورة الإيراد ان الالف واللام فى الأحكام لاجائز ان تكون للعهد لأنه ليس لنا شئ معهود يشار اليه ولا للجنس لأن أقل جمع الجنس ثلاثة فيلزم منه ان العامى يسمى فقيها اذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها و ليس كذلك ولا للعموم لانه يلزم خروج اكثر المجتهدين من اسم الفقيه مع انهم فقهاء بالإجماع هذا هو السؤال المشار اليه فىكلام الاسنوى وقد اختار كونها للجنس كما نقلنا كلامه هـ الترمسى
(قوله عنه) أى عن المنافاة
(قوله متهيؤن للعلم) أى تهيأ قريبا
*2* تعريف الحكم(1/18)
@( وَالْحُكْمُ : خِطَابُ اللَّهِ ) تعالى أى كلامه النفسى الأزلى المسمى فى الأزل خطابا على الأصح كما سيأتى ( الْمُتَعَلِّقُ ) اما ( بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ ) أى البالغ العاقل الذى لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة اذ لاحكم قبلها كما سيأتى ذلك ( إِقْتِضَاءً ) أى طلبا للفعل وجوبا أوندبا أوحرمة أوكراهة أوخلاف الأولى ( أَوْ تَخْيِيْرًا ) بين الفعل وتركه أى إباحة < 15 > فيشمل ذلك الفعل القلبى الاعتقادى وغيره والقولى وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبى صلى الله عليه وسلم فى خصا ئصه والأكثر من الواحد ( وَ ) اما ( بِأَعَمَّ ) من فعل المكلف ( وَضْعًا وَهُوَ ) الخطاب ( الْوَارِدُ ) بكون الشئ ( سَبَبًا وَشَرْطًا وَمَانِعًا وَصَحِيْحًا وَفَاسِدًا ) وسيأتى بيانها فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد وغير فعله كالزوال سببا لوجوب الظهر واتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان وخطاب كالجنس. وخرج باضافته الىالله خطاب غيره وانما وجبت طاعة الرسول والسيد مثلا بإيجاب الله تعالى إياها وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لااله الاهو خالق كل شئ ولقد خلقنا كم ويوم نسيرالجبال وبالإقتضاء والتخيير والوضع مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون فانه متعلق بفعل المكلف لا < 16 > باقتضاء ولاتخيير ولا وضع بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله ولايتعلق الخطاب التكليفى بفعل غيرالمكلف ووليه مخاطب بأداء ما وجب فىماله منه كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط فىحفظها لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله وصحة عبادة الصبى كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور به كما فى البالغ بل ليعتادها فلا يتركها.(1/19)
وبما تقرر علم ان خطاب الوضع حكم شرعى متعارف وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل وذلك لانه لا يعلم الا بوضع الشرع كالخطاب التكليفى بل قيل انه لاحاجة لذكره < 17 > لأنه داخل فى الإقتضاء والتخيير اذ لامعنى لكون الزوال مثلا سببا لوجود الظهر الا ايجابها عنده ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع الا إباحة الإقدام عندها وتحريمه عند فقدها وقيل انه ليس بحكم حقيقة لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها قال البرماوى وليس لهذا الخلاف كبير فائدة بل هو خلاف لفظى واذا ثبت ان الحكم خطاب الله ( فَلاَ يُدْرَكُ حُكْمٌ إِلاَّ مِنَ اللَّهِ ) فلا يدرك العقل شيئا مما يأتى عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتى على الأثر
===========================
(قوله والحكم خطاب الله) فى نيل المأمول للترمسى بالنسخة الخطية وجدت ههنا أى بعد قوله والحكم وقبل قوله خطاب : (المتعارف بين الأصولين بالإثبات والنفى) وكذلك وجدت بين خطابا وعلىالأصح لفظة (حقيقة) قال قوله بالإثبات والنفى أى تارة وتارة كقولهم الحكم موجود بعد البعثة ولاحكم قبلها وفيه اشارة الى وجه ذكر تعريف الحكم لأنه يتوقف عليه المقصود بالذات وهو البحث عن الأدلة الإجمالية وقال ايضا قوله حقيقة علىالأصح كما سيأتى أى بتنزيل المعدوم منزلة الموجود فاشار بقوله حقيقة على الأصح كما قاله المؤلف الى ان تفسير خطاب الله بكلامه النفسى الأزلى مبنى على ذلك هـ بنقص
(قوله كلامه النفسى) أى الكلام اللفظى ليس حكما بل داله فلذا زاد النفسى وكون الكلام النفسىحكما مبنى على رأى الأشاعرة من قدم الخطاب وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه فى الأزل
(قوله المتعلق) أى من شأنه ان يتعلق
(قوله بفعل المكلف) أى الصادر منه
(قوله الذى لم يمتنع الخ) كأنه أشار به للرد علىمن نظر فى ذلك التفسير بأنه قد يبلغ ويعقل ولايكلف لعدم وصول الحكم اليه فليتأمل هـ الترمسى
((1/20)
قوله معنويا) قال العطار أى صلاحيا بمعنى انه اذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله هـ الترمسى بنقص
(قوله قبل البعثة) وكذا بعدها غير مستكمل بقية شروط التكليف كالعلم بها
(قوله ذلك) أى التعريف
(قوله الإعتقادى) أى كاعتقاد وحدانيته تعالى
(قوله وغيره) أى غير الإعتقادى وهو الفعل القلبى الذى ليس اعتقاديا كالنية
(قوله والقولى) أى كتكبيرة الاحرام
(قوله والكف) أى كف النفس وزجرها الذى هو مدلول النهى
(قوله والأكثر من الواحد) نقل عن المؤلف رحمه الله ما معناه افعل التفضيل المعرف بأل كالمضاف لا يستعمل بمن فيؤول ذلك بأن أل زائدة أو جنسية وقد تقرر ان مدخولها فى حكم النكرة
(قوله الوارد الخ) عبر به لأنه لا اقتضاء فيه
(قوله فيشمل) لأن الشئ يتناول فعل المكلف وغير فعله
(قوله وصفاته) أى الذاتية والفعلية
(قوله كمدلول الله) مثال للخطاب المتعلق بذاته تعالى وصفاته الذاتية لدلالته على الذات ووجوبها وقوله خالق كل شئ مثال للمتعلق بصفته الفعلية وقوله ولقد خلقناكم مثال للمتعلق بذوات المكلفين
(قوله ويوم نسير الجبال) مثال للمتعلق بالجمادات
(قوله فانه متعلق بفعل الخ) المراد بالفعل هنا الحاصل بالمصدر كما صرح به بعضهم حيث قال المراد بالفعل الذى هومتعلق الخطاب الأثر الذى يوجده المكلف فى الخارج لا إيقاع هذا الأثر لأن الإيقاع امر اعتبارى لا وجود له فى الخارج تأمل هـ الترمسى
(قوله التكليفى) احتراز عن الوضعى
(قوله ما وجب فى ماله) أى كالزكاة وضمان المتلف
(قوله كما يخاطب) أى خطابا مثل خطاب صاحب البهيمة الخ فما مصدرية والجار والمجرور صفة لمصدر حذف واقيمت صفته مقامه
(قوله حيث فرط) ظرف ليخاطب أولأتلفته
(قوله الصبى) أى المميز وكذا الصبية المميزة لا فرق بينهما اتفاقا قيل ان لفظ الصبى يتناول الذكر والأنثى وهو من دقائق اللغة
(قوله كصلاته) أى وصومه وحجه
(قوله المثاب عليها) أى ثواب المندوب
((1/21)
قوله بل ليعتادها الخ) وهذا علة غائية باعثة لحملة الشرع على الحكم بالصحة و الا فأحكام المولى عز وجل منزهة عن العلل الباعثة ثم وجدت فىنسخة نيل المأمول للترمسى الخطية زيادات بين قوله فلا يتركها وقوله وبما تقرر وهى (ولا يتعلق الخطاب بفعل كل مكلف كما يعلم مما يأتى من امتناع تكليف الغافل والملجأ وكالمكلف السكران) قال فيه قوله ولا يتعلق الخطاب بفعل كل مكلف الخ هذا جواب إيراد تقديره ان اللام فى المكلف للإستغراق والشمول فلا يدخل فى الحد شئ من أفراد المحدود اذ لا يتعلق شئ بفعل كل مكلف فيفسد عكس التعريف وحاصل الجواب ان اللام لا للعموم بل للجنس الصادق بالقليل والكثير فلا يفسد عكس التعريف فليتأمل هـ
(قوله وبما تقرر) أى حيث زاد على الأصل قوله واما بأعم من الخ
(قوله حكم شرعى) أى وان لم يكن حكما تكليفيا
(قوله وهو) أى كون خطاب الوضع حكما شرعيا
(قوله لما جرى عليه الأصل) أى فإنه لم يجعل خطاب الوضع من الحكم المتعارف
(قوله الا إيجابها) أى فقد رجع الى الإقتضاء
(قوله الا اباحة الإقدام) أى فقد رجع الى التخيير والإقتضاء
(قوله انه ليس بحكم) أى فلايسمى تلك الأمور عنده أحكاما قال العضد ونحن لا نسمى هذه الأمور أحكاما وان سماها غيرنا به فلا مشاحة فىالإصطلاح
(قوله لأنه ليس بانشاء) أى والحكم المعرف انما هو ما كان على وجه الإنشاء
(قوله قال البرماوى) أى يوافقه قول العضد وان سماها به غيرنا فلا مشاحة فىالإصطلاح
(قوله فلا يدرك حكم) أى من الأحكام الشرعية
(قوله من الله) أى من خطابه
*2* تعريف الحسن والقبح(1/22)
@( وَعِنْدَنَا ) ايها الاشاعرة ( أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ ) لشئ ( بِمَعْنَىْ تَرَتُّبِ ) المدح و( الذَّمِّ حَالاً ) والثواب ( والْعِقَابِ مَآلاً )كحسن الطاعة وقبح المعصية ( شَرْعِيَّانِ ) أى لا يحكم بهما الا الشرع المبعوث به الرسل أى لايدرك الا به ولايؤخذ الا منه اما عند المعتزلة فعقليان أى يحكم بهما العقل بمعنى انه طريق الى العلم بهما يمكن إدراكه به من غير ورود سمع < 18 > لما فى الفعل من مصلحة أومفسدة يتبعها حسنه أوقبحه عند الله أى يدرك العقل ذلك اما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أوبالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس والشرع يؤكد ذلك أو بإعانة الشرعى فيما خفى على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة اذ العقاب عندهم لايتخلف ولايقبل الزيادة والثواب يقبلهما وان لم يتخلف ايضا وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان أى يحكم بهما العقل اتفاقا
===========================
(قوله كحسن الطاعة) شامل للواجب والمندوب
(قوله وقبح المعصية) خرج عنه المكروه فهو كالمباح بناء على ان القبيح ما نهى عنه نهيا يقتضى الذم عليه
(قوله شرعيان) أى مستفادان من الشرع
(قوله أى لا يحكم الخ) أى لا يكون واسطة فى إدراكه غير الشرع
(قوله لا يدرك الا به) أى الا بواسطته
(قوله أى يحكم الخ) يعنى ان العقل له صلاحية الكشف عنهما وانه لا يفتقر الوقوف علىحكم الله الى ورود الشرع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد وانما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة أو بالنظر أو باستعانة الشرع فيما خفى على العقل
((1/23)
قوله لما فى الفعل الخ) أى لإدراكه ما فى الفعل من المصلحة أوالمفسدة اللتين هما جهة الحكم
(قوله ذلك) أى ما فى الفعل
(قوله كحسن الصدق) أىكالعلم به
(قوله أو بالنظر الخ) أى فالنظر فىحسن الكذب النافع الى نفعه وفى قبح الصدق الضار الى ضرره
(قوله العكس) أى قبح الكذب النافع وحسن الصدق الضارنظرا فى الأول لكونه كذبا دون جهة النفع التى اشتمل عليها وفىالثانى لكونه صدقا مع قطع النظر عن الذى اشتمل عليه من الضرر
(قوله والشرع يؤكد) أى فهو يؤيد لحكم العقل بهما فىهذين القسمين اعنى ما يدرك بالضرورة وما يدرك بالنظر
(قوله أو بإعانة الشرع) أى بأن لم يعلمه بالضرورة ولا بالنظر
(قوله وتركت) أى فى المتن
(قوله المدح والثواب) أى ذكرهما
(قوله للعلم بهما) تعليل للترك
(قوله اذ العقاب الخ) تعليل للانسبية
(قوله ملائمة الطبع) أى ملائمة الشئ للطبع
(قوله اتفاقا) أى منا ومن المعتزلة
*2* حكم شكر المنعم
@( وَ ) عندنا ( أَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ ) وهو صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الى ما خلق له ( وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ ) لا بالعقل فمن لم يبلغه دعوة نبى لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة
===========================
(قوله واجب بالشرع) أىلأنه لووجب عقلا لعذب قبل الشرع لكنه لا يعذب للآية الآتية أعنى " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا "
(قوله لا يأثم بتركه) أى الشكر له
*2* لا حكم قبل الشرع(1/24)
@< 19 > ( وَ ) عندنا ( أَنَّهُ لاَحُكْمَ ) متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا ( قَبْلَهُ ) أى الشرع أى بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " أى ولامثيبين فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر فى تحقق معنى التكليف والقول بأن الرسول فى الاية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوى خلاف الظاهر ( بَلِْ ) انتقالية لا ابطالية ( الأَمْرُ ) أى الشأن فى وجوب الحكم ( مَوْقُوْفٌ إِلَى وُرُوْدِهِ ) أى الشرع فلا مخالفة بين من عبر منا فى الأفعال قبل البعثة بالوقف ومن نفى منا الحكم فيها أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة فانهم جعلوا العقل حاكما فىالأفعال قبل البعثة فما قضى به فىشئ منها ضرورى كالتنفس فى الهواء أى اختيارى لخصوصه بأن أدرك فيه < 20 > مصلحة أومفسدة أو انتفائهما فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن الضرورى مقطوع باباحته والاختيارى لخصوصه ينقسم الى الأقسام الخمسة الحرام وغيره لأنه ان اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم أوتركه فواجب كالعدل والا فإن اشتمل على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وان لم يشتمل على مفسدة ولامصلحة فمباح فإن لم يقض العقل فى شئ منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة فاختلف فى قضائه فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال أحدها انه محظور لأن الفعل تصرف فى ملك الله تعالى بغير اذنه اذ العالم كله ملك له تعالى وثانيها انه مباح لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أى خاليا عن الحكمة وثالثها الوقف عنهما أى لايدرى انه محظور أومباح مع انه لا يخلو عن واحد منهما اما ممنوع منه فمحظور أولا فمباح وذلك لتعارض دليليهما وقد علم بطلان الثلاثة ممامر من قوله تعالى"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " .
===========================
((1/25)
قوله لانتفاء لازمه) أى الحكم قبل الشرع وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم
(قوله حينئذ) أى حين اذ لاشرع
(قوله من ترتب الثواب والعقاب) بيان للازمه والمراد بترتبهما ترتب استحقاق الثواب والعقاب
(قوله فاغتنى الخ) أى فإن دلالة العقاب على وجود معنى التكليف أظهر من الثواب عليه اذ العقاب لا يكون الا على ترك شئ ملزم به من فعل أوترك واما الثواب فقد يكون على فعل ذلك تارة وعلى غيره التابع للملزم به أخرى بل علىغير المكلف به كصلاة الصبى وصومه وما يدل علىشئ بلا واسطة أظهر مما يدل عليه تارة وتارة
(قوله بأن الرسول الخ) هذا من تأويلات المعتزلة لأنه رسول باطن فى تنبيه القلب
(قوله بالدنيوى) أى العذاب الدنيوى
(قوله خلاف الظاهر) أى فلا يصار اليه الا بدليل ولادليل هنا فبقيت علىعمومها
(قوله انتقالية) أى للإنتقال من غرض الى آخر
(قوله منا) أى اهل السنة
(قوله ضرورى) المراد به هنا ما تدعو اليه الحاجة بحسب الجبلة بحيث يكون له قدرة ليصح نسبة الحكم اليه وبحيث لا يحتاجه دائما بل بقدر الحاجة فإن ما تدعو اليه الحاجة بحسب الجبلة للشخص عليه قدرة عندهم وهو من قبيل المباح عندهم ولم ينظروا فيه لترتب مصلحة أومفسدة عليه وان وجدت كذا ذكره بعض المحققين هـ الترمسى
(قوله أو اختيارى لخصوصه) بمعنى ان سبب قضاء العقل أمر يخصه لا أمر يعمه
(قوله بأن أدرك الخ) أى بسبب إدراك العقل فى الإختيارى المقضى فيه لخصوصه
(قوله وان لم يشتمل) أى فعله ولا تركه عليهما
(قوله لخصوصه) أى لاشتماله على خصوصية هى المصلحة أوالمفسدة أو انتفائهما
(قوله مما مر) أى المصلحة أوالمفسدة فى الفعل أوالترك وانتفائهما عنهما
(قوله فاختلف) أى عند هؤلاء المعتزلة
(قوله دليله) أى المقضى به
(قوله محظور) أى محرم
(قوله الوقف عنهما) أى عن الحظر والإباحة
(قوله عن واحد منهما) أى من الحظر والإباحة
(قوله وذلك) أى توجيه الوقف
(قوله دليلهما) أى الحظر والإباحة
((1/26)
قوله وقد علم بطلان الثلاثة) أى لأنه مسوق لاستدلال الأصحاب على انتفاء الحكم قبل البعثة بانتفاء لازمه قبلها بنص القرآن فاقتضى ذلك بطلان دليل الحظر والإباحة اللازم منه بطلان الوقف وهو التعارض بينهما لانتفائه حينئذ
*2* ( تتمة ) لووقع بعد البعثة صورة لاحكم فيها فثلاثة أقوال
@( تتمة ) لووقع بعد البعثة صورة لاحكم فيها فثلاثة أقوال الحظر لآية " يسألونك < 21 > ماذا أحل لهم " فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة لقوله تعالى " خلق لكم ما فى الأرض جميعا " والوقف لتعارض الدليلين
============================
(قوله صورة) أى وليست من قبيل المضار
(قوله فثلاثة أقوال) أى لنا معاشر اهل السنة
(قوله لآية) أى فى أوائل سورة المائدة "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم " الآية
(قوله يسئلونك ماذا احل لهم) تمام الآية " قل أحل لكم الطيبات "
(قوله فإنها تدل الخ) أى فإن هذه ذكرت بعد ذكر المحرمات المذكورة فى "حرمت عليكم" الآية
(قوله خلق لكم الآية) وهو يقتضى اباحة الأشياء النافعة
*2* تكليف الغافل والملجأ والمكره(1/27)
@( وَالأَصَحُّ إِمْتِنَاعُ تَكْلِيْفِ الْغَافِلِ ) وهو من لايدرى كالنائم والساهى لأن مقتضى التكليف بشئ الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل لايعلم ذلك ومنه السكران وان اجرى عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته فى حاشية شرح الأصل وغيرها ( وَ ) امتناع تكليف ( الْمُلْجَأِ ) وهو من يدرى ولامندوحة له عما ألجئ اليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لامندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فيمتنع تكليفه بالملجأ اليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الأول واجب الوقوع والثانى ممتنعه ولا قدرة له على واحد منهما وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة فى التكليف بذلك من الإختبار هل يأخذ فى المقدمات منتفية فىتكليف من ذكر وظاهر ان من ذكر يمتنع ان يتعلق به خطاب غير وضعى بغير الواجب والحرام ايضا وان أوهم التعبير < 22 > بالتكليف قصوره عليهما ( لاَ الْمُكْرَهِ ) وهو من لامندوحة له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وان خالف داعى الإكراه داعى الشرع ولا بنقيضه وان وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل لكن لم يقع الأول مع المخالفة لخبر " رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه " ولا الثانى مع الموافقة قياسا على الأول وانما وقعا مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتى بالمكره عليه لداعى الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه أوبنقيضه صابرا على ما أكره به وان لم يكلف الصبر عليه كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة وقيل يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله اذ الفعل للإكراه لا يحصل الإمتثال به ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه والقول الأول للأشاعرة والثانى للمعتزلة وصححه الأصل ورجع عنه الى الأول آخرا وأدرج فيما< 23 > صححه امتناع تكليف المكره على القتل(1/28)
فاحتاج الى الجواب عن اثم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله وعلىمارجحناه لا يحتاج الى الجواب ثم ما ذكر فى تكليف المكره هو كلام الأصوليين اما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه كإكراه الحربى والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق ومرة رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شئ فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح ومرة رجحوا ما يوافق الثانى كالإكراه على القتل فانه ياثم بالقتل اجماعا ويلزمه الضمان قودا أومالا على الراجح لايقال التعبير بالتكليف < 24 > قاصر على الوجوب والحرمة بناء على ان التكليف الزام ما فيه كلفة لأنا نمنع ذلك فان ما عداهما لازم للتكليف اذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترى الى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف
===========================
(قوله والأصح امتناع الخ) مقتضى هذا التعبير ان للمقابل نوع صحة لكن تعبير الأصل بالصواب يفهم خطاءه بل صرح به الأشمونى حيث قال :
(( ولم يكلف غافل والملجأ >< ورأى من أجاز هذا خطاء )). فليتأمل
(قوله امتناع الخ) أى عقلا
(قوله امتثالا) أى للأمر والنهى
(قوله بالمكلف به) أى بالأمر أوالنهى
(قوله ومنه) أى الغافل
(قوله السكران) أى المتعدى وغيره بالأولى
(قوله حكم المكلف) أى فى تصرفاته كوقوع الطلاق
(قوله تغليظا عليه) أى لا لكونه مكلفا
(قوله القاتل) نعت للوقوع
(قوله منهما) أى الواجب والممتنع
(قوله فىالمقدمات) أى مما يتوقف عليه المأموربه كوضع يده علىالصخرة
(قوله من ذكر) أى الغافل والملجأ
((1/29)
قوله وظاهر ان من الىقوله عليهما) غير موجود فىنسخة نيل المأمول الخطية بل قال الترمسى فىضمن تقريره لقول الشارح الآتى لأنا نقول الخ ولم أر هذا فى النسخة التى بخط المؤلف وهو فىالمعنى مثل ما ذكره هنا فإثباته فيه تكرار محض فليتنبه هـ الترمسى
(قوله عليهما) أى الواجب والحرام
(قوله فلا يمتنع تكليفه) أى بل يجوز عقلا تكليفه
(قوله وان خالف داعى الخ) هذا غير موجود فى نسخة نيل المأمول للترمسى الخطية وانما الموجود فيه: فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه أوبنقيضه على الأصح لكن لم يقع لخبر رفع عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وانما لم يمتنع لقدرته الخ
(قوله ولابنقيضه) أى مع إكراهه على النقيض الآخر كما هو الفرض لكن لا مع التكليف به اذ لايتأتى الجمع بين النقيضين
(قوله على امتثال ذلك) أى تكليف بهما
(قوله يمتنع) أى عقلا
(قوله بذلك) أى بالمكره عليه أوبنقيضه
(قوله على امتثاله) أى التكليف
(قوله بنقيضه) وهو الترك
(قوله والقول الأول) أى ان المكره لا يمتنع تكليفه
(قوله والثانى) وهو امتناع تكليف المكره
(قوله وصححه الأصل) أى التاج السبكى
((1/30)
قوله اخرا وادرج) فى نيل المأمول قول للترمسى وجدت ههنا أى بين قوله اخرا وقوله وادرج زيادة وهي (ومن توجيههما) أى القولين وهو قوله فىالأول لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتى الخ وقوله فى الثانى لعدم قدرته على امتثال ذلك فان الفعل الخ (يعلم أنه لاخلاف بين الفريقين) أى الاشاعرة والمعتزلة فإن توجيه الثانى المذكور يفيد ان محل كلامه المكره الفاعل للإكراه وظاهر ان الفعل للإكراه لايمكن به الامتثال فامتنع تكليفه كما امتنع ان يكلف بالإتيان بنقيض المفعول للإكراه حال الفعل له لأنه تكليف بالجمع بين النقيضين ايضا وتوجيه القول الأول المذكور يفيد ان ذلك القائل فرض كلامه فىغير الفاعل للإكراه بل لداعى الشرع فتكليفه حينئذ ليس بأن يأتى بالمكره عليه من حيث انه مكره عليه للإمتثال حتى يمتنع بل ان يأتى بالمكره عليه لا من حيث انه مكره عليه ولا استحالة فيه كما لا استحالة فى إتيانه بالنقيض صابرا على العقوبة لأنه انما استحال فى الثانى لأنه طلب إيقاعه وقت إيقاع نقيضه وفى الأول فرض وقوعه وحده وليس هو المطلوب كما انه ليس بنقيض كما تقدم تحقيقه تدبر انتهت تلك الزيادة مع حاشية الترمسى بالحرف
(قوله القاتل) أى المكره
(قوله للإكراه) أى لقتله بالإكراه
(وقوله ما رجحناه) أى من عدم امتناع تكليفه
(قوله الى الجواب) أى عن اثم المكره على القتل
(قوله ما ذكر) أى الخلاف فيه
(قوله الفقهاء) أى علماء الفروع
(قوله الأول) أى عدم تكليفه
(قوله الثانى) أىكونه مكلفا
(قوله لايقال التعبير بالتكليف) أى فى قوله السابق والأصح امتناع تكليف الخ
(قوله قاصر الخ) أى فلا يشمل بقية الأحكام من الندب والمكروه والمباح
(قوله لأنا نمنع ذلك) حاصله منع هذا الإيراد بل الأحكام كلها داخلة فيه ولو كان فى بعضهاعلى سبيل اللزوم
*2* تعلق الخطاب بالمعدوم(1/31)
@( وَيَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ ) من امر أوغيره فهو أعم من قوله ويتعلق الأمر ( عِنْدَنَا ) أيها الأشاعرة ( بِالْمَعْدُوْمِ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا ) بمعنى انه اذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسى الأزلى لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مخاطبا اما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوى ايضا لنفيهم الكلام النفسى
===========================
(قوله فهو اعم) أى التعبير بالخطاب
(قوله من قوله) أى الأصل
(قوله بصفة التكليف) أى بشرطه
(قوله مخاطبا) أى متعلق الخطاب تعلقا تنجيزيا
(قوله فنفوا التعلق المعنوى ايضا) أى للمعدوم كنفينا التنجيزى له
*2* أقسام خطاب التكليف
*3* الإيجاب
@( فَإِنِْ اقْتَضَىْ ) أى طلب الخطاب الذى هو كلام الله النفسى ( فِعْلاً غَيْرَ كَفٍّ ) من المكلف ( إِقْتِضَاءً جَازِمًا ) بأن لم يجز تركه ( فَإيْجَابٌ ) أى فهذا الخطاب يسمى إيجابا
============================================
(قوله فإن اقتضى) أى بقطع النظر عن التعلق اذ ليس مفهومه
(قوله فعلا غير كف) أى عن فعل آخر سواء كان طلب فعل غير كف نحو اضرب أوطلب كف لكن لايكون عن فعل آخر بأن يكون طلب مطلق الكف نحو اكفف أوتكون الخصوصية مستفادة من ذكر المتعلق نحو اكفف عن الزنا فتدبر فإنه دقيق هـ عبد الحكيم
(قوله من المكلف) أى فعلا صادرا منه
(قوله إيجابا) أى لذلك الفعل
*3* الندب
@( أَوْ ) اقتضاء ( غَيْرَ جَازِمٍ ) بأن جوز تركه ( فَنَدْبٌ
============================================
..........................................
*3* التحريم
@أَوْ ) اقتضى ( كَفًّا ) اقتضاء ( جَازِمًا )بأن لم يجز فعله( فَتَحْرِيْمٌ
===========================
(قوله كفا) أى عن فعل بأن يكون كونه عن فعل مستفادا من الصيغة فلا يرد كف عن الزنا فان كونه عن الزنا انما هو من المتعلق والمطلوب من الصيغة الكف مطلقا
*3* الكراهة(1/32)
@أَوْ ) اقتضاء ( غَيْرَ جَازِمٍ بِنَهْيٍ مَقْصُوْدٍ ) لشئ كالنهى فى خبر الصحيحين " اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " < 25 > ( فَكَرَاهَةٌ ) أى فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه اجماعا أوقياسا لأنه فى الحقيقة مستند الإجماع أودليل المقيس عليه وذلك من المقصود وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما أثرهما وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس تجوزا فيقولون فى الأول الحكم اما واجب أو مندوب الخ وفى الثانى الفعل اما ايجاب أو ندب الخ
===========================
(قوله بنهى مقصود) قال الشهاب فسروا المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضى غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهى فىضمن الأمر هـ
(قوله ولايخرج الخ) جواب عما يقال ان الكراهة المتحققة حيث كان دليل المكروه اجماعا أوقياسا لايصدق عليها الحد المستفاد من التقسيم اذ اعتبر فيه كون الإقتضاء بنهى مقصود وكل من الإجماع والقياس ليس نهيا
(قوله عن المقصود) أى النهى المقصود
(قوله اجماعا أو قياسا) تمييز لدليل المكروه
(قوله وقد يعبرون) أى تجوزا
(قوله لأنهما أثرهما) أى لأن الوجوب أثر الإيجاب والحرمة أثر التحريم
(قوله عن الخمسة) أى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة
(قوله كالعكس) أى قد يعبرون عن الأفعال بمتعلقاتها بكسر اللام من الأحكام
*3* خلاف الأولى(1/33)
@( أَوْ بِغَيْرِ مَقْصُوْدٍ ) وهو النهى عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها اذ الأمر بشئ يفيد النهى عن تركه ( فَخِلاَفُ الأَوْلَىْ ) أى فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتى أوكفا كترك صلاة الضحى والفرق بين قسمى المقصود وغيره ان الطلب فى المقصود اشد منه فى غيره والقسم الثانى وهو واسطة بين الكراهة والإباحة زاده جماعة من متأخرى الفقهاء منهم امام الحرمين على الأصوليين < 26 > وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين وقد يقولون فى الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال فى قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى ماعليه الأصوليون يقال أوغير جازم فكراهة
===========================
(قوله النهى) أى اللفظى والمراد بكونه لفظيا ان لفظ الأمر يفيده
(قوله فخلاف الأولى) أى وخلاف السنة ونحوها كخلاف الأدب كذا فى التلطف
(قوله كما سيأتى) أى فى مبحث الرخصة
(قوله قسمى المقصود وغيره) أى قسمى النهى المقصود والنهى غير المقصود فالإضافة بيانية
(قوله أشد منه) أى أشد من الطلب فى غير المقصود
(قوله والقسم الثانى) أى خلاف الأولى
(قوله على القسمين) أى ذى النهى المقصود وغير المقصود
(قوله يقال) أى فىالتقسيم
(قوله أوغير جازم فكراهة) أى لأن المعروف عندهم تقسيم الأحكام الى الخمسة وهى ما عدا خلاف الأولى وان الكراهة طلب الترك طلبا غير جازم وان متعلقها وهو المكروه يطلق على ذى المقصود وغيره
*3* الإباحة(1/34)
@( أَوْ خُيِّرَ ) الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه ( فَإِبَاحَةٌ ) وتعبيرى بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من انه يقتضى ان فىالإباحة اقتضاء وليس كذلك وان كان عن الإيراد جواب وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذى عبر عنه الأصل بالترك وهو لايقابل به اذ الكف فعل والترك فعل هو كف كما سيأتى ( وَ ) بما ذكر (عُرِفَتْ حُدُوْدُهَا ) أى حدود المذكورات من اقسام خطاب التكليف فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضى لفعل غير كف اقتضاء جازما واما حدود اقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذى قدمته وهو الخطاب الوارد بكون الشئ سببا الخ فحد السببى منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشئ سببا لحكم شئ واما حدود السبب وغيره من اقسام متعلق خطاب الوضع فسيأتى وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للإعتراض بأن ما عرّف رسوم لاحدود < 27 > لأن المميز فيها خارج عن الماهية
==========================
(قوله أوخيّر) عطف على اقتضى
(قوله الفعل المذكور) أى بأن يكون المقصود بالذات هو التخيير بين الفعل والترك
(قوله فاباحة) أى فهذا الخطاب يسمى اباحة
(قوله على تعبيره) أى جمع الجوامع
(قوله بالتخيير ) أى المعطوف على الفعل الذى يقع معمولا لاقتضى
(قوله جواب) أى بأن اقتضى يأتى بمعنى أعلم ومنه قوله تعالى وقضينا اليه ذلك الأمر
(قوله وهو الخ) أى الفعل لايقابل بالترك
(قوله وبما ذكر) أى من قوله بأن اقتضى فعلا غير كف الخ
(قوله قدمته) أى فى تعريف الحكم
(قوله سببا الخ) أى وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا
(قوله وكذا الخ) أى سيأتى ايضا
(قوله الدافع) بالرفع نعت لحد المضاف قال العطار وجه الرفع ان الحد عند الأصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات فلا يتجه الإعتراض على المؤلف بأن التعاريف المذكورة رسوم لا حدود
((1/35)
قوله لأن المميز الخ) قال البنانى المراد بالمميز هو المقتضى للفعل اقتضاء جازما من قولنا فىتعريف الإيجاب هوالخطاب المقتضى للفعل الخ هـ بنقص
*2* ترادف الفرض والواجب
@( وَالأَصَحُّ تَرَادُفُ ) لفظى ( الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ) أى مسماهما واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما ولاينافى هذا ما ذكره ائمتنا من الفرق بينهما فىمسائل كما قالوا فيمن قال الطلاق واجب علىّ تطلق أوفرض علىّ لاتطلق اذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذلك أولاصطلاح آخر كما بينته مع زيادة تحقيق فى الحاشية ونفت الحنفية ترادفهما فقالوا هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعى كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن فىالصلاة الثابتة بقوله تعالى" فاقرؤا ما تيسر من القرآن " أو بدليل ظنى كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة فى الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين < 28 > "لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة
===========================
(قوله ترادف) أى ترادفا اصطلاحيا
(قوله مسماهما واحد) أى مفهومهما واحد فإن الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم لأنه انما يكون فىالمعانى الكلية وهى مفاهيم
(قوله كما علم الخ) الكاف تعليلية وما مصدرية والتقدير وهو لعلمه من حد الإيجاب
(قوله طلبا جازما) أى بحيث لا يجوز تركه
(قوله هذا) أى ترادفهما
(قوله أئمتنا) أى اصحابنا الشافعية
(قوله اذ ذاك الخ) تعليل لعدم المنافاة
(قوله العرف) أى العام
(قوله بذلك) وعبارة الشربينى فإن الطلاق ينظر فيه المعنى اللغوى متى اشتهر وان اشتهر العرف بخلافه
(قوله أولاصطلاح آخر) أى غير الإصطلاح الذى نحن بصدده فإن المراد منه العرف الخاص أعنى الأصولى
(قوله فىالحاشية) أى على شرح الأصل
(قوله هذا الفعل) أى الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما
(قوله كالقرآن) أى محكم القرآن كما فى السعد والمحكم ما لايحتمل التأويل
((1/36)
قوله كقراءة القرآن) بقطع النظر عن كونه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أوبعض آية بشرط التركيب من كلمتين على ما نقل عنهم ولا شك ان دلالة الآية على ذلك قطعية
(قوله فهوالواجب الخ) استدل على التفرقة بتكفير جاحد الأول دون الثانى واذا اختلفا فى الأحكام فلابد من اختلاف فى الإسم تمييزا بينهما
(قوله فيأثم بتركها) تفريع على قوله بدليل ظنى لا على فهو الواجب
(قوله ترك القرأة) أى مطلقها فإنه مفسد للصلاة
*2* ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة(1/37)
@( كَالْمَنْدُوْبِ ) أى كما ان الأصح ترادف ألفاظ المندوب ( وَالْمُسْتَحَبِّ وَالتَّطَوُّعِ وَالسُّنَّةِ ) والحسن والنفل والمرغب فيه أى مسماها واحد وهوكما علم من حد الندب الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم ونفى القاضى حسين وغيره ترادفهما فقالوا هذا الفعل ان واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فهو السنة والا كأن فعله مرة أومرتين فهو المستحب أولم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة ( وَالْخُلُفُ ) فى المسئلتين ( لَفْظِيٌّ ) أى عائد الى اللفظ والتسمية اذ حاصله فى الثانية ان كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال القاضى وغيره لا اذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نعم ويصدق على كل من الأقسام انه طريقة وعادة فى الدين ومحبوب للشارع وزائد على الواجب وفى الأولى ان ماثبت بقطعى كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا < 29 > وماثبت بظنى كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا فعند الحنفية لا أخذا للفرض من فرض الشئ حزه أى قطع بعضه وللواجب من وجب الشئ وجبة سقط وماثبت بظنى ساقط من قسم المعلوم وعندنا نعم أخذا من فرض الشئ قدّره ووجب الشئ وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من ان يثبت بقطعى أوظنى ومأخذنا أكثر استعمالا مع أنهم نقضوا أصلهم فى أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة فى آخر الصلاة والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعى وما مر من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أى دوننا لا يضر فى ان الخلف لفظى لأنه حكم فقهى لادخل له فىالتسمية
===========================
(قوله مسماها) أى مفهومها
(قوله غير جازم) أى بأن جوز تركه
(قوله القاضى حسين) أى المرورّوذى
(قوله وغيره) أى كالبغوى والغزالى فى الإحياء
(قوله هذا الفعل) أى غير الكف المطلوب طلبا غيرجازم
((1/38)
قوله السنة) أى لأنها الطريقة والعادة وما تكرر فعله من الشخص صار طريقة له وعادة
(قوله أو لم يفعله) أى أصلا
(قوله ما ينشئه الإنسان الخ) أى ولم يكن مأمورا به
(قوله ولم يتعرضوا) أى القاضى ومن معه
(قوله فى الثانية) أى مسئلة ترادف المستحب وما معه
(قوله الأقسام الثلاثة) أى ما واظب عليه النبى وما فعله مرة أومرتين وما أنشأه الإنسان باختياره من الأوراد
(قوله الأسماء الثلاثة) أى المستحب والسنة والتطوع
(قوله لا ) أى لايسمى ذلك
(قوله الطريقة) أى وهى انما تكون مع التكرار
(قوله الزيادة) أى على ما فعله الشارع
(قوله وفى الأولى) أى مسئلة ترادف لفظى الفرض والواجب
(قوله من قسم المعلوم) أى لأن المعلوم خاص بالمقطوع به
(قوله من فرض) أى فالفرض بمعنى التقدير
(قوله أكثر استعمالا) أى ان استعمال فرض بمعنى قدر أكثر منه بمعنى حزّ واستعمال وجب بمعنى ثبت أكثر منه بمعنى سقط
(قوله مع انهم) أى الحنفية
(قوله أصلهم) أى من التفرقة بين الفرض والواجب
(قوله مع انها) أى المذكورات
(قوله وما مر) أى قبيل قول المتن كالمندوب
(قوله لانه حكم) أى حكم من الأحكام التى علمها هو الفقه
(قوله لادخل الخ) أى لأنه ناشئ عن الدليل الذى دل المجتهد علىالحكم لا عن التسمية فلو كان لعدم الفساد مدخل فىالتسمية كان النزاع فيها فرع النزاع فيه فيكون معنويا
*2* حكم إتمام المندوب(1/39)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى المندوب ( لاَيَجِبُ ) بالشروع فيه ( إِتْمَامُهُ ) لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وقالت الحنفية يجب إتمامه لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه إعادتهما وعورض فىالصوم بخبر " الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أفطر " رواه الترمذى وغيره وصحح الحاكم إسناده < 30 > ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة ( وَوَجَبَ ) إتمامه ( فِى النُّسُكِ ) من حج أوعمرة ( لأَِنَّهُ كَفَرْضِهِ نِيَّةً ) فإنها فىكل منهما قصد الدخول فىالنسك أى التلبس به ( وَغَيْرَهَا ) ككفارة فإنها تجب فى كل منهما بالوطء المفسد له وكانتفاء الخروج بالفساد فإن كلا منهما لايحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضى فىفاسده وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر فالنية فىنفل الصلاة والصوم غيرهما فى فرضهما والكفارة فىفرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق النسك المندوب غيره من باقى المندوب فى وجوب إتمامه وتعبيرى بالنسك اعم من تعبيره بالحج.
===========================
(قوله بالشروع) أى بسبب الشروع فيه
(قوله حتى يجب) أى فيجب عندهم
(قوله بترك الخ) أى بترك إتمامهما
(قوله اعادتهما) أى فى الوقت أو بعده
(قوله أمير نفسه) روى بالراء والنون قال بعض شراح الحديث معنى أمير نفسه انه لا ولاية لأحد عليه فى إتمام صومه ومعنى أمين نفسه انه أمين على صومه فإذا أفطر لا يعد خائنا
(قوله الآية) أى فلا تبطلوا الخ
(قوله جمعا بين الأدلة) وهى الآية والحديث
(قوله نية) أى نية كل منهما
(قوله فىكل منهما) أى من الفرض والمندوب
(قوله فىالنسك) أى بخلاف سائر العبادات من نحو صلاة وصوم
(قوله تجب فىكل منهما) أى فرض النسك وندبه
(قوله وغير النسك) أى من العبادات
(قوله فيما ذكر) أى النية والكفارة وانتفاء الخروج بالفساد
((1/40)
قوله ودون الصلاة مطلقا) أى وبخلاف الصلاة فرضا أو نفلا ليس فى إفسادها كفارة اصلا
(قوله اعم من تعبيره) أى لشموله للعمرة وهى كالحج فيما ذكر من وجوب الإتمام وان نفلها كفرضها نية وغيرها
(قوله وغيره) أى من شرط ومانع وصحة وفساد
*2* تعريف السبب
@ثم أخذت فى بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت
( وَالسَّبَبُ ) الشرعى هنا ( وَصْفٌ ) وجودى أوعدمى ( ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ ) الشرعى لامؤثر فيه بذاته أو بإذن < 31 > الله أوباعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتى بيانها فىمعنى العلة وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب وبه عرف المصنف فى شرح المختصركالآمدى وعرفه فى الأصل بما يبين خاصته ولذلك عدلت عنه الى الأول والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه فىالقياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر ومن قال لا يسمى الوقت السببى كالزوال علة نظر الى اشتراط المناسبة فىالعلة وسيأتى انها لايشترط فيها بناء على انها المعرف وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع وسيأتى
===========================
(قوله ظاهر) خرج به الخفىكاللذة فى نقض الوضوء حيث تركناه وجعلناه اللمس وكذلك العدة تجب بالطلاق دون العلوق لأنه خفى
(قوله منضبط) خرج نحو المشقة فى السفر فإنها غير منضبطة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة فنيط الحكم الذى هو قصر الصلاة بالمسافة الطويلة مرحلتين فأكثر
(قوله معرف) أى علامة يعرف بها الحكم وهذا مذهب جمهور اهل السنة
(قوله لا مؤثر) أى كما يقوله المعتزلة
(قوله أو باذن الله) أى لامؤثر فيه بإذنه تعالى أىكما اشتهر عن الغزالى وهو ان موجب للحكم لالذاته ولالصيغته بل بجعل الشارع إياه موجبا فالموجب حقيقته هو الشارع لكنه نصب السبب ليستدل به علىالحكم لعسر الوقوف على خطاب الله
(قوله أوباعث عليه) أىكما قاله الآمدى
(قوله فىمعنى العلة) أى فىباب القياس
((1/41)
قوله التعريف) أى المذكور فى المتن
(قوله لمفهوم السبب) أى لذاتياته بدليل مقابلته بقوله بما يبين خاصته
(قوله فىشرح المختصر) أى المسمى بـ"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب "
(قوله ولذلك) أى ولأجل ان تعريف الأصل له مبين لخاصته
(قوله والمعبر عنه) أى والذات المعبر عنها هنا بالسبب هى الذات المعبر عنها ثم بالعلة
(قوله اشتراط المناسبة) المراد بالمناسبة كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وهو كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم اليه انتظم كالإسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد والمناسبة بالمعنى المذكور منتفية فى السبب الوقتى اذ هو لامدخل لأفعال العقلاء نفيا ولا إثباتا
(قوله بناء على انها المعرف) أى فالمعرف الذى هو العلامة ليست ذاتية بل بجعل جاعل وله ان يجعل شيئا علامة على شئ من غير مناسبة
(قوله وسيأتى) أى فإنه معرف لنقيض الحكم
*2* تعريف الشرط
@( وَالشَّرْطُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ) للمشروط ( وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ وُجُوْدٌ وَلاَ عَدَمٌ ) له خرج بالقيد الأول المانع اذ لايلزم من عدمه شئ وبالثانى السبب اذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير فى تعريفه لذاته ليدخل الشرط < 32 > المقارن للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذى هو سبب للوجوب والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم فىذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج اليه فيما ذكر اذ المقتضى للزوم الوجود والعدم انما هو السبب والمانع لا الشرط ثم هو عقلىكالحياة للعلم وشرعى كالطهارة للصلاة وعادىكنصب السلم لصعود السطح ولغوىكما فى أكرم فلانا ان جاء أى الجائى وسيأتى فى مبحث التخصيص وتعريفى هنا للشرط بما ذكر وان شمل اللغوى أنسب من تأخير الأصل له الى مبحث المخصص
===========================
((1/42)
قوله والشرط) أى اصطلاحا واما لغة فهو العلامة ومنه أشراط الساعة
(قوله بالقيد الأول) أى يلزم من عدمه العدم
(قوله اذ لايلزم الخ) أى وانما يلزم من وجوده العدم
(قوله اذ يلزم الخ) أىكالزوال مثلا وضعه الشارع سببا لوجوب الظهر فيلزم من وجوده وجوب الظهر ومن عدمه عدم وجوبها
(قوله لذاته) فهو قيد ثالث له
(قوله والمقارن للمانع) عطف على الشرط المقارن للسبب
(قوله لوجود السبب) أى فىالأول
(قوله والمانع) أى فىالثانى
(قوله وحذفه) أى لذاته فى المتن
(قوله لعدم الإحتياج اليه) أى فى صحة التعريف فذكره لمجرد الإيضاح
(قوله ثم هو) أى الشرط
(قوله وشرعى) قال المؤلف الشرط الشرعى كما قاله بعض المحققين نوعان أحدهما شرط السبب وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب كالقدرة على تسليم المبيع فإنها شرط لصحة البيع وهو سبب ثبوت الملك الذى هو حكمه وحكمة سببه حل الإنتفاع وعدم القدرة مخل به وثانيهما شرط الحكم وهو ما يقتضى نقيض حكم السبب ولم يخل بحكمة السبب كالطهارة للصلاة فإن عدمها يقتضى نقيض حكم السبب وهو عدم الثواب وحكم السبب حصول الثواب وحكمة السبب التقرب الى الله عز وجل ولم يخل به عدم الطهر
(قوله ولغوى) أى نحوى
(قوله أنسب) أى لذكره مع نظائره من تعريفات أقسام خطاب الوضع
*2* تعريف المانع
@( وَالْمَانِعُ ) المراد عند الإطلاق كما هنا وهو مانع الحكم ( وَصْفٌ وُجُوْدِيٌّ ) لا عدمى ( ظَاهِرٌ ) لا خفى ( مُنْضَبِطٌ ) لا مضطرب ( مُعَرِّفٌ نَقِيْضَ الْحُكْمِ ) أى حكم السبب ( كَالْقَتْلِ فِيْ ) باب ( الإِرْثِ ) فإنه مانع من وجود الإرث عن القرابة أو غيرها لحكمة وهى عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله الشرط < 33 > أما مانع السبب والعلة ولايذكر الا مقيدا بأحدهما فسيأتى فى مبحث العلة
===========================
(قوله لاخفى) أىكشفقة الأب
(قوله لا مضطرب) أى كإحسان الأب بالتربية فإنها غير منضبطة
((1/43)
قوله الامقيدا بأحدهما) فى نسخة نيل المأمول بالخط الا مقيدا بأحدهما أى السبب والعلة لا اذا اطلق المانع كما هنا وهو أعنى مانع السبب ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين فىالزكاة ان قلنا انه مانع من الوجوب فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة نحو الفقراء من فضل المال وليس مع الدين فضل يواسى به هـ الترمسى
*2* تعريف الصحة
@( وَالصِّحَّةُ ) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره ( مُوَافَقَةُ ) الفعل ( ذِيْ الْوَجْهَيْنِ ) وقوعا ( الشَّرْعَ فِيْ الأَصَحِّ ) والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أى الفعل الذى يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أوغيرها كبيع صحته موافقته الشرع بخلاف ما لايقع الا موافقا له كمعرفة الله تعالى اذ لو وقعت مخالفة له ايضا لكان الواقع جهلا لامعرفة فلايسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة اخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وان لم يسقط قضائها وهذا منسوب للمتكلمين وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا الى ظن المكلف دون الثانى نظرا الى ما فى < 34 > نفس الأمر قال ابن دقيق العيد وفى هذا البناء نظر لأنه ان أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلى فلم يسقط أو الأمر بالعمل بالظن فقد بان فساد الظن فيلزم ان لايكون صحيحا بالتقديرين واستظهره البرماوى ويجاب بأن تبين فساد الظن وان اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر الىنفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر الى الظن وللسبكى وغيره هنا كلام ذكرته فى الحاشية
===========================
(قوله وقوعا) تمييز لذى الوجهين
(قوله والوجهان) المراد بالوجهين فىالتعريف
(قوله موافقة الشرع الخ) فذو الوجهين ما يمكن وقوعه تارة على الموافقة وتارة على غيرها
((1/44)
قوله موافقا للشرع) أى لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان وانتفاء الموانع والمراد استجماعه لذلك ولوبحسب ظن الفاعل فصح قوله الآتى وان لم يسقط القضاء
(قوله للشرع) أى لأمر الشرع
(قوله مخالفا له) أى لانتفاء ذلك الإستجماع
(قوله كبيع) أى من العقود
(قوله بخلاف ما لايقع الخ) محترز ذى الوجهين
(قوله كمعرفة الله) وكذا ما لايقع الا مخالفا له كالشرك بالله
(قوله فصحة العبادة الخ) الفاء للفصيحة أى اذا عرفت تعريف الصحة الخ
(قوله اخذا) حال مقدمة على صاحبها وهى الموافقة
(قوله لم يسقط قضاؤها) أى كصلاة فاقد الطهورين
(قوله وهذا) أى التعريف
(قوله صحتها) أى العبادة
(قوله سقوط قضائها) أى بأن لم يحوج الى فعلها ثانيا ولو فى الوقت
(قوله ابن دقيق العيد) أى الشافعى
(قوله الأمر الأصلى) أى موافقته الأمر الأصلى
(قوله فلم يسقط) يعنى واذا لم يسقط فلا تكون العبادة الواقعة موافقة له أى مستجمعة لشروطه اذ لو كانت موافقة له لسقط عن المكلف
(قوله بالظن) أى بظن المكلف اذ هو مأمور بالعمل بمقتضى ظنه فتكون الصحة موافقة الأمر بالعمل المذكور
(قوله فقد بان فساد الظن) اذ لايعتبر بالظن البين خطاؤه
(قوله فيلزم الخ) واذا لم يصح تفسير الصحة بهذا الثانىكما لايصح بالأول لزم ان لايكون ذلك العمل صحيحا بالإعتبارين أى اعتبار إرادة موافقة الأمر الأصلى كما تقدم واعتبار إرادة موافقة الظن لتبين فساده
(قوله لايكون) أى ذلك العمل
(قوله واستظهره) أى تنظير ابن دقيق العيد
(قوله وللسبكى) أى والد التاج
(قوله وغيره) أىكالقرافى والزركشى
*2* المراد بصحة العبادة وغيرها(1/45)
@( وَبِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ ) خبر لقولى ( إِجْزَائُهَا أَيْ كِفَايَتُهَا فِيْ سُقُوْطِ التَّعَبُّد ) أى الطلب وان لم يسقط القضاء ( فِيْ الأَصَحِّ ) وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما ( وَ ) بصحة ( غَيْرِهَا ) التى هى أخذا مما مر موافقته الشرع ( تَرَتُّبُ أَثَرِهِ ) أى أثر غيرها وهو ما شرع الغير له كحل الإنتفاع فى البيع والتمتع فى النكاح فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب < 35 > كما زعمه الآمدى وغيره بمعنى انه حيثما وجدت فهوناشئ عنها لا بمعنى انها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيرى بغيرها أعم من تعبيره بالعقد ( وَيَخْتَصُّ الإِجْزَاءُ بالْمَطْلُوْبِ ) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما الى غيرهما من عقد وغيره ( فِيْ الأَصَحِّ ) وقيل يختص بالواجب لايتجاوزه الى غيره من المندوب وغيره ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه وغيره " أربع لا تجزئ فى الأضاحى " فاستعمل الإجزاء فى الأضحية وهىمندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كابى حنيفة
===========================
(قوله وبصحة العبادة) أى علىالقول الراجح فىمعناها
(قوله وان لم يسقط القضاء) أى سواء كان الفعل اسقط القضاء أم لا
(قوله فىالأصح) أى الذى هو رأى المتكلمين
(قوله فالصحة) أىصحة العبادة التى هى وصف لها
(قوله فيهما) أى فى الإجزاء والصحة
(قوله مما مر) أى فىتعريف مطلق الصحة
(قوله أثر غيرها) أى من عقل وحل
(قوله فالصحة منشأ الترتب) مفرع على المتن لبيان الغرض منه
(قوله لانفس الترتب) قال العطار والدليل على انها ليست نفسه ان تقول لو كانت نفسه لم توجد بدونه لكن التالى باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو المطلوب اما الملازمة فبديهية واما دليل بطلان التالى فلأن الصحة قد وجدت فىبعض الصور ولم يوجد الأثر كما فىالبيع قبل انقضاء الخيار
((1/46)
قوله بمعنى انه حيثما وجدت) لعله وجد بإسقاط التاء كما فى نيل المأمول بالخط
(قوله الخيار) أى خيار المجلس أوالشرط
(قوله أثره) وهو حل الإنتفاع
(قوله أعم) لشموله للحل
(قوله ويختص الإجزاء بالمطلوب) أى العبادة واجبة أومندوبة والمراد المطلوب أصالة فلا يرد ان العقد قد يطلب وجوبا أوندبا فيكون عبادة
(قوله لايتجاوزهما) أى ان الإجزاء لايتصف به نحو العقد ويتصف به العبادة الواجبة والمندوبة
(قوله بالواجب) أى من المطلوب لا المندوب منه
(قوله ومنشأ الخلاف الخ) معنى كونه منشأ الخلاف ان من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال يوصف به الواجب والمندوب ومن قال بوجوبه قال لايوصف به الا الواجب
(قوله وغيره) أى من أصحاب السنن
(قوله فىالأضاحى) بتشديد الياء وتخفيفها وتمام الخبر " العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفها"
(قوله عندنا) أيها الشافعية
*2* تعريف البطلان(1/47)
@( وَيُقَابِلُهَا ) أى الصحة ( الْبُطْلاَنُ ) فهو مخالفة الفعل ذى الوجهين الشرع وقيل فىالعبادة عدم اسقاطها القضاء ( وَهُوَ ) أى البطلان ( الْفَسَادُ فِيْ الأَصَحِّ ) فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع وان اختلفا فى بعض أبواب الفقه < 36 > كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر وقالت الحنفية مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه ان كانت لكون النهىعنه لأصله فهى البطلان كما فىالصلاة الفاقدة شرطا أوركنا وكما فى بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أولوصفه فهى الفساد كما فىصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحى التى شرعها فيه وكما فىبيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أى ضعيفا ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن الإثم فى فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفى بالنذر ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد اما الباطل فلا يعتد به وضعف ذلك بأن التفرقة ان كانت شرعية فأين دليلها بل يبطلها قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا وان كانت عقلية فالعقل لا يحتج به فىمثل< 37 > ذلك ( وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ ) من زيادتى أى عائد الى اللفظ والتسمية اذ حاصله ان مخالفة ما ذكر الشرع بالنهى عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أولوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعندهم لا وعندنا نعم
===========================
(قوله أى الصحة) أى من حيث هى
(قوله أى البطلان) أى الذى علم انه مخالفة ذى الوجهين الشرع
(قوله مخالفة ما ذكر) أى خاصة وهو انتفاء استجماع الشئ ما يعتبر فيه ركنا أوشرطا
((1/48)
قوله كالخلع والكتابة) أى فإنه يبطل منهما ما كان بعوض غير متمول أوكان الخلل فيه راجعا للعاقد كصغر ويفسد ما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان فيهما انه لا يترتب عليه شئ غير حرمة العقد وحكم الفساد انه يترتب عليه معها الصداق أى مهر المثل والعتق ويرجع الزوج والسيد الى البدل
(قوله لاصطلاح آخر) أى فلا يضر ذلك فى الإصطلاح المذكور هنا
(قوله لكون النهى عنه لأصله) أى ما يتوقف عليه ذاتيا كالركن أوعرضيا كالشرط
(قوله بيع الملاقيح) أى فهو باطل لفقد الخ
(قوله لفقد ركن) وهو المبيع
(قوله أولوصفه) أى فالمنهى عنه هو الوصف
(قوله كما فى صوم يوم النحر) أىكالمخالفة فيه
(قوله للإعراض) أى فهو فاسد للإعراض
(قوله لاشتماله الخ) أى فهو فاسد لاشتماله عليها
(قوله ملكا خبيثا) يعنى المترتب على عقد فاسد والواجب فسخ العقد المترتب هو عليه أورد تلك
الزيادة فيه ان كان فىالمجلس
(قوله فىفعله) أى ايقاع الصوم
(قوله ليتخلص) راجع للأمر بالفطر
(قوله ويفىبالنذر) راجع للأمر بالقضاء
(قوله لوصامه) أى يوم النحر عن نذره
(قوله وفى بنذره) أى وان كان لا ثواب له
(قوله فقد اعتد بالفاسد) أى اعتد أكثر الحنفية به
(قوله فلا يعتد به) أى اتفاقا
(قوله والخلف لفظى) أى لامعنوى بيننا وبين الحنفية
(قوله من زيادتى) أى على جمع الجوامع فانه ساكت عن التصريح بكونه لفظيا
(قوله حاصله) أى الخلاف
*2* تعريف الأداء(1/49)
@( وَالأَصَحُّ أَنَّ الأَدَاءَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ ) صوما أوصلاة أوغيرهما ( أَوْ ) فعل ( رَكْعَةٍ ) من الصلاة ( فِيْ وَقْتِهَا ) مع فعل البقية بعده واجبة كانت أومندوبة وتعبيرى بالركعة هنا وبدونها فى القضاء أولى من تعبيره بالبعض لما لا يخفى ولخبر الصحيحين " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " أى مؤداة وقيل الأداء فعل العبادة فى وقتها ففعل بعضها فيه ولوركعة وبعضها بعده لايكون أداء حقيقة كما لايكون قضاء كذلك بل يسمى بأحدهما مجازا بتبعية ما فىالوقت لما بعده أو بالعكس وهذا ما عليه الأصوليون واعتبار الركعة فىالأداء ودونها فىالقضاء كما سيأتى ذكره الفقهاء وانما ذكرته هنا تبعا للأصل والخبر المذكور قد لايدل على ما ذكروه لاحتمال انه فيمن زال عذره كجنون < 38 > وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة ( وَهُوَ ) أى وقت العبادة المؤداة ( زَمَنٌ مُقَدَّرٌ لَهَا شَرْعًا ) موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أومضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض فمالم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وان كان فوريا كالإيمان لايسمى فعله أداء ولاقضاء اصطلاحا وان كان الزمن ضروريا لفعله ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز اذ الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لايعلمه فلا يسمى فعله أداء ولاقضاء اصطلاحا بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك العلامة البرماوى
===========================
(قوله ان الأداء) أى اصطلاحا
(قوله فعل العبادة) أى كلها فى وقتها المعين لها أولا
(قوله بعده) أى بعد الوقت
(قوله بالركعة هنا) أى فى تعريف الأداء
(قوله من تعبيره) أى الأصل فىالموضعين لأن البعض مبهم مع ان المقصود معين
(قوله ركعة) أى كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية برفع رأسه منها وان لم يصل الى حدّ تجزئ فيه القراءة
(قوله أى مؤداة) تفسير للمراد بالإٌدراك فى الحديث
((1/50)
قوله فيه) أى فى الوقت
(قوله ولو ركعة) أى كاملة من الصلاة بل أو أكثر منها
(قوله كذلك) أى حقيقة
(قوله يسمى) أى فعل البعض
(قوله بتبعية الخ) أى فيما اذا سمى ذلك قضاء
(قوله أوبالعكس) أى بتبعية ما بعد الوقت لما قبله فيما اذا سمى ذلك اداء
(قوله وهذا) أى هذا القول
(قوله للأصل) أى جمع الجوامع
(قوله علىما ذكروه) أى الفقهاء ان ادراك الركعة يكون أداء
(قوله فيمن زال عذره) أى فمعنى فقد أدرك الصلاة أدرك وجوبها أو أدرك وقتها الذى هو سبب فى وجوبها
(قوله وقد بقى الخ) قيل هذا موافق لمذهب الإمام مالك اما عندنا معاشر الشافعية فيجب بإدراك زمن يسع تكبيرة الإحرام
(قوله موسعا) أى ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة
(قوله وسننها) أى رواتبها
(قوله مضيقا) أى ما كان بمقدار ذلك
(قوله فما) أى من العبادة
(قوله كالإيمان) أى فإنه لا وقت له شرعيا اذ لم يعين له وقت
(قوله وان كان الزمن الخ) أى لأن الأداء والقضاء فرعا الوقت ولا وقت لذلك
(قوله مجاز) أى غير جار على اصطلاح الأصوليين
*2* تعريف القضاء
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُهَا ) أى العبادة ( أَوْ ) فعلها ( إِلاَّ دُوْنَ رَكْعَةٍ بَعْدَ وَقْتِهَا ) والفرق بين ذىالركعة وما دونها انها تشتمل على معظم أفعال الصلاة اذ معظم الباقى كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها وبعض الفقهاء حقق < 39 > فسمى ما فى الوقت أداء وما بعده قضاء ( تَدَارُكًا ) بذلك الفعل ( لِمَا سَبَقَ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ ) وجوبا أوندبا سواء كان المقتضى من المتدارك كما فىقضاء الصلاة المتروكة بلاعذر أم من غيره كما فىقضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما وان انعقد سبب الوجوب أو الندب فىحقهما وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة فىالوقت بعده
===========================
((1/51)
قوله أى العبادة) أى بتمامها
(قوله دون ركعة) أى من الصلاة
(قوله بعد وقتها) أى بعد خروجه
(قوله ذى الركعة) أى الفعل ذىالركعة فىالوقت والباقى بعده
(قوله وما دونها) أى الفعل دون الركعة فىالوقت والباقى بعده حيث كان هذا قضاء وذاك أداء
(قوله ما بعد الوقت) أى من بقية الركعات
(قوله تابعا لها) أى للركعة الواقعة فى الوقت فىتسميتها أداء
(قوله بخلاف مادونها) أى فإنه لم يشتمل على معظم أفعال الصلاة فلا يجعل الباقى تابعا له فىتسميته أداء
(قوله وبعض الفقهاء) هو الشيخ أبو اسحق المروزى
(قوله حقق) أى تحقيقا آخر غير تحقيق الأصوليين
(قوله ما فىالوقت) أى من الصلاة ولو اقل من ركعة
(قوله بذلك الفعل) أى الذى بعد الوقت
(قوله لما سبق الخ) أى للفعل الذى سبق طلب إيقاعه فىالوقت
(قوله وجوبا أوندبا) أى اقتضاء وجوب أواقتضاء ندب
(قوله المتدارك) بكسر الراء
(قوله أم من غيره) أى غير المتدارك
(قوله سبب الوجوب) أى وهو دخول الوقت مع التكليف فإن الوقت سبب للوجوب ولو فىحق النائم والحائض
*2* تعريف الإعادة(1/52)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الإِعَادَةَ فِعْلُهَا ) أى العبادة ( وَقْتَهَا ثَانِيًا مُطْلَقًا ) سواء أكان لعذر من خلل فى فعلها أولا أوحصول فضيلة لم تكن فىفعلها أولا لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف أم لغير عذر ظاهر بأن استوت الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة وقيل الإعادة مختصة بخلل فى الأول وعليه الأكثر وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن فىالأول وذكر الأول من زيادتى وهو ما اختاره الأصل فىشرح المختصر ويمكن حمل أول كلامه هنا عليه كما بينته فى الحاشية وبما ذكر علم تعريف المؤدى والمقضى والمعاد بأن يقال على الأصح المؤدى مثلا < 40 > ما فعل مما مر فى الأداء فىوقته وقس به الآخرين وان الإعادة قسم من الأداء فهى أخص منه وعليه الأكثر وقيل قسيم له وعليه مشى البيضاوى حيث قال العبادة ان وقعت فىوقتها المعين ولم تسبق بأداء مختلّ فأداء والا فغعادة لكن كلامه فى المرصاد يخالفه وقد ذكرته فى الحاشية مع زيادة
===========================
(قوله وقتها) أى فىوقتها المقدر لها شرعا
(قوله ثانيا) خرج به الأداء
(قوله أوحصول) عطف على خلل
(قوله أو حصول فضيلة) تحته قسمان ما اذا كانت الأولى فرادى أوجماعة أدون من الثانية
(قوله لكون الإمام الخ) أى فى الثانية
(قوله بخلل ) أى تحته قسمان فوات الركن وفوات الشرط ولابد ان يكون وقوع ذلك الخلل منه
لعذر من سهو أو عجز كأن عجز عن ازالة النجاسة وأما لووقع ذلك الخلل عمدا مع القدرة فلا
اعتداد بفعله أولا فلايسمى فعله ثانيا فىالوقت إعادة هـ الترمسى
(قوله وعليه الأكثر) أى أكثر الأصوليين
(قوله وذكر الأول) أى التعريف الأول فى المتن
(قوله حمل كلامه هنا) أى فى جمع الجوامع
(قوله وبما ذكر) من تعاريف الأداء والقضاء والإعادة
(قوله ما فعل مما مر) أى من العبادة والركعة
(قوله وقس هنا الآخرين) فيقال هنا المقضى ما فعل مما مر فىالقضاء بعد وقته والمعاد ما فعل(1/53)
مما مر فى الإعادة ثانيا فىوقتها مطلقا
(قوله فهى اخص منه) أى لأنها أداء مقيد بالفعل ثانيا فىالوقت للخلل أو للعذر
(قوله قسيم له) أى انها قسيم للأداء بأن يقيد الأداء بالأولية والإعادة بالثانوية والقدر المشترك
بينهما العبادة الواقعة فىوقتها المعين
(قوله حيث قال) أى فىمنهاجه
(قوله فىوقتها المعين) أى أولا
(قوله بأداء مختل) أى بإتيان مثله على نوع من الخلل
(قوله فإعادة) أى وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء هذا تمام كلامه
(قوله فىالمرصاد) أى مرصاد الافهام الى مبادى الاحكام شرح للبيضاوى على مختصر ابن
الحاجب ممزوج لا فرق فيه بين المتن والشرح بشئ أصلا بل هو كتأليف مستقل أفاده فىكشف الظنون
*2* تعريف الرخصة وأفسامها(1/54)
@( وَالْحُكْمُ ) أى الشرعى اذ الكلام فيه ( إِنْ تَغَيَّرَ ) من حيث تعلقه من صعوبة له علىالمكلف ( إِلَىْ سُهُوْلَةٍ ) كأن تغير من حرمة شئ الى حله ( لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الأَصْلِيِّ ) المختلف عنه للعذر ( فَرُخْصَةٌ ) أى فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة وهى بإسكان الخاء أكثر من ضمها لغة السهولة ( وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُبَاحَةٌ وَخِلاَفُ الأَوْلَىْ ) هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقولى ( كَأَكْلِ مَيْتَةٍ ) لمضطر < 41 > ( وَقَصْرٍ ) من مسافر بقيد زدته بقولى ( بِشَرْطِهِ ) بأن كره القصر أوشك فىجوازه وكان سفره يبلغ ثلاث مراحل فاكثر ولم يختلف فى جواز قصره كما هو معلوم من محله ( وَسَلَمٍ ) وهو بيع موصوف فى الذمة بلفظ سلم ( وَفِطْرِ مُسَافِرٍ ) فى زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعد ( لاَيَضُرُّهُ الصَّوْمُ ) فإن ضره فالفطر أولى والمعنى ان الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلى الحرمة وأسبابها الخبث فى الميتة ودخول وقتى الصلاة والصوم فىالقصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر فىالسلم وهى قائمة حال الحل واعذار الحل الإضطرار ومشقة السفر والحاجة الى ثمن الغلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب فى أكل الميتة لموافقته غرض النفس فىبقائها وقيل انه عزيمة لصعوبته ومن الرخصة المباحة إباحة ترك الجماعة فىالصلاة لمرض أونحوه وحكمه الأصلى الكراهة وسببها قائم حال الإباحة وهو الإنفراد فيما يطلب فيه الإجتماع من شعائر الإسلام وقد بينت فى الحاشية كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالإنتقال من حكم الى آخر < 42 > وقضية ما ذكر ان الرخصة لاتكون محرمة ولامكروهة وهو كما قال العراقى ظاهر خبر " ان الله يحب أن تؤتى رخصه "وما قيل من انها تكون كذلك حيث قيل ان الإستنجاء بذهب أوفضة يجزئ مع انه حرام وان القصر لدون(1/55)
ثلاث مراحل جائز مع انه مكروه كما قاله الماوردى أجيب عن أولهما بأن الإستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أى فى غير ماطبع أو هيئ لذلك اما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست لخصوص الإستنجاء حتى تكون رخصة بل لعموم الإستعمال وعن ثانيهما بأن الماوردى أراد انه مكروه كراهة غير شديدة وهى بمعنى خلاف الأولى ولك ان تقول الرخصة انما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا وهذا منتف فىالكراهة كخلاف الأولى لأنهما سهلان بالنسبة الى الحرمة
===========================
(قوله أى الشرعى) أى المأخوذ من الشرع
(قوله من حيث تعلقه الخ) أشار به الى ان المتغير حقيقة انما هو التعلق لاالحكم اذ تغيره محال
(قوله حرمة شئ) أى فعلا أو تركا
(قوله لعذر) خرج به التخصيص
(قوله مع قيام السبب الخ) أى المقتضى للحكم الأصلى وخرج بهذا ما نسخ فىشرعنا من الأخبار التى كانت على من قبلنا
(قوله السهل) أى المتغير اليه
(قوله من ضمها) أى مع ضم الراء
(قوله اللازمة) أى لموصوفاتها الأربعة
(قوله لأقسام الرخصة) أى متعلقها
(قوله كأكل ميتة) أى كتحليله
(قوله بشرطه) أى القصر المندوب
(قوله بأن كره) أى وجد فىنفسه كراهة القصر لا رغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم لأنه كفر بل لإيثاره الأصل وهو الإتمام فيسن له القصر بل يكره تركه
(قوله أوشك) المراد بالشك انه صح علمه بأنه جائز خيلت له نفسه القاصرة فى جوازه لا انه شك هل هو جائز أم لا
(قوله لم يختلف فى جواز قصره) أى والا كأن كان يديم السفر فلا يكون القصر مندوبا وان بلغ ما ذكر
(قوله من محله) أى من كتب الفروع
(قوله كحل المذكورات) هو الإذن فى الفعل الصادق بالوجوب وما بعده
(قوله سبب لوجوب الصلاة الخ) أى وكل ما هو سبب لوجوب الإتمام والصوم فهو سبب لحرمة القصر والفطر
(قوله وهى ) أى الأسباب المذكورة
(قوله حال الحل) أى حل المذكورات
(قوله الغلات) جمع غلة كل شئ يحصل من ريع الأرض أو أجرتها
((1/56)
قوله الكراهة) أى الصعبة بالنسبة الى الإباحة وهذا بناء علىمرجح الرافعى ان الجماعة سنة مؤكدة لافرض كفاية مع عدم قيام غيره بها
(قوله فى الحاشية) أى علىشرح الأصل
(قوله وقضية ماذكر) أى فىالمتن من قوله واجبة الخ
(قوله لاتكون محرمة الخ) أى لاتوصف بالحرمة ولا بالكراهة فلا تجامعهما
(قوله العراقى) أى وهو ولى الدين أبو زرعة أحمد العراقى
(قوله ان تؤتى رخصه) أى كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا تمام الخبر
(قوله تكون كذلك) أى محرمة ومكروهة
(قوله ان الإستنجاء الخ) أى والإستنجاء بالجامد ومنه الذهب والفضة من الرخص كما صرحوا به لأن الأصل فى إزالة النجاسة ان يكون بالماء فالإكتفاء فيها بالحجر ونحوه فى الإستنجاء رخصة خارجة عن الأصل
(قوله عن أولهما) أى مسئلة الإستنجاء بالذهب والفضة
(قوله فىغير ماطبع أو هيئ لذلك) أى الإستنجاء بخلاف المطبوع أو المهيىء له قال ابن حجر اذ المهيىء إناء كالمرود والمطبوع محترم بخلاف الخالى عنهما اذ لا يعد الاستنجاء بهما مرة مثلا استعمالا عرفا بخلاف البول فى إناء النقد فليتأمل
(قوله اما فيه) أى فىالمطبوع أوالمهيىء لذلك
(قوله وعن ثانيهما) أى مسألة كراهة القصر
(قوله بمعنى خلاف الأولى) أى لا ما اقتضاه النهى المقصود
(قوله ولك ان تقول الرخصة الخ) أى بناء على التزام ظاهر كلام الماوردى ان الرخصة تكون مكروهة كراهة شديدة ايضا
*2* تعريف العزيمة(1/57)
@( وَ إِلاَّ ) أى وان لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات < 43 > أو تغير الى صعوبة كحرمة الإصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو الىسهولة لالعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الأولى أولعذر لامع قيام السبب للحكم الأصلى كاباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من الكفار فىالقتال بعد حرمته وسببها قلتنا ولم يبق حال الإباحة لكثرتنا حينئذ وعذر الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثرنا ( فَعَزِيْمَ فَعَزِيْمَةٌ ةٌ ) أى فالحكم غير المتغير أوالمتغير اليه الصعب أوالسهل المذكور آنفا يسمى عزيمة وهى لغة القصد المصمم من عزمت علىالشئ جزمت به وصممت عليه عزما وعزما وعزيما وعزيمة لأنه عزم أمره أى قطع وحتم وصعب على المكلف أوسهل وظاهر كلام كثير انقسامها الى الأحكام الستة وبه صرح الشمس البرماوى لكن الإمام الرازى خصها بغير الحرمة < 44 > والغزالى والآمدى وغيرهما بالوجوب والقرافى بالوجوب والندب واعترض تعريفا الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم علىالحائض فانه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة واجيب بمنع الصدق فإن الحيض وان كان عذرا فى الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم الحكم الىالرخصة والعزيمة كما ذكر اقرب الى اللغة من تقسيم الإمام الرازى وغيره الفعل الذى هو متعلق الحكم اليهما
===========================
(قوله كما ذكر) أى الىسهولة الخ
(قوله بأن لم يتغير) أى أصلا
(قوله كحرمة الإصطياد بالإحرام) أى فىغير أرض الحرم اما صيدها فيحرم حتى على الحلال
(قوله بمعنى انه الخ) تفسير لحل الترك
(قوله واحد منا) أى أيها المسلمون
(قوله ولم يبق) أى سببها
((1/58)
قوله لما كثرنا) قيد للمشقة لايقال المشقة فى الثبات لاتقيد بحال الكثرة لثبوتها قبله لأنا نمنع ذلك وسنده انه لولا المصابرة المذكورة لضاع الدين ولا يخفى سهولة المصابرة لحفظ الدين بخلاف ما بعد الكثرة للمندوحة عن المصابرة حينئذ وتوضيحه ان المراد بالمشقة مشقة خاصة يعتد بها وهى التى لاتسكن النفس عندها ولاتطيب بتحملها وهذه حاصلة بعد الكثرة لاقبلها وذلك لأنهم حال القلة مفتقرون الى ثبات القليل منهم لعدم من يقوم بذلك غير ذلك القليل فتهون المشقة عليهم وتطيب بها نفوسهم فالمشقة الحاصلة اذ ذاك كلامشقة ولاكذلك حال الكثرة لعدم الإفتقار الىثبات القليل لكثرة من يقوم بذلك فيضعف النشاط وتصعب المشقة وتشتد قوتها
(قوله أوالسهل المذكور آنفا) أى لالعذر أولعذر لامع قيام السبب للحكم الأصلى
(قوله المصمم) أى المؤكد
(قوله عزمت) من باب ضرب
(قوله عزما وعزما) بفتح العين فى الأول وضمها فى الثانى
(قوله لأنه عزم) علة لقوله يسمى
(قوله كثير) أى من الأصوليين
(قوله الإمام الرازى) وهو المراد بالإمام اذا اطلق فى جمع الجوامع وغيره من كتب الأصول للمتأخرين
(قوله خصها) أى العزيمة
(قوله بالوجوب) أىخصوها به فقط
(قوله بالوجوب والندب) أىخصها بهما فقط
(قوله فإنه عزيمة) أى فى الواقع لما حققه من ان الحيض ليس لعذر بل مانع
(قوله تعريف الرخصة) أى لاتعريف العزيمة فلايكون تعريفها جامعا ولاتعريف الرخصة مانعا لأنه يصدق مع وجوب ترك نحو الصلاة ان الحكم تغير من صعوبة وجوب الفعل الىسهولة وجوب الترك لعذر هو الحيض مع قيام السبب أى دخول الوقت ولايصدق علىوجوب الترك ان الحكم لم يتغير اصلا ولا انه تغير الىصعوبة ولا انه تغير الىسهولة لالعذر لأنه تغير الىسهولة لعذر تأمل هـ الترمسى
(قوله بمنع الصدق) أى صدق تعريف الرخصة على وجوب الترك
((1/59)
قوله مانع من الفعل) أى وشرط العذر المأخوذ فى تعريف الرخصة ان لايكون مانعا كما تقدم من أمثلتها فجهة العذر فىالحيض ملغاة حينئذ تأمل
(قوله كما ذكر) أى فىالمتن
(قوله أقرب الى اللغة) وجه أقربية الأول الى اللغة ان وصف الفعل الذى هو متعلق الحكم بالسهولة فىالرخصة وكونه مقصودا قصدا مصمما فىالعزيمة انما هو باعتبار وصف ما تعلق به وهو الحكم فإنه الموصوف بذلك حقيقة وأشار بقوله اقرب الىان فىالثانى قربا ايضا للمعنى اللغوى وهو كذلك من حيث ان الفعل متعلق الحكم فقربه باعتبار الحكم المتعلق به فهو غير أجنبى تأمل
(قوله الى اللغة) أى المعنى اللغوى
(قوله وغيره) أىكالامدى
*2* تعريف الدليل(1/60)
@( وَالدَّلِيْلُ ) لغة المرشد وما به الإرشاد واصطلاحا ( مَا ) أى شئ ( يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ ) أى الوصول بكلفة ( بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيْهِ < 45 > إِلَى مَطْلُوْبٍ خَبَرِيٍّ ) بأن يكون النظر فيه من الجهة التى من شأنها ان ينتقل الذهن بها الى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة بفتح الدال افصح من كسرها والخبرى ما يخبر به ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه أواعتقاده أوظنه فالنظر هنا الفكر لابقيد المؤدى الىعلم أوظن كما سيأتى حذرا من التكرار والفكر حركة النفس فىالمعقولات بخلافها فىالمحسوسات فإنها تخييل لافكر وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فيخرج الحدس وما يتوارد على النفس فىالمعقولات بلاقصد كما فى النوم والنسيان ويطلق الفكر ايضا على حركة النفس من المطالب الى المبادئ < 46 > ثم الرجوع منها اليها وشمل التعريف الدليل القطعى كالعالم لوجود الصانع والظنى كالنار لوجود الدخان وأقيموا الصلاة لوجوبها بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء من ان مطلوبهم العمل وهو لايتوقف على العلم بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء فإن مطلوبهم العلم ولهذا زادوا لفظة فىالتعريف فقالوا الى العلم بمطلوب خبرى فبالنظر الصحيح فى الأدلة المذكورة أى بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه ان ينتقل به الى تلك المطلوبات كالحدوث فىالأول والإحراق فىالثانى والأمر بالصلاة فىالثالث يصل الىتلك المطلوبات بأن ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع النار شئ محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان أقيموا الصلاة امر بها وكل أمر بشئ لوجوبه حقيقة فأقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشئ يكون دليلا وان لم يوجد النظر < 47 > المتوصل به فالدليل مفرد ويقال له المادة والامكان يكون قبل الفكر فيه اما بعده فلابد من قضيتين صغرى مشتملة علىموضوع المطلوب كما رأيت واما الدليل عند المناطقة فقضيتان فاكثر تكون عنهما قضية(1/61)
أخرى فهو عندهم مركب ويقال له المادة والصورة وخرج بصحيح النظر فاسده فلا يمكن التوصل به الىالمطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه وان أدى اليه بواسطة اعتقاد أوظن كما اذا نظر فىالعالم والنار من حيث البساطة فانهما ليس من شأنهما ان ينتقل بهما الىوجود الصانع والدخان لكن يؤدى الىوجودهما هذان النظران ممن اعتقد ان العالم بسيط وكل بسيط له صانع وممن ظن ان كل مسخن له دخان كذا قيل وهو ظاهر فى المطلوب الإعتقادى والظنى لاالعلمى لما سيأتى ان العلم لايقبل النقض وظاهر ان الحاصل بذلك يقبله اذا تبين فساد النظر وبالخبرى المطلوب التصورى فيتوصل اليه بالحد بأن يتصور بتصوره كالحيوان الناطق حدا للإنسان وسياتى حد الحد الشامل لذلك ولغيره
===========================
(قوله بصحيح النظر) من إضافة الصفة للموصوف
(قوله فيه) أى فى أحواله وصفاته على وجه مخصوص وهو تحصيل وجه الدلالة
(قوله مطلوب خبرى) أى نسبة خبرية
(قوله بأن يكون النظر فيه) أى بسبب كون النظر فيه
(قوله ذلك المطلوب) أى الخبرى
(قوله المسماة) نعت ثان للجهة
(قوله وجه الدلالة) أى سببها
(قوله والخبرى ما يخبر به) أى معنى يخبر به أى يفاد به بأن يتحقق معناه بدون النطق به
(قوله بما ذكر) أى بصحيح النظر
(قوله علمه أواعتقاده أوظنه) فى الترمسى ما نصه قوله علمه أوظنه أى فهو وصول معنوى لاحسى قيل أواعتقاده قال جمع وهو سهو لأن الإعتقاد لايكون عن نظر اذ هو جزم من غير دليل فكيف يجعل من نتائج النظر هـ قلت وقد وجد فى النسخ المطبوعة هذا اللفظ أعنى أو اعتقاده بين علمه وأوظنه فينبغى الضرب عليه اذ ليس فىالنسخة التى رأيتها بخط المؤلف فاعرفه
(قوله فالنظر هنا) أى فى تعريف الدليل تفريع على قوله ومعنى الوصول
(قوله كما سيأتى) أى فىقوله والنظر فكر يؤدى الىعلم الخ
(قوله من التكرار) أى تكرار علم المطلوب الخبرى أو ظنه
(قوله فى المعقولات) أى تنقلها من بعض الىبعض
((1/62)
قوله اعتبار قصدها) أى واختيارها
(قوله فيخرج الحدس) أى لأنه سنوح المبادى المترتبة من غير طلب وعبارة الملوى وحاشيته الحدس سنوح المبادى والمطالب فى الذهن دفعة أىحصولهما وحضورهما فىالذهن دفعة واحدة والمراد بالمبادى الأدلة وبالمطالب النتائج وانما كان ذلك دفعة واحدة لأنه لوكان هناك انتقال من المبادى الىالمطالب لكان هنا فكر هـ بتصرف
(قوله ايضا) أى كما يطلق علىحركة النفس فى المعقولات
(قوله ثم الرجوع منها) أى مجموع الحركتين
(قوله التعريف) أى تعريف الدليل
(قوله الدليل القطعى) أى المفيد للقطع لاالمقطوع به
(قوله والظنى) أى المفيد للظن لاالمظنون
(قوله كالنار لوجود الدخان) وجه كون دلالة النار على الدخان ظنية انها قد تخلو من الدخان اذالم تخالط شيئا من الأجزاء الترابية
(قوله بناء علىطريقة الخ) تعليل لشمول التعريف للظنى
(قوله لايتوقف الخ) أى بل يكتفى فيه بالظن
(قوله فقالوا الخ) أى فى التعريف ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى الخ (قوله فبالنظر الصحيح) متعلق بقوله يصل الىتلك المطلوبات
(قوله أى بحركة النفس) تفسير للصحيح
(قوله كالحدوث) تمثيل لما من شأنه
(قوله بأن ترتب الخ) بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل ضمير الأدلة والباء السببية متعلقة بيصل
(قوله وقالوا) أى فىتعريفهم للدليل
(قوله لأن الشئ يكون دليلا الخ) أى لأن الدليل معروض الدلالة وهىكون الشئ بحيث يفيد العلم أوالظن عند النظر فيه وهذا حاصل نظر فيه أولم ينظر فقوله لأن الشئ أى الكائن بحيث يفيد الخ
(قوله وان لم يوجد النظر) أى بأن لم ينظر فيه أصلا أونظر فيه النظر غير المتوصل به
(قوله فالدليل مفرد) أى عند الأصوليين بخلافه عند المناطقة فانه مركب كما سيأتى
(قوله المادة) مادة الشئ هى التى يحصل الشئ معها بالقوة
(قوله فقضيتان) أى معقولتان أوملفوظتان
(قوله قضية أخرى) وهى النتيجة
(قوله والصورة) هى ما به يحصل الشئ بالفعل
((1/63)
قوله بصحيح النظر) هو المشتمل علىشرائطه مادة وصورة وفاسده هو ما انتفى عنه وجه الدلالة
(قوله الىالمطلوب) أى الخبرى
(قوله وان أدى) أى الفاسد
(قوله فىالعالم والنار الخ) صوابه : فىالعالم من حيث البساطة والنار من حيث التسخين كما فى الترمسى
(قوله فإنهما) أى البساطة والتسخين
(قوله هذان النظران) أى النظر الى البساطة فى العالم والنظر الىالتسخين فىالنار
(قوله وكل بسيط) أى غير مركب
(قوله كذا قيل الى قوله النظر) غير موجود فى النسخة التى رآها الترمسى بخط المؤلف
(قوله يقبله) أى بدليل ان العالم ليس كله بسيطا والشمس ليس لها دخان مع انها مسخنة
(قوله التصورى) نسبة الىالتصور الذى هو إدراك الماهية من غير ان يحكم عليها بنفى أو إثبات
(قوله ولغيره) أى من أفراد الحد
*2* العلم عقبه مكتسب
@( وَالْعِلْمُ ) بالمطلوب الحاصل ( عِنْدَنَا ) أيها الأشاعرة ( عَقِبَهُ ) أى عقب صحيح النظر < 48 > عادة عند الأشعرى وغيره فلا يتخلف الا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار أولزوما عند الإمام الرازى وغيره فلاينفك اصلا كوجود الجوهر لوجود العرض ( مُكْتَسَبٌ ) للناظر ( فِيْ الأَصَحِّ ) لأن حصوله عن نظره المكتسب له وقيل لا لأن حصوله اضطرارى لاقدرة على دفعه فلاخلاف الا فىالتسمية وهى بالمكتسب أنسب والتصحيح من زيادتى وكالعلم فيما ذكر الظن وان لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أوعادة لأن النتيجة لازمة للقضيتين وان كانتا ظنيتين وزواله بعد حصوله لايمنع حصوله لزوما أوعادة وخرج بعندنا المعتزلة فقالوا النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم
===========================
(قوله عادة) أى حصوله أكثرى أودائمى لا على وجه اللزوم بمعنى ان العادة الإلهية جرت بخلق العلم عقب النظر الصحيح مع جواز الإنفكاك عقلا
(قوله أولزوما) أى عقليا يستحيل انفكاكه
((1/64)
قوله وقيل لا) أى لايكون العلم عقبه مكتسبا
(قوله الافى التسمية) أى لافى المعنى لأن كلا من التوجيهين متفق عليه لموافقة الثانى للأول فىان حصوله أى العلم عن نظر وكسب والأول للثانى فىان حصوله عقب النظر الصحيح اضطرارى فهما متفقان فىانه قبل النظر مقدور وبعده لا
(قوله أنسب) أى لوجود الإكتساب فىسببه
(قوله من زيادتى) أى على الأصل
(قوله وكالعلم) أى فيجرى فيه الأقوال المذكورة خلافا للمحلى فإنه قال والظن كالعلم فىقولى الإكتساب وعدمه لا فىقولى اللزوم والعادة
(قوله تخلفه) هو بمعنى تبين ان المظنون غير واقع مزيل للظن بعد حصوله يظهر به عدم ثباته لا انه لم يحصل عقب النظر الصحيح
(قوله لأن النتيجة الخ) تعليل للتسوية بين العلم والظن فىذلك
(قوله وزواله) أى الظن بالنتيجة
(قوله النظر يولد العلم) أى ان العلم المذكور متولد عن النظر ومعناه ان القدرة الحادثة أوجدت النظر فتولد عنه العلم والتوليد ان يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد وحركة المفتاح فكلتا هما صادرتان عند الأولى بمباشرة والثانية بالتولد
(قوله وزانه) أى العلم
(قوله يقال) أى فى الظن
*2* تعريف الحد(1/65)
@( وَ الْحَدُّ ) لغة المنع < 49 > واصطلاحا عند الأصوليين ( مَا يُمَيِّزُ الشَّيْئَ عَنْ غَيْرِهِ ) ولا يميز كذلك الا ما يخرج عنه شئ من أفراد المحدود ولايدخل فيه شئ من غيرها والأول وهو من زيادتى مبين لمفهوم الحد ولهذا زدته والثانى لخاصته وهو بمعنى قول القاضى ابىبكر الباقلانى المذكور بقولى ( وَ يُقَالُ ) الحد ( الْجَامِعُ ) أى لأفراد المحدود ( الْمَانِعُ ) أى من دخول غيرها فيه ( وَ ) يقال ايضا الحد ( الْمُطَّرِدُ ) أى الذى كلما وجد وجد المحدود فلايدخل فيه شئ من غير أفراد المحدود فيكون مانعا ( الْمُنْعَكِسُ ) أى الذى كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شئ من أفراد المحدود فيكون جامعا فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح فيصدقان بالحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل فإنه غير جامع وغير منعكس وبالحيوان الماشى فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس بما ذكر الموافق للعرف واللغة حيث يقال كل انسان ناطق وبالعكس وكل انسان حيوان ولاعكس اظهر فىمعنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره له بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير وبما ذكر < 50 > علم انه قد يكون للشئ حدان فأكثر كقولهم الحركة نقلة وزوال وذهاب فىجهة وهو المختار كما نقله الزركشى عن القاضى عبد الوهاب بعد نقله عن غيره خلافه
===========================
(قوله من زيادتى) أى علىالأصل
(قوله مبين الخ) فهو حد حقيقى رسمى لأنه بالذاتيات
(قوله والثانى ) أى ما لايخرج الخ
(قوله لخاصته) أى المبين بها الحد وذلك لكونها بالعرضيات
(قوله الجامع) أى الجامع لأفراد ما يراد بيانه
(قوله العبارتين) أى عبارة الجامع المانع وعبارة المطرد المنعكس واحد وان اختلف فىكون المطرد هو المانع وكون المنعكس هو الجامع أوعكسهما
(قوله أوضح) أى لدلالتها على الجمع والمنع صريحا بخلاف الثانية
((1/66)
قوله للإنسان) أى فالإنسان انما يتميز عن غيره من بقية الحيوانات بالنطق
(قوله الموافق) أى فى اطلاق العكس عليه بالرفع نعت لقوله وتفسير
(قوله حيث يقال) حيثية تعليل للموافقة
(قوله أظهر) أى لأن الجمع الإحاطة بالأفراد بأن لايوجد فرد خارجا عن الحد بل كلما وجد كان داخلا فيه وهو معنى كلما وجد المحدود وجد الحد بخلاف كلما انتفى الحد انتفى المحدود فإنه لازم للجمع
(قوله اللازم) أى تفسير ابن الحاجب
(قوله لذلك التفسير) أى الذى ذكره المؤلف
(قوله وبما ذكر) أى من ان الحد يحد بأنه الجامع المانع وبأنه المطرد المنعكس
(قوله القاضى) أى المالكى
*2* الكلام في الأزل يسمى خطابا(1/67)
@( وَالْكَلاَمُ ) النفسى ( فِيْ الأَزَلِ يُسَمَّى خِطَابًا ) حقيقة فىالأصح بتنزيل المعدوم الذى سيوجد منزلة الموجود وقيل لايسماه حقيقة لعدم من يخاطب به اذ ذاك وانما يسماه حقيقة فيما لايزال عند وجود من يفهم واسماعه إياه اما بلفظ كالقرأن أوبلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام خرقا للعادة وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات لذلك ( وَ ) الكلام النفسى فى الأزل ( يَتَنَوَّعُ ) الىامر ونهى وخبر وغيرها ( فِيْ الأَصَحِّ ) بالتنزيل السابق وقيل لايتنوع اليها لعدم من تتعلق به هذه الاشياء اذ ذاك وانما يتنوع اليها فيما لايزال عند وجود من يتعلق به فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها وهذا يلزمه محال وهو وجود الجنس مجردا عن أنواعه الا ان يراد انها < 51 > أنواع اعتبارية أى عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات كما ان تنوعه اليها علىالأول بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات فمن حيث تعلقه فىالأزل أوفيما لايزال بشئ علىوجه الإقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس واخرت كالأصل هاتين المسئلتين عن الدليل لأن موضوعهما مدلوله فىالجملة والمدلول متأخر عن الدليل وانما قدمتا علىالنظر المتعلق بالدليل أيضا لأن موضوعهما أشد ارتباطا منه بالدليل لأنه مقصود من الدليل والنظر من آلات تحصيله
===========================
(قوله بتنزيل المعدوم الخ) يعنى ان من قال ان التسمية حقيقة نزل المعدوم الذى علم الله عز وجل انه يوجد منزلة الموجود بالفعل فىكفاية خطابه فكما ان الموجود بالفعل كاف لفهمه الآن كذلك من سيوجد خطابه فى الأزل كاف بمعنى انه توجه عليه حكم فىالأزل لما يفهمه ويفعله فيما لايزال حينئذ فإطلاق الخطاب على ذلك حقيقة
(قوله سيوجد) أى جزما بأن علم الله ذلك
(قوله منزلة الموجود) أى بالفعل
(قوله من يفهم) أى المخاطب الذى يفهم
(قوله اما بلفظ) أى دال على الكلام النفسى
((1/68)
قوله من جميع الجهات) أى اتفاقا لالمانع فىالسماع عن جهة واحدة
(قوله بالتنزيل السابق) أى بسبب تنزيل المعدوم المعلوم وجوده منزلة الموجود بالفعل بأن وجه الخطاب اليه فتوجيهه اليه هو تنزيله منزلة الموجود
(قوله لعدم من الخ) أى وعدمه يستلزم انعدام التعلق واذا انعدم فلا أمر ولا نهى الخ
(قوله الأنواع) وهى الأمر والنهى وغيرهما
(قوله قدم المشترك بينهما) وهو الكلام النفسى
(قوله وهذا) أى ما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها
(قوله مجردا) أى ضرورة ان الجنس هنا قديم والأنواع حادثة والحادث مفارق للقديم
(قوله عوارض له) يعنى ان الكلام صفة واحدة أزلية لايدخل فى حقيقته التعلق فيجوز خلوه عنه ثم يتكثر اذا حدث التعلق تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلقات
(قوله تحدث بحسب التعلقات) أى تتجدد باعتبارها
(قوله ان تنوعه) أى الكلام
(قوله اليها) أى الأنواع
(قوله لكونه) أى الكلام
(قوله من الصفات) أى صفاته تعالى
(قوله تعلقه فى الأزل) أى على الأول
(قوله أوفيما لايزال) أى على الثانى
(قوله هاتين المسئلتين) أى مسئلتى تسمية الكلام وتنوعه
(قوله عن الدليل) أى تعريفه
(قوله مدلوله فى الجملة) أى مدلول الدليل فىبعض الصور وذلك لأن المدلول هو المطلوب الخبرى وهو أعم من ان يكون هو الكلام النفسى أوغيره وهاتان المسألتان انما تعلقتان به باعتبار بعض أفراده وهو الكلام النفسى
(قوله علىالنظر) أى تعريفه
(قوله بالدليل) متعلق بالإرتباط
(قوله مقصود) أى بالذات
*2* تعريف النظر(1/69)
@( وَالنَّظَرُ ) لغة يقال لمعان منها الإعتبار والرؤية واصطلاحا ( فِكْرٌ ) وتقدم تفسيره ( يُؤَدِّىْ ) أى يوصل ( إِلَى عِلْمٍ أَوِْ اعْتِقَادٍ ) والتصريح به من زيادتى ( أَوْ ظَنٍّ ) بمطلوب خبرى فيها أوتصورى فىالعلم والإعتقاد فخرج الفكر غير المؤدى الى ذلك كأكثر حديت النفس فليس بنظر < 52 > وشمل التعريف النظر الصحيح من قطعى وظنى والفاسد فإنه يؤدى الىذلك بواسطة اعتقاد أوظن كما مر بيانه وان لم يستعمل بعضهم التأدية الا فيما يؤدى بنفسه كذا قيل وظاهر انه خاص بتأديته الىالإعتقاد أوالظن لا الى العلم لما مر فىتعريف الدليل
===========================
(قوله والنظر) بفتحتين
(قوله من زيادتى) أى وانما زاده لأن الفكر قد يؤدى اليه بأن كان فاسدا اذ النظر شامل له
(قوله أوتصورى) أى مطلوب تصورى
(قوله فى العلم والإعتقاد) أى دون الظن لأنه لايتعلق بالتصورى
(قوله حديث النفس) أى الحدس وما يتوارد عليها من المعانى بلا اختيار كما فى المنام
*2* تعريف الإدراك والتصور والتصديق(1/70)
@( وَالإِدْرَاكُ ) لغة الوصول واصطلاحا وصول النفس الى تمام المعنى من نسبة أوغيرها ( بِلاَ حُكْمٍ ) معه من إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ( تَصَوُّرٌ ) ساذج ويسمى علما ايضا كما علم مما مر اما وصول النفس الىالمعنى لابتمامه فيسمى شعورا ( وَبِهِ ) أى بالحكم أى والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بذلك ( تَصَوُّرٌ بِتَصْدِيْقٍ ) أى معه كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له وان النسبة واقعة أولا فىالتصديق بأن الإنسان كاتب أو انه ليس بكاتب الصادقين فى الجملة ( وَهُوَ ) أى التصديق ( الْحُكْمُ ) وهذا من زيادتى وهو رأى المحققين وقيل التصديق < 53 > التصور مع الحكم وعليه جرى الأصل فالتصورات السابقة على الحكم على هذا شطر منه وعلى الأول شرط له وتفسيرى له بأنه إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها هو رأى متقدمى المناطقة قال القطب الرازى وغيره من المحققين وهو التحقيق وأما متأخروهم ففسروه بإيقاع النسبة أو انتزاعها وقدماؤهم قالوا الإيقاع والإنتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ أى توهم ان للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا وليس كذلك فالحكم عندهم من مقولة الإنفعال وعند متأخريهم من مقولة الفعل
===========================
(قوله النظر الصحيح) أى بأن كان من الجهة التى من شأنها ان ينتقل الذهن بها الىالمطلوب
(قوله بواسطة اعتقاد أوظن) أى بعد تسليم المقدمتين
(قوله كما مر بيانه) أى فى تعريف الدليل
(قوله لما مر) أى من ان العلم لايقبل النقض الخ ونقل عن المؤلف ما ملخصه ثم ان تأدية النظر الفاسد بواسطة الظن الىظن ظاهر واما تأديته الى العلم بواسطة الإعتقاد ففيه إشكال لأن العلم ثابت لايزول بالتشكيك والحاصل بالنظر الفاسد يزول بتبين فساد النظر
(قوله أوغيرها) وهو المحكوم عليه والمحكوم به
(قوله من إدراك الخ) بيان للكحم فإن الحكم إدراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة
(قوله كما علم مما مر) أى من قوله أوتصورى فىالعلم
((1/71)
قوله بذلك) أى الإدراك لذلك يعنى ان هذا إدراك مركب مسبوق بإدراكات مفردة هى أجزاؤه
(قوله كإدراك الإنسان الخ) تمثيل للتصديق ببيان ما تركب منه
(قوله الصادقين فى الجملة) أشار به الىوجه تسمية الإدراك المخصوص بالتصديق وانها باعتبار أشرف احتمالى الخبر المتضمن له وهو الصدق لأن كل خبر فى نفسه محتمل للصدق والكذب فغلب احتمال الصدق وسمى ما تضمنه الخبر تصديقا لاتكذيبا فقوله فىالجملة أى فىاحد احتماليهما هـ الترمسى
(قوله الحكم) أى وحده والإدراكات الثلاثة شروطه
(قوله التصورمع الحكم) أى مجموعهما
(قوله فالتصورات) أى تصور النسبة وطرفيها
(قوله على هذا) أى هذا القول
(قوله شطر منه) أى جزء من الحكم
(قوله شرط له) أى خارج عن ماهية الحكم
(قوله وتفسيرى له) أى للحكم
(قوله القطب الرازى) أى قطب الدين محمود بن محمد
(قوله وقدماؤهم) وهم القائلون بأن الحكم ادراك وقوع النسبة أولا
(قوله ونحوهما) أى كالإيجاب والسلب
(قوله عبارات وألفاظ) أى معبر بها وملفوظ بها عن الإدراك المخصوص غير مراد بها مايعطيه ظاهرها من كونه أفعالا
(قوله أى توهم الخ) عبارة السيد توهموا ان الحكم فعل من الأفعال النفسية الصادرة عنها بناء على ان الألفاظ التى يعبر بها عن الحكم تدل علىذلك كالإسناد والإيقاع والإنتزاع والإيجاب والسلب وغيرها
(قوله وليس كذلك) أى فالحق انه إدراك
(قوله مقولة الإنفعال) هو الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أولا كالهيئة الحاصلة للمتسخن مادام متسخنا ومقولة الفعل هو الهيئة الحاصلة العارضة للمؤثر فىغيره بسبب التأثير أولا كالهيئة الحاصلة للمسخن مادام مسخنا قال فىالبدر الطالع وهو أى الإيقاع أوالإنتزاع فعل من افعال النفس فلايكون إدراكا لأن الإدراك انفعال والفعل لايكون انفعالا لأن الفعل هو التأثير وإيجاد الأثر والإنفعال هو التأثر وقبول الأثر فلايصدق احدهما على ما يصدق عليه الآخر بالضرورة
*2* تعريف العلم والإعتقاد(1/72)
@( وَجَازِمُهُ ) أى الحكم أى والحكم الجازم ( إِنْ لَمْ يَقْبَلْ تَغَيُّرًا ) بأن كان لموجب من حس ولوباطنا أوعقل أوعادة < 54 > فيكون مطابقا للواقع ( فَعِلْمٌ ) كالحكم بأن به جوعا أوعطشا أوبأن زيدا متحرك ممن رآه متحركا أو بأن العالم حادث أوبأن الجبل من حجر ( وَإِلاَّ ) أى وان قبل التغير بأن لم يكن لموجب مما ذكر طابق الواقع أولا اذ يتغير الأول بالتشكيك والثانى به أوبالإطلاع على ما فىنفس الأمر ( فَاعْتِقَادٌ ) وهو اعتقاد ( صَحِيْحٌ إِنْ طَابَقَ ) الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى ( وَإِلاَّ ) أى وان لم يطابق الواقع ( فَفَاسِدٌ ) كاعتقاد الفلسفى قدم العالم
===========================
(قوله بأن كان الخ) تصوير بعدم القبول
(قوله لموجب) أى سبب يقتضيه بأن يخلقه الله تعالى عنده للعبد لا بمعنى التأثير أوالتولد
(قوله فيكون مطابقا) أفاد بهذا التفريع استلزام عدم قبول التغير
(قوله جوعا) راجع لقوله ولوباطنا
(قوله بأن زيدا الخ) راجع لقوله من حس
(قوله متحركا) أى فالرؤية لزيد لاللحركة
(قوله مما ذكر) أى الحس والعقل والعادة
(قوله طابق الواقع أولا) تعميم لما لم يكن لموجب
(قوله الأول) أى ما لم يكن لموجب وطابق الواقع
(قوله والثانى) أى ما لم يكن لموجب ولم يطابق الواقع
(قوله قدم العالم) أى وعدم علمه تعالى بالجزئيات وعدم الحشر وهذه الثلاثة أصل كفريات الفلاسفة
*2* تعريف الظن والوهم والشك(1/73)
@( وَ ) الحكم ( غَيْرُ الْجَازِمِ ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ لأَِنَّهُ ) أى غير الجازم اما ( رَاجِحٌ ) لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن ( أَوْ مَرْجُوْحٌ ) لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم ( أَوْ مُسَاوٍ ) لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبله حكمان < 55 > كما قال إمام الحرمين والغزالى وغيرهما الشك اعتقادان يتقاوم سببهما وقال بعض المحققين ليس الوهم والشك من التصديق أى بل من التصور اذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح والشك التردد فى الوقوع واللاوقوع فما ازيد ممامر من ان العقل يحكم بالمرجوح أوالمساوى عنده ممنوع علىهذا وقد أوضحت ذلك فىالحاشية وقد يطلق العلم على الظن كعكسه مجازا فالأول كقوله تعالى " فإن علمتموهن مؤمنات" أى ظننتموهن والثانىكقوله تعالى " الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم " أى يعلمون ويطلق الشك مجازا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن والوهم ومن ذلك قول الفقهاء من تيقن طهرا أوحدثا وشك فىضده عمل بيقينه
===========================
(قوله غير الجازم) أى بأن كان معه احتمال نقيض الطرف المقابل للنسبة من الوقوع واللاوقوع الذى هو الحكم
(قوله لرجحان المحكوم به) أى لرجحان دليل حكم المحكوم به
(قوله لنقيضه) أى بالنسبة له
(قوله من النقيضين) أى الوقوع واللاوقوع
(قوله على البدل للآخر) متعلق بالمحكوم به بمعنى ان الحكم بكل منهما انما يتصور علىوجه البدلية لأنه لايمكن للنفس ان تحكم حكمين معا قصدا على انه حكم بحكمين متناقضين فلا يمكن اجتماعهما
(قوله ما قبله) أى وهو الظن والوهم
(قوله حكمان) قال الزركشى وعلم منه ان مسمى الشك مركب لأنه اسم لاحتمالين فاكثر ومسمى الظن والوهم بسيط لأن الظن اسم للإحتمال الراجح والوهم للمرجوح وفى البنانى ماملخصه المراد بالمساوى مجموع الطرفين وهما الحكمان الغير الجازمين
(قوله وغيرهما) أى كالراغب
((1/74)
قوله اعتقادان) أى غير جازمين فالمراد حكمان
(قوله ان يتقاوم) أى يتقابل
(قوله من التصديق) أى من أقسامه
(قوله ملاحظة الطرف المرجوح) أى من الحاكم بالراجح لكونه نقيضه
(قوله والشك التردد الخ) أى من غير حكم بأحدهما
(قوله فما أريد الخ) تفريع على هذا القول
(قوله ممنوع) أى لأن الحكم هو ادراك ان النسبة واقعة أوليست بواقعة أى ادراك ان النسبة المدركة بين الطرفين واقعة بينهما فىحد ذاتها مع قطع النظر عن ادراكنا إياها وهذا الإدراك منتف فىالوهم والشك
(قوله وقد يطلق) أى مجازا مرسلا علاقته التضاد
(قوله فالأول كقوله تعالى) أى فىسورة الممتحنة فىشأن المهاجرات
(قوله ظننتموهن) اذ لا طريق لعلم ذلك أى الإيمان لكونه أمرا قلبيا
(قوله والثانىكقوله تعالى) أى فىسورة البقرة فى الخاشعين
(قوله كما يطلق لغة) أى حقيقة
(قوله وشك) المراد بالشك هنا التردد مع استواء أورجحان
*2* العلم حكم جازم لايقبل تغيرا(1/75)
@( فَالْعِلْمُ ) أى القسم المسمى بالعلم التصديقى من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق < 56 > ( حُكْمٌ جَازِمٌ لاَ يَقْبَلُ تَغَيُّرًا فَهُوَ نَظَرِيُّ يُحَدُّ فِيْ الأَصَحِّ ) واختار الإمام الرازى انه ضرورى أى يحصل بمجرد التفات النفس اليه من غير نظر واكتساب لأن علم كل احد بأنه عالم بأنه موجود مثلا ضرورى بجميع أجزائه ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقى خاص فيكون تصور مطلق العلم التصديقى بالحقيقة ضروريا وهو المدعى واجيب بمنع انه يتعين ان يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة بل يكفى تصوره بوجه فالضرورى تصور مطلق العلم التصديقى بالوجه لا بالحقيقة الذى النزاع فيه وعلىما اختاره فلا يحد اذ لافائدة فىحد الضرورى لحصوله بغير حد قال نعم قد يحد الضرورى < 57 > لإفادة العبارة عنه أى فيكون حده حينئذ حدا لفظيا لاحقيقيا وقال امام الحرمين هو نظرى لكنه عسر أى لايحصل الابنظر دقيق لخفائه ومال اليه الأصل حيث قال فالرأى الإمساك عن تعريفه أى المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض فىالعسر قال الامام ويميز عن غيره من أقسام الإعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عنده والترجيح من زيادتى
===========================
(قوله من حيث تصوره الخ) اشارة الىان محل النزاع التصور بالحقيقة لامطلقه
(قوله بقرينة السياق) أى سابق الكلام ولاحقه اما الأول فلأنه ذكر ذلك بعد التقسيم المفيد تصور كل قسم لا بحقيقته وذكره كذلك قرينة على ان الخلاف فى العلم من حيث تصوره بحقيقته واما الثانى فلأن نقل القول بأنه عسر التحديد يفيد ان الكلام فىتصوره بحقيقته لعدم قول احد بعسره لا بحقيقته
(قوله حكم) أى حكم الذهن
(قوله كل احد) أى حتى ممن لايتأتى منه النظر كالبله والصبيان
(قوله مثلا) أى متلذذ أو متألم
((1/76)
قوله بجميع اجزائه) أى التىهى تصور الطرفين والنسبة والحكم أىتصور الشخص ذاته وتصوره علمه بأنه موجود وتصوره ثبوت علمه بذلك لها وايقاع ثبوت علمه بذلك أى جعله حاصلا لنفسه أو ادراك كون ذلك الثبوت حاصلا لها وهذه التصورات الثلاثة ضرورية ومن جملتها تصور العلم بأنه موجود فيكون ضروريا وهو علم تصديقى خاص وهو كونه موجودا جزئى لمطلق العلم التصديقى فيلزم ان يكون مطلق العلم التصديقى ضروريا لاندراج الكلى فىجزئيه لأن الكل جزء لجزئيه لتركبه منه ومن غيره
(قوله وهو) أى العلم بأنه موجود
(قوله خاص) أى لتعلقه بمعلوم خاص هو كونه موجودا
(قوله فيكون تصور مطلق العلم الخ) أى لأن المطلق فىضمن المقيد
(قوله المدعى) أى مدعى الإمام بأن العلم ضرورى
(قوله واجيب بمنع الخ) جواب بمنع القضية القائلة: ومنها تصور العلم الخ أى فإنا لانسلم تعين كون تصور العلم المذكور من أجزاء ذلك بل نكتفى تصوره بوجه فالحاصل ان العلم بأنه عالم بالشئ تصديق وهو انما يستدعى تصور الطرفين بوجه فلايلزم تصور العلم بحقيقته مع ان الكلام فيه
(قوله العلم المذكور) أى بأنه موجود
(قوله النزاع) أى الخلاف
(قوله فلايحد) أى فكونه ضروريا يترتب عليه عدم الحد
(قوله قال) أى الرازى مستدركا لما اختاره
(قوله لإفادة العبارة عنه) فإن الشخص قد يعرف حقيقة الشئ ولايحسن التعبير عنها
(قوله لاحقيقيا) أى لأن الحقيقة معلومة بدونه
(قوله لكنه عسر) أى تحديده وانما يعرف بالتقسيم والمثال
(قوله حيث قال) أى فىجمع الجوامع
(قوله فالرأى) أى السديد
(قوله عن تعريفه) أى تحديده بالحد الحقيقى لا بما يفيد امتيازه
(قوله صونا الخ) تعليل للرأى المذكور
(قوله الإمام) أى الحرمين
(قوله ثابت) أى لايقبل التغير
(قوله فليس هذا) أى التمييز المذكور
(قوله والترجيح) أى فىقوله فىالأصح
*2* لايتفاوت العلم إلاّ بكثرة المتعلقات(1/77)
@( قَالَ الْمُحَقِّقُوْنَ وَلاَ يَتَفَاوَتُ ) العلم ( إِلاَّ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَلَّقَاتِ ) أى لايتفاوت فىجزئياته فليس بعضها ولوضروريا اقوى من بعضها ولو نظريا وانما يتفاوت بكثرة المتعلقات فىبعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كما فىالعلم بثلاثة اشياء والعلم بشيئين بناء علىاتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا علىعلم الله تعالى والأشعرى وكثير من المعتزلة علىتعدد العلم بتعدد المعلوم وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع وعلىهذا لايقال يتفاوت بماذكر < 58 > وقيل يتفاوت العلم فىجزئياته اذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الإثنين أقوى فىالجزم من العلم بأن العالم حادث واجيب بأن التفاوت فىذلك ونحوه ليس من حيث الجزم بل من حيث غيره كألف النفس بأحد المعلومين دون الآخر
===========================
(قوله أى لايتفاوت) أى فالعلم القائم بزيد والقائم بعمرو وغيرهما لاتفاوت فيه من حيث الجزم
(قوله فيتفاوت) أى كثرة وقلة
(قوله بناء علىاتحاد العلم) راجع لقوله وانما يتفاوت الخ
(قوله علم الله) أى فانه واحد مع تعدد المعلومات اتفاقا
(قوله تعدد العلم) أى الحادث
(قوله تعدد العلم بتعدد المعلوم) أى فالعلم الواحد لايجوز ان يكون علما بمعلومين
(قوله بانه خال عن الجامع) أى لأن علم الله تعالى قديم وعلم المخلوق حادث فلاجامع بينهما
(قوله وعلىهذا) أى قول الأشعرى
(قوله يتفاوت) أى العلم
(قوله بما ذكر) أى كثرة المتعلقات اذ الفرض ان كل معلوم تعلق به علم يخصه
(قوله وقيل يتفاوت العلم فىجزئياته) أى الكائنة فىزيد وعمرو مثلا بناء علىانه لايتعدد أوالكائنة فى زيد مثلا بناء علىانه يتعدد
(قوله اذ العلم مثلا الخ) أى الكائنين فىشخصين أوفىشخص واحد
(قوله ونحوه) أى من النظريات التى بعضها أخفى من ذلك
(قوله باحد المعلومين دون الآخر) أى لوضوح الأول وعدم خفائه دون الثانى والكلام فيما لايقبل التغير اذ هو المسمى بالعلم(1/78)
*2* تعريف الجهل والسهو والنسيان
@( وَالْجَهْلُ : إِنْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُوْدِ فِيْ الأَصَحِّ ) أى بما من شأنه ان يقصد ليعلم بأن لم يدرك ويسمى الجهل البسيط أوادرك علىخلاف هيئته فىالواقع ويسمى الجهل المركب لتركبه من جهلين جهل المدرك بما فىالواقع وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد الفلسفى ان العالم قديم وقيل الجهل ادراك المعلوم على خلاف هيئته فالجهل البسيط علىالأول ليس جهلا علىهذا واستغنى بانتفاء العلم عن التقييد فىقول بعضهم عدم العلم عما من شأنه العلم لإخراج الجماد والبهيمة عن الإتصاف بالجهل لأن انتفاء العلم < 59 > انما يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم وخرج بالمقصود غيره كأسفل الأرض وما فيه فلايسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا والتعبير به احسن كما قال البرماوى من تعبير بعضهم بالشئ لأن الشئ لايطلق علىالمعدوم بخلاف المقصود ولأنه يشمل غير المقصود ( وَالسَّهْوُ الْغَفْلَةُ عَنِ الْمَعْلُوْمِ ) الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله وعرفه الكرمانى وغيره بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة والسهو بزواله عن الحافظة فقط وذلك قريب مما ذكر وجعلهما البرماوى من اقسام الجهل البسيط حيث قسمه اليهما والىغيرهما ثم فرق بينهما بأنه ان قصر زمن الزوال سمى سهوا والا فنسيانا قال وهذا احسن ما فرق به بينهما
===========================
(قوله أى بما من شأنه الخ) تفسير للمقصود
(قوله بأن لم يدرك) أى اصلا تفسير لانتفاء العلم بالمقصود
(قوله الجهل البسيط) أى لأنه جزء واحد
(قوله فىالواقع) أى الخارج ونفس الأمر
(قوله بما فىالواقع) أى بالهيئة الثابتة للشئ فىالواقع
(قوله وجهله بأنه جاهل به) أى مع الجهل بأنه جاهل به قال جمع أىحال كونه مصاحبا ولازما للجهل بأنه جاهل فتسميته مركبا لأنه يصحبه جهل وليس المراد ان مسمى الجهل المركب مجموع هذين الجهلين
((1/79)
قوله ادراك المعلوم) أى ما من شأنه ان يعلم
(قوله علىخلاف هيئته) أى فىالواقع
(قوله علىالأول) أى الأصح
(قوله علىهذا) أى القول الثانىالضعيف بل هو واسطة بين العلم والجهل
(قوله الجماد والبهيمة) أى فهما غير متصفين به
(قوله لأن انتفاء العلم الخ) تعليل للإستغناء فإن الإنتفاء لايصح الاحيث يكون الثبوت بخلاف العدم فإنه أعم
(قوله غيره) أى هو ما لايقصد ليعلم
(قوله انتفاء العلم به) أى بذلك الغير
(قوله والتعبير به) أى بالمقصود
(قوله لايطلق على المعدوم) أى عندنا والجهل قد يكون بالمعدوم
(قوله غير المقصود) أى مع انه مخرج عن التعريف
(قوله الحاصل) أى فىالحافظة
(قوله فيتنبه) تفريع علىقوله الحاصل
(قوله زوال المعلوم) أى عن المدركة والحافظة معا بعد حصوله فيهما
(قوله الكرمانى) أى الشمس محمد بن يوسف بن على
(قوله والمدركة) أى معا
(قوله عن الحافظة) أى لا عن المدركة
(قوله وذلك) أى تعريف الكرمانى
(قوله مما ذكر) أى تعريف المؤلف
(قوله وجعلهما) أى السهو والنسيان
(قوله حيث قسمه) أى حيثية تعليل
(قوله وهذا) أى الفرق
(قوله بينهما) أى السهو والنسيان فى الإصطلاح
*2* ( مسئلة ) في الحسن والقبيح
*3* تعريف الحسن والقبيح(1/80)
@( مَسْئَلَةٌ ) هى اثبات عرض ذاتى للموضوع ( الأَصَحُّ أَنَّ الْحَسَنَ مَا ) أى فعل ( يُمْدَحُ ) أى يؤمر بالمدح ( عَلَيْهِ ) وهو الواجب والمندوب وفعل الله تعالى ( وَالْقَبِيْحَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ ) وهو الحرام ( فَمَا لاَ ) يمدح ( وَلاَ ) يذم عليه من المكروه الشامل لخلاف الأولى والمباح < 60 > ( وَاسِطَةٌ ) بين الحسن والقبيح وهذا ما قاله امام الحرمين فىالمكروه صريحا وفىالمباح وفعل غير المكلف لزوما ورجحه الأصل فىشرح المختصر فىالمكروه وتبعه البرماوى فيه والحق به المباح بحثا وقيل الحسن فعل المكلف المأذون فيه من واجب ومندوب ومباح والقبيح ما نهى عنه شرعا ولو كان منهيا عنه بعموم النهى المستفاد من أوامر الندب كمامر فيشمل الحرام والمكروه وخلاف الأولى وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهما ولأصحابنا فيهما عبارات اخرى وللمعتزلة فيهما بناء علىتحكيمهم العقل عبارات ايضا منها ان الحسن ما للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله والقبيح بخلافه فيدخل فيه الحرام فقط وفىالحسن ماسواه ومنها ان الحسن هو الواقع علىصفة توجب المدح والقبيح هو الواقع علىصفة توجب الذم فيدخل فيه الحرام فقط ايضا < 61 > وفىالحسن الواجب والمندوب فالمكروه والمباح واسطة بين الحسن والقبيح
===========================
(قوله اثبات عرض الخ) أى كإثبات الحسن أوالقبح لفعل المكلف
(قوله يمدح) أى مدحا يقتضى الثواب عليه
(قوله يذم) أى ذما يقتضى العقاب من الشارع
(قوله والمباح) عطف علىالمكروه
(قوله وهذا) أى كون ما لاولا واسطة بينهما
(قوله المكروه) أى دون المباح
(قوله بحثا) أى وهو بحث موافق لما تقرر عن امام الحرمين
(قوله المأذون فيه) أى من الشارع سواء اثيب علىفعله أم لا
(قوله ما نهى) أى من فعل المكلف
(قوله كمامر) أى فى مبحث أقسام خطاب التكليف
(قوله فيشمل) أى المنهى عنه
(قوله ولأصحابنا) أى اهل السنة
(قوله فيهما) أى فىالحسن والقبيح
((1/81)
قوله أخرى) أى غير تينك العبارتين
(قوله علىتحكيمهم العقل) أى جعلهم العقل حاكما فىتفاصيل الأحكام
(قوله منها) أى من عبارات المعتزلة
(قوله ما للقادر عليه) أى الفعل الذى للقادر عليه
(قوله بحاله) أى صفة الفعل من المصلحة الداعية الىفعله كالصدق النافع والمفسدة الداعية الىتركه
(قوله والقبيح بخلافه) يعنى ان القبيح هو الفعل الذى ليس للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بحاله
(قوله فيدخل فيه) أى فىحد القبيح
(قوله وفىالحسن) أى وفىحده
(قوله وفىالحسن ما سواه) أى وهو الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله وقد علم من هذا انه اذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجز عن الشئ والملجأ اليه فانه لايوصف عندهم بحسن ولاقبح وكذلك مالم يعلم حاله كفعل الساهى والنائم والبهائم قاله فى نهاية السول
(قوله ومنها ) أى من عبارات المعتزلة
(قوله هوالواقع) أى الفعل الواقع
(قوله فيه) أى فىالقبيح
(قوله ايضا) أى كما فىالعبارة الأولى
(قوله واسطة الخ) أى اذ لامدح فىفعلهما مع انهما قد دخلا فىعبارتهم الأولى
*3* جائز الترك ليس بواجب(1/82)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ جَائِزَ التَرْكِ ) سواء كان جائز الفعل ايضا أم لا ( لَيْسَ بِوَاجِبٍ ) والا لامتنع تركه والفرض انه جائز وقال بعض الفقهاء يجب الصوم علىالحائض والمريض والمسافر مع جواز تركهم له لقوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "وهم شهدوه ولوجوب القضاء عليهم بقدرما فاتهم فكان المأتى به بدلا عن الفائت واجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لامطلقا وبأن وجوب القضاء انما يتوقف علىسبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد وجد لاعلىوجوب الأداء < 62 > والا لما وجب قضاء الظهر مثلا علىمن نام جميع وقتها وقيل يجب الصوم علىالمسافر دون الحائض والمريض لقدرته عليه دونهما وقيل يجب عليه دونهما احد الشهرين الحا ضر أو آخر بعده ( وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ ) أى راجع الىاللفظ دون المعنى لأن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا
===========================
(قوله ان جائز الترك) أى الذى انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده أوقبله واستمر لحينه كالصلاة فىالحيض واما الذى لم ينعقد سببه فلا قائل بأنه واجب
(قوله سواء كان جائز الفعل أم لا) أى كفطر المسافر وصوم الحائض وأشار بهذا التعميم الى ان الجواز فىالمتن ليس بمعنى استواء الطرفين بل بمعنى عدم امتناع الترك سواء جاز أو وجب
(قوله ليس بواجب) أى لأن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا
(قوله والا لامتنع تركه الخ) أى لو لم يكن جائز الترك ليس بواجب بأن كان واجبا لامتنع تركه لكن التالى باطل لملازمة ظاهرة وبيان بطلان التالى وقد أشار اليه بقوله والفرض الخ انه يلزم علىتقدير تحقق الإمتناع ان لايكون جائز الترك والفرض انه جائز فيجتمع النقيضان وانه محال وملزوم المحال وهوامتناع الترك محال فملزومه وهو الوجوب محال فثبت نقيضه أعنى عدم الوجوب وهو المدعى
((1/83)
قوله يجب الصوم علىالحائض الخ) أى فيكونون مخاطبين به فىحالة العذر بمعنى ان ذمتهم مشغولة به بخلافه علىالقول الأول فليسوا مخاطبين به ووجوب القضاء عليهم انعقاد السبب فىحقهم لا لكونه واجبا عليهم فىحالة العذر
(قوله مافاتهم) أى من الأيام
(قوله فكان المأتى به الخ) أى فيكون الأصل واجبا لأنه لايؤتى بالبدل الا اذا كان اصله واجبا
(قوله عند انتفاء العذر) أى والعذر قائم هنا
(قوله والا ) أى بأن توقف وجوب القضاء علىوجوب الأداء
(قوله علىمن نام الخ) أى لعدم تحقق وجوب الأداء فىحقه لانه غافل وهو غير مكلف
(قوله احد الشهرين) أى صوم احدهما
*3* المندوب مأمور به وغير مكلف به كالمكروه(1/84)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الْمَنْدُوْبَ مَأْمُوْرٌبِه ِ) أى مسمى به حقيقة كما نص عليه الشافعى وغيره وقيل لا والخلاف مبنى علىأن أ م ر حقيقة فىالايجاب كصيغة افعل أوفىالقدر المشترك بينه وبين الندب أى طلب الفعل والترجيح من زيادتى وعليه جرى الآمدى اما انه مأمور به بمعنى انه متعلق الأمر أى صيغة افعل فلانزاع فيه سواء أقلنا انها مجاز فىالندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف يأتى ( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى المندوب ( لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهِ كَالْمَكْرُوْهِ ) فالأصح انه ليس مكلفا به وقيل مكلف بهما كالواجب والحرام ورجحوا الأول ( بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّكْلِيْفَ ) اصطلاحا ( إِلْزَامُ مَا فِيْهِ كُلْفَةٌ ) أى مشقة من فعل أوترك ( لاَطَلَبُهُ ) وبه فسر القاضى أبوبكر الباقلانى أىلاطلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أولا فعلىتفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط وعلىتفسيره < 63 > بالثانى يدخل جميع الأحكام الا المباح لكن ادخله الأستاذ أبو اسحق الاسفراينى من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام والا فغيره مثله فىذلك وإلحاقى المكروه بالمندوب هوالوجه لا إلحاق المباح به كما سلكه الأصل اذ لا إلزام فيه ولاطلب فلا يتأتى فيه القول بأنه مكلف به الا على ما سلكه الاستاذ
===========================
(قوله وقيل لا) أى لايسمى المندوب مأمورا به حقيقة بل يسماه مجازا
(قوله أ م ر) كتبت مفككة الحروف اشارة على ان المراد هذه المادة فتشمل الفعل والوصف والمصدر منها
(قوله كصيغة افعل) أى فإنها تسمى امرا حقيقة سواء استعملت فىطلب جازم أولا
(قوله أو فىالقدر المشترك) أى أوحقيقة فيه
(قوله والترجيح) أى ترجيح كونه يسمى مأمورا به
(قوله خلاف) خبر مبتدأ محذوف أى هو خلاف
(قوله ليس مكلفا به) أى لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف والمندوب فيه تخيير
((1/85)
قوله كالواجب والحرام) أى فانه لاخلاف فى ان كلا منهما مكلف به
(قوله الزام ما الخ) أى الزام الشارع المكلف ما فيه كلفة
(قوله يدخل الواجب والحرام) أى لا المندوب والمكروه اذ لا الزام فيهما ومن باب أولى المباح
(قوله الا المباح) أى فانه لايدخل اذلاطلب فيه
(قوله لكن ادخله) أى فىالتكليف
(قوله تتميما الخ) أى لا لأن كونه مكلفا به بهذا المعنى مختص به اذ غيره يشاركه فيه كما قال الشارح : والا فغيره مثله أى وان لم نقل ان إدخاله لتتميم الأقسام فلايصح ذكره لأن غيره مثله فى وجوب الإعتقاد
(قوله للأقسام) أى اقسام الأحكام التكليفية
(قوله والحاقى الخ) أى فىكون كل منهما ليس مكلفا به فىالأصح
(قوله ما سلكه الأستاذ) أى من انه مكلف به من حيث الخ
*3* المباح ليس من جنس الواجب(1/86)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ ) بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذى تعلق به حكم شرعى وقيل انه جنس له لأنه مأذون فىفعله وتحته أنواع الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه الشامل لخلاف الأولى واختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح ايضا بفصل الإذن فىالترك علىالسواء والخلف لفظى اذ المباح بالمعنى الأول أى المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثانى أى المخير فيه وهوالمشهور غير جنس له اتفاقا( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى المباح ( فِيْ ذَاتِهِ غَيْرُ مَأْمُوْرٍبِه ) فليس بواجب ولامندوب وقال الكعبى انه مأموربه أى واجب اذما من مباح الا ويتحقق به ترك حرم ما فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكون ترك القتل ومايتحقق بالشئ لايتم الا به < 64 > وترك الحرام واجب ومالايتم الواجب الا به واجب كما سيجيئ فالمباح واجب ويأتى ذلك فىغيره كالمكروه والخلف لفظى فإن الكعبى قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته ومأمور به من حيث ماعرض له من تحقق ترك الحرم به وغيره لا يخالفه فيهما فقولى فىذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لالمحل الخلاف وسيأتى ماله بذلك تعلق ( وَ ) الأصح ( أَنَّ الإِبَاحَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ) لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام علىالشرع كما مر وقال بعض المعتزلة لا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده ( وَالْخُلْفُ ) فىالمسائل الثلاث ( لَفْظِيٌّ ) أى راجع الى اللفظ دون المعنى اما فىالأوليين فلمامر واما فى الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا علىمحل واحد فتأخيرى لهذا عن الثلاث أولى < 65 > من تقديم الأصل له على الأخيرة واعلم ان ما سلكته فىمسئلة الكعبى تبعت فيه هنا الأكثر وأولى منه ماسلكته فىالحاشية أخذا من كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه آخر ومن رد دليل الكعبى بما يقتضى ان الخلاف معنوى وان(1/87)
خالف ذلك ظاهر كلام الكعبى
===========================
(قوله نوعان) أى متباينان
(قوله انواع الواجب) أى لأنه ان منع تركه فواجب والا فإن رجح فعله فمندوب أوتركه فمكروه أوسوى بينهما فمخير فيه
(قوله بفصل المنع) أى ما يميز الماهية عن غيرها
(قوله قلنا) أى أصحاب الأصح
(قوله بفصل الإذن) اضافة بيانية أى فلا يصح ان يكون جنسا له
(قوله علىالسواء) أى حال كونه مساويا للاذن فى الفعل
(قوله المخير فيه) أى فىفعله وتركه
(قوله غير مأمور به) أى لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مطلوب
(قوله الكعبى) هومحمد بن أحمد ابن كعب
(قوله ويأتى ذلك فىغيره) أى ان تحقق ترك الحرام كما يكون بالمباح يكون بغيره
(قوله كالمكروه) أى فإنه مأمور به من حيث انه يترتب على تركه محرم
(قوله فيهما) أى فى انه غير مأمور به بحيثيته وانه مأمور بحيثيته
(قوله كمامر) أى من انه لاحكم قبل الشرع بل الأمر موقوف الى وروده
(قوله انتفاء الحرج) المراد بالحرج ما يشمل اللوم لاخصوص الإثم حتى لايصدق علىالمكروه والمندوب
(قوله وهو ثابت) أى حاصل
(قوله فىالمسائل الثلاث) أى مسئلة ان المباح ليس بجنس للواجب ومسئلة انه فى ذاته غير مأمور به ومسئلة ان الإباحة حكم شرعى
(قوله فلمامر) أى من قوله فىالأولى اذا المباح بالمعنى الأول الخ وفى الثانية فإن الكعبى قائل الخ
(قوله فلأن الدليلين) أى دليل الجمهور بأن الإباحة التخيير الخ ودليل بعض المعتزلة بان الإباحة انتفاء الحرج الخ
(قوله لم يتواردا علىمحل واحد) أى بناء علىان الخلاف فىكون الإباحة حكما شرعيا أولا ففى الشربينى نقلا عن السعد ان معنى الكلام انه اختلف فىمفهوم لفظ الإباحة فىعرف الشرع فنحن نقول هوالتخيير فيكون حكما شرعيا وهم أى المعتزلة يقولون هو انتفاء الحرج فلايكون شرعيا قال اعنى الشربينى وبه يعلم ان الخلاف وارد علىشئ واحد فلايكون لفظيا هـ الترمسى بنقص
(قوله فتأخيرى لهذا) أى قوله والخلف لفظى
((1/88)
قوله عن الثلاث) أى المسائل الثلاث
(قوله أولى من تقديم الأصل له) أى لأنه ليس صريحا فى رجوع ذلك اليها
(قوله فىمسئلة الكعبى) أى من انه مأمور به أى واجب الخ
(قوله فىالحاشية) أى على شرح الأصل
(قوله من تحريم الكلام) بيان لما ولفظ تحريم بالحاء والميم لم يظهر لى معناه ولعله محرف عن تقرير بالقاف والرائين فليراجع قاله الترمسى
(قوله ومن رد الخ) بيان لما ايضا
(قوله ظاهر كلام الكعبى) فانه قد صرح بما يؤخذ من دليله من انه غير مأمور به من حيث ذاته فلم يخالف غيره ومن انه مأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام وغيره لايخالفه فىذلك
*3* إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الْوُجُوْبَ ) لشئ ( إِذَا نُسِخَ ) كأن قال الشارع نسخت وجوبه أوحرمة تركه ( بَقِيَ الْجَوَازُ ) له الذى كان فىضمن وجوبه من الإذن فىالفعل بما يقومه من الإذن فىالترك وقال الغزالى لايبقى لأن نسخ الوجوب يجعله < 66 > كأن لم يكن ويرجع الأمر الى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أوبرائة أصلية فالخلف معنوى ( وَهُوَ ) أى الجواز المذكور ( عَدَمُ الْحَرَجِ ) فىالفعل والترك من الإباحة أوالندب أوالكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى ( فِىْ الأَصَحِّ ) اذ لادليل علىتعيين احدها وقيل هوالإباحة فقط اذ بارتفاع الوجوب ينتفى الطلب فيثبت التخيير وقيل هو الندب فقط اذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم والحاصل انه يعتبر فىالجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك فى الأقوال الثلاثة لكنه مطلق فىالأول منها ومقيد باستواء الطرفين فىالثانى وبترجح الفعل فىالثالث فالخلف معنوى هكذا افهم .
===========================
(قوله اذا نسخ) أى مع عدم بيان ما نسخ اليه
((1/89)
قوله الذى كان الخ) أى لأن الجواز عبارة عن الإذن فى الفعل مع الإذن فى الترك والإذن الأول فى ضمن الوجوب دال عليه دليله بلامعارض له فيه فيبقى بعد نسخ الوجوب اذ نسخ الوجوب يكفى فيه نسخ المنع من الترك لكنه لايبقى بدون مقومه فلابد ان يخلف المنع من الترك شئ يقومه وهوالإذن فى الترك المتحقق فى أى فرد مما عدا ما نسخ
(قوله من الإذن) بيان للجواز
(قوله بما يقومه) أى مع فصل يقومه من الإذن فىالترك الذى خلف المنع منه اذ هوضده فبانتفاء احدهما يثبت الآخر وذلك اذ لا قوام للجنس بدون فصل ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته فإن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس وهو فىمسئلتنا الإذن فىالفعل فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة وكل منها انما يوجد بفصله وفصل الإيجاب هو المنع الجازم من الترك فإذا ارتفع خلفه فصل آخر يقوم الجنس والا ارتفع الجنس والفرض خلافه
(قوله كأن لم يكن) أى لم يوجد الوجوب لأنه ماهية فبالنسخ ترتفع
(قوله ما كان قبله) أى ولكن بعد البعثة
(قوله فالخلف) أى بين القولين
(قوله أى الجواز) أى الباقى وهو الإذن فى الفعل بما يقومه من الإذن فى الترك الذى خلف المنع منه
(قوله فىالأصح) أى من أقوال ثلاثة
(قوله هو الإباحة) أى الباقى بمقومه الإباحة وحدها
(قوله هو الندب) أى الباقى بمقومه الندب وحده
(قوله افهم) يحتمل قرائته بالأمر وبالمضارع للمتكلم
*2* ( مسئلة) فى الواجب والحرام المخيرين
*3* الأمر بأحد اشياء يوجبه مبهما(1/90)
@( مَسْئَلَةٌ ) فى الواجب والحرام المخيرين ( الأَمْرُ بِأَحَدِ أَشْيَاءَ ) معينة كما فىكفارة اليمين ( يُوْجِبُهُ ) أى الأحد ( مُبْهَمًا عِنْدَنَا ) وهو القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها لأنه المأمور به وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى فإن فعل المكلف المعين فذاك أوفعل غيره منها سقط بفعله الواجب وقيل يوجبه كذلك وهوما يختاره المكلف بأن علم الله منه انه لا يختار سواه < 67 > وان اختلف باختيار المكلفين وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الإكتفاء بواحد منها قلنا ان سلم ذلك لايلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك والقول الأخير والثانى للمعتزلة فهم متفقون على نفى ايجاب واحد منها كنفيهم تحريمه كماسيجئ لما قالوا من ان ايجاب الشئ أوتحريمه لما فىتركه أوفعله من المفسدة التى يدركها العقل وانما يدركها فىالمعين والثالث يسمى قول التراجم لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه الى الأخرى فاتفق الفريقان علىبطلانه (فَـ) ـعلىالأصح ( إِنْ فَعَلَهَا ) كلها ( فَالْمُخْتَارُ ) انه ( إِنْ فَعَلَهَا مُرَتَّبَةً فَالوَاجِبُ ) أى المثاب عليه ثواب الواجب الذى هو كثواب سبعين مندوبا ( أَوَّلُهَا ) وان تفاوتت < 68 > لتأدى الواجب به من حيث انه مبهم ( أَوْ ) فعلها كلها ( مَعًا فَأَعْلاَهَا ) ثوابا الواجب لأنه لواقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره اليه لاينقصه عن ذلك ( وَإِنْ تَرَكَهَا ) كلها ( عُوْقِبَ بِأدْنَاهَا ) عقابا ان عوقب لأنه لوفعله فقط من حيث انه مبهم لم يعاقب فإن تساوت وفعلت معا أوتركت فثواب الواجب والعقاب علىواحد منها وقيل الواجب فيما اذا تفاوتت أعلاها ثوابا وفيما اذا تساوت احدها وان فعلت مرتبة فيهما لما مر فإن تركت فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب فى كل قول علىغير ما ذكر لثواب(1/91)
الواجب وذكر حكم التساوى فى المرتبة مع الترجيح فىالبقية من زيادتى المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله فىالمرتبة أعلاها بقولى أولها < 69 > وبما قررته علم ان محل ثواب الواجب والعقاب احدها مبهما لامن حيث خصوصه حتى ان الواجب ثوابا فىالمرتبة أولها من حيث انه مبهم لا من حيث خصوصه وكذا يقال فىكل من الزائد علىما يتأدى به الواجب منها انه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث انه مبهم لا من حيث خصوصه
===========================
(قوله بأحد اشياء) أى بواحد مبهم فىالظاهر من اشياء معينة
(قوله وهو) أى الأحد المبهم
(قوله معينا) أى بأن يتعين بأنه الواجب
(قوله أوفعل غيره) أى المعين عند الله
(قوله سقط بفعله) أى لأن الأمر فى الظاهر بغير معين
(قوله كذلك) أى معينا عنده
(قوله وهو) أى الأحد المعين
(قوله بأن علم الله الخ) حاصل هذا القول ان الواجب معين عند الله قبل الفعل دون الناس وبعد الفعل معين عند الله وعند الناس فيختلف باختلاف اختيارهم كما قاله بخلاف القول الذى قبله فإن حاصل معناه ان الواجب معين عند الله دون الناس وسقط بفعل غيره لعذر المكلف بانه لااطلاع له علىالغيب وعليه لايختلف باختلاف اختيارهم تأمل
(قوله وان اختلف) أى الواجب
(قوله باختيار المكلفين) أى ضرورة ان الواجب علىكل واحد منهم ما اختاره ولاشك فىاختلاف اختياراتهم
(قوله لايلزم الخ) أى لجواز ان يكون وجوبها بدليا
(قوله ذلك) أى ثواب فعل الواجبات أوعقاب تركها
(قوله لما قالوا) تعليل للنفيين المذكورين
(قوله من ان ايجاب الشئ الخ) هو نشر غير مرتب من قوله على نفى ايجاب الخ
(قوله لما فىتركه أوفعله) هو نشر مرتب من قوله تحريم الشئ الخ
(قوله والثالث) هو ايجاب الأحد معينا عند الله
(قوله تنسبه) أى الثالث
(قوله تنسبه الى الأخرى) أى ان الأشاعرة تنسبه الى المعتزلة وهى تنكره والمعتزلة تنسبه الى الأشاعرة وهىتنكره
(قوله الفريقان) أى الأشاعرة والمعتزلة
((1/92)
قوله على بطلانه) أى الثالث لأن التكليف بمعين عند الله غير معين للعبد ولاطريق له الى معرفته بعينه من التكليف المحال
(قوله ان فعلها) أى المكلف
(قوله فالمختار) أى القول المختار
(قوله أولها) أى المفعولة
(قوله وان تفاوتت) أى سواء تساوت أوتفاوتت بأن كان فيها أعلى ثوابا وعقابا وادنى كذلك قال العطار كما فىكفارة اليمين فإن فيها أعلى ثوابا وهو العتق و أعلى عقابا وهو تركه فإن الله تعالى لوعاقب بترك الخصال الثلاثة على أعلاها لعاقب علىترك العتق اذ العقاب عليه اشد من العقاب علىغيره من بقية الخصال وأدناها الإطعام ثوابا من حيث فعله وعقابا من حيث تركه
(قوله لتأدى الواجب به) تعليل لثوابه عليه
(قوله مبهم) أى فىتلك الأشياء
(قوله أوفعلها كلها) أى وفيها أعلى وأدنى
(قوله معا) أى كأن قيل للمكلف وكلت فلانا فى الإعتاق وفلانا فى الإطعام وفلانا فىالكسوة فقال نعم ثم وضع الطعام والكسوة وامر الفقراء العشرين بالأخذ فأخذوا معا واقترن بذلك قول وكيل العتق أنت حر
(قوله فاعلاها) أى فالواجب اعلاها
(قوله عن ذلك) أى ثواب الواجب
(قوله ان عوقب) قيد به لأن العاصى تحت المشيئة
(قوله لم يعاقب) أى فضم غيره اليه لايزيده عقوبة
(قوله على واحد منها) أى فعلا بالنظر لقوله فثواب الواجب وتركا بالنظر لقوله والعقاب
(قوله فيهما) أى فىصورتى التفاوت والتساوى
(قوله لمامر) من التعليل بأنه لواقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل الخ
(قوله فإن تركت) أى كلها
(قوله فحكمه موافق للمختار) أى من انه عوقب بأدناها عقابا ان عوقب
(قوله فىكل قول) أى من القولين المختار ومقابله
(قوله غير ماذكر) أى من الأول والأعلى والأحد
(قوله وذكر حكم التساوى) أى ضمنا لأنه انما ذكره فىضمن قوله أولها
(قوله فى البقية) أى غير صورة التساوى
(قوله لإبدال قوله) أى الأصل
(قوله وبما قررته) أى من قوله من حيث انه مبهم
((1/93)
قوله أولها) يعنى انه وان اخترنا ان الواجب أولها فليس المراد به من حيث الأولية بل من حيث تحقق الواجب فيه وهو الأحد غير المعين
(قوله وكذا يقال) راجع الىقوله ويثاب ثواب المندوب فى الخ
(قوله انه مبهم) أى الأنسب انه زائد
*3* جواز تحريم واحد مبهم
@( وَيَجُوْزُ تَحْرِيْمُ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ ) من اشياء معينة ( عِنْدَنَا ) نحو لاتتناول السمك أواللبن أوالبيض فعلىالمكلف تركه فىأى معين منها وله فعله فىغيره اذ لامانع من ذلك ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه لمامر عنهم فيهما وزعمت طائفة منهم انه لم ترد به اللغة وهذا (كَـ) الواجب ( الْمُخَيَّرِ ) فيمامر فيه فالنهى عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أوترك غيره منها فالتارك لبعضها ان صادف المحرم فذاك والا فقد ترك بدله وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا < 70 > ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها فعلىالأول ان تركها كلها امتثالا وتفاوتت فالمختار انه يثاب علىترك اشدها عقابا وان فعلها مرتبة عوقب على آخرها وان تفاوتت لارتكابه المحرم به أوفعلها معا عوقب على اخفها عقابا فإن تساوت وفعلت معا أوتركت فالمعتبر احدها وقيل المحرم فيما اذا فعلت ولو مرتبة اخفها عقابا تنبيه المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر
===========================
(قوله واحد مبهم) وهو القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها
(قوله من ذلك) أى من فعل الغير لأن المحرم واحد فتحريم واحد لا بعينه ليس من باب عموم السلب بل من باب سلب العموم فيتحقق فىواحد فليس النهى كالنفى
(قوله لمامر) أى من قولهم ان تحريم الشئ وايجابه لما فىفعله أوتركه من المفسدة أوالمصلحة التى يدركها العقل وانما يدركها فىالمعين
((1/94)
قوله لم ترد به اللغة) أى لم ترد اللغة بطريقة من النهى عن واحد مبهم من اشياء معينة كما وردت بالأمر بذلك
(قوله وهذا) أى تحريم واحد مبهم
(قوله كالواجب) أىكمسألته
(قوله فمامر فيه) أى من الأقوال والتفاريع
(قوله مما ذكر) أى من اشياء معينة
(قوله بتركه) أى المعين
(قوله كذلك) أىمعينا
(قوله امتثالا) أى بان يقصد به الإمتثال وقيد الترك به لأن الثواب فيه يتوقف علىقصد الإمتثال به وان كان الخروج عن عهدة النهى حاصلا بمجرد الترك
(قوله بترك واحد) أى حيث اقتصر فىالترك علىالواحد
(قوله فعلىالأول) أى الأصح
(قوله وتفاوتت) أى بان كان بعضها أخف عقابا وثوابا
(قوله على آخرها) أى فعله
(قوله وان تفاوتت) أى عقابا أوثوابا
(قوله لارتكابه المحرم به) أى بفعل الآخر دون ما قبله والفرض ان المحرم واحد منها لابعينه ولايحصل ذلك الابفعل الآخر
(قوله عوقب) أى ان عوقب
(قوله أحدها) أى من حيث انه احدها
(قوله فيما ذكر) أى من الخلاف والتفاريع الا العقاب اذلاعقاب علىترك المندوب وفعل المكروه
*2* ( مسئلة ) في فرض الكفاية
*3* تعريف فرض الكفاية(1/95)
@( مَسْئَلَةٌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ ) المنقسم اليه والىفرض العين مطلق الفرض السابق حده ( مُهِمٌّ يُقْصَدُ ) شرعا ( جَزْمًا ) من زيادتى ( حُصُوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ لِفَاعِلِهِ ) وانما ينظر اليه بالتبع للفعل ضرورة انه لايحصل بدون فاعل وشمل الحد الدينىكصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوى كالحرف والصنائع وخرج عنه السنة اذلم يجزم بقصد حصولها < 71 > وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أى واحد من المكلفين أومن عين مخصوصة كالنبى صلى الله عليه وسلم فيما خص به ( وَالأَصَحُّ أَنَّهُ دُوْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ ) أى فرض العين افضل منه كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعى رضى الله عنه قال ونقله عنه القاضى أبو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف فىالأغلب ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعى كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية وقال امام الحرمين وغيره فرض الكفاية افضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن اثمهم المترتب علىتركهم له وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح الأول من زيادتى ( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى فرض الكفاية ( عَلََىالكُلِّ ) لاثمهم بتركه كما فىفرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله < 72 > وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فىالأم
===========================
(قوله مطلق الفرض) هو الفرض الذى لايكون باعتبار شئ ولاباعتبار عدم شئ
(قوله السابق حده) أى من قوله فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب وسبق ان الفرض والواجب مترادفان فيكون حد الواجب حدا للفرض
(قوله مهم) بكسر الهاء قال العطار هو ماحرك الهمة ولايكون الا معتنى به
(قوله حصوله) أى يقصد الشارع حصوله من المكلف والمراد بالقصد الطلب
(قوله من غير نظر الخ) أى يقصد حصوله فىالجملة
((1/96)
قوله ضرورة الخ) أى تعليل للنظر اليه بالتبعية
(قوله وشمل) أى تعريف فرض الكفاية
(قوله بالمعروف) أى الواجب
(قوله منظور بالذات) المراد بالنظر الذاتى كما قاله العطار ما هو بالأصالة والأولية
(قوله حيث قصد) حيثية تعليل
(قوله من كل عين) أى ذاتى
(قوله دون فرض العين) أى فىالأفضلية
(قوله افضل منه) أى من فرض الكفاية
(قوله الشهاب) أى شهاب الدين أبو العباس احمد بن عماد الدين بن يوسف
(قوله ونقله) أىكون فرض العين افضل منه
(قوله ابو الطيب) أى طاهر ابن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى
(قوله وذلك) أى افضلية فرض العين علىفرض الكفاية
(قوله بقصد حصوله) أى طلب حصوله الخ
(قوله فى الأغلب) احتراز عما خص به النبى صلى الله عليه وسلم أوغيره
(قوله ويدل له) أى لما ذكر من الأفضلية
(قوله تعليل الأصحاب) أى اصحابنا الشافعية
(قوله بأنه لايحسن) متعلق بقوله تعليل الخ وهذا كالصريح فى ان فرض العين افضل
(قوله افضل) أى من فرض العين
قوله وفرض العين الخ) من تتمة التعليل
(قوله الفاعل) بالرفع نائب فاعل يصان أى انما يصان بذلك الفاعل دون غيره
(قوله وترجيح الأول) أى افضلية فرض العين علىفرض الكفاية
(قوله على الكل) أى كل المكلفين به
(قوله ولقوله تعالى قاتلوا الآية) هو دليل ثان ووجه الدلالة منه انه تعالى أمرهم بالقتال لابعضهم فقط
(قوله وهذا) أى كون فرض الكفاية علىالكل
*3* يسقط فرض الكفاية بفعل البعض(1/97)
@( وَيَسْقُطُ ) الفرض ( بِفِعْلِ الْبَعْضِ ) لأن المقصود كمامر حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به ولابعد فىسقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه وقيل فرض الكفاية علىالبعض لاالكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للامام الرازى للإكتفاء بحصوله من البعض ولأية "ولتكن منكم أمة يدعون الىالخير" واجيب عن الأول بمامر من ان المقصود حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به وعن الثانى بأنه فىالسقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة وعلىالقول الثانى فالمختاركما فىالأصل البعض مبهم فمن قام به سقط الفرض بفعله وقيل معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيمامر < 73 > وقيل معين كذلك وهو من قام به لسقوطه بفعله ثم مداره علىالظن فعلىقول الكل من ظن ان غيره فعله أويفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلىقول البعض من ظن ان غيره لم يفعله ولايفعله وجب عليه ومن لا فلا واعلم ان الكل لوفعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا أومرتبا فكذلك وان سقط الحرج بالأولين نعم ان حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا
===========================
(قوله ويسقط الفرض) أى فرض الكفاية والمراد سقوط لازمه وهو الإثم بتركه
(قوله بفعل البعض) أى الكافى بتمام فعله قال العطار فلايكفى الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه
(قوله حصول الفعل) أى من غير نظر الىالفاعل الا بالتبع من حيث ان الفعل لايوجد بدونه
(قوله ولابعد فىسقوط الفرض الخ) أى دفع لما استشكل علىهذا القول وهو ان فيه سقوط الواجب عن شخص لاارتباط بينه وبين آخر بفعل الآخر وهو بعيد
(قوله للإكتفاء بحصوله) بفعل البعض أى ولوكان واجبا علىالكل لم يكتف بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب علىالمكلف عنه بفعل غيره هذا تمام التعليل
(قوله ولأية ولتكن منكم) وجه الإستدلال بهذه الاية دلالة من التبعيضية علىذلك فكأنه قيل ليفعل بعضكم
(قوله عن الأول) وهو الإكتفاء بحصوله عن البعض
((1/98)
قوله وعن الثانى) وهو آية ولتكن
(قوله بأنه فىالسقوط الخ) أى ان هذه الآية مؤولة بأن المراد منها السقوط بفعل الطائفة جمعا بينها وبين نحو آية قاتلوا
(قوله وعلىالقول الثانى) أى بأنه علىالبعض
(قوله البعض مبهم) أى لأنه لادليل علىانه معين
(قوله سقط الفرض) أى الحرج بتركه
(قوله معين عند الله) أى مبهم عند الناس
(قوله بفعله) أى ذلك المعين
(قوله بفعل غيره) أى من المكلفين
(قوله كسقوط الدين فيمامر) أى عن الشخص بأداء غيره عنه
(قوله معين كذلك) أى عند الله
(قوله ثم مداره) أى مبنى فرض الكفاية
(قوله علىالظن) أى من حيث التعلق أوالسقوط
(قوله فعلىقول الكل) أى القول بانه علىالكل
(قوله فعله) أى فرض الكفاية
(قوله ومن لا فلا ) أى لايظن شيئا اصلا أوظن ان غيره لم يفعله فلا يسقط
(قوله ومن لا فلا) أى بأن ظن ان غيره فعله أولم يظن اصلا فلا يجب اذ الأصل براءة الذمة
(قوله فكذلك) أى وقع فرضا
(قوله بالأولين) أى بفعلهم
(قوله لم يقع غير الأول فرضا) أى لايصير بذلك فرض عين
*3* لايتعين فرض الكفاية بالشروع
@( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى فرض الكفاية ( لاَ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوْعِ ) فيه لأن القصد به حصوله فىالجملة فلايتعين حصوله ممن شرع فيه ( إِلاَّ جِهَادًا وَصَلاَةَ جَنَازَةٍ وَحَجًّا وَعُمْرَةً ) فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعينى ولما فىعدم التعيين فىالأول من كسر قلوب الجند وفىالثانى من هتك حرمة الميت وهذا تبعت فيه الغزالى وغيره وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أى يصير به كفرض العين فىوجوب إتمامه بجامع الفرضية < 74 > وهذا ماصححه الأصل تبعا لابن الرفعة وهو بعيد اذ أكثر فروض الكفايات لاتتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة
===========================
(قوله فلايتعين الخ) قال العطار ينبنى على ذلك انه لايسقط الا بالفراغ منه بخلافه علىالقول الثانى الآتى
((1/99)
قوله الا جهادا الخ) أى فهذه مستثناة من عدم تعين فرض الكفاية بالشروع فيه كما بينه بقوله فيتعين بالشروع فيها اما صلاة الجنازة فعلىالأصح واما الجهاد فلاخلاف فيه علىما صرح به جمع واما الحج والعمرة فقد تقدم وجوب اتمام نفلهما ومن باب أولى فرضهما ولو كفاية وهو مازاد علىفرض العين منهما فانه يجب علىالكفاية كل عام احياء البيت وتلك المشاعر بحج أوعمرة هـ الترمسى بنقص
(قوله فىالأول) أى الجهاد
(قوله وفىالثانى) أى صلاة الجنازة
(قوله وهذا تبعت) فى نيل المأمول وجد ههنا اعنى بين قوله هذا وقوله تبعت لفظة: الإستثناء من زيادتى تبعت الخ
(قوله تبعا لابن الرفعة) أى فىباب الوديعة من مطلبه
(قوله بعيد) أى بالنظر الى الفروع
*3* تعريف سنة الكفاية
@( وَسُنَنُهَا ) أى سنة الكفاية المنقسم اليها والىسنة العين مطلق السنة السابق حده ( كَفَرْضِهَا ) فيمامر لكن ( بِإِبْدَالِ جَزْمًا بِضِدِّهَا ) فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلاجزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام والتسمية للاكل من جهة جماعة وبأنها دون سنة العين وبأنها مطلوبة من الكل وبأنها لاتتعين بالشروع فيها أى لا تصير به كسنة العين فىتأكد طلب اتمامها على الأصح فى الثلاث الأخيرة
===========================
(قوله السابق حده) أى فىقوله أوغير جازم فندب وسبق ان المندوب والسنة مترادفان
(قوله فيمامر) هو أمور أربعة علىما سيأتى
(قوله يقصد) أى يطلب
(قوله من غير نظر الخ) أى من غير نظر بالأصالة والأولية الىفاعله وانما المنظور اليه أولا وبالذات هو الفعل والفاعل انما ينظر اليه تبعا لضرورة توقف الفعل علىالفاعل
(قوله دون سنة العين) أى سنة العين افضل من سنة الكفاية
(قوله مطلوبة من الكل) أى عند الجمهور
(قوله لاتصير به الخ) أى لأن القصد بها حصولها فىالجملة
*2* ( مسئلة ) في وقت صلاة المكتوبة
*3* وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها(1/100)
@( مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ أنَّ وَقْتَ ) الصلاة ( الْمَكْتُوْبَةِ ) كالظهر ( جَوَازًا وَقْتٌ لأَِدَائِهَا ) ففى أى جزء منه أوقعت فقد أوقعت فىوقت ادائها الذى يسعها وغيرها ولهذا يعرف بالواجب الموسع وقولى جوازا راجع الىالوقت لبيان ان الكلام فىوقت الجواز لا فى الزائد عليه ايضا من وقتى الضرورة والحرمة وان كان الفعل فيهما اداء بشرطه < 74 > وقيل وقت ادائها أول الوقت فإن أخرت عنه فقضاء وان فعل فى الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله وقيل هو آخر الوقت فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل وقيل هو الجزء الذى وقعت فيه من الوقت وان لم تقع فيه فوقت ادائها الجزء الأخير من الوقت وقيل ان قدمت على آخر الوقت وقعت واجبة بشرط بقاء الفاعل مكلفا الى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا وهذه الأقوال الأربعة منكرة للواجب الموسع
===========================
(قوله كالظهر) خص الظهر بالذكر لأنها أول صلاة ظهرت فىالاسلام
(قوله فقد أوقعت الخ) أى فكل الوقت وقت اداء سواء وقع الفعل فى الكل أو فىجزء فيه
(قوله يعرف) أى المؤدى بذلك
(قوله بالواجب الموسع) أى الموسع وقته
(قوله فىوقت الجواز) أى ولومع الكراهة
(قوله الضرورة) هو وقت زوال المانع
(قوله والحرمة) هو آخر الوقت بحيث لايسع جميع أركان الصلاة فالمراد وقت يحرم التأخير اليه
(قوله بشرطه) وهو كون المفعول فى الوقت ركعة فاكثر لا أقل منها
(قوله أول الوقت) أى فما زاد علىما يسع العبادة من أول الوقت لايسمى وقتا اصلا
(قوله فقضاء) وجهه علىما قاله الزركشى ان الوجوب مع جواز التأخير متنافيان والأصل ترتب المسبب علىسببه فيكون الوجوب الذى هو مسبب أول الوقت ومابعده قضاء يسد مسد الأداء
(قوله حتى يأثم) حتى تفريعية
(قوله هو) أى وقت ادائها
(قوله فإن قدمت) أى المكتوبة
(قوله وقيل هو الجزء الخ) هذا صادق بكل الوقت اذااستغرق فيه الصلاة وبأوله وبآخره
((1/101)
قوله الجزء الأخير من الوقت) أى لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله
(قوله ان قدمت) أى المكتوبة
(قوله على آخر الوقت) أى بان وقع فعلها قبل اخر الوقت
(قوله بقاء الفاعل) أى بأن يكون فيه موصوفا بصفة التكليف
(قوله فإن لم يبق) أى كأن مات أوجن
(قوله نفلا) أى مطلقا
(قوله منكرة للواجب الموسع) أى لاتفاقها على ان وقت الأداء لايفضل عن الواجب
*3* وجوب العزم على من أخر
@( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى الشأن ( يَجِبُ عَلَى الْمُؤَخِّرِ ) أى مريد التأخير عن أول الوقت الذى هو سبب الوجوب ( الْعَزْمُ ) فيه علىالفعل فىالوقت كما صححه النووى فىمجموعه ونقله غيره عن اصحابنا ليتميز به التأخير الجائز عن غيره وتأخير الواجب الموسع عن المندوب فىجواز التأخير عن أول الوقت < 76 > وقيل لايجب اكتفاء بالفعل ورجحه الأصل وزعم ان الأول لايعرف الا عن القاضى أبى بكر الباقلانى ومن تبعه وانه من هفوات القاضى ومن العظائم فى الدين فإن قلت يلزم علىالأول تعدد البدل والمبدل واحد قلنا ممنوع اذلا يجب اعادة العزم بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة كما قاله امام الحرمين وغيره فإن قلت العزم لايصلح بدلا عن الفعل اذ بدل الشئ يقوم مقامه والعزم ليس كذلك قلت لايخفى ان المراد بكونه بدلا عنه انه بدل عن ايقاعه فى أول وقته لا عن ايقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه فى ذلك
===========================
(قوله مريد التأخير) أى والا فبعد التأخير بالفعل لايعقل العزم لمضى مايقع فيه وهو أول الوقت (قوله العزم) أى فىأول الوقت
(قوله فىالوقت) أى اثنائه أوآخره
(قوله ليتميز) تعليل لوجوبه
((1/102)
قوله فىجواز التأخير) كذا هنا وفىبدر الطالع وعبارة المحلى فىجواز الترك ولعلها الأصوب قال العطار هومتعلق بمحذوف صفة للمندوب أى المشارك له فىجواز الترك والمراد بالترك الجائز بالنسبة للواجب الترك الى ان يبقى من الوقت ما يسع الفرض وبالنسبة للمندوب الترك مطلقا فلم يحصل تمييز بينهما فىمطلق الترك الا بالعزم فترك المندوب جائز من غير عزم وترك الواجب لا يجوز الا بالعزم هـ
(قوله وزعم) أى فىمنع الموانع
(قوله ان الأول) أى القول بوجوب العزم على المؤخر
(قوله ومن تبعه) أى كالآمدى
(قوله من هفوات القاضى) أى من عجلاته وتسارعه
(قوله ومن العظائم فىالدين) أى النوازل فيه فإنه ايجاب بلا دليل
(قوله تعدد البدل) وهو العزم
(قوله والمبدل) وهو عدم الفعل أول الوقت
(قوله ممنوع) أى اللزوم المذكور ممنوع
(قوله اعادة العزم) أى فىكل لحظة وكل جزء من اجزاء الوقت
(قوله كانسحاب النية) أى نية العبادة أولها فإنها واحدة منبسطة على اجزائها
(قوله لا يصلح بدلا عن الفعل) أى اذ لوصح بدلا عنه لتأدى به الواجب واللازم باطل
*3*حكم من أخر الواجب الموسع(1/103)
@( وَمَنْ أَخَّرَ ) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا ( مَعَ ظَنِّ فَوْتِهِ ) بموت أوحيض أونحوهما وهذا اعم من قوله مع ظن الموت ( عَصَى ) لظنه فوت الواجب بالتأخير ( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ إِنْ بَانَ < 77 > خِلاَفُهُ ) بأن تبين خلاف ظنه ( وَفَعَلَهُ ) فىالوقت ( فَأَدَاءٌ ) فعله لأنه فىالوقت المقدر له شرعا وقيل فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذى تضيق بظنه وان بان خطؤه ويظهر اثر الخلاف فى نية الأداء أو القضاء وفىانه لوفرض ذلك فى الجمعة تصلى فىالوقت على الأول وتقضى ظهرا لاجمعة على الثانى ( وَ ) الأصح ( أَنَّ مَنْ أَخَّرَ ) الواجب المذكور ( مَعَ ظَنِّ خِلاَفِهِ ) أى عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا فىالوقت قبل الفعل ( لَمْ يَعْصِ ) لأن التأخير جائز له والفوت ليس باختياره وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة هذا ان لم يكن عزم على الفعل وان عصى بتركه العزم والا فلايعصى قطعا قاله الآمدى ( بِخِلاَفِ مَا ) أى الواجب الذى (وَقْتُهُ الْعُمْرُ كَحَجٍّ ) فإن من أخره بعد ان أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كان ظن سلامته من الموت الىمضى وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصى على الأصح < 78 > والا لم يتحقق الوجوب وقيل لايعصى لجواز التأخير له وعصيانه فىالحج من آخر سنى الإمكان على الأصح لجواز التأخير اليها وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ وقيل غير مستند الىسنة بعينها.
===========================
(قوله مثلا) أى أوثانيه
(قوله مع ظن فوته) أى عقب مايسعه منه
(قوله أو نحوهما) أى من موانع الصلاة
(قوله وهذا) أى تعبيره المذكور
(قوله من قوله) أى الأصل
(قوله بالتأخير) الباء سببية متعلقة بظن فيفيد ان التأخير واقع وانه مع الظن علة للعصيان لابموت كما يتبادر لأن مراده حينئذ ان الظنون تسبب الفوت عن التأخير ولايلزم منه وقوع شئ من الفوت والتأخير بل الظن وحده وهو كاف فى العلية
((1/104)
قوله بأن تبين خلاف ظنه) أى كأن عاش وسلم من الجنون وغيره
قوله وفعله) أى لذلك الواجب
(قوله لانه) أى فعله للواجب
(قوله بظنه) أى الفاعل
(قوله وان بان خطؤه ) أى فتبين خطاء الظن لايؤثر فىالتضييق الحاصل بسببه
(قوله اثر الخلاف) أى بين الأصح ومقابله
(قوله فىنية الأداء أوالقضاء) أى فعلى الأصح ينوى الأداء وعلىمقابله ينوى القضاء وجوبا فيهما فىوجه وندبا كذلك فىالأصح
(قوله علىالأول) وهو الأصح
(قوله لاجمعة على الثانى) أى لأن الجمعة لاتقضى جمعة
(قوله الواجب المذكور) أى الموسع
(قوله جائز له) أى بإذن الشرع فيه
(قوله بسلامة العاقبة) أى وهىمنتفية
(قوله هذا) أى الخلاف فىالعصيان وعدمه
(قوله ان لم يكن عزم الخ) أى فى أول الوقت على فعل الواجب
(قوله وان عصى) أى اثناء الوقت أو آخره
(قوله بتركه العزم) أى علىالقول بوجوبه
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله كحج) أى وقضاء فائتة الصلاة بعذر
(قوله ان امكنه الخ) المراد بإمكان الفعل هنا الإستطاعة المقررة فىالفروع بخلاف الإمكان فى قوله الآتى يمكنه فعله فإن المراد به ان تسعه المدة
(قوله مع ظن عدم فوته) أى مثله بل أولى مع الشك فيه أومع عدم ظنه
*2* ( مسئلة ) في المقدور الذى لايتم الواجب إلخ
*3* المقدور الذى لايتم الواجب المطلق الا به واجب(1/105)
@( مَسْئَلَةٌ ) الفعل ( المَقْدُوْرُ ) للمكلف ( الَّذِيْ لاَ يَتِمُّ ) أى يوجد عنده ( الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلاَّ بِهِ وَاجِبٌ ) بوجوب الواجب ( فِيْ الأَصَحِّ ) سببا كان أوشرطا اذلولم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه وقيل لايجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه < 79 > وقيل يجب ان كان سببا كالنار للاحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط وقيل يجب ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لاعقليا كترك ضد الواجب ولاعاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولاان كان سببا شرعيا كصيغة الإعتاق له أوعقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل اذ لا وجود لمشروطه عقلا أوعادة ولالمسببه مطلقا بدونه فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعى فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه وخرج بالمقدور غيره كقدرة الله وإرادته اذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله فالمطلق مالايكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدا بغيره كقوله تعالى " أقم الصلاة < 80 > لدلوك الشمس " فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما
===========================
(قوله لم يتحقق الوجوب) أى لأنه اذا لم يعص بتأخيره لم يكن واجبا وقد فرض وجوبه
(قوله وعصيانه) مرتبط بالقول الأصح
(قوله من آخر سنى الإمكان) أى من أول الوقت الذى لو أخره عنه لم يسعه من آخرها
(قوله لجواز التأخير اليها) أى فلايتبين عصيانه الاحينئذ
(قوله غير مستند) أى عصيانه فىالحج غير الخ
(قوله بعينها) أى لا الأولى ولا الآخرة
(قوله المقدور للمكلف) أى الذى يكون فىوسع المكلف
((1/106)
قوله أى يوجد) أى لاتوجد صورته فىالخارج واشار بهذا التفسير الىرد ما قيل ان قولهم ما لايتم الواجب الا به يشمل المكمل كالسنن بأن المراد به ما لايوجد الواجب الا به
(قوله الواجب المطلق) المراد بالمطلق مالايكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدا بما يتوقف عليه وجوبه كقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإن وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك
(قوله بوجوب الواجب) تحرير لمحل النزاع وهو ان الأمر بالشئ هل يكون امرا بشرطه وإيجابا له أو وجوبه متلقى من دليل آخر
(قوله سببا كان) أى ذلك المقدور
(قوله اذ لولم يجب) أى بوجوب الواجب
(قوله لجاز ترك الواجب) أى اذ الواجب هو الفعل الصحيح لأنه الذى يطلب شرعا وجواز ترك ما يتوقف عليه صحة الفعل يلزمه جواز ترك الفعل الصحيح وهو
الواجب اذ الفاسد غير واجب تدبر
(قوله لايجب بوجوبه) أى الواجب مطلقا وانما يجب بدليل آخر
(قوله ساكت عنه) ان أراد انه عن التصريح به فمسلم لكنا انما نقول يستلزمه وان اراد انه لايستلزمه فممنوع وقد تقدم وجه اللزوم
(قوله وقيل يجب) أى بوجوب الواجب
(قوله كالنار للإحراق) أى كإمساس النار لمحل فانه سبب لإحراقه عادة فالسبب ليس ذات النار وانما هو الفعل
(قوله بخلاف الشرط) أى فلايجب بوجوب مشروطه وانما وجوبه بدليل آخر على هذا القول
(قوله لأن السبب الخ) أى فإنه يلزم من وجوده وجود المسبب ولاكذلك الشرط مع المشروط
(قوله كترك ضد الواجب) أى فلا يجب
(قوله كغسل جزء الخ) أى فإن الغسل الى حد الوجه بأول شعرة من الرأس متعذر عادة
(قوله أوعقليا) أى كمامر ان حصول العلم عقب صحيح النظر عقلى
(قوله اذ لا وجود الخ) تعليل محذوف مفهوم من نفى المذكورات أى فلا يجب كل منها اذلا وجود الخ فإن غسل الوجه لا يحصل بدون غسل جزء من الرأس وكذا ترك ضد الواجب كالقعود مثلا لايحصل الواجب كالقيام مثلا بدونه
(قوله ولالمسببه) أى لمامر من أشدية الإرتباط
((1/107)
قوله بدونه) أى شرط أوسبب
(قوله بالطلب) أى لمشروطه ولالمسببه وانما قصدهما بطلب آخر
(قوله لوجد مشروطه بدونه) أى فإن صورة الصلاة مثلا يمكن حصولها بدون الوضوء فاللائق قصد الشارع له بطلب الواجب
(قوله وكالزكاة الخ) أى وكالحج وجوبه متوقف على الإستطاعة فلايجب تحصيلها
(قوله فالمطلق) أى فالمراد بالواجب المطلق
(قوله لدلوك الشمس) أى لزوالها عن محل استوائها
(قوله ونحوهما) أى كستر العورة
*3* لو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره إلخ
@( فَلَوْ تَعَذَّرَ تَرْك مُحَرَّمٍ إِلاَّ بِتَرْكِ غَيْرِهِ ) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول ( وَجَبَ ) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذى هو واجب عليه ( أَوْاشْتَبَهَتْ حَلِيْلَةٌ ) لرجل من زوجة أوامة فتعبيرى بذلك أولى وأعم من قوله أواختلطت منكوحة ( بِأَجْنَبِيَّةٍ ) منه ( حَرُمَتَا ) أى حرم قربانهما عليه اما الأجنبية فأصالة وأما الحليلة فلأنه لايعلم الكف عن الأجنبية الا بالكف عنها ( كَمَا لَوْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ) من زوجتيه مثلا ( ثُمَّ نَسِيَهَا ) فإنهما يحرمان عليه لمامر وقد يظهر الحال فىهذه والتى قبلها فترجع الحليلة وغيرالمطلقة الىما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم يشملهما ماقبلهما ولوشملهما لكان الأولى ابدال أو بكان ليكونا مثالين له
===========================
(قوله لتوقف الخ) أى لتوقف وجود ترك المحرم لا وجوبه اذ هو غير متوقف على شئ
(قوله ترك المحرم) وهو استعمال النجاسة
(قوله أولى واعم) اما وجه الأولوية فلأن المراد بالإختلاط هو الإشتباه لامعناه الحقيقى الذى هوتداخل الأشياء فىبعضها بحيث لايمكن تمييز بعضها عن بعض واما وجه الأعمية فشمول الحليلة للأمة
(قوله عنها) أى الحليلة
(قوله ثم نسيها) أى المطلقة
(قوله وقد يظهر الحال) أى بأن تذكرها
(قوله فيهما) أى فىالصورتين
(قوله ماقبلهما) أى قوله فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره
((1/108)
قوله إبدال أو) أى العاطفة فى أو اشتبهت الخ المقتضية للمغايرة
(قوله له) أى ما قبلهما
*2* ( مسئلة ) في مطلق الأمر بما في بعض جزئياته إلخ
*3* مطلق الأمر لا يتناول المكروه
@( مَسْئَلَةٌ مُطْلَقُ الأَمْرِ ) بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أوتنزيه ( لاَ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوْهَ ) منها الذى له جهة أوجهتان بينهما لزوم ( فِيْ الأَصَحِّ ) وقيل يتناوله وعزى للحنفية لنا لو تناوله لكان الشئ الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة < 81 > وذلك تناقض ( فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْ الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ ) أى التىكرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند اصفرارها حتى تغرب ( وَلَوْ ) قلنا ان كراهتها فيها ( كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ فِيْ الأَصَحِّ ) كما لوقلنا انها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل فىالنهى عنها فىخبر مسلم وانما لم تصح على واحدة منهما اذ لوصحت أى وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالفعل المطلق < 82 > لزم التناقض فتكون علىكراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لايتناولها الأمر فلايثاب عليها وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها والنهى عنها راجع الى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس فىسجودهم عند طلوعها وغروبها وبهذا الموافق لما يأتى فىالصلاة فىالامكنة المكروهة انفصل الحنفية ايضا فىقولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم وهو مردود كما بينته فى الحاشية ولايشكل ما ذكر بصحة صوم نحو يوم الجمعة مع كراهته لأن النهى عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة فىيوم الجمعة وخرج بمطلق الأمر المقيد بغير المكروه فلايتناوله جزما وبالأوقات المكروهة الأمكنة المكروهة فالصلاة فيها صحيحة والنهى عنها لخارج جزما كالتعرض بها فىالحمام لوسوسة الشياطين وفى اعطان الإبل لنفارها < 83 > وفى قارعة الطريق لمرور الناس وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة فالنهى عنها فى الأمكنة ليس لنفسها ولا(1/109)
للازمها بخلافها فى الأزمنة
===========================
(قوله بما بعض جزئياته الخ) أى بماهية بعض جزئياته مكروهة
(قوله لايتناول المكروه) أى لايتعلق بالمكروه
(قوله منها) أى من تلك الجزئيات
(قوله الذى له الخ) نعت للمكروه
(قوله يتناوله) أى يتعلق بالمكروه
(قوله لنا) أى ويدل لنا أيتها الشافعية
(قوله لكان الشئ الخ) فيه تصريح بأن الكلام فى متحد الجهة بأن يكون له جهتان ترجعان الى واحدة
(قوله وذلك تناقض) وجهه كما قاله العطار انه من حيث كونه مأمورا به مطلوب الفعل ومن حيث النهى مطلوب الترك فيؤول الى انه مطلوب الفعل وليس مطلوبه ومطلوب الترك وليس مطلوبه
(قوله فىالأوقات المكروهة) أى الخمسة ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر الىمن صلى ولمن لم يصل واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت فمن فعلها حرم عليه النفل المطلق ومن لا فلا وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب
(قوله بشرطه) أى كونه مكروها فيها وهو ان يكون فىغير حرم مكة فىالجميع وغير يوم الجمعة فيما عند الإستواء
(قوله كعند طلوع الشمس الخ) أى كالصلاة عند الخ
(قوله حتى تغرب) أى وكذا استوائها حتى تزول
(قوله فيها) أى فىالأوقات المذكورة
(قوله كراهة تحريم) أى يأثم فاعلها وذكر بعضهم الفرق بينها وبين الحرام مع ان كلا يقتضى الإثم بان الأول ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والثانى ما ثبت بدليل قطعى أواجماع أوقياس أولوى أومساو فليراجع
(قوله وهو الأصح) أى عند الجمهور
(قوله عملا بالأصل) وهو الحرمة وهذا علة لكراهة التحريم هنا
(قوله فىخبر مسلم) أى عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعة كان رسول الله ينهانا ان نصلى فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
(قوله منهما) أى من الكراهتين تحريم وتنزيه
((1/110)
قوله بالفعل المطلق) لعله تحريف من المطبعة والأصل بالنفل المطلق كما فىنسخة نيل المأمول بخط المؤلف: أى الأمر المستفاد من احاديث الترغيب فيه كحديث " الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقِلّ "
(قوله لزم التناقض) أى وهو كونه مطلوب الفعل ومطلوب الترك
(قوله فاسدة) أى غير معتد بها
(قوله فلا يثاب) أى اذ النهى مانع من الثواب
(قوله تكون صحيحة) أى علىكون الكراهة للتنزيه
(قوله يتناولها الأمر) أى يتعلق بها الأمر المستفاد من ادلة الترغيب فيها
(قوله عليها) أى علىتلك الصلاة المفعولة فىالأوقات المكروهة
(قوله وبهذا) أى رجوع النهى الىامر خارج عنها
(قوله فىالصلاة فىالأمكنة المكروهة) أى فإن الصلاة فيها تصح لكون النهى عنها لأمر خارج جزما
(قوله انفصل الحنفية) أى تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهى للتحريم
(قوله ايضا) أى كما انفصل القائل منا بالصحة بذلك وهو ماحكاه المؤلف فيمامر بقيل
(قوله وهو) أى الإنفصال هنا بما ذكر
(قوله ماذكر) أى عدم صحة صلاة النفل المطلق فىالأوقات المكروهة ولوقلنا انها كراهة تنزيه
(قوله نحو يوم الجمعة) وهو السبت والأحد
(قوله مع كراهته) أى كراهة إفراده بالصوم
(قوله لأن النهى عنه) أى عن إفراده به
(قوله المقيد بغير المكروه) أى الأمر المقيد بالوجوب أوالندب
(قوله جزما) أى بلاخلاف اذ الأمر حينئذ راجع لقيده
(قوله الامكنة المكروهة) أى التى كرهت فيها الصلاة
(قوله لخارج) أى غير لازم للصلاة
(قوله اعطان الإبل) أى المحل الذى تنحى اليه الابل بعد شربها ليشرب غيرها
(قوله من هذه الأمور) أى الوسوسة والنفار والمرور
(قوله عن الصلاة) أى الحضور فىالصلاة وتدبر اذكارها وتلاوتها
(قوله بخلافها) أى بخلاف النهى عن الصلاة
*3* إن كان للمكروه جهتان إلخ(1/111)
@( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) أى للمكروه ( جِهَتَانِ لاَ لُزُوْمَ بَيْنَهُمَا ) كالصلاة فى الأمكنة المكروهة وتقدم بيانها وكالصلاة فىالمغصوب فإنها صلاة وغصب أىشغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر ( تَنَاوَلَهُ ) مطلق الأمر لانتفاء المحذور السابق ( قَطْعًا فِيْ نَهْيِ التَنْزِيْهِ ) كما فىالمثال الأول ( وَعَلَى الأَصَحِّ فِيْ ) نهى ( التَحْرِيْمِ ) كما فىالثانى وقيل لايتناوله فى نهى التحريم نظرا لجهة التحريم
===========================
(قوله بينهما) أى الجهتين
(قوله بيانها) أى بيان حكمها من انها صحيحة
(قوله فىالمغصوب) أى من ثوب أومكان
(قوله فانها صلاة وغصب) تعليل لكونها ذات جهتين
(قوله يوجد بدون الآخر) فيه اشارة الىعدم اللزوم
(قوله المحذور السابق) وهو التناقض
(قوله المثال الأول) أى الصلاة فى الأمكنة المكروهة
(قوله الثانى) وهو الصلاة فىالمغصوب
(قوله لجهة التحريم) أى لكونها اشد
*3* صحة الصلاة في مغصوب
@( فَالأَصَحُّ صِحَّةُ الصَّلاَةِ فِيْ مَغْصُوْبٍ ) فرضا كانت أونفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لاتصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لايسقط ( وَ ) الأصح ( أنَّهُ ) أى فاعلها علىالقول بصحتها ( لاَيُثَابُ ) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وان عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أوبحرمان بعضه
===========================================
(قوله فىمغصوب) أى من ملبوس أومكان
(قوله المأمور بها) أى الممكن انفكاكها عن الغصب
(قوله وعليه) أى على القول بعدم الصحة
(قوله لايسقط) أى طلبها
(قوله فاعلها) أى الصلاة فىالمغصوب
(قوله بغير حرمان الثواب) أى كله
(قوله بحرمان بعضه) أى الثواب
*3* الخارج من مغصوب آت بواجب(1/112)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ ) محل ( مَغْصُوْبٍ تَائِبًا ) أى نادما علىالدخول فيه عازما على ان لايعود اليه < 84 > ( آتٍ بِوَاجِبٍ ) لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا وقال أبو هاشم من المعتزلة هو آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث وقال امام الحرمين مرتبك أى مشتبك فىالمعصية مع انقطاع تكليف النهى عنه من الزام كفه عن الشغل بخروجه تائبا فهو عاص بخروجه بسبب دخوله أولا اما الخارج غير تائب فعاص جزما كالماكث
===========================
(قوله ان الخارج) أى مع السرعة وسلوك اقرب الطريق واقلها ضررا
(قوله آت بواجب) أى لاتحريم فيه فتكون المعصية قد انقضت عند الأخذ فى الخروج
(قوله قال ابو هاشم الخ) أى فعنده ان خروجه علىالوجه المذكور كمكثه والتوبة انما تتحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حينئذ
(قوله ذلك) أى الخروج
(قوله وقال امام الحرمين) أى متوسطا بين القولين
(قوله مرتبك) أى مختلط
(قوله عنه) أى عن الشخص متعلق بانقطاع
(قوله بخروجه) صلة الإنقطاع أى اخذه فى السير للخروج
*3* الساقط على نحو جريح يقتله إلخ(1/113)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ السَّاقِطَ ) باختياره أو بدونه ( عَلَى نَحْوِ جَرِيْحٍ ) بين جرحى ( يَقْتُلُهُ ) ان استمر عليه ( أَوْ ) يقتل ( كُفْؤَهُ ) فى صفات القود ان لم يستمر عليه لعدم محل يعتمد عليه الا بدن كفؤ ( يَسْتَمِرُّ ) عليه ولا ينتقل الىكفئه لأن الضرر لايزال بالضرر ولأن الإنتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث نعم لوكان احدهما نبيا اعتبر جانبه وكذا لوكان وليا أو اماما عادلا كما قاله ابن عبد السلام فىنظيره من المضطرين وقيل يتخير بين الإستمرار عليه والإنتقال الىكفئه لتساويهما فىالضرر وقيل لاحكم فيه من اذن أومنع لأن الإذن له فىالأمرين أو احدهما < 85 > يؤدى الى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله وتوقف الغزالى فقال يحتمل كل من المقالات الثلاث وخرج بالكفء غيره ككافر ولومعصوما فيجب الإنتقال عن المسلم اليه لأن قتله لا مفسدة فيه أومفسدته اخف والترجيح مع ذكر نحو من زيادتى
===========================
(قوله نحو جريح بين جرحى) أى كمريض بين مرضى وصحيح بين اصحاء
(قوله كفؤه) أى كفؤ الجريح
(قوله يستمر) أى وجوبا
(قوله لأن الضرر الخ) تعليل لوجوب الإستمرار وحرمة الإنتقال
(قوله بخلاف المكث) أى فإنه بقاء ويغتفر فيه ما لايغتفر فىالإبتداء
(قوله اعتبر جانبه) أى فيجب الإنتقال عنه حيث كان هو المسقوط عليه
(قوله من المضطرين) أى فيما اذا وجدا واحدهما نحو الإمام العادل فانه يجب مراعاة جانبه فىالإنقاذ حيث لايمكن الا انقاذ احدهما
(قوله لتساويهما) أى الإستمرار والإنتقال
(قوله فىالأمرين) أى الإستمرار والإنتقال
(قوله أواحدهما) وهو الإستمرار
(قوله فقال) أى فىالمستصفى
(قوله ولو معصوما) أى محقون الدم كذمى
(قوله لامفسدة فيه) أى فيما اذا كان غير معصوم
(قوله أومفسدته) أى قتله
(قوله اخف) أى اذا كان معصوما
(قوله والترجيح) أى ترجيح وجوب اٌلإستمرار فىالمتن
*2* ( مسئلة ) في التكليف بالمحال(1/114)
*3* جواز التكليف بالمحال مطلقا
@( مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ جَوَازُ التَّكْلِيْفِ ) عقلا ( بِالْمُحَالِ ) أى الممتنع بمعنى جواز تعلق الطلب النفسى بايجاده ( مُطْلَقًا ) أى سواء أكان محالا لذاته أى ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أى ممتنعا عادة لاعقلا كالمشى من الزمن قال جمع أوعقلا لاعادة كإيمان من علم الله انه لايؤمن وقال المحققون يمتنع كون الشئ ممتنعا عقلا ممكنا عادة ولهذا قال السعد التفتازانى كل ممكن عادة ممكن عقلا ولاينعكس فالتكليف بإيمان من علم الله انه لايؤمن كما يأتى تكليف بالممكن لابالمحال عند المحققين وقد بسطت الكلام علىذلك فىالحاشية مع بيان ان الخلف لفظي ومنع جمع منهم أكثر المعتزلة التكليف بالمحال الذى لغير تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذى لتعلق العلم بذلك اذ لا فائدة فىطلب الأول من المكلفين < 86 > لظهور امتناعه لهم واجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون فىالمقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب وايضا توجيه الخطاب فيه ليس طلبا فىالحقيقة بل علامة علىشقاوته وتعذيبه وفىالجواب الأول كلام ذكرته فىالحاشية ومنع معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته دون المحال لغيره
===========================
(قوله مطلقا) راجع للمحال لا للجواز
(قوله محالا لذاته) أى ما امتنع لنفس مفهومه
(قوله ام لغيره) هو ما امتنع لالنفس مفهومه بل هو ممكن فىذاته ونفس مفهومه
(قوله لايؤمن) فىنيل المأمول بخط المؤلف وجد ههنا: وهو الأنسب بتصحيح وقوعه الآتى ولكن المحققون علىامتناع الخ قال فيه قوله وهو الأنسب أى قول هؤلاء الجمع قوله بتصحيح وقوعه الآتى أى قوله والأصح وقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط هـ
(قوله ممكنا) أى فلا يعد ما ذكر من المحال بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه
(قوله ولاينعكس) أى وليس كل ممكن عقلا ممكنا عادة
(قوله دون المحال الخ) قال جمع اما هذا فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا
((1/115)
قوله اذ لافائدة الخ) تعليل لمنع التكليف به قال العطار أى لاحكمة فيه وافعاله تعالى لاتخلو عن الحكم والمصالح
(قوله لظهور امتناعه لهم) تعليل للتعليل
(قوله فيه) أى فىالمستحيل وهذا جواب ثان من طرف القائلين بالأصح وعبارتى فىالإسعاف قال ابن عبد السلام ان قيل لم وجه الله تعالى الخطاب الىالعاصين مع علمه تعالى بأنهم لايطيعون قلنا احسن ما قيل فىذلك ان توجه الخطاب الىالأشقياء الذين لايمتثلون ليس طلبا على الحقيقة وانما هو علامة وضعت على شقاوتهم وامارة نصبت علىتعذيبهم وفىالحديث " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " أوكما قال صلى الله عليه وسلم هت هـ الترمسى
(قوله دون المحال لغيره) أى بقسميه فلا يمنع تكليفه فالفرق بين هذا القول وبين ما قبله ان هذا يجوز الممتنع لغيره مطلقا وما قبله انما يجوز الممتنع لغيره فىنوع خاص وهو ما تعلق العلم بعدمه هـ بنقص قلت قوله بقسميه أى الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه والذى لتعلق العلم بذلك هـ كاتبه
*3* وقوع التكليف بالمحال
@( وَ ) الأصح ( وُقُوْعُهُ ) أى التكليف ( بِالْمُحَالِ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ الله ) تعالى ( بِعَدَمِ وُقُوْعِهِ فَقَطْ ) أى دون المحال لذاته والمحال لغيره عادة لاعقلا قال تعالى "لايكلف الله نفسا الأوسعها" وهذان ليسا فىوسع المكلفين بخلاف الأول وهذا قول الجمهور ورجحه الأصل فىشرح المنهاج فعلم ان التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه < 87 > جائز وواقع اتفاقا وقيل يقع بالمحال لغيره لالذاته ورجحه الأصل هنا وقيل يقع بالمحال مطلقا وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلايجوز والفرق بينهما ان الخلل فىالأول يرجع الىالمأمور به وفىالثانى الىالمأمور كتكليف ميت وجماد
===========================
(قوله دون المحال لذاته والمحال لغيره) أى فإنهما لايقعان
(قوله قال تعالى) دليل لعدم وقوعهما
(قوله هذان) أى المحال لذاته والمحال لغيره عادة لاعقلا
((1/116)
قوله بخلاف الأول) أى المحال لتعلق علم الله بعدمه فإنه فىوسع المكلفين ظاهرا فيقع التكليف به قال العطار اما باعتبار نفس الأمر من تعلق علم الله بعدم وقوعه فليس فىوسعهم
(قوله فىشرح المنهاج) أى منهاج البيضاوى
(قوله فعلم الى قوله جائز وواقع اتفاقا) الأولى تأخيره بعد استيفاء القولين الآتيين ثم راجعت
النسخة التى بخط المؤلف فلم اجد فيها هذه الجملة بأسرها قاله فى نيل المأمول هـ
(قوله يقع الخ) قال فىنيل المأمول ثم الدليل علىوقوع التكليف بالمحال لغيره انه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال "وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين " فامتنع ايمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره واما الدليل علىعدم وقوع التكليف بالمحال لذاته فقيل الإستقراء
(قوله هنا) أى فىجمع الجوامع
(قوله مطلقا) أى حتىالمحال لذاته
(قوله فلايجوز) أى عقلا فضلا عن ان يقع ذلك
(قوله ان الخلل الخ) حاصله ان الأول يرجع لمحالية المأمور به والثانى لمحالية نفس التكليف
*3* جواز التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعى ووقوعه(1/117)
@( وَ ) الأصح ( جَوَازُهُ ) أى التكليف ( بِمَا لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ الشَّرْعِيُّ ) فيجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ( كَالْكَافِرِ ) يجوز تكليفه ( بِالْفُرُوْعِ ) مع انتفاء شرطها فىالجملة من الايمان المتوقف عليه النية اذ لوتوقف علىحصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الظهر والنية لانتفاء شرطها واللازم باطل بالضرورة وقيل لايجوز اذ لايمكن امتثاله لووقع واجيب بإمكان امتثاله بأن يأتى بالمشروط بعد الشرط ( وَ ) الأصح ( وُقُوْعُهُ ) فيعاقب علىترك امتثاله وان سقط عن الكافر الأصلى بإيمانه ترغيبا فيه قال < 88 > تعالى " يتساءلون عن المجرمين " الآية وقال "وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة "وقال "والذين لايدعون مع الله الها آخر " الآية وتفسير الصلاة فىالآية الأولى بالإيمان والزكاة فىالثانية بكلمة التوحيد وذلك فىالثالثة بالشرك فقط كما قيل بعيد وقيل ليس بواقع اذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلا لايمكن مع الكفر فعلها ولايؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وقيل واقع فىالمنهيات فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقفها علىنية بخلاف المأمورات وقيل واقع فى المرتد دون غيره من الكفار استمرارا لما كان والمراد بالشرط ما لابد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعى اللغوى كإن دخلت المسجد فصل ركعتين والعقلى كالحياة للعلم والعادى كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه والمراد بالتكليف مايشمل خطاب الوضع مطلقا وللسبكى فيه تفصيل رده الزركشى كمابينته فىالحاشية
===========================
(قوله جوازه) أى فحصوله ليس شرطا فىصحة التكليف بمشروطه
(قوله فيجوز) أى عقلا
(قوله كالكافر) أى وكمحدث يكلف بالصلاة
((1/118)
قوله فىالجملة) قال البنانى انما قال فىالجملة لأن المتوقف على النية انما هو بعض المأمورات كالصلاة ونحوها دون البعض الآخر كالعتق والجهاد ونحوهما ودون المنهيات مطلقا ولأن الإيمان شرط فىالنية فهو شرط الشرط فلذا كان شرطا فىالجملة لان شرط الشرط شرط هـ
(قوله لايجوز) أى التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعى
(قوله بان يأتى الخ) أى بأن يسلم الكافر ويفعل كالمحدث
(قوله وان سقط الخ) أى لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف
(قوله قال الخ) استدلال على الوقوع
(قوله يتساءلون عن المجرمين) تمام الآية "ماسلككم فىسقر قالوا لم نك من المصلين"
(قوله والذين لايدعون الخ) تمام الآية " ولايقتلون النفس التى حرم الله الابالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما "
(قوله وتفسير الصلاة فى الآية الأولى بالإيمان) أى لكونها من اعظم شعار الإيمان
(قوله بكلمة التوحيد) أى لكونها تزكى قائلها وتطهره
(قوله بالشرك) أى لكونه موضوعا للإشارة به الىالمفرد
(قوله بعيد) أى مخالف للظاهر منها اذ المتبادر حمل الصلاة والزكاة علىحقيقتهما الشرعيتين والمتبادر من اسم الإشارة ماذكر قبله جميعه ليكون الوعيد علىالقتل والزنا مذكورا ايضا لأن فىتفسيره بالشرك خاصة يصير معه ذكرهما ضائعا بالنسبة للوعيد
(قوله لايمكن الخ) أى فلا فائدة فىالتكليف بها
(قوله محمولة عليها) أى مقيسة عليها
(قوله فىالمنهيات) أى دون المأمورات
(قوله لإمكان امتثالها) أى امكان الإنتهاء عن المنهيات مع الكفر
(قوله خطاب الوضع مطلقا) أى من غير تفرقة بين خطاب وخطاب
*2* ( مسئلة ) في بيان المكلف به
*3* لاتكليف إلا بفعل(1/119)
@( مَسْئَلَةٌ لاَتَكْلِيْفَ ) صحيح ( إِلاَّ بِفِعْلٍ ) اما الأمر فظاهر لأنه طلب فعل < 89 > واما النهى ( فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِيْ النَّهْيِ الْكَفُّ ) الذى هو فعل النفس ( أَيِْ الإِنْتِهَاءُ ) عن المنهى عنه وان لم يقصد امتثالا ( فِيْ الأَصَحِّ ) وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهى عنه وقيل المكلف به فىالنهى فعل ضد المنهى عنه وقيل هو انتفاء المنهى عنه وهو مقدور للمكلف بأن لايشاء فعله فإذا قيل لاتتحرك فالمطلوب منه علىالأول الإنتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلىالثانى فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون وقيل يشترط فى الإتيان بذلك قصده امتثالا حتى يترتب العقاب ان لم يقصده قلنا ممنوع وانما يشترط لحصول الثواب لخبر " انما الأعمال بالنيات " .
===========================
(قوله الابفعل) أى لابعدم الفعل لأن العدم متحقق قبل والمراد بالفعل مايتمكن المكلف من تحصيله ويتعلق بقدرته
(قوله واما النهى) أى المقتضى للترك أى عدم الفعل
(قوله الكف الخ) أى الذى يصدر عنها بالإختيار بعد الميل الىشئ فشرط الكف اقبال النفس علىالشئ ثم كفها عنه فلايتحقق تكليف النهى الا عند الإقبال علىالشئ المنهى عنه
(قوله أى الإنتهاء) هو اثر النهى
(قوله بفعل ضد المنهى عنه) أى فإذا كان المنهى عنه حركة فضدها السكون فالكف عن شرب الخمر الذى هو حركة يحصل بفعل ضده وهو السكون وهكذا
(قوله انتفاء المنهى عنه) أى استمرار انتفائه
(قوله بأن لا يشاء فعله) أى الذى يوجد بمشيئة وينتفى بانتفائها لا انه ينتفى بمشيئة العدم اذ الإرادة عندهم لاتتعلق بالعدم كذا قيل
(قوله فعل ضده) أى فعل السكون نفسه فكان معنى لاتتحرك افعل مايضاد الحركة وهو السكون
(قوله من السكون) ليست من هنا بيانية والا لاتحد هذا القول بالثانى ولاتعليلية والا لاتحد بالأول بل هى ابتدائية والمعنى ان استمرار العدم المكلف به ناشئ من السكون بمعنى انه لولاه لانقطع
((1/120)
قوله بذلك) أى بالمكلف به فىالنهى مع الإنتهاء عن المنهى عنه
(قوله ان لم يقصده) أى الترك امتثالا
(قوله وانما يشترط) أى قصد الترك امتثالا
(قوله لحصول الثواب) أى لا لصحة الترك
(قوله لخبر الخ) أى والكف ليس بعمل لغة وباقى الحديث يدل علىان النية انما تشترط فىغير مايسمى عملا للثواب حيث عبر عنه بلفظ ما دون عمل
*3* التعلق الإلزامي والإعلامي
@( وَالأَصَحُّ أَنَّ التَّكْلِيْفَ ) الشامل للأمر والنهى فهو أعم من قوله < 90 > والأمر ( يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ ) له ( بَعْد َدُخُوْلِ وَقْتِهِ إِلْزَامًا وَقَبْلَهُ إِعْلاَمًا ) والمراد بالتعلق الإلزامى الإمتثال وبالإعلامى اعتقاد وجوب ايجاد الفعل ولايحصل الإمتثال الا بكل من الإعتقاد والإيجاد وقيل لايتعلق به الاعند المباشرة وقول الأصل انه التحقيق اذ لاقدرة عليه الاحينئذ مردود كما بينته فىالحاشية ( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى تعلقه الإلزامى به ( يَسْتَمِرُّ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ ) له وقيل ينقطع حالها والا يلزم طلب تحصيل الحاصل قلنا الفعل كالصلاة انما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه
===========================
(قوله قبل المباشرة) أى من المكلف به
(قوله الزاما) أى تعلق الزام
(قوله والمراد بالتعلق الإلزامى) أى المقصود منه
(قوله الإمتثال) أى الإتيان بالمأمور به وايجاده
(قوله اعتقاد وجوب ايجاد الفعل) أى كأنه قيل للمكلف افعل اذا دخل الوقت فإن هذا الفعل واجب اذا دخل وقته
(قوله ولايحصل) أى المقصود من الإلزامى
(قوله الا بكل من الإعتقاد والإيجاد) أى فلايكفى احدهما فىالخروج عن العهدة
(قوله به) أى بالفعل الزاما
(قوله الا عند المباشرة) أى مباشرة المكلف له
(قوله والا) أى وان لم ينقطع حالها
(قوله قلنا) أى أيها الأكثر
((1/121)
قوله انما يحصل الخ) بيانه انه ان كان المطلوب مجموع الفعل فلايحصل الا بتمام أجزائه أوكل جزء فحصوله شرعا متوقف على تمام الاجزاء كلها فلاتحصيل لحاصل اصلا حتى يكون لافائدة فى طلبه
(قوله بانتفاء جزء منه) أى من الفعل كلا أوبعضا
*2* ( مسئلة ) في صحة التكليف مع علم الآمر فقط إلخ
@( مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ أَنَّ التَّكْلِيْفَ ) بشئ ( يَصِحُّ مَعَ عِلْمِ الآمِرِ فَقَطْ إِنْتِفَاءَ شَرْط وُقُوْعِهِ ) أى وقوع المأمور به ( عِنْدَ وَقْتِهِ ) اذ لامانع ( كَأَمْرِ رَجُلٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ قَبْلَهُ ) للآمر فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته وقيل لايصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة أوالعصيان بالفعل أوالترك وخرج بعلم الآمر جهله ولومع علم المأمور انتفاء الشرط بأن كان الآمر غير< 91 > الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا وبفقط علم الآمر والمأمور بذلك فيصح التكليف فىالأول بصورتيه اتفاقا ويمتنع فىالثانى اتفاقا لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم وشذ بعضهم فقال بصحته فيه لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرط وتبعه الأصل عليه وصححه ورد توجيهه بأنه لايتحقق العزم علىما لايوجد شرطه بتقدير وجوده ( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ ) أى التكليف ( يَعْلَمُهُ الْمَأْمُوْرُ أَثَرَ ) بفتح أوله وثانيه وبكسر أوله واسكان ثانيه أى عقب ( الأَمْرِ ) المسموع له الدال علىالتكليف من غير توقف علىزمن يمكن فيه الإمتثال وقيل لايعلمه حينئذ لأنه قد لايتمكن من فعله لموت قبل وقته أوعجز عنه واجيب بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل فىالبيع غدا اذا مات أوعزل قبل الغد ينقطع التوكيل وكالآمر والمأمور فيما ذكر الناهى والمنهى
===========================
(قوله اذ لامانع) تعليل للصحة
(قوله والتمييز عند وقته) أى فانه ميت عنده ولاتمييز
((1/122)
قوله مع ما ذكر) أى علم الآمر ذلك
(قوله من الطاعة الخ) لف ونشر مرتب
(قوله جهله) أى جهل الآمر والمأمور معا وجهل الآمر وعلم المأمور
(قوله بأن كان الخ) تصوير لجهل الآمر بذلك
(قوله علم الآمر والمأمور) أى معا
(قوله بذلك) أى انتفاء الشرط
(قوله فىالأول) أى جهل الآمر
(قوله بالعزم) يعنى لايتحقق العزم علىما لايوجد شرطه بتقدير وجوده
قوله بعضهم) أى ابن تيمية
(قوله لايتحقق العزم الخ) أى لأنه تابع للوجود المقدور وهو منفى فينتفى التابع
(قوله يعلمه المأمور اثر الأمر الخ) أى فالفعل المتمكن بذاته اذا أمر الله به عبده فسمع الأمر فىزمن ثم فهمه فىزمن يليه يعلم المكلف اذ ذاك انه مأمور مع ان من الجائز انه يقطعه عن الفعل قاطع عجز أوموت لانه تحقق ورود الأمر وهو انما يشك فىرفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه
(قوله بتقدير وجوده) أى المانع من التمكن
(قوله ينقطع الخ) حاصله ان طرو الموت أوالعجز لاينفيان تحقق العلم قبل ذلك غايته انه ينقطع بذلك التعلق فتأمله
(قوله كالوكيل) أى نظيره
(قوله ينقطع التوكيل) أى والإنقطاع فرع الحصول حقيقة ففرق بين انقطاع الموجود وعدمه من اصله
*2* ( خاتمة ) في تعلق الحكم على الترتيب أو البدل(1/123)
@ ( خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ عَلَى التَّرْتِيْبِ أَوِْ ) على ( الْبَدَلِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ ) < 92 > كأكل المذكى والميتة فى الأول فإن كلامنهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذى من جملته المذكى وكتزويج المرأة من كفؤين فىالثانى فان كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أى ان لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج بينهما ( أَوْ يُبَاحُ ) الجمع كالوضوء والتيمم فىالأول فإن التيمم انما يجوز عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء برء من عم عذره محل الوضوء ثم توضأ متحملا مشقة بطء البرء وان بطل بوضوئه تيممه وكستر العورة بثوبين فىالثانى فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما ( أوْ يُسَنُّ ) الجمع كخصال كفارة الوقاع فىالأول فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما فينوى بكل الكفارة وان سقطت ظاهرا بالأولى كما قيل ينوى بالصلاة المعادة الفرض وان سقط بالفعل أولا وكخصال كفارة اليمين فىالثانى فإن كلا منهما واجب بدلا عن غيره أى ان لم يفعل غيره منها نظرا الىالظاهر وان كان التحقيق ما مر من ان الواجب القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها ويسن الجمع بينها
===========================
(قوله الحكم) أى الشرعى
(قوله قد يتعلق) أى بمتعدد اثنين فأكثر
(قوله على البدل) أى ان احدهما بدل عن الآخر
(قوله فى الأول) أى التعلق علىالترتيب
(قوله فىالثانى) أى علىالبدل
(قوله الجمع بينهما) أى معا أومرتبا مع بقاء عصمة الأول
(قوله فىالأول) أى التعلق علىالترتيب
((1/124)
قوله انما يجوز عند العجز) المراد بالجواز مطلق الإذن والا فالتيمم عند العجز واجب وبالعجز العجز الشرعى لاالحسى وذلك لاينافى القدرة علىالفعل فىالجملة ومن ثم صح الحكم بإباحته الجمع بينهما فىمحل العجز عن احدهما وايضا فلايتأتى الجمع فىالعجز الحسى اذ رؤية الماء فيه مبطلة للتيمم فضلا من استعماله
(قوله وان بطل بوضوئه) أى لانتفاء فائدته
(قوله فىالثانى) أى على البدل
(قوله يجب الستر به) أى ان لم تستر بالآخر
(قوله الجمع بينهما) أى معا
(قوله الوقاع) أى الجماع فى نهار رمضان
(قوله بالأولى) أى من تلك الخصال
(قوله بالفعل أولا) أى بناء على ان فرضه الأولى كما هو الأشهر
(قوله فإن كلا منهما واجب) أى من تلك الخصال الثلاث وهى العتق واطعام عشرة مساكين وكسوتهم
(قوله مامر) أى فىمسئلة الواجب المخير
(قوله بينها) أى الخصال
*1* ( الكتاب الأول ) : في الكتاب ومباحث الأقوال
*2* تعريف الكتاب
@( الكتاب الأول )
من الكتب السبعة ( فىالكتاب ومباحث الأقوال ) المشتمل عليها من الأمر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها
===========================
((1/125)
الْكِتَابُ ) هنا ( الْقُرْآنُ ) غلب عليه من بين الكتب فى عرف اهل الشرع كما غلب علىكتاب سيبويه فىعرف اهل النحو ( وَهُوَ ) أى القرآن ( هُنَا ) أى فىاصول الفقه ( اللَفْظُ ) ولو بالقوة كالمكتوب فىالمصاحف ( الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْجَزُ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ ) يعنى ما يصدق به هذا الحد من أول سورة الفاتحة الىآخر سورة الناس المحتج بأبعاضه خلاف القرآن فىاصول الدين فإنه اسم لمدلول ذلك وهو المعنى النفسى القائم بذاته تعالى وانما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه < 94 > ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما فخرج عن ان يسمى قرآنا بالمنزل علىمحمد غيره كالأحايث غير الربانية والتوراة والإنجيل وبالمعجز أىمظهر صدق النبى فىدعواه الرسالة المستعار من مظهر عجز المرسل اليهم عن معارضته المستعار من مثبت عجزهم الأحاديث الربانيية كحديث " أنا عند ظن عبدى بى" وبسورة منه بعضها اذا اشتمل على أقل من أقصر سورة منه وهىسورة الكوثر ثلاث آيات وفىالحاشية ما ينازع فىذلك وأفاد ذكرها ايضا دفع إيهام ان المعجز كل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أى ابدا مانسخت تلاوته نحو الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة.(1/126)
واعلم ان القرآن كما يطلق علما لمجموع ما ذكر يطلق اسم جنس للقدر المشترك بين المجموع وكل بعض منه فإن قلت ان أريد الأول اقتضى ان بعضه ليس قرآنا ولا قائل به أوالثانى وهو الأنسب بغرض الأصولى فكل كلمة بل كل حرف < 95 > من القرآن قرآن فيكون الحد للماهية فيلغو قيد المعجز لأن الكلمة والحرف لا إعجاز فيهما قطعا قلنا نختار الأول ولانسلم انه يقتضى ان بعضه ليس قرآنا وانما يقتضى انه ليس القرآن وهو كذلك اذ الحد انما هو للقرآن المعرف بلام العهد ولذلك نص الشافعى على انه لوقال لعبده ان قرأت القرآن فأنت حر لايعتق الا بقراءة الجميع وقول من قال انه يحنث ببعضه فيما لوحلف لايقرأ القرآن محمول على انه أراد لام الجنس وتعبيرى كالأصل هنا باللفظ أولى من التعبير بالقول وان كان اخص من اللفظ لما قاله من ان المراد التنصيص علىان بحثنا عن الألفاظ والقول لايفهمها لأنه كما يطلق علىاللسانى يطلق علىالنفسانى وقوله المعجز أولى من قوله للإعجاز لأن الإنزال لاينحصر فى الإعجاز فإنه نزل لغيره ايضا كالتدبر لآياته والتذكر بمواعظه
===========================
(قوله ومباحث الأقوال) أى القضايا التى يقع البحث فيها عن محمولات الأقوال
(قوله من الأمر الخ) بيان للأقوال
(قوله ونحوها) أى كالمجمل والمبين
(قوله الكتاب) أى المراد به هنا القرآن العزيز
(قوله غلب عليه) أى صار علما بالغلبة على القرآن
(قوله من بين الكتب) أى حال كونه ممتازا من بينها بهذه الغلبة لشهرته بكثرة الإستعمال فيه
(قوله وهو الخ) فيه اشارة الىان للقرآن اطلاقا آخر وذلك لأنه يطلق ويراد به مدلول اللفظ وهو
المعنى القائم بذاته تعالى وهو محل نظر المتكلمين
(قوله اللفظ) أى فهو علم بالغلبة ايضا
(قوله بتلاوته) أى ان التلاوة ككتابة اصلها الإتباع وهىخاصة بالقرآن عند الأكثر
(قوله هذا الحد) أى اللفظ المنزل الخ
((1/127)
قوله من أول سورة الفاتحة) من هذه للبيان لا للإبتداء فإن الصدق ثابت لمجموع القرآن لا لأول سورة الفاتحة
(قوله المحتج) بالنصب نعت لما يصدق
(قوله فانه) أى المراد بالقرآن ثمة
(قوله لمدلول ذلك) أى بالدلالة الإلتزامية العقلية إذ من أضيف له كلام لفظي لابد وأن يكون له نفسي لا بالدلالة الوضعية
(قوله ذلك) أي اللفظ المنزل إلخ
(قوله وانما حدوا القرآن) أى عرفوه
(قوله مع تشخصه) أى وهو يغنى عن حده اذ لا يقع فيه اشتباه والأشخاص لا تحد
(قوله ليتميز الخ) أى لالتصور ماهيته
(قوله مما) بيان للغير
(قوله غير الربانية) هىالتى ليست محكية عن الله تعالى
(قوله المستعارمن مثبت عجزهم) أى فالمعجز هنا مجاز عن مجاز
(قوله ثلاث آيات) أى بدون البسملة
(قوله وفىالحاشية) أى حاشية شرح الأصل
(قوله فىذلك) أى فىتقدير الإعجاز بثلاث آيات فقد قال الشمس البرماوى ان الاعجاز يقع بالآيتين وبالآية لكن محله اذا اشتملت علىما به التعجيز لا فىكثم نظر
(قوله ذكرها) أى السورة فىالتعريف
(قوله ايضا) اشارة الىان هناك فوائد أخر كالتنصيص علىان القرآن اسم للكل دون ابعاضه
(قوله أى ابدا) أى انما زاده لأن منسوخ التلاوة تعبد به قبل
(قوله ماذكر) أى مايصدق عليه ذلك الحد الخ
(قوله وكل بعض منه) أى كسوره وآياته وكلماته
(قوله الأول) أى كونه علما للمجموع
(قوله ولاقائل به) أى بل اتفق العلماء ان تلك الأبعاض قرآن
(قوله أوالثانى) أى كونه اسم جنس للقدر المشترك
(قوله بغرض الأصولى) أى وهو تعريف القرآن الذى هو دليل فى الفقه اذ الإستدلال انما هو بالأبعاض
(قوله قيد المعجز) أى المذكور فىالحد
(قوله لا إعجاز فيهما قطعا) أى عندنا أهل السنة
(قوله القرآن) أى بالتعريف
(قوله الابقراءة الجميع) أى من أول الفاتحة الى آخر سورة الناس فهو القرآن المعهود بخلاف ما لوقال ان قرأت قرآنا بالتنكير فانه يعتق بقراءة بعض القرآن أى بعض كان
(قوله انه) أى الحالف
((1/128)
قوله أراد لام الجنس) أى الصادق بالجميع والبعض فإن أراد لام العهد لم يحنث الابقراءة الجميع
(قوله هنا) أى فىحد القرآن المذكور
(قوله وان كان الخ) أى لأنه لايتناول غير المستعمل
(قوله لما قاله) أى صاحب الأصل فىمنع الموانع
(قوله لأنه كما يطلق الخ) أى فاللفظ اظهر فى افادة المراد من القول وان كان مابعده يبينه ثم لايلزم من كون القرآن فى ذاته لفظا جواز اسناد اللفظ الىالله تعالى لعدم الإذن بل يقال قال الله مثلا وان كان القول لفظا الا انه ورد الإذن بإضافته اليه تعالى وربما يقتضى هذا أولوية التعبير بالقول أو الكلام افاده العطار فليتأمل
(قوله لاينحصر فىالإعجاز) أى والتعبير بالإعجاز يوهم حصر الإنزال فيه بخلافه بالمعجز فليس فيه ايهام ذلك فكان أولى
*2* البسملة من القرآن
@( وَمِنْه ) أى القرآن ( الْبَسْمَلَةُ أَوَّلَ كُلِّ سُوْرَةٍ فِيْ الأَصَحِّ ) لأنها مكتوبة كذلك < 96 > بخط السور فى مصاحف الصحابة مع مبالغتهم فىان لايكتب فيها ماليس منه وقيل ليست منه مطلقا عند غيرنا وفىغير الفاتحة عندنا وانما هى فىالفاتحة لابتداء الكتاب علىعادة الله فىكتبه وفىغيرها للفصل بين السور وهى منه فى أثناء سورة النمل اجماعا ( غَيْر ) أول سورة ( بَرَاءَةٍ ) اما أولها فليست البسملة من القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذى لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق وحيث قلنا انها أول السور من القرآن فهى علىالصحيح قرآن حكما لاقطعا بمعنى ان السورة لاتتم الا بقرأتها أولها حتى لاتصح الصلاة بتركها أول الفاتحة وانما لم نكفر جاحدها للخلاف فيها( لاَالشَّاذُّ ) وهو ما نقل قرآنا احادا ولم يصل الىرتبة القراءة الصحيحة الآتى بيانها كأيمانهما فى قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما فإنه ليس من القرآن ( فِيْ الأَصَحِّ ) لأنه لم يتواتر ولاهو فىمعنى المتواتر وقيل انه منه حملا على انه كان متواترا فى العصر الأول لعدالة ناقله(1/129)
===========================
(قوله أول كل سورة) أى الفاتحة وغيرها
(قوله كذلك) أى أول كل سورة مما عدا براءة
(قوله فىمصاحف الصحابة) نسبت اليهم باعتبار ان عثمان رضىالله عنه جمعهم عليها كما نسبت اليه باعتبار انه تسبب فىجمعه
(قوله ماليس منه) أى حتى النقط والشكل
(قوله عندنا) أى ايتها الشافعية
(قوله لابتداء الكتاب الخ) ومنه سن لنا ابتداء الكتب بالبسملة
(قوله فى اثناء سورة النمل ) أى فى قوله تعالى "انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لاتعلوا علىّ وأتونى مسلمين "
(قوله جزما) أى بل اجماعا
(قوله للرحمة والرفق) هما مترادفان
(قوله بمعنى ان السورة الخ) بيان للمراد من كونها قرآنا حكما
(قوله لا الشاذ) أى ليس من القرآن الشاذ
(قوله كايمانهما الخ) هى مروية عن ابن مسعود وكقراءة أبى بن خلف فعدة من أيام أخر متتابعة
(قوله فىالعصر الأول) أى ويكفى تواتره فيه
*2* القراآءت السبع متواترة(1/130)
@( وَ ) القراآت ( السَّبْعُ ) المروية عن القراء السبعة أبى عمرو ونافع وابنى كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائى ( مُتَوَاتِرَةٌ ) من النبى الينا أى نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم < 97 > والمراد كما قال الإمامان أبوشامة وابن الجزرى التواتر فىما اتفقت الطرق علىنقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى انه نفيت نسبته اليهم فىبعض الطرق ( وَلَوْ فِيْمَا هُوَ مِنْ قَبِيْلِ الأَدَاءِ ) بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها ( كَالْمَدِّ ) الزائد علىالمد الطبيعى المعروف انواعه فىمحله وكالإمالة محضة كانت أوبين بين وكتخفيف الهمزة بنقل أو ابدال أوتسهيل أواسقاط وكالمشدد فىنحو إياك نعبد بزيادة علىاقل التشديد من مبالغة أوتوسط خلافا لابن الحاجب فىانكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزرى لا نعلم احدا تقدم ابن الحاجب < 98 > فى ذلك قال وقد نص أئمة الأصول علىتواتر ذلك كله وكلام الأصل يميل اليه لكنه وافق فىمنع الموانع ابن الحاجب علىعدم تواتر المد أى مطلقه وتردد فىتواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة واستظهره فىغير ذلك مما هو من قبيل الأداء ايضا كالمشدد فىنحو اياك نعبد بمامر
===========================
(قوله ابى عمرو) أى قارئ البصرة
(قوله ونافع) أى قارئ المدينة
(قوله وابنى كثير) أى قارئ مكة
(قوله وعامر) أى قارئ الشام
(قوله وعاصم وحمزة والكسائى) أى قراء الكوفة
(قوله وهلم) أى اليهم ثم منهم الينا
(قوله والمراد) أى بتواتر السبع
(قوله الطرق) أى رواة الرواة عن هؤلاء الأئمة القراء هذا مصطلح القراء وقد تطلق علىنفس الرواة وهو المراد هنا
(قوله اليهم) أى السبعة
((1/131)
قوله من قبيل الأداء) أى الأخذ عن المشايخ وهو علىنوعين احدهما ان يسمع الآخذ من لسانهم وهو طريق المتقدمين والثانى ان يقرأ الآخذ فىحضرتهم وهم يسمعونها وهذا مسلك المتأخرين والجمع بينهما أولى كما هو ظاهر
(قوله كالمد الزائد الخ) أى المراد هنا المد الفرعى وهو زيادة المط علىالمد الأصلى وهو الطبيعى الذى لاتقوم ذات حرف المد الا به والقصر ترك تلك الزيادة
(قوله فىمحله) أى فىكتب التجويد
(قوله وكالإمالة الخ) هى ان تنحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا وهىالمحضة أوقليلا بين بين أى بين الفتح وبين الإمالة المحضة وتسمى الصغرى
(قوله بنقل) أى لحركته الىالساكن قبله فيسقط نحو قد افلح فىقراءة ورش
(قوله أوابدال) أى ابدال الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو وامر أهلك ويومنون وجيت
(قوله أوتسهيل) أى التسهيل بينه وبين حركتها نحو اانذرتهم وقل أونبئكم أينكم
(قوله أواسقاط) أى الإسقاط لأحدهما نحو جاء اجلهم وهؤلاء ان كنتم وأولياء اولئك
(قوله وكالمشدد) أى التلفظ بالمشدد
(قوله من مبالغة) بيان للزيادة
(قوله خلافا) مرتبط بقوله ولوفيما الخ
(قوله فقد قال الخ) تعليل لمخالفته لابن الحاجب فيما قاله
(قوله الشمس) أى شمس الملة والدين ابو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزرى الشافعى
(قوله على تواتر ذلك) أى ما هو من قبيل الأداء كغيره
(قوله واستظهره) أى التواتر
(قوله بما مر) أى من الزيادة علىاقل التشديد من مبالغة أوتوسط
*2* القراآت الشاذة وحكم قرائتها(1/132)
@( وَتَحْرُمُ الْقِرَاءةُ بِالشَاذِّ ) فىالصلاة وخارجها لأنه ليس بقرآن علىالأصح كمامر وتبطل الصلاة به ان غير معنى أوزاد حرفا أونقصه وكان عامدا عالما بالتحريم كما قاله النووى ( وَالأَصَحُّ ) وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوى ( أَنَّهُ ) أى الشاذ ( مَا وَرَاءَ العَشْرِ ) أى السبع السابقة وقراآت يعقوب وابىجعفر وخلف وقيل ما وراء السبع وهوما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء ومنهم النووى فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القرأة بها وعلى الأول هىكالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتى عليها ولأنها متواترة علىما قاله فىمنع الموانع ووافقه تلميذه الإمام ابن الجزرى فىموضع وقال فى آخر المقروء به عن القراء العشرة قسمان متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول والقطع حاصل بهما < 99 > اذ العدل الضابط اذا انفرد بشئ تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول قطع به وحصل به العلم وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة وقد بينها ابن الجزرى بأبسط ممامر فقال فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم احد المصاحف العثمانية ولوتقديرا وتواتر نقلها ومعنى ولوتقديرا ما يحتمله الرسم كمالك يوم الدين فإنه رسم بلا ألف فى جميع المصاحف فيحتمل حذف الفه اختصارا كما فعل فىمثله من اسم الفاعل كقادم وصالح فهو موافق للرسم تقديرا والصحيحة ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله الىمنتهاه ووافق العربية والرسم واستفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول وان لم يتواتر فهذه كالمتواترة فىجواز القراءة والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن وان لم يبلغ مبلغها والشاذة ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه الأئمة بالقبول ولم يستفض أولم يوافق الرسم فهذا لاتجوز القرأة ولاالصلاة به وان صح سنده عن أبى الدرداء وابن مسعود وغيرهما وقراءة بعض الصحابة بها < 100 > فيما صح سنده كانت قبل اجماع من يعتد به علىالمنع من الأسماء بالشاذة مطلقا(1/133)
انتهى ملخصا وعليه فظاهر ان مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع
===========================
(قوله وتحرم القراءة بالشاذ) أى اجماعا ومحله ان اعتقد قرآنيته بل مجرد اعتقاد قرآنيته كذلك اما مجرد قراءته لامع ذلك الإعتقاد فلا يمتنع
(قوله به) أى بقرأة الشاذ
(قوله وكان عامدا الخ) أى والا فلاتبطل صلاته لكنه سجد للسهو
(قوله البغوى) هو ابو محمد الحسين بن مسعود
(قوله ما وراء العشر) أى سواها فوراء بمعنى سوى كقوله تعالى " فمن ابتغى وراء ذلك"
(قوله الأصوليون) أى بعضها أوأكثرها
(قوله الزائدة) أى علىالسبعة
(قوله لصدق الخ) تعليل لجواز القراءة بالثلاث
(قوله تعريف الخ) أى وهو صحة السند وموافقة العربية وموافقة رسم المصاحف مع الاستفاضة والتلقى بالقبول
(قوله فى آخر ) أى موضع آخر
(قوله متلقى بالقبول) أى عند العلماء بأن لم يعدوه من قبيل الغلط والشذوذ
(قوله حاصل بهما) أى اما حصول القطع بالمتواتر فظاهر واما حصوله بالصحيح فلما علّله بقوله اذ العدل الضابط الخ
(قوله الضابط) أى لما ينقله بأن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متىشاء
(قوله العلم) أى اليقينى
(قوله وعلىهذا) أى القول
(قوله العربية) أى وجها من وجوه النحو سواء أكان افصح أم فصحا مجمعا عليه ام مختلفا فيه لكن بحيث لا يضر مثله
(قوله ولوتقديرا) أى ولو كانت الموافقة تقديرا
(قوله فى جميع المصاحف) أى العثمانية
(قوله كما فعل الخ) أى الحذف للاختصار
(قوله من اسم الفاعل) أى الذى جعل علما وكثر استعماله فخرج ما كان وصفا كرجل فاعل وما لم يكثر استعماله كحاتم وجابر وحامد
(قوله فهو) أى قراءة مالك بالألف
(قوله فهذه) أى القراءة الصحيحة
(قوله مبلغها) أى المتواترة
(قوله ولم تتلقه الخ) أى وان وافق الرسم والعربية
(قوله أو لم يوافق الرسم) أى كقراءة " فامضوا الى ذكر الله "
((1/134)
قوله عن ابى الدرداء وابن مسعود) أى كقراءتهما والذكر والانثى فى "وما خلق الذكر والأنثى " فإنها صحيحة فىالبخارى لكنها مخالفة للرسم
(قوله غيرهما) أى كقراءة ابن عباس وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
(قوله فيما صح سنده) أى فىالقراآت الشاذة التى صح سنده الىذلك الصحابى فىقرأته لها
(قوله مطلقا) أى سواء كانت فىالصلاة وخارجها
*2* حكم الإحتجاج بها
@( وَ )الأصح ( أَنَّهُ ) أى الشاذ ( يَجْرِى مَجْرَىْ ) الأخبار ( الآحَادِ ) فى الإحتجاج لأنه منقول عن النبى ولايلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته وقيل لايحتج به لأنه انما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته وعلى الأول احتجاج كثير من ائمتنا علىقطع يمين السارق بقراءة ايمانهما وانما لم يوجبوا التتابع فىصوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطنى اسناده عن عائشة رضى الله عنها نزلت "فصيام ثلاثة ايام متتابعات" فسقطت متتابعات أى نسخت تلاوة وحكما ولأن الشاذ انما يحتج به اذا ورد لبيان حكم كما فى ايمانها بخلاف ما اذا ورد لابتداء الحكم لايحتج به كما فىمتتابعات علىانه قيل انها لم تثبت عن ابن مسعود
===========================
(قوله انتفاء خصوص قرآنيته) أى بعدم التواتر فيه
(قوله انتفاء عموم خبريته) أى اللازمة له وذلك لأن الناقل عدل مع قرائن افادت العلم القطعى لأنه ناقل له عن النبى
(قوله ولم تثبت قرآنيته) أى لعدم التواتر واذا لم تثبت قرآنيته فلاتثبت خبريته فلايصح الإحتجاج به
(قوله بقراءة متتابعات) أى فى آية الكفارة فصيام ثلاثة أيام متتابعات
(قوله كما فىايمانهما) أى فإنه لبيان حكم المقطوعة فىالسرقة
(قوله كما فىمتتابعات) أى فإنه لابتداء حكم لأن التتابع حكم مبتداء غير الصوم
*2* لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة(1/135)
@( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ لاَيَجُوْزُ وُرُوْدُ مَا ) أى لفظ ( لاَ مَعْنًى لَهُ فِيْ الكِتَاب وَالسُنَّةِ ) لأنه كالهذيان فلايليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله وقالت الحشوية يجوز وروده فىالكتاب لوجوده فيه كالحروف المقطعة < 101 > أوائل السور كطه ونون وفىالسنة بالقياس علىالكتاب واجيب بأن الحروف المذكورة لها معان منها انها أسماء للسور والأكثرون علىجواز ان يقال فىالكتاب والسنة زائد كفوق فىقوله تعالى "بأن كن نساء فوق اثنتين" وقوله "فاضربوا فوق الاعناق" بناء علىتفسير الزائد بما لايختل الكلام بدونه لابما لامعنى له أصلا
===========================
(قوله لايجوز الخ) أى لايجوز القول بذلك لأن الورود وعدمه ليس فىقدرتنا
(قوله لامعنى له الخ) أى سواء المهمل وهو الذى لم يوضع لمعنى أصلا أوما لايمكن فهمه
(قوله الحشوية) هم طائفة من المبتدعة سموا بها من قول الحسن البصرى لما وجد كلا منهم ساقطا وكانوا يجلسون فىحلقته امامه ردوا هؤلاء الىحَشَى الحلقة أى جانبها
(قوله كالحروف المقطعة) أى اسمائها اذ الموجود الأسماء
(قوله بأن الحروف المذكورة) أى المقطعة أوائل السور
(قوله اسماء للسور) أى التى ابتدأت بها
(قوله زائد) أى سواء كان حرفا أوفعلا أواسما الا ان الأول كثير والثانى قليل والثالث اقل قال الجلال السيوطى اما الحروف فيزاد منها ان وان واذ واذا والى وأم والباء والفاء وفى والكاف واللام ولا وما ومن والواو واما الأفعال فزيد منها كان وخرج عليه كيف نكلم من كان فىالمهد صبيا واصبح وخرج عليه فاصبحوا خاسرين واما الأسماء فنص أكثر النحويين على انها لاتزاد ووقع فىكلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة مع مواضع كلفظ مثل فىقوله " فإن آمنوا بمثل ماآمنتم به" أى بما وكمثال المؤلف
(قوله بناء على تفسير الزائد) تعليل للجواز
(قوله لايختل) أى لايتغير
*2* لا يجوز ورود ما لايعنى به غير ظاهره(1/136)
@( وَ ) الأصح انه ( لاَ ) يجوز ان يرد فيهما ( مَا لاَ يُعْنَى بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ ) أى معناه الخفى لأنه بالنسبة اليه كالمهمل ( إِلاَّ بِدَلِيْلٍ ) يبين المراد منه كما فىالعام المخصوص وقالت المرجئة يجوز وروده فيهما من غير دليل حيث قالوا المراد بالايات وقراءة الظاهرة فىعقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء علىمعتقدهم ان المعصية لاتضر مع الإيمان كما ان الكفر لاتنفع معه طاعة
===========================
(قوله مايعنى به غير ظاهره) أى لفظ يقصد به غير ظاهره
(قوله يبين المراد) أى يصرف اللفظ عن ظاهره سواء كان معه تعيين المراد كما هو مذهب الخلف أولا كما هو مذهب السلف
(قوله المرجئة) هم طائفة من القدرية قال السيد يقولون لايضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة
(قوله وروده فيهما) أى مايعنى به غير ظاهره فىالكتاب والسنة
*2* لايبقى في الكتاب والسنة مجمل إلخ
@( وَ ) الأصح ( أَنَّهُ لاَ يَبْقَى ) فيهما ( مُجْمَلٌ كُلِّفَ بِالعَمَلِ بِهِ ) بناء علىالأصح الآتى من وقوعه فيهما ( غَيْرَ مُبَيَّنٍ ) أى باقيا علىاجماله < 102 > بأن لم يتضح المراد منه الى وفاته صلىالله عليه وسلم للحاجة الىبيانه حذرا من التكليف بما لايطاق بخلاف غير المكلف بالعمل به وقيل لايبقى كذلك مطلقا لأن الله اكمل الدين قبل وفاته لقوله "اليوم اكملت لكم دينكم" وقيل يبقى كذلك مطلقا قال تعالى فى متشابه الكتاب "وما يعلم تأويله الا الله" اذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء واذا ثبت فىالكتاب ثبت فىالسنة اذ لاقائل بالفرق
===========================
(قوله الآتى) أى فىمبحث المجمل
(قوله بأن لم يتضح) تفسير للإجمال
(قوله للحاجة الى بيانه) تعليل لعدم بقاء المجمل
(قوله حذرا الخ) تعليل للتعليل
(قوله بخلاف غير المكلف الخ) أى فإنه يجوز بقاؤه غير مبين اذ لامحذور
(قوله كذلك) أى غير مبين
(قوله مطلقا) أى سواء كلف بالعمل به أولا
((1/137)
قوله اكملت لكم دينكم) أى بالنصر والإظهار على الأديان كلها أوبالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف علىاصول الشرائع وقوانين الإجتهاد قاله البيضأوى
(قوله فىمتشابه الكتاب) أى فىشأن المتشابه
(قوله تأويله) أى التأويل الذى يجب ان يحمل المتشابه عليه
(قوله هنا) أى فىلفظ الجلالة فيكون والراسخون مستأنفا
(قوله بالفرق) أى بين الكتاب والسنة فىذلك
*2* الأدلة النقلية قد تفيد اليقين
@( وَ ) الأصح ( أَنَّ الأَدِلَّةَ النَّقْلِيَّةَ قَدْ تُفِيْدُ الْيَقِيْنَ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا ) من تواتر ومشاهدة كما فى أدلة وجوب الصلاة فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن الينا تواترا وقيل تفيده مطلقا وعزى للحشوية وقيل لاتفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر آنفا .
===========================
(قوله بانضمام غيرها) أى لابذاتها
(قوله فى أدلة وجوب الصلاة) أى كافادة اليقين فى أدلة الخ
(قوله مطلقا) أى سواء انضم اليها نحو تواتر أولا
(قوله بما ذكر آنفا) أى وهو ما انضم اليها من التواتر والمشاهدة
*2* ( المنطوق والمفهوم )
*3* تعريف المنطوق
@( المنطوق والمفهوم )
أى هذا مبحثهما( الْمَنْطُوْقُ مَا ) أى معنى ( دَلَّ عَلَيْهِ اللَفْظُ فِيْ مَحَلِّ النُّطْقِ ) < 103 > حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى "فلا تقل لهما اف" أوغير حكم كزيد فى نحو جاء زيد بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه فى محل السكوت لا فى محل النطق كما سيأتى
===========================
(قوله المنطوق) أى المنطوق به قال العطار واطلاق المنطوق علىالمعنى حقيقة اصطلاحية والا فالمعنى لاينطق به وانما ينطق باللفظ
((1/138)
قوله فىمحل النطق) متعلق بمحذوف حال من ضمير عليه والنطق هو التلفظ ومحله هو اللفظ أى معنى دل عليه اللفظ حالة كونه مستقرا فىمحل النطق أى التلفظ باسمه ويصح تعلقه بدل والمراد بكون المعنى مدلولا عليه فىمحل النطق انه لاتتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد النطق لا على انتقال من معنى الى آخر
(قوله كان) أى ذلك المعنى
(قوله فى نحو جاء زيد) أفاد به ان الإفادة انما تكون بالتركيب
*3* النص والظاهر
@( وَهُوَ ) أى اللفظ الدال فىمحل النطق ( إِنْ أَفَادَ مَا ) أى معنى ( لاَيَحْتَمِلُ ) أى اللفظ ( غَيْرَهُ ) أى غير ذلك المعنى ( كَزَيْدٌٍ ) فىنحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ( فَنَصٌّ ) أى يسمى به ( أَوْ ) أفاد ( مَا يَحْتَمِلُ بَدَلَهُ ) معنى ( مَرْجُوْحًا كَالأَسَدِ ) فىنحو رأيت اليوم الأسد فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع وهومعنى مرجوح لأنه معنى مجازى والأول حقيقى ( فَظَاهِرٌ ) أى يسمى به اما المحتمل لمعنى مساو للآخر كالجون فىنحو ثوب زيد جون فإنه محتمل لمعنييه أى الأسود والأبيض علىالسواء فيسمى مجملا وسيأتى واعلم ان النص يقال لما لايحتمل تأويلا كما هنا ولما يحتمله احتمالا مرجوحا وهوبمعنى الظاهر ولما دل على معنى كيف كان ولدليل من كتاب أوسنة كما سيأتى فىالقياس
===========================
(قوله أو أفاد ما الخ) أى أو أفاد اللفظ الذى فىمحل النطق معنى يحتمل اللفظ معنى آخر مرجوحا بدل ذلك المعنى الذى أفاده ثم البدلية بحسب الإرادة والا فهو محتمل لهما معا فى آن واحد
(قوله معنى مرجوح) أى مع صحة الإستعمال فيه اذ لايشترط مقارنة القرينة علىان التحقيق انها انما تجب عند تعين المجاز لاعند احتماله
(قوله و حقيقى) أى معنى حقيقى للأسد لأنه هو المتبادر الىالذهن بدون سببية الإشتهار
(قوله اما المحتمل الخ) مقابل قوله ما يحتمل مرجوحا
((1/139)
قوله فإنه محتمل لمعنييه) أى لأنه موضوع لهما اذ هو من أسماء الأضداد
(قوله فيسمى مجملا) أى لأنه لم يتضح دلالته علىاحدهما
(قوله يقال) أى فى الإصطلاح
*3* المركب والمفرد
@( ثُمَّ ) اللفظ ينقسم باعتبار آخر الىمركب ومفرد لأنه ( إِنْ دَلَّ جُزْؤُهُ ) الذى به تركيبه ( عَلَى جُزْءِ < 104 > مَعْنَاهُ فَمُرَكَّبُ ) تركيبا اسناديا كزيد قائم أواضافيا كغلام زيد أوتقييديا كالحيوان الناطق ( وَإِلاَّ ) أى وان لم يدل جزؤه علىجزء معناه بأن لايكون له جزء كهمزة الإستفهام أويكون له جزء غير دال علىمعنى كزيد أودال علىمعنى غير جزء معناه كعبد الله علما ( فَمُفْرَدٌ ) وقدم علىتعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والاعدام انما تعرف بملكاتها
===========================
(قوله علىجزء معناه) أى المستفاد منه
(قوله أواضافيا) أى أومزجيا كخمسة عشر
(قوله جزؤه) أى جزؤه الأول فلايقال انه يصدق علىالمركب اذ أجزاء المركب شاملة لكل من حروفه الهجائية وكلماته ولادلالة لواحد من حروفه علىشئ لأن الحروف أجزاؤه ثانوية
(قوله كزيد) أى فإن اجزائه لادلالة لها بالوضع اللغوى
(قوله فمفرد) أى عن التركيب
*3* دلالات المطابقة والتضمن والإلتزام(1/140)
@( وَدَلاَلَتُهُ ) أى اللفظ ( عَلَى مَعْنَاهُ مُطَابَقَةٌ ) وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أى موافقة الدال للمدلول ( وَعَلَى جُزْئِهِ ) أى جزء معناه ( تَضَمُّنٌ ) وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول ( وَ ) على ( لاَزِمِهِ ) أى لازم معناه ( الذِّهْنِيِّ ) سواء الزمه فىالخارج ايضا أم لا ( إِلْتِزَامٌ ) وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أى استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق فى الأول < 105 > وعلى الحيوان أوالناطق فىالثانى وعلى قابل العلم فىالثالث اللازم خارجا ايضا وكدلالة العمى أى عدم البصر عما من شأنه البصر علىالبصر اللازم للعمى ذهنا المنافى له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الآخر ودلالة العام علىبعض افراده كجاء عبيدى مطابقة لأنه فىقوة قضايا بعدد افراده كما سيأتى ذلك فىمبحث العلم فسقط ما قيل انها خارجة عن الدلالات الثلاث وقد أوضحت ذلك فى شرح ايساغوجى والدلالة كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم بآخر وخرج بإضافتها للفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة وبزيادتى الوضعية دلالة اللفظ العقلية غير الإلتزامية كدلالته علىحياة لافظه والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع ( وَالأُوْلَيَانِ ) أى دلالتا المطابقة والتضمن ( لَفْظِيَّتَان ) لأنهما بمحض اللفظ ولاتغاير بينهما بالذات بل بالإعتبار اذ الفهم فيهما واحد ان اعتبر بالنسبة الى مجموع جزئى المركب سميت الدلالة مطابقة أو الىكل جزء من الجزئين سميت تضمنا < 106 > ( وَالأَخِيْرَةُ ) أى دلالة التزام ( عَقْلِيَّةٌ ) لتوقفها علىانتقال الذهن من المعنى الىلازمه وفارقت التضمنية بمامر وبأن المدلول فىالتضمنية داخل فيما وضع له اللفظ بخلافه فى الإلتزامية وهذا ما عليه الآمدى وابن الحاجب وغيرهما من المحققين وجرى عليه شيخنا الكمال بن الهمام والأصل تبع صاحب المحصول وغيره فى ان المطابقة لفظية والاخريان عقليتان وتبعتهم فى شرح ايساغوجى وما(1/141)
هنا أقعد وأكثر المناطقة على ان الثلاث لفظيات
===========================
(قوله ودلالته أى اللفظ على معناه) فى نيل المأمول بخط المؤلف وجدت ههنا لفظة الوضعية ولعلها وجدت ايضا فىالنسخة التى عنده بخط المؤلف بقرينة قوله الآتى وبزيادتى الوضعية
(قوله لمطابقة الخ) أى وذلك لكون الدال بقدر المدلول لا انقص عنه كما فىدلالة التضمن ولا ازيد منه كما فىالإلتزام
(قوله لتضمن المعنى) أى الذى وضع له اللفظ وهو المعنى المطابقى
(قوله الذهنى) المراد هنا ما يلزم من حصول المعنى الموضوع له فىالذهن حصوله فيه اما علىالفور أو بعد التأمل فىالقرائن اذ لاريب فىفهم ذلك المعنى وليس المراد بذلك ما لا يمكن انفكاكه عن الملزوم وهو اللازم البين بمعنى الأخص عند المناطقة والا لخرجت عنه كثيرة فى المجازات والنكت عن المدلولات الإلتزامية أفاده الناصر
(قوله ايضا) أى كما لزم فىالذهن
(قوله لالتزام المعنى) أى المطابقى
(قوله للمدلول) أى المعنى المدلول عليه باللفظ التزاما
(قوله فى الأول) أى دلالة المطابقة
(قوله وعلى الحيوان أو الناطق) أى وحده
(قوله ايضا) أى كاللازم ذهنا
(قوله وكدلالة العمى) أى فىاللازم ذهنا
(قوله أى عدم البصر) اشار به الىان العمى هو العدم المقيد بالبصر والقيد خارج وليس من جملة المسمى والا كانت دلالته عليه تضمنا فالتقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة
(قوله اللازم للعمى) أى من حيث انه مقيد بالإضافة اليه فالتقييد بالبصر داخل فىمفهومه العنوانى خارج عن حقيقته البسيطة
(قوله انها خارجة الخ) أى لأن بعض افراده ليس تمام المعنى ولاجزأ ولاخارجا
(قوله بحالة) هذه الحالة هىوضع اللفظ بازاء المعنى ليفهم منه عند اطلاقه فهم بالفعل أولم يفهم
(قوله به) أى بسبب تلك الحالة وبواسطتها
(قوله للفظ) أى للضمير الراجع الىاللفظ
(قوله الدلالة الفعلية) اراد بها الوضعية غير اللفظية بدليل التمثيل بعده
((1/142)
قوله كدلاة الخط) أى النقوش ومدلول تلك النقوش الألفاظ ومدلول الألفاظ المعانى
(قوله دلالة اللفظ العقلية) هى ما ليس للوضع ولاللطبع مدخل فيها
(قوله كدلالته) أى اللفظ المسموع من وراء جدار مثلا
(قوله لأنهما الخ) أى من غير توقف علىانتقال الىاللازم كما فى الأخيرة
(قوله وفارقت) أى الإلتزامية حيث جعلت عقلية التضمنية حيث جعلت لفظية بمامر من ان التضمنية بمحض اللفظ
(قوله بخلافه فى الإلتزامية) أى فإنه غير داخل فيه
(قوله وهذا) أى ما ذكر من ان الأوليين لفظيتان والاخيرة عقلية
(قوله الكمال بن الهمام) أى كمال الدين محمد بن همام الدين الحنفى
(قوله صاحب المحصول) هو فخر الدين الرازى
(قوله عقليتان) أى انما تدلان بالعقل لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع لجزئه فلايدل عليه
بالوضع بل بالعقل لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وكذلك اللفظ يدل علىالملزوم بالوضع ثم ينتقل الذهن من الملزوم الىاللازم بالعقل
(قوله اقعد) أى أوفق بالقاعدة
(قوله ان الثلاث لفظيات) أى لأن وضع اللفظ للمجموع كما انه واسطة لفهم المجموع منه فكذلك هو لفهم الجزء واللازم
*3* دلالات الإقتضاء والإشارة والإيماء(1/143)
@( ثُمَّ هِيَ ) أى الأخيرة ( إِنْ تَوَقَّفَ صِدْقُ الْمَنْطُوْقِ أَوْ صِحَّتُهُ ) عقلا أوشرعا ( عَلَىْ إِضْمَارٍ ) أى تقدير فيما دل عليه ( فَدَلاَلَةُ اقْتِضَاءٍ ) أى فدلالة اللفظ الإلتزامية علىمعنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء فىالأحوال الثلاثة < 107 > فالأول كما فىالحديث الآتى فىمبحث المجمل "رفع عن أمتى الخطاء والنسيان " أى المؤاخذة بهما لتوقف صدقه علىذلك لوقوعهما والثانى كما فىقوله تعالى "واسئل القرية" أى اهلها اذ القرية وهى الأبنية المجتمعة لايصح سؤالها عقلا والثالث كما فىقولك لمالك عبد اعتق عبدك عنى ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لى فأعتقه عنى لتوقف صحة العتق شرعا علىالملك ( وَإِلاَّ ) أى وان لم يتوقف صدق المنطوق ولاالصحة له علىاضمار ( فَإنْ دَلَّ ) اللفظ المفيد له ( عَلَىْ مَا لَمْ يُقْصَدْ ) به ( فَدَلاَلَةُ إِشَارَةٍ ) أى فدلالة اللفظ علىمالم يقصد به تسمى دلالة اشارة كدلالة قوله تعالى " احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم " علىصحة صوم من اصبح جنبا للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه ( وَإِلاَّ ) بأن دل اللفظ علىماقصد به ولم يتوقف علىاضمار ( فَدَلاَلَةُ إِيْمَاءٍ ) أى فدلالة اللفظ علىذلك تسمى دلالة إيماء وتسمى تنبيها وسيأتى بيانه مع مثاله فىالقياس فىالمسلك الثالث من مسالك العلة وذكره هنا من زيادتى < 108 > وعلم من تعبيرى بهى دون تعبيره بالمنطوق ان هذه الدلالات الثلاث من قسم دلالة الإلتزام اذ المنطوق ينقسم الىصريح وغيره فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن وغيره دلالة الإلتزام وهى التى تنقسم الىالدلالات الثلاث فإن قلت دلالة الإنسان علىقابل العلم مثلا من أى الدلالات قلت من دلالة الإشارة فيما يظهر
===========================
(قوله عقلا أوشرعا) راجعان للصحة فقط والصحة العقلية هى الامكان والشرعية موافقة الفعل ذى الوجهين الشرع كما تقدم
((1/144)
قوله فيما دل عليه) أى فى اللفظ الذى دل عليه أى علىذلك المنطوق الصريح والمقدر المذكور الدال علىتقديره هذا اللفظ هو المنطوق غير الصريح
(قوله فدلالة اقتضاء) وهو ما يفهم عند اللفظ ولايكون منطوقا به ولكنه يكون من ضرورة المنطوق به اما من حيث انه لا يمكن ان يكون المتكلم به صادقا الا به أو انه لايثبت المنطوق به عقلا الا به أو انه يمتنع ثبوته شرعا الا به
(قوله فالأول) أى ما توقف صدقه عليه
(قوله رفع عن امتى الخ) تمامه "وما استكرهوا عليه "
(قوله صدقه) أى الخبر
(قوله علىذلك) أى التقدير
(قوله لوقوعهما) أى قطعا
(قوله والثانى) أى ما توقف علىالتقدير صحته عقلا
(قوله اذ القرية الخ) تعليل لهذا التقدير
(قوله لايصح) أى جريا علىالعادة
(قوله والثالث) أى ما توقف عليه صحته شرعا
(كما فى قولك الخ) أى هذا الذى يسمى بالهبة الضمنية ان لم يذكر فيه العوض والا فبيع ضمنى
(قوله فإنه يصح عنك) أى والولاء فيه لك
(قوله اللفظ) أى لاالمنطوق فإنه من المعنى
(قوله علىمالم يقصد به) أى لم يقصد بالذات والا فكل ما دل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع مقصود كما هو اللائق فىحقه تعالى
(قوله علىصحة) متعلق بدلالة
(قوله للمقصود) أى للمنطوق المقصود باللفظ اعنى قوله احل لكم ليلة الصيام
(قوله من جوازالخ) بيان للمقصود
(قوله الصادق الخ) المراد بالصدق التحقق والمعنى ان الليل متحقق بآخر جزء منه أى مع آخر جزء اذ يصدق لغة وعرفا عند بقاء جزء منه ان الليل متحقق موجود
(قوله بهى) أى الراجع للأخيرة
(قوله دون تعبيره) أى تعبير جمع الجوامع
(قوله ان هذه الدلالات الثلاث) أى دلالة الإقتضاء بأقسامه ودلالتا الإشارة والإيماء
(قوله من قسم دلالة الإلتزام) أى لا من مطلق المنطوق
(قوله قوله الىصريح وغيره) أى فالصريح ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أوبالتضمن وغيره ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالإلتزام
((1/145)
قوله مثلا) أى وصنعة الكتابة
(قوله من دلالة الإشارة) أى لانطباق تعريفها علىذلك فلفظ الإنسان لازم بين بالمعنى الأعم لقبول الكتابة مثلا
*3* تعريف المفهوم
@( وَالْمَفْهُوْمُ مَا ) أى معنى ( دَلَّ عَلَيْهِ اللَفْظُ لاَ فِيْ مَحَلِّ النُّطْقِ ) من حكم ومحله معا كتحريم كذا كما سيأتى
===========================
(قوله لافى محل النطق) فيه اشارة الىان الدلالة فىالمفهوم ليست وضعية لانحصار دلالة اللفظ التى للوضع مدخل فيها فىالدلالة علىالمعنى أوجزئه أولازمة وهذه ليست كذلك بل انتقالية فإن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلا الىتحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول علىالثانى
(قوله من حكم) بيان لما
(قوله ومحله معا) أى لا انفرادا فالمفهوم اسم للمجموع المركب من الأولين
(قوله كتحريم كذا) مثال للحكم ومحله فالتحريم للحكم وكذا لمحله فالحكم المفهوم فى آية التأفيف التحريم ومحله الضرب ونحوه
*3* مفهوم الموافقة وأقسامه(1/146)
@( فَإِنْ وَافَقَ ) المفهوم ( الْمَنْطُوْقَ ) به ( فَمُوَافَقَةٌ ) ويسمى مفهوم موافقة ( وَلَوْ ) كان ( مُسَاوِيًا ) للمنطوق ( فيِْ الأَصَحِّ ثُمَّ ) هو ( فََحْوَى الْخِطَابِ ) أى يسمى به ( إِنْ كَانَ أَوْلَىْ ) من المنطوق ( وَلَحْنُهُ ) أى لحن الخطاب ( إِنْ كَانَ مُسَاوِيًا ) للمنطوق والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى < 109 > قوله تعالى "فلاتقل لهما اف" فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه اشد منه فىالايذاء والمسأوى كتحريم احراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى آية "ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما" فهو مسأو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل فى الإتلاف وقيل لايسمى المساوى بالموافقة وان كان مثل الأولى فىالإحتجاج به وعليه فمفهوم الموافقة هو الأولى ويسمى الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ومما يطلق فيه المفهوم علىمحل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم اما أولى من المنطوق بالحكم أومساو له فيه ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف فى ان الدلالة علىالموافقة مفهومية أوقياسية أولفظية وقد بينتها بقولى
===========================
(قوله للمنطوق) أى فىالحكم
(قوله فحوى الخطاب) أى معنى الخطاب
(قوله للمنطوق) أىحكمه
(قوله نظرا للمعنى) أى لالما دل اللفظ والمراد بالمعنى ما علق به الحكم كالإيذاء فىالتأفيف
(قوله لكونه) أى الضرب
(قوله والمساوى) أى مثاله
(قوله للمعنى) وهو الاتلاف
(قوله فهو) أى تحريم الإحراق
(قوله وعليه) أى هذا القول
(قوله الأولى) أى فقط
(قوله ومما يطلق فيه المفهوم) أى كما يطلق علىالحكم ومحله معا
(قوله كالمنطوق) أى فإنه يطلق علىمحل الحكم كما يطلق علىالحكم
(قوله قولهم) أى الأصوليين
(قوله اما أولى من المنطوق الخ) أى لأن الأولى بالشئ أوالمساوى له فىالحكم مغاير له
(قوله ومن المعنى) متعلق بنشأ
((1/147)
قوله فى ان الدلالة على الموافقة) أى دلالة الدليل علىالمعنى الموافق للمنطوق
*3* هل الدلالة على الموافقة مفهومية أوقياسية أولفظية
@( فَالدَّلاَلَةُ ) علىالموافقة ( مَفْهُوْمِيَّةٌ ) أى بطريق الفهم من اللفظ لا فىمحل النطق ( عَلَىْ الأَصَحِّ ) والتصريح بهذا القول من زيادتى وقيل قياسية أى بطريق القياس الأولى أوالمساوى المسمى ذلك بالقياس الجلى كما سيأتى لصدق تعريف القياس عليه والعلة فىالمثال الأول الإيذاء وفىالثانى الإتلاف وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس لكن لابمجرد اللفظ بل < 110 > مع السياق والقرائن فتكون الدلالة عليه مجازية من اطلاق الأخص علىالأعم فالمراد من منع التأفيف منع الإيذاء ومن منع اكل مال اليتيم منع اتلافه وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا الىالأعم فيكون الدلالة عليه حقيقة عرفية وعلىهذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم احراق مال اليتيم من المنطوق وان كانا بقرينة علىالأول منهما
===========================
(قوله فالدلالة على الموافقة) أى دلالة الدليل علىالمعنى الموافق للمنطوق فالمراد بالموافقة هنا الحكم الموافق للمنطوق لامفهوم موافق له
(قوله عليه) أى على الدلالة على الموافقة وذكر الضمير لأن الموافقة هنا هو الحكم الموافق للمنطوق
(قوله عليه) أى علىالموافقة بمعنى الحكم
(قوله لفظية) أى مستندة للفظ الدال علىالمفهوم
(قوله مع السياق) أى ما سيق الكلام لأجله
(قوله عليه) أى علىهذا القول
(قوله من اطلاق الخ) بيان لعلاقة المجاز
(قوله فالمراد من منع التأفيف الخ) أى فأطلق المنع من التأفيف واريد المنع من الإيذاء
(قوله ومن منع الخ) أى واطلق المنع من اكل مال اليتيم واريد المنع من اتلافه
(قوله ينقل اللفظ عرفا الى الأعم) يعنى ان اللفظ وان كان فى الأصل موضوعا لثبوت الحكم فى المدلول لاغير لكن العرف الطارئ نقله عنه الىثبوت الحكم فىالمذكور والمسكوت معا
((1/148)
قوله عليه) أى علىهذا القول
(قوله حقيقة) أى لامجازا
(قوله وعلىهذين القولين) أى بأن الدلالة مجازية وبأنها حقيقة عرفية
(قوله من المنطوق) أى منطوق الآيتين لأن منطوقهما حينئذ تحريم الإيذاء وتحريم الإتلاف ومن افرادهما الضرب والإحراق
(قوله بقرينة) أى اذ لابد للمجاز من القرينة
*3* مفهوم المخالفة وشروطه(1/149)
@( وَإِنْ خَالَفَهُ ) أى المفهم أى المنطوق به ( فَمُخَالَفَةٌ ) ويسمى مفهوم مخالفة ودليل خطاب قيل ولحن خطاب ( وَشَرْطُهُ ) أى مفهوم المخالفة ليتحقق ( أَنْ لاَيَظْهَرَ لِتَخْصِيْصِ الْمَنْطُوْقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْيِ حُكْمِ غَيْرِهِ ) أى حكم المسكوت ( كَأنْ خُرِّجَ ) المذكور( لِلْغَالِبِ فِيْ الأَصَحِّ )كما فىقوله تعالى"وربائبكم اللاتى فىحجوركم"اذ الغالب كون الربائب فىحجور الأزواج أى تربيتهم وقيل لايشترط انتفاء موافقة الغالب لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلايسقطه موافقة الغالب وهو مندفع < 111 > بما يأتى ( أَوْ لِخَوْفِ تُهْمَةٍ ) من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا علىالمسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق ( أَوْ لِمُوَافَقَةِ الْوَاقِعِ ) كما فىقوله تعالى" لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" نزل فىقوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين ( أَوْ ) لجواب ( سُؤَالٍ ) عن المذكور (أَوْ لِـ ) ـبيان حكم ( حَادِثَةٍ ) تتعلق به ( أَوْ لِجَهْلٍ بِحُكْمِهِ ) دون حكم المسكوت ( أَوْعَكْسِهِ ) أى أولجهل بحكم المسكوت دون حكم المنطوق وذلك كما لوسئل رسول الله صلىالله عليه وسلم هل فىالغنم السائمة زكاة أوقيل بحضرته لفلان غنم سائمة أوخاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة أوكان هو عالما بحكم السائمة دون المعلوفة فقال فىالغنم السائمة زكاة وانما لم يجعلوا جواب السؤال والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة الىمفهوم المخالفة حتى عزى الىالشافعى والحنفية ان دلالة العام علىكل فرد من افراده قطعية وانما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة < 112 > خفية فأخر عنها وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق والمقصود ممامر انه لامفهوم للمذكور فىالأمثلة المذكورة ونحوها ويعلم حكم المسكوت فيها من(1/150)
خارج بالمخالفة كما فىالغنم المعلوفة لماسيأتى أوبالموافقة كما فىآية الربيبة للمعنى وهو ان الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو ابيحت نظرا للعادة فىمثل ذلك سواء أكانت فىحجر الزوج أم لا.
===========================
(قوله ان لايظهر الخ) أى فمتى ظهر ذلك انتفى العمل بالمفهوم
(قوله المذكور) أى القيد للمنطوق به
(قوله اذ الغالب الخ) أى فكونهن فى حجور ازواج الأمهات هو الغالب من حالهن فوصفهن به لكونه الغالب فلايدل ما ذكر المفيد لتحريمهن عليهم علىعدم تحريمهن عليهم عند عدم كونهن فىحجورهم
(قوله من مقتضيات اللفظ) أى مدلولاته
(قوله وهو) أى هذا التعليل
(قوله بما يأتى) أى فى قوله وانما اشترطوا الخ
(قوله من ذكر المسكوت) أى بطريق موافقته للمنطوق بأن يعطف عليه
(قوله كما) أى كالوصف بدون المؤمنين
(قوله أولجهل بحكمه) أى جهل المخاطب به
(قوله أولجهل بحكم المسكوت) أى جهل المتكلم غير الشارع به
(قوله وذلك) أى مثال ما ذكر فىالمسائل الأربعة
(قوله هل فىالغنم الخ) راجع لقوله أوسؤاله
(قوله أوقيل الخ) راجع لقوله أولحادثة
(قوله أوخاطب الخ) راجع لقوله أولجهل بحكمه
(قوله أوكان الخ) راجع لقوله أوعكسه
(قوله فىالغنم الخ) راجع للأمثلة الأربعة فالسائمة فيه لايعمل بمفهومه
(قوله صارفين للعام الخ) حاصل الجواب ان دلالة المفهوم ضعيفة فيجعل ما ذكر مانعا من العمل به بخلاف دلالة العام فإنها قوية فلم يجعل ذلك مانعا من العمل به
(قوله قطعية) أى للزوم معنى اللفظ له قطعا حتىيظهر خلافه من قرينة كتخصيص التخريج للغالب وما بعده
(قوله فوائد ظاهرة) أى تقتضى ذكر المنطوق دون المسكوت
((1/151)
قوله وهو الخ) أى المفهوم المخالف فائدة خفية لأن استفادته بواسطة ان التخصيص بالذكر لابد له من فائدة وغير التخصيص بالحكم منتف متعين وايضاحه ان استفادة كون المسكوت مخالف للمنطوق فىالحكم يتوقف علىهذين الأمرين كون التخصيص بالذكر لابد له من فائدة وانتفاء ما عدا التخصيص بالحكم من بقية الفوائد فيتعين حينئذ كون التخصيص بالحكم لانتفاء غيرها منالفوائد واما اذا ظهرت هناك فائدة اخرى فيبطل وجه الدلالة لتطرق الإحتمال تدبر هـ
(قوله وبذلك) أى قوله لأنها فوائد ظاهرة الخ
(قوله توجيه الوجه السابق) أى قوله لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلايسقطه موافقة الغالب
(قوله لامفهوم للمذكور) أى وحكم المفهوم حينئذ مسكوت عنه
(قوله بالمخالفة) متعلق بيعلم
(قوله كما فىالغنم المعلوفة) أى الحكم الذى فيها وهو عدم وجوب زكاتها
(قوله لما سيأتى) أى من قوله وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة
(قوله للمعنى) أى العلة وهذا علة الموافقة
(قوله ان الربيبة الخ) واما المعنى فى آية الموالاة فهو ان موالاة المؤمن للكافر حرمت لعداوة الكافر له وهىموجودة سواء والىالمؤمن أم لا
(قوله لو ابيحت) أى بأن يتزوج بها فيوجد التباغض نظرا للعادة
*3* لايمنع قياس المسكوت بالمنطوق
@وتقدم خلاف فىان الدلالة فىمفهوم الموافقة علىحكم المسكوت قياسية أو لا وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقولى ( وَلاَ يَمْنَعُ ) ما يقتضى تخصيص المذكور بالذكر < 113 > ( قِيَاسَ الْمَسْكُوْتِ باِلْمَنْطُوْقِ ) بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له ( فَلاَ يَعُمُّهُ ) أى المسكوت المشتمل علىالعلة ( الْمَعْرُوْضُ ) للمذكور من صفة أوغيرها لوجود العارض وانما يلحق به قياسا ( وَقِيْلِ يَعُمُّهُ ) اذ عارضه بالنسبة الىالمسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس وانما عبرت كالأصل بالمعروض أى اللفظ دون الموصوف لئلا يتوهم كما قال فىمنع الموانع اختصاص ذلك بمفهوم الصفة وليس كذلك(1/152)
===========================
(قوله وتقدم الخ) دخول علىالمتن
(قوله وقد حكيته) أى اشرت الىحكاية فى مفهوم المخالفة
(قوله مع مايترتب عليه) أى فإنه نشأ من النظر فىالعلة المعلوم بها موافقة المسكوت للمنطوق خلاف فىان الدلالة علىالمسكوت قياسية أولا فيكفى أخذه من اللفظ
(قوله ولا يمنع) مرتبط بقوله وشرطه ان لايظهر الخ
(قوله مايقتضى) أى من الأمور السابقة كموافقة الغالب الخ
(قوله بالمنطوق) أى علىالمنطوق
(قوله لعدم معارضته له) تعليل لقوله ولا يمنع الخ
(قوله المعروض) والمراد بالمعروض اللفظ المقيد بصفة أوغيرها والعارض هو القيد من صفة أوغيرها فالمعروض فىآية الربيبة الربائب والعارض صفتها وهىاللاتى فىحجوركم
(قوله لوجود العارض) أى فىاللفظ تعليل للايعمه
(قوله الىالمسكوت) أى المشتمل علىالعلة
(قوله فيمتنع القياس) أى لعدم الحاجة اليه
(قوله دون الموصوف) أى ولم اعبر بالموصوف وان كان فىالمعنى موصوفا
(قوله ذلك) أى عدم عموم المعروض للمسكوت وعمومه له علىالقولين
*3* مفهوم الصفة وأنواعه ومراتبه(1/153)
@( وَهُوَ ) أى مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم ( صِفَةٌ ) أى مفهوم صفة والمراد بها لفظ مقيد لآخر وليس بشرط ولااستثناء ولاغاية لاالنعت فقط ( كَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَسَائِمَةِ الْغَنَمِ ) أى الصفةكالسائمة فىالأول من فىالغنم السائمة زكاة وفىالثانى من فىسائمة الغنم زكاة قدم من تأخير وكل منهما يروى حديثا ( وَكَالسَّائِمَةِ ) من فىالسائمة زكاة ( فِيْ الأَصَحِّ ) المعزو للجمهور لدلالته علىالسوم الزائد علىالذات بخلاف اللقب وقيل ليس من الصفة ورجحه الأصل لاختلال الكلام < 114 > بدونه كاللقب ودفع بمامر آنفا ( وَالْمَنْفِيًّ ) عن محلية الزكاة ( فِيْ ) المثالين ( الأَوَّلَيْنِ مَعْلُوْفَةُ الْغَتَمِ عَلَىْ الْمُخْتَارِ ) فيهما وهو مارجحه الإمام الرازى وغيره ( وَفِيْ ) المثال ( الثَالِثِ مَعْلُوْفَةُ النَّعَمِ ) من ابل وبقر وغنم وقيل المنفى فى الأولين معلوفة النعم ولم يرجح الأصل منهما شيئا بل قال وهل المنفى غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان فالترجيح فى المنفى فى الأولين مع ذكره فى الثالث من زيادنى وقد بينت ما فى الثالث وما ذكرته من الجمع بين الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه فى منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص بأولهما وبأن المنفى فى الثانى سائمة غيرالغنم لاغير السائمة بناء علىان الصفة فيه لفظ الغنم علىوزان مطل الغنى ظلم ( وَمِنْهَا ) أى من الصفة بالمعنى السابق ( الِعِلَّةُ ) نحو أعط السائل لحاجته أى المحتاج دون غيره ( وَالظَّرْفُ ) زمانا أومكانا نحو سافر غدا أى لافىغيره واجلس امام فلان أى لافىغيره من بقية جهاته ( وَالْحَالُ ) نحو احسن الىالعبد مطيعا أى لاعاصيا < 115 > ( وَالشَّرْطُ ) نحو "وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" أى فغيرهن لايجب الإنفاق عليهن ( وَكَذَا الْغَايَةُ ) فىالأصح نحو "فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" أى فإذا نكحته تحل للأول بشرطه وقيل الغاية منطوق أى(1/154)
بالإشارة لتبادره الى الأذهان واجاب الأول بأنه لايلزم من ذلك ان يكون منطوقا ( وَتَقْديْمُ الْمَعْموْلِ ) بقيد زدته بقولى ( غَالِبًا ) فىالأصح نحو إياك نعبد أى لاغيرك وقيل لايفيد الحصر وانما افاده فى اياك نعبد للقرينة وهى العلم بأن قائليه أى المؤمنين لا يعبدون غير ذلك ( وَالْعَدَدُ ) فىالأصح نحو "فاجلدوهم ثمانين جلدة" أىلا أكثر ولا أقل وهذا مانقله الشيخ أبوحامد وغيره عن الشافعى وامام الحرمين عنه وعن الجمهور وقيل ليس منها وعزاه النووى الى جماهير الأصوليين لكن تعقبه ابن الرفعة وتعجب منه مع ان مانقله < 116 > معارض بمامر عن الإمام
===========================
(قوله مقيد لآخر) أى مقلل لشيوعه
(قوله وفىالثانى) أى وكالسائمة فىسائمة الغنم زكاة
(قوله قدم) أى لفظ السائمة فىالثانى واضيف الى موصوفه
(قوله وكا لسائمة) أى المجردة عن الموصوف
(قوله للجمهور) أى من اصحابنا
(قوله لدلالته) أى لفظ السائمة المجرد عن الموصوف
(قوله علىالسوم الخ) أى فيفيد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا كما يفيد اثباتها فىالسائمة مطلقا
(قوله بخلاف اللقب) أى فإنه ليس فيه دلالة علىزائد عن الذات
(قوله ليس من الصفة) أى ليس لفظ السائمة المجرد عن الموصوف من الصفة التى لها مفهوم
(قوله بدونه) أى لفظ السائمة المجرد
(قوله بمامر) أى قوله لدلالته علىالسوم
(قوله فى المثالين الأولين) أى فىالغنم السائمة زكاة وفىسائمة الغنم زكاة
(قوله علىالمختار فيهما) أى نظرا الىانه يعتبر مفهوم السوم مضافا للغنم فينتفى الزكاة عن غير سائمتها
(قوله وفىالمثال) أى فىالسائمة زكاة
(قوله معلوفة النعم) أى لاخصوص معلوفة الغنم نظرا الىالسوم فقط غير مضاف للغنم فينفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا ويوجبها فىالسائمة
(قوله منهما) أى القولين
(قوله وهل المنفى) أى عن محلية الزكاة
(قوله غير سائمتها) وهىمعلوفة الغنم فقط
(قوله غير مطلق السوائم) وهىمعلوفة النعم
((1/155)
قوله فالترجيح الخ) أى من ان المنفى فيهما معلوفة الغنم فقط
(قوله فىالثالث) أى فىالسائمة زكاة
(قوله ما فىالثالث) أى من ان المنفى فيه معلوفة النعم
(قوله كالأصل) أىجمع الجوامع
(قوله فىالثانى) أى فىسائمة الغنم
(قوله علىوزان مطل الغنى ظلم) أى فإن مفهومه ان مطل غير الغنى ليس بظلم لا ان غيرالمطل ليس بظلم
(قوله العلة) أى مفهومها
(قوله والظرف) أى مفهومه
(قوله زمانا أومكانا) ومن الأول الحج اشهر معلومات ومن الثانى واذكروا الله عند المشعر الحرام
(قوله والحال) أى مفهومه أى تقييد الخطاب بالحال كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فىالمساجد
(قوله والشرط) أى مفهومه والمراد به مافهم من تعليق الحكم علىشئ بأداة شرط
(قوله فغيرهن) أى من المبانات
(قوله الغاية) أى مفهومها وهو ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية كحتى والى
(قوله الغاية منطوق) أى ان دلالتها علىنفى الحكم عما بعدها منطوق
(قوله بالإشارة) أىلأن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة علىان ما بعدها خلاف ما قبلها وهى ليست كلاما مستقلا اتفاقا فلابد من اضمار لضرورة تفهيم الكلام وذلك المضمر اما ضد ما قبله أو غيره والثانى باطل اذ ليس فىالكلام ما يدل عليه فيتعين الأول فيضمر فىقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فتحل
(قوله ان يكون منطوقا) أى بل قد يكون مفهوما وذلك لأن معنى الغاية انما هو ان الحكم الذى قبلها ينتهى بها فلو قدر ثبوته بعدها لم تكن هى المنتهى فالمخالفة فىالحكم انما لزمت من كونها المنتهى لا من الوضع لها
(قوله غالبا) أى لا فىجميع التقديمات
(قوله والعدد) أى مفهوم العدد وهو تقيد اللفظ المفيد لحكم بالعدد فإنه يدل علىنقيض الحكم فيما عدا العدد فىالأصح
(قوله نحو فاجلدوهم الخ) أى فإنه يدل علىنفى الزائد علىالثمانين والناقص عنها
(قوله هذا ) أى كون العدد من الصفة
(قوله لكن تعقبه الخ) أى بأن مفهوم العدد هو العمدة(1/156)
عندنا فىعدم تنقيص الاحجار فىالاستنجاء عن الثلاثة وعدم الزيادة علىالثلاثة فىخيار الشرط أى لمفهوم حديث وليستنج بثلاثة احجار وحديث الخيار ثلاثة ايام
(قوله نقله) أى النووى عن الجمهور
(قوله عن الإمام) أى امام الحرمين من ان كون العدد من الصفة قول الجمهور
@( وَيُفِيْدُ الْحَصْرَ إِنَّمَا بِالْكَسْرِ فِيْ الأَصَحِّ ) لاشتمالها علىنفى واستثناء تقديرا نحو انما الهكم الله أىلاغيره والإله المعبود بحق ونحو انما زيد قائم أى لاقاعد مثلا وقيل ليست للحصر لأنها ان المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا نفى فيها وقيل للحصر منطوقا أى بالإشارة اما انما بالفتح نحو "اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة" الآية فليست للحصر بناء علىبقاء ان فيها علىمصدريتها مع كفها بما والمعنى اعلموا حقارة الدنيا فلاتؤثروها علىالآخرة الجميلة فبقاء ان فىالآية علىالمصدرية كاف فىحصول المقصود بها من تحقير الدنيا وقيل للحصر كأصلها انما بالكسر والمراد ان الدنيا ليست الا هذه الأمور المحقرات أى لاالقرب فإنها من امور الآخرة لظهور ثمرتها فيها فقولى من زيادتى فىالأصح راجع الىالمسائل الأربع ( وَ ) < 117 > نحو ( ضَمِيْرُ الْفَصْلِ ) نحو فالله هو الولى أى فغيره ليس بولى أى ناصر ( وَ ) نحو ( لاَ وَ إِلاَّ الإِسْتِثْنَاءُ ) نحو لاعالم الازيد وماقام الازيد منطوقهما نفى العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد ومما يفيد الحصر نحو العالم زيد وصديقى زيد وذلك مفاد من زيادتى نحو وقد يفاد ايضا من قولى كالأصل ومنها ورتبته قبل الشرط ( وَهُوَ ) أى الأخير وهو نحو لا والا الإستثنائية ( أَعْلاَهَا ) أى انواع مفهوم المخالفة اذ قيل انه منطوق أى صراحة لسرعة تبادره الى الأذهان وبه يعلم ان فىكون هذا من الصفة خلافا ايضا ( فَمَا قِيْلَ ) فيه انه ( مَنْطُوْقٌ ) أى اشارة كنعت وحال وظرف وعلة مناسبات ( كَالْغَايَةِ وَإِنَّمَا فَالشَّرْطُ )(1/157)
اذ لم يقل احد انه منطوق ( فَصِفَةٌ أُخْرَى مُنَاسِبَةٌ ) للحكم لأن بعض القائلين بالشرط خالف فىالصفة ( وَ ) صفة ( غَيْرُ مُنَاسِبَةٍ ) كالمذكورات الغير المناسبة < 118 > فهى سواء ( فَالْعَدَدُ ) لإنكار كثير له دون ما قبله كمامر ( فَتَقْدِيْمُ الْمَعْمُوْلِ ) آخر المفاهيم لأنه لايفيد الحصر فىكل صورة كمامر
===========================
(قوله الحصر) هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه
(قوله علىنفى واستثناء تقديرا) أى فيفيد الحصر المشتمل علىنفى الحكم عن المذكور فىقصر الصفة علىالموصوف أونفى غير الحكم عن المذكور فىقصر الموصوف علىالصفة
(قوله نحو انما الهكم الله) أى ونحو انما الله اله واحد
(قوله لاغيره) أى فغيره ليس باله وهذا بيان لمفهوم الآية فمحل المنطوق فيها هو الله المنطوق هو الألوهية ومحل المسكوت غير الله والمسكوت انتفاء الألوهية
(قوله الكافة) أى عن عملها
(قوله فلا نفى فيها) أى واستفادة النفى فىبعض المواضع من خارج كما فىانما الهكم الله فإنه سيق للرد علىالمخاطبين فىاعتقاد الألوهية غير الله تعالى
(قوله بالإشارة) أى لتبادره الى الأذهان
(قوله فيها) أى فى انما
(قوله على مصدريتها) أى علىمجرد ذلك والا فالمصدرية لاتنافى الحصر
(قوله كاصلها) أى فإن كل ما أوجب كون انما بالكسر للحصر أوجب كون انما بالفتح للحصر اذ ما ثبت للأصل ثبت للفرع
(قوله هذه الأمور) أى اللعب واللهو الخ
(قوله ونحو لا والا الإستثنائية) أى من كل ما اشتمل علىنفى واستثناء
(قوله نحو العالم زيد الخ) أى من كل جملة معرفة الطرفين أوبعموم الأول وخصوص الثانى كما فىالعالم زيد وزيد العالم والكرم فىالعرب والأئمة من قريش
(قوله وذلك) أى كون العالم زيد الخ مما يفيد الحصر
(قوله وقد يفاد) أى ذلك
(قوله ومنها) أى فإن من فيه للتبعيض
((1/158)
قوله وهو الخ) شروع فى بيان مراتب المفاهيم قوة وضعفا ومن فوائده الترجيح عند التعارض فإذا تعارض مفهوم الغاية والشرط قدم الغاية وهكذا البواقى
(قوله اعلاها) أى لأن إلا موضوعة للإستثناء وهوالإخراج فدلالته على الإخراج بالمنطوق لابالمفهوم
(قوله وبه) أى قوله اذ قيل انه الخ
(قوله ايضا) أى كسوابقه
(قوله كنعت الىقوله مناسبات) لعله تحريف ثم وجدت فىنيل المأمول بخط المؤلف ان هذه واقعة بين قوله الآتى مناسبة للحكم وبين قوله لأن بعض الخ مع ابدال الكاف بمن البيانية
(قوله كالغاية وانما) أى مفهومهما
(قوله فصفة الخ) أى من نعت وحال وظرف وعلة مناسبات
(قوله بعض القائلين) أى كابن سريج فإنه قال بمفهوم الشرط ولم يقل بمفهوم الصفة
(قوله كالمذكورات) أى النعت والحال والظرف والعلة
(قوله سواء) أى فى انها تلى الصفة المناسبة
(قوله دون ما قبله) يعنى المذكورات من النعت والحال والظرف والعلة فإن القائلين بالمفهوم اتفقوا على انها من الصفة
(قوله فىكل صورة) أى بل فىاغلب صوره
*3* المفاهيم حجة لغة إلخ(1/159)
@( وَالْمَفَاهِيْمُ ) المخالفة ( حُجَّةٌ لُغَةً فِيْ الأَصَحِّ ) لقول كثير من ائمة اللغة بها فقال جمع منهم فىخبر مطل الغنى ظلم انه يدل على ان مطل غير الغنى ليس بظلم وهم انما يقولون فىمثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع وقيل حجة معنى وهو انه لولم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقا وان قال فىالمسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما فىانتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت فىالسائمة فبقيت المعلوفة علىالأصل وانكرها بعضهم فىالخبر نحو فىالشام الغنم السائمة فلاينفى المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجى يجوز الإخبار ببعضه فلايتعين القيد فيه للنفى بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما فىمعناه ممامر فلاخارجى له < 119 > فلافائدة للقيد فيه الا النفى وانكرها بعضهم فىغيرالشرع من كلام المؤلفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه فىالشرع من كلام الله تعالى ورسوله واعتمده السبكى والبرماوى قال وهو ظاهر المذهب وأنكر بعضهم صفة لاتناسب الحكم كأن يقول الشارع فىالغنم العفر الزكاة فهى كاللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهىكالعلة وظاهر ان محل العمل بمفهومات المذكورات اذا لم يعارضه معارض اقوى و الا قدم الأقوى كخبرى انما الربا فى النسيئة وانما الولاء لمن اعتق فإنهما معارضان بالإجماع اما مفهوم الموافقة فاتفقوا علىحجيته وان اختلفوا فىطريق الدلالة عليه كمامر ( وَلَيْسَ مِنْهَا ) أى من المفاهيم المخالفة ( اللَّقَب ُ) علما كان أو اسم جنس أو اسم جمع ( فِيْ الأَصَحِّ ) كما قال به جماهير الأصولين وقيل منها نحو على زيد حج أى لا على غيره اذ لا فائدة لذكره الا نفى الحكم عن غيره واجيب بأن نفىالحكم عن غيره انما كان للقرينة < 120 > وبأن فائدة ذكره استقامة الكلام اذ بإسقاطه تختل الصفة(1/160)
===========================
(قوله حجة لغة) يعنى ان الدليل الدال علىحجيتها هو الوضع اللغوى كأن وضع لفظ السائمة لغة لإخراج المعلوفة
(قوله من لسان العرب) أى من لغتهم
(قوله شرعا) أى من جهة الشرع بتصرف منه زائد علىوضع اللغة
(قوله لمعرفة ذلك) أى حجيتها
(قوله معنى) أى وقد يعبر عنه بالعقل وبالعرف العام
(قوله وأنكر بعضهم) أى قال بعدمها فضلا عن الإحتجاج بها
(قوله مطلقا) أى لأجل التفصيل فىالاقوال الآتية
(قوله فى الخبر) أى لا الإنشاء
(قوله فىالشام الخ) تمثيل للخبرى
(قوله المعلوفة عنها) أى وجود الغنم المعلوفة فى الشام
(قوله خارجى) أى متعلق خارجى وهو النسبة الواقعة فىنفس الأمر المعبر عنها بالحكم الخارجى
(قوله للنفى) أى نفىالحكم الخارجى عن المسكوت بل هو متعين لنفىالحكم النفسى الذى هو مدلول الخبر
(قوله ممامر) أى فىنحو وفىالغنم السائمة زكاة فإنه خبر لفظا انشاء معنى
(قوله من كلام المؤلفين والواقفين) أى فلايعمل بمفهوم كلامهم
(قوله بخلافه فىالشرع) أى فالمفاهيم حجة فيه
(قوله العفر) جمع عفراء وهىالتى يعلو بياضها حمرة أوالبيضاء ليست بالشديد البياض
(قوله بخلاف المناسبة) أى لعدم مناسبتها للحكم
(قوله كالسوم) أى فىقوله فىالغنم السائمة زكاة
(قوله فهىكالعلة) أى فإنها مفهوم والحكم يدور مع علته
(قوله العمل بمفهومات المذكورات) أى الإحتجاج بالمفاهيم المخالفة
(قوله كخبرى انما الربا الخ) أى فمفهوم هذا الحديث عدم الربا فىغيرها ولكنه لايعمل به لأنه معارض بثبوت ربا الفضل اجماعا والإجماع اقوى من المفهوم فيقدم عليه لأن المفهوم ظنى اتفاقا والإجماع قطعى
(قوله كمامر) أى من انها مفهومية أوقياسية أولفظية
(قوله علما كان الخ) اشارة الىمغايرة اللقب باصطلاح الأصول للقب باصطلاح النحو فالعلم بأنواعه الثلاثة لقب اصولى
(قوله أواسم جنس) أى كرجل وتمر
(قوله أواسم جمع) أى كقوم ورهط
((1/161)
قوله بأن نفىالحكم الى قوله للقرينة) قال فى نيل المأمول كذا فىالنسخة المطبوعة ولكن الذى رأيته فىالنسخة التى بخط المؤلف انما هو الإقتصار علىالجواب الثانى ولعله الأصوب لأن الجواب الأول جواب عن دليل آخر لهم غير ما ذكره المؤلف
(قوله وبأن فائدة ذكره) أى اللقب فىالكلام ومتى وجدت فائدة بطل المفهوم
(قوله اذ بإسقاطه تختل الصفة) لعله تحريف والأصل كما فىنيل المأمول بخط المؤلف اذ بإسقاطه يختل بخلاف اسقاط الصفة وقوله يختل أى الكلام وقوله بخلاف الخ أى فإنه لايختل به الكلام
*3* ( مسئلة ) من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية
*4* حدوث الموضوعات اللغوية(1/162)
@(مَسْئَلَةٌ : مِنَ الأَلْطَافِ) جمع لطف بمعنى ملطوف أى من الأمور الملطوف بالناس بها (حُدُوْثُ الْمَوْضُوْعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ) بإحداث الله تعالى وان قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم وفائدتها ان يعبر كل أحد من الناس عما فىنفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به (وَهِيَ) فىالدلالة علىما فىالنفس (أَفْيَدُ مِنَ الإِشَارَةِ وَالْمِثَالِ) أى الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس (وَأَيْسَرُ) منهما ايضا لموافقتها للأمر الطبيعى دونهما لأنها كيفيات تعرض للنفس الضرورى (وَهِيَ أَلْفَاظٌ) ولومقدرة أومركبة ولوتركيبا اسناديا (دَالَّةٌعَلَىْ مَعَانٍ) خرج بالألفاظ الدوال الأربع وهىالخطوط والعقود والإشارات والنصب وبما بعدها الألفاظ المهملة (وَ) انما (تُعْرَفُ بِالنَّقْلِ) تواترا كالسماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أوآحادا كالقرء للحيض وللطهر (وَبِاسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ مِنْهُ) أى من النقل نحو الجمع المعرف باللام عام فإن العقل يستنبطه مما نقل ان هذا الجمع يصح الإستثناء منه بأن يضم اليه وكل ماصح الإستثناء منه < 121 > مما لاحصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى فعلم انها لاتعرف بمجرد العقل اذ لامجال له فىذلك
===========================
(قوله من الألطاف) أى الرأفة والرفقة
(قوله أى من الأمور الملطوف بالناس بها) أى بسببها بمعنى انها سبب لحصول أثر اللطف وهو افهام ما فى النفس بالألفاظ
(قوله اللغوية) أى العربية وغيرها
(قوله فىنفسه) أى ضميره وقلبه
(قوله لغيره) متعلق بيعبر
(قوله الموجود والمعدوم) أى المحسوس والمعقول
(قوله للأمر الطبيعى) وهو النفسى
(قوله للنفس الضرورى) أى دخولا وخروجا
(قوله وهى) أى تعريفها
(قوله ولو مقدرة) أى كالضمائر المستترة فإنها ملفوظ بها حكما بدليل اسناد الفعل اليها(قوله والنصب) أى ما ينصب لمعرفة الطريق
((1/163)
قوله بأن يضم اليه) هذا تفسير للإستنباط
(قوله فعلم) أى من الحصر بقوله انما تعرف
(قوله اذ لا مجال فى ذلك) أى لامدخل للعقل المجرد فىمعرفة اللغات
*4* مدلول اللفظ
@(وَمَدْلُوْلُ اللَّفْظِ) اما (مَعْنًى جُزْئِيٌّ أَوْ كُلِّيٌّ) لأنه ان منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئى وان لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلى (أَوْلَفْظٌ مُفْرَدٌ) اما مستعمل كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها كرجل وضرب وهل أومهمل كمدلول اسماء الحروف الهجاء كحروف جلس أى جه له سه (أَوْ) لفظ (مُرَكَّبٌ) اما مستعمل كمدلول لفظ الخبر أىما صدقه كقام زيد أومهمل كمدلول لفظ الهذيان وسيأتى ذلك فىمبحث الأخبار مع زيادة واطلاق المدلول علىالما صدق كما هنا شائع والأصل اطلاقه علىالمفهوم وهو ما وضع له اللفظ
===========================
(قوله كمدلول زيد) أى من الذات المشخصة
(قوله كمدلول الإنسان) أى وهو الحيوان الناطق
(قوله ما صدقها) أى الأفراد التى يصدق لفظ الكلمة علىكل منها
(قوله جه له سه) الهاء فىكل منها للسكت جئ بها للوقف لأنه لايوقف علىمتحرك ولايمكن تسكين حرف واحد
(قوله ما صدقه) أى ما يحمل عليه
(قوله لفظ الهذيان) اضافة بيانية كديز
(قوله علىالماصدق) أى مع المفهوم ايضا
(قوله شائع) فىنيل المأمول بخط المؤلف سائغ وضبطه بالسين المهملة والغين المعجمة آخره أى جائز الىان قال وذلك لأنه مدلول لغة واصله مدلول عليه واللفظ يدل علىماصدقه من حيث اشتماله علىالمفهوم الذى وضع له
*4* تعريف الوضع(1/164)
@(وَالْوَضْعُ) الشامل للغوى والعرفى والشرعى (جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيْلَ الْمَعْنَىْ) فيفهمه منه العارف لوضعه له (وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْهُ فِيْ الأَصَحِّ) لأن اللفظ علامة للمعنى بطريق الوضع ولأن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض < 122 > لايناسبهما واشترط عباد الصيمرى من المعتزلة مناسبته له قال والا فلم اختص به وعليه فقيل اراد انها حاملة على الوضع علىوفقها فيحتاج اليه وقيل اراد انها كافية فىدلالة اللفظ علىالمعنى فلايحتاج الىالوضع يدرك ذلك من خصه الله به كما فىالقافة ويعرفه غيره منه حكى ان بعضهم كان يدعى انه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهوكذلك قال الأصفهانى والثانى هو الصحيح عن عباد
===========================
(قوله جعل اللفظ الخ) أى جعله متهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له علىوجه مخصوص كتسمية الولد محمدا
(قوله فيفهمه) أى فيفهم المعنى من ذلك اللفظ بلا واسطة كما فىالحقيقة أو بها كما فىالمجاز
(قوله لوضعه له) أى لوضع اللفظ لذلك المعنى لغة أوعرفا أوشرعا
(قوله علامة للمعنى) أى ومعلوم ان العلامة لايشترط مناسبتها لما يعلم بها
(قوله لايناسبهما)أى وبمناسبته لأحدهما لايكون مناسبا للآخر لأن الضدين لايجتمعان
(قوله عباد الصميرى)بفتح العين وتشديد الباء
(قوله مناسبته له) أى مناسبة اللفظ للمعنى
(قوله والا الخ) يعنى فلابد له من مخصص والا لزم التخصيص بدون مخصص وهو هنا المناسبة
(قوله وعليه) أى علىقول عباد
(قوله اراد) أى عباد
(قوله حاملة علىالوضع) أى باعثة للواضع علىوضع اللفظ لذلك علىوفاق المناسبة الطبيعية
(قوله كافية الخ) أى لا انها حاملة علىالوضع علىوفق المناسبة
(قوله الىالوضع) أى مع وجوده
(قوله ذلك) أى كفاية المناسبة فيها
((1/165)
قوله القافة) جمع قائف وهو من يعرف الآثار من القيافة وهىعلىضربين قيافة البشر وهى الإستدلال بصفات اعضاء الإنسان قيل انه مختص ببنى مدلج وقيافة الأثر وهى الإستدلال بأثر الأقدام والحوافر والخفاف
(قوله البربر) هم قوم من اهل المغرب كالأعراب فى القوة والغلظة
(قوله وأراه) أى اظنه
(قوله الأصفهانى) أى الشافعى
*4* موضوع اللفظ
@(واللَّفْظُ) الدال علىمعنى ذهنى خارجى أى له وجود فى الذهن بالإدراك ووجود فىالخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم لا وجود له فىالخارج كبحر من زئبق (مَوْضُوْعٌ لِلْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ عَلَىْ الْمُخْتَارِ) وفاقا للإمام الرازى وغيره لأنا اذا رأينا جسما من بعيد < 123 > وظنناه صخرة سميناه بها فإذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان وظنناه طيرا سميناه به فإذا دنونا منه وعرفنا انه انسان سميناه به فاختلف الإسم لاختلاف المعنى الذهنى وذلك يدل علىان الوضع له والجواب بأن اختلاف الإسم لذلك لظن انه فىالخارج كذلك فالموضوع له ما فىالخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما ادركه مردود بأنه لايلزم من كون الإختلاف لظن ماذكر ان يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجى وقيل موضوع للمعنى الخارجى لأن به تستقر الأحكام ورجحه الأصل وقيل موضوع للمعنى الخارجى من حيث هو من غير تقييد بذهنى أوخارجى واختاره السبكى قال ابنه فىمنع الموانع والخلاف فىاسم الجنس أى فىالنكرة اذ المعرفة منه ما وضع للخارجى ومنه ما وضع للذهنى كماسيأتى وهذا التقييد يؤيد مااخترته اذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة وهوكلى لايوجد مستقلا الا فىالذهن كما أوضحته فىالحاشية (وَلاَ يَجِبُ) < 124 > هو أولى من قوله وليس (لِكُلِّ مَعْنًى لَفْظ بَلْ) انما يجب (لِمَعْنًى مُحْتَاجٌ لِلَفْظٍ) اذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها الفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا فليست محتاجة الى الألفاظ وبل هنا انتقالية لا ابطالية(1/166)
===========================
(قوله بالتحقق)أى بمعنى الثبوت فىالواقع
(قوله بخلاف المعدوم)أى بخلاف اللفظ الدال علىمعنى معدوم فليس من محل الخلاف اذ لا وجود له الا فى الذهن والكلام فيما له الوجودان الذهنى والخارجى
(قوله موضوع للمعنى الذهنى) أى سواء طابق الخارج ام لا
(قوله علىالمختار) قال الإسنوى فىشرح المنهاج حاصله ان الوضع للشئ فرع تصوره فلابد من استحضار صورة الإنسان مثلا فى الذهن عند ارادة الوضع له وهذه الصورة الذهنية هىالتى وضع لها لفظ
(قوله لاختلاف المعنى الذهنى) أى والمعنى الخارجى لم يتغير مع تغير اللفظ فدل علىان الوضع ليس له بل للذهنى
(قوله والجواب) أى عن هذا الدليل من طرف القائل بأن الموضوع له هو المعنى الخارجى
(قوله كذلك) أى كالمعنى الذى فىالذهن لابمجرد اختلافه فىالذهن
(قوله حسبما ادركه) خبر ثان للتعبير أونعت لتابع أى التعبير قدر ما ادركه أوتابع قدره
(قوله للمعنى) أى الأعم من الذهنى والخارجى فإنسان مثلا موضوع لحيوان ناطق اعم من ان يكون موجودا فىالذهن أو فى الخارج
(قوله أوخارجى) أى كعلم الشخص
(قوله ابنه) وهو التاج السبكى
(قوله والخلاف) أى المذكور
(قوله اسم الجنس) أى المقابل للمعرفة وهو ما وضع لغير معين سواء كان ماهية أوفردا شائعا
(قوله منه) أى من المعرفة وذكر باعتبار انها لفظ
(قوله ما وضع للذهنى) أى كعلم الجنس
(قوله ما اخترته) أى من ان اللفظ موضوع للمعنى الذهنى
(قوله لا يوجد الخ) أى لايوجد فىالخارج
(قوله فىالحاشية) أى علىشرح الأصل
(قوله ولايجب) أى بل يجوز
(قوله هو أولى من قوله) وجه الأولوية التنصيص علىنفى الوجوب بخلاف تعبير الأصل فإنه محتمل لنفى الوجوب والجواز
(قوله لفظ) أى مفرد مخصوص بذلك المعنى
(قوله للفظ) أى الخاص به
(قوله الى الألفاظ) أى المخصوصة بها
(قوله انتقالية) أى للإنتقال من حكم الىحكم آخر وهو هنا وجوب وضع اللفظ للمعنى المحتاج اليه للافهام
*4* المحكم والمتشابه(1/167)
@(وَالْمُحْكَمُ) من اللفظ (الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى) من نص أوظاهر (وَالْمُتَشَابِهُ) منه (غَيْرُهُ) أى غير المتضح المعنى ولوللراسخ فىالعلم (فِيْ الأَصَحِّ) بناء علىان الوقف فىالآية المشار اليها بعد علىالاالله (وَقَدْ يُوَضِّحُهُ اللَّهُ لِبَعْضِ أَصْفِيَائِهِ) معجزة أوكرامة وقيل هو غيرمتضح المعنى لغير الراسخ فىالعلم بناء علىان الوقف فىالآية على والراسخون فىالعلم والإصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى منه آيات محكمات الى آخره وذكر الخلاف من زيادتى وتعريفى للمتشابه بماذكر أولى من قوله والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لأن ذاك تعريف بالملزوم (وَاللَّفْظُ الشَّائِعُ) بين الخواص والعوام (لاَيَجُوْزُ وَضْعَهُ لِمَعْنًى خَفِيٍّ عَلَىْ الْعَوَامِّ) لامتناع تخاطبهم بما هوخفى عليهم لايدركونه وان ادركه الخواص (كَقَوْلِ مُثْبِتِيْ الْحَالِ) أى الواسطة < 125 > بين الموجود والمعدوم كما سيأتى أواخر الكتاب ("الْحَرَكَةُ مَعْنًى يُوْجِبُ تَحَرُّكَ الذَّاتِ") أى الجسم فإن هذا المعنى خفى التعقل على العوام فلايكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناها الظاهر تحرك الذات أوانتقالها .
===========================
(قوله المتضح المعنى) أى بحيث لا يتطرق اليه اشكال
(قوله فىالأصح) راجع لكل من تعريفى المحكم والمتشابه
(قوله لغير الراسخ فىالعلم) أى واما الراسخ فيه فيتضح له معنى المتشابه
(قوله من قوله تعالى) أى قبله هو الذى انزل عليك الكتاب منه الخ
(قوله الى آخره) أى " هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فىالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الألباب "
(قوله استأثر الله بعلمه) أى افرد به
(قوله لأن ذاك) أى تعريف الأصل
(قوله خفى علىالعوام) أى بحيث لا يعرفه الا الخواص
((1/168)
قوله مثبتى الحال ) أى من المتكلمين
(قوله الواسطة الخ) أى كاللونية للسواد مثلا فإنها صفة لموجود لاتوصف بوجود ولاعدم أى انها غير موجودة فى الأعيان ولامعدومة فىالاذهان
(قوله فلايكون) أى هذا المعنى
(قوله بين الجميع) أى بين الخواص والعوام
(قوله انتقالها) أى من موضع الى آخر
*3* ( مسئلة ) في الخلاف في مصدر اللغات وعدم ثبوتها قياسا(1/169)
@(مَسْئَلَةٌ : الْمُخْتَارُ) ماعليه الجمهور (أَنَّ اللُغَاتِ تَوْقِيْفِيَّةٌ) أى وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لادراكه به (عَلَّمَهَا اللّهُ) عباده (بِلْوَحْيِ) الىبعض انبيائه وهو الظاهر لأنه المعتاد فىتعليم الله (أَوْ بِخَلْقِ أَصْوَاتٍ) فىاجسام بأن تدل من يسمعها من العباد عليها (أَوْ) خلق (عِلْمٍ ضَرُوْرِيٍّ) فىبعض العباد بها واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى " وعلم آدم الأسماء كلها " أى الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف لأن كلا منها اسم أى عال بمسماه الى الذهن أوعلامة عليه وتخصيص الإسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال علىانه الواضع دون البشر وقيل هى اصطلاحية لاتوقيفية أى وضعها البشر واحد أو أكثر وحصل عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة < 126 > كالطفل اذ يعرف لغة ابويه بهما واحتج لهذا القول بقوله تعالى "وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه" أى بلغتهم فهىسابقة علىالبعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحى لتأخرت عنها وقيل القدر المحتاج اليه فىالتعريف بها للغير توقيفى لدعاء الحاجة اليه وغيره محتمل وقيل القدر المحتاج اليه فى التعريف اصطلاحى وغيره محتمل والحاجة الى الأول تندفع بالإصطلاح وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها (وَ) المختار (أَنَّ التَّوْقِيْفَ مَظْنُوْنٌ) لظهوردليله دون دليل الإصطلاح اذلايلزم من تقدم اللغة على البعثة ان تكون اصطلاحية لجواز ان تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحى بين النبوة والرسالة(وَأَنَّ اللُّغَةَ لاَ تَثْبُتُ قِيَاسًا) أى به بقيد زدته بقولى(فِيْمَا فِيْ مَعْنَاهُ وَصْفٌ) فإذا اشتمل معنى اسم علىوصف مناسب للتسمية كالخمر أى المسكر من ماء العنب لتخميره أى تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف فىمعنى اسم آخر كالنبيذ أى المسكرمن غير ماء العنب لم يثبت له بالقياس ذلك الإسم لغة فلايسمى النبيذ خمرا اذما من شئ الا وله اسم(1/170)
لغة فلايثبت له اسم آخر قياسا كما اذا ثبت لشئ حكم بنص لم يثبت له حكم آخر قياسا وقيل يثبت < 127 > به فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية " انما الخمر والميسر" لابالقياس علىالخمر فإن قلت ينبغى ترجيحه فقد قال به الشافعى حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد قلنا قاس شرعا لا لغة اذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب للحكم لا انه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر وقيل تثبت به الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة منها وقيل غير ذلك والترجيح من زيادتى وبما تقرر علم أن محل الخلاف فىغير الأعلام وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول لاحاجة فىثبوت مالم يسمع منه الىقياس حتى يختلف فىثبوته مع انه لايتحقق فىجزئياته أصل وفرع لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك وخرج بما فى معناه وصف غيره فلاقياس فيه اتفاقا لانتفاء الجامع
===========================
(قوله المختار) أى من المذاهب
(قوله توقيفية) أى تعليمية
(قوله عن وضعه لها) أى فهو مجاز من اطلاق اسم السبب الذى هو التوقيف الذى معناه التعليم علىمتعلق المسبب وهو الإدراك ومتعلقه هو الوضع
(قوله بعض أنبيائه) وهو ادم (قوله وهو) أى كون التعليم بالوحى له
(قوله عليها) أى علىاللغات أو على المعانى
(قوله الألفاظ) أى الموضوعة بإزاء المعنى
(قوله لأن كلا) تعليل للشمول
(قوله اسم) أى بناء علىان الإسم من السمو بمعنى العلو
(قوله أوعلامة) أى بناء على انه من الوسم بمعنى العلامة
(قوله الاسم) أى وهو ما قابل الفعل والحرف
(قوله عرف طرأ) أى اصطلاح حدث لعلماء النحو واللغة
(قوله دون البشر) أى ودون الملائكة
(قوله واحد أو أكثر) أى آدم وغيره
(قوله بالإشارة) أى كخذ هذا الكتاب
((1/171)
قوله والقرينة) أى كهات الكتاب من الخزانة مثلا ولم يكن فيها غيره فإنه يعرف بذلك ان الكتاب اسم لهذا الشئ المخصوص
(قوله القدر) أى من اللغات
(قوله توقيفى) أى من الله تعالى
(قوله محتمل) أى لأن يكون توقيفيا أواصطلاحيا
(قوله والحاجة الخ) رد لقوله لدعاء الحاجة اليه
(قوله من هذه الأقوال) أى الأربعة
(قوله دون دليل الإصطلاح) أى فإنه غير ظاهر
(قوله اذ لايلزم الخ) تعليل لقوله دون الخ
(قوله لجواز ان تكون توقيفية) أى فإن غاية ما تقتضيه الآية تقدم اللغة على ارسال الرسل وهو موجود حينئذ
(قوله بين النبوة والرسالة) أى بناء علىان نبوة الرسول سابقة علىرسالته
(قوله فاذا اشتمل الخ) بيان للقياس اللغوى
(قوله معنى اسم الخ) أى فالإسم كالخمر ومعناه المسكر من عصير العنب والوصف تغطيته للعقل
(قوله ذلك الوصف) أى وهو تغطيته للعقل
(قوله ذلك الإسم) أى اسم الخمر فىاللغة
(قوله لم يثبت له حكم آخر) قال فىنيل المأمول بخطه لعل الصواب حذف لم تدبر هـ بالحرف وفيه ما فيه
(قوله يثبت به) أى يثبت اللغة بالقياس
(قوله بآية انما الخمر والميسر) أى بنص هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
(قوله لابالقياس على الخمر) أى قياسا شرعيا
(قوله ترجيحه) أى هذا القول بأنها تثبت به
(قوله القطع) أى قطع يد النباش
(قوله الحد) أى علىشارب النبيذ
(قوله قاس شرعا لالغة) أى وكلامنا هنا فىاللغوى
(قوله اذ زوال العقل الخ) تعليل لكون قياس الشافعى شرعيا
(قوله دون المجاز) أى فلايثبت به
(قوله والترجيح) أى لأول هذه الأقوال الأربعة
(قوله وبما تقرر) أى فىقوله فاذا اشتمل معنى اسم الخ وقول المتن قياسا
(قوله فىغير الأعلام) أى باعتبار المعنى العلمى وان اشتمل بعضها علىمناسبة كأن كان منقولا
(قوله تعميمه) أى لجميع المعانى
((1/172)
قوله فالأعلام لاقياس فيها) أى لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى
(قوله وماثبت تعميمه) أى من اللغة
(قوله كرفع الفاعل) أى فقد حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية هى ان كل فاعل مرفوع فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسا لاندراجه فيها
(قوله بذلك) أى بكونه أصلا أوفرعا
(قوله فلاقياس فيه اتفاقا) أى فليس من محل الخلاف ايضا
(قوله لانتفاء الجامع) تعليل لعدم القياس فيه قال الجلال السيوطى فالحاصل ان محل الخلاف فيما اذا اشتمل الإسم علىوصف واعتقدنا ان التسمية لذلك الوصف كما تقدم فىالخمر
*3* ( مسئلة ) في اتحاد اللفظ والمعنى وتعددهما
*4* تعريف الجزئي والكلي والمتواطئ والمشكك(1/173)
@< 128 >( مَسْئَلَةٌ : اللَفْظُ ) المفرد (وَالْمَعْنَىْ إِنِْ اتَّحَدَا) بأن كان كل منهما واحدا (فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ) أى معنى اللفظ المذكور (الشَّرِكَةَ) فيه من اثنين مثلا (فَجُزْئِيُّ) أى فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد (وَإِلاَّ) أى وان لم يمنع تصور معناه الشركة فيه (فَكُلِّيٌّ) سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد منه فرد كبحر زئبق أو وجد وامتنع غيره كالاله أى المعبود بحق أو أمكن ولم يوجد كالشمس أى الكوكب النهارى المضئ أو وجد كالإنسان أى الحيوان الناطق ومامر من تسمية المدلول جزئيا وكليا هوالحقيقة وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول (مُتَوَاطِئٌ) ذلك الكلى (إِنِْ اسْتَوَى) معناه فى أفراده كالإنسان فإنه متساوى المعنى فى أفراده من زيد وعمرو وغيرهما سمى متواطئا من التواطئ أى التوافق لتوافق أفراد معناه فيه (وَإِلاَّ) فإن تفاوت معناه فى أفراده بالشدة أوالتقدم كالبياض فإن معناه فى الثلج أشد منه فىالعاج وكالوجود فإن معناه فى الواجب قبله فى الممكن (فَمُشَكّكٌ) < 129 > سمى به لتشكيكه الناظر فيه فى انه متواطئ نظرا الىجهة اشتراك الأفراد فى اصل المعنى أو غير متواطئ نظرا الىجهة الإختلاف.
===========================
(قوله جزئيا حقيقيا) أى لأن جزئيته بالنظر الى حقيقته المانعة من الشركة
(قوله وجود معناه) أى وجود فرد مطابق له فىالخارج
(قوله أووجد) أى أو أمكن الغير ووجد
(قوله ومامر) أراد به قوله المتقدم ومدلول اللفظ اما معنى جزئى أوكلى لأنه الخ
(قوله وما هنا) أى قول اللفظ والمعنى ان اتحدا الخ
(قوله الدال) أى اللفظ
(قوله المدلول) أى المعنى
(قوله ان استوى معناه) أى من حيث صدقه عليها وهو متعدد اما نفس المعنى فواحد لا استواء فيه واما الأفراد فلا استواء فيها لاختلافها وسبب استواء صدقه استواء حصصه فيها
((1/174)
قوله متساوى المعنى فىافراده) أى اذ الإنسانية التى فى زيد مثلا ليست بأشد ولا أولى ولا أقدم منها فى عمرو وبكر وغيرهما فكل فرد من الأفراد لامزية على الآخر فى الحيوانية والناطقية
(قوله أوالتقدم) أى والتأخر
(قوله لتشكيكه الخ) أى لإيقاعه فى الشك والتردد للناظر فيه
*4* تعريف المباين والمرادف والمشترك
@(وَإِنْ تَعَدَّدَا) أى اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس (فَمُبَايِنُ) أى كل من اللفظين للآخر سمى مباينا له لمباينة معنى كل منهما لمعنى الآخر (أَوِْ) تعدد (اللَّفْظُ فَقَطْ) أى دون المعنى كالإنسان والبشر (فَمُرَادِفٌ) كل من الفظين للآخر سمى مرادفا له لمرادفته له أى موافقته له فى معناه (وَعَكْسُهُ) وهو ان يتعدد المعنى دون اللفظ كأن يكون للفظ معنيان (إِنْ كَانَ) أى اللفظ (حَقِيْقَةً فِيْهِمَا) أى فىالمعنيين كالقرء فىالحيض والطهر (فَمُشْتَرَكٌ) لاشتراك المعنيين فيه (وَإِلاَّ فَحَقِيْقَةٌ وَمَجَازٌ) كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع وانما لم يقولوا أو مجازان ايضا مع انه يجوز ان يتجوز فى اللفظ من غير ان يكون له معنى حقيقى كما هو الأصح الآتى كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده
===========================
(قوله فمباين الخ) أى لفظه ومعناه غير لفظ الآخر ومعناه
(قوله لمعنى الآخر) أى لمعنى اللفظ الآخر
(قوله للآخر) أى منهما سواء كانا من لغة واحدة أو من لغتين كلغة العرب ولغة الفرس مثلا
(قوله معنيان) أى فأكثر
(قوله حقيقة فيهما) أى بأن وضع اللفظ لكل من المعنيين فأكثر وضعا أوليا
(قوله فحقيقة ومجاز) أى فاللفظ فىمعناه الموضوع له أولا حقيقة وفىالموضوع له ثانيا لعلاقة مجاز
(قوله كالأسد الخ) أى فإنه حقيقة فى الأول مجاز فى الثانى للعلاقة بينهما وهى الجراءة والقوة
(قوله أومجازان) أى لا حقيقة لهما
(قوله كأنه) أى عدم قولهم أومجازان
(قوله هذا القسم) أى كونهما مجازين من غير سبق استعمال فىالحقيقة
((1/175)
قوله لم يثبت وجوده) أى فىكلام العرب
*4* تعريف العلم , علم شخص وعلم جنس
@(وَالْعَلَمُ : مَا) أى لفظ (عَيَّنَ مُسَمَّاهُ) خرج النكرة (بِوَضْعٍ) خرج بقية المعارف فإن كلا منها لم يعين مسماه بالوضع بل بأمر آخر فأنت مثلا انما يعين مسماه بقرينة الخطاب لا بوضعه < 130 > فإنه انما وضع لما يستعمل فيه من أى جزئى وما ذكرته أولى من قوله ما وضع لمعنى لايتناول غيره (فَإِنْ كَانَ تَعْيِيْنُهُ) أى المسمى (خَارِجِيًّا فَعَلَمُ شَخْصٍ) فهو ما عين مسماه فى الخارج بوضع فلا يخرج العلم العارض الإشتراك كزيد سمى به كل من جماعة (وَإِلاَّ) بأن كان تعيينه ذهنيا (فَعَلَمُ جِنْسٍ) فهو ماعين مسماه فى الذهن بوضع بأن يلاحظ وجوده فيه كأسامة علم للسبع أى لماهيته الحاضرة فى الذهن واما اسم الجنس ويسمى المطلق فهو عند جمع من المحققين ما وضع لشائع فى جنسه وسيأتى ايضاحه فى بحث المطلق وعند الأصل تبعا لجمع وهو المختار ما وضع للماهية المطلقة أى من غير ان تعين فى الخارج < 131 > أو فى الذهن كأسد اسم لماهية السبع واستعماله فيها كأن يقال اسد أجرأ من ثعلب كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة ويدل على اعتبار التعيين فىعلم الجنس اجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه كمنع الصرف مع تاء التأنيث وايقاع الحال منه نحو هذا أسامة مقبلا واستعمال علم الجنس أواسم الجنس علىالقول الثانى معرفا أومنكرا فى الفرد المعين أوالمبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقى نحو هذا اسامة أو الأسد أو أسد أو ان رأيت أسامة أو الأسد أو اسدا ففر منه
===========================
(قوله أى لفظ) أى معرفة
(قوله خرج النكرة) أى لأنها لم يعين مسماها والمراد التعيين عند السامع
(قوله بقية المعارف) أى مما عدا العلم (قوله فأنت) أى من الضمائر
(قوله من أى جزئى) أى ويتناول جزئيا آخر بدله وهلم جرا
(قوله وما ذكرته) أى فىتعريف العلم
(قوله أولى الخ) أى لأنه اخصر
((1/176)
قوله خارجيا) المراد به كما قاله العطار التعين الشخصى
(قوله ماعين مسماه) أى بحيث لايتناول غيره من حيث الوضع له
(قوله فلايخرج ) أى عن علم الشخص تفريع على قوله بوضع
(قوله كزيد الخ) أى فإن الأعلام المشتركة وان كانت متناولة لغيرها لكن لابوضع بواحد بل بالأوضاع متعددة فتناولها للغير لا من حيث الوضع له بل من حيث عروض وضع ثان لهذا الغير وكذا لثالث ورابع وهلم جرا
(قوله فعلم جنس) والمراد بالجنس هنا الجنس اللغوى وهو مطلق الأمر الكلى فيتناول النوع فإن الأسد للحيوان المفترس نوع لاجنس
(قوله ماعين الخ) أى فيكون موضوعا للماهية المستحضرة فى الذهن من حيث تعينها
(قوله بأن يلاحظ وجوده فيه) أى وجود المسمى فى الذهن وهذا تصوير لمعنى عين مسماه اذ معناه لوحظ تعينه وهوالتشخص وهو الوجود على النحو الخاص
(قوله لماهيته الحاضرة) أى من حيث تعينها بخلاف اسم الجنس فإنه وضع لها لا من هذه الحيثية
(قوله ما وضع الخ) قال العطار وعليه فالفرق بينهما أى بين الجنس واسم الجنس حقيقى فإن علم الجنس موضوع للماهية واسم الجنس للفرد المبهم وعلىمختار المصنف اعتبارى
(قوله لشائع فى جنسه) أى فرد مبهم كأسد ورجل
(قوله وعند الأصل) أى واسم الجنس عند الأصل
قوله من غير الخ) أى من غير ان يلاحظ تعينها فى الخارج
(قوله اسم لماهية السبع) أى من حيث هى
(قوله كما يقال الخ) هذا تنظير فىمطلق الإستعمال لأن ذاك لاتعيين فيه وهنا فيه تعيين
(قوله وايقاع الحال منه) أى بلا مسوغ
(قوله هذا اسامة مقبلا) أى فاسامة علم جنس ممنوع من الصرف لتاء التأنيث ومقبلا حال منه
(قوله علىالقول الثانى) أى قول الأصل
(قوله معرفا أومنكرا) حالان من اسم الجنس
(قوله من حيث اشتماله الخ) خرج بهذه الحيثية استعماله فىالفرد من حيث خصوصه فإنه مجاز اذ الخاص من حيث خصوصه مغاير للعام من حيث عمومه
(قوله هذا اسامة الخ) امثلة للفرد المعين بقرينة الإشارة
((1/177)
قوله ان رأيت الخ) امثلة للفرد المبهم
*3* ( مسئلة ) في الإشتقاق
*4* تعريف الإشتقاق وأقسامه
@(مَسْئَلَةٌ : الإِشْتِقَاقُ) هو لغة الاقطاع واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل (رَدُّ لَفْظٍ إِلَىْ) لفظ (آخَرَ) وان كان الآخر مجازا (لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِيْ الْمَعْنَى) بأن يكون معنى الثانى فى الأول (وَ) فى (الْحُرُوْفِ الأَصْلِيَّةِ) < 132 > بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما فىالناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما فىقولك الحال ناطقة بكذا أى دالة عليه وقد لايشتق من المجاز كما فىالأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتى وقضية الرد ماصرح به الأصل انه لابد فىتحقيق الإشتراك من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما فىضرب من الضرب أوتقديرا كما فى طلب من الطلب وحلب من الحلب فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر كما قدروا ضم النون فىجنب جمعا غيرها فيه مفردا ثم ماذكر تعريف للإشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير اما الكبير فليس فيه الترتيب كما فىالجبذ والجذب والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما فى الثلم وثلب ويقال فيها ايضا أصغر وصغير وكبير وأصغر و أوسط وأكبر (وَقَدْ يَطَّرِدُ) المشتق (كَاسْمِ الْفَاعِلِ) نحو ضارب لكل من وقع منه الضرب (وَقَدْ يَخْتَصُّ) بشئ (كَالْقَارُوْرَةِ) من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع ككوز
===========================
( قوله الاقطاع ) فى الترمسى الإقتطاع
(قوله من حيث الخ) قيد بهذه الحيثية لأن الإشتقاق فعل يتصف به الفاعل على جهة قيامه به والمفعول على جهة وقوعه عليه
(قوله لمناسبة الخ) المراد بالمناسبة الموافقة فإنها المعتبرة فى الإشتقاق الصغيرة بأن يكون فى الفرع معنى الأصل فقط أومع زيادة عليه
(قوله بأن يكون معنى الثانى فى الأول) أى مدلوله بدون زيادة للثانى عليه كما فى المقتل من القتل وقد يكون بزيادة عليه كما فى القاتل من القتل
((1/178)
قوله الحروف الأصلية) قيدها بالأصالة لأن المزيدة لا يحتاج للإشتقاق فيها ولايشترط فى الأصلية كونها موجودة كلها فقد يحذف بعضها لعارض كخف وكل من الخوف والأكل لأن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت
(قوله بأن تكون) أى الحروف بتمامها
(قوله بأن تكون الخ) تفسير للمناسبة فى الحروف
(قوله كما فىالناطق من النطق) تمثيل لاشتقاق الصفة من المصدر الحقيقى والمجازى
(قوله مجازا) أى مرسلا من اطلاق الملزوم وهو النطق علىلازمه وهو الدلالة
(قوله كما فىالأمر الخ) أى فلايقال فيه أمر ولامأمور مثلا بخلاف الأمر بمعنى القول
(قوله الرد) أى التعبير بلفظ الرد فى التعريف المذكور
(قوله اللفظين) أى المشتق والمشتق منه
(قوله كما فىالجبذ والجذب) هما بمعنى الحد وتحويل الشئ عن موضعه
(قوله ليس فيه جميع الأصول) أى بل فيه المناسبة فىبعض الحروف
(قوله وثلب) هو الخلل والنقص
(قوله ويقال الخ) أى فالعبارات ثلاث صغير كبير أكبر واصغر صغير كبير وأصغر أوسط أكبر
(قوله وقد يطرد المشتق) أى فلا يحتاج الى سماع
*4* من يشتق منه الإسم والخلاف في صفات الله تعالى الذاتية
@(وَمَنْ لَمْ يَقُمْ) أى يتعلق (بِهِ) من الأشياء (وَصْفٌ لَمْ يُشْتَقَّ لَهُ مِنْهُ) أى من الوصف أى لفظه (إِسْمٌ عِنْدَنَا) < 133 > خلافا للمعتزلة فى تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية المجموعة فى قول القائل :
(( حياة وعلم قدرة وإرادة >< وسمع وابصار كلام مع البقا ))(1/179)
ووافقوا على انه عالم قادر مريد مثلا لكن قالوا بذاته لابصفات زائدة عليها متكلم لكن بمعنى انه خالق الكلام فىجسم كالشجرة التى سمع منها موسى عليه السلام بناء على ان الكلام عندهم ليس الا بالحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها ففىالحقيقة لم يخالفوا فيها هنا لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى وكذا بقية الصفات الذاتية وانما ينفون زيادتها على الذات ويزعمون انها نفس الذات فرارا بذلك من تعدد القدماء على ان تعددها انما هو محذور فى ذوات < 134 > لا فى ذات وصفات وبنوا على تجويزهم المذكور ماذكره الأصل هنا وغيره فى مسئلة النسخ قبل الفعل من اتفاقهم على ان ابراهيم ذابح ابنه اسماعيل عليه الصلاة والسلام حيث أمر عندهم آلة الذبح علىمحله منه واختلافهم هل اسماعيل مذبوح أولا فقيل نعم والتأم ماقطع منه وقيل لا فالقائل بهذا اطلق الذابح علىمن لم يقم به الذبح لكن بمعنى انه ممر الته علىمحله فما خالف فى الحقيقة وعندنا لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن منه لقوله تعالى " وفديناه بذبح عظيم " (فَإِنْ قَامَ بِهِ) أى بالشئ (مَا) أى وصف (لَهُ إِسْمٌ وَجَبَ) الإشتقاق لغة من ذلك الإسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه (وَإِلاَّ) أى وان لم يقم به ذلك بأن قام به ما ليس له اسم كأنواع الروائح اذ لم يوضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا كمامر (لَمْ يَجُزْ) أى الإشتقاق لاستحالته وهذا أولى من قوله لم يجب
============================
(قوله اسم) أى فلا يطلق على ما لم يتصف بالقيام انه قائم
(قوله عندنا) أى أيتها الأشاعرة
(قوله ذلك) أى اشتقاق الإسم من الوصف لمن لم يقم به
(قوله حيث نفوا) حيثية تعليل
(قوله القائل) وهو الإمام على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجى شيخ التقى السبكى
(قوله ووافقوا) أى إيانا
((1/180)
قوله بذاته الخ) أى بمعنى ان ذاته تعالى كاف فى انكشاف المعلومات لايحتاج الىصفة زائدة فمعنى عالم حينئذ ذات كاف فى الإنكشاف
(قوله ان الكلام الخ) أى فإنهم أنكروا الكلام النفسى
(قوله لم يخالفوا فيها هنا) أى بل قائلون به وانما الخلاف فىالكلام
(قوله فيها هنا) لعله فيما هنا أى وهو ان من لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم
(قوله زيادتها) أى الصفات
(قوله انها) أى الصفات الذاتية
(قوله نفس الذات) أى مرتبين ثمراتها على الذات ككونه عالما قادرا وهكذا وليس المراد ان ثمة صفة هى نفس الذات لأن هذا بديهى الإستحالة وانما المراد ان الذات كاف فى ثمرات تلك الصفات وفى البنانى أى بمعنى ان الذات من حيث انكشاف المعلومات بها علم وهكذا والصفات ليست عندهم من قبيل المعانى بل هى نفس الذات بالإعتبارات المخصوصة
(قوله بذلك) أى بنفى زيادة الصفات علىالذات وزعم كونها نفس الذات
(قوله على ان تعددها الخ) هذا متعلق بمحذوف تقديره والتحقيق مبنى على الخ كذا قيل والأظهر انه استدراك رد عليهم فيما تمسكوا به والتقدير ولكن نرد عليهم بأن تعدد القدماء انما هو محذور فى ذوات
(قوله لا فى ذات وصفات) أى فإنه لامحذور فيه لأن الذات مع الصفات شئ واحد وانما المحذور ذوات قديمة وفىالعطار أى لأن القديم لذاته هو الذات المقدسة وصفاته الذاتية وجبت للذات لابالذات
(قوله وبنوا) أى المعتزلة
(قوله المذكور) أى اشتقاق الإسم من وصف معدوم
(قوله ذابح ابنه الخ) أى ممر آلة الذبح علىمحله من ابنه
(قوله بهذا) أى بأن ابنه لم يقطع منه شئ
(قوله فما خالف) أى لم يخالف قاعدة الإشتقاق
(قوله لم يمرها) أى إبراهيم
(قوله لنسخ الذبح الخ) أى فعندنا أيتها الأشاعرة ليس ابراهيم ولا اسماعيل ذابحا ومذبوحا لا بمعنى القطع ولا بمعنى إمرار الآلة
(قوله وجب) أى ثبت
(قوله بأن قام الخ) أى بأن قام الوصف بذلك الشئ ولكن ليس للوصف اسم مخصوص
(قوله كأنواع الروائح) أى وأنواع الآلام
((1/181)
قوله كمامر) أى فى شرح قوله ولايجب لكل معنى لفظ بل الخ
(قوله أولى) أى لأن ذلك صريح فى المراد الذى هو نفى الجواز بخلاف تعبير الأصل بعدم الوجوب
*4* شرط كون المشتق حقيقة
@(وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ) معنى (الْمُشْتَقِّ مِنْهُ) فى المحل < 135 > (فِيْ كَوْنِ الْمُشْتَقِّ) المطلق عليه (حَقِيْقَةً إِنْ أَمْكَنَ) بقاء ذلك المعنى كالقيام (وَإِلاَّ فَآخِرُ جُزْءٍ) أى وان لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه باصوات تنقضى شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء منه فإذا لم يبق المعنى أوجزؤه الأخير فى المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو " انك ميت وانهم ميتون" وقيل لايشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق وقيل بالوقف عن الإشتراط وعدمه لتعارض دليلهيما وانما عبرت كالأصل بالبقاء الذى هو استمرار الوجود الكافى فى الإشتراط ليتأتى حكاية مقابله وانما اعتبر فىالشق الثانى آخر جزء لتمام المعنى به وفى التعبير فيه بالبقاء تسمح احتمل لمامر < 136 > وقيل ماحاصله محل الخلاف اذا لم يطرأ علىالمحل وصف يضاد الأول فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول حقيقة اجماعا وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدى فى رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذى لا يلتزم الراد فيه مذهبا والأصح جريان الخلاف وقد بينت ما فىكلام الآمدى فى الحاشية وعلى اشتراط ماذكر بل وعلى عدمه ايضا (فَاسْمُ الْفَاعِلِ) من جملة المشتق (حَقِيْقَةٌ فِيْ حَالِ التَّلَبُّسِ) بالمعنى أوجزئه الأخير مطلقا (لاَ) حال (النُّطْقِ) بالمشتق ايضا فقط خلافا للقرافى حيث قال بالثانى < 137 > وبنى عليه سؤاله فى آيات "الزانية والزانى فاجلدوا - والسارق والسارقة فاقطعوا - "فاقتلوا المشركين" ونحوها انها انما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذى هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز قال(1/182)
والإجماع علىتناولها له حقيقة وأجاب بأن المسئلة محلها فى المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليه كما فى هذه الآيات فحقيقة مطلقا وقال السبكى وتبعه ابنه فىدفع السؤال ان المعنىّ بالحال حال التلبس بالمعنى وان تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذى هو حال التلبس بالمعنى ايضا فقط أى فالإجماع انما هو فىالتناول لمن ذكره حال التلبس لاحال النطق فاسم الفاعل مثلا حقيقة فىمن هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أومستقبلا ومجاز فىمن سيتصف به وكذا فىمن اتصف به فيما مضى علىالصحيح (ولاَ إِشْعَارَ لِلْمُشْتَقِّ بِخُصُوْصِيَّةِ الذّاتِ) التى دل هو عليها من كونها جسما أوغيره لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح < 138 > ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان كقولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته .
===========================
(قوله والأصح الخ) اعلم ان اطلاق المشتق مع بقاء معنى المشتق منه حقيقة اتفاقا وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز اتفاقا وانما الخلاف فى اطلاقه بعد انقضائه باعتبار المعنى كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب
(قوله فىكون المشتق) متعلق بيشترط
(قوله ان أمكن الخ) أى بحسب الظاهر بتجدد امثاله والا فالعرض لايبقى زمانين على ما هو المشهور والتحقيق انه يبقى زمانين
(قوله فآخر جزء) أى معنى المشتق منه
(قوله كالتكلم) أى ونحوه من المصادر السيالة
(قوله فالمشترط الخ) أى بمعنى انه لايكون حقيقة الا قبل انعدام آخر جزء منه
(قوله مجازا) أى بعلاقة اعتبار ما كان لأنه لا بد من وجود المعنى أولا
(قوله كالمطلق) أى قياسا عليه بجامع ان كلا لم يوجد معناه حال الإطلاق
(قوله ماذكر) أى اصل المعنى
(قوله للإطلاق) أى قبله
(قوله دليلهما) وهو القياس فى الأول كما اشار اليه بقوله المطلق قبل وجود المعنى والإستصحاب فى الثانى المشار اليه بقوله استصحابا
((1/183)
قوله وانما عبرت الخ) اشارة الى الجواب عن الإعتراض بأن التعبير بالبقاء انما يحسن فيما يصح عليه البقاء دون المشتقات من الأعراض السيالة كالمتكلم ونحوه فكان حقه ان يعبر بوجود الأصل
(قوله مقابله) أى القول الذى لا يشترط بقاء ماذكر فيكون الخ فإنه مفروض فيما انقضى
(قوله فى الشق الثانى) أى هو الذى لا يمكن بقاؤه
(قوله آخر جزء) أى دون أوله ولا وسطه
(قوله لتمام المعنى به) أى بالآخر وغيره لايتم به المعنى فلايتأتى الوصف حقيقة
(قوله تسمح) أى لأن آخر جزء بسيط لا بقاء له أى لا استمرار لوجوده والا لم يكن آخرا والتسمح استعمال اللفظ فى غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور المعنى فى المقام
(قوله على المحل) أى لذلك الوصف
(قوله الأول) أى الوصف الأول كالقاتل والسارق
(قوله ذلك) أى وصف يضاد الأول أى وصف وجودى يناقض الوصف الأول قال ابن قاسم احترز بالوجودى عن العدمى كالسكوت أى ترك الكلام بعد الكلام وبكونه يضاد الأول عما لايضاده كالتكلم والقيام فإن التكلم لايضاد القيام لاجتماعه معه
(قوله بالأول) أى بالمشتق من اسمه
(قوله حقيقة) أى بل مجازا استصحابا فلايسمى القائم قاعدا حقيقة
(قوله القول بعدم اشتراط البقاء) أى وهو القول الثانى
(قوله الذى الخ) نعت لرده
(قوله جريان الخلاف) أى فيما اذا طرأ عليه وصف يضاد الأول
(قوله فىالحاشية) أى علىشرح الأصل
(قوله ماذكر) أى البقاء
((1/184)
قوله فىحال التلبس) أى التلبس العرفى كما يقال يكتب القرآن ويمشى من مكة الى المدينة مثلا ويقصد الحال وليس المراد بحال التلبس الآن الحاضر الذى لاينقسم والا لما تحقق معانى المشتقات من المصادر التى يمتنع وجود معانيها فى آن فيلزم ان لاتكون حقيقة أصلا بل المراد اجزاء من الماضى والمستقبل متصل بعضها ببعض لايتخلل فصل يعد عرفا تركا لذلك الفصل واعراضا عنه فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لوانقطع كلامه بنحو تنفس أوسعال لم يخرج عن كونه متكلما وكذا سائر اقوال الحال وافعاله
(قوله بالمعنى) أى معنى المشتق منه
(قوله مطلقا) أى سواء وجد التلبس حال النطق أولا
(قوله لاحال الخ) أى فإن حقيقة الضارب مثلا لا تتقدم علىالضرب ولا تتأخر عنه
(قوله حيث قال بالثانى) أى فإنه فهم من قولهم اسم الفاعل حقيقة فىالحال ان المراد حال النطق بذلك المشتق فيكون حقيقة اسم الفاعل فيمن تلبس بالمعنى حال النطق فقط لا الحال قبله ولابعده
(قوله وبنى عليه) أى على ما قاله
(قوله سؤاله) أى استشكاله
(قوله انها) أى هذه الآيات
(قوله بالمعنى) أى الزنا والسرقة والإشراك فى تلك الآيات
(قوله حال النطق) أى لاحال نزولها من اللوح المحفوظ والمراد بالنطق نطق النبى لا نطق جبريل
(قوله والإجماع الخ) هو من تتمة السؤال
(قوله واجاب) أى عن سؤاله
(قوله بأن المسئلة) هى قولهم اسم الفاعل حقيقة فىالحال
(قوله محكوما عليه) أى ماليس محكوما به فيشمل نحو المشركين فى الآية
(قوله مطلقا) أى فيمن اتصف به فىالماضى والحال والإستقبال
(قوله فىدفع السؤال) أى سؤال القرافى
(قوله الذى هو الخ) نعت لحال النطق
(قوله فقط) قيد لحال النطق
(قوله فالإجماع) أى على التناول فيمامر
(قوله حال التلبس) أى بالزنا والسرقة والإشراك فى تلك الآيات
(قوله لاحال النطق) أى فقط
(قوله فاسم الفاعل) أى كالزانى والسارق ونحوهما
((1/185)
قوله من كونها الخ) بيان لخصوصية الذات كالأسود مثلا فإنه يدل علىذات متصفة بسواد من غير دالة على خصوص تلك الذات
(قوله صحيح) أى لأنه كلام مفيد
(قوله فيه) أى فى قولك الأسود جسم
(قوله كقولك الخ) أى مثله فىعدم صحته
(قوله لعدم افادته) أى اذ هو تكرار محض
*3* ( مسئلة ) في وقوع المرادف في الكلام
@(مَسْئَلَةٌ : الأَصَحُّ أّنَّ) اللفظ (الْمُرَادِفَ) لآخر (وَاقِعٌ) فى الكلام جوازا مطلقا كليث واسد وقيل لا وما يظن مرادفا كالإنسان والبشر فمباين بالصفة الأول باعتبار النسيان وانه يأنس والثانى باعتبار انه بادى البشرة أى ظاهر الجلد وقيل لا فى الأسماء الشرعية لأنه ثبت علىخلاف الأصل للحاجة اليه فى نحو النظم والسجع وذلك منتف فىكلام الشارع (وَ) الأصح (أَنَّ الْحَدَّ وَالْمَحْدُوْدَ) كالحيوان الناطق والإنسان (وَ نَحْوَ "حَسَنٍ بَسَنٍ ") أى الإسم وتابعه كعطشان نطشان (لَيْسَا مِنْهُ) أى من المرادف اما الأول فلأن الحد يدل علىاجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها اجمالا فهما متغايران ولأن الترادف من عوارض المفردات < 139 > وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل واما الثانى فلأن التابع لايفيد المعنى بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع ذلك (وَالتَّابِعُ) على الأول (يُفِيْدُ التَّقْوِيَةَ) للمتبوع والا لم يكن لذكره فائدة (وَ) الأصح (أَنَّ كُلاًّ مِنَ الْمُرَادِفَيْنِ) ولو من لغتين (يَقَعُ) جوازا (مَكَانَ الآخَرِ) فىالكلام مطلقا اذ لامانع من ذلك وقيل لا اذ لو أتى بكلمة فارسية مكان كلمة عربية فىكلام لم يستقم لغة الكلام لأن ضم لغة الى اخرى كضم مهمل ومستعمل واذا عقل ذلك فىلغتين عقل مثله فى لغة وقيل لا ان كانا من لغتين لمامر وعلى الأصح انما امتنع ذلك فيما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها لعارض شرعى والبحث انما هو لغوى فلاحاجة الى التقييد بذلك وان قيد به الأصل
==================================
((1/186)
قوله ان اللفظ الخ ) أى اللفظ الموافق بالوضع للفظ آخر فى معناه
(قوله فىالكلام) أى العربى
(قوله جوازا) أى لا وجوبا
(قوله مطلقا) أى فىالشرعيات وغيرها
(قوله لا) أى لايقع المرادف فى الكلام مطلقا
(قوله مرادفا) أى لآخر
(قوله بالصفة) أى لابالذات لأنهما لوتباينا فيها ايضا لم يكونا مترادفين والمراد بالذات الما صدق ومعلوم ان الترادف يقتضى الإتحاد فىالذات والصفة
(قوله يأنس) أى فيكون من أنس
(قوله ظاهر الجلد) أى جلد الإنسان خاصة
(قوله علىخلاف الأصل) أى فإن الأصل ان يكون لكل لفظ معنى
(قوله وتابعه) أى بحيث لايستعمل التابع الا مع ذلك الإسم
(قوله ليسا منه) أى بل هما متغايران
(قوله اما الأول) أى الحد والمحدود
(قوله فلأن الحد الى قوله تفصيلا) أى لأن الحد التام يدل على اجزاء المحدود بأوضاع متعددة فدلالته عليها تفصيلية
(قوله والمحدود الى اجمالا) أى اللفظ الدال عليه يدل علىتلك الأجزاء بوضع واحد فدلالته اجمالية
(قوله فهما الخ) أى لأن المفصل غير المجمل اذ هما وان دلا على معنى واحد لايدلان عليه من جهة واحدة
(قوله من عوارض المفردات) أى والحد لا بد وان يكون مركبا
(قوله منه) أى الحد والمحدود من المرادف
(قوله واما الثانى) أى الإسم مع تابعه
(قوله المعنى) أى معنى متبوعه
(قوله بدون متبوعه) أى ومن شأن كل مترادفين افادة كل منهما المعنى وحده
(قوله على الأول) أى الأصح
(قوله مطلقا) أى سواء كانا من لغة أولغتين
(قوله من ذلك) أى الوقوع
(قوله بكلمة فارسية) أى كما لوأتيت مكان من فىقولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أى أز بفتح الهمزة وسكون الزاى
(قوله كضم مهمل ومستعمل) أى وهو غير صحيح
(قوله ذلك) الإشارة الى الإمتناع المستفاد من قوله لأن ضم لغة الخ اهـ بنانى أى نفى الصحة أى فهمت علته قاله العطار
(قوله عقل مثله فىلغة) أى فلايصح ايضا
(قوله لا) أى ويجوز فىلغة واحدة
(قوله لمامر) أى فى توجيه القول الثانى
((1/187)
قوله وعلى الأصح) أى وهو القول الأول
(قوله ذلك) أى ايقاع احد المرادفين مكان الآخر
(قوله عندنا) أى ايتها الشافعية خلافا للحنفية فإنهم جوزوا فيها بغير العربية حتى للقادر عليها
(قوله عليها) أى على تكبيرة الإحرام بالعربية
(قوله لعارض شرعى) وهو التعبد باللفظ الوارد من الشارع
(قوله والبحث الخ) أى الكلام هنا فيما يتعلق باللغة لا من حيث الجواز الشرعى وعدمه
(قوله بذلك) أى بكونه فىغير ما تعبد بلفظه
*3* ( مسئلة ) في وقوع المشترك في الكلام وما يتعلق به
*4* وقوع المشترك في الكلام
@< 140 >(مَسْئَلَةٌ : الأَصَحُّ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ) بين معنيين مثلا (وَاقِعٌ) فىالكلام (جَوَازًا) كالقرء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر والباء للتبعيض والإستعانة وغيرهما وقيل لا ومايظن مشتركا فهو اما حقيقة أومجاز أومتواطئ كالعين حقيقة فى الباصرة مجاز فىغيرها كالذهب لصفائه وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع من قرأت الماء فى الحوض أى جمعته فيه والدم يجتمع فى زمن الطهر فى الجسد و فى زمن الحيض فىالرحم وقيل لا فىالقرآن والحديث لأنه لووقع فيهما لوقع اما مبينا فيطول بلا فائدة أوغير مبين فلايفيد والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك واجيب باختيار الثانى ويفيد إرادة احد معنييه الذى سيبين وان لم يبين حمل على معنييه كما سيأتى وقيل يجب وقوعه لأن المعانى أكثر من الألفاظ الدالة عليها واجيب بمنع ذلك اذ ما من مشترك الا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه وقيل هو ممتنع < 141 > لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع واجيب بأنه يفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلى أوالإجمالى المبين بالقرينة فإن انتفت حمل على المعنيين وقيل ممتنع بين النقيضين فقط اذ لووضع لهما لفظ لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل فىالعقل واجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما
===========================
((1/188)
قوله مثلا) أى أوبين معان
(قوله فى الكلام) أى كلام الله ورسوله وغيرهما من لغة العرب
(قوله وعسعس الخ) أى ففىالتنزيل والليل اذا عسعس قال البيضاوى اقبل ظلامه أو ادبر
(قوله وغيرهما) أى كالمصاحبة كقوله تعالى " عينا يشرب بها عباد الله - بسم الله الرحمن الرحيم - قد جاءكم الرسول بالحق "
(قوله لا) أى لايقع المشترك فى الكلام مطلقا
(قوله أومتواطئ) أى فيكون مشتركا معنويا كالإنسان الموضوع للأمر الكلى الذى استوت افراده فى معناه
(قوله كالعين الخ) مثال لما هو حقيقة ومجاز
(قوله لصفائه) اشارة للجامع فيكون من قبيل الإستعارة
(قوله وكالقرء) مثال للمتواطئ
(قوله الجمع) أى ذو الجمع أى والدم ذوالجمع والطهر كذلك
(قوله فى الجسد) أى فى بدن المرأة الطاهر
(قوله لا) أى لايقع المشترك
(قوله فيطول) أى الأمر
(قوله عن ذلك) أى عن الطول بلافائدة وعن عدم الفائدة
(قوله باختيار الثانى) أى انه واقع فيهما غير مبين
(قوله احد معنييه) أى أو احد معانيه والمراد بالأحد هنا فرد معين فى الخارج
(قوله الذى سيبين) نعت لواحد وذلك كاف فى الإفادة
(قوله وقوعه) أى المشترك فى الكلام مطلقا لأن المعانى الموضوع لها الألفاظ أكثر
(قوله هو ممتنع) أى ان المشترك محال فى الكلام مطلقا عقلا وهذا هو الفرق بينه وبين القول الثانى لأن ذلك فى المنع لغة
(قوله لإخلاله بفهم الخ) أى لأن المشترك لايفهم منه غرض المتكلم الذى هو المقصود من الوضع فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم فيستحيل ان يضعه
(قوله المقصود) صفة لفهم المراد
(قوله الفهم التفصيلى) أى الذى يدل عليه اللفظ بذاته
(قوله أوالإجمالى الخ) أى كما فى المشترك
(قوله علىالمعنيين) أى أوالمعانى
(قوله بين النقيضين) أى لوجود الشئ وانتفائه
(قوله حاصل فىالعقل) أى قبل السماع فلا فائدة فى اسماعه
(قوله ثم يبحث الخ) من تتمة الجواب
*4* إطلاق اللفظ على معنييه معا مجازا(1/189)
@(وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى المشترك (يَصِحُّ لُغَةً إِطْلاَقُهُ عَلَىْ مَعْنَيَيْهِ) مثلا (مَعًا) بأن يراد به من متكلم واحد كقولك عندى عين وتريد الباصرة والجارية مثلا وقرأت هند وتريد طهرت وحاضت (مَجَازًا) لأنه لم يوضع لهما معا بل لكل منهما منفردا بأن تعدد الواضع أووضع الواحد نسيانا للأول وعن الشافعى انه حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما وانه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن وعن القاضى أبى بكر الباقلانى انه حقيقة < 142 > وانه مجمل لكن يحمل عليهما احتياطا وقيل يصح ان يراد به المعنيان عقلا لا لغة وقيل يصح ذلك فىالنفى نحو لاعين عندى ويراد به الباصرة والذهب مثلا دون الإثبات نحو عندى عين لأن زيادة النفى على الإثبات معهودة ورد بأن النفى لايرفع الا مايقتضيه الإثبات والخلاف فيما اذا أمكن الجمع بينهما فإن امتنع كما فى استعمال صيغة افعل فىطلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتى انها مشتركة بينهما فلايصح قطعا (وَ) الأصح (أَنَّ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِهِمَا) أى معنييه بناء علىجواز جمعه وهو مارجحه ابن مالك كقولك عندى عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية < 143 > أو باصرة وجارية وذهبا (مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ) أى على ما ذكر من صحة اطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معا كما ان المنع مبنى على المنع وقيل لايبنى عليه فقط بل يأتى على القول بالمنع ايضا لأن الجمع فىقوة تكرير المفردات بالعطف
===========================
(قوله به) أى بكل منهما
(قوله من متكلم واحد الخ) أى فإن الخلاف لايجرى فى اطلاق اللفظ علىاحد معنييه مرة وعلى الآخر أخرى ولافى اطلاقه من متكلمين
(قوله وقرأت) الصواب أقرأت بهمزتين وقرأت بهمزة واحدة كما هنا مخالف لما فى النسخة التى بخط المؤلف ولما فى القاموس والمصباح فليراجع أفاده الترمسى
(قوله مجازا) أى لاعلى سبيل الحقيقة
(قوله بل لكل واحد منهما منفردا) أى من غير نظر الى الآخر
((1/190)
قوله بأن تعدد الخ) تصوير لقوله بل لكل منهما
(قوله أووضع الواحد نسيانا للأول) أى أوتعدد وضع الواحد حال كونه ناسيا
(قوله انه) أى اطلاقه علىمعنييه
(قوله عن القرائن) أى المعينة لأحدهما
(قوله انه حقيقة) أى كما تقدم عن الشافعى
(قوله مجمل) أى غير متضح المراد منه عند التجرد عن القرائن
(قوله احتياطا) أى لا من حيث انه ظاهر فيهما والمراد الإحتياط فىتحصيل غرض المتكلم اذ لو لم يحمل على ذلك فإن لم يحمل على واحد منهما لزم التعطيل أوحمل على واحد منهما فيلزم الترجيح بلامرجح
(قوله لالغة) أى لاحقيقة ولا مجازا
(قوله ذلك) أى اطلاقه عليهما لغة
(قوله فىالنفى) أى والنهى
(قوله لاعين عندى) أى ونحو لا نضيع عينا
(قوله دون الإثبات) أى والأمر نحو خذ عينا من فلان فلايصح ان يراد به الا معنى واحد
(قوله لأن زيادة النفى الخ) أى زيادة معنى اللفظ فىالنفى علىمعناه فى الإثبات كما فى عموم النكرة المنفية دون المثبتة فإنها لاتعم عموما شموليا
(قوله ورد الخ) أى لأن تلك الزيادة انما جاءت فىالنفى من عدم صدقه عند تحقق بعض الأفراد بخلاف الإثبات وهنا المدار على صحة تناول اللفظ وهو موجود فى النفى والإثبات جميعا
(قوله والخلاف) أى المذكور
(قوله بينهما) أى المعنيين فى الإرادة لا فى الخارج فلايرد نحو أقرأت هند أى طهرت وحاضت فإنه يصح ارادتهما معا وان لم يمكن اجتماعهما فىالخارج
(قوله انها الخ) بيان للقول الآتى
(قوله فلايصح قطعا) أى فإن التهديد على الفعل طلب الكف عنه فىالحقيقة واجتماع طلب الشئ وطلب الكف فى زمان واحد وطالب واحد محال
(قوله وجمعه) أى وتثنيته
(قوله معنييه) أى أومعانيه
(قوله علىجواز جمعه) أى بذلك الإعتبار
(قوله ابن مالك) هو محمد بن عبد الله بن مالك
(قوله عليه) أى علىالخلاف فىالمفرد فإن جوزنا استعمال المفرد فىمعنييه جوزنا الجموع فىغير معانيه وان منعناه امتنع
(قوله ان المنع) أى من الجمع
(قوله علىالمنع) أى فى الإستعمال
((1/191)
قوله لأن الجمع الخ) أى فاذا قلت عندى عيون فكأنك قلت عندى عين وعين وعين
*4* إطلاق اللفظ على معنييه معا في الحقيقة والمجاز وفي المجازين
@(و) الأصح (ان ذلك) أى ماذكر من صحة اطلاق اللفظ على معنييه معا مجاز الى آخره (آت فى الحقيقة والمجاز) كما فىقولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع فيكون مجازا وقيل حقيقة ومجازا ومنع القاضى ذلك على ما نقله عنه الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث اريد باللفظ الموضوع له أولا وغيره معا . وأجيب بمنع التنافى (و) آت (فىالمجازين)كقولك والله لا أشترى وتريد السوم والشراء بالتوكيل < 144 > فيه وقيل لايأتى فيهما لمامر واذا علم صحة اطلاق اللفظ علىحقيقته ومجازه (فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب) حملا لصيغة افعل علىالحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملا للواجب والمندوب وقيل يختص بالواجب بناء على انه لايراد المجاز مع الحقيقة وقيل هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أى مطلوب الفعل بناء على القول الآتى ان الصيغة حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب أى طلب الفعل واطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازى من اطلاق اسم الدال على المدلول
===========================
(قوله ذلك) أى الخلاف فيه
(قوله فى الحقيقة والمجاز) أى بأن يراد فى اطلاق واحد هذا وذاك على ان يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفى فهذا هو المتنازع فيه
(قوله فيكون مجازا) أى لأنه انما وضع للحقيقة وهنا استعمل فيه وفىغيره فاستعمل فىغير مأوضع له أولا لأن الشئ مع غيره غيره فىنفسه وحاصله انه يراد باللفظ مجموع المعنى الحقيقى والمجازى فيكون مجازا
(قوله حقيقة ومجازا) أى باعتبارين ما وضع له ومالم يوضع له
(قوله ذلك) أى اتيانه فى الحقيقة والمجاز
(قوله حيث اريد) حيثية تعليل
((1/192)
قوله واجيب بمنع التنافى) أى بين ذينك لأن التنافى لايكون الا اذا كان الوصفان أى الموضوع له وغيره لموصوف واحد ومن جهة واحدة ايضا وما هنا ليس كذلك اذ الموضوع له وصف للمعنى الحقيقى وغير الموضوع له وصف للمعنى المجازى فلايكون بينهما تناف
(قوله فىالمجازين) أى حيث لم يتنافيا
(قوله وتريد) أى بالشراء الذى نفيته السوم أى طلب البيع بعلاقة السببية والمسببية
(قوله بالتوكيل فيه) أى لعلاقة المشابهة فى ادخال الملك فى كل
(قوله لايأتى) أى الخلاف فى المشترك
(قوله لمامر) أى فىالمشترك
(قوله واذا علم الخ) دخول على المتن
(قوله علىحقيقته ومجازه) أى معا وهو الأصح
(قوله فنحو الخ) أشار بنحو الىقوله تعالى " ولاتبطلوا اعمالكم " فيعم الواجب والمندوب دون الحرام والمكروه
(قوله يختص بالواجب) أى فقط
(قوله لا يراد المجاز مع الحقيقة) وهو قول القاضى ابىبكر
(قوله أى مطلوب الفعل) بيان للقدر المشترك هنا
(قوله علىالقول الآتى) أى فى مبحث الأمر
(قوله ان الصيغة) أى صيغة افعل
(قوله واطلاق الحقيقة الخ) أى وكذلك اطلاقهما علىاستعمال اللفظ فى المعنى
(قوله اسم الدال) وهو اللفظ
(قوله المدلول) وهو المعنى
*4* تعريف الحقيقة وأقسامها(1/193)
@(الحقيقة لفظ مستعمل) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل (فيما وضع له) خرج الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا الى حمار (أولا) خرج المجاز (وهى لغوية) بأن وضعها اهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس (وعرفية) بأن وضعها اهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار وهىلغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للإسم المعروف عند النحاة (ووقعتا) أى اللغوية والعرفية خلافا لقوم فى < 145 > العامة (وشرعية) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعى مالم يستفد وضعه الا من الشرع (والمختار وقوع الفرعية منها) أى من الشرعية كالصلاة (لاالدينية) أى المتعلقة بأصول الدين فإنها فى الشرع مستعملة فى معناها اللغوى كالإيمان فإنه كذلك ومعناه اللغوى تصديق القلب وان اعتبر الشارع فى الإعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتى ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الىغيره وقوم وقوعها محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل فىالشرع فى معناه اللغوى أى الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع فى الإعتداد به أمورا كالركوع وغيره وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت الا الإيمان فإنه فىالشرع مستعمل فىمعناه اللغوى كمامر
===========================
(قوله الحقيقة) أى تعريفها اصطلاحا
(قوله خرج المجاز) أى لأن وضعه ليس أولا بل تبعا لغيره اذ اصل وضع اللفظ للمعنى الحقيقى والمجازى موضوع له ثانيا
(قوله بتوقيف) أى علىان الواضع هو الله تعالى
(قوله اهل العرف العام) أى الذى لم يعرف ناقله
(قوله أوالخاص) أى ما تعين ناقله
(قوله كالفاعل) وهو لغة من قام به الفعل
(قوله والعرفية) أى بقسميها العامة والخاصة
)قوله فالشرعى الخ) أى شئ لم يستفد وضع اسم له الا من جهة الشرع كالصلاة لهذه الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود لم يستفد الإسم لها الا من الشرع
((1/194)
قوله من الشرعية) أى الحقيقة الشرعية المتعلقة بالفروع فإنها لاتستعمل فى المعنى اللغوى (قوله كذلك) أى فىالشرع
(قوله تصديق القلب) أى مطلقا ومعناه الشرعى تصديق خاص وهو تصديق القلب بما علم ضرورة انه من دين سيدنا محمد
(قوله امكان الشرعية) أى الحقيقة الشرعية
(قوله الىغيره) أى سواء كان مناسبا للمنقول عنه أولا
(قوله امورا) أى لا على ان هذه الأمور اجزاء من مفهوم الصلاة
(قوله مطلقا) أى سواء كانت فرعية أودينية
*4* تعريف المجاز وأسباب العدول إلى المجاز(1/195)
@(والمجاز) فى الافراد وهو المراد عند الإطلاق (لفظ مستعمل) فيما وضع له لغة أوعرفا أوشرعا (بوضع) خرج المهمل ومالم يستعمل والغلط (ثان) خرج الحقيقة (لعلاقة) بفتح العين وكسرها أى علقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا بحيث ينتقل اليه الذهن بواسطتها < 146 > خرج العلم المنقول كالفضل وفىتقييد الوضع دون الإستعمال بالثانى اشارة الى وجوب تقدم الوضع دون الإستعمال وهو ماذكرته مع زيادة بقولى (فيجب سبق الوضع) للمعنى الأول (جزما لا) سبق (الإستعمال) فيه فلا يجب فى تحقيق المجاز (فىالأصح) اذ لامانع من ان يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا فلايستلزم المجاز للحقيقة كعكسه وقيل يجب سبق الإستعمال فىذلك والا لعرى الوضع الأول عن الفائدة وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا وصحح الأصل من عندياته انه لا يجب ذلك الا فىمصدر المجاز بمعنى انه لايتحقق فىالمشتق مجاز الا اذا سبق استعمال مصدره حقيقة وان لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل الا فى الله تعالى وفىصحة ماصححه وقفة بينتها فىالحاشية (وهو) أى المجاز (واقع) فىالكلام مطلقا (فىالأصح) ونفى قوم وقوعه مطلقا قالوا ومايظن مجازا نحو رأيت اسدا يرمى فحقيقة ونفىقوم وقوعه فىالكتاب والسنة قالوا لأنه بحسب الظاهر كذب نحو قولك فىالبليد هذا حمار وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب واجيب بأنه لاكذب مع اعتبار العلاقة < 147 > وهى فى ذلك المشابهة فىالصفة الظاهرة أى عدم الفهم (و) انما (يعدل اليه) عن الحقيقة التى هى الأصل (لثقل الحقيقة) علىاللسان كالخنفقيق للداهية يعدل عنه الىالموت مثلا (أوبشاعتها) كالخراءة بكسر الخاء يعدل عنها الى الغائط وحقيقته المكان المطمئن (أو جهلها) للمتكلم أو المخاطب دون المجاز (أو بلاغته) نحو زيد اسد فإنه أبلغ من شجاع (أوشهرته) دون الحقيقة (أو غير ذلك) كاخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة وزن وقافية(1/196)
وسجع به دون الحقيقة
===========================
(قوله فى الافراد) أى الكلمات فيشمل المجاز المركب لشمول اللفظ له
(قوله المهمل) أى اللفظ غير الموضوع له
(قوله ومالم يستعمل) أى وما وضع ولم يستعمل
(قوله والغلط) أى اللسانى
(قوله أى علقة الخ) تفسير للعلاقة فهى ما يمكن بها التجأوز عن المكان الأصلى من المناسبة الواقعة بين المنقول عنه والمنقول اليه
(قوله بحيث ينتقل) أى مما وضع له أولا
(قوله خرج) أى بقيد العلاقة
(قوله العلم المنقول) أى من نحو المصدر
(قوله دون الإستعمال) أى تقدمه
(قوله وهو) أى المشار اليه
(قوله اذ لامانع الخ) تعليل لعدم وجوب الإستعمال
(قوله كعكسه) أى كما لاتستلزم الحقيقة المجاز اتفاقا
(قوله باستعماله) أى بجواز استعماله
(قوله ذلك) أى سبق الإستعمال
(قوله الا فى مصدر المجاز) أى فيجب المصدر المشتق الذى تجوز فيه ان يكون ذلك المصدر مستعملا فى معناه الحقيقى
(قوله بمعنى انه الخ) أى بمعنى ان المصدر اذا استعمل مجازا يجب سبق استعماله حقيقة
(قوله كالرحمن) تمثيل للمشتق الذى تحقق فيه مجاز وقد سبق استعمال مصدره فىمعناه الحقيقى وهو من الرحمة وحقيقتها عطف وميل روحانى وهما محالان عليه تعالى
(قوله مطلقا) أى حتى فى القرآن والسنة
(قوله ونفىقوم الخ) أى وأثبتوا وقوعه فى الكلام غيرهما
(قوله مع اعتبار العلاقة) أى بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا
(قوله فى الصفة الظاهرة) أى التى فى البليد والحمار
(قوله عدم الفهم) وجه كونه صفة ظاهرة كما قاله ابن قاسم انه مما يطلع عليه بالمخاطبة ونحوها فإن عدم الفهم يظهر بمخاطبة صاحبه ظهورا تاما كما لايخفى على المجرب
(قوله لثقل الحقيقة) أى دون المجاز
(قوله أىبشاعتها) أى علىاللسان
(قوله أو بلاغته) أى المجاز دون الحقيقة
(قوله أوشهرته) أى كالراوية فإنها فى ظرف الماء اشهر من معناها الحقيقى وهو البعير المنقول عنه
*4* المجاز ليس غالبا على الحقيقة(1/197)
@(والأصح انه) أى المجاز (ليس غالبا علىالحقيقة) فىاللغات وقيل غالب عليها فىكل لغة لأنك تقول مثلا رأيت زيدا والمرئى بعضه وهذا لايدل على المدعى كما بينته فى الحاشية (ولا) أى وانه ليس (معتمدا) عليه (حيث تستحيل) الحقيقة بل لابد من قرينة تدل له وخالف أبوحنيفة حيث قال فيمن قال لعبده الذى لا يولد مثله لمثله هذا ابنى انه يعتق عليه وان لم ينو العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء < 148 > قلنا لاضرورة الى تصحيحه بذلك وفارق هذا مامر من ان الحقيقة اذا جهلت يعدل الى المجاز بأن ذاك فى الإستعمال وهذا فىالحمل وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ واتحاد المعنى وهذا بالعكس أما اذا كان مثله يولد لمثله فيعتق عليه اتفاقا ان لم يكن معروف النسب من غيره والا فكذلك علىالأصح مؤاخذة له باللازم وان لم يثبت الملزوم
(وهو) أى المجاز (والنقل) المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية والعرفية (خلاف الأصل) الراجح فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقى والمجازى أوالمنقول عنه واليه فالأصل حمله علىالحقيقى لعدم الحاجة فيه الىقرينة أوعلى المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما رأيت اسدا وصليت أى حيوانا مفترسا ودعوت بخير أى سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية (و) المجاز والنقل (أولى من الإشتراك) فإذا احتمل لفظ هو حقيقة فىمعنى ان يكون فى آخر حقيقة ومجازا < 149 > أوحقيقة ومنقولا فحمله علىالمجاز أوالمنقول أولى من حمله علىالحقيقة المؤدى الى الإشتراك لأن المجاز أغلب من المشترك والمنقول لايمتنع العمل به لافراد مدلوله قبل النقل وبعده بخلاف المشترك لايعمل به الابقرينة تعين احد معنييه مثلا الا اذا قيل بحمله عليهما فالأول كالنكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة فىاحدهما محتمل للحقيقة والمجاز فى الآخر والثانى كالزكاة حقيقة فىالنماء أى الزيادة محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل
((1/198)
والتخصيص أولى منهما) أى من المجاز والنقل فاذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أوتخصيصا ونقلا فحمله على التخصيص أولى اما الأول فلتعين الباقى من العام بعد التخصيص < 150 > بخلاف المجاز قد لايتعين بأن يتعدد ولاقرينة تعين واما الثانى فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل فالأول كقوله تعالى "ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" فقال الحنفى أى مما لم يتلفظ بالبسملة عند ذبحه وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته وقال غيره أى مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية فلاتحل ذبيحة المتعمد لتركها علىالأول دون الثانى وفى الآية تأويل آخر ذكرته فىالحاشية والثانى كقوله تعالى "واحل الله البيع" فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد وقيل نقل شرعا الىالمستجمع لشروط الصحة وهما قولان للشافعى فما شك فىاستجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثانى لأن الأصل عدم استجماعه لها (والأصح أن الإضمار أولى من النقل) لسلامته من نسخ المعنى الأول وقيل عكسه لعدم احتياج النقل الىقرينة كقوله تعالى " وحرم الربا" فقال الحنفى اخذه وهو الزيادة فى بيع درهم بدرهمين مثلا < 151 > فإذا اسقطت صح البيع وارتفع الإثم وقال غيره نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان اسقطت الزيادة فى ذلك والإثم فيه باق وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص وهو تنظير الربا بالبيع فى قوله تعالى حكاية عن الكفار ( انما البيع مثل الربا) فإنه ظاهر فىالعقد كما أوضحته فىالحاشية وما ذكرته من الخلاف هو ما فى الأصل مع انه لم يصرح فيه ولا فيما يأتى اثره بترجيح لكن قال الزركشى والعراقى المعروف تقديم الإضمار
((1/199)
و) الأصح (ان المجاز مساو للإضمار) وقيل أولى منه لكثرته وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذى يولد مثله لمثله أوالمشهور النسب من غيره هذا ابنى أى عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق < 152 > أومثل إبنى فى الشفقة عليه فلايعتق وتقدم ترجيح الأول وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع الىالعتق علىان المختار فى الروضة انه لابد فىالعتق من نية ويؤخذ ممامر من ان التخصيص أولى من المجاز الأولى من الإشتراك والمساوى للإضمار الأولى من النقل ان التخصيص أولى من الإشتراك والإضمار وان الإضمار أولى من الإشتراك وان المجاز أولى من النقل والكل صحيح ووجه الاخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل وقد تم بهذه الأربعة العشرة التىذكروها فىتعارض ما يخل بالفهم أى اليقين لاالظن وقد أوضحت ذلك مع زيادة فىالحاشية
============================
(قوله فىكل لغة لأنك) ههنا أى بين قوله كل لغة وقوله لأنك سقطات والأصل كما فىنيل المأمول بخط المؤلف : فىكل لغة أى ما من لفظ الا ويشتمل فىالغالب علىمجاز لأنك الخ
(قوله هذا) أى قوله ما من لفظ الخ
(قوله على المدعى) وهو ان المجاز غالب على الحقيقة
(قوله معتمدا) أى معولا عليه فى ترتب الأحكام
(قوله حيث تستحيل) المراد هنا الإستحالة العقلية والعادية لا الشرعية
(قوله الذى لايولد الخ) أى لكبر العبد وصغر سن السيد
(قوله وان لم ينو الخ) أى اما اذا نواه فالعتق اتفاقا
(قوله اللازم) نعت للعتق فتكون علاقة المجاز الملزومية أوانه من اطلاق السبب على المسبب لأن البنوة من اسباب العتق
(قوله قلنا لاضرورة الخ) أى نحن ايتها الشافعية الغينا كلام السيد اذ لاضرورة الىتصحيحيه بما ذكر قال المؤلف أى لجواز تصحيحيه بغير العتق كالشفقة والحنو
(قوله هذا) أى عدم اعتماد المجاز حيث تستحيل الحقيقة
(قوله بالعكس) أى بالنظر لتعدد المعنى واتحاد اللفظ
((1/200)
قوله ان لم يكن الخ) قيد للاتفاق
(قوله فكذلك) أى يعتق عليه
(قوله علىالأصح) أى اصح الوجهين عندنا
(قوله باللازم) وهو العتق
(قوله الملزوم) وهو البنوة
(قوله من ذكر كل الخ) أى فإنه منقول عن اللغوية
(قوله خلاف الأصل) أى كأن الحقيقة هىالأصل الراجح وكذا عدم النقل
(قوله فالأصل) أى الراجح
(قوله علىالحقيقى) أى فىالصورة الأولى
(قوله لعدم الحاجة الخ) أى بخلاف المجاز فإنه يحتاج اليها
(قوله أوعلىالمنقول) أى فى الصورة الثانية
(قوله مثالهما) أى الصورتين
(قوله رأيت اسدا) راجع للأولى
(قوله وصليت) راجع للثانية
(قوله الرجل الشجاع) أى وهو المجازى
(قوله والصلاة الشرعية) وهو المنقول اليه
(قوله أولى من الإشتراك) فيه مسئلتان تعارض المجاز والإشتراك وتعارض النقل والإشتراك
(قوله حقيقة فىمعنى) أى بلاتردد فيه
(قوله ان يكون) مفعول احتمل أى ان يكون فىمعنى آخر حقيقة فيكون مشتركا بين المعنى الأول وهذا المعنى الآخر وان يكون مجازا فيكون حقيقة فى المعنى الأول مجازا فىالمعنى الآخر وكذا يقال فىقوله أوحقيقة ومجازا
(قوله فحمله الخ) أى فىالصورة الأولى وهى احتمال اللفظ للمجاز والإشتراك أوحمله علىالمنقول فى الثانية وهى احتمال اللفظ للنقل والإشتراك
(قوله لأن المجاز الخ) أى بالإستقراء تعليل للأول
(قوله والمنقول الخ) تعليل للثانى
(قوله لافراد مدلوله) أى لاتحاده تعليل للا يمتنع الخ
(قوله لايعمل به الخ) أى لتعدد مدلوله
(قوله الا اذا قيل بحمله عليهما) أى فإن من يحمله عليهما لايمتنع عنده العمل بالمشترك بدون قرينة
(قوله فالأول) أى اللفظ الذى هو حقيقة فىمعنى متردد فىمعنى آخر بين كونه حقيقة فيه أومجازا فهومن تعارض المجاز والمشترك
(قوله العكس) أى حقيقة فىالوطء مجاز فىالعقد
(قوله محتمل الخ) أى علىالقائل بأنه مشترك علىالأولين
((1/201)
قوله والثانى) أى اللفظ الذى هوحقيقة فى معنى متردد فىمعنى آخر بين كونه موضوعا له ايضا فيكون مشتركا أومنقولا عليه عند اهل عرف فهومن تعارض النقل والإشتراك
(قوله الكلام) انما عبر هنا بالكلام دون اللفظ كما سبق لأن اللفظ يعم المفرد والمركب والتخصيص لايكون الا فى المركب
(قوله أولى) أى من حمله علىالمجاز فى الأول ومن حمله على النقل فى الثانى
(قوله اما الأول) أى وجه أولوية التخصيص من المجاز عند احتمال الكلام لهما
(قوله فلتعين الباقى) أى لأن العام يدل علىجميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقيت دلالته علىالباقى من غير تأمل وفكرة فهو متعين الإرادة فيعمل به
(قوله تعين) أى لأحد المجازات المتعددة كما اذا قلت والله لا أشترى وتريد السوم والشراء بالوكيل
(قوله واما الثانى) أى وجه أولوية التخصيص من النقل
(قوله من نسخ المعنى الأول) أى ازالته
(قوله بخلاف النقل) أى فإن فيه نسخا للمعنى الأول
(قوله فالأول) أى ما احتمل فيه تخصيص ومجاز
(قوله فقال الحنفى) أى فى تأويل الآية
(قوله غيره) أى كالشافعى
(قوله تعبيرا الخ) أى فالمراد بذكر الله الذبح مجازا مرسلا علاقته المجاورة
(قوله دون الثانى) أى فإنها تحل ومما يدل له حديث ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر
(قوله والثانى) وهو ما احتمل فيه تخصيص ونقل
(قوله مطلقا) أى صحيحا أوفاسدا
(قوله الفاسد) أى العقد الفاسد لعدم حله
(قوله نقل) أى من معناه اللغوى الذى هوالمبادلة مطلقا
(قوله وهما الخ) اظهرهما الأول
(قوله فما شك) أى من البيوع تفريع علىالقولين
(قوله دون الثانى) أى فلايحل ولايصح على هذا
(قوله لسلامته الخ) أى بخلاف النقل فإن فيه نسخا له
(قوله عكسه) أى ان النقل أولى من الإضمار
(قوله كقوله تعالى الخ) أى فإنه لابد من تأويل لأن الربا هو الزيادة ونفس الزيادة لاتوصف بحل ولا حرمة
(قوله ذلك) أى المذكور فىالصورة
(قوله عندنا) أى ايها الشافعية
((1/202)
قوله لاللنقل) أى والا لكان جاريا علىالقول بأن النقل أولى من المجاز وهو مرجوح
(قوله وهو) أى تمثيله به
(قوله حكاية عن الكفار) أى حكاية عن قول الكفار الآكلين للربا اذ الآية تمامها " الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا "
(قوله من الخلاف) أى المشار اليه بقوله والأصح ان الإضمار الخ
(قوله ولافيما يأتى اثره) أى وهو ما احتمل فيه المجاز والإضمار
(قوله تقديم الإضمار) أى علىالنقل
(قوله والمجاز الخ) أى ما احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز واضمار كان مجملا حتى لايترجح احدهما الا بدليل لاستوائهما فىالاحتياج الىالقرينة وفىاحتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج لقرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يحتمل الخطاء فىتعيين المضمر يحتمل وقوعه فىتعيين المجاز فاستويا
(قوله لكثرته) أى وقلة الإضمار
(قوله عكسه) أى ان الإضمار أولى من المجاز
(قوله متصلة) أى لازمة له غير منفكة عنه فإن الإضمار هو المسمى فيما تقدم بإيماء وقد سبق ثمة ان قرينته توقف الصدق أوالصحة العقلية أوالشرعية عليه وتوقف صدق الكلام أوصحته وصف له لازم وذلك غاية الإتصال
(قوله أى عتيق) أى على انه مجاز
(قوله عن اللازم) أى العتيق
(قوله الملزوم) أى وهو ابنى
(قوله أومثل ابنى فىالشفقة) أى فهو من الإضمار
(قوله ترجيح الأول) أى العتق
(قوله هنا) أى فى هذا المثال
(قوله ممامر) أى فى المتن
(قوله الأولى) نعت للمجاز
(قوله والمساوى) عطف للأولى فهو نعت للمجاز ايضا
(قوله الأولى) نعت للإضمار
(قوله ان التخصيص الخ) وجه الأخذ ان التخصيص أولى من المجاز كما تقدم والمجاز أولى من الإشتراك كما تقدم ايضا والأولى من الأولى أولى
(قوله والإضمار) بالجر عطف على الإشتراك يعنى وان التخصيص أولى من الإضمار كما تقدم ان الإضمار أولى من المجاز وهو مساو للاضمار والأولى من المساوى أولى
((1/203)
قوله وان الإضمار الخ) وجه الأخذ ان الإضمار مساو للمجاز وهو أولى من الإشتراك والمساوى للأولى أولى
(قوله وان المجاز الخ) وجه الأخذ ان المجاز مساو للإضمار وقد تقدم انه أولى من النقل والمساوى للأولى أولى
(قوله والكل) أى كل من هذه الأربعة المأخوذة ممامر
(قوله ووجه الأخير) أى كون المجاز أولى من النقل
(قوله بخلاف النقل) أى فإن فيه نسخا له
(قوله لا الظن) أى لأن الخلل الحاصل فى فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة الإشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص
*4* علاقات المجاز(1/204)
@(ويكون) المجاز من حيث العلاقة (بشكل) كالفرس لصورته المنقوشة (وصفة ظاهرة) كالاسد للرجل الشجاع دون الابخر لظهور الشجاعة < 153 > دون البخر فى الأسد المفترس (واعتبار ما يكون) فىالمستقبل (قطعا) نحو " انك ميت وانهم ميتون" (أوظنا) كالخمر للعصير بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحا أومساويا كالحر للعبد لايجوز أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم فى الإشتقاق (ومضادة) كالمفازة للبرية المهلكة (ومجاورة) كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه (وزيادة) قالوا نحو ليس كمثله شئ فالكاف زائدة والا فهى بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه والتحقيق انها ليست زائدة كما بينته فىالحاشية (ونقص) نحو "واسئل القرية" أى اهلها فقد تجوز أى توسع بزيادة كلمة أونقصها وان لم يصدق علىذلك حد المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل مثل المثل فىالمثل والقرية فىاهلها وقيد المطرزى كون كل من الزيادة والنقص مجازا بما اذا تغير به حكم والا فلايكون مجازا فلو قلت زيد منطلق وعمرو لم يكن حذف الخبر مجازا لأن حكم الباقى لم يتغير وفىتسميته كلا من الزيادة والنقص مجازا تجوز لأنه ليس مجازا بل علاقه له (وسبب لمسبب) نحو للأمير يد أى قدرة فهى بمعنى أثرها مسببة عن اليد لحصولها بها < 154 > (وكل لبعض) نحو "يجعلون اصابعهم فى آذانهم "أى اناملهم (ومتعلق) بكسراللام (لمتعلق) بفتحها نحو هذا خلق الله أى مخلوقه وهذه تسمى علاقة التعلق (والعكوس) للثلاثة الأخيرة أى مسبب لسببه كالموت للمرض الشديد لأنه سبب له عادة وبعض لكل نحو فلان ملك ألف رأس غنم ومتعلق بفتح اللام لمتعلق بكسرها نحو بأيكم المفتون أى الفتنة (وما بالفعل علىما بالقوة) كالمسكر للخمر فىالدن وما زيد على هذه العلاقات كإطلاق اللازم علىالملزوم وعكسه يرجع اليها كأن يراد بالمجاورة مثلا كما قال التفتازانى ما يعم كون احدهما فى الآخر بالجزئية أو(1/205)
الحلول وكونهما فى محل أومتلازمين فىالوجود أوالعقل أوالخيال وغير ذلك
===========================
(قوله بشكل) أى بمشابهة فيه
(قوله وصفة ظاهرة) أى مشابهة فيها
(قوله كالأسد الخ) أى كاطلاقه عليه
(قوله دون الأبخر) أى دون اطلاقه على الرجل الأبخر وهو الذى انتن ريح فمه
(قوله واعتبار ما يكون) ما مصدرية أى باعتبار الكون
(قوله قطعا) أى أو ظنا لا احتمالا
(قوله كالخمر للعصير) أى فى انى أرانى أعصر خمرا
(قوله بخلاف ما الخ) محترز قوله أوظنا
(قوله لايجوز) أى التجوز باعتبار مايكون احتمالا فقط
(قوله فتقدم فى الإشتقاق) أى فلاحاجة الى ذكره ثانيا وانما كان مجازا لأن المشتق انما يكون اطلاقه على الذات حال اتصافها به
(قوله لظرف الماء) وهو قربة فيها الماء
(قوله أونحوه) أى من كل دابة يستقى الماء عليها
(قوله فالكاف زائدة) أى لتوكيد نفى المثل
(قوله والا) أى لم يستقم المعنى لأنها بمعنى مثل الخ
(قوله فيكون الخ) أى لأن تقديره ليس مثل مثله شئ فيلزم منه اثبات مثل له تعالى
(قوله فقد تجوز) توجيه للمثالين
(قوله حيث استعمل) حيثية تعليل
(قوله مثل المثل) أى فىالآية الأولى
(قوله والقرية) أى فى الآية الثانية
(قوله المطرزى) أى ناصر بن عبد السيد الحنفى المعتزلى من تلاميذ الزمحشرى
(قوله ومتعلق) بصيغة اسم الفاعل
(قوله لمتعلق) بصيغة اسم المفعول
(قوله أى مخلوقه) أى من اطلاق المصدر علىاسم المفعول
(قوله علاقة التعلق) أى الحاصل بين المصدر والمشتقات
(قوله وبعض لكل) أى بشرط ان يكون ذلك الجزء بحيث يلزم من انتفائه انتفاء الكل غالبا وعرفا كالرأس فىالمثال
(قوله أى الفتنة) أى فإنها متعلقة بالمفتون لكونها من أوصافه وسببا عاديا فى اتصافه بكونه مفتونا
(قوله وما بالفعل علىما بالقوة) أى اطلاق لفظ الشئ المتصف بصفة بالفعل علىالشئ المتصف بتلك الصفة بالقوة
(قوله كما قال التفتازانى) أى فى التلويح
(قوله كون احدهما) أى المتجاورين(1/206)
*4* المجاز في الإسناد والمشتق والحرف
@(والأصح أنه) أى المجاز أى مطلقه لاالمعرف بمامر قد (يكون فى الإسناد) ويسمى مجازا فىالتركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا فىالإثبات واسنادا مجازيا سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا وذلك بأن يسند الشئ لغير من هوله لملابسة بينهما كقوله تعالى " واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا " اسندت الزيادة وهى فعل الله تعالى الى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة < 155 > وقيل لايكون المجاز فى الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه اما فى المسند أو فى المسند اليه فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها وعلىالثانى زادهم الله اطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله اليها (و) الأصح أنه قد يكون فى (المشتق) نحو" ونادى أصحاب الجنة" أى ينادى " واتبعوا ما تتلوا الشياطين" أى تتله وقيل لايكون فيه الا بالتبع للمصدر أصله فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه قلنا الحصر ممنوع (و) الأصح انه اعنى المجاز فى الافراد قد يكون فى (الحرف) بالذات نحو "فهل ترى لهم من باقية" أى ماترى وبالتبع لمتعلقه ولايكون الا فىالاستعارة نحو "فالتقطه آل فرعون" الآية شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الإلتقاط بترتب علته الغائية عليه وهى المحبة والتبنى ثم استعمل فىالمشبه اللام الموضوعة للدلالة علىترتب العلة الغائية التىهى المشبه به فجرت الإستعارة أصالة فىالعلة وعلىهذا القول البيانيون وقيل لايكون فيه الا بالتبع فىالتركيب لا فى الافراد وعليه الإمام الرازى وقيل لايكون فيه لا بالذات ولابالتبع لأنه لايفيد الابضمه الىغيره فإن ضم الىما ينبغى ضمه اليه فهو حقيقة أوالى ما لاينبغى ضمه اليه فمجاز مركب قلنا لا نسلم الشق الثانى بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى "ولأصلبنكم فى جذوع النخل" أى عليها < 156 > (لا) فى (العلم) أى لايكون المجاز فيه علىالأصح لأنه ان كان مرتجلا أى لم يسبق له وضع كسعاد أومنقولا لغير مناسبة كفضل(1/207)
فواضح أولمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلصحة الإطلاق عند زوالها ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض وقيل يكون فيه ان لمح فيه الصفة كالحارث اذ لايراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف فى التسمية وعدمها أولى لأن وضع العلم شخصى ووضع المجاز نوعى ولأن العلم عند الأكثر لاحقيقة ولامجاز وفيه كلام ذكرته فىالحاشية أوائل مباحث الحقيقة والمجاز (و) الأصح (انه يشترط سمع فىنوعه) أى المجاز فلايتجوز فىنوع منه كالسبب للمسبب الا اذا سمع من العرب صورة منه مثلا وقيل لايشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التى نظروا اليها فيكفى السماع فى نوع لصحة التجوز فى عكسه مثلا وخرج بنوعه شخصه < 157 > فلايشترط السماع فيه اجماعا بأن لايستعمل الا فى الصور التى استعملته العرب فيها
===========================
(قوله أى مطلقه) وهو الإستعمال فى غير الموضوع له
(قوله فى الإسناد) هو اصطلاحا ضم كلمة أوما يجرى مجراها الى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الأخرى أومنتف عنه
(قوله فىالتركيب) أى بين المسند والمسند اليه
(قوله الطرفان) أى المسند والمسند اليه
(قوله بينهما) أى بين الشئ وما اسند اليه
(قوله لكون الآيات الخ) تعليل لأسندت
(قوله اما فى المسند الخ) أى فيكون المجاز كله لغويا
(قوله أوفى المسند اليه) أى على انه من الإستعارة المكنية
(قوله فىالمشتق) أى الأفعال والصفات اصالة من غير اعتبار تجوز فىالمصدر المشتق منه
(قوله تتله) لعل الصواب تلته
(قوله ممنوع) أى فكثيرا ما يتجوز فىالمشتق ولاتجوز فىمصدره
(قوله فىالحرف) أى بأن يتجوز بعض الحروف عن بعض
(قوله ماترى) أى فعبر بالإستفهام عن النفى بجامع عدم التحقق فىكل
(قوله على الإلتقاط) أى التقاط موسى من اليم
(قوله فىالمشبه) وهو ترتب العداوة والحزن
(قوله لايفيد الخ) أى لكونه غير مستقل بالمفهومية
((1/208)
قوله الشق الثانى) أى قوله أو الى ما لاينبغى
(قوله قرينة الخ) أى لأن الحرف لايسند ولايسند اليه ومجاز التركيب اسناد الشئ الىغير من هو له
(قوله كقوله الخ) أى حكاية عن قول فرعون للسحرة
(قوله لغير مناسبة) أى بين المنقول اليه وعنه
(قوله فواضح) جواب ان كان الخ وذلك لفوات سبق الوضع فىالأول وهو المرتجل وفوات العلاقة فىالثانى اعنى المنقول لغير مناسبة
(قوله فلصحة الخ) أى فلايصدق اليه حد المجاز حينئذ لفوات المصحح للتجوز وهو بقاء المناسبة التى هىالعلاقة بين المعنيين الحقيقى والمجازى
(قوله ولأن العلم الخ) تعليل ثان لامتناع المجاز فىالعلم
(قوله ان لمح فيه الصفة) أى لا العلم الذى وضع للفرق بين الذوات
(قوله لا يراد منه الصفة) أى حال العلمية
(قوله فىالتسمية) أى تسمية مالمح فيه الصفة مجازا
(قوله لأن وضع العلم الخ) أى فلايسمى احدهما بالآخر
(قوله لاحقيقة ولامجاز) أى بل واسطة بينهما كاللفظ قبل الإستعمال
(قوله الا اذا سمع الخ) أى فلابد من ان تضع العرب نوع التجوز بالسبب الى المسبب مثلا حتى لايتعدى علاقة السببية الى علاقة اخرى والا لجاز التجوز بالأسد عن الأبخر لوجود سبب ما اذ للأسد صفات كالشجاعة والحمى والبخر وغيرها ومع ذلك لايجوز العلاقة لغير الشجاع
(قوله ذلك) أى السمع فىنوع المجاز
(قوله فى نوع) أى كالسبب
(قوله فى عكسه) أى المسبب
(قوله فلايشترط السماع فيه) أى اذ لو اشترط ذلك لتوقف اهل العربية فى التجوز فىكل شخص شخص وهم لايتوقفون فيه بل يستعملون مجازات عديدة لم تسمع ويعدون اختراع المجاز فضلا وفخرا
(قوله بأن لايستعمل الخ) تمثيل لاشتراط السماع المنفى
*4* ما يعرف به المجاز(1/209)
@(ويعرف) المجاز أى معناه أولفظه (بتبادر غيره) منه الىالفهم (لولا القرينة) بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلاقرينة (وصحة النفى) للمعنى الحقيقى فىالواقع كما فىقولك للبليد هذا حمار فإنه يصح نفىالحمار عنه (وعدم لزوم الإطراد) فيما يدل عليه بأن لايطرد كما فى واسئل القرية أى اهلها ولايقال واسئل البساط أى اهله أويطرد لالزوما كما فىالاسد للرجل الشجاع فيصح فىجميع جزئياته من غير لزوم لجواز ان يعبر فىبعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقى < 158 > فيلزم المراد ما يدل عليه من الحقيقة فىجميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقى بغيرها (وجمعه) أى جمع اللفظ الدال عليه (على خلاف) صيغة (جمع الحقيقة) كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع علىامور بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع علىأوامر كذا فىالأصل وغيره وفيه اعتراض بينته فىالحاشية (والتزام تقييده) أى اللفظ الدال عليه كجناح الذل أى لين الجانب ونار الحرب أى شدتها بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير التزام كالعين الجارية وظاهر ذلك ان اطلاق الجناح علىلين الجانب والنار علىالشدة مجاز افراد وان الإضافة فيهما قرينة له وان التزامها علامة تميزه عن الحقيقة والظاهر انه استعارة تخييلية كأظفار المنية كما بينته فىالحاشية (وتوقفه) فى اطلاق اللفظ عليه (على المسمى الآخر) الحقيقى ويسمى هذا بالمشاكلة وهى التعبير عن الشئ بلفظ غيره < 159 > لوقوعه فىصحبته تحقيقا نحو "ومكروا ومكر الله" أى جازاهم علىمكرهم حيث تواطؤا علىقتل عيسى عليه الصلاة والسلام أوتقديرا نحو " أفأمنوا مكر الله" فإطلاق المكر على المجازاة علىمكرهم متوقف علىوجوده تحقيقا أوتقديرا (والإطلاق) للفظ (علىالمستحيل) نحو واسئل القرية فإطلاق المسئول عليها مستحيل لأنها الأبنية المجتمعة وانما المسئول أهلها
===========================
(قوله غيره) أى غير المعنى المجازى من اللفظ
((1/210)
قوله لولا القرينة) أى الصارفة موجودة فيه وهذا كما قاله الزركشى أقوى الأمارات ولذا صدر به كأصله فقولك رأيت اسدا يرمى لولا القرينة وهىالرمى لتبادر الىالفهم المعنى الحقيقى وهو الحيوان المفترس
(قوله بلاقرينة) أى بل بنفسها
(قوله وصحة النفى) أى عن المستعمل فيه
(قوله فىالواقع) أى نفس الأمر لا باعتبار الإستعمال فإن الحقيقة قد تنفى فىالإستعمال نحو ما انت بإنسان
(قوله وعدم لزوم الإطراد) المراد به صحة اطلاق اللفظ علىكل فرد من افراد ذلك المعنى مع عدم امكان العدول فىبعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا وبلزوم الإطراد صحة اطلاق اللفظ علىكل فرد من أفراد ذلك المعنى مع امكان العدول فىبعض الأفراد الى اطلاق يكون حقيقيا
(قوله فيما يدل عليه) أى فىاللفظ الذى يدل علىالمعنى المجازى
(قوله بأن لايطرد) أى المجاز أصلا ثم المراد بعدم الإطراد ان يستعمل اللفظ لعلاقة ولايستعمل ذلك اللفظ أولفظ آخر مع وجود تلك العلاقة كالقرية تستعمل فى اهلها للمحلية ولايستعمل البساط لأهله مع وجود المحلية
(قوله ولايقال الخ) أى مع اشتراكهما فىوجه الإستعمال
(قوله فيصح) أى التجوز
(قوله بخلاف المعنى الحقيقى الخ) ايضاحه ان المعنى المجازى لما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى كان له عبارتان عبارة باعتبار العلاقة وعبارة باعتبار عدمها بخلاف المعنى الحقيقى فإنه لم يعتبر فيه علاقة بينه وبين غيره وحينئذ فلا يمكن التعبير عنه الا بلفظ حقيقى ولاحقيقة سوى ما عبر عنه بها
(قوله فيلزم الإطراد الخ) أى بدون علاقة
(قوله علىخلاف صيغة جمع الحقيقة) أى لأن خلاف الجمع يدل علىان اللفظ غير متواطئ فى المعنيين وهو ظاهر وقد علم كونه حقيقة فىاحد المعنيين اتفاقا فلولم يكن مجازا فىالآخر لزم الإشتراك وهو خلاف الأصل
(قوله وغيره) أى كالمستصفى
((1/211)
قوله وفيه اعتراض) أى وهو ان هذه الأمارة غير مطردة اذ المشترك قد يختلف الجمع فىمعنييه مثلا لاختلافهما مع ان كلا منهما حقيقة كالذكران والذكور فى جمع الذكر ضد الأنثى والمذاكير فىجمع الذكر بمعنى الفرج علىغير قياس
(قوله أى اللفظ الدال عليه) أى بأن يستعمل اللفظ فىمعنى مطلقا ثم يستعمل فىآخر مقيدا لزوما بشئ من لوازمه
(قوله كجناح الذل الخ) أى ونور الإيمان فإن جناحا ونارا ونورا مستعملة فىمعانيها المشهورة بلاقيد وفىهذه بهذه القيود فكان لزوم تقييدها بها امارة علىكونها مجازات فى هذه وحقائق فى المعانى المشهورة
(قوله ذلك) أى التمثيل بما ذكر
(قوله مجاز افراد) أى لأن الجناح مستعمل فىاللين
(قوله فىاطلاق اللفظ عليه) أى فىجواز استعمال اللفظ مجازا
(قوله على المسمى الآخر) أى على وجوده فىالواقع ونفس الأمر
(قوله فىصحبته) أى الغير الذى هو صاحب اللفظ
(قوله جازاهم الخ) أى بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه الىالسماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا انه عيسى ولم يرجعوا الىقوله انا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر وهو صاحبهم
(قوله مكر الله) أى مجازاته تعالى على مكرهم اذ التقدير أفأمنوا حين مكرهم مكر الله
(قوله علىالمجازاة) أى مجازاة الله لهؤلاء الكفرة
(قوله متوقف الخ) أى فإن اطلاق المكر على ما يتصور من الله سبحانه يتوقف على اطلاقه علىما يتصور من الناس بدون العكس
(قوله علىالمستحيل) أى لأن الإستحالة تقتضى انه غير موضوع له فيكون مجازا
*3* ( مسئلة ) في المعرب ووقوعه في القرآن(1/212)
@( مسئلة المعرب ) بتشديد الراء (لفظ غير علم استعملته العرب فيما) أى فى معنى (وضع له فىغير لغتهم) خرج به الحقيقة والمجاز العربيان فإن كلا منهما استعملته العرب فيما وضع له فىلغتهم (والأصح انه) أى المعرب (ليس فىالقرآن) والا لاشتمل علىغير عربى فلايكون كله عربيا وقد قال تعالى "انا أنزلناه قرآنا عربيا" وقيل انه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية أوحبشية للكوة التى لاتنفذ قلنا هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون والتنور واما العلم الأعجمى الذى استعملته العرب كإبراهيم واسماعيل وعزرائيل فلايسمىمعربا بل هومن توافق اللغتين مطلقا أو أعجمى محض ان وقع فى غير القرآن فقط < 160 > وانما منع من الصرف على الأول لأصالة وضعه فىالعجمة وهذا مامشى عليه الأصل هنا وكلامه فىشرح المختصر يقتضى انه يسمى معربا وبما قررته علم ان المعرب اعجمى الأصل وقيل ان المعرب واسطة بين العجمى والعربى ويشبه ان لاخلاف بأن يقال الأول نظر الىاصله والثانى الىحالته الراهنة
===========================
( قوله المعرب ) أى سوى الأعلام اذ لاخلاف فىوقوع الأعلام العجمية فيه
(قوله لاشتمل الخ) أى وهو باطل
(قوله للكوة) أى الثقبة التى فى الحائط
(قوله مطلقا) أى سواء ما فى القرآن وغيره
(قوله وانما منع من الصرف الخ) هذا اشارة الىالجواب عما قيل يرد على ذلك قول النحاة فىنحو ابراهيم انه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية
(قوله على الأول) أى كونه من توافق اللغتين
(قوله وهذا) أى كون العلم العجمى لايسمى معربا
(قوله هنا) أى فىجمع الجوامع
(قوله وبماقررته) أى من قوله أوعجمى محض
(قوله واسطة الخ) أى لاهو عجمى صرف ولاهو عربى صرف
(قوله ان لاخلاف) أى بين القولين
(قوله الأول) أى القائل بأنه أعجمى الأصل
(قوله اصله) أى المعرب وهو انه من موضوعات العجم
(قوله والثانى) أى القائل بأنه واسطة
((1/213)
قوله الراهنة) أى الثابتة بعد التعريب
*3* ( مسئلة ) في استعمال اللفظ في المعنى
*4* حمل اللفظ على عرف المخاطب
@( مسئلة اللفظ ) المستعمل فى معنى اما (حقيقة) فقط كالأسد للحيوان المفترس (أومجاز) فقط كالأسد للرجل الشجاع (أوهما) أى حقيقة ومجاز (باعتبارين) كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أوالعرف العام أوالخاص بنوع منه كالصوم فى اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف والدابة فى اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس فاستعماله فى العام حقيقة لغوية مجاز شرعى أو عرفى وفى الخاص بالعكس ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد < 161 > للتنافى بين الوضع أولا وثانيا (وهما) أى الحقيقة والمجاز (منتفيان) عن اللفظ (قبل الإستعمال) لأنه مأخوذ فى حدهما فإذا انتفى انتفيا (ثم هو) أى اللفظ (محمول علىعرف المخاطب) بكسر الطاء الشارع أواهل العرف أواللغة (ففى) خطاب (الشرع) المحمول عليه المعنى (الشرعى) لأنه عرف الشرع لأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات واذالم يكن معنى شرعى أوكان وصرف عنه صارف (فـ) المحمول عليه المعنى (العرفى) العام أى الذى يتعارفه جميع الناس أوالخاص بقوم لأن الظاهر ارادته لتبادره الى الأذهان (فـ) إذا لم يكن معنى عرفى أوكان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى (اللغوى فى الأصح) لتعينه حينئذ فعلم ان ما له مع المعنى الشرعى معنى عرفى أومعنى لغوى أوهما يحمل أولا على الشرعى وان ما له معنى عرفى ومعنى لغوى يحمل أولا علىالعرفى وقيل فيما له معنى شرعى < 162 > ومعنى لغوى محمله فى الإثبات الشرعى وفق مامر وفى النهى قيل اللفظ مجمل اذ لا يمكن حمله على الشرعى لوجود النهى ولا على اللغوى لأن النبى بعث لبيان الشرعيات وقيل محمله اللغوى لتعذر الشرعى بالنهى قلنا المراد بالشرعى ما يسمى شرعا بذلك الإسم صحيحا كان أو فاسدا يقال صوم صحيح وصوم فاسد(1/214)
===========================
( قوله فىمعنى ) أى واحد
(قوله حقيقة) وهو المستعمل فىموضوعه
(قوله أومجاز) وهو المستعمل لا فى موضوعه
(قوله باعتبارين) أى بالنسبة لمعنى واحد
(قوله للإمساك) أى مطلقا
(قوله بذات الحوافر) أى وهىالفرس والبغل والحمار
(قوله كأهل العراق بالفرس) أى واهل مصر بالحمار
(قوله فاستعماله الخ) تفريع على المثالين اعنى لفظ الصوم والدابة
(قوله بالعكس) أى حقيقة شرعية أوحقيقة عرفية مجاز لغوى
(قوله باعتبار واحد) أى وضع واحد وواضع واحد
(قوله بين الوضع أولا) أى الذى هو مقتضى الحقيقة
(قوله وثانيا) أى الذى هو مقتضى المجاز
(قوله قبل الإستعمال) أى فاللفظ قبله واسطة بينهما وهذا غير موجود فىالقرآن
(قوله فإذا انتفى انتفيا) أى كما ان المركب ينتفى بانتفاء بعض اجزائه
(قوله محمول علىعرف المخاطب) هذه المسألة فى تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية
(قوله المخاطب بكسر الطاء) اسم فاعل من الخطاب وهو توجيه الكلام نحو الغير ليفهم
(قوله المعنى الشرعى) أى لا المعنى اللغوى ولا العرفى
(قوله عرف الشرع) أى مقتضى عرفه
(قوله لبيان الشرعيات) أى المعانى الشرعيات
(قوله معنى شرعى) أى للفظ مع ان المخاطب الشرع
(قوله بقوم) أى غير الشارع كالنحاة واما الخاص بالشارع فهو داخل فى قوله ففىخطاب الشرع الخ
(قوله ارادته) أى المعنى العرفى العام أوالخاص
(قوله معنى لغوى) أى عام ولاخاص بقوم
(قوله فعلم) أى من قوله ففىالشرع الشرعى الخ
(قوله مع المعنى الشرعى) أى حقيقة أومجازا
(قوله معنى عرفى) أى كذلك حقيقة أومجازا
(قوله أو هما) أى معنى عرفى ولغوى معا
(قوله على العرفى) أى العام أوالخاص ثم اللغوى
(قوله محمله) مصدر ميمى بمعنى المفعول أى المعنى الذى يحمل عليه اللفظ فى الإثبات هو المعنى الشرعى
(قوله اذ لايمكن الخ) تعليل لكونه مجملا
(قوله لوجود النهى) تعليل للتعليل
((1/215)
قوله لتعذر الشرعى بالنهى) أى فلا يمكن حمل النهى عليه لاستحالة النهى عما لايتصور وقوعه بخلاف ما اذا حمل على اللغوى
(قوله قلنا) أى فى الجواب عن القولين
(قوله بالشرعى) أى المعنى الشرعى
(قوله بذلك الإسم الخ) أى لاخصوص الصحيح
*4* تساوى المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة
@(والأصح انه اذا تعارض) فى عرف (مجاز راجح وحقيقة مرجوحة) بأن غلب استعماله عليها (تساويا) لرجحان كل منهما من وجه وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها وقيل المجاز أولى لغلبته فلوحلف لايشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل منهما على الأول كما جزم به فى الروضة كأصلها إعمالا للفظ فىحقيقته ومجازه وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثانى وبالعكس على الثالث فتعبيرى بالتساوى < 163 > أولى من تعبيره بالمجمل المقتضى انه لا يحنث بواحد منهما على الأول فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية وان تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لوكانت غالبا
===========================
(قوله فى عرف) يعنى مع اتحاد العرف والا قدم الشرعى ثم العرفى ثم اللغوى
(قوله استعماله عليها) أى استعمال اللفظ فى المجاز على استعماله فى الحقيقة
(قوله لرجحان الخ) أى لأن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الإستعمال المجازى فيتعادلان فلا يحمل على احدهما الا بمرجح آخر
(قوله أولى) أى بالحمل عليه (لغلبته) أى على الحقيقة
(قوله فالحقيقة) أى المستعملة قليلا
(قوله الغالب) أى على الحقيقة فى الشرب من نحو النهر
(قوله كأصلها) أى كما جزم به الرافعى فى الكبير
(قوله وبالكرع) أى وحنث بالكرع
(قوله وبالعكس) أى وحنث بالشرب
(قوله بالتساوى) أى تساوى المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة عند تعارضهما
(قوله فإن هجرت الحقيقة) أى بحيث صارت نسيا منسيا
((1/216)
قوله قدم المجاز) أى على الحقيقة المهجورة
(قوله بثمرها) أى الذى هو المعنى المجازى لها
(قوله دون خشبها) أى الذى هو الحقيقة المهجورة
(قوله وان تساويا) أى المجاز والحقيقة
*4* بقاء الخطاب على حقيقته
@(و) الأصح (ان ثبوت حكم) بدليل كالإجماع (يمكن كونه) أى الحكم (مرادا من خطاب) له حقيقة ومجاز (لكن) الخطاب فى ذلك المراد يكون (مجازا لايدل) ذلك الثبوت (على انه) أى الحكم هو (المراد منه) أى من الخطاب (فيبقى الخطاب علىحقيقته) لعدم الصارف عنها وقال جماعة انه يدل عليه فلايبقى الخطاب على حقيقته اذلم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء اجماعا يمكن كونه مرادا من آية " أولا مستم النساء " على وجه المجاز فى الملامسة لأنها حقيقة فى الجس باليد مجاز فى الجماع فقالوا المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع اذ لا مستند غيرها والا لذكر فلا تدل على ان اللمس ينقض الوضوء قلنا يجوز ان يكون المستند غيرها واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه للوضوء وان قامت قرينة فى الآية على ارادة الجماع ايضا فتدل على مسئلة الإجماع ايضا كما قال به الشافعى فيها بناء على الأصح انه يصح ان يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا
===========================
(قوله مرادا من خطاب) أى ولاقرينة والا كان دالا من غير خلاف
(قوله فى ذلك المراد) أى الذى هو الحكم المذكور
(قوله لعدم الصارف عنها) أى ولعل لذلك الحكم دليلا غير مجاز هذا الخطاب وثبوت الحكم فى نفسه لايعد صارفا
(قوله فقالوا) أى هؤلاء الجماعة
(قوله المراد) أى من الملامسة
(قوله مستند الإجماع) أى على وجوب التيمم
(قوله والا لذكر) أى اذ لا بد للإجماع من مستند
(قوله قرينة) قيل هىهنا مشاركة الجماع للمس فى إثارة الشهوة التى هى علة الحكم
(قوله على مسئلة الإجماع) أى هى وجوب التيمم
((1/217)
قوله معا) أى وتكون القرينة منعت من ارادة الحقيقة وحدها
*3* ( مسئلة ) في الكناية والتعريض
*4* تعريف الكناية
@< 164 > ( مسئلة اللفظ ان استعمل فى معناه الحقيقى ) لا لذاته بل (للإنتقال) منه (الى لازمه فـ) هو (كناية) نحو زيد طويل النجاد مرادا به طويل القامة اذ طولها لازم لطول النجاد أى حمائل السيف قال فى التلويح فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد بل وان استحال المعنى الحقيقى كما فىقوله تعالى "والسموات مطويات بيمينه" وقوله " الرحمن علىالعرش استوى " وخرج باستعماله فى معناه الحقيقى المجاز وبما بعده الحقيقة الصريحة والتعريض (فهى) أى الكناية (حقيقة) غير صريحة كما أشعر به كلام صاحب التلخيص وصرح به السكاكى وغيره ومنهم السعد التفتازانى والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز ان المعنى الحقيقى فيها لم يرد لذاته كمامر وفى الجمع المذكور اريد لذاته نعم قد يراد المعنى الحقيقى لذاته فيها عند السكاكى كقولك آذيتنى فستعرف وانت تريد المخاطب وغيره من المؤذين لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء ويلزم منه تهديد كل مؤذ وقد اراد به تهديدهما < 165 > ففيه أراد المعنى الحقيقى لذاته فيها فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز ان المعنى الحقيقى فيها اريد لذاته وللإنتقال وفى الجمع المذكور لم يرد للإنتقال ولاحاجة لقول الأصل فإن لم يرد المعنى الخ للعلم به من تعريف المجاز فيمامر
===========================
(قوله وان لم يكن الخ) أى لأنه وان استعمل فىمعناه الحقيقى لكنه لا لذاته بل للإنتقال منه الى طول القامة
(قوله المعنى الحقيقى) أى للفظ المكنى به
(قوله مطويات بيمينه) كناية عن عظمته تعالى وجلالته
(قوله الرحمن الخ) كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لايحصل الا مع الملك فجعل كناية عنه
(قوله المجاز) أى فإنه لم يستعمل فى معناه الحقيقى بل لايجوز لقيام القرينة
((1/218)
قوله وبما بعده) أى قوله للإنتقال الى لازمه
(قوله الحقيقة الصريحة والتعريض) أى لأن كلا منهما مستعمل فى معناه ولم يرد به الإنتقال الى لازمه
(قوله حقيقة) أى لاستعمال اللفظ فى معناه وان أريد منه اللازم
(قوله كمامر) أى قريبا
(قوله نعم) استدراك على لم يرد لذاته
(قوله وأنت تريد الخ) أى فإن كنت تريد انسانا مع المخاطب لا المخاطب فمجاز وان كنت تريد المخاطب وغيره من المؤذين فكناية لاستعمال اللفظ فى معناه الأصلى وغيره
(قوله ويلزم منه الخ) أى لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الإشتقاق والحكم لايتخلف عن علته
(قوله وقد اراد) أى المتكلم ولو قال وقد أردت لكان أظهر
(قوله ففيه أراد المعنى الحقيقى) أى بخلاف ما اذا أريد بذلك تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء بعلاقة اشتراكه مع المخاطب فى الإيذاء مع قرينة دالة على عدم ارادة المخاطب فإنه غير كناية بل مجاز
(قوله فالفرق الخ) أى اذا جرينا على هذا القول
(قوله لذاته وللإنتقال) أى معا
(قوله لم يرد للإنتقال) أى بل لذاته مع المعنى المجازى
(قوله فإن لم يرد المعنى الخ) أى وانما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز هذا تمامه
*4* تعريف التعريض(1/219)
@(أو) استعمل فىمعناه (مطلقا) أى الحقيقى والمجازى والكنائى (للتلويح بغير معناه فـ) ـهو (تعريض) كما فى قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام " بل فعله كبيرهم هذا " نسب الفعل الىكبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب ان تعبد الصغار معه والقصد بذلك التلويح لقومه العابدين لها بأنها لاتصلح ان تكون آلهة لأنهم اذا نظروا بعقولهم علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل أى كسر صغارها فضلا عن غيره والاله لايكون عاجزا وسمى ذلك تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أى جانبه (فهو) أى التعريض ثلاثة اقسام (حقيقة ومجاز وكناية) كما صرح به السكاكى والأصل جرى على انه حقيقة ابدا وماذكر من انه حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقى أوالمجازى أو الكنائى اما بالنسبة للمعنى التعريضى فلم يفده اللفظ وانما أفاده سياق الكلام وتعريف الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من البيانيين < 166 > وهما مقابلان للصريح واما عند الأصوليين والفقهاء فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأنت خلية فى الطلاق والتعريض ماليس صريحا ولا كناية كقولهم فىباب القذف يا ابن الحلال وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من تعريفى الحقيقة والمجاز دفع توهم انهما لايسميان بذلك مع ان بعضهم خالف فى الكناية .
===========================
(قوله كأنه الخ) أى يريد الخليل كأنه الخ
(قوله الصغار) أى صغار الأصنام
(قوله لأنهم الخ) تعليل للتلويح
(قوله ذلك) أى استعمال اللفظ فى معناه للتلويح بغيره
(قوله لفهم المعنى الخ) أى فإن التعريض فى الأصل إمالة الكلام الى عرض بضمتين أى جانب يدل على المقصود
(قوله علىانه حقيقة) يعنى انه لايكون مجازا فى المعنى التعريضى أصلا لأنه لايستعمل فيه اللفظ بخلاف الكناية
((1/220)
قوله وانما افاده الخ) نقل فى التجريد للبنانى ان المعتبر هو ان المعنى التعريضى مقصود من الكلام اشارة وسياقا لا استعمالا فجاز ان يكون مستعملا فىمعناه الحقيقى أو المجازى أوالمكنى عنه وقد دل به أى بالمعنى المستعمل فيه من تلك المعانى على مقصود آخر بطريق الإمالة الى عرض فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية
(قوله للصريح) وهو الذى لا يفتقر الى اضمار أو تأويل
(قوله ما احتمل) أى احتمالا قريبا
(قوله فىالطلاق) أى كناية الطلاق
(قوله والتعريض الخ) أى لأن اللفظ الذى يقصد به الشئ كالقذف ان لم يحتمل غيره فصريح كزنيت ويا زانى والا فإن فهم منه ذلك الشئ بوضعه فكناية نحو يا فاجر والا فتعريض
(قوله يا ابن الحلال) أى فهو ليس بقذف صريح ولا كناية وان نواه على المعتمد لأن النية انما يؤثر اذا احتمل اللفظ المنوى ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو اثر قرائن الأحوال
(قوله مع علمهما) أى التسميتين
(قوله خالف فىالكناية) أى كما تقدم انها قيل مجاز وقيل لاحقيقة ولا مجاز
*2* ( الحروف )
*3* ( إذن )
@( الحروف)
أى هذا مبحث الحروف الذى يحتاج الفقيه الى معرفة معانيها وذكر معها اسماء ففى التعبير بها تغليب للأكثر على المشهور احدها (اذن) من نواصب المضارع (للجواب والجزاء < 167 > قيل دائما وقيل غالبا) وقد تتمحض للجواب فإذا قلت لمن قال أزورك اذن أكرمك فقد أجبته وجعلت اكرامك له جزاء لزيارته أى ان رزتنى أكرمتك واذا قلت لمن قال أحبك اذن أصدقك فقد اجبته فقط على القول الثانى ومدخول اذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشترط فىنصبها ويتكلف الأول فىجعل هذا مثلا للجزاء ايضا أى ان كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك وسيأتى عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء
===========================
( قوله اسماء ) أى كإذا الشرطية
(قوله للأكثر) أى على الأقل
((1/221)
قوله على المشهور) أى عند النحاة والا فالحرف يطلق على الفعل والإسم ايضا اطلاقا شائعا ولاسيما عند القراء كقولهم قرأت حرف نافع على ان الزركشى قال ليس المراد بالحروف هنا ما هو قسيم الإسم والفعل بل اسماء وحروف وافعال ويكثر تداولها فأطلق الحروف على ذلك لأنها اجزاء الكلام من باب اطلاق الجزء وارادة الكل
(قوله للجواب والجزاء) أى للدلالة عليهما لا انها موضوعة لذلك
(قوله دائما) أى فىكل موضع وقعت فيه
(قوله غالبا) أى فى أكثر المواضع
(قوله وقد تتمحض للجواب) أى وتخرج عن الجزاء وهذا من تتمة القول الثانى
(قوله فإذا قلت الخ) تمثيل لما فيه جواب وجزاء
(قوله واذا قلت الخ) تمثيل لما تتمحض فيه للجواب
(قوله فقد اجبته فقط) أى ولا مجازاة فيه لأن التصديق فىالحال والجزاء لايكون الا مستقبلا
(قوله استقباله) أى الفعل المدخول فيه لأن المعنى أصدقك الآن
(قوله الأول) أى انها لهما دائما
(قوله هذا) أى مما ليس ظاهرا فى الجزائية
(قوله أيضا) أى كالمثال الأول
(قوله ان كنت الخ) أى فيكون القول المذكور وجوابه استقبالين لأن كون القول المذكور حقيقة لم يعلم الا بعد والتصديق المذكور مرتب عليه فلا يكون موجودا الآن ايضا
*3* ( إن )
@(و) الثانى (إن) بكسر الهمزة وسكون النون (للشرط) وهو تعليق أمر على آخر نحو " إن ينتهوا يغفرلهم ما قدسلف " (وللنفى) نحو "إن الكافرون الا فى غرور - إن أردنا الا الحسنى " أى ما (وللتوكيد) وهى الزائدة نحو ما إن زيد قائم ما إن رأيت زيدا
===========================
(قوله اِنْ) هى حرف بلاخلاف
(قوله تعليق امر على آخر) أى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون اخرى
(قوله وللنفى) أى بمعنى ما ثم تارة عاملة ترفع الإسم وتنصب الخبر عند الكوفيين كقراءة سعيد بن جبير " ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم " وتارة غير عاملة وهى الأكثر
*3* ( أوْ )(1/222)
@(و) الثالث (أو) من حروف العطف (للشك) من المتكلم نحو " قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم " ونحو ما أدرى أسلم أو ودع وقول الحريرى انها فيه للتقريب رده ابن هشام كما بينته فى الحاشية < 168 > (وللإبهام) على السامع نحو " أتاها أمرنا ليلا أو نهارا" (وللتخيير) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالى درهما أودينارا أم جاز نحو جالس العلماء أوالزهاد وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثانى بالإباحة وقال الزركشى الظاهر انهما قسم واحد لأن حقيقة الإباحة التخيير وانما امتنع فىخذ درهما أودينارا للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ كما ان الجمع بين العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص (ولمطلق الجمع) كالواو نحو: (( وقد زعمت ليلى بأنى فاجر>< لنفسى تقاها أو عليها فجورها )) أى وعليها (وللتقسيم) نحو الكلمة اسم أو فعل أوحرف أى مقسمة الى الثلاثة تقسيم الكلى الىجزئياته فتصدق علىكل منها ونحو السكنجبين خلّ أوماء أوعسل تقسيمه الى الثلاثة تقسيم الكل الى اجزائه فلايصدق علىكل منها (وبمعنى الى) المساوية لإلاّ فتنصب المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أوتقضينى حقى أى الى ان تقضينيه (وللإضراب) كبل نحو وأرسلناه الى مائة ألف أويزيدون أى بل يزيدون أخبر عنهم أولا بأنهم مائة ألف نظرا لغلط الناس مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليها ثم أخبر عنهم ثانيا بأنهم يزيدون نظرا للواقع ضاربا عن غلظ الناس < 169 > وما ذكر من ان أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين واما مذهب المتقدمين فهى لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره انما يفهم بالقرائن وقال ابن هشام والسعد التفتازانى انه التحقيق
===========================
(قوله للشك) المراد مطلق التردد
(قوله للتقريب) أى لتقريب الزمان مابين السلام والوداع
(قوله وللتخيير) وهى أو الواقعة بعد الطلب
(قوله على الأول) أى ما امتنع الجمع بينهما
(قوله الثانى) أى ما جاز الجمع بينهما
((1/223)
قوله للقرينة العرفية) أى مع ما جبلت القلوب عليه من البخل بالأموال
(قوله تقسيم الكلى الخ) هو ان يصدق اسم المقسم علىكل من الأقسام كهذا المثال فإن الكلمة يصح حملها علىكل واحد من الأقسام
(قوله فتصدق) أى تحمل لأن الصدق اذا اضيف للمفردات فالمراد به الحمل واذا اضيف للجملة أوالقضية فالمراد به التحقق
(قوله تقسيم الكل الخ) هو ان لايصدق المقسم على كل واحد من الأقسام بل انما يصدق على المجموع من حيث هو مجموع كهذا المثال فإنه ينقسم الى هذه الثلاثة وهو اسم للمجموع منها (قوله على كل منها) أى الأجزاء الثلاثة
(قوله وللإضراب) هو الإعراض والإنتقال من غرض الى آخر
(قوله ثانيا) أى فالأول باعتبار ما يظنه الرائى والثانى ما فىنفس الأمر
(قوله للواقع) أى نفس الأمر
(قوله أوللمذكورات) أى المعانى السبع
(قوله مذهب المتأخرين) أى من النحاة
(قوله لأحد الشيئين الخ) أى فهى موضوعة للقدر المشترك بين تلك المعانى
*3* ( أي )
@(و) الرابع (أى بالفتح) للهمزة (والتخفيف) للياء (للتفسير) اما بمفرد نحو عند عسجد أى ذهب وهو بدل أوعطف بيان أوبجملة نحو :
(( وترميننى بالطرف أى أنت مذنب >< وتقليننى لكن اياك لا أقلى ))
فأنت مذنب تفسير لما قبله اذ معناه تنظرين الى نظر مغضب ولا يكون ذلك الا عن ذنب واسم لكن ضمير الشأن وخبرها الجملة بعده وقدم مفعول أقلى للإختصاص أى لا أتركك بخلاف غيرك (ولنداء البعيد) حسا أوحكما (فى الأصح) فإن نودى بها القريب فمجاز وقيل هى لنداء القريب نحو أى رب وهو قريب قال تعالى " فإنى قريب " وقيل لنداء المتوسط والترجيح من زيادتى
===========================
(قوله للتفسير) أى بأن يكون مابعده تفسيرا لما قبله
(قوله اما بمفرد) أى تفسير مفرد بمفرد
(قوله وهو بدل أوعطف بيان) يعنى ان التالى لأى عطف بيان على ما قبله أوبدل منه
(قوله للإختصاص) أى إفادته بالنفى
*3* ( أَيّ )(1/224)
@(و) الخامس أى بالفتح و(بالتشديد) اسم (للشرط) نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على (وللإستفهام) نحو أيكم زادته هذه ايمانا وتأتى (موصولة) نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أى الذى هو أشد (ودالة علىكمال) بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو < 170 > مررت برجل أى رجل أى كامل فى صفات الرجولية ومررت بزيد أى رجل أى كاملا فى صفات الرجولية (ووصلة لنداء ما فيه أل) نحو يا أيها الإنسان اما إى بالكسر وسكون الياء فحرف جواب بمعنى نعم ولا يجاب بها الا مع القسم نحو ويستنبئونك احق هو قل أى وربى وتركت لقلة احتياج الفقيه اليها
===========================
(قوله اسم للشرط) هو حينئذ بحسب ما يضاف اليه ولايفيد العموم الا بقرينة نحو أى صلاة وقعت بغير طهارة وجب قضاؤها وتزاد ما عليها كمثال المؤلف والأفصح فى الإستعمال ان يكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث لأنه اسم وهو لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بينهما
(قوله أى الذى هو اشد) أى فصدر الصلة محذوف مع التصريح بالمضاف اليه
(قوله بأن تكون الخ) أى ثم الواقعة صفة ان اضيفت الى مشتق فهى للمدح بالمشتق منه خاصة وان اضيفت الى غير المشتق كانت للمدح بكل صفة يمكن ان يثنى بها
(قوله أى كامل) فيه الثناء بكل ما يمدح به الرجل لإضافتها الىغير المشتق بخلاف قولك مررت بعالم أى عالم ففيه الثناء بالعلم خاصة لإضافتها الىالمشتق
(قوله لنداء مافيه أل) أى المنادى الذى فيه أل لأنه لا يجوز الجمع بين يا وأل علىالتوالى الا فى لفظ الجلالة والجملة المحكية والضرورة
(قوله ولايجاب الخ) أى بخلاف نعم يجاب به مع القسم وعدمه
*3* ( إذ )(1/225)
@(و) السادس (اذ) اسم (للماضىظرفا) وهو الغالب نحو فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا أى وقت اخراجهم له (ومفعولا به) على قول الأخفش وغيره انها تخرج عن الظرفية نحو "واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم" أى اذكروا حالتكم هذه (وبدلا منه) أى من المفعول به نحو اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء الآية أى اذكروا النعمة التى هى الجعل المذكور (ومضافا اليها اسم زمان) نحو ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ونحو يومئذ (وكذا للمستقبل) ظرفا فى الأصح نحو " فسوف يعلمون اذ الاغلال فى اعناقهم " وقيل ليست للمستقبل واستعمالها فيه فىهذه الآية لتحقق وقوعه كالماضى مثل أتى أمر الله (وللتعليل حرفا) فى الأصح كلام التعليل وقيل ظرفا بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام < 171 > نحو ضربت العبد اذ أساء أى لإسائته أووقت اسائته وظاهر ان الإسائة علة للضرب (وللمفاجأة) بأن يكون بعد بينا أوبينما (كذلك) أىحرفا (فىالأصح) وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان نحو بينا أو بينما انا واقف اذ جاء زيد أى فاجأ مجيئه وقوفى أومكانه أو زمانه وقيل ليست للمفاجأة وهى فى ذلك ونحوه زائدة للإغتناء عنها كما تركها منه كثير من العرب فقولى فىالأصح راجع الىالثلاثة قبله وتصحيح الحرفية فى الثانية مع ذكرها فى الأخيرة بقولى كذلك من زيادتى ومعنى المفاجأة كما قال ابن الحاجب حضور الشئ معك فى وصف من أوصافك الفعلية
===========================
(قوله للماضى) أى فأوضعها ان تكون ظرفا للوقت الماضى
(قوله وهو الغالب) أى فقد تكون غير ظرف وظرفا للمستقبل
(قوله ومفعولا به) أى وتأتى مفعولا به
(قوله ومضافا اليها) أى فتكون اذ مجرورة بالإضافة
(قوله فسوف يعلمون) أى فإن يعلمون مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه وقد عمل فى اذ فيلزم ان يكون بمنزلة اذا
((1/226)
قوله وللتعليل) أى نحو ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم فى العذاب مشتركون أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب لأجل ظلمكم فىالدنيا
(قوله من قوة الكلام) أى لا من اللفظ
(قوله أى لإسائته) راجع للقول بأنه حرف كلام التعليل
(قوله أووقت إسائته) راجع للقول بأنها ظرف
(قوله وظاهر الخ) من تتمة القول الثانى وهو ايضاح لكون التعليل من قوة الكلام
(قوله للإغتناء عنها) تعليل لكونها زائدة
(قوله الىالثلاثة قبله) هى المذكورة بعد كذا
(قوله حضور الشئ الخ) تقول خرجت فإذا الأسد بالباب فتصويره فيه حضور الأسد معك فى وصفك بالخروج
*3* ( إذا )
@(و) السابع (اذا للمفاجأة) بأن تكون بين الجملتين ثانيتهما اسمية (حرفا فىالأصح) لأن المفاجأة معنى من المعانى كالإستفهام والنفى والأصل فيها ان تؤدى بالحروف وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان نحو خرجت فإذا زيد واقف أى فاجأ وقوفه خروجى أو مكانه أو زمانه وهل الفاء فيها زائدة لازمة أوعاطفة أوسببية محضة اقوال (وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا) فيجاب بما يجاب به الشرط نحو اذا جاء نصر الله الآية وقد لاتضمن معنى الشرط نحو آتيك اذا احمرّ البسر أى وقت احمراره (وللماضى والحال نادرا) < 172 > نحو " واذا رأوا تجارة " الآية فإنها نزلت بعد الرؤية والإنفضاض ونحو والليل اذا يغشى اذ غشيانه أى طمسه آثار النهار مقارن له
===========================
(قوله للمفاجأة) أى موضوعة لها
(قوله بأن تكون الخ) أى فتختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج لجواب ولا تقع فى الإبتداء ومعناها الحال لا الإستقبال
(قوله اقوال) أى ثلاثة
(قوله وللمستقبل) أى وهى حينئذ اسم
(قوله معنى الشرط) أى وتختص بالدخول على الجمل الفعلية وتحتاج لجواب وتقع فى الإبتداء عكس الفجائية
(قوله اذا جاء نصر الله) أى والجواب فسبح
(قوله وقد لاتضمن الخ) أى فتخرج عن الشرطية
(قوله وللماضى) علامتها ان تقع موقع اذ
(قوله والحال نادرا) علامتها بعد القسم(1/227)
*3* ( الباء )
@و) الثامن (الباء للإلصاق) وهو اصل معانيها (حقيقة) نحو به داء أى الصق به (ومجازا) نحو مررت بزيد أى ألصقت مرورى بمكان يقرب منه المرور اذ المرور لم يلصق بزيد (وللتعدية) كالهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا نحو ضرب الله بنورهم أى اذهبه وفرق الزمخشرى بينهما بأن الأول أبلغ لأنه يفيد ان الفاعل اخذ النور وامسكه فلم يبق منه شئ بخلاف الثانى (وللسببية) نحو فكلا أخذنا بذنبه ومنها الإستعانة بأن تدخل الباء على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم فإدراجى لها فى السببية كابن مالك أولى من عدها قسما برأسه كما فعله الأصل (وللمصاحبة) بأن تكون الباء بمعنى مع أوتغنى عنها وعن مصحوبها الحال ولهذا تسمى بالحال نحو " قد جاءكم الرسول بالحق " أى مع الحق أو محقا (وللظرفية) المكانية أو الزمانية نحو ولقد نصركم الله ببدر - ونجيناهم بسحر (وللبدلية) بأن يحل محلها لفظ بدل كقول عمر رضى الله عنه ما يسرنى ان لى بها الدنيا أى بدلها قاله حين استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فىالعمرة فأذن له وقال لا تنسنا يا أخى من دعائك وضمير بها راجع الىكلمة النبى المذكورة < 173 > وأخى مصغر لتقريب المنزلة (وللمقابلة) وهى الداخلة على الأعواض نحو اشتريت فرسا بدرهم " ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا " (وللمجاوزة) كعن نحو " سأل سائل بعذاب واقع " أى عنه (وللإستعلاء) كعلى نحو " ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار " أى عليه (وللقسم) نحو بالله لأفعلن كذا (وللغاية) كإلى نحو " وقد احسن بى " أى الىّ وبعضهم ضمن احسن معنى لطف (وللتوكيد) وهى الزائدة مع الفاعل أوالمفعول أو المبتدأ أو الخبر نحو " كفى بالله شهيدا - وهزى اليك بجذع النخلة " وبحسبك درهم و" أليس الله بكاف عبده " (وكذا للتبعيض) كمن (فىالأصح) نحو " عينا يشرب بها عباد الله " أى منها وقيل ليست له ويشرب فى الآية بمعنى يروى أويلتذ مجازا والباء سببية
============================
((1/228)
قوله حقيقة) أى وهو الأكثر
(قوله أى ألصقت الخ) بيان للمعنى الحقيقى أى ان المعنى الحقيقى لقولنا مررت بزيد هو الصاق المرور بالمكان الذى يقرب منه فما افاده قولنا مررت بزيد من إلصاق المرور بنفس زيد مجاز
(قوله وللتعدية) وتسمى باء النقل ايضا
(قوله بينهما) أى بين ذهب به و أذهبه
(قوله وللسببية) هى التى تدخل على سبب الفعل
(قوله بذنبه) أى بسبب ذنبه
(قوله وللمصاحبة) أى كمع ويعبر عنها بالملابسة ايضا
(قوله ولهذا) أى ولأجل اغناء الحال عنهما
(قوله نحو الخ) أى فمن لاحظ الوضع عبر عنها بما تقع فيه فسماها باء الحال ومن لاحظ معنى المعية الموجود معها عبر بالمصاحبة
(قوله وللظرفية) هىالتى يحسن موضعها فى
(قوله وقال لاتنسنا الخ) فيه دليل علىمشروعية طلب الدعاء ممن يريد اعمال البر ولاسيما الحج والعمرة
(قوله وأخى مصغر) فهو بضم الهمزة وفتح الخاء واما الياء فيجوز فيها الكسر والفتح والإسكان قياسا على يا بنىّ
(قوله لتقريب المنزلة) أى رتبة سيدنا عمر
(قوله بدرهم) أى مقابلا به
(قوله وللمجاوزة) هى بعد الشئ عن المجرور بها بسبب اتحاد الفعل المعدى
(قوله وللغاية) أى لانتهاء الغاية مثل الى
(قوله وقد احسن الخ) أى جعلنى منتهى احسانه فإن الإحسان الصادر منه تعالى قد وصل وانتهى اليه
(قوله ضمن احسن معنى لطف) أى فلا تكون الباء للغاية بل للتعدية يقال لطف الله بنا لطفا
(قوله وهزى الخ) أى أميلى جذع النخلة اليك
*3* ( بل )(1/229)
@(و) التاسع (بل للعطف بإضراب) أى معه بأن وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غيره ففى الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه الى المعطوف وفى غيره نحو ما جاء زيد بل عمرو ولاتضرب زيدا بل عمرا تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف (وللإضراب فقط) أى دون العطف بأن وليها جملة وقولى بإضراب مع فقط من زيادتى وبهما علم ان الإضراب أعم من العطف لامباين له بخلاف كلام الأصل < 174 > والحاصل ان بل للعطف والإضراب ان وليها مفرد وللإضراب فقط ان وليها جملة وهى فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور والإضراب بهذا المعنى (اما للإبطال) لما وليته نحو " يقولون به جنة بل جاء هم بالحق " فالجائى بالحق لاجنون به (أوللإنتقال من غرض الى آخر) نحو " ولدينا كتاب ينطق بالحق " الآية فما قبل بل فيها على حاله
===========================
(قوله بإضراب) هو الإعراض عن الشئ بعد الإقبال عليه
(قوله ففىالموجب) المراد به ما يشمل الخبر والأمر
(قوله وفى غيره) أى ما يشمل النفى والنهى
(قوله أعم) أى لأن الإضراب شامل له ولغيره
(قوله مفرد) أى موجب أوغيره
(قوله فقط) أى دون العطف
(قوله بهذا المعنى) أى دون العطف فيما اذا وليها جملة
(قوله اما للإبطال) أى الإبطال للمعنى الأول وإثباته لما بعده
(قوله فالجائى بالحق الخ) أى وبطل قولهم به جنة
(قوله للإنتقال الخ) أى من غير ابطال
(قوله ينطق بالحق) تمام الآية " وهم لايظلمون بل قلوبهم فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون "
(قوله فما قبل بل الخ) أى باق على حاله وهو كونهم غير مظلومين
*3* ( بيد )(1/230)
@(و) العاشر (بيد) اسم ملازم للنصب والإضافة الى ان وصلتها (بمعنى غير) نحو انه كثير المال بيد انه بخيل (و) بمعنى (من أجل ومنه) خبر انا افصح من نطق بالضاد (بيد انى من قريش فىالأصح) أى الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعسرها علىغير العرب والمعنى انا أفصح العرب وقيل ان بيد فيه بمعنى غير وانه من تأكيد المدح بما يشبه الذم وقولى فى الأصح من زيادتى
===========================
(قوله بيد انه بخيل) أى غير انه بخيل
(قوله فى الأصح) راجع لقوله ومنه
(قوله علىغير العرب) أى بل وعلى العرب ايضا
(قوله فيه) أى فى الحديث المذكور
*3* ( ثم )
@(و) الحادى عشر (ثم حرف عطف للتشريك) فى الإعراب والحكم (والمهلة والترتيب) المعنوى والذكرى (فى الأصح) تقول جاء زيد ثم عمرو اذا شارك زيدا فىالمجئ وتراخى مجيئه عن مجيئه وقيل قد تكون زائدة فلا تكون عاطفة فلاتكون لشئ من ذلك كقوله< 175 > تعالى " حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم " فإنها زائدة لأن مدخولها جواب اذا وقيل لاتفيد المهلة لقول الشاعر :
(( كهز الردينى تحت العجا >< ج جرى فىالأنابيب ثم اضطرب ))
اذ اضطراب الرمح يعقب جرى الهز فى الأنابيب وقيل لاتفيد الترتيب لقوله تعالى " فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد علىما يفعلون " اذ شهادة الله متقدمة علىالمرجع وأجيب عن الأول بأن اذا فيه لمجرد الظرف وبأن جوابها مقدر أى تاب عليهم وثم تاب عليهم تأكيد أومعناه استدام التوبة ومعنى المقدر أنشأها وعن الثانى بأنه توسع فى ثم بإيقاعها فيه موقع الفاء وعن الثالث بأنها استعملت فيه للترتيب الإخبارى وبأنه توسع فيها بإيقاعها فيه موقع الواو
===========================
(قوله والحكم) المراد المحكوم به
(قوله والمهلة) أى التراخى
(قوله والذكرى) المراد ان يكون ما بعد ثم مرتبا فىالذكر دون المعنى علىما قبلها
((1/231)
قوله فىالمجئ) هوالحكم الذى اشتركا فيه
(قوله كقوله تعالى) أى فى سورة التوبة وأول الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا الخ والمراد بهم كعب بن مالك وهلال بن امية وحرارة بن الربيع من الأنصار
(قوله يعقب) أى بلاتراخ فتكون بمعنى الفاء
(قوله عن الأول) أى الإستدلال علىكونها زائدة
(قوله لمجرد الظرف) أى لاللشرط
(قوله وبأن جوابها الخ) أى على تسليم كون اذا فيه شرطية
(قوله توسع) أى تجوز
(قوله بإيقاعها فيه موقع الفاء) أى على ان اضطراب الرمح بسبب جرى الهز
(قوله الإخبارى) أى لا الوجودى أى ترتيب الخبر لا المخبر عنه
*3* ( حتى )
@(و) الثانى عشر (حتى لانتهاء الغاية غالبا) وهىحينئذ اما جارة لاسم صريح نحو سلام هىحتى مطلع الفجر أومؤول من أن والفعل نحو " لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى" أى الى رجوعه واما عاطفة لرفيع أو دنئ نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة واما ابتدائية بأن يستأنف بعدها جملة اما اسمية نحو:
(( فما زالت القتلى تمجّ دماءها >< بدجلة حتىماء دجلة اشكل ))
أوفعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه < 176 > (وللإستثناء نادرا) نحو :
(( ليس العطاء من الفضول سماحة >< حتى تجود وما لديك قليل ))
أى الا ان تجود وهو استثناء منقطع (وللتعليل) نحو اسلم حتى تدخل الجنة أى لتدخلها
===========================
(قوله لانتهاء الغاية) أى لانتهاء ذى الغاية والا فالغاية جزء بسيط لا انتهاء له حال كون الإنتهاء غالبا عليها من بين سائر المعانى التى لها
(قوله سلام) أى ذات سلام بمعنى تسليم من الملائكة
(قوله لرفيع) أى علىدنئ
(قوله أودنئ) أى ولدنئ على رفيع
(قوله اسمية) أى جملة مصدرة بالإسم
(قوله نحو الخ) وهو قول جرير هجا به الأحظل
(قوله دجلة) نهر ببغداد
(قوله استثناء) أى بمعنى لكن
(قوله وللتعليل) علامتها ان يصلح موضعها كى
*3* ( رب )(1/232)
@(و) الثالث عشر (رب حرف فىالأصح) هذا من زيادتى وقيل اسم وعلىالوجهين ترد (للتكثير) نحو "ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين" اذ يكثر منهم تمنى ذلك يوم القيامة اذا عاينوا حالهم وحال المسلمين (وللتقليل) كقوله
(( الا رب مولود وليس له أب >< وذى ولد لم يلده أبوان ))
أراد عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام واختار ابن مالك ان ورودها للتكثير أكثر (ولاتختص بأحدهما فى الأصح) وقيل تختص بالتكثير فلم يعتد قائله بهذا البيت ونحوه وقيل تختص بالتقليل وقرره قائله فى الآية بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلايفيقون حتىيتمنوا ذلك الا فى أحيان قليلة وقيل انها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل وانما يستفاد ذلك من القرائن واختاره أبوحيان
===========================
(قوله هذا) أى التصريح بحرفيته
(قوله اسم) أى مبنى
(قوله للتكثير) أى افادة الكثرة
(قوله لوكانوا مسلمين) مقتضى الظاهر ان يقال لوكنا مسلمين اذ المعنى انهم يقولون فىانفسهم أوبلسانهم لوكنا مسلمين
(قوله ذلك) أى كونهم مسلمين
(قوله وللتقليل) أى لافادة القلة
(قوله اكثر) أى من ورودها للتقليل
(قوله ولاتختص الخ) أى فهىموضوعة لهما من غير غلبة فىاحدهما
(قوله فىالآية) أى وهى قوله تعالى "ربما يود الخ "
(قوله تدهشهم) أى تذهب عقولهم
(قوله ذلك) أى كونهم مسلمين
(قوله من القرائن) أى الخارجة
*3* ( على )(1/233)
@(و) الرابع عشر (على الأصح انها قد ترد) بقلة (اسما بمعنى فوق) بأن تدخل عليها من نحو غدوت من علىالسطح أىمن فوقه (و) ترد بكثرة (حرفا للعلو) حسا نحو "كل من عليها فان" أومعنى نحو " فضلنا بعضهم علىبعض " وأما على فى نحو توكلت على الله < 177 > فجعلها الرضى من العلو المجازى (وللمصاحبة) كمع نحو "وآتى المال على حبه" أىمع حبه (وللمجاوزة) كعن نحو رضيت عليه أىعنه (وللتعليل) نحو "ولتكبروا الله علىما هداكم " أى لهدايته إياكم (وللظرفيه) كفىنحو "ودخل المدينة علىحين غفلة من اهلها" أى فىوقت غفلتهم ونحو "ما تتلو الشياطين على ملك سليمان" أى فىزمن ملكه ونحو اعتكفت على المسجد أى فيه (وللإستدراك) كلكن نحو فلان لايدخل الجنة لسوء فعله على انه لاييأس من رحمة الله أى لكنه (وللتوكيد) كخبر لا أحلف على يمين أى يمينا (وبمعنىالباء) نحو "حقيق على ان لا اقول" (و) بمعنى (من) نحو " اذا اكتالوا على الناس يستوفون " وهذان من زيادتى وقيل هى اسم ابدا لدخول حرف الجر عليها وقيل هى حرف أبدا ولامانع من دخول حرف جر على آخر فىاللفظ بأن يقدر له مجرور محذوف (أما علا يعلو ففعل) نحو " ان فرعون علا فىالارض - ولعلا بعضهم علىبعض" فقد استكملت على فىالأصح اقسام الكلمة
===========================
(قوله فان) أى منعدم
(قوله الرضى) أى رضى الدين محمد بن الحسن
(قوله من العلو المجازى) أى اضفت توكلى الىالله
(قوله وللمجاوزة) هى بعد الشئ عن المجرور بها بسبب اتحاد الفعل المعدى
(قوله وللظرفية) أى المكانية والزمانية
(قوله وللإستدراك) أى هو ان يثبت حكما لمحكوم عليه يخالف الحكم الذى للمحكوم عليه قبله
(قوله كخبر الخ) تمامه فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى رواه الشيخان
(قوله على ان لا اقول) أى بأن لا أقول
(قوله من) أى لابتداء الغاية
(قوله علىالناس) أى من الناس
(قوله وهذان)أى المعنيان الأخيران
(قوله ابدا) أى فىجميع احوالها
((1/234)
قوله بأن يقدر الخ) أى فيقال نحو غدوت من على السطح أى من شئ على السطح مثلا
(قوله علا ) أى تعاظم وتكبر
(قوله اقسام الكلمة) أى الإسم والفعل والحرف
*3* ( الفاء العاطفة )
@(و) الخامس عشر (الفاء العاطفة للترتيب) المعنوى والذكرى (وللتعقيب) فىكل شئ بحسبه تقول قام زيد فعمرو اذا أعقب قيامه قيام زيد ودخلت البصرة فالكوفة اذالم يقم بالبصرة ولابينهما < 178 > وتزوج فلان فولد له اذالم يكن بين التزوج والولادة الا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته والترتيب الذكرى ان يكون ما بعد الفاء مرتبا فىالذكر دون المعنى علىما قبلها سواء أكان تفصيلا له نحو " انا أنشأناهن انشاء " الآية أم لا نحو "وكم من قرية أهلكناها فجاء ها بأسنا بياتا أو هم قائلون" ويسمى الترتيب الإخبارى (وللسببية) ويلزمها التعقيب نحو " فوكزه موسى فقضى عليه" فخرج بالعاطفة الرابطة للجواب فقد يتراخى عن الشرط نحو ان يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لايتسبب عن الشرط نظرا للظاهر نحو "ان تعذبهم فإنهم عبادك"
============================
(قوله وللتعقيب) أى بأن لم يكن بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة
(قوله بحسبه) أى بمقداره
(قوله والترتيب الذكرى الخ) حاصله انه ليس المراد به مجرد ذكر الثانى بعد الأول فإن هذا موجود بدون الفاء فإن من لازم ذكر الشيئين ان يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر بل المراد ان يكون ما الخ
(قوله تفصيلا له) أى للمجمل الذى قبلها
(قوله أنشأناهن انشاء) تمام الآية "فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين" فقوله فجعلناهن تفصيل لأنشأناهن
(قوله ام لا) أى لم يكن تفصيلا له
(قوله وكم من قرية الخ) استشهد بهذه الآية اشارة الىالجواب عن احتجاج الفراء بها فى انكاره افادة الفاء للترتيب وعبارة الهمع و أنكره أى الترتيب الفراء مطلقا واحتج بقوله تعالى اهلكناها فجاءها بأسنا ومجئ البأس سابق للإهلاك واجيب بأن المعنى أردنا اهلاكها أوبأنها للترتيب الذكرى
((1/235)
قوله قائلون) اسم فاعل من القيلولة وهو النوم نصف النهار
(قوله الإخبارى) أى لا الوجودى
(قوله وللسببية) أى ما بعدها مسبب عما قبلها
(قوله فقد يتراخى) أى فتكون للمهلة لا للتعقيب
(قوله ان يسلم الخ) أى ومعلوم ان بينهما مهلة
(قوله نظرا للظاهر) أى والا فقد ذكروا انه لابد فىصحة ذلك من التأويل
(قوله فإنهم عبادك) أى فهذا الجواب بظاهره لايتسبب عن شرطه لكن المحققون أولوه بأنه فىالحقيقة دليل الجواب فإن تقديره ان تعذبهم فعليهم الذل والمهانة لأنهم عبادك
*3* ( في )
@(و) السادس عشر (فى للظرفية) نحو "واذكروا الله فى أيام معدودات - وأنتم عاكفون فى المساجد" (وللمصاحبة) نحو " قال ادخلوا فىامم" أى معهم (وللتعليل) نحو " لمسكم فيما افضتم فيه أى لأجل ما (وللعلو) نحو "لأصلبنكم فىجذوع النخل" أى عليها قاله < 179 > الكوفيون وابن مالك وأنكره غيرهم وجعلها الزمخشرى وغيره للظرفية المجازية بجعل الجذع ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن المظروف من الظرف (وللتوكيد) نحو "وقال اركبوا فيها " واصله اركبوها (وللتعويض) عن أخرى محذوفة نحو ضربت فيمن رغبت واصله ضربت من رغبت فيه (وبمعنى الباء) نحو "جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الأنعام ازواجا يذرؤكم فيه " أى يخلقكم بمعنى يكثركم بسبب هذا الجعل بالتوالد وجعلها الزمخشرى فى هذه الآية للظرفية المجازية مثل "ولكم فى القصاص حياة" (و) بمعنى (الى) نحو "فردوا أيديهم فى أفواههم" أى اليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ (و) بمعنى (من) نحو هذا ذراع فىالثوب أى منه يعنى فلايعيبه لقلته
===========================
(قوله غيرهم) أى كسيبويه
(قوله وللتوكيد) وهى الزائدة
(قوله اركبوها) أى فزيدت فى للتوكيد
(قوله وبمعنى الباء) أى معناها اللائق بالمحل من الصاق وغيره
(قوله ازواجا) أى ذكرا وأنثى
(قوله بسبب الخ) أى ففى بمعنى الباء السببية
((1/236)
قوله فىالقصاص حياة) أى فإن فى هنا للظرفية المجازية لأنه لما كان القصاص موجبا للحياة فكأنه مشتمل عليها فجعل ظرفها توسعا
(قوله وبمعنى إلى) أى الجارة وهى الإنتهاء
(قوله وبمعنى من) أى التبعيضية
(قوله هذا ذراع الخ) يعنى اذا رأيت قدر ذراع من ثوب فيه عيب فأردت تعييبه يقال لك هذا كما أشار الىذلك بقوله يعنى الخ
*3* ( كي )
@(و) السابع عشر (كى للتعليل) فينصب المضارع بأن مضمرة نحو جئت كىأنظرك أى لأن أنظرك (وبمعنى أن المصدرية) بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكى تكرمنى أى لأن تكرمنى
===========================
(قوله اللام) أى التى هى حرف تعليل فكىحينئذ ناصبة بنفسها لدخول حرف الجر عليها وليست حرف تعليل لأنه لوكانت كذلك لم يدخل عليها حرف تعليل
*3* ( كل )
@(و) الثامن عشر (كل اسم لاستغراق أفراد) المضاف اليه (المنكر) نحوكل نفس ذائقة الموت كل حزب بما لديهم فرحون (و) لاستغراق أفراد المضاف اليه (المعرف المجموع) نحو كل العبيد جاءوا كل الدراهم صرف (و) لاستغراق (أجزاء) المضاف اليه (المعرف المفرد) نحو كل زيد أو الرجل حسن أىكل أجزائه
===========================
*3* ( اللام الجارة )(1/237)
@ (و) التاسع عشر (اللام) بقيد زدته بقولى (الجارة) وهى مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد الا مع المستغاث فتفتح نحو يا لله < 180 > ومفتوحة مع كل مضمر نحو لنا الا مع ياء المتكلم فمكسورة (للتعليل) نحو وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس أىلأجل ان تبين لهم (وللاستحقاق) نحو النار للكافرين أى عذابها مستحق لهم (وللإختصاص) نحو الجنة للمؤمنين أى نعيمها مختص بهم (وللملك) نحو "لله ما فىالسموات وما فى الأرض" والمال لزيد (وللصيرورة) أى العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهذا عاقبة التقاطهم له لا علته اذ هى تبنيه (وللتمليك) نحو وهبت له ثوبا أى ملكته اياه (وشبهه) أى التمليك نحو "والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة " (ولتوكيد النفى) نحو "وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم" فهى فىهذا ونحوه لتوكيد نفى الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة (وللتعدية) نحو ما اضرب زيدا لعمرو فضرب صار بقصد التعجب به لازما يتعدى الى فاعله بالهمزة والىمفعوله باللام (وللتوكيد) وهىالزائدة كأن تأتى لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو "ان كنتم للرؤيا تعبرون " أولكونه فرعا فىالعمل نحو "ان ربك فعال لما يريد" وأصله فعال ما (وبمعنى الى) نحو "فسقناه لبلد ميت" أى اليه (و) بمعنى (على) نحو " يخرون للأذقان سجدا " أى عليها (و) بمعنى (فى) نحو "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة" أى فيه (و) بمعنى (عند) نحو "ياليتنى قدمت لحياتى" أى عندها (و) بمعنى (بعد) نحو " أقم الصلاة لدلوك الشمس" أى بعده < 181 > وجعل الزمخشرى اللام فى هذه الآية للتوقيت فتكون بمعنى عند (و) بمعنى (من) نحو سمعت له صراخا أى منه (و) بمعنى (عن) نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا أى عنهم لو كان أى الإيمان خيرا ماسبقونا اليه ولوكانت اللام فىهذه الآية للتبليغ لقيل ماسبقتمونا وخرج بالجارة الجازمة نحو " لينفق ذوسعة من سعتة " وغيرالعاملة كلام(1/238)
الإبتداء نحو لأنتم أشد رهبة واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين اما البصريون فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنىذلك الحرف على الحقيقة لأن التصرف عندهم فىالفعل أسهل منه فى الحرف
===========================
(قوله للتعليل) أى بحسب الظاهر وعرف التخاطب والا فهى فى الآية المذكورة لبيان الحكمة لأن افعال الله ليست لعلة
(قوله وللإستحقاق) هى الواقعة بين ذات ومعنى
(قوله وللإختصاص) هى الواقعة بين ذاتين لا تملك اخراهما أولاهما
(قوله وللملك) أى هىالواقعة بين ذاتين ملكت أخراهما أولاهما
(قوله فهذا) أى كون موسى عدوا وحزنا لهم
(قوله ولتوكيد النفى) أى المنفى والمراد اللام الداخلة فىكان أويكون المنفيين وتسمى لام الجحود
(قوله فضرب صار الخ) أى لأن اصله ضرب زيد عمرا
(قوله أولكونه) عطف على بالتأخير
(قوله وبمعنى الى) وهو انتهاء الغاية
(قوله أى اليه) أى لأن السوق انما يتعدى الىالمفعول الثانى بالى
(قوله وبمعنى بعد) أى ومنه " صوموا لرؤيته "
(قوله للتوقيت) أى لبيان الوقت
(قوله وبمعنى من) أى لابتداء الغاية
(قوله وبمعنى عن) أى المجاوزة
(قوله للتبليغ) أى المخاطبة والمشافهة بالقول المذكور
(قوله الجازمة) أى وهى لام الطلب
*3* ( لولا )(1/239)
@(و) العشرون (لولا) ومثلها لوما (حرف معناه فى) دخوله على (الجملة الإسمية امتناع جوابه لوجود شرطه) نحو لولا زيد أى موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما (وفى) دخوله على الجملة (المضارعية التحضيض) أى الطلب بحث نحو لولا تستغفرون الله أى استغفروه ولابد (والعرض) من زيادتى وهو طلب بلين نحو لولا أخرتنى أى تؤخرنى الى أجل قريب (و) فىدخوله على الجملة (الماضية التوبيخ) نحو" لولاجاءوا عليه بأربعة شهداء " وبخهم الله علىعدم المجئ بالشهداء بما قالوه من الإفك وهو فى الحقيقة محل التوبيخ (ولاترد للنفى ولا للإستفهام فى الأصح) وقيل ترد للنفى كآية "فلولا كانت قرية آمنت" أى فما آمنت قرية أى أهلها عند مجئ العذاب < 182 > فنفعها ايمانها الا قوم يونس ورد بأنها فى الآية للتوبيخ علىترك الإيمان قبل مجئ العذاب وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل فنفعها ايمانها والإستئناء حينئذ منقطع وقيل ترد للإستفهام كقوله تعالى لولا انزل عليه ملك ورد بأنها فيه للتحضيض أى هلا أنزل بمعنى ينزل وقولى ولا للإستفهام من زيادتى
===========================
(قوله فىدخوله) حال من الهاء فىمعناه وفى بمعنى مع
(قوله امتناع الخ) أى فتدخل علىالجملة الإسمية وجوابها فعل مقرون باللام ان كان مثبتا ومجرد منها ان كان منفيا
(قوله المضارعية) أى المصدرة بالمضارع ولو تأويلا
(قوله ولابد) أى من الإستغفار
(قوله أى تؤخرنى) فيه اشارة الىان الفعل الماضى بمعنى المضارع لأن الطلب لايكون الا فى المستقبل
(قوله علىالجملة الماضية) أى المصدرة بالماضى لفظا ومعنى
(قوله الا قوم يونس) هذا الإستثناء متصل علىهذا القول
(قوله والإستثناء الخ) أى والإستثناء حين اذ كانت لولا فى الآية المذكورة للتوبيخ منقطع أى وحرف الا بمعنى لكن لأن القرية حينئذ معينة لا عموم فيها بخلافها علىالقيل المذكور
*3* ( لوْ )(1/240)
@ (و) الحادى والعشرون (لو شرط) أى حرفه (للماضى كثيرا) نحو لو جاء زيد لأكرمته وللمستقبل قليلا نحو "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم" أى اذ تركوا ونحو أحسن لزيد ولو أساء أى وان أساء (ثم قيل) فى معناها على الأول (هى لمجرد الربط) للجواب بالشرط كإن واستفادة ما يأتى من انتفائهما أوانتفاء الشرط فقط من خارج وقيل لامتناع تاليها واستلزامه ما يليه وهو ما صححه الأصل (والأصح انها) فىالأصل (لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا) أى فى الخارج مثبتين أومنفيين أومختلفين فالأقسام أربعة كلو جئتنى أكرمتك لولم تجئنى ما أكرمتك لوجئتنى ما أهنتك لولم تجئنى أهنتك فينتفى الإكرام مثلا فى الأول لانتفاء المجئ < 183 > (وقد ترد لعكسه) أى لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها (علما) كإن ونحوها نحو "لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء الفساد وهذا عليه ارباب المعقول أيضا وهو من زيادتى والمثال الواحد يصلح له وللأول ويختلف بالقصد فإن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب فىالخارج بانتفاء الشرط كان من الأول أوالإستدلال علىالعلم بانتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثانى وفى الأول يستثنى نقيض الشرط وفى الثانى نقيض الجواب لينتج المراد ففى المثال ان قصد الأول قيل لكن لا إله فيهما غيره فلم تفسد أوالثانى قيل لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله غيره (و) ترد (لإثبات جوابها) بقسميه مع انتفاء شرطها بقسميه (ان ناسب انتفاء شرطها) اما (بالأولى كلولم يخف لم يعص) المأخوذ مما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أوعن عمر رضى الله عنه نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب فيترتب عليه < 184 > ايضا فى قصده والمعنى انه لايعصى أصلا لامع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه اجلالا له تعالى عن ان يعصيه وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضى الله(1/241)
عنه (أوالمساوى كلو لم تكن ربيبة ماحلت للرضاع) المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فى درة بضم المهملة بنت أم سلمة أى هند لما بلغه تحدث النساء انه يريد ان ينكحها بناء على تجويزهن ان ذلك من خصائصه انها لولم تكن ربيبتى فىحجرى ما حلت لى انها لابنة اخى من الرضاعة رواه الشيخان رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين بكونها ابنة اخى الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنى انها لا تحل لى أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به كونها ربيبته وكونها ابنة اخى الرضاع وقوله فى حجرى على وفق الآية وتقدم الكلام فيها < 185 >
===========================
(قوله للماضى) أى للحصول فى الماضى
(قوله نحو لو الخ) أى فقد علق معنى ماض على معنى ماض
(قوله وللمستقبل) أى لتعليق مستقبل علىمستقبل
(قوله أى ان تركوا) فيه اشارة الىان لو حينئذ بمعنى ان
(قوله علىالأول) أى كونها للماضى
(قوله لمجرد الربط) أى التعليق المجرد عن الإنتفاء
(قوله كإن) أى فإنها لمجرد الربط كذلك لكن فى الإستقبال
(قوله من انتفائهما) أى الذى هو الأصل
(قوله أوانتفاء الشرط فقط) أى الذى هو مقابل الأصل
(قوله والأصح انها فىالأصل) فىنيل المأمول بخط المؤلف : والأصح فىمعناها انها الخ قال قوله فىمفادها أى بيان مفادها أى مدلولها نظرا الى انتفاء الشرط والجواب معا وانتفاء الشرط فقط دون الجواب هـ
(قوله أومختلفين) أى الشرط مثبت والجواب منفى وعكسه
(قوله علما) أى للعلم بامتناع الشرط
(قوله كإن ونحوها) أى من بقية أدوات الشرط فى ان كلا منها دال على لزوم الجواب للشرط وانه يستنتج فيها العلم بانتفاء الشرط للعلم بانتفاء الجزاء والعلم بثبوت الشرط
(قوله أرباب المعقول) أى المناطقة
(قوله وللأول) أى لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها
(قوله بالقصد) أى قصد المتكلم
(قوله به) أى بذلك الكلام الذى أورده
((1/242)
قوله من الأول) أى انتفاء الجواب بانتفاء الشرط
(قوله من الثانى) أى انتفاء الشرط بانتفاء الجواب
(قوله يستثنى) أى بلكن
(قوله قيل) أى فى الإستثناء
(قوله بقسميه) أى المثبت والمنفى
(قوله ان ناسب الخ) أى لزم ثبوت جوابها انتفاء الشرط
(قوله اما الخ) تفصيل للمناسبة
(قوله بالأولى) أى بطريق الأولى بأن يكون نقيض الشرط أولى من الشرط
(قوله علىعدم الخوف) أى قبل دخول لو
(قوله بالخوف الخ) ووجه كون الخوف هو المفاد بلو ان لو تدل على انتفاء ما يليها وهو فىالمثال المذكور انتفاء الخوف فتكون دالة على انتفاء ذلك النفى ونفى النفى إثبات
(قوله فيترتب) أى ثبوت التالى وهو عدم العصيان
(قوله ايضا) أى كما يترتب على عدم الخوف لكن ترتبه علىالخوف المفاد بلو أولى من ترتب عدم العصيان علىعدم الخوف فالتالى ههنا قد ناسب ثبوت انتفاء المقدم المفاد بلو فىترتبه عليه بالأولى من ترتبه على ثبوت المقدم وهو عدم الخوف قال العطار فمعنى لولم يخف الله انه لو فرض ان الله تعالى لم يهدده على ارتكاب المعاصى لم يفعلها فكيف يفعلها مع تهديد الله عليها وانما احتجنا لذلك لأن عدم خوف الله كفر هـ
(قوله فىقصده) أى قصد المتكلم
(قوله أصلا) أى فى جميع أوقاته واحواله
(قوله وهو ظاهر) أى لأن الخوف لا يجتمع مع العصيان
(قوله أوالمساوى) أى بطريق المسأوى بأن يكون نقيض الشرط مسأويا للشرط
(قوله هند) اسم أم سلمة أم المؤمنين
(قوله ان ذلك) أى نكاح الربيبة
(قوله عدم حلها) أى قبل دخول لو
(قوله المبين) نعت لعدم كونها ربيبته يعنى ان انتفاء كونها ربيبة لايصلح عدم ترتب الحل عليه من حيث كونه انتفاء فبين ان المراد من ذلك الإنتفاء ما صدق الإنتفاء معه من الخلف وهو كونها ابنة أخى الرضاع انتهى عطار
(قوله هو) أى عدم الحل بعدم كونها ربيبة
(قوله انها) أى بنت أم سلمة
(قوله وتقدم) أى فى مبحث المنطوق(1/243)
@(أوالأدون كـ) ـقولك فيمن عرض عليك نكاحها (لوانتفت أخوة الرضاع) بينى وبينها (ماحلت) لى (للنسب) بينى وبينها بالأخوة رتب عدم حلها علىعدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا فيترتب ايضا فى قصده على اخوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا لكن دون مناسبته للأول لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب والمعنى انها لاتحل لى أصلا لأن بها وصفين لوانفرد كل منهما حرمت به اخوتها من النسب واخوتها من الرضاع وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان علىخلاف الأصل فيها اما امثلة بقية أقسام هذا القسم فىالشق الأول منه فنحو لو اهنت زيدا لأثنى عليك فيثنى مع عدم الإهانة بالأولى لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه فيعطيه مع السؤال بالأولى "ولو ان ما فىالارض من شجرة اقلام " الىقوله "مانفدت كلمات الله" أى فلا تنفد مع انتفاء ماذكر بالأولى وقد استشكل قوله تعالى "ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم" الآية < 186 > بأن الإستدلال به على هيئة قياس اقترانى وهو "لوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا " ينتج لوعلم الله فيهم خيرا لتولوا وهذا محال لأن الذى يحصل منهم بتقدير ان يعلم الله فيهم خيرا هو الإنقياد لا التولى وأجيب بجوابين احدهما ان الوسط مختلف تقديره لأسمعهم اسماعا نافعا ولو اسمعهم اسماعا غير نافع لتولوا وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الإسماع عنهم مطلقا لأن الجملة الأولى أفادت انتفاء الإسماع النافع والثانية انتفاء غير النافع واللازم باطل لثبوت اسماعهم فىالجملة قطعا والا فلا تكليف ثانيهما ليس المراد من الآية الإستدلال بل بيان السببية على الأصل فىلو أى ان سبب انتفاء اسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم وحينئذ فالكلام قد تم عند قوله لأسمعهم ويكون قوله ولو أسمعهم كلاما مستأنفا أى ان التولى لازم بتقدير الإسماع فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لولم يخف الله لم يعصه فإن قلت التولى(1/244)
هوالاعراض عن الشئ فكيف يتصور وجوده منهم عند عدم اسماعهم الشئ قلت بل اسمعهم الشئ والا فلا تكليف والمنفى انما هو اسماعهم الشئ للتفهيم وقد ذكرت فىالحاشية ما يؤخذ منه سبب عدولى عن تصحيح ما صححه الأصل مضمنا به قول الجمهور الى تصحيحى < 187 > لما قالوه من ان فيما صنعته بيان الأكثر والأقل فى استعمال لو (و) ترد (للتمنى وللتحضيض وللعرض) فينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك بأن مضمرة نحو لوتأتينى فتحدثنى لوتأمر فتطاع لوتنزل عندى فتصيب خيرا ومن الأول "فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين" أى ليت لنا والثلاثة للطلب لكنه فىالأول لما لاطمع فىوقوعه وفىالثانى بحث وفىالثالث بلين كمامر (وللتقليل نحو) خبر النسائى وغيره ردوا السائل أى بالإعطاء (ولو بظلف محرق) أى تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ فىالقلة الىالظلف مثلا فإنه خير من العدم وهو بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل وقيد بالإحراق أى الشىّ كما هو عادتهم فيه لأن النئ قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلاينتفع به بخلاف المشوى قال الزركشى والحق ان التقليل مستفاد مما بعدها لامنها قلت بل الحق انه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة مابعدها (و) ترد (مصدرية) نحو "يود احدهم لويعمر" وهذا من زيادتى
===========================
(قوله أوالأدون) أى بطريق الأدون بأن يكون نقيض الشرط أدون من الشرط
(قوله عدم حلها) أى قبل دخول لو
(قوله المبين) نعت لعدم أخوتها من الرضاع
(قوله للأول) أى الأخوة من النسب
(قوله ادون من حرمة النسب) أى أقل أفرادا من حرمة النسب
(قوله اخوتها الخ) بدل من الوصفين
(قوله من الأمثلة) أى الأربعة
(قوله علىخلاف الأصل) أى فإن الأصل فىاستعمال لو الدلالة علىالزمان لما ان لو حرف شرط للماضى كثيرا وللمستقبل قليلا كمامر
(قوله هذا القسم) أى وهو ثبوت التالى مع انتفاء المقدم الشامل للأولى والمساوى والأدون
(قوله فىالشق الأول) المناسب الأولى
((1/245)
قوله ولو ان ما فىالأرض من شجرة اقلام) تمام الآية" والبحر يمده من بعده سبعة ابحر"
(قوله ما نفدت كلمات الله) تمام الآية" ان الله عزيز حكيم "
(قوله قوله تعالى) أى فىسورة الأنفال
(قوله لأسمعهم) تمام الآبة " ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون" وضمير هم للصم البكم فىقوله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون قال ابن عباس هم نفر من بنى عبد الدار
(قوله قياس اقترانى) هو ما لايكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه
(قوله واجيب) أى عن الإستشكال
(قوله ان الوسط) أى وهو الإسماع
(قوله مختلف) أى فإن المراد به فى الأولى هوالإسماع المفهم المفيد للهداية وفى الثانية هوالإسماع المجرد
(قوله وفيه) أى هذا الجواب
(قوله مطلقا) أى النافع وغيره
(قوله لأن الجملة) أى على هذا التقدير
(قوله الإستدلال) أى بهيئة الإقترانى وان كان على صورته
(قوله فى لو) أى فىاستعمالها عربية فإن الشرط النحوى معتبر فيه معنى السببية
(قوله أى ان سبب انتفاء اسماعهم الخ) أى فالمراد ان عدم علم الخير سبب لعدم الإسماع
(قوله وحينئذ) أى حين اذ كان المراد بيان السببية
(قوله فكيف بتقدير عدمه) أى فيكون بتقدير عدم الإسماع بطريق الأولى كما اشار اليه بقوله فهو من الخ
(قوله وجوده) أى التولى
(قوله والمنفى) أى الذى اقتضاه لو
(قوله اسمعهم الشئ الخ ) أى لامطلق الإسماع فإنه حاصل وكذا اصل سماعهم
(قوله لما قالوه) أى هو انه حرف امتناع لامتناع
(قوله من ان فيما) بيان لسبب عدوله
(قوله بيان الأكثر) أى فالأكثر فيه انه حرف امتناع لامتناع والإقل فيه انه ليس كذلك
(قوله وترد للتمنى) هىالتى تصلح موضعها ليت
(قوله فينصب) تفريع من الثلاثة
(قوله لذلك) علة لفينصب
(قوله ومن الأول) أى ورودها للتمنى
(قوله والثلاثة) أى التمنى والعرض والتحضيض
(قوله السائل) أى أى سائل كان
(قوله من كثير أوقليل) أى فقوله ولوبظلف محرق كناية عن هذا التعميم
((1/246)
قوله هو عادتهم) أى العرب فإنهم يشوونه ثم يأكلونه
(قوله ان التقليل) أى فىالخبر المذكور
(قوله مستفاد مما بعدها) أى لأن الظلف يشعر بالتقليل
(قوله بعدها) أى بعد لو
(قوله لامنها) أى نفسها
(قوله مما ذكر) أى من التمنى والتحضيض والعرض
(قوله منها) أى من نفسها
(قوله مصدرية) هى التى تصلح موضعها أن المفتوحة واكثر وقوعها بعد ودّ
*3* ( لن )
@(و) الثانى والعشرون (لن حرف نفى ونصب واستقبال) للمضارع < 188 > (والأصح انها لاتفيد) مع ذلك (توكيد النفى ولاتأبيده) لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام " لن ترانى" ومعلوم انه كغيره من المؤمنين يراه فىالآخرة وقيل يفيدهما كما فى قوله تعالى "لن يخلقوا ذبابا" وقوله " ولن يخلف الله وعده" واجيب بأن استفادة ذلك فى هذين ونحوهما من خارج كما فىقوله "ولن يتمنوه ابدا" وكون أبدا فيه للتوكيد خلاف الظاهر ولاتأبيد قطعا فيما اذا قيد النفى نحو "فلن اكلم اليوم انسيا" ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى (و) الأصح (انها) ترد بواسطة الفعل بعدها (للدعاء) وفاقا لابن عصفور وغيره كقوله:
(( لن تزالوا كذلكم ثم لا >< زلت لكم خالدا خلود الجبال ))
وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا لاحجة فىالبيت لاحتمال انه خبر وفيه بعد لأن السياق ينافيه.
===========================
(قوله للمضارع) أى للفظه ومعناه فالنصب باعتبار لفظه والنفى باعتبار معناه التضمنى والإستقبال باعتبار زمانه فقوله للمضارع مرتبط بالأمور الثلاثة قبله
(قوله مع ذلك) أى النفى والإستقبال
(قوله لاتفيد الخ) أى بل هىلنفى المضارع من غير ان يشترط ان يكون النفى بها آكد من النفى بلا ولاكون المنفى بها مؤبدا
(قوله لقوله تعالى الخ) أى جوابا لقوله رب أرنى انظر اليك
(قوله من خارج) أى لا من موضوع لن
(قوله ولن يتمنوه ابدا) أى فإن التأبيد هنا من قوله ابدا
(قوله للتوكيد) أى توكيد ما افاده لن
((1/247)
قوله اذا قيد النفى) أى بالظرف أو الغاية أوغيرهما فمحل الخلاف حيث اطلق النفى
(قوله كذلكم) أى على الحالة العظيمة التى انتم عليها
(قوله خلود الجبال) أى اذكر محاسنكم واثنى عليكم خلود الجبال أى كخلودها
(قوله ذلك) أى ورود لن للدعاء
(قوله لاحتمال انه خبر) أى ومع احتمال ذلك سقط الإستدلال به
(قوله وفيه بعد) أى فلا يعول عليه
(قوله لأن السياق الخ) أى ولأن المعطوف بثم انشاء لكونه دعاء وعطف الإنشاء على الإنشاء هو المناسب
*3* ( ما )(1/248)
@(و) الثالث والعشرون (ما ترد اسما) اما (موصولة) نحو "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" أى الذى (أونكرة موصوفة) نحو مررت بما معجب لك أى بشئ < 189 > (وتامة تعجبية) نحو ما أحسن زيدا فما نكرة تعجبية مبتدأ وما بعدها خبره وسوغ الإبتداء بها التعجب (وتمييزية) وهى اللاحقة لنعم وبئس نحو ان تبدوا الصدقات فنعما هى فما نكرة منصوبة علىالتمييز أى نعم شيئا هى أى ابداؤها (ومبالغية) بفتح اللام وهى للمبالغة فى الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة نحو ان زيدا مما أن يكتب أى انه من امر كتابة أى مخلوق من أمر هو الكتابة فما نكرة بمعنى شئ للمبالغة وأن وصلتها فىموضع جر بدلا من ما فجعل لكثرة كتابته كأنه خلق منها كما فى قوله "خلق الإنسان من عجل" (واستفهامية) نحو فما خطبكم أى شأنكم (وشرطية زمانية) نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أى استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم (وغير زمانية) نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقولى وتمييزية ومبالغية من زيادتى تبعا للأ كثر وقولى تامة أولى من قوله للتعجب لإفادته أن الموصوفة ناقصة وأن التعجبية والمعطوفات عليها تامة وانما صرحوا به فى التعجبية وتاليتها فقط لظهور تمامها لتجردها عن معنى الحرف < 190 > (و) ترد (حرفا مصدرية كذلك) أى زمانية نحو فاتقوا الله ما استطعتم أى مدة استطاعتكم وغير زمانية نحو فذوقوا بما نسيتم أى بنسيانكم (ونافية) عاملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة نحو وماتنفقون الا ابتغاء وجه الله (وزائدة كافة) عن عمل الرفع نحو قلما يدوم الوصال أوالرفع والنصب نحو انما الله اله واحد والجر نحو ربما دام الوصال (وغير كافة) عوضا نحو افعل هذا اما لا أى ان كنت لاتفعل غيره فما عوض عن كنت ادغم فيها النون للتقارب وحذف المنفى للعلم به وغير عوض للتأكيد نحو فبما رحمة من الله لنت لهم واصله فبرحمة
===========================
(قوله اما موصولة) هىحينئذ معرفة بخلاف البواقى
((1/249)
قوله أونكرة موصوفة) أى فتقدر بشئ
(قوله وتامة تعجبية) عطف علىموصوفة
(قوله وتمييزية) عطف على تعجبية
(قوله أى ابدائها) يعنى ان ههنا مضافا محذوفا وهو الإبداء وكان هى فى الأصل ابداؤها فحذف الإبداء فصار المتصل منفصلا فصار هى هـ الكازرونى
(قوله كما فىقوله الخ) تشبيه لكون هذا المثال من المبالغة
(قوله خلق الإنسان من عجل) أى كأنه خلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته
(قوله واستفهامية) أى بمعنى أىشئ
(قوله وشرطية زمانية) أى دالة علىالشرط والزمان فتكون بمنزلة متى
(قوله فما استقاموا لكم الخ) فى نيل المأمول بخط المؤلف والتقدير فيها والله اعلم استقيموا لهم متى استقاموا لكم أى أى زمن استقاموا لكم واما قول المحلى التابع له المؤلف أى استقيموا الخ فقال له الخطيب الشربينى فى هذا التفسير نظر لأنه يؤدى الى ان ما ظرفية مصدرية وما الظرفية المصدرية لاتكون شرطية فالأولى ان يقول متى استقاموا لكم الىآخره قال البنانى فلعل ذلك حل بحسب المعنى لابحسب كونها شرطية زمانية تأمل اهـ بحروفه
(قوله للأكثر) أى أكثر النحويين
(قوله فى التعجبية الخ) أى مع ان غيرها من المعطوفات عليها كذلك
(قوله حرفا مصدرية) أى تؤول مع ما بعدها بالمصدر وتوصل بفعل متصرف غير أمر والأكثر كونه ماضيا نحو بما رحبت
(قوله عاملة) أى عمل ليس
(قوله وزائدة) أى للتأكيد
(قوله كافة) أى مانعة من عمل ما قبلها لما بعدها
(قوله عن عمل الرفع) أى ولاتتصل حينئذ الا بثلاثة افعال قل وكثر وطال قال فى المغنى وعلة ذلك شبههن برب ولاتدخل حينئذ الا علىجملة فعلية صرح بفعلها هـ
(قوله أوالرفع والنصب) أى معا وهى المتصلة بأن واخواتها
(قوله والجر) هى المتصلة برب
(قوله عوضا) أى عن شئ آخر
(قوله للتقارب) أى بين صفتى النون والميم وان تباعدتا مخرجا
(قوله المنفى) وهو لاتفعل
(قوله للعلم به) أى من قوله افعل
*3* ( مِنْ )(1/250)
@(و) الرابع والعشرون (من) بكسر الميم (لابتداء الغاية) بمعنى المسافة من مكان نحو من المسجد الحرام وزمان نحو من أول يوم وغيرهما نحو انه من سليمان (غالبا) أى ورودها لهذا المعنى أكثر منه لغيره ولانتهائها) أى الغاية نحو قربت منه أى اليه (وللتبعيض) نحوحتى تنفقوا مما تحبون أى بعضه (وللتبيين) بأن يصح حمل مدخولها على المبهم قبلها < 191 > نحوما ننسخ من آية فاجتنبوا الرجس من الأوثان كأن يقال فىالأول ماننسخه آية وفى الثانى الرجس الأوثان (وللتعليل) نحو "يجعلون اصابعهم فىآذانهم من الصواعق" أى لأجلها والصاعقة الصيحة التى يموت من يسمعها أويغشى عليه (وللبدل) نحو " أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة " أى بدلها (ولتنصيص العموم) وهى الداخلة على نكرة لاتختص بالنفى نحو ما فى الدار من رجل فهو بدون من ظاهر فى العموم محتمل لنفى الواحد فقط وبها يتعين النفى للجنس (ولتوكيده) أى تنصيص العموم وهى الداخلة على نكرة تختص بالنفى نحو ما فىالدار من احد وهذا من زيادتى (وللفصل) بالمهملة أى للتمييز بأن تدخل على ثانى المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح حتى يميز الخبيث من الطيب ولابن هشام فيه نظر ذكرته فى الحاشية مع جوابه (وبمعنى الباء) نحو ينظرون من طرف خفى أى به (و) بمعنى (عن) نحو قد كنا فى غفلة من هذا أى عنه (و) بمعنى (فى) نحو اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة أى فيه ونحو أرونى ماذا خلقوا من الأرض أى فيها (و) بمعنى (عند) نحو لن تغنى عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أى عنده (و) بمعنى (على) نحو ونصرناه من القوم أى عليهم وقيل ضمن نصرناه معنى منعناه
===========================
(قوله بمعنى المسافة) أى اطلاقا لاسم الجزء علىالكل لأن الغاية نهاية الشئ ولامعنى لكون من لابتداء آخر الشئ فالمراد بالغاية ذلك الشئ الممتد اعنى المسافة بتمامها قيل أو لابتداء ذى الغاية والا فالغاية بسيط لا ابتداء له
((1/251)
قوله من المسجد الحرام) تمام الآية " الىالمسجد الأقصى"
(قوله من أول يوم) تمام الآية " لمسجد أسس على التقوى من أول يوم"
(قوله لهذا المعنى) أى ابتداء الغاية مطلقا
(قوله وللتبيين) أى تبيين الجنس
(قوله بأن يصح الخ) أى بأن كان قبل من أوبعدها مبهم يصلح ان يكون المجرور تفسيرا له ويقع ذلك المجرور علىذلك المبهم
(قوله كأن يقال الخ) توضيح لمعنى البيانية
(قوله الداخلة) أى الزائدة
(قوله فهوبدون من ظاهر) أى بأن تقول ما فىالدار رجل فهو محتمل لنفى الرجل الواحد فقط فيصح ان تقول بل رجلان مثلا
(قوله يتعين النفى للجنس) أى فلايصح ان تقول حينئذ بل رجلان
(قوله ما فى الدار من احد) أى بخلاف ما فى الدار احد ففيه نص علىالعموم لاتوكيده
(قوله أى عنه) أى لأن غفل انما يتعدى بعن
(قوله وبمعنى على) وهو الإستعلاء
(قوله منعناه) أى منهم بالنصر
*3* ( مَنْ )
@(و) الخامس والعشرون (من) بفتح الميم اما (موصولة) نحو ولله يسجد من فىالسموات والأرض < 192 >(أونكرة موصوفة) كمررت بمن معجب لك أى بإنسان (وتامة شرطية) نحو من يعمل سوأ يجز به (واستفهامية) نحو فمن ربكما يا موسى (وتمييزية) كقول الشاعر: [ ونعم من هو فىسر واعلان] ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا وقوله هو مخصوص بالمدح وهو راجع الى بشر بن مروان فى البيت قبله وفىسر متعلق بنعم وهذا مذهب أبى على الفارسى واما غيره فنفى ذلك وقال من موصولة فاعل نعم وقوله هو راجع اليها مبتدأ خبره هو محذوف راجع الىبشر يتعلق به فىسر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر والجملة صلة من والمخصوص بالمدح محذوف أى هو وهو راجع الىبشر أيضا والتقدير نعم الذى هو المشهور فىالسر والعلأنية بشر وفيه تكلف وتعبيرى بما ذكر فى الأقسام المذكورة أولى مما عبربه لإفادته أن الشرطية والإستفهامية نكرتان تامتان
===========================
(قوله أونكرة موصوفة) أى فيقدر بإنسان مثلا كما تقدر ما حينئذ بشئ
((1/252)
قوله وتامة شرطية) أى هىحينئذ من صيغ العموم شاملة للذكور والإناث
(قوله فنفى ذلك) أى كون من فى البيت نكرة تامة مميزة
(قوله لإفادته الخ) أى بخلاف تعبير الأصل فإنه لم يفد ذلك
*3* ( هل )
@(و) السادس والعشرون (هل لطلب التصديق كثيرا) ايجابا أوسلبا خلافا للأصل فىتقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب سرى اليهما ذلك من أن هل لا تدخل علىمنفى فيقال فىجواب هل قام زيد مثلا نعم أولا وان لم تدخل على منفى اذ لايقال هل لم يقم زيد (و) لطلب (التصور قليلا) خلافا للأصل فىمنع مجيئها له بخلاف الهمزة تأتى لكل منهما كثيرا وتدخل علىالمنفى فتخرج عن الإستفهام الىالتقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفى نحو ألم نشرح لك صدرك فيجاب ببلى وقد تبقى على الإستفهام كقولك لمن قال لم افعل كذا ألم تفعله أى أحق انتفاء فعلك له < 193 > فيجاب بنعم أولا ومنه قوله :
(( ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد >< اذا ألاقى الذى لاقاه أمثالى )) , فيجاب بمعين منهما
===========================
(قوله التصديق) هو ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها
(قوله تبعا لابن هشام) أى فىالمغنى
(قوله ذلك) أى التقييد بالإيجاب
(قوله من ان هل لا تدخل على منفى) أى فلايقال هل لم يقم زيد فلايكون لطلب التصديق السلبى
(قوله وتدخل على المنفى) أى كثيرا ايضا كدخولها علىالمثبت
(قوله فيجاب ببلى) أى لأنها حرف ايجاب يرفع النفى ويوجب نقيضه وهو الإثبات
(قوله وقد تبقى الخ) أى فى حال دخولها على المنفى
(قوله فيجاب بنعم) أى لأن المسئول عنه التصديق
(قوله ومنه) أى من بقاء الهمزة على الإستفهام
(قوله ألا اصطبار) هواستفهام عن النفى لا عن المنفى أى هل لاصبر لها أو لها صبر
(قوله جلد) أى قوة وشدة
(قوله الذى الخ) وهو الموت فىالحرب
(قوله منهما) أى الصبر وعدمه
*3* ( الواو العاطفة )(1/253)
@(و) السابع والعشرون (الواو) بقيد زدته بقولى (العاطفة لمطلق الجمع) بين المعطوفين فىالحكم (فىالأصح) لأنها تستعمل فىالجمع بمعية وبغيرها نحو جاء زيد وعمرو اذا جاء معه أوبعده أوقبله فتكون حقيقة فىالقدر المشترك بين الثلاثة وهومطلق الجمع حذرا من الإشتراك والمجاز واستعمالها فىكل منها من حيث انه جمع استعمال حقيقى وقيل هىللترتيب لكثرة استعمالها فيه فهى فىغيره مجاز وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهى فىغيرها مجاز وخرج بالعاطفة غيرها كواوى القسم والحال وقد بينت فىالحاشية وغيرها انه لافرق هنا بين مطلق الجمع والجمع المطلق خلافا لمن زعم خلافه اخذا من الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق غافلا عن اختلاف اصطلاحى الفقية واللغوى.
===========================
(قوله لمطلق الجمع) أى لاتدل علىترتيب ولامعية
(قوله بين المعطوفين) أى المعطوف والمعطوف عليه
(قوله فىالحكم) أى الإجتماع فى المحكوم به من غير تقييد بحصوله من كليهما فى زمان أوسبق احدهما
(قوله بين الثلاثة) أى المعية والبعدية والقبلية
(قوله حذرا من الإشتراك) أى ان قيل بوضعها لكل واحد علىحدته
(قوله والمجاز) أى ان قيل بالوضع لأحدهما
(قوله استعمال حقيقى) أى وذلك لما ان استعمال الكلى فىالجزئى من حيث كون الجزئى مشتملا على ذلك الكلى حقيقة كاستعمال الإنسان فى زيد من حيث اشتمال زيد على الحقيقة الإنسانية
(قوله هنا) أى فىمبحث الواو العاطفة
*2* ( الأمر )
*3* الأمر اللفظي
@( الأمر )(1/254)
أى هذا مبحثه (أ م ر) أى اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء < 194 > وتقرأ بصيغة الماضى مفككا (حقيقة فىالقول المخصوص) أى الدال بوضعه علىاقتضاء فعل الى آخرما يأتى نحو وأمر اهلك بالصلاة أى قل لهم صلوا (مجاز فىالفعل فىالأصح) نحو وشاورهم فى الأمر أى الفعل الذى تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر الى الذهن وقيل هو للقدر المشترك بينهما وهو مفهوم احدها حذرا من الإشتراك والمجاز وقيل هو مشترك بينهما لاستعماله فيهما وقيل مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشئ لاستعماله فيها أيضا نحو انما امرنا لشئ أى شأننا لأمر ما يسود من يسود أى لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أى لشئ والأصل فىالإستعمال الحقيقة وأجيب بأنه فيها مجاز لأنه خير من الإشتراك كما مر وانما عبرت كغيرى بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل للقول من حيث انهما قسمان للمقصود وهو الدال على الحكم والأمر لفظى ونفسى وهو الأصل < 195 > فاللفظى عرف من قولى حقيقة فىكذا
===========================
(قوله مجازفى الفعل) أى من استعمال اسم الدال فىالمدلول بعلاقة التعلق
(قوله حذرا الخ) أى حذرا من الإشتراك ان قيل بوضعه لكل واحد علىحدته ومن المجاز ان قيل بوضعه لأحدهما
(قوله مشترك) أى اشتراكا لفظيا
(قوله وبين الشأن والصفة والشئ) الفرق بين هذه الثلاثة كما قاله المؤلف ان الشأن معنى رفيع يقوم بالذات والصفة معنى مطلق يقوم بالذات والشئ هوالموجود فالصفة أعم مطلقا من الشأن والشئ اعم مطلقا منهما
(قوله ايضا) أى كاستعماله فيهما
(قوله انما لأمر ما) تمثيل لكونه بمعنى الصفة وهو عجز بيت صدره : عزمت على اقامة ذى صلاح
(قوله قصير انفه) بالتصغير اسم رجل
(قوله والأصل الخ) من تتمة الدليل فهو مرتبط بقوله لاستعماله فيها
(قوله بأنه فيها مجاز) أى لما تقدم من تبادر القول الخ
((1/255)
قوله لأنه خير من الإشتراك) أى اذ الأصل عدم تعدد الوضع و محل كون الأصل فىالإستعمال هو الحقيقة اذا لم يعارضه معارض كلزوم الإشتراك وقد عارضه ايضا التبادر
(قوله كمامر) أى فى مبحث المجاز
(قوله عن تناولها) أى تلك الثلاثة
(قوله انهما) أى الفعل والقول
(قوله وهو الأصل) أى العمدة أى المعتمد عليه فى الأحكام فإن التكاليف بالأمر النفسى واللفظى دليل عليه ولذلك اختلف باختلاف اللغات
(قوله حقيقة فىكذا) أى فيؤخذ تعريف اللفظى منه ضمنا بأنه قول دال الخ
*3* الأمر النفسي(1/256)
@(والنفسى اقتضاء) أى طلب (فعل غير كف مدلول عليه) أى الكف (بغير نحوكف) فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف أونحوها كاترك وذر ودع المفادة بزيادتى نحو وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أى لاتفعل فليس كل منهما بأمر وسمى مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال فىاسمه ويحد النفسى أيضا بالقول المقتضى لفعل الى آخره والقول مشترك بين اللفظى والنفسى أيضا (ولايعتبر فىالأمر ) بقسميه حتى يعتبر فىحده أيضا (علو) بأن يكون الطالب عالى الرتبة على المطلوب منه (ولا استعلاء) بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما قال تعالى حكاية عن فرعون "ماذا تأمرون" (ولا ارادة الطلب) باللفط لإطلاق الأمر بدونها (فىالأصح) وقيل يعتبر الأولان واطلاق الأمر بدونهما مجازى وقيل يعتبر العلو دون الإستعلاء وقيل عكسه وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب باللفظ فإذا لم يرده به لم يكن أمرا لأنه يستعمل فى غير الطلب كالتهديد ولا مميز غير الإرادة قلنا استعماله فى غير الطلب مجازى بخلاف الطلب فلاحاجة الىاعتبار إرادته ولأن الأمر لوكان هو الإرادة لوقعت المأمورات واللازم باطل (والطلب بديهى) أى متصور بمجرد التفات النفس اليه بلا نظر اذ كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالاخبار وما ذاك الا لبداهته فاندفع ما قيل ان تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على انه نظرى (و) الأمر (النفسى) المعرف باقتضاء فعل الىآخره (غير الإرادة) لذلك الفعل (عندنا) فإنه تعالى أمر من علم انه لا يؤمن كأبى لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه < 197 > والممتنع غير مراد أما عند المعتزلة فهوعينها لأنهم لما أنكروا الكلام النفسى ولم يمكنهم انكار الإقتضاء المعرف به الأمر قالوا انه الإرادة .
===========================
(قوله والنفسى) أى حد الأمر النفسى
(قوله طلب فعل) والمراد بالفعل ما يعم القولى والجنانى والأركانى
((1/257)
قوله الطلب الجازم) وهو الإيجاب
(قوله وغيره) أى من المندوب ونحوه
(قوله ولما هو الخ) أى فالأمر نوعان طلب فعل غير كف وطلب كف مدلول عليه بنحو كف
(قوله مدلول كف) أى وهو طلب الكف
(قوله موافقة للدال باسمه) أى لموافقة المدلول وهى اقتضاء الكف داله وهو كف فىتسميته امرا كما يسمى داله وهو كف بذلك أى انما يسمى مدلول كف بالأمر لأجل الموافقة المذكورة والا فهى نهى لصدق اقتضاء الكف المأخوذ فىحده عليه
(قوله ايضا) أى كما يحد بالإقتضاء المذكور
(قوله الى آخره) أى غير كف مدلول عليه بغير كف
(قوله فى الأمر) أى فىمسمى الأمر
(قوله بقسميه) أى النفسى واللفظى
(قوله عالى الرتبة) أى بحسب الواقع ونفس الأمر
(قوله بعظمة) أى تعاظم فإن الإستعلاء اظهار العلو سواء كان هناك علو فىالواقع أو لا
(قوله حكاية عن فرعون) قال جمع ومعلوم انتفاء العلو اذ كان فرعون فى تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له وانتفاء الإستعلاء اذ لم يكونوا مستعلين عليه بل اعتقدوا فيه الألوهية
(قوله باللفظ) أى لفظ الأمر
(قوله فى الأصح) راجع لكل
(قوله الأولان) أى معادون ارادة الطلب
(قوله عكسه) أى يعتبر الإستعلاء دون العلو
(قوله قلنا) أى فىالجواب عن هذا الدليل
(قوله بخلاف الطلب) أى بخلاف استعماله فىالطلب
(قوله فلاحاجة الخ) أى بل يكفى ان الصيغة اذا اطلقت تنصرف اليه
(قوله ولأن الأمر الى قوله باطل) هذه الجمل بأسرها غير موجودة فىنيل المأمول بخط المؤلف وكذا فىشرح الأصل للمحلى ولعل الأنسب وضعها فىسياق قوله والنفسى غير الإرادة فتكون علة له كما لا يخفى على المتأمل هـ كاتبه قال الآمدى لوكان الأمر إرادة لوقعت المأمورات بمجرد الأمر لأن الإرادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده فوجودها فرع وجود مقدور مخصص والثانى باطل لأن ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك انه مأمور به فيلزم ان يكون مرادا ويستلزم وجوده مع انه محال هـ نقله الشوكانى
((1/258)
قوله بلا نظر) أى بغير احتياج الى نظر واستدلال
(قوله يفرق بالبديهة الخ) أى لايحتاج فى معرفته الىتعريف بحد أورسم كالجوع والعطش وسائر الوجدانيات فإن من لم يعرف الحدود والرسوم يأمر وينهى ويدرك معرفة ضرورية بينهما
(قوله بما يشتمل الخ) أى بتعريف يشتمل على الطلب المعبر عنه بلفظه كما فىالقول الأخير أو بالإقتضاء كما فى تعريف المؤلف وغيره
(قوله بالأخفى) أى وهو غير جائز
(قوله انه) أى الطلب
(قوله النفسى) أى لا اللفظى
(قوله الكلام النفسى) أى الذى اثبتناه قال بعض المحققين المعنى الذى يخبره الإنسان فىنفسه ويدور فىخاطره ولايختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والإصطلاحات ويقصد المتكلم حصوله فى نفس السامع ليجرى على موجبه هوالذى نسميه كلام النفسى
(قوله انه الارادة) أى عينها فرارا من كونه نوعا من الكلام النفسى
*3* ( مسئلة ) في صيغة إفعل
*4* إختصاصها بالأمر النفسي
@( مسئلة الأصح ) على القول بإثبات الكلام النفسى (ان صيغة افعل) والمراد بها كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب كاضرب وصل وصه ولينفق (مختصة بالأمر النفسى) بأن تدل عليه وضعا دون غيره وقيل لا فلاتدل عليه الا بقرينة كصل لزوما وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما وقيل للإشتراك بين المعانى الآتية المشتركة اما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلايختص بها صيغة افعل قطعا بل تأتى فى غيرها كألزمتك وأوجبت عليك واما المنكرون للنفسى فلاحقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم الا العبارات
===========================
( قوله المحتملة ) أى بخلاف نحو ألزمتك وأمرتك فإن الأول خاص بالطلب الجازم والثانى مشترك بينه وبين غيره
(قوله مختصة بالأمر النفسى) أى مقصورة عليه
(قوله فقيل) أى فىعلته
(قوله بما وضعت) أى صيغة افعل
(قوله وغيرهما) أى من باقى المعانى الآتية
((1/259)
قوله اما صحة التعبير) مقابل قول المتن ان صيغة افعل الخ
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله فلاحقيقة الخ) أى فلايتأتى ذلك الخلاف عندهم
*4* معانى صيغة إفعل
@(وترد) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما فىالأصل والا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين ويتميز بعضها عن بعض بالقرائن (للوجوب) نحو أقيموا الصلاة < 198 >(وللندب) نحو فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا (وللإباحة) نحو كلوا من طيبات أى مما يستلذ من المباحات (وللتهديد) نحو اعملوا ما شئتم قيل ويصدق مع التحريم والكراهة (وللإرشاد) نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم والمصلحة فيه دنيوية بخلافها فىالندب (ولإرادة الإمتثال) كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقنى ماء (وللإذن) كقولك لمن طرق الباب ادخل وبعضهم ادرج هذا فى الإباحة (وللتأديب) كقولك لغير مكلف كل مما يليك وبعضهم ادرج هذا فىالندب والأول فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق واصلاح العادات والندب بثواب الآخرة اما اكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلى غيره مكروه حيث لا إيذاء والا فحرام (وللإنذار) نحو قل تمتعوا فإن مصيركم الى النار < 199 > ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما فى الآية وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه (وللإمتنان) نحو كلوا مما رزقكم الله ويفارق الاباحة باقترانه بذكر ما يحتاج اليه (وللإكرام) نحو ادخلوها بسلام آمنين (وللتسخير) أى التذليل والإمتهان نحو كونوا قردة خاسئين (وللتكوين) أى الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون (وللتعجيز) أى اظهار العجز نحو فأتوا بسورة من مثله (وللإهانة) ويعبر عنها بالتهكم نحو ذق انك انت العزيز الكريم (وللتسوية) بين الفعل والترك نحو فاصبروا أو لاتصبروا (وللدعاء) نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا (وللتمنى) كقولك لآخر كن فلانا (وللإحتقار) نحو القوا ما انتم ملقون اذ ما يلقونه من السحر وان عظم محتقر بالنظر الىمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام وفرق بينه(1/260)
وبين الإهانة بأن محله القلب ومحلها الظاهر (وللخبر) كخبر اذا لم تستح فاصنع ما شئت < 200 > أى صنعت (وللإنعام) بمعنى تذكر النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم (وللتفويض) وهو رد الأمر الى غيرك ويسمى التحكيم والتسليم نحو فاقض ما انت قاض (وللتعجيب) نحو انظر كيف ضربوا لك الأمثال وتعبيرى به انسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب (وللتكذيب) نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين (وللمشورة) نحو فانظر ماذا ترى (وللإعتبار) نحو انظروا الى ثمره اذا اثمر
===========================
(قوله بالمعنى السابق) وهو ان المراد بها كل ما يدل الخ
(قوله والا) أى وان لم نقل علىما فىالأصل
(قوله فقد أوصلها) أى معانيها
(قوله وللندب) أى والعلاقة بين الندب وبين الوجوب المشابهة المعنوية لاشتراكهما فىالطلب
(قوله خيرا) أى امانة وقدرة على اداء المال بالإحتراف
(قوله وللإباحة) أى العلاقة بينها وبين الوجوب المشابهة المعنوية لاشتراكهما فى الإذن
(قوله مما يستلذ) أى واما ان اريد بها الحلال فهو للوجوب
(قوله وللتهديد) أى العلاقة بينه وبين الوجوب المضادة اذ المهدد عليه حرام أومكروه
(قوله نحو اعملوا ما شئتم) أى انه ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤا لأن اكثر ما يتعلق به مشيئتهم منهى عنه والشئ الواحد لايكون مأمورا به منهيا عنه فلما امتنع حمله على الحقيقة تولد بحسب المقام المعنى المجازى وهو التهديد
(قوله وللإرشاد) أى العلاقة بينه وبين الوجوب المشابهة المعنوية لاشتراكهما فى الطلب
(قوله دنيوية) أى فلا ثواب فيه
(قوله بخلافها فى الندب) أى فإنها اخروية
(قوله ولإرادة الامتثال) أى العلاقة مطلق الإذن
(قوله وللإذن) أى وهو ما سبقه الاستئذان
(قوله وللتأديب) أى العلاقة فيه كالندب
(قوله كل مما يليك) فىالصحيحين انه صلىالله عليه وسلم قال لعمر بن ابىسلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش فىالصفحة كل مما يليك
((1/261)
قوله والأول) أى القائل بعدم ادراج الأدب فىالندب فرق بينهما
(قوله اما اكل المكلف الخ) مقابل لما تضمنه قوله كقولك لغير المكلف الخ من ان الأكل مما يليه ادب
(قوله وللإنذار) أى العلاقة المضادة
(قوله بوجوب اقترانه بالوعيد) أى بخلاف التهديد فقد تقترنه وقد لا
(قوله وللإمتنان) أى العلاقة المشابهة فى الإذن اذ الإمتنان لايكون الا فى مأذون فيه
(قوله باقترانه بذكر مايحتاج اليه) أى بخلافها فقد لايذكر
(قوله وللإكرام) أى العلاقة المشابهة فى الإذن ايضا
(قوله وللتسخير) أى العلاقة المشابهة المعنوية وهو التحتم فىالوقوع
(قوله وللتعجيز) أى والعلاقة فيه المضادة اذ التعجيز انماهوفى الممتنعات والإيجاب فىالممكنات
(قوله أى اظهار العجز) أى لا ايجاده الذى هو اصل معنى التعجيز
(قوله فأتوا بسورة) أى فإنه ليس المراد طلب اتيانهم بها لحكمه تعالى بامتناعه حيث قال لإن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
(قوله وللإهانة) أى العلاقة المضادة
(قوله ويعبر عنها بالتهكم) قال المؤلف كالزركشى ضابطه ان يؤتى بلفظ يدل على الخير أوالكراهة ويراد منه ضده وبه فارق التسخير
(قوله وللتسوية) أى والعلاقة مضادة لأن التسوية بينهما مضادة لوجوب الفعل
(قوله وللدعاء) أى والعلاقة مطلق الطلب
(قوله وللتمنى) أى والعلاقة كما فىالدعاء
(قوله وللإحتقار) أى والعلاقة المضادة
(قوله وللخبر) أى والعلاقة اللزوم لأن الأمر المطاع يستلزم صحة الخبر عنه
(قوله وللإنعام) أى العلاقة الاذن
(قوله وللتفويض) أى العلاقة كما فى الإباحة
(قوله وللتعجيب) أى ايقاع العجب للمخاطب والعلاقة مطلق الطلب
(قوله بسابقه ولاحقه) أى وهما التفويض والتكذيب
(قوله وللتكذيب) أى للمخاطب والعلاقة كما فى التحقير
(قوله وللمشورة) أى والعلاقة مطلق الطلب
(قوله وللإعتبار) أى الإتعاظ والعلاقة مطلق الطلب
*4* صيغة افعل حقيقة فىالوجوب لغة(1/262)
@(والأصح انها) أى صيغة افعل بالمعنى السابق (حقيقة فىالوجوب) فقط كما عليه الشافعى والجمهور لأن الائمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب وقد شاع من غير انكار فىالندب فقط لأنه المتيقن من قسمى الطلب وقيل حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الإشتراك والمجاز وقيل مشتركة بينهما وقيل بالوقف وقيل مشتركة فيهما وفى الإباحة وقيل فى الثلاثة والتهديد وقيل امر الله للوجوب < 201 > وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب ايضا وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول والتحريم والكراهة وعلى الأصح هى حقيقة فىالوجوب (لغة علىالأصح) وهو المنقول عن الشافعى وغيره لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب بأن ترتب العقاب علىالترك انما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت وليس هذا القيد مذكورا وقوبل بمثله فىالحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك وقيل فى الطلب الجازم لغة وفىالتوعد علىالترك شرعا فالوجوب مركب منهما وهذا ما اختاره الأصل وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر الى ما كان قبله من وجوب أو غيره
===========================
(قوله بالمعنى السابق) أى من ان المراد كل ما يدل ولو الخ
(قوله حقيقة فىالوجوب) أى مجاز فىالباقى
(قوله لأن الأئمة) أى الماضيين من الصحابة والتابعين
(قوله من غير انكار) أى من احد منهم فدل ذلك علىاجماعهم انها للوجوب
(قوله فىالندب فقط) فى نيل المأمول بخط المؤلف وجدت ههنا : وقيل هىحقيقة فىالندب فقط الخ
((1/263)
قوله فىالقدر المشترك الخ) أى فيكون من قبيل المتواطئ وعليه فاستعمال الصيغة فىكل من الوجوب والندب من حيث انه طلب حقيقى
(قوله حذرا من الإشتراك) أى علىتقدير انه موضوع لكل منهما
(قوله والمجاز) أى علىتقدير انه موضوع لأحدهما لا غير
(قوله مشتركة بينهما) أى اشتراكا لفظيا
(قوله فىالثلاثة والتهديد) أى مشتركة فى هذه الأربعة
(قوله المبتدأ منه) المراد ما وقع منه باجتهاد وان كان بمنزلة الوحى اذ لا يقع منه خطاء أولا يقر عليه
(قوله الثلاثة الأول) أى الوجوب والندب والإباحة
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله بها) أى بصيغة افعل أوباللغة وهوعلى الأول متعلق بأمر وعلى الثانى بيحكمون بجعل الباء للسببية وهو المناسب للمدعى
(قوله بأن ترتب العقاب) أى استحقاق العقاب
(قوله مذكورا) أى فى نفس الصيغة فهو قيد زائد والأصل عند العقل عدمه
(قوله من غير تجويز ترك) أى وليس هذا القيد مذكورا
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله وقيل لاسقاط الى قوله أوغيره) هذه الجمل بأسرها صوابها موضوعة بين قوله المشركين الآتى وبين قوله وقيل بالوقف كما فى نيل المأمول بخط المؤلف هـ كاتبه
(قوله أوغيره) أى من إباحة أو ندب
*4* إعتقاد الوجوب قبل البحث
@(و) الأصح (انه يجب اعتقاد الوجوب) فىالمطلوب (بها قبل البحث) عما يصرفها عنه ان كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص كما سيأتى وقيل لايجب كما فى تلك < 202 >
===========================
(قوله فى تلك) أى مسئلة عموم العام قبل الخ
*4* صيغة افعل الواردة بعد حظر واستئذان(1/264)
@(و) الأصح (انها ان وردت بعد حظر) لمتعلقها نحو " واذا حللتم فاصطادوا " (أو) بعد (استئذان) فيه كأن يقال لمن قال افعل لك كذا افعل (فللإباحة) الشرعية حقيقة لتبادرها الىالذهن فىذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ وقيل للوجوب كما فى غير ذلك نحو " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " وقيل بالوقف فلا نحكم بشئ منها
===========================
(قوله لتبادرها الخ) أى والتبادر علامة الحقيقة
(قوله كما فىغير ذلك) أى غير الواردة بعد الحظر والإستئذان
(قوله فاقتلوا المشركين) أى فإن الأمر هنا للوجوب
(قوله بشئ منها) أى المذكورات من الإباحة والوجوب وغيرهما
*4* صيغة النهى بعد الوجوب
@(و) الأصح (ان صيغة النهى) أى لا تفعل الواردة (بعد وجوب للتحريم) كما فى غير ذلك ومن القائل به بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرق بأن مقتضى النهى وهو الترك موافق للأصل وبأن النهى لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول اشد وقيل للكراهة علىقياس ان الأمر للإباحة وقيل للإباحة نظرا الى ان النهى عن الشئ بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر الى ما كان قبله من تحريم أو إباحة وقيل بالوقف وتعبيرى بصيغة افعل وبصيغة النهى أولى من تعبيره بالأمر والنهى ليوافق القول بالإباحة اذ لا أمر ولا نهى فيها الا علىقول الكعبى وظاهر ان صيغة النهى بعد الإستئذان كهى بعد الوجوب
===========================
(قوله أى لاتفعل) أى فالمراد هو النهى اللفظى
(قوله الواردة بعد وجوب) أى مقتضى اقتصاره كغيره على الوجوب انه من بعد الندب للتحريم اتفاقا
(قوله فىغير ذلك) أى غير الواردة بعد الوجوب وهو النهى المبتدأ من غير سبق وجوب
(قوله للأصل) أى الدال علىعدم الفعل ولا كذلك الأمر
(قوله أشد) أى من اعتنائه للثانى
(قوله للكراهة) أى التنزيه
((1/265)
قوله على قياس الخ) أى بجامع ان كلا من صيغتى افعل ولاتفعل يحمل على أدنى مراتبهما اذ الكراهة أدنى مرتبتى صيغة لا تفعل كما ان الإباحة أدنى مراتب افعل
(قوله قول الكعبى) أى من ان المباح مأمور به
(قوله كهى بعد الوجوب) أى فيجرى فيه الخلاف المذكور والأصح منه التحريم
*3* ( مسئلة ) صيغة افعل لطلب الماهية
@(مسئلة: الأصح انها) أى صيغة افعل (لطلب الماهية) لا لتكرار ولامرة ولا لفور ولا تراخ فهى للقدر المشترك بينها حذرا من الإشتراك والمجاز (والمرة ضرورية) اذ لاتوجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها وقيل للمرة لأنها المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة وقيل للتكرار مطلقا لأنه الغالب وتحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار ان علقت بشرط أوصفة بحسب تكرار المعلق به نحو "وان كنتم جنبا فاطهروا ـ والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " وان لم تعلق بذلك فللمرة وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى انها مشتركة بينهما أو لأحدهما ولانعرفه قولان فلا تحمل على واحد منهما الا بقرينة وقيل انها للفور أى للمبادرة بالفعل عقب ورودها لأنه أحوط وقيل للتراخى أى التأخير لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما والأصل فى الإستعمال الحقيقة وقيل للفور أوالعزم فىالحال على الفعل بعد وقيل للوقف عن الفور والتراخى بمعنى انها لأحدهما ولانعرفه (و) الأصح (ان المبادر) بالفعل (ممتثل) لحصول الغرض
===========================
(قوله لالتكرار ولامرة) أى لأنها لو دلت على التكرار لم يبرأ بواحدة فى أمر ما وقد ثبتت البراءة بها فى أمر الحج ولو دلت على المرة لما كان الإتيان فى المرة الثانية والثالثة إمتثالا وإتيانا بالمأمور بها والعرف يكذبه
(قوله للقدر المشترك) وهو طلب الماهية
(قوله بينها) أى المذكورات
(قوله فيحمل عليها) أى من جهة انها ضرورية لا من أجل انها مدلول الصيغة
((1/266)
قوله وقيل للمرة) أى ان الصيغة تدل علىالمرة بلفظها وانها مدلولها
(قوله علىالقولين) أى القول بأنها لطلب الماهية والقول بأنها للمرة
(قوله لانه الغالب) أى فقد تكرر الزكاة والصلاة والصوم مع انها مأمورات مطلقة
(قوله بقرينة) أى كالحج فإن عدم التكرار لدلالة دليل خارج وهو الحرج فىالتكرار فيحمل الأمر به علىالمرة
(قوله تكرار المعلق به) أى من الشرط والصفة لاالتكرار علىوجه الدوام
(قوله أو لأحدهما) أى أو بمعنى انها لأحدهما
(قوله قولان) أى هما قولان
(قوله يسد عن الفور) أى فإنه يكون قضاء عنه
(قوله بخلاف العكس) أى فإن التقديم لا يسد عن الأداء
(قوله مشتركة) أى اشتراكا لفظيا
وقيل لا بناء على ان الأمر للتراخى وجوبا ورد بأنه مخالف للإجماع وقيل بالوقف عن الإمتثال وعدمه بناء علىانه لايعلم انها وضعت للفور أو للتراخى
(قوله وقيل لا) أى لايكون ممتثلا
(قوله للإجماع) أى على ان المبادر المذكور ممتثل
(قوله بالوقف عن الإمتثال وعدمه) أى لكونه مشكوكا فىان المراد بها الفور أوالتراخى فيتوقف فى الإمتثال
*3* ( مسئلة ) في الأمر بشيئ مؤقت
*4* الأمر لايستلزم القضاء
@( مسئلة: الأصح ان الأمر ) بشئ مؤقت (لايستلزم القضاء) له اذا لم يفعل فىوقته (بل) انما (يجب بأمر جديد) كالأمر فى خبر الصحيحين " من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها " والقصد من الأمر الأول الفعل فىالوقت وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل
==============================
(قوله بشئ مؤقت) خرج به المطلق وذو السبب اذ لاقضاء فيهما
(قوله بأمر جديد) أى لا بالأمر الأول ثم كونه جديدا بالنسبة الىالأمر الأول لا الى عدم الفعل
(قوله كالأمر الخ) تمثيل للأمر الجديد بقضاء الصلاة
((1/267)
قوله فليصلها اذا ذكرها) وجه الدلالة ان قوله فليصلها أمر جديد غير الأول وهو اقيموا الصلاة فلوكان الأمر باقيا عليه لم يحتج لهذا الأمر الثانى فلما ذكره دل علىوجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول
(قوله لإشعار الأمر) أى بذلك الشئ
(قوله بطلب استدراكه) أى بطلب قضائه وفعله خارجه ان لم يقع فيه
(قوله الفعل) أى مطلقا فىالوقت أوخارجه
*4* الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء
@(و) الأصح (ان الإتيان بالمأمور به) علىالوجه الذى امر به (يستلزم الإجزاء) للمأتى به بناء علىان الإجزاء الكفاية فىسقوط الطلب وهو الأصح كمامر ولأنه لولم يستلزمه لكان الأمر بعد الإمتثال مقتضيا اما للمأتى به فيلزم تحصيل الحاصل أولغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه والفرض خلافه وقيل لايستلزمه بناء على انه اسقاط القضاء لجواز ان لايسقط المأتى به القضاء < 205 > بأن يحتاج الى الفعل ثانيا كما فىصلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه
===========================
(قوله الكفاية فى سقوط الطلب) أى فمعنى كون الفعل مجزئا ان الإتيان به كاف فى سقوط التعبد به
(قوله كمامر) أى فى المقدمات
(قوله تحصيل الحاصل) أى وهو ممتنع
(قوله والفرض خلافه) أى لأنه أتى بالمأمور على الوجه الذى أمر به كما تقدم
(قوله لجواز الخ) تعليل لعدم استلزام ذلك للإجزاء
(قوله بأن يحتاج الىالفعل ثانيا) تصوير لعدم اسقاط المأتى به للقضاء وفيه اشارة الى انه ليس المراد بالقضاء ما فعل خارج الوقت بل ما شمل الإعادة لإطلاقه عن كونه بعد الوقت
(قوله ثم تبين له حدثه) فى نيل المأمول بخط المؤلف وجدت ههنا : وجرى كثير على ان الخلاف المذكور انما هو على تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء اما اذا فسر بالكفاية فىسقوط الطلب فالإتيان بذلك يستلزم الإجزاء بلاخلاف
*4* الأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به(1/268)
@(و) الأصح (ان الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بشئ) نحو " وأمر أهلك بالصلاة " (ليس أمرا) لذلك الغير (به) أى بالشئ وقيل هو امر به والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على ان غير المخاطب مأمور بذلك الشئ كما فىخبر الصحيحين ان ابن عمر طلق امرأته وهىحائض فذكر ذلك عمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها
===========================
(قوله ليس أمرا الخ) أى لايصيره مأمورا من جهة الآمر الأول بذلك الشئ
(قوله مره فليراجعها) القرينة هنا كما قاله البنانى قوله فليراجعها فإنه أمر للغائب فيكون ابن عمر مأمورا منه صلى الله عليه وسلم
*4* الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه
@(و) الأصح (ان الآمر) بالمد (بلفظ يصلح له) هو أولى من قوله يتناوله نحو من نام فليتوضأ (غير داخل فيه) أى فىذلك اللفظ لبعد ان يريد الآمر نفسه وهذا ما صححه فىبحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا والأول هو المشهور وممن صححه الإمام الرازى و الآمدى وفى الروضة لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته علىالأصح لأن الأصح عند اصحابنا فى الأصول انه لايدخل فىخطابه وخرج بالآمر ومثله الناهى المخبر فيدخل فىخطابه علىالأصح كما صرح به فى بحث العام اذ لايبعد ان يريد المخبر نفسه نحو "والله بكل شئ عليم" وهو تعالى عليم بذاته وصفاته فعلم ان فى مجموع المسئلتين < 206 > ثلاثة أقوال ومحلها اذا لم تقم قرينة علىدخوله أو عدم دخوله فإن قامت عمل بمقتضاها قطعا
===========================
(قوله مقابله) أى وهو القائل بأنه داخل فيه
(قوله هنا) أى فىهذا المحل
(قوله انه) أى المخاطب بكسر الطاء
(قوله اذ لا يبعد الخ) أى بخلاف الآمر فإنه يبعد ان يريد بأمره نفسه
(قوله فعلم) أى من جميع ما تقرر
(قوله مجموع المسئلتين) أى مسئلة الآمر ومسئلة المخبر
(قوله ثلاثة أقوال) أحدها الدخول مطلقا وثانيها عدم الدخول مطلقا وثالثها عدم دخول الآمر ودخول المخبر
((1/269)
قوله على دخوله) أى المخبر أو الآمر
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
*4* حكم النيابة في العبادة البدنية
@(ويجوز عندنا عقلا النيابة فىالعبادة البدنية) اذ لامانع ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها انما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها والنيابة تنافى ذلك قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أوتحمل المنة وخرج بزيادتى عقلا الجواز الشرعى فلاتجوز شرعا النيابة فىالبدنية الا فىالحج والعمرة وفى الصوم بعد الموت وبالبدنية المالية كالزكاة فلاخلاف فىجواز النيابة فيها وان اقتضى كلام الأصل ان فيها خلافا وتعبيرى بما ذكر أولى من تعبيره بأن الأصح ان النيابة تدخل المأمور الا لمانع لاقتضائه ان فىالعبادة المالية خلافا وليس كذلك مع ان قوله الا لمانع انما يناسب الفقيه لا الأصولى لأن كلامه فى الجواز العقلى لا الشرعى
============================
(قوله فىالعبادة البدنية) أى ما كلف من الأفعال البدنية
(قوله اذ لامانع) أى عقلا
(قوله من بذل المؤنة) أى ان كانت النيابة بعوض
(قوله أوتحمل المنة) أى ان كانت بلاعوض
(قوله الا فى الحج والعمرة) أى فيجوز النيابة فيهما
(قوله وفى الصوم) أى يجب لقوله صلى الله عليه وسلم "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
(قوله خلافا) أى فى الجواز وعدمه مع انه متفق على الجواز
(قوله المأمور) أى ماليا كالزكاة أو بدنيا كالحج الا لمانع كما فىالصلاة
(قوله الفقيه) أى الذى يتكلم علىالجواز الشرعى
(قوله لا الأصولى) أى الذى يتكلم على الجواز العقلى
*3* ( مسئلة ) في الأمر بالشيئ ليس نهيا عن ضده(1/270)
@( مسئلة المختار ) تبعا لإمام الحرمين والغزالى والنووى فى روضته فىكتاب الطلاق وغيرهم (ان الأمر النفسى بـ) ـشئ (معين) ايجابا أوندبا (ليس نهيا عن ضده ولايستلزمه) لجواز ان لا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهى أوكراهة واحدا كان الضد كضد السكون أى التحرك أو أكثر كضد القيام أى القعود وغيره وقيل النهى عن ضده < 207 > وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أى طلبه ليس نهيا عن التحرك أى طلب الكف عنه ولامستلزما له على الأول ومستلزما له على الثالث وعينه على الثانى بمعنى ان الطلب واحد هو بالنسبة الى السكون أمر والى التحرك نهى واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أومستلزما له واجيب بمنع الملازمة لجواز ان لايخطر الضد بالبال حال الأمر كمامر فلايكون مطلوب الكف به وقيل القولان فىالوجوب دون أمر الندب لأن الضد فيه لايخرج به عن اصله من الجواز بخلافه فى أمر الوجوب لاقتضائه الذم علىالترك وخرج بالنفسى الأمر اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايستلزمه فىالأصح وبالمعين المبهم من اشياء فليس الأمر به بالنظر الىماصدقه نهيا عن ضده منها ولامستلزما له قطعا (و) المختار (ان النهى) النفسى عن شئ معين تحريما أوكراهة (كالأمر) فيما ذكر فيه فالنهى ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه وقيل عينه وقيل يستلزمه < 208 > وقيل هذان القولان فىنهى التحريم دون نهى الكراهة والضد ان كان واحدا فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه وقيل النهى امر بضده قطعا بناء على ان المطلوب فىالنهى فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على ان المطلوب فىالنهى انتفاء الفعل والترجيح فىهذه والتى قبلها من زيادتى والنهى اللفظى يقاس بالأمر اللفظى
===========================
( قوله لجواز أن لا يخطر الضد بالبال) أى فلايكون مطلوب الكف به
(قوله أوكراهة) أى شديدة أو غيرها
(قوله نهى عن ضده) أى عين النهى عن ضده
((1/271)
قوله أى طلبه) أى لأن الكلام فى الأمر النفسى
(قوله بمعنى ان الطلب واحد) أى لابمعنى اتحاد الصيغة الدالة على الأمر والنهى ولا اتحاد مفهوميهما
(قوله هو بالنسبة الخ) أى فالمتعلق واحد والمتعلق به شيئان متلازمان
(قوله القولين) أى الثانى والثالث
(قوله لما لم يتحقق) أى لم يوجد
(قوله بمنع الملازمة) أى بين عدم تحقق المأمور به
(قوله القولان) أى القول بأنه نهى عن ضده والقول بأنه يستلزمه
(قوله دون أمر الندب) أى فإن امر الندب ليس نهيا عن الضد ولا مستلزما له
(قوله فيه) أى فى أمر الندب
(قوله به) أى بوقوعه فيه
(قوله من الجواز) بيان للأصل
(قوله بخلافه فى أمر الوجوب) أى فإنه يخرج به عن اصله من الجواز
(قوله علىالترك) أى ترك المأمور
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله ولا يستلزمه) أى لأن تحقق السكون مثلا وان توقف على الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لايخطر بالبال عند الأمر
(قوله الى ما صدقه ) أى فرده المعين احترازا عن النظر الى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء فإن الأمر حينئذ نهى عن الضد الذى هو ما عدا تلك الأشياء
(قوله فالنهى الخ) أى على المختار لجواز ان لا يخطر الضد بالبال حال النهى
(قوله وقيل هذان القولان الى قوله دون نهى الكراهة) أى لأن الضد فى نهى الكراهة لايخرج به عن اصله من الجواز بخلافه فى نهى التحريم لاقتضائه المدح على الفعل
(فواضح) أى جريان الخلاف المتقدم فيه
(قوله فالأمر بواحد) أى مبهم كاف فىترك المنهى عنه
(قوله وقيل لا) أى ليس أمرا بالضد ولا العدمى
(قوله انتفاء الفعل) أى لا طلب الكف عنه الذى هو ضده
(قوله فىهذه) أى مسئلة النهى
(قوله والتى قبلها) أى مسئلة الأمر
(قوله من زيادتى) أى على جمع الجوامع
(قوله والنهى اللفظى الخ) أى فهو عين الأمر اللفظى قطعا ولايستلزمه فىالأصح وقيل يستلزمه
*3* ( مسئلة ) في الأمرين المتعاقبين وغير المتعاقبين(1/272)
@( مسئلة الأمران ان لم يتعاقبا ) بأن يتراخى ورود احدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع أو بمتخالفين (أو تعاقبا) لكن (بغير متماثلين) بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوبدونه كاضرب زيدا أعطه درهما (فغيران) فيعمل بهما جزما (وكذا) ان تعاقبا (بمتماثلين ولامانع من التكرار) فىمتعلقهما من عادة أوغيرها فإنهما غيران (فى الأصح) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين < 209 > أوبدونه كصل ركعتين صل ركعتين لظهور العطف فىالتأسيس واصالة التأسيس فىغير العطف وهذا ما نقله الأصل فىشرح المختصر كالصفى الهندى عن الأكثرين وقيل الثانى تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد فىغير العطف لاحتمالهما والترجيح من زيادتى فىغير العطف وما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه الاصل قال الزركشى وفيه نظر فقد صرح الصفى الهندى وغيره بأنه لا خلاف فىانه للتأسيس لأن الشئ لايعطف علىنفسه ويجاب بأن من حفظ حجة علىمن لم يحفظ (فإن كان) ثم (مانع) من التكرار (عادى وعارضه عطف) نحو صل ركعتين وصل الركعتين (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما وظاهر انه ان وجد مرجح عمل به (والا) بأن كان ثم مانع عقلى نحو< 210 > اقتل زيدا اقتل زيدا أوشرعى نحو اعتق عبدك اعتق عبدك أولم يعارضه عطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء صل ركعتين صل الركعتين (فالثانى تأكيد) وان كان بعطف فىالأولين أما كونه تأكيدا فى الأولين فظاهر واما فىالأخيرتين فلأن العادة باندفاع الحاجة بمرة فى أولهما وبالتعريف فى ثانيهما ترجح التأكيد وقولى والا أعم من قوله فإن رجح التأكيد بعادى قدم
===========================
( قوله الأمران ) أى الصادران من آمر واحد
(قوله ان لم يتعاقبا) أى ان لم يكن الثانى عقب الأول
( قوله بأن يتراخى الخ ) أى بينهما تراخ
(قوله مانع) أى عقلى أوشرعى
(قوله بعطف) متعلق بمتماثلين أوبمتخالفين وبغير متماثلين
(قوله فغيران) أى اتفاقا أوامتناعا
((1/273)
قوله من عادة) أى مثل التعريف واندفاع الحاجة بمرة
( قوله أو غيرها ) أى من العقل و الشرع
(قوله كصل ركعتين وصل ركعتين) ففىهذه الصورة لم يمنع مانع من التكرار لان فيها نكرتين وهى ركعتين وركعتين فىالأول والثانى فالأمران غيران عملا بقوله فىعقود الجمان :
(( ثم من القواعد المشتهرة >< اذا أتت نكرة مكررة ))
(( تغايرا وان يعرف ثانى >< توافقا كذا المعرفان ))
(قوله لظهور العطف فى التأسيس) أى لأن العطف يقتضى المغايرة وهو تعليل لكونهما غيرين والتأسيس عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله قالوا التأسيس خير من التأكيد لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة
(قوله وهذا) أى ما صححته فىالمسئلة
(قوله فىشرح المختصر) أى رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب
(قوله كالصفى الهندى) هو صفى الدين محمد بن الرحيم بن محمد الهندى
(قوله فيهما) أى فى العطف وعدمه
(قوله لتماثل المتعلقين) أى ولأن الظاهر مع اتحاد المتعلق التأكيد
(قوله فى غير العطف) أى اما فى العطف فقد صرح بالترجيح
(قوله انه) أى العطف فىتلك الحالة
(قوله للتأسيس) أى لا للتأكيد
(قوله بأن من حفظ الخ) أى فالتاج السبكى حافظ لوجود القول بالتوكيد وان كان ضعيفا وهؤلاء لم يحفظوه
(قوله عادى) أى امر يمنع عادة من التكرار
(قوله وعارضه عطف الخ) أى بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادى اما على ارجحية التأكيد فالعادى مؤكد له فلايعارضه العطف اذ لايقوى قوتهما
(قوله نحو صل الخ) أى ففيه وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار لأن حرف العطف المقتضى للتغاير معارض بلام التعريف
(قوله فالوقف) أى فحكم الأمر الثانى وقف
(قوله فالثانى ) أى الأمر الثانى
(قوله فى الأولين) أى فى المانع العقلى أو الشرعى
(قوله فظاهر) أى لعدم قابلية التكرار فيهما فإن ازهاق الروح شئ واحد فإزهاقه ثانيا تحصيل الحاصل والعتق ثانيا محال شرعا
((1/274)
قوله فلأن العادة الخ) أى فإن العادة جرت بحصول الرى فى أول شربة
(قوله وبالتعريف الخ) أى فإن الأصل الأكثر ان النكرة اذا اعيدت معرفة كانت عين الأولى
(قوله فإن رجح الخ) أى لأنه لايشمل ما كان فيه مانع عقلى وشرعى
( تنبيه ) وخلاصة المسئلة ان فيها أربعة عشر ضربا كما يلى :
-1- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع عقلى بعطف وبدونه كصل ركعتين وصل ركعتين وكصل ركعتين صل ركعتين حكمهما غيران
-2- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع شرعى بعطف وبدونه حكمهما غيران
-3- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع عادى بعطف وبدونه كما فى الصورة الأولى حكمهما غيران
-4- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين و منع مانع عقلى بعطف وبدونه كاقتل زيدا واقتل زيدا وكاقتل زيدا اقتل زيدا حكمهما الثانى منهما تاكيد
-5- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين و منع مانع شرعى بعطف وبدونه كأعتق عبدك واعتق عبدك وكاعتق عبدك اعتق عبدك حكمهما الثانى منهما تأكيد
-6- الأمران ان لم يتعاقبا بمتماثلين و منع مانع عادى بعطف وبدونه كصل ركعتين صل الركعتين حكمهما مع العطف الوقف وبدونه الثانى تأكيد
-7- الأمران ان لم يتعاقبا بمتخالفين بعطف وبدونه كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكأقيموا الصلاة آتوا الزكاة حكمهما غيران
-8- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع عقلى بعطف وبدونه كصل ركعتين وصل ركعتين وكصل ركعتين صل ركعتين حكمهما غيران
-9- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع شرعى بعطف وبدونه كصل ركعتين وصل ركعتين وكصل ركعتين صل ركعتين حكمهما غيران
-10- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين ولم يمنع مانع عادى بعطف وبدونه كصل ركعتين وصل ركعتين وكصل ركعتين صل ركعتين حكمهما غيران
-11- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين و منع مانع عقلى بعطف وبدونه كاقتل زيدا واقتل زيدا وكاقتل زيدا اقتل زيدا حكمهما الثانى منهما تأكيد(1/275)
-12- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين و منع مانع شرعى بعطف وبدونه كاعتق عبدك واعتق عبدك وكاعتق عبدك اعتق عبدك حكمهما الثانى منهما تاكيد
-13- الأمران ان تعاقبا بمتماثلين و منع مانع عادى بعطف وبدونه كصل ركعتين وصل الركعتين وكصل ركعتين صل الركعتين حكمهما مع العطف الوقف وبدونه الثانى تأكيد
-14- الأمران ان تعاقبا بمتخالفين بعطف وبدونه كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكأقيموا الصلاة آتوا الزكاة حكمهما غيران
*3* ( مسئلة ) في النهي النفسي
*4* تعريف النهي النفسي
@< 211 > ( مسئلة: النهى ) النفسى (اقتضاء كف عن فعل لابنحو كف) كذر ودع المفادين كنحوهما بزيادتى نحو فدخل فيه الإقتضاء الجازم وغيره وخرج منه الإباحة واقتضاء فعل غيركف أوكف بنحو كف فإنه أمر كمامر ويحد أيضا بالقول المقتضى للكف المذكور كما يحد اللفظى بالقول الدال على الإقتضاء المذكور ولايعتبر فى مسمى النهى علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر
===========================
( قوله فدخل الخ ) أى فيشمل نهى التحريم ونهى الكراهة لأن فىكل منهما اقتضاء كف
(قوله الإباحة) أى اذ لا اقتضاء فيها
(قوله فى مسمى النهى) أى نفسيا كان أولفظيا
*4* قضية النهي النفسي
@< 212 > (وقضيته الدوام) على الكف لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الترك مع اختلاف الأوقات لايخصونه بشئ منها (مالم يقيد بغيره فى الأصح) فإن قيد به نحو لا تسافر اليوم كان الغير قضيته فيحمل عليه وقيل قضيته الدوام مطلقا وتقييده بغير الدوام يصرفه عن قضيته وقولى بغيره أولى من قوله بالمرة
============================
(قوله وقضيته الدوام) أى يلزم الدوام
(قوله به) أى بالنهى
(قوله على الترك) أى للمنهى عنه
(قوله لايخصونه الخ ) أى ولولا انه للدوام لما صح ذلك
(قوله به) أى بغير الدوام من مرة أو مرتين
(قوله مطلقا) أى سواء قيد بغير الدوام أم لا
*4* معانى صيغة النهي(1/276)
@(وترد صيغته) أى النهى وهى لاتفعل (للتحريم) نحو ولا تقربوا الزنا (وللكراهة) نحو ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث فيه الردئ لاالحرام عكس ما فى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث (وللإرشاد) نحو لاتسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم (وللدعاء) نحو ربنا لا تزغ قلوبنا (ولبيان العاقبة) نحو ولاتحسبن الذين قتلوا فىسبيل الله امواتا بل احياء أى عاقبة الجهاد الحياة لا الموت (وللتقليل) بأن يتعلق بالمنهى عنه نحو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أى فهو قليل بخلاف ما عند الله (وللإحتقار) بأن يتعلق بالمنهى نحو لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم (ولليأس) نحو لاتعتذروا اليوم وهذا تركه البرماوى من ألفيته وذكره فىشرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم قال وقد يقال انه راجع للإحتقار أى لاتحاد آيتيهما .قلت والأوجه الفرق اذ ذكر اليوم فى الآية الثانية قرينة < 213 > لليأس وتركه فى الأولى قرينة للإحتقار (و فى الإرادة والتحريم ما) مر (فى الأمر) من الخلاف فقيل لا تدل الصيغة على الطلب الا اذا أريد الطلب بها والأصح انها تدل عليه بلا إرادة وانها حقيقة فىالتحريم لغة وقيل شرعا وقيل عقلا وقيل فى الطلب الجازم لغة وفى التوعد على الفعل شرعا وهو مقتضى ما اختاره الأصل فى الأمر وقيل حقيقة فىالكراهة وقيل فيها وفى التحريم وقيل فى احدهما ولانعرفه وقيل غير ذلك
===========================
(قوله للتحريم) وهو الأصل فيه كالإيجاب فى الأمر
(قوله ويحرم الخ) أى فالمراد بالخبيث هنا الحرام لا الردئ
(قوله وللإرشاد) الفرق بينه وبين الكراهة ان المفسدة المطلوب درؤها فى الإرشاد دنيوية وفى
الكراهة دينية نظير ما تقدم فى الفرق بينه وبين الندب ان المصلحة المطلوبة فيه دنيوية
وفىالندب دينية
(قوله أى عاقبة الخ) أى فالمقصود منها بيان ان عاقبة الجهاد الحياة لا الموت
(قوله لاتعتذروا) أى لاتطلبوا قبول المعذرة
((1/277)
قوله ولليأس) المراد به الإياس أى ايقاع اليأس وتحصيله لهم لا ان ذلك حاصل لهم لأنه لم
يكن حاصلا لهم وقت الإعتذار والالم يكن للإعتذار معنى
(قوله من ألفيته) أى فى أصول الفقه
(قوله مع زيادة) أى زيادة معان أخرى
(قوله ثم قال) أى البرماوى فىشرحها
(قوله راجع للإحتقار) أى ولذا تركه فى ألفيته
(قوله وفى الإرادة والتحريم) أى فى اشتراط الإرادة بلفظ النهى ودلالة النهى على التحريم
(قوله الصيغة) أى صيغة النهى
(قوله علىالطلب) أى طلب الكف
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله شرعا) أى فىالتحريم من جهة الشرع
(قوله فىالطلب الخ) يعنى ان الصيغة حقيقة فى طلب الكف من جهة اللغة وكون هذا الطلب متوعدا عليه شئ آخر ثابت فى نهى الشرع بدليل آخر وحينئذ فالتحريم مستفاد بهذا التركيب من اللغة والشرع
(قوله فى الكراهة) أى لأنها المتيقنة من قسمى طلب الكف
(قوله فيها) أى على سبيل الإشتراك اللفظى
(قوله غير ذلك) أى من الأقوال السابقة فى الأمر
*4* النهي قد يكون عن واحد ومتعدد
@(وقد يكون) النهى (عن) شئ (واحد) وهو ظاهر (و) عن (متعدد جمعا كالحرام المخير) نحو لاتفعل هذا أو ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فالمحرم فعلهما لافعل احدهما فقط (وفرقا كالنعلين تلبسان أوتنزعان ولايفرق بينهما) بلبس أونزع احداهما فقط فإنه منهى عنه اخذا من خبر الصحيحين " لايمشين احدكم فىنعل واحدة لينعلهما جميعا أوليخلعهما جميعا " فهما منهى عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما فىذلك لاالجمع فيه (وجميعا كالزنا والسرقة) فكل منهما منهى عنه فبالنظر اليهما يصدق ان النهى عن متعدد < 214 > وان صدق بالنظر الىكل منهما انه عن واحد
===========================
(قوله فقط) أى دون الآخر
(قوله كالنعلين تلبسان الخ) أى كالنهى الذى تضمنه هذا الحكم الذى أفاده هذا الكلام قاله ابن قاسم
(قوله بلبس) بغير تنوين للإضافة
((1/278)
قوله لايمشين) أى فيه اكتفاء والتقدير ولاينزع نعلا حتى يكون النهى عن متعدد اذ الفعل الواحد لاتعدد فيه وبهذا التأويل صار متعددا معنى
(قوله أو ليخلعهما جميعا) هذا محل الأخذ لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده
(قوله لا الجمع فيه) أى لا من جهة الجمع بينهما
(قوله كالزنا والسرقة) أى كالنهى المتعلق بهذين
*4* مطلق النهي للفساد(1/279)
@(والأصح ان مطلق النهى ولو تنزيها) مقتض (للفساد) فى المنهى عنه بأن لايعتد به (شرعا) اذ لايفهم ذلك من غيره وقيل لغة لفهم اهلها ذلك من مجرد اللفظ وقيل عقلا وهو ان الشئ انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضىفساده (فىالمنهى عنه) من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق فىوقت مكروه وبيع بشرط (ان رجع النهى) فيما ذكر (اليه) أى الىعينه كالنهى عن صلاة الحائض أوصومها وكالنهى عن الزنا حفظا للنسب (أو الى جزئه) كالنهى عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع وهو ركن فىالبيع (أو) الى (لازمه) كالنهى عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط وكالنهى عن الصلاة فى الوقت المكروه < 215 > لفساد الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها فى المكان المكروه لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهى عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله كجعل الحمام مسجدا فبذلك افترقا وفرق البرماوى بأن الفعل فى الزمان يذهبه فالنهى منصرف لإذهابه فى المنهى عنه فهو وصف لازم اذ لايمكن وجود فعل الا بذهاب زمان بخلاف الفعل فىالمكان و تعبيرى بما ذكر هو مراد الأصل بما عبر به كما بينته فىالحاشية (أوجهل مرجعه) من واحد مما ذكر كما قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضى الفساد على ما لا يقتضيه كالنهى عن بيع الطعام حتى تجرى فيه الصيعان وانما اقتضى النهى الفساد لمامر ان المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان ولاستدلال الأولين علىفساد المنهى عنه بالنهى عنه وقيل مطلق النهى للفساد فىالعبادات فقط وفساد غيرها انما هو لأمر خارج عن النهى كترك ركن أوشرط عرف من خارج عنه وخرج برجوع النهى الى ماذكر مع مابعده النهى الراجع الىامر خارج عنه غير لازم فلايقتضى الفساد كالوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة لرجوع النهى فىالأول لإتلاف مال الغير تعديا و فىالثانى لتفويت الجمعة وذلك يحصل بغير الوضوء والبيع كما أنهما يحصلان بدونه < 216 > فالمنهى عنه(1/280)
فىالحقيقة ذلك الخارج وكالصلاة فىالمكان المكروه أو المغصوب كما مر وقيل مطلق النهى للفساد وان كان لخارج وقيل لامطلقا ولقائله تفاريع لاحاجة بنا الى ذكرها وخرج بمطلق النهى المقيد بما يدل للفساد أولعدمه فيعمل به فى ذلك اتفاقا
===========================
(قوله ان مطلق النهى) أى المستفاد من اللفظ سواء كان تحريما أوتنزيها
(قوله شرعا) أى لا لغة ولا عقلا
(قوله لغة) أى من جهة اللغة
(قوله وهو الخ) بيان كون ذلك من جهة العقل
(قوله اذا اشتمل الخ ) أى واذا وجد مقتضى الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم الإعتداد
(قوله فىالمنهى عنه) مرتبط بقوله للفساد
(قوله ان رجع الخ ) معنى رجوع الشئ الىكذا إفادة
العلية فالمرجوع اليه هو علة النهى فإذا قلنا رجع النهى الى العين كان معناه ان العين علة النهى
(قوله لانعدام المبيع) أى عدم تيقن وجوده و الا فهو موجود احتمالا واستشكل بأن هذا يقتضى ان علة النهى انعدام المبيع وظاهر ان هذا الإنعدام ليس ركن البيع فكيف صح التمثيل بما ذكر لما يرجع الى الجزء و أجيب بأن المراد بالرجوع الى الجزء ما يعم الرجوع الى ما يتعلق به كما هنا فإن النهى فيه راجع الى العدم المتعلق بركن البيع فليتأمل
(قوله كالنهى الخ ) أى فإن الإشتمال على الزيادة أى على كون احد العوضين زائدا على الآخر لازم مساو لبيع الدرهم بالدرهمين من حيث كونه بيع الشئ بأكثر منه لاينفك احدهما عن الآخر اذ لايوجد بيع الدرهم بالدرهمين كذلك بدون الزيادة ولاتوجد زيادة احد العوضين على الآخر بدون ذلك
(قوله اللازمة للشرط) أى الحاصل بوقوع العقد على ذلك فالمراد الشرط الضمنى
(قوله عن الصلاة) أى النفل المطلق منها
(قوله فىالوقت المكروه) أى كعند الإستواء
(قوله لفساد الوقت الخ) أى لفساد الصلاة الواقعة فيه
(قوله لجواز الخ) تعليل للتعليل
(قوله افترقا) أى النهى عن الصلاة فىالوقت حيث اقتضى الفساد والنهى عنها فىالمكان حيث لايقتضيه
((1/281)
قوله بأن الفعل الخ) أى يذهب جزء منه أى يذهب بفعل الصلاة فيه جزء هو زمان الفعل لا ان الفعل بذاته اذهب شيئا من الزمان
(قوله بخلاف الفعل فىالمكان) أى فإنه لايذهب جزء منه ولايتأثر بالفعل
(قوله من واحد مماذكر) أى عين المنهى عنه أوجزئه أو لازمه فإنه مقتض للفساد ايضا
(قوله وانما الخ) دليل لما صححه من ان مطلق النهى الخ
(قوله لمامر) أى فىمسئلة مطلق الأمر لايتناول المكروه
(قوله فيتنافيان) أى للزوم كون الشئ الواحد مطلوبا منهيا عنه من جهة واحدة
(قوله فساد المنهى عنه) أى عبادة كان أوغيرها
(قوله فقط) أى دون غيرها من المعاملات والإيقاعات
(قوله ما بعده ) أى وهو ما جهل مرجعه
(قوله وذلك) أى الإتلاف والتفويت
(قوله كمامر) أى فى شرح مسئلة مطلق الأمر لايتناول المكروه الخ
(قوله لا مطلقا) أى لايفيد الفساد لخارج أم لا
(قوله فىذلك) أى الفساد وعدمه
*4* الخلاف في نفي القبول والإجزاء
@(أما نفى القبول) عن شئ كقوله تعالى " فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا " لن تقبل منهم نفقاتهم (فقيل دليل الصحة) له لظهور النفى فىعدم الثواب دون الإعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم "من أتى عرافا فسأله عن شئ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما "(وقيل) دليل (الفساد) لظهور النفى فىعدم الإعتداد ولأن القبول والصحة متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر ( ومثله) أى نفى القبول (نفى الإجزاء) فى انه دليل الصحة أوالفساد قولان بناء للأول على ان الإجزاء اسقاط القضاء فإن ما لايسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين وللثانى على انه الكفاية فىسقوط الطلب وهوالأصح (وقيل) هو (أولى بالفساد) من نفى القبول لتبادرعدم الإعتداد منه الى الذهن < 217 > وعلى الفساد فىنفى القبول خبر الصحيحين "لايقبل الله صلاة احدكم اذا أحدث حتى يتوضأ " و فى نفى الإجزاء خبر الدارقطنى وغيره " لا تجزئ صلاة لايقرأ الرجل فيها بأم القرآن ".
===========================
((1/282)
قوله له) أى للشئ الذى نفى قبوله
(قوله لظهور النفى) أى نفى القبول
(قوله فى عدم الثواب) أى ولايلزم منه عدم الصحة كالصلاة فى المغصوب
(قوله عرافا) قال الحفنى هومن يخبر عن الأمور الماضية كمال سرق بواسطة حساب عنده
ونحو ذلك اما الكاهن فهو من يخبر بما يحدث فىالمستقبل لزعمه ذلك السر عنده زاد العزيزى ومن الكهنة من له ولىّ من الجن يخبره بما يطرأ أو يكون فى أقطار الأرض
(قوله فسأله الخ) قال الحفنى اما اذا أخبره من غير ان يسأله فلا بأس عليه وان صدقه لأنه قيد الوعيد بالسؤال والتصديق معا فلا يحصل بأحدهما هـ
(قوله الفساد) أى لذلك الشئ الذى نفى قبوله
(قوله للأول) أى انه دليل الصحة
(قوله فإن ما لايسقطه) أى بأن يحتاج الى الفعل ثانيا
(قوله وللثانى) أى انه دليل الفساد
(قوله بالفساد) أى بدلالته على الفساد
(قوله منه) أى نفى الإجزاء
( قوله وعلىالفساد ) أى وجرى على الفساد
(قوله لا يقبل الخ) أى فالمعنى لاتصح صلاة المحدث
(قوله وفىنفى الإجزاء) أى وعلىالفساد فيه
(قوله صلاة) أى أى صلاة فرض أونفل
(قوله الرجل) أى والمرأة ولو مأموما
*2* ( العام )
*3* تعريف العام
@( العام )
بناء علىالراجح الآتى أن العموم من عوارض الألفاظ(لفظ) ولو مستعملا فى حقيقته أوحقيقته و مجازه أو مجازه(يستغرق الصالح له) أى يتناوله دفعة خرج به ما ليس كذلك كالنكرة فى الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أواسم جمع كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما يصلح لهابدلا لا استغراقا نحو أكرم رجلا < 218 > وتصدق بخمسة دراهم (بلاحصر) خرج به اسم العدد والنكرة المثناة من حيث الآحاد كعشرة ورجلين فإنهما يستغرقانها بحصر ويصدق الحد على المشترك المستعمل فى أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لايصلح لغيره فلاحاجة الى زيادة بوضع واحد بل هى مضرة لإخراجها المشترك المستعمل فى حقيقة مثلا
===============================
((1/283)
قوله العام ) أى هذا مبحثه وهو بناء الخ هكذا هذه موجودة فى نيل المأمول بخط المؤلف
(قوله من عوارض الألفاظ) أى فقط
(قوله ولو مستعملا فىحقيقته) أى كقولك رأيت العين مريدا بها الباصرة والجارية مثلا و (قوله أوحقيقته ومجازه) أى كجاء الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع
(قوله فى حقيقته) فى النيل : حقيقتيه
(قوله أومجازه) فى نيل المأمول بخط المؤلف أومجازيه أى كرأيت البحر وتريد الرجل العالم والرجل الجواد
(قوله يسغرق الخ) أى شأنه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والأرض فإن كلا منها عام وان انحصر فى الواقع فى واحد وسبعة
(قوله الصالح له) أى المعنى الصالح هو له ومعنى كونه صالحا للفظ كونه مقصودا منه سواء كان بطريق الوضع أو القرينة فيشمل الحقيقة والمجاز
(قوله كالنكرة) أى غير المقترنة بما يفيد عموما كالشرط
(قوله لا من حيث الآحاد) أى بل من حيث الجزئيات فهو قيد فى اسم العدد والنكرة المثناة والمجموعة
(قوله فإنها تتناول الخ) أى فالمفردة تتناول كل فرد فرد والمثناة تتناول كل اثنين اثنين والمجموعة تتناول كل جمع جمع والخمسة تتناول كل خمسة خمسة تناول بدل لا شمول فى الجميع
(قوله استغراقا) وهو التناول دفعة
(قوله رجلا) أى أو رجلين أو رجالا
(قوله وتصدق بخمسة دراهم الخ) أى فإنه يصدق بأن تكون صحاحا أو مكسرة بدل الصحاح ولو حذف الدراهم كان أوضح فإنه يصدق بخمسة بدل خمسة من أفراد الخمسات
(قوله بلاحصر) أى فى اللفظ ودلالة العبارة لا فى الواقع فإن من العموم نحو رجال البلد واهل البلد وكل رسول مع انحصار الأفراد فى الواقع فى جميع ذلك
(قوله يستغرقانها بحصر) أى والا لم يكن لكونها عشرة مثلا معنى واستغراقه على سبيل الكل لأن العشرة اسم للهيئة الإجتماعية وكذا يقال فى المثناة
(قوله علىالمشترك الخ) نحو عندى عين انفقتها فإنه صادق بالذهب والفضة فيقال له عام لا يصدق على غيرهما
((1/284)
قوله مع قرينة الواحد) أى فهو مستغرق لجميع ما يصلح له
(قوله فلاحاجة الخ) أى فى الحد
(قوله مضرة) أى بالحد بناء على انه للإحتراز
(قوله فىحقيقته) فىالنيل فى حقيقتيه قال أى والمستعمل فى حقيقته ومجازه أو فى مجازيه مع ان كلا منها داخل فى العام
*3* دخول النادرة وغير المقصودة في العام
@(والأصح دخول) الصورة (النادرة وغير المقصودة) من صور العام (فيه) فيشملهما حكمه نظرا للعموم وقيل لا نظرا للمقصود عادة فى مثل ذلك والنادرة كالفيل فىخبر أبى داود وغيره "لاسبق الا فى خف أوحافر أو نصل " فإنه ذوخف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه وغير المقصودة كما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به الأصح صحة شرائه اخذا من مسئلة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه و فرق فىمنع الموانع بين النادرة وغير المقصودة بأن النادرة هى التى لا تخطر ببال المتكلم غالبا وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به ولوغالبا فبينهما عموم < 219 > من وجه لأن النادرة قد تقصد وقد لا تقصد وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد لاتكون ثم ان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا
===========================
(قوله حكمه) أى حكم العام اثباتا و نفيا
(قوله نظرا للعموم) أى باعتبار تناول اللفظ
(قوله للمقصود عادة) أى ما يقصده المتكلم بالعام عادة
(قوله لا سبق) أى المال المأخوذ فى المسابقة ويصح ان يكون اسم مصدر بمعنى المسابقة
(قوله ولم يعلم به) أى علم الوكيل به أولا
(قوله به) أى ببال المتكلم
*3* العام قديكون مجازا(1/285)
@(و) الأصح (انه) أى العام (قد يكون مجازا) بأن يستعمل فى مجازه فيصدق على العام انه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز انه قد يكون عاما نحو جاء نى الأسود الرماة الا زيدا وقيل لايكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة اليه وهى تندفع فىالمستعمل فى مجازه ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها الا بقرينة كما فىالمثال السابق من الإستثناء
===========================
(قوله الأسود) أى كل فرد فرد من الشجعان
(قوله الا زيدا) الأولى حذفه ليكون هنا مثالا للمجاز المختلف فى عمومه لأنه مع وجود القرينة على العموم وهى الإستثناء هنا لم يختلف فى عمومه
(قوله ثبت على خلاف الأصل) أى اذ الأصل فى الكلام الحقيقة لأن وضع الألفاظ للإفهام والمجاز مخلّ بذلك فكان الأصل ان لا يجوز استعماله
*3* العموم من عوارض الألفاظ فقط
@(و) الأصح (انه) أى العموم(من عوارض الألفاظ فقط) أى دون المعانى وقيل من عوارضهما معا وصححه ابن الحاجب حقيقة فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما وقيل مشتركا لفظيا فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أوخارجيا كمعنى المطر والخصب لما يقال الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر < 220 > والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد وقيل بعروض العموم فىالمعنى الذهنى حقيقة دون الخارجى لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجى والمطر والخصب مثلا فى محل غيرهما فىآخر فاستعمال العموم فيه مجازى وعلى الأول استعماله فىالذهنى مجازى ايضا (ويقال) اصطلاحا (للمعنى أعم) وأخص (و للفظ عام) وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ وبعضهم يقول فى المعنى عام كما علم ممامر وخاص فيقال لمعنى المشركين عام وأعم وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص
((1/286)
تنبيهان ) أحدهما الأخص يندرج فى الأعم وعبر بعضهم بالعكس وجمع بينهما بأن الأول فى اللفظ اذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره بخلاف العكس والثانى فىالمعنى اذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجا فىالأخص بمعنى الإستلزام . ثانيهما ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه < 221 > به مجردا عن معناه فإنه لا وجه له بل المراد وصفه به باعتبار معناه فمعنى كونه عاما انه يشترك فى معناه كثيرون لا انه يكون مشتركا لفظيا فمدلوله معنى واحد مشترك بين الجزئيات
===========================
(قوله حقيقة) أى حال كون استعمال العام فى المعنى حقيقة
(قوله بينهما) أى بين اللفظ والمعنى
(قوله فكما يصدق الخ) يعنى كما يصح فى الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة بحسب الوضع يصح فى المعانى باعتبار شمول معنى لمعان متعددة بالتحقق فيها
(قوله حقيقة) أى اصطلاحية
(قوله كان) أى حقيقته الكلية
(قوله كمعنى الإنسان) أورد عليه بأن معنى الإنسان له وجود ذهنى ووجود خارجى وهو وجود أفراده وكذا المطر والخصب فلا وجه للتخصيص و أجيب بأنه لما كان عموم المطر والخصب اظهر بحسب الخارج خصه بالخارج ولما كان عموم الإنسان بحسب الخارج غير ظاهر لأنه يلتفت فيه لكل فرد على حدته وهو لا عموم فيه خصه بالذهنى فليتأمل
(قوله كمعنى المطر) أى أفراده الخارجية
(قوله لما يقال الخ) تعليل لقوله حقيقة
(قوله فالعموم الخ) تفريع على انه من عوارض الألفاظ والمعانى معا حقيقة
(قوله دون الخارجى) أى فإن اطلاق العام فيه لا يكون حقيقة بل مجازا
(قوله بخلاف الخارجى) أى فإنه لايوجد الشمول لمتعدد فيه
(قوله والمطر والخصب ) أى فليس فى الخارج أمر واحد شامل لمتعدد وانما هو أمر مشخص لاعموم فيه والعموم انما هو باعتبار الأمر الكلى الذهنى
(قوله فيه) أى الخارجى
(قوله وعلى الأول) أى انه من عوارض الألفاظ فقط
(قوله مجازى) أى تشبيها لشمول المعنى لأفراده بتناول اللفظ مايصلح له
((1/287)
قوله أعم وأخص) أى من العموم بمعنى الشمول والخصوص بمعنى عدم الشمول
(قوله فى المعنى عام) أى كاللفظ
(قوله كما علم مما مر) أى من قوله وقيل من عوارضهما معا
(قوله فيقال) أى على قول هذا البعض
(قوله وللفظه عام) لم يقل وخاص كما قال فى قوله قبله لعدم صحته لأن فرض الكلام هنا فى لفظ المشركين وهو ليس بخاص وفرضه ثمة فىاللفظ مطلقا
(قوله بالعكس) أى الأعم يندرج فىالأخص
(قوله اذ الحيوان) أى لفظه وهو الأعم
(قوله وغيره) أى كالفرس
(قوله لا بد فيه من الحيوانية) أى فإن معناه الحيوان الناطق
(قوله فصار) أى الحيوان
(قوله فى الأخص) وهو الإنسان بمعنى الإستلزام أى لاستلزام الإنسان للحيوانية
(قوله بوصف اللفظ بالعموم) أى فى نحو قولهم هذا اللفظ عام أصلا
(قوله مجردا عن معناه) أى بأن لاينظر اليه اصلا
(قوله فمدلوله) أى اللفظ العام
(قوله بين الجزئيات) أى الشخصية
*3* مدلول العام(1/288)
@(ومدلوله) أى العام فى التركيب من حيث الحكم عليه (كلية أى محكوم فيه علىكل فرد) فرد (مطابقة اثباتا)خبرا أو أمرا (أو سلبا) نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدى وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأنه فى قوة قضايا بعدد أفراده أى جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيمامر الى آخره وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو فى قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة فقول القرافى ان دلالة العام علىكل فرد فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والإلتزام مردود كما أوضحته فى الحاشية مع زيادة وخرج بالكلية الكل والكلى فليس مدلول العام كلا أى محكوما فيه على مجموع الأفراد من حيث هو < 222 > مجموع نحو كل رجل فى البلد يحمل الصخرة العظيمة أى مجموعهم والا لتعذر الإحتجاج به فىالنهى علىكل فرد ولم يزل العلماء يحتجون به عليه كما فى نحو ولاتقتلوا النفس التى حرم الله ولاكليا أى محكوما فيه على الماهية من حيث هى أى من غير نظر الى الأفراد نحو الرجل خير من المرأة وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده وذلك لأن النظر فى العام الى الأفراد لا الى القدر المشترك بينها فانحصر مدلوله فى الكلية وهى مقابلة للجزئية والكل مقابل للجزء والكلى < 223 > مقابل للجزئى
===========================
(قوله أى العام) أى الألفاظ والصيغ الدالة على العموم
(قوله كلية) الكلية ايجابا أوسلبا ان يكون الحكم علىكل فرد فرد من الأفراد وحاصل المعنى ان العام اذا وقع فى التركيب محكوما عليه فإن الحكم يتعلق بكل فرد فرد من أفراد معناه
(قوله فيه) أى المدلول بالواقع فى التركيب
(قوله مطابقة) أى دال عليه دلالة مطابقة
(قوله نحو جاء عبيدى) راجع لإثباتا خبرا
(قوله وما خالفوا) راجع لسلبا نفيا
(قوله فأكرمهم) راجع الى اثباتا امرا
(قوله لأنه الخ) تعليل لكون مدلول العام كلية
(قوله أى جاء فلان الخ) تفسير لجاء عبيدى
((1/289)
قوله فيمامر) أى من الأمثلة أى وما خالف فلان الخ
(قوله على فرده) أى فرد القضية
(قوله عليه) أى على ثبوت الحكم له لأن المدلول عليه ثبوت الحكم لذلك الفرد لا الفرد من حيث ذاته
(قوله على مجموع الأفراد) المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار الهيئة التركيبية فالحكم اذا اسند الى المجموع لا يتحقق بفعل البعض بل لايتحقق الا بفعل جميع الأفراد من حيث الإجتماع وعدم استقلال الفرد منهم أو البعض بالحكم اهـ بنانى
(قوله من حيث الخ) قيد به احترازا عن الحكم عليه باعتبار كل الفرد لصدق الحكم على المجموع بكونه باعتبار كل فرد
(قوله والا) أى وان لم يكن كلية بل كلا
(قوله لتعذر الخ) أى لأن نهى المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم
(قوله فىالنهى الخ) مقتضاه انه لايتعذر الإحتجاج بالعام على تقدير الكل فى الأمر وهو كذلك لأن أمر المجموع بشئ طلب الفعل من المجموع ولايتحقق الفعل من المجموع الا بفعل جميعهم فلو فعل البعض فقط لم يمتثل الأمر اذ الفاعل البعض لا المجموع وهذا بخلاف نهى المجموع عن شئ اذ هو طلب ان لا يجتمعوا على ذلك الشئ وذلك يمتثل بكف البعض دون البعض
(قوله ولا تقتلوا النفس الخ) أى فإنه يحتج به علىتحريم قتل كل فرد فرد من أفراد النفوس بالإجماع وليس معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس والا لم يحتج به علىذلك فلا يكون عاصيا بقتل الواحد لأنه لم يقتل المجموع
(قوله الرجل ) أى حقيقته (قوله من المرأة) أى من حقيقتها
(قوله فانحصر الخ) تفريع علىقوله والا لتعذر وقوله لأن النظر الخ
(قوله فى الكلية) الكلية هى التى يكون الحكم فيها علىكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان غالبا فإنه يصدق باعتبار الكلية أى كل رجل علىحدته يشبعه رغيفان غالبا ولايصدق باعتبار الكل أى المجموع من حيث هو مجموع فإنه لايشبعه رغيفان
(قوله للجزئية) والجزئية هى الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان انسان
((1/290)
قوله والكل) والكل هو المجموع الذى يبقى بعده فرد والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا على الأفراد
(قوله للجزء) والجزء ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة
(قوله والكلى) والكلى هو الذى يشترك فى مفهومه كثيرون كمفهوم الحيوان فى انواعه والإنسان فى أنواعه فإنه صادق على جميع أفراده
(قوله للجزئى) والجزئى هو الكلى مع قيد زائد وهو تشخصه
*3* دلالة العام على أصل المعنى وعلى كل فرد
@(ودلالته) أى العام (على أصل المعنى) من الواحد فى المفرد والإثنين فىالمثنى والثلاثة أو الإثنين فىالجمع علىما يأتى فيه من الخلاف (قطعية) اتفاقا (و) دلالته (علىكل فرد) منه بخصوصه (ظنية فىالأصح) لاحتماله التخصيص وان لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص فى العمومات وقيل قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من قرينة كتخصيص فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس على هذا دون الأول فإن قام دليل علىانتفاء التخصيص كالعقل فى نحو " والله بكل شئ عليم " فدلالته قطعية اتفاقا والتصريح بالترجيح من زيادتى
===========================
(قوله من الواحد الخ) بيان لأصل المعنى
(قوله اتفاقا) أى لأن ذلك لا يحتمل خروجه بالتخصيص بل ينتهى اليه التخصيص فأصل المعنى لابد من بقائه فيه فتكون دلالته عليه قطعية
(قوله علىكل فرد) أى من الأفراد التى يتحقق فيها اصل المعنى
(قوله ظنية) أى لأنه كما يحتمل هذا الفرد المعين يحتمل غيره فهو لايدل علىجميع الأفراد قطعا ولا علىخصوصية الأفراد حتى أفراد اصل المعنى كذلك
(قوله التخصيص) أى الإخراج من حكم العام
(قوله وان لم يظهر الخ) أى لأن نفى الظهور لا ينافى الوجود مع الخفاء
(قوله معنى اللفظ) أى عاما كان أوخاصا
(قوله حتى يظهر الخ) أى لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما الا ان تدل قرينة علىخلافه
(قوله كتخصيص) أى فى العام وتقييد فىالمطلق
((1/291)
قوله فيمتنع الخ) أى لأن القطعى لايخصص بالظنى وخبر الواحد والقياس ظنيان
(قوله على هذا) أى القول بأنها قطعية
(قوله دون الأول) أى القول بأنها ظنية لأنه لما دخله الإحتمال صار غير قطعى الدلالة وان كان قطعى المتن فيعادله خبر الواحد لأنه قطعى الدلالة وان كان غير قطعى المتن
(قوله فدلالته) أى العام على كل فرد بخصوصه
(قوله بالترجيح) أى قوله فى الأصح
*3* عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة
@(وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار) < 224 > لأنه لا غنى للأشخاص عنها فقوله تعالى " فاقتلوا المشركين " أى كل مشرك على أى حال كان فى أى زمان ومكان كان وخص منه البعض كالذمى وقيل العام فى الأشخاص مطلق فى المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالإستلزام كما عرف لا بالوضع فلا يحتاج الى صيغة.
===========================
(قوله وعموم الأشخاص) أى العموم فىالأشخاص يعنى أفراد العام سواء كانت ذوات أم معانى
وان كان اطلاق الشخص على المعانى مجازيا
(قوله الأحوال) أى الأمور العارضة للذات فى حد ذاتها
(قوله لأنه الخ) أى واذا كان كذلك كانت ملازمة لها
(قوله على أى حال الخ) أى فىحال الحرابة أوالذمة فى اشهر الحرم وغيرها وفى الحرم وغيره
(قوله منه) أى من عموم الأحوال فى الآية
(قوله كالذمى) أى والمعاهد والمستأمن فلايقتل
(قوله لانتفاء صيغة العموم فيها) أى اذ العام فى شئ بلفظ لايكون عاما فى غيره الا بلفظ يدل عليه
(قوله فما خص به العام) أى من حيث المذكورات
(قوله على الأول) أى المختار
(قوله بما اطلق فيه) أى من الأحوال وما معها
(قوله على هذا) أى القول الثانى
(قوله بالإستلزام) أى ان عموم الأشخاص ملزوم لعموم الأحوال وما معها فيلزم من وجوده وجود لازمه لا بطريق الوضع بل بالإستلزام فلا يحتاج لصيغة(1/292)
*3* ( مسئلة ) فىصيغ العموم
*4* كل , الذي , التي , أي , ما , متى , أين , حيثما.
@( مسئلة ) فىصيغ العموم (كل) وتقدمت فىمبحث الحروف (والذى والتى) نحو أكرم الذى يأتيك والتى تأتيك أى كل آت وآتية لك (وأى وما) الشرطياتان والإستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا ثم وأطلقتا للعلم بانتفاء العموم فىغير ذلك كأى الواقعة صفة لنكرة أوحالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية < 225 > (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أوشرطية نحو متى تجئنى متى جئتنى أكرمتك (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أوحيثما كنت آتك وتزيد أين بالإستفهام نحو أين كنت (ونحوها) مما يدل على العموم لغة كجميع ولايضاف الا الى معرفة وكجمع الذى والتى وكمن الإستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت وأما عدم عمومها وعموم أى الموصولة فى نحو مررت بمن أو بأيهم قام فلقيام قرينة الخصوص واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لوقال من دخل دارى فله درهم فدخلها مرة بعد اخرى لايتكرر الإستحقاق وأجيب بأن العموم فىالأشخاص لا فى الأفعال الا ان تقتضى الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة نحو من عمل صالحا فلنفسه. فإن قلت فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر مع ان الصيغة من فى قوله تعالى " فمن قتله منكم متعمدا " الآية < 226 > قلنا لتعدد المحل بخلافه فى مثالنا حتى لو قال من دخل دارى فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف المحل ولهذا لو قال طلق من نسائى من شئت لايطلق الا واحدة ولو قال من شائت طلق كل من شائت وكل من المذكورات (للعموم حقيقة فى الأصح) لتبادره الى الذهن وقيل للخصوص حقيقة أى للواحد فى المفرد وللإثنين فى المثنى وللثلاثة أو الإثنين فى الجمع لأنه المتيقن والعموم مجاز وقيل مشتركة بينهما لأنها تستعمل لكل منهما والأصل فى الإستعمال الحقيقة وقيل بالوقف أى لا يدرى أهى حقيقة فى العموم أم فى الخصوص أم فيهما(1/293)
===========================
( قوله كل ) وهو اسم لاستغراق أفراد المضاف اليه المنكر نحو كل نفس ذائقة الموت
(قوله الشرطيتان) نحو أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ونحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله
(قوله والإستفهاميتان) نحو أيكم زادته هذه ايمانا
(قوله والموصولتان)نحو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ونحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق
(قوله واطلقتا) أى فى المتن
(قوله كأى الخ) نحو مررت برجل أى رجل ومررت بزيد أى رجل
(قوله وما الخ) أى كنعما يعظكم به وكقتل الإنسان ما أكفره
(قوله متى جئتنى) أى فى أى زمن جئتنى
(قوله للمكان) أى ولو اعتباريا كما فى حيثما تستقم يقدر لك الله
(قوله آتك) مجزوم فىجواب الشرط
(قوله كجميع) نحو جميع القوم جاؤا
(قوله وكمن الإستفهامية) نحو من بعثنا من مرقدنا
(قوله والشرطية) نحو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
(قوله والموصولة) نحو وله من فىالسموات والأرض
(قوله وتقدمت) أى فىمبحث الحروف
(قوله عدم عمومها) أى من الموصولة
(قوله أوبأيهم قام) أى بالذى قام
(قوله قرينة الخصوص) وهى المرور فهما فى نحو المثالين من العام الذى أريد به الخصوص لقيام القرينة
(قوله لو قال الخ) أى وليس له الا دار واحدة
(قوله لايتكرر) أى بل انما يستحق الدرهم الواحد بدخوله الأول مع ان من للعموم
(قوله فىالأشخاص) أى التى وقعت عليه من
(قوله فى الأفعال) أى كالدخول فى المثال
(قوله الا ان تقتضى الخ) أى ومن ليست مقتضية له بوضعها
(قوله كلما) أى فإنها مقتضية للتكرار
(قوله قياسا) أى على سبيل القياس
(قوله فإن قلت الخ) إيراد علىهذا الجواب
(قوله مع ان الصيغة من ) أى وهى لاتفيد التكرار
(قوله قوله تعالى الخ) أوله " يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة "
((1/294)
قوله لتعدد المحل) أى وهو الصيد المقتول فيما ذكر لا لأن الصيغة تفيده
(قوله بخلافه فى مثالنا) أى بخلاف المحل فى مثالنا وهو من دخل دارى الخ فإن المحل المدخول فيه لا يتعدد فلايتكرر الإستحقاق بذلك لأن من لا تفيده
(قوله حتى لو قال الخ) أى فى مثالنا المذكور
(قوله وله) أى لهذا القائل
(قوله له) أى للقائل
(قوله ولهذا) أى لأجل الفرق بين المثالين
(قوله لو قال) أى الرجل لوكيله
*4* الجمع والمفرد المعرفان باللام أو الإضافة(1/295)
@(كالجمع المعرف باللام) نحو " قد أفلح المؤمنون" (أو الإضافة) نحو "يوصيكم الله فى أولادكم" فإنه للعموم حقيقة فى الأصح (مالم يتحقق عهد) لتبادره الى الذهن وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض الأفراد كما فى تزوجت النساء لأنه المتيقن < 227 > مالم تقم قرينة على العموم كما فى الآيتين وقيل ليس للعموم ان احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينة وعلى عمومه قيل أفراده جموع والأكثر آحاد فى الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير فى استعمال القرآن نحو " والله يحب المحسنين " أى يثيب كلا منهم ان الله لا يحب الكافرين أى يعاقب كلامنهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال الا زيدا ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح الا أن يكون منقطعا نعم قد تقوم قرينة على ارادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أى مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد فى نحو الآيتين المذكورتين (و) كـ(المفرد كذلك) أى المعرف باللام أو الإضافة مالم يتحقق عهد فإنه للعموم حقيقة فى الأصح لما مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له فى الثانى على الإستغراق لأنه الأصل لعموم فائدته نحو "وأحل الله البيع" أى كل بيع وخص منه الفاسد كالربا ونحو " وليحذر الذين يخالفون عن امره " أى كل امر لله < 228 > وخص منه أمر الندب وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما فى لبست الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن مالم تقم قرينة على العموم كما فى "ان الإنسان لفى خسر الا الذين آمنوا " وقيل المعرف باللام ليس للعموم ان لم يكن واحده بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل اذ يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل مالم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خيرمن الدرهم أى كل دينار خير من كل درهم بخلاف ما اذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز(1/296)
بالوحدة كالذهب فيعم كما فى الخبر الصحيحين " الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء " < 229 > وقولى كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أى باللام فإن تحقق عهد صرف اليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله
===========================
(قوله للعموم) أى فقط
(قوله حقيقة) أى حال كون كل منها حقيقة فىالعموم
(قوله والعموم مجاز) أى واستعمال العموم فىالأمثلة المتقدمة ونحوها مجاز من استعمال ما للبعض للكل فهو من تتمة القول الثانى
(قوله مشتركة بينهما) أى اشتراكا لفظيا بأن تعدد الوضع
(قوله لكل منهما) أى فىكل منهما
(قوله أو الإضافة) أى الجمع المعرف بالإضافة
(قوله فى أولادكم) أى فى شأنهم
(قوله فإنه) أى كل من الجمع المعرف باللام والإضافة
(قوله مطلقا) أى سواء احتمل عهد أم لا
(قوله ببعض الأفراد) أى وبالكل
(قوله كما فى تزوجت النساء) أى فإنه للجنس للقطع بعدم تزوجه الجميع
(قوله لأنه المتيقن) تعليل لقوله للجنس بقطع النظر عن خصوص البعضية
(قوله ما لم تقم الخ) تقييد لكون ذلك للجنس فإن قامت قرينة عليه حمل عليه
(قوله كما فى الآيتين) أى ففيهما قامت قرينة العموم فحملتا عليه
(قوله والأكثر آحاد) أى وقال أكثر الأصوليين ان أفراده آحاد الا انه لايجوز تخصيصه الى الواحد والا كان نسخا لمعنى الجمع لا تخصيصا
(قوله فىالإثبات) راجع للقولين
(قوله وعليه) أى علىكون أفراده آحادا
(قوله والله الخ) مثال للإثبات
(قوله كلا منهم) أى كل فرد فرد منهم
(قوله ان الله الخ) مثال للنفى
(قوله وأيد) أى هذا القول
(قوله الاان يكون منقطعا) أى والإستثناء المنقطع خلاف الأصل اذ الأصل فى الإستثناءالإتصال
(قوله نعم) استدراك على قوله للعموم
(قوله و الأول) أى القائل بأنها جموع
(قوله قامت قرينة الآحاد) أى فيعمل بها
(قوله لمامر) أى من تبادر العموم الى الذهن فيه
((1/297)
قوله سواء تحقق الخ) تعميم فى عموم ذلك المفرد
(قوله فىالثانى) أى فيما احتمل الإستغراق والعهد معا
(قوله لعموم فائدته) أى الحمل على الأصل الذى هو الإستغراق
(قوله وخص منه الفاسد) أى بناء على تناول العقد له كالصحيح
(قوله وخص منه أمر الندب) أى أخرج من عمومه
(قوله مطلقا) أى تحقق عهد أم لا
(قوله بل للجنس) أى الماهية بقطع النظر عن الأفراد
(قوله لبست الثوب الخ) فيه ان هنا قرينة البعضية لأنه لايلبس جميع الثياب ولاجميع ثياب الناس
(قوله ان الإنسان الخ) أى فإن الإستثناء فيها قرينة إرادة العموم
(قوله وتميز) حال مقيدة لما قبله
(قوله كالماء) أى فإنه ليس له واحد فضلا عن ان يكون له وفيه التاء ولكنه متميز بالوحدة
(قوله فىذلك) أى فيما اذا لم يكن واحده بالتاء وتميز بالوحدة
(قوله نحو شربت الماء الخ) أى فإنه ليس للعموم وفيه ما تقدم من ان هنا قرينة البعضية
(قوله ما لم تقم قرينة الخ) أى فإن قامت كان عاما نحو الدينار الخ
(قوله الدينار الخ) أى والقرينة معنوية وهى كثرة القيمة أى فىكل دينار
(قوله كالتمر) أى وهو تمرة
(قوله كالذهب) أى فإنه لم يقل ذهب واحد
(قوله فيعم) أى عند تجرده عن التاء
(قوله الذهب بالذهب) أى كل فرد من أفراد الذهب بكل فرد من أفراده
(قوله الا هاء وهاء) بالمد والقصر وهى اسم فعل بمعنى خذ كناية عن التقابض المستلزم للحلول غالبا كذا قاله العطار وعبارة المصباح فىالحديث الا هاء وهاء بهمزة ساكنة على إرادة الوقف ممدود ومقصور والمولدون ينونون بغير همز واذا كان لمفرد مذكر قيل هاء بهمزة ممدودة مفتوحة على معنى خذ ومكسورة علىمعنى هات الخ اهـ ملخصا
(قوله أولى الخ) أى لأنه لايشمل المعرف بالإضافة مع انه قال فىشرح المختصر انه يفيد العموم على الصحيح
(قوله فإن تحقق عهد) أى فى المسئلتين الجمع والمفرد
(قوله اليه) أى الى المعهود بلاخلاف
((1/298)
قوله أل الموصولة) هى الداخلة على الصفات الصريحة وقوله هنا نحو الزانى والزانية وقوله فيما قبله نحو والمطلقات يتربصن فتكون للعموم حقيقة ما لم يتحقق عهد
(قوله هنا) أى فى المفرد
(قوله وفيما قبله) أى فى الجمع
*4* النكرة فى سياق النفى
@(والنكرة فى سياق النفى) و فى معناه النهى (للعموم وضعا فى الأصح) بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من ان الحكم فى العام على كل فرد مطابقة وقيل للعموم لزوما نظرا الى أن النفى أولا للماهية ويلزمه نفى كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثانى فى نحو والله لا أكلت ناويا غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثانى دون الأول وعموم النكرة يكون (نصا ان بنيت على الفتح) نحو لا رجل فى الدار < 230 > (وظاهرا ان لم تبن) نحو ما فىالدار رجل لاحتماله نفى الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا ايضا كما مر فى الحروف والنكرة فى سياق الإمتنان للعموم نحو " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " قاله القاضى أبو الطيب وفى سياق الشرط للعموم نحو " وان احد من المشركين استجارك فأجره " أى كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلى لا الشمولى بقرينة نحومن يأتنى بمال أجازه
==================================
(قوله فى سياق النفى) أى بعد النفى
(قوله بأن تدل الخ) تفسير لدلالتها عليه وضعا
(قوله كمامر) أى فى قوله ومدلوله كلية
(قوله فى العام) أى فى التركيب الذى وقع فيه العام محكوما عليه
(قوله ويلزمه نفى كل فرد) أى لتنتفى الماهية ضرورة
(قوله فيؤثر الخ) تفريع على القولين وحاصله انا اذا قلنا الدلالة وضعية فالتخصيص بالنية معتبر لعدم المغايرة واما اذا قلنا انها عقلية فلا يؤثر التخصيص بها لأنها أمر عقلى فتنافى ما حكم به العقل من العموم وانما يؤثر التخصيص فى الأمر الملفوظ به
((1/299)
قوله دون الثانى) أى لأن النفى فيه للماهية فإذا انتفت انتفت الأفراد اذ لو بقى فرد لم يصدق انتفاء الماهية وحينئذ فلا يتأتى الإخراج بخلاف الأول لأن نفى الأفراد فيه مطابقة فيمكن نفى بعض الأفراد وإبقاء بعض
(قوله على الثانى) أى القول بالعموم لزوما
(قوله دون الأول) أى القول بالعموم وضعا
(قوله وعموم النكرة) أى فى سياق النفى
(قوله نصا) أى يفيد معنى لا يحتمل غيره
(قوله علىالفتح) أى ونائبه كما فى لامسلمين ولامسلمين فى السوق
(قوله ان لم تبن) أى علىالفتح ولا نائبه ولم يدخل عليها من
(قوله لاحتماله الخ) أى احتمالا مرجوحا لأن الفرض انه ظاهر فى العموم
(قوله فيها) أى فى النكرة المنفية الغير المبنية على الفتح
(قوله كانت نصا) أى فى العموم لأن الحرف الزائد للتأكيد والعموم كان ظاهرا فإذا أكد صار نصا فيه
(قوله سياق الإمتنان) أى الإنعام
(قوله للعموم) أى لإفادته ولو فى الإثبات
(قوله وفىسياق الشرط) أى لأنه شبيه بالنفى لعدم اقتضائه الوقوع
(قوله وقد تكون) أى النكرة فى سياق الشرط
(قوله من يأتنى الخ) أى فإن القرينة هنا وهى من يأتنى مانعة من ارادة الشمول اذ لا يمكن ان يأتيه كل مال فىالدنيا
*4* قد يعم اللفظ عرفا ومعنى(1/300)
@(وقد يعم اللفظ) اما (عرفا كـ) اللفظ الدال على مفهوم (الموافقة) بقسميه الأولى والمساوى (على قول مر) فى مبحث المفهوم نحو" فلا تقل لهما أف-ان الذين يأكلون أموال اليتامى " الآية قيل < 231 > نقلهما العرف الى تحريم جميع الإيذاآت والإتلافات (و) نحو (حرمت عليكم أمهاتكم) نقله العرف من تحريم العين الى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء وسيأتى قول انه مجمل وقيل العموم فيه من باب الإقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام قال الزركشى وغيره وقد يترجح هذا بقولهم الإضمار خير من النقل كما فى قوله " وحرم الربا "وقد أجبت عنه فى الحاشية (أو معنى) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا (كترتيب حكم علىوصف) فإنه يفيد علية الوصف للحكم كما يأتى فى القياس فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو أكرم العالم اذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد و (كـ)ـاللفظ الدال على المفهوم (المخالفة على قول مر) أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه وهو أنه لولم ينف المذكور الحكم عما عداه لم < 232 > يكن لذكره فا ئدة كما فى خبر الصحيحين " مطل الغنى ظلم " أى بخلاف مطل غيره
===========================
(قوله وقد يعم اللفظ) أى قد يستفاد عموم اللفظ
(قوله على مفهوم) أى ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق وهو موافق للمنطوق
(قوله على قول مر الخ) متعلق بعرفا لا بيعم الخ أى من ان الدلالة على الموافقة لفظية وقد مر ثمة ان فى المسألة ثلاثة أقوال ثانيها ان الدلالة عليه لفظية وتحته قولان قول فهمت الدلالة من السياق والقرائن لا من محض اللفظ وحينئذ فهى مجازية وقول نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة وهذا ما أراده المؤلف هنا
((1/301)
قوله قيل الخ) معنى عموم اللفظ الدال على مفهوم الموافقة ان اللفظ الذى كان دالا عليه بطريق المفهوم صار موضوعا لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقا ولما كان مفهوما منه فيصير معنى قوله تعالى " فلاتقل لهما أف " النهى عن جميع الإيذاآت ومعنى ان الذين الخ تحريم جميع الإتلافات
(قوله نقلهما) أى قول أف والأكل فى الآيتين
(قوله الى جميع الإيذاآت) راجع للأولى
(قوله والإتلافات) راجع للثانية
(قوله نقله) أى من غير إضمار ولاحذف
(قوله وسيأتى) أى فى مبحث المجمل
(قوله انه مجمل) وجهه انه لايصح اسناد التحريم الى العين لأنه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقدير وهو محتمل لأمور لاحاجة الى جميعها ولامرجح لبعضها فكان مجملا و رد بأن المرجح موجود وهو العرف
(قوله من باب الإقتضاء) هو ما يتوقف صدق المنطوق أوصحته على اضمار
(قوله لاستحالة تحريم الأعيان) أى كالأمهات فى الآية
(قوله مايصح الخ) أى كنكاح أمهاتكم
(قوله الإضمار خير الخ) أى لسلامته من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل
(قوله أومعنى) أى وقد يعم اللفظ معنى
(قوله وعبر عنه) أى المعنى
(قوله بالمعنى) أى لاباللفظ لامفهوما ولامنطوقا
(قوله بمعنى انه الخ) أى لا بمعنى العموم السابق فى تعريفه
(قوله أكرم العالم) أى لأجل علمه فهو أمر بإكرأم كل عالم
(اذا لم تجعل اللام الخ) أى بأن جعلت للجنس والا فالعموم حينئذ بالوضع لا بالمعنى
(قوله كاللفظ الدال الخ) أى ان اللفظ صار عاما فى أفراد مفهوم المخالفة بواسطة المعنى
(قوله المذكور) أى وهو المنطوق
(قوله بخلاف حكمه) أى المذكور
(قوله عما عداه) أى من المفهوم وهو غير الغنى
*4* الخلاف في عموم المفهوم(1/302)
@(والخلاف فى أن المفهوم) مطلقا ( لاعموم له لفظى) أى عائد الى اللفظ والتسمية أى هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعانى أو الألفاظ فقط وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما مر من عرف وان صار به منطوقا أو معنى (ومعيارالعموم) أى ضابطه (الإستثناء) فكل ما صح الإستثناء منه مما لاحصر فيه فهو عام كالجمع المعرف للزوم تناوله المستثنى نحو جاء الرجال الا زيدا ولا يصح الإستثناء من الجمع المنكر الا ان يخصص فيعم ما يخصص به نحو قام رجال كانوا فى دارك الا زيدا منهم ويصح جاء رجال الا زيد بالرفع على ان الا صفة بمعنى غير كما فى " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا "
===========================
(قوله مطلقا) أى موافقة أو مخالفة
(قوله أن العموم) بمعنى التناول
(قوله من عوارض الألفاظ والمعانى) راجع لقوله هل يسمى عاما
(قوله أو الألفاظ فقط) أى دون المعانى راجع لقوله أو لا
(قوله وأما من جهة المعنى الخ) هذا بيان لمفهوم قوله لفظى اذ يفهم من كون الخلاف لفظيا الإتفاق فى المعنى
(قوله فهو شامل الخ) أى اتفاقا
(قوله بمامر) أى بسببه متعلق بشامل
(قوله وان صار) أى المفهوم
(قوله الإستثناء) أى صحته
(قوله ما صح الإستثناء منه) أى استثناء كل فرد من مدلول اللفظ
(قوله للزوم تناوله المستثنى) أى للزوم تناوله لكل فرد استثنى بناء على الصحيح فى الإستثناء من وجوب دخوله قطعا فى المستثنى منه
(قوله ولايصح الإستثناء الخ) أى فى الموجب فلايقال جاء رجال الا زيدا لعدم الفائدة
(قوله الا أن يخصص) المراد بالتخصيص كونه محصورا بأن يشار به الى جماعة محصورة وقع انحصارهم خارجا يعرف المخاطب أن فيهم زيدا فيحمل الا على أصلها من الإستثناء
(قوله قام رجال كانوا الخ) تمثيل للمخصص فإن قوله كانوا فى دارك اشارة الى انحصارهم عند المخاطب بسبب كونهم فى داره
((1/303)
قوله على أن الا صفة بمعنى غير) أى فإن الا اذا كانت تابعة لجمع منكر غير محصور لم يجز النصب على الإستثناء فيجب العدول عن الأصل وجعلها صفة بمعنى غير للمناسبة بينهما وهى الدلالة على المغايرة فإن الا تدل على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلها
*4* الخلاف في عموم الجمع المنكر
@< 233 > (والأصح أن الجمع المنكر) فى الإثبات نحو جاء رجال أو عبيد (ليس بعام) ان لم يتخصص فيحمل على اقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق وقيل انه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد احتياطا الا ان يمنع منه مانع كما فى رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا والخلاف كما قال جماعة جار فى جمع القلة والكثرة وقال الصفى الهندى محله فى جمع الكثرة
===========================
(قوله أن الجمع المنكر ) أى سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة
(قوله فى الإثبات) أى بخلاف النفى فإن النكرة فى سياق النفى للعموم
(قوله ان لم يتخصص) أى والا فهو عام فيما تخصص به
(قوله فيحمل الخ) تفريع على المتن
(قوله لأنه المحقق) تعليل للحمل عليه
(قوله على جميع الأفراد) أى لا على اقل الجمع
(قوله احتياطا) ورد بأن الأقل هو المتيقن والأخذ به أحوط
(قوله فعلى اقل الجمع قطعا) أى اذ لايمكن رؤية الجميع
(قوله فى جمع الكثرة) أى لافى جمع قلة فهو ليس بعام لأنه محصور
*4* أقل الجمع ثلاثة(1/304)
@(و) الأصح (أن اقل) مسمى (الجمع) كرجال ومسلمين (ثلاثة) لتبادرها الى الذهن وقيل اثنان لقوله "ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما" أى عا ئشة وحفصة وليس لهما الا قلبان. قلنا مثل ذلك مجاز والداعى له فى الآية الكريمة كراهة الجمع بين التثنيتين فى المضاف ومتضمنه وهما كالشئ الواحد < 234 > بخلاف نحو جاء عبدا كما وينبنى على الخلاف مالو أقر أو أوصى بدراهم لزيد والأصح أنه يستحق ثلاثة لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد عشر ويجاب بأن أصل وضعه ذلك لكن غلب استعماله عند الأصوليين فى اقل جمع القلة وقد أشار الىذلك فىمنع الموانع كما بينته فى الحاشية
===========================
(قوله مسمى الجمع) أى المنكر لأن المعرف مستغرق لجميع الأفراد لا أقل فيه ولا أكثر
(قوله لتبادرها الى الذهن) أى والتبادر علامة الحقيقة
(قوله فقد صغت قلوبكما) أى فقد وجد منكما مايوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة رسول الله بحب ما يحبه وكراهة مايكرهه هـ بيضاوى
(قوله أى عائشة وحفصة) بيان للكاف المجرورة فى قلوبكما
(قوله وليس لهما الا قلبان) أى فدل على أن اقل الجمع اثنان لإضافة قلوب وهو جمع اليهما
(قوله مجاز) أى من اطلاق اسم الكل على البعض
(قوله فى المضاف) وهو القلب
(قوله ومتضمنه) أى المحتوى على المضاف الذى هو ضمير عائشة وحفصة فإن المضاف اليه وهو ضميرهما محتو على المضاف وهو قلوب احتواء الكل على أجزائه لأن القلب جزء من الشخص
(قوله نحو جاء عبداكما) أى مما لم يتضمن فيه المضاف اليه المضاف فإن العبدين غير الكاف لأنها عبارة عن المالكين
(قوله أنه) أى زيد المقر له أو الموصى له
(قوله ثلاثة) بناء على أن اقل الجمع ثلاثة
(قوله جمع الكثرة) وهو دراهم
(قوله فى أقل جمع القلة) وهو ثلاثة أواثنان {فائدة} نظم بعضهم أوزان جمع القلة بقوله :
(( بأفعل ثم أفعال وأفعلة >< وفعلة يعرف الأدنى من العدد ))
(((1/305)
وسالم الجمع ايضا داخل معها >< فهذه الخمس فاحفظها ولاتزد ))
(قوله الى ذلك) أى الجواب المذكور
*4* هل يصدق الجمع بالواحد
@(و) الأصح (انه) أى الجمع (يصدق بالواحد مجازا) لاستعماله فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل اتتبرجين للرجال لاستواء الواحد والجمع فى كراهة التبرج له . وقيل لايصدق به ولم يستعمل فيه والجمع فى هذا المثال على بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة
===========================
(قوله أى الجمع) أى جمع قلة كان أوكثرة معرفا كان أو منكرا
(قوله وقد برزت) أى ظهرت لرجل أجنبى
(قوله أتتبرجين) تبرجت المرأة أى أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب هـ المصباح
(قوله لاستواء الخ) اشارة الى علاقة هذا المجاز وانها المشابهة فيكون مجاز استعارة حيث شبه الواحد بالجمع فى كراهة التبرج ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه والقرينة حالية
(قوله له) أى للرجل القائل فهو متعلق بالكراهة
(قوله لايصدق به) أى ولو مجازا
(قوله على بابه) أى حقيقة الجمع الأعم من الثلاثة أو الإثنين
*4* تعميم العام المسوق لغرض(1/306)
@(و) الأصح (تعميم عام سيق لغرض) كمدح وذم وبيان < 235 > مقدار (ولم يعارضه عام آخر) لم يسق لذلك اذ ما سيق له لاينافى تعميمه فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كما لوعارضه خاص وقيل لايعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وقيل يعمه مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة الى مرجح مثاله ولامعارض "ان الأبرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم "ومع المعارض "والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ماملكت ايمانهم " فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره اباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين وعارضه فى ذلك "وان تجمعوا بين الأختين " فإنه وان لم يسق للمدح بل لبيان الحكم شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله وقولى تبعا للبرماوى لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح والذم اما اذا سيق العام المعارض لغرض ايضا فكل منهما عام فيتعارضان فيحتاج الى مرجح.
===========================
(قوله تعميم عام) أى بقائه على عمومه
(قوله ولم يعارضه) أى العام
(قوله لذلك) أى الغرض
(قوله ما) أى العام
(قوله له) أى للغرض
(قوله العام المذكور) أى الذى لم يسق لذلك
(قوله لم يعم) يعنى يرتفع عمومه بالكلية
(قوله بينهما) أى بين المعارض والمعارض
(قوله كما عارضه خاص) أى قياسا عليه
(قوله مطلقا) أى سواء عارضه عام آخر أو لا
(قوله لم يسق للتعميم) أى بل انما سيق لغرض من نحو المدح
(قوله وقيل يعمه مطلقا) أى عارضه عام أولا
(قوله كغيره) أى مما لم يسق لغرض ولا صارف عن العموم ولا منافاة بينه وبين نحو المدح
(قوله مثاله) أى العام المسوق لغرض
(قوله ان الأبرار لفى نعيم) هذا للمدح
(قوله وان الفجار لفى جحيم) وهذا للذم
(قوله ومع المعارض) أى ومثاله
(قوله أو ماملكت ايمانكم) أىكالأمة
(قوله فإنه) أى قوله تعالى
(قوله وقدسيق للمدح) جملة حالية وذلك لأنه ذكر فى صفات المؤمنين فى " قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون " الخ
((1/307)
قوله بملك اليمين) أى وكذا بالنكاح
(قوله وان لم يسق) فى النيل بإسقاط ان
(قوله على غير ذلك) أى الجمع بينهما
قوله بأن لم يرد الخ) بيان للحمل
(قوله تناوله) أى للجمع بين الأختين
(قوله أولى) أى لشموله نحوبيان القدر
*4* تعميم نحو "لايستوون" و "لاأكلت" و "إن أكلت"
@< 236 > (و) الأصح (تعميم نحو لايستوون) من قوله تعالى " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون" لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة فهو لنفى جميع وجوه الإستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفى لمصدر منكر .وقيل لايعم نظرا الى ان الإستواء المنفى هو الاشتراك من بعض الوجوه فهو على هذا من سلب العموم وعلى الأول من عموم السلب وعليه يستفاد من الآيتين بأن يراد بالفاسق فى الأولى الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن ان الكافر لا يلى امر ولده المسلم وان المسلم لايقتل بالذمى وخالف فى المسئلتين الحنفية والمراد بنحو لايستوون كل ما دل على نفى الإستواء أو نحوه كالمساواة والتماثل والمماثلة (و) الأصح تعميم نحو (لا أكلت) من قولك والله لا أكلت فهو لنفى جميع المأكول بنفى جميع أفراد الأكل (وان أكلت) فزوجتى طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها فى المسئلتين بالنية < 237 > ويصدق فى ارادته وقال أبو حنيفة لا تعميم فيها فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفى والمنع لحقيقة الأكل ويلزمهما النفى والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا وعبر الأصل فى الثانية بقيل على خلاف تسويتى تبعا لابن الحاجب وغيره بينهما لما فهم من ان عموم النكرة فى سياق الشرط بدلى وليس كما فهم بل عمومها فيه شمولى وانما يكون بدليا بقرينة كما مر
===========================
(قوله من قوله تعالى الخ ) أى فى سورة السجدة
(قوله فاسقا) أى خارجا عن الإيمان
(قوله لايستوون) تأكيد وتصريح
((1/308)
قوله لتضمن الفعل الخ) تعليل لعموم نفى الإستواء وذلك لأن الفعل يدل على المصدر دلالة تضمن والمصدر نكرة فحيث وقع الفعل فى سياق النفى تحقق وقوع النكرة فى سياقه فتعم
(قوله وقيل لايعم نظرا الخ) يعنى أنه على احتمال ان يتحقق المنفى وهو الإستواء العام فى احد قسميه الذى هو الإشتراك من بعض الوجوه ينتفى العموم دون ما اذا تحقق فى القسم الآخر وهو جميع الوجوه فالقائل بعدم العموم لاينفعه الا الإحتمال الأول فبالنظر اليه ينفى العموم هـ
(قوله وعلى الأول) أى القول بأنه عام
(قوله وعليه) أى وعلى الأول الأصح
(قوله من الآيتين) أى معا
(قوله بأن يراد الخ) بيان لوجه الإستفادة
(قوله الحنفية) أى فإنهم قالوا بأن الكافر يلى أمر ولده المسلم وان المسلم يقتل بالذمى
(قوله كالمساواة) أى والمشابهة
(قوله تعميم نحولا أكلت) أى من كل فعل متعد وقع بعد نفى ولم يذكر مفعوله
(قوله جميع أفراد الأكل) أى الذى وقع فىضمن الفعل
(قوله وان أكلت) أى من كل فعل متعد وقع فى سياق الشرط ولم يذكرمفعوله
(قوله فيجوز تخصيص الخ) وذلك لأن المتعدى لايعقل معناه الا متعلقا بمفعوله فهو مقدر فى الكلام يقبل التخصيص لامحذوف نسيا منسيا لايقبله
(قوله لاتعميم فيها) أى فىالمسألتين أى ليس شيء منهما عاما لالفظا ولامعنى اذ العموم انما هو فىمتعلقه بطريق اللزوم كماسيذكره
(قوله فلايصح التخصيص) أى فىالمسألتين
(قوله لأن النفى) أى فى الأولى
(قوله والمنع) أى فى الثانية
(قوله لحقيقة الأكل) أى لماهيته وهوشيء واحد
(قوله ويلزمهماالنفى الخ) أى نفى حقيقة الأكل ومنعها واللازم لايتخلف عن ملزومه فلا يقبل التخصيص فالخلاف انما هو فى قبول التخصيص وأما العموم فمتفق عليه
(قوله حتى يحنث الخ) تفريع على التعميم فى الأول وعدم التخصيص فى الثانى
(قوله فىالثانية ) أى فى مسألة ان أكلت
(قوله بقيل) أى وهى مشعرة بالتضعيف
(قوله بينهما) أى المسألتين (قوله بدلى) أى لاشمولى
((1/309)
قوله وليس) أى الأمر الحق
(قوله شمولى) أى كما هو المتبادر عند اطلاق العموم
(قوله يكون) أى عمومها
(قوله كمامر) أى قبيل قول المتن وقد يعم اللفظ عرفا الخ
*4* لا يعم المقتضى والمعطوف على العام والفعل المثبت والمعلق لعلة
@(لا المقتضى) بالكسر وهو ما لا يستقيم من الكلام الا بتقدير احد امور يسمى مقتضى بالفتح فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة وقيل يعمها حذرا من الإجمال قالوا مثاله الخبر الآتى فى مبحث المجمل "رفع عن امتى الخطاء والنسيان " فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة < 238 > أو الضمان أو نحو ذلك فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله . وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما (والمعطوف على العام) فلا يعم وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين فى الحكم والصفة قلنا فى الصفة ممنوع مثاله خبر أبى داود وغيره "لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده" قيل يعنى بكافر وخص منه غير الحربى بالإجماع قلنا لاحاجة الى ذلك بل يقدر بحربى وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج الى تقدير ومعناها ولايقتل ذو عهد ما دام عهده وبعضهم جعل فى الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولايقتل مسلم ولا ذوعهد فى عهده بكافر(والفعل المثبت ولو مع كان) كخبر بلال "صلى النبى صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة "وخبر أنس "كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين فى السفر "فلا يعم اقسامه . وقيل يعمها فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ولا الثانى جمع التقديم والتأخير اذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة < 239 > فرضا ونفلا والجمع الواحد فى الوقتين .(1/310)
وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمى الصلاة والجمع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما فى قوله تعالى فى قصة اسمعيل " وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة" وعليه جرى العرف وتحقيقه مذكور فى الحاشية (و) الحكم (المعلق لعلة) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة (لفظا لكن) يعمه (معنى) كما مر . وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا. وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت < 240 > المسكر
===========================
قوله لايستقيم) أى لايصدق أو لايصح
(قوله يسمى) أى ذلك الأحد المقدر
(قوله لاندفاع الضرورة بأحدها) أى فإن اعتبار تلك الأمور انما هو لأجل الضرورة فحيث اندفعت تم المقصود
(قوله يتعين) أى احدها
(قوله قالوا) أى العلماء
(قوله مثاله) أى المقتضى الذى وقع الخلاف فى أنه لايعم أو يعم
(قوله رفع الخ) تمامه " وما استكرهوا عليه "
(قوله لايستقيم) أى الخبر
(قوله أو نحو ذلك) أى كالحساب والذم
(قوله فقدرنا المؤاخذة) أى بناء علىعدم عمومه
(قوله لفهمها عرفا) تعليل لتقدير خصوص المؤاخذة
(قوله من مثله) أى هذا التركيب
(قوله يقدرجميعها) أى تلك الأمور بناء على عمومه
(قوله فىالحكم) أى عدم القتل
(قوله والصفة) هى عموم الكافر للحربى وغيره فى المثال
(قوله ممنوع) أى وانما المشاركة الواجبة فيهما الحكم فحسب
(قوله قيل يعنى بكافر) أى المقدر لفظ بكافر
(قوله غير الحربى) أى فيقتل به
(قوله بالإجماع) أى على أن المعاهد لايقتل بالحربى ويقتل بالمعاهد والذمى قالوا واذا تقرر هذا وجب أن يخص العموم المذكور ولا حاجة الخ ليتساويا فيصير التقدير لايقتل مسلم بكافر حربى ولاذو عهد فى عهده بحربى أى ويقتل المسلم بغير الحربى
(قوله الى ذلك) أى الى تقديره عاما ثم تخصيصه بالحربى
(قوله بل يقدر بحربى) أى ففيه كفاية
(قوله مادام عهده) أى ما دامت مدة عهده غير منتقضة
(قوله تقديما) أى لقوله بكافر
((1/311)
قوله وتأخيرا) أى لقوله ولاذوعهد الخ
(قوله فلايعم اقسامه) أى لأنه كالنكرة وهى لا تعم عموما شموليا فى الإثبات
(قوله بأكثر الخ) راجع للمثال الأول
(قوله وجمع واحد) راجع للثانى
(قوله ويستحيل الخ) من تتمة التعليل
(قوله فرضا ونفلا) راجع للأول
(قوله والجمع الواحد) راجع للثانى
(قوله فى الوقتين) أى وقت التقديم ووقت التأخير
(قوله يعمان) أى الفرض والنفل فى الأول وجمع التقديم والتأخير فى الثانى
(قوله حكما) أى لا لفظا وهو تمييز محول عن الفاعل أى يعم حكمهما وهو الجواز أى يجوز أن تكون هذه الصلاة فرضا ونفلا ويجوز أن يكون الجمع جمع تقديم وأن يكون جمع تأخير جوازا على سبيل البدل لأن الواقع من النبى انما هو صلاة واحدة
(قوله من قسمى الصلاة) أى الفرض والنفل
(قوله والجمع) أى وقسمى الجمع التقديم والتأخير
(قوله مع المضارع) احترز به عن الماضى فلاتكرار فيه
(قوله للتكرار) هذا لاينافى نفى العموم عن نحو كان يجمع فى السفر لما تقدم أن العموم المنفى عموم الأقسام والعموم المستفاد من كان عموم الأزمان
(قوله كما فى قوله تعالى الخ ) أى فى سورة مريم
(قوله وكان يأمر اهله بالصلاة) تمام الآية " واذكر فى الكتاب اسماعيل انه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله " الخ أى يداوم على ذلك
(قوله وعليه) أى علىاستعمالها للتكرار
(قوله لفظا لكن يعمه معنى) كلاهما تمييز محول عن المضاف اليه والتقدير ولا تعميم لفظ المعلق لكن تعميم معناه
(قوله كما مر) أى فى قوله وقد يعم اللفظ عرفا أو معنى كترتيب حكم على وصف
(قوله فلا يعم) أى التحريم
(قوله لفظا) أى وانما يعم معنى
(قوله وقيل يعمه) أى لفظا
(قوله فكأنه قال الخ) يعنى انه لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لإسكارها وقولنا حرمت المسكر عرفا والمفهوم منهما واحد والثانى عام لكل مسكر فيجب أن يعم الأول أيضا
*4* ترك الإستفصال هل ينزل منزلة العموم(1/312)
@(و) الأصح ان (ترك الإستفصال) فى وقائع الأحوال مع قيام الإحتمال(ينزل منزلة العموم) فى المقال كما فى خبر الشافعى وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفى وقد اسلم على عشر نسوة" أمسك اربعا وفارق سائرهن" فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا ان الحكم يعم الحالين لما اطلق لامتناع الإطلاق فى محل التفصيل وقيل لاينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعى وله عبارة أخرى وهى قوله وقائع الأحوال اذا تطرق اليها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الإستدلال وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه فى الحاشية
===========================
(قوله ترك الإستفصال) أى ترك الشارع طلب التفصيل فى حكاية حال الشخص
(قوله وقائع الأحوال) أى الأحوال الواقعة
(قوله سائرهن) أى باقيهن
(قوله فإنه الخ) أىلم يطلب من غيلان تفصيل حاله فى التزوج بهن
(قوله أن الحكم) وهو امساك أربع
(قوله محل التفصيل) أى المحتاج اليه لئلا يكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة
(قوله بل يكون الكلام مجملا) أى وعليه الحنفية وتأولوا أمسك بابتدئ نكاح أربع منهن فى المعية واستمر على الأربع الأول فى الترتيب
(قوله وظاهرهما) أى العبارتين
(قوله التعارض) أى لأن العبارة الأولى تدل على انها تعم الإحتمالات والثانية تدل على انها لا تعمها بل هى مجمل لايستدل بها على عموم
*4* نحو "يأيها النبى" هل يشمل الأمة(1/313)
@(و) الأصح (ان نحو يأيها النبى) اتق الله يأيها المزمل ( لايشمل الأمة) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به وقيل يشملهم لأن الأمر للمتبوع امر لتابعه عرفا كما فى أمر السلطان الأمير بفتح بلد.قلنا هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك < 241 > ومحل الخلاف ما يمكن فيه ارادة الأمة معه ولم تقم قرينة على ارادتهم معه بخلاف مالا يمكن فيه ذلك نحو " يأيها الرسول بلغ " الآية أو قامت قرينة على ارادتهم معه نحو " يأيها النبى اذا طلقتم النساء " الآية
===========================
(قوله ان نحو الخ) أى ممايمكن ارادة الأمة معه ولم تقم قرينة على ارادتهم ولا عدم ارادتهم
(قوله من حيث الحكم ) أى اذ هو من حيث اللفظ لا خلاف فى عدم تناوله
(قوله كما فى أمر السلطان الخ) أى فقد فهم منه ان الأمر له ولأتباعه معه ومن ثم يقال ان الأمير فتح البلدة والمراد هو و أتباعه لأنهم الذين فتحوها
(قوله كذلك) أى مما يتوقف على المشاركة لأن تقوى الرسول وقيامه بالليل فى " اتق الله وقم الليل " مما لا يتوقف على مشاركة الأمة له
(قوله ومحل الخلاف) أى فى انه لايشملهم أو يشملهم
(قوله مايمكن الخ) أى كما فى الآيتين
(قوله على ارادتهم ) أى ولا عدم ارادتهم
(قوله ذلك) أى ارادة الأمة معه فلا تدخل الأمة قطعا
(قوله أو قامت الخ) أى وأمكن فيه ذلك وقامت الخ
*4* نحو "يأيها الناس" هل يشمل الرسول والعبد والموجودين فقط(1/314)
@(و) الأصح (ان نحو يأيها الناس يشمل الرسول) عليه الصلاة والسلام ( وان اقترن بقل) لمساواتهم له فى الحكم وقيل لايشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وقيل ان اقترن بقل لم يشمله لظهوره فى التبليغ والا شمله (و) الأصح (انه) أى نحو يأيها الناس (يعم العبد) وقيل لا لصرف منافعه لسيده شرعا قلنا فى غير أوقات ضيق العبادة < 242 > (و) الأصح انه ( يشمل الموجودين) وقت وروده ( فقط) أى لا من بعدهم وقيل يشملهم ايضا لمساواتهم للموجودين فى حكمه اجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه
===========================
(قوله نحو يأيها النبى الخ) أى فإن الأمة يدخلون معه قطعا فإن ضمير الجمع فى طلقتم وفطلقوهن قرينة لفظية تدل على الدخول معه وتخصيص النبى بالنداء تشريف له لأنه إمامهم وسيدهم
(قوله نحو يأيها الناس) أى مما ورد على لسان النبى من العمومات المتناولة له لغة
(قوله يشمل الرسول) أى بحسب الحكم المستفاد من التركيب
(قوله بقل) أى لأن لفظ قل أمر مختص بالرسول من جهة أمره بتبليغ غيره
(قوله فى الحكم) أى المستفاد من التركيب
(قوله مطلقا) أى تجرد من قل أو اقترن بها
(قوله للتبليغ لغيره) أى فهو مبلغ فلايكون مبلغا اليه
(قوله يعم العبد) أى القن شرعا بأن يكون مرادا من الخطاب العام لأن العبد من الناس فيدخل فى ذلك الخطاب العام قطعا
(قوله وقيل لا) أى لايعمه
(قوله لصرف الخ) أى فإنه قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد الى سيده فلو كلف بالخطاب المذكور لكان صرفا لمنافعه الى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الإجماع ويترك الظاهر الذى هو دخوله فى عموم الخطاب
((1/315)
قوله فى غير أوقات ضيق العبادة) أى والا قدمت العبادة وبيانه انا لانسلم صرف منافعه الى سيده عموما بل قد استثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد فى آخر وقت الظهر حين تضايق عليه الصلاة فلو اطاعه لفاتته وجبت عليه الصلاة وعدم صرف منفعته فى ذلك الى سيده واذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم بصرف منافعه الى السيد الا فى وقت تضايق العبادة فاندفع ماذكرتم اهـ
(قوله لا من بعدهم) أى بعد الموجودين فى زمن الوحى لأنه امتنع خطاب الصبى والمجنون بنحوه واذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر ان يمتنع لأن تناوله ابعد
(قوله قلنا بدليل آخر) أى المساواة المذكورة بدليل آخر
*4* " من " تشمل النساء
@(و) الأصح (ان من) شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو تامة فهو اعم من قوله من الشرطية (تشمل النساء) لقوله تعالى " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى" وقيس بالشرطية البقية لكن عموم الأخيرتين فى الإثبات عموم بدلى لاشمولى وقيل تختص بالذكور فلو نظرت امراة فى بيت اجنبى جاز رميها على الأول لخبر مسلم " من تطلع على بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقئوا عينيه " ولايجوز على الثانى قيل ولا على الأول ايضا لأن المرأة لايستتر منها
===========================
(قوله أو موصوفة) نحو مررت بمن معجب لك
(قوله أو تامة) نحو نعم من هو فى سر
(قوله فهو ) أى هذا التعبير
(قوله من قوله) أى الأصل
(قوله تشمل النساء الخ) أى فإن التفسير بالذكر والأنثى دال على شمول من لهما اذ لولاه لما صح أن تبين بهما
(قوله الأخيرتين) أى الموصوفة والتامة
(قوله عموم بدلى لاشمولى) لأن كلا منهما نكرة وعمومها فى الإثبات بدلى بخلاف عمومها فى سياق النفى فإنه شمولى كما تقدم
(قوله تختص) أى من
(قوله فلو نظرت الخ) تفريع على القولين
(قوله فى بيت أجنبى) أى بغير اذنه
(قوله جاء رميها) أى كالرجل
((1/316)
قوله من تطلع الخ) أى فإن من فى هذا الحديث شاملة للمرأة
(قوله ولا يجوز على الثانى) أى لأن من لاتتناول المرأة
(قوله قيل ولا الخ) أى فيكون الحديث من العام المخصوص بغير المرأة
*4* جمع المذكر السالم لا يشمل النساء
@(و) الأصح (ان جمع المذكر السالم لايشملهن) أى النساء (ظاهرا) وانما يشملهن بقرينة تغليبا للذكور . < 243 > وقيل يشملهن ظاهرا لأنه لما كثر فى الشرع مشاركتهن للذكور فى الأحكام أشعر بأن الشارع لايقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم وخرج بماذكر اسم الجمع كقوم وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما يدل على جمعيته بغير ما ذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعا ويشملهن الثالث قطعا واما الدال لا بمادته كالزيود فملحق بجمع المذكر السالم
===========================
(قوله بقرينة) أى دليل منفصل
(قوله تغليبا للذكور) أى على النساء
(قوله يشملهن ظاهرا) أى ولا يخرجن الا بقرينة
(قوله فى الأحكام) أى كالصلاة والصيام
(قوله لايقصد الخ) أى بل يقصد مطلق الجماعة الشاملة للذكور والإناث
(قوله اسم الجمع) هو ما دل على الجماعة دلالة المركب على أجزائه كرهط بخلاف الجمع فإنه مادل على الآحاد المجتمعة
(قوله الدال بمادته) أى بأن تكون موضوعة بحسب المادة للذكورخاصة
(قوله كالناس) أى فإنه اسم دال على الجمع
(قوله قطعا ) أى بلا خلاف
(قوله الثالث) أى ما يدل على جمعيته بغير ماذكر
(قوله وأما الدال لا بمادته) أى جمع المذكر المكسر الدال لا بمادته
(قوله كالزيود) جمع تكسير لزيد
(قوله فملحق الخ) أى فيكون من محل الخلاف
*4* خطاب الواحد لايتعدى إلى غيره
@(و) الأصح (ان خطاب الواحد) مثلا بحكم ( لايتعداه) الى غيره وقيل يعم غيره لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه قلنا مجاز يحتاج الى قرينة
===========================
(قوله الواحد) أى شخص واحد ولو امرأة والإثنين والجماعة المعينة
((1/317)
قوله لايتعداه الى غيره) أى بل الحكم ثابت فى حق غيره بدليل آخر كالقياس
(قوله فيما يشاركون فيه) أى أما ما لا يشاركون فيه فلايعم قطعا
(قوله مجاز الخ) أى ان ارادة الجميع فيما يتشاركون فيه مجاز الخ والكلام فى العموم بطريقالوضع والحقيقة
*4* الخطاب بيا أهل الكتاب لايشمل الأمة
@(و) الأصح ( ان الخطاب بيا أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى نحو قوله تعالى " يا اهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم " (لايشمل الأمة) أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة . < 244 > وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه وتقدم فى مبحث الأمر الكلام فى ان الآمر بالمد هل يدخل فى لفظه أو لا
===========================
(قوله ان الخطاب) أى الوارد فى القرآن و الحديث
(قوله وهم اليهود والنصارى) أى فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل
(قوله لاتغلوا فى دينكم) أى لاتجاوزوا الحد فيه
(قوله لايشمل الأمة) أى لأن اللفظ قاصر على هؤلاء اليهود والنصارى
(قوله أمة محمد الخ) أى وهم المؤمنون به ولو كانوا عصاة
(قوله وتقدم فى الخ) اعتذار عن تركه لما صرح به الأصل هنا من أن الأصح أن المخاطبداخل فى عموم خطابه ان كان خبرا لا أمرا
(قوله أولا) أى لبعد أن يريد الآمر نفسه وهذا ما صححه المؤلف ثمة
*4* ما يقتضيه نحو "خذ من أموالهم"
@(و) الأصح ان ( نحو خذ من اموالهم) من كل جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن (يقتضى الأخذ) مثلا (من كل نوع) من انواع المجرور مالم يخص بدليل . وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدى عن ترجيح واحد من القولين والأول نظرا الى ان المعنى من جميع الأنواع والثانى الى انه من مجموعها .
===========================
(قوله من كل نوع الخ) أى لأن الجمع المضاف للعموم ومدلول العام كما تقدم كلية
(قوله وقيل لا) أى لايقتضى ذلك
(قوله والأول) أى الأصح
*2* ( التخصيص )
*3* تعريف التخصيص
@( التخصيص )(1/318)
وهو مصدر خصص بمعنى خص (قصر العام) أى قصر حكمه (على بعض أفراده) بأن يخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص (وقابله) أى التخصيص (حكم ثبت لمتعدد) لفظا نحو "فاقتلوا المشركين "وخص منه الذمى ونحوه وعلى القول بأن العموم يجرى فى المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم "فلا تقل لهما أف " من سائرانواع الإيذاء وخص منه < 245 > حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالى وغيره والأصح انه لا يجوز كما صححه البغوى وغيره
===========================
( قوله قصر العام ) أى قصر الشارع العام
(قوله بأن يخص الى قوله الخصوص) هكذا فىالنسخ المطبوعة والذى رآه الترمسى فى النسخة التى بخط المؤلف لفظه : بأن لا يراد منه البعض الآخر فيصدق ظاهره بالعام الذى اريد به الخصوص كالعام المخصوص
(قوله لفظا) أى من جهة اللفظ فقط
(قوله فاقتلوا المشركين) أى فإن الحكم بالقتل ثابت لكل مشرك لفظا
(قوله وعلى القول الخ) متعلق بمثلوا له الآتى
(قوله بأن العموم الخ) أى فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما
(قوله مثلوا له) أى للمتعدد المدلول عليه بالمعنى
(قوله من سائر الخ) بيان للمفهوم فإن الآية تدل بمنطوقها على تحريم التأفيف وبمفهومها الموافق على تحريم الضرب وسائر انواع الأذى كالحبس
(قوله منه) أى من تحريمه
(قوله بدين الولد) أى بسبب الدين لولده
(قوله وغيره) أى كالنووى
*3* التخصيص الى واحد وإلىاقل الجمع
@(والأصح جوازه) أى التخصيص (الى واحد ان لم يكن العام جمعا) كمن والمفرد المعرف (و) الى (اقل الجمع) ثلاثة أو اثنين (ان كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات وقيل يجوز الى واحد مطلقا وقيل لايجوز الى واحد مطلقا وهو شاذ وقيل لايجوز الا ان يبقى غير محصور
===========================
(قوله أى التخصيص) أى انتهائه
(قوله ان لم يكن الخ) أى لم يكن نصا فى الجمع كمن وما والمفرد المعرف باللام أو الإضافة فإن ذلك وان استعمل فى العام لكنه لم يكن نصا فيه
((1/319)
قوله المعرف) أى باللام أو الإضافة
(قوله جمعا) أى نصا فيه
(قوله مطلقا) أى سواء كان لفظ العام فردا أو جمعا نظرا الى أن أفراده آحاد
(قوله وقيل لايجوز الخ) أى وغاية جوازه الى أن يبقى أقل الجمع
(قوله غير محصور) أى بأن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها
*3* العام المراد به الخصوص
@(والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لاحكما) لأن بعض الأفراد لايشمله الحكم نظرا للمخصص (و) العام(المراد به الخصوص ليس) عمومه (مرادا) لا تناولا ولاحكما (بل) هو (كلى) من حيث ان له أفرادا بحسب اصله (استعمل فى جزئى) أى فرد منها ( فهو مجاز قطعا) نظرا للجزئية < 246 > كقوله تعالى " الذين قال لهم الناس " أى نعيم بن مسعود الأشجعى لقيامه مقام كثير فى تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبى سفيان وأصحابه " أم يحسدون الناس " أى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما فى الناس من الخصال الجميلة ولا يخفى ان عموم العام غير مدلوله فلا ينافى التعبير فى عمومه هنا بالكلى التعبير فى مدلوله فيما مر بالكلية مع ان الكلام هنا فى عموم العام المراد به الخصوص وثم فى العام مطلقا (والأصح ان الأول) أى العام المخصوص (حقيقة) فى الباقى بعد التخصيص لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله له بدونه وذلك التناول حقيقى فكذا هذا وقيل حقيقة ان كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصة العموم والا فمجاز وقيل حقيقة ان خص بما لايستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لايستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط < 247 > بخلاف ما اذا خص بمستقل كعقل أو سمع وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الإقتصار عليه مجاز وقيل مجاز مطلقا لاستعماله فى بعض ما وضع له أولا وقيل مجاز ان استثنى منه لأنه يتبين بالإستثناء انه اريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى بخلاف غير الإستثناء من صفة وغيرها فإنه يفهم ابتداء ان العموم بالنظر اليه فقط وقيل مجاز ان خص بغير لفظ كالعقل بخلاف(1/320)
اللفظ اما الثانى فمجاز قطعا كما مر
(فهو) أى الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة (حجة) جزما اخذا من منع الموانع لاستدلال الصحابة من غير نكير وعلى القول بأنه مجاز الأصح انه حجة مطلقا لذلك وقيل غير حجة مطلقا < 248 > لأنه لاحتمال ان يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين الا بقرينة وقيل حجة ان خص بمعين كأن يقال اقتلوا المشركين الا الذمى بخلاف المبهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج . قلنا يعمل به الى ان يبقى فرد وقيل حجة ان خص بمتصل كالصفة لما مر من ان العموم بالنظر اليه فقط بخلاف المنفصل فيجوز ان يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك فى الباقى وقيل حجة فى الباقى ان انبأ عن الباقى العموم نحو فاقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربى لتبادر الذهن اليه كالذمى المخرج بخلاف ما لاينبئ عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فإنه لا ينبئ عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز كما لاينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج فالباقى منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر وقيل حجة فى اقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لايجوز التخصيص الى واحد مطلقا < 249 > وبذلك علم ان ما ذكره الأصل من هذا الخلاف انما هو مفرع على ضعيف اما الثانى فلا يحتج به كذا قاله الشيخ أبو حامد
===========================
(قوله لأن بعض الخ) تعليل للنفى
(قوله لايشمله الحكم) أى حكم العام وان شمله اللفظ
(قوله للمخصص) أى تبيين المخصص أن العام لم يشمله
(قوله المراد به الخصوص) أى بأن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله
(قوله ليس عمومه مرادا الخ) أى لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلى
(قوله بل هو كلى الخ) أى فهو من قبيل الكلى من جهة تناوله لأفراده لا كلى حقيقة
((1/321)
قوله بحسب اصله) أى اما بعد ارادة الخصوص فلا
(قوله مجاز ) أى مرسل بعلاقة الجزئية والكلية
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله للجزئية) أى لحيثية الجزئية
(قوله كقوله تعالى الخ) أى فى سورة آل عمران
(قوله الذين قال لهم الناس) تمام الآية " ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا "
(قوله تثبيطه المؤمنين) أى تخذيله وتخويفه للمؤمنين فلما كان نعيم قائما مقام جمع كثير فى هذة الخصلة الذميمة اطلق عليه لفظ الناس
(قوله ابى سفيان وأصحابه) وهم المراد بالناس الثانى
(قوله أم يحسدون الناس) أى فى سورة النساء وتمام الآية " على ما آتاه الله من فضله "
(قوله لجمعه الخ) أى فأطلق عليه لفظ الناس مبالغة فى مدحه
(قوله فى الباقى) أى البعض الباقى
(قوله كتناوله الخ) أى بمنزلته فى أن اللفظ متناول للجميع وعام
(قوله حقيقى) أى اتفاقا
(قوله فكذا هذا) أى فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا
(قوله الباقى ) أى بعد التخصيص
(قوله لبقاء خاصة العموم) وهى عدم الإنحصار اذ شأن العموم أنه يدل على غير محصور وان لم يكن الباقى بعد التخصيص غير منحصر بأن كان منحصرا فمجاز اذ لم يبق حينئذ خاصة العموم
(قوله بما لايستقل) أى بالمخصص الذى لايستقل بنفسه
قوله ما) واقعة على مخصص
(قوله فالعموم) أى فى المقيد بمالا يستقل
(قوله اليه) أى الى ما لا يستقل
(قوله فالعموم بالنظر اليه فقط) يعنى أن العام الذى خص بذلك منظور فيه للفظ باعتبار ذلك القيد فعمومه بالنظر للأفراد المقيدة بذلك القيد فالعموم فى أكرم بنى تميم الفقهاء فى الصفة أى أكرم الفقهاء منهم
(قوله بمستقل) أى بنفسه فإنه مجاز لأنه ليس جزأ من المقيد به فلا يكون العموم بالنظر اليه ولا ينظر الى اللفظ من حيث التقييد بل اليه بدونه وهو بدونه شامل لجميع الأفراد فالباقى بعض مدلوله فلم يصح كونه حقيقة فيه
(قوله باعتبار تناول البعض حقيقة ) أى تناوله فى ضمن جميع الأفراد من اللفظ والا لم يكن حقيقة
((1/322)
قوله مجاز) أى من استعمال الكل فى الجزء
(قوله ان استثنى منه) أى ان خص بالإستثناء وحقيقة ان خص بشرط أو صفة أو نحوهما مما عدا الإستثناء
(قوله لأنه الى قوله ماعدا المستثنى) أى أما قبل الإستثناء فيفهم أنه اريد جميع الأفراد فلذا كان استعماله فى الباقى مجازا لتبادر غيره وهو جميع الأفراد للذهن
(قوله وغيرها) أى كالشرط
(قوله بالنظر اليه) أى الى غير الإستثناء فالعموم انما هو فى أفراد المقيد فلذا كان استعماله فى الباقى حقيقيا
(قوله بغير لفظ) أى حقيقة ان خص باللفظ كالصفة فالعموم بالنظر الى اللفظ فقط فكأنه لا تخصيص
(قوله أما الثانى) أى العام المراد به الخصوص
(قوله كما مر) أى فى المتن
(قوله حجة ) أى فى الباقى بعد التخصيص
(قوله أخذا الخ) راجع للتقييد بالجزم فى الحجية
(قوله من غير نكير) أى ممن لم يستدل فهو اجماع سكوتى
(قوله حجة) أى فى الباقى بعد التخصيص
(قوله مطلقا) أى عن التقييد بشيء مما فى الأقوال الآتية بعد القول الثانى
(قوله بغير ما ظهر) أى من المخصصات
(قوله فلا يتبين) أى المراد منه
(قوله قرينة) أى أخرى
(قوله بخلاف المبهم) أى بخلاف مالو خص مبهم فإنه غير حجة فى الباقى
(قوله فرد) أى واحد
(قوله ان خص بمتصل) أى فإن خص بمنفصل كالعقل والحس فهو مجمل فلا يكون حجة
(قوله كالصفة) أى والشرط وغيرهما
(قوله لما مر الخ) أى لأن ما لايستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط
(قوله المنفصل) أى كالعقل والسمع
(قوله منه) أى العام المخصوص بالمنفصل
(قوله فى الباقى) أى بعد التخصيص
(قوله فإنه ينبئ عن الحربى) أى لكونه متصديا للقتال
(قوله كالذمى المخرج) أى فإنه ينبئ عنه من حيث شمول اللفظ له لا لأنه يتبادر من اللفظ
(قوله بخلاف ما الخ) أى فإنه غير حجة فى الباقى بعد التخصيص
(قوله من حرز) أى حرز مثل المسروق
(قوله لغير ذلك المخرج) أى اذ لايعرف خصوص هذا التفصيل الا من الشارع
((1/323)
قوله قيد آخر) أى ككونه لا شبهة فيه للسارق
(قوله لايجوز التخصيص الى واحد) أى فلا يتبين مايراد منه
(قوله مطلقا) أى سواء كان لفظ العام مفردا أم جمعا وانما غاية جوازه الى أقل الجمع وتقدم أنه شاذ فهذا القول شاذ ايضا
(قوله وبذلك) أى التقرير المتقدم أعنى قوله فهو حجة جزما أخذا من منع الموانع وقوله وعلى القول بأنه مجاز الأصح الخ
(قوله على ضعيف) وهو القول بأن العام المخصوص مجاز مطلقا
(قوله اما الثانى) أى العام المراد به الخصوص
(قوله فلا يحتج به) أى فى الباقى كما تقدم ان عمومه غير مراد لاتناولا ولاحكما
*3* العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
@(ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبى) صلى الله عليه وسلم ( قبل البحث عن المخصص) لأن الأصل عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب وقيل لايعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتمال التخصيص وعليه يكفى فى البحث عن ذلك الظن بأن لا مخصص على الأصح
===========================
(قوله ويعمل الخ) أى وجوبا أو جوازا بحسب ما يقتضيه الدليل فى حياة النبى
(قوله عن المخصص) أى لذلك العام
(قوله لأن الأصل عدمه) تعليل لما تضمنه الغاية
(قوله لايعمل به) أى بالعام
(قوله قبل البحث) أى عن المخصص له فيجب التوقف فيه حتى يبحث عن المخصص فإن وجد فذاك والا عمل بالعموم
(قوله لاحتمال التخصيص) يعنى وجود المخصص وهذا الاحتمال يعارض دلالة العام اذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح
(قوله عن ذلك) أى المخصص
*3* المخصص المتصل
*4* الإستثتاء(1/324)
@(وهو) أى المخصص للعام (قسمان) احدهما (متصل) أى مالايستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام(وهو خمسة) احدها ( الإستثناء) بمعنى صيغته (وهو) أى الإستثناء نفسه ( إخراج) من متعدد ( بنحو الا) من أدوات الإخراج وضعا كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه (من متكلم واحد فى الأصح) وقيل لايشترط وقوعه من واحد فقول القائل الا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء < 250 > على الثانى لغو على الأول ولهذا لو قال لى عليك مائة فقال له الا درهما لايكون مقرا بشيئ فى الأصح نعم لو قال النبى صلى الله عليه وسلم الا الذمى عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وان لم يكن ذلك قرآنا (ويجب) أى يشترط (اتصاله) أى الإستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه (عادة فى الأصح) فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا وقيل يجوز انفصاله الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا وقيل غير ذلك ولا بد من نية الإستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه (اما) الإستثناء بمعنى صيغته (فى المنقطع) وهو ما لايكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف اليه الإسم عند الإطلاق نحو ما فى الدار انسان الا الحمار (فمجاز) فيه ( فى الأصح) لتبادره فى المتصل الى الذهن وقيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهما ويحد بالمخالفة بنحو الا بغير اخراج وقيل متواطئ أى موضوع للقدر المشترك بينهما أى المخالفة بنحو الا حذرا من الإشتراك والمجاز وقيل بالوقف أى لاندرى أهو حقيقة فيهما أم فى احدهما أم فى القدر المشترك بينهما ولا يعد المنقطع من المخصصات والترجيح من زيادتى .(1/325)
< 251 > ولما كان فى الكلام الاستثنائى شبه التناقض حيث يدخل المستثنى فى المستثنى منه ثم ينفى وكان ذلك اظهر فى العدد لنصوصيته فى آحاده دفعوا ذلك بما ذكرته بقولى (والأصح ان المراد بعشرة فى) قولك لزيد ( على عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد) جميعها ( ثم اخرجت ثلاثة) بقولك الا ثلاثة ( ثم اسند الى الباقى) وهو سبعة (تقديرا وان كان) الإسناد (قبله) أى قبل اخراج الثلاثة (ذكرا) أى لفظا فكأنه قال له على الباقى من عشرة اخرج منها ثلاثة وليس فى هذا الا اثبات ولا نفى اصلا فلا تناقض وقيل المراد بعشرة فى ذلك سبعة وقوله الا ثلاثة قرينة لذلك بينت ارادة الجزء باسم الكل مجازا وقيل معنى عشرة الا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب هو عشرة الا ثلاثة ولا نفى ايضا على القولين فلا تناقض ووجه تصحيح الأول ان فيه توفية بما مر من ان الإستثناء اخراج بخلاف الثانى والثالث < 252 >
===========================
(قوله وهو) أى المتصل
(قوله الإستثناء ) أى الدال عليه
(قوله أى الإستثناء نفسه) أى تعريفه وفيه استخدام
(قوله من متعدد) أى لفظ متعدد
(قوله من متكلم واحد) أى حقيقة أو حكما فالأول كقوله تعالى" ان الإنسان لفى خسر الا الذين آمنوا " والثانى سيأتى فى قوله نعم الخ
(قوله فقول القائل الخ) تفريع على القولين
(قوله نعم) استدراك على قوله من متكلم واحد على الأصح
(قوله قطعا) أى اتفاقا
(قوله أى يشترط) أى للإعتداد بالإستثناء
(انفصاله) أى عن المستثنى منه
(قوله فإن انفصل) أى عن المستثنى منه
(قوله وهو) أى الإستثناء المنقطع
(قوله عكس المتصل) أى فإنه ما يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه
(قوله المنصرف اليه الإسم) أى فهو حقيقة
(قوله فيه) أى فى المنقطع
(قوله لتبادره) أى الإستثناء
(قوله وقيل حقيقة فيه) أى فى المنقطع
(قوله ويحد الخ) أى على هذا القول
(قوله بالمخالفة) أعم من أن يكون هناك اخراج أولا
((1/326)
قوله بغير اخراج) أى بغير ذكر لفظ الإخراج لأنه فرع الإدخال فلا يشمل المنقطع لأن الإدخال قاصر على المتصل
(قوله متواطئ) أى فى المنقطع أو فى المتصل
(قوله أى المخالفة بنحو الا) تفسير للقدر المشترك
(قوله ولا يعد الخ) أى لأنه ليس فيه اخراج من المستثنى منه
(قوله (قوله والترجيح) أى لكون المنقطع مجازا فيه
(قوله ينفى) أى يخرج صريحا
(قوله لنصوصيته فى آحاده) تعليل للأظهرية
(قوله باعتبار الآحاد) أى لا باعتبار الحكم حتى يلزم التناقض
(قوله أخرجت ثلاثة) أى من العشرة
(قوله ثم اسند) أى المسند وهو لزيد
(قوله الباقى) أى بعد اخراج الثلاثة من العشرة لفظا
(قوله ذكرا) أى بحسب الذكر
(قوله أخرج منها ثلاثة) صفة لعشرة أى وقد كان أخرج منها ثلاثة حالة الإسناد اللفظى وأما حالة الإسناد التقديرى فيقال له على الباقى وهو السبعة لا عشرة اخرج منها ثلاثة لأن ذلك حالة الإسناد اللفظى
(قوله الا اثبات) أى اثبات الباقى بعد الإخراج
(قوله ولا نفى) أى للثلاثة أى لا اخراج ايضا وانما هو مجرد اثبات للباقى
(قوله فلا تناقض) أى لأن الخبر اسند لفظا الى عشرة ومعنى الى سبعة فالثلاثة مثبتة لفظا منفية حكما ولايكون هناك تناقض الا لو كانت الثلاثة منفية لفظا وحكما أو مثبتة لفظا وحكما
(قوله فى ذلك) أى قولك المذكور
(قوله لذلك) أى لإرادة السبعة من العشرة
(قوله عشرة الا ثلاثة) أى مجموع هذا اللفظ فلفظ الا ثلاثة على هذا جزء الإسم فلا اخراج فيه ولاقرينة
(قوله القولين) أى الأخيرين
(قوله الأول) أى القول بأن المراد فى ذلك العشرة باعتبار الآحاد الخ
(قوله بخلاف الثانى والثالث) أى فإنه لا توفية فيهما بما مر اذ لا اخراج فيهما(1/327)
@(ولايصح) استثناء ( مستغرق) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال له على عشرة الا عشرة لزمه عشرة (والأصح صحة استثناء الأكثر) من الباقى نحو له على عشرة الا تسعة (و) استثناء ( المساوى) نحو له عشرة الا خمسة (و) استثناء (العقد الصحيح) نحو له مائة الا عشرة وقيل لا يصح فى الأكثر وقيل لايصح فيه ان كان العدد فى المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو مامر بخلاف غيره نحو خذ الدراهم الا الزيوف وهو أكثر وقيل لايصح فى المساوى ايضا وقيل لايصح فى العقد الصحيح (و) الأصح ( ان الإستثناء من النفى اثبات وبالعكس) وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو ماقام أحد الا زيد وقام القوم الا زيدا يدل الأول على اثبات القيام لزيد والثانى على نفيه عنه من حيث القيام وعدمه < 253 > وينبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل فى نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل فى نقيضه أى لاحكم اذ القاعدة ان ما خرج من شيئ دخل فى نقيضه وجعلوا الإثبات فى كلمة التوحيد بعرف الشرع وفى الإستثناء المفرغ نحو ماجاء القوم الا زيد بالعرف العام
===========================
(قوله ولا يصح الخ) أى فلا أثر له فى الحكم
(قوله من الباقى) أى حتى يبقى أقل من النصف
(قوله المساوى) أى للباقى بعد الإستثاء
(قوله العقد الصحيح) خرج المكسر كنصف
(قوله العدد) أى ما يدل على معدود لا العدد الإصطلاحى
(قوله نحو مامر) أى له علىعشرة الا سبعة
(قوله بخلاف غيره) أى فإنه يصح استثناء الأكثر
(قوله الزيوف) جمع زيف وهو الردئ
(قوله أكثر) أى فى الواقع من الجيدة
(قوله لايصح فى المساوى) أى فيجب أن يبقى بعد الإستثناء أكثر من النصف
(قوله ايضا) أى كما لايصح فى الأكثر
(قوله من النفى) أى من ذى النفى
( قوله اثبات) أى دال عليه
(قوله وقيل لا) يعنى لاحكم فيه أصلا لانفيا ولا اثباتا
((1/328)
قوله بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه) أى وانما ذلك لبيان أن الحكم على ما عداه من متناولاته
(قوله عن الحنفية) أى جمهورهم
(قوله على نفيه عنه الخ) ههنا سقطات والأصل كما فى النيل بخط المؤلف : وقالوا لا بل زيد مسكوت عنه من حيث الخ قال قوله وقالوا أى الحنفية لايدل الأول على اثبات القيام لزيد ولا الثانى على نفيه عنه وقوله بل مسكوت عنه أى ليس مستثنى من نفى ولا اثبات
(قوله من حيث القيام) راجع للأول
(قوله وعدمه) راجع للثانى
(قوله الخلاف) أى بين القولين
(قوله الحكم) المراد المحكوم به
(قوله من المحكوم به) أى المعين
(قوله فيدخل فى نقيضه) أى اذ لا واسطة بين النقيضين
(قوله من قيام الخ) بيان للنقيض فى المثالين
(قوله مخرج من الحكم) أى حكم المتكلم وهو الإيقاع والإنتزاع
(قوله أى لاحكم) تفسير لنقيض الحكم
(قوله اذ القاعدة الخ) تعليل لقوله و ينبنى على كل من التقديرين
(قوله دخل الخ) أى اذ لا واسطة بين النقيضين
(قوله وجعلوا) أى الحنفية
(قوله الإثبات) أى اثبات الألوهية
(قوله كلمة التوحيد) أى لا اله الا الله
(قوله بعرف الشرع) أى لا بوضع اللغة
(قوله وفى الإستثناء المفرغ) أى وجعلوا الإثبات فيه
(قوله نحو ماجاء الا زيد) فى شرح الأصل نحو ماقام الا زيد(1/329)
@(و) الإستثناءات (المتعددة ان تعاطفت فـ) هى عائدة (للمستثنى منه) لتعذر عود كل منها الى ما يليه بوجود العاطف نحو له على عشرة الا أربعة والا ثلاثة والا إثنين فيلزمه واحد فقط ونحو له على عشرة الا عشرة والا ثلاثة والا إثنين فيلزمه العشرة للإستغراق (والا) أى وان لم يتعاطف ( فكل) من آخرها وباقى كل من باقيها عائد ( لما يليه مالم يستغرقه) نحو له عشرة الا خمسة الا أربعة الا ثلاثة فيلزمه ستة فإن استغرق كل مايليه بطل الكل أو استغرق غير الأول نحو له على عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا أربعة عاد الكل للمستثنى منه < 254 > فيلزمه واحد فقط أو الأول فقط نحو له عشرة الا عشرة الا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه والثانى تبعا وقيل اربعة اعتبارا لاستثناء الثانى من الأول وهو الموافق للأصح فى الطلاق وقال ابن الصباغ وغيره انه الأقيس وقيل ستة اعتبارا للثانى دون الأول
===========================
(قوله الاستثناآت المتعددة) أى مع اتحاد المستثنى منه
(قوله للمستثنى منه) أى الأول سواء كان واحدا أو متعددا
(قوله فيلزمه واحد) أى لأن مجموع الأربعة والثلاثة والإثنين تسعة فالباقى واحد
(قوله فإن استغرق الخ) نحو له على عشرة الا عشرة الا عشرة
(قوله غير الأول) أى من الإستثناآت
(قوله عاد الكل للمستثنى منه) أى لأنه لما تعذر رجوع المستثنيات بعضها لبعض رجعت للأصل وهو المستثنى منه تصحيحا للكلام بقدر الإمكان
(قوله أو الأول فقط) أى أو استغرق الإستثناء الأول دون الثانى والثالث مثلا ففيه ثلاثة أقوال
(قوله لبطلان الأول) أى الإستثناء الأول الا عشرة
(قوله والثانى) أى ولبطلان الثانى الا أربعة تبعا لبطلان الأول
(قوله لاستثناء الثانى) أى المستثنى الثانى وهو أربعة من المستثنى الأول وهو عشرة والأول معتبر ايضا لأنه مع الثانى كالإستثناء الواحد وان كان فى حد ذاته غير معتبر لاستغراقه
((1/330)
قوله فى الطلاق) أى فيما لو قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين فإن الأصح وقوع الطلقتين
(قوله ابن الصباغ) أى البغدادى
(قوله الأقيس) أى الأوفق بالقياس
(قوله للثانى) أى الإستثناء الثانى وهو الا أربعة دون الأول وهو الا اعشرة فإنه باطل كأنه لم يذكر وكأنه قال ابتداء له على عشرة الا أربعة
@(و الأصح انه) أى الإستثناء (يعود للمتعاطفات) أى لكل منها حيث يصلح له لأنه الظاهر بقيد زدته بقولى (بـ) حرف (مشرك) كالواو والفاء جملا كانت المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك واعتق عبيدك وكتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا وسواء تقدم الإستثناء عليها أم تأخر أم توسط فتعبيرى بذلك أولى من اقتصاره على ما اذا تأخر وقيل للأخير فقط < 255 > لأنه المتيقن وقيل ان سيق الكل لغرض واحد عاد للكل كحبست دارى على أعمامى ووقفت بستانى على أخوالى وسبلت سقايتى لجيرانى الا ان يسافروا والا عاد للأخير فقط كأكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك واعتق عبيدك الا الفسقة منهم وقيل ان عطف بالواو عاد للكل والا فللأخير وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير وقيل بالوقف أى لا ندرى ما الحقيقة منهما ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت فلا خلاف كما فى قوله تعالى " والذين لايدعون مع الله الها آخر" الى قوله " الا من تاب " فإنه عائد للكل بلا خلاف وقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ " الى قوله " الا ان يصدقوا" < 256 > فإنه عائد الى الأخير أى الدية دون الكفارة بلا خلاف اما قوله " والذين يرمون المحصنات " الى قوله " الا الذين تابوا" فإنه عائد للأخير لا للأول أى الجلد قطعا لأنه حق آدمى فلا يسقط بالتوبة وفى عوده للثانى أى عدم قبول الشهادة الخلاف فعلى الأصح تقبل وعلى الثانى لاتقبل وخرج بالمشرك غيره كبل ولكن و أو فلا يعود ذلك الا للأخير
===========================
((1/331)
قوله يصلح له) أى الإستثناء بأن لا يكون ثمة دليل على ارادة البعض منها
(قوله لأنه الظاهر) أى عوده للكل الظاهر لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جميع المتعلقات كالحال والشرط فيجب أن يكون الإستثناء كذلك والجامع أن كلا غير مستقل بنفسه
(قوله مشرك) أى بين المتعاطفات
(قوله كأكرم الخ) تمثيل لما كانت المتعاطفات جملا
(قوله كتصدق الخ) تمثيل لما كانت مفردات
(قوله أم توسط) أى بين المتعاطفتين نحو أعط بنى زيد الا من عصاك و أعط بنى عمرو
(قوله وقيل يعود للأخير ) أى يعود للأخير من المتعاطفات
(قوله لأنه) أى عوده له
(قوله المتيقن) أى لكونه يلصقه
(قوله كحبست الى قوله لجيرانى الخ) أى فالغرض فى الكل واحد وهو الوقف
(قوله للأخير فقط) أى ولما اتفق معه فى الغرض فقط دون غيره
(قوله كأكرم الى قوله الا الفسقة منهم) أى فإن الغرض فيه مختلف
(قوله ان عطف بالواوا الخ)أى لأن الواو للجمع فالمتبادر منها اجتماع الكل فى التقييد بالإستثناء
(قوله منهما) أى الكل أو الأخير أو هما معا
(قوله المراد) أى بالمستثنى منه
(قوله على الأخيرين) أى الإشتراك والوقف
(قوله بالقرينة) أى المعينة
(قوله فلا خلاف) أى بين الأقوال عملا بالقرينة
(قوله كما فى قوله تعالى الخ) تمثيل لما وجدت فيه القرينة على عود الإستثناء للكل
(قوله الها آخر)تمام الآية " ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما"
(قوله فإنه)أى الإستثناء فى هذه الآية
(قوله للكل) أى كل ما تقدم من والذين الخ
(قوله بلا خلاف)أى عملا بالقرينة وهو ان اسم الإشارة فيها عائد الى الجميع اذ لا مخصص لبعض منه بالإشارة اليه فإن الإستثناء بعده عائد الى الجميع
(قوله وقوله تعالى) تمثيل لما وجدت فيه القرينة على عوده للأخير فقط
((1/332)
قوله ومن قتل الخ) تمام الآية " فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا"الخ
(قوله الا أن يصدقوا) أى الا أن يتصدقوا عليه بالدية سمى العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله قاله البيضاوى
(قوله عائد الى الأخير أى الدية) أى لا يرجع الى الكفارة والقرينة فيه عود الضمير فى يصدقوا على أهل القتيل وهم مذكورون فى الدية لا فى التحرير مع أن التصدق انما يتأتى فى الدية لأنه
حق آدمى بخلاف التحرير
(قوله الا الذين تابوا) تمام الآية " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم " فهذا الإستثناء وقع بعد ثلاث جمل الأولى آمرة بجلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادتهم والثالثة مخبرة بفسقهم
(قوله فإنه) أى الإستثناء
(قوله للأخير) أى الحكم بالفسق
(قوله لأنه حق آدمى) بيان لقرينة عدم عوده الى الأول
(قوله وفى عوده) أى الإستثناء
(قوله الخلاف) أى المتقدم
(قوله فعلى الأصح تقبل) أى الشهادة بعد توبتهم اعادة للإستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة الى الكل
(قوله لاتقبل) أى اعادة للإستثناء للأخير فقط
(قوله ذلك) أى الإستثناء بعد المتعاطفات بغير الحرف المشرك
@(و) الأصح (ان القران بين جملتين لفظا) بأن تعطف احداهما على الأخرى (لايقتضى التسوية) بينهما (فى حكم لم يذكر) وهو معلوم لإحداهما من خارج فيعطف واجب على مندوب أومباح وعكسه وقيل يقتضيها فيه مثاله خبر أبىداود " لايبولن احدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " < 287 > فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهى قال بعض القائل بالثانى فكذا الإغتسال فيه للقران بينهما ومن امثلة ذلك قوله تعالى "فكاتبوهم" الآية
===========================
(قوله بين جملتين) أى أو جمل
(قوله بينهما) أى جملتين
(قوله وهو) أى الحكم الغير المذكور
(قوله من خارج) أى دليل آخر
((1/333)
قوله فيعطف واجب على مندوب) أى كما فى الآية الآتية
(قوله أو مباح ) أى كما فى قوله تعالى " وكلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " فإن الأكل مباح والإيتاء واجب
(قوله مثاله) أى القران بين الجملتين
(قوله لايبولن الى قوله من الجنابة) أى فالحكم المذكور هو النهى فتشاركا فيه والذى لم يذكر هو التنجيس بهما
(قوله بشرطه) وهو عندنا كون الماء دون القلتين أو تغيره وان بلغهما وأما عند المالكية فالمدار فى التنجيس على التغير من غير نظر على قلة الماء أو كثرته
(قوله حكمة النهى) أى عن البول
(قوله بالثانى) أى بأنه يقتضيها فيه
(قوله الاغتسال ) أى من الجنابة
(قوله ومن أمثلة ذلك) أى القران بين الجملتين
(قوله فكاتبوهم) تمام الآية " ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم " الخ فقد قرن الواجب وهو الإيتاء بالمندوب وهو المكاتبة
(قوله اللغوى) هو الشرط النحوى
(قوله كما مر) أى فى المقدمات
*4* الشرط
@(و) ثانى المخصصات المتصلة ( الشرط) والمراد اللغوى كما مر (وهو) ما زدته بقولى ( تعليق أمر بأمر كل منهما فى المستقبل أو ما يدل عليه) من صيغة نحو أكرم بنى تميم ان جاءوا أى الجائين منهم (وهو) أى الشرط المخصص ( كالإستثناء) اتصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو أكرم بنى تميم ان كانوا علماء ويكون جهالهم اكثر فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل ولو تقدم أو توسط ويصح اخراج الأكثر به فى الأصح وقيل وفاقا وعليه جرى الأصل فى الثالث لكن أجيب عنه بأنه اراد به وفاق من خالف فى الإستثناء فقط
===========================
(قوله أو ما يدل عليه) أى على التعليق المذكور
(قوله من صيغة نحو الخ) المراد بها الجملة الأولى من جملتى الشرط والجزاء لا الأداة
(قوله كالإستثناء) أى فى ثلاثة أشياء
(قوله لكل المتعاطفات) أى جملا كانت أو مفردات
(قوله به) أى بالشرط
(قوله مع نية الشرط) أى قبل الفراغ
(قوله اتصاله) أى عادة
((1/334)
قوله للكل) أى لكل الجمل المتقدمة عليه
(قوله ولوتقدم الخ) هذه الغاية راجعة للإتصال والعود
(قوله فى الأصح) راجع للمسائل الثلاث
(قوله فى الثالث) أى جواز إخراج الأكثربه
(قوله أراد به) أى بالوفاق الذى ذكره
(قووله فقط) أى دون غيره كالشرط
*4* الصفة والغاية والبدل
@(و) ثالثها ( الصفة) المعتبر مفهومها كأكرم بنى تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم < 258 > (و) رابعها (الغاية) كأكرم بنى تميم الى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلايكرمون فيه (وهما) أى الصفة والغاية ( كالإستثناء) اتصالا وعودا وصحة اخراج الأكثر بهما فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل ولوتقدمتا أوتوسطتا ويصح اخراج الأكثر بهما فى الأصح خلافا لما اختاره وتبعه عليه البرماوى من اختصاص الصفة المتوسطة لما وليته وذلك كوقفت على أولادى وأولادهم المحتاجين ووقفت على محتاجى أولادى وأولادهم ووقفت على أولادى المحتاجين وأولادهم فيعود الوصف للكل على الأصل فىاشتراك المتعاطفات ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها متقدمة بل قيل ان عودها اليها أولى مما اذا تقدمتهما وقد أوضحت ذلك فىالحاشية واقتصارى على كالإستثناء أولى من قوله كالإستثناء فى العود (والمراد ) بالغاية (غاية صحبها عموم يشملها) ظاهرا لولم تأت بقيد زدته بقولى (ولم يرد بها تحقيقه مثل) مامر ومثل قوله تعالى " قاتلوا الذين لايؤمنون " الى قوله (حتى يعطوا الجزية) فإنها لولم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا (واما مثل)قوله تعالى سلام هى (حتى مطلع الفجر) من غاية لم يشملها عموم صحبها اذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى يشمله ( و ) مثل < 259 > قولهم (قطعت أصابعه من الخنصر) بكسر أوله مع كسر ثالثه أوفتحه (الى الإبهام) من غاية شملها عموم لولم تذكر و أريد بها تحقيقه ( فلتحقيق) أى فالغاية فيه لتحقيق (العموم) فيما قبلها لا لتخصيصه فتحقيق العموم فى الأول ان الليلة سلام فى جميع أجزائها وفى الثانى ان(1/335)
الأصابع قطعت كلها والغاية فى الثانى من المغيا بخلافها فى الأول وقولى الى الإبهام أوضح من قوله الى البنصر (و) خامسها (بدل بعض) من كل كما ذكره ابن الحاجب كـ"لله على الناس حج البيت من استطاع" ( أو ) بدل (اشتمال) كما نقله مع ماقبله البرماوى عن أبى حيان عن الشافعى كأعجبنى زيد علمه وهو من زيادتى الا ان يقال انه يرجع الى ما قبله تجوزا ( ولم يذكره) أى البدل بشقيه (الأكثر) بل انكره جماعة منهم الشمس الأصفهانى وصوب عدم ذكره السبكى كما نقله عنه ابنه فى الأصل لأن المبدل منه فى نية الطرح فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به وأجاب عنه البرماوى بأن كونه فىنية الطرح قول والأكثر على خلافه قال السيرافى والنحويون لم يريدوا إلغاءه < 260 > وانما أرادوا ان البدل قائم بنفسه وليس مبينا للأول كتبيين النعت للمنعوت
===========================
(قوله الصفة) أى المعنوية لا خصوص النحوية
(قوله المعتبر مفهومها) خرج ما ذكرت لنحو موافقة الغالب
(قوله الغاية) هى منتهى الشىء ولها حرفان الى وحتى
( قوله وعودا) أى لكل المتعاطفات
(قوله ولو تقدمتا) أى على الموصوف والمغيا
(قوله أو توسطتا) أى بين المعطوفات الموصوفات والمغيا لها
(قوله فى الأصح) راجع للثلاثة
(قوله لما اختاره) أى الأصل
(قوله وذلك) أى أمثلة الصفة المتأخرة والمتقدمة والمتوسطة
(قوله الوصف) وهو الإحتياج
(قوله للكل) وهوالأولاد وأولادهم
(قوله على الأصل الخ) تعليل لعود ذلك للكل
(قوله أولى من الخ) أى لإيهامه تخصيص التشبيه بالعود فقط مع أنه ليس كذلك
(قوله بالغاية) أى سواء كانت متقدمة فى اللفظ أم متوسطة أم متأخرة
(قوله مثل ما مر) أى أكرم بنى تميم الى أن يعصوا فإنه لولم تأت لأمر بإكرامهم ولو فى حال عصيانهم
(قوله قاتلو الذين لايؤمنون) تمام الآية " بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق "
(قوله لقاتلناهم) أى لكنا مأمورين بقتالهم
((1/336)
قوله ان الليلة) أى كلها
(قوله والغاية الخ) أى لأن الإبهام من الأصابع
(قوله بخلافها) أى فإن الفجر ليس من الليل
(قوله وخامسها) أى المتصلة
(قوله بدل بعض من كل) وهوما دل على بعض ما دل عليه الأول
(قوله اشتمال) وهو ما دل على معنى فى الأول
(قوله أعجبنى الخ) قيل ان زيدا معبربه عن الذات بأوصافها من علم ونحوه فإذا قيل علمه خصص الحكم بعلم فقط
(قوله الا أن يقال الخ) أى فلا يكون من زيادته
(قوله انه يرجع الخ) أى لأن سكوته عنه لأنه أراد ببدل البعض ما يعم بدل اشتمال على سبيل المجاز
(قوله السبكى) أى تقى الدين
(قوله لأن المبدل منه فى نية الطرح) أى والتخصيص لكونه اخراجا يستدعى مخرجا عنه ولامخرج فى البدل لأن المبدل منه فى نية الطرح
(قوله عنه) أى هذا التعليل
(قوله قول) أى ضعيف
(قوله والأكثر علىخلافه) أى أكثر النحاة على خلافه يعنى ان المبدل منه فى غير بدل الغلط ليس فى حكم المطروح بل هو للتمهيد والتوطئة
(قوله السيرافى) أى النحوى والحنفى صاحب شرح كتاب سيبويه
(قوله والنحويون لم يريدوا الغاءه) أى بقولهم ان المبدل منه فى نية الطرح
(قوله ان البدل قائم بنفسه) أى فهو بمنزلة الشيء المستقل
(قوله مبينا للأول) أى مكملا له
(قوله كتبيين النعت للمنعوت) أى كتكميله له فإن النعت تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو فى متعلق به
*3* المخصص المنفصل
*4* التخصيص بالعقل(1/337)
@(و) القسم الثانى من المخصص (منفصل) أى ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ( فيجوز فى الأصح التخصيص بالعقل) سواء أكان بواسطة الحس من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة أم بدونها فالأول كقوله تعالى فى الريح المرسلة على عاد " تدمر كل شيئ" أى تهلكه فإن العقل يدرك بواسطة الحس أى المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء والثانى كقوله تعالى "خالق كل شيئ" فإن العقل يدرك بالضرورة انه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية وكقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " فإن العقل يدرك بالنظر ان الطفل والمجنون لايدخلان لعدم الخطاب وقيل لايجوز ذلك لأن مانفى العقل حكم العام عنه لم يشمله العام اذ لاتصح ارادته وذكر الأصل ان الخلف لفظى وفيه بحث ذكرته فى الحاشية ولهذا تركته هنا وبما تقرر علم ان التخصيص بالعقل شامل للحس كما سلكه ابن الحاجب لأن الحاكم فيه انما هو العقل < 261 > فلا حاجة الى افراده بالذكر خلافا لما سلكه الأصل
===========================
(قوله أى ما يستقل بنفسه) أى بأن لا يحتاج على ذكر العام معه
(قوله أو غيره) وهو العقل
(قوله فالأول) أى التخصيص بالعقل بواسطة المشاهدة
(قوله فى الريح) أى فى شأنها وصفتها
(قوله والثانى) أى الذى لايكون بواسطة الحس بل بالضرورة أو بالنظر
(قوله ليس خالقا لنفسه) أى لاستحالة كونه مخلوقا
(قوله لايدخلان) أى فى التكليف بالحج
(قوله لعدم الخطاب) أى صحته لهما
(قوله ذلك) أى التخصيص بالعقل
(قوله حكم العام) أى المحكوم به على العام
(قوله لم يشمله العام) أى حتى يصح اخراجه وانما العقل قضى عدم دخوله فى لفظ العام
(قوله ارادته) أى بالحكم بمجرد العقل
(قوله لفظى) أى للإتفاق على الرجوع الى العقل فيما نفى عنه حكم العام
(قوله تركته هنا) أى ذكر كون الخلاف لفظيا فى المتن
(قوله فيه) أى فى التخصيص بالحس
((1/338)
قوله انما هو العقل) يعنى ان الحس لا يحكم بالتخصيص وانما هو واسطة لحكم العقل به فهو الذى حكم بخروج أفراد العام عنه
(قوله الى افراده) أى افراد الحس بذكر أنه من المخصصات
*4* تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وتخصيص كل منهما بالآخر
@(و) يجوز فى الأصح (تخصيص الكتاب به) أى بالكتاب وهو من تخصيص قطعى المتن بقطعيه كتخصيص قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن بقوله " وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" وبقوله تعالى " يأيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى " و أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم" فوض البيان الى رسوله والتخصيص بيان فلا يحصل الا بقوله قلنا وقع ذلك كما رأيت. فإن قلت يحتمل التخصيص بغير ذلك من السنة قلنا الأصل عدمه وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب وقد قال تعالى "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ" (و) يجوز فى الأصح تخصيص (السنة) المتواترة وغيرها (بها) أى بالسنة كذلك كتخصيص خبر الصحيحين " فيما سقت السماء العشر" بخبرهما "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "وقيل لايجوز لآية " وأنزلنا اليك الذكر"< 62 > قصر بيانه على الكتاب قلنا وقع ذلك كما رأيت مع انه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى" وما ينطق عن الهوى "
((1/339)
و) يجوز فى الأصح تخصيص (كل) من الكتاب والسنة ( بالآخر) فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر الصحيحين "لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " فهذا تخصيص بخبر الواحد فبالمتواترة أولى وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية بناء على قول يأتى ان فعل الرسول لا يخصص وقيل لايجوز بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطعى بالظنى قلنا محل التخصيص دلالة العام وهى ظنية والعمل بالظنيين أولى من الغاء احدهما وقيل يجوز ان خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ وقيل غيرذلك . < 263 > والثانى كتخصيص خبر مسلم "البكر بالبكر جلد مائة " الشامل للأمة بقوله تعالى " فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب" وقيل لايجوز ذلك لقوله تعالى " لتبين للناس مانزل اليهم" جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا للسنة . قلنا وقع ذلك كما رأيت مع انه لامانع منه لما مر ومن السنة فعل النبى وتقريره فيجوز فى الأصح التخصيص بهما وان لم يتأت تخصيصهما لانتفاء عمومهما كما علم مما مر وذلك كأن يقول الوصال حرام على كل مسلم ثم يفعله أو يقر من فعله وقيل لايخصصان بل ينسخان حكم العام لأن الأصل تساوى الناس فى الحكم قلنا التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهى عنه أم لا والأصل كغيره جعلها المخصصة ان أقر بها النبى أو الإجماع مع ان المخصص فى الحقيقة انما هو التقرير أو دليل الإجماع
=================================
(قوله تخصيص الكتاب به) أى تخصيص بعض آياته العامة ببعض آياته الخاصة
(قوله من تخصيص الخ) أى اذ كل منهما متواتر وأما دلالتهما فظنية
(قوله يتربصن ) خبر بمعنى الأمر
(قوله تمسوهن) أى تجامعوهن
(قوله من عدة تعتدونها) أى تستوفون عددها
(قوله فوض) أى الله
(قوله الأصل) أى المستصحب
(قوله وبيان الرسول) أى تبيينه
((1/340)
قوله يصدق الخ) يعنى ان قوله تعالى لتبين الخ ليس مقصورا على البيان بالسنة كما فهم المانع بل يعم البيان بالكتاب
(قوله لكل شىء ) أى والقرآن شىء فدخل فيه
(قوله تخصيص السنة) أى العامة
(قوله بالسنة) أى الخاصة
(قوله فيما الخ) أى الشامل لما دون خمسة أوسق
(قوله فيما) أى من ثمر أو زرع
(قوله السماء) أى السحاب
(قوله صدقة) أى زكاة
(قوله وأنزلنا إليك الذكر ) تمام الآية " لتبين للناس مانزل اليهم " أى بسنتك فالبيان بالسنة مقصور على القرآن لايتجاوزه الى غيره وحينئذ لاتكون السنة مبينة للسنة
(قوله قصر بيانه على الكتاب) أى حيث ان البيان علة الإنزال فلايبين بغير المنزل فلاتبين السنة بغير القرآن
(قوله لأنهما الخ) أى فمعنى الآية على هذا لتبين للناس بالسنة والكتاب مانزل اليهم من الكتاب والسنة
(قوله تخصيص كل الخ) يعنى تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب
(قوله فالأول) أى تخصيص الكتاب بالسنة
(قوله آية المواريث) وهى قوله تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم "الخ
(قوله فهذا) أى المثال
(قوله فبالمتواترة أولى) أى فالتخصيص بالمتواتر أولى بالجواز
(قوله لايجوز) أى تخصيص الكتاب
(قوله لا يخصص) أى بل ينسخ حكم العام
(قوله لايجوز) أى تخصيص الكتاب
(قوله مطلقا) أى خص بقاطع أولا
(قوله والا لترك القطعى بالظنى) أى لأن الكتاب قطعى المتن والسند وخبر الآحاد بخلافه
(قوله محل التخصيص دلالة العام الخ) توضيحه ان العام الذى هو الكتاب وان كان قطعى المتن الا ان دلالته على كل فرد فرد مظنونة لاحتمال التخصيص وخبر الآحاد الخاص وان كان ظنى المتن لكن دلالته قطعية اذ لا يحتمل الأفراد الباقية بل لا يحتمل الا ما تعرض له
(قوله يجوز) أى تخصيصها
(قوله بمنفصل) أى بمستقل قطعى أو ظنى
(قوله لضعف دلالته) أى الكتاب
(قوله حينئذ) أى حين اذ خص قبله بمنفصل
((1/341)
قوله وقيل غير ذلك) منه قول عيسى بن أبان الحنفى يجوز ان خص قبل بقاطع كالعقل والا فلا وذلك كـ" أقيموا الصلاة " فإن العقل خص من هذا الخطاب الصبى والمجنون لعدم صحة الخطاب لهما فيصح تخصيصه ايضا بخبر الواحد لضعف دلالة العام حينئذ
(قوله والثانى) أى تخصيص السنة بالكتاب
(قوله بقوله تعالى فعليهن الخ) تمام الآية " فإن أتين بفاحشة فعليهن " الخ
(قوله من العذاب) المراد به الحد
(قوله وقيل لايجوز ذلك) أى تخصيص السنة به
(قوله جعله) أى النبى
(قوله وقع ذلك) أى التخصيص
(قوله لما مر) أى من ان كلا من الكتاب والسنة من عند الله
(قوله التخصيص) أى للكتاب والسنة
(قوله كما علم مما مر) أى فى مبحث العام من العموم من عوارض الألفاظ
(قوله وذلك) أى مثال التخصيص بالفعل أو التقرير
(قوله ثم يفعله الخ) أى فيكون النبى أو من أقره خارجا من حرمة الوصال
(قوله بل ينسخان حكم العام) أى يرفعانه عن جميع الأفراد بخلاف التخصيص
(قوله لما فيه الخ) بيانه ان العمل بالخاص فى جميع ما دل عليه والعمل بالعام فى الأفراد التى سكت عنها الخاص دون ما نفاها وفى النسخ إلغاء لأحد الدليلين وهو المنسوخ ولا شك ان اعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما
(قوله عادة) أى عادة عامة الناس
(قوله جعلها) أى العادة
(قوله أو الإجماع) أى الفعلى
(قوله انما هو التقرير الخ) أى ففى اسناد التخصيص الى العادة تسمح
*4* تخصيص كل منهما بالقياس وبدليل الخطاب وبالفحوى(1/342)
@(و) يجوز فى الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة (بالقياس) المستند الى نص خاص ولو خبر واحد < 264 > كتخصيص آية الزانية والزانى الشامل للأمة بقوله تعالى " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" وقيس بالأمة العبد وقيل لايجوز ذلك مطلقا حذرا من تقديم القياس على النص الذى هو اصله فى الجملة وقيل لايجوز ان كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك . قلنا إعمال الدليلين أولى من إلغاء احدهما والخلاف فى القياس الظنى اما القطعى فيجوز التخصيص به قطعا (وبدليل الخطاب) أى مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجه "الماء لاينجسه شيئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" بمفهوم خبره "اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث "وقيل لايخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم . واجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه < 265 > لأن اعمال الدليلين أولى من إلغاء احدهما (ويجوز) التخصيص (بالفحوى) أى مفهوم الموافقة وان قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبى داود وغيره " لىٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته" أى حبسه بمفهوم "فلا تقل لهما أف" فيحرم حبسهما للولد وهو مانقل عن المعظم وصححه النووى
===========================
(قوله الى نص خاص) وهو دليل حكم الأصل
(قوله وقيس بالأمة العبد) أى فعليه النصف أيضا
(قوله مطلقا) أى جليا كان القياس أو خفيا
(قوله على النص الخ) أى وهو العام من كتاب أو سنة وبيانه ان القياس فرع عن النص لأن الحكم المقيس عليه لا بد وأن يكون ثابتا بالنص اذ لو ثبت بالقياس لدار أو تسلسل وحيث كان فرعا عنه فلا يجوز تخصيصه به والا للزم تقديم الفرع على الأصل
(قوله اعمال الدليلين الخ ) أى فإن القياس دليل شرعى عارضه مثله و فى تخصيصه به اعمال للدليلين
(قوله والخلاف) أى المذكور
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
((1/343)
قوله وبدليل الخطاب) أى ويجوز فى الأصح تخصيص كل منهما بمفهوم المخالفة لأنه دليل شرعى فيجوز تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين
(قوله كتخصيص خبر الى قوله لم يحمل الخبث ) توضيحه ان منطوق الحديث الأول هو عدم تنجس الماء بدون التغير يعم القليل والكثير ومفهوم الثانى خصصه بالكثير لدلالة الشرط على أنه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا
(قوله لم يحمل الخبث) أى لم ينجس
(قوله لأن دلالة العام) أى كلفظ الماء فى الحديث الأول
(قوله على ما الخ) أى من الفرد وهو ما دون القلتين الذى هو مفهوم اذا بلغ الماء قلتين
(قوله مقدم على المفهوم) أى لأن المنطوق أقوى منه
(قوله منطوق خاص) أى منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه
(قوله لا ما هو الخ) أى لامنطوق هو بعض مدلول اللفظ بأن دل عليه وعلى غيره وما هنا من هذا القبيل فإن ما دون القلتين فرد من
أفراد العام وهو الماء فى الحديث المتقدم
(قوله الدليلين) هما المفهوم أى مفهوم اذا بلغ الماء قلتين والعام وهو الماء لاينجسه شىء
(قوله أى مفهوم الموافقة) أى بقسميه الأولى والمساوى
(قوله وان قلنا الخ) أتى بهذه الغاية دفعا لما يتوهم انه على هذا القول يكون التخصيص بالقياس فيجرى فيه ما جرى فيه ولا حاجة لذكره حينئذ
(قوله عليه) أى على المعنى المعبر عنه بالفحوى بطريق القياس
(قوله بمفهوم فلا تقل الخ) أى فإن فحواه يدل على تحريم إيذاء الوالدين بحبس أو غيره
(قوله حبسهما للولد) أى لدين الولد مثلا
(قوله عن المعظم) أى معظم الأصحاب
*4* عطف العام على الخاص و رجوع ضمير إلى بعض ومذهب الراوى(1/344)
@(والأصح ان عطف العام على الخاص) وعكسه المشهور لايخصص العام وقال الحنفى يخصصه أى يقصره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين فى الحكم وصفته . قلنا فى الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر أبى داود وغيره "لايقتل مسلم بكافر ولاذو عهد فى عهده " يعنى بكافر حربى للإجماع على قتله بغير حربى فقال الحنفى يقدر الحربى فى المعطوف عليه لوجوب الإشتراك المذكور فلا ينافى ماقال به من قتل المسلم بالذمى < 266 > ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمى بكافر ولا المسلم بكافر فالمراد بالكافر الأول الحربى فيقول الحنفى والمراد بالكافر الثانى الحربى أيضا لوجوب الإشتراك المذكور وقد مر التمثيل بالخبر لمسئلة ان المعطوف على العام لايعم وما قيل من أنه لاحاجة لذكر هذه المسئلة لعلمها من مسئلة القران يرد بمنعه لأن ما هنا فى تخصيص الحكم المذكور فى عام وما هناك فى التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج (و) الأصح ان (رجوع ضمير الى بعض) من العام لا يخصصه حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه قلنا لا محذور فيها لقرينة مثاله قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " مع قوله بعده "وبعولتهن أحق بردهن " فضمير وبعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن < 267 > وقيل لايشملهن ويؤخذ حكمهن من دليل آخر وقد يعبر فى هذه المسئلة بأعم مما ذكر بأن يقال وان يعقب العام بما يختص ببعضه لا يخصصه سواء أ كان ضميرا كما مر أم الشامل غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة كأن يقال بدل وبعولتهن الح وبعولة المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن (و) الأصح ان (مذهب الراوى) للعام بخلافه لايخصصه ولو كان صحابيا وقيل يخصصه مطلقا وقيل يخصصه ان كان صحابيا لأن المخالفة انما تصدر عن دليل قلنا فى ظن المخالف لا فى نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وذلك كخبر البخارى من رواية ابن عباس "من بدل دينه فاقتلوه " مع قوله ان صح عنه ان(1/345)
المرتدة لاتقتل أما مذهب غير الراوى للعام بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى وقيل يخصصه ان كان صحابيا
===========================
(قوله المشهور) أى بالخلاف بيننا وبين الحنفية
(قوله يقصره على الخاص) أى فى المسألتين
(قوله فىالحكم) أى حكم المعطوف عليه
(قوله وصفته) وهى العموم والخصوص
(قوله قلنا فى الصفة ممنوع) أى وانما الواجب الإشتراك فى الحكم
(قوله كمامر) أى فى شرح قوله والمعطوف على العام
(قوله بكافر) كافر نكرة فى سياق النفى فيعم كل كافر حربيا أو غيره وهذا هو العام المعطوف عليه والخاص المعطوف هو بكافر حربى المقدر بعد قوله ولا ذو عهد فى عهده
(قوله للإجماع) علة لتقدير الخاص
(قوله على قتله) أى المعاهد
(قوله لوجوب الإشتراك المذكور) أى بين المتعاطفين فىالحكم وصفته
(قوله فلا ينافى) أى الخبر
(قوله ومثال الأول) أى عطف العام على الخاص
(قوله ولا المسلم بكافر) هذا هوالعام
(قوله الحربى) أى للإجماع على قتل الذمى بالذمى
(قوله ايضا) أى كما ان المراد بالكافر الأول الحربى
(قوله التمثيل بالخبر) أى لايقتل مسلم الخ
(قوله لايعم) أى لا يقتضى العموم فى المعطوف على الأصح
(قوله من مسئلة القران ) أى فإن القران بين جملتين لايقتضى التسوية بينهما فى حكم لم يذكر كما تقدم
(قوله لأن ما هنا) أى مسألة عطف العام على الخاص
(قوله وماهناك) أى مسئلة القران
(قوله رجوع ضمير) أى من المذكور عقب العام
(قوله الى بعض) أى من أفراد العام
(قوله لايخصصهالخ) ههنا سقطة وهى : وقيل يخصصه حذرا الخ أى يقصره على ذلك البعض
(قوله حذرا الخ) بيانه انه يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم ما له الضمير مخالفة الضمير للمرجوع اليه وانه باطل
(قوله لامحذور فيها) أى فى المخالفة المذكورة اذا كانت مع القرينة بل فيها من المحسنات الإستخدام
(قوله والمطلقات) أى المدخول بهن
((1/346)
قوله بردهن) أى الى النكاح والرجعة اليهن ولكن اذا كان الطلاق رجعيا لقوله تعالى " الطلاق مرتان "
(قوله للرجعيات) أى لا لعموم المطلقات فالضمير أخص من المرجوع اليه
(قوله ويشمل قوله الخ) أى فالمطلقات عام فى البوائن والرجعيات فلا يختص التربص بالرجعيات بل يتعلق بهن وبالبوائن
(قوله وقيل لايشملهن) أى البوائن
(قوله حكمهن) أى البوائن
(قوله من دليل آخر) أى كالإجماع
(قوله كما مر) أى فى المتن
(قوله للعام) أى للحديث العام وهذه اللام للتقوية متعلقة بالراوى
(قوله ولوكان صحابيا) أى لأن العموم حجة ومذهب الصحابى ليس بحجة فلا يخصص العام به
(قوله مطلقا) أى صحابيا كان الراوى أو لا
(قوله لأن المخالفة الخ) تعليل لمقابل الأصح بيانه ان الراوى الصحابى وغيره انما خالف مرويه العام لوجود دليل اذ لو خالفه بغير دليل لكان ذلك فسقا قادحا فى قبول روايته وهو خلاف الإجماع فيعتبر ذلك وان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين
(قوله فى ظن المخالف الخ) يعنى انه ربما خالف لشيء ظنه دليلا وليس هو بدليل فى نفس الأمر فلا يلزم القدح لظنه ولا التخصيص لعدم مطابقته
(قوله ليس لغيره الخ) بيانه ان ما ظنه المجتهد دليلا لايكون دليلا على غيره مالم يعلمه بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز اتباعه فى اعتباره والتخصيص به لأنه تقليد من مجتهد وهو لا يجوز
(قوله وذلك) أى مثال مخالفة مذهب الراوى للعام
(قوله قوله من) عام فى الرجال والنساء
(قوله مع قوله) أى ابن عباس
(قوله ان المرتدة لاتقتل) هذا مذهب أبى حنيفة فلا يكون مخالفة ابن عباس فى المرتدة ان ثبت عنه من قبيل التخصيص لعموم مرويه
(قوله ايضا) أى كما لا يخصص مذهب الراوى المخالف
(قوله كما فهم) أى مما ذكر
*4* ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام(1/347)
@< 268 > (و) الأصح ان (ذكر بعض أفراد العام) بحكم العام (لا يخصص) العام وقيل يخصصه بمفهومه اذ لا فائدة لذكره الاذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفى احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر الترمذى " أيما اهاب دبغ فقد طهر "مع خبر مسلم انه صلى الله علي وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها
===========================
(قوله والأصح ان ذكر الخ) معنى ذكر بالحكم اثبات الحكم له كما تقول ذكرت زيدا بالخير أى أضفت الخير له ونسبته له أى ان الشارع اذا أفرد فردا من أفراد العام أى نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذى حكم به على العام فإنه لا يكون مخصصا له على الأصح
(قوله وقيل يخصصه) أى يقصره على ذلك البعض
(قوله الا ذاك) أى التخصيص
(قوله مفهوم اللقب) وهو اهاب الشاة فى المثال الآتى
(قوله تخصيصه) أى اخراجه منه
(قوله فانتفعتم به) أى والإنتفاع يستلزم الطهارة وهى حكم العام
(قوله انما حرم أكلها) أى الشاة لا الإنتفاع بجلودها فاحتج أبو ثور بأن تخصيص الشاة بالذكر فى هذا الحديث يدل بمفهومه على نفى الحكم عما عداه لما انه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم
*4* قصر العام على المعتاد وما وراءه
@(و) الأصح (ان العام لا يقصر على المعتاد) السابق ورود العام (ولا علىما وراءه) أى المعتاد بل يجرى العام على عمومه فيهما وقيل يقصر على ذلك فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على البر والثانى كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما
===========================
(قوله فيهما) أى فى القسمين
(قوله على ذلك) أى ما ذكر من المعتاد السابق وما وراءه
(قوله يقصر الطعام) أى المنهي عن بيعه بجنسه متفاضلا
((1/348)
قوله والأصح لا فيهما) أى لا يقصر على البر المعتاد فى القسمين
*4* عدم عموم نحو نهى عن بيع الغرر
@(و) الأصح (أن نحو) قول الصحابى انه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) كما رواه مسلم من رواية أبى هريرة (لايعم) كل غرر < 269 > وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله النبى صلى الله عليه وسلم لم يأت هو فى الحكاية له بلفظ عام كالغرر قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فى ذلك اذ يحتمل ان يكون النهى عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوى عاما وعدلت الى نهى عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف .
===========================
(قوله بيع الغرر) الغرر هو الخطر الذى جهلت عاقبته
(قوله لايعم كل غرر) أى لأنه لو عم كل غرر لزم بطلان كل ما فيه غرر من البيوع وليس كذلك لأنهم صححوا كثيرا مما فيه غرر كبيع الرقيق من غير رؤية نحو عورته مع احتمال أن يكون بها ما ينقص قيمته
(قوله عارف باللغة والمعنى) أى ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية
(قوله هو) أى قائله
(قوله ظنه) أى قائله
(قوله ولايلزمنا اتباعه) أى بل لا يجوز
(قوله اذ يحتمل الخ) تعليل لكون ظهور العموم بحسب ظنه
(قوله لايعرف ) أى بين أهل الحديث بأنه حديث مرفوع
*3* ( مسئلة ) في جواب السؤال
*4* جواب السؤال غير المستقل إلخ(1/349)
@(مسئلة جواب السؤال غير المستقل دونه ) أى دون السؤال كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدئ به لم يفد (تابع له) أى للسؤال (فى عمومه) وخصوصه لأن السؤال معاد فى الجواب فالأول كخبر الترمذى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل من بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره والثانى كقوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم (والمستقل) دون السؤال ثلاثة أقسام أخص من السؤال ومساو له وأعم فـ(الأخص) منه (جائز ان أمكنت معرفة) الحكم (المسكوت عنه) منه كأن يقول النبى صلى الله عليه وسلم من جامع فى نهار رمضان فعليه كفارة < 270 > كالمظاهر فى جواب من أفطر فى نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب لم يجز لتأخير البيان عن وقت الحاجة (والمساوى) له فى العموم والخصوص (واضح) كأن يقال لمن قال ما على من جامع فى نهار رمضان من جامع فى نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار و كأن يقال لمن قال جامعت فى نهار رمضان ماذا على عليك إن جامعت فى نهار رمضان كفارة كالظهار والأعم منه مذكور فى قولى
===========================
( قوله غير المستقل دونه ) هوما لايفيد بدون السؤال كنعم وبلى
(قوله وغيرهما) أى كجير
(قوله مما لو ابتدئ الخ) أى فغير المستقل ما لايفيد بدون السؤال
(قوله فى عمومه) أى اتفاقا
(قوله لأن السؤال الخ) تعليل لتابع
(قوله فالأول) أى التبعية فى العموم
(قوله فلا) أى فلا يباع وهذا هو الجواب فى المثال وهو غير مستقل بدون السؤال
(قوله اذا) أى ينقص الرطب اذا يبس
(قوله والثانى) أى التبعية فى الخصوص
(قوله منه) أى من الجواب
(قوله من جامع الخ) أى هذا الجواب أخص
(قوله من أفطر الخ) عام يشمل الجماع وغيره
(قوله فيفهم من قوله جامع الخ) أى لأنه فى قوة تعليق الحكم على المشتق المؤذن بالعلية
((1/350)
قوله من الجواب) أى الأخص
(قوله لم يجز) أى الجواب بالأخص
(قوله لتأخير البيان الخ) أى وهو غير جائز
(قوله واضح) أى لا كلام فيه
(قوله كأن يقال الخ) مثال للمساوى له فى العموم
(قوله منه) أى السؤال
*4* العام الوارد على سبب خاص
@(والأصح ان العام) الوارد (على سبب خاص) فى سؤال أو غيره (معتبر عمومه) نظرا لظاهر اللفظ وقيل مقصور على السبب لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا فالأول كقوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " اذ سبب نزوله على ما قيل أن رجلا سرق رداء صفوان ابن أمية فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط والثانى كخبر الترمذى وغيره عن أبى سعيد الخدرى قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال أن الماء طهور لا ينجسه شئ أى مما ذكر وغيره < 271 > وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره وقد تقوم قرينة على الإختصاص بالسبب كالنهى عن قتل النساء فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية فى بعض مغازيه مقتولة وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة
===========================
(قوله معتبر عمومه) أى فيكون العام باقيا على مدلوله من العموم لا يخصصه ذلك السبب الخاص
(قوله لوروده) أى العام
(قوله فيه) أى فى هذا السبب الخاص فلا بد وأن يكون مطابقا له
(قوله فالأول) أى ما وجدت فيه قرينة التعميم
(قوله فذكر السارقة) أى فى الآية
(قوله ذلك الرجل فقط) أى بل أى سارق كان
(قوله والثانى) أى ما لايوجد فيه قرينة التعميم
(قوله الحيض) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء بمعنى خرقة الحيض
(قوله شيء) هذا هو العام
(قوله مما ذكر) أى فى الحديث من الحيض الخ
(قوله وغيره) أى من بقية النجاسات
(قوله وقيل مما ذكر) أى لاينجسه شىء مما ذكر من الحيض وما بعده
((1/351)
قوله وهو ساكت عن غيره) أى فلا يكون عدم التنجس به ثابتا بعموم هذا الحديث بل بدليل آخر كالقياس
(قوله ذلك) أى كون سببه ماذكر
*4* دخول صورة العام على السبب
@(و) الأصح (أن صورة السبب)التى ورد عليها العام(قطعية الدخول) فيه لوروده فيها (فلا تخص) منه( بالإجتهاد) وقيل ظنية كغيرها فيجوز اخراجها منه بالإجتهاد قال السبكى (ويقرب منها) أى من صورة السبب حتى يكون قطعى الدخول أو ظنيه (خاص فى القرآن تلاه فى الرسم) أى رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه وان لم يتله فى النزول (عام لمناسبة) بين التالى والمتلو كما فى آية " ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت " فإنها اشارة الى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة و شاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم < 272 > ومحاربة النبى صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بما فى كتابهم من نعت النبى صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للمشركين ما ذكر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت الآية هذا القول والتوعد عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التى هى بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مناسب لقوله تعالى " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها " فهذا عام فى كل أمانة وذاك خاص بأمانة هى بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر والعام تال للخاص فى الرسم متراخ عنه فى النزول لست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة وانما قال السبكى ويقرب منه كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها
===========================
(قوله صورة السبب) أى سبب الورود واضافة صورة اليه بيانية
(قوله قطعية الدخول فيه) أى فى العام والا لم يكن لكونها سببا معنى
(قوله فلا تخص منه) أى لاتخرج منه
(قوله وقيل ظنية) أى ظنية الدخول فيه
((1/352)
قوله اخراجها منه) أى من العام
(قوله السبكى) أى التقى
(قوله ويقرب منها) أى ليس مثلها ولا بعيدا منها
(قوله حتى يكون) ضمير يكون لقول المتن خاص المتأخر عنه لفظا لارتبة لأن رتبة حتى التعليلية أو الغائية متأخرة عن تمام الفعل بفاعله اذ كل من المعلل والمغيا هو الفعل باعتبار فاعله لا مطلقا
(قوله قطعى الدخول) أى على الأصح
(قوله فى القرآن) أى أو السنة
(قوله تلاه فى الرسم) أى بأن يرد فى القرآن آية خاصة ثم يتلوها فى الرسم آية عامة تقتضى مناسبتها لها دخول ما دلت عليه الآية الخاصة
(قوله كما فى آية ألم تر الخ) تمام الآية " والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا "
(قوله فإنها) أى هذه الآية
(قوله ونحوه) أى كحى ابن الأحطب
(قوله لما قدموا مكة) أى لأنها وطن المشركين
(قوله فسألوهم الخ) أى سأل المشركون كعب ابن الأشرف ونحوه لكونهم من علماء اليهود من أقوم دينا وأرشد طريقا
(قوله فقالوا أنتم) أى أهدى سبيلا من محمد وأصحابه وهذا معنى قوله تعالى " هؤلاء أهدى من الذين " الخ
(قوله المنطبق) أى النعت
(قوله عليه) أى النبى
(قوله فكان ذلك) أى عدم كتمان ما علموه
(قوله ماذكر) أى أنتم أهدى سبيلا
(قوله هذا القول) عبارة شرح الأصل مع هذا القول أنتم اهدى سبيلا
(قوله بمقابله) أى بأن يقولوا محمد مع أصحابه أهدى سبيلا لأن التوعد يقتضى النهى والنهى عن الشىء أمر بضده
(قوله فهذا عام الخ) أى بقرينة جمع المخاطبين والأمانات
(قوله بأمانة) أى بأدائها
(قوله بيان صفة النبى الخ) أى بيان أنه الموصوف فى كتابهم
(قوله والعام) أى الآية التى فيها العام وكذا يقال فيما بعده
(قوله ما بين بدر وفتح مكة) أى غزوة بدر الكبرى وهى فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة وفتح مكة فى رمضان ايضا سنة ثمان من الهجرة
(قوله منه كذا) أى ولم يقل ومنها كذا
(قوله بسببه) أى الخاص
(قوله بخلافها) أى صورة السبب فإن العام ورد بسببها(1/353)
*3* ( مسئلة ) في تعارض الخاص والعام
@< 273 > ( مسئلة : الأصح ) أنه ( ان لم يتأخر الخاص عن ) وقت ( العمل ) بالعام المعارض له بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب احدهما الآخر أوجهل تاريخهما ( خصص ) الخاص ( العام) وقيل ان تقارنا تعارضا فىقدرالخاص فيحتاج العمل بالخاص الى مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام فى الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوز ان لا يراد من العام بخلاف الخاص فلاحاجة الىمرجح له وقالت الحنفية وامام الحرمين المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه قلنا الفرق ان العمل بالخاص المتأخر لا يلغى العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام فى الدلالة فوجب تقديمه عليه قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص < 2784 > أن يقال لاتقتلوا الذمى (والا ) بأن تأخر العام عما ذكر (نسخه) أي نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه وانما لم يجعل ذلك تخصيصا لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع (و) الأصح أنه (ان كان كل) من المتعارضين (عاما من وجه) خاصا من وجه (فالترجيح) بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر احدهما أو جهل تاريخهما وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك خبر البخارى "من بدل دينه فاقتلوه" وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالأول عام فى الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثانى خاص بالنساء عام فى الحربيات والمرتدات وقد ترجح الأول بقيام القرينة على اختصاص الثانى بسببه وهو الحربيات
===========================
( قوله الخاص ) أى دليل الخصوص
(قوله بأن تأخر الخاص) أى بأن تراخى عن ورود العام
(قوله مطلقا) أى سواء عن الخطاب أو العمل
((1/354)
قوله بأن عقب الخ) بين به ان التقارن مجازى اذ لايتأتى فيها التقارن الحقيقى
(قوله جهل تاريخهما) أى بأن لم يعلم أيهما المقدم
(قوله خصص الخ) أى قصره على ما عدا الخاص فى الصور الأربع
(قوله ان تقارنا) أى بأن يوجدا فى حالة واحدة سواء تقدم فى اللفظ الخاص أو العام كأن يقال فيما سقت السماء العشر ثم يقول عقبه لازكاة فيما دون خمسة أو بالعكس
(قوله الخاص أقوى) أى لأنه نص فى مدلوله بخلاف العام
(قوله يجوز ان لايراد) أى الخاص لأن دلالة العام فيه ظنية
(قوله بخلاف الخاص) أى فيما اذا كانا خاصين
(قوله فلا حاجة الخ) أى لأن دلالته عليه بالصراحة فهذا تفريع على قوله الخاص أقوى
(قوله ناسخ له) أى للخاص
(قوله كعكسه) أى الخاص المتأخر عن العام
(قوله الفرق) أى بين التأخرين
(قوله لايلغى العام) أى بالكلية بل يقصر على ما عدا ذلك الخاص
(قوله بخلاف العكس) أى وهو العمل بالعام المتأخر فإنه يلغى الخاص بالكلية
(قوله فوجب تقديمه عليه) أى فلا يكون العام ناسخا للخاص بل الخاص مبين للمراد منه
(قوله لاحتمال كل الخ) أى لأن المعتبر عندهم هو المتأخر
(قوله منسوخا) أى وناسخا
(قوله بأن تأخر الخاص) أى دليل الخصوص
(قوله عما ذكر) أى عن وقت العمل بالعام المعارض له
(قوله أى نسخ الخاص العام) أى لأنه لو كان تخصيصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز كما سيأتى
(قوله بالنسبة لما الخ) أى لالجميع أفراده فلا خلاف فى العمل به فى بقية الأفراد فى المستقبل (قوله ذلك) أى الخاص المتأخر
(قوله لأن التخصيص بيان الخ) أى واذا تأخر الخاص عن دخول وقت العمل كان تأخيرا للبيان عنه
(قوله واجب) أى بالنسبة لما وقع فيه التعارض لتعادلهما نعم ان أمكن الجمع بتخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر وجب فإن تعذر الترجيح قال الاسنوى فالحكم التخيير
(قوله تقارنا) أى اتصل أحدهما بالآخر
(قوله المتأخر ناسخ للمتقدم) أى لما تعارضا فيه منه
((1/355)
قوله مثال ذلك) أى العموم والخصوص من وجه المتعارضين
(قوله خبر البخاري الى قوله قتل النساء) فهذان الخبران تعارضا بالنسبة للنساء المرتدات فالأول يدل على الأمر بقتلهن والثانى يدل على النهى عنه
(فالأول) أى خبر البخارى
(قوله والثانى) أى خبر الصحيحين
(قوله وهو الحربيات) أى لسبب أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة فى بعض غزواته فقال لم قتلت وهى لا تقاتل ونهى عن قتل النساء فعلم انه أراد بهن الحربيات
*2* ( المطلق والمقيد )
*3* تعريف المطلق
@( المطلق والمقيد )
أى هذا مبحثهما و المراد اللفظ المسمى بهما (المختار أن المطلق) و يسمى اسم جنس كما مر (ما) أى لفظ (دل على الماهية بلا قيد)من وحدة وغيرها فهو كلى وقيل ما دل على شائع فى جنسه وقائله توهم النكرة غير العامة واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئى من جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو < 276 > غير ذلك لأن الأحكام ا لشرعية انما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها فىالخارج ويرد بأنها انما يستحيل وجودها كذلك مجردة لامطلقا لأنها توجد بوجود جزئى لها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود فالأمر بالماهية أمر بإيجادها فىضمن جزئى لها لاأمر بجزئى لها وقيل الأمر بها أمر بكل جزئى منها لإشعار عدم التقييد بالتعميم وقيل هو اذن فى كل جزئى أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد وعلى المختار اللفظ فى المطلق والنكرة واحد والفرق بينهما بالإعتبار ان اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أيضا كما مر أومع قيد الشيوع يسمى نكرة والقائل بالثانى ينكر اعتبار الأول فى مسمى المطلق
===========================
( قوله كما مر ) أى قبيل مسألة الإشتقاق
(قوله الماهية) أى الأمر المتعقل سمى بالماهية لأنه معقول فى جواب ما هو
((1/356)
قوله بلا قيد) حال من الماهية وهو على حذف مضاف أى بلا اعتبار قيد فى الواقع من وحدة أو كثرة فالمنفى اعتباره لا وجوده فى الواقع اذ لا بد منه لامتناع تحقق الماهية بدونه مثاله قولك الرجل خير من المرأة فقوله بلاقيد مخرج للمعرفة والنكرة اذ الأولى تدل على الماهية لكن مع وحدة معينة كزيد والثانية مع وحدة غير معينة كرجل
(قوله كلى) هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان
(قوله مادل على شائع فى جنسه) معنى شيوع المدلول فى جنسه كون المدلول حصة من الجنس ممكنة الصدق على كل من حصص كثيرة مندرجة تحت مفهوم كلى لهذا اللفظ اهـ
(قوله وقائله) أى وهو ابن الحاجب
(قوله توهم النكرة غير العامة) أى المطلق النكرة غيرالعامة
(قوله واحتج لذلك) أى لكون المطلق هى النكرة غير العامة
(قوله بأن الأمر بالماهية) أى بمطلق الماهية وهو الحدث الذى تضمنه صيغة الأمر أو نحو أطلب ضربا فهو مطلق لفظا أى غير مقيد بقيد لفظى
(قوله كالضرب) تمثيل للأمر بالماهية
(قوله أمر بجزئى ) أى حقيقى لأنه المتحقق من الأعيان الممكنة من جزئياتها لا نفس الماهية المشتركة الكلية
(قوله أمر بجزئى ايضا) أى لأن المقصود وجود المأمور به ولا وجود للماهية وانما توجد جزئياتها فيكون الأمر بها أمرا بجزئى لها وحاصله ان المطلوب فرد ما من الأفراد الممكنة واذا كان المطلوب ذلك كان بمعنى النكرة فى الإثبات وكان دالا على شائع فى جنسه اذ لا معنى لكون المطلوب ذلك الا كون اللفظ مستعملا فيه مراد منه ذلك فيجوز ان يكون من قبيل المطلق
(قوله لأن الأحكام الخ) تعليل لكون ذلك أمرا بجزئى
(قوله على الجزئيات) أى جزئيات الماهية
(قوله فالأمر بالماهية أمر الخ) أى وهو غير مناف لكون الأحكام الشرعية لاتنبنى على الماهيات المعقولة لأنه تعليق التكليف بالماهيات باعتبار وجودها فى أفرادها وتعلقه بها بذلك الإعتبار لا محذور فيه ولا مانع منه بوجه
(قوله الأمر بها) أى بمطلقها
((1/357)
قوله أمر بكل جزئى الخ) أى لابمعنى أنه يجب الإتيان بكل منها بل بمعنى الإكتفاء بواحد منها كما فى الواجب المخير على القول بوجوب خصاله كلها
(قوله اذن) أى للمكلف
(قوله فى كل جزئى) أى من جزئيات الماهية
(قوله أن يفعل ) بدل اشتمال من كل جزئى
(قوله ويخرج الخ) راجع لهذين القولين الأخيرين
(قوله بواحد) أى بفعل واحد منها
(قوله وعلى المختار اللفظ الخ) يعنى أن الواضع وضعه مشتركا بين الماهية والفرد فلا يتميزان الا باعتبار المعتبر واستعماله
(قوله بالإعتبار) أى اعتبار الواضع دون اعتبار المتكلم
(قوله كما مر) أى قبيل مسألة الإشتقاق
(قوله اعتبار الأول) أى دلالته على الماهية بلا قيد بل يعتبر انتفاء الأول ويجعله من أفراد الثانى
*3* المطلق والمقيد كا لعام والخاص
@(والمطلق والمقيد كا لعام والخاص) فيما مر فما يخص به العام يقيد به المطلق < 277 > وما لا فلا لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبى وتقريره بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح فى غير مفهوم الموافقة
===========================
(قوله والمطلق والمقيد الخ) أى المطلق كالعام والمقيد كالخاص
(قوله فيما مر) أى من الأحكام (قوله فما يخصص به الخ) هذا وجه الشبه
(قوله ومالا فلا) أى وما لا يخص به العام لايقيد به المطلق
(قوله فيجوز تقييد الخ) تفريع على فما يخص الخ وقد فرع عليه تسعة أمثلة وعلى قوله ومالا فلا مثالين فقط وهما قوله بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزئيات المطلق
(قوله بالقياس) أى المستند الى نص مقيد
(قوله والمفهومين) أى الموافقة والمخالفة المعبر عنهما بالفحوى وبدليل الخطاب
(قوله بخلاف مذهب الراوى) أى المخالف للمطلق فإنه لايقيده
(قوله وذكر الخ) أى فإنه لايقيده والمراد ذكره بلفظ جامد كأعتق رقبة أعتق زيدا بخلاف ما له مفهوم كوصف أعتق رقبة مؤمنة
((1/358)
قوله على الأصح) أى فى الجميع
(قوله فى غير مفهوم الموافقة) أى لأنه لاخلاف فيه كما فى التخصيص به
*3* المطلق والمقيد ان اتحد حكمهما
@(و) يزيد المطلق والمقيد (أنهما فىالأصح ان اتحد حكمهما وسببه) أى سبب حكمهما (وكانا مثبتين) أمرين كانا كأن يقال فى كفارة الظهار فى محل أعتق رقبة وفى آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر والآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة ( فإن تأخر المقيد) بأن علم تأخره (عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أى المطلق بالنسبة الى صدقه بغير المقيد (والا) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا < 278 > أو تقارنا أو جهل تاريخهما (قيده) أى المطلق جمعا بين الدليلين وقيل المقيد ينسخ المطلق اذا تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد علىالمطلق بأن يلغى القيد لأن ذكر المقيد ذكر لجزئى من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر فرد من العام لايخصصه .(1/359)
قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذى ذكر فرد من العام منه كما مر (وان كان أحدهما مثبتا) أمرا أوخبرا (والآخرخلافه) نهيا أو نفيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة لا تجزئ رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة تجزئ رقبة مؤمنة لاتجزئ رقبة (قيد المطلق بضد الصفة) فىالقيد ليجتمعا فيقيد فىالمثالين الأولين بالإيمان وفى الأخيرين بالكفر (والا) بأن كانا منفيين أومنهيين أوأحدهما منفيا < 279 > والآخر منهيا نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافر لاتعتق مكاتبا لاتعتق مكاتبا كافرا لايجزئ عتق مكاتب كافر لاتعتق مكاتبا لايجزئ عتق مكاتب لاتعتق مكاتبا كافرا (قيد) المطلق (بها) أى بالصفة (فىالأصح) من الخلاف فىحجية مفهوم المخالفة وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم (وهى) أى المسئلة حينئذ (خاص وعام) لعموم المطلق فى سياق النفى الشامل للنهى ويكون المقيد مخصصا لامقيدا وقولى ان كان الى قولى فى الأصح أعم مما عبر به
===========================
(قوله يزيد المطلق والمقيد) أى على العام والخاص
(قوله انهما) أى المطلق والمقيد
(قوله حكمهما ) المراد به هنا المحكوم به المتعلق بهما
(قوله وكانا) أى المطلق والمقيد
(قوله مثبتين) المراد بالإثبات هنا ما قابل النفى والنهى
(قوله فى كفارة الظهار الخ) هو السبب فيهما لكن فى جعله سببا مسامحة اذ السبب انما هو العود
(قوله أو غيرهما) أى أمرين بأن كانا خبرين
(قوله والآخر ) أى سواء المطلق أو المقيد
(قوله علم تأخره) أى مع تراخ
(قوله عن وقت العمل) أى عن دخوله
(قوله عن المقيد مطلقا) أى عن وقت الخطاب بالمقيد أو عن وقت العمل به
(قوله أو تقارنا) أى بأن يعقب أحدهما الآخر
(قوله قيده) أى لحمل المطلق على المقيد
((1/360)
قوله جمعا الخ) أى لأن المطلق جزء من المقيد فإذا عملنا المقيد فقد عملنا بهما واذا لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما فإن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لايلزم منه العمل بالمقيد لحصوله فى ضمن غير ذلك المقيد
(قوله المقيد ينسخ الخ) والنسخ عند هذا القائل لوجوب اعتقاد المطلق على اطلاقه
(قوله كما لو تأخر الخ) رد هذا القياس بأن الفارق موجود اذ التأخر عن وقت العمل يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع كما مر بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل
(قوله وقيل يحمل الخ) أى فيما اذا تأخر المقيد عن المطلق
(قوله بأن يلغى المقيد) أى ويبقى المطلق على اطلاقه ويكون ذكر المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية
(قوله ذكرفرد من العام) أى بحكم العام
(قوله الفرق بينهما) أى بين جزئى من العام والخاص وجزئى من المطلق والمقيد
(قوله أن مفهوم القيد) أى المشتق
(قوله حجة) أى لأنه صفة
(قوله بخلاف مفهوم اللقب) أى وحينئذ فلا يقال ان ذكر فرد من أفراد المطلق بحكم المطلق لايقيده كما قيل به فى العام والخاص لأن ما مر مقيد بأن الفرد من العام لقب أما لوكان صفة فهو مخصص
(قوله منه) أى غالبا والا فقد يكون ذكر فرد من العام صفة ويكون مخصصا
(قوله فيقيد) أى المطلق
(قوله بالكفر) أى لأنه ضد الإيمان
(قوله عتق مكاتب) أى كافر
(قوله قيد المطلق بها) أى فيجزئ فى تلك الأمثلة اعتاق مكاتب مسلم
(قوله وقيل يعمل الخ) بأن يلغى القيد ويجرى المطلق على اطلاقه
(قوله حينئذ) أى حين اذ كانا منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا
(قوله الشامل) نعت للنفى
(قوله أعم الخ) أى لشمول هذا التعبير للصور الثمانية بخلاف تعبير الأصل
(قوله حكمهما) أى المطلق والمقيد
(قوله مع اتحاد سببهما)أى وكانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين
(قوله مع القيام) أى مع ارادته فالسبب هنا مركب من شيئين
*3* المطلق والمقيد ان اختلف حكمهما(1/361)
@(وان اختلف حكمهما) مع اتحاد سببهما كما فى قوله تعالى فىالتيمم" فامسحوا بوجوهكم وأيديكم" وفى الوضوء "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق" وسببهما الحدث مع القيام الى الصلاة أو نحوها واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق ظاهر اذ المسح خلاف الغسل (أو) اختلف (سببهما) مع اتحاد حكمهما (ولم يكن ثم مقيد) فى محلين (بمتنافيين) كما فى قوله تعالى فى كفارة الظهار " فتحرير رقبة وفىكفارة القتل "فتحرير رقبة مؤمنة " (أو) كان ثم مقيد كذلك و(كان) المطلق (أولى) بالتقييد (بأحدهما )من الآخرمن حيث القياس كما فى قوله تعالى فى كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام" < 280 > وفى كفارة الظهار "فصيام شهرين متتابعين" وفى صوم التمتع "فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم " (قيد) المطلق بالقيد أى حمل عليه (قياسا فى الأصح) فلابد من جامع بينهما وهو فىالمثال الأول موجب الطهر وفى الثانى حرمة سببهما من الظهار والقتل وفى الثالث النهى عن اليمين والظهار فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار فى التتابع أولى من حمله علىصوم المتمتع فىالتفريق لاتحادهما فى الجامع والتمثيل به انما هو على قول قديم . وقيل يحمل عليه فى الأوليين لفظا أى بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع . < 281 > وقيل لا يحمل عليه فى الثالثة بناء على أن الحمل لفظى وقال الحنفى لا يحمل عليه لاختلاف الحكم أوالسبب فيبقى المطلق على خلافه .(1/362)
أما اذا كان ثم مقيد فى محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق فىثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس كما فى قوله تعالى فىقضاء رمضان "فعدة من أيام أخر" وفىكفارة الظهار"فصيام شهرين متتابعين" وفى صوم التمتع مامر فيبقى المطلق على اطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب فى قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتى ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة واطلاق الرقبة فىالكفارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا وقيل على الراجح.
===========================
(قوله سببهما) أى المطلق والمقيد
(قوله فى قوله تعالى الخ) تمثيل السببين مع اتحاد الحكم
(قوله وفى كفارة القتل) أى فى قوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ "
(قوله كذلك) أى فى محلين بمتنافيين
(قوله بأحدهما ) أى المتنافيين
(قوله من حيث القياس) أى كأن وجد الجامع بين المطلق والمقيد بأحد القيدين المتنافيين دون الآخر
(قوله فصيام ثلاثة أيام) تمام الآية " فمن لم يجد " أى فمن لم يجد واحدا من الخصال الثلاث المخيرة " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم " الخ فقد أطلق الصيام عن التتابع والتفريق
(قوله فصيام شهرين متتابعين) تمام الآية " فمن لم يجد "
(قوله فصيام ثلاثة أيام) تمام الآية " فمن لم يجد " فقيد هنا بالتفريق وهو والتتابع متنافيان
(قوله قيد المطلق الخ) أى فى المسائل الثلاث
(قوله فلابد الخ) أى كما هو شرط القياس
(قوله وهو) أى الجامع
(قوله فى المثال الأول) أى آية التيمم مع آية الوضوء
(قوله موجب الطهر) أى وهو الحدث مع ارادة القيام لنحو الصلاة كما تقدم
(قوله وفى الثانى ) أى فى كفارة الظهار والقتل
(قوله وفى الثالث) أى فى صوم كفارة اليمين وصوم كفارة الظهار وصوم التمتع
(قوله فحمل المطلق ) أى وهو صوم كفارة اليمين
(قوله فى التتابع) أى فيجب فيه التتابع كما يجب فى صورة الظهار
(قوله لاتحادهما) أى كفارتى اليمين والظهار
((1/363)
قوله فى الجامع) أى وهو حرمة سببهما بخلاف صوم التمتع فإن سببه غير محرم
(قوله على قول قديم) أى من وجوب التتابع فى كفارة اليمين ولايتمشى على الجديد القائل بعدم وجوبه لدليل آخر قال المؤلف وانما لم يوجبوا التتابع فى صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطنى اسناده عن عائشة : نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت أى نسخت تلاوة وحكما اهـ بنقص نقله الترمسى
(قوله وقيل يحمل عليه) أى المطلق على المقيد
(قوله لفظا) أى من جهة اللفظ
(قوله أى بمحرد وجود الخ) أى فهو يدل بلفظه على تقييد المطلق
(قوله عليه) أى المقيد
(قوله فى الثالثة) أى فيما اذا كان ثم مقيد فى محلين بمتنافيين وكان المطلق أولى بأحدهما
(قوله بناء على الخ) أما على الأصح ان الحمل قياسى فلا يمكن مجىء هذا القول لأن وجود الجامع معين للحمل على المقيد
(قوله لايحمل عليه) أى فى الصور الثلاث
(قوله لاختلاف الحكم أو السبب) أى فى تلك الصور
(قوله فيبقى المطلق على خلافه) أى المقيد لانتفاء شرط القياس فى ذلك
(قوله أولى بالتقييد بأحدهما) أى من التقييد بالآخر
(قوله من حيث القياس) أى بأن لم يكن بينه وبين مقيده جامع
(قوله فعدة الخ) تمام الآية "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة " الخ
(قوله من أيام أخر) هذا هو المطلق
(قوله فصيام شهرين متتابعين) هذا احد المقيدين بالتتابع
(قوله وفى صوم التمتع ما مر) أى فى قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم " هذا هو المقيد الآخر بالتفريق
(قوله المطلق) وهو قضاء رمضان
(قوله بهما) أى بالقيدين معا التتابع والتفريق
(قوله وبواحد منهما) أى فقط
(قوله لانتفاء مرجحه) أى التقييد بواحد والترجيح بغير مرجح لا يجوز
(قوله والترجيح ) أى ترجيح ان تقييد المطلق بالمقيد فى الصور الثلاث من جهة القياس
(قوله سببهما) أى المطلق والمقيد
((1/364)
قوله كتقييد الشاهد الخ) أى فى قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم "
(قوله واطلاق الرقبة فى الكفارة) أى فى نحو قوله تعالى " والذين يظاهرون " الآية
(قوله لم يحمل الخ) أى لعدم تأتى الحمل أو النسخ فى ذلك اذ لا علاقة لأحدهما بالآخر ولا معارضة لا فى الحكم ولافى السبب ليتأتى النسخ أو التقييد بخلاف الصور المقيدة
*2* ( الظاهر والمؤول )
*3* تعريف الظاهر والمؤول
@< 282 > ( الظاهر والمؤول )
أى هذا مبحثهما (الظاهر) لغة الواضح واصطلاحا (مادل) على المعنى (دلالة ظنية) أى راجحة بوضع اللغة أو الشرع أوالعرف فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الأول كالأسد راجح فى الحيوان المفترس لغة مرجوح فى الرجل الشجاع الصلاة راجحة فى ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة فىالدعاء الموضوعة له لغة والغائط راجح فىالخارج المستقذر عرفا مرجوح فى المكان المطمئن الموضوع له لغة وخرج المجمل لتساوى الدلالة فيه والمؤول لأنه مرجوح والنص كزيد لأن دلالته قطعية (والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل) عليه (لدليل فصحيح) الحمل (أولما يظن دليلا) وليس دليلا فىالواقع (ففاسد أولا لشئ فلعب) لا تأويل
===========================
( قوله ما ) أى لفظ
(قوله أى راجحة الخ) فسر به لإخراج المؤول لأن دلالة المؤول بواسطة الدليل ظنية ايضا لكنها غير راجحة
(قوله فيحتمل ) أى الظاهر تفريع على قوله ظنية
(قوله مرجوحا) أى احتمالا مرجوحا
(قوله كما مر الخ) أى فى مبحث المنطوق والمفهوم
(قوله مرجوح الخ) أى عند استعماله بلا قرينة دالة على المعنى المجازى والا كان راجحا على الظاهر
(قوله راجح فى الخارج ) أى من المسلك المعتاد وان كان مجازا للفظ باعتبار اللغة
(قوله المكان المطمئن) أى المنخفض من الأرض
(قوله المجمل) أى مالم تتضح دلالته كالمختار فإنه صالح لاسمى الفاعل والمفعول مثلا
((1/365)
قوله مرجوح) أى لاراجح
(قوله قطعية) أى لاظنية
(قوله حمل الظاهر ) أى صرفه عن ظاهره
(قوله على المحتمل ) أى على المعنى المحتمل
(قوله فإن حمل) أى اللفظ
(قوله عليه) أى المحتمل
(قوله لدليل) أى فى نفس الأمر سواء كان قطعيا أو ظنيا
(قوله ففاسد) أى بحسب نفس الأمر
(قوله لا تأويل) أى للظاهر لأن المؤول انما سمى به لأنه يؤول الى الظاهر عند قيام الدليل عليه فإذا لم يوجد دليل قاطع ولا مظنون فلا تأويل
*3* التأويل القريب والبعيد وصورهما(1/366)
@< 283 > (والأول) أى التأويل قسمان (قريب) يترجح علىالظاهر بأدنى دليل نحو "اذا قمتم الى الصلاة" أى عزمتم على القيام اليها "واذا قرأت القرآن" أى اردت قراءته (وبعيد) لايترجح علىالظاهر الا بأقوى منه (كتأويل) الحنفية (أمسك) من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما اسلم علىعشر نسوة " أمسك اربعا وفارق سائرهن" (بابتدئ) نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولى (فىالمعية) أى فيما اذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ووجه بعده ان المخاطب بمحله وهو امسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته الىذلك ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن اسلم مع كثرتهم وتوفر دواعى حملة الشرع على نقله لو وقع (و) كتأويلهم (ستين مسكينا) من قوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا " < 284 > (بستين مدا) بتقدير مضاف أى طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما كما يجوز اعطاؤه لستين مسكينا فىيوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد فىستين يوما كدفع حاجة الستين فىيوم واحد ووجه بعده انه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن (و) كتأويلم خبر أبى داود وغيره (لاصيام لمن لم يبيت) أى الصيام من الليل (بالقضاء والنذر) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر للعام النص فىالعموم على نادر لندرة القضاء والنذر < 285 > (و)كتأويل أبىحنيفة خبر ابن حبان وغيره (ذكاة الجنين ذكاة أمه) بالرفع والنصب (بالتشبيه) أى مثل ذكاتها أوكذكاتها فالمراد بالجنين الحىلحرمة الميت عنده واحله صاحباه كالشافعىووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع وهى المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أى ذكاة أم الجنين ذكاة له وعلى رواية النصب ان ثبتت أن(1/367)
يجعل على الظرفية أى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه التى أحلتها فالمراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها.
===========================
(قوله أى التأويل) أى المؤول اليه الصحيح
(قوله يترجح) أى المؤول
(قوله أى عزمتم الخ) أى اذ من المعلوم فى الشرع انه لايؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام والدخول فيها لأن الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط ووجه قرب تأويل الآية به ان ظاهرها وهو تقييد الوضوء بالقيام الى الصلاة غير مراد قطعا فترجح حملها على ماذكر
(قوله واذا قرأت القرآن) أى فاستعذ بالله
(قوله وبعيد) أى يعترف الخصم ببعده لكن ارتكبه لدليل رجحه
(قوله الا بأقوى منه) أى بدليل أقوى من الظاهر ولايترجح بدليل أدنى منه وبه يعلم انه لابد وان يكون دليل المرجوح أرجح من الظاهر فى القريب والبعيد جميعا
(قوله كتأويل الخ) أمثلة للتأويل البعيد
(قوله لغيلان) أى ابن سلمة الثقفى
(قوله لما أسلم) أى بعد فتح الطائف
(قوله منهن) أى عشر نسوة
(قوله بقيد زدته الخ) أى على الأصل
(قوله كالمسلم) أى قياسا عليه وهذا هو الدليل الأقوى من الظاهر
(قوله فيمسك الأربع الأوائل) أى ويفارق باقيهن لوقوعه فيما عدا الأربع فاسدا
(قوله المخاطب) أى غيلان
(قوله بمحله) أى التأويل
(قوله مع حاجته) أى المخاطب
(قوله منه) أى المخاطب
(قوله من قوله تعالى الخ) أى فى كفارة الظهار
(قوله بستين مدا) والمد عندهم نصف صاع وهو الظاهر من كون الواجب ثلاثين صاعا على ستين كل منهم مد كماهو تأويلهم قاله الشربينى
(قوله طعام ستين مسكينا) أى فإطعام طعام ستين مسكينا
(قوله وهو) أى طعامهم
(قوله فيجوز الخ) أى على هذا التأويل
(قوله كما يجوز الخ) أى قياسا عليه وجعل مقيسا عليه لأنه متفق عليه
(قوله لأن القصد الخ) هذا هو الدليل الأقوى من الظاهر
(قوله ووجه بعده) أى التأويل
((1/368)
قوله انه اعتبر فيه الخ) ايضاحه ان جعل المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الإرادة والموجود وهو اطعام ستين مسكينا عدما بحسب الإرادة مع امكان ان يكون المذكور هو المراد لأنه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل الجماعة الخ
(قوله لفضل الجماعة الخ) تعليل لظهور قصد العدد
(قوله وتظافر قلوبها) أى تعاونها
(قوله على الدعاء) أى فيكون أقرب الى الإجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اذ قلما يخلو جمع من المسلمين عن ولى من أولياء الله
(قوله للمحسن) أى المكفر
(قوله لاصيام) أى صحيح
(قوله من الليل) من هنا بمعنى فى
(قوله والنذر) أى المطلق
(قوله لصحة غيرهما) أى القضاء والنذر
(قوله قصر للعام النص العموم) أى فإن لا صيام فى الخبر نكرة فى حيز النفى واذا بنيت على الفتح كانت نصا فى العموم
(قوله لندرة القضاء والنذر) أى بالنسبة الى الصوم المكلف به فى أصل الشرع
(قوله كتأويل أبى حنيفة) أى دون صاحبه
(قوله لحرمة الميت عنده) أى فإن الجنين اذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتة محرمة
(قوله صاحباه) هما أبويوسف ومحمد بن الحسن
(قوله فيه) أى التأويل
(قوله أن يجعل على الظرفية) أىكما فى جئتك طلوع الشمس أى وقت طلوعها
(قوله أى ذكاة الجنين الخ) وهو حينئذ موافق لمعنى رواية الرفع الذى ذكره
(قوله فالمراد الخ) أى على الروايتين
(قوله وان ذكاة أمه) أى التى أحلتها
(قوله أحلته) أى الجنين
*2* ( المجمل )
*3* تعريف المجمل
@( المجمل مالم تتضح دلالته ) من قول أو فعل كقيامه صلىالله عليه وسلم من الركعة الثانية بلاتشهد لاحتماله العمد و السهو وخرج المهمل اذ لادلالة له والمبين لإيضاح دلالته
===========================
( قوله ما ) أى اللفظ
(قوله لاحتماله العمد) أى فلا يكون التشهد واجبا
(قوله والسهو) أى فلا يدل على انه غير واجب
*3* بعض صور المجمل والخلاف فيها(1/369)
@(فلا إجمال فىالأصح فى آية السرقة) وهى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" لافى اليد ولافى القطع. وقيل مجملة فيهما لأن اليد تطلق على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح < 286 > ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك قلنا لانسلم عدم ظهور واحد لأن اليد ظاهرة فىالعضو الى المنكب والقطع ظاهر فى الإبانة وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض (و) لا فى (نحو حرمت عليكم الميتة)كحرمت عليكم أمهاتكم.وقيل مجمل اذلا يصح اسناد التحريم الى العين لأنه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لاحاجة الى جميعها ولامرجح لبعضها فكان مجملا.(1/370)
قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد فىالأول تحريم الأكل ونحوه وفى الثانى تحريم التمتع بوطء ونحوه (و) لافى قوله تعالى(وامسحوا برءوسكم)وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك قلنا لانسلم تردده بين ذلك وانما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك (و) لا فى خبر البيهقى وغيره(رفع عن أمتى الخطأ)والنسيان وما استكرهوا عليه وقيل مجمل اذ لايصح رفعها مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيئ وهو متردد بين أمور < 287 > لاحاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد منه رفع المؤاخذة (و) لا فى خبر الترمذى وغيره (لانكاح الا بولى) وقيل مجمل اذ لايصح النفى لنكاح بلا ولى مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شئ وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملا قلنا بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفى الصحة موجود وهو قربه من نفى الذات اذ ما انتفت صحته لايعتد به فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله (لوضوح دلالة الكل) كما مر بيانه فلا اجمال فى شئ منه (بل) الإجمال (فى مثل القرء) لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما وحمله الشافعى على الطهر والحنفى على الحيض لما قام عندهما (و) مثل (النور)لأنه صالح للعقل ونور الشمس مثلا لتشابههما فىالإهتداء بكل منهما (و) مثل (الجسم) لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا (و) مثل (المختار) كمنقاد لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أوالمفتوحة ألفا(و)مثل قوله تعالى " أويعفو الذى بيده عقدة النكاح" < 288 > لتردده بين الزوج والولى وحمله الشافعى على الزوج ومالك علىالولى لما قام عندهما (و) مثل قوله تعالى " الا ما يتلى عليكم " للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو حرمت عليكم الميتة الخ ويسرى الإجمال الى المستثنى منه وهو "احلت لكم(1/371)
بهيمة الأنعام" (و) مثل قوله تعالى (الراسخون) من قوله ومايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به لتردده بين العطف والإبتداء وحمله الجمهور على الإبتداء لما قام عندهم (و) مثل (قوله عليه الصلاة والسلام) فىخبر الصحيحين وغيرهما (لايمنع احدكم جاره ان يضع خشبه فىجداره ) لتردد ضمير جداره بين عوده الىالجار أو الىالأحد وتردد الشافعى فى المنع لذلك والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح فىخطبة حجة الوداع لايحل لامرئ من مال أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس وخشبه بلفظ الجمع والإضافة للضمير وروى خشبة بالإفراد والتنوين (و) مثل (قولك زيد طبيب ماهر) لتردد ماهر بين رجوعه الىطبيب والى زيد (و) مثل قولك (الثلاثة زوج وفرد) < 289 > لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف اجزائها بهما وان تعين الثانى نظرا الىصدق المتكلم به اذ حمله علىالأول يوجب كذبه
================================
(قوله لا فى اليد ولا فى القطع) أى لأنه لو كان فيها إجمال فإما فى اليد أو فى القطع أما اليد فهو لجملة العضو الى المنكب حقيقة للجزم بصحة بعض اليد على ما دونه وكان ظاهرا فيه فلا إجمال وأما القطع فهو لإبانة الشىء عما كان متصلا به حقيقة وهو واضح فلا إجمال
(قوله على الإبانة) أى فصل العضو
(قوله من ذلك) أى مما ذكر من تفاسير اليد الثلاثة وتفسيرى القطع والأصل الحقيقة ولا مرجح فكان مجملين
(قوله لذلك) أى الإجمال الذى فى اليد والقطع
(قوله فى العضو الى المنكب) وهو المعنى الثالث فيما تقدم
(قوله والقطع ظاهر الخ) أى فانتفى احتمال الجرح
(قوله نحو حرمت الخ) أى من التحريم المضاف الى الأعيان وكذا التحليل
(قوله الى العين) أى كالميتة
(قوله يتعلق) أى التحريم
(من تقديره) أى الفعل
(قوله وهو) أى تقديرالمقدر
(قوله فى الأول) أى حرمت عليكم الميتة
(قوله وفى الثانى) أى حرمت أمهاتكم
((1/372)
قوله تحريم التمتع) أى اذ النساء انما تراد عرفا للإستمتاع
(قوله ولا فى قوله تعالى وامسحوا الخ) أى لأن مسح الرأس حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل والبعض
(قوله من ذلك) أى مما يصدق به مطلق المسح
(قوله ولا فى خبر البيهقى الى قوله وما استكرهوا عليه) أى لأن العرف يقضى بأن المراد رفع المؤاخذة فإن السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه انى لا أؤاخذك به واعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا اجمال
(قوله فلا بد الخ) أى لتصحيح الكلام
(قوله وهو) أى التقدير
(قوله بأن المراد منه) أى من الرفع
قوله رفع المؤاخذة) أى فلا اجمال لتعين المضمر
(قوله لانكاح الابولى ) أى لانكاح صحيح الا بولى وهذا أقرب من تقدير لانكاح كامل الا بولى لأن الأول أقرب الى الحقيقة فحمل اللفظ عليه فإن الحقيقة هو نفى الذات ونفى الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات ونفى الصحة أقرب اليه فى هذا المعنى من نفى الكمال لأنه لايبقى مع نفى الصحة وصف بخلاف نفى الكمال فإن الصحة تبقى معه
(قوله فلا بد الخ) أى تصحيحا للكلام
(قوله بين الصحة والكمال) أى على السواء
(قوله بخلاف ما الخ) أى فقد يعتبر به
(قوله لوضوح دلالة الكل) أى الصور الخمس
(قوله كما مر بيانه) أى فى الشرح
(قوله لما) أى لدليل
(قوله عندهما) أى عند الشافعى والحنفى
(قوله مثلا) أى كالإيمان والقرآن ونور القمر
(قوله وعددا) أى وهو كون كل سبعا
(قوله بإعلاله بقلب يائه الخ) أى لتحركها وانفتاح ماقبلها
(قوله وحمله الشافعى) أى فى الجديد ووافقه الحنفية وأحمد
(قوله ومالك) أى وكذلك الشافعى فى القديم لكن اذا كانت المرأة محجورة
(قوله بمعناه) أى ما يتلى
قوله قبل نزول مبينه) أى واما بعده فهومتضح لا اجمال فيه
(قوله ويسرى) أى من المستثنى
(قوله الى المستثنى منه) أى لأن الإستثناء المجهول من معلوم يصير الكل مجهولا
(قوله تأويله) أى المتشابه
((1/373)
قوله بين العطف) أى كونه معطوفا على الله وعليه يكون قوله يقولون حالا أى حال كونهم قائلين آمنا به
(قوله والإبتداء) أى كونه مبتداء خبره يقولون والواو للإستئناف
(قوله لما قام عندهم) أى من الأدلة المرجحة لمثله منها لوكان قوله والراسخون معطوفا لصار قوله يقولون آمنابه ابتداء وهو بعيد عن الفصاحة وكان الأولى ان يقال وهم يقولون أو يقال ويقولون
(قوله والجديد المنع) أى واما القديم فلا عملا بظاهر الخبر
(قوله فى خطبة حجة الوداع) أى فى جملة ما خطب به النبى فى تلك الحجة
(قوله وخشبه) فهو بضم الخاء والشين أو سكونها تخفيفا
(قوله لتردد ماهرالخ) أى لأنه يحتمل ان يكون نعتا للخبر وهوطبيب وان يكون خبرا ثانيا للمبتدأ وهو زيد
(قوله فيه) أى فى قولك
(قوله بصفتيها) وهما الزوجية والفردية
(قوله أجزائها) أى جزأيها وهما اثنان وواحد
(قوله وان تعين الثانى) أى اتصاف أجزائها بالصفتين
(قوله اذحمله الخ) أى لكون اتصاف الثلاثة بالزوجية والفردية قضية كاذبة لما بينهما من التضاد
*3* وقوع المجمل في الكتاب والسنة
@(والأصح وقوعه) أى المجمل (فىالكتاب والسنة) للأمثلة السابقة منهما ومنعه داود الظاهرى قيل ويمكن ان ينفصل عنها بأن الأول ظاهر فى الزوج لأنه المالك للنكاح والثانى مقترن بمفسره والثالث ظاهر فى الإبتداء والرابع ظاهر فى عوده الى الأحد لأنه محط الكلام
===========================
(قوله داود الظاهرى) أى ابن على ابن خلف الظاهرى
(قوله قيل) قائله المحلى فى شرح الأصل
(قوله ان ينفصل عنها) أى يتنحى من تلك الأمثلة وهوجواب سؤال كيف ينكر داود وجود المجمل فيهما مع وقوعه فيهما كالأمثلة السابقة
(قوله بأن الأول) أى قوله أو يعفو الذى الخ وفيه مافيه
(قوله والثانى) أى الا ما يتلى عليكم
(قوله بمفسره) وهو حرمت عليكم الميتة الخ
(قوله والثالث) أى والراسخون الخ
(قوله فى الإبتداء) أى لا العطفية
*3* المسمى الشرعى أوضح من اللغوى(1/374)
@(و) الأصح (ان المسمى الشرعى) للفظ (أوضح من) المسمى (اللغوى) له فى عرف الشرع لأن النبى بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعى وقيل لا فى النهى فقيل هو مجمل وقيل يحمل على اللغوى والمراد بالشرعى ما اخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أوفاسدا لا ما يكون صحيحا فقط (وقد مر) ذلك فى مسئلة اللفظ اما حقيقة أومجاز وذكر هنا توطئة لقولى
===========================
(قوله ان المسمى الشرعى) أى المتلقى صحته أو فساده من الشرع
(قوله أوضح الخ) أى فلا إجمال فى لفظ له مسمى شرعى ومسمى لغوى لحمله على الشرعى (قوله على الشرعى) أى مطلقا
(قوله وقيل لا فى النهى) أى ان المسمى الشرعى لايكون أوضح من المسمى اللغوى فى عرف الشرعى اذا كان فى النهى وعليه قولان
*3* ان تعذر حقيقة رد اليه بتجوز
@(و) الأصح (انه ان تعذر) أى المسمى الشرعى للفظ (حقيقة رد اليه بتجوز) محافظة علىالشرع ما امكن وقيل هو مجمل لتردده بين < 290 > المجاز الشرعى والمسمى اللغوى وقيل يحمل على اللغوى تقديما للحقيقة علىالمجاز والترجيح من زيادتى وهو ما اختاره فىشرح المختصر كغيره مثاله خبر الترمذى وغيره الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد اليه بتجوز بأن يقال كالصلاة فى اعتبار الطهر والنية ونحوهما وقيل يحمل على المسمى اللغوى وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلايعتبر فيه ما ذكر وقيل مجمل لتردده بين الأمرين
===========================
(قوله فقيل هو مجمل) أى لم يتضح المرادمنه لأن المنهى عنه غيرشرعى والنبى لم يبعث لبيان اللغوى
(قوله يحمل على اللغوى) أى لتعين اللغوي حين تعذر الشرعى
(قوله بتجوز) أى بأن يحمل على معنى شرعى مجازى
(قوله على الشرع) أى المسمى الشرعى
(قوله هو) أى ذلك اللفظ
(قوله لتردده بين الخ) يعنى ان اللفظ يصلح لهما ولم يتضح دلالته على احدهما لعدم الدليل
(قوله على اللغوى) أى المسمى اللغوى
((1/375)
قوله تقديما) أى تقديما للإنتقال عن الحقيقة اللغوية التى هى الأصل على الإنتقال من المجاز اللغوى
(قوله والترجيح) للقول الأول
(قوله مثاله) أى التعذر
(قوله فيرد اليه) أى الى المسمى الشرعى بتجوز على الأصح
(قوله كالصلاة) أى اطلقت واريد بها هذا المعنى أى مشابه الصلاة فهو مجاز استعارة
(قوله فلا يعتبرفيه الخ) وبه قال أبوحنيفة
(قوله بين الأمرين) أى المجاز الشرعى والمسمى اللغوى
*3* اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما
@(و) الأصح (ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما) تارة أخرى على السواء وقد اطلق (مجمل) لتردده بين المعنى والمعنيين وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة (فإن كان) ذلك المعنى (احدهما عمل به) جزما لوجوده فىالاستعمالين (ووقف الآخر) للتردد فيه وقيل يعمل به ايضا لأنه أكثر فائدة مثال الأول خبر مسلم لاينكح المحرم ولاينكح بناء على ان النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه ان حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو ان < 291 > المحرم لايطأ ولايوطئ أى لايمكن غيره من وطئه أو على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهما ان المحرم لايعقد لنفسه ولايعقد لغيره ومثال الثانى خبر مسلم الثيب احق بنفسها من وليها أى بأن تعقد لنفسها أوبأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولايجبرها وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة وكذا بعض أصحابنا لكن اذا كان فى مكان لا ولى فيه ولاحاكم.
===========================
(قوله ذلك المعنى ) أى الواحد فى المرة الأولى
(قوله وقداطلق) أى اللفظ المستعمل
(قوله لتردده) أى اللفظ
(قوله المعنى) أى الواحد
(قوله والمعنيين) أى على السواء
(قوله يترجح المعنيان) أى فيحمل عليهما
(قوله ذلك المعنى) أى الواحد
(قوله مثال الأول) أى كون المعنى الواحد ليس احدهما
(قوله أى لايمكن الخ) تفسير للثانى
(قوله قدر مشترك) أى وهو مطلق العقد
((1/376)
قوله لايعقد لنفسه) أى ولو بنحو وكالة
(قوله ومثال الثانى) أى كون المعنى الواحد احد المعنيين
(قوله الثيب احق بنفسها من وليها) أى والبكر تستأمر واذنها سكوتها هذا تمام الحديث
(قوله بأن تعقد لنفسها الخ) أى الثيب فالمعنى الواحد الذى يستعمل له اللفظ تارة هو عقدها لنفسها والمعنيان اللذان يستعمل فيهما تارة اخرى وذلك المعنى احدهما عقدها لنفسها واذنها لوليها بلا اجبار فالمعنى الأول احد هذين المعنيين
(قوله اذا كان فى الخ) أى وان كانت فى محل وجد فيه احدهما فلا يجوز
*2* ( البيان )
*3* تعريف البيان
@( البيان)
بمعنى التبيين لغة الإظهار أوالفصل واصطلاحا (إخراج الشئ من حيز الإشكال الىحيز التجلى) أى الإيضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق اشكال لايسمى بيانا اصطلاحا (وانما يجب) البيان (لمن أريد فهمه) المشكل لحاجته اليه بأن يعمل به أويفتى به بخلاف غيره
===========================
( قوله إخراج الشيء ) أى من قول أو فعل
(قوله من حيز الإشكال) أى من قبل إشكاله وعدم فهم معناه
(قوله الى حيز التجلى) والمراد بالحيز الصفة
(قوله فالإتيان الخ) مفرع على التعريف
(قوله لمن أريد الخ) أى من أراده الله فهمه للمشكل
(قوله بأن يعمل به أو يفتى به) أى كأحكام الصلاة وأحكام الحيض
(قوله بخلاف غيره) أى فلا يجب بيانه له لأنه لاتعلق له ولا هو محتاج اليه
*3* البيان قد يكون بالفعل(1/377)
@< 292 > (والأصح انه) أى البيان قد (يكون بالفعل) كالقول بل أولى لأنه أدل بيانا لمشاهدته وان كان القول ادل حكما لما يأتى وقيل لالطول زمنه فيتأخر البيان به مع امكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع قلنا لانسلم امتناعه والبيان بالقول كقوله تعالى "صفراء فاقع لونها" بيان لقوله بقرة وبالفعل كخبر" صلوا كما رأيتمونى أصلى" ففعله بيان لقوله تعالى " أقيموا الصلاة" وقوله صلوا الخ ليس بيانا وانما دل علىان الفعل بيان ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة وقد قال صاحب الواضح من الحنفية فى الأخيرين لا أعلم خلافا فى ان البيان يقع بهما
===========================
(قوله بالفعل) أى من النبى
(قوله كالقول) أى قياسا على البيان بالقول من الله ومن رسوله وهذا متفق عليه ولذا جعله مقيسا عليه
(قوله بل أولى) أى من القول
(قوله لأنه أدل الخ) أى أقوى فى الدلالة على المقصود فإن الخبر ليس كالمعاينة والمشاهدة
(قوله أدل حكما) أى أقوى فى الدلالة على الحكم
(قوله وقيل لا) أى لايكون بالفعل
(قوله لطول زمنه) أى زمنه أطول من زمن القول
(قوله ممتنع) أى عقلا
(قوله قلنا لانسلم الخ) أى بل يجوز تأخيره الى وقت الفعل وتأخيره لغرض ومنه سلوك أقوى البيانين لكونه أدل على المراد
(قوله بهما) أى بالأخيرين الإشارة والكتابة
*3* بيان المعلوم بالمظنون
@(و) الأصح ان (المظنون يبين المعلوم) وقيل لا لأنه دونه فكيف يبينه قلنا لوضوحه
===========================
(قوله المظنون) أى المظنون المتن دون الدلالة وكذا الكلام فى المعلوم وذلك لأن المعلوم الدلالة لا خفاء فيه ليحتاج للبيان بل هو أوضح من المظنون
(قوله يبين المعلوم) أى فلا يجب أن يكون المبين بكسر الياء أقوى من المبين بفتحها
(قوله قلنا لوضوحه) يعنى انما نزل منزلة المعلوم وان لم يكن فى درجته لوضوحه الذى يحصل به البيان من المعلوم
*3* تقدم كل من القول والفعل على الآخر(1/378)
@(و) الأصح ان (المتقدم) وان جهلنا عينه (من القول والفعل هو البيان) أى المبين والآخر تأكيد له وان كان دونه قوة < 293 > وقيل ان كان كذلك فهو البيان لأن الشئ لايؤكد بما هو دونه قلنا هذا فى التأكيد بغير المستقل اما بالمستقل فلا ألا ترى ان الجملة تؤكد بجملة دونها (هذا ان اتفقا) أى القول والفعل فى البيان كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة علىالطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد (والا) بأن زاد الفعل علىمقتضى القول كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافين وأمر بواحد أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين (فالقول) أى فالبيان القول لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول (وفعله مندوب أو واجب) فىحقه دون أمته وان زاد علىمقتضى قوله (أوتخفيف) فىحقه ان نقص عنه سواء أ كان القول متقدما علىالفعل أومتأخرا عنه جمعا بين الدليلين وقيل البيان المتقدم منهما كما لواتفقا < 294 > فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل مامر أوالفعل فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه قلت عدم النسخ بما قلناه أولى والقول اقوى دلالة وذكر التخفيف من زيادتى .
===========================
(قوله من القول والفعل) أى الواردين عقب مجمل وكل منهما صالح للبيان
(قوله أى المبين) أى والمصدر بمعنى اسم الفاعل فإن القول والفعل مبين أى دال على البيان لا نفس البيان
(قوله تأكيد له) أى للمتقدم
(قوله وان كان) أى المتأخر
(قوله دونه) أى المتقدم
(قوله وقيل ان كان ) أى الآخر
(قوله كذلك) أى دون المتقدم فى القوة
(قوله فهو البيان ) أى فالآخر البيان
(قوله فى التأكيد بغير المستقل) أى كالتأكيد بلفظ كل مثلا فى جاء القوم كلهم فإنه فى الشمول والإحاطة أقوى من لفظ القوم
(قوله أما بالمستقل ) أى كالفعل والقول
(قوله فلا) أى فلايمتنع ذلك بل يصح تأكيد الفعل الأقوى بالقول الأدون
((1/379)
قوله ألا ترى الى قوله دونها) أى كقولك ان زيدا قائم زيد قائم
(قوله هذا) أى كون المتقدم هو البيان
(قوله ان اتفقا الخ) أى بأن لم يزد أحدهما على مقتضى الآخر ولم ينقص عنه
(قوله آية الحج) هى" واذن فى الناس الى قوله وليطوفوا بالبيت العتيق "
(قوله المشتملة على الطواف الخ) أى فأيهما المتقدم هو البيان
(قوله والا) أى وان لم يتفقا
(قوله وأمر بواحد) أى بطواف واحد
(قوله يدل عليه بنفسه) أى من غير احتياج الى واسطة
(قوله والفعل يدل الخ) أى فالقول أقوى منه
(قوله وفعله) أى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد على مقتضى قوله
(قوله دون أمته) أى فهو من خصائصه
(قوله وان زاد) أى فعله
(قوله ان نقص) أى فعله
(قوله عنه) أى عن مقتضى قوله
(قوله بين الدليلين) هما القول والفعل اذ لوجعل البيان هو الفعل للزم إلغاء القول لزيادة الفعل على مقتضاه فلم يكن فيه فائدة
(قوله منهما) أى من القول والفعل
(قوله كما لو اتفقا) أى فى عدم زيادة الفعل على القول ولانقصه عنه
(قوله فحكم الفعل ما مر) أى من أنه مندوب أو واجب فى حقه ان زاد على مقتضى القول أو تخفيف فى حقه ان نقص عنه
(قوله أو الفعل فالقول الخ) بيانه انه اذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد الطوافين عنا
(قوله عليه) أى القول
(قوله بما قلناه أولى) أى وهو العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما
(قوله والقول أقوى دلالة ) أى من الفعل لما مر انه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بالواسطة
*3* ( مسئلة ) في تأخير البيان
*4* تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع(1/380)
@( مسئلة تأخير البيان ) لمجمل أوظاهر لم يرد ظاهره بقرينة مايأتى (عن وقت الفعل غير واقع وان جاز) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف مالايطاق (و) تأخيره عن وقت الخطاب (الىوقته) أى الفعل جائز (واقع فى الأصح سواء أكان للمبين) ببنائه للمفعول (ظاهر) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين مقيده ودال علىحكم يبين نسخه (أم لا) وهو المجمل المشترك يبين احد معنييه مثلا ومتواطئ يبين احد ما صدقاته مثلا وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب وقيل يمتنع فيما له ظاهر لإيقاعه المخاطب فى فهم غير المراد بخلافه فى المجمل وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمالى دون التفصيلى فيما له ظاهر مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله بخلاف المجمل < 295 > فيجوز تأخير بيانه الإجمالى كالتفصيلى وقيل غير ذلك ومما يدل علىالوقوع آية "واعلموا انما غنمتم من شئ" فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وبلاعموم بخبرهما انه صلىالله عليه وسلم قضى بسلب ابىجهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح وآية "ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة" فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما فى أجوبة اسئلتهم
===========================
( قوله عن وقت الفعل ) أى الزمان الذى جعله الشارع وقتا
(قوله غير واقع وان جاز) أى لأن الشارع اذا خاطب المكلفين بخطاب فى وقت معين بينه قبل مجيء ذاك
(قوله وهو) أى المبين الذى له ظاهر
(قوله أم لا) أى لم يكن له ظاهر
(قوله أحد معنييه) أى أو احد معانيه
(قوله لإخلاله بفهم المراد الخ) أى لأن المجمل لايفهم منه شيء والظاهر يفهم منه غير المراد
(قوله بخلافه فى المجمل) أى لأنا نقف حتى يبين فلا محذور
(قوله مثل هذا العام مخصوص) تمثيل للبيان الإجمالى
(قوله لوجود المحذورقبله) أى وهو الإيقاع فى فهمه غير المراد
((1/381)
قوله بخلاف المجمل) أى كمشترك ومتواطئ مما ليس له ظاهر
(قوله فيجوزتأخير الخ) أى كأن يقال المراد أحد المعنيين مثلا فى المشترك واحد الماصدقات فى المتواطئ وذلك لانتفاء المحذور السابق
(قوله كالتفصيلى) أى كأن يقال مخصوص بكذا أو مقيد بكذا أو سينسخ فى وقت كذا لمقارنة الإجمال يعنى ان البيان الإجمالى لما قارن ورود الخطاب لم يمتنع تأخير البيان التفصيلى لانتفاء المحذور السابق وهو الإيقاع
(قوله واعلموا انما غنمتم من شيء ) تمام الآية " فلله خمسه وللرسول" الخ
(قوله فيما يغنم) أى يؤخذ من الكفار قهرا
(قوله مخصوصة عموما) أى بمخصص عام
( قوله بخبر الصحيحين) أى وهو متأخر عن نزول الآية
(قوله قتيلا) أى من الكفار
(قوله ان الله يأمركم الخ) تمام الآية " واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله ان أكون من الجاهلين "
(قوله فإنها مطلقة) أى أريد بها معينة
(قوله فى أجوبة أسئلتهم) أى حيث قال " ادع لنا ربك يبين لنا " الى آخر الآيات
*4* تأخير الرسول التبليغ(1/382)
@(و) يجوز (للرسول) صلى الله عليه وسلم (تأخير التبليغ) لما أوحى اليه من قرآن أو غيره (الى الوقت) أى وقت العمل ولو علىالقول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق عنه ولأن وجوب معرفته انما هو للعمل ولاحاجة له قبل العمل وقيل لايجوز علىالقول بذلك لقوله تعالى "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك" أى فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به الا الفور قلنا لانسلم ان وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولوسلم قلنا ففائدته تأيد العقل بالنقل < 296 >(ويجوز ان لايعلم) للمكلف (الموجود) عند وجود المخصص (بالمخصص) بكسر الصاد (ولا بأنه مخصص) أى يجوز ان لايعلم قبل وقت العمل بذات المخصص ولابوصف انه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص العقل بأن لايسبب الله العلم بذلك (ولو على المنع) أى على القول بامتناع تأخير البيان وقيل لايجوز على القول بذلك المخصص السمعى لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان قلنا المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه اما العقل فاتفقوا علىجواز ان يسمع الله المكلف العام من غير ان يعلمه بذات العقل بأن فقد مايخصصه وكولا الى نظره وقد وقع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا بعد حين منهم فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم فاحتج عليها أبوبكر رضى الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين لانورث ما تركناه صدقة وبما تقرر علم ان قولى ولو على المنع راجع الىالمسئلتين .
===========================
(قوله تأخير التبليغ) أى تبليغ الأصل لا البيان
(قوله أو غيره) أى كالأحكام
(قوله لانتفاء المحذور السابق) أى وهو الإخلال بفهم المراد
(قوله للأمر به) أى بالتبليغ
(قوله ولو سلم) أى وجوب التبليغ بالعقل
(قوله ففائدته الخ) أى فلا يدل الآية على وجوب الفور للتبليغ أيضا
((1/383)
قوله بذلك) أى الوصف
(قوله تأخير البيان) أى عن وقت الخطاب
(قوله فى المخصص السمعى) أى ويجوز فى المخصص العقلى
(قوله انما هو تأخير البيان) أى نفس البيان لاتأخير الإعلام بالبيان
(قوله وهو منتف هنا) أى اذ البيان قد وجد وان لم يستوعب المكلفين
(قوله بالمخصص) أى أو بأنه المخصص
(قوله من غير أن يعلمه الخ) أى لأن الدليل العقلى حاصل فى الفطرة وانما التقصير من جهة السامع
(قوله بذات العقل) الذى فى النسخة التى بخط المؤلف : ان فى العقل ما يخصصه وكذا فى شرح المحلى للأصل وعبارة البدر الطالع بذات العقل أو بأن فيه ما يخصصه وهذا هو الأوفق بما تقدم فليتأمل قاله الترمسى
(قوله الى نظره) أى فكر المكلف
(قوله الا بعد حين) أى زمان
(قوله ميراثها) أى نصيبها
(قوله فاحتج عليها) أى على عدم اعطائها مما تركه النبى
(قوله لانورث الخ) صدره " نحن معاشر الأنبياء لانورث " الخ
(قوله ماتركناه صدقة) أى على المسلمين
(قوله الى المسئلتين) أى مسئلة جواز تأخير تبليغ الوحى الى وقت العمل ومسئلة عدم علم المكلف الخ
*2* ( النسخ )
*3* تعريف النسخ
@< 297 > ( النسخ )(1/384)
لغة الإزالة كنسخت الشمس الظل أى أزالته والنقل مع الأول كنسخت بقاء الكتاب أى نقلته و اصطلاحا (رفع) تعلق (حكم شرعى) بفعل (بدليل شرعى) والقول بأنه بيان لانتهاء أمد حكم شرعى يرجع الىذلك فلاخلاف فىالمعنى وان فرق بينهما بأنه فى الأول زال به وفىالثانى زال عنده ومافرق به من أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثانى مردود كما بينته مع زيادة فى الحاشية قال البرماوى فإن قلت سيأتى أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكمه ولا رفع فيه لحكم قلت رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة كتعبد بتلاوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب ونحوه من قراءته ومس المحدث وحمله له وغير ذلك وخرج بالشرعى أى المأخوذ من الشرع رفع البراءة الأصلية أى المأخوذة من العقل وبدليل شرعى الرفع بالموت والجنون والغفلة والعقل والإجماع لأنه انما ينعقد بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم كما سيأتى < 298 > ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا له وهو مستند اجماعهم واما جعل الإمام الرازى رفع غسل الرجلين بالعقل عن أقطعهما نسخا فتسمح وتعبيرى بذلك يشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وبه صرح التفتازانى فهو أولى من قول الأصل بخطاب لقصوره علىالقول وشمل التعريف الإباحة الأصلية فإنها عندنا ثابتة بالشرع فرفعها يكون نسخا كما ذكره التفتازانى
===========================
( قوله والنقل مع بقاء الأصل )أى التحويل للشيء من مكان الى مكان آخر ومن حالة الى أخرى مع بقائه فى نفسه
(قوله والقول) أى فى تعريف النسخ الإصطلاحى
(قوله أمد حكم) أى أمد التعبد به
(قوله الى ذلك) أى الى التعريف الأول الذى ذكره
(قوله فلاخلاف فى المعنى) أى وان اختلفا فى اللفظ
(قوله زال عنده) أى لابه ولكن لانعلم الزوال الا به
(قوله وما فرق به) أى بين القولين
(قوله قبل التمكن) أى من الفعل بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه مايسعه
((1/385)
قوله دون الثانى) أى فإنه لايشمل ذلك لأن بيان انتهاء الأمد معناه عندهم الإعلام بأن الخطاب لم يتعلق والفعل قبل التمكن قد تعلق به الخطاب جزما كما اذا قيل صل يوم الخميس ثم قبل يوم الخميس نسخ فلا يتأتى الإعلام بذلك هنا
(قوله فإن قلت الخ) أى إيرادا على التعريف
(قوله وخرج بالشرعى) أى برفع الحكم الشرعى
(قوله الرفع بالموت) أى لأن رفع الحكم كالصلاة عن الميت والمجنون والغافل والنائم لعارض من هذه العوارض لا لدليل شرعى
(قوله والغفلة) أى والنوم
(قوله بعد وفاة النبى) أى اذ فى حياته الحجة فى قوله دون أهل الإجماع
(قوله ومخالفة المجمعين للنص) أى فى حكم دل النص عليه والمراد به مطلق الدليل
(قوله وهو مستند اجماعهم) أى فالنسخ به لابالاجماع نفسه
(قوله وأما جعل الإمام الرازى) أى فى مبحث التخصيص
(قوله فتسمح) أى استعمال اللفظ فى غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور المعنى فى المقام
(قوله وتعبيرى بذلك) أى بدليل شرعى
(قوله وبه صرح التفتازانى) أى فىالتلويح
(قوله فهو) أى التعبير بدليل شرعى
(قوله وشمل التعريف) اى تعريف النسخ
(قوله الإباحة الأصلية) أى رفعها
*3* نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر(1/386)
@(ويجوز فىالأصح نسخ بعض القرآن) تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر والثلاثة واقعة روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم وروى الشافعى وغيره عن عمر رضى الله عنه لولا ان تقول الناس زاد عمر فىكتاب الله لكتبتها < 299 > الشيخ والشيخة أى المحصنان اذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلىالله عليه وسلم برجم المحصن رواه الشيخان وعكسه كثير كقوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية" الى آخره نسخ بقوله "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن" الى آخره لتأخره فىالنزول عن الأول وان تقدمه فى التلاوة وقيل لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لايجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء احدهما لزم انتفاء الآخر قلنا انما يلزم اذا روعى وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك
===========================
(قوله نسخ بعض القرآن) أى لاكله فإنه لايجوز اجماعا
(قوله تلاوة الخ) منصوبات على التمييز المحول عن المضاف أى ويجوز نسخ تلاوة بعض الخ
لكن شرط التمييز كونه نكرة والأخير معرفة نعم قيل ان ضمير النكرة نكرة
(قوله أو أحدهما دون الآخر) أى تلاوة دون الحكم وحكما دون التلاوة
(قوله واقعة) أى فضلا عن الجواز
(قوله فيما أنزل) أى من القرآن
(قوله عشر رضعات معلومات) أى يحرمن
(قوله فنسخن بخمس معلومات ) فتوفى رسول الله وهو فيما يقرأ من القرآن هذا لفظ الحديث بتمامه قال ابن قاسم ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوة لاحكما عند الشافعى واما عند مالك نسخت تلاوة وحكما أيضا
(قوله منسوخ التلاوة والحكم) أى معا بالنسبة للعشر والتلاوة فقط بالنسبة للخمس
(قوله لكتبتها) أى آية الرجم
(قوله فارجموهما البتة) فى رواية زيادة " نكالا من الله والله عزيز حكيم"
((1/387)
قوله دون الحكم) أى فإن الحكم ثابت مستمر
(قوله وعكسه) أى وهو منسوخ الحكم دون التلاوة
(قوله نسخ) أى حكم ذلك
(قوله وان تقدمه فى التلاوة) أى فى ترتيب التلاوة الآن
(قوله لايجوز نسخ بعضه) أى القرآن مطلقا
(قوله كمالايجوزنسخ كله) أى اجماعا
(قوله وعكسه) أى ولا نسخ الحكم دون التلاوة
(قوله لأن الحكم الخ) أى فلايكون حكما شرعيا الا لكونه مدلول اللفظ الشرعى ومتى انتفى كون اللفظ شرعيا انتفى كون ذلك الحكم مدلوله
(قوله اذا روعى الخ) أى روعى ان الحكم الباقى مدلول اللفظ الذى كان شرعيا ونسخ أو روعى ان الحكم المنسوخ مدلول اللفظ الذىلم ينسخ لأن وصف الدلالة باق فى الأول منتف فى الثانى وانما لزم ذلك حينئذ لأن نسخ اللفظ ليس معناه الا رفع الإعتداد به من حيث ذاته لا دلالته فمتى بقيت الدلالة كما كان قبل النسخ لزم عدم نسخ اللفظ وكذلك نسخ الحكم لأنه ليس حكما شرعيا الا من حيث دلالة اللفظ الشرعى عليه فمتى انتفى انتفت دلالة اللفظ
(قوله لم يراع فيه ذلك) أى وصف الدلالة لأن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له وانما هو مدلول لما دل على بقائه وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا فإن دلالته عليه وضعية لاتزول وانما يرفع الناسخ العمل به
*3* نسخ الفعل قبل التمكن
@(و) يجوز فى الأصح نسخ(الفعل قبل التمكن)منه بأن لم يدخل وقته < 300 > أو دخل ولم يمض منه مايسعه وقيل لا لعدم استقرار التكليف قلنا يكفى للنسخ وجود اصل التكليف فينقطع به وقد وقع ذلك فى قصة الذبيح فإن الخليل امر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه "يا بنى انى أرى فىالمنام أنى أذبحك" الى آخره ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله "وفديناه بذبح عظيم" واحتمال كونه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء فىامتثال الأمر من مبادرتهم الى فعل المأمور به
===========================
(قوله بأن لم يدخل الخ) خرج به بعد التمكن فلا خلاف فى جوازه
((1/388)
قوله مايسعه) أى الفعل
(قوله وقيل لا) أى لايجوز نسخ الفعل قبله
(قوله يكفى للنسخ) أى لجوازه
(قوله فينقطع به) أى بالنسخ
(قوله وقد وقع ذلك) أى نسخ الفعل قبله
(قوله بذح ابنه) أى اسماعيل
(قوله حكاية عنه) أى عن الخليل
(قوله فى المنام) أى ومنام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهى وحى معمول به
(قوله اذبحك) أى أومر بذلك
(قوله الى آخره) تمام الآية " فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين"
(قوله ذبحه) أى الأمر به
(قوله منه) أى من الذبح
(قوله بذبح عظيم) أى بما يذبح وهو الكبش الذى أنزل من الجنة
(قوله واحتمال كونه الخ) أى النسخ فى ذلك بعد التمكن من الفعل فلا يكون فيه دليل على وقوع النسبخ قبله
(قوله من مبادرتهم) بيان لحالهم
(قوله الى فعل المأمور به) أى وان كان موسعا
*3* نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة(1/389)
@(و) يجوز فى الأصح (نسخ السنة بالقرآن) كنسخ تحريم مباشرة الصائم اهله ليلا بالسنة بقوله تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" وقيل لايجوز نسخها به لقوله تعالى "وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم" جعله مبينا للقرآن فلايكون القرآن مبينا لسننه قلنا لامانع لأنهما من عند الله قال تعالى "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى" ويدل للجواز قوله تعالى "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ" < 301 > (كهو) أى كما يجوز نسخ القرآن (به) جزما كمامر التمثيل له بآيتى عدة الوفاة وتعبيرى بذلك أولى مما عبر به لإيهامه ان الخلاف جار بالنسخ فىالقرآن لقرآن وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه(و) يجوز فىالأصح (نسخه) اى القرآن (بها)اى بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى "لتبين للناس ما نزل اليهم " و قيل لا يجوز لقوله تعا لى " قل ما يكون لى ان أبدله من تلقاء نفسى" والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه قلنا ممنوع "وما ينطق عن الهوى" وقيل لايجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية (و) لكن نسخ القرآن بالسنة (لم يقع الا بالمتواترة فى الأصح) وقيل وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذى وغيره "لا وصية لوارث " لآية " كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية" قلنا لانسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين < 302 > الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحى وسكت كالأصل عن نسخ السنة بها للعلم به من نسخ القرآن به فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح كما مر من نسخ القرآن بالآحاد (وحيث وقع ) نسخ القرآن (بالسنة فمعها قرآن عاضد لها ) على النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة علىالناس بهما معا ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر اذ كل منهما من عند الله (أو) نسخ السنة (بالقرآن فمعه سنة) عاضدة له تبين توافقهما لما مر كما فى نسخ التوجه فى(1/390)
الصلاة الى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى "فول وجهك شطر المسجد الحرام " وقد فعله صلى الله عليه وسلم
=================================
(قوله فلا يكون القرآن مبينا الخ) أى لأن الشيء الواحد لايكون مبينا ومبينا
(قوله لامانع الخ) أى لامانع من كون القرآن مبينا للسنة لأنهما معا من عند الله فيجوز أن يكون كل منهما مبينا للآخر
(قوله لأنهما من عند الله) أى فالمراد بالذكر فى الآية هو المنزل أعم من أن يكون قرآنا أو سنة نبوية
(قوله ويدل للجواز) أى جواز نسخها به
(قوله تبيانا لكل شيء) أى والسنة شيء من جملة الأشياء
(قوله به) اى بالقرآن
(قوله جزما) أى بلا خلاف
(قوله التمثيل له) أى لنسخ القرآن بالقرآن
(قوله وتعبيرى بذلك) أى كهو به
(قوله أولى الخ) وجه الأولوية ان المؤلف جعل هذه المسألة اصلا مشبها به فيدل على أنه متفق عليه بخلاف صنيع الأصل اذ جعلها عطفا على ما قبلها فإنه يوهم جريان الخلاف هنا أيضا
(قوله مما عبر به) وهو ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن الخ والنسخ بقرآن لقرآن ولسنة الخ
(قوله لإيهامه) أى تعبير الأصل
(قوله وليس كذلك) أى كما أوهمه من الخلاف فى النسخ بقرآن لقرآن
(قوله قال تعالى الخ) أى فإنه يقتضى أن تكون السنة مبينة للقرآن والنسخ بيان انتهاء أمد الحكم فدلت الآية على جواز نسخ القرآن بالسنة
(قوله وقيل لايجوز) أى لابالمتواتر ولا بالآحاد
(قوله بالآحاد) أى ويجوز بالمتواترة
(قوله لأن القرآن مقطوع الخ) أى ولاينسخ القطعى بالظنى
(قوله الحكم) أى استمراره
(قوله ظنية) أى مثل خبر الآحاد
(قوله لم يقع الابالمتواترة) أى اذ هما جميعا يوجبان العلم والعمل
(قوله كنسخ خبر الترمذى) مثال لوقوعه بالآحاد
(قوله لاوصية لوارث) تمام الحديث " ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا " الخ
(قوله لآية كتب عليكم الخ) أى فإن حكم هذه الآية منسوخ بذلك الحديث وهو خبر آحاد
((1/391)
قوله عدم تواتر ذلك) أى الخبر المذكور بالنسبة لهؤلاء
(قوله لقربهم الخ) أى والقرب مظنة الكثرة للتواتر
(قوله عن نسخ السنة بها) أى عن التصريح به
(قوله من نسخ القرآن به) أى من التصريح به
(قوله من نسخ القرآن بالآحاد) أى جوازه
(قوله فمعها قرآن الخ) المراد بالمعية هنا وفى التى بعدها المصاحبة فى الحكم الناسخ والموافقة فيه اذ العاضد متأخر عن الناسخ وليس المراد المقارنة فى زمن النسخ والا لكان النسخ منسوبا للعاضد لا للمعضود
(قوله اذكل منهما من عند الله) أى لقوله " وما ينطق عن " الخ
*3* نسخ القياس فى زمن النبى
@(و) يجوز فىالأصح(نسخ القياس) الموجود (فى زمن النبى) صلى الله عليه وسلم (بنص أو قياس أجلى) من القياس المنسوج به فالأول كأن يقول صلى الله عليه وسلم المفاضلة فى < 303 > البر حرام لأنه مطعوم فيقاس به الأرز ثم يقول بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا والثانى كأن يأتى بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا وقيل لايجوز نسخه لأنه مستند الىنص فيدوم بدوامه قلنا لانسلم لزوم دوامه كما لايلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وخرج بالأجلى غيره فلايكفى الأدون لانتفاء المقاومة ولاالمساوى لانتفاء المرجح وقيل يكفيان كالأجلى
===========================
(قوله الموجود فى زمن النبى) انما قيد به لأنه انما يتصور فيه لأنه زمن ورود الوحى فيتصور فيه تحقق القياس ثم ورود نص رافع له بخلاف ما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه اذا تحقق فيه قياس لايتصور ان يرد بعده مايرفعه اذ لايتصور وحى بعد زمنه وعلى تقدير وجود نص مضاف له يتعين ان سابق عليه فى الورود فلا يتصور أن يكون ناسخا لأن شرط الناسخ التأخر بل يتعين حينئذ عدم انعقاد القياس لمخالفته النص
(قوله بنص) اى من الشرع
((1/392)
قوله أو قياس أجلى) أى بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على الأمارة الدالة على ذلك الأصل والفرع
(قوله فالأول) أى نسخه بنص
(قوله فيقاس به) أى البر بجامع الطعم
(قوله بيعوا الأرز الخ) أى فهذا النص المفروض ناسخ لقياس الأرز على البر فى الحرمة
(قوله والثانى) أى نسخه بالأجلى
(قوله بعد القياس) أى المستند الى النص الأول
(قوله فيقاس الخ) أى فهذا القياس ناسخ لذلك القياس
(قوله لايجوز نسخه) أى لابنص ولابقياس اجلى
(قوله بدوامه) أى بدوام النص
(قوله كما لايلزم الخ) أى واذا كان النص قد لا يدوم حكمه لكونه منسوخا فالقياس اولى بعدم الدوام
(قوله لانتفاء المرجح) أى لأحدهما على الآخر
(قوله كالأجلى) أى كما يكفى الأجلى الذى لاخلاف فيه
*3* نسخ الفحوى
@(و) يجوز فىالأصح (نسخ الفحوى) أى مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوى (دون أصله ) أى المنطوق بقيد زدته بقولى (ان تعرض لبقائه) أى بقاء أصله (وعكسه) أى أصل الفحوى دونه ان تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما < 304 > وقيل يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفى اللازم بخلاف الثانى لجواز بقاء اللازم مع نفى الملزوم أما نسخهما معا فيجوز اتفاقا فإن لم يتعرض للبقاء فعن الأكثر الإمتناع بناء علىأن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع وقيل لايستلزم رفع كل منهما ذلك لأن الرفع التابع لايستلزم رفع المتبوع ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم وقيل نسخ الفحوى لايستلزم بخلاف عكسه وقيل عكسه لما عرف مما قبلهما وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به لإيهامه التنافى وقد أوضحت ذلك مع الجواب عنه فىالحاشية(1/393)
===========================
(قوله أى المنطوق) تفسير للأصل
(قوله زدته) أى على الأصل
(قوله لأنهما) أى الفحوى واصله
(قوله مدلولان) أى للفظ
(قوله متغايران) أى لكون احدهما بطريق المنطوق والآخر بطريق المفهوم
(قوله ذلك) أى نسخ كل واحد منهما وحده
(قوله التأفيف) أى للوالدين
(قوله والعكس) أى كنسخ تحريم التأفيف لهما دون تحريم الضرب مثال لنسخ الأصل دون فحواه وكلاهما للأولى وكنسخ تحريم إحراق مال اليتيم دون تحريم أكله والعكس
(قوله وقيل لا) أى لايجوز النسخ
(قوله فيهما) أى فى الفحوى وأصله على حدته
(قوله فلا ينسخ الخ) أى لأن اللازم من حيث هو لايوجد بدون ملزومه
(قوله لمنافاة ذلك) أى النسخ لأحدهما فقط
(قوله بينهما) أى اللازم والملزوم
(قوله يمتنع الأول) أى نسخ الفحوى دون اصله
(قوله بخلاف الثانى) أى نسخ الأصل دون الفحوى
(قوله للبقاء) أى بقاء الأصل بأن اطلق
(قوله الإمتناع) أى امتناع نسخ الفحوى دون اصله وعكسه
(قوله كل منهما) أى الفحوى واصله
(قوله ذلك) أى نسخ الآخر
(قوله لايستلزم رفع اللازم) أى لأن اللازم قديكون اعم فلايلزم من رفع الملزوم رفعه
(قوله لايستلزم) أى نسخ الأول
(قوله بخلاف عكسه) أى فإن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
(قوله وقيل عكسه) أى ان نسخ الأصل لايستلزم نسخ الفحوى ونسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل
(قوله مماقبلهما) اشارة الى دليل هذين القولين الأخيرين والحاصل ان من جعل الأول متبوعا حكم بالإستلزام ومن جعله ملزوما حكم بعدمه ومن جعل الثانى لازما حكم باستلزام رفعه رفع الملزوم ومن جعله تابعا حكم بعدمه
(قوله بما ذكر) أى فى المتن ونسخ الفحوى الخ
(قوله مما عبر به ) أى وهو و يجوز نسخ الفحوى دون اصله على الصحيح والنسخ به والأكثر
ان نسخ احدهما يستلزم الآخر الخ
(قوله التنافى) أى بين اول كلامه وآخره
(قوله ذلك) أى إيهام التنافى
*3* النسخ بالفحوى(1/394)
@(و) يجوز فى الأصح (النسخ به) اى بالفحوى كأصله وقيل لا بناء على انه قياس وان القياس لايكون ناسخا وذكر الخلاف < 305 > فى هذه من زيادتى (لانسخ النص بالقياس) فلايجوز فى الأصح حذرا من تقديم القياس علىالنص الذى هو اصل له فىالجملة وعلى هذا جمهور اصحابنا ونقله ابواسحاق المروزى عن النص وقال القاضى حسين انه المذهب وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده الىالنص فكأنه الناسخ وقيل يجوز بالقياس الجلى دون الخفى وقيل غير ذلك
===========================
(قوله النسخ به) أى كأن يقال اضربوا آبائكم ثم يقال لاتقولوا لهم أف
(قوله وقيل لا) أى لايجوز النسخ بالفحوى
(قوله قياس) أى لمحل الفحوى على محل المنطوق
(قوله فى هذه) أى مسئلة جواز النسخ بالفحوى
(قوله لانسخ النص) أى من الكتاب والسنة
(قوله بالقياس) الجلى او الخفى
(قوله فى الجملة) انما قال فى الجملة لأنه ليس اصلا له فى مسئلتنا
(قوله وعلى هذا) أى عدم جواز نسخ النص بالقياس مطلقا
(قوله أبو اسحق المروزى) هو ابراهيم بن أحمد بن اسحق
(قوله عن النص) أى نص الإمام الشافعى
(قوله انه المذهب) أى المعتمد عند الأصحاب على مذهب الشافعى ومقابله ضعيف
(قوله لاستناده) أى القياس
(قوله فكأنه الناسخ) أى لاالقياس
(قوله يجوز ) أى نسخ النص
(قوله بالقياس الجلى) اى الشامل للمساوى لأنه جلى
*3* نسخ مفهوم المخالفة لا النسخ بها(1/395)
@(ويجوز نسخ) مفهوم (المخالفة دون اصلها) كنسخ مفهوم خبر انما الماء من الماء بخبر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (لاعكسه) أى لا نسخ الأصل دونها فلايجوز فى الأصح لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولايرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لامن حيث ذاته اما نسخهما معا فجائز اتفاقا < 306 > كنسخ وجوب الزكاة فىالسائمة ونفيه فى المعلوفة ويرجع الأمر فيها الى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل ان كان مضرة أو اباحته ان كان منفعة ويرجع فىالسائمة الىمامر فىمسئلة اذا نسخ الوجوب بقى الجواز (ولا) يجوز (النسخ بها) اى بالمخالفة (فىالأصح) لضعفها عن مقاومة النص وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف فى هذه من زيادتى
===========================
(قوله دون أصلها) أى أى دون نسخ اصلها وهو المنطوق
(قوله كنسخ مفهوم خبر الى قوله وجب الغسل) أى فإن المنسوخ مفهوم الأول وهو ان لاغسل عند عدم الإنزال دون منطوقه وهو وجوب الغسل من الإنزال
(قوله لانسخ الأصل) أى اصل المخالفة
(قوله لأنها تابعة له) أى فى الوجود لأصلها وهو حكم المنطوق فتتبعه فى الإرتفاع
(قوله ولايرتفع هو الخ) أى اذ رفع التابع لايستلزم رفع المتبوع بخلاف العكس
(قوله وتبعيتها الى قوله من حيث ذاته ) أى والناسخ انما يرفع ذات الحكم من حيث التعلق ولا مدخل فى رفع الدلالة فدلالة اللفظ على حكم المنطوق لم ترتفع وان ارتفع الحكم من الحيثية المذكورة بدليل منفصل
(قوله كنسخ وجوب الخ) تمثيل لنسخهما معا على سبيل الفرض
(قوله ونفيه) أى ونسخ نفيه
(قوله فيها) أى فى المعلوفة بعد النسخ تقديرا بالدليل الخاص
(قوله قبله) أى قبل ورود الدليل الخاص
(قوله تحريم الفعل) وهو هنا إخراج الزكاة
(قوله أو اباحته ان كان منفعة) أى وفى اخراج الزكاة عن المعلوفة منفعة
(قوله ويرجع) أى الأمر
(قوله فى مسألة اذا نسخ الخ) بالإضافة البيانية
((1/396)
قوله بقى الجواز) أى عدم الحرج فى الفعل والترك
(قوله لضعفها عن مقاومة النص) أى باحتمال القيد لأن يكون مخرجا على سبب من الأسباب وبوجود النص المخالف يتقوى ذلك بخلاف الفحوى فإنه تنبيه بالأدنى على الأعلى
(قوله وقيل يجوز) أى النسخ للنص ونحوه بالمخالفة كما فى المنطوق
(قوله من زيادتى) أى علىجمع الجوامع
*3* نسخ الإنشاء
@(ويجوز نسخ الإنشاء) الذى الكلام فيه (ولو) كان (بلفظ قضاء) وقيل لا بناء على ان القضاء انما يستعمل فيما لايتغير نحو "وقضى ربك ان لاتعبدوا الا اياه" أى امر (أو بصيغة خبر) نحو "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" اى ليتربصن نظرا للمعنى وقيل لايجوز نظرا للفظ (أو قيد < 307 > بتأبيد أو نحوه) كصوموا أبدا صوموا حتما صوموا دائما الصوم واجب مستمر أبدا اذا قاله انشاء وقيل لا لمنافاة النسخ التقييد بذلك قلنا لانسلم ويتبين بورود الناسخ ان المراد افعلوا الى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أى الى ان يعطى الحق
===========================
(قوله ويجوزنسخ الإنشاء الخ) ذكره توطئة لما بعده والا فالكلام السابق فيه اذ لايقع النسخ فى غير الإنشاء أصلا لأن النسخ رفع للحكم الشرعى وهو انما يدل عليه بلفظ الإنشاء
(قوله ولوكان الخ) أى ولو كان مقترنا بلفظ قضاء اذ الإنشاء هنا ان لاتعبدوا واما قضى فإنه إخبار
(قوله وقيل لا) أى لايجوز نسخ الإنشاء اذا كان بلفظ قضاء
(قوله أى أمر) تفسير قضى
(قوله أوبصيغة خبر) أى أو كان الإنشاء بصيغة خبر صورة وهى كثيرة جدا فى الكتاب والسنة (قوله نظرا للمعنى) تعليل لجواز نسخه بصيغة الخبر
(قوله نظرا للفظ) أى فإنه بصورة الخبر
(قوله أو نحوه) أى كالتحتيم والدوام
(قوله اذا قاله إنشاء) أى فإنه يجوز نسخه واما اذا قاله خبرا فلا يتأتى نسخه ان كان عن ماض وان كان عن مستقبل ففيه الخلاف الآتى
(قوله وقيل لا) أى لايجوز نسخ ما قيد بنحو التأبيد
(قوله لانسلم) أى المنافاة
((1/397)
قوله ان المراد افعلوا الخ) وهذا على ان النسخ بيان لانتهاء الحكم الأول اما على القول الآخر فالأولى عليه ان يقال مالم انهكم عنه
(قوله لازم غريمك ابدا) أى تعلق به وهذا تنظير
*3* نسخ الإخبار
@(و) يجوز نسخ ايجاب (الإخبار بشئ ولو مما لايتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه) كأن يوجب الإخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه لجواز ان يتغير حاله من القيام الىعدمه ومنعت المعتزلة ذلك فيما لايتغير كحدوث العالم لأنه تكليف بالكذب فينزه البارى عنه لقولهم بالتقبيح العقلى قلنا لانقول به وقد يدعو الىالكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا كما لوطالبه ظالم بوديعة عنده أى بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه انكاره ويجوز له الحلف عنه ويكفر < 308 > عن يمينه ولو أكره على الكذب وجب والإشارة الى هذا الخلاف بقولى ولو مما لايتغير من زيادتى (لا) نسخ (الخبر) اى مدلوله فلايجوز (وان كان مما يتغير) لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشئ ثم بنقيضه وذلك محال علىالله تعالى وقيل يجوز فىالمتغير ان كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لايكون فىالمستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره قال الله تعالى " يمحو الله مايشاء ويثبت" والاخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض وقيل يجوز فيه عن الماضى ايضا لجواز ان يقول الله لبث نوح فىقومه الف سنة ثم يقول لبث الف سنة الاخمسين عاما والىالخلاف اشرت بقولى < 309 > وان الى آخره
===========================
(قوله ولو مما لايتغير) أى ولو كان ما يخبر به مما لايتغير
(قوله كأن يوجب الإخباربقيام زيد) أى بأن يقول اخبروا بقيام زيد
(قوله ثم بعدم قيامه ) أى ثم يوجب الإخبار به
(قوله قبل الإخبار بقيامه) أى والا كان حكما آخر ولانسخ
(قوله لجواز الخ) تعليل لقوله ويجوز الخ
(قوله أن يتغير حاله) أى زيد والإخبار تابع لتغير حاله
(قوله ذلك) أى نسخ ايجاب الإخبار بشىء بإيجاب الإخبار بنقيضه
((1/398)
قوله لأنه تكليف بالكذب الخ) تعليل لهم فى منعهم ذلك وعبارة غيره عنهم لأن الإخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح فقوله فينزه البار عنه اشارة الى نتيجة قياس طويت كبراه وهى والتكليف بالكذب قبيح
(قوله لانقول به) أى بالتقبيح العقلى لأنه باطل عندنا
(قوله غرض صحيح) أى يعود الى الخلق والا فالبارى منزه عن الأغراض
(قوله فلايكون التكليف به الخ) أى فعلى تسليم ذلك القول ليس التكليف بالكذب قبيحا فى جميع المواضع بل فى غير مايكون فيه نفع راجع الى المكلف أما ما كان فيه ذلك فلا يكون التكليف بالكذب فيه قبيحا ولا نقصا
(قوله الى هذا الخلاف) أى خلاف المعتزلة لنا
(قوله لانسخ الخبر) أى ماضيا أو مستقبلا وعدا أو وعيدا
(قوله أى مدلوله) انما قال أى مدلوله لأن نفس الخبر الذى هو اللفظ يجوز نسخه وقد تقدم فى نحو قوله ويجوز فى الأصح نسخ بعض القرآن تلاوة الخ
(قوله لأنه يوهم الكذب) أى بل يحققه
(قوله حيث يخبر الخ) حيثية تعليل لإيهام الكذب بالمعنى المذكور
(قوله وذلك محال على الله تعالى) ان قيل لم كان محالا عليه تعالى هنا ولم يكن محالا فيما قبله قلت لأنه هنا راجع الى خبره وفيما قبله راجع الى خبر المخلوق
(قوله وقيل يجوز) أى نسخ مدلول الخبر
(قوله ان كان) أى المنسوخ
(قوله عن مستقبل) أى عن شيء يقع فى المستقبل لافى الماضى كما اذا قيل الزانى يعاقب ثم قيل الزانى لايعاقب
(قوله لايكون فى المستقبل) أى بل هومختص بالماضى
(قوله فيما يقدره) أى من المعلقات المشار اليها بقوله تعالى " يمحو الله ما يشاء ويثبت" لا المحتمات المشار اليها بقوله تعالى "وعنده أم الكتاب" أى علمه الأزلى الذى لايقبل المحو والإثبات أو اللوح المحفوظ بناء على انه صورة ما سبق به العلم القديم من المبرمات ولذا سمى محفوظا أى من المحو بخلاف الواح المحو والإثبات المكتوب فيها المعلقات وهى المعبر عنها فى عبارة المتكلمين بصحائف الحفظة
((1/399)
قوله والاخبار يتبعه) أى المحو
(قوله بخلاف الخبرعن ماض) أى فإنه لايجوز نسخه على هذا القول كالقول الأول لأن الوجود المحقق فى الماضى لايمكن رفعه بخلاف المستقبل لأنه يمكن منعه من الثبوت
(قوله والى الخلاف) أى على ثلاثة أقوال فى المسألة
*3* النسخ ببدل وبلا بدل
@(ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل)كما يجوز بمساو أوبأخف وقال بعض المعتزله لا اذ لامصلحة فى الإنتقال من سهل الىعسر قلنا لانسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى ودع اذاهم بقوله اقتلوا المشركين (و) يجوز عندنا النسخ(بلابدل)وقال بعض المعتزلة لا اذ لامصلحة فىذلك قلنا لانسلم ذلك بعد ماذكر(و)لكنه(لم يقع فىالأصح) وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة علىمناجاة النبى الثابت بقوله "اذا ناجيتم الرسول" الآية اذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر الى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل ان كان مضرة أو إباحته ان كان منفعة قلنا لانسلم انه لابدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب وقولى عندنا من زيادتى
================================
(قوله عندنا) أى ايها الأشاعرة
(قوله أثقل) أى من المنسوخ
(قوله كما يجوز بمساو وبأخف) أى وهما متفق عليهما ولذا جعلهما مشبها بهما
(قوله لانسلم ذلك) أى انتفاء المصلحة بل فيها المصلحة
(قوله وقد وقع) يعنى أنه لولم يجز النسخ ببدل أثقل لم يقع وقد وقع والوقوع أقوى أدلة الجواز
(قوله بقوله اقتلوا المشركين) أى ومعلوم ان القتال أثقل من مجرد الكف
(قوله عندنا) أى الأشاعرة
(قوله بلا بدل) أى اصلا
(قوله لا) أى لايجوز النسخ بلا بدل
(قوله فى ذلك) أى النسخ بلا بدل
(قوله لانسلم ذلك) أى انتفاء المصلحة فيه
(قوله بعد ما ذكر) أى بعد تسليم رعاية المصلحة اذ فى الراحة من التكليف بذلك مصلحة
(قوله وقيل وقع) أى النسخ بلابدل
(قوله الثابت) نعت لوجوب
((1/400)
قوله اذا ناجيتم الرسول الآية) والمشهور ان الناسخ له قوله أأشفقتم الخ
(قوله اذ لابدل لوجوبه) أى واما ماتوهمه بعضهم من انه ابدل منها الزكاة فمردود كما قاله الولى العراقى لأنه تعالى قرن فيها الصلاة والطاعة بقوله فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الخ وهما فرضان قبل ذلك ولتوقفه على معرفة التاريخ وانما المعنى رفعناه عنكم فتمسكوا بما لا بد منه من الصلاة والزكاة وسائر الطاعات
(قوله قبله) أى قبل الأمر بذلك
(قوله من تحريم الفعل) أى وهوهنا التصدق
(قوله للوجوب) أى وجوب تقديم الصدقة
(قوله الإباحة أوالندب) أى دون الوجوب اذ الموضوع ان المنسوخ هو الوجوب
*3* ( مسئلة ) في جواز النسخ ووقوعه
*4* وقوع النسخ عند كل المسلمين
@< 310 > ( مسئلة: النسخ ) جائز (واقع عند كل المسلمين) وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم فىالجواز وبعضهم فىالوقوع واعترف بهما العيسوية وهم اصحاب ابى عيسى الأصفهانى المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام الىبنى اسماعيل خاصة وهم العرب (وسماه ابومسلم) الأصفهانى من المعتزلة (تخصيصا وان كان فى الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص فىالأشخاص حتى قيل ان هذا منه خلاف فىوقوع النسخ (فالخلف) فىنفيه النسخ (لفظى) لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به اذ لايليق به انكاره كيف وشريعة نبينا مخالفة فىكثير لشريعة من قبله فعنده ما كان مغيا فىعلم الله تعالى فهو كالمغيا فىاللفظ ويسمى الكل تخصيصا فيسوى بين قوله تعالى< 311 > "وأتموا الصيام الى الليل" وبين صوموا مطلقا مع علمه تعالى بأنه سينزل لاتصوموا ليلا وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثانى نسخا
===========================
( قوله جائز ) عقلا
(قوله واقع) أى شرعا
(قوله وخالفت الخ) يعنى ان بعض اليهود انكروا جوازالنسخ
(قوله وبعضهم الخ) يعنى ان بعضهم لم ينكروا جوازالنسخ من جهة العقل ولكن ادعوا انه لم يقع
((1/401)
قوله فى الوقوع) أى لا فى الجواز
(قوله واعترف بهما) أى بجواز النسخ ووقوعه معا
(قوله العيسوية) حدثت فى دولة بنى أمية
(قوله ابى عيسى الاصفهانى) أى اسحاق بن يعقوب لاعيسى المسيح
(قوله وسماه) أى النسخ
(قوله أبو مسلم) وسمى أبو مسلم ذلك المعنى الذى عبرنا عنه بالنسخ تخصيصا الخ
(قوله وان كان الخ) وهذا جواب عمايقال كيف يدعى الإجماع مع مخالفة أبى مسلم
(قوله ان هذا منه خلاف) أى حيث لم يذكره باسمه المشهور الذى هو النسخ
(قوله لفظى) أى راجع الى اللفظ لاالمعنى
(قوله تسميته له) أى للنسخ
(قوله اعترافه به) أى بوقوعه
(قوله انكاره) أى النسخ
( كيف الخ) بيانه انه لايتصور من شخص متصف بالإسلام انكارالنسخ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض احكام الشرائع السابقة بالأدلة القاطعة على حقية شريعتنا
(قوله ماكان مغيا الخ ) أى من الأحكام التى فى شرعنا وكذا شرائع من قبلنا
(قوله فهوكالمغيا فى اللفظ) أى وهويسمى تخصيصا
(قوله ويسمى الكل تخصيصا) أى لأنه لم يحدث ارتفاع وانقطاع لا للحكم ولا للتعليق اذ الحكم أزلى لايرتفع والتعلق بعد حصوله لايرتفع
(قوله ويسمى الأول) أى قوله اتموا الخ
(قوله تخصيصا) أى بالغاية
(قوله والثانى) أى صوموا الخ
*4* نسخ حكم اصل لا يبقى معه حكم فرعه
@(والمختار ان نسخ حكم اصل لايبقى معه حكم فرعه) لانتفاء العلة التى ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت
=============================
(قوله حكم أصل) أى مقيس عليه
(قوله فرعه) أى المقيس
(قوله لانتفاء العلة) أى من حيث اعتبارها والا فهى موجودة مثاله أن يرد النص بحرمة الربا فى البر فيقاس عليه الأرز بجامع الإقتيات مثلا ثم يرد نص بحل ذلك الربا فى البر فلا يبقى حينئذ حكم الأرز
(قوله التى ثبت) أى حكم الفرع
(قوله بها) أى بتلك العلة
((1/402)
قوله بانتفاء حكم الأصل) أى بسبب انتفاء حكم الأصل فإنه سبب لعدم اعتبار تلك العلة واذا انتفى انتفى حكم الفرع
(قوله يبقى) أى حكم الفرع مع كون حكم اصله منسوخا
(قوله لأن القياس الخ) أى فإن الفرع تابع للدلالة لا لحكم الأصل فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء الدلالة ولم يحدث شيء الا انتفاء الحكم والدلالة الثانية باقية فيبقى حكم الفرع
*4* كل شرعى يقبل النسخ
@(و) المختار (ان كل شرعى يقبل النسخ) فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى ومنعت المعتزلة والغزالى نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه علىمعرفة النسخ والناسخ وهى من التكاليف التى لايتأتى نسخها < 312 > قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهى التكليف بها فيصدق انه لم يبق تكليف فلاخلاف فىالمعنى ومنعت المعتزلة ايضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى لأنها عندهم حسنة لذاتها لاتتغير بتغير الزمان فلايقبل حكمها النسخ قلنا الحسن الذاتى باطل كمامر (ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة) اى معرفة الله تعالى (اجماعا) فعلم ان الخلاف السابق انما هو فى الجواز اى العقلى
===========================
(قوله يقبل) أى عقلا وان لم يقع
(قوله فيجوزنسخ كل التكاليف) أى يبقى الأشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع
(قوله حتى وجوب الخ) لكن يمتنع نسخ وجوبها الى بدل مخصوص وهو التحريم
(قوله لتوقف العلم به) أى بالنسخ
(قوله المقصود منه) نعت للعلم
(قوله وهو من التكاليف) أى من الأمور المكلف بها وذلك لأن النسخ لايكون الا بدليل شرعى هو خطاب يجب فهمه ومعرفته
(قوله لايتأتى نسخها) أى لأنها لو نسخت لوجب معرفة النسخ لها أيضا وهكذا فيتسلسل أو يدور
(قوله ذلك) أى ان العلم لابد منه فى النسخ
(قوله بحصولها) أى تلك المعرفة التكليفية
(قوله ينتهى التكليف بها) أى لأنها مطلقة لم تقيد بدوام فيصدق بوقوعها مرة
(قوله انه لم يبق تكليف) أى وهو القصد بنسخ جميع التكاليف
((1/403)
قوله فلا خلاف فى المعنى) أى فإن القائل بنسخ جميع التكاليف مراده انه يجوز عقلا ان لا يبقى تكليف من التكاليف وان كان فيما عدا المعرفتين بطريق النسخ وفيها بطريف الإنتهاء والإنقطاع ومراد القائل بعدم الجواز انه لايجوز عقلا ارتفاعها كلها بطريق النسخ وان جاز انقطاع التكاليف فى البعض بانتهائه وانقضائه
(قوله ومنعت المعتزلة) أى دون الغزالى
(قوله أيضا) أى كمنعهم نسخ كل الخ
(قوله معرفة الله) أى العلم بوجوده ووحدانيته وما يجب له ويستحيل
(قوله حسنة لذاتها) أى بخلاف باقى الأحكام فإن حسنها تابع للمصلحة فيزول بزوالها بخلاف حسن المعرفة فإنه ذاتى لايزول أبدا
(قوله كما مر) أى فى أوائل المقدمات
(قوله جميع التكاليف) أى الأحكام وهو الظاهر
(قوله فعلم) أى من هذا الإجماع
(قوله أن الخلاف السابق) أى المشار اليه بقوله والمختار ان كل الخ
*4* الناسخ قبل تبليغ النبى الأمة
@(و) المختار (ان الناسخ قبل تبليغ النبى) صلى الله عليه وسلم (الأمة) له وبعد بلوغه لجبريل (لايثبت) حكمه (فى حقهم) لعدم علمهم به وقيل يثبت بمعنى استقراره فىالذمة لا بمعنى الإمتثال< 312 > كما فى النائم اما بعد التبليغ فيثبت فى حق من بلغه وكذا من لم يبلغه ان تمكن من علمه والا فعلىالخلاف
================================
(قوله أن الناسخ) أى لحكم
(قوله له) أى لذلك الناسخ
(قوله وبعد بلوغه لجبريل) يصدق بما قبل بلوغه للنبى وما بعد نزوله الى الأرض وقبل تبليغه للأمة
(قوله فى حقهم) أما فى حق النبى فيثبت كما فى نسخ الخمسين الى خمس ليلة الإسراء
(قوله وقيل يثبت) أى حكم الناسخ
(قوله بمعنى استقراره) أى حكمه أى تقرر المطلوب به
(قوله كما فى النائم) أى وقت الصلاة
(قوله أما بعد التبليغ) أى تبليغ النبى الأمة لذلك الناسخ
(قوله فيثبت الخ ) أى اتفاقا
(قوله وكذا من الخ) أى ويكون حينئذ عاصيا بترك تعلم ذلك
((1/404)
قوله والا فعلى الخلاف) أى وان لم يتمكن من علمه فعلى الخلاف السابق من عدم ثبوت حكمه فى حقه على المختار وثبوته على مقابله
*4* زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ
@(و) المختار وهو ما عليه الجمهور (ان زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص)كزيادة ركعة أو ركوع أوغسل ساق أو عضد فى الوضوء أو ايمان فىرقبة الكفارة أوجلدات فىجلد حد(ليست بنسخ) للمزيد عليه وقالت الحنفية انها نسخ ومثار الخلاف انها هل رفعت حكما شرعيا فعندنا لا وعندهم نعم نظرا الى ان الأمر بما دونها اقتضى تركها فهى رافعة لذلك المقتضى قلنا لانسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره وبنوا علىذلك انه لايعمل بأخبار الآحاد فى زيادتها علىالقرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بخبر الصحيحين " البكر بالبكر جلد مائة < 314 > وتغريب عام " بناء على ان المتواتر لا ينسخ بالآحاد (وكذا نقصه) أى نقص جزء أو شرط أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان فى رقبة الكفارة فقيل انه نسخ لها الىالناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه وقال الجمهور لا والنسخ انما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط لأنه الذى يترك وقيل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتى وبما تقرر علم انه لافرق فى ذلك بين العبادة وغيرها وخرج بزيادتى أولا الجزء والشرط والصفة غيرها كعبادة مستقلة سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أم لا كزيادة الزكاة علىالصلاة فليست نسخا فىالثانية اجماعا ولا فىالأولى عند الجمهور.
===========================
(قوله ان زيادة جزء ) أى لا بد منه فى المزيد عليه كأن تكون الزيادة شرطا فى صحة المزيد ويحصل من مجموعهما عبادة واحدة فتكون الزيادة بالنسبة اليها جزءا وبالنسبة الى المزيد عليه شرطا كزيادة ركعة فى الفجر بحيث لا تبقى الركعتان بدونها معتدا بهما فالركعة الزائدة شرط للركعتين وجزء من الركعات الثلاث التى هى عبادة واحدة هى صلاة الفجر
((1/405)
كزيادة ركعة الخ) أمثلة لزيادة الجزء والشرط
(قوله أو ايمان الخ) مثال لزيادة الوصف
(قوله أو جلدات الخ) من أمثلة الجزء أيضا
(قوله ليست) اى الزيادة
(قوله للمزيد عليه) أى لحكمه
(قوله انها نسخ) أى للمزيد عليه لأنها ترفع حكما شرعيا
(قوله ومثار الخلاف) أى منهضه
(قوله اقتضى تركها) أى استلزمه
(قوله فهى رافعة لذلك المقتضى) يعنى ان النص المثبت للزيادة رافع لحكم ذلك المقتضى
(قوله غيره) اى كالبراءة الأصلية
(قوله على ذلك) أى كون الزيادة نسخا
(قوله كزيادة التغريب) أى تغريب الزانى الغير المحصن
(قوله البكر بالبكر الخ) أى عقوبة زنا البكر أى الحر البالغ العاقل الذى لم يجامع فى نكاح صحيح
(قوله بناء على ان الخ) أى والقرآن متواتر والخبر المذكورآحاد
(قوله وكذا) أى مثل الخلاف المذكور
(قوله أى نقص جزء الخ) أى للمشروع أو شرط من شروطه أو صفة من صفاته
(قوله كنقص ركعة الخ) أمثلة للثلاثة على الترتيب
(قوله نسخ لها) أى للمذكورات الى بدل هو ذلك الناقص
(قوله لجوازه الخ) دليل لهذا القول وتقريره ان لتلك العبادة مثلا حكما شرعيا هو تحريمها بدون الجزء أو الشرط أعنى الركعة والوضوء فى المثال وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر هو جوازها أو وجوبها بدون الركعة والوضوء ولا معنى للنسخ الا هذا
(قوله وقال الجمهور لا) أى لايكون نسخا لها
(قوله والنسخ انما هو الخ) أى كما يقول به القول الأول لأن هذا محل وفاق بينه وبين الجمهور وانما الخلاف فى الكل فالأول يقول بنسخ الكل والجمهور لايقول به
(قوله نقص الجزء نسخ) أى كما يقول به الأول
(قوله بخلاف نقص الشرط والصفة) أى فلا يكون نسخا كما يقول به الجمهور
(قوله بذكرها) أى الصفة فى المتن
(قوله وبما تقرر) اى من أمثلة مسئلتى الزيادة والنقص
(قوله فى ذلك) اى الخلاف فى المسئلتين
(قوله بين العبادة) أى كالصلاة والوضوء
(قوله وغيرها) أى كالكفارة والحد
((1/406)
قوله أولا) أى فى مسئلة الزيادة وكذا ثانيا بالنسبة للصفة
(قوله غيرها) أى الثلاثة
(قوله كعبادة مستقلة) وكفارة وحد وغيرهما مستقلات
(قوله فى الثانية) أى فى صورة غير المجانسة
(قوله ولا فى الأولى) أى فى صورة المجانسة
*3* ( خاتمة ) في كيفية علم الناسخ من المنسوخ
@< 315 > ( خاتمة) للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ (يتعين الناسخ) لشئ (بتأخره) عنه (ويعلم) تأخره (بالإجماع) على انه متأخر عنه أو انه ناسخ له (وقول النبى) صلى الله عليه وسلم (هذا ناسخ) لذاك (أو) هذا (بعد ذاك) أو سابق عليه (أو كنت نهيتـ) كم (عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول) اى ان يذكر الشئ علىخلاف ماذكره فيه أولا (أو قول الراوى هذا متأخر) عن ذاك أوسابق عليه وهو الذى ذكره الأصل فيكون ذاك فيه متأخرا (لا بموافقة احد النصين للأصل) اى البراءة الأصلية فلايعلم التأخر بها فى الأصح وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف سابقا على الموافق قلنا مسلم لكنه ليس بلازم لجواز العكس (و) لا (ثبوت احدى آيتين فىالمصحف) بعد الأخرى فلا يعلم التأخر به فىالأصح وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول قلنا لكنه غير لازم لجواز المخالفة كمامر < 316 > فى آيتى عدة الوفاة (و) لا (تأخر اسلام الراوى) لمرويه عن اسلام الراوى للآخر فلايعلم التأخر به فىالاصح لجواز ان يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره وقيل يعلم لأنه الظاهر قلنا لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس كمامر (و) لا (قوله) اى الراوى (هذا ناسخ) فلايكون ناسخا (فىالأصح) وقيل يكون وعليه المحدثون لأنه لعدالته لايكون ذلك الا اذا ثبت عنده قلنا ثبوته عنده يجوز ان يكون باجتهاد لا يوافق عليه (لا) بقوله هذا (الناسخ) لما علم انه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به انه ناسخ له لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد
===========================
( قوله لشىء ) أى من الأشياء التى يجوز نسخها
(قوله تأخره) أى الناسخ
((1/407)
قوله عليه) أى ذاك
(قوله أوكنت نهيتكم) أى ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
(قوله على خلاف ما) أى الحكم
(قوله فيه) أى فىالشىء
(قوله عليه) أى ذاك
( قوله متأخرا) أى وهو الناسخ
(قوله لا بموافقة الخ) مثلا حكم الخمر على البراءة الأصلية حلها ثم ورد نص بتحريمها " الخمر حرام" فهذا مخالف لبراءة اصلية وورد نص بحلها "الخمر حلال" فهذا موافق لبراءة اصلية ولم يعلم تأخر أحدهما عن الآخر فلا يعتمد ان النص الموافق للبراءة ناسخ للنص المخالف للبراءة ولو كان غالب الموافق متأخرا عن المخالف
(قوله التأخر بها) أى بالموافقة المذكورة
(قوله وقيل يعلم) أى يعلم بها تأخره عن المخالف لها
(قوله لها) أى للبراءة الأصلية
(قوله سابقا) أى فيكون الموافق لها هو الناسخ
(قوله لجواز العكس) هوكون الموافق لها سابقا على المخالف لها
(قوله فلايعلم التأخر به) أى لأن ترتيب السور والآيات ليس على ترتيب النزول والمعتبر فى النسخ تأخر النزول لا التأخر فى وضع المصحف
(قوله قلنا لكنه الخ) أى قلنا سلمنا ان الأصل ذلك لكنه الخ
(قوله لجواز المخالفة) أى لذلك الأصل
(قوله فى آيتى عدة الوفاة) أى آية العدة بتمام الحول وآيتها بأربعة اشهر وعشر فهذه متقدمة فى المصحف متأخرة عن تلك فى النزول
(قوله الراوى) أى الصحابى
(قوله فلايعلم التأخر به) أى تأخرالمروى بتأخر راويه
(قوله بتقدير تسليمه) أى ان ذلك هو الظاهر
(قوله كما مر) أى آنفا
(قوله هذاناسخ) أى بالتنكير
(قوله فى الأصح) راجع الى المسائل الثلاث اعنى قوله لا بموافقة الى هنا
(قوله وقيل يكون) أى ناسخا
(قوله ذلك) أى هذاناسخ
(قوله الا اذا ثبت) أى ذلك
(قوله الناسخ) أى بالتعريف
((1/408)
قوله لما علم انه الخ) أى بأن ثبت كون الحكم منسوخا ولم يعرف ناسخه فقال الراوى هذاالناسخ وفيه اشارة الى الفرق بين صورتى التنكير والتعريف بأن صورة التنكير فيها افادة اصل النسخ فيحتمل ان يكون ذلك عن اجتهاد بخلاف صورة التعريف فإن النسخ فيها معلوم ولكن لم يعلم عين الناسخ فيضعف احتمال كونه عن اجتهاد
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان لماعلم انه منسوخ وجهل ناسخه
(قوله عن اجتهاد) أى من ذلك الراوى
*1* ( الكتاب الثانى ) : فىالسنة
*2* تعريف السنة
@( وَهِيَ : أَقْوَالُ النَّبِيِّ )صلى الله عليه وسلم ( وَأَفْعَالُه ) ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما مر وتقدمت مباحث الأقوال التى تشرك فيها السنة الكتاب من الأمر والنهى وغيرهما < 317 > والكلام هنا فى غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبىبدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة فقلت
===========================
( قوله لأنه الخ ) تعليل لكون التقرير من الأفعال
(قوله والكف فعل) اى على الأصح
(قوله كما مر) أى فى مسئلة لاتكليف الابفعل
(قوله وغيرهما) أى كالعام والخاص والمطلق الى غير ذلك
(قوله فى غير ذلك) أى وهو الإحتجاج بها لا فى معانى المذكورة
*2* عصمة الأنبياء(1/409)
@( الأَنْبِيَاءُ ) عليهم الصلاة والسلام ( مَعْصُوْمُوْنَ حَتَّى عَنْ صَغِيْرَةٍ سَهْوًا ) فلايصدر عنهم ذنب لاكبيرة ولاصغيرة لاعمدا وسهوا فإن قلت يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها فى صلاته حيث نسى فصلى الظهر خمسا وسلم فى الظهر أو العصر عن ركعتين وتكلم قلت لا إشكال على قول الأكثرالآتى ويدل له خبر البخارى انى انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى واما على القول المذكور فيجاب عنه بأن المنع من السهو معناه المنع من استدامته لامن ابتدائه وبأن محله فىالقول مطلقا وفىالفعل اذا لم يترتب عليه حكم شرعى بدليل الخبر المذكور لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات < 318 > ثم رأيت القاضى عياضا ذكر حاصل ذلك ثم قال ان السهو فى الفعل فىحقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولاقادح فىالتصديق والأكثر علىجواز صدور الصغيرة عنهم سهوا الا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف فى تمرة وينبهون عليها لوصدرت.
============================
(قوله فصلى الخ) اشاربه الى الخبر المتفق عليه عن عبد الله قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم أى احدى صلاتى العشى خمسا فلماسلم قيل له يا رسول الله أحدث فى الصلاة شيء قال وماذاك قالوا صليت كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به الحديث
(قوله عن ركعتين وتكلم) أشار به الى خبرذى اليدين المتفق عليه قال أبو هريرة : صلى النبى صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها وفى القوم ابوبكر وعمر رضى الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبى ذا اليدين فقال يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قدنسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر
(قوله خبرالبخارى) هوبقية حديث عبد الله
((1/410)
قوله القول المذكور) أى الذى جزم به المؤلف
(قوله عنه) أى عن الإشكال
(قوله مطلقا) أى يترتب عليه حكم شرعى أم لا
(قوله اذالم يترتب عليه) أى بخلاف ما اذاترتب على الفعل سهوا حكم شرعى فلايمنع منه
(قوله بدليل الخبر) أى خبر البخارى المذكور
(قوله لأنه الخ) أى فقد استفيد من سهوه صلى الله عليه وسلم فى قصة ذي اليدين أحكام كثيرة
(قوله القاضى عياضا) أى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى المالكى
(قوله حاصل ذلك) أى الكلام على السهو
(قوله والأكثر) أى من الشافعية والمعتزلة
(قوله على جواز الخ) وهذا مقابل ماذكره المؤلف بقوله حتى عن صغيرة سهوا
(قوله سهوا) أى فى حال السهو
(قوله الا الدالة الخسة) أى الصغيرة الدالة على الخسة وهى ما يلحق فاعلها بالإرذال والسفل ويحكم عليه بدناء الهمة بسقوط المروءة فإنه لا يجوز ان تصدر من الأنبياء اتفاقا لاعمدا ولا سهوا
(قوله والتطفيف) أى فى الأخذ كأن يأخذ من تمرة بعد ان يزن له حقه وفى الإعطاء بأن ينقص له تمرة من حقه
(قوله لو صدرت) أى الصغيرة عنهم سهوا
*2* عدم إقرار النبي على باطل , سكوته على الفعل دليل الجواز للفاعل وغيره
@واذا تقرر ان نبينا معصوم كغيره من الأنبياء ( فَلاَيُقِرُّ نَبِيُّنَا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ فَسُكُوْتُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا ) بأن علم به فىالأصح وقيل الا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه وقيل الا الكافر بناء علىانه غير مكلف بالفروع وقيل الا الكافر غير المنافق ( دَلِيْلُ الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ ) بمعنى الإذن له فيه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له ( وَلِغَيْرِهِ فِيْ الأَصَحِّ ) وقيل لا لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم قلنا هو كالخطاب فيعم
===========================
(قوله على الفعل) أى عن الإنكار على الفعل
((1/411)
قوله مطلقا) أى سواء كان الفعل من مسلم أو غيره ممن يغريه الإنكار أم من غيره
(قوله من يغريه الإنكار) أى يلقيه الإنكار على ذلك الفعل
(قوله بناء على سقوط الإنكار عليه) أى فمن أغراه الإنكار على الفعل لايجب الإنكار
(قوله انه غير مكلف) أى فلا يجب الإنكارعليه
(قوله بمعنى الإذن له فيه) أى فى الفعل
(قوله تقرير له) أى فيما فعله
(قوله وقيل لا ) أى لايدل ذلك على جوازه لغير الفاعل
(قوله ليس بخطاب حتى يعم) أى لما تقدم من ان العموم من عوارض الألفاظ
*2* فعل النبي وأقسامه
@( وَفِعْلُهُ ) صلى الله عليه وسلم ( غَيْرُ مَكْرُوْهٍ ) بالمعنى الشامل < 319 > للمحرم ولخلاف الأولى لعصمته ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من امته فكيف يقع منه ولاينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه لأنه ليس مكروها حينئذ بل واجب ( وَمَا كَانَ ) من أفعاله ( جِبِلِّيًا ) أى واقعا بجهة جبلة البشر أى خلقته كقيامه وقعوده و أكله وشربه ( أَوْ مُتَرَدِّدًا ) بين الجبلى والشرعى كحجه راكبا وجلسته للإستراحة ( أَوْ بَيَانًا ) كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع فىآية السرقة ( أَوْ مُخَصَّصًابِهِ ) كزيادته فى النكاح على أربعة نسوة ( فَوَاضِحٌ ) ان الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذى تعبد هو به وان غيره دليل فى حقنا لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا فى الأول وقيل يندب ويندب فى الثاني وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب المبين فى الثالث ( وَمَا سِوَاهُ ) أى سوى ما ذكر فى فعله ( إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ )من وجوب أو ندب أو اباحة ( فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ ) فىذلك ( فِيْ الأَصَحِّ ) عبادة كان أولا وقيل مثله فىالعبادة فقط وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة وسيأتى
===========================
(قوله غيرمكروه) أى شرعا
(قوله ولاينافيه) أى عدم كون فعله مكروها
(قوله لنا) أى أيها الأمة
((1/412)
قوله لأنه ليس مكروها) تعليل لعدم المنافاة
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان الوقوع منه لبيان الجواز
(قوله جبليا) أى محضا
(قوله للإستراحة) أى فى الصلاة
(قوله اوبيانا) أى مبينا
(قوله متعبدين به) أى مكلفين به
(قوله على الوجه الخ) أى والا فقد نتعبد نحن به على وجه آخر كالضحى فإنه تعبد به على وجه الوجوب وتعبدنا به نحن على وجه الندب
(قوله وان غيره) أى الرابع من الثلاثة الأول
(قوله فى الأول) أى ما كان جبليا
(قوله وقيل يباح) أى كالأول
(قوله سوى ماذكر) أى من الأربعة
(قوله صفته) أى فىحقه عليه الصلاة والسلام
(قوله عبادة) أى كصلاة
(قوله اولا) أى كبيع
(قوله فقط) أى لا فى غيرها
(قوله مطلقا) أى عبادة أولا
(قوله وسيأتى) أى حكمه قريبا
*2* ما يعلم به صفة فعل النبي
@( وَتُعْلَمُ ) صفة فعله أى من حيث هو لابقيد كونه سوى ماذكر < 320 > فلا يشكل بذكر البيان هنا مع ذكره قبل ( بِنَصٍّ ) عليها كقوله هذا واجب مثلا ( وَتَسْوِيَةٍ بِمَعْلُوْمِ الْجِهَةِ ) كقوله هذا الفعل مساو لكذا فى حكمه وقد علمت جهته ( وَوُقُوْعِهِ بَيَانًا أَوِْ امْتِثَالاً لِدَالٍّ عَلَى وُجُوْبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ ) فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل
===========================
(قوله صفة فعله) أى من الوجوب والندب والإباحة
(قوله سوى ما ذكر) أى من الأربعة
(قوله فلايشكل) تفريع على من حيث هو
(قوله هنا) أى فىقوله الآتى ووقوعه بيانا
(قوله هذا واجب) أى ولم يقل علي أومندوب أو مباح ولم يقل لى
(قوله بمعلوم الجهة ) أى الصفة وهى الوجوب أوالندب أو الإباحة
(قوله فى حكمه) أى هذا
(قوله وقد علمت) أى جهة حكم كذا فى ذاته وان لم ينطق به
(قوله ووقوعه بيانا) صورة البيان ان لايعلم صفة المأمور به فيفعله النبى لتعلم صفته كأن يطوف بعد ايجاب الطواف لتعلم صفته فنعلم وجوب هذا الطواف لكونه بيانا للواجب
(قوله بيانا) أى مبينا وهو المصدر بمعنى اسم الفاعل
((1/413)
قوله أو امتثالا) وصورة الإمتثال ان يكون المأموربه معلوما لكن يأتى به لامتثال الأمر به كما لوتصدق بدرهم امتثالا لإيجاب التصدق فيعلم وجوبه من وقوعه امتثالا والا فهو فىحد نفسه لاتعلم صفته
(قوله فيكون حكمه) أى حكم فعله الواقع بيانا أو امتثالا
(قوله حكم المبين أو الممتثل) أى وجوبا أوندبا أو اباحة
*2* ما يخصّ الوجوب والندب
@( وَيَخُصُّ الْوُجُوْبَ ) عن غيره ( أَمَارَتُهُ كَا لصَّلاَةِ بِأَذَانٍ ) لأنه ثبت باستقراء الشريعة ان ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها كصلاة العيد والخسوف ( وَكَوْنِهِ ) أى الفعل ( مَمْنُوْعًا ) منه ( لَوْ لم يَجِبْ كَالْحَدِّ ) والختان اذ كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما فى سجودى السهو < 321 > والتلاوة فى الصلاة ( وَ ) يخص ( النَّدْبَ ) عن غيره ( مُجَرَّدُ قَصْدِ القُرْبَة ِ) بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب والفعل لمجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات ( وَإِنْ جُهِلَتْ ) صفته ( فَلِلْوُجُوْبِ فِيْ الأَصَحِّ ) فى حقه وحقنا لأنه الأحوط وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب وقيل بالوقف فىالكل لتعارض الأدلة وقيل فى الأولين فقط مطلقا لأنهما الغالب من فعل النبى وقيل فيهما ان ظهر قصد القربة والا فللإباحة وسواء على غير هذا القول أظهر قصد القربة أم لا ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد
===========================
(قوله ويخص الوجوب) أى يميزه عن غيره من الندب والإباحة
(قوله امارته) أى علامة الوجوب
(قوله بأذان) أى للصلاة
(قوله باستقراء الشريعة) أى المحمدية
(قوله أن ما يؤذن الخ) أى أو ما يقام لها واجبة فالأذان والإقامة شعار مختص بالفرائض على الأعيان
(قوله كصلاة العيد والخسوف) أى والإستسقاء
((1/414)
قوله وكونه الخ) معطوف على الصلاة فهو مثال للأمارة
(قوله ممنوعا) أى محرما فعله
(قوله اذ كل منهما عقوبة) أى فلولا وجوبهما لكانا حراما
(قوله لدليل) اى وارد عن الشارع (قوله كما فى سجودى السهو) أى فإن تلك الأمارة موجودة فيهما لأنهما لولم يجبا لكانا ممنوعا منهما لأنه زيادة فى الصلاة لكن خرجا لدليل
(قوله ويخص الندب) أى يميزه عن غيره
(قوله عن قيد الوجوب) أى عن دليل يدل على الوجوب بأن لم يكن دليل وجوب
(قوله صفته) أى الفعل
(قوله فللوجوب) أى فالفعل للوجوب
(قوله وحقنا) أى أيها الأمة
(قوله لأنه) أى حمله على الوجوب
(قوله لأنه المتحقق) اى وجزم الطلب قدر زائد والأصل عدمه
(قوله وقيل بالوقف فى الكل) أى فلا يدل على الوجوب ولا الندب ولا الإباحة حتى يقوم دليل
(قوله لتعارض الأدلة) أى لاحتمال تلك الأمور الثلاثة
(قوله وقيل فى الأولين فقط) أى بالوقف فى الوجوب والندب دون الإباحة فيجزم بانتفائها
(قوله مطلقا) أى سواء ظهر قصد القربة أولا
(قوله لأنهما من فعل النبى) أى فلا يحمل على المباح لأنه حمل على مرجوح وهوغيرجائز
(قوله و الا ) أى وان لم يظهر قصد القربة
(قوله على غير هذا القول) أى من الأقوال الخمسة الأول
(قوله ومجامعة القربة الخ) أى على القول بالإباحة وهذا اشارة الى الجواب عماذكره بعضهم ان فى اثبات القول بالإباحة مع ظهورقصد القربة فى الفعل إشكالا لأن بين استواء الطرفين ورجحان احدهما تنافيا
(قوله على هذا القصد) أى قصد بيان الجواز لا الفعل
*2* تعارض الفعل والقول
*3* إن اختص القول بالنبي فالمتأخر ناسخ(1/415)
@( وَإِذَا تَعَارَضَ الِفعْلُ وَالقَوْلُ ) أى تخالفا بتخالف مقتضيهما ( وَدَلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَكَرُّرِ مُقْتَضَاهُ ) أى القول ( فَإِنِْ اخْتَصَّ ) القول ( بِهِ ) صلى الله عليه وسلم كأن قال يجب علي صوم عاشوراء فى كل سنة < 322 > وأفطر فى سنة بعد القول أو قبله ( فَالمُتَأَخِّرُ ) من الفعل والقول بأن علم ( نَاسِخٌ ) للمتقدم منهما فى حقه فإن لم يدل دليل على تكرر ما ذكر فى هذا القسم وقسيميه الآتيين فلا نسخ لكن فى تأخر الفعل لا فى تقدمه لدلالته علىالجواز المستمر
===========================
(قوله الفعل والقول) أى فعل النبى وقوله
(قوله فى سنة) أى من أى سنة كانت
(قوله بعد القول) أى بعد تاريخ ذلك القول أوقبله
(قوله ماذكر) أى مقتضى القول
(قوله فى هذا القسم) أى فيما اختص القول به
(قوله وقسيميه) أى ما اختص القول بنا وما عمنا وعمه
(قوله لكن فى تأخر الفعل) أى لدلالة الفعل المتأخرعلى ان غاية القول وقوع الفعل لعدم دليل يدل علىتكررمقتضىالقول
(قوله لافى تقدمه) أى فإنه يكون منسوخا بالقول لدلالة الفعل على الجواز المستمر فإذا ورد بعده القول المنافى لمقتضاه كان ناسخا له ووجه كونه منافيا لمقتضاه مع عدم الدليل على تكرر مقتضى القول دلالة القول على انقطاع الإستمرار ولو بوقوع مقتضاه مرة
*2* إن جهل المتأخر فالوقف(1/416)
@( فَإِنْ جُهِلَ ) المتأخر منهما ( فَالوَقْفُ ) عن ترجيح احدهما على الآخر فىحقه الى تبين التاريخ ( فِيْ الأَصَحِّ ) لاستوائهما فى احتمال تقدم كل منهما على الآخر وقيل يرجح القول وعزى الى الجمهور لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة لأن له محامل وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى بيانا بدليل أنه يبين به القول قلنا البيان بالقول أكثر ولو سلم تساويهما لكن البيان بالقول أقوى دلالة كما مر ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس ولأن دلالته متفق عليها < 323 > بخلاف الفعل فى ذلك ( وَلاَتَعَارُضَ ) فى حقنا حيث دل دليل على تأسينا به فىالفعل لعدم تناول القول لنا
===========================
(قوله منهما) أى القول والفعل
(قوله يرجح القول) أى على الفعل
(قوله إلى الجمهور)أى جمهور الأصوليين
(قوله لوضعه لها) أى لأجل الدلالة
(قوله لأن له محامل)أى فلا بد من امر مقارن يبين بعضها الذى يراد من الفعل قيل والمراد بالقرينة هى عصمة النبى عن المحرمات والمكروهات ففعله دليل لنا على الجواز
(قوله يرجح الفعل) أى على القول
(قوله لأنه أقوى بيانا)أى أوضح فى الدلالة
(قوله يبين به القول)مثل" صلوا كما رأيتمونى أصلى"
(قوله أكثر) أى من البيان بالفعل فيكون أرجح
(قوله تساويهما) أى تساوى البيان بالفعل والبيان بالقول
(قوله ولأنه)أى الفعل
(قوله لايختص بالموجود المحسوس) أى بخلاف القول فإنه عام للمعدوم والمعقول
(قوله ولأن دلالته) أى القول
(قوله بخلاف الفعل) أى فدلالته مختلف فيها
(قوله ولاتعارض) أى بين القول والفعل
(قوله حيث دل دليل الخ) خرج ما اذا لم يدل دليل على تأسينا به فى الفعل وهو الإفطار فلا يتوهم التعارض اصلا
*2* إن اختص القول بنا فالمتأخر ناسخ(1/417)
@( وَإِنِْ اخْتَصَّ ) القول ( بِنَا ) كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء الى آخر ما مر ( فَلاَ تَعَارُضَ فِيْه ِ) أى فى حقه صلى الله عليه وسلم بين الفعل والقول لعدم تناوله له( وَفِيْنَا الْمُتَأَخِّرُ ) منهما بأن علم ( نَاسِخٌ ) للمتقدم ( إِنْ دَلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَأَسِّيْنَا ) به فى الفعل
===========================
(قوله وان اختص الخ) عطف على فإن اختص القول
(قوله صوم عاشوراء ) أى فى كل سنة وافطر فى سنة بعد القول أو قبله
(قوله فلا تعارض فيه) أى اصلا
(قوله لعدم تناوله له) أى للنبى
(قوله وفينا) اى فى حقنا
(قوله منهما) أى من القول والفعل
(قوله للمتقدم) أى منهما
*2* إن جهل المتأخر عمل بالقول
@( فَإِنْ جُهِلَ ) المتأخر ( عُمِلَ بِالقَوْلِ فِيْ الأَصَحِّ ) وقيل بالفعل وقيل الوقف لما مر وانما اختلف التصحيح فىالمسئلتين لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق به اذ لاضرورة الى الترجيح فيه فإن لم يدل دليل على تأسينا به فى الفعل فلا تعارض فى حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل فىحقنا
===========================
(قوله فإن جهل المتأخر ) أى من القول والفعل
(قوله عمل بالقول) أى لأنه اقوى دلالة لوضعه لها
(قوله وقيل الوقف) أى عن ترجيح أحدهما على الآخر فى حقنا
(قوله لما مر) اشارة الى أدلة كل من هذه الأقوال الثلاثة فدليل العمل بالفعل أنه أقوى بيانا ودليل الوقف استوائهما فى احتمال تقدم كل منهما على آخر
(قوله وانما اختلف الخ) أى حيث صحح فى الخاصة بالنبى قول الوقف وفى الخاصة بنا قول العمل بالقول
(قوله لأنا متعبدون الخ) أى مكلفون فى الفعل الذى يتعلق بنا
(قوله بخلاف ما يتعلق به) أى فلسنا متعبدين بالعلم بحكمه
(قوله الى الترجيح فيه) أى بأحد الحكمين بالنسبة الى النبى
*2* إن عمنا القول وعمه فحكمهما كما مر(1/418)
@( وَإِنْ عَمَّنَا وَعَمَّهُ )القول كأن قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء الى آخر ما مر( فَحُكْمُهُمَا ) أى الفعل والقول ( كَمَا مَرَّ ) من ان المتأخر منهما ان علم < 324 > ناسخ للمتقدم فى حقه وكذا فى حقنا ان دل دليل على تأسينا به فىالفعل والا فلا تعارض فى حقنا وان جهل المتأخر فالأصح فى حقه الوقف وفىحقنا تقدم القول ( إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ) القول ( العَامُ ظَاهِرًا فِيْهِ ) صلى الله عليه وسلم لا نصا كأن قال يجب على كل مكلف صوم عاشوراء الى آخر ما مر ( فَالْفِعْلُ مُخَصِّصٌ ) للقول فى حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ لأن التخصيص أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ نعم لو تأخر الفعل عن العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كمامر آخر التخصيص ولو لم يكن القول ظاهرافى الخصوص ولا فى العموم كأن قال صوم عاشوراء واجب فى كل سنة فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص أماتعارض القولين فسيأتى فى التعادل والترجيح وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجواز ان يكون الفعل فى وقت واجبا وفى آخر بخلافه لأن الأفعال لا عموم لها.
===========================
(قوله وان عمنا) أى القول
(قوله صوم عاشوراء) أى فى كل سنة فأفطر فى سنة بعد القول أو قبله
(قوله كما مر) أى فى القسمين الأولين
(قوله فلا تعارض فى حقنا) أى اصلا لعدم ثبوت حكم الفعل فى حقنا
(قوله وان جهل المتأخر) أى منهما
(قوله فالأصح فى حقه الوقف) وقيل يرجح القول وقيل الفعل
(قوله وفى حقنا تقدم القول) أى وقيل تقدم الفعل وقيل الوقف
(قوله كأن قال يجب الخ) تمثيل للعام الظاهر فإنه ليس نصا فى تناوله للنبى لاحتمال ان المراد كل مكلف من الأمة
(قوله فالفعل مخصص الخ) تفريع على الإستثناء المذكور
(قوله ولانسخ) أى لا فى حق النبى ولا فى حقنا
(قوله لأن التخصيص أهون منه) أى اذ النسخ رفع للجميع والتخصيص رفع للبعض
((1/419)
قوله نعم لو تأخر الخ) استدراك على قوله فلا نسخ
(قوله فهو ناسخ) أى الفعل المتأخر ناسخ للقول لكن فيما تعارضا فيه فقط
(قوله ظاهر فى الخصوص) أى بالنبى
(قوله ولا فى العموم) أى له وللأمة
(قوله فى كل سنة) أى وأفطر فى سنة بعد القول أو قبله
(قوله انه كالعام) أى فيكون حكم القول والفعل كما تقدم ان المتأخر منهما ناسخ للمتقدم فى حقه وكذا فى حقنا ان دل دليل على تأسينا به فى الفعل وان جهل المتأخر فالأصح فى حقه الوقف وفى حقنا تقدم القول
(قوله لأن الأصل عدم الخصوص) أى فيعمل بهذا الأصل
(قوله فلا يتعارضان) اى وان تناقض احكامهما
(قوله وفى آخر بخلافه) أى من غير أن يكون مبطلا لحكم الأول
(قوله لاعموم لها) أى بخلاف الأقوال
*2* ( الكلام فى الأخبار )
*3* تقسيم المركب إلى مهمل ومستعمل
@< 325 > ( الكلام فى الأخبار )
بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها وهو المعنى القائم بالنفس. ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة فقلت (المركب) من الفظ (إما مهمل) بأن لا يكون له معنى (وليس موضوعا) اتفاقا ( وهو موجود فى الأصح) كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أوغيره مما لايقصد به الدلالة على شىء ونفاه الإمام الرازى قائلا ان التركيب انما يصار اليه للإفادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه الى أن مثل ماذكر لايسمىمركبا (أومستعمل) بأن يكون له معنى (والمختار أنه موضوع) أى بالنوع وقيل لا والموضوع مفرداته والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام
===========================
( قوله صيغته ) أى لفظه
(قوله المعنى الخ) أى المعبرعنه باللسانى أى بماصدقاته
(قوله به) أى بتقسيم المركب
(قوله من اللفظ) قيد به لأن المركب اعم من ان يكون لفظا وغيره
(قوله بأن لايكون له معنى) أى باعتبار مادته
(قوله وليس موضوعا) أى باعتبار هيئته التركيبية
((1/420)
قوله الهذيان) أى ماصدقات مدلوله كديز ماق مقلوب زيد قام
(قوله كضرب من الهوس) أى نوع من الجنون
(قوله ونفاه) أى وجود المركب المهمل
(قوله انتفى) أى تسميته بالمركب
(قوله لايسمى مركبا) أى ولامفردا
(قوله والمختار أنه موضوع) أى لأن الهيئات المختلفة تدل على المعانى المختلفة
(قوله أى بالنوع) معنى كونه موضوعا بالنوع ان يلاحظ هو بقانون كلى والمعنى بخصوصه كأن يقول كل لفظ يكون بكيفيةكذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى
(قوله وقيل لا) أى ان المركب ليس موضوعا والا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب
(قوله يعبرعنه بالكلام) أى قديعبربه والا فالمركب المستعمل أعم من الكلام اذ الكلام خاص بالمركب التام والمركب المستعمل يعم فىالناقص
*3* تعريف الكلام اللساني والنفساني
@(والكلام اللسانى لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته) فخرج الخط والرمز والعقد < 326 > والإشارة والنصب والمفرد كزيد وغير المفيد كالنار حارة وتكلم رجل ورجل يتكلم. وغير المقصود كالصادر من نائم والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو جاء الذى قام أبوه فإنها مفيدة بالضم اليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه (و) الكلام (النفسانى معنى فى النفس) أى قام بها (يعبر عنه باللسانى) أى بما صدقاته وهذا من زيادتى (والأصح عندنا أنه) أى الكلام (مشترك) بين اللسانى والنفسانى لأن الأصل فىالإطلاق الحقيقة قال الإمام الرازى وعليه المحققون منا . وقيل أنه حقيقة فى النفسانى مجاز فى اللسانى واختاره الأصل قال الأخطل :
(( ان الكلام لفى الفؤاد وانما >< جعل اللسان على الفؤاد دليلا ))(1/421)
وقالت المعتزلة انه حقيقة فى اللسانى لتبادره الى الأذهان دون النفسانى الذى أثبته الأشاعرة دون المعتزلة ويجاب عما قاله الأخطل بأن مراده الكلام الأصلى فالكلام اللسانى ليس أصليا وان كان حقيقة ودليلا على الأصل وعما قاله المعتزلة بأن تبادر الشيء وان كان علامة للحقيقة لا يمنع كون ما انتفى فيه التبادر حقيقة أيضا لأن العلامة لايشترط فيها الإنعكاس والنفسانىمنسوب الى النفس بزيادة الف والنون للدلالة على العظمةكما فىقولهم شعرانىلعظيم الشعر (والأصولى انما يتكلم فيه) أى فى اللسانى لأن بحثه فيه لا فى المعنى النفسى < 327 >
===========================
(قوله اسنادا) أى تعليق خبر بمخبرعنه كزيد قائم أو طلب بمطلوب كاضرب زيدا
(قوله فخرج) أى باللفظ
(قوله والنصب) جمع نصبة العلامة
(قوله والمفرد) أى لأنه لايتضمن اسنادا
(قوله كالنار حارة الخ) التمثيل بهذا جار على قول ابن مالك ان المعتبر فائدة جديدة ففى الهمع هل يشترط افادة المخاطب شيئا يجهله قولان احدهما نعم وجزم به ابن مالك فلايسمى نحو السماء فوق الأرض والنار حارة وتكلم رجل كلاما
(قوله والمقصود لغيره) أى لا لذاته
(قوله لإيضاح معناه) أى لا لذات الصلة
(قوله بما صدقاته) أى الأفراد الخارجية
(قوله مشترك) أى اشتراكا لفظيا
(قوله لأن الأصل فى الإطلاق الحقيقة) أى والكلام قد اطلق عليهما
(قوله منا) أى الأشاعرة
(قوله قال الأخطل) استدلال لهذاالقول
(قوله لتبادره الى الأذهان) أى والتبادر علامة الحقيقة
(قوله بزيادة ألف ونون) أى على غير قياس
(قوله على العظمة) أى عظمة المعنى
(قوله لا فى المعنى النفسى) أى فإن هذا وظيفة المتكلم فى أصول الدين
*3* تعريف الإستفهام والأمر والنهي والإنشاء والخبر(1/422)
@(فإن أفاد) أى ماصدق اللسانى (بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية) أى فاللفظ المفيد لطلب ذكرها أى ذاتا أو صفة ( استفهام) نحو ما هذا ومن ذا أزيد أم عمرو (و) طلب (تحصيلها أو تحصيل الكف عنها) أى اللفظ المفيد لذلك (أمر ونهى) نحو قم ولا تقم (ولو) كان طلب تحصيل ذلك (من ملتمس) أى مساو للمطلوب منه رتبة ( وسائل ) أى دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا وقيل لا بل يسمى من الأول إلتماسا ومن الثانى سؤالا والى الخلاف أشرت بقولى ولو الى آخره (والا) أى وان لم يفد بالوضع طلبا (فما لايحتمل) منه (صدقا وكذبا) فى مدلوله (تنبيه وإنشاء) أى يسمى بكل منهما سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنى والترجىنحو: ليت الشباب يعود - لعل الله يعفو عنى أم لم يفد طلبا نحو أنت طالق (ومحتملهما) أى الصدق والكذب من حيث هو (خبر) وقد يقطع بصدقه أوكذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتى و أبى قوم كما قاله الأصل تعريف الخبر كما أبوا تعريف العلم والوجود والعدم وقيل لأن كلا منها ضرورى فلاحاجة الى تعريفه وقيل لعسر تعريفه (وقد يقال) وهو للبيانيين (الإنشاء ما) أى كلام (يحصل به مدلوله فىالخارج) كأنت طالق وقم ولاتقم فإن مدلولها من ايقاع الطلاق وطلب القيام وعدمه يحصل به لابغيره فالإنشاء بهذا المعنى < 328 > أعم منه بالمعنى الأول لشموله الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأول فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر فلا يشمل الإستفهام والأمر والنهى (والخبر خلافه) أى ما يحصل بغيره مدلوله فى الخارج بأن يكون له خارج صدق أوكذب نحو قام زيد فإن مدلوله أى مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره وهو محتمل لأن يكون واقعا فى الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا
===========================
(قوله بالوضع) خرج به باللازم نحو اطلب منك ان تذكرلى حقيقة الإنسان أو ان تسقينى ماء أو ان لا تؤذينى فلا يسمى الأول استفهاما ولا الثانى امرا ولا الثالث نهيا
((1/423)
قوله تحصيل ذلك) أى الماهية والكف عنها
(قوله من الأول) أى الملتمس
(قوله ومن الثانى) أى السائل
(قوله وان لم يفد) أى ماصدق اللسانى
(قوله منه) أى ممالم يفد بالوضع طلبا
(قوله باللازم) أى بأن يكون المفاد لازم معناه
(قوله أم لم يفد طلبا) أى أصلا
(قوله أنت طالق) أى وأنت حر
(قوله ومحتملهما) أى على سبيل البدل
(قوله من حيث هو) أى بقطع النظر عن خصوص قائله وعن القرائن وخصوص المادة
(قوله لأن كلا منها ضرورى) يعنى ان تصوره ضرورى فلاحاجة الى ما يفيد تصوره وهوالتعريف
(قوله وقديقال) أى فى تقسيم الكلام
(قوله فى الخارج) أى خارج الأذهان
(قوله بالمعنى الأول) أى وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب ممالايفيد بالوضع طلبا
(قوله فلايشمل) أى الإنشاء بالمعنى الأول
(قوله خارج صدق وكذب) أى خارج يتحقق بسببه الصدق أو الكذب من اضافة السبب للمسبب
*3* لا مخرج للخبر عن الصدق والكذب
@(ولا مخرج له) اى للخبر من حيث مضمونه (عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق للخارج) فالصدق (أولا) فالكذب (فلا واسطة) بينهما (فى الأصح) وقيل بها وفى القول بها أقوال منها قول عمرو بن بحر الجاحظ الخبر ان طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب وما سواهما واسطة بينهما وهو اربعة ان ينتفى اعتقاده المطابقة فى المطابق بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا وان ينتفى اعتقاده عدمها فى غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا
=================================
(قوله ولامخرج له) أى لاخروج فهو مصدرميمى
(قوله من حيث مضمونه) أى الذى هوالنسبة لامن حيث مدلوله الذى هوالحكم
(قوله فالصدق) أى فهوالخبرالصدق
(قوله أولا) أى أولا يطابق الخارج فهوالخبر الكذب
(قوله وقيل بها) أى بثبوت الواسطة بينهما
(قوله الجاحظ) أى الأصبهانى من رؤساء المعتزلة
(قوله فصدق) أى فهوالمسمى بالصدق كقوله انه واحد مع اعتقادك انه موافق للواقع
((1/424)
قوله فكذب) أى فهو المسمى بالكذب كقولك السماء تحتنا مع اعتقادك انه غيرمطابق للواقع (قوله أولم يعتقد شيئا) أى كالشاك
(قوله بأن يعتقدها) أى المطابقة
(قوله ومدلول الخبر) أى مايصدق عليه الخبر
(قوله أى مدلول ماصدقه) أى مايصدق عليه انه خبر كزيد قائم مثلا
(قوله ثبوت النسبة) أى فقط
*3* مدلول الخبر
@(ومدلول الخبر) فى الإثبات أى مدلول ماصدقه (ثبوت النسبة) فى الخارج < 329 > كقيام زيد فى قام زيد وهذا مارجحه السعد التفتازانى ورد ما عداه (لا الحكم بها) وقيل هو الحكم بها ورجحه الأصل وفاقا للإمام الرازى مع مخالفته له فى الكتاب الأول حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجى دون المعنى الذهنى خلافا للإمام الا ان يقال ما ذكر ثم فى غير لفظ الخبر ونحوه ويقاس بالخبر فى الإثبات الخبر فى النفى فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا الحكم به . ثم ماذكر لا ينافى ما حققه المحققون من ان مدلول الخبر أى ماصدقه هو الصدق والكذب انما هو احتمال عقلى
===========================
(قوله فىالخارج) أى خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام
(قوله كقيام زيد فىقام زيد) أى كثبوت قيام لما ان النسبة هى ثبوت المحمول للموضوع فالنسبة حينئذ فىقام زيد ثبوت القيام لانفس القيام
(قوله وهذا ) أى كون مدلول الخبر ثبوت النسبة فى الخارج
(قوله ما عداه) أى وهوالقول الآتى
(قوله لا الحكم بها) أى بالنسبة للقطع بأن الذى نقصده عند اخبارنا بقولنا زيد قائم هوافادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لاحكمنا بذلك
(قوله وقيل هوالحكم بها) أى بالنسبة اى الكلامية لأن دلالة اللفظ على الصور الذهنية وبتوسطها على ما فى الخارج فيكون مدلول الخبر هوالحكم بالنسبة لكن ينتقل منه الى الوقوع فى الخارج
(قوله فى غير لفظ الخبر) أى كاسم الجنس فلا مخالفة بين ماهنا وما ثم
(قوله مدلوله ) أى الخبر فى النفى
((1/425)
قوله ثم ماذكر) أى من ان مدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها ويحتمل ان يكون المراد تقسيم الخبر الى الصدق والكذب
(قوله لاينافى الخ) كأنه جواب عما يقال مثلا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة فى الخارج انه لاشىء من الخبر بكذب . فيقال ان كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته فى الخارج ليس مدلولا له لأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلى
(قوله احتمال عقلى) أى نشأ من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال وليس الكذب مدلول اللفظ ولا مفهومه
*3* مورد الصدق والكذب فى الخبر
@(ومورد الصدق والكذب) فى الخبر (النسبة التى تضمنها فقط) أى دون غيرها (كقيام زيد < 330 > فى قام زيد بن عمرو لابنوته) لعمرو ايضا فمورد الصدق والكذب فى الخبر المذكور النسبة وهى قيام زيد لابنوته لعمرو فيه ايضا اذ لم يقصد الإخبار بها (فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط) اى دون نسب الموكل كما هو قول عندنا وقال به الإمام مالك (و) لكن الراجح عندنا انها شهادة (بالنسب) للموكل (ضمنا وبالتوكيل اصلا) لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم
===========================
(قوله ومورد الصدق والكذب) أى مايتعلق به المطابقة التى هىالصدق ويتصف بها أو يتعلق به عدم المطابقة الذى هوالكذب ويتصف به
(قوله النسبة) يعنى النسبة الإسنادية
(قوله دون غيرها) أى من النسب التقييدية
(قوله لابنوته) أى لا ثبوت كون زيد ابنا لعمرو
(قوله أيضا) أى كما أن مورده النسبة
(قوله فى الخبر المذكور) أى قام زيد ابن عمرو
(قوله وهى قيام زيد الخ) أى فإن طابق الخارج فصدق والا فلا
(قوله الإخبار بها) أى بالبنوة
(قوله فلان ابن فلان) أى كأن شهد شاهدان بأن فلانا بن فلان وكل فلانا فى البيع مثلا
(قوله كما هوقول عندنا) أى وجه مرجوح لبعض أصحابنا الشافعية
(قوله ولكن الراجح عندنا) أى معشر الشافعية
((1/426)
قوله بالنسب) أى فإن التحقيق ان الدلالة على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى غيره بالإلتزام
(قوله المقصود) أى بالأصالة
(قوله لغيبته الخ) علله بالغيبة للزوم الشهادة حينئذ اذلا يتأتى مع الغيبة الإشارة الى العين
(قوله عن مجلس الحكم) أى مثلا
*2* أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه
*3* الخبر المقطوع بكذبه ضرورة أو استدلالا
@( مسئلة الخبر ) بالنظر لأمور خارجة عنه (إما مقطوع بكذبه) إما (قطعا كالمعلوم خلافه) إما (ضرورة ) نحو النقيضان يجتمعان أو يرتفعان (أو استدلالا) كقول الفلسفى العالم قديم وكبعض المنسوب للنبى صلى الله عليه وسلم لأنه روى انه قال سيكذب على فإن كان قاله فلا بد من وقوعه < 331 > والا وهو الواقع فإنه غير معروف فقد كذب به عليه وهذا المثال جعل فيه الأصل خلافا وليس بمعروف بل صرح الاسنوى فيه بالقطع
===========================
( قوله الخبر) أى لا من حيث هو
(قوله لأمور خارجة عنه) أى عن مفهومه
(قوله خلافه) أى خلاف مدلوله
(قوله ضرورة) أى بأن علمنا ذلك بالضرورة
(قوله أواستدلالا) أى بأن علمنا ذلك بطريق الإستدلال
(قوله العالم قديم) أى فإنه يعلم كذبه بالإستدلال على حدوث العالم
(قوله وكبعض المنسوب) أى وان كنا لانعلم عينه
(قوله لأنه روى عنه الخ) استدلال على كون بعض المنسوب الى النبى كذبا
(قوله فلا بد من وقوعه) أى الكذب عليه لاستحالة الخلف فى خبره
(قوله والا) أى وان لم يكن قاله
(قوله وهو الواقع) جملة معترضة
(قوله فإنه غير معروف) أى غير معروف عند المحدثين ولا أصل بذلك اللفظ
(قوله وهذا المثال) أى الثانى
(قوله خلافا) أى لأنه ذكره فى ضمن قوله ومن المقطوع بكذبه على الصحيح الخ وهو يقتضى ان فيه قولا بأنه لايقطع بكذبه
(قوله وليس) أى الخلاف فى كون هذا المثال من المقطوع بكذبه استدلالا
*3* الخبرالموضوع وأسباب وضعه(1/427)
@(وكل خبر) عنه صلى الله عليه وسلم (أوهم باطلا) أى أوقعه فى الوهم أى الذهن ( ولم يقبل تأويلا فـ)هو اما (موضوع) أى مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته كما روى أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث (أو نقص منه) من جهة راويه ( ما يزيل الوهم) الحاصل بالنقصان منه كما فى خبر الصحيحين عن ابن عمر قال صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام فقال أريتكم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس < 332 > فى مقالته أى غلطوا فى فهم المراد منها حيث لم يسمعوا لفظة اليوم ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبى سعيد لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم وقوله منفوسة أى موثوقة احترز به عن الملائكة (وسبب وضعه ) أى الخبر ( نسيان) من الراوى لمرويه فيذكر غيره ظانا أنه مرويه (أو تنفير) كوضع الزنادقة أخبارا تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة وقولى أو تنفير أولى من قوله أو افتراء لأن الإفتراء قسم من الوضع لا سبب له (أو غلط) من الراوى بأن يسبق لسانه الى غير مرويه أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدى معناه أو يروى ما يظنه حديثا ( أو غيرها) كما فى وضع بعضهم أخبارا فى الترغيب فى الطاعة والترهيب عن المعصية
===========================
(قوله وكل خبر عنه ) أى نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم
(قوله أى أوقعه ) أى الباطل
(قوله ولم يقبل تأويلا) أى لمعارضته للدليل العقلى أو لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى
(قوله لعصمته) أى عن قول الباطل
(قوله أو نقص منه) أى من الخبر
(قوله مايزيل الوهم) أى لفظ لوذكر لأزال الوهم
(قوله صلى بنا النبى) أى اماما لنا معاشر الصحابة
(قوله فى آخر حياته) أى قبل موته
((1/428)
قوله أرأيتكم ليلتكم) التاء فاعل والكاف حرف دال على حال المخاطب وليلتكم مفعول والمعنى أخبرونى والقصد التعجيب وهذه التاء بقيت مفردة مفتوحة سواء كان المخاطب مفردا أولا مذكرا أو لا
(قوله هذه الخ) سقطت هنا : فإن الخ أى واسمها ضمير الشأن محذوفا خبرها لايبقى
(قوله منها) نعت لمائة ومن للإبتداء أى مائة سنة مبتدأة من هذه الليلة
(قوله ممن هو الخ) حال من أحد
(قوله منها) أى مقالته
(قوله ويوافقه فيها) أى هذا الخبر فى لفظة اليوم أى فى اثباتها
(قوله مائة سنة) أى آخرها
(قوله أى موثوقة) لعله كما فى النيل مولودة
(قوله احترز به عن الملائكة) أى فإنهم غير مولودين
(قوله كوضع الزنادقة أخبارا الخ) أى فقد ذكر حماد بن زيد البصرى ان هؤلاء الزنادقة وضعوا على رسول الله أربعة عشر ألف حديث منهم ابن سعيد الشامى فروى عنه حميد عن أنس مرفوعا " أنا خاتم النبيين لا نبى بعدى الا أن يشاء الله " وضع الإستثناء لما كان يدعو اليه من الإلحاد والزندقة والدعوة الى التنبى
(قوله لأن الإفتراء الخ) تعليل للأولوية
(قوله غلط من الراوى) اى الى غير مرويه
(قوله أو يضع مكانه الخ) وعبارة الاسنوى أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا آخر لا يطابقه ظانا انه يطابقه
(قوله أو يروى ما ظنه حديثا) أى كأن يسوق الشيخ الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض السامعين ان ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك
(قوله أو غيرها) أى الثلاثة المذكورة
(قوله كما فى وضع بعضهم) يعنى بعض الكرامية قوم من المبتدعة نسبوا الى كرام السجستانى المتكلم بتشديد الراء
(قوله أخبارا فى الترغيب الخ) أى دون ما يتعلق بنحو الأحكام وهم يعتقدون جواز ذلك لقصد اهتداء الناس فالكذب له لا على الرسول
*3* الخبر المقطوع بكذبه في الأصح(1/429)
@(أو) مقطوع بكذبه (فى الأصح كخبر مدعى الرسالة) أى أنه رسول عن الله الى الناس < 333 > بلا معجزة) تبين صدقه (و) لا (تصديق الصادق) له لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضى بكذب من يدعى ما يخالفها بلادليل وقيل لايقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه اما مدعى النبوة أى الإيحاء اليه فقط فلايقطع بكذبه كماقاله امام الحرمين وظاهر ان محله قبل نزول انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين اما بعده فيقطع بكذبه لقيام الدليل القاطع على انه خاتم النبيين وقولى وتصديق أولى من قوله أو تصديق لإيهامه انه لابد مع المعجزة من تصديق نبى له وليس كذلك (وخبر نقب) بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره اى فتش (عنه) فىكتب الحديث (ولم يوجد عند أهله) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل لايقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله وهذا بعد استقرار الأخبار اما قبله كما فى عصر الصحابة فلأحدهم ان يروى ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازى (وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعى على نقله) تواترا < 334 > إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة أو لتعلقه بأصل دينى كالنص على امامة علىرضىالله عنه فى قوله صلىالله عليه وسلم له أنت الخليفة من بعدى فعدم تواتره دليل على عدم صحته وقالت الرافضة لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه
===========================
(قوله ولا تصديق الصادق له) المراد به هو النبى الذى جاء قبله
(قوله لأن الرسالة الخ) تعليل لكون خبر من ذكر مقطوع الكذب
(قوله أما مدعى النبوة) مقابل المتن مدعى الرسالة
(قوله فلا يقطع بكذبه) أى بلا خلاف
(قوله محله) أى عدم القطع بكذب مدعى النبوة
(قوله قبل نزول انه الخ) من قوله تعالى " ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "
(قوله فيقطع بكذبه) أى مدعى النبوة والرسالة فالقطع بكذبه معلوم من الدين بالضرورة
(قوله وقولى وتصديق) أى بالواو
(قوله من قوله أو تصديق) أى بأو
((1/430)
قوله لإيهامه) اى التعبير بأو
(قوله ولم يوجد عند أهله) أى لا فى بطون الكتب ولا فى صدور الرواة
(قوله لقضاء العادة الخ) تعليل لكون ذلك من المقطوع بكذبه
(قوله وهذا الخ) أى القطع بالكذب فى الأصح مفروض فيما بعد استقرار الأخبار أى تدوينها فى الكتب
(قوله كما فى عصر الصحابة) أى كالحديث الذى فتش عنه فلم يوجد عند غير راويه فى عصرهم
(قوله فلأحدهم الى قوله عند غيره) أى فلا يقطع بكذبه
(قوله وما ) أى الحديث
(قوله تتوفر الدواعى الخ) أى تجتمع فالمراد ان الخبر الذى لوصح لتواتر لكون الدواعى على نقله متوفرة ولم ينقل الا آحادا من المقطوع بكذبه
(قوله لغرابته) أى لكون الخبر غريبا
(قوله كسقوط الخطيب الخ) أى كالإخبار به فإذا أخبر به واحد فقط فمقطوع بكذبه لمخالفته العادة
(قوله أو لتعلقه) أى الخبر
(قوله بأصل دينى) أى بأصل من أصول الدين
(قوله على إمامة على ) أى خلافته
(قوله فعدم تواتره) أى عدم نقل هذا النص تواترا
(قوله الرافضة) فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على
*3* الخبر المقطوع بصدقه
@(واما) مقطوع (بصدقه كخبر الصادق) أى الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته عنه (وبعض المنسوب للنبى) صلى الله عليه وسلم وان لم نعلم عينه
===========================
(قوله ورسوله) أى بالنسبة لمن سمعه
(قوله لعصمته عنه) أى عن الكذب عمدا أو سهوا
(قوله وبعض المنسوب للنبى) أى بالنسبة لمن لم يسمعه
(قوله وان لم نعلم عينه) أى بالنظر له فى ذاته وان قطع به لعارض تواتر
*3* تعريف الخبرالمتواتر(1/431)
@(والمتواتر) معنى أو لفظا (وهو) أى المتواتر (خبر جمع يمتنع) عادة (تواطؤهم) أى توافقهم (على الكذب عن محسوس) لاعن معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم فإن اتفق الجمع المذكور فىاللفظ والمعنى فهو لفظى وان اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلى فهو معنوى كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه اعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلى وهو الإعطاء و عن محسوس متعلق بخبر (وحصول العلم) من خبر بمضمونه < 335 > (آية) أى علامة (اجتماع شرائطه) أى المتواتر فىذلك الخبر أى الأمور المحققة له وهى ما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس
===========================
(قوله معنى أو لفظا) اى أو كلاهما
(قوله يمتنع) أى يستحيل
(قوله عن محسوس) أى بإحدى الحواس
(قوله الجمع المذكور) أى الذى يمتنع الخ
(قوله فهو لفظى) أى متواتر لفظى
(قوله فهو معنوى) أى متواتر معنوى
(قوله كما لو اخبر الخ) تمثيل للمعنوى
(قوله عن حاتم) أى بن عبد الله بن سعد الطائى والد عدى بن حاتم الصحابى
(قوله وهكذا) أى الى ان بلغ المخبرون عدد التواتر
(قوله فقد اتفقوا الخ) أى هؤلاء المخبرون عن حاتم بتلك المختلفة
(قوله وحصول العلم) أى اليقينى على وجه العادة
(قوله آية الخ) قال العطار ثم ان فى العبارة قلبا أى واجتماع شرائطه آية حصول العلم منه أى من المتواتر
*3* الخلاف في عدد التواتر(1/432)
@(ولا تكفى الأربعة) فى عدد الجمع المذكور لاحتياجهم الى التزكية فيما لوشهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم (والأصح ان مازاد عليها) أى الأربعة (صالح) لأن يكفى فى عدد الجمع المذكور (من غير ضبط) بعدد معين فأقل عدده خمسة وان توقف القاضى فيها وقيل عشرة لأن ما دونها آحاد وقيل اثنا عشر عدد النقباء الذين نصبهم موسى لبنى اسرائيل ليعلموه بأحوالهم أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبنى اسرائيل بأحوالهم التى لاترهب وقيل عشرون لقوله تعالى " ان يكن منكم عشرون صابرون " وقيل أربعون لقوله تعالى " يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين " وكانوا أربعين رجلا < 336 > وقيل سبعون لقوله تعالى "واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا" وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء وقد يفتح ما بين الثلاث الى التسع وهذه الأقوال ضعيفة اذ لا تعلق لشئ منها بالاخبار ولو سلم فليس فيها مايدل علىان ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولاعلى كونه مفيدا للعلم
===========================
(قوله فلا يفيد الخ) أى ولا يثبت بالأربعة عدد التواتر بخلاف ما فوقها
(قوله صالح الخ) أى لأن ما فوق الأربعة قد يفيد العلم بدون التزكية فلا تجب التزكية وقد لايفيد فيعلم كذب ما زاد على الأربعة فتجب التزكية
(قوله خمسة) أى فأكثر بمعنى أنه يمكن أن يكون خبرهم متواترا لا أن خبر خمسة متواتر
(قوله وقيل عشرة) أى أقل عدد التواتر عشرة
(قوله لأن ما دونها آحاد) أى ولأن الله قال "تلك عشرة كاملة" فوصف العشرة بالكمال فيكون مفيدا للعلم
(قوله وقيل اثنا عشر الخ) أى لقوله تعالى "وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا " فخصوصية العدد المذكور ليس الا لأنه اقل ما يفيد العلم المطلوب فى مثل ذلك
(قوله النقباء) أى العرفاء
(قوله نصبهم) أى اقامهم
(قوله طليعة) أى يتطلعون اخبارهم حال من هاء بعثهم
(قوله لبنى اسرائيل) أى المأمورين بجهاد هؤلاء الكنعانيين
((1/433)
قوله ان يكن منكم الخ) أى فكونهم بهذا العدد ليس الا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب فى مثل ذلك
(قوله ومن اتبعك الخ) ووجهه كما قال الاسنوى ان من ان كانت مجرورة عطفا على الكاف كما قاله بعضهم فإن كون الله كافيهم يقتضى حراسته دينا ودنيا ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب
(قوله لميقاتنا) أى للإعتذار الى الله من عبادة العجل ولسماعهم كلامه من أمر ونهى ليخبروا قومهم بما يسمعونه فكونهم على هذا العدد ليس الا لأنه أقل ما يفيد العلم فى مثل ذلك
(قوله وبضعة عشر) قيل ثلاثة عشر وقيل أربعة عشر وقيل خمسة عشر وقيل ستة عشروقيل سبعة عشر وقيل ثمانية عشر وقيل تسعة عشر
(قوله وهذه الأقوال) أى الستة
*3* الخلاف في بعض شروط رواة المتواتر(1/434)
@(و) الأصح (انه) أى المتواتر (لايشترط فيه اسلام) فىرواته ولاعدالتهم ولا اختلاف انسابهم كما فهما بالأولى (ولا عدم احتواء بلد) عليهم فيجوز ان يكونوا كفارا وفسقة و أقارب وان يحويهم بلد وقيل لا يجوز ذلك لجواز تواطئهم علىالكذب فلا يفيد خبرهم العلم قلنا الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب (و) الأصح (ان العلم فيه) أى المتواتر (ضرورى) أى يحصل عند سماعه من غير احتياج الىنظر لحصوله لمن لايتأتى منه النظر كالبله والصبيان وقيل نظرى بمعنى انه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع وهى ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترا لا بمعنى الإحتياج الى النظر عقب السماع فلاخلاف فى المعنى فى انه ضرورى اذ توقفه على تلك المقدمات < 337 > لا ينافى كونه ضروريا (ثم ان أخبروا) أى أهل الخبر المتواتر كلهم (عن محسوس لهم) بأن كانوا طبقة واحدة (فذاك) أى اخبارهم عن محسوس لهم واضح فى حصول التواتر (والا) أى وان لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن محسوس الا الطبقة الأولى منهم (كفى) فىحصول التواتر (ذلك) أى اخبار الأولى عن محسوس لها مع كون كل طبقة من غيرها جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب كماعلم ممامر بخلاف ما لو لم يكونوا كذلك فلا يفيد خبرهم التواتر وبهذا بان أن المتواتر فى الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها كما فى القراآت الشاذة وتعبيرى بثم الى آخره أولى من تعبيره بما ذكره كما لا يخفى على المتأمل وقد أوضحت ذلك فى الحاشية (و) الأصح (أن علمه) أى المتواتر أى العلم الحاصل منه (لكثرة العدد) فى راويه (متفق) للسامعين له فيجب حصوله لكل منهم ( وللقرائن) الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من احواله المتعلقة به أو بالمخبربه أو بالمخبر عنه ( قد يختلف) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر< 338 > اما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر وقيل يجب(1/435)
حصول العلم من المتواتر مطلقا لأن القرائن فى مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على السامع وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن
===========================
(قوله ولا عدالتهم) أى ولا بلوغهم
(قوله كما فهما بالأولى) أى من عدم اشتراط الإسلام
(قوله وأن يحويهم) أى رواته
(قوله بلد) أى واحد
(قوله لا يجوز ذلك الخ) أى كون رواة المتواتر كفارا الخ بناء على اشتراط ماذكر لجواز تواطئهم على الكذب عقلا فلا خلاف فى المعنى
(قوله أن العلم فيه) أى العلم الحاصل عقب التواتر
(قوله ما مر من الأمور الخ) أى فهى كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس
(قوله فلا خلاف فى المعنى) أى بين القولين
(قوله اذ توقفه) أى العلم فى المتواتر
(قوله على تلك المقدمات) أى الحاصلة عند السماع
(قوله لا ينافى كونه ضروريا) أى وكذا كونه ضروريا لاينافى كونه نظريا بالمعنى المذكور
(قوله ثم ان أخبرا الخ) مرتبط بالتعريف السابق
(قوله واضح الخ) أى لوجود الأمور المحققة له المتقدمة
(قوله وان لم يخبروا الخ) أى كأن نقلوا ذلك عن غيرهم
(قوله طبقات) أى طبقتين فأكثر
(قوله كما علم مما مر) أى فى التعريف
(قوله التواتر) يعنى العلم
(قوله فيما بعدها) اى بعد الأولى
(قوله كما فى القراآت الشاذة) أى فإنها متواترة فى الأولى فقط
(قوله من تعبيره بما ذكره) وهو ثم ان أخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك فى كل الطبقات
(قوله لكثرة العدد) أى اذا كان حصول العلم لكثرة العدد
(قوله متفق الخ) أى يتفق الناس كلهم فى العلم به ولا يختلفونه
(قوله بأن تكون الخ) بيان للمراد بالقرائن
(قوله لازمة له) أى متصلة بالمتواتر
(قوله من أحواله الخ) أى كأن تكون الرواة كلهم اتفقوا على لفظ واحد وهيئة واحدة
(قوله أو بالمخبربه) أى كزيد قائم قائم
(قوله أو بالمخبر عنه) أى كزيد زيد قائم
((1/436)
قوله قد يختلف) أى العلم الحاصل من ذلك المتواتر
(قوله أما الخبر المفيد للعلم) مقابل قوله وللقرائن قد يختلف بملاحظة ما شرحه من ان المراد القرائن المتصلة
(قوله بالقرائن المنفصلة) المراد بها الزائدة على ما لاينفك التعريف عنه عادة وهى التى ليست بأحوال فى الخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه وذلك كالصراخ والمنارة ونحو ذلك فيما اذا أخبر ملك بموت ولده فما لاينفك التعريف عنه غالبا وهو المراد باللازمة التى تكون فى المتواتر لايفيد بواسطتها خبر الآحاد العلم وهو ظاهر لقوة ما زاد عما لاينفك عنه التعريف عن غيره
(قوله مطلقا) أى لكثرة العدد أو للقرائن
(قوله لأن القرائن) أى اللازمة المتصلة
(قوله لاتخفى على السامع) أى فكل عدد وقع العلم بخبره فى واقعة لشخص لابد وان يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص اذا سمعه كما قاله القاضى
*3* الإجماع على وفق خبر إلخ(1/437)
@( و) الأصح (أن الإجماع على وفق خبر) لا يدل على صدقه فى نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين اليه لعدم ظهور مستند غيره وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للإستناد اليه والا فلا يدل لجواز استنادهم الى غيره والأصح أن بقاء خبر ( تتوفر الدواعى على إبطاله) بأن لم يبطله ذوو الدواعى < 339 > مع سماعهم له آحادا لايدل على صدقه وقيل يدل عليه للإتفاق على قبوله حينئذ. قلنا الإتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم منه صدقه فى نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه" أنت منى بمنزلة هرون من موسى الا أنه لا نبى بعدى" رواه الشيخان بأن دواعى بنى أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة على رضى الله عنه كما قيل كخلافة هرون عن موسى بقوله اخلفنى فى قومى وان مات قبله ولم يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة فى كتب اصول الدين (و) الأصح ان (افتراق العلماء ) فى خبر (بين مؤول) له (ومحتج ) به (لا يدل على صدقه ) و قيل يدل عليه للإتفاق على قبوله حينئذ قلنا جوابه ما مر آنفا
===========================
(قوله على وفق خبر) أى على معنى موافق لمعنى خبر وهو مضمون المتن كما اذا أجمعوا على وجوب النية فى الصلاة الموافق لخبر " انما الأعمال بالنيات"
(قوله على صدقه) أى صدق معنى ذلك الخبر من حيث نسبته للمخبر عنه بذلك الخبر
(قوله مطلقا) أى سواء تلقوه بالقبول أم لا
(قوله مستند آخر) أى غير ذلك الخبر الذى وافقه فى المعنى
(قوله استناد المجمعين اليه) أى الى ذلك الخبر حيث لم يصرحوا بذلك
(قوله ان تلقوه) اى ذلك الخبر
(قوله بأن تعرضوا الخ) أى صرحوا به
(قوله للإستناد اليه) أى ذلك الخبر
(قوله والا) أى بأن لم يتعرضوا له
(قوله والأصح أن بقاء الخ) أى بقاؤه من غير ابطال وقوله تتوفر الدواعى أى دواعى السامعين لذلك الخبر
((1/438)
قوله آحادا) حال من هاء سماعهم
(قوله حينئذ) أى حين اذ تتوفر الدواعى على ابطاله ولم يبطلوه
(قوله أنت منى ) اى قربك منى
(قوله فإن دواعى الخ) أى شهواتهم فإنهم كانوا يكرهون عليا رضى الله عنه
(قوله كما قيل ) مرتبط بهذا التعليل
(قوله ولم يبطلوه) أى ذلك الحديث
(قوله وأجوبة ذلك) أى استدلال الشيعة والرافضة بالحديث على خلافة على
(قوله مذكورة الخ) منها ان الحديث لاعموم له فى المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهره ان عليا خليفة عن النبى مدة غيبته بتبوك كما كان هرون خليفة عن موسى فى مدة غيبته عنهم للمناجاة وقوله اخلفنى فى قومى لا عموم له حتى يقتضى الخلافة عنه فى كل زمن حياته وزمن موته
(قوله افتراق العلماء الخ) معناه اذا ورد حديث فاختلف العلماء على فرقتين فرقة قبلوه واحتجوا به وفرقة أولوه وحملوه على محمل لايدل ذلك على القطع بصحته
(قوله للإتفاق الخ) أى لأن الإحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله والا لم يحتج الى التأويل
(قوله ما مر آنفا) أى من ان الإتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم منه الخ
*3* المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه إلخ(1/439)
@(و) الأصح (ان المخبر ) عن محسوس (بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولاحامل) لهم (على سكوتهم) عن تكذ يبه من نحو خوف أو طمع فى شئ منه أو < 340 > عدم علم بخبره صادق فيما اخبر به لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا وقيل لا اذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشئ والتصريح بعد التواتر من زيادتى (أو) أى والأصح ان المخبر عن محسوس (بمسمع من النبى صلى الله عليه وسلم) أى بمكان يسمعه منه النبى (ولاحامل) له (علىسكوته) عن تكذيبه (صادق) فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا لأن النبى لا يقر أحدا على كذب وقيل لا اذ لا يدل سكوته على صدق المخبر اما فى الدينى فلجواز ان يكون النبى بينه او أخر بيانه بما يخالف ما أخبر به المخبر وأما فى الدنيوى فلجواز ان لا يكون النبى يعلم حاله كما فى القاح النخل روى مسلم عن أنس انه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لولم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصيا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم وقيل صادق فى الدنيوى بخلاف الدينى وقيل عكسه وتوجيههما يعلم مما مر وأجيب فىالدينى بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم فى الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة فى الثانى وفىالدنيوى أنه اذا كان كذبا ولم يعلم به النبى يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا علىكذب < 341 > أما اذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولاينفع فيه الإنكار فلا يكون صادقا قطعا
===========================
(قوله محسوس) أى مدرك بإحدى الحواس
(قوله عدد التواتر ) أى جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب
(قوله من نحو خوف الخ) بيان للحامل المنفى
(قوله لأن سكوتهم) أى عن تكذيبه
(قوله يسمعه الخ) أى بالفعل لابالقوة
(قوله صادق) أى قطعا
(قوله وقيل لا) أى لا يكون صادقا فيما أخبر به
(قوله بينه) أى سابقا
((1/440)
قوله كما فى القاح النخل) استدلال على انه يجوز ان لا يعلم النبى حال الدنيوى
(قوله يلقحون) من الإلقاح أو التلقيح
(قوله لصلح) أى النخل
(قوله قال) أى أنس
(قوله فخرج) أى تمره
(قوله شيصيا) أى رديئا شديد الردائة
(قوله ما لنخلكم) أى أى أشيء ثبت لنخلكم خرج تمره شيصيا
(قوله كذا وكذا) كناية عن قوله لولم تفعلوا لصلح
(قوله وقيل صادق) أى ذلك المخبر
(قوله فى الدنيوى) أى فيما أخبر به اذا كان عن دنيوى
(قوله عكسه) أى صادق فى الدينى بخلاف الدنيوى
(قوله مما مر) أى فى توجيه القول الثانى
(قوله بأن سبق البيان) أى من النبى بما يخالف خبر ذلك المخالف
(قوله اذا كان) أى المخبر بذلك الدنيوى
(قوله أما اذا وجد الخ) مقابل قوله ولا حامل
(قوله على ما ذكر) أى على سكوته
(قوله قطعا) أى قولا واحدا
*3* الخبر المظنون بالصدق وتعريف خبر الواحد
@(وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته الى التواتر) سواء أكان راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا
===========================
(قوله ما لم ينته) أى الحديث
(قوله الى التواتر) أى الى حد التواتر
(قوله أم أكثر) أى كاثنين وثلاثة وأربعة
*3* الخبرالمستفيض والمشهور
@(ومنه) أى خبر الواحد (المستفيض وهو الشائع) بين الناس (عن أصل) بخلاف الشائع لا عن أصل (وقد يسمى) المستفيض (مشهورا) فهما بمعنى وقيل المشهور بمعنى المتواتر وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد وعند المحدثين هو أعم من المتواتر (و أقله) أى المستفيض أى أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء (وقيل ما زاد على ثلاثة) وهو قول الأصوليين وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين
===========================
(قوله عن أصل) وهو الإمام
(قوله بخلاف الشائع لا عن اصل) أى فإنه مقطوع بكذبه
(قوله بمعنى) أى واحد
(قوله وقيل قسم ثالث) أى المشهور قسم ثالث
(قوله غير المتواتر والآحاد) أى متوسط بينهما
(قوله هو) أى المشهور
((1/441)
قوله أعم الخ) لما يأتى ان أقل عدد رواة المشهور عندهم ثلاثة وأقل عدد المتواتر خمسة على ما مر للمؤلف
(قوله ما زاد على ثلاثة) أى أربعة فصاعدا ولم ينته الى التواتر
*2* ( مسئلة ) في مفاد خبر الواحد
*3* خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
@( مسئلة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ) كما فى إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش ولايشترط فى الواحد العدالة تعويلا على القرينة وقيل لايفيد العلم مطلقا وعليه الأكثر واختاره صاحب الأصل فى شرح المختصر وقيل يفيده مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به < 342 > كماسيأتى وانما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى " ولاتقف ماليس لك به علم - ان يتبعون الا الظن " نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن قلنا ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجوب العمل بالظن فىالفروع وقيل يفيد علما نظريا ان كان مستفيضا جعله قائله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضرورى والآحاد المفيد للظن
===========================
( قوله العلم ) أى النظرى
(قوله المشرف على الموت) أى المعلوم لنا اشرافه على الموت
(قوله قرينة البكاء) اضافته بيانية
(قوله مطلقا) أى مع القرينة أو لا
(قوله الأكثر) أى أكثر الأصوليين
(قوله صاحب الأصل) أى التاج السبكى
(قوله فى شرح المختصر) أى رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب
(قوله يفيده) أى العلم
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان خبر الواحد العدل
(قوله كما سيأتى) أى قريبا بخلاف خبر الفاسق
(قوله ولا تقف الخ) أى لا تتبع أى لاتعمل بما لاتعلم
(قوله ان يتبعون الا الظن) أى ما يتبعون الا الظن
(قوله نهى الخ) أى فى الآية الأولى والنهى للتحريم
(قوله وذم الخ) أى فى الآية الثانية فدل على حرمته
(قوله ذاك) أى النهى عن اتباع الظن
(قوله العلم) أى اليقينى
((1/442)
قوله ان كان مستفيضا) أى بخلاف غير المستفيض من خبر الواحد فإنه يفيد ظنا وبخلاف المتواتر فإنه يفيد علما ضروريا
*3* يجب العمل بخبر الواحد
@(ويجب العمل به) أى بخبر الواحد (فى الفتوى والشهادة) أى ما يفتى به المفتى ويشهد به الشاهد بشرطه وفى معنى الفتوى الحكم (اجماعا وفى باقى الأمور الدينية والدنيوية فى الأصح) وان عارضه قياس كالاخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شئ أو نفعه وقيل يمتنع العمل به مطلقا لأنه انما يفيد الظن وقد نهى عن اتباعه كما مر قلنا تقدم جوابه آنفا وقيل يمتنع العمل به فىالحدود لأنها تدرأ بالشبهة < 343 > واحتمال الكذب فىالآحاد شبهة. قلنا لانسلم انه شبهة على انه موجود فى الشهادة ايضا وقيل يمتنع فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس ولم يكن راويه فقيها وقيل غير ذلك واذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب (سمعا) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد الى القبائل والنواحى لتبليغ الأحكام فلو لا انه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة (قيل وعقلا) ايضا وهو انه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولاسبيل الى القول بذلك وترجيح الأول من زيادتى .
===========================
(قوله ويجب العمل به) معناه انه يجب العمل بكل من فتوى المفتى وشهادة الشاهد وان لم يبلغ واحد منهما حد التواتر عددا وغيره فيجب العمل بما يفتى به المفتى وان كان المفتى واحدا وبشهادة الشاهد ولوكان واحدا فيما يقضى به فيه كهلال رمضان وليس معنى العبارة ان خبر الواحد الوارد عن النبى يجب العمل به فى بابى الفتوى والشهادة كما قد يتوهم
(قوله بشرطه) أى من عدالة وسمع وبصر وغيره
(قوله وفى معنى الفتوى الحكم) أى لأنه فتوى وزيادة
(قوله وان عارضه) أى خبر الواحد
(قوله قياس) أى جلى أو خفى
(قوله العمل به) أى خبر الواحد
(قوله مطلقا) أى عن التفصيل الآتى لا عن السابق
((1/443)
قوله لأنه) أى خبر الواحد
(قوله كما مر) أى قريبا
(قوله فى الحدود) أى فيما يتعلق بالحدود لله تعالى أوللآدمى كأن يروى شخص عن النبى ان من زنى حد أو من قذف حد
( قوله واحتمال الخ ) من تتمة التعليل
(قوله لانسلم انه شبهة) أى لأن احتمال خبر العدل للكذب ضعيف
(قوله على انه موجود فى الشهادة) أى وقد أجمعوا على العمل بخبر الآحاد فيها كالإفتاء
(قوله يمتنع) أى العمل
(قوله فيما تعم به البلوى ) أى كحديث " من مس ذكره فليتوضأ "
(قوله ولم يكن راويه فقيها) أى لأن مخالفته حينئذ ترجح احتمال الكذب
(قوله العمل به) أى بخبر الواحد فى الباقى
(قوله سمعا) أى الدليل على ذلك سمعى لاعقلى
(قوله قيل وعقلا) أى مع دلالة السمعى
(قوله العمل به) أى بخبر الواحد
*2* ( مسئلة ) في تكذيب الأصل الفرع
*3* تكذيب الأصل الفرع لايسقط مرويه(1/444)
@( مسئلة :المختار أن تكذيب الأصل الفرع ) فيما رواه عنه (وهو جازم) به كأن قال رويت هذا عنه فقال ما رويته له (لايسقط مرويه) عن القبول وقيل يسقطه لأن أحدهما كاذب ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه.قلنا يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر له مجروحا (لأنهما لواجتمعا فى شهادة لم ترد) لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على < 344 > النبى فى ذلك بتقدير انما يسقط العدالة اذا كان عمدا واذا لم يسقط مروى الفرع بتكذيب الأصل له فبشكه فى أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه له أولى وعليه الأكثر كما صرح به الأصل وقيل يسقط به قياسا على نظيره فى شهادة الفرع على شهادة الأصل . قلنا باب الشهادة اضيق اذ يعتبر به الحرية والذكورة وغيرهما ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم الأصل بنفى الرواية أو ظنه أو شك فيه وخرج به ما لو شك الفرع فى الرواية اوظنها فيسقط مرويه الا ان ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه وبما تقرر علم ان صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع وان المروى يسقط فى أربع منها دون البقية
===========================
( قوله ان تكذيب الأصل على الفرع ) أى وكان كل منهما ثقة كأن روى ثقة عن ثقة خبرا ثم أنكره
(قوله وهو جازم) أى والحال ان الفرع جازم بأنه قد روى ذلك الخبر عن ذلك الأصل
(قوله لأن أحدهما) أى الفرع والأصل
(قوله هو) أى الأحد الكاذب
(قوله الفرع) اى أما اذا كان هو الأصل فيثبت مرويه لأنه كاذب فى قوله بعد روايته : ما رويته
(قوله نسيان الأصل له) أى لرواية ما رواه
(قوله لأنهما) أى الأصل والفرع
(قوله يظن أنه صادق) أى فالأصل يظن أنه صادق فى قوله ما رويته له والفرع كذلك فى قوله رويت هذا عنه
(قوله فى ذلك) اى التكذيب
(قوله بتقدير) أى تقدير كذب الفرع دون تقدير كذب الأصل فإنه ليس فى ذلك الكذب على النبى اذ على احتمال نسيانه لا كذب فيه
((1/445)
قوله اذا كان عمدا) أى وهو منتف فيما نحن فيه اذ الفرض ان كلا منهما عدل لا يتعمد الكذب على النبى
(قوله واذا لم يسقط) أى عن القبول
(قوله أولى) أى بقبول الخبر مما جزم به الأصل بالنفى
(قوله وقيل يسقط به) أى بما ذكر من شك الأصل أو ظنه
(قوله على نظيره) أى السقوط
(قوله فى شهادة الخ) أى كما لو قيل شهد فلان بكذا أو اشهد نى على شهادته فالشاهد بكذا هو الأصل والشاهد على الشهادة هوالفرع فإذا قال الأصل لم أشهدك بكذا لم تقبل شهادة الفرع
(قوله اضيق) أى وأكثر شروطا
(قوله اذ يعتبر الخ) أى بخلاف الرواية لا يعتبر فيها ذلك
(قوله فيسقط مرويه) أى عن القبول
(قوله وبما تقرر) أى من قوله ودخل الخ وقول وخرج الخ
(قوله تسع) أى من ضرب ثلاثة أحوال الأصل وهوجزم النفى وظنه والشك فيه فى ثلاثة أحوال الفرع وهى جزم الرواية عنه وظنها والشك فيها
(قوله فى أربع) وهى جزم الأصل بنفى الرواية مع شك الفرع فيها ومع ظنه إياها ومع شكه فى نفى الرواية ومع ظنه إياه
(قوله دون البقية) وهى خمس صور جزم الفرع بالرواية مع جزم الأصل بنفيها ومع شكه فيه ومع ظنه إياه وظن الفرع إياها مع ظن الأصل نفيها ومع شكه فيه
*3* زيادة العدل مقبولة(1/446)
@(وزيادة العدل) فيما رواه علىغيره من < 345 > العدول (مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده) لجواز ان يكون النبى ذكرها فى مجلس وسكت عنها فىآخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب فى مثل ذلك التعدد (والا) أى وان علم اتحاده (فالمختار المنع) أى منع قبولها (ان كان غيره) اى غير من زاد (لايغفل) بضم الفاء أشهر من فتحها (مثلهم عن مثلها عادة أو كات الدواعى تتوفر على نقلها) والا قبلت وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطاء من زاد فيها وقيل تقبل مطلقا وهو ما اشتهر عن الشافعى ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين لجواز غفلة من لم يزد عنها وقيل ان كان غير من زاد لايغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قبلت وقيل بالوقف عن قبولها وعدمه (فإن كان الساكت) عنها فيما اذا علم اتحاد المجلس (اضبط) ممن ذكرها (أو صرح بنفيها على وجه يقبل) كأن قال ما سمعتها (تعارضا) أى خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما اذا نفاها على وجه لايقبل بأن محض النفى فقال لم يقلها النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لا أثر لذلك < 346 > (والأصح أنه لورواها) الراوى (مرة وتركـ) ـها (أخرى او انفرد) بها (واحد عن واحد) فيما روياه (قبلت) وان علم اتحاد المجلس لجواز السهو فى الترك فى الأولى ولأن مع راويها زيادة علم فى الثانية وقيل لاتقبل لجواز الخطاء فيها فىالأولى ولمخالفة رفيقه فىالثانية وقيل بالوقف فى الأولى وقياسه يأتى فى الثانية (و) الأصح (انه ان غيرت) زيادة العدل (اعراب الباقى تعارضا) أى الخبران لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روى فىخبر فرض رسول الله صلىالله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نصف صاع وقيل تقبل الزيادة كما اذا لم يتغير الإعراب
===========================
(قوله مقبولة) أى جزما
(قوله بأن علم تعدده) أى أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده
(قوله النبى) قيل أى أو الشيخ فالنبى مثال لا قيد
(قوله التعدد) أى تعدد المجلس
((1/447)
قوله لايغفل الخ) أى كانوا فى الكثرة بحيث لايتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة
(قوله أو كانت الخ) أى أو كان مثلهم يغفل عن مثل تلك الزيادة ولكن تتوفر دواعى من سمعها على نقلها
(قوله والا) أى وان لم يغفل الخ أو لم تتوفر الخ
(قوله وقيل لا تقبل) أى الزيادة
(قوله مطلقا) أى عن التفصيل السابق واللاحق
(قوله فيها) أى الزيادة
(قوله وقيل تقبل مطلقا) أى عن التفصيل السابق واللاحق
(قوله عنها) أى الزيادة
(قوله لايغفل مثلهم) أى لكثرتهم
(قوله وقيل بالوقف) أى لتعارض دليلى القبول مطلقا وعدمه كذلك أعنى جواز غفلة من لم يزد عن الزيادة وجواز خطأ من زاد فيها
(قوله الساكث ) أى غير الذاكر لها
(قوله أضبط) أى للخبر
(قوله أو صرح الخ) أى أو لم يكن الساكت أضبط ولكنه صرح بنفى الزيادة على وجه مقبول بأن يكون النفى محصور
(قوله اذا نفاها) أى الزيادة
(قوله فإنه لا أثر لذلك) أى فإنه لايقبل اذ لا مستند له
(قوله واحد) أى راو واحد
(قوله قبلت) أى تلك الزيادة
(قوله وان علم الخ) أى و أما اذا علم ان المجلس متعدد فلا خلاف فى أن الزيادة مقبولة
(قوله فى الأولى) أى لو رواها مرة الخ
(قوله مع راويها) أى الزيادة
(قوله فى الثانية) أى أو انفرد الخ
(قوله لايقبل) أى الزيادة فى الصورتين
(قوله وقياسه) أى قول الوقف فى الأولى
(قوله انه ان غيرت الخ) أى ولم يكن الساكت عنها جمعا لا يغفل مثلهم
(قوله تعارضا أى الخبران) اى فلا يقبل أحدهما الا بمرجح
(قوله حينئذ) اى حين اذ غيرت الخ
(قوله نصف صاع) نائب فاعل روى
(قوله وقيل تقبل الزيادة) أى المغيرة للإعراب
*3* حذف بعض الخبر جائز(1/448)
@(و) الأصح (ان حذف بعض الخبر جائز الا ان يتعلق به الباقى) فلا يجوزحذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى بخلاف ما لايتعلق به الباقى فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل وقيل لا لاحتمال ان يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اذ قوله الحل ميتته لاتعلق له بما قبله
================================
(قوله حذفه) أى البعض الذى تعلق به الباقى
(قوله كأن يكون) أى المحذوف
(قوله غاية) أى لما قبله
(قوله أو مستثنى) أى مما قبله
(قوله وقيل لا) أى لايجوز حذف بعض الخبر مطلقا تعلق به الباقى أم لا
(قوله مثاله) أى بعض الخبر الذى لايتعلق به الباقى
(قوله فى البحر) أى فى شأنه
(قوله هوالطهور ماؤه الحل ميتته)أى فيجوز الحذف عند الرواية فإن قوله هوالطهور ماؤه مستقل بإفادة طهورية ماء البحر
*3* إسناد الواحد الخبر مع إرسال الباقين
@< 347 > (ولو أسند وأرسلوا) أى أسند الخبر الىالنبى واحد ووقفه الباقون على الصحابى أو من دونه (فكالزيادة) أى فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيمامر من التفصيل والخلاف وغيرهما ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوفر الدواعى على نقله ومالا تتوفر لا يمكن مجيئه هنا وتعدد مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدد مجلس السماع من النبى ثم
===========================
(قوله ولو أسند) أى الراوى
(قوله أى اسند الخبر الخ) أى ذكرسند الخبر الى النبى ولم يسقط الصحابى كأن يقول الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبى قال كذا
(قوله فكالزيادة) راجع للمسئلتين
(قوله واحد ووقفه الباقون) ههنا سقطات وهىكما فىالنيل: وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحابى
((1/449)
أو رفع ووقفوا) أى رفع الخبر الى النبى واحد ووقفه الباقون علىالصحابى أو من دونه والرفع إيصال الخبر الى النبى كمثالنا المذكور والوقف ان لا يوصل الراوى الخبر الىالنبى بل يقف به على الصحابى او من دونه كابن عمر ونافع فى المثال
(قوله أى فالإسناد الخ) أى لأنهما زيادة على الإرسال والوقف
(قوله فيمامر من التفصيل) أى فإن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ قبل الإسناد أو الرفع لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وكذا ان لم يعلم تعدد المجلس ولااتحاده لأن الغالب فى مثل ذلك التعدد وان علم اتحاد المجلس ففيه اقوال احدها ترجيح الإسناد اوالرفع والثانى ترجيح الإرسال والوقف والثالث التوقف عن القبول وعدمه والرابع ان كان مثل المرسلين أو الواقفين لايغفل عادة عن مثل الإسناد أو الرفع لم يقبل والا قبل فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفى الإسناد أو الرفع على وجه يقبل كأن قالوا ما سمعنا الشيخ اسند الحديث أو رفعه تعارض الصنيعان
(قوله ومعلوم الخ) هذا فى قوة الإستدراك على قوله فيمامر من التفصيل
(قوله هنا) أى فىمسئلتى الإسناد والإرسال والرفع والوقف
(قوله ثم) أى فى مسئلة زيادة المتن
*3* حمل بعض الصحابي مرويه(1/450)
@(واذا حمل صحابى مرويه على احد محمليه حمل عليه ان تنافيا) كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض لأن الظاهر انه انما حمله عليه لقرينة وتوقف الشيخ أبو اسحق < 348 > الشيرازى فقال فيه نظر أى لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة وخرج بالصحابى غيره وقيل مثله التابعى والفرق على الأصح أن ظهور القرينة للصحابى أقرب (والا) أى وان لم يتنافيا (فكالمشترك فى حمله على معنييه ) وهو الأصح كما مر فيحمل المروى على محمليه ولا يختص بمحمل الصحابى الا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه (فإن حمله) أى حمل الصحابى مرويه فيما لو تنافى المحملان (على غير ظاهره) كأن حمل اللفظ على معناه المجازى دون الحقيقى (حمل على ظاهره فى الأصح) اعتبارا بالظاهر وفيه وفى أمثاله قال الشافعى كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته وقيل يحمل على حمله مطلقا لأنه لم يفعله الا لدليل . قلنا فى ظنه وليس لغيره اتباعه فيه وقيل يحمل عليه ان فعله لظنه أنه قصد النبى صلى الله عليه وسلم من قرينة شاهدها. قلنا ظنه ذلك ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكردليلا عمل به أما اذا لم يتنافيا فظاهر حمله على حقيقته ومجازه بناء على الراجح من استعمال اللفظ فيهما.
===========================
(قوله واذا حمل الخ) يعنى واذا روى صحابى حديثا فيه لفظ مشترك وحمله على احد معنييه ففيه تفصيل وخلاف
(قوله ان تنافيا) أى المحملان
(قوله فقال) أى الشيخ
(قوله فيه) أى فى اللمع
(قوله غيره) وهوالتابعى فلا يحمل على ماحمل عليه فى الأصح
(قوله أقرب) أى من ظهورها للتابعى
(قوله على معنييه) أى أو معانيه
(قوله على محمليه) أى المشترك معا
(قوله الا على القول الخ) أى فإن قلنا به فيحمل على ما حمله عليه الصحابى
(قوله فإن حمله الخ) مرتبط بما قبل قوله والا فكالمشترك الخ
(قوله كأن حمل اللفظ الخ) أى أو الأمر على الندب دون الوجوب
((1/451)
قوله حمل على ظاهره فى الأصح) أى ولا يتبع ذلك الصحابى فى حمله على غير الظاهر
(قوله وفيه) أى وفى حمل الصحابى مرويه على غير ظاهره
(قوله كيف اترك الحديث) أى أترك حمله على ظاهره
(قوله لحججته) أى جادلته
(قوله مطلقا) أى عن التفصيل الآتى
(قوله لأنه لم يفعله) أى حمل الخبر على خلاف ظاهره
(لغيره) أى من المجتهدين
(قوله يحمل عليه) أى غير ظاهره
(قوله لظنه) أى الصحابى
(قوله قصد النبى) أى بذلك الخبر
(قوله ليس لغيره) أى من المجتهدين
(قوله فيه) أى فى الظن
(قوله عمل به) وهو ليس من باب العمل بحمل الراوى كما هو ظاهر بل من العمل بالنص
(قوله اما اذا لم يتنافيا) أى المحملان
(قوله حمله) أى الخبر
*2* ( مسئلة ) فيمن تقبل روايته ومن لا تقبل
*3* لايقبل فى الرواية مختل ولا كافر وكذا صبي في الأصح
@< 349 > ( مسئلة :لايقبل ) فى الرواية (مختل) فى عقله كمجنون وان تقطع جنونه وكمفيق من جنونه و أثر فى زمن إفاقته اذ لا يمكنه التحرز عن الخلل وتعبيرى بمختل أعم من تعبيره بمجنون (و) لا (كافر) وان علم منه التدين والتحرز عن الكذب اذ لا وثوق به فى الجملة مع شرف منصب الرواية عنه (وكذا صبى) يميز (فى الأصح) اذ لا وثوق به لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب وقيل يقبل ان علم منه التحرز عنه اما غير المميز فلا يقبل قطعا كالمجنون
===========================
( قوله وان تقطع ) الغاية للتعميم
(قوله كافر) المراد هنا من لا ينتمى الى الإسلام وهو المجاهر بكفره
(قوله والتحرز) عطف مرادف
(قوله فى الجملة) ذكره ليشمل ما بعد الغاية وفيه اشارة الى ضعف العلة لأن التدين والتحرز عن الكذب يوجبان الوثوق فى الرواية وذلك يوجب القبول
(قوله وكذا صبى مميز) أى لايقبل فى الرواية
(قوله اذ لاوثوق به) أى بالصبى المميز
(قوله وقيل يقبل) أى الصبى المميز
(قوله التحرز عنه) أى الكذب
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
*3* يقبل صبى تحمل فبلغ فأدى(1/452)
@(والأصح أنه يقبل صبى) مميز (تحمل فبلغ فأدى) ما تحمله لانتفاء المحذور السابق وقيل لا اذ الصغر مظنة عدم الضبط ويستمر المحفوظ بحاله ولو تحمل كافر فأسلم فأدى أو فاسق فتاب فأدى قبل
===========================
(قوله تحمل) أى الرواية
(قوله فأدى الخ) أى بعد كماله بالبلوغ
(قوله لانتفاء المحذور السابق) أى كونه قد لا يحترز عن الكذب
(قوله وقيل لا) أى لايقبل صبى الخ
(قوله ويستمر المحفوظ بحاله) يعنى ان الخبر المحفوظ له المشتمل على عدم الضبط والتحرز لصغره يستمر معه بعد بلوغه فالذى يؤديه بعد البلوغ هو ذاك المحفوظ على ما هو عليه
*3* يقبل مبتدع يحرم الكذب إلخ
@(و) الأصح أنه يقبل (مبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته) لأمنه من الكذب مع تأويله فى الإبتداع بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس الى بدعته أو يكفر ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات فلايقبل واحد من الثلاثة وممن رجحه فىالثانى ابن الصلاح والنووى وقال ابن حبان لا أعلم فيه اختلافا <350> وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن كان داعية لما مر وهو الذى رجحه الأصل ومراده إذا لم يكفر ببدعته وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن كفر ببدعته وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له
===========================
(قوله بداعية) أى الذى يدعو الناس الى بدعته
(قوله رجحه) أى عدم القبول فى المبتدع الداعى الى بدعته
(قوله فيه) أى فى عدم قبول الداعية
(قوله اختلافا) أى بين العلماء
(قوله داعية) أى الى بدعته
(قوله لما مر) أى لأمنه من الكذب مع تأويله فى الإبتداع
(قوله مطلقا) أى حرم الكذب أو لا
*3* تقبل رواية غير الفقيه ورواية المتساهل والمكثر(1/453)
@(و) الأصح أنه يقبل (من ليس فقيها وإن خالف القياس) خلافا للحنفية فيما يخالفه لأن مخالفته ترجح إحتمال الكذب قلنا لا نسلم (و) الأصح أنه يقبل (متساهل في غير الحديث) بأن يتساهل في حديث الناس ويتحرز في الحديث النبوي لأمن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا لأن التساهل في غير الحديث النبوي يجر إلى التساهل فيه (ويقبل مكثر) من الرواية (وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تخصيل ذلك القدر) الذى رواه (في ذلك الزمن) الذى خالطهم فيه فإن لم يمكن لم يقبل في شيئ مما رواه لظهور كذبه في بعض لا نعلم عينه
==========================
(قوله فقيها) أى مجتهدا
(قوله لانسلم) أى لوجود العدالة المانعة من الكذب
(قوله لأمن الخلل) أى بتحرزه عن التساهل فيه
(قوله فيرد) أى فلا تقبل رواية من ذكر
(قوله مطلقا) أى فى الحديث النبوى وغيره
(قوله فى شىء مما رواه) أى من الحديث
*3* شرط الراوى وتعريف العدالة
@(وشرط الراوى العدالة وهي) لغة التوسط وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تمنع إقتراف) أي ارتكاب (الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة) وتطفيف تمرة (والرذائل المباحة) أي الجائزة بالمعنى الأعم أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين (كبول بطريق) وهومكروه <351> والأكل فى السوق لغير سوقى وغيرهما مما يخل بالمروءة . والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ماذكر فباقتراف فرد منه تنتفى العدالة أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة الى أجنبية فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها فلا تنتفى العدالة باقتراف شىء منها الا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته . واذا تقرر أن العدالة شرط فى الرواية
===========================
(قوله وشرط الراوى) أى شرط قبول روايته
(قوله العدالة) أى أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على صغيرة وما يخل بالمروءة لأن الصغائر قل من سلم منها الا من عصمه الله
((1/454)
قوله التوسط) أى فى الأمر من غير افراط الى طرفى الزيادة والنقصان
(قوله وصغائر الخسة) أى الصغائر الدالة على خسة فاعلها
(قوله كسرقة لقمة) التمثيل به مبنى على اشتراط النصاب فى كون السرقة كبيرة
(قوله وهو مكروه) أى حيث لم يترتب عليه إيذاء و الا حرم
(قوله لغير سوقى) أى ولم يضطر الجوع أو العطش والا فلا
(قوله والمعنى) أى معنى التعريف المذكور
(قوله يمنع اقتراف الخ) أى تمنع تلك الملكة اقتراف الخ
(قوله من أفراد ماذكر) أى الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة
(قوله لم تغلب طاعاته) أى على معاصيه
(قوله واذا تقرر الخ) دخول على المتن
*3* رواية المجهول
@(فلا يقبل فى الأصح مجهول باطنا وهو المستور و) لا (مجهول مطلقا) أى باطناوظاهرا (و) لا (مجهول العين) كأن يقال عن رجل لانتفاء تحقق العدالة . وقيل يقبلون اكتفاء بظن حصولها فى الأول وتحسينا للظن بالأخيرين . وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولها مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلاف فيهما (فإن وصفه) أى الأخير (نحو الشافعى) من أئمة الحديث الراوى عنه (بالثقة أو بنفى التهمة) كقوله أخبرنى الثقة أو من لا أتهمه (قبل فى الأصح) وان كان الثانى دون الأول رتبة وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث لايصفه بذلك الا وهو كذلك وقيل لا يقبل لجواز ان يكون فيه جارح ولم يطلع عليه الواصف <352> قلنا يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعى محتجا به على حكم فى دين الله (كمن أقدم معذورا) بنحو تأويل أو جهل خلاعن التدين بالكذب أو إكراه (على) فعل (مفسق مظنون) كشرب نبيذ (أو مقطوع) كشرب خمر فيقبل فى الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره وقيل لايقبل لارتكابه المفسق وان اعتقد الإباحة وقيل يقبل فىالمظنون دون المقطوع وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أومتدينا بالكذب فلايقبل قطعا وبما تقرر علم ان قولى معذورا أولى من قوله جاهلا
==========================
((1/455)
قوله المستور) أى مستور العدالة بأن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الباطن عدل الظاهر
(قوله مطلقا) أى مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه
(قوله لانتفاء تحقق العدالة) أى وظنها تعليل لعدم القبول فى الثلاثة
(قوله بظن حصولها) أى حصول العدالة فى المجهول باطنا فإنه يظن من عدالته فى الظاهر عدالته فى الباطن
(قوله وغيره) أى كالنووى
(قوله الأخير) أى مجهول العين
(قوله الثانى) أى قوله من لا أتهمه
(قوله الأول) أى قوله الثقة
(قوله وذلك ) أى وجه قبول من ذكر
(قوله الا وهو كذالك) أى ثقة وغير متهم فى نفس الأمر اذ الظاهر انه لايصفه بذلك الا بعد البحث التام
(قوله وقيل لايقبل) أى وان وصفه نحو الشافعى بالثقة ونفى التهمة
(قوله لجواز الى قوله الواصف) أى فهو وان كان موثوقا عند الواصف فربما لوسماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح
(قوله كمن اقدم الخ) تشبيه فى القبول
(قوله أو جهل) أى بالحرمة لقرب اسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء
(قوله أو اكراه) أى على ما يباح بالإكراه كفطر رمضان بخلاف ما لايباح به كالقتل (قوله فعل مفسق مظنون الخ) أى لولم يكن معذورا والا فالإقدام مع العذر يمنع كونه مفسقا
(قوله فيقبل الخ) تفريع على قوله كمن الخ
(قوله اعتقد) أى بتقليد أو غيره
(قوله أم لم يعتقد) أى لا الإباحة ولا الحرمة
(قوله لعذره) تعليل للقبول
(قوله من أقدم) أى على فعل مفسق
(قوله باختياره) محترز أو إكراه
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله وبما تقرر) أى من قوله بنحو تأويل الخ
(قوله قولى معذورا أولى الخ) أى لشمول المعذور للجاهل والمؤول والمكره
*3* الكبيرة وعددها
*4* تعريف الكبيرة(1/456)
@(والمختار ان الكبيرة ماتوعد عليه) بنحو غضب اولعن (بخصوصه) فى الكتاب أوالسنة (غالبا) وقيل هى ما فيه حد قال الرافعى وهم الى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم وهوالأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر أى لعدهم منها < 353 > أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه وذكر الأصل أن المختار قول امام الحرمين انها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وانمالم أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع ان الإمام انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصى مطلقا لا الكبيرة التى الكلام فيها . والكبائر بعد أكبرها وهو الكفركما هو معلوم
===========================
(قوله بنحو غضب) أى أو نار أو عذاب
(قوله بخصوصه ) أى زيادة على مطلق الوعيد الوارد فى مخالفة الأمر فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفى فى كونه كبيرة بخصوصه
(قوله غالبا) احتراز عما ورد فيه وعيد بالخصوص وليس بكبيرة كالغيبة على ماسيأتى
(قوله ما فيه حد) أى كل معصية أوجبت الحد
(قوله قال الرافعى) أى فى الشرح
(قوله وهم) أى الأصحاب
(قوله لأكثرهم) أى الأصحاب
(قوله لعدهم منها) أى من الكبائر تعليل للأوفقية
(قوله والعقوق) أى وأكل الربا وقطع الرحم والسحر
(قوله انها) أى الكبيرة
(قوله كل جريمة) أى معصية وذنب
(قوله بقلة الخ) هما متلازمان عادة
(قوله الإمام) أى الحرمين (قوله به) أى بقوله المذكور
(قوله لا الكبيرة الخ) أى لاضبطها فقط
(قوله والكبائر الخ) دخول على المتن وعبارة المحلى فى شرح الأصل ولما كان ظاهر كل من التعاريف انه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان بدأ المصنف فى تعديدها بما يلى الكفر الذى هو أعظم الذنوب فقال كالقتل
(قوله كما هو معلوم) أى عند كل أحد كيف لا وقد قال تعالى "ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "
*4* القتل والزنا وشرب الخمر والمسكر(1/457)
@(كقتل) عمدا أو شبهه ظلما (وزنا) بالزاى لآية "والذين يدعون مع الله الها آخر" (ولواط) لأنه مضيع لماء النسل بوطئه فى غير فرج كالزنا (وشرب خمر) وان لم يسكر لقلتها وهى المشتد من ماء العنب (ومسكر) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد فيه أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما فى حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته والا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه <354> وفى معنى ذلك ما اختلف فى تحريمه من مطبوخ عصير العنب
==========================
(قوله عمدا أو شبهه) أى بخلاف الخطأ فلا معصية فضلا عن كونه كبيرة
(قوله ظلما) أى بخلاف غير الظلم كالقتل قصاصا ودفعا للصائل
(قوله والذين لايدعون الخ) تمام الآية " ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون " الآية
(قوله بوطئه الخ) أى بوطء محرم كالزنا
(قوله ومسكر) أى وشرب مطلق المسكر
(قوله ورد فيه) أى فى مطلق المسكر
(قوله مالايسكر) أى بالفعل
(قوله والا) أى كأن اعتقد حرمته فشربه كبيرة
(قوله وفى معنى ذلك ما الخ) أى فيفصل فيه بين من شربه معتقدا حله فصغيرة أو حرمته فكبيرة
*4* السرقة والقذف والغصب
@(وسرقة) لربع مثقال او ما قيمته ذلك لآية " والسارق والسارقة " اما سرقة ما دون ذلك فصغيرة قال الحليمى الا ان كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبييرة (وغصب) لمال أو نحوه لخبر الصحيحين "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين" وقيده العبادى وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به فى السرقة (وقذف) محرم بزنا أو لواط لآية " ان الذين يرمون المحصنات " نعم قال الحليمى قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن الإيذاء فيه دونه فى الحرة الكبيرة المستترة اما القذف المباح كقذف الرجل زوجته اذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة وكذا جرح الراوى والشاهد بالزنا اذا علم بل هو واجب(1/458)
==========================
(قوله دون ذلك) أى النصاب
(قوله الحليمى) أى أبو عبد الله الحسين بن الحسن الشافعى
(قوله فيكون كبيرة) أى لا من جهة السرقة بل من جهة الإيذاء
(قوله أو نحوه) أى من الحقوق
(قوله قيد شبر) أى قدر شبر
(قوله كما يقطع به) أى بالتقييد بما يبلغ قيمته ربع مثقال
(قوله وقذف) اى لرجل أو امرأة
(قوله ان الذين يرمون المحصنات) تمام الآية "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم"
(قوله المحصنات) أى الأنفس المحصنات فيعم الرجال والنساء
(قوله فليس بكبيرة الخ) أى بل قد يجب كما اذا أتت زوجته بولد يعلم انه ليس منه فإنه يجب عليه القذف ليترتب عليه اللعان ونفى الولد لأنه يحرم استلحاق من ليس منه كما يحرم نفى من هو منه
(قوله وكذا جرح الراوى) أى فإنه مباح أيضا
*4* النميمة وتعريفها
@(ونميمة) وهى نقل كلام بعض الناس الى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين " لايدخل الجنة نمام " بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول اليه كما فى قوله تعالى حكاية " يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك " فإنه واجب <355> اما الغيبة وهى ذكر الإنسان بما يكرهه وان كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة وأقره الرافعى ومن تبعه لعموم البلوى بها نعم قال القرطبى فى تفسيره انها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال تعالى " أيحب أحدكم ان يأ كل لحم أخيه ميتا " قال الزركشى وقد ظفرت بنص الشافعى فى ذلك فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل. قلت ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص وما ذكر على ما اذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتى غالبا . وتباح الغيبة فى ستة مواضع مذكورة فى محلها وقد نظمتها فى بيتين فقلت :
(( تباح غيبة لمستفت ومن >< رام إعانة لرفع منكر )) <356>
(( ومعرّف متظلم متكلم >< فى معلن فسقا مع المحذر ))
===========================
((1/459)
قوله ياموسى الخ) تمام الآية " وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال " الخ
(قوله ليقتلوك) تمام الآية " فاخرج انى لك من الناصحين "
(قوله فإنه واجب) مفرع على بخلاف الخ
(قوله صاحب العدة) أى الحسين بن على بن الحسين الطبرى
(قوله العدة) أى العدة الكبرى شرح الإبانة لأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفورانى
(قوله ومن تبعه) أى كالنووى
(قوله لعموم البلوى بها) أى فقل من يسلم منها
(قوله القرطبى) أى ابوا العباس محمد بن أحمد المالكى
(قوله فى تفسيره) أى المسمى جامع احكام القرآن
(قوله بلا خلاف) أى عند ائمة مذهبه وهم المالكية
(قوله تعريف الأكثر) أى وهو الذى اختاره المؤلف كما تقدم
(قوله قال تعالى أيحب الخ) تمام الآية " ولايغتب بعضكم بعضا "
(قوله فى ذلك) أى فى ان الغيبةكبيرة
(قوله ليس) أى القول المذكور ضعيفا فضلا عن كونه باطلا
(قوله وماذكر) أى من قول القرطبى
(قوله اذا أصر على الغيبة) أى ولم تغلب طاعتة
(قوله بمايصيرها) أى كأن يترتب عليها قتل ظلما
(قوله عدلا) أى أو وليا أو حامل القرآن أو عالما
(قوله وقد اخرجتها) أى الغيبة
(قوله بزيادتى غالبا) أى فى التعريف السابق
(قوله فىمحلها) أى مفرقة فىكتب الفقه
(قوله تباح غيبة) أى لغرض صحيح شرعى لايتوصل اليه الا بها
(قوله لمستفت) أى فيباح له ان يقول للمفتى ظلمنى بكذا فلان
(قوله ومن رام الخ) أى فيباح من استعان على ازالة المنكر ورد العاصى الىالصواب ان يقول لمن يظن بقدرته على ازالة ذلك فلان يعمل كذا فازجره عنه
(قوله ومعرف) أى فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج جاز تعريفه بذلك لكن بنية التعريف ويحرم اطلاقه علىجهة النقص
(قوله متظلم) أى فيجوز للمظلوم ان يتظلم الىنحو السلطان فيذكر ان فلانا ظلمنى وفعل بى كذا
(قوله فىمعلن فسقا) أى مجاهر بفسقه أو بدعته
(قوله مع المحذر) أى للمسلمين من الشر والناصح لهم كجرح الرواة والشهود
*4* شهادة زور ويمين فاجرة(1/460)
@(وشهادة زور) ولو بما قل لأنه صلى الله عليه وسلم عدها فى خبر من الكبائر وفى آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان (ويمين فاجرة) لخبر الصحيحين "من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقى الله وهو عليه غضبان "وخص المسلم جريا على الغالب والا فالكافر المعصوم كذلك
===========================
(قوله عدها فىخبرمن الكبائر) أى حيث قال الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أى شهادة الزور
(قوله الكبائر) أى حيث قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت
(قوله ويمين فاجرة) أى كاذبة وسمى اليمين الغموس وهى التى يحلفها الإنسان عامدا عالما ان الأمر بخلاف ما حلف عليه ليحق بها باطلا ويبطل بها حقا
(قوله علىالغالب) أى فىخطابات الشارع
(قوله فالكافرالمعصوم) أى الحلف على ماله بغيرحق
(قوله كذلك) أى مثل الحلف على مال المسلم بغيرحق فىكونه كبيرة
*4* قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزحف
@(وقطيعة رحم) لخبر الصحيحين " لا يدخل الجنة قاطع " قال سفيان أى ابن عيبنية فى رواية يعنى قاطع رحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة (وعقوق) للوالدين أو أحدهما لأنه صلى <357> الله عليه وسلم عده فى خبر من الكبائر وفى آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان . وأما خبرهما "الخالة بمنزلة الأم " وخبر البخارى "عم الرجل صنو أبيه" أى مثله فلا يدلان على أنهما كالوالدين فى العقوق (وفرار) من الزحف لآية "ومن يولهم يومئذ دبره" ولأنه صلى الله عليه وسلم عدّه من السبع الموبقات أى المهلكات رواه الشيخان نعم يجب اذا علم أنه اذا ثبت يقتل من غير نكاية فىالعدّو لانتفاء اعزاز الدين بثباته
===========================
(قوله وقطيعة رحم) أى لغير عذرشرعى
((1/461)
قوله والرحم القرابة) أى من جهة الأب أو الأم من غير تقييد بمحرمية
(قوله للوالدين) أى وان عليا فيشمل الجد والجدة من جهتى الأب والأم دون غيرهما كالخالة والعم فلا يكون عقوقهما من الكبائر
(قوله فلا يدلان الخ) أى فلايكون عقوقهما من الكبائر
(قوله من الزحف) أى من كافر أو كفار لم يزيدوا على الضعف لغير تحرف لقتال ولا تحيز الى فئة يستنجد بها
(قوله لآية الخ) أى " يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير"
(قوله عده من السبع الموبقات) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وماهن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات"
(قوله اعزاز الدين) أى تقويته
*4* أكل مال اليتيم والخيانة
@(ومال يتيم) أى أخذه بلا حق وان كان دون ربع مثقال لآية " ان الذين يأكلون أموال اليتامى " وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات فى الخبر السابق وقيس بالأكل غيره وانما عبر به فى الآية والخبر لأنه أعم وجوه الإنتفاع (وخيانة) فى غير الشىء التافه بكيل أوغيره كوزن وغلول لآية " ويل للمطففين" ولقوله تعالى " ان الله لا يجب الخا ئنين" والغلول الخيانة من الغنيمة <358> أوبيت المال أو الزكاة قاله الأزهرى وغيره وان قصره أبو عبيد على الخيانة من الغنيمة أما فى التافه فصغيرة كما مر
===========================
(قوله أى أخذه بلاحق ) أى بخلاف أخذه بحق كأكل الولى بشروطه قال تعالى "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " أى بمقدار الحاجة أو بأن يأخذ قرضا
(قوله ان الذين يأكلون أموال اليتامى) تمامه " ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "
((1/462)
قوله أكلها) أى اموال اليتامى
(قوله غيره) أى من سائر انواع الإتلافات
(قوله عبربه) أى بالأكل
(قوله وجوه الإنتفاع) أى بالمال
(قوله التافه) أى الخسيس الحقير
(قوله كوزن) أى وذرع
(قوله ان الله لايحب الخائنين) أى لا يثيبهم
(قوله الأزهرى) أى أبومنصور محمد بن احمد بن الأزهر
(قوله وان قصره) أى الغلول
(قوله أبو عبيد) أى احمد بن محمد بن عبدالرحمن الهروى
(قوله كمامر) أى فىمبحث السرقة
*4* تقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم
@(وتقديم صلاة) على وقتها (وتأخيرها) عنه بلا عذر كسفر قال صلى الله عليه وسلم من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر رواه الترمذى وتركها أولى بذلك (وكذب) عمدا (على نبى) قال صلى الله عليه وسلم "من كذب على متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار" رواه الشيخان وغيره من الأنبياء مثله فى ذلك كما هو ظاهر قياسا عليه وقد شمله تعبيرى بنبى بخلاف تعبيره كغيره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بسطت الكلام على ذلك فىالحاشية أما الكذب على غير نبى فصغيرة الا أن يقترن به ما يصيره كبيرة كأن يعلم أنه يقتل به قاله ابن عبدالسلام وعليه يحمل خبر الصحيحين "ان الكذب يهدى الى الفحور وان الفجور يهدى الى النار ولايزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا"
==========================
(قوله بلاعذر) أى صحيح للتقديم او التأخير
(قوله فقد أتى بابا الخ) أى نوعا من انواع الكبائر
(قوله وتركها ) أى الصلاة
(قوله أولى بذلك) أى بكونه كبيرة من مجرد التقديم على الوقت او التأخير عنه
(قوله فىذلك) أى فى ان الكذب عليه كبيرة
(قوله بخلاف الخ) أى فلايشمل غيره
(قوله برسول الله) أى لأن رسول الله صار علما بالغلبة على نبينا محمد
(قوله يقتل به) أى بالكذب
(قوله الى الفجور) أى الفسق والزنا
(قوله الى النار) أى الىدخولها
*4* ضرب مسلم وسب صحابي وكتم شهادة والرشوة(1/463)
@(وضرب مسلم) بلاحق لخبر مسلم "صنفان من أمتى من اهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلون الجنة ولايجدون ريحها <359> وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " وخرج بالمسلم الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة و زعم الزركشى انه كبيرة (وسب صحابى) لخبر الصحيحين " لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " وروى مسلم "لاتسبوا أحدا من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق " الخ والخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذى لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علله بما ذكره واستثنى من ذلك سب الصديق بنفى الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة وخبر الصحيحين "سباب المسلم فسوق" معناه تكرار السب فهو إصرار على صغيرة فيكون كبيرة (وكتم شهادة) قال تعالى "ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" أى ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان ولأنه اذا أثم تبعه الباقى (ورشوة) بتثليث الراء وهى ان يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا لخبر الترمذى " لعنة الله على الراشى والمرتشى " زاد الحاكم و الرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم فى واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من <360> تعين عليه أوسن له جائز والأخذ فيه حرام
===========================
(قوله بلاحق) أى بأن لم يكن هناك مسوغ شرعى
(قوله من أهل النار ) أى يوم القيامة وذلك كناية عن غضبه صلى الله عليه وسلم على ذينك الصنفين
(قوله كاسيات) أى تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها
(قوله كأسنمة البخت) جمع سنام بفتح السين وهى للبعير كالألية للغنم والبخت نوع من الإبل عظيم وهى الإبل الخراسانية
(قوله من مسيرة كذا وكذا) أى من مسيرة سبعين عاما أو من مسيرة خمسمائة
((1/464)
قوله مد احدهم) أى ثواب مد احدهم الذى أنفقه
(قوله بماذكره) أى من قوله فإن احدكم لو أنفق الخ
(قوله من ذلك ) كون سب الصحابة كبيرة فقط
(قوله فهوكفر) أى اجماعا
(قوله لتكذيب القرآن) أى لأنه تعالى قال فيه " الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فىالغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه " الآية فقد أجمعوا ان المراد بالصاحب هنا أبوبكر الصديق فمن سبه بنفى الصحبة فهومكذب لهذه الآية ومكذبها كافر بالإجماع
(قوله سباب المسلم فسوق) " وقتاله كفر " هذا تمامه
(قوله وكتم شهادة) أى بلا عذر
(قوله قال تعالى الخ) صدره" ولاتكتموا الشهادة"
(قوله وخص) أى القلب
(قوله أما بذله الخ) محترزقوله ليحق الخ
(قوله مع سلطان مثلا) أى كالوالى والأمير
(قوله تعين عليه) أى كأن لم يوجد فىتلك الناحية صالح للقضاء غيره فإنه يجب عليه طلبه ولوببذل مال ان قدرعليه
*4* الدياثة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة ويأس رحمة وأمن مكر(1/465)
@(ودياثة) بمثلثة قبل الهاء وهى استحسان الرجل على أهله لخبر " ثلاثة لايدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء " قال الذهبى اسناده صالح (وقيادة) قياسا على الدياثة والمراد بها استحسان الرجل على غير اهله وقدبسطت الكلام عليه فىالحاشية (وسعاية) وهى ان يذهب بشخص الى ظالم ليؤذيه بما يقوله فى حقه لخبر الساعى مثلث أى مهلك بسعايته نفسه والمسعى به واليه ( ومنع زكاة) لخبر الصحيحين مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمى عليه من نارجهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الى آخره (ويأس رحمة)لخبر الدارقطنى لكنه صوب وقفه من الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب <361> لاستعظامها لا انكار سعة رحمته للذنوب فإنه كفر لظاهر قوله تعالى " انه لاييأس من روح الله الاالقوم الكافرين" الا أن يحمل اليأس فيه على الإستبعاد والكفر على معناه اللغوى وهو الستر (وأمن مكر) بالإسترسال فى المعاصى والإتكال على العفو قالى تعالى "فلايأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون "
===========================
(قوله أو سن له) أى كأن كان خاملا غيرمشهور بينهم بالعلم ويرجو بكونه قاضيا نشر العلم ونفع الناس به فإنه يندب له طلب القضاء
(قوله على اهله) والمراد بالأهل الزوجة ونحوها كبنت
(قوله ورجلة النساء) أى المرأة المتشبهة بالرجل
(قوله الذهبى) أى شمس الدين ابوعبد الله محمد بن احمد شيخ التاج السبكى
(قوله صالح) أى للإحتجاج به وهى مرتبة متوسطة بين الصحيح والحسن
(قوله غير اهله) وهو الأجنبية
(قوله بشخص) أى برئ
(قوله الى ظالم ليؤذيه) أى من سلطان أو غيره
(قوله بسعايته نفسه) أى فى الآخرة
(قوله والمسعى به) أى فى الدنيا
(قوله واليه) أى المسعى اليه فى الآخرة
(قوله ومنع زكاة) أى تركها أو تأخيرها بعد دخولها لغيرعذرشرعى
((1/466)
قوله لايؤدى منها) أى من الذهب والفضة فالضمير راجع لكل منهما وأنث الضمير الراجع اليهما باعتبار كونهما عينا
(قوله حقها) أى زكاتها
(قوله ويأس رحمة) أى رحمة الله
(قوله وقفه) أى على الصحابى لامرفوع
(قوله من روح الله) أى رحمته
(قوله والمراد باليأس) أى المحكوم عليه بأنه من الكبائر
(قوله استبعاد العفو عن الذنوب) أى عد عفوه تعالى بعيدا عن الذنوب التى ارتكبها
(قوله لاستعظامها) أى لاعتقاده انها عظيمة يبعد به وقوع العفوفيها
(قوله للذنوب ) أى كلها فقد قال تعالى "وان رحمتى وسعت كل شىء"
(قوله على الإستبعاد) أى لا على الإنكار المذكور
*4* الظهار ولحم الميتة والخنزير والفطر في رمضان
@(وظهار) كقوله لزوجته أنت على كظهر أمى قال تعالى فيه " وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا" أى كذبا حيث شبهوا الزوجة بالأم فىالتحريم (ولحم ميتة وخنزير) أى تناوله بلاضرورة لآية "قل لا أجد فيما أوحى الى محرما" و فى معنى الخنزير الكلب وفرع كل منهما مع غيره(وفطر فى رمضان) ولويوما بلا عذر لخبر "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر "وهو وان تكلم فيه فله شواهد تجبره ولأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين <362> وتعبيرى بذلك أولى من قوله وفطر رمضان
===========================
(قوله وظهار) أى من الزوجة وكذا إيلاء منها
(قوله فيه) أى فى شأن المظاهر
(قوله وانهم الخ) صدره " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم وانهم " الخ
(قوله منكرا من القول) أى شيئا من القول منكرا إذ المنكر مالايعرف فىالشرع
(قوله بلاضرورة ) أى اما فىالضرورة فلايحرم فضلا عن كونه كبيرة لقوله تعالى فىآخر هذه الآية " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم "
(قوله فيما أوحى الي محرما) تمام الآية " على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس"
((1/467)
قوله وفىمعنى الخنزير الكلب ) أى فيكون تناول لحمه حراما من الكبائر
(قوله وفطر فى رمضان) يعنى ترك صوم يوم من أيام رمضان والإفطار فيه بجماع أو غيره لغير عذر من نحو مرض أو سفر
(قوله صيام الدهر) أى كله وان صامه هذا تمامه
(قوله فيه) أى فىسنده
(قوله ولأن صومه) أى رمضان
(قوله بذلك) أى فطر فى رمضان
(قوله من قوله وفطر رمضان) أى لإيهام هذا ان المراد فطر جميع الشهر الا أن يجعل الإضافة بمعنى فى
*4* الحرابة والسحر والربا وإدمان صغيرة
@(وحرابة) وهى قطع الطريق على المارين بإخافتهم لآية " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" (وسحر وربا) بموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات فى الخبر السابق (وإدمان صغيرة) أى اصرار عليها من نوع أو أنواع بحيث لم تغلب طاعاته معاصيه وليست الكبائر منحصرة فى المذكورات كما أفهمه ذكر الكاف فى أولها وأما نحو خبر البخارى الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس فمحمول على بيان المحتاج اليه منها وقت ذكره وقد قال ابن عباس هى الى السبعين أقرب وسعيد بن جبير هى الى السبعمائة أقرب يعنى باعتبار أصناف أنواعها.
==========================
(قوله بإخافتهم) أى وان لم يقتل نفسا ولا أخذ مالا
(قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) تمام الآية " ويسعون فى الأرض فسادا ان " الخ
(قوله وسحر) أى عمل سحر لا كفر فيه وكذا التعليم وتعلمه وطلب عمله وهو مختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته
(قوله وربا) أى أكله أو إطعامه
(قوله فى أولها) أى فى قوله كقتل
(قوله فمحمول الخ) أى ان ذلك الخبر محمول على انه صلى الله عليه وسلم انما ذكره كذلك قصدا لبيان المحتاج منها وقت ذكره لالحصر الكبائر فى ذلك
(قوله اصناف أنواعها) أى فإن الكبيرة جنس تحته أنواع ولكل نوع اصناف مندرجة فيه
*2* (مسئلة) في الفرق بين الرواية والشهادة والإقرار والدعوى(1/468)
*3* الإخبار بعام رواية إلخ
@(مسئلة : الإخبار بعام) أى بشئ عام (رواية) كخصائص النبى صلىالله عليه وسلم وغيره اذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به وهو يعم الناس وما فى المروى من أمر ونهى ونحوهما يرجع الى الخبر بتأويل فتأويل " أقيموا الصلاة - ولاتقربوا الزنا " مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام <363> (و) الإخبار (بخاص عند حاكم شهادة) بقيد زدته بقولى (ان كان حقا لغير المخبر على غيره) فإن كان للمخبر علىغيره فدعوى أو لغيره عليه وان لم يكن عند حاكم فإقرار (والمختار ان أشهد إنشاء تضمن إخبارا) بالمشهود به نظرا الى اللفظ لوجود مضمونه فى الخارج به والىمتعلقه وقيل محض اخبار نظرا الىمتعلقه فقط وقيل محض انشاء نظرا الى اللفظ فقط قال شيخنا العلامة المحلى وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد و لا منافاة بين كون اشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه انتهى (و) المختار (ان صيغ القود والحلول كبعت) واشتريت (وأعتقت إنشاء) لوجود مضمونها فى الخارج بها وقال أبوحنيفة انها أخبار على اصلها بأن يقدر وجود مضمونها فى الخارج قبيل التلفظ بها وذكر صيغ الحلول مع مثالها من زيادتى
===========================
[قوله الإخبار بعام] أى للناس
(قوله رواية) يعنى ان الرواية الإخبار عن حصول شيء صفته فى نفسه العموم لا عن عمومه
(قوله منها) أى من الخصائص أى الإخبار بها
(قوله وما فى المروى الى قوله بتأويل) دفع إيراد على تعريف الرواية بأنها لا تنحصر فى الأخبار بل تشمل الإنشاآت
(قوله بخاص ) أى شيء خاص ببعض الناس
(قوله بقيد زدته) أى على الأصل
(قوله ان كان) أى شىء خاص ببعض الناس
(قوله أن أشهد) أى لفظ أشهد
(قوله انشاء الخ) أى لا محض انشاء ولا محض إخبار
(قوله لوجود مضمونه) وهو الإخبار الخاص والمعبر عنه بمعنى الشهادة
(قوله والى متعلقه) أى كقوله بأن لفلان على فلان كذا
((1/469)
قوله قال شيخنا) أى فى شرح الأصل
(قوله الثلاثة) أى الأقوال الثلاثة
(قوله على محل واحد) أى لأن كل قائل بمذهب نظر الى ما لم ينظر اليه غيره والخلاف حينئذ لفظى
(قوله ولامنافاة بين الخ) هذا وارد على القول المختار المذكور فإن كونه انشاء ينافى اخبارا
(قوله اخبارا) أى بخاص
(قوله لأنه صيغة مؤدية الى ذلك المعنى) أى الذى هو الإخبار بالمخصوص وحاصله انه لما كان معنى الشهادة هو الإخبار عن خاص يلابس معنى أشهد ويتعلق به كان اشهد مؤديا لمعنى الشهادة من حيث ملابسته لمعناه
(قوله انشاء) أى لاخبر بأن نقلت تلك الصيغ من الاخبار الى الإنشاء مجازا ثم صارت حقيقة عرفية
(قوله بها) أى بتلك الصيغ لاقبلها ولا بعدها
(قوله اخبار على اصلها) أى باقية على مدلولها اللغوى لأن الاصل عدم النقل
*3* الكلام في الجرح والتعديل
*4* يثبت الجرح والتعديل بواحد فىالرواية فقط
@(و) المختار (انه يثبت الجرح والتعديل بواحد فىالرواية فقط) <364> أى بخلاف الشهادة لايثبتان فيها الا بعدد رعاية للتناسب فيهما فإن الواحد يقبل فىالرواية دون الشهادة وقيل لا يثبتان الا بعدد فيهما نظرا الى ان ذلك شهادة وقيل يكفى فىثبوتهما فيهما واحد نظرا الىان ذلك خبر والترجيح من زيادتى
===========================
(قوله بواحد) أى ولو عبدا أو امرأة
(قوله لايثبتان) أى الجرح والتعديل
(قوله الا بعدد) أى اثنين مطلقا ولو فى شهداء الزنا وشاهد هلال رمضان
(قوله دون الشهادة) أى لايقبل الواحد فى الشهادة غالبا والا فهو مقبول فى شهادة الهلال
(قوله فيهما) أى فى الرواية والشهادة
(قوله نظرا الى أن ذلك شهادة) أى بالعدالة والجرحة فلا بد من العدد
(قوله ان ذلك خبر) أى وهولايشترط فيه العدد
(قوله والترجيح ) أى للقول المفصل بين الرواية والشهادة
*4* يشترط ذكر سبب الجرح فىالرواية والشهادة(1/470)
@(و) المختار ( انه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما) أى فىالرواية والشهادة للإختلاف فيه بخلاف سبب التعديل (و) لكن (يكفى اطلاقه) أى الجرح (فى الرواية) كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشئ (ان عرف مذهب الجارح) من انه لا يجرح الا بقادح فعلم انه لايكفى الإطلاق فى الرواية اذا لم يعرف مذهب الجارح ولا فى الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له <365> نعم يكفى ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول الىان يبحث عن ذلك كما ذكروه فىالرواية وظاهر انه لافرق بينها وبين الشهادة. وقيل يشترط ذكر سببهما فى الرواية والشهادة ولو من العالم به فلا يكفى اطلاقهما فيهما لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح وان يبادر الىالتعديل عملا بالظاهر. وقيل يكفى ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الإعتماد فيه على الظاهر
===========================
(قوله ذكر سبب الجرح فيهما) أى دون سبب التعديل لايشترط ذكره
(قوله للإختلاف فيه) أى لاختلاف الناس فيما يجرح به
(قوله بخلاف سبب التعديل) أى فإنه واحد لا اختلاف فيه كذا علله بعضهم والأقرب ما ذكره الغزالى ان أسباب التعديل لكثرتها لاتنضبط فلا يمكن ذكرها وبهذا يكتفى فيه الإطلاق
(قوله فى الرواية) أى دون الشهادة
(قوله كالتعديل) أى فى الرواية والشهادة فإنه يكفى الإطلاق فيهما
(قوله فلان ضعيف) أى وكأن يقول المعدل فلان حافظ أو صدوق أو متقن
(قوله مذهب الجارح) أى فى الجرح
(قوله لايجرح الا بقادح) أى لأنه لا بد فى الجارح كالمعدل من العلم بأسباب الجرح والتعديل وبالخلاف فيها
(قوله فعلم ) أى من قوله ويكفى اطلاقه الخ
(قوله يكفى الإطلاق) أى اطلاق الجرح
(قوله مذهب الجارح) أى فى الجرح من انه لايجرح الا بقادح
(قوله ولا فى الشهادة) أى ولا يكفى اطلاق الجرح
(قوله مطلقا) أى سواء علم مذهب الجارح أم لا
((1/471)
قوله لتعلق الحق فيها الخ) أى فيحتاط فيها مالايحتاط فى الرواية
(قوله ذلك) أى الإطلاق
(قوله فيهما) أى فى الرواية والشهادة
(قوله لإفادة التوقف عن القبول) أى لا للعمل بمقتضاه
(قوله عن ذلك) أى الجرح أى سببه
(قوله لافرق بينها الخ) أى فيتوقف فى قبول شاهد جرح جرحا لم يذكر فيه سببه الى أن يبحث عنه
(قوله سببهما) أى الجرح والتعديل
(قوله لاحتمال ان الخ) أى فالجارح قد يجرح بما ليس بقادح والمعدل قد يوثق بما لايقتضى العدالة
(قوله عملا بالظاهر) أى من أحوال الناس فلا بد من بيان السبب فيهما
(قوله الثقة) أى الوثوق
(قوله لجواز الخ)أى لأن اسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبنى المعدل على الظاهر
*4* الجرح مقدم على التعديل عند التعارض
@(والجرح مقدم) عند التعارض على التعديل (ان زاد عدد الجارح على) عدد (المعدل) اجماعا ( وكذا ان لم يزد عليه) بأن ساواه أو نقص عنه (فىالأصح) لاطلاع الجارح علىما لم يطلع عليه المعدل وقضيته انه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك وقيل يطلب الترجيح فىصورة عدم <366> الزائد كما هو حاصل فى صورة الزائد بالزيادة وعلى وزانه قيل ان التعديل فىصورة الناقص مقدم
===========================
(قوله وكذا) أى يقدم
(قوله لاطلاع الجارح الخ) أى فمع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل
(قوله وقضيته) أى هذا التعليل
(قوله على السبب) أى سبب الجرح
(قوله توبته) أى المجروح
(قوله منه) أى من هذا السبب
(قوله قدم على الجارح) أى لأن مع الأول زيادة علم
(قوله وقيل الخ) مقابل الأصح
(قوله فى صورة عدم الزائد) وهى صورة التساوى وصورة نقص عدد الجارح عن عدد المعدل فالجرح والتعديل فى هاتين الصورتين متعارضان فلا يترجح أحدهما الا بدليل آخر يرجحه
((1/472)
قوله كماهو حاصل الخ) أى كما ان الترجيح حاصل فى صورة كون عدد الجارح زائدا على عدد المعدل بالزيادة ومن ثم وقع الإجماع على تقديم الجارح كما تقدم (قوله وعلى وزانه ) أى من ان الترجيح بكثرة العدد
(قوله مقدم) أى على الجرح لقوله بالكثرة
*4* من التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة
@(ومن التعديل) لشخص (حكم مشترط العدالة) فى الشاهد (بالشهادة) من ذلك الشخص اذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته (وكذا عمل العالم) المشترط للعدالة فى الراوى برواية شخص تعديل له فى الأصح والا لما عمل بروايته. وقيل ليس تعديلا والعمل بروايته يجوز ان يكون احتياطا (و) كذا (رواية من لا يروى الا عن عدل) بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديل له (فى الأصح) كما لو قال هو عدل . وقيل لا لجواز ان يترك عادته وتأخيرى فى الأصح عن المسئلتين قبله اولى من توسيط الأصل له بينهما
==========================
(قوله حكم الخ) أى حكم الحاكم الذى اشترط العدالة فى الشاهد شهادة الشاهد
(قوله اذ لو الى قوله بشهادته) أى فالحكم بشهادته يتضمن عدالته
(قوله لم يكن) أى الشخص
(قوله عنده) أى المشترط
(قوله وكذا) أى من التعديل
(قوله تعديل له) أى لذلك الراوى ضمنا
(قوله ليس) أى عمله
(قوله يجوز) أى يحتمل
(قوله احتياطا) أى أو لدليل آخر
(قوله وكذا) أى من التعديل
(قوله من) أى عدل
(قوله لا يروى) أى الحديث
(قوله عرف من عادته) أى بالإستقراء كمالك
(قوله عن شخص) أى مجهول العدالة
(قوله كما لو قال الخ) أى كما لوصرح بتعديل المروى عنه
(قوله لجواز) أى لاحتمال
(قوله أولى الخ) أى لإيهام رجوع قوله فى الأصح لما قبله فقط وما بعده مجزوم به
(قوله بينهما) أى بين المسئلتين
*4* ليس من الجرح ترك عمل بمرويه إلخ(1/473)
@(وليس من الجرح) لشخص (ترك عمل بمرويه و) لاترك (حكم بمشهوده)لجواز ان يكون الترك لمعارض (ولاحد) له (فىشهادة زنا) بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب لالمعنى <367> فى الشاهد(و)لا فى (نحو شرب نبيذ) من المسائل الإجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز ان يعتقد اباحة ذلك(ولاتدليس) فيمن روى عنه (بتسمية غير مشهورة) له حتى لايعرف اذ لاخلل فىذلك (قيل) اى قال ابن السمعانى (الا ان يكون بحيث لوسئل) عنه (لم يبينه) فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. وأجيب بمنع ذلك (ولا) تدليس (بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول) صاحب (الأصل) أخبرنا (أبو عبد الله الحافظ يعنى) به (الذهبى تشبيها بالبيهقى) فى قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (يعنى ) به (الحاكم) لظهور المقصود وذلك صدق فى نفس الأمر (ولا) تدليس (بإيهام اللقى والرحلة) الأول ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهرى مثلا ولم يلقه قال الزهرى أو عن الزهرى موهما انه سمعه والثانى كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون والمراد نهر مصر كأن يكون بالجيزة <368> لأن ذلك من المعاريض لا كذب له (أما مدلس المتون) وهو من يدرج كلامه معها بحيث لايتميزان (فمجروح) لإيقاعه غيره فى الكذب علىالنبى صلى الله عليه وسلم.
===========================
(قوله لجواز) أى لاحتمال
(قوله الترك) أى ترك العمل والحكم
(قوله لمعارض) أى لالجرح فى المروى ولا فى الشاهد
(قوله نصابها) أى الشهادة وهو أربعة عدول
(قوله لالمعنى فى الشاهد) أى يقتضى جرحه
(قوله ولا فى نحو الخ) أى ولا حد له فى الخ
(قوله كنكاح المتعة الخ) قال الشهاب كان بالنظر الى فرض ذلك فى العصر الأول والا فالإجماع منعقد على التحريم
(قوله أن يعتقدوا) أى عن تقليد صحيح
(قوله ولا تدليس فيمن الخ) أى فليس من الجرح
(قوله ابن السمعانى) أى أبو المظفر منصور بن أحمد بن عبد الجبار التميمى الشافعى
(قوله عنه) أى عن المروى
((1/474)
قوله صنيعه) أى فعله
(قوله له) أى لذلك المدلس
(قوله واجيب بمنع ذلك) أى لاحتمال ان يكون اخفاؤه لغرض من الأغراض
(قوله تشبيها) أى تشبيها لمن يعطى بمن يروى عن صاحب الإسم الآخر
(قوله صاحب الأصل) أى التاج السبكى
(قوله به) أى قوله
(قوله بالبيهقى) أى أبوبكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى
(قوله الحاكم) أى ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى
(قوله لظهور المقصود) أى لأن المراد بأبى عبد الله الحافظ انما هو الذهبى لا الحاكم لبعد عصر صاحب الأصل من عصره
(قوله صدق فى نفس الأمر) أى لأنه فى الحقيقة استعارة كقولك رأيت اليوم حاتما (قوله موهما) أى موقعا فى الوهم
(قوله جيحون) أى وراء جيحون خرج منه أفاضل من العلماء لا تحصى يعبر عنهم بعلماء ما وراء النهر والرحلة اليه يعد من المفاخر
(قوله والمراد) أى مراد ذلك القائل
(قوله نهر مصر) وهو النيل
(قوله بالجيزة) بلدة بمصر تقابلها على جانب النيل
(قوله من المعاريض) جمع تعريض على غير قياس كما فى محاسن جمع حسن
*2* (مسئلة) في الصحابي والتابعي
*3* تعريف الصحابي والتابعي(1/475)
@(مسئلة : الصحابى) أى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم (من اجتمع مؤمنا) مميزا (بالنبى) فىحياته (وان لم يرو) عنه شيئا (ولم يطل) أى إجتماعه به أو كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاة النبى لكن قال البرماوى فى غير المميز انه صحابى وان اختار جماعة خلاف ذلك. وقيل يشترط فىصدق اسم الصحابى الرواية ولو لحديث وإطالة الإجتماع نظرا فى الإطالة الى العرف وفى الرواية الى انها المقصود الأعظم من صحبة النبى صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام . وقيل يشترط الغزو معه ومضى عام على الإجتماع به لأن لصحبته شرفا عظيما فلا تنال الا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب والعام المشتمل على الفصول الأربعة التى تختلف فيها الأمزجة واعترض التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ولايسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن سرح . وأجيب بأنه كان يسماه قبل الردة ويكفى ذلك فى صحة التعريف <369> اذ لايشترط فيه الإحتراز عن المنافى العارض (كالتابعى معه) أى مع الصحابى فيكفى فىصدق اسم التابعى علىالشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابى فى حياته وهذاما رجحه ابن الصلاح والنووى وغيرهما وقيل لايكفى ذلك من غير اطالة للإجتماع به وبه جزم الأصل تبعا للخطيب البغدادى وفرق بأن الإجتماع بالنبى يؤثر من النور القلبى اضعاف ما يؤثره الإجتماع الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار
===========================
(قوله من اجتمع الخ) المراد بالإجتماع ما هو أعم من المجالسة والمماسة ووصول أحدهما الى الآخر وان لم يكالمه ورؤية أحدهما الآخر
(قوله مؤمنا) أى حال كونه مؤمنا
(قوله انه صحابى) أى لنيله شرف الإجتماع
(قوله خلاف ذلك) وهو ان غير المميز ليس بصحابى
(قوله نظرا الى العرف) أى فإنه لا يقال صاحب الا من طال صحبته
((1/476)
قوله ومضى عام الخ) الظاهر ليس المراد مخالطته والحضور عنده فى جميع السنة
(قوله فلا تنال) أى الصحبة
(قوله على الفصول الأربعة) أى الربيع والصيف والخريف والشتاء
(قوله التعريف) أى المذكورفى المتن
(قوله بأنه يصدق الخ) أى فهو غير مانع
(قوله كعبد الله بن خطل) أى الذى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة
(قوله بخلاف من مات الخ) أى فلا يضر تخلل الردة بين اجتماعه مؤمنا به وبين موته مسلما
(قوله كعبد الله بن سرح) أى فاسم الصحبة باق له سواء رجع الى الإسلام فى حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته
(قوله ذلك) أى التسمية قبل الردة
(قوله كالتابعى) وهو صاحب الصحابى
(قوله مؤمنا) أى بالنبى
(قوله ولايكفى ذلك) أى مجرد الإجتماع بالصحابى
(قوله من غير اطالة الخ) أى فلا بد منها نظرا الى العرف فى الصحبة
(قوله للخطيب البغدادى) أى أبو بكر بن على بن ثابت
(قوله وفرق ) أى على هذا القول بين الصحابى والتابعى
*3* قبول دعوى معاصرالنبي صلى الله عليه وسلم العدل صحبة
@(والأصح انه لو ادعى معاصر) للنبى صلى الله عليه وسلم (عدل صحبة قبل) لأن عدالته تمنعه من الكذب فىذلك وقيل لايقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال أنا عدل
===========================
(قوله عدل) أى ثابت العدالة
(قوله صحبة) أى صحبته للنبى
(قوله فى ذلك) أى الدعوى
(قوله لادعائه الخ) اى والعدل لاتقبل تزكيته لنفسه
(قوله كما لو قال انا عدل) أى فإنه لا يقبل من قائله
*3* عدالة الصحابة(1/477)
@(و) الأصح (ان الصحابة عدول) فلايبحث عن عدالتهم فىرواية ولاشهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس" وقوله "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" فإن المراد بهم الصحابة ولخبر الصحيحين " خير امتى قرنى " وقيل هم كغيرهم فيبحث عن عدالتهم فى ذلك الا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضى الله عنهما وقيل هم عدول الىحين قتل عثمان رضى الله <370> عنه فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها. وقيل هم عدول الا من قاتل عليا رضىالله عنه فهم فسقة لخروجهم على الإمام الحق وردّ بأنهم مجتهدون فىقتالهم له فلايأثمون وان اخطؤا بل يؤجرون كما سيأتى وعلى كل قول من طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه لأنهم وان كانوا عدولا غير معصومين .
==========================
(قوله ان الصحابة) أى كلهم
(قوله لأنهم الخ) تعليل لعدم البحث عن عدالتهم
(قوله لقوله تعالى كنتم الخ) أى والخطاب للموجودين حينئذ
(قوله امة وسطا) أى خيارا أو عدولا
(قوله قرنى) أى أهل زمانى
(قوله وقيل الخ) وهذا شاذ
(قوله كغيرهم) أى من بقية الأمة
(قوله فى ذلك) أى فى الرواية والشهادة
(قوله ظاهر العدالة) أى فلا يبحث عن عدالته
(قوله كالشيخين) أى أبى بكر وعمر
(قوله حين قتل عثمان) وهو أواخر سنة خمس وثلاثين من الهجرة
(قوله لوقوع الفتن) أى والفتن تلجىء من يتلبس بها الى عدم الإستقامة
(قوله عن خوضها) أى عن الدخول فى تلك الفتن
(قوله بأنهم مجتهدون) أى مجموعهم والا ففيهم من ليس مجتهدا
(قوله كما سيأتى) أى فى العقائد والحاصل ان ما جرى بينهم من المقاتلة والمشاجرة مبنى على الإجتهاد فى مسئلة اجتهادية فكل من المصيب والمخطئ مثاب وانما التفاوت بينهما فى مقدار الثواب
(قوله منهم) أى الصحابة
(قوله قادح) أى بعدالته
(قوله بمقتضاه) أى من الحد المطهر له
*2* (مسئلة) في المرسل(1/478)
@(مسئلة : المرسل) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين (مرفوع غير صحابى) تابعيا كان أو من بعده (الىالنبى) صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة بينه وبين النبى وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعى الىالنبى وعندهم المعضل ماسقط منه راويان فأكثر والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر (والأصح انه لايقبل) أى لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط وان كان صحابيا لاحتمال ان يكون ممن طرأ له قادح (الا ان كان مرسله من كبار التابعين) كقيس بن أبىحازم وأبى عثمان النهدى (وعضده كون مرسله لايروى الا عن عدل) كأن عرف ذلك من عادته كأبى سلمة بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة (وهو) حينئذ <371> (مسند) حكما لأن اسقاط العدل كذكره (أو عضده قول صحابى أو فعله أو قول الأكثر) من العلماء لا صحابى فيهم (أومسند) سواء اسنده المرسل أم غيره (أو مرسل) بأن يرسله آخر يروى عن غير شيوخ الأول (أو انتشار) له من غير نكير (أو قياس أو عمل) أهل (العصر) على وفقه (أو نحوها) ككون مرسله اذا شارك الحفاظ فى أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم الا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لايختل به المعنى فإن المرسل حينئذ يقبل لانتفاء المحذور وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لايسقط الواسطة الا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه وقيل لا مطلقا لمامر وقيل يقبل ان كان المرسل من ائمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبى بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه
((1/479)
والمجموع) من المرسل وعاضده (حجة) لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده لضعف كل منهما <372> منفردا ولايلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا (ان لم يحتج بالعاضد) وحده (والا) بأن كان يحتج به كمسند صحيح (فـ) ـهما (دليلان) اذ العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما والتقييد بكبار التابعين من زيادتى (و) الأصح (انه) أى المرسل بقيد زدته بقولى (باعتضاده) اى مع اعتضاده (بضعيف أضعف من المسند) المحتج به وقيل اقوى منه لأن العدل لايسقط الا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه علىغيره . قلنا لانسلم ذلك اما اذا اعتضد بصحيح فلا يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقوى منه كما علم مما مر اما مرسل صغار التابعين كالزهرى فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه وقيد القبول بكبار التابعين لأن غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن ان الساقط صحابى فإذا انضم اليه عاضد كان أقرب الى القبول وعليه ينبغى ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على ان ابن الصلاح والنووى لم يقيدا بالكبار وهو قوى <373> وهذا كله فى مرسل غير الصحابى كما عرفت اما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب لأن اكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كمامر (فإن تجرد) هذا المرسل عن عاضد (ولادليل) فىالباب (سواه) ومدلوله المنع من شئ (فالأصح) انه يجب (الإنكفاف) عن ذلك الشئ (لأجله) أى المرسل احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف وقيل لا يجب لأنه ليس بحجة حينئذ اما اذا كان ثم دليل سواه فيجب الإنكفاف قطعا ان وافقه والا عمل بمقتضى الدليل .
===========================
(مرفوع غير صحابى) أى خبر رفعه الى النبى غير صحابى
(قوله مرفوع تابعى الى النبى) صورته أن يقول التابعى قال رسول الله كذا أو فعل كذا
(قوله راويان) أى متواليان
((1/480)
قوله راو) أى واحد فقط أو أكثر من اثنين حيث لم يتواليا
(قوله من كبار التابعين) هم من أكثر رواياته عن الصحابة
(قوله وعضده) أى مرسل كبار التابعين
(قوله كأبى سلمة الخ) أى وابن المسيب
(قوله يروى) أى عادة
(قوله وهو) أى مرسل الكبار
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان على ما ذكر
(قوله مسند) أى كالحديث المسند فى الإحتجاج به
(قوله كذكره) أى فيقبل
(قوله أو عضده) أى مرسل كبار التابعين
(قوله أو قول الأكثر) أى فيقبل حينئذ
(قوله أو مسند) أى أو عضده حديث مسند ضعيف أو صحيح
(قوله أو مرسل) أى أو عضده مرسل آخر
(قوله آخر) أى تابعى آخر
(قوله غير شيوخ الأول) أى المرسل الأول
(قوله أو انتشار الخ) أى أوعضده انتشار وشهرة بين العلماء من غير انكار منهم
(قوله أو نحوها) أى المذكورات
(قوله حينئذ) أى حين اذ عضده واحد من الأمور المذكورة فهو راجع لجميع تلك الصور
(قوله مطلقا) أى سواء اعتضد بواحد مما ذكر أو لا
(قوله ذلك) أى الإسقاط
(قوله وقيل لا مطلقا) أى لايقبل المرسل سواء اعتضد بشىء مما تقدم أم لا لما مر من الجهل بعدالة الساقط وان كان صحابيا الخ
(قوله بخلاف من الخ) أى فمرسله لايقبل
(قوله فقد يظن) أى غير أئمة النقل
(قوله لظنه) أى ظن انه عدل
(قوله من المرسل) أى مرسل كبار التابعين
(قوله لا مجرد المرسل الخ) أى فإنه لا يحتج بكل واحد منهما على انفراده
(قوله لضعف كل الخ) أى عند من قال بضعفه والا فقد احتج بعضهم بالمرسل وبعضهم بقول الصحابى والجمهور بالقياس
( قوله هذا) أى كون المجموع حجة
(قوله ان لم يحتج الخ) أى بأن كان ضعيفا
(قوله يحتج به) أى بالعاضد وحده
(قوله فهما) أى المرسل والعاضد
(قوله حينئذ) أى حين اذ يحتج به منفردا بأصله
(قوله به) أى بالعاضد
(قوله من زيادتى) أى على الأصل
(قوله أى المرسل) أى حيث احتج به
(قوله من المسند) أى الحديث المسند وهو الذى اتصل سنده ولم يسقط منه أحد فإذا تعارضا قدم هذا المسند
((1/481)
قوله أقوى منه) أى من المسند فإذا تعارضا قدم المرسل عليه
(قوله بخلاف من الخ) أى من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك
(قوله اذا اعتضد) أى المرسل
(قوله بل هو) أى المرسل المعتضد بصحيح
(قوله منه) أى من المسند
(قوله مما مر) أى من قوله والا فهما دليلان الخ
(قوله كالزهرى) أى ابن شهاب
(قوله وقيد القبول) أى قبول المرسل مع العاضد
(قوله بكبار التابعين) أى بخلاف صغار التابعين فإن غالب رواياتهم عن تابعى آخر
(قوله فإذا انضم اليه) أى الى مرسلهم
(قوله وعليه) أى على هذا التعليل
(قوله لم يقيدا بالكبار) أى فإنهما أطلقا قبول المرسل مهما اعتضد
(قوله وهذا) أى ما ذكر من الخلاف والتفصيل
(قوله مرسل غير الصحابى) أى من التابعى أو من بعده
(قوله كما عرفت) أى من التعريف
(قوله أما مرسله) أى الصحابى
(قوله هذا المرسل) أى مرسل غير الصحابة
( قوله عن عاضد) أى مما تقدم
(قوله سواه) أى المرسل
(قوله المنع من شىء) أى مباح
(قوله لأجله) أى المرسل
(قوله التوقف) أى فى تلك المسألة
(قوله لأنه) اى المرسل
(قوله حينئذ) أى حين اذ تجرد عن العاضد
(قوله بمقتضى الدليل) أى غير المرسل
*2* (مسئلة) في حكم الرواية بالمعنى والإحتجاج بقول الصحابي (قال النبي) إلخ
*3* جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف(1/482)
@(مسئلة : الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف) بمعانى الألفاظ ومواقع الكلام الذى اريد به انشاء أو خبر بأن يأتى بلفظ بدل آخر مساو له فىالمراد والفهم وان لم ينس اللفظ الآخر أولم يرادفه لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له وقيل لا يجوز ان لم ينس لفوت الفصاحة فىكلام النبى وقيل انما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف <374> لأنه قد لايوفى بالمقصود وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت وان ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون فىمعنى الحديث المراد .(1/483)
قلنا الكلام فىالمعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما انه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والسلام والتكبير وقيل غير ذلك اما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا (و) الأصح (انه يحتج بقول الصحابى قال النبى) صلىالله عليه وسلم لأنه ظاهر فى سماعه منه وقيل لا لاحتمال ان يكون بينهما واسطة من تابعى أو صحابى وقلنا نبحث عن عدالة الصحابة (فـ) ـبقوله (عنه) أى عن النبى لمامر وقيل لا لظهوره فى الواسطة (فـ) ـبقوله (سمعته أمر و نهى) لظهوره فىصدور أمر ونهى منه وقيل لا لجواز ان يطلقهما الراوى على ما ليس بأمر ولا نهى تسمحا (أو) بقوله (أمرنا أو نحوه) مما بنى للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرّم علينا أو رخص لنا لظهور ان فاعلها النبى <375> وقيل لا لاحتمال ان يكون الآمر والناهى بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله (و) بقوله (من السنة) كذا لظهوره فىسنة النبى وقيل لا لجواز ارادة سنة البلد (فكنا معاشر الناس) نفعل فىعهده صلىالله عليه وسلم (وكان الناس يفعلون) فى عهده صلى الله عليه وسلم (فكنا نفعل فى عهده صلى الله عليه وسلم) لظهوره فى تقرير النبى عليه وقيل لا لجواز ان لا يعلم به (فكان الناس يفعلون فكانوا لايقطعون فى) الشئ (التافه) قالته عائشة رضى الله عنها لظهور ذلك فىجميع الناس الذى هو اجماع وقيل لا لجواز ارادة ناس مخصوصين وعطف الصور بالفاء اشارة الىان كل صورة دون ما قبلها رتبة ولهذا كان تعبيرى فى عنه وسمعته بالفاء اولى من تعبيره فيهما بالواو ووجه كون الأخيرتين دون ماقبلهما عدم التصريح بكون ذلك فى عهده صلى الله عليه وسلم ووجه كون الأخيرة دون ماقبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا
==========================
(جواز نقل الخ) والأولى نقله بلفظه
(قوله بمعانى الألفاظ) أى بمدلولاتها
(قوله ومواقع الكلام) أى الأغراض والأحوال الداعية الى إيراده على وفقها ومقتضاها
((1/484)
قوله مساو له) أى لا أجلى ولا أخفى
(قوله والفهم) أى من ذلك اللفظ بأن يتساوى البدل والمبدل منه فى كيفية أداء المراد فيعتبر التأكيد والتقديم للإهتمام لأنه مما يؤكد امتثالا
(قوله آلة له) أى للمعنى
(قوله لايجوز ) أى نقل الحديث بالمعنى
(قوله ان لم ينس) أى لفظ الحديث ويجوز ان نسيه
(قوله انما يجوز) أى النقل بالمعنى
(قوله بلفظ مرادف) أى بأن يأتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله
(قوله بخلاف غير المرادف) أى فإنه لا يجوز
(قوله قد لايوفى الخ) أى لكثرة التغيير فى ذلك
(قوله مطلقا) أى نسى اللفظ أولا بمرادف أو لا
(قوله كثيرا) أى اختلافا كثيرا
(قوله الكلام) أى الخلاف فى الجواز وعدمه
(قوله بألفاظه) أى الحديث
(قوله كالأذان الخ) أى وجميع الأذكار والأدعية النبوية
(قوله وقيل غير ذلك) أى كالقول بأنه يجوز ان كان موجب الحديث علما أى اعتقادا لا ان كان عملا فيجوز فى بعض دون بعض
(قوله غير العارف) اى بمعانى الألفاظ ومواقع الكلام
(قوله قطعا) أى بلا خلاف بل يتعين عليه اللفظ الذى سمعه
(قوله قال النبى) أى مثلا فيدخل نحو قوله فعل
(قوله وقيل لا) أى لايحتج به
(قوله بينهما) أى الصحابى والنبى
(قوله وقلنا نبحث الخ) أى فإن قلنا بعدالة جميع الصحابة كما هو الأصح قبل
(قوله فبقوله عنه) أى فيحتج به فى الأصح
(قوله لما مر) أى من انه ظاهر فى سماعه منه
(قوله لظهوره) أى قوله عنه
(قوله أمر) أى بكذا (قوله أو نهى) أى عن كذا
(قوله منه) أى النبى
(قوله وقيل لا) أى لايحتج به
(قوله يطلقهما) أى الأمر والنهى
(قوله الراوى) أى الصحابى
(قوله تسمحا) أى استعمالا للفظ فى غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور المعنى فى المقام
(قوله فاعلها) أى الأمر الخ
(قوله فكنا الخ) أى فبقوله كنا الخ
(قوله فى عهده) راجع للصيغتين كما فى الشرح
(قوله عليه) أى على ذلك الفعل فى الصور الثلاث
((1/485)
قوله به) أى بالفعل فيها
(قوله فكان الناس الخ) أى فيقول الصحابى كان الناس الخ بلا قيد بعهده
(قوله لايقطعون) أى اليد
(قوله فى الشىء التافه) أى فى سرقته والتافه القليل الحقير
(قوله لظهور ذلك الخ) فيه اشارة الى ان وجه الحجية فيهما الإجماع دون التقرير فالصيغة مع التقييد بعهده تفيد الرفع حكما وبدونه تفيد الإجماع
(قوله لجواز) أى لاحتمال
(قوله ناس مخصوصين) أى فلايكون اجماعا
(قوله الصور) أى الست
(قوله بالفاء) أى المفيدة للترتيب
(قوله اشارة الى الخ) أى فأعلاها قوله قال وأدناها قوله كانوا لا يقطعون
(قوله ولهذا) أى ماذكر من الإشارة
(قوله وتعبيرى الى قوله بالواو) أى لأنها لاتدل على الترتيب
(قوله الأخيرتين) أى كان الناس وكانوا لاالخ
(قوله ما قبلهما) أى كنا نفعل فى الخ
(قوله ذلك) أى الفعل وعدم القطع فى التافه
(قوله الأخيرة) أى كانوا لا الخ
(قوله دون ما قبلها) أى كان الناس لا الخ
(قوله عدم التصريح) أى فى الأخيرة
*2* (خاتمة) فى مراتب التحمل
*3* مستند غير الصحابى فىالرواية احدى عشرة(1/486)
@<376> (خاتمة) فى مراتب التحمل (مستند غير الصحابى) فىالرواية احدى عشرة (قراءة الشيخ) عليه (إملاء) من حفظه أو من كتابه (فتحديثا) بلا إملاء (فقراءته عليه) اى علىالشيخ (فسماعه) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذى قبله بالعرض (فمناولة أو مكاتية مع اجازة) كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه ويقول له أجزت لك روايته عنى (فإجازة) بلامناولة ولامكاتبة (لخاص فىخاص) كأجزت لك رواية البخارى (فخاص فى عام) كأجزت لك رواية جميع مسموعاتى (فعام فى خاص) كأجزت لمن ادركنى رواية مسلم (فـ) ـعام (فىعام) كأجزت لمن عاصرنى رواية جميع مروياتى (فلفلان ومن يوجد من نسله) تبعا له (فمناولة أو مكاتبة) بلا اجازة ان قال معها هذا من سماعى (فإعلام) بلا اجازة كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتى على فلان (فوصية) كأن يوصى بكتاب الى غيره ليرويه عنه عند سفره اوموته (فوجادة) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف
===========================
(قوله مراتب التحمل) أى للحديث
(قوله مستند غير الصحابى) أى معتمده من التابعين فمن بعدهم
(قوله املاء) أى والتلميذ يكتب
(قوله فتحديثا بلا املاء) أى كذلك من حفظه أو من كتابه
(قوله فقرائته عليه) أى المروى به والشيخ يسمع
(قوله فسماعه) أى الراوى
(قوله بقراءة غيره على الشيخ) أى من كتاب أو حفظ
(قوله ويسمى الخ) أى من حيث ان القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه
(قوله كأن يدفع الخ) تمثيل للمناولة
(قوله أو يكتب الخ) تمثيل للمكاتبة
(قوله ويقول الخ) راجع للمثالين
(قوله فإجازة) أى اذن فى الرواية لفظا أو خطا
(قوله لخاص الخ) أى لخاص من الرواة عن الشيخ وقوله فى خاص أى حديث خاص بأن يكون كل من المجاز له وبه معينا
(قوله فخاص فى عام) أى بأن يكون المجاز له معينا دون المجاز به
(قوله لمن أدركنى) أى أدرك زمنى
(قوله لمن عاصرنى) أى أو لكل طلبة العلم
((1/487)
قوله نسله) أى ولده
(قوله له) أى لفلان
(قوله بلااجازة ) أى ولامناولة
(قوله هذا الكتاب) أى أو هذا الحديث
(قوله من مسموعاتى على فلان) أى من غير أن يأذن فى روايته عنه
(قوله بخط شيخ معروف) أى يثق به سواء عاصره أم لا ولم يجد به فيقول وجدت بخط فلان كذا فإن لم يثق به قال ذكر انه خط فلان
*3* جواز الرواية بالمذكورات
@(والمختار جواز الرواية بالمذكورات) <377> التصريح بهذا من زيادتى والقول بامتناع الرواية بالأربعة التى قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة والرواية بها جائزة عند الشافعى وغيره فالأربعة أولى (لا إجازة من يوجد من نسل فلان) فلا تجوز وقيل تجوز وقيل لاتجوز الرواية بالإجازة بأقسامها وقيل لا تجوز فى العامة اما اجازة من يوجد من غير قيد فممنوعة كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ونقل فيه الإجماع(وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين) فلتطلب منهم ومنها على ترتيب مامر أملى على حدثنى قرأت عليه قرئ عليه وأنا اسمع أخبرنى اجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرنى اجازة أنبأنى مناولة أو مكاتبة أخبرنى إعلاما أوصى الى وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب التحمل فىشرح ألفية العراقى.وقولى أو مكاتبة فىالموضعين مع إفادة تأخر التحديث عن الإملاء من زيادتى
==========================
(قوله أولى) أى بالجواز
(قوله بأقسامها) أى السابقة
(قوله فى العامة) هى ثلاث صور لأنها إما عامة فى الراوى فقط أو فى المروى فقط أو فيهما معا
(قوله من غيرقيد) أى بكونه من نسل فلان مثلا
(قوله كما فهم ) أى مما قيد بذلك
(قوله به) أى بامتناعها
(قوله وألفاظ الأداء) أى الألفاظ التى تؤدى بها الرواية
(قوله على ذلك) أى ألفاظ الأداء
(قوله مع مراتب التحمل) أى بتفاصيلها
(قوله فى شرح الفية العراقى) أى المسمى بفتح الباقى فى المصطلح
(قوله فى الموضعين) أى المكاتبة مع الإجازة والمكاتبة بدونها
((1/488)
قوله مع افادة تأخر الخ) أى حيث أتى بالفاء فى قوله فتحديثا
*1* ( الكتاب الثالث ) : فىالإجماع
*2* تعريف الإجماع وشروطه
@وهو اتفاق مجتهدى الأمة بالقول أوالفعل أو التقرير (بعد وفاة محمد) صلى الله عليه وسلم (فى عصر على أى أمر) كان من دينى ودنيوى وعقلى ولغوى كما سيأتى <378> بيانه (ولو بلا امام معصوم) وقالت الروافض لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وان لم تعلم عينه والحجة فىقوله فقط وغيره تبع له (أو) بلا (بلوغ عدد تواتر) لصدق مجتهدى الأمة بدونه وقيل يشترط نظرا للعادة (أو) بلا (عدول) بناء على ان العدالة ليست ركنا فى المجتهد وهو الأصح وقيل يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لايعتبر وفاق الفاسق وقيل يعتبر فىحق نفسه دون غيره وقيل يعتبر ان بين مأخذه فى مخالفته بخلاف ما اذا لم يبينه اذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل (أو) كان المجتهد (غير صحابى) فلايختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدى الأمة فى عصر بغيرهم وقالت الظاهرية يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شئ (أوقصر الزمن) كأن مات المجمعون عقب اجماعهم بخرور سقف عليهم <379> وقيل يشترط طوله فى الإجماع الظنى بخلاف القطعى
===========================
(قوله اتفاق الخ) المراد بالإتفاق الإشتراك فى الإعتقاد أو القول أوالفعل أو بين القول والفعل
(قوله الأمة) أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم
(قوله على أى أمر) أى من الأمور
(قوله دينى) أى كحل البيع وحرمة الربا
(قوله ودنيوى) أى كتدبير الجيش
(قوله وعقلى) أى كحدوث العالم
(قوله ولغوى) أى ككون الفاء للتعقيب
(قوله بيانه) أى من أن الإجماع حجة فى الأول والرابع جزما وفى الثالث على الصحيح وفى الثانى على الأصح
(قوله ولو بلا امام معصوم) أى ولوكان الإتفاق بلا امام معصوم
(قوله والحجة فى قوله فقط) أى فهؤلاء انما عولوا على الإجماع لاشتماله على قول الإمام لا لكونه حجة من حيث هو
((1/489)
قوله أو بلا بلوغ الخ) أى فلا يشترط فى المجمعين عدد التواتر
(قوله يشترط) أى بلوغ عدد التواتر
(قوله نظرا للعادة) أى لأنها تحكم بأن العدد الكثير من العلماء لا يجمعون على القطع فى شيىء بمجرد توثيق أو ظن بل لا يقطعون بشيىء الا عن قاطع
(قوله أو بلا عدول) أى فلا يعتبر فىالمجمعين كونهم عدولا
(قوله ركنا) أى شرطا فهو ما لا بد منه فيه
(قوله وقيل يعتبرون) أى العدول فى المجمعين
(قوله انها) أى العدالة
(قوله ركن فيه) أى شرط فى المجتهد
(قوله لايعتبر وفاق الفاسق) أى فى الإجماع فلا يتوقف على وفاقه
(قوله يعتبر) أى قول الفاسق
(قوله وقيل يعتبر) أى وفاق الفاسق
(قوله اذا لم يبينه) أى مأخذه فيها فلا يعتبر
(قوله ما يمنعه) أى وهو العدالة
(قوله غير صحابى) أى بأن كان تابعيا ومن بعده
(قوله بغيرهم) أى الصحابة
(قوله يختص بهم) أى فإجماع من بعدهم ليس بحجة
(قوله لكثرة غيرهم) أى الصحابة
(قوله أو قصر الزمان) أى فلا يشترط فى انعقاد الإجماع تمادى الزمان عليه
(قوله كأن مات الخ) تمثيل لقصره
(قوله بخرور سقف عليهم) أى كحرق وغرق
(قوله طوله) أى الزمن
(قوله فى الإجماع الظنى) أى ليستقر الرأى
*2* اختصاص الإجماع بالمجتهدين و بالمسلمين(1/490)
@(فعلم) من الحد زيادة على مامر (اختصاصه) أى الإجماع (بالمجتهدين) بأن لا يتجاوزهم الىغيرهم (فلاعبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم فى الأصح) وقيل يعتبر مطلقا وقيل يعبتر فى المشهور دون الخفى كدقائق الفقه وقيل يعتبر وفاق الأصولى لهم فىالفروع لتوقف استنباطها على الأصول قلنا هو غير مجتهد بالنسبة اليها (و) علم اختصاصه (بالمسلمين) لأن الإسلام شرط فى المجتهد المأخوذ فى حده فلا عبرة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولا بخلافه (و) علم (أنه لا بد من الكل) أى وفاقهم لأن اضافة مجتهدى الى الأمة تفيد العموم (وهو الأصح) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة وقيل يضر مخالفة الإثنين دون الواحد وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم وقيل من بلغ عدد التواتر دون من لم يبلغه اذا كان غيرهم اكثر منهم وقيل يكفى اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين <380> وقيل غير ذلك فعلم ان اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة فى الأصح وهو ما صرح به الأصل لأنه اتفاق بعض مجتهدى الأمة لا كلهم
==========================
(قوله على ما مر) وهو المسائل الخمس التى تضمنها ولو بلا امام الخ فإنها معلومة ايضا من الحد
(قوله بأن لا يتجاوزهم الخ) أى بأن ينعقد باتفاق ذلك الغير دونهم
(قوله غيرهم) وهم العوام
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله مطلقا) أى فىالمشهور والخفى
(قوله فى المشهور) أى ما ليس مقصور ا على العلماء وأهل النظر بل يشترك فيه الخاصة والعامة
(قوله الأصولى) أى العارف بأدلة الفقه الإجمالية الخ
(قوله هو) أى الأصولى
(قوله اليها) أى الفروع
(قوله أنه) أى الإجماع
(قوله من الكل) أى كل المجتهدين فلا ينعقد مع وجود المخالف
(قوله لأن اضافة مجتهد الخ) أى فى الحد المتقدم
(قوله تفيد العموم) أى لأن مجتهد مفرد مضاف
(قوله وهو) أى كون الإجماع لابد من الكل
(قوله الواحد) أى من المجتهدين
(قوله الإثنين) أى لأنهما اقل الجمع
((1/491)
قوله دون الواحد) أى فلا تضر مخالفته
( قوله مخالفة الثلاثة) أى تضر
(قوله وقيل من بلغ الخ) أى تضر مخالفته
(قوله يكفى الخ) أى فى حجية الإجماع
(قوله أهل مكة الخ) أى مجتهديهم وحدهم
(قوله الحرمين) أى مكة والمدينة
(قوله غير ذلك) أى كاتفاق أهل المصريين الكوفة والبصرة
(قوله فعلم ) أى من حكاية ما ذكر بقيل
(قوله هؤلاء) أى أهل مكة ومن ذكر بعدهم
*2* عدم انعقاد الإجماع فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم
@(و) علم (عدم انعقاده فى حياة محمد) صلى الله عليه وسلم لأنه ان وافقهم فالحجة فىقوله والا فلا اعتبار بقولهم دونه (و) علم (انه لو لم يكن) فىالعصر (الا) مجتهد (واحد لم يكن قوله اجماعا) اذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهدى الأمة اثنان (وليس) قوله (حجة علىالمختار) لانتفاء الإجماع عن الواحد وقيل حجة وان لم يكن اجماعا لانحصار الإجتهاد فيه (و) علم (ان انقراض) أهل (العصر) بموتهم (لايشترط) فى انعقاد الإجماع لصدق حده مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتى وقيل يشترط انقراضهم وقيل غالبهم وقيل علماؤهم وقيل غير ذلك
===========================
(قوله فيه) أى فى ذلك المجتهد الواحد
(قوله أهل العصر) أى المجمعين على حكم
(قوله فى انعقاد الإجماع) أى ولا لحجيته فيكون اتفاقهم حجة فى الحال
(قوله حده) اى الإجماع
(قوله غالبهم) أى أكثرهم فقط
(قوله علماؤهم) أى كلهم أو غالبهم
(قوله غير ذلك) أى كالقول بأنه يشترط الإنقراض فى السكوتى دون القولى
*2* الإجماع قد يكون عن قياس(1/492)
@(و) علم (أنه) أى الإجماع (قد يكون عن قياس) لأن الإجتهاد المأخوذ فىحده لا بد له من مستند كما سيأتى والقياس من جملته (وهو الأصح) وقيل لايجوز ان يكون عن قياس وقيل يجوز فى الجلى دون الخفى وقيل يجوز لكنه لم يقع وذلك لأن القياس لكونه ظنيا فى الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع <381> قلنا انما يجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا علىلحمه(فيهما)أى ما ذكر هو الأصح فىالمسئلتين كما تقرر (و) علم (أن اتفاق) الأمم (السابقين)على أمة محمد صلىالله عليه وسلم (غير اجماع وليس حجة) فىملته (فىالأصح) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر ابن ماجه وغيره "ان أمتى لا تجتمع على ضلالة "وقيل انه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتى بيانه (و) علم (أن اتفاقهم)أى المجتهدين فىعصر (على أحد قولين) لهم (قبل استقرار الخلاف)بينهم بأن قصر الزمن بين الإختلاف والإتفاق(جائز ولو) كان الإتفاق (من الحادث بعد ذوى القولين) بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد الإجماع بكل من الإتفاقين ولجواز ان يظهر مستند جلى يجتمعون عليه وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم فىبيت عائشة بعد اختلافهم الذى لم يستقر <382> (وكذا اتفاق هؤلاء) أى ذوى القولين (لا من بعدهم بعده) أى بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم (فى الأصح) اما الأول فلصدق حد الإجماع به وهذا ماصححه النووى فى شرح مسلم وقيل لا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم علىجواز الأخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم على احدهما قلنا تضمن ماذكر مشروط بعدم الإتفاق على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله وقيل يجوز الا ان يكون مستندهم فى الإختلاف قاطعا فلا يجوز حذرا من الغاء القاطع والخلاف مبنى على أنه لايشترط انقراض <383> العصر فإن اشترط جاز الإتفاق مطلقا قطعا(1/493)
والترجيح من زيادتى واما الثانى فلأنه لوانقدح وجه فى سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمنه وقيل يجوزلجواز ظهورسقوطه لغير المختلفين دونهم
===========================
(قوله عن قياس) أى ناشئا عنه
(قوله من مستند) أى دليل قطعى أو ظنى
(قوله من جملته) أى المستند
(قوله وهو) أى كون الإجماع عن قياس
(قوله أن يكون) أى الإجماع
(قوله عن قياس) أى مطلقا ولا يقع
(قوله فى الجلى) أى لقوته
(قوله يجوز) أى كونه عن قياس
(قوله لم يقع) أى فهو جائز عقلا غير واقع فى الشرع
(قوله وذلك ) أى وجه المنع
(قوله فى الأغلب) خرج به غير الأغلب وهو ما قطع فيه بنفى الفارق
(قوله منه) أى من ذلك القياس
(قوله عنه) أى القياس
(قوله لجاز الخ) أى لئلا يلزم كون الفرع أقوى من الأصل
(قوله به) اى بالقياس
(قوله وقد أجمع الخ) استدلال بالوقوع ويلزم منه الجواز
(قوله على لحمه) أى على تحريم لحمه
(فى المسئلتين) أى الإجماع قد يكون عن الخ ومسئلة كون الإنقراض غير شرط
(قوله فى ملته) أى محمد صلى الله عليه وسلم
(قوله ان أمتى لا تجتمع على ضلالة) وتمامه " فإذا رأيتم الإختلاف فعليكم بالسواد الأعظم "
(قوله وسيأتى بيانه) أى فى كتاب الإستدلال
(قوله على أحد قولين) أى كأن يقول جماعة منهم بحرمة شيىء وأخرى بحله ثم اتفقوا على حرمته أو حله
(قوله قبل استقرار الخلاف) المراد باستقراره طول الزمان وتكرار الواقعة مع تصميم كل على قوله
(قوله بين الإختلاف والإتفاق) أى على أحد القولين
(قوله جائز) أى وحجة
(قوله ولو) لو شرطية جوابها محذوف
(قوله من الحادث الخ) أى فإنه يعلم جوازه ايضا
(قوله بأن ماتوا الخ) قيد به لتكون المسألة اتفاقية اما اذا لم يموتوا فهى على الخلاف فى اعتبار النادر
(قوله من الإتفاقين) أى اتفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم اما على الأول فظاهر واما على الثانى فلأن قصر الزمان نزلهم كأنهم فى عصر واحد وليس فيه خرق للإجماع
((1/494)
قوله مستند جلى) أى للقول الذى اتفقوا عليه
(قوله عليه) أى على الحكم الذى اقتضاه ذلك المستند
(قوله بعد اختلافهم)أى فإنهم اختلفوا فى موضع دفنه فقال اناس عند المنبر وقال اناس بالبقيع مقابر المسلمين وقال اناس فى الشام مقابر أكثر الأنبياء والرسل فقال لهم أبو بكر الصديق سمعت رسول الله يقول "ما مات نبى قط الا يدفن حيث تقبض روحه" فقال على كرم الله وجهه وأنا أيضا سمعته فحفر له فى المكان الذى توفى فيه فكان المباشر للحفر ابو طلحة زيد بن سهل الأنصارى
(قوله وكذا) أى المذكور من الجائز
(قوله ذوى القولين) أى على أحدهما
(قوله بعده) ظرف للإتفاق المصرح به فى الأول والمقدر فى الثانى
(قوله زمنه) أى زمن الخلاف على القولين فى الأول وبين الإختلاف أى المباحثة والإتفاق فى الثانى
(قوله لا اتفاق الخ) أى فإنه لا يجوز
(قوله أما الأول) أى وجه جواز اتفاق هؤلاء على أحدهما
(قوله فلصدق حد الإجماع به) أى لأنه اتفاق كل أمة
(قوله وقيل لا) أى لايجوز اتفاق هؤلاء على أحد القولين
(قوله لأن استقرار الخ) أى لأنه لولم يتفقوا عليه لم يقروا الخلاف المقتضى جواز الأخذ بكل
(قوله باجتهاد) أى بأن كان مجتهدا أو وافق اجتهاده اجتهاد احد المخالفين
(قوله فيمتنع الخ) أىلأن هذا الإجماع يخرق الإجماع الأول
(قوله قلنا تضمن الخ) يعنى انه لايكون متضمنا الا اذا لم يوجد اتفاق بعد
(قوله فلا اتفاق قبله) أى على الأخذ بكل وقت وجوده
(قوله وقيل يجوز) أى اتفاق ذوى القولين بعد استقرار الخلاف
(قوله مستندهم) أى كل من الفريقين
(قوله فلا يجوز) أى اتفاقهم على أحدهما
(قوله والخلاف) أى بين الجواز مطلقا والمنع كذلك والتفصيل بين كون المستند قاطعا وظنيا فيجوز
(قوله لايشترط الخ) وهو الأصح كما تقدم
(قوله جاز الإتفاق) أى على أحد القولين
(قوله مطلقا) أى كان مستندهم قاطعا أولا
(قوله والترجيح) أى للقول بالجواز مطلقا
((1/495)
قوله واما الثانى) أى وجه عدم جواز اتفاق من بعد هؤلاء على أحد القولين بعد استقرار الخلاف بطول زمنه
(قوله لو انقدح) أى ظهر
(قوله سقوط الخلاف) أى بين هؤلاء
(قوله لطول زمنه) أى بخلاف ما اذا قصر فقد لايظهر لهم ويظهر لغيرهم
(قوله سقوطه) أى الخلاف
*2* التمسك بأقل ماقيل حق
@(و) علم(ان التمسك بأقل ماقيل)من اقوال العلماء حيث لا دليل سواه (حق) لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف العلماء فىدية الذمى الكتابى فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعى لذلك فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب قيل انها ثلاث وقيل سبع ودل عليه خبر الصحيحين فأخذ به
============================
(قوله وعلم) أى من الحد أيضا
(قوله من أقوال العلماء) أى فى تحديد الشيىء
(قوله الكتابى) قيد به لأن دية الذمى المجوسى ثلثا عشر دية المسلم
(قوله فأخذبه) أى بوجوب الثلث
(قوله لذلك) أى للإتفاق على وجوبه ونفى الزائد عليه بالأصل
(قوله دليل) أى من نص أو قياس
(قوله أخذ به) أى عملا بمقتضى الدليل
(قوله ودل عليه) أى على وجوب السبع
(قوله خبر الصحيحين) وهو "طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات احداهن بالتراب"
(قوله فأخذ به) أى بالسبع
*2* الإجماع قد يكون فى دينى ودنيوى وعقلى ولغوي(1/496)
@(و) علم (أنه) أى الإجماع قد(يكون فى دينى)كصلاة وزكاة (ودنيوى) كتدبير الجيوش وأمورالرعية (وعقلى لاتتوقف صحته) أى الإجماع(عليه)كحدوث العالم ووحدة الصانع فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت البارى والنبوة لم يحتج <384> فيه بالإجماع والا لزم الدور (ولغوى) من زيادتى ككون الفاء للتعقيب (و) علم (أنه) أى الإجماع (لا بد له من مستند) أى دليل والا لم يكن لقيد الإجتهاد المأخوذ فىحده معنى (وهو الأصح) لأن القول فى الأحكام بلا مستند خطأ وقيل يجوز حصوله بغير مستند بأن يلهموا الإتفاق علىصواب هذا كله فى الإجماع القولى
===========================
(قوله وعلم) أى من الحد
(قوله كصلاة وزكاة) أى وصوم وحج
(قوله كتدبير الجيوش الخ) اى فتحرم مخالفة الإجماع فى ذلك
(قوله لاتتوقف الخ) أى فيحتج الإجماع فيه
(قوله عليه) أى على العقلى
(قوله كثبوت البارى الخ) أى ودلالة المعجزة على صدق الرسل
(قوله والا لزم الدور) أى وان احتج فيه بالإجماع لزم الدور اذ صحة الإجماع متوقفة على النص الدال على عصمة الأمة عن الخطأ الموقوف على صدق الرسول الموقوف على دلالة المعجزة على صدقه الموقوف على وجود البارى و ارساله فلو توقفت صحة هذه الأشياء على صحة الإجماع ثبت الدور وان شئت قلت لأن العلم بكون الإجماع حجة مستفاد من الكتاب والسنة وصحة الإستدلال موقوفة على ثبوت الصانع وعلى النبوة فلو أثبتناهما بالإجماع لزم الدور اذ ثبوت المدلول موقوف على الدليل
(قوله أى دليل) أى دليل قطعى أو ظنى
(قوله فى حده) أى اتفاق مجتهدى الأمة الخ
(قوله معنى ) أى فائدة (قوله وهو) أىكونه لا بد من مستند
(قوله حصوله) أى الاجماع
(قوله بأن يلهموا) رد بأن الإلهام ليس حجة الا عن نبى
(قوله على صواب) أى اختيارصواب
(قوله هذا) أى ما ذكر من المعلومات التى ذكرها بقوله فعلم الخ
*2* الإجماع السكوتي وشروطه(1/497)
@(اما السكوتى بأن يأتى بعضهم) أى بعض المجتهدين (بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط) بضم السين وإسكان الخاء وبفتحهما خلاف الرضا (والحكم اجتهادى تكليفى ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة فى الأصح) لأن سكوت العلماء فى مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة وقيل ليس بإجماع ولاحجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد فىالحكم وعزى هذا للشافعى وقيل ليس بإجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم <385> الإجماع عند هذا القائل بالقطعى أى المقطوع فيه بالموافقة وان كان هو عنده اجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده وقيل حجة بشرط الإنقراض وقيل حجة ان كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم وقيل عكسه لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا وقيل حجة ان كان الساكتون أقل من القائلين وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم فليس من محل الإجماع السكوتى وليس بحجة لاحتمال ان لايكونوا خاضوا فى الخلاف وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من زيادتى وهو ما عليه الأكثر وان اقتضى كلام الأصل ترجيح حجيته وخرج ايضا مالو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أوبأمارة السخط فليس بإجماع قطعا ومالو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو عمار افضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول بخلاف المعلوم فى الأولى وعلى ما قيل فى الثانية لايدل على شئ وما لولم يمض زمن مهلة النظر عادة <386> فلا يكون ذلك اجماعا .
===========================
(قوله أما السكوتى) أى الإجماع السكوتى
(قوله بأن يأتى الخ) أفاد التعبير بالإتيان انه لافرق بين القول والفعل
(قوله ومضى الخ) أى مضى زمن يسع قدر مهلة التأمل فى حكم تلك المسألة
((1/498)
قوله لاحتمال الخ) وأجيب بما مر ان السكوت ظاهر فى الموافقة والسكوت فى غير الموافقة مما ذكر احتمالات غير ظاهرة
(قوله مطلق اسم الإجماع) أى الإجماع المطلق عن التقييد
(قوله بالقطعى) أى والسكوتى لا قطع فيه
(قوله بشرط الإنقراض) أى انقراض أهل العصر بموت الأحياء
(قوله ان كان فتيا) أى ان كان قائله قاله على سبيل الإفتاء لاعلى سبيل الحكم والقضاء
(قوله فتيا) أى الحكم الذى أتى به البعض و سكت الباقون عنه فتيا أى مفتى به
(قوله عكسه) أى حجة ان كان حكما لا فتوى
(قوله بما ذكر) أى من القيود من قوله وقد علموا به
(قوله وليس بحجة) أى فى الأصح
(قوله لاحتمال الخ) تعليل لعدم الحجية فقط
(قوله أن لا يكونوا الخ) أى ولو خاضوا فيه لربما قالوا بخلاف حكم ذلك الآتى به
(قوله وقيل حجة) أى وان لم يكن اجماعا سكوتيا
(قوله وترجيح الخ) أى بطريق المفهوم لا المنطوق
(قوله الأكثر) أى أكثر الأصوليين
(قوله بأمارة الرضا) أى كهز الرأس
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله بأمارة السخط) اى كالإسترجاع
(قوله وما لو كان الخ) أى وخرج
(قوله قطعيا) اى كالوحدانية
(قوله نحو وعلى ما قيل الخ) أى والسكوت على ما قيل
(قوله لايدل على شيىء) أى لاحتمال كون السكوت اتكالا على الدليل القطعى فى الأولى ولعدم تكليف الناس فى الثانية
(قوله فلا يكون ذلك اجماعا) أى لايكون من محل الإجماع السكوتى
*2* (مسئلة) في إمكانية الإجماع والإحتجاج به
*3* إمكان الإجماع(1/499)
@(مسئلة : الأصح إمكانه) أى الإجماع وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة فى وقت واحد. قلنا هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعى اذ يجمعهم عليه الدليل الذى يتفقون علىمقتضاه (و) الأصح (انه) بعد امكانه (حجة) شرعية (وان نقل آحادا) قال تعالى "ومن يشاقق الرسول" الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى " فإن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول" اقتصر على الرد الى الكتاب والسنة. قلنا وقد دل الكتاب علىحجيته كمامر آنفا وقيل لا ان نقل آحادا لأنه قطعى فلايثبت بخبر الواحد
===========================
(قوله امكانه) أى عادة
(قوله كالإجماع الخ) أى قياسا عليه أى كما يمتنع اجتماعهم عليه
(قوله هذا) أى القياس
(قوله بعد امكانه) أى وبعد الإطلاع عليه
(قوله حجة شرعية) أى يجب العمل به
(قوله قال تعالى ومن الخ) دليل سمعى لكون الإجماع حجة وذكر جمع ان الشافعى هو الذى استنبط الدليل من هذه الآية وانه لم يسبق اليه
(قوله وقيل لا) أى لايكون حجة
(قوله اقتصر الخ) أى عند التنازع والإختلاف ولامرجع الى غيرهما اذ الرجوع اليهما رجوع الى الله ورسوله
(قوله على حجيته) أى الإجماع فالرد اليه رد الى الكتاب
(قوله ان نقل آحادا) أى بخلاف المنقول بطريق التواتر فإنه حجة
*3* الإجماع القطعي والظني
@(و) الأصح (أنه) بعد حجيته (قطعى) فيها (ان اتفق المعتبرون) على أنه اجماع (لا ان اختلفوا) فى ذلك (كالسكوتى) فإنه ظنى وقيل ظنى مطلقا اذ المجتمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير محقق
==========================
(قوله المعتبرون) أى القائلون بحجية الإجماع وليس المراد بهم المجمعين
(قوله على انه اجماع) أى كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذى أجمع المجتهدون عليه من غير ان يشذ منهم أحد
(قوله فى ذلك) أى انه اجماع
((1/500)
قوله كالسكوتى) أى فلا يكون قطعيا كالإجماع السكوتى
(قوله مطلقا) أى اتفقوا عليه أم اختلفوا فيه
(قوله لايمتنع خطؤهم) أى عقلا والا فهو مستحيل عادة
*3* خرق الإجماع وإحداث ثالث وتفصيل
@<387> (وخرقه) أى الإجماع القطعى وكذا الظنى عند من اعتبره بالمخالفة(حرام) للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فى الآية السابقة (فعلم) من حرمة خرقه (تحريم إحداث) قول (ثالث) فىمسئلة اختلف أهل عصر فيها علىقولين (و) إحداث (تفصيل)بين مسئلتين لم يفصل بينهما أهل عصر(ان خرقاه)أى ان خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه اهل عصر بخلاف ما اذا لم يخرقاه وقيل هماخارقان مطلقا لأن الإختلاف على قولين يستلزم الإتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسئلتين يستلزم الإتفاق على امتناعه.قلنا الإستلزام ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل ان الأخ يسقط الجد وقد اختلفت الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ فإسقاط الجد به خارق لمااتفق عليه القولان من ان له نصيباومثاله غير خارق ما قيل انه يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه الحنفى وقيل يحل مطلقا وعليه الشافعى وقيل يحرم مطلقا فالفارق موافق <388> لمن لم يفرق فى بعض ما قاله ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه وقد اختلفوا فى توريثهما مع اتفاقهم على ان العلة فيه أو فى عدمه كونهما من ذوى الأرحام فتوريث احداهما دون الأخرى خارق للإتفاق ومثاله غير خارق ما قلنا انه تجب الزكاة فى مال الصبى دون الحلىّ المباح وقيل تجب فيهما وقيل لاتجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل فىبعض ما قاله
===========================
(قوله أى الإجماع القطعى) أى ما اتفق المعتبرون على كونه اجماعا
(قوله وكذا الظنى) أى ما اختلفوا فيه
(قوله بالمخالفة) متعلق بالخرق
(قوله حرام) أى من الكبائر
((2/1)
قوله اختلف الخ) أى بأن يتكلموا كلهم فى المسألة ويختلفوا على قولين واما مجرد نقل القولين عن عصر من الأعصار فإنه لايكون مانعا من احداث الثالث لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع أم لا
(قوله لم يفصل الخ) أى بل أجاب بعضهم فيها بالنفى وبعضهم بالاثبات
(قوله مطلقا) يعنى أبدا
(قوله عنهما) أى عن القولين اللذين اتفق الفريقان الأولان عليهما
(قوله الإستلزام ممنوع فيهما) أى لأن عدم القول بالشيىء ليس قولا بعدمه
(قوله خارقا) أى للإجماع قبله
(قوله الأخ) أى لأبوين أولأب
(قوله فيه) أى فى الأخ حين اجتماعه مع الجد
(قوله يسقط بالجد) أى فالجد حاحب للأخ من الميراث فيرث المال كله تعصيبا
(قوله يشاركه) أى فيقاسم بمنزلة أخ واحد لاستواء درجتهما فى الإدلاء بالميت بواسطة الأب
(قوله به) أى بالأخ قول ثالث
(قوله ان له نصيبا) أى اما استقلالا أو بطريق المشاركة
(قوله ومثاله) أى الثالث
(قوله مطلقا) أى سواء كان الترك عمدا أو سهوا
(قوله فالفارق) أى بين العمد والسهو
(قوله موافق الخ) أى لأنه ليس رافعا لشيىء أجمع عليه القولان المطلقان بلا موافق فى كل قسم منه لقائل
(قوله التفصيل) أى احداثه
(قوله مالو الخ) أشار بلو الى عدم وجوده
(قوله عكسه) أى توريث الخالة دون العمة
(قوله فى توريثهما) أى إثباتا ونفيا
(قوله خارق للإتفاق) أى لأنه يلزمه أن يعلل بغير ما عللوا به
(قوله ومثاله) أى التفصيل
(قوله ما قلنا) أى الشافعية
(قوله الصبى) أى والمجنون
(قوله دون الحلى) أى لاتجب الزكاة فيه على أظهر القولين
(قوله فالمفصل ) وهو الأول وكذا من أوجبها فى الحلى المباح دون مال الصبى
*3* إحداث دليل أو تأويل أو علة(2/2)
@(و) علم (انه يجوز إحداث) اى إظهار (دليل) لحكم (أو تأويل) لدليل ليوافق غيره (أو علة) لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد المذكورات (ان لم يخرق) ما ذكر ما ذكروه بخلاف ما اذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولاتأويل ولا علة غير ما ذكرناه وقيل لايجوز احداث ذلك مطلقا <389> لأنه من غيرسبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه فى الآية . قلنا المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه
===========================
(قوله وعلم) أى من حرمة خر ق الإجماع
(قوله احداث الخ) أى كأن أجمع على ان الدليل على النية قوله "وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" ثم قال مجتهد ان الدليل عليها قوله " انما الأعمال بالنيات"
(قوله أى اظهار الدليل) أى اظهار الإستدلال به
(قوله أو تأويل) أى كما اذا قالوا فى قوله "وعفروه الثامنة بالتراب" ان تأويله ليوافق أكثر الروايات عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنها فأوله من بعدهم بأن معناه ان التراب لكونه من آلة الطهارة لما صحت السابعة صار كأنه ثامن
(قوله أو علة) أى كأن جعلوا العلة فى الربا فى البر الإقتيات وجعل آخرون بعدهم فيه الإدخار
(قوله غير ماذكروه) نعت لكل من الثلاثة
(قوله المذكورات) أى الدليل وما بعده
(قوله ان لم يخرق) أى احداث ماذكر
(قوله ما ذكروه) أى الأولون بأن لم يقصوا على بطلانه
(قوله اذا خرقه) أى فإنه لا يجوز إحداثه بلا خلاف
(قوله مطلقا) أى سواء خرق ما ذكروه أم لا
(قوله لأنه من غير الخ) أى لأن سبيلهم هو الدليل السابق والمحدث غيره
*3* إمتناع ارتداد الأمة(2/3)
@(و) علم (انه يمتنع ارتداد الأمة) فىعصر (سمعا) لخرقه اجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان وقيل لا يمتنع سمعا كما لايمتنع عقلا قطعا (لا اتفاقها) أى الأمة فى عصر (علىجهل ما) اى شئ (لم تكلف به) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فلا يمتنع اذ لاخطأ فيه لعدم التكليف به وقيل يمتنع والا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل . قلنا يمنع انه سبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لايعلمه اما اتفاقها علىجهل ماكلفت به فممتنع قطعا (ولا انقسامها) أى الأمة (فرقتين) فىكل من مسئلتين متشابهتين (كل) من الفرقتين (يخطئ فىمسئلة) من المسئلتين كاتفاق احدى الفرقتين على وجوب الترتيب فى الوضوء وعلى عدم وجوبه فىالصلاة الفائتة والأخرى على العكس فلا يمتنع نظرا فى ذلك الى انه لا يخطئ الا بعضها بالنظر الى كل مسئلة على حدتها وقيل يمتنع نظرا الى انها أخطأت فى مجموع المسئلتين والخطأ <390> منفى عنها بالخبر السابق والتصحيح فى هذه المعلوم مما يأتى من زيادتى
============================
(قوله وعلم) أى من حرمة خرقه
(قوله يمتنع) أى يستحيل
(قوله لخرق اجماع الخ) أى وان لم يستحل ارتدادهم عقلا
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله فلا يمتنع) أى لايستحيل اتفاقها على جهله
(قوله من قول ) منه قوله تعالى "قل هذه سبيلى "
(قوله لاما لايعلمه) أى لأن من المعلوم ان الشخص لايختار الجهل لما فيه من النقص
(قوله فممتنع) أى مستحيل
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله على العكس) أى على وجوب الترتيب فى الصلاة الفائتة وعلى عدم وجوبه فى الوضوء ومحل الخطأ وعدمه اذا كان الصواب وجوب الترتيب فى الوضوء والفائتة أو عدمه فيهما
((2/4)
قوله بالنظر الخ) أى لأنه اذا كان الصواب فيهما وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيب فى الوضوء وبعدمه فى الفائتة فقد أخطأت بالنسبة للفائتة واذا قالت الأخرى بالعكس فقد أخطأت بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطأ بعينه
(قوله أخطأت) أى لأنها اتفقت على مطلق الخطأ
(قوله بالخبر السابق) أى " أمتى لاتجتمع على ضلالة"
(قوله والتصحيح) أى تصحيح عدم الإنقسام
(قوله فى هذه) أى المسئلة
(قوله مما يأتى) أى قول المتن وهو الأصح فى الكل
*3* الإجماع لا يضاد اجماعا قبله ولايعارضه دليل
@(و) علم (ان الإجماع لا يضاد اجماعا) اى لايجوز انعقاده على ما يضاد ما انعقد عليه اجماع (قبله) لاستلزامه تعارض قاطعين وقيل يجوز اذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثانى (وهو الأصح فى الكل) اى كل من المسائل الست كما تقرر (ولايعارضه) اى الإجماع بناء على الأصح انه قطعى (دليل) قطعى ولاظنى اذ لاتعارض بين قاطعين لاستحالته اذ التعارض بين شيئين يقتضى خطأ احدهما ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون فى مقابلة القاطع اما الإجماع الظنى فيجوز معارضته بظنى آخر
===========================
(قوله لايضاد) أى لا يعارض
(قوله قبله) أى الإجماع
(قوله تعارض قاطعين) أى وهو محال بناء على ان الإجماع قطعى
(قوله يجوز) أى اجماع على ما يضاد الإجماع قبله
(قوله وهو) أى ما ذكر من المعلومات من حرمة خرق الإجماع
(قوله ولا يعارضه الخ) أى ولا يكون مع الإجماع فى زمن واحد دليل يدل على خلاف ما دل عليه
(قوله دليل الخ) أى بل يقدم الإجماع عليه لاحتماله النسخ بخلاف الإجماع
(قوله لاستحالته) أى باستلزام النقيضين
(قوله لإلغاء المظنون) تعليل لهذا التعليل (قوله أما الإجماع الظنى) أى كالسكوتى (قوله بظنى آخر) أى كسائر الظنيات
*3* وموافقة الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه(2/5)
@(وموافقته) أى الإجماع (خبرا لا تدل على أنه عنه) لجواز ان يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه (لكنه) اى كونه عنه هو (الظاهر ان لم يوجد غيره) بمعناه اذ لابد له من مستند كما مر فإن وجد فلا لجواز ان يكون الإجماع عن ذلك الغير وقيل موافقته له تدل على انه عنه قال بعضهم ومحل الخلاف فى الخبر الواحد اما المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر.
===========================
(قوله خبرا) أى حديثا
(قوله عنه) أى الخبر
(قوله ولم ينقل) أى ذلك الغير
(قوله بمعناه) أى الخبر
(قوله فلا) أى فلا يكون الظاهر كونه عنه
(قوله عن ذلك الغير) أى لا عن ذلك الخبر
(قوله فهو عنه) أى فالإجماع الموافق له ناشىء عنه
(قوله وفيه نظر) أى لجواز أن يكون الإجماع عن غيره ايضا اذ لا يلزم من تواتره ان يستندوا اليه
*2* (خاتمة) في جاحد المجمع عليه
@<391> (خاتمة : جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر (كافر) قطعا (ان كان فيه نص) لأن جحده يستلزم تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدى ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم (وكذا ان لم يكن) فيه نص جاحده كافر (فى الأصح) لمامر وقيل لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره وان كان فيه نص وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وان كان فيه نص كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت لقضاء النبى صلى الله عليه وسلم به كما رواه البخارى وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد فلا يكفر جاحدها ولاجاحد شىء منها وان ا شتهر بين الناس هذا حاصل ما فى الروضة كأصلها فى باب الردة وهو المعتمد وان خالفه ما فىالأصل كما أوضحته فى الحاشية .
===========================
(جاحد مجمع عليه) أى منكره مع علمه به
(قوله من الدين) أى دين نبينا
((2/6)
قوله الخواص والعوام) أى على السواء حتى صار يشبه العلم الضرورى
(قوله وحرمة الزنا والخمر) أى وحل البيع والنكاح
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله ان كان الخ) قيد للحكم بكفره على القطع
(قوله خلافا) أى بعدم كفره
(قوله نص) أى من كتاب أو سنة
(قوله وقيل لا) أى لا يكفر
(قوله غيره) أى فلا يكفر جاحده
(قوله غيره ) اى ما لايعرفه الا الخواص
(قوله قبل الوقوف) أى بعرفة فلا يكفر
(قوله نص) أى من الشرع كما فى هذا المثال
(قوله السدس) أى تكملة للثلثين
(قوله مع البنت) أى ولهاالنصف
(قوله من غيره) أى الدين بأن لم يتعلق به اصلا
(قوله جاحدها) أى الثلاثة المذكورة
(قوله وان اشتهر الخ) أى لأنه لايستلزم تكذيب النبى
(قوله هذا) أى ما قرره هنا
(قوله المعتمد) أى لأنه المنقول عن الأصحاب
*1* ( الكتاب الرابع ) : فى القياس
*2* تعريف القياس الصحيح والفاسد
@<392> (الكتاب الرابع : فى القياس) من الأدلة الشرعية (وهو)لغة التقدير والمساواة واصطلاحا(حمل معلوم على معلوم) بمعنى متصور أى إلحاقه به فى حكمه (لمساواته) له (فى علة حكمه) بأن توجد بتمامها فى المحمول (عند الحامل)وهو المجتهد مطلقا أومقيدا وافق مافى نفس الأمر أولا بأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح (وان خص) المحدود (بالصحيح حذف)من الحد(الأخير)وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ الا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة الى ما فى نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة محمول لآخر فى علة حكم شرعى له وهولايشمل غير الشرعى لكنه اخصر من الحد الأول وأقرب الى مدلول القياس اللغوى الذى مر بيانه وسالم مما أورد على الأول من ان الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أولا كالنص لكن جواب الإيراد أنه لا تنافى بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع اياه دليلا
==========================
((2/7)
قوله حمل معلوم) أى إلحاقه
(قوله على معلوم بمعنى متصور) أى فالمراد بالمعلوم ما هو متعلق العلم بالمعنى الشامل لليقين والظن
(قوله بأن توجد الخ) أى وان كانت فى الفرع دونها فى الأصل فالمراد بالمساواة وجودها فيهما لا انهما على حد سواء
(قوله الفاسد) أى المحكوم عليه بالفساد
(قوله المحدود) أى القياس
(قوله الأخير) أى القيد الأخير
(قوله المطلقة) أى التى لم تقيد بما فى نفس الأمر ولا عند الحامل لأن الشيىء اذا أطلق انصرف الى الفرد الكامل
(قوله وهو) أى هذا الحد
(قوله الحد الأول) أى حد المؤلف
(قوله مدلول القياس اللغوى) أى وهو التقدير والمساواة
(قوله مع انه الخ) يعنى ان القياس ليس فعل المجتهد بل هو دليل نصبه الشارع لمعرفة الأحكام التى يسوغ فيها الإجتهاد وانما فعل المجتهد استنباط الحكم منه فهو أمر موجود نظر فيه المجتهد أو لا كالكتاب والسنة
(قوله لا تنافى بين الخ) أى بدليل ان الإجماع دليل نصبه الشارع مع انه فعل المجتهدين
*2* القياس حجة فى الأمورالدنيويةوغيرها
@(وهو) أى القياس (حجة فى الأمورالدنيوية)كالأغذية (وكذا فى غيرها) كالشرعية <393> (فى الأصح) لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذى هو فى مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى " فاعتبروا" والإعتبار قياس الشىء بالشىء فيجوز القياس فى ذلك وقيل يمتنع فيه عقلا وقيل شرعا وقيل يمتنع فيه ان كان غير جلى وقيل يمتنع فىالحدود والكفارات والرخص والتقديرات وقيل غيرذلك والأصح الأول فهو جائز فيما ذكر
===========================
(قوله كالأغذية) كأن يقاس احد شيئين على الآخر فيما علم افادته دفع الجوع مثلا (قوله كالشرعية) أى والعقليات
(قوله مع سكوت الباقين) أى فيكون اجماعا منهم
(قوله ذلك) أى العمل
(قوله فيجوز) أى بل يجب عند فقدان النص
(قوله يمتنع فيه عقلا) أى لأن القياس لايؤمن من الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك
((2/8)
قوله شرعا) أى لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس فى اثبات الحكم بحيث يجب العمل به فلا معنى لوجوبه مع وجود النص
(قوله غير جلى) أى بخلاف الجلى وهو ما كان الملحق أولى من الملحق به فى الحكم فلا يمتنع فيه
(قوله فى الحدود) أى كقطع النباش قياسا على السارق
(قوله والكفارات) أى كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القتل خطأ
(قوله والرخص ) أى كقياس العنب على الرطب فى العرايا
(قوله والتقديرات) أى كأعداد الركعات
(قوله فيما ذكر) أى فى الشرعيات والعقليات
*2* القياس فى العادية والخلقية وكل الأحكام
@(الا فى العادية والخلقية) اى التى ترجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أوالحمل وأكثره فيمتنع ثبوتها بالقياس فىالأصح لأنها لايدرك المعنى فيها بل يرجع فيها الى قول من يوثق به وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيها (والا فى كل الأحكام) فيمتنع ثبوتها بالقياس فىالأصح لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز حتى ان كلا من <394> الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو اعانة الجانى فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة
===========================
(قوله والخلقة) أى الفطرة
(قوله لايدرك الخ) أى فيعتذر جريان القياس فيها اذ هو مبنى على ادراك العلة فى الأصل والفرع ولا علة فيها
(قوله من يوثق به) أى من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك
(قوله يجوز) أى القياس فى العادية والخلقية
(قوله فى كل الأحكام) أى كل فرد من أفرادها
(قوله ما لايدرك معناه) أى فى الفرع وان ادرك فى الأصل
(قوله كوجوب الدية) أى دية الخطأ
(قوله العاقلة) هم عصبة الإنسان غير الأصل والفرع
(قوله حتى ان) فى النيل بمعنى أن
(قوله بأن يدرك معناه) تصوير لصلاحية كل منه
(قوله فيما هو الخ) أى فى بدل قتل هو الخ
((2/9)
قوله كما يعان الغارم الخ) فيه اشارة الى المقيس عليه وهو الغارم والحكم وهو الصرف اليه وعلته وهى الإعانة فيما هو معذور فيه
*2* القياس على منسوخ
@(والا القياس على منسوخ فيمتنع) فيه (فى الأصح) لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز فيه لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. وقولى من زيادتى فيمتنع تنبيه على ان الخلاف انما هو فى امتناع القياس لا فى عدم حجيته
===========================
(قوله على منسوخ) أى اصل منسوخ
(قوله فيمتنع) أى فلايجوز القياس عليه
(قوله لانتفاء اعتبار الجامع) أى اعتبار الشارع إياه لأنه لما زال الحكم مع بقاء الوصف علم انه غير معتبر عند الشارع
(قوله الكمين) أى المستتر المستخفى
(قوله للفرع) أى لحكمه الكمين اذ الفرع له حكم ثابت وهوالكمين
(قوله ان الخلاف) أى فى المستثنيات الثلاثة
(قوله فى امتناع القياس) أى وجوازه
(قوله لا فى عدم حجيته) أى لأن عدم كونه حجة قديكون مع إمكانه كما اذا كان الفرع منصوصا عليه والعلة معقولة
*2* النص على العلة
@(وليس النص علىالعلة) لحكم ولو فى جانب الكف (أمرا بالقياس) أى ليس أمرا به (فىالأصح) لا فى جانب الفعل غير الكف كأكرم زيدا لعلمه ولا فى جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها وقيل انه أمر به فىالجانبين اذ لا فائدة لذكر العلة الا ذلك. قلنا لانسلم الحصر لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع فى النفس وقيل أنه أمربه فى جانب الكف دون غيره لأن العلة فى الكف المفسدة وانما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن <395> كل فرد مماتصدق عليه العلة والعلة فى غيره المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد . قلنا قوله عن كل فرد الى آخره ممنوع بل يكفى الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلل
==========================
(قوله كأكرم زيدا لعلمه) أى فليس فيه أمر بإكرام غير زيد ممن اتصف بالعلم
((2/10)
قوله الخمر حرام لإسكارها) أى فليس فيه أمر بترك كل مسكر مما عدالخمر
(قوله وقيل الخ) أى من المعتزلة
(قوله دون غيره) أى وهو جانب الفعل غير الكف فليس أمرا به
(قوله المفسدة) أى دفع المفسدة المترتبة على فعل المنهى عنه مثلا
(قوله مما تصدق عليه العلة) أى توجد فيه وهى الإسكارمطلقا سواء كان إسكار خمر أم إسكار غيرها
(قوله فى غيره ) أى الكف فيفترق الحال بين الكف وغيره
(قوله بل يكفى الخ) أى فلايلزم القياس
*2* أركان القياس
*3* (الأول) الأصل
@(و أركانه) أى القياس (أربعة) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل) أى يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتى ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل وان كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثانى على الأول باعتبار دليليهما وعلم المجتهد بهما لا باعتبارما فى نفس الأمر اذ الأحكام قديمة ولا تفرع فى القديم (والأصح أنه) أى الأصل المقيس عليه (محل الحكم المشبه به) بالرفع صفة المحل أى المقيس عليه وقيل هو حكم المحل وقيل دليل الحكم (و) الأصح (أنه لايشترط) فى الأصل المذكور (دال) أى دليل (على جواز القياس عليه بنوعه أوشخصه ولا الإتفاق على وجود العلة فيه) <396> وقيل يشترطان فعلى اشتراط الأول لايقاس فى مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه أو شخصه وعلى اشتراط الثانى لايقاس فيما اختلف فى وجود العلة فيه بل لابد من الإتفاق على ذلك بعد الإتفاق على ان حكم الأصل معلل وكل منهما مردود بأنه لا دليل عليه
============================
(قوله وأركانه) أى أجزاؤه التى لايحصل الا بحصولها
(قوله ومعنى) وهوالوصف الجامع بينهما
(قوله بواسطة المشترك) أى المعنى المشترك و أما حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخرعنه فلا يكون ركنا له
(قوله الثانى) أى حكم الفرع
((2/11)
قوله دليليهما) أى والدليل على الأول النص وعلى الثانى القياس ومعلوم ان القياس متفرع عن دلالة النص علىحكم الأصل
(قوله وعلم المجتهد بهما) أى وباعتبارعلم المجتهد بهما فإن علمه بالقياس متفرع عن علمه بدليل حكم الأصل
(قوله لاباعتبارالخ) أى فلايصح التفرع بهذا الإعتبار
(قوله ولا تفرع فىالقديم) أى كالتفرع الحاصل بالقياس
(قوله محل الحكم المشبه به) أى المقيس عليه
(قوله هو) أى الأصل
(قوله دليل الحكم) أى حكم المحل المشبه به
(قوله فىالأصل المذكور) أى الذى يقاس عليه
(قوله أى دليل) أى نص أو اجماع
(قوله جوازالقياس عليه) أى على الأصل بخصوصه
(قوله بنوعه) حال من الضمير فى عليه
(قوله أو شخصه) أى الأصل
(قوله على وجود العلة) أى المعينة
(قوله مثلا) أىكمسائل النكاح والجناية
(قوله على ذلك) أى وجود العلة فى الأصل
(قوله وكل منهما) أى من القولين
(قوله لادليل عليه) أى فلايعول عليه اصلا
*3* (الثانى) حكم الأصل
*4* شروط حكم الأصل
*5* ثبوته بغير قياس ولو اجماعا
@(الثانى ) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا) اذ لو ثبت بقياس كان القياس الثانى عند اتحاد العلة لغوا للإستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل فىالأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه فى علة الحكم فالإتحاد كقياس التفاح على البر فى الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر وهولغو للإستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والإختلاف كقياس الرتق وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر فىفسخ النكاح بجامع فوات التمتع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات التمتع غير موجود فيه وقيل لايثبت بإجماع أيضا الا ان يعلم أن مستنده نص ليستند القياس اليه ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس <397> لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس والأصل عدم المانع(2/12)
===========================
(قوله ولو اجماعا) أى ولوكان غيرالقياس اجماعا
(قوله عند اتحاد العلة) أى كونها واحدة فىالقياسين
(قوله فى الأول) أى القياس الأول فذكر الأصل الثانى لغو لا فائدة فيه
(قوله وعنداختلافها) أى العلة
(قوله غيرمنعقد) أى كان القياس الثانى غيرمنعقد
(قوله فى علة الحكم) أى فإن علة ثبوت الحكم فى الفرع الأول الذى هو أصل للقياس الثانى هوالوصف الجامع بين الأصل الأول وفرعه وهى غيرموجودة فى الفرع الثانى
(قوله والاختلاف) أى اختلاف العلة فى القياسين
(قوله علىجب الذكر) أى قطعه من اصل
(قوله فىفسخ النكاح) أى فى جواز فسخه ليكون حكما
(قوله فيما ذكر) أى فىفسخ النكاح معللا بأن كلا يفسخ به البيع
(قوله غير موجود فيه) أى اذ يمكن معه الإستمتاع
(قوله لا يثبت)أى حكم الأصل
(قوله أيضا) أى كما لايثبت بقياس
(قوله نص) أى من كتاب أو سنة يثبت به
(قوله ولايضر الخ) اشارة الىجواب سؤال وهو انه يحتمل ان يكون الإجماع من قياس وحكم الأصل لايجوز ان يكون ثابتا بالقياس فلا يجوز أن يكون ثابتا بالإجماع المستند الىالقياس لأن المثبت فى الحقيقة هومستند الإجماع
(قوله حينئذ) أى حين اذ تحقق ذلك الإحتمال
(قوله عدم المانع) أى لأن الشك فى المانع لايؤثر
*5* كونه غير متعبد به بالقطع
@(وكونه غير متعبد به بالقطع) أى اليقين (فى قول) لأن ما تعبد فيه باليقين انما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين ورد بأنه يفيده اذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها فى الفرع وزدت فىقول ليوافق مارجحته كالأصل قبل من جواز القياس فىالعقليات
===========================
(قوله بالقطع) أى قطعا باعتقاده اعتقادا جازما
(قوله فى قول) هو للغزالى
(قوله انمايقاس على محله) أى لأن الحكم واحد والإختلاف بالإعتبار
(قوله ووجودها) أى العلة
(قوله القياس فى العقليات) أى لدخوله فى غير الدنيوية
*5* كونه من جنس حكم الفرع(2/13)
@(وكونه من جنس حكم الفرع) فيشترط كونه شرعيا ان كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا ان كان المطلوب اثباته حكما عقليا وكونه لغويا ان كان المطلوب اثباته حكما لغويا
============================
(قوله حكم الفرع) أى سواء كان شرعيا أو غيره
(قوله المطلوب اثباته) أى الحكم الذى طلب إثباته بالقياس
*5* عدم العدول عن سنن القياس
@(وأن لايعدل) أى حكم الأصل (عن سنن القياس) فما عدل عن سننه أى خرج عن طريقه لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده فلايقاس به غيره وان فاقه رتبة كالصديق رضى الله عنه وقصة شهادته رواها ابن خزيمة وحاصلها أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد على فشهد عليه خزيمة أى وحده فقال له النبى صلىالله عليه <398> وسلم ماحملك على هذا ولم تكن حاضرا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لاتقول إلا حقا فقال صلى الله عليه سلم من شهد له خزيمة أوشهد عليه فحسب . ورواها أبو داود أيضا وقال فجعل النبى صلىالله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين
============================
(قوله عن سنن القياس) وهو أن يعقل المعنى فىالحكم ويوجد فى محل آخر يمكن تعديته اليه
(قوله على محله) أى الحكم
(قوله حينئذ) أى حين اذ عدل عن سنن القياس
(قوله خزيمة بن ثابت) أى الأنصارى
(قوله وحده) أى فإن شهادته وحده مثل شهادة الإثنين بالنص
(قوله ابن خزيمة) أى محمد بن اسحاق بن خزيمة
(قوله وقال هلم شهيدا) أى بأنى قد بعته لك
(قوله أى وحده) أى دون غيره
(قوله حاضرا) أى عندنا وقت عقد البيع
(قوله بماجئت به) أى ومن جملته اشتراء هذا الفرس منه
(قوله فحسبه) أى كافيه ذلك عن شهادة اثنين
(قوله ايضا) أى كمارواها ابن خزيمة
*5* عدم كون دليله شاملا لحكم الفرع(2/14)
@(و) أن (لايكون دليله) أى دليل حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع) للإستغناء به حينئذ عن القياس مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس كما لواستدل على ربوية البر بخبر مسلم " الطعام بالطعام مثلا بمثل" ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء وسيأتى أنه لا يشترط فى العلة أن لايشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه فىالأصح وفارق ماهنا بما فهم من المعية السابقة
===========================
(قوله ليس الى قوله من العكس) أى ففى جعل احدهما أصلا دون الآخر تحكم
(قوله بعمومه) أى بأن يعم الأصل فروعا كثيرة
(قوله أوخصوصه) أى بأن يكون خاصا بالأصل والفرع الواحد
(قوله وفارق) أى ما يأتى فى دليل العلة
(قوله ماهنا) أى دليل حكم الأصل
(قوله من المعية) أى مع انه الخ
*5* كون حكم الأصل متفقا عليه جزما(2/15)
@(وكونه) أى حكم الأصل (متفقا عليه جزما) والا احتيج عند منعه الى إثباته فينتقل الى مسئلة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود وذلك ممنوع عنه الا ان يروم المستدل اثباته فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتى (بين الخصمين فقط فى الأصح) لأن البحث لايعدوهما وقيل بين كل الأمة حتى لايتأتى المنع اصلا (والأصح أنه لايشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط <399> (اختلاف الأمة) غيرهما فى الحكم بل يجوز اتفاقهم عليه كهما وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه اذ لايتأتى له منع المتفق عليه ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد وان لم يتأت له منعه من حيث هو (فإن اتفقا عليه مع منع الخصم ان علته كذا) كما فى قياس حلى البالغة على حلى الصبية فى عدم وجوب الزكاة فإن عدمه فىالأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفى والعلة فيه عندنا كونهه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية (فـ)القياس المشتمل على الحكم المذكور (مركب الأصل) سمى به لتركيب الحكم فيه أى بنائه على علتى الأصل بالنظر للخصمين (أو) اتفقا عليه مع منع الخصم (وجودها فى الأصل) كما فى قياس ان نكحت فلانة فهى طالقة على فلانة التى أنكحها طالق فى عدم وقوع الطلاق بعد النكاح فإن عدمه فى الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفى والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه والحنفى يمنع وجودها فى الأصل ويقول هو تنجيز
((2/16)
فـ) ـالقياس المشتمل على الحكم المذكور(مركب الوصف) سمى به لتركيب الحكم فيه أى بنائه علىالوصف الذى منع الخصم وجوده فى الأصل وقول الأصل فى الأول فإن كان متفقا بينهما ولكن لعلتين و فى الثانى لعلة يوهم ان الإتفاق <400> لأجل العلتين أو العلة وليس مرادا فتعبيرى بما ذكر سالم من ذلك (ولايقبلان) أى القياسان المذكوران (فى الأصح) لمنع الخصم وجود العلة فىالفرع فىالأول وفى الأصل فى الثانى وقيل يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين علىحكم الأصل (ولو سلم) الخصم (العلة) للمستدل أى سلم انها ماذكره (فأثبت المستدل وجودها) حيث اختلفا فيه (أو سلمه) أى سلم وجودها (الخصم انتهض الدليل) عليه لاعترافه بوجودها فى الثانى وقيام الدليل عليه فى الأول (وان لم يتفقا) أى الخصمان (عليه و) لا (على علته ورام المستدل إثباته) بدليل (ثم) اثبات (العلة) بطريق (فالأصح قبوله) فى ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به وقيل لايقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الإنتشار (والأصح) أنه (لايشترط) فى القياس (الإتفاق) أى الإجماع (على ان حكم الأصل معلل أو النص على العلة) المستلزم لتعليله اذ لادليل <401> على اشتراط ذلك بل يكفى إثبات التعليل بدليل وقيل يشترط ذلك وقد مر انه لايشترط الإتفاق على ان علة حكم الأصل كذا على الأصح وإنما فرقت كالأصل بين المسئلتين لمناسبة المحلين وانما لم أستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لاتستلزم المقابل فىتلك
===========================
(قوله جزما) أى بلاخلاف فى هذا الإشتراط وان اختلف فىكون الإتفاق لكل امة أو للخصمين فقط
(قوله مسألة أخرى) أى وهى اثبات حكم الأصل
(قوله ممنوع منه) أى فى المناظرة
(قوله إثباته) أى حكم الأصل
(قوله فليس ممنوعا) أى لأن الإثبات حينئذ مقصود فلايكون الإنتشار مفوتا للمقصود
(قوله ممايأتى) أى فىقوله وان لم يتفقا عليه
((2/17)
قوله فقط) أى وان لم يتفق الأمة على حكم الأصل
(قوله لايعدوهما) أى لايتجاوزهما
(قوله المنع ) أى منع ذلك الدليل
(قوله اتفاقهم عليه) أى علىحكم الاصل
(قوله كهما) أى كاتفاق الخصمين
(قوله فيه) أى الحكم
(قوله له) أى للخصم
(قوله المتفق عليه) أى بين الأمة
(قوله منعه) أى حكم الأصل
(قوله عليه) أى علىحكم الأصل
(قوله منع الخصم الخ) أى ويعين علة أخرى غيرما ذكره المستدل
(قوله حلى البالغة) أى الحلى المباح لها وهوما تتزين به من الذهب أو الفضة
(قوله فإن عدمه) أى الوجوب
(قوله فى الأصل) وهو حلى الصبية
(قوله كونه مال الصبية) أى وهذه العلة غيرموجودة فى حلى البالغة
(قوله الحكم فيه) أى فى القياس
(قوله عليه) أى الحكم
(قوله وجودها) أى العلة نفسها معينا علة أخرى
(قوله فإن عدمه) أى وقوع الطلاق
(قوله بين الحنفى) أى والمالكى
(قوله وجودها) أى العلة المذكورة
(قوله ويقول) أى الحنفى
(قوله فيه) أى فىذلك القياس
(قوله هو تنجيز) أى فلا يصح القياس المذكور لعدم العلة فى الفرع لأنه تعليق والأصل تنجيز
(قوله فى الأول) أى مركب الأصل
(قوله لأجل العلتين) أى فىمركب الأصل
(قوله أوالعلة) أى فىمركب الوصف
(قوله بماذكر) أى فى المتن
(قوله من ذلك) أى الإيهام
(قوله القياسان المذكوران) أى مركبا الأصل والوصف
(قوله فى الأول) أى مركب الأصل
(قوله وفى الأصل) أى ولمنعه وجودها فيه
(قوله وفى الثانى) أى فىمركب الوصف
(قوله على حكم الأصل) أى فىالقياسين
(قوله ولوسلم الخ) هذا يتعلق بالقياس الأعم من المركب وغيره
(قوله انها ما ذكره) أى ولم يسلم وجودها فى الفرع
(قوله وجودها) أى فى الأصل
(قوله حيث اختلفا) أى الخصمان
(قوله أو سلمه) أى وجود العلة
(قوله عليه) أى على الخصم وصح القياس
(قوله فى الثانى) أى فيما اذا سلم وجودها
(قوله فى الأول) أى فيما اذا سلم أنها ماذكره المستدل
(قوله عليه) أى على دليل الحكم
(قوله لاعلى علته) أى حكم الأصل
((2/18)
قوله إثباته) أى الأصل
(قوله بطريق) أى من مسلك
(قوله قبوله) أى اثبات المستدل
(قوله لايقبل) أى ما رامه
(قوله عليهما ) أى على حكم الأصل والعلة
(قوله صونا للكلام عن الإنتشار) أى اذ الكلام حينئذ فىالأصل والفرع لا فى الفرع فقط
(قوله الإجماع) أى من كل الأمة
(قوله على ان حكم الأصل معلل) أى على تعليل حكم الأصل
(قوله أو النص الخ) أى لايشترط النص لأن النص عليها هو بيان ان علة الحكم كذا
(قوله وقد مر) أى فى الركن الأول
(قوله بين المسئلتين) أى حيث ذكر احداهما فى مباحث الأصل والأخرى فىمباحث حكم الأصل
(قوله لمناسبة المحلين) يعنى أن المسئلة الأولى وهى عدم اشتراط الإتفاق على وجود العلة محلها الأصل لأنه محل وجودها فناسب ذكرها فى مباحث الأصل والثانية وهى عدم اشتراط الإتفاق على ان حكم الأصل معلل محلها حكم الأصل لكونها من مباحثه فناسب ذكرها فيه والحاصل ان وجود العلة من عوارض الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكرالعارض عند ذكر مباحث معروضه
(قوله بهذه) أى بمسئلة عدم اشتراط الإتفاق على ان حكم الأصل معلل عن مسئلة عدم اشتراط الإتفاق على ان علة حكم الأصل كذا
(قوله مع أنها تستلزمها) أى فإن نفى اشتراط الإتفاق على انه معلل يستلزم نفى اشتراط الإتفاق على عين العلة بلا عكس
(قوله لبيان المقابل للأصح) أى فإن مقابل الأصح هنا يقول يشترط الإتفاق على ان حكم الأصل معلل ومقابل الأصح ثمة يقول يشترط الإتفاق على وجود العلة فى الأصل
(قوله لأنها) أى هذه المسئلة
(قوله فى تلك) أى المسئلة السابقة
*3* (الثالث) الفرع
*4* تعريف الفرع وقبول المعارضة فيه(2/19)
@(الثالث) من أركان القياس (الفرع وهو المحل المشبه) بالأصل (فىالأصح) وقيل حكمه ولايأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس (والمختار قبول المعارضة فيه) أى فى الفرع (بمقتضى نقيض الحكم أوضده) <402> وقيل لايقبل و الا لانقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد عن معرفة صحة نظر المستدل فىدليله الىغيره. قلنا القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدى الى ما مر. وصورتها فىالفرع ان يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم فىالفرع فعندى وصف آخر يقتضى نقيضه أوضده فالنقيض نحو المسح ركن فىالوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح فى الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحوالوتر واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أوضده المعارضة بالمقتضى لخلاف الحكم فلايقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير <403> كشهادة الزور
===========================
(قوله ولايأتى) أى هنا
(قوله قول) أى ثالث
(قوله كالأصل) أى كالقول فيه
(قوله دليل الحكم) أى حكم الفرع
(قوله لأن دليله القياس) أى والقياس ليس فرعا لدليل حكم الأصل
(قوله قبول المعارضة) أى مقابلة دليل المستدل بدليل ينتج نقيض دليل
(قوله بمقتضى نقيض الحكم) أى بدليل اقتضى نقيض الحكم بأن يأتى الخصم بوصف يدل على نقيض مادل عليه قياس المستدل
(قوله أوضده) أى بمقتضى ضد الحكم بأن يأتى الخصم بوصف دل على ضد ما دل عليه قياس المستدل
(قوله لايقبل) أى المعارضة
(قوله وبالعكس) أى ويصيرالمستدل معترضا
(قوله وذلك ) أى الإنقلاب
(قوله عما قصد) أى بالمناظرة
(قوله الىغيره) أى وهو معرفة صحة نظر المعترض فىدليله
((2/20)
قوله القصد من المناطرة) أى المقصود منها
(قوله هدم دليل المستدل) أى وإسقاطه
(قوله الى مامر) أى الإنقلاب
(قوله وصورتها) أى المعارضة
(قوله فالنقيض) أى فمثال المعارضة بمقتضى نقيض الحكم
(قوله ركن) وهوالعلة
(قوله فيسن) وهوالحكم
(قوله كالوجه) وهو الأصل
(قوله مسح) وهوالعلة
(قوله كمسح الخف) أى بجامع أن كلا مسح فى الوضوء
(قوله الوتر) هوالفرع
(قوله واظب عليه النبى) وهو العلة عند المستدل وهوالحنفى
(قوله كالتشهد) أى الأخير
(قوله المعارض) وهو الشافعى
(قوله كالفجر) أى كركعتى سنة الصبح
(قوله بالمقتضى الخ) أى المعارضة به
(قوله فلا يقدح) أى قطعا
(قوله كما يقال) أى من طرف المالكية
(قوله اليمين الغموس) هوالفرع
(قوله قول يأثم الخ) هو العلة
(قوله كشهادة الزور) أى بجامع ان كلا يأثم قائله
(قوله فيوجب التعزير) أى وهذا الحكم غير مناف للحكم الذى أثبته المستدل لأنه يجامعه
*4* دفع المعارضة بالترجيح
@(و) المختار فى دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به علىالمستدل ابتداء (دفعها بالترجيح) لوصف المستدل علىوصف المعارض بمرجح مما يأتى فى محله لتعين العمل بالراجح وقيل لاتدفع به لأن المعتبر فيها حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل واصل الظن لايندفع بالترجيح ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الإجماع (و) المختار بناء على الأول (انه لايجب الإيماء اليه) أى الىالترجيح (فى الدليل) ابتداء لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض .قلنا لامعارض حينئذ فلاحاجة الىدفعه قبل وجوده
===========================
(قوله علىدفعها) أى من جهة المستدل
(قوله ودفعها) أى المعارضة
(قوله بمرجح) أى من مرجحات القياس
(قوله فيها) أى فى المعارضة
(قوله أصل الظن) أى ظن علية الوصف الذى أبداه المعترض
((2/21)
قوله لظن الأصل) أى لظن علية وصف الأصل الواقع فىقياس المستدل
(قوله لاقتضى الخ) أى لأن الترجيح انما يفيد رجحان ظن على ظن بخلافه
(قوله خلاف الإجماع) أى فإنه دال على قبول الترجيح مطلقا لوجوب العمل بالراجح (قوله على الأول) أى قبول الترجيح
(قوله لا يجب) أى على المستدل
(قوله الإيماء) أى الإشارة
(قوله فى الدليل) أى فى متن الدليل
(قوله ابتداء) أى قبل المعارضة
(قوله خارج عن الدليل) أى وليس الترجيح جزءا من الدليل
(قوله لأن الدليل الخ) أى والرجحان شرط العمل بالدليل فلايثبت بدونه
(قوله حينئذ) أى حين اذ كان فى ابتداء الإستدلال
*4* شروط الفرع
*5* وجود تمام العلة فيه
@(وشرطه) أى الفرع (وجود تمام العلة) التى فىالأصل (فيه) بلازيادة أو بها كالإسكار فىقياس النبيذ بالخمر والإيذاء فى قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم الى الفرع(فإن كانت)أى العلة (قطعية) بأن قطع بكونها علة فىالأ صل وبوجودها فى الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر <404> (فقطعى) قياسها حتى كأن الفرع فيه شمله دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك (أو) كانت (ظنية) بأن ظن كونها علة فى الأصل وان قطع بوجودها فى الفرع (فظنى وأدون) أى فقياسها ظنى وهو قياس الأدون والتصريح بأنه ظنى من زيادتى (كتفاح) اى كقياسه (ببر) فى باب الربا (بجامع الطعم) فإنه العلة عندنا فى الأصل مع احتمال ما قيل انها القوت أوالكيل وليس فى التفاح الا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته فى البرالمشتمل على الأوصاف الثلاثة والأول الذى هو القطعى يشمل قياس الأولى والمساوى
==========================
(قوله فيه) أى فىالفرع
(قوله كالإسكار) مثال للذى بلا زيادة
(قوله والإيذاء) مثال للزيادة
(قوله فيتعدى الخ) أى فى المثالين وهو الحرمة فيهما
((2/22)
قوله بأن قطع بكونها علة الخ) أى فإن الإسكار مقطوع بكونه علة فىحرمة الخمر وبوجوده سواء والإيذاء مقطوع بكونه علة فى حرمة التأفيف وبوجوده بزيادة فى الضرب
(قوله فقطعى) أى فقياسها قطعى
(قوله حتى كأن الفرع الخ) أى ولايلزم منه قطعية الحكم بل قد و قد بحسب دليل الأصل
(قوله دليله) أى حكم الأصل
(قوله أوكانت) أى العلة
(قوله قياس الأدون) أى قياس الحكم الأدون ثبوته
(قوله ببر) أى فىالربوية
(قوله عندنا) أى الشافعية
(قوله فى الأصل) أى ربوية البر
(قوله ما قيل) أى من غيرنا
(قوله القوت) أى مع الإدخار كما عليه المالكية
(قوله أوالكيل) أى كما عليه الحنفية
(قوله أدون الخ) أى فالتفاح مساو للبر فى الطعم وثبوت الحكم فى التفاح أدون من ثبوته للبر لأن البر مطعوم مقتات مكيل فهو ربوى علىكل الإحتمالات والتفاح على احتمال واحد وهوكون العلة الطعم ومعلوم ان الثابت مع كل الإحتمالات أقوى من الثابت مع احتمال واحد
(قوله من ثبوته) أى الحكم
(قوله قياس الأولى والمساوى) الأولى ما يكون ثبوت الحكم فيه فىالفرع أولى منه فىالأصل والمساوى ما يكون ثبوت الحكم فيه فى الفرع مساويا
*5* عدم المعارضة وقيام القاطع على خلافه
@(وأن) أى وشرط الفرع ما ذكر وأن (لا يعا رض) أى معارضة لايتأتى دفعها كما مر التلويح به والتصريح بهذا من زيادتى (و) أن (لايقوم القاطع على خلافه) <405> أى خلاف الفرع فى الحكم اذ لاصحة للقياس فى شئ مع قيام دليل قاطع على خلا فه (وكذا خبر الواحد) أى وان لا يقوم خبرالواحد على خلافه (فى الأصح) لأنه مقدم على القياس فى الأصح كما مر فى بحث الخبر (إلا لتجربة) أى تمرين (النظر) من المستدل فيجوزالقياس المخالف لأنه صحيح فى نفسه ولم يعمل به لمعارضة ما ذكر له ويدل لصحته قولهم اذا تعا رض النص والقياس قدم النص
==========================
(قوله لايعارض) أى الفرع
(قوله التلويح) أى الإشارة بقوله والمختار قبول المعارضة
((2/23)
قوله بهذا) أى الشرط
(قوله القاطع) أى دليل قاطع من نص
(قوله خلاف الفرع الخ) أى فإن قام الدليل القاطع بخلاف ذلك القياس لم يعمل بالقياس لأنه ظنى فلا يعارض القطعى
*5* إتحاد حكم الفرع بحكم الأصل
@(و) أن (يتحد حكمه) أى الفرع (بحكم الأصل) فى المعنى كما انه يشترط فى الفرع وجود تمام العلة فيه كما مر فإن لم يتحد به لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع وجواب عدم الإتحاد فيما ذكر يكون ببيان الإتحاد فيه كما يعلم مما يأتى فى محله كأن يقيس الشافعى ظهار الذمى بظهار المسلم فى حرمة وطء الزوجة فيقول الحنفى الحرمة فى المسلم تنتهى بالكفارة والكافر ليس من أهلها اذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهى الحرمة فى حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس <406> فيقول الشافعى يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح
===========================
(قوله لأنه مقدم على القياس) أى ولوكان قطعيا
(قوله تمرين النظر من المستدل) أى ورياضته على استعمال القياس فى المسائل
(قوله القياس المخالف) أى للقاطع ولخبر الواحد
(قوله لمعارضة ماذكرله) أىلا لفساد صورته
(قوله اذا تعارض الخ) أى فهذا صريح فى أن ذلك القياس صحيح فىحد ذاته
(قوله فى المعنى) أى العلة
(قوله فيه) أى فى الفرع
(قوله وجواب الخ) أى جواب القائس فيما اذا اعترض قياسه بعدم الإتحاد المذكور (قوله فيما) أى المعنى
(قوله فيه) أى فى قياسه
(قوله فى محله) أى مبحث القوادح
(قوله ظهار الذمى) هذا الفرع
(قوله بظهار المسلم) هذا الأصل
(قوله حرمة وطء الزوجة) هذا الحكم
(قوله فى المسلم) أى فى ظهاره
(قوله بالكفارة) أى بأداء الكفارة الواجبة عليه
(قوله منها) أى جميع خصالها التى منها الصوم
(قوله منها) أى من خصالها
(قوله لفساد نيته ) أى لعدم اهلية لها
(قوله فلا تنتهى الحرمة) أى فهى مؤبدة
((2/24)
قوله فاختلف الحكم) أى فإن الحرمة فىالفرع مؤبدة و فى الأصل مغياة بحصول الكفارة
(قوله يمكنه) أى الذمى
(قوله فهو من أهل الكفارة) أى كالمسلم
(قوله فالحكم) أى الذى فى الأصل والفرع
*5* عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل
@(و) أن (لايتقدم) حكم الفرع (على حكم الأصل) فى الظهور للمكلف (حيث لادليل له) غير القياس على المختار كقياس الوضوء بالتيمم فىوجوب النية بتقدير ان لادليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلادليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لايعلم نعم ان ذكر إلزاما للخصم جاز كقول الشافعى للحنفى القائل بوجوب النية فىالتيمم دون الوضوء طهارتان أنى يفترقان لاتحاد الأصل والفرع فى المعنى فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور السابق وبناء على جواز تعدد الدليل وقيل لا يجوز تقدمه (لاثبوته) أى حكم الفرع (بالنص جملة) فلا يشترط على المختار وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس فى <407> توريثه مع الإخوة والأخوات ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا أنت على حرام بالطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا (ولا انتفاء نص أو اجماع يوافق) القياس فى الحكم فلا يشترط بل يجوز القياس مع موا فقتهما أو أحدهما له (على المختار) بناء على جواز تعدد الدليل وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا الى أن الحاجة الى القياس انما تدعو عند فقد النص والإجماع . قلنا أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك وعلى الأول جرى الأصل لكنه خالفه قبل فى النص فجرى فيه على الثانى
===========================
(قوله فىالظهور) أى لا فى الوجود فى نفس الأمر
(قوله كقياس الوضوء بالتيمم) أى بجامع ان كلا شرط صحة لنحوالصلاة
((2/25)
قوله بتقدير أن لادليل الخ) أى والا فللوضوء أى نيته دليل آخرغيره كحديث " انما الأعمال بالنيات"
(قوله بعدها) أى سنة أربع
(قوله للزم ثبوته الخ) أى فإنه يلزم حينئذ ان يكون حكم الفرع ثابتا قبل العلة وهوباطل
(قوله بمالايعلم) أى بخطاب لايعلم وقت التكليف اذ علمه انما يحصل بظهور المقيس عليه حتى يتأتى القياس الدال على الخطاب
(قوله نعم) أى وهوممتنع
(قوله ان ذكر الزاما للخصم الخ) بمعنى أنه لافارق بين الوضوء والتيمم فى ان كلا منهما طهارة حكمية وقدقلت أيها الخصم بوجوب النية فى التيمم فكذا فى الوضوء (قوله أنى يفترقان) أى لايفترقان
(قوله جازتقدمه) أى حكم الفرع
(قوله المحذورالسابق) أى التكليف بما لايعلم
(قوله علىجوازتعدد الدليل) أى على مدلول واحد
(قوله جملة) أى حال كونه مجملا أى بالنص الإجمالى
(قوله بورود ميراث الجد جملة) أى بقطع النظر من كون إرثه مع الإخوة أولا
(قوله لما جازالقياس) أى قياس الجد على الأب فلا يأخذ الأخ معه أو على الأخ فيشارك الإخوة والأخوات
(قوله العلماء) من الصحابة وغيرهم
(قوله بالطلاق) أى تارة على الطلاق فيمتنع ثلاثا
(قوله والظهار) أى وتارة على الظهار فتجب فيه الكفارة
(قوله بحسب اختلافهم) أى هل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب مالك أو كحرمة الظهار وينتهى بكفارته كأحد القولين للإمام أحمد أو كحرمة الإيلاء فتجب فيه كفارة يمين وهوالمرجح عندالشافعى عند الإطلاق فإن نوى ظهارا أو طلاقا وقع
(قوله ولم يوجد فيه نص) أى ولو وجد لنقل ولم يختلفوا
(قوله فلايشترط) أى الإنتفاء
(قوله انتفائهما) أى النص والإجماع الموافق له
(قوله نظرا الى قوله والإجماع) أى فإذا وجد لايصح القياس اذلاحاجة اليه حينئذ لثبوت حكم الفرع بما هو أقوى منه
(قوله أدله القياس) أى كقوله تعالى "فاعتبروا يا أولى الأبصار"
(قوله مطلقة الخ) أى والأصل عدم التقييد
(قوله وعلى الأول) أى اشتراط الإنتفاء
(قوله على الثانى) أى القول بالإشتراط(2/26)
*3* (الرابع) العلة
*4* تعريف العلة
@(الرابع) من أركان القياس (العلة) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع وفى معناها شرعا أقوال ينبنى عليها مسائل تأتى(الأصح أنها) أى العلة (المعرف) للحكم فمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف أى علامة على حرمة المسكر . وقالت المعتزلة هى المؤثر بذاته فى الحكم بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة .وقيل هى المؤثر فيه بجعله <408> تعالى لابالذات وقيل هى الباعث عليه ورد بأنه تعالى لايبعثه شئ على شئ ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السبكى أنها باعثة للمكلف على الإمتثال
===========================
(قوله المعرف للحكم) أى لا المؤثرله ولا الباعث عليه
(قوله علة) أى للحرمة
(قوله المسكر) أى كالخمر والنبيذ
(قوله المؤثر بذاته) أى بلاخلق الله
(قوله أنه) أى الحكم
(قوله المؤثر فيه) أى فى تعلق الحكم
(قوله بجعله الخ) أى بمعنى ان العلة متى تحققت وجد الحكم علىوجه الإرتباط العادى
(قوله بأنه تعالى لايبعثه الخ) لأن افعاله لا تعلل بأغراض أصلا
(قوله على الإمتثال) أى امتثال الحكم المعلل
*4* ثبوت حكم الأصل بالعلة
@(و) الأصح (أن حكم الأصل) على القول بأنها المعرف (ثابت بها) لابالنص وقالت الحنفية ثابت بالنص لأنه المفيد للحكم . قلنالم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذى الكلام فيه والمفيد له العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته لأنها معرفة له (وقد تكون) العلة (دافعة للحكم) أى لتعلقه كالعدة فإنها تدفع حل النكاح من غير صاحبها ولاترفعه كأن كانت عن شبهة (أورافعة) له كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده (أوفاعلة لهما) أى الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه.
===========================
(قوله ان حكم الأصل) أىكونه أصلا يقاس عليه والا فالحكم نفسه ثابت بالنص أوالإجماع
(قوله بها) أى بالعلة
((2/27)
قوله للحكم) أى لثبوته
(قوله قلنالم يفده الخ) أى بل انما أفاد أصل ثبوته والمدعى ان حكم الأصل من حيث انه أصل يلحق به غيره
(قوله منشأ التعدية) أى الحمل
(قوله بها) أى بالعلة
(قوله معرفته ) أى الحكم بها
(قوله أى لتعلقه) أى تنجيزا
(قوله كالعدة) أى من حيث هى سواء كانت من الزوج أو غيره اذا علل بها والمعلل هوالحكم العدمى كعدم حل النكاح والإستمتاع
(قوله حل النكاح) أى طروه وحدوثه
(قوله ولاترفعه) أى حله بمعنىحل استمراره
(قوله كأن كانت عن شبهة) أى فإن عدة الشبهة لاترفع نكاح الزوج والا لم تحل له بعدها الا بعقدجديد وانماترفع حل الإستمتاع وانما قال عن شبهة لأنه لا يعقل عدة حقيقية مع وجود النكاح من قبل
(قوله كالطلاق) أى اذا علل به
(قوله يرفع) أى يقطع
(قوله حل التمتع) أى بالمطلقة
(قوله بعده) أى بعدالطلاق بعقدجديد
(قوله الدفع والرفع) أى معا
(قوله ويرفعه) أى اذا طرأ الرضاع على النكاح كما اذا تزوج برضيعة فارتضعتها زوجته
*4* كون العلة وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا إلخ(2/28)
@وتكون العلة (وصفا حقيقيا) <409> وهو ما يتعقل فى نفسه من غير توقف على عرف أوغيره (ظاهرا منضبطا) لاخفيا أو مضطربا كالطعم فىالربوى (أو) وصفا (عرفيا مطردا) أى لايختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة فى الكفاءة (وكذا) تكون (فىالأصح) وصفا (لغويا) كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لايعلل الحكم الشرعى بالأمر اللغوى (أوحكما شرعيا) سواء أكان المعلول كذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وقيل لاتكون حكما لأن شأن الحكم ان يكون معلولا لا علة ورد بأن العلة بمعنى المعرف ولايمتنع ان يعرف حكم حكما أو غيره وقيل لاتكون حكما شرعيا ان كان المعلول أمرا حقيقيا (أو) وصفا (مركبا) كتعليل وجوب القود بالقتل العمد العدوان لمكافئ وقيل لايكون علة لأن التعليل بالمركب يؤدى الى محال اذ بانتفاء جزء منه تنتفى عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية قلنا إنما يؤدى الى ذلك فى العلل العقلية لا المعرفات وكل من الإنتفاآت هنا معرف لعدم العلية ولا استحالة فى اجتماع معرفات على شئ واحد <410> وقيل يكون علة ما لم يزد على خمسة اجزاء
===========================
(قوله من غيرتوقف الخ) بيان للمتعقل فىنفسه
(قوله أوغيره) من لغة أوشرع
(قوله ظاهرا) أى متميزا عن غيره
(قوله منضبطا) أى لا يختلف باختلاف الأفراد
(قوله لاخفيا أومضطربا) أى كعلوق الرحم أو الإنزال فلا تعلل به العدة لأنه قد يخفى وكالمشقة بالنظر الىالقصر لأنها تختلف باختلاف الأفراد
(قوله كالطعم فىالربوى) أى فإنه وصف حقيقى لكونه مدركا بالحس
(قوله كذلك) أى حكماشرعيا
(قوله حياة الشعر) أى ثبوت الحياة للشعر
(قوله وقيل لاتكون) أى العلة
(قوله حكماشرعيا الخ) أى وتكون حكماشرعيا ان كان المعلول حكماشرعيا
(قوله وصفا مركبا) وهوما له جزء
((2/29)
قوله بالقتل العمد الخ) أى فالوصف هنا مركب من أربعة أجزاء
(قوله الى محال) أى عقلى
(قوله تنتفىعليته) أى فإنها موقوفة على الكل
(قوله تحصيل الحاصل) وهو إعدام المعدوم
(قوله ذلك) أى المحال
(قوله لا المعرفات) أى وهى ما نحن بصدده
(قوله وكل من الإنتفاآت الخ) أى فمعرف العلية هو تحقيق جميع الأوصاف
(قوله على خمسة أجزاء) أى فإن زاد عليهالم يجز التعليل به
*4* شرط الإلحاق بحكم الأصل بها ان تشتمل على حكمة
@(وشرط للإلحاق) بحكم الأصل (بها) أى بسبب العلة (ان تشتمل على حكمة) أى مصلحة مقصودة من شرع الحكم (تبعث) أى تحمل المكلف حيث يطلع عليها ( على الإمتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القود على علته السابقة فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن القتل وقدلا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولى الأمر على امتثال الأمر الذى هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد فى وجوب القود لاشتراكهما فىالعلة المشتملة على الحكمة المذكورة فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر فى حل القصر مثلا
===========================
(قوله مصلحة مقصودة) أى كقولنا الإسكار يوجب الحد فإنه مشتمل علىحكمة هىحفظ العقل
(قوله حيث يطلع عليها) قيد بهذا لماسيأتى انه يجوزالتعليل بما لايطلع علىحكمته
(قوله على الإمتثال) أى الإطاعة للأمر والنهى للمعلل
(قوله لإناطة الحكم) أى تعليقه بها
(قوله على علته السابقة) أى القتل العمد العدوان لمكافئ
(قوله انكف) أى امتنع منه
(قوله توطينا للنفس) أى موطنا لها
(قوله بأن يمكن الخ) تصوير لبعث ذلك على الإمتثال
(قوله حينئذ) أى حين اذ وجد شرط الإلحاق وهو اشتمالها على الحكمة
(قوله لاشتراكهما) أى القتل بمثقل والقتل بمحدد
((2/30)
قوله ضابطا لها) أى وصفا ضابطا للحكمة
(قوله فى حل القصر مثلا) أى والفطر
*4* مانع العلة وصف وجودى يخل بحكمتها
@(ومانعها) أى العلة (وصف وجودى يخل بحكمتها) كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودى يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهى الإستغناء بملكه اذ المدين لايستغنى بملكه لاحتياجه الى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق <411> الذى الكلام فيه وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته فى الحاشية
===========================
(قوله ومانعها) أى مانع عليتها
(قوله علىالقول الخ) وهو مرجوح
(قوله بأنه مانع الخ) أى لا على انه عدم شرط أوعدم تأثيره
(قوله لوجوب الزكاة الخ) صلة العلة
(قوله اذ المدين الخ) تعليل لكون الدين مانعا
(قوله ولايضرخلوالمثال الخ) أى لأن التمثيل لمانع باعتبار مانعية العلة من غير نظر للإلحاق بها
(قوله بماذكر) أى ومانعها وصف الخ
*4* عدم جواز كون العلة الحكمة وكونها عدمية في الحكم الثبوتي(2/31)
@(ولايجوز فىالأصح كونها الحكمة ان لم تنضبط) كالمشقة فى السفر لعدم انضباطها فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدى وابن الحاجب وغيرهما لانتفاء المحذور وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم وقيل لايجوز مطلقا وقضية كلام الأصل ترجيحه ومحل الخلاف اذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتى ايضاحه فى مبحث المناسبة(و) لايجوز فى الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره (كونها عدمية) ولو بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة (فى) الحكم (الثبوتى) فلا يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة بناء على ان الإضافى عدمى كما سيأتى تصحيحه أوآخر الكتاب وذلك لأن العلة بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل والعدمى أخفى من الثبوتى وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك وانما يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتى والخلاف فى العدم المضاف بخلاف <412> العدم المطلق لايجوز التعليل به قطعا لأن نسبته الى جميع المحال على السواء فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتى بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار والعدمى بمثله كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمى بالثبوتى كتعليل ذلك بالإسراف
==========================
(قوله الحكمة) أى نفس الحكمة
(قوله ان لم تنضبط) أى الحكمة والمراد بها هنا الأمر المناسب لشرع الحكم لاالمصلحة المترتبة
(قوله لعدم انضباطها) أى المشقة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال
(قوله جاز) أى كونها علة
(قوله وغيرهما) أى كالصفى الهندى
(قوله لانتفاء المحذور) أى وهو عدم الإنضباط
(قوله يجوز مطلقا) أى كونها نفس الحكمة منضبطة أم لا
(قوله لأنها المشروع الخ) أى والوصف كالسفر انما اعتبر تبعا للحكمة
(قوله ومحل الخلاف) أى بين الثلاثة
(قوله اذالم تحصل الحكمة الخ) أى والا فلا خلاف فىالجواز
(قوله المناسبة) أى من مسالك العلة
((2/32)
قوله ولوبعدمية جزئها) أى جزء العلة بأن تكون مركبة من جزأين مثلا واحدهما عدمى كأن يعلل تعين الدية المغلظة فى شبه العمد بأنه قتل بفعل مقصود لايقتل غالبا
(قوله أوبإضافتها) أى فإن الإضافى من قبيل العدمى
(قوله كالأبوة) أى والبنوة
(قوله فلايجوز حكمت الخ) أى كما يقال يجب قتل المرتد لعدم اسلامه
(قوله أو للأبوة ) أى حكمت بكذا للأبوة كتعليل ولاية الإجباربالأبوة
(قوله ويجوز)أى كونها عدمية فى الثبوتى
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله الى جميع المحال) أى فهو لايختص بمحل وحكم
(قوله فلا يعقل الخ) أى لأنها وجودية فلا يتصف بها العدم
(قوله الثبوتى) أى الحكم الثبوتى
(قوله بمثله) أى بالثبوتى مثله
(قوله بالإسراف) أى التبذير
*4* جواز التعليل بما لايطلع على حكمته
@(ويجوز التعليل بما لايطلع على حكمته) كتعليل الربوى بالطعم أوغيره (ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة فىالأصح) لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصرفى لحظة بلا مشقة وقيل لايثبت وعليه الجدليون اذ لاعبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة وعلى الأول يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر فيما ذكرفما مر من أنه يشترط فى الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط فى الجملة أوللقطع بجواز الإلحاق ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد بل قد ينتفى كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها فى ماء قليل قبل غسلها ثلاثا بل تنتفى خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتى
===========================
(قوله فيما) أى صورة
(قوله بانتفائها) أى الحكمة
(قوله للمظنة) أى الموضع الذى يظن فيه وجودها
(قوله بالسفر) أى تعليله بالسفر
((2/33)
قوله لمن الى قوله بلا مشقة) أى فجواز القصر لمن ذكر لكونه مسافرا سفر قصر وان انتفى عنه مشقة لأن السفر مظنها ومثله استبراء الصغيرة فإن حكمة وجوب الإستبراء تحقق براءة الرحم به وهى منتفية فيها لأن البراءة محققة فيها بدون استبراء
(قوله الجدليون) أى اصحاب علم الجدل
(قوله فيما ذكر) أى فيجوز الفطر لمن ركب سفينة الخ
(قوله فى الجملة) أى فى بعض الصور
(قوله أو للقطع) أى أو شرط للجزم بالجواز
*4* جواز التعليل بالعلة القاصرة
@(والأصح جواز التعليل بـ) العلة (القاصرة) وهى التى لاتتعدى محل النص (لكونها محل الحكم أوجزءه) الخاص بأن لاتوجد فى غيره (أو وصفه الخاص) بأن لايتصف به غيره فالأول كتعليل حرمة الربا فى الذهب بكونه ذهبا وفى الفضة كذلك والثانى <413> كتعليل نقض الوضوء فى الخارج من السبيلين بالخروج منهما والثالث كتعليل حرمة الربا فى النقدين بكونهما قيم الأشياء وخرج بالخاص فى الصورتين غيره فلا قصورفيه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها وقيل يمتنع ان لم تكن ثابتة بنص أواجماع لذلك (و) نحن لانسلم ذلك بل (من فوائدها المناسبة) بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول( وتقوية النص) الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا
===========================
(قوله لكونها الخ) بيان لصور العلة القاصرة
(قوله كذلك) أى بكونه فضة
(قوله فى الخارج) أى فى مسئلة الخارج
(قوله السبيلين) أى القبل والدبر
(قوله بالخروج) أى فإن الخروج منهما جزء معنى الخارج منهما اذ معنى الخارج ذات ثبت له الخروج فالخارج هو محل الحكم يعنى النقض اذ هو الناقض
(قوله النقدين) أى الذهب والفضة
(قوله فى الصورتين) أى صورتى الجزء والوصف
(قوله غيره) أى فيهما فلا ينبغى التعدى عنه
(قوله النقض) أى نقض الوضوء
((2/34)
قوله فيما ذكر) أى فى الخارج منهما
(قوله الشامل) نعت للخروج
(قوله لما ينقض ) أى لخروج ما ينقض
(قوله من الفصد) أى من دم الفصد
(قوله بالطعم) أى فالطعم وصف عام لوجوده فى غير البر
(قوله بالقاصرة) أى لعدم فائدتها أى لأن الحكم فى الأصل ثابت بغيرها وليس لها فرع لقصورها
(قوله مطلقا) أى ثبتت بنص أو اجماع أولا
(قوله لذلك) أى لعدم فائدتها
(قوله ذلك) أى عدم الفائدة
(قوله من فوائدها) أى العلم بالقاصرة
(قوله بين الحكم) أى كحرمة الخمر
(قوله ومحله) أى كونه خمرا
(قوله أدعى للقبول) أى من التعبد المحض اذ النفس الى قبول ما تعرف علته اميل منها الى قبول ما تجهل علته
(قوله وتقوية الخ) أى فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا
(قوله معلولها) أى العلة القاصرة
(قوله لا قطعيا) أى اما اذا كان قطعيا فلا تقوية للعلة لأن القطعى قوى بنفسه مستغن عن التقوية
*4* جواز التعليل باسم لقب
@(و) الأصح جواز التعليل (باسم لقب) كتعليل الشافعى نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمى وقيل لايجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر فى حرمة الخمر لتسميته خمرا <414> بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف (و) الأصح جواز التعليل (بالمشتق) المأخوذ من فعل كالسارق فى قوله تعالى " والسارق والسارقة " الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض وقيل يمتنع فيهما وزعم الأصل الإتفاق على الجواز فى الأول والتعليل بالثانى من باب الشبه الصورى كقياس الخيل على البغال فى عدم وجوب الزكاة وسيأتى الخلاف فيه
============================
(قوله باسم لقب) والمراد به الإسم الجامد
(قوله لايجوز) أى التعليل باسم اللقب
(قوله بخلاف مسماه الخ) أى وصف مسماه فإن كونه مخامرا للعقل ليس مسماه وانما مسماه المائع المتخذ من العنب المسكر
(قوله بالمشتق) أى باللفظ المشتق
((2/35)
قوله كالسارق) أى وكالزانية فى " الزانية والزانى " الخ كأن يقال فى تعليل القطع فى السرقة لأنه سارق وفى تعليل الجلد لأنه زان
(قوله فى الأول) أى المأخوذ من الفعل
(قوله بالثانى) أى بالمشتق من الصفة
(قوله من باب الشبه الصورى) وجهه انه لا مناسبة فى البياض والسواد ونحوهما لجلب مصلحة ولا لدفع مفسدة فيكون التعليل بذلك من التعليل بالشبه الصورى
*4* جواز التعليل بعلل شرعية(2/36)
@(و) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد الشخصى (بعلل شرعية) ثنتين فأكثر مطلقا لأنها علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شىء واحد(وهو واقع)كما فى اللمس والمس والبول الموجب كل منها للحدث وقيل يجوز ذلك فى العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها <415> واجيب بأنه يتعين الإستقلال بالإستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا اذ لوجاز شرعا لوقع لكنه لم يقع .(2/37)
قلنا بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم وقوعه لما مر من علل الحدث وقيل يمتنع عقلا وهو الذى صححه الأصل وقيل يجوز فى التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتى لها بخلاف التعاقب لأن الذى يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الأول لاعينه وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد اما أن يقال فيه العلة مجموع الأمور أو أحدها لابعينه أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند الى واحد منها غير المستند الى آخر وان اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك أما العلل العقلية فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين فإن الشىء باستناده الى كل منها يستغنى عن الباقى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم فى التعاقب محال آخر وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها وفارقت العلل العقلية <416> الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور انما يلزم فيها لإفادتها وجود المعلول بخلاف الشرعيةالتى هى معرفات فإنها انما تفيد العلم به سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف أم بما من شأنه التعريف (وعكسه) وهو تعليل أحكام بعلة (جائز وواقع) جزما بناء على الأصح من تفسير العلة بالمعرف (اثباتا كالسرقة) فإنها علة لوجوب القطع ولوجوب الغرم ان تلف المسروق (ونفيا كالحيض) فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح وقيل يمتنع تعليلها بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل. قلنا لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود كما فى السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وقيل يمتنع ذلك ان تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشىء الواحد لا يناسب المتضادات
===========================
(قوله شرعا وعقلا) مرتبط بالجواز
((2/38)
قوله الواحد الشخصى) خرج الواحد بالنوع فيجوز اتفاقا كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان
(قوله بعلل شرعية) هى ما يفيد العلم لوجود أمر
(قوله مطلقا) أى منصوصة كانت أو مستنبطة
(قوله والبول) أى والغائط والنوم
(قوله الموجب كل الخ) أى فهى علل مستقلة للحدث لثبوت الحدث بكل منها
(قوله ذلك) أى التعليل بها
(قوله دون المستنبطة) أى فلا يجوز فيها
(قوله مجموعها العلة) أى فى نفس الأمر وان اعتبر المجتهد كلا منها علة برأسها
(قوله بالإستنباط) أى استنباط العقل كل وصف بالعلية
(قوله شرعا) أى لاعقلا
(قوله مطلقا) أى منصوصة كانت أو مستنبطة فى التعاقب أوفى المعية
(قوله بتقدير الخ) أى والا فالجواز لايستلزم الوقوع
(قوله عقلا) أى وشرعا ايضا مطلقا
(قوله فى التعاقب) أى تعاقب العلل أى احداها فى حالة والأخرى فى حالة ولا يجوز التعليل بهما فى حالة واحدة
(قوله للزوم المحال الآتى) أى الجمع بين النقيضين للمعية
(قوله بخلاف التعاقب) أى فلا يلزم المحال
(قوله بالثانية) أى بالعلة الثانية
(قوله وعلى منع التعدد) أى واذا جرينا على القول بمنع تعدد العلتين أو العلل للحكم الواحد الشخصى وهو ما صححه الأصل
(قوله المجيز) أى القائل بالجواز مطلقا وهو ما رجحه المؤلف
(قوله مجموع الأمور) أى فى المعية
(قوله أو احدها) أى فى التعاقب
(قوله اما العلل العقلية) هى ما يفيد وجود أمر
(قوله مطلقا) يعنى قطعا
(قوله منه) أى من تعددها على معلول واحد
(قوله ان يكون مستغنيا) أى من حيث استناده الى غيره
(قوله وغير مستغن عنه) أى من حيث استناده اليه
(قوله محال آخر) أى كما يلزم اجتماع النقيضين
(قوله بما عدا الأولى) أى من العلة الثانية و الثالثة وهكذا
(قوله عين ما الخ) أى بخلاف ما اذا كانتا معا
(قوله المحال المذكور) وهو اجتماع النقيضين وتحصيل الحاصل
(قوله وعكسه) أى التعليل بعلل شرعية
(قوله أحكام) أى حكمين فأكثر
((2/39)
قوله جزما) أى بلا خلاف كغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب صلاة المغرب
(قوله اثباتا) أى فى نفس الإثبات أى الكلام المشتمل عليه
(قوله لوجوب القطع) أى زجرا للسارق حتى لايعود ولغيره حتى لايقع فيها
(قوله ونفيا) أى فى نفس النفى أى الكلام المشتمل عليه
(قوله وغيرهما) أى كالطواف وقراءة القرآن
(قوله فكذلك) أى جائز وواقع
(قوله تعليلها) أى الأحكام
(قوله فيها) أى فى العلة
(قوله لجوازالخ) أى اذ لابعد فى ان يشتمل الوصف الواحد على مصالح جمة فالحاصل ثانيا غير الحاصل أولا
(قوله زجرا عنها) أى والمقصود منه الزجر عنها
(قوله جبرا) أى والمقصود منه الجبر
(قوله لما تلف من المال) أى فتعدد المقصود لتعدد الحكم
(قوله ذلك) أى التعليل
(قوله وبطلان الإجارة) أى لأن شرطها ان تحدد بزمن
*4* شرط للإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل
@(و) شرط (للإلحاق) بالعلة (أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل فى الأصح) سواء أفسرت بالباعث أم <417> بالمعرف لأن الباعث على الشىء أو المعرف له لا يتأخر عنه وقيل يجوز تأخرثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر لأن استقذاره انما يثبت بعد ثبوت نجاسته. قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمعرف انما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذى هو المراد لئلا يلزم عليه تعريف المعرف وعلى تفسيره بالأول فتعريف المتأخرللمتقدم جائز وواقع اذ الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى
===========================
(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل
(قوله ان لايكون ثبوتها متأخرا) أى بأن يكون ثبوتها مبنيا على ثبوته لأنها حينئذ لاتوجد فى الفرع الا بعد ثبوت حكم الأصل له أى حكم مماثل له تترتب عليه والغرض إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها فى الحكم وذلك قبل ثبوتها فى الأصل لا يمكن
((2/40)
قوله لأن الباعث الخ)أى اذ لو تأخر لزم وجود الحكم بغير باعث وتعريف المعرف اذ الفرض ان الحكم عرف
(قوله عنه) أى الشيىء
(قوله تأخر ثبوتها) أى عن ثبوت حكم الأصل
(قوله بما من شأنه التعريف) أى وهو غير مراد
(قوله لابتفسيره الخ) أى لا يتم البناء المذكور بتفسيره الخ
(قوله بما يحصل الخ) أى اذ سبق احدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده لأنه تحصيل للحاصل
(قوله لئلا يلزم الخ) أى فإن المفروض ثبوت الحكم قبل ثبوت علته
(قوله وعلى تفسيره) أى المعرف
(قوله جائز) أى بلا خلاف
*4* شرط للإلحاق بالعلة أن لاتعود على الأصل بالإبطال
@(و) شرط الإلحاق بالعلة (أن لاتعود على الأصل) الذى استنبطت منه (بالإبطال) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة فى الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها (ويجوز عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (فى الأصح غالبا) فلا يشترط عدمه <418> كتعليل الحكم فى آية " أولامستم النساء " بأن اللمس مظنة التمتع أى التلذذ فإنه يخرج منه النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء وقيل لايجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم والتصحيح من زيادتى وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم فى خبر الصحيحين "لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان " بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتى غالبا تعليل نحو الحكم فى خبر النهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوى بأصله فإنه يقتضى جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو احد قولى الشافعى لكن اظهر هما المنع نظرا للعموم
===========================
(قوله بالإبطال) يعنى ان لايلزم من التعليل بتلك العلة بطلان حكم المحل المشبه به المعلل بها
(قوله لأنه) أى الأصل
(قوله منشؤها) أى العلة
(قوله بدفع الخ) أى بسد حاجة المستحق للزكاة
((2/41)
قوله فإنه) أى الدفع
(قوله مجوز الخ) أى لأن سد حاجة الفقير كما يكون بعينها يكون بقيمتها فبطل حكم الأصل الذى هو تعيين عينها
(قوله عودها) أى العلة
(قوله على الأصل) أى حكمه
(قوله الحكم ) وهو نقض الوضوء
(قوله مظنة التمتع) أى بسبب ثوران الشهوة بذلك اللمس
(قوله فلا ينقض الخ) أى لعدم وجود العلة التى هى المظنة
(قوله ذلك) أى عود العلة على حكم الأصل بالتخصيص
(قوله عدم التخصيص) أى لحكم الأصل
(قوله فينقض الخ) وهو احد القولين للشافعى والآخر عدم النقض وهو الذى رجحه الأصحاب
(قوله عملا بالعموم) أى عموم الآية بلا نظر للعلة
(قوله والتصحيح) أى تصحيح جواز العود
(قوله التعميم) أى لحكم الأصل
(قوله العود) أى عود العلة على حكم الأصل
(قوله به) أى التعميم
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله الحكم) أى النهى عن الحكم
(قوله لايحكم الخ) ظاهره التحريم لكن حمله الجمهور على الكراهة
(قوله بتشويش الفكر) أى تخليطه
(قوله غير الغضب) أى من كل ما يشغل القلب ويشوش الفكر كغلبة النعاس
(قوله فإنه) أى هذا التعليل
(قوله مأكول وغيره) كبيع لحم بقر بضأن ولحم ضأن بحمار
(قوله وغيره) أى حتى الآدمى
(قوله المنع) أى الحرمة والبطلان
(قوله للعموم) أى عموم الخبر
*4* شرط للإلحاق بالعلة أن لاتكون المستنبطة معارضة إلخ(2/42)
@(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لاتكون) العلة (المستنبطة معارضة بمناف) لمقتضاها (موجود فىالأصل) اذ لاعمل لها مع وجوده الا بمرجح ومثل له بقول الحنفى فى نفى وجوب التبييت فىصوم رمضان <419> صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعى بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل وهو مثال للمعارض فىالجملة وليس منافيا ولا موجودا فى الأصل وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا فى مسح الرأس ركن فى الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين وهو مثال للمعارض فى الجملة وليس منافيا وانما ضعف هذا الشرط وان لم يثبت الحكم فى الفرع عند انتفائه لأن الكلام فى شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم فىالفرع لا للعلة التى الكلام فيها وانما قيد المعارض بالمنافى لأنه قد لاينافى كما سيأتى فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هوعلة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل
============================
(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل
(قوله المستنبطة) هى الحاصلة عن رأى المجتهد
(قوله فى الأصل) أى المقيس عليه
(قوله اذ لا عمل لها الخ) أى فإن عملها هوكونه أصلا يلحق به غيره وهذا منتف مع المعارض
(قوله بالنية قبل الزوال) وهو الحكم
(قوله كالنفل) هو الأصل
(قوله فيعارضه) أى قول الحنفى
(قوله بأنه الخ) هذا هو المعارض المنافى لمقتضى العلة
(قوله وهو) أى المثال المذكور
(قوله وليس منافيا) أى لحكم الأصل بل هو مساعد له لأنه ليس بفرض حتى يحتاط له
(قوله ذلك) أى المعارض المنافى
(قوله لصحة العلة) أى لأجل تصحيحها
(قوله يشترط أيضا) أى فى الفرع
(قوله ومثل له) أى للمعارض الموجود فى الفرع
(قوله ركن فى الوضوء) هو العلة المستنبطة
(قوله فيسن تثليثه) هو الحكم
(قوله كغسل الوجه) أى بجامع الركنية فى كل
(قوله بقوله مسح الخ) هو المعارض
(قوله وهو) أى المثال المذكور
((2/43)
قوله وليس منافيا) أى اذ لا منافاة بين كونه مسحا وكونه ركنا وانما التنافى بين مقتضاهما فإن الأول يقتضى استحبابه والثانى عدمه
(قوله وهذا) أى الشرط الذى ذكره القيل
(قوله لا للعلة) أى لاشرط لها
(قوله قيد المعارض بالمنافى) أى فى الأصل لا مطلق المعارض
(قوله هو) أى المعارض الغير المنافى
(قوله جواز التعليل) أى لحكم واحد
*4* شرط للإلحاق بالعلة أن لاتخالف نصا أو اجماعا إلخ
@(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لاتخالف نصا أو اجماعا) لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفى المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا على بيع <420> سلعتها فإنه مخالف لخبر أبى داود وغيره " ايما أمرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل" ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه فى عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه (و) ان (لا تتضمن) العلة (المستنبطة زيادة عليه) أى على النص أو الإجماع ( منافية مقتضاه) بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد الإستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالإستنباط لتقدم النص عليه والتقييد بالمستنبطة من زيادتى
===========================
(قوله ان لا تخالف) أى العلة من حيث مقتضاها وهو الحكم المترتب عليها
(قوله نصا أو اجماعا) يعنى ان لا يكون ما تثبته فى الفرع حكما يخالف نصا أو اجماعا
(قوله لبضعها) أى فرجها
(قوله بيع سلعتها) أى متاعها بجامع مطلق الملك
(قوله فى عدم الوجوب) يعنى فى جواز الترك
(قوله عليه) أى على المسافر مع مشقة السفر
(قوله أى على النص) أى كأن ينص على ان عتق العبد الكتابى لا يجزئ لكفره فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد ينافى حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم بالمخالفة وعدم اجزاء عتق المجوسى المفهوم بالموافقة الأولى
(قوله مقتضاه) أى حكمه
(قوله فيه) أى فى الوصف
(قوله للنص) أى لحكمه أو الإجماع(2/44)
*4* شرط للإلحاق بالعلة أن تتعين إلخ
@(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن تتعين) فىالأصح فلا تكفى المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذى هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له وقيل يكفى المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه (لا أن ل اتكون) العلة (وصفا مقدرا) فلا يشترط فى الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذى هو معنى مقدر شرعى فى محل التصرف وقيل يشترط ذلك ورجحه الأصل تبعا للإمام الرازى (ولا أن لايشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه) فلا يشترط فى الأصح لجواز تعدد الأدلة وقيل يشترط ذلك للإستغناء حينئذ عن القياس بذلك <421> الدليل ورجحه الأصل مثال الدليل فىالعموم خبر مسلم "الطعام بالطعام مثلا بمثل " فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة على هذا القول فىاثبات ربوية التفاح مثلا الى قياسه على البر بجامع الطعم للإستغناء عنه بعموم الخبر ومثاله فىالخصوص خبر "من قاء أو رعف فليتوضأ " فإنه دال على علية الخارج النجس فى نقض الوضوء فلا حاجة للحنفى الى قياس القىء أو الرعاف علىالخارج من السبيلين فى نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للإستغناء عنه بخصوص الخبر (ولا القطع فى) صورة العلة (المستنبطة بحكم الأصل) بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أوسنة متواترة أو إجماع قطعى (ولا القطع بوجودها فى الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابى) فلا تشترط فى الأصح بل يكفى الظن بذينك لأنه غاية الإجتهاد فيما يقصد به العمل وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول وأما مذهب الصحابى فليس بحجة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له وقيل يشتترط لأن الظاهر استناده الى النص الذى استنبطت منه العلة (ولا انتفاء المعارض لها) فىالأصل فلايشترط (فىالأصح) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأى الجمهور وقيل <422> يشترط بناء على منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ الا بمرجح والتقييد بالمستنبطة(2/45)
فىالأربع من زيادتى
===========================
(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل
(قوله ان تتعين) أى ان تكون وصفا معينا
(قوله فلا تكفى الخ) مثلا يحرم الربا فى البر للطعم أو القوت أو الإدخار أو الكيل
(قوله المحققة) أى الموجدة
(قوله فكذا) أى منشأ التعدية المحققة له
(قوله مقدرا) أى فرضيا لاحقيقة له فى الخارج
(قوله فلا يشترط) أى فى الإلحاق بسبب العلة فيجوز التعليل بالوصف المفروض المشترك بين الفرع والأصل
(قوله مقدر) أى مفروض
(قوله شرعى) أى قدره الشرع وفرضه
(قوله فى محل التصرف) وهو المملوك
(قوله دليلها) أى العلة
(قوله لجواز الخ) والغرض حاصل بكل منها فلا موجب لتعيين احدها
(قوله ذلك) أى عدم الشمول
(قوله للإستغناء الخ) أى فهو تطويل بغير طائل
(قوله ومثاله) أى الدليل
(قوله فإنه دال الخ) أى بترتيب الحكم على الوصف
(قوله الى قياس القيىء ) أى الخارج بالقيىء أو الرعاف
(قوله ولا القطع) أى فلا يشترط فى الأصح
(قوله بأن يكفى الخ) تصوير للقطع به
(قوله بوجودها) أى العلة المستنبطة
(قوله مخالفتها) أى العلة
(قوله مذهب الصحابى) أى فى الفرع
(قوله بذينك) أى بحكم الأصل فى المستنبطة وبوجودها فى الفرع
(قوله فيما يقصد به العمل) وهو الفروع العملية لا الإعتقادية
(قوله بكثرة المقدمات) كأن المراد بالمقدمات ظن حكم الأصل وظن علية الوصف فيه الحاصل بالإستنباط وظن وجودها فى الفرع فيكون المراد بالكثرة ما زاد على أقل العدد وهو اثنان وذلك حاصل فى الثلاثة
(قوله واما مذهب الصحابى) أى فى الفرع
(قوله له) أى لمذهبه
(قوله يشترط) أى الإنتفاء
(قوله لها) أى للعلة المستنبطة
(قوله فلايشترط) أى لجواز ان يكون كل علة
(قوله تعدد العلل) أى على معلول واحد
(قوله حينئذ) أى حين اذ وجد المعارض
(قوله فى الأربع) أى المسائل الأربع
*4* المراد بالمعارض هنا وصف صالح إلخ(2/46)
@(والمعارض هنا) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافى (وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض) بفتح الراء لها (ومفض للإختلاف) بين المتناظرين (فىالفرع كالطعم مع الكيل فىالبر) فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للإختلاف بين المتناظرين (فىالتفاح) مثلا فعندنا ربوى كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوى لانتفاء الكيل فيه وكل منهما يحتاج الى ترجيح وصفه على وصف الآخر
============================
(قوله فيما مر) وهو الذى اشترط انتفاؤه فى الأصل
(قوله فيه) أى فى ربوية البر
(قوله فى التفاح) أى ربويته
(قوله فعندنا) أى الشافعية
(قوله ربوى) أى التفاح ربوى
(قوله بعلة الطعم) أى فإن كلا منهما مطعوم
(قوله ليس) أى التفاح
(قوله كل منهما) أى المتناظرين فى ربوية التفاح
(قوله الى ترجيح وصفه الخ) أى علته على علة الآخر فى الأصل ليترتب عليه مدعاه فى الفرع
*4* لا يلزم المعترض نفى وصفه عن الفرع
@(والأصح) أنه (لايلزم المعترض نفى وصفه) أى بيان انتفائه (عن الفرع) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذى هو المقصود وقيل يلزمه ان صرح بالفرق بين الأصل والفرع فىالحكم فقال مثلا لا ربا فىالتفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه (و) أنه (لا) يلزمه (إبداء أصل) <423> يشهد لوصفه بالإعتبار لما مر وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة فىالبر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوى
============================
(قوله لايلزم الخ) أى كأن قال المستدل البر ربا للطعم فيقاس عليه التفاح ثم قال المعترض العلة عندى الكيل ولا يلزم المعترض ان يقول ايضا الكيل ليس موجودا فى التفاح
(قوله وصفه) أى الذى عارض به وصف المستدل
(قوله مطلقا) أى صرح بالفرق بين الأصل والفرع أم لا
(قوله ذلك) أى النفى
((2/47)
قوله ليفيد ) أى نفى وصفه عنه
(قوله المقصود) أى مقصود المعترض
(قوله يلزمه) أى نفى وصفه
(قوله وعارض الخ) أى بأن قال العلة الكيل
(قوله فيه) أى فى الأصل
(قوله التزمه) أى الإنتفاء بأن قال والكيل غير موجود فى التفاح
(قوله إبداء أصل الخ) أى دليل يشهد للوصف المعارض به بأنه المعتبر دون غيره فى العلية لما مر من حصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل علة بمجرد المعارضة
(قوله ذلك) أى الإبداء
(قوله حتى تقبل) أى لأجل ان تقبل
*4* للمستدل دفع المعارضة بالمنع إلخ
@(وللمستدل الدفع) أى دفع المعارضة بأوجه ثلاثة وان عدها الأصل أربعة (بالمنع) أى منع وجود الوصف المعارض به فىالأصل ولو بالقدح كأن يقول فى دفع معارضة الطعم بالكيل فى الجوز مثلا لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبى صلى الله عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا أو معدودا وكأن يقدح فى علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك من مفسدات العلة (وببيان استقلال وصفه) أى المستدل (فىصورة ولو) كان البيان (بظاهر عام)كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص (ان لم يتعرض) أى المستدل(للتعميم)كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل فىصورة بخبرمسلم " الطعام بالطعم مثلا بمثل " والمستقل مقدم على غيره فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن اثبات الحكم بالقياس الذى هو بصدد الدفع عنه الىاثباته بالنص وتبقى المعارضةسالمة من القدح فلا يتم القياس (وبالمطالبة) للمعترض ( بالتأثير) لوصفه ان كان مناسبا (أوالشبه) ان <424> كان غير مناسب هذا (ان لم يكن ) دليل المستدل على العلية (سبرا) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضته بمثله فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك اذ مجرد الإحتمال قادح فيه
===========================
(قوله وللمستدل ) أى ويجوز له
(قوله بأوجه ثلاثة) أى بأحدها
(قوله ولو بالقدح) أى الطعن فى علية الوصف المعارض به
(قوله وكان) أى الجوز
((2/48)
قوله الوصف) أى المعارض به
(قوله ببيان خفائه) أى كأن يعلل المستدل وجوب الحد فى الزنا بإيلاج فرج فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فيقول المعترض انما هو العلوق فللمستدل القدح فى العلة بكونها خفية
(قوله أو عدم انضباطه) أى كأن يعلل المستدل جواز القصر بسفر مرحلتين فأكثر فيقول المعترض انما العلة المشقة فللمستدل ان يقدح فى هذه العلة بكونها غير منضبطة
(قوله ان لم يتعرض الخ) قيد فى مدخول لو
(قوله كأن يبين الخ) تمثيل لبيان استقلال وصفه بالظاهر العام من غير تعرض للتعميم
(قوله بالنص) أى العام دون القياس
(قوله بالتأثير الخ) أى تأثير وصف المعترض فى الحكم
(قوله هذا) أى الدفع بالمطالبة
(قوله سبرا) أى حصرا للأوصاف فى الأصل وإبطالا لما لايصلح منها للعلية فيتعين الباقى لها
(قوله بأن كان مناسبا أو شبها) يعنى ان لم يكن دليل المستدل على علية وصفه سبرا بأن كان وصفه مناسبا أو شبها فإنه اذا كان احدهما لم يكن دليله سبرا بل مناسبة أو شبها
(قوله لتحصل الخ) تعليل لمحذوف أى وانما كان الوجه المذكور من أوجه الدفع لأجل حصول معارضته بمثله
(قوله بذلك) أى بالتأثير أو الشبه
(قوله اذ مجرد الخ) أى لأن الوصف يدخل فى السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت مناسبة فيه ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل : لم قلت ان الكيل مؤثر فيجيبه ببيان انه مؤثر بالدليل والا اندفعت المعارضة
(قوله فيه) أى فى السبر
*4* لو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم إلخ(2/49)
@(ولو قال) المستدل للمعترض (ثبت الحكم ) فى هذه الصورة ( مع انتفاء وصفك) الذى عارضت به وصفى عنها (لم يكف ) فى الدفع (وان وجد) ولو بفرض المتناظرين (معه) أى مع انتفاء وصف المعترض عنها (وصفه) أى وصف المستدل فيها لاستوائهما فى انتفاء وصفيهما ان لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا <425> وقيل يكفى فى الشق الثانى بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه فى الأول لا يكفى لاستوائهما فيما مر وهذا رجحه الأصل ثم ذكر فى انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الإكتفاء مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين .(2/50)
وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه (ولو أبدى المعترض) فى الصورة التى ألغى وصفه فيها المستدل (ما) أى وصفا (يخلف الملغى سمى ) ما أبداه (تعدد الوضع ) لتعدد ما وضع أى بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر (وزالت) بما ابداه (فائدة الإلغاء) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه (ما لم يلغ المستدل الخلف بغيردعوى قصوره أو) دعوى (ضعف معنى المظنة) المعلل بها أى ضعف المعنى الذى اعتبرت المظنة له <426> (وسلم) المستدل (أن الخلف مظنة ) وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر بخلاف ما اذا ألغاه بغير الدعويين أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة الغائه (وقيل دعواهما) أى القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم (إلغاء) للخلف ايضا بناء فى الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة وفى الثانية على تأثير ضعف المعنى فى المظنة فلا تزول فيهما فائدة الالغاء الأول مثال تعدد الوضع ما يأتى فيما يقال يصح أمان العبد للحربى كالحر بجامع الإسلام والتكليف فإنهما مظنتا اظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفى باعتبار الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغى الشافعى الحرية بثبوت <427> الأمان بدونها فى العبد المأذون له فى القتال اتفاقا فيجيب الحنفى بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه فى النظر فى مصلحة القتال والإيمان
===========================
(قوله ثبت الحكم) أى بدليل آخر
(قوله مع انتفاء الخ) صورة المسئلة ان المعارض أبدى الوصف على سبيل الإستدلال
((2/51)
قوله لم يكف ) صورتها ان يقول المستدل يحرم الربا فى التمر مثلا لعلة القوت فيقول المعترض بل العلة الوزن فيقول المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفك فى الملح فهذا الدفع غير كاف للإستواء فى انتفاء الوصفين القوت والوزن عن الصورة المنقوض بها وهى الملح وكذا اذا وجد وصف المستدل فيها كما لوكان بدل الملح فى هذا المثال البر
(قوله فى الدفع) أى للمعارضة
(قوله وصفه) أى المستدل
(قوله فيها) أى فى تلك الصورة
(قوله لاستوائهما ) أى فكما تفسد علة المعترض تفسد علة المستدل
(قوله وصفيهما) أى فى تلك الصورة
(قوله ماذكر) أى انتفاء وصف المعترض عنها
(قوله مطلقا) أى لم يوجد مع ماذكر وصف المستدل أولا
(قوله يكفى الخ) أى فى الدفع فيما اذا وجد مع انتفاء وصف المعترض الخ
(قوله بناء على الخ) أى فيلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم
(قوله بخلافه) أى قوله المذكور
(قوله فى الأول) أى فيما اذا لم يوجد مع الخ
(قوله فيما مر) أى فى انتفاء وصفيهما
(قوله فى انتفاء الخ) أى فى شأنه
(قوله بما قاله) أى بإيراده الصورة التى ليس فيها وصفه
(قوله فيما قدح ) أى من الإنتفاء
(قوله ولو ابدى الخ) مثال ذلك مالو علل المستدل ربوية البر بالطعمية فعارضه المعترض بأن العلة الكيل فقدح المستدل فيها بثبوت الحكم دونها فى التفاح فتكون ملغاة فأبدى المعترض علة أخرى تخلف هذه العلة التى الغاها المستدل بأن قال ان التفاح وان لم يكن مكيلا فهو موزون فقد خلف الكيل فيه الوزن والعلة عندى احد الشيئين من الكيل والوزن
(قوله أى وصفا) أى يقوم مقامه
(قوله ما ابداه) أى إبداؤه
(قوله فائدة الإلغاء) أى الحاصل من المستدل
(قوله بغير الخ) أى بأى طريق من طرق الإلغاء غير دعوى كون الخلف قاصرا ودعوى ضعف معنى المظنة
((2/52)
قوله بغير الخ ايضا) أى كأن ألغاه بانتفاء الخلف فى صورة مع وجود الحكم فيها كأن يقول المستدل للمعترض ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون فلا تزول حينئذ أى حين اذ الغاه بانتفاءه الخ فائدة الغائه الأول وينتهض الدليل على المعترض. والأولى قوله له (ثبتت ربوية البيض الخ) مرتبط بقول المعترض المتقدم والعلة عندى احد الشيئين كأن يقول المستدل بعد قول المعترض والعلة عندى الخ ثبتت ربوية البيض
(قوله دعوى قصوره) مثال إلغاء الخلف المذكور بدعوى القصور ما لو جعل المعترض الخلف فى التفاح بدل الوزن الكون تفاحا مثلا فيلغيه المستدل بكونه قاصرا على التفاح
(قوله ضعف الخ) مثال الإلغاء بدعوى ضعف معنى المظنة فيه أى الخلف ما لو قال المعترض العلة عندى فى جواز القصر للمسافر مفارقة اهله فيلغى المستدل هذه العلة بوجود الحكم فى صورة مع انتفائها فإن المسافر بأهله يجوز له القصر كغيره فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشقة فيدعى المستدل ضعف معنى المظنة كضعف المشقة للمسافر اذا كان ملكا
(قوله معنى المظنة) أى حكمتها
(قوله بأن لم يتعرض الخ) أى أصلا تصوير لقوله مالم يلغ الخ
(قوله ماذكر) أى ان الخلف مظنة
(قوله اذا ألغاه) أى المستدل الخلف
(قوله بالثانية) أى فى دعوى ضعف معنى المظنة
(قوله ايضا) أى كدعوى غيرهما
(قوله ما يأتى الخ) أى فى جملة المقول الآتى
(قوله مصلحة الإيمان) أى عقد أمان
(قوله من بذل الأمان) أى تلك المصلحة ناشئة من بذل الأمان
(قوله باعتبار الخ) أى فيعتبر الإسلام والتكليف والحرية فى الوصفية وتجعل الحرية جزء علة
(قوله فيلغى الشافعى) أى من العلية
(قوله فى العبد الخ) أى فهذه صورة الغى فيها المستدل وصف المعترض
(قوله الحنفى) أى المعترض
(قوله بأن الإذن له) أى فى القتال
(قوله خلف الحرية ) أى وذلك لأن اذن السيد لعبده فى التصرفات يدل على ان رأيه سديد
*4* لا يكفى فى دفع المعارضة رجحان وصف المستدل(2/53)
@(ولا يكفى) فى دفع المعارضة ( رجحان وصف المستدل) على وصفها بمرجح ككونه انسب أو اشبه من وصفها بناء على جواز تعدد العلل فيجوز ان يكون كل من الوصفين علة وقيل يكفى بناء على منع التعدد ورجحه الأصل (وقد يعترض) على المستدل (باختلاف جنس الحكمة) فى الفرع والأصل (وان اتحد الجامع) بين الفرع والأصل كما يأتى فيما يقال يحد اللائط كالزانى بجامع ايلاج فرج فى فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض بأن الحكمة فى حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفى حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدى هو اليه وهما مختلفتان فيجوز ان يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا فى علة الحد (فيجاب) عن الإعتراض (بحذف خصوص الأصل عن الإعتبار) فى العلة بطريق من طرق إبطالها فيسلم ان <428> العلة هى القدر المشترك فقط كما مر فى المثال لا مع خصوص الزنا فيه (والعلة اذا كانت وجود مانع) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده (أو انتفاء شرط) كعدم احصان الزانى المشترط لوجوب رجمه (لا تستلزم وجود المقتضى فى الأصح) وقيل تستلزمه والا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط . قلنا يجوز ان يكون انتفاؤه لما فرض ايضا لجواز تعدد العلل .
===============================
(قوله بمرجح) أى عند المعترض
(قوله انسب) أى اشد مناسبة من وصف المعارضة
(قوله أو اشبه) أى اشد شبها والشبه ما اعتبره الشارع فى بعض الأحكام وليس مناسبا بالنظر الى ذاته
(قوله تعدد العلل) أى لمعلول واحد
(قوله فيجوز الخ) أى اذ ترجيحه عليه لاينفى العلية لجواز ان يكون بعض العلل ارجح من بعض
(قوله منع التعدد) أى تعدد العلل
(قوله الحكمة) أى المصلحة أو العلة فالثلاث مترادفة
(قوله الجامع الخ) أى القدر المشترك بينهما
(قوله يحد اللائط ) أى بالرجم ان كان محصنا وبالجلد والتغريب ان كان غير محصن
(قوله فيعترض) أى قياس اللواط على الزنا
((2/54)
قوله اليه) أى الإختلاط
(قوله وهما) أى الحكمتان
(قوله فيكون خصوصه الخ) أى بأن يقال انما حد الزانى لأنه أولج فرجا فى فرج على وجه الزنا
(قوله الأصل) أى كالزنا فى المثال
(قوله القدر المشترك) أى بين الأصل والفرع
(قوله من الحكم) أى من ثبوته
(قوله كأبوة الخ) أى كنفى القود عن الأب بجناية ولده لمانع وجودى وهو الأبوة
(قوله قتله) أى القاتل
(قوله أو انتفاء شرط) أى لثبوت حكم
(قوله كعدم احصان الخ) أى كانتفاء رجم البكر الزانى لعدم الخ
(قوله لاتستلزم الخ) أىلاتستلزم وجود المقتضى للحكم مثلا اذا كانت العلة فى عدم القصاص من الأب بقتل ابنه الأبوة لايستلزم ذلك وجود القتل المقتضى للقصاص بل يعلل عدم القصاص بالأبوة وان لم يوجد القتل
(قوله والا) أى وان لم يستلزم ذلك
(قوله كان انتفاء الخ) أى فالرجم مثلا انما انتفى لعدم الزنا لا لعدم الإحصان فإن وجود الحكم انما يستند الى مقتضيه فاستناد انتفائه الى انتفاء مقتضيه أولى منه الى انتفاء شرطه أو وجود مانعه
(قوله ايضا) أى كجواز انتفائه لغير مفروض
(قوله تعدد العلل)أى دليلين فأكثر لمدلول واحد
*2* ( مسالك العلة )
*3* الإجماع
@(مسالك العلة) أى هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشئ (الأول الإجماع) كالإجماع على ان العلة فىخبر الصحيحين "لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان " تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين وكالإجماع علىان العلة فى تقديم الأخ الشقيق فى الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه فىولاية النكاح وصلاة الجنازة ونحوهما
===========================
(قوله الإجماع) أى على كون الوصف علة
(قوله به) أى بتقديمه فى الإرث
(قوله ولاية النكاح) أى تزويج شقيقته
(قوله صلاة الجنازة) أى الإمامة فيها
(قوله ونحوهما) أى كتحمل الدية
*3* النص الصريح(2/55)
@(الثانى) من مسالك العلة (النص الصريح) بأن لايحتمل غير العلية <429>(كلعلة كذا فلسبب) كذا (فمن أجل) كذا (فنحو كى) التعليلية (واذن) كقوله تعالى "من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل - كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم - اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات" وفيما عطف بالفاء هنا وفيما يأتى اشارة الىانه دون ماقبله رتبة بخلاف ماعطف بالواو (و) النص (الظاهر) بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا (كاللام ظاهرة) نحو " كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الىالنور" (فمقدرة) نحو ولاتطع كل حلاف الى قوله ان كان ذا مال وبنين أى لأن (فالباء) نحو فبما رحمة من الله أى لأجلها لنت لهم (فالفاء فى كلام الشارع) وتكون فيه فى الحكم كقوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفىالوصف كخبر الصحيحين فىالمحرم الذى وقصته ناقتة لاتمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (فـ)ـفى كلام (الراوى الفقيه فـ)ـفىكلام الراوى (غيره) أى غير الفقيه وتكون فيهما فىالحكم فقط وقال بعض المحققين فىالوصف فقط لأن الراوى يحكى ما فىالوجود وذلك كقول عمران بن حصين سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه أبو داود وغيره وكل من القولين <430> صحيح وان كان الأول أظهر معنى والثانى أدق كما بينته فىالحاشية (فإن) المكسورة المشددة كقوله تعالى "رب لا تذر على الأرض من الكافرين" الآية وتعبيرى بالفاء فى الأخيرة من زيادتى (واذ) نحو ضربت العبد اذ اساء أى لإسائته (وما مر فى) مبحث (الحروف) مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفى ومن فلتراجع وانما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة فى اللام والتعدية فىالباء ومجرد العطف فىالفاء ومجرد التأكيد فى ان والبدل فى اذ كما مر فىمبحث الحروف
===========================
(قوله الصريح)أى القطعى
(قوله بأن لاتحتمل الخ) أى بأن دل عليها بالوضع من غير نظر واستدلال
((2/56)
قوله فمن أجل كذا) أى ونحوه لأجل كذا
(قوله التعليلية) أى بخلاف المصدرية
(قوله كى لايكون) أى مال الفيىء
(قوله اذا) أى اذا ركنت اليهم
(قوله ضعف الحياة الخ) أى عذابهما
(قوله هنا) أى فى النص الصريح
(قوله وفيما يأتى) أى فى الظاهر
(قوله مرجوحا) أى ولو مجازا
(قوله فمقدرة) أى معنوية
(قوله حلاف) أى كثير الحلف فى الحق والباطل
(قوله الشارع) أى الله ورسوله
(قوله وتكون فيه فى الحكم) أى داخلة فى الحكم الواقع بعد صالح للعلية
(قوله فى الوصف) أى الصالح لحكم تقدمه
(قوله وقصته ناقته) أى رمته ناقته فاندق عنقه
(قوله ففى كلام الخ) أى فالفاء فى كلام الراوى المجتهد
(قوله فقط) أى دون الوصف
(قوله فى الوصف فقط) أى دون الحكم
(قوله ما فى الوجود) أى حسا والكائن فى الوجود انما هو المحكوم به وهو وصف بخلاف الحكم فإنه ليس بكائن فى الوجود حسا كندب السجود
(قوله وذلك) أى مثال الفاء فى كلام الراوى
(قوله من القولين) أى القول بأنها فيه فى الحكم فقط وفى الوصف فقط
(قوله أدق) أى فى التوجيه
(قوله كقوله تعالى الخ) حكاية عن نوح
(قوله فى الأخيرة) أى فى فإن
(قوله حتى الخ) نحو اسلم حتى تدخل الجنة أى لتدخلها ونحو " ولتكبرو الله على ما هداكم - لمسكم فيما أفضتم فيه " أى لأجل " يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق" أى من أجل الصواعق
(قوله المذكورات ) أى اللام وما بعدها
(قوله من الصريح) أى بل من الظاهر
(قوله كالعاقبة) نحو فالتقطه الخ
(قوله والتعدية) نحو ذهب الله بنورهم
(قوله ومجرد العطف) نحو انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا
(قوله ومجرد التأكيد) نحو والله يعلم انك لرسوله
(قوله والبدل) نحو اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء
*3* الإيماء
*4* تعريف الإيماء(2/57)
@(الثالث) من مسالك العلة (الإيماء وهو) لغة الإشارة الخفية واصطلاحا (اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو) كان الحكم (مستنبطا) كما يكون ملفوظا (لو لم يكن للتعليل هو) أى الوصف (أو نظيره) لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم الى نظيرهما أى لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به (كان) ذلك الإقتران (بعيدا) من الشارع لايليق بفصاحته <431> و اتيانه بالألفاظ فى محالها والإيماء (كحكمه) أى الشارع (بعد سماع وصف) كما فىخبر الأعرابى واقعت اهلى فى نهار رمضان فقال النبى صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة الىآخره رواه ابن ماجه بمعناه وأصله فىالصحيحين فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على انه علة له والا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال فىالجواب فكأنه قال واقعت فأعتق (وذكره فى حكم وصفا لولم يكن علة) له (لم يفد) ذكره كقوله صلىالله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على انه علة له والا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد (وتفريقه بين حكمين بصفة) اما (مع ذكرهما) كخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أى صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لولم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا (أو) مع (ذكر احدهما) فقط كخبر الترمذى القاتل لايرث أى بخلاف غيره المعلوم <432> ارثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل فىالأول لولم يكن لعليته له لكان بعيدا (أو) تفريقه بين حكمين اما (بشرط) كخبر مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالتفريق بين منع البيع فى هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لولم يكن لعلية الإختلاف للجواز لكان بعيدا
((2/58)
أوغاية) كقوله تعالى " ولاتقربوهن حتى يطهرن" أى فإذا تطهرن فلامنع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله " فإذا تطهرن فأتوهن" فتفريقه بين المنع من قربانهن فىالحيض وجوازه فىالطهر لولم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا ( أو استثناء) كقوله تعالى " فنصف ما فرضتم الا أن يعفون " أى الزوجات عن النصف فلا شىء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لولم يكن لعلية العفو للإنتفاء لكان بعيدا (أو استدراك) كقوله تعالى "لايؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم " الى آخره فتفريقه بين عدم المؤاخذة < 433> بالأيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لولم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا (وترتيب حكم على وصف)كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا(ومنعه)أى الشارع(مما قد يفوت المطلوب)كقوله تعالى "فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع" فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذى قد يفوتها لولم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا وهذه الأمثلة أسلم ما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وخرج بالملفوظ أى فعلا أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا ان كان الحكم مستنبطا أيضا والا فليس بإيماء فى الأصح بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ والحكم المستنبط فإنه كما علم إيماء فى الأصح تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه بخلاف ما قبله لجواز كون الوصف أعم مثاله قوله تعالى " وأحل الله البيع" فحله مستلزم لصحته ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم أو غيره والنزاع كما قال العضد لفظى <434> مبنى على تفسير الإيماء وأما مثال النظير فكخبر الصحيحين ان امرأة قالت يارسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على امك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك أى فإنه يؤدى عنها سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه(2/59)
عنه فذكر لها دين الآدمى عليه وأقرها على جواز قضائه عنه وهما نظيران فلولم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا
===========================
(قوله الإيماء) ويسمى ايضا التنبيه
(قوله الإشارة الخفية) أى بنحو يد
(قوله ملفوظ بحكم) أى مصرح بعليته
(قوله ولو كان الخ) أى سواء كان الحكم ملفوظا به أو مستنبطا
(قوله للتعليل) أى لتعليل الحكم أو نظيره
(قوله أى الوصف) والمراد بالوصف هنا ما يشمل الشرط والغاية والإستثناء
(قوله حيث يشارالخ) أى انما يلتفت للنظير حيث يشار والا اقتصرعلى الحكم الأصلى
(قوله ذلك) أى الوصف أوالنظير
(قوله بالحكم) أى أو بنظير الحكم
(قوله لتعليل الحكم به) أى أو لتعليل نظير الحكم بنظير الوصف
(قوله بعيدا ) أى فيحمل على التعليل دفعا للإستبعاد
(قوله والإيماء) أى امثلته
(قوله كحكمه أى الشارع) أى اقتران الوصف الواقع للشارع
(قوله واقعت اهلى) أى جامعت زوجتى
(قوله الى آخره) أى " قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك اذا أتى بمكتل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به قال يارسول الله والذى بعثك بالحق ما بين لابتيها أى حرتيها اهل احوج اليه منا قال فانطلق فأطعمه عيالك "
(قوله بالإعتاق) أى ووجوبه حكم
(قوله وذكره فى حكم) أى الشارع مع حكم
(قوله له) أى لذلك الحكم
(قوله لم يفد ذكره) أى لم يكن لذكره فائدة
(قوله علة له) أى للمنع من الحكم
(قوله وتفريقه) أى الشارع
(قوله بصفة) أى بجنسها والمراد بالصفة هنا ما عدا الشرط والغاية والإستثناء
(قوله ذكرهما) أى معا
(قوله جعل الخ) أى يوم خيبر
(قوله هذين الحكمين) هما جعل سهمين وجعل سهم
(قوله بهاتين الصفتين) هما الفرسية والرجلية
(قوله منهما) أى الصفتين
(قوله بعيدا) أى من الشارع
(قوله لايرث) أى من مقتوله
(قوله المعلوم ارثه) أى من الأدلة المعروفة
(قوله فالتفريق) أى تفريق الشارع
((2/60)
قوله بصفة القتل) لم يقل هنا بهاتين الصفتين القتل وعدمه اذ عدمه ليس علة للإرث بل علته النسب
(قوله بعيدا) أى عن الفصاحة والبلاغة حيث يذكر شيئا لغير حكمة
(قوله مثلا بمثل) أى مماثلة فى المكيل
(قوله سواء بسواء) أى مساواة فى الموزون أو بالعكس
(قوله يدا بيد) أى مقابضة
(قوله فإذا اختلفت الخ) هذا موضع التمثيل
(قوله اذا كان يدا بيد) أى مقابضة ولازمها الحلول غالبا
(قوله فالتفريق بين الخ) أى المفهوم من قوله مثلا بمثل
(قوله بعيدا) أى من الشارع
(قوله أوغاية) أى أو تفريقه بين حكمين بغاية
(قوله ولاتقربوهن) أى النساء الحياض
(قوله صرح به) أى بعدم المنع منه
(قوله فإذا تطهرن) أى اغتسلن
(قوله فى الحيض ) الأولى قبل الطهر لأنه اذا انقطع حيضها ولم تطهر بالإغتسال لايجوز له وطؤها خلافا للحنفية
(قوله أو استثناء) أى أو تفريقه بين الحكمين باستثناء
(قوله كقوله تعالى فنصف الخ) تمام الآية "وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف" الخ
(قوله باللغو) هو ما يبدو من المراء بلا قصد
(قوله بالأيمان) أى التى هى لغو
(قوله والمؤاخذة بها) أى بالإثم والكفارة
(قوله تعقيدها) أى بالقصد والنية
(قوله بعيدا) أى عن الفصاحة والبلاغة
(قوله مما) أى من فعل
(قوله الذى قد يفوتها) نعت للبيع
(قوله ملفوظين) أى منصوصا عليهما لامستنبطن
(قوله بالملفوظ) أى الوصف الملفوظ
(قوله أوقوة) أى الملفوظ بالقوة وهو المقدر لأنه فى قوة الملفوظ كما فى مثال الغاية والإستثناء
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله والا) أى وان لم يكن الحكم مستنبطا
(قوله تنزيلا الخ) أى فيقدم عند التعارض على المستنبط بلا إيماء
(قوله ما قبله) أى ما اذا ذكر الحكم وكان الوصف مستنبطا فإنه ليس إيماء على الأصح
(قوله باستلزام الخ) أى فذكر الوصف بمنزلة ذكر الحكم فكأنهما ملفوظان
(قوله مثاله) أى الوصف الملفوظ والحكم المستنبط
((2/61)
قوله فحله ) وهو الوصف الملفوظ والصحة حكم مستنبط من الحل لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا
(قوله ومثال ما قبله) أى الوصف المستنبط والحكم الملفوظ
(قوله حكم الربويات) وهو الملفوظ
(قوله بالطعم) وهو الوصف المستنبط
(قوله والنزاع) أى الخلاف فى انهما إيماء وانهما غير إيماء وان الأول ليس بإيماء والثانى إيماء
(قوله مبنى الخ) أى فالقول الأول انهما معا إيماء مبنى على ان الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو احدهما مذكورا والآخر مقدرا والثانى انهما غير إيماء مبنى على انه لابد من ذكرهما اذ به يتحقق الإقتران والثالث المفصل مبنى على ان اثبات مستلزم الشيء يقتضى اثباته والعلة كالحل تستلزم المعلول كالصحة فتكون بمثابة المذكور فيتحقق الإقتران واللازم حيث ليس اثباته اثباتا لملزومه بخلاف ذلك أى يقتضى اثبات الملزوم فلا يكون الملزوم فى حكم المذكور فلا يتحقق الإقتران
(قوله النظير)أى المنصوص تقديرا الذى هو نظير للمنصوص لفظا
(قوله أرايت) أى اخبرنى
(قوله ذلك) أى قضاؤك
(قوله فإنه) أى صومك
(قوله عن دين الله على الميت)هو الوصف النظير
(قوله وجواز الخ) هو الحكم الذى قارنه
(قوله دين الآدمى عليه) هو الوصف الملفوظ به
(قوله جواز قضائه عنه) هو الحكم
(قوله له) أى للجواز
(قوله لكان) أى اقتران الجواز بالدين فى النظير
(قوله بعيدا) أى من الشارع
*4* لاتشترط مناسبة المومى اليه للحكم(2/62)
@(ولاتشترط) فىالإيماء (مناسبة) الوصف (المومى اليه) للحكم (فىالأصح) بناء على أن العلة بمعنى المعرف وقيل تشترط بناء على انها بمعنى الباعث وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط ان فهم التعليل منها كقوله صلى الله عليه وسلم لايقضى القاضى وهو غضبان لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه المناسبة تناقض بخلاف ما اذا لم يفهم منها لأن التعليل يفهم من غيرها <435> قال المصنف فىشرح المختصر تبعا للعضد والمراد من المناسبة ظهورها وأما نفسها فلابد منها فىالعلة الباعثة دون الأمارة المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمة تبعث على الإمتثال
===========================
(قوله مناسة) أى ظهور مناسبة
(قوله انها) أى العلة
(قوله ان فهم الخ) يعنى ان فهم التعليل من المقارنة بين الوصف والحكم
(قوله لأن عدم المناسبة الخ) تناقض لوجود المناسبة بناء على ان وجود المشروط يستلزم وجود الشرط وعدمها بناء على الفرض
(قوله بخلاف ما الخ) أى بخلاف ما سوى القسم الذى هو المناسبة من اقسام الإيماء فلا تشترط المناسبة وقد وجد فلا حاجة اليها
(قوله قال المصنف) يعنى به التاج السبكى
(قوله للعضد) أى فى شرح المختصر ايضا
(قوله دون الأمارة المجردة) أى فلا يشترط ظهورها
(قوله تبعث) أى للمكلف
*3* السبر والتقسيم
*3* تعريف السبر والتقسيم(2/63)
@(الرابع) من مسالك العلة (السبر) وهو لغة الإختبار (والتقسيم) وهو اظهار الشىء الواحد على وجوه مختلفة (وهو) أى ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا (حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه (وإبطال ما لايصلح) منها للعلية (فيتعين الباقى) لها كأن يحصر أوصاف البر فى قياس الذرة عليه فىالطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية (ويكفى) فى دفع منع المعترض حصر الأوصاف التى ذكرها المستدل (قول المستدل) فى المناظرة فى حصرها ( بحثت فلن أجد) غيرها لعدالته مع أهلية النظر (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيرى بأو كما فى مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره فى أكثرها بالواو
===========================
(قوله السبر الى قوله والتقسيم) هذا لقب لشيء واحد
(قوله وهو ) أى التقسيم لغة
(قوله حصر أوصاف الخ) أى حصر المستدل للأوصاف التى اشتمل عليها الأصل فى عدد
(قوله ما لا يصلح) وهو ما سوى الذى يدعى انه العلة واحدا كان أو اكثر
(قوله لها) أى للعلية
(قوله بطريقه) أى الإبطال كأن يبطل القوت بثبوت الربا فى الملح مع انتفاء القوت (قوله ويكفى) أى فى المناظرة
(قوله فى دفع الخ) أى كأن يقول المعترض يمكن ان يكون فى الأصل وصف آخر ولم يعده لكونه لم يبحث
(قوله فى حصرها) أى الأوصاف
(قوله غيرها) أى الأوصاف التى ذكرتها
(قوله والأصل عدم غيرها) أى أو قول المستدل الأصل عدم غير الأوصاف التى وجدتها فلا يثبت وجود غيرها الا بدليل يدل عليه
(قوله عنه) أى عن المستدل
(قوله بذلك) أى بأحد ذينك
(قوله منع الحصر) أى ويثبت له حصرها
*3* المسلك القطعي والظني(2/64)
@(والناظر) لنفسه <436> (يرجع) فى حصر الأوصاف (الى ظنه) فيأخذ به ولا يكابر نفسه (فإن كان الحصر والإبطال) أى كل منهما (قطعيا فـ)ـهذا المسلك (قطعى والا) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا (فظنى وهو) أى الظنى (حجة) للناظر لنفسه والمناظر غيره ( فىالأصح) لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقى وقيل حجة لهما ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فى الأصل حذرا من اداء بطلان الباقى الى خطأ المجمعين وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لايقوم حجة على خصمه (فإن أبدى المعترض) على الحصر الظنى (وصفا زائدا) <437> على الأوصاف (لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل) لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف فى الإعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به (ولا ينقطع المستدل) بإبدائه (حتى يعجز عن إبطاله فى الأصح) لأنه لم يدع القطع فىالحصر فغاية إبداء الوصف منع لمقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا وقد اظهر المعترص بطلانه. قلنا لا يظهر الا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتى (فإن اتفقا) أى المتناظران (على إبطال غير وصفين) من أوصاف الأصل واختلفا فى أيهما العلة (كفاه) أى المستدل (الترديد بينهما) من غير احتياج الى ضم غيرهما اليهما فى الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة اماهذا أو ذاك لاجائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا
===========================
(قوله والناظر لنفسه) أى المجتهد الناظر للعمل فى حاجة نفسه ولمن قلده
(قوله فيأخذ) أى لزوما
(قوله به) أى بما ظنه من الأوصاف
(قوله ولايكابر نفسه) أى بل يجب عليه العمل بما أدى اليه ظنه
(قوله والإبطال) أى لما عدا العلة
((2/65)
قوله قطعيا) اما قطعية الإبطال فواضح واما قطعية الحصر فبأن يكون مرددا بين النفى والإثبات كأن يقول علة الربا فى البر اما الطعم أو الكيل أو القوت أو غيرها وجميع الأقسام باطلة ما عدا الطعم ثم يستدل على الإبطال بدليل قطعى
(قوله فهذا المسلك قطعى) هو قليل فى الأحكام مقبول قطعا
(قوله والا) أى وان لم يكن كل منهما قطعيا
(قوله فظنى) أى مختلف فى قبوله
(قوله حجة الخ) أى بمعنى انه موجب للعمل فى حقه وقاطع لخصمه
(قوله والمناظر غيره) أى فيكون حجة على الغير لإفادته الظن ما لم يدفعه وما يفيد الظن يجب العمل به
(قوله مطلقا) أى لا للناظر ولا للمناظر أجمع على تعليل ذلك الحكم أم لا
(قوله لجواز بطلان الباقى) أىبعد الحذف الذى يدعى علة
(قوله ان اجمع الخ) أى على انه من الأحكام المعللة لا التعبدية
(قوله حذرا الخ) أى فإنه قد يؤدى الى ذلك اذ قد لايكون فى الواقع سوى ما حصره المستدل من الأوصاف واذا أبطل ماسواه أدى الى الحكم على المجمعين بالخطأ
(قوله لأن ظنه الخ) أى فإن دعوى الحصر ليس الا بحسب ظنه وظنه لايكون حجة على غيره لأن الأذهان خلقت متفاوتة فرب مقدمة يقبلها بعض الأذهان دون آخر
(قوله فإن أبدى الخ) مقابل قوله ويكفى قول المستدل الخ
(قوله وصفا زائدا) مثاله ان يزيد المعترض على حصر المستدل أوصاف الخمر فى الخمرة والسيلان والإسكار الإرواء بها مثلا
(قوله على الأوصاف) أى التى حصرها المستدل
(قوله ببيان صلاحيته للتعليل) أى بإقامة الدليل عليها
(قوله فعلى المستدل) أى فيجب (قوله بإبدائه) أى بمجرده
(قوله عن إبطاله) أى الوصف الزائد عن العلية
(قوله لم يدع القطع) أى بل الظن
(قوله فى الحصر) أى حصر المستدل للأوصاف
(قوله إبداء الوصف) أى إبداء المعترض الوصف الزائد
(قوله بالمنع) أى بمجرد المنع والا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه
(قوله دفعه) أى المنع
(قوله ليتم دليله) أى باثبات المقدمة الممنوعة
((2/66)
قوله إبطال الوصف المبدى) أى بأى طريق من طرق الإبطال
(قوله لايظهر الخ) أى فلا ينقطع المستدل بذلك
(قوله فإن اتفقاالخ) مرتبط بقوله السابق وهو حصر أوصاف الأصل الخ أى فمحل حصر الأوصاف وإبطالها كلها مالم يتفقا على إبطال ماعدا وصفين والا فلا حاجة الى إبطال الكل
(قوله المتناظرين) أى المستدل والمعترض
(قوله فى أيهما العلة) أى فى الوصف الذى هو العلة
(قوله كفاه )أى فى السبر والتقسيم
(قوله بينهما) أى الوصفين المذكورين
(قوله لاتفاقهما)أى المتناظرين
(قوله فيقول الخ) تصوير للترديد
*3* من طرق الإبطال بيان أن الوصف طردى إلخ(2/67)
@(ومن طرق الإبطال) لعلية الوصف (بيان أن الوصف طردى) أى من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما <438> مطلقا (كالطول) والقصر فى الأشخاص فإنهما لم يعتبرا فى شىء من الأحكام فلايعلل بهما حكم (و) اما مقيدا بذلك الحكم (كالذكورة) والأنوثة (فىالعتق) فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شىء من احكامه الدنيوية وان اعتبرا فى الشهادة والقضاء والإرث وغيرها وفى العتق بالنظر لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذى من اعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار وتعبيرى هنا وفيما يأتى فىالسادس بالطردى أولى من تعبيره فيهما بالطرد لأن الطرد من مسالك العلة على رأى كما سيأتى (و) من طرق الإبطال (أن لاتظهر مناسبة) الوصف (المحذوف) أى الذى حذفه المستدل عن الإعتبار للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه فى الإيماء (ويكفى) فى عدم ظهور مناسبته (قول المستدل بحثت فلم أجد) فيه (موهم مناسبة) أى ما يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية النظر (فإن ادعى المعترض أن) الوصف (المبقى) أى الذى بقاه المستدل (كذلك) أى لم تظهر مناسبته <439> (فليس للمستدل بيان مناسبته) لأنه الإنتقال من طريق السبر الى طريق المناسبة وذلك يؤدى الى الإنتشار المحذور (لكن له ترجيح سبره) على سبر المعترض النافى لعلية المبقىكغيره (بموافقة التعدية) لسبره حيث يكون المبقى متعديا اذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه
===========================
(قوله ومن طرق الإبطال الخ) مرتبط بقوله وإبطال مالايصلح الخ
(قوله طردى) أى بيان المستدل للمعترض بأن الوصف الذى أبداه طردى
(قوله مطلقا) أى فى جميع الأحكام
(قوله كالطول الخ) أى كالإختلاف بالطول والسواد والبياض
(قوله لم يعتبرا) أى بالاستقراء
(قوله من الأحكام) أى كالكفارة والإرث والقصاص
(قوله بذلك الحكم) أى المبحوث عنه واعتبر فى غيره
(قوله فى العتق) أى فى احكام العتق
((2/68)
قوله واعتبرا ) أى اعتبر الشارع الإختلاف فيهما
(قوله وغيرها) أى كالإمامة
(قوله وفى العتق) أى وان اعتبرا ايضا فى العتق
(قوله لأحكامه الأخروية) أى كالأجر والكلام انما فى الأحكام الدنيوية
(قوله من اعتق الخ) أى ففىالحديث دلالة على افضلية اعتاق الذكر على المرأة (قوله بالطردى) بياء النسبة
(قوله ومن طرق الإبطال) أى لعلية الوصف
(قوله ان لاتظهر الخ) أى للمستدل
(قوله المحذوف) أى الذى يراد حذفه والغاؤه لعدم ظهور المناسبة
(قوله مثبت العلية) وهو ظهور المناسبة
(قوله بخلافه فى الإيماء) أى بخلاف عدم الظهور فى الإيماء فإنه لايقدح فيه لما مر انه لايشترط ظهورالمناسبة
(قوله قول المستدل) أى للمعترض
(قوله لعدالته الخ) تعليل للكفاية
(قوله كذلك) أى كأن قال بحثت فلم أجد له مناسبة
(قوله فليس للمستدل) أى لا يجوز له
(قوله مناسبته) أى الوصف المبقى
(قوله من طريق السبر) الإضافة بيانية
(قوله المحذور) أى الممتنع فى المناظرة
(قوله له) أى المستدل
(قوله سبره) أى المستدل
(قوله بموافقة التعدية) أى فيقول المستدل سبرى موافق للتعدية فإن الوصف الذى ابقيته بسبرى متعد الى محل آخر وسبرك ايها المعترض موافق لعدم التعدية فيكون وصفك قاصرا
(قوله حيث يكون) ظرف للتعدية
(قوله افيد) أى أكثر فائدة
*3* المناسبة
*4* تعريف المناسبة(2/69)
@(الخامس) من مسالك العلة ( المناسبة) وهى لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم أوما يعلم من تعريف المناسب الآتى ويسمى هذا المسلك بالإخالة أيضا كما ذكره الأصل سمى بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يخال أى يظن ان الوصف علة ويسمى بالمصلحة وبالإستدلال وبرعاية المقاصد أيضا (ويسمى استخراجها) أى العلة المناسبة (تخريج المناط) لأنه إبداء ما نيط به الحكم فالمناط من النوط وهو التعليق أما تنقييح المناط وتحقيقه فسيأتيان ( وهو) أى تخريج المناط ( تعيين العلة بإبداء) أى إظهار (مناسبة) بين العلة المعينة والحكم (مع الإقتران بينهما كالإسكار) فىخبر مسلم كل مسكرحرام فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة <440> ترتيب الحكم على الوصف الذى هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالطرد والشبه وبالإقتران إبداء المناسبة فى المستبقى فى السبر (ويحقق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب فىالعلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر) لابقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه بخلافه فىالسبر لأنه لاطريق له ثم سواه ولأن المقصود هنا اثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفى ما لايصلح لها
===========================
(قوله الملايمة) أى الموافقة والمقاربة
(قوله أو ما الخ) أى أو ملائمة ما يعلم الخ
(قوله وبرعاية المقاصد) أى فله خمسة أسماء أشهرها المناسبة
(قوله استخراجها الخ) أى بأن يستخرج الوصف المناسب
(قوله من النوط) أى ناط نوطا كقال قولا
(قوله فسيأتيان) أى فى المسلك التاسع
(قوله تعيين العلة) التعيين تفسير للتخريج والعلة تفسير للمناط كأن يقال علة الحكم هى هذا الوصف
(قوله بينهما) أى العلة المعينة والحكم
(قوله كالإسكار) أى كتعيين الإسكار
(قوله كل مسكر حرام) أى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(قوله وقداقترن بها) أى فى الحديث
(قوله بإبداء المناسبة) أى بين العلة والحكم
((2/70)
قوله ترتيب الخ) أى كأكرم العالم
(قوله بعدم غيره) متعلق بيحقق
(قوله بالسبر) أى حصر الأوصاف
(قوله بخلافه فى السبر) أى فإنه كاف فيه
(قوله اثبات الخ) أى فلا بد من مستند قوى
(قوله وثم الخ) أى فكفى قوله لم يثبت الخ
*4* تعريف المناسب
@(والمناسب) المأخوذ من المناسبة المتقدمة (وصف) ولوحكمة (ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه مايصلح كونه مقصودا للشارع) فى شرعية ذلك الحكم (من حصول مصلحة أودفع مفسدة) والوصف فيه شامل للعلة اذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة فيكون للحكمة اذا علل بها حكمة كحفظ النفس فإنه حكمة للإنزجار الذى هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدوانا وان جاز ان يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ الوصف المبقى فىالسبر والمدار فى الدوران وغيرهما من الأوصاف التى تصلح للعلية ولايحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر وقيل هو الملائم لأفعال العقلاء عادة واختاره الأصل وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا <441> وقيل هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وهذه الأقوال مقاربة للأول وانما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين ولأنه أنسب بقولى كغيرى (فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه) الذى هو ظاهر منضبط (وهو المظنة) له فيكون هو العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة فى الأصل حفظا للنسب لكنه لما خفى نيط وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص فى الأصل لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص بمظنتها
============================
(قوله ظاهر) خرج الخفى
(قوله منضبط) خرج المضطرب
(قوله الحكم) أى المحكوم به
(قوله مقصودا للشارع) المقصود هوالحكمة
(قوله من حصول مصلحة الخ) المصلحة اللذة أو سببها والمفسدة الألم أوسببه
(قوله فيه) أى فى التعريف
(قوله لأنه) أى الحكم الشرعى حال كونه علة
(قوله هو) أى ذلك الوصف
(قوله وشامل) عطف على شامل
((2/71)
قوله فيكون للحكمة) أى فيكون الوصف وصفا للحكمة
(قوله كحفظ النسل) تمثيل للمناسب
(قوله ماذكر) أى مايصلح كونه مقصودا للشارع
(قوله الملائم) أى المناسب الملائم ضمه للحكم
(قوله لأفعال العقلاء ) أى بحيث يقصدونه لتحصيل مقصود مخصوص
(قوله هو) أى المناسب
(قوله نفعا) أى للإنسان
(قوله يدفع ضررا) أى عنه
(قوله ما) أى وصف
(قوله على العقول) أى السليمة
(قوله بالقبول) أى من حيث التعليل به
(قوله وهذه الأقوال) أى الثلاثة
(قوله على ما اختاره الأصل) وهو الثانى
(قوله الوصف ) أى الذى يحصل من ترتيب الحكم عليه المقصود
(قوله ملازمه) أى الوصف الخفى
(قوله وهو) أى الملازم
(قوله له) أى لذلك الوصف
(قوله هو) أى الملازم
(قوله عليه) أى شغل الرحم
(قوله حفظا للنسب) أى عن الإختلاط
(قوله بمظنته) وهوالوطء
(قوله الترخص) أى بقصرالصلاة وغيره
(قوله لم تنضبط) أى لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان
(قوله بمظنتها) وهو السفر
*4* حصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا إلخ
@(وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك فىالبيع) لأنه المقصود من شرع البيع ويحصل منه يقينا (و) قد يكون (ظنا كالإنزجار فىالقصاص) لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه (و) قد يكون (محتملا) كاحتمال انتفائه اما (سواء كالإنزجار فى حد الخمر) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الإنزجار منه وانتفاؤه <442> متساويان بتساوى الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا (أومرجوحا) لأرجحية انتفائه (كالتوالد فى نكاح الأمة) لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه فى نكاحها أرجح من حصوله
===========================
(قوله قد يكون) أى حصوله
(قوله كالملك فى البيع) أى فالمرتب هو الملك والوصف المناسب فيه الحاجة الى التعاوض
(قوله ظنا) أى مظنونا
((2/72)
قوله كالإنزجار فى القصاص) أى فالإنزجار حكمة مشروعية القصاص المرتب على وصفه وهو القتل العمد العدوان
(قوله عنه) أى عن القتل
(قوله من المقدمين عليه) أى المجترئين على القتل
(قوله محتملا) أى ممكنا ثبوته ونفيه
(قوله اما سواء) أى مساويا لاحتمال انتفائه
(قوله حد الخمر) أى وجوبه
(قوله على تناولها) أى عنه
(قوله لأنه) أى الإنزجار عن تناولها
(قوله عليه) أى على تناولها
(قوله فيما يظهر لنا) أى لا فى نفس الأمر
(قوله لأرجحية انتفائه) أى على حصوله
(قوله فى نكاح الأمة) فى النيل الآيسة
(قوله لأنه هو المقصود الخ) الظاهر ان الوصف المعلل به هنا احتياج الناس الى النكاح
(قوله فى نكاحها) أى الآيسة
*4* جواز التعليل بالمحتمل أو المرجوح(2/73)
@(والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من الأربعة أى بالمقصود المتساوى الحصول والإنتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا الى حصولهما فىالجملة وقياسا على السفر فى جواز القصر للمترفه فى سفره المنتفى فيه المشقة التى هى حكمة الترخص نظرا الى حصولها فى الجملة. وقيل لايجوز التعليل بهما لأن أولهما مشكوك الحصول وثانيهما مرجوحه أما أول الأربعة وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا (فإن فات) المقصود من شرع الحكم (قطعا) فىبعض الصور (فالأصح) أنه (لايعتبر) فيه المقصود للقطع بانتفائه وقالت الحنفية يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر (سواء) فى الإعتبار وعدمه (ما) أى الحكم الذى (فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها) لرجل منه <443> (فىالمجلس) أى مجلس البيع فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا فى هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثببت فيها الإستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما فى المشتراة من امرأة لأن الإسستبراء فيه نوع تعبد كما علم فى محله (وما) أى والحكم الذى (لا) تعبد فيه (كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقى) عند الحنفية حيث قالوا من تزوج بالمشرق امرأة وهى بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة فى الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا فى هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقى الزوجين وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره وقال لاعبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق
===========================
(قوله جوازالخ) أى وان كانت العلة هو الوصف المناسب
(قوله فى جواز القصر) أى ونحوه من رخص السفر
(قوله للمترفه) أى المتنعم
(قوله حكمة الترخص) أى شرع الترخص
(قوله فى الجملة) أى وان لم تحصل للمترفه بعينه
((2/74)
قوله بهما) أى الأخيرين
(قوله مرجوحه) أى لكونه موهوما
(قوله أول الأربعة) أى المقصود المتيقن الحصول
(قوله وثانيها) أى المظنون الحصول
(قوله قطعا فى بعض الصور) أى بالكلية بأن انعدم رأسا فى بعض الصور النادرة وحصل فى غالب الصور
(قوله فيه) أى بعض الصور
(قوله كما سيظهر) أى من تقرير المثالين الآتيين
(قوله فى الإعتبار) أى كما عليه الحنفية
(قوله وعدمه) أى كما عليه الأصح
(قوله تعبد) وهو الذى لايعقل معناه والمراد بالحكم هو الذى فات المقصود منه قطعا كالتزويج فى المثال الثانى والإستبراء فى الأول
(قوله كاستبراء امة) أىكوجوبه
(قوله فى المجلس) متعلق باشتراها
(قوله من استبراء الأمة) أى من وجوبه
(قوله وهومعرفة الخ) بيان للمقصود وهو الحكمة
(قوله المسبوقة) نعت للمعرفة
(قوله ثابت قطعا) صوابه فائت قطعا كما فى النيل
(قوله وقد اعتبره الخ) أى قدروا المعرفة المسبوقة بالجهل
(قوله بالاستبراء) أى بوجوبه
(قوله تعبدا) أى لأجل التعبد
(قوله كما فى الخ) أى فإنه يجب استبراؤها تعبدا
(قوله لأن الإستبراء الخ) أى والمغلب فيه جانب التعبد وان كان المقصود فيه العلم ببراءة الرحم
(قوله لاتعبد فيه) أى بأن يعقل معناه
(قوله كلحوق الخ) أى كالحكم بلحوق أى ارتباط نسب الشرقى بالمغربية
(قوله حيث قالوا الخ) حيثية تصوير والوصف المناسب هنا هو الحاجة الى النكاح
(قوله يلحقه) أى يلحق نسب الولد بذلك الرجل المشرقى
(قوله العلوق) أى الحبل
(قوله اعتبره الحنفية) أى قدروه
(قوله فلا لحوق) أى فلا يلحق نسب ولد تلك المغربية بذلك المشرقى
*4* المناسب من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام
*5* المناسب الضروري(2/75)
@(والمناسب) من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام (ضرورى فحاجى فتحسينىّ) عطفا مع ما <444> يأتى فى أقسام الضرورى بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله فىالرتبة (والضرورى) وهو ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة (حفظ الدين) المشروع له قتل الكفار (فالنفس) أى حفظها المشروع له القود ((فالعقل) أى حفظه المشروع له حد السكر (فالنسب) أى حفظه المشروع له حد الزنا (فالمال) أىحفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق (فالعرض) أى حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب وهذا زاده الأصل كالطوفى على الخمسة السابقة المسماة بالمقاصد والكليات التى قالوا فيها انها لم تبح فى ملة من الملل والمراد مجموعها والا فالخمر أبيحت فى صدر الإسلام وعطفى للعرض بالفاء أولى من عطف الأصل كالطوفى له بالواو (ومثله) أى الضرورى (مكمله) فيكون فى رتبته (كالحد بـ)ـتناول (قليل المسكر) اذ قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ العقل <445> فبولغ فىحفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير وكعقوبة الداعين الى البدع لأنها تدعو الى الكفر المفوت لحفظ الدين وكالقود فى الأطراف لأن ازالتها تدعو الى القتل المفوت لحفظ النفس
===========================
(قوله والمناسب) اراد بالمناسب هنا الحكمة
(قوله شرع الخ) أى ترتب عليه وتعلق به
(قوله له) أى لأجله
(قوله ضرورى الخ) قال جمع وقد اجتمعت فى النفقة فنفقة النفس ضرورية ونفقة الزوجة حاجية ونفقة الأقارب تحسينية
(قوله حاجى) نسبة الى الحاجة
(قوله منها) أى من المعطوفات بالفاء
(قوله والضرورى) أى المناسب الضرورى
(قوله قتل الكفار) أى فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر والحكمة حفظ الدين
(قوله فالنفس) أى الروح
(قوله القود) أى فالحكم وجوب القود والعلة القتل العمد العدوان والحكمة حفظ النفس
(قوله حد السكر) أى فوجوب الحد هو الحكم وشرب المسكر هو العلة
(قوله حد الزنا) أى فالحكم وجوب الحد والعلة الزنا
((2/76)
قوله حد السرقة) أى فالحكم وجوب الحد والعلة السرقة فى الأول والقطع فى الثانى
(قوله عقوبة القذف) أى حده فالحكم وجوب الحد والعلة القذف
(قوله والسب) أى عقوبته وهو التعزير لأنه الواجب فى قذف غير المحصن وفى الإيذاء فى العرض بغير قذف
(قوله كالطوفى) أى نجم الدين سليمان الحنبلى
(قوله بالمقاصد) أى التى تدل على اعتبار الوصف
(قوله قالوا) أى العلماء
(قوله والا) أى فلا يصح
(قوله فالخمر أبيحت الخ) أى اذلم تحرم البتة الا بعد غزوة الأحزاب بأيام
(قوله أولى الخ) أى لإيهامه ان العرض فى رتبة المال مع انه ليس كذلك
(قوله فى رتبته) لكن بطريق التبع
(قوله اذ قليله يدعوا الىكثيره الخ) أى فكون القليل يدعو الى الكثير وصف مناسب والمقصود الحفظ من الدعاء الى المفوت
(قوله بالمنع من القليل) أى مع ان القليل لايزيل العقل لكن حرم للتكميل
*5* المناسب الحاجي
@(والحاجى) وهو ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة (كالبيع فالإجارة) المشروعين للملك المحتاج اليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شئ من الضروريات السابقة وعطفت الإجارة بالفاء لأن الحاجة اليها دون الحاجة الى البيع (وقد يكون) الحاجى (ضروريا) فى بعض صوره (كالإجارة لتربية الطفل) فإن ملك المنفعة فيها وهى تربيته يفوت بفواته لولم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل (و) مثل الحاجى (مكمله كخيار البيع) المشروع للتروى كمل به البيع ليسلم عن الغبن
===========================
(قوله كالبيع) أى كالمقصود من البيع
(قوله للملك) أى ملك العين أوالمنفعة فالحكم البيع والإجارة والعلة حاجة الإنسان والحكمة التمكن من الملك
(قوله السابقة) أى الخمس أو الست
(قوله وعطفت الإجارة) على البيع
(قوله وقد يكون الحاجى ضروريا) أى بسبب عارض
(قوله لتربية الطفل) أى ولإرضاعه
(قوله كمل به البيع) وجه كونه مكملا ان الغبن يوجب الرد فيفوت ماشرع البيع لأجله
*5* المناسب التحسيني(2/77)
@(والتحسينى) وهوما استحسن عادة من غير احتياج اليه قسمان (معارض للقواعد) الشرعية أى لشئ منها (كالكتابة) فإنها غير محتاج اليها اذ لومنعت ما ضر لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها الى فك الرقبة من الرق وهى خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر اذ ما يحصله المكاتب فى قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه (وغيره) أى وغير المعارض لشىء من القواعد (كسلب العبد أهلية الشهادة ) فإنه غير مختاج اليه اذ لو ثبت للعبد الأهلية ماضر لكنه مستحسن عادة <445> لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية
===========================
(قوله كالكتابة) هى الحكم والعلة التوسل الىالعتق والحكمة الجرى على ما ألف من محاسن العادات
(قوله بعض ماله) وهو رقبة العبد
(قوله ببعض آخر) وهو نجوم الكتابة
(قوله بتعجيزه نفسه) أى عن نجوم الكتابة
(قوله من القواعد) الشرعية
(قوله كسلب الخ) هوالحكم والعلة النقص
(قوله الشهادة) أى والقضاء والإمامة
(قوله هذا المنصب) وهواهلية الشهادة
(قوله الملزم للحقوق) أى الذى هوسبب لإلزام الحقوق لأهلها على المشهود عليه
(قوله بخلاف الرواية) أى فإنه لا إلزام فيها ولذا لم يسلب العبد عن منصبها
*4* المناسب من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام
*5* المناسب المؤثر
@(ثم المناسب) من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل لأنه (ان اعتبر عينه فى عين الحكم بنص أو اجماع فالمؤثر) لظهور تأثيره بما اعتبر به والمراد بالعين النوع لا الشخص منه فالإعتبار بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من خبر الترمذى وغيره من مس ذكره فليتوضأ والإعتار بالإحماع كتعيل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه (أو) اعتبر عينه فىعين الحكم (بترتيب الحكم على وفقه) حيث ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وفقه لا بأن نص على العلة أو أومىء اليها والالم تكن العلة مستفادة من المناسبة(2/78)
===========================
(قوله ثم المناسب) أى الوصف المناسب المعلل به
(قوله من حيث اعتباره) أى من حيث اعتبار الشارع له
(قوله أواجماع) أى على العلة
(قوله فالمؤثر) أى فهو الوصف المسمى بالمؤثر
(قوله لظهور تأثيره) أى مناسبته وليس المراد بالمؤثر الموجب بل المراد انه متى وجد وجد الحكم
(قوله بما اعتبربه) أى من نص أواجماع
(قوله والمراد بالعين الخ) أى اذ ليس المراد بنقض الوضوء نقض مشخص والمس مس بخصوصه بل المراد أى نقض كان ومس أى ذكر كان
(قوله كتعليل نقض الوضوء الخ) أى الحكم لازمه وهوحرمة نحوالصلاة
(قوله علىالصغير بالصغر) أى فإن عين الصغر معتبر فى عين الولاية بالإجماع (قوله أو اعتبر عينه) أى المناسب
(قوله بترتيب الحكم الخ) ومراده ثبوته معه فى المحل
(قوله حيث ثبت الخ) تفسير للترتيب عليه
(قوله معه) أى مع المناسبة
(قوله على وفقه) أى المناسب
(قوله لا بأن نص الخ) أى فى محل فيه ذلك بلانص عليه ولا إيماء اليه
(قوله والا) أى بأن نص على العلة أو أومىء اليها
*5* المناسب الملائم
@(فإن اعتبر) بنص أو اجماع (العين فى الجنس أو عكسه أوالجنس بالجنس) <447> وكل منهما أعلى مما بعده (فالملائم) لملايمته للحكم
===========================
(قوله العين) من الوصف المناسب
(قوله فى الجنس) أى فى جنس الحكم فى الترتيب
(قوله أوعكسه) أى اعتبرجنس الوصف فى عين الحكم كذلك
(قوله أوالجنس فىالجنس) أى اعتبر جنس الوصف فىجنس الحكم
(قوله أعلى ممابعده) أى فإن الأقسام كماعلم ثلاثة أعلاها اعتبار عين الوصف فىعين الحكم بالترتيب وقد اعتبر عين الوصف فىعين جنس الحكم بالنص أوالإجماع ثم اعتبار عين الوصف فى عين الحكم فىالترتيب علىالوصف والحال انه اعتبر جنس الوصف فىعين الحكم ثم اعتبار عين الوصف فى عين الحكم والحال انه اعتبر جنس الوصف فىجنس الحكم
(قوله فالملائم) أى فهذا الوصف المسمى بالملائم
((2/79)
قوله لملايمته للحكم) أى موافقته لما اعتبره الشرع من الحكم من حيث الجنس
*5* المناسب الغريب
@(والا) أى وان لم يعتبر بما ذكر شىء من ذلك (فالغريب) وهذا من زيادتى تبعا لابن الحاجب ومثل له بتعليل توريث المبتوتة فى مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم وفى ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له أصل بالإعتبار بنص أو اجماع ومثال الأول من اقسام الملايم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وان اختلف فى أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر فى <448> جنس الولاية حيث اعتبر فى ولاية المال بالإجماع كما مر ومثال الثانى تعليل جواز الجمع حالة المطر فى الحضر بالحرج حيث اعتبر معه وقد اعتبر جنسه فى جوازه فى السفر بالنص اذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر ومثال الثالث تعليل القود فى القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه فى جنس القود حيث اعتبر فى القتل بمحدد بالإجماع اذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل وبمحدد والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد (وان لم يعتبر) أى المناسب (فإن دل دليل على الغائه)فهو ملغى (فلا يعلل به) قطعا كما فى جماع ملك نهار رمضان فإن <449> حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق اذ يسهل عليه بذل المال فىشهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثى المغربى المالكى ملكا بالمغرب جامع فى نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره وفى الحاشية زيادة على ذلك ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الإعتبار
===========================
(قوله بماذكر) أى النص والإجماع
(قوله شىء من ذلك) أى العين والجنس بأن لم يثبت اعتباره لا عينا فى عين أوجنس ولاجنسا فىجنس أوعين بنص ولا اجماع
((2/80)
قوله بتعليل توريث المبتوتة الخ) توضيح المثال ان يقال فى البات فى المرض وهو من يطلق امرأته طلاقا بائنا فىمرض موته لئلا ترثه يعارض بنقيض مقصوده فيحكم بإرثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده وهو ان يرث فحكم بعدم ارثه والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد فهذا له وجه مناسبة وفى ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهوالخ
(قوله وهونهيهما) أى البات والقاتل
(قوله ومثال الأول) أى اعتبارالعين فىالعين بالترتيب وقد اعتبر العين فى الجنس
(قوله تعليل ولاية الخ) أى يثبت فى الأب مثلا ولاية النكاح على الصغيرة كمايثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر فالوصف الصغر وهو أمر واحد ليس جنسا تحته نوعان فليس من اعتبار الجنس والحكم الولاية وهوجنس
(قوله فى انها له) أى لأجل الصغر (قواه أو لهما) أى معا
(قوله فىجنس الولاية) أى وهوجامع لولاية النكاح وولاية المال
(قوله كما مر) أى فىالتمثيل للمؤثر وذلك لأن الإجماع علىاعتبار الصغر فىولاية المال اجماع على اعتباره فىجنس الولاية وولاية المال نوع من نوعى هذا الجنس والنوع لاشك فىدخول الجنس فيه وهومطلق الولاية
(قوله ومثال الثانى) أى اعتبار العين فىالعين وقد اعتبر الجنس فىالعين
(قوله جوازالجمع) أى جمع التقديم
(قوله حالة المطر فىالحضر) أى بأن يقال الجمع جائز فىالحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهوواحد والوصف الحرج وهوجنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والإنقطاع وبالمطر وهوالتأذى له وهما نوعان مختلفان
(قوله فى جوازه) أى الجمع
(قوله بالنص) أى والإجماع
(قوله ومثال الثالث) أى اعتبار العين فىالعين وقد اعتبر الجنس فى الجنس
((2/81)
قوله تعليل القود) أى بأن يقال يجب القود فى القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان فالحكم مطلق القود وهوجنس يجمع القود فى النفس وفى الأطراف والوصف جناية العمد العدوان وانه جنس يجمع الجناية فىالنفس وفى الأطراف وقد اعتبر جنس الجناية فىجنس القود
(قوله حيث ثبت معه ) تقييد لتحقق الترتيب فإنه ان لم يثبت كقتل الوالد ولده لاترتيب
(قوله فىجنس القود) أى من حيث تحقق هذا الجنس فى فرد آخر
(قوله بالإجماع) أى والنص
(قوله وان لم يعتبر) أى لا بنص ولا اجماع ولاترتيب الحكم على وفقه
(قوله على إلغائه) أى الوصف المناسب
(قوله قطعا) أى اتفاقا
(قوله فإن حاله) أى الملك من صعوبة الصوم وسهولة الإعتاق عليه وهذا ملغى
(قوله دون الإعتاق) أى التكفير به ابتداء بالنسبة للملك
(قوله اذ يسهل عليه بذل المال) أى فلا يحصل حاله مقصود الزجر الذى شرعت الكفارة لأجله
(قوله ملكا) مفعول أفتى وهو عبد الرحمن ابن الحكم الأموى
(قوله جامع ) أى جارية له حسناء ثم ندم ندما شديدا فجمع العلماء من أجلهم يحيى المذكور وسألهم عن كفارته
(قوله ذلك) أى كون حال الملك يناسبه التكفير ابتداء بالصوم
(قوله بإيجابه الإعتاق) أى فىالكفارة
(قوله وفى الحاشية زيادة على ذلك) أى حيث قال فيها ولما أفتاه بذلك قيل له لماخرج من عنده لم لم تفته بمذهب مالك وهوالتخيير بين الإعتاق والصوم والإطعام فقال لوفتحنا هذا الباب سهل عليه ان يطأ كل يوم ويعتق رقبته ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود
(قوله ويسمى هذا القسم ) أى المناسب الذى دل الدليل على الغائه بالمرسل الغريب
*5* المناسب المرسل(2/82)
@(والا) أى وان لم يدل دليل على الغائه كما لم يدل على اعتباره (فالمرسل) لإرساله أى اطلاقه عما يدل على اعتباره أو الغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالإستصلاح وبالمناسب المرسل (ورده الأكثر) من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوّز ضرب المتهم بالسرقة ليقر < 450> وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب برىء ورده قوم فى العبادات اذ لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد ومحل الخلاف المذكور اذا علم اعتبار العين فى الجنس أو عكسه أوالجنس فىالجنس والا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب ( وليس منه) أى من المناسب المرسل (مصلحة ضرورية كلية) أى متعلقة بكل الأمة (قطعية أو ظنية قريبة منها) لدلالة الدليل على اعتبارها ( فهى حق كلى قطعا) واشترطها الغزالى للقطع بالقول بالمناسب المرسل لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها مثالها رمى الكفار المتترسين بأسرانا فىالحرب المؤدى الى قتل الترس معهم اذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم ان لم يرموا استأصلونا بالقتل الترس وغيره وبأنهم ان رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقى الأمة بخلاف رمى أهل قلعة تترسوا بمسلمين لأن <451> فتحها ليس ضروريا ورمى بعضنا من سفينة فى بحر لنجاة الباقين لأن نجاتهم ليست كليا ورمى المتترسين فىالحرب اذا لم يقطع أولم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا فلا يجوز الرمى فىشئ من الثلاث وان أقرع فى الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا فىذلك (والمناسبة تنخرم) أى تبطل (بمفسدة تلزم) الحكم (راجحة) علىمصلحته (أومساوية لها فىالأصح) لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقال الإمام الرازى ومتابعوه لا تنخرم بها مع موافقتهم علىانتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلىالأول لانتفاء المقتضى فالخلف لفظى
===========================
((2/83)
قوله فالمرسل) أى فهو الوصف المسمى به
(قوله بالمصالح المرسلة) أى المطلقة عما يدل على اعتبارها والغائها
(قوله ورده ) أى المرسل
(قوله مطلقا) أى فىالعبادة أو لا
(قوله على اعتباره) أى اعتبار الشارع إياه فلايعول عليه
(قوله مطلقا) أى فىالعبادة وغيرها
(قوله رعاية للمصلحة) يعنى ان الشارع اعتبر جنس المصالح فىجنس الأحكام واعتباره يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها
(قوله حتى جوز الخ) هذا قول ضعيف
(قوله حتى جوز الخ) أى فالحكم الجواز والمناسب التهمة والحكمة توقع الإقرار
(قوله بريئا) أى من السرقة فيلزم ضرب برىء
(قوله ورده) أى المرسل
(قوله فىالعبادات) أى وقبلوه فى غيرها كالمعاملات والمناكحات
(قوله بخلاف غيرها) أى فيقبل التعليل بالمرسل نظرا للمصلحة
(قوله ومحل الخلاف المذكور) أى الرد مطلقا والقبول مطلقا والرد فى العبادات دون غيرها
(قوله فى الجنس ) أى البعيد لا القريب فلا إعتراض بأن هذا مناقض لما فسر به قوله وان لم يعتبر الخ
(قوله من المناسب المرسل) أى المذكور
(قوله مصلحة ضرورية ) أى لاحاجية فضلا عن التحسينية
(قوله بكل الأمة) أى المسلمين
(قوله قطعية) أى لا ظنية لم تقرب من القطعية
(قوله قريبة منها) أى من القطعية
(قوله لدلالة الدليل الخ) أى وذلك الدليل ان حفظ الكلى أهم فى نظر الشرع من حفظ الجزئى
(قوله فهى ) أى تلك المصلحة
(قوله حق كلى قطعا) أى وليست من المرسلة
(قوله واشترطها) أى المصلحة المذكورة
(قوله فجعلها منه) أى من المرسل لكن لا بمعنى ما لا دليل أصلا على اعتباره
(قوله مثالها) أى المصلحة الضرورية القطعية
(قوله الترس) بالنصب بدل من نا
(قوله وبأنهم) أى الكفار
(قوله فيجوز رميهم الخ) أى لما تقرر فىالشرع انه يؤثر الكلى على الجزئى
(قوله اهل قلعة) أى الحصن الذى يبنى على الجبال
(قوله من سفينة) أى خيف غرقها لولم يلق فى البحر بعضهم
(قوله ليست كليا) أى متعلقا بكل الأمة
((2/84)
قوله أولم يظن ظنا قريبا) أى بل انما ظن ظنا بعيدا من القطع
(قوله وان اقرع الخ) رد على المالكية
(قوله فى ذلك) أى فى رمى بعض وترك بعض
(قوله وقال الإمام الرازى الخ) واستدل لهذا القول بأن الصلاة فى المغصوب تقتضى صحتها مصلحة فيها وتحريمها مفسدة فيها والمصلحة لاتزيد على المفسدة والا لما حرمت للقطع على ان مايشمل علىمصلحة راجحة لايحرم بل ربما يجب فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها فلوخرمت المناسبة بذلك لما صحت الصلاة وقدصحت واجيب بأن الكلام فىمصلحة ومفسدة لشىء واحد ومفسدة الغصب ومصلحة الصلاة ليستا كذلك
(قوله ومتابعوه) أى كالبيضاوى
(قوله على انتفاء الحكم) أى عند وجود تلك المفسدة
(قوله وعلى الأول) أى الأصح
(قوله فالخلف لفظى) يرجع الى ان هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا
*3* الشبه
*4* تعريف الشبه
@(السادس) من مسالك العلة (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردى) وهذا التفسير من زيادتى (ويسمى الوصف بالشبه ايضا وهو منزلة) أى ذومنزلة (بين منزلتيهما) أى منزلتى المناسب والطردى (فىالأصح) لأنه يشبه الطردى من حيث انه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع اليه فى الجملة <452> كالذكورة والأنوثة فى القضاء والشهادة وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها انما تناسبه بواسطة انها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر (ولا يصار اليه) بأن يصار الىقياسه (ان أمكن قياس العلة) المشتمل علىالمناسب بالذات (والا) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه (فهو حجة فى غير) الشبه (الصورى فىالأصح) نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعى فىمواضع منها قوله فىايجاب النية فىالوضوء كالتيمم طهارتان أنى تفترقان وقيل مردود نظرا لشبهه بالطردى
===========================
(قوله وهومشابهة الخ) أى فمشابهته للمناسب تقتضى عليته دون مشابهته للطردى
((2/85)
قوله بالشبه ايضا) أى كما يسمى المسلك بالشبه
(قوله بين منزلتيهما) أى فهو دون المناسب وفوق الطردى
(قوله من حيث انه غيرمناسب) أى لا تعلم مناسبته من ذاته كما فى المناسب الذاتى كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلا للعقل الضرورى وكونه مناسبا للمنع مما لا يحتاج فى العلم به الى ورود الشرع
(قوله من حيث التفات الشرع اليه) أى اثباتا أونفيا فإن الأنوثة التفت اليها من حيث نفيها فى نحوالقضاء لا العتق
(قوله بالتبع) أى بالإستلزام
(قوله كالطهارة لاشتراط النية) أى فالطهارة مستلزمة للمناسب لاشتراط النية وهوالعبادة
(قوله والا) أى وان لم يمكن قياس العلة
(قوله بأن تعذرت العلة) أى قياسها
(قوله فهو) أى الشبه
(قوله فىغير الشبه الصورى) أى كقياس الخيل على البغال فى عدم وجوب الزكاة للشبه الصورى بينهما فليس حجة على الأصح
(قوله نظرا الخ) تعليل للحجية
(قوله وقد احتج به) أى بقياس الشبه
(قوله فى ايجاب النية الخ) يعنى انه لايوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم فيلحق به
(قوله وقيل مردود) أى قياس الشبه مردودمطلقا
*4* أعلى قياس الشبه(2/86)
@(وأعلاه) أى قياس الشبه (قياس ما) أى شبه (له أصل واحد) كأن يقال فى ازالة الخبث هى طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فطهارة الخبث تشبه الطردى من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء وتشبه المناسب بالذات من حيث ان الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء فىالصلاة وغيرها (فـ)ـقياس (غلبة الأشباه فىالحكم والصفة) وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به <453> فى الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال فى ايجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال فى الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما اما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته اذا اتجر فيه (فـ)ـقياس غلبة الأشباه فى (الحكم فـ)ـقياس غلبتها فى (الصفة) وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصورى من زيادتى اما الصورى كقياس الخيل على البغال والحمير فى عدم وجوب الزكاة للشبه الصورى بينهما فليس بحجة فىالأصح
===========================
(قوله وأعلاه) أى حجية على القول بحجتيه
(قوله قياس ما الخ) أى لسلامة أصله من معارضة أصل آخر
(قوله كطهارة الحدث) أى قياسا عليها
(قوله وغيرها) أى كالطواف ومس المصحف
(قوله غلبة الأشباه ) أى القياس الذى فيه أوصاف شبهية علىغيرها فمجموعها هى العلة فى الإلحاق
(قوله فى الحكم والصفة) أى معا
(قوله كإلحاق العبد) هوالفرع
(قوله بالمال) أى لابالحر وهما أصلان
(قوله لأن شبهه الى قوله اذا اتجر فيه) أى فاعتبارالشارع هذه الأحكام والأوصاف يظن منه إلحاقه بالمال وان كانت هى طردية لامناسبة فيها للحكم يعنى وجوب القيمة
(قوله فقياس غلبة الأشباه فى الحكم) وصور بما اذا تردد فرع بين أصلين وكان أكثر شبها بأحدهما فى الحكم والصفة واشبه الآخر فى الحكم فقط مثلا
(قوله مع الأول) ما له أصل واحد
((2/87)
قوله أما الصورى) أى قياس الشبه فىالصورة
*3* الدوران
@(السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم) أى تعلقه (عند وجود وصف ويعدم) هو أولى من قوله وينعدم (عند عدمه) والوصف يسمى مدارا والحكم دائرا (وهو) أى الدوران ( يفيد) العلية (ظنا فى الأصح) وقيل لا يفيدها لجواز ان يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة مع الاسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلا وليست علة وقيل يفيدها قطعا <454> وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر (ولايلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه) بإفادة العلية بل يصح الإستدلال به مع امكان الإستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما مر فى الشبه (ويترجح جانبه) أى المستدل (بالتعدية) لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا (ان أبدى المعترض وصفا آخر) أى غير المدار (والأصح) أنه (ان تعدى وصفه) أى المعترض (الى الفرع) المتنازع فيه بقيد زدته بقولى (واتحد مقتضى وصفيهما) أى المستدل والمعترض (أو الى فرع آخرلم يطلب ترجيح) بناء على جواز تعدد العلل وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه وبه جزم الأصل فىالثانى بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل أما اذا اختلف مقتضى وصفيهما كأن اقتضى احدهما الحل والآخر <455> الحرمة فيطلب الترجيح
===========================
(قوله بأن يوجد الحكم الخ) تعريف له اصطلاحا
(قوله أى تعلقه) أى بأن يحدث الحكم باعتبار تعلقه التنجيزى
(قوله عند وجود الخ) يعنى كان أولا معدوما ثم وجد عند وجود الوصف ثم بعد وجوده يعدم عند عدمه
(قوله هو أولى) أى لما قيل انه لحن لأنه لايؤتى به الا فيما فيه علاج وعدم هذا بلا علاج
(قوله عند عدمه) أى الوصف
(قوله يفيد العلية) أى يدل عليها
(قوله لايفيدها) أى لاقطعا ولاظنا
(قوله لها)أى للعلة
(قوله كرائحة المسكر المخصوصة) يعنى رائحة الخمر
((2/88)
قوله مع الإسكار وجودا وعدما) أى ويوجد الحكم وهوالتحريم عند وجود تلك الرائحة ويعدم عند عدمها
(قوله به) أى بالدوران
(قوله منه) أى من الدوران بخلاف ما مر فى الشبه
(قوله بما هو أولى منه) أى كالإخالة والسبر
(قوله فىالشبه) أى فإنه لايصح الإستدلال به مع امكان قياس العلة
(قوله ان ابدى المعترض وصفا آخر) مثاله ان يقول المستدل ان علة حرمة الربا فى الذهب النقدية فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التى ابداها المستدل والتى أبداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما ولكن التى ابداها المعترض قاصرة على محل الحكم وهو الأصل فلاتعدى بها وعلة المستدل متعدية فتترجح فىالفرع على علة المعترض
(قوله ان تعدى وصفه ) مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا فى التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز فىذلك فيقول المعترض بل العلة فىالتفاح الوزن ويقاس عليه الجوز فىذلك فكل من علتى المستدل والمعترض متعدية الىالفرع المتنازع فيه وهوالجوز
(قوله أو الى فرع آخر) أى وان لم يتعد الى الفرع المتنازع مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا فى البر لعلة الإقتيات والإدخار ويقاس عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة فى البر الطعم فيقاس عليه فى ذلك التفاح فكل من علتى المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه علة الآخر فيؤول الإختلاف بينهما الى الإختلاف فىحكم الفرع كالشعير والتفاح
(قوله لم يطلب ترجيح) أى لوصف المستدل فى الصورتين
(قوله تعدد العلل) أى لمعلول واحد
*3* الطرد(2/89)
@(الثامن) من مسالك العلة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة) لابالذات ولا بالتبع كقول بعضهم فىالخل مائع لاتبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أى بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم وان كان مطردا لا نقض عليه وقولى بلامناسبة من زيادتى وخرج به بقية المسالك (ورده الأكثر) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد تحكم فلا يفيد وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول دافع والثانى مثبت وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم فى صورة النزاع <456> وقيل تكفى مقارنته له فى صورة واحدة غير صورة النزاع
===========================
((2/90)
قوله بأن يقارن الخ) أى بأن يكون المعهود فى الخارج ذلك كأن عهد فى الخارج ان كل مالا يطهر ما عدا صورة النزاع لا تبنى عليه القنطرة ولايمكن فيه العكس بأن يكون اذا بنيت القنطرة عليه نفسه يطهر لأنه خلاف المعهود له من الشارع فهذا هوالفرق بينه وبين الدوران فإنه ان يوجد الحكم اذا وجدت العلة فى محل وينتفى بانتفائها فىذلك المحل بعينه (قوله كقول بعضهم) أى فى الإستدلال على عدم التطهر به (قوله لاتبنى القنطرة على جنسه) أى لم يعهد ولم يعتد ذلك البناء (قوله كالدهن) أى بجامع ان كلامائع الخ (قوله بخلاف الماء) أى فإنه مائع الخ فتزال به النجاسة (قوله فبناء القنطرة) أى بالنسبة للماء (قوله وعدمه) أى بالنسبة للخل (قوله للحكم) هو زوال النجاسة فى الماء وعدمه فىالخل (قوله ورده الأكثر ) أى فلا يحتج بالطرد عندهم (قوله لانتفاء المناسبة عنه) أى عن الطرد اذ لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة (قوله مناسب ) وهوالمشتمل على الوصف المناسب (قوله وقياس الشبه) أى الذى ينظرفيه للشبه (قوله تقريب) أى لأنه قرب الفرع من الأصل (قوله تحكم) أى تطلب من غير دليل لأن الوصف يحتمل العلية وعدمها على حد سواء فجعله علة تحكم (قوله فلايفيد) أىثبوت الحكم فىالفرع (قوله الناظر) أى المجتهد الناظر (قوله لأن الأول دافع) أى لأن المناظرفى مقام الدفع عن مذهب امامه (قوله والثانى) أىالناظر (قوله مثبت) أى والإثبات لايكون الا بأمر قوى (قوله ان قارنه) أى الحكم الوصف بمعنى ثبت معه (قوله فيماعدا صورة النزاع) أى فى جميع الصورغير التى اختلف فيها
(قوله تكفى) أى فىالتعليل بالوصف
*3* تنقيح المناط(2/91)
@(التاسع) من مسسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل) لحكم (بوصف فيحذف خصوصه عن الإعتبار بالإجتهاد ويناط) الحكم (بالأعم) كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابى الذى واقع زوجته فى نهار رمضان خصوص الوقاع عن الإعتبار وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار ( أو) بأن (تكون) فى محل الحكم (أوصاف فيحذف بعضها) عن الإعتبار بالإجتهاد (ويناط) الحكم (بباقيها) كما حذف الشافعى فىالخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء فىالقبل عن الإعتبار وأناط الكفارة بالوقاع ولا ينافى التمثيل بالخبر لما هنا التمثيل به فيما مر للإيماء لاختلاف الجهة اذ التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم ولما هنا بالنظر للإجتهاد فى الحذف (وتحقيق المناط اثبات العلة فى صورة) خفى وجودها فيها (كإثبات ان النباش) وهو من ينبش <457> القبور ويأخذ الأكفان (سارق) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية (وتخريجه) أى المناط (مر) بيانه فى مبحث المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق بينها
===========================
(قوله تنقيح المناط) أى تلخيص ما ناط الشارع الحكم به
(قوله على التعليل) متعلق بيدل
(قوله فيحذف) أى يلغى
(قوله خصوصه) أى الوصف
(قوله بالإجتهاد) أى ويتعين الباقى للتعليل
(قوله بالأعم) أى لا بذلك الوصف والفرق عن السبر ان ماهنا نظر فيما دل النص على عليته ظاهرا بخلاف السبر
(قوله وأناطا الكفارة) أى وجوبها
(قوله بمطلق الإفطار) أى إجتهادا منهما فىذلك
((2/92)
قوله أوبأن تكون الخ) فحاصل التعريف بقسميه انه الإجتهاد فى الحذف والتعيين ففارق به السبر اذ هوبالحذف يتعين الباقىثم الفرق بينهما ايضا على التصويرالثانى ان السبر يجب فيه حصر الأوصاف الصالحة للعلية ثم الغائها ما عدا ما ادعى عليته وتنقيح المناط بالمعنى المذكورانما يلاحظ فيه الأوصاف التى دل عليها ظاهر النص وان كان الحصرفيه موجودا لكنه غيرملاحظ وغير مقصود
(قوله بالوقاع) أىلاغيره من المفطرات
(قوله بالخبر) أى المذكور
(قوله لما هنا) أى تنقيح المناط
(قوله لاقتران الوصف) أى واقعت اهلى فى نهار رمضان
(قوله بالحكم) أى اعتق رقبة
(قوله ولما هنا) أى والتمثيل به
(قوله فىالحذف) أى لخصوص الوصف أولبعض الأوصاف
(قوله اثبات العلة) أى المتفق عليها بنص أو اجماع مثلا
(قوله فيقطع) أى فإن علة قطع السارق المتفق عليها اخذ المال خفية وهوموجود فى النباش
(قوله خلافا للحنفية) أى فلايقطع عندهم لعدم وجود الحرز
(قوله وتخريجه) وهوتعيين العلة بإبداء مناسبة مع الإقتران بينهما
(قوله وقرنت كالأصل الخ) جواب عما يقال اذا كان قدم فما فائدة ذكره ثانيا
(قوله كعادة الجدليين) أى فى قرنهم بين الثلاثة فى الذكر
*3* إلغاء الفارق(2/93)
@(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق) بأن يبين عدم تأثيره فىالفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول فى الماء الرا كد بالبول فيه فى الكراهة الثابتة بخبر" لايبولن أحدكم فى الماء الراكد" أم ظنيا (كإلحاق الأمة بالعبد فى السراية) الثابتة بخبر من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق فالفارق فى الأول الصب من غير فرج وفى الثانى الأنوثة ولاتأثبر لهما فى منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع <458> وانما كان الثانى ظنيا لأنه قديتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع فى عتق العبد استقلاله فى جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه وقوله فى الخبر ثمن العبد أى ثمن ما لا يملكه المعتق منه (وهو) أى إلغاء الفارق (والدوران والطرد) على القول به (ترجع) ثلاثتها(الى ضرب شبه)للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن فىالجملة ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لاتدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك .
===========================
(قوله الغاء الفارق) أى إبطال الوصف الفارق بين الأصل والفرع
(قوله لما) أى لأجل وصف
(قوله اشتركا) أى الفرع والأصل
(قوله قطعيا) أى بقطعية دليله
(قوله فىالماء الراكد) أى الذىلا يجرى ثم يغتسل فيه
(قوله أم ظنيا) أى بظنية دليله
(قوله كإلحاق الأمة بالعبد) أى كالإلغاء الكائن فى إلحاقها
(قوله فىالسراية) أى تعدية العتق
(قوله شركا له) أى نصيبا جمعه اشراك كقسم جمعه اقسام
(قوله ثمن العبد) أى باقى قيمته
(قوله قيمة عدل) أى تقويما عادلا
(قوله شركاءه) أى جنس الشركاء الصادق بالواحد
(قوله فى الأول) أى المثال الأول
(قوله الصب من غير فرج) وهوملغى قطعا
(قوله الأنوثة) وهوملغى ظنا
((2/94)
قوله فتثبتان) أى ثبتت الكراهة فىصب البول فىالماء الراكد لأجل الوصف الذى يشارك البول فيه وهوتقذير الماء وثبتت السراية فى الأمة لأجل الوصف الذى تشارك فيه العبد وهوالرقبة والملك
(قوله الثانى)أى المثال الثانى
(قوله ظنيا )أى لا قطعيا مع انه قدم ان الأنوثة والذكورة لم تعتبرا علة فى احكام العتق الدنيوية كالسراية فكان حقه ان يجعل قطعيا
(قوله أى ثمن الخ) أى يبلغه
(قوله منه) أى من العبد
(قوله علىالقول به) أى بأنه مسلك
(قوله الىضرب شبه الخ) أى نوع مشابهة للعلة الحقيقية وليست عللا حقيقية
(قوله الظن)أى للعلية
(قوله فى الجملة) أى فى بعض الأحوال
(قوله المصلحة) وهى الحكمة
(قوله بواحد منها) أى الثلاثة
(قوله بقية المسالك) فإنها تحصل الظن وتعين جهة المصلحة لإدراكها بها
*3* ( خاتمة ) فى نفى مسلكين ضعيفين
@( خاتمة ) فى نفى مسلكين ضعيفين (ليس تأتى القياس بعلية وصف ولا العجز عن افساده دليلها فى الأصح) فيهما وقيل نعم فيهما أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى " فاعتبروا " وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة .قلنا انما يتعين عليته لولم يخرج عن عهدة الأمر الا بقياسه وليس كذلك وأما الثانى فكما فى المعجزة فإنها انما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها .قلنا الفرق أن العجز ثم من الخلق وهنا من الخصم .
===========================
(قوله تأتى القياس ) أى صحته
(قوله بعلية الوصف) أى بسبب علية الوصف
(قوله عن افساده) أى الوصف المجعول علة
(قوله فيهما) أى المسئلتين
(قوله فاعتبروا) أى والإعتبار قياس الشىء بالشىء
(قوله بقياسه)أى القياس المبنى على عليته
(قوله انما يتعين عليته) وايضا ان ما ذكر يلزم منه الدور
(قوله وليس كذلك) أى لجواز ان يثبت بقياس آخر
(قوله فكما فى المعجزة)أى فقياسا عليها
((2/95)
قوله فإنها انمادلت الخ) يعنى اذا عجزنا عن اقامة الدليل على افساد التعليل بوصف دل على انه علة متوقفة على العلة وقد توقفت عليه
(قوله عن معارضتها) أى المعجزة
(قوله الفرق) أى بين ماهناوبين المعجزة
(قوله من الخصم) أى وحده
*2* ( القوادح )
*3* تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
@(القوادح) أى هذا مبحثها وهى ما يقدح فى الدليل علة كان الدليل أوغيرها (منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة) ان كان التخلف (بلامانع أوفقد شرط فى الأصح) بأن وجدت فى بعض صور بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة اذ لا نقض معها كما بينته فى الحاشية وبخلاف ما اذا كان التخلف لمانع أوفقد شرط لأن العلة عند التخلف تجامع كلا منهما وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين وعليه يحمل اطلاق الشافعى القدح بالتخلف وقيل يقدح مطلقا ورجحه الأصل اذ لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم فىصورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلولها وقيل لايقدح مطلقا وقال به اكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة وقيل يقدح فىالعلة المستنبطة دون المنصوصة وقيل عكسه وقيل يقدح الا ان يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك (والخلف) <460> فى القدح (معنوى) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه فى قولهم انه لفظى مبنى على تفسير العلة ان فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا (ومن فروعه) أى فروع ان الخلف معنوى (الإنقطاع) للمستدل فيحصل ان قدح التخلف والا فلا يحصل ويسمع قوله أردت العلية فى غير ما حصل فيه التخلف (وانخرام المناسبة بمفسدة) فيحصل ان قدح التخلف والا فلا لكن ينتفى الحكم لوجود المانع (وغيرهما) بالرفع أى غير المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع ان قدح التخلف والا فلا (وجوابه) أى التخلف علىالقول بأنه قادح (منع وجود العلة) فيما اعترض به (أو) منع (انتفاء الحكم) فى ذلك (ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل)(2/96)
والا فلا يتأتى الجواب (أوبيان المانع أو) بيان (فقد الشرط) <461> مثال ذلك يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد فإن نقض بقتل الأصل فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن العلة فجوابه منع وجود العلة فى ذلك اذ يعتبر فيها عدم أصلية القاتل أو ان التخلف لمانع وهو ان الأصل كان سببا لإيجاد فرعه فلا يكون هو سببا لإعدام أصله (وليس للمعترض) بالتخلف (استدلال على وجود العلة) فيما اعترض به (عند الأكثر) من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها (لانتفاله) من الإعتراض الى الإستدلال المؤدى الى الإنتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وقيل له ذلك ان لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح والا فلا وقيل له ذلك ما لم تكن العلة حكما شرعيا
((2/97)
ولو دل) المستدل (علىوجودها) أى العلة فيما علل حكمه بها (بـ)ـدليل (موجود فى محل النقض ثم منع وجودها) فى ذلك المحل (فقال) له المعترض (ينتقض دليلك) الذى أقمته على وجودها حيث وجد فى محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه (لم يسمع) قول المعترض <462> (لانتقاله من نقضها الى نقض دليلها) والإنتقال ممتنع قال ابن الحاجب وفيه نظر لأن القدح فى الدليل قدح فى المدلول بمعنى ان القدح فيه يحوج الى الإنتقال الى اثبات المدلول بدليل آخر والا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الإنتقال اليه فإن ردّد بين الأمرين فقال يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها فىالفرع فلا تثبت علتك سمع قوله اتفاقا اذ لا انتقال (وليس له) أى للمعترض (استدلال على تخلف الحكم) فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه (فىالأصح) لما مر من الإنتقال من الإعتراض الى الإستدلال المؤدى الى الإنتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من ابطال العلة وقيل له ذلك ان لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقدح والا فلا (ويجب الإحتراز منه) أى من التخلف بأن يذكر فى الدليل ما يخرج محله ليسلم من الإعتراض (على المناظر مطلقا) عن الإستثناء الآتى (وعلى الناظر) لنفسه (الا فيما اشتهر من المستثنيات) كالعرايا لأنه لشهرته كالمذكور فلا يجب الإحتراز منه وقيل <463> يجب عليه ذلك مطلقا وغير المذكور ليس كالمذكور وقيل يجب عليه ذلك الا فى المستثنيات ولوكانت غير مشهورة فلا يجب ذلك للعلم بأنها غير مرادة وقيل لا يجب مطلقا واختاره ابن الحاجب وغيره ( واثبات صورة) معينة أو مبهمة (أو نفيها ينتقض بالنفى أو الإثبات العامين) يعنى السالبة والموجبة الكليتين (وبالعكس) أى النفى العام أو الإثبات العام ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها فنحو <464> زيد كاتب أو انسان ما كاتب يناقضه لاشىء من الإنسان بكاتب ونحو زيد ليس بكاتب أو انسان ماليس بكاتب يناقضه كل انسان كاتب أما(2/98)
الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية وأما الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية
===========================
(قوله بأن وجدت فىبعض الخ) أى كما لوقال المعلل النية شرط فىالوضوء كما فىالتيمم بجامع ان كلا طهارة فيقول السائل هذا الدليل غيرصحيح لوجوده فىغسل الثوب مع تخلف الحكم عنه لأن النية ليست بشرط فيه بالإتفاق
(قوله حينئذ) أى حين اذ وجدت
(قوله بخلاف المنصوصة) أى العلة المنصوصة
(قوله وهذا) أى ماصححه
(قوله بالتخلف) أى تخلف الحكم عن العلة
(قوله وقيل يقدح) أى التخلف
(قوله مطلقا) أى منصوصة أومستنبطة لمانع أو لفقد شرط
(قوله إذ لوصحت الخ) تعليل لإطلاق التخلف قدحا
(قوله وقيل عكسه) أى لأن دليل المستنبطة اقتران الحكم بها ولا وجود له فىصورة التخلف فلايدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها
(قوله وقيل يقدح) أى التخلف منصوصة أو مستنبطة
(قوله الا ان يكون) أى التخلف
(قوله لمانع ) أى كتعليل ايجاب القود بالقتل العمد العدوان تخلف الحكم عنه فى الأب والسيد لمانع الأبوة والسيادة
(قوله أو فقدشرط) أى كتعليل وجوب الرجم بالزنا تخلف الحكم عنه فى البكر لانتفاء شرط الإحصان فلا يقدح لأن التخلف لمانع أوفقد الشرط لا يبطل كون الوصف علة فىحد ذاته
(قوله ومن تبعه) أى كالبيضاوى
(قوله مبنى) نعت لقوله معنوى ولفظى
(قوله فالتخلف قادح) أى لفوات التأثير
(قوله فلا) أى فلا يكون التخلف قادحا اذ الباعث مازال موجودا وكذا المعرف والتخلف لمانع
(قوله الإنقطاع) أى اذالم يجب عن التخلف
(قوله ان قدح التخلف) أى لبطلان دليله
(قوله والا ) أى وان لم يقدح التخلف
(قوله وانخرام المناسبة بمفسدة) أى بطلانها بها
((2/99)
قوله وإلا فلا) مثاله ما فى المسافر الذى له طريقان ويسلك البعيد لا لغرض سوى القصر فإنه يترخص فقدتخلف الحكم وهوجوازالترخص عن العلة وهوالسفر فيحصل انخرام المناسبة ان قدح التخلف اذ المناسبة وهوالسفر عورضت بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض سوى القصر وان لم يقدح فلا يحصل الإنخرام
(قوله لوجود المانع) وهوالمفسدة
(قوله فيمتنع الخ) وذلك لأن القدح يستلزم عدم العلية والتخصيص يستلزم وجودها
(قوله على القول بأنه قادح) أى والا فلاحاجة الى الجواب
(قوله منع وجود العلة) أى كقولنا فى النباش آخذ للنصاب من حرزمثله عدوانا فهوسارق يستحق القطع فاعترض الخصم بما اذا سرق الكفن من مقبرة فى مفازة فلايقطع فىالأصح فجوابه منع وجود العلة لكونه ليس فى حرز مثله
(قوله أو منع انتفاء الحكم) مثاله ان يقول المعترض للمستدل جعلك العلة فى حرمة الربا فىالتمرالوزن منقوض بالتفاح فإنه موزون غير ربوى فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوى
(قوله حيث تخلف الحكم فيه) أى فإنه لا يجب القود فيه
(قوله أصلية القاتل) أى كونه أصلا للقتيل
(قوله وليس للمعترض) مرتبط بالجواب الأول
(قوله استدلال) أى اقامة دليل
(قوله من النظار) أى بذلك
(قوله ولو بعد الخ) الغاية للتعميم أى قبله أوبعده
(قوله وجودها) أى فى صورة
(قوله له ذلك) أى مطلقا
(قوله ليتم مطلوبه الخ) أى لأن بوجود العلة فى صورة النقض يحصل النقض فيتم إبطال دليل الخصم
(قوله ان لم يكن ثم دليل الخ) حاصله انه ان تعين ذلك طريقا للمعترض فله وان أمكنه القدح بطريق آخر هو افضى الى المقصود فلا
(قوله مالم تكن الخ) أى بأن كانت أمرا عقليا
(قوله ولودل المستدل الخ) أى أقام الدليل على وجودها
(قوله فيما) أى فى محل
(قوله ثم منع) أى المستدل
(قوله وجودها) أى العلة بعد الإعتراض عليه به
(قوله وجودها) أى العلة
((2/100)
قوله لم يسمع) مثال ذلك ان يثبت المستدل كون البرمطعوما بدليل هوكونه يدار فى الفم ويمضغ مثلا فيكون ربويا فيقول له المعترض ماذكرت من علة الطعم ينتقض بالتفاح فإنه مطعوم مع انه غير ربوى فيقول المستدل لا أسلم كون التفاح مطعوما فيقول المعترض ماذكرت من الدليل موجود بعينه فيه فحينئذ ينتقض دليلك
(قوله لانتقاله) أى المعترض
(قوله من نقضها) أى العلة
(قوله ممتنع) أى فى المناظرة
(قوله فى الدليل) أى دليل العلة
(قوله فى المدلول) وهوالعلة
(قوله بمعنىالخ) أى لا بمعنى انه يلزم من بطلانه بطلان المدلول لظهورفساده
(قوله اليه) أى الى نقض دليلها
(قوله فإن ردد) أى المعترض
(قوله وليس له الخ) مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا فى البر لعلة الكيل فينتقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فإنها مكيلة غير ربوية فليس للمعترض الإستدلال على انها غير ربوية ولومنع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هى ربوية
(قوله فيما) أى المحل
(قوله اعترض به) أى بتخلف الحكم فيه
(قوله له) أى للمعترض
(قوله والا فلا) أى حذرا من الإنتقال
(قوله بأن يذكر ) أى المستدل
(قوله فى الدليل) أى فى متن الدليل الدال على العلة
(قوله ما يخرج محله) أى قيدا يخرج محل النقض أى التخلف كأن يقول فى الإستدلال على حرمة الربا فى البر البر مطعوم وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه
(قوله ليسلم من الإعتراض) أى فلا ينتقض العلة بالتخلف
(قوله على المناظر) أى المقلد
(قوله مطلقا) أى اشتهر أولا
(قوله وعلى الناظر) أى المجتهد
(قوله كالعرايا) أى والمصراة
(قوله كالمذكور) أى فتنزل شهرته منزلة المذكور من غيرحاجة الى الإحتراز عنه
(قوله يجب عليه) أى على المستدل مناظرا كان أوناظرا
(قوله مطلقا) أى فىالمستثنيات أولا
((2/101)
قوله غير مرادة) أى فإذا قال المستدل فى الأرز مطعوم فيجب فيه التساوى كالبر فلا حاجة الى ان يقول ولاحاجة تدعو الى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد علىكل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر
(قوله مطلقا) أى لا على المناظر ولا الناظر فى المستثنيات أو غيرها
(قوله واثبات صورة الخ) والحاصل ان دعوى الحكم فيها حالتان الأولى دعوى ثبوته فى بعض الصور أو نفيه كذلك وفيها أربعة أقسام الأول دعوى ثبوته فى صورة معينة فينقضه النفى فى جميع الصوركقول القائل فىجريان القود بين المسلم والذمى مع العمد محقون الدم فجرى القود بينهما كالمسلمين فينقض ثبوته بالأب والإبن فإنهما محقونا الدم ولا يجب القود على الأب الثانى دعوى ثبوته فىصورة مبهمة وينقضه النفى ايضا كما لوقيل انسان ماكاتب فينقض بلاشىء من الإنسان بكاتب الثالث دعوى نفيه عن صورة معينة فينقضه الإثبات فىجميع الصور كقول القائل النبيذ غير نجس قياسا على الزبيب فينقضه ان كل نبيذمسكر وكل مسكر نجس فالنبيذ نجس الرابع دعوى نفيه عن صورة مبهمة وهوكالذى قبله كقول القائل اذا اشتبه نهر نفسه بنهر غيره لم يحل الشرب من واحد منهما كما لو اشتبه عليه ظرف مائه بظرف ماء غيره بجامع الإشتباه فينقض بحل الشرب من نهر غيره الجارى فى الأصح .والحالة الثانية دعوى نفى الحكم فى جميع الصور أو اثباته كذلك والأول ينقض بالإثبات فىصورة معينة أومبهمة والثانى ينقض بالنفى فى صورة معينة أومبهمة ففيها اربعة أقسام ايضا فالأقسام ثمانية
(قوله أونفيها) أى صورة معينة أومبهمة
(قوله أو بنفيها) راجع لقوله واثبات صورة
(قوله أما الأولى) أى الصورة الأولى
(قوله فلتحقق المناقضة الخ) أى لأن التناقض اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى ذلك لذاته ان تكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة
*3* الكسر(2/102)
@(ومنها) أى من القوادح (الكسر) فإنه قادح (فىالأصح) لما يعلم من التعريف الآتى وقيل ليس بقادح (وهو) أى الكسر ويسمى بنقض المعنى أى المعلل به (إلغاء بعض العلة) بوجود الحكم عند انتفائه اما (مع إبداله) أى البعض بغيره ( أولا) مع إبداله ( ونقض باقيها) أى العلة والتصريح بأولا الخ من زيادتى (كما يقال فى) اثبات صلاة (الخوف ) هى (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل (فيجب اداؤها كالأمن) فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤها (فيعترض) بأن خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحج يجب أداؤه لقضائه (فليبدل) خصوص الصلاة (بالعبادة) ليندفع الإعتراض وكأنه قيل عبادة الخ (ثم ينقض) هذا المقول (بصوم الحائض) فإنه عبادةن حصول الصلاة ملغى بأن ثقال الحاج يجب أد يجب قضاؤها ولايجب أداؤها بل يحرم (أو لايبدل) خصوص الصلاة (فلا يبقى) للمستدل علة (الا) قوله (يجب قضاؤها) فيجب اداؤها كالأمن (ثم ينقض بما مر) بأن يقال ليس كل ما يجب <465> قضاؤه يؤدى بدليل صوم الحائض فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقض المكسور وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح انه لا يقدح وفى محل آخر بما يقتضى انه تخلف الحكم عن العلة فعنده أن الكسر مشترك لفظى وبما تقرر أولا علم أن الكسر لايكون الا فى العلة المركبة وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من اقسام القادح السابق
===========================
(قوله الكسر) أى إلغاء بعض العلة
(قوله الغاء بعض العلة) أى المركبة بأن يبين ان الوصف ملغى بوجود الحكم عند انتفائه
(قوله مع ابداله الخ) أى يؤتى بدل الوصف الملغى بوصف عام ثم بنقض الآخر
(قوله أولا) أى بل يقتصر على الباقى بعد إلغائه
(قوله فى اثبات صلاة الخوف)أى اثبات وجوب ادائها
(قوله كالأمن) أى كوجوب ادائها فى الأمن
(قوله فيعترض)أى هذا القول وهوخصوص الصلاة
(قوله بأن خصوص الصلاة) أى الذى هوجزء العلة
((2/103)
قوله ملغى) أى لا أثر له فى العلية
(قوله يجب أدائه لقضائه) أى مع انه ليس بصلاة
(قوله فليبدل خصوص الصلاة) أى ليبدله المستدل
(قوله عبادة الخ) أى صلاة الخوف عبادة يجب قضائها الخ
(قوله فلايبقى الخ) أى بسبب إلغائه وعدم الإبدال بغيره
(قوله الا قوله) أى المستدل
(قوله عن هذا القادح ) أى إلغاء بعض العلة ونقض باقيها
(قوله وفى محل آخر) أى وعرفه فيه
(قوله أن الكسرمشترك لفظى) أى له معنيان تخلف الحكم والعلة عن حكمتها و تخلف الحكم عن العلة
(قوله وبماتقرر) وهوالغاء بعض العلة بوجود الخ
(قوله تخلف الحكم عن العلة) أى ولذا كان الأصح انه قادح
*3* عدم العكس(2/104)
@( ومنها) أى من القوادح (عدم العكس) بأن يوجد الحكم بدون العلة وانما يقدح ( عند مانع تعدد العلل) بخلاف مجوّزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله يعلم من القادح الآتى ( والعكس انتفاء الحكم) لا بمعنى انتفائه نفسه بل ( بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة) وانما عنى ذلك لأنه لايلزم من عدم الدليل الذى من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لولم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفى العلم به (فإن ثبت مقابله) أى مقابل العكس وهو الطرد أى ثبوت الحكم لثبوت العلة ابدا (فأبلغ) فى العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة فىبعض الصور لأنه فى الأول عكس لجميع الصور وفىالثانى لبعضها (وشاهده) أى العكس فى صحة الإستدلال بانتفاء العلة فيه <466> على انتفاء الحكم (قوله صلى الله عليه وسلم) لبعض أصحابه فىخبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله و فى بضع أحدكم صدقة الخ (أرأيتم لووضعها) أى الشهوة (فى حرام أكان عليه وزر) فكأنهم قالوا نعم قال (فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له أجر فى جواب) قولهم (أيأتى احدنا شهوته وله فيها أجر) استنتج من ثبوت الحكم أى الوزر فىالوطء الحرام انتفاءه فىالوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام الى الحلال لتعاكس حكميهما فى العلة وهو كون هذا مباحا وذاك حراما وهذا الإستنتاج يسمى قياس العكس الآتى فىالكتاب الخامس وانما ذكر هنا مع العكس وان كان المبحث فىالقدح بعدمه اما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته وأما قياسه فلكونه شاهدا له
===========================
(قوله بخلاف مجوزه) أى فلايقدح عنده
(قوله لجواز ان يكون الخ) وتقدم ان المؤلف رجح الجواز والأصل المنع فعدم العكس غيرقادح عنده قادح عند الأصل
(قوله الآتى) أى قريبا
(قوله والعكس) أى المراد بالعكس هنا
(قوله وانما عنى ذلك) أى بانتفاء الحكم
((2/105)
قوله لا يلزم الخ) أى بناء على انها المعرف للحكم
(قوله من عدم الدليل) أى عدم اقامته
(قوله أبدا) متعلق بفإن ثبت وبيان لمراده به
(قوله فأبلغ فى العكسية) أى فىحصول شرط العلة من كونها مطردة عند من يمنع تعدد العلة
(قوله مقابله) وهوالطرد ابدا
(قوله وفى الثانى) أى مالم يثبت مقابله أبدا
(قوله وفى بضع احدكم ) أى جماعه حليلته
(قوله أرأيتم) أى أخبرونى
(قوله فىحرام) أى كالزنا
(قوله فكذلك) أى مثل ثبوت الوزرللوضع فى الحرام
(قوله قولهم) أى بعض الصحابة
(قوله حيث عدل الخ) تعليل لقوله حصول الأجر
(قوله بعدمه) أى العكس
(قوله أما العكس) أى الذى هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة
(قوله وأماقياسه) أى الذى هواثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما فى العلة كما فى الخبرالمذكور
*3* عدم التأثير
*4* عدم التأثير في الوصف
@(ومنها) أى من القوادح (عدم التأثير أى نفى مناسبة الوصف) الذاتية للحكم (فيختص) القدح به (بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها) لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه وقياس المعنى الذى علته منصوصة أومستنبطة مجمع عليها فلا يأتى فيه ذلك (وهو) أقسام (أربعة) القسم الأول عدم التأثير (فى الوصف بكونه طرديا أوشبها) والمعنى عدم تأثيره أصلا كقول الحنفية فى الصبح صلاة لاتقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب <467> فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردى لامناسبة فيه ولا شبه وعدم التقديم موجود فيما يقصر وكقول المستدل بقياس المعنى فىالوضوء طهارة تفتقر الى النية كالتيمم فالطهارة بالنسبة لافتقارالوضوء الى النية شبه المناسبة فيه بالذات اذ المناسبة الذاتية له كون الوضوء عبادة. وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف وقولى أوشبها من زيادتى
===========================
(قوله عدم التأثير) أى إبداء المعترض فىقياس المستدل وصفا لا أثر له فى اثبات الحكم
(قوله فيختص) أى عدم التأثير
((2/106)
قوله بقياس معنى الخ) وهوما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة
(قوله على المناسب) أى الوصف المناسب فيقدح بعدم التأثير
(قوله فلا يأتى فيه ذلك) اما الشبه فلأنه لم يدع فيه مناسبة فلايتأتى فيه القدح بعدم التأثير فيه واماالعلة المنصوصة أومجمع عليها فلأنهما لابد ان تكونا علة فى الواقع صونا للنص واستنباط اهل الإجماع عن الخطأفلايقدح فيهما بعدم المناسبة لجواز ان تكون العلة مناسبة أخرى غيرذلك فليتأمل
(قوله فعدم القصر ) أى الذى هوالعلة لا تأثيرله فى عدم تقديم الأذان
(قوله طردى) أى وصف طردى لغو خال عن الفائدة غيرمعتبر اتفاقا
(قوله وعدم التقديم) أى الذى هوالحكم موجود فى نحو الظهر فقد تخلف العكس
(قوله وكقول المستدل الخ) تمثيل لعدم التأثير بكون الوصف شبها
(قوله كالتيمم) أى قياسا عليه
(قوله كون الوضوء عبادة) أى لا كونه مفتقرا الى نية
(قوله هذا القسم) أى الأول
(قوله طلب مناسبة عليةالوصف) أى طلب الدليل علىعلية الوصف
*4* عدم التأثير في الأصل
@(و) الثانى عدم التأثير (فىالأصل) بإبداء علة لحكمه (على مرجوح) وهو منع تعدد العلل (مثل) أن يقال فىبيع الغائب (مبيع غيرمرئى فلا يصح كالطير فى الهواء فيقول) المعترض (لا أثر لكونه غير مرئى) فىالأصل (اذ العجز عن التسليم) فيه (كاف) فى عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية. وحاصله معارضته فىالأصل بإبداء غير ما علل به وزدت على مرجوح ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل
===========================
(قوله فىالأصل) أى بأن ظهرعدم تأثير الوصف فىالمقيس عليه
(قوله على مرجوح) أىكون عدم التأثير فى الأصل قادحا انما هو على قول مرجوح (قوله تعدد العلل) أى على معلول واحد
(قوله فى بيع الغائب) أى فى الإستدلال على بطلانه
(قوله غير مرئى) أى للعاقدين
(قوله فلايصح) أى بيعه
(قوله كالطير فى الهواء) أى كبيع الطيرفى الهواء
((2/107)
قوله لكونه غيرمرئى الى قوله مع الرؤية) حاصله ان عدم الرؤية ليس مؤثرا فى
عدم الصحة لبقاء هذا الحكم فى هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف فإنه ولورآه لايصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه
(قوله وحاصله) أى الثانى
(قوله بإبداء غيرما علل به ) وهى فى المثال العجز عن التسليم
*4* عدم التأثير في الحكم(2/108)
@(و) الثالث عدم التأثير (فى الحكم وهو أضرب) ثلاثة <468> أحدها (ما) أى وصف اشتملت عليه العلة (لا فائدة لذكره كقولهم) أىالخصوم الحنفية (فى المرتدين)) المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفى الضمان عنهم فى ذلك (مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان) عليهم (كالحربى) المتلف مالنا (فدار الحرب عندهم) أى الخصوم كما هو عندنا وصف (طردى فلا فائدة لذكره) لأن من نفى الضمان فى اتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه وان لم يكن الإتلاف بدار الحرب ومن أثبته كالشافعية أثبته وان لم يكن الإتلاف بدار الحرب (فيرجع) الإعتراض فىذلك (للأول) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها (و) الضرب الثانى (ما) أى وصف اشتملت عليه العلة (له) أى لذكره (علىالأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد فىالإستجمار) بالأحجار (عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أى كرميها (فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير) فى حكم الأصل والفرع (لكنه) أى معتبر العدد (مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به) لولم يذكر فيه (بالرجم) للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد والضرب الثالث ماذكرته بقوله (أوغير ضرورية) أى أو ماله على الأصح فائدة غير <469> ضرورية (مثل) أن يقال (الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر) فى اقامتها (الى إذن الإمام ) الأعظم ( كالظهر فإن) قولهم (مفروضة حشو اذ لو حذف) مما علل به (لم ينتقض) أى الباقى منه بشىء اذ النفل كالفرض فى ذلك (لكنه ذكر لتقريب الفرع) وهوالجمعة (من الأصل) وهوالظهر ( بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض أشبه) به من غيره وقيل عدم التأثير لايكون قادحا فيما له فائدة بقسميها وقيل يكون قادحا فى ثانيهما دون أولهما
===========================
(قوله فى الحكم) أى حكم الأصل والفرع
(قوله لافائدة لذكره) أى فى تعليل الحكم المعلل
((2/109)
قوله فىالمرتدين) أى فىمسئلتهم
(قوله مشركون) أى المرتدون مشركون
(قوله كالحربى) أى فإنه لاضمان عليه
(قوله عندنا) أى أيها الشافعية
(قوله طردى) أى لا تأثير له عندهم ضرورة استواء الإتلاف فى دار الحرب ودارالإسلام فى ايجاب الضمان عندهم
(قوله وان لم يكن الخ) الغاية للتعميم
(قوله فى ذلك) أى فى هذا الضرب
(قوله للأول) وهوعدم التأثير فىالوصف بكونه طردا أو شبها
(قوله من الأقسام) أى أقسام عدم التأثير
(قوله لأن المعترض) أى بهذا الضرب
(قوله بتأثيركون الإتلاف الخ) أى ببيان كون دارالحرب مؤثرا لأن حاصله طلب الدليل على عليته كما تقدم
(قوله على الأصح) أى مع كونه طرديا
(قوله العدد) وهوثلاثة
(قوله كالجمار) أى فإنه عبادة متعلقة بالأحجار وقد اعتبر فيها العدد وهوسبعة أحجار
(قوله فى حكم الأصل) أى رمى الجمار
(قوله والفرع) أى الإستجمار
(قوله مثل ان يقال) أى فى الإستدلال على عدم اشتراط اذن الإمام الأعظم فى اقامة الجمعة
(قوله فلم يفتقر الخ) أى خلافا للمالكية والحنفية فإنه لا بد عندهم من اذن الإمام الأعظم فيما اذا أنشأ مسجدا وأراد اقامة الجمعة فيه
(قوله حشو) الحشو لغة ما يملؤ به نحوالوسادة وفى الإصطلاح عبارة عن الزائد الذىلاطائل تحته
(قوله اذ لوحذف) أى كأن يقال الجمعة صلاة فلم تفتقر الخ
(قوله منه) أى مما علل به
(قوله فى ذلك) أى فى عدم الإفتقار الىالإذن
(قوله بينهما) أى الفرع والأصل
(قوله اذ الفرض بالفرض أشبه) تعليل للتقوية
(قوله بقسميها) أى ضرورية وغير ضرورية
(قوله فىثانيهما) أى فيماله فائدة غيرضرورية
*4* عدم التأثير في الفرع(2/110)
@(و) القسم الرابع عدم التأثير (فىالفرع)على مرجوح يعلم من قولى بعد فىالفرض والأصح جوازه (مثل) أن يقال فى تزويج المرأة نفسها (زوجت نفسها غير كفء فلا يصح) التزويج(كما لو زوجت)بالبناء للمفعول أى زوجها وليها له (وهو) أى الرابع ( كالثانى) فى انه ابداء علة وهى فى هذا المثال تزويج المرأة نفسها لا تزويجها من غير كفء ( اذلا أثر فيه للتقييد بغير الكفء) فإنه وان ناسب البطلان لكنه غير مطرد فى جميع صور المدعى وهو ان تزويجها نفسها <470> لايصح مطلقا كما لا أثر للتقييد فى مثال الثانى بكونه غير مرئى وان كان نفى الأثر هنا بالنسبة الى الفرع وثم بالنسبة الى الأصل (ويرجع) هذا القسم (الىالمناقشة فىالفرض وهو) أى الفرض (تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج) كما فعل فىالمثال اذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها مطلقا والإحتجاج على منعه من غير كفء (والأصح جوازه) أى الفرض مطلقا فقد لايساعده الدليل فىكل الصور أولايقدر على دفع الإعتراض فى بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا وقيل لايجوز لأن جوازه لايدفع اعتراض الخصم وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع بينهما أو يقال ثبت الحكم فى بعض الصور فليثبت فى باقيها اذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية فىالمثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء
===========================
(قوله عدم التأثير فى الفرع) أى لكون الوصف لايجرى فى جميع صورالنزاع
(قوله مثل ان يقال الخ) أى فى الإستدلال على عدم صحته قياسا على ما لوزوجت بغير كفء
(قوله كما لوزوجت الخ) أى فيقول المعترض كونه غيركفء لا أثر له فإن النزاع واقع فيما لوزوجت من كفء ومن غيره وحكمها سواء فلا أثر له
(قوله كالثانى) وهو عدم التأثير فىالأصل
(قوله إبداء علة) أى أخرى
(قوله تزويج المرأة نفسها) أى من غير اعتبار الكفاءة وعدمها
(قوله مطلقا) أى كان الزوج كفؤا أولا فقد الأولياء أولا
((2/111)
قوله فى مثال الثانى) أى عدم التأثير فى الأصل
(قوله بكونه) أى المبيع
(قوله نفى الأثر هنا) أى فى الرابع
(قوله وثم) أى فى الثانى
(قوله هذا القسم) أى الرابع
(قوله فى الفرض) أى فيما فرض محلا للنزاع بأنه موجب له
(قوله الفرض) أى اصطلاحا
(قوله تخصيص الخ) أى بأن يكون النزاع فىكلى يندرج فيه جزئيات فيفرض النزاع فىجزئى خاص من تلك الجزئيات
(قوله بالحجاج) جمع حجة أى بإقامة الحجة عليه
(قوله كما فعل فى المثال) أى كأن يقول الخصم فىالمرأة المزوجة نفسها فإنما افرضه فى التزويج بغيركفء وأقيم الدليل عليه خاصة فقد خص الخصم دليله ببعض صورالنزاع فإن المدعىمنع تزويجها نفسها مطلقا
(قوله مطلقا) أى عن الشرط فىالقول الثالث
(قوله غرضاصحيحا) وهوان يدفع المستدل إيراد النقض المكسور الذى هونقض بعض العلة المركبة
(قوله بناء الخ) أى بناء ما فرضه وأقام الدليل عليه على مافرضه ليتم الإستدلال علىكل ما ادعاه
(قوله أويقال) عطف على يقاس
(قوله بالفرق) أى بين البعض والباقى
(قوله حيث جوزوا الخ) أى كما جوزوا ذلك من كفء من باب أولى
*3* القلب
*4* تعريف القلب في الأصح(2/112)
@(ومنها) أى من القوادح (القلب) وهو نوعان خاص بالقياس وعرفوه بأن يربط المعترض خلاف قول <471> المستدل على علته إلحاقا بالأصل الذى جعله مقيسا عليه وعام يعترض به على القياس وغيره من الأدلة (وهو فى الأصح دعوى) المعترض (أن ما استدل به) المستدل (وصح) دليل (عليه) أى على المستدل وان دل له باعتبار آخر فتعبيرى بذلك أولى من قوله عليه لا له (فى المسئلة) المتنازع فيها لافى مسئلة أخرى وقول الأصل على ذلك الوجه لاحاجة اليه كما بينته فى الحاشية وتقديمى عليه على مابعده أولى من تأخير الأصل له عنه (فـ)ـبسبب التقييد بصحة ما استدل به (يمكن معه) أى مع القلب (تسليم صحته) وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء أكان ما استدل به صحيحا أم لا وقيل هو إفساد له مطلقا لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وان لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له وان كان صحيحا وعلى كلا القولين لايذكر فى الحد قيد الصحة وانما ذكر فى الأول لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه اما مصححا لمذهب المعترض أو مبطلا لمذهب المستدل كما سيأتى فهو قيد للإحتراز عن الفاسد اذلا يحصل به شىء من ذلك <472> وعلى الأصح من إمكان التسليم مع القلب (فهو) أى القلب (مقبول فى الأصح) وهو اما (معارضة عند التسليم) لصحة دليل المستدل فلايكون القلب حينئذ قادحا بل يجاب عنه بالترجيح واما إعتراض (قادح عند عدمه) أى عدم تسليم الصحة وقيل هو شاهد زور يشهد على القالب وله حيث سلم فيه الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل
===========================
(قوله بأن يربط المعترض الخ) أى بأن يقال بنيت هذا الحكم الذى هوخلاف حكمك فىالأصل بعلتك فثبت فىالفرع بها ايضا فلايثبت فيه الحكم الذى ادعيت ثبوته بها للوفاق على عدم اجتماعها فىالفرع
(قوله على علتها) أى التى استدل المستدل بها
(قوله دعوى الخ) هذا تفسير للقلب بمعناه العام
(قوله أولى) أى لأنه أعم
((2/113)
قوله فىالمسئلة المتنازع فيها) تحريرلمحل النزاع والا فجميع القوادح كذلك
(قوله وقول الأصل على ذلك الوجه) أى بعد قوله فىالمسئلة
(قوله أولى) أى فى المسئلة لأن فى المسئلة قيدا فيهما لا فى الإستدلال
(قوله فبسبب الخ) تفريع على قوله وصح
(قوله صحته) أى ما استدل به المستدل
(قوله هوافساد له مطلقا) أى وان كان صحيحا
(قوله من حيث جعله الخ) راجع للقول الثانى
(قوله ومن حيث لم يجعله الخ) راجع للقول الثالث
(قوله كلا القولين) أى الثانى والثالث
(قوله لا يذكر فى الحد) أى حد القلب بل يقال دعوى ان ما استدل به دليل عليه فىالمسئلة
(قوله فىالأول) أى الأصح
(قوله لأن عدم ذكره فيه ) أى فىالحد اذ لولم يصح لم يكن مصححا لمذهب المعترض ولامبطلا لمذهب المستدل وليس كذلك
(قوله ذلك) أى تصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل
(قوله من امكان التسليم مع القلب) أى تسليم القالب صحة مااستدل به مع القلب
(قوله إما معارضة) هىاقامة الدليل علىخلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ودليل المعارض ان كان عين دليل المعلل سمىقلبا والا فإن كانت صورته كصورته سمى معارضة بالمثل والا فمعارضة بالغير
(قوله حينئذ ) أى كون المعارضة لاتفسد العلة بل تمنع من التعلق بها الىان يثبت رجحانها من خارج
(قوله حيث سلم فيه الدليل) راجع لقوله على القالب
(قوله واستدل به) راجع لقوله له
(قوله فلايقبل) القلب أى القدح به
*4* أقسام القلب
*5* القلب لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل(2/114)
@(وهو) أى القلب باعتبار آخر (قسمان) القسم (الأول) القلب (لتصحيح مذهب المعترض) فى المسألة (وإبطال مذهب المستدل ) فيها سواء أكان مذهب المستدل مصرحا به فى الإستدلال أم لا فالأول (كما يقال) من جانب المستدل كالشافعى فى بيع الفضولى (عقد بلا ولاية) عليه (فلايصح كالشراء) أىكشراء الفضولى فلايصح لمن سماه (فيقال) من جانب المعترض كالحنفى (عقد فيصح كالشراء) أى كشراء الفضولى فيصح له ويلغو تسميته لغيره <473> وهو أحد وجهين عندنا اذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد الى ذمته (و) الثانى ( مثل) ان يقول الحنفى المشترط للصوم فىالإعتكاف (لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة) فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذا الإعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهى الصوم لأنه المتنازع فيه (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى الإعتكاف (لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة) لا يشترط الصوم فى وقوفها ففى هذا إبطال لمذهب الخصم الذى هو اشتراط الصوم ولم يصرح به فى الدليل.
===========================
(قوله باعتبار آخر) أى غيراعتبار كونه معارضة عند التسليم وكونه قدحا عند عدمه
(قوله فىالمسئلة) أى المتنازع فيها
(قوله فالأول) أى المصرح به
(قوله الفضولى) هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا
(قوله كالشراء) أى قياسا عليه فلايصح
(قوله فلايصح لمن سماه) أى ويلزم لنفسه عندهم
(قوله فيقال) أى بطريق القلب
(قوله عقد) أى فى حق الغير بلا ولاية
(قوله فيصح له) أى فقد انقلب الدليل على المستدل قال الناصر والسر فى قوله هنا فيصح له وفيما قبله فلايصح لمن سماه ان حكم الأصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصمين ولاخفاء ان المتفق عليه بين الخصمين هناهوعدم صحة شراء الفضولى لمن سماه وصحة شرائه لنفسه لكن صحته لنفسه عند الشافعية وجه عندهم فهىمتفق عليها فىالجملة فليتأمل قاله الترمسى
(قوله ولم يضف الخ) أى بل قال اشتريت له كذا بكذا
(قوله والثانى) أى أم لا
((2/115)
قوله كوقوف عرفة) أى بجامع كون كل لبثا ولايصير الوقوف بعرفة قربة الا بضميمة الإحرام اليه
(قوله لأنه المتنازع فيه) تعليل للحصر فىقوله وهى الصوم لأن العبادة أعم منه ولكن لم يتمكن المستدل من التصريح باشتراطه اذ لوصرح به لم يجد له أصلا يقاس عليه
(قوله فيقال) أى بطريق القلب
(قوله لبث) أى مخصوص
(قوله ففى هذا) أى المثال
(قوله إبطال لمذهب الخصم) أى فإن القالب وهوالشافعى قد أثبت مذهب نفسه وهوعدم الإشتراط ودل على بطلان مذهب المستدل لا صريحا بل إلتزاما لأن الصوم لازم عند الحنفى فى الإعتكاف
*5* القلب لإبطال مذهب المستدل بصراحة إلخ(2/116)
@القسم (الثانى) القلب (لإبطال مذهب المستدل) وإبطاله اما (بصراحة) كأن يقول الحنفى فىمسح الرأس (عضو وضوء فلايكفى) فىمسحه (أقل ما ينطلق عليه الإسم كالوجه) لايكفى فى غسله ذلك (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى عضو وضوء (فلا يقدر بالربع كالوجه) لايتقدر غسله بالربع (أو بالتزام) <474> كأن يقول الحنفى فى بيع الغائب (عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح) يصح مع الجهل بالزوجة أى عدم رؤيتها (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى (فلايثبت) فيه ( خيار الرؤية كالنكاح) فنفى الثبوت يلزمه نفى الصحة اذ القائل بها قائل بالثبوت وقولى فلا يثبت أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا اشتراطه (ومنه) أى من القلب لإبطال مذهب المستدل بالإلتزام (قلب المساواة فيقبل فى الأصح) وهو أن يكون فى جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته المستدل فىالفرع قياسا على الأصل يقول المعترض فيجب التسوية بين الحكمين فى جهة الفرع كما فىجهة الأصل (مثل) قول الحنفى فىالوضوء والغسل كل منهما (طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة) أى ازالتها لايجب فيها النية بخلاف التيمم يجب فيه النية (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى <475> (يستوى جامده ومائعه) أى الطهر (كالنجاسة ) يستوى جامد طهرها ومائعه فىجميع أحكامها وقد وجبت النية فىالتيمم فتجب فى الوضوء والغسل وقيل لايقبل قلب المساواة لأن التسوية فىجهة الفرع غيرها فى جهة الأصل وأجاب الأكثر بأن هذا الإختلاف لايضر فى القياس لأنه غير مناف لأصل الإستواء فىالوصف الذى جعل جامعا وهو الطهارة
==========================
(قوله القلب) أى من المعترض
(قوله لإبطال مذهب المستدل) أى من غيرتعرض لمذهب المعترض فلا تكرار مع ماتقدم
(قوله بصراحة) أى بدلالته عليه بالمطابقة
(قوله الإسم) أى اسم الرأس
((2/117)
قوله لايكفى الخ) أى بل لابد من التعميم فيه
(قوله فيقال) أى بطريق القلب
(قوله عضو وضوء) أى الرأس عضو وضوء
(قوله فلايقدر بالربع كالوجه) قال الإسنوى فهذا القلب قد نفى مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهب المعترض لجواز ان يكون الحق هوالإستيعاب كما قاله مالك
(قوله لايتقدر غسله بالربع) أى بل لابد من التعميم
(قوله أوبالتزام) أى دلالة التزامية
(قوله كأن يقول الحنفى) أى فى الإستدلال على صحته
(قوله كالنكاح) أى قياسا عليه
(قوله فيقال) أى بطريق القلب بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت الخ
(قوله كالنكاح) أى كالمرأة فى النكاح
(قوله فنفى الثبوت الخ) ايضاحه ان المعترض القالب لم يتعرض فيه لإبطال مذهب المستدل وهوالقول بالصحة صريحا بطريق الإلتزام لأن من قال بها قال بخيار الرؤية فيلزم من انتفاء خيارالرؤية انتفاء الصحة
(قوله عند القائل) وهوالحنفى
(قوله ثبوت ماذكر) أى الخيار عند الرؤية
(قوله لاشتراطه) أى فى العقد فيصح بيع الغائب مع الجهل به لكن اذا رآه المشترى يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء
(قوله والآخر) أى الحكم الآخر
(قوله متنازع فيه بينهما ) ففى المثال الآتى احد الحكمين فى جهة الأصل عدم وجوب النية فىالطهارة بالجامد وهومنتف عن جهة الفرع اتفاقا والآخر عدم وجوب النية فىالطهارة بالمائع وهو مختلف فيه
(قوله فيجب التسوية الخ) أى ويلزم من وجوب التسوية فى الفرع انتفاء مذهب المستدل
(قوله كما فى جهة الأصل) أى كما وجبت فى جهة الأصل
(قوله يجب فيه النية) أى لأنه بالتراب
(قوله يستوى جامده ومائعه) أى فالمراد فى الفرع بجامد الطهرالتيمم وبمائعه الوضوء والغسل وفى الأصل بجامد الطهر الإستنجاء وبمائعه ازالة النجاسة بالماء
(قوله وقد وجبت النية) أى اتفاقا
(قوله فتجب فى الوضوء والغسل) أى عملا بقضية التساوى
(قوله بأن هذا الإختلاف) وهوكون التسوية فىالفرع غيرها فى الأصل
*3* القول بالموجب(2/118)
@(ومنها) أى من القوادح (القول بالموجب) بفتح الجيم أى بما اقتضاه الدليل ولايختص بالقياس وشاهده قوله تعالى "ولله العزة ولرسوله" فى جواب ليخرجن الأعز منها الأذل المحكى عن المنافقين أى صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله (وهو تسليم) مقتضى (الدليل مع بقاء النزاع) بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على ثلا ثة أنواع أحدها أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك والثانى أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه والثالث أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة <476> فالأول (كما يقال فى) القود بقتل (المثقل) من جانب المستدل كالشافعى (قتل بما يقتل غالبا فلا ينافى القود كالإحراق) بالنار لاينافى القود (فيقال) من جانب المعترض كالحنفى (سلمنا عدم المنافاة) بين القتل بالمثقل وبين القود (لكن لم قلت) ان القتل بالمثقل ( يقتضيه ) أى القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل (و) الثانى (كما يقال) فىالقود بالقتل بالمثقل أيضا (التفاوت فىالوسيلة) من آلات القتل وغيره (لايمنع القود كالمتوسل اليه) من قتل وقطع وغيرهما لايمنع تفاوته القود (فيقال ) من جانب المعترض (مسلم) ان التفاوت فىالوسيلة لايمنع القود فلا يكون مانعا منه ( لكن لايلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى) وثبوت القود متوقف على جميعها (والمختار تصديق المعترض فىقوله) للمستدل <477> (ليس هذا) الذى عنيته باستدلالك تعريضا بى من منع التفاوت فىالوسيلة للقود (مأخذى) فى نفى القود لأن عدالته تمنعه من الكذب فىذلك ولأنه أعلم بمذهبه وقيل لايصدق الا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله والثالث ما ذكرته بقولى (وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع) لها لوصرح بها (فيرد) بسكوته عنها (القول بالموجب) كما يقال فى اشتراط النية(2/119)
فىالوضوء والغسل ماهو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهى الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ماهو قربة يشترط فيه النية لكن لايلزم اشتراطها فىالوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب
===========================
(قوله الدليل) أى دليل المستدل
(قوله قوله تعالى) صدر الآية " يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن "
(قوله ولله العزة ولرسوله) تمام الآية " وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون "
(قوله مقتضى الدليل) أى مدلول ماجعله المستدل دليلا
(قوله مع بقاء النزاع) أى الخلاف فى الحكم
(قوله بأن يظهر) أى المعترض
(قوله لمحل النزاع) وهوالفرع المتنازع فيه
(قوله ذلك) أى القول بالموجب
(قوله أوملازم له) أى ملزومه ولايلزم هنا من عدم منافاته للوجوب ان يجب
(قوله منه) أى من دليل المستدل
(قوله مأخذ مذهب الخصم) أى ومبنى مذهبه فىالمسئلة
(قوله والخصم يمنع) أى فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه
(قوله ان يسكت الخ) أى المستدل لظن العلم بها فيسلم المعترض تلك المقدمة وبقى النزاع فى المقدمة المطوية
(قوله فى القود) أى فىوجوبه
(قوله بقتل المثقل) أى فىالقتل بالمثقل
(قوله فلاينافى القود) أى فيثبت وهو الفرع المقيس لاعدم المنافاة قياسا على القتل بالإحراق فى ثبوت القود
(قوله فيقال) أى بطريق القول بالموجب
(قوله سلمناالخ) أى لكن لا يلزم من ذلك وجوب القود الذى هو محل النزاع لأن كون الشىء لاينافى الشىء وغير مانع منه لا يلزم منه ان يقتضيه
(قوله لم قلت) أى فى الدعوى
(قوله يقتضيه) أى بحسب غرض المستدل والا ففى الدليل لم يذكر الإقتضاء
(قوله ولم يستلزمه الدليل) أى فإنه لايلزم من عدم المنافاة الثبوت
(قوله فى القود) أى فى وجوبه
((2/120)
قوله كالمتوسل اليه) أى كالتفاوت فى المتوسل اليه بجامع مطلق التفاوت يعنى ان المحدد والمثقل وسيلتان الى القتل والتفاوت الذى بينهما لايمنع الوجوب كما لا يمنعه فى المتوسل اليه
(قوله لايمنع تفاوته القود)أى وجود القود فيثبت فى القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لأنه اذا كان التفاوت فى الوسائل غير مانع ثبت كون المثقل كالمحدد فالفرع هو القتل بالمثقل والأصل القتل بالمحدد والحكم ثبوت القود والعلة التفاوت فى الوسيلة
(قوله فيقال من جانب المعترض)أى كالحنفى على طريق القول بالموجب
(قوله فلايكون)أى القتل بالمثقل
(قوله مانع)أى خاص وهو التفاوت فىالوسيلة
(قوله على جميعها) أى من انتفاء كل الموانع ووجود الشرائط ووجودالمقتضى
(قوله والمختار الخ)بيان للخلاف فى ان المعترض اذا قال ليس هذامأخذى هل هوصدق أولا
(قوله تعريضا بى) أى بأنى أثبته وجعلته مأخذا لى (قوله مأخذى) أى ان كان مجتهدا أو ليس هذا مأخذ إمامى ان كان مقلدا
(قوله لأن عدالته الخ) تعليل للتصديق
(قوله فى ذلك) أى فى قوله ليس هذا مأخذى
(قوله أعلم بمذهبه) أى ان كان مجتهدا أو بمذهب امامه ان كان مقلدا
(قوله مأخذ ) أى له
(قوله آخر) أى غير ذلك
(قوله لأنه قد يعاند الخ) يعنى انه ربما يكون مأخذه ذلك لكنه يعانده
(قوله والثالث) أى النوع الثالث
(قوله سكت المستدل) أى بقياس منطقى اقترانى
(قوله بالموجب) أى موجب المقدمة أى يسلم المعترض المقدمة المذكورة فى القياس وبقى النزاع فى المطوية
(قوله كما يقال) أى فى الإستدلال نظم القياس الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية ينتج الغسل والوضوء يشترط فيهما النية
(قوله كالصلاة) هى الأصل
(قوله ويسكت عن الصغرى ) أى خوفا من منعها أو ظنا للعلم بها
(قوله فيقول) أى بطريق القول بالموجب
(قوله لايلزم الخ) أى لأن المقدمة الواحدة لاتنتج
(قوله ورد عليه منع ذلك) أى كأن يقول المعترض انهما للنظافة فقط ولاقربة فيهما
((2/121)
قوله وخرج ) أى الإيراد المذكور عن القول بالموجب اذ القول بالموجب تسليم لمقتضى الدليل مع بقاء النزاع بينهما وهذا منع لنفس الدليل
(قوله اما المشهورة) أى اما اذا كانت المسكوت عنها مشهورة
(قوله فلايتأتى الخ) أى بل يمنعها المعترض الا ان تكون متفقا عليها فلا يمكن منعها ايضا
*3* القدح فى المناسبة وفى صلاحية افضاء الحكم الى المقصود وفى الإنضباط وفى الظهور
@<478> (ومنها) أى من القوادح (القدح فى المناسبة) للوصف المعلل به الحكم (وفى صلاحية افضاء الحكم الى المقصود) من شرعه ((وفىالإنضباط) للوصف المذكور (وفى الظهور) له بأن ينفى كلا من الأربعة بأن يبدى فى أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك ويبين فى ثانيها عدم الصلاحية للإفضاء وفى ثالثها عدم الإنضباط وفى رابعها عدم الظهور (وجوابه) أى القدح بشىء منها (بالبيان) له الأول ببيان رجحان المصلحة على المفسدة كأن يقال التخلى للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوّت اضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل والثانى ببيان افضاء الحكم الى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضى الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء الى الفجور <479> لأن النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة والرابع ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل فى القود بالرضا فيعترض بأن الرضا أمر خفى فلا يعلل به فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهى الصيغة
===========================
(قوله وفى صلاحية الخ) أى القدح فى كون الحكم صالحا لأن يفضى أى يوصل الى المقصود من شرع ذلك الحكم
((2/122)
قوله المقصود) أى الحكمة
(قوله من شرعه) أى الحكم
(قوله للوصف المذكور) أى المعلل به الحكم كالقدح فى المشقة اذا علل به جواز القصر بأنها غير منضبطة
(قوله وفى الظهور) أى للوصف المذكور كالقدح فى الرضا المعلل به انعقاد البيع بأنه أمر خفى لايطلع عليه
(قوله بأن ينفى الخ) تصوير للقدح فيها
(قوله بأن يبدى) أى القادح
(قوله فى أولها) وهو القدح فى المناسبة
(قوله من أنها) أى المناسبة
(قوله بذلك) أى المفسدة التى تلزم الحكم لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
(قوله وفى ثالثها) أى ويبين
(قوله منها) أى الأربعة
(قوله له) أى لكل منها
(قوله ببيان رجحان المصلحة ) أى فى العلة التى ذكرها المستدل على المفسدة التى أبداها المعترض
(قوله مما ذكر) أى من تفويت أضعافها
(قوله والثانى) أى الجواب عن القدح بعدم الصلاحية للإفضاء
(قوله الى المقصود) أى من شرعه
(قوله الفجور) أى الزنا
(قوله المقصود) نعت لعدم
(قوله بل للإفضاء الى الفجور) أى بل ربما يفضى الى الفجور
(قوله لأن النفس الخ) قال الشاعر :
(( والقلب يطلب مايجور ويعتدى >< والنفس مائلة الى الممنوع ))
(قوله مائلة الى الممنوع) أى حريصة الى ما منعت عنه
(قوله فيجاب) أى عن الإعتراض
(قوله فيها) أى فى الفجور بها
(قوله غير مشتهاة) أى طبعا فى العادة
(قوله والثالث) أى والجواب عن القدح بعدم الإنضباط للوصف
(قوله ببيان الخ) أى كما تقول فى المشقة والمضرة انه منضبط عرفا
(قوله أوبوصف معه) أى كالمشقة بالسفر والزجر بالحدود
(قوله كالسفر للمشقة) أى فإنه منضبط والمراد ان قصر الصلاة مثلا فى مظان المشقة وهى حكمة ومصلحة
(قوله والرابع) أى والجواب عن القدح بعدم الظهورللوصف المعلل به
(قوله فى القود ) لعل الصواب فى العقود أى وفى الأفعال بالقصد
(قوله بأن الرضا) أى وكذا القصد
(قوله عليه) أى الرضا
(قوله الصيغة) أى كبعتك وزوجتك
*3* الفرق(2/123)
@(ومنها) أى من القوادح (الفرق) بين الأصل والفرع (والأصح أنه معارضة بإبداء قيد فى علة) حكم (الأصل أو) إبداء (مانع فى الفرع) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه (أو بهما) أى بالإبداءين معا وقيل هو الثالث فقط <480> مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعى تجب النية فى الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفى بأن العلة فى الأصل الطهارة بالتراب وعلى الثانى أن يقول الحنفى يقاد المسلم بالذمى كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعى بأن الإسلام فى الفرع مانع من القود وعلى الثالث أن يعارض بالإبداءين وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع الى المعارضة فى الأصل أو الفرع وقيل اليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع إيهام أن المعارضة بالإبداءين ليست فرقا مطلقا وليس كذلك (و) الأصح (أنه) أى الفرق (قادح) وان قيل انه بالثالث أو بالضعيف سؤالان أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر فى جمع المسستدل ولأنه لولم يقدح لم يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح <481> وقيل كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان لا سؤال واحد اذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ومعنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بأخرى مستنبطة (وجوابه) أى الفرق (بالمنع) كأن يمنع كون المبدى فى الأصل جزأ من العلة وفى الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتى (و) الأصح (أنه يجوز تعدد الأصول) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به وصححه ابن الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها وان جوز تعدد العلل لانتشار البحث فى ذلك مع امكان حصول المقصود بواحد منها وصححه الأصل (فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى) فى القدح فيها (فى الأصح) لأنه يبطل جمعها المقصود وقيل لايكفى لاستقلال كل منها وقيل يكفى ان قصد الإلحاق بمجموعهالأنه يبطله بخلاف ما اذا(2/124)
قصد بكل منها(وفى اقتصار المستدل على جواب أصل) واحد منها <482> وقد فرق المعترض بين جميعها (قولان) أحدهما يكفى لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها والثانى لا يكفى لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله
===========================
(قوله معارضة) لها معنيان احدهما إبداء علة تؤثر نقيض حكم المعلل وليس مرادا هنا ثانيهما إبداء علة اخرى تؤثر الحكم بعينه ويكون المراد هو السؤال عن الترجيح وهذا هو المعنى بمايرجع اليه سؤال الفرق
(قوله بإبداء الخ) أى بأن يجعل ذلك القيد من علته أى حكم الأصل فتوجيه المعارضة حينئذ ان المستدل ادعى ان الوصف المشترك هو العلة وادعى المعترض ان العلة الوصف مع قيد لايوجد فى الفرع
(قوله أو إبداء الخ) وتوجيه المعارضة على هذا ان المانع من الشىء فى قوة المقتضى لنقيضه فيكون المانع فى الفرع وصفا يقتضى نقيض الحكم الذى اثبته المستدل
(قوله الثالث فقط) أى معارضة بالإبدائين معا فقط حتى لو اقتصر على احدهما لايكون فرقا
(قوله تجب النية) هذا هو الحكم
(قوله فى الوضوء) هذا هو الفرع
(قوله كالتيمم) هذا هو الأصل
(قوله بجامع الطهارة) هذا هو الوصف
(قوله فيعترض) أى بطريق الفرق بين الوضوء والتيمم
(قوله الطهارة بالتراب) أى لامطلق الطهارة فالتراب قيد فى الأصل وخصوصه فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية فيه
(قوله ان يقول) أى فى التعليل لإيجاب القود على المسلم بقتله للكافر الذمى
(قوله يقاد الخ) هو الفرع
(قوله كغير المسلم) هو الأصل
(قوله بجامع القتل) هو الوصف
(قوله فيعترض) أى بطريق الفرق
(قوله من القود) أى من وجوب القود عليه بقتله الذمى لشرفه بالإسلام
(قوله أحاله الخ) أى احال بقوله وهو راجع الى الخ على مالم يذكره لاسابقا ولا لاحقا
(قوله وليس كذلك) أى بل هى من صور الفرق
(قوله قادح) أى فى العلة
(قوله بالثالث) أى بالإبدائين معا فقط
((2/125)
قوله سؤالان) أى إعتراضان إعتراض راجع الى الأصل وإعتراض راجع الى الفرع واشار بهذا الى انه اختلف فى ان الفرق سؤال واحد أو سؤالان وهو على الأول قادح قطعا والخلاف انما هو اذا قلنا بالثانى
(قوله بجواز الخ) هو ماصححه المؤلف
(قوله تعدد العلل) أى على معلول
(قوله جمع المستدل) أى بين الأصل والفرع فى العلة ويبطل مقصوده
(قوله ليس بقادح) أى مطلقا لأن المقصود إلحاق بجامع ولو مع وجود ما هو اشد اخالة منه بناء على جواز تعدد العلل وذلك لأن الحكم فى الأصل اذا علل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل مانعا من التعليل الأول اذ لايلزم منه الا التعليل بعلتين والفرض جوازه
(قوله كذلك) أى ليس بقادح
(قوله لاسؤال واحد) أى فإنه عليه قادح
(قوله اذ جمع الخ) أى فإن الإعتراض فى الأصل إبداء قيد فى علة حكمه والإعتراض فى الفرع إبداء مانع فيه يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه
(قوله أى الفرق) أى القدح به
(قوله بالمنع) أى منه
(قوله كأن يمنع) أى المستدل
(قوله كون المبدى الخ) أى أو بيان وجوده فى الفرع
(قوله وفى الفرع) أى ويمنع كون المبدى فى الفرع
(قوله من الحكم) أى أو منع وجوده فى الفرع
(قوله عليها) أى على كل منها أو على مجموعها
(قوله تعدد العلل) أى لمعلول واحد
(قوله تعددها) أى لفرع واحد
(قوله منها) أى من تلك الأصول
(قوله فلو فرق) أى المعترض تفريع عليه
(قوله منها) أى الأصول
(قوله كفى) أى التفريق من غير احتياج الى التعرض لسائرها
(قوله لأنه) أى التفريق
(قوله جمعها) أى الأصول
(قوله لاستقلال كل منها) أى بالقياس عليه فإنه لو سلم له أصل لكفاه فى مقصوده فلا بد من إبطال الجميع
(قوله بمجموعها) أى الأصول
(قوله لأنه الخ) أى فإن المجموع يبطل بإبطال جزئه
(قوله بخلاف ما الخ) أى لأن كلا منها مستقل
(قوله منها) أى من الأصول
(قوله لايكفى) أى بل لابد من الجواب عن الجميع
((2/126)
قوله للأصح) وهو كفاية القدح عن أصل واحد منها
*3* فساد الوضع
@(ومنها) أى من القوادح (فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم) عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه (كتلقى) أى استنتاج (التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفى) وعكسه (وثبوت اعتبار الجامع) فى قياس المستدل (بنص أو اجماع فى نقيض الحكم) أوضده فى ذلك القياس فالأول كقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة والثانى كقولهم الزكاة وجبت على وجه الإرتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخى كالدية على العاقلة فالتراخى الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق والثالث كأن يقال فى المعاطاة فى غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد بها البيع كما فى المحقر على القول بانعقاده بها فيه فعدم الصيغة يناسب عدم الإنعقاد لا الإنعقاد والرابع كأن يقال فى المعاطاة فى المحقر وجد فيها الرضا فقط فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر فالرضا الذى هو مناط البيع يناسب الإنعقاد لا عدمه <483> والخامس فى الجامع ذى النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعى الى دار فيها كلب فامتنع والى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال السنور سبع رواه الإمام أحمد وغيره وفى الجامع ذى الإجماع قول الشافعية فى مسح الرأس فى الوضوء مسح فيسن تكراره كالإستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح فى الخف لا يسن تكراره اجماعا فيما قيل (وجوابه) أى فساد الوضع (بتقرير نفيه) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من احداهما والمعترض من الأخرى كالإرتفاق ودفع الحاجة فى مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة فى القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة وعن(2/127)
المعاطاة فىالثالث بأن الإنعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة وعن المعاطاة فى الرابع بأن عدم الإنعقاد بها مرتب على عدم الصيغة <484> لا على الرضا وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه فى نقيض الحكم بثبوت اعتباره فى ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع فى أصل المعترض كما فى مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله
===========================
(قوله فساد الوضع) وسمى بفساد الوضع لأن وضع القياس لا بد ان يكون على هيئة صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه (قوله كتلقى الخ) أى كأخذحكم على وجه التخفيف من دليل يقتضى التغليظ وهما ضدان وكذا يقال فىالباقى
(قوله والتوسيع من التضييق الخ) هما نقيضان
(قوله وعكسه) أى تلقى النفى من الإثبات
(قوله وثبوت اعتبارالجامع) أى بين الأصل والفرع كالسبعية فىالمثال
(قوله فالأول) أى تلقى التخفيف من التغليظ
(قوله والثانى) أى تلقى التوسيع من التضييق
(قوله الإرتفاق) المراد الرفق بالمالك
(قوله دفع حاجة المضيق) أى الذى هوجزء العلة فإن المناسب له الفور
(قوله والثالث) أى تلقى الإثبات من النفى
(قوله فىغير المحقر) هو هنا الفرع والمحقر هو الأصل
(قوله والرابع) أى عكسه (قوله فقط) أى دون الصيغة
(قوله والخامس) أى ثبوت اعتبارالجامع
(قوله فسؤره) أى بقية ماشربه أو ريقه
(قوله كالكلب) أى بجامع السبعية
(قوله فقال السنورسبع) أى فيكون القياس فاسد الوضع لمخالفته لهذا النص
(قوله فىمسح الرأس) أى فى سن تكراره
(قوله كالإستجمار) أى بجامع ان كلا مسح
(قوله يسن الإيتار) بأن زاد على الثلاثة
(قوله فيقال المسح فىالخف الخ) أى فجعله جامعا فاسد لأنه ثبت اعتباره اجماعا فى نفى الإستحباب
(قوله فيما قيل) أى وان حكى انه يستحب تثليثه كمسح الرأس
(قوله عن الدليل) أى دليل المستدل
((2/128)
قوله كالإرتفاق ودفع الحاجة) أى فالمستدل نظر الى جهة الرفق بالمالك والتسهيل عليه المناسب له التراخى والمعترض نظر الى دفع حاجة المستحقين المناسب له الفور والتضييق
(قوله غلظ فيه بالقود ) أى فلم يتلق التغليظ من التخفيف بل من التغليظ اذ المتلقى من القتل العمد العدوان هو وجوب القود لانفى وجوب الكفارة فالمتلقى من التغليظ تغليظ مثله
(قوله فىالثالث) أى فى غير المحقر
(قوله بأن الإنعقاد بها الخ) أى فالثبوت المذكور وهوالإنعقاد متلقى من ثبوت مثله وهوالمعاطاة لا من نفى الصيغة
(قوله فىالرابع) أى فى المحقر
(قوله بأن عدم الإنعقاد الخ) أى فالمتلقى نفى عن نفىمثله لا عن إثبات كما توهم المعترض
*3* فساد الإعتبار(2/129)
@(ومنها) أى من القوادح (فساد الإعتبار بأن يخالف) الدليل (نصا) من كتاب أوسنة (أو اجماع) كأن يقال فى اداء الصوم الواجب صوم واجب فلا يصح نيته من النهار كقضائه فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى "والصائمين والصائمات " الخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته بدونه وكأن يقال لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبى رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال ان خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل والرباعى بفتح الراء ما دخل فى السنة السابعة <485> وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظراليها كالأجنبية فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتى فى تغسيل علىّ فاطمة رضى الله عنهما (وهو) أى فساد الإعتبار (أعم من فساد الوضع) من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك ولا يعارضه نص ولا اجماع وصدقهما معا بأن لايكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو اجماع له (وله) أى للمعترض بفساد الإعتبار (تقديمه على المنوعات) فى المقدمات (وتأخيره عنها) لمجامعته لها من غيرمانع من تقديمه وتأخيره (وجوابه كالطعن فى سنده) أى سند النص أو الإجماع بارسال أو غيره ( والمعارضة) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل (ومنع الظهور) له فى مقصد المعترض <486> (والتأويل) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر فإنه لاينحصر فيه اذ منه غيره كالقول بالموجب كما بينته فى الحاشية
===========================
(قوله بقسميه) أى ذىالنص وذى الإجماع
(قوله فى نقيض الحكم) أى فىذلك القياس
(قوله فى ذلك الحكم) أى الذى قال المعترض انه معتبر فى النقض
(قوله بأن وجد مع نقيضه) أى فليس الجامع علة للنقيض بل علته المانع فاندفع اعتباره فى النقيض وان بقى النقض
((2/130)
قوله بأن يخالف الدليل) للإشارة الى ان فساد الإعتبارغير مختص بالقياس
(قوله كأن يقال) أى فىوجوب تبييت نيته
(قوله كقضائه) أى فى عدم صحة نيته نهارا
(قوله والصائمين والصائمات) تمام الآية " والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظيما"
(قوله كغيره) أى من الخصال المذكورة
(قوله فيه) أى فى الترتيب المذكور
(قوله مستلزم الخ) قال ابن قاسم يرد عليه انه لوصح استلزام عدم التعرض للشىء للصحة بدونه استلزم عدم التعرض للنية ايضا الصحة بدونها فإن قالوا عدم التعرض يستلزم شرط عدم ثبوت ما يخالف وقد ثبت المخالف فى النية قلنا لوسلم ذلك فقد ثبت المخالف ايضا فى التبييت وهو خبر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام
(قوله كالمختلطات) أى كأنواع المعاجين لعدم الإنضباط بسبب الجهل بمقدار الأشياء المختلطات (قوله بأنه مخالف الح) أى فهو فاسد الإعتبار
(قوله وكأن يقال لايجوزالخ) تمثيل لمخالفة الإجماع
(قوله فيعترض ) أى القياس المذكور بأنه فاسد الإعتبار لمخالفته للإجماع السكوتى
(قوله فى تغسيل على الخ) أى فإنه لم ينكر عليه احد من الصحابة
(قوله من فساد الوضع) أى المتقدم ذكره
(قوله لصدقه فقط) أى دون فساد الوضع
(قوله وصدق فساد الوضع فقط) أى دون فساد الإعتبار
(قوله ولايعارضه الخ) أى ولكن لايعارضه الخ
(قوله أواجماع له) أى لذلك الدليل
(قوله تقديمه الخ) مثال ذلك لوقيل لايحرم الربا فى البر لأنه مكيل كالجبس ثم يقول المعترض ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا فى البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا ولا نسلم ان الكيل علة عدم حرمة الربا
(قوله المنوعات فى المقدمات) أى الإعتراضات الواردة فى مقدمات الدليل
(قوله كالطعن فى سنده) أى ان أمكن بأن لم يكن كتاب ولا سنة متواترة
(قوله أو الإجماع) أى سنده
(قوله أوغيره) كقطع ووقف
(قوله والمعارضة للنص) أى معارضة المستدل لنص المعترض
((2/131)
قوله بنص آخر) أى مساو فى النوع لذلك كالكتاب بالكتاب
(قوله دليل المستدل) أى من قياس أو غيره
(قوله ومنع الظهور له ) أى للنص منع المستدل ظهور ذلك النص الذى وقع الإعتراض به على قياسه لمنع عموم أو مفهوم أو لدعوى اجمال
(قوله فى مقصد المعترض) قال العطار فىقوله " والصائمين والصائمات " فإنه ليس ظاهرا فى عدم وجوب تبييت النية الذى هومقصوده
(قوله والتأويل الخ) أى بأن يسلم المستدل ظهور نص المعترض ولكن يدعى انه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر
(قوله كالقول بالموجب) أى بأن يبقى دليل المعترض على ظاهره ويدعى ان مدلوله لا ينافى حكم القياس
*3* منع علية الوصف
*4* منع وصفه العلة ومنع حكم الأصل(2/132)
@(ومنها) أى من القوادح (منع علية الوصف) أى منع كونه العلة (وتسمى المطالبة) أى بتصحيح العلة المتبادر عند اطلاق المطالبة (والأصح قبوله) والا لأدى الحال الى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع وقيل لايقبل لأدائه الى الإنتشار بمنع كل ما يدعى عليته (وجوابه بإثباتها) أى العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة (ومن المنع) المطلق (منع وصفه العلة) أى منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما (كقولنا فى افساد الصوم بغير جماع) كأكل من غير كفارة (الكفارة) شرعت (للزجر عن الجماع المحذور فى الصوم فوجب اختصاصها به كالحد) فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك (فيقال) لانسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه (بل عن الإفطار المحذور فيه) أى فى الصوم بجماع أو غيره (وجوابه ببيان اعتبار <487> الخصوصية) أى خصوصية الوصف فى العلة كأن يبين اعتبار الجماع فى الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر (وكأن المعترض) بهذا الإعتراض (ينقح المناط) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره فى العلة (والمستدل يحققه) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع (و) من المنع المطلق( منع حكم الأصل والأصح أنه مسموع) كمنع وصف العلة كأن يقول الحنفى الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم حكم الأصل اذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهى به وقيل غير مسموع لأنه لم يعترض المقصود
===========================
(قوله منع علية الوصف) أى المدعى عليته للحكم
(قوله وتسمى) أى منع علية الوصف
(قوله عند اطلاق المطالبة) أى فىكلامهم
(قوله قبوله) أى قبول القدح به
(قوله لأدى الحال) أى حال المناظرة
(قوله لأدائه الى الإنتشار) أى فإن المستدل بعد منع علية ما ذكره يحتاج الى الإنتقال لتعليل عليته فيمنع فيحتاج الى الإنتقال ايضا وهكذا
(قوله وصف العلة) أى بخصوص هذا الوصف
((2/133)
قوله منع اعتباره فيها) أى منع كون الوصف الخاص معتبرا فىالعلة المخصوصة
(قوله كقولنا) أى فى الإستدلال على عدم الكفارة فى غيره من مفسدات الصوم
(قوله الكفارة) هو مقيس
(قوله للزجر عن الجماع) هو العلة
(قوله فوجب اختصاصها) هو الحكم
(قوله به) أى إفساد الصوم بالجماع
(قوله كالحد) هو المقيس عليه
(قوله وجوابه) أى الإعتراض المذكور
(قوله كأن يبين) أى المستدل
(قوله رتبها) أى وجوبها
(قوله عليه) أى على الجماع
(قوله حيث أجاب بها الخ) أى لأن الأعرابى لما سأل النبى عن جماعه فى رمضان أوجب عليه الكفارة
(قوله المناط) أى ما علق به الحكم من العلة
(قوله بحذف خصوص الوصف) أى كالجماع فى المثال
(قوله يحققه) أى يجعله ثابتا مستقرا
(قوله فيقدم) أى المستدل
(قوله النزاع) أى بين المتناظرين
(قوله منع حكم الأصل) أى منع المعترض ثبوت حكم المقيس عليه
(قوله الإجارة) هو الفرع
(قوله بل ينتهى به) أى كماتنتهى الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك إبطالا لها
(قوله المقصود) أى الذى هوثبوت الحكم للفرع
*4* المستدل لا ينقطع بمنع الحكم إلخ(2/134)
@(و) الأصح (أن المستدل لا ينقطع به) أى بمنع الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله اثباته كسائر المقدمات وقيل ينقطع للإنتقال عن اثبات حكم الفرع الذى هو بصدده الى غيره وقيل ينقطع به ان كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ولم يقل المستدل فى استدلاله ان سلمت حكم الأصل والا نقلت الكلام اليه بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم أو قال المستدل ذلك <488> وقيل غير ذلك (و) الأصح (انه) أى المستدل ( ان دل) أى استدل (عليه) أى على حكم الأصل بدليل (لم ينقطع المعترض ) بمجرد ذلك (بل له ان يعترض) ثانيا الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له ان يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود (وقد يقال ) من طرف المعترض فى الإتيان بمنوع مترتبة ( لا نسلم حكم الأصل سلمنا) ه (ولا نسلم انه مما يقاس فيه) لجواز كونه مما اختلف فى جواز القياس فيه والمستدل لا يراه (سلمنا) ذلك (ولا نسلم انه معلل) لجواز كونه تعبديا (سلمنا) ذلك (ولا نسلم ان هذا الوصف علته ) لجواز كونها غيره (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده فيه) أى وجود الوصف فى الأصل (سلمنا) ذلك (ولا نسلم انه) أى الوصف (متعد) لجواز كونه قاصرا (سلمنا) ذلك (ولا نسلم وجوده بالفرع) فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع فى بعضها وقد بينت ذلك فى الحاشية <489> (فيجاب) عنها (بالدفع) لها على ترتيبها السابق (بما عرف من الطرق) المذكورة فىدفعها ان أريد ذلك والا فيكفى الإقتصار على دفع الأخير منها (فـ) ـبسبب جواز تعدد المنوع (يجوز إيراد اعتراضات) هو أولى من قوله معارضات (من نوع) كالنقوض أوالمعارضات فى الأصل أوالفرع لأنها كسؤال واحد مرتبة كانت أولا (وكذا) يجوز ايراد إعتراضات (من أنواع فى الأصح) كالنقض وعدم التأثير والمعارضة (وان كانت مترتبة) أى يستدعى تاليها تسليم متلوه وذلك لأن تسليمه تقديرى لاتحقيقى وقيل لايجوز من انواع للإنتشار وقيل(2/135)
يجوز فى غير المترتبة دون المترتبة لأن ما قبل الأخير فى المترتبة مسلم فذكره ضائع ورد بأن تسليمه تقديرى لاتحقيقى كما مر مثال النوع فى الإعتراضات المترتبة ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذا ولئن سلم فهو منقوض بكذا ومثاله فى غير المترتبة ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ومثال الأنواع مترتبة ان يقال ما ذكر من الوصف غير موجود فى الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا ومثالها غير مترتبة ان يقال هذا <490> الوصف منقوض بكذا أوغير مؤثر لكذا
===========================
(قوله بمنع الحكم) أى بمجرد منعه وانما ينقطع اذا ظهر عجزه عن اثباته بالدليل
(قوله ينقطع ) أى بمجرد المنع فلا يمكن من الإثبات ايضا بالدليل ولو أراد إثباته لانتقل عن الخ
(قوله الىغيره) وهوحكم الأصل
(قوله به) أى بالمنع
(قوله ان كان) أى المنع
(قوله بخلاف ما الخ) أى فلا ينقطع المستدل بمجرد منع حكم الأصل فىكلتا الصورتين لاحتمال ان المانع من غير الخواص فىالأولى ولاستعداد المستدل للعذر فى الإنتقال فى الثانية فلا قطع به حينئذ
(قوله الا خواصهم) يعنى الأقل من الفقهاء
(قوله غير ذلك) وهو القول بأنه يتبع فى ذلك عرف المكان واصطلاح اهل بلدة المناظرة فإن عدوه قطعا فقطع والا فلا
(قوله والأصح) أى على القول بالسماع ثم بعدم الإنقطاع
(قوله ان دل) أى المستدل
(قوله الدليل) أى المذكور على حكم الأصل
(قوله ينقطع) أى بمجرد ذلك
(قوله ان يعترض) أى ثانيا على مقدمات هذا الدليل
(قوله عن المقصود) وهو الإعتراض على حكم الأصل الى غيره وهو الإعتراض على الدليل
(قوله وقد يقال) أى تمثيلا لإيراد المنوعات من نوع واحد
(قوله بمنوع مترتبة) أى كل منها مرتب على تسليم ما قبله
(قوله ولانسلم) أى ولكن لانسلم
(قوله انه مما الخ) أى من الأحكام التى يجرى فيها القياس
(قوله علته) أى الحكم
(قوله متعد) أى الى غيره من الفرع
(قوله ذلك) أى كونه متعديا لغيره
(قوله وجوده) أى الوصف
((2/136)
قوله الثلاثة الأولى) هى منع حكم الأصل وكونه مما لايقاس فيه وكونه غير معلل
(قوله فى بعضها) راجع للأمرين فيتعلق الرابع والخامس بالعلة مع الأصل وهما منع كون ذلك الوصف علة فى حكم ومنع وجوده فيه ويتعلق السادس بالعلة فقط أى بمنع كونها متعدية والسابع بالعلة مع الفرع من كونها موجودة فيه وقد ذكر ذلك فى الحاشية كما قال المؤلف
(قوله فيجاب) أى من المستدل
(قوله عنها) أى المنوع
(قوله لها) أى لكل واحد منها واحدا بعد واحد
(قوله ان اريد ذلك) أى ان أراد المستدل الدفع عن تلك المنوع
(قوله فيكفى الخ) أى لأن الأخير مبنى على تسليم ما قبله
(قوله أولى الخ) أى لإيهام هذا وما بعده تقسيم الشىء الى نفسه وغيره حيث قسم فيها المعارضات الى معارضات وغيرها
(قوله مترتبة) هى ما كان فيها ترتيب طبيعى بأن لا يثبت الا بعد ثبوت الأول مثل منع حكم الأصل ومنع العلية اذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا
(قوله أنواع) أى متعددة
(قوله وان كانت مترتبة) أى فغير المترتبة أولى بالجواز
(قوله متلوه) أى الذى هو متقدم على التالى طبعا كأن يقول لا أسلم ثبوت الحكم فى الأصل ولئن سلم فلا اسلم ان العلة فيه ماذكرت
(قوله وذلك) أى جواز المترتبة
(قوله تسليمه) أى المتقدم منها
(قوله تقديرى) أى فرضى أى لو سلم الأول ورد الثانى وهو لايستلزم التسليم فى نفس الأمر
(قوله فى غير المترتبة) أى من أنواع غير مترتبة
(قوله مسلم) أى فيتعين الأخير سؤالا فيجاب
(قوله تسليمه تقديرى) أى فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكره ضائعا
(قوله مثال النوع) أى الواحد
*3* اختلاف ضابطى الأصل والفرع(2/137)
@(ومنها) أى من القوادح (اختلاف ضابطى الأصل والفرع) أى اختلاف علتى حكمهما بدعوى المعترض وانما كان اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا أومساواة كأن يقال فى شهود الزور بالقتل تسببوا فى القتل فعليهم القود كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط فى الأصل الإكراه وفى الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما وان اشتركا فى الإفضاء الىالمقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل فىذلك (وجوابه) أى جواب الإعتراض باختلاف الضابط (بأنه) أى الجامع بينهما (القدر المشترك) بين الضابطين كالتسبب فى القتل فيما مر وهو منضبط عرفا (أو بأن الإفضاء) أى إفضاء الضابط فىالفرع الىالمقصود (سواء) أى مساو لإفضاء الضابط فى الأصل الىالمقصود كحفظ النفس فيما مر وكالمساوى لذلك الأرجح منهىكما فهم بالأولى (لا بإلغاء <491> التفاوت) بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى فىالحكم فلا يحصل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما فىالعالم يقتل بالجاهل وقد لايلغى كما فىالحر لايقتل بالعبد
===========================
(قوله اختلاف ضابطى الأصل والفرع) والضابط الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة كما فسره به
(قوله بدعوى المعترض) أى لا بوجوده فى الواقع
(قوله اختلافهما) أى حكميهما
(قوله لعدم الثقة الخ) أى لعدم الوثوق بوجود الجامع أو مساواته
(قوله شهود الزور) أى اذا شهدوا على انسان بقتل عمد عدوان فقتل بشهادتهم ثم ظهر كذبهم فإنهم يقتلون قودا لأنهم تسببوا الخ
(قوله فى القتل) أى قتل المشهود عليه
(قوله غيره) وهو المكره
(قوله القتل) أى العمد العدوان
(قوله بأن الضابط ) أى فيهما مختلف ففى الأصل الإكراه وفى الفرع الشهادة
(قوله فأين الجامع بينهما) أى حتى يتحقق الجامع بين الأصل والفرع
(قوله وان اشتركا الخ) هذا راجع للإعتراض بعدم المساواة مع وجود الجامع
(قوله جواب الخ) هذا جواب عن الإعتراض بالوجه الأول يعنى ان الضابط الى قوله فأين الجامع
((2/138)
قوله منضبط) أى فصح إناطة الحكم به
(قوله أو بأن الإفضاء) راجع الى قوله وان اشتركا الخ
(قوله افضاء الضابط) أى كالشهادة فى الفرع
(قوله الى المقصود) أى بترتب الحكم وهو وجود القود عليه
(قوله لافضاء الضابط) أى كالإكراه
(قوله لذلك ) أى لإفضائه الى المقصود
(قوله الأرجح) أى فى الفرع
(قوله كما فهم بالأولى) أى كما جعل فى مسئلة القود المذكورة من الشهود الأصل هو المغرى للحيوان على القتل فيقول المعترض الضابط فى الأصل اغراء الحيوان وفى الفرع الشهادة فيجيب المستدل بأن إفضاء التسبب وهو كونه شهادة اقوى من إفضاء التسبب بالإغراء فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا لتشفى وثلج الصدر بالإنتقام اغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى هو عليه وذلك بسبب نفرته من الآدمى وعدم علمه بالإغراء
(قوله فلا يحصل الجواب) أى عن الإعتراض
(قوله به) أى باختلاف الضابط لأنه لايلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق
(قوله كما فى العالم الخ) أى كما فى قولنا العالم الخ
*3* التقسيم(2/139)
@(ومنها) أى القوادح (التقسيم) هو راجع للإستفسار مع منع المعترض ان احد احتمالى اللفظ العلة (وهو ترديد اللفظ) المورد فىالدليل (بين أمرين) مثلا على السواء (احدهما ممنوع) دون الآخر المراد مثاله ان يقال فىمثال الإستفسار للإجمال فيما يأتى الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع انه قربة والثانى مسلم انه قربة لكنه لايفيد الغرض من وجوب النية (والمختار قبوله) لعدم تمام الدليل معه وقيل لا لأنه لم يعترض المراد <492> (وجوابه ان اللفظ موضوع) فىالمراد (ولو عرفا) كما يكون لغة (أو) انه (ظاهر) ولو بقرينة (فىالمراد) كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور (والإعتراضات) كلها (راجعة الى المنع) قال كثير أو المعارضة لأن غرض المستدل من اثبات مدعاه بدليله صحة مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من هدم ذلك القدح فىصحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه والأصل كبعضهم رأى ان المعارضة منع للعلة عن الجريان فاقتصر عليه وتبعته فيه <4903> (ومقدمها) بكسر الدال ويجوز فتحها كما مر أى المتقدم أوالمقدم على الإعتراضات (الإستفسار) فهو طليعة لها كطليعة الجيش (وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال) فيه (وبيانهما) أى الغرابة والإجمال (على المعترض فىالأصح) لأن الأصل عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله (ولايكلف) المعترض بالإجمال (بيان تساوى المحامل) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه (ويكفيه) فىبيان ذلك ان اراد التبرع به ان يقول (الأصل) بمعنى الراجح (عدم تفاوتها) أى المحامل وان عارضه المستدل بأن الأصل عدم الإجمال (فيبين المستدل عدمهما) أى عدم الغرابة والإجمال حيث تم الإعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ فى مقصوده بنقل عن لغة أوعرف شرعى أوغيره أو بقرينة كما اذا اعترض عليه فى قوله الوضوء قربة فلتجب <494> فيه النية بأن الوضوء يطلق علىالنظافة وعلى الأفعال(2/140)
المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثانى (أو يفسر اللفظ بمحتمل) منه بفتح الميم الثانية (قيل وبغيره) أى بغير محتمل منه اذ غاية الأمر انه ناطق بلغة جديدة ولا محذور فىذلك بناء على ان اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لايستد
(والمختار) انه (لايقبل) من المستدل اذا وافق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهوره فى غير مقصده (دعواه الظهور) له (فى مقصده) بكسر الصاد (بلانقل) عن لغة أوعرف (أو قرينة) كأن يقول يلزم ظهوره فى مقصدى لأنه غير ظاهر فى الآخر اتفاقا فلولم يكن ظاهرا فى مقصدى لزم الإجمال وانما لم تقبل لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال وقيل تقبل دفعا للإجمال الذى هو خلاف الأصل ومحله اذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال فإن اشتهر به كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما وترجيح عدم القبول من زيادتى وهو ما اعتمده شيخنا الكمال بن الهمام وغيره وقولى بلانقل أوقرينة أظهر فى المراد من قوله دفعا للإجمال (ثم المنع) أى الإعتراض بمنع أوغيره (لايأتى فى الحكاية) أى حكاية المستدل للأقوال فى المسئلة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه <495>(بل) يأتى (فىالدليل) اما (قبل تمامه) وانما يأتى فىمقدمة معينة منه (أوبعده) أى بعد تمامه (والأول) وهو المنع قبل التمام (اما) منع (مجرد أو) منع (مع السند) وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند (كلا نسلم كذا ولم لايكون) الأمر (كذا أو) لا نسلم كذا و (انما يلزم كذا لو كان) الأمر (كذا وهو) أى الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند (المناقضة) أى يسمى بها ويسمى بالنقض التفصيلى (فإن احتج) المانع (لانتفاء المقدمة) التى منعها (فغصب) أو فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل (لايسمعه المحققون) من النظار لاستلزامه الخبط فلا يستحق جوابا وقيل يسمع <496> فيستحقه (والثانى) وهو المنع بعد تمام الدليل (اما بمنع الدليل) بمنع مقدمة معينة أومبهمة (لتخلف حكمه فالنقض التفصيلى)(2/141)
أى يسمى يسمى به ان كان المنع لمعينة كما يسمى مناقضة (أو) النقض (الإجمالى) أى به ان كان لمبهمة أولجملة الدليل كأن يقال فى صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه فىكذا ووصف بالإجمالى لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلى وذكر التفصيلى فىالثانى من زيادتى (أو بتسليمه) أى الدليل (مع) منع المدلول
و (الإستدلال بما ينافى ثبوت المدلول فالمعارضة) أى يسمى بها (فيقول) فىصورتها المعترض للمستدل (ما ذكرت) من الدليل (وان دل) علىما ذكرته (فعندى ما ينفيه) أى ما ذكرته ويذكره (وينقلب) المعترض بها (مستدلا) والمستدل معترضا أما لومنع الدليل لاللتخلف أو المدلول ولم يستدل بما ينافى ثبوته فالمنع مكابرة (وعلى المستدل الدفع) <497> لما اعترض به عليه (بدليل) ليسلم دليله الأصلى ولايكفيه المنع (فإن منع) أى الدليل الثانى بأن منعه المعترض (فكما مر) من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه الخ (وهكذا) أى المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم (قوله إلى إفحامه) أى المستدل بأن انقطع بالمنوع(أو إلزام المانع) بأن انتهى إلى ضرورى أو يقينى مشهور من جانب المستدل.
===========================
(قوله هو راجع الخ) أى فليس سؤالا مستقلا برأسه
(قوله ترديد اللفظ الخ) أى استوائهما وعدم ظهور احدهما على الآخر
(قوله أمرين) أى أو أكثر
(قوله على السواء) أى ولو بحسب الظاهر أو عند المعترض
(قوله ممنوع) أى عند المعترض فيمنعه اما مع السكوت عن الآخر لأنه لايضره أو مع التعرض لتسليم أو لأنه لايضره
(قوله دون الآخر المراد) أى فلا يكون ممنوعا وفيه تصريح بكون الممنوع ليس هو مرادا ويكون المراد ليس بممنوع
(قوله فيما يأتى ) وهو قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية أى فيعترض بالتقسيم بأن يقال الوضوء النظافة الخ
((2/142)
قوله قبوله) أى التقسيم وبه يتعين مراد المستدل وربما لايتسر له تسليم دليله بسبب إبطال احد محتملى كلامه وللمعترض فى تقسيمه مدخل فى هدم الدليل والتضييق على المستدل
(قوله لم يعترض المراد) أى لعدم تعين الممنوع مرادا للمعترض ولا يبدل كلام المستدل حتى يكون الممنوع مراده فإبطال احد محتملى كلامه لايكون إبطالا له (قوله موضوع) أى المعنى المقصود اثباته بالنقل عن ائمة اللغة أو بالإستعمال فإنه دليل الحقيقة ولا فرق فيها بين اللغوية والعرفية كما قال ولو عرفا
(قوله ولو عرفا) أى ولو كان الوضع عرفا
(قوله انه) أى اللفظ
(قوله ولو بقرينة) أى لفظية أو عقلية
(قوله فى المراد) أى للمستدل
(قوله ظاهرا) أى فى المراد
(قوله بغيرها) أى القرينة
(قوله ويبين الوضع ) أى بالنقل عن ائمة اللغة مثلا
(قوله والإعتراضات) هى المعبر عنها فى ما تقدم بالقوادح الشاملة للتقسيم المذكور
(قوله الى المنع) أى فقط وهو طلب الدليل على مقدمة الدليل
(قوله أو المعارضة) هى إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم المعلل
(قوله لأن غرض الخ) توجيه لرجوعها الى ذينك
(قوله ليصلح الخ) أى ليندفع الإعتراض بالمنع
(قوله لتنفذ الخ) أى فيمتنع الإعتراض بالمعارضة
(قوله ذلك) أى المدعى
(قوله فى صحة الخ) أى فالدفع يكون بهدم واحد ذينك فهدم شهادة الدليل بالقدح فى صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها وبمنع ثبوت حكمها فما لايكون من السبيلين فلا تعلق له بمقصود الإعتراض فلا يسمع ولا يلتفت اليه
(قوله بما) أى بدليل
(قوله عن الجريان) أى بطريق اللزوم فإن المعارضة كما تقدم اقامة الدليل الخ وظاهر ان هذا يستلزم عدم جريان العلة
(قوله عليه) أى على كونها راجعة الى المنع
(قوله بكسر الدال) أى من قدم اللازم بمعنى تقدم
(قوله ويجوز فتحها) أى على قلة من قدم المتعدى
(قوله كما مر) أى فى الخطبة
((2/143)
قوله أى المتقدم) راجع للكسر
(قوله أو المقدم) راجع للفتح
(قوله الإستفسار) أى لأنه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجه المنع
(قوله كطليعة الجيش) أى بجامع ان كلا متقدم على غيره
(قوله طلب ذكر معنى الخ) أى كشف معناه وإيضاحه من حيث الوضع أو الإصطلاح
(قوله أو اجمال) أى بنحو اشتراك بلا قرينة فإذا لم يكن هناك غرابة ولا إجمال لم يسمع سؤال الإستفسار لأنه تعنت
(قوله على المعترض) أى ليتم له استفساره
(قوله لأن الأصل ) أى الغالب
(قوله عدمها) أى فإن أصل وضع الألفاظ لبيان المراد منها وكون اللفظ غريبا أو مجملا نادر جدا وانما البينة على مدعى خلاف الأصل
(قوله بيان عدمها) أى بعد استفسار المعترض
(قوله تساوى المحامل) أى كون إطلاق اللفظ عليها مستويالم يترجح بعضها على بعض
(قوله عليه) أى المعترض
(قوله ويكفيه) أى للمعترض بالإجمال
(قوله ذلك) أى تساويها
(قوله وان عارضه المستدل) أى فى قوله الأصل الخ
(قوله فيبين الخ) أى جوابا عن بيان المعترض لهما لما تقرر انه عليه
(قوله تم الإعتراض) أى ببيان المعترض لهما
(قوله بأن يبين الخ) تصوير لبيان عدمهما وحينئذ انتفيا
(قوله عن لغة) أى عن اهلها
(قوله أو عرف) أى خاص كشرعى أو عام
(قوله أو بقرينة) أى مصحوبة معه
(قوله يطلق) أى لغة
(قوله الثانى) أى الإطلاق الثانى فانتفى الإجمال
(قوله بمحتمل) أى بمعنى محتمل من اللفظ فى اللفظ
(قوله بغير محتمل فيه) أى بمعنى غير محتمل من اللفظ فيقبل التفسير به كأن يقول رأيت اسدا فيطلب منه تفسير الأسد فيفسره بالحمار فيقال هذا المعنى غير محتمل للأسد فيقول هذا اصطلاح لى
(قوله اصطلاحية) أى بوضع البشر
(قوله بأن فيه الخ) أى لصحة اطلاق أى لفظ على أى معنى على هذا وهو لعب
(قوله عدم ظهوره) أى فى احد المحملين وخالفه فى الآخرالذى زعم انه مقصوده
(قوله دعواه) أى المستدل
(قوله بكسر الصاد) اسم مكان واما بفتحها فمصدر ميمى
((2/144)
قوله لزم الإجمال) وهو خلاف الأصل
(قوله لم تقبل) أى دعواه الظهور الخ
(قوله لا أثر لها) أى للدعوى المذكورة
(قوله بعد الخ) أى ولأنه لايبقى لسؤال الإستفسار فائدة
(قوله ومحله) أى القبول على هذا
(قوله ذلك) أى الدعوى
(قوله أو غيره) أى كمعارضة وغيرها
(قوله لايأتى فى الحكاية) أى لا يتوجه اليها
(قوله للأقوال) أى فى المقدمات أو الحكم
(قوله فى الدليل) أى دليل الحكم أو دليل مقدمة دليل الحكم اذا استدل عليها المعلل (قوله اما قبل تمامه) أى قبل استنتاجه
(قوله وانما يأتى) أى المنع
(قوله فى مقدمة) أى واحدة أو أكثر من مقدمات دليله
(قوله بعد تمامه) أى الدليل
(قوله مجرد) أى عن ذكر سند المنع كأن يقول السائل فى دليل وجوب الزكاة فى الحلى لانسلم تناول النص له أو لا نسلم صحة النص
(قوله مع السند) أى مع ذكره ما يكون مصححا لورود المنع ولو فى زعم السائل
(قوله كلا نسلم كذا) مثال للمنع
(قوله كذا) وجو ب الزكاة فى الحلى بالنص
(قوله ولم الخ) مثال للسند
(قوله لا يكون الأمر كذا) أى المراد فيه بالوجوب هو الوجوب فى غير الحلى مثلا
(قوله لانسلم كذا) أى وجوبها فى الحلى
(قوله وانمايلزم الخ) أى وانما يلزم وجوبها فيه لوكان الوجوب كذا
(قوله المناقضة) هى منع مقدمة الدليل الذى أقامه المعلل على مدعاه
(قوله لانتفاء المقدمة) أى كأن يستدل بدليل على انتفاء تلك المقدمة الممنوعة عنده كما يقول لانسلم ان ارادة وجوب الزكاة فى الحلى متحققة بل ليست لأنها لوتحققت لتحقق الحكم المتنازع فيه وليس متحققا بالأدلة كخبر لا زكاة فى الحلى
(قوله فغصب) هومنع المقدمة الممنوعة بمايشتمل على الحكم المتنازع فيه
(قوله لأنه غصب الخ) أى فإن السائل الذى منصبه المنع أو التسليم غصب منصب المستدل
(قوله الخبط) أى سلوك غير طريق التوجيه وتفويت الغرض فى البحث
(قوله فيستحقه) أى الجواب من المستدل
(قوله لتخلف حكمه) أى لأجله بمعنى ان سبب المنع التخلف
((2/145)
قوله فالنقض التفصيلى) هومنع مقدمة الدليل كلها أو بعضها بمعنى أنه لوصح الدليل بجميع مقدماته لما تخلف الحكم عنه فىشىء أو لما استلزم المحال
(قوله أوالنقض الإجمالى) هو نقض الدليل المستلزم لمنع مقدمة مجملة من مقدماته اذ لوكان جميع مقدماته صحيحا لما تخلف الحكم عنه
(قوله كأن يقال الخ) تمثيل لكيفية إيراد النقض الإجمالى
(قوله ووصف) أى النقض
(قوله بخلاف التفصيلى) أى فإن جهة المنع فيه معينة
(قوله أوبتسليمه) عطف على بمنع الدليل
(قوله فالمعارضة) هى إقامة الدليل علىخلاف ما أقامه الدليل عليه المعلل
(قوله فيقول الخ) وذلك كما لوقال المستدل الزكاة واجبة فى الحلى لتناول النص له وهوخبر " أدوا زكاة أموالكم " وكل ما تناوله النص جائز الإرادة وكل ماهو جائز الإرادة مراد ينتج أن مدعانا مراد فيقول السائل دليلكم وان دل على مدعاكم لكن عندنا ما ينفيه لأن خلافه أيضا تناوله النص وهو خبر " لازكاة فىالحلى " وكل ماتناوله النص جائز الإرادة وكل ما هوجائز الإرادة مراد ينتج أن خلاف مدعاكم
مراد
(قوله فالمنع مكابرة) أى فلا يسمع ولا يجاب وهى المنازعة فى المسئلة العلمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم
(قوله بدليل) أى يقيمه على تلك المقدمة الممنوعة
(قوله ليسلم دليله الأصلى) أى ويلزم مطلوبه
(قوله إلى إفحامه ) أى إسكات المعترض للمستدل
(قوله أو إلزام المانع) وهو المعترض
(قوله إلىضرورى) أى من المقدمات بحيث يلزم المعترض الإعتراف به ولا يمكنه حجة
(قوله أويقينى مشهور) أى قضية يحكم بها العقل بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو نحوها
*2* ( خاتمة ) في أن القباس من الدين وأقسامه
*3* الأصح أن القياس من الدين إلخ(2/146)
@( خاتمة ) لكتاب القياس (الأصح أن القياس من الدين) لأنه مأمور به لقوله تعالى " فاعتبروا يا أولى الأبصار" وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قدلا يحتاج اليه وقيل منه ان تعين بأن لم يكن للمسئلة دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه (و) الأصح (أنه) أى القياس (من أصول الفقه)كما عرف من حده وقيل ليس منه و إنما يبين فى كتبه لتوقف غرض الأصولى من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه (وحكم المقيس يقال) فيه (انه دين الله) وشرعه و(لا) يقال فيه (قاله الله ولانبيه) لأنه مستنبط لا منصوص وقولى ولا نبيه من زيادتى (ثم القياس فرض كفاية) على <498> المجتهدين (ويتعين) أى يصير فرض عين (على مجتهد احتاج اليه) بأن لم يجد غيره فى واقعة (وهو) أى القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان (جلى) وهو (ما قطع فيه بنفى الفارق) أى بإلغائه (أو) ما (قرب منه) بأن كان ثبوت الفارق أى تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل البعد كقياس الأمة على العبد فى تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كمامر وكقياس العمياء على العوراء فى المنع من التضحية الثابت بخبر أربع لا تجوز فى الأضاحى العوراء البين عورها لخ (وخفى) وهو (بخلافه) أى بخلاف الجلى فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفى الفارق أقوى منه وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد فى وجوب القود وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه فى المثقل (وقيل فيهما) أى الجلى والخفى (غيرذلك) فقيل الجلى ما ذكر فى تعريفه والخفى بالشبه والواضح بينهما وقيل الجلى القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف فىالتحريم والواضح المساوىكقياس إحراق مال اليتيم على أكله فىالتحريم والخفى الأدون <499> كقياس التفاح على البر فى الربا ثم الجلى على الأولين يصدق بالأولى كالمساوى
===========================
((2/147)
قوله من الدين) أى دين الله
(قوله مأمور به) أى وكل مأمور به من الدين اذ الدين مايدان به أى يطاع وكل مأمور به يدان الله به أى يطاع لأنه بامتثال أمره به يكون مطيعا له
(قوله ثابت مستمر) أى متحقق فى الواقع غير منقطع
(قوله ليس كذلك) أى ثابتا مستمرا
(قوله بخلاف ما الخ) أى فلا يكون منه
(قوله من أصول الفقه) أى من موضوعه
(قوله المقيس ) أى الفرع
(قوله يقال) أى يجوز أن يقال
(قوله ولا يقال فيه) أى لا يجوز بل يحرم
(قوله ثم القياس) أى التهىء للقياس
(قوله فرض كفاية) أى حيث لم تحدث حادثة وتعدد المجتهد
(قوله يصير) أى القياس
(قوله فى واقعة) أى حادثة
(قوله ماقطع فيه الخ) أى ما علم قطعا به
(قوله الفارق) أى بين الأصل والفرع أى ينفى تأثيره والا فثبوت الفارق فى الجملة من ضرورة التعدد
(قوله ماقرب منه) أى من القطع فيه بنفى الفارق
(قوله فيه) أى فى القياس
(قوله كقياس الأمة الخ) أى فإنا نعلم قطعا أن الذكورة فى أحكام العتق الدنيوية ممالم يعتبره الشارع وأنه لا فارق الا ذلك
(قوله كمامر) أى فى إلغاء الفارق من مسالك العلة
(قوله الثابت) أى المنع منها بالعوراء
(قوله البين عورها الخ) أى والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التى لاتنقى أى لا نقى لها وهو المخ والضلع العوج
(قوله غير ذلك) أى من التعريف
(قوله ماذكر) أى ماقطع فيه بنفى الفارق أو ما قرب منه
(قوله بالشبه) وهو ان تشبه حادثة بأصلين فتلحق بأكثرهما شبها ومر أنه لا يصار اليه ما أمكن قياس العلة والا فحجة فى غيرالصورى
(قوله والواضح بينهما) أى فهو ما عداهما
(قوله الأدون) المراد ما احتمل ان يكون الوصف الذى فيه هوالعلة وان لا يكون بأن اشتمل احد وصفين ثبتا معا فى الأصل
(قوله الأولين) أى الأول والقول الثانى لاتحاد تعريف الجلى فيهما
(قوله كالمساوى) أى كصدقه بالقياس المساوى
*3* أقسام القياس(2/148)
@(و) ينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة اقسام (قياس العلة) وهو(ما صرح فيه بها) بأن كان الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار (وقياس الدلالة) وهو (ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها) الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهى لازمة للإسكار والثانى كأن يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهى القتل العمد العدوان والثالث كأن يقال يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التى هى القطع منهم فى المقيس والقتل منهم فى المقيس عليه. وحاصل ذلك إستدلال بأحد موجبى الجناية من القود والدية الفارق بينهما العمد على الآخر (والقياس فى معنى الأصل) <500> وهو (الجمع بنفى الفارق) ويسمى بالجلى كما مر وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس البول فى إناء وصبه فى الماء الراكد على البول فيه فى المنع بجامع أن لا فارق بينهما فى مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أن يبال فى الماء الراكد .
===========================
(قوله ماصرح فيه بها) المراد بالتصريح بها مجرد الجمع بها بأن كانت هى الملاحظ فى الجمع بحسب الحقيقة سواء ذكرت أو قدرت
(قوله نفسها) أى العلة
(قوله كأن يقال الخ) أى فصرح فى هذا المثال بالعلة التى هى الإسكار
(قوله وقياس الدلالة) أى على العلة
(قوله ما) أى القياس
(قوله بلازمها) أى ما كان الجامع فيه يلازم العلة فلا يذكر فيه العلة نفسها بل وصف ملازم لها
(قوله منها) أى الثلاثة
(قوله دون ما قبله) أى فى الرتبة وفائدة الترتيب هو الترجيح عند التعارض
(قوله فالأول) أى ماجمع فيه بلازمها
(قوله كالخمر) أى قياسا عليها
(قوله بجامع الرائحة المشتدة) أى فى كل من الأصل والفرع
((2/149)
قوله للإسكار) أى المخصوص أى المائعى أصالة فلا يرد نحو الحشيش
(قوله بمثقل) أى مايقتل غالبا كالحجر الكبير
(قوله والثالث) أى ما جمع فيه بحكم العلة
(قوله يقطع الجماعة الخ) أى اذا اشتركوا فى قطع يد الواحد مثلا
(قوله كمايقتلون به) أى اذا اشتركوا فى قتله
(قوله بذلك) أى القتل والقطع
(قوله غير عمد) أى بأن كان خطأ أو شبه عمد
(قوله وحاصل ذلك) أى هذا المثال الثالث
(قوله بأحد موجبى الجناية) أى ما أوجبتهما جناية
(قوله بنفى الفارق) أى بسبب انتفاء الفارق بينهما فى المقصود حاصله أن الجمع بواسطة وجود حكمة الأصل فى الفرع لأن وجودها فيه مظنة وجود العلة فالجمع فى هذا القياس مظنة العلة لدلالتها عليها
(قوله كمامر) أى قريبا
(قوله وصبه) أى البول بمعنى العين
(قوله نهى الخ) أى انه قال لايبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى
*1* ( الكتاب الخامس ) : فى الإستدلال
*2* تعريف الإستدلال
@(وهو دليل ليس بنص) من كتاب أو سنة (ولا إجماع ولا قياس شرعى) وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول
===========================
(قوله الإستدلال) هو عبارة عن نفس الدليل كما صرح به فى قوله وهو الخ
(قوله دليل) أى ذكر دليل
(قوله ولا إجماع) أى قولى أو سكوتى
(قوله شرعى) أى لامنطقى
(قوله فلايقال الخ) أى بل التعريف المشتمل عليه تعريف باللازم
*2* القياس الإقترانى والإستثنائى(2/150)
@(فدخل) فيه (قطعا) القياس (الإقترانى و) القياس (الإستثنائى) وهما نوعا القياس المنطقى وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الإستثنائى والا فالإقترانى فالإستثنائى نحو ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام <501> أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح والإقترانى نحو كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمى القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الإستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه (و) دخل فيه قطعا (قولهم) أى العلماء ( الدليل يقتضى ان لا يكون) الأمر (كذا خولف) الدليل (فى كذا) أى فى صورة مثلا (لمعنى مفقود فى صورة النزاع فتبقى) هى (على الأصل) الذى اقتضاه الدليل كأن يقال الدليل يقتضى امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذى تأباه الإنسانية لشرفها خولف هذا الدليل فى تزويج الولى لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذى هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الإمتناع
===========================
(قوله فيه) أى الإستدلال
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله قول) أى ملفوظ أو معقول
(قوله من قضايا) أى صادقة أو كاذبة
(قوله متى سلمت) أى عن الإعتراض
(قوله لزم ) المراد باللزوم الذهنى بمعنى ان المقدمتين متى حصلتا فى الذهن انتقل الذهن إلى النتيجة
(قوله فإن كان اللازم الخ) أى بأن يكون طرفاه أو طرفا نقيضه مذكورين فى القياس بالفعل
(قوله بالفعل) أى بمادته وهيئته
(قوله والا) أى ان لم يكن مذكورا بالفعل بأن كان بالقوة
(قوله أو إن كان الخ) راجع لقوله أو نقيضه
(قوله لا بالفعل) أى فالنتيجة مذكورة فيه بمادتها فقط دون الصورة
(قوله لكن) فإنها بمعنى الا التى فى الإستثناء
((2/151)
قوله لاقتران اجزائه) أى لاتصالها من غير فصل بينها بحرف الإستثناء
(قوله الأمر) أى تزويج المرأة
(قوله كذا) أى جائزا
(قوله فى صورة) أى كتزويج الولى لها فى المثال
(قوله مطلقا) أى سواء زوجت نفسها أو زوجها وليها
(قوله تأباه) أى إذلالها
(قوله لشرفها) أى الثابت بنحو ولقد كرمنا بنى آدم
(قوله الولى) أى المجبر وغيره
(قوله وهذا المعنى) وهو لكمال عقله
(قوله فيها) أى فى المرأة فإنها ناقصة العقل والدين
(قوله محل النزاع) أى بيننا وبين الحنفية
(قوله من الإمتناع) أى امتناع تزويجها نفسها
*2* قياس العكس
@(و) دخل فيه (فى الأصح قياس العكس) وهو إثبات عكس حكم شىء لمثله لتعاكسهما فى العلة كما مر فى خبر أيأتى أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها <502> فى حرام أكان عليه وزر وقيل ليس بدليل كما حكى عن أصحابنا وذكر الخلاف فى هذا من زيادتى
===========================
(قوله فيه) أى الإستدلال
(قوله لتعاكسهما) أى الشيء ومثله أو الحكم وعكسه فى العلة
(قوله أرأيتم) أى أخبرونى
(قوله أرأيتم الخ) أى فإتيان الشهوة فى حرام أصل وحكمه الوزر وعلته كون الوضع فى حرام وإتيان الشهوة فى الحلال فرع وحكمه الأجر وعلته كون الوضع فى حلال فكل من ثبوت الأجر وثبوت الوزر عكس الآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم المترتب على احداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى
(قوله فى حرام) أى فى بضع حرام
(قوله فى هذا) أى دخول قياس العكس فى الإستدلال
*2* عدم وجدان دليل الحكم(2/152)
@(و) دخل فيه فى الأصح (عدم وجدان دليل الحكم) هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم وقيل ليس بدليل اذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه وذلك (كقولنا) للخصم فى إبطال الحكم الذى ذكره فى مسألة (الحكم يستدعى دليلا والا لزم تكليف الغافل) حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له (ولا دليل) علىحكمك (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه (أو الأصل) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفى هو أيضا ودخل فيه الإستقراء والإستصحاب والإستحسان وقول الصحابى والإلهام الآتية وانما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه (لا قولهم) أى الفقهاء (وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط) فلا يدخل فى الإستدلال حالة كونه(مجملا) فى الأصح ولا يكون دليلا بل دعوى دليل وانما يكون دليلا اذا عين المقتضى والمانع والشرط <503> وبين وجود الأولين ولاحاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل وقيل يدخل فى الإستدلال ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود الحكم بالنسبة إلى المقتضى وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين وقيل دليل وليس باستدلال ان ثبت بنص أو اجماع أو قياس والا فهو إستدلال وقد بينت ما فيه فى الحاشية وخرج بزيادتى مجملا ما لو كان معينا فيكون إستدلالا ودليلا كما علم مما مر .
===========================
(قوله فيه) أى الإستدلال
(قوله أولى) أى لأن الدليل هو الذى فى الإستدلال
(قوله عدمه) أى الحكم
(قوله وذلك) أى صورته
(قوله فى إبطال الحكم) أى كقوله مثلا الوتر واجب
(قوله الحكم) أى الشرعى
(قوله دليلا) أى عليه
(قوله عليه) أى حكمك
(قوله فينتفى) أى الحكم
(قوله أيضا) أى كما انتفى الدليل
(قوله ودخل فيه) أى فى الإستدلال
(قوله طول بعضه) أى كالإستصحاب والإستحسان
(قوله لاقولهم الخ) أى لادخل فى الإستدلال قطعا قولهم الخ
((2/153)
قوله المقتضى) أى سبب الحكم وكلما وجد سبب الحكم وجد المقتضى
(قوله أوالمانع) أى وكلما وجد مانع الحكم انتفى الحكم
(قوله أو فقد الشرط) أى وكلما فقد انتفى الحكم
(قوله فلايدخل) أى كل من الثلاثة
(قوله حالة كونه) أى الشرط
(قوله وإنما يكون) أى كل
(قوله الأولين) أى المقتضى والمانع
(قوله الثالث) وهو الشرط لأن فقده موافق لأصل العدم
(قوله يدخل) أى قولهم المذكور
(قوله الآخرين) أىوجود المانع وفقد الشرط
(قوله ان ثبت ) أى وجود السبب الخ
(قوله مما مر) أى من قولهم الدليل يقتضى ان يكون كذا الخ حيث دخل فى الإستدلال
*2* (مسألة ) في الإستقراء
@(مسألة : الإستقراء بالجزئى على الكلى) بأن يتتبع جزئيات كلى ليثبت حكمها له (ان كان تاما) بأن كان بكل الجزئيات الا صورة النزاع (فـ)ـهو دليل (قطعى) فى إثبات الحكم فى صورة النزاع (عند الأكثر) من العلماء وقال الأقل منهم ليس بقطعى لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . قلنا هو منزل منزلة العدم (أو) كان (ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالى عن صورة النزاع (فظنى) فيها لا قطعى لاحتمال مخالفتها للمستقرأ (ويسمى) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر (بالأغلب) الأعم ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات فكلما كان الإستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا.
===========================
(قوله الإستقراء الخ) صورة المسئلة أن يستدل بإثبات الحكم للجزئيات الحاصل بتتبع حالها على ثبوته للكلى لتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلى بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها
(قوله ليس) أى الإستقراء التام
(قوله بقطعى) أى فى صورة النزاع بل ظنى فيها
(قوله تلك الصورة) أى صورة النزاع
(قوله لغيرها) أى من الصور المستقرأة
(قوله هو) أى الإحتمال المذكور
(قوله هذا) ظاهره انه إشارة إلى الناقص ولايخفى ان الناقص ليس إلحاقا فتعين انه إشارة إلى إثبات الحكم بالناقص
((2/154)
قوله إلحاق الخ) أى لأن الإستقراء ولو كان ناقصا مشتمل على الإلحاق لكونه موصلا اليه
*2* ( مسألة ) فى الإستصحاب
*3* الإستصحاب حجة عندنا
@<504> (مسالة) فى الإستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا فى الأخير منها وعند غيرنا فى الأولين أيضا (الأصح ان استصحاب العدم الأصلى) وهو نفى ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب (و) استصحاب (العموم أو النص و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه) كثبوت الملك بالشراء (إلى ورود المغير) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أى كل من المذكورات (حجة) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير وقيل ليس بحجة مطلقا وقيل الأخير منها حجة فى الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك فى حياته <505> فلا يثبت إستصحابها له ملكا جديدا اذ الأصل عدمه وقيل هو حجة ان لم يعارضه ظاهر والا قدم الظاهر وقيل فيه غير ذلك والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر (الا ان عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن انه أقوى) من الأصل (فيقدم) عليه (كبول وقع فى ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث (وقرب العهد) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التى هى الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التى ظن انها أقوى فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر بخلاف ما لم يظن انه أقوى بأن بعد العهد فى المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد وتأخيرى الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير وذكر الخلاف فى الأولين مع التصريح بقولى ظن انه أقوى من زيادتى
===========================
(قوله عندنا) أى الشافعية
(قوله بأقسامه) أى الثلاثة
(قوله أيضا) أى كالأخير
((2/155)
قوله ان إستصحاب العدم الأصلى) أى حجة مطلقا عندنا
(قوله ما) أى حكم
(قوله كثبوت الملك بالشراء) أى فإن استصحابه حجة فى الدفع والرفع أما الدفع ففيما لو ادعى شيئا وشهدت بينة بأنه كان ملكا للمدعى بشرائه له فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاه و أما الرفع ففيما لو أتلف انسان شيئا وشهدت بينة بأنه كان ملكا لزيد فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت به البدل فى ماله المتلف فإن ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه فى مال غيره شيئا
(قوله لها) أى للإستصحابات المذكورة
(قوله من إثبات الخ) راجع لأولها
(قوله ومن مخصص أو ناسخ) راجع للثانى
(قوله أو سبب الخ) راجع للثالث
(قوله من المذكورات) أى الإستصحابات الثلاثة
(قوله حجة مطلقا) أى فى الدفع والرفع عارضه ظاهر أولا
(قوله ورود المغير) أى لكل منها
(قوله ليس) أى كل
(قوله لما ثبت) أى مالايرفعه الإستصحاب المذكور
(قوله دافع الخ ) أى فاستصحاب حياة المفقود المقتضية لبقاء ملكه حجة دافعة لإرثه عنه ولايرفع ماثبت له من عدم الإرث من مورثه الميت فى غيبته للشك فى حياته وشرط الأخذ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه فحينئذ توقف حصة المفقود حتى يتبين حياته أو موته
(قوله إستصحابها) أى الحياة
(قوله ملكا جديدا) وهو الإرث من الغير
(قوله والأصح الأول) أى حجة مطلقا فيعمل به الى ورود المغير الا فيما استثنى
(قوله فوجد متغيرا) أى فيحكم بنجاسته
(قوله بغيره) أى البول
(قوله بعدم تغيره) أى ذلك الماء قبل وقوع البول
(قوله فقدمت) أى النجاسة
(قوله بالظاهر) أى المظنون بأنه أقوى
(قوله انه) أى السبب
(قوله أقوى) أى فقدمت الطهارة على النجاسة عملا بالأصل
(قوله لم يكن عهد) أى لابعيد ولاقريب
(قوله وتأخيرى الغاية) أى إلىورود المغير
(قوله عن المذكورات) أى الإستصحابات الثلاثة
(قوله لها) أى للغاية لظهور رجوعها إلى الأخير بخلاف التقديم
*3* لايحتج بإستصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف(2/156)
@(و) الأصح انه (لايحتج بإستصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف) أى اذا أجمع على حكم فى حال ثم اختلف فيه فى حال آخر فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال فى هذا الحال وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غيرالسبيلين لا ينقض الوضوء <506> عندنا إستصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه (فالإستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الإسم اليه و (ثبوت أمر فى) الزمن (الثانى لثبوته فى الأول لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثانى فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالإستصحاب (اما ثبوته) أى الأمر (فى الأول) لثبوته فى الثانى (فـ) استصحاب (مقلوب) كأن يقال فىالمكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم بإستصحاب الحال فى الماضى اذ الأصل موافقة الماضى للحال والإستدلال به خفى حتى قال السبكى انه لم يقل به الأصحاب الا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره واخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا بإستصحاب الملك الذى ثبت الآن فيما قبل ذلك لأن البية لا توجد الملك بل تظهره فيجب ان يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشترى إلى المدعى ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو <507> عدم الإنتفال منه على أن فى هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع واعتمده البلقينى وقال انه الصواب المتعين والمذهب الذى لايجوز غيره (وقد يقال فيه) أى فى الإستصحاب المقلوب ليظهر الإستدلال به لرجوعه فى المعنى الي الإستصحاب المستقيم (لولم يكن الثابت اليوم ثا بتا أمس لكان غير ثابت) أمس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه(فيقضى إستصحاب أمس) الخالى عن الثبوت فيه (بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك) لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك أى فىالا(على أنه ثابت) أمس أيضا.
===========================
(قوله حال الإجماع) أى الصورة التى وقع فيها الإجماع
((2/157)
قوله فلا يحتج الخ) أى لأنه طرأ شىء يصلح أن يكون مغير ا لذلك الحال
(قوله الخارج النجس ) أى كالقيء والدم
(قوله الخارج النجس الخ) أى فحال الإجماع كون النجس فى البدن وعدم بروزه إلى خارجه وحكمه عدم نقض الوضوء ومثله أيضا المتيمم اذا رأى الماء أثناء الصلاة لم تبطل صلاته لانعقاد الإجماع على صحة صلاته قبل الرؤية فيستصحب بعدها حتى يقوم دليل على ان الرؤية قاطعة يغتفر فى الدوام مالايغتفر فى الإبتداء
(قوله عندنا) أى أيها الشافعية
(قوله من بقائه) أى الوضوء
(قوله للأنواع ) أى الثلاثة أو الأربعة على مقابل الأصح فى الرابع
(قوله وينصرف) أى عند الإطلاق
(قوله فى الأول) أى الزمن الأول
(قوله لفقد) اللام فيه بمعنى عند كما فى قوله تعالى حكاية عن الكافر " ياليتنى قدمت لحياتى" أى عند حياتى
(قوله فلازكاة عندنا) أى خلافا للمالكية
(قوله بالإستصحاب) أى بسبب استصحاب عدم الزكاة الثابت قبل الحول فيما بعد الحول
(قوله فى الأول) أى الزمن الأول
(قوله الثانى) الزمن الثانى
(قوله فاستصحاب مقلوب) أى يسمى به ولكن لاينصرف اليه الإسم
(قوله فى المكيال الخ) أى هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(قوله باستصحاب الحال) أى الموجود الآن والدليل كونه مستعملا الآن وواقعا فاستدل على ثبوته فى الأول وهو عهد الرسول بثبوته فى الثانى
(قوله خفى) أى لكونه غير موافق للإستصحاب المشهور
(قوله الأصحاب) أى الشافعيين
(قوله مطلقة) أى غير مؤرخة
(قوله باستصحاب الملك الخ) وهو إستصحاب الحال فى الماضى
(قوله قبل ذلك) أى الدعوى
(قوله مشهورا) أى بين الأصحاب حاصله ان ثبوته الآن علامة على ثبوته فى الماضى اذ لولم يكن ثابتا فيه لاختلف الحالان والأصل توافقهما
(قوله البلقينى) أى سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان
(قوله اذ لا واسطة الخ) أى لأنه اذا انتفى الثبوت ثبت العدم والا لزم اتفاق النقيضين
(قوله بأنه اليوم) أى الثابت اليوم
(قوله وليس) أى الحكم
((2/158)
قوله كذلك) أى بأنه اليوم غير ثابت بل هو ثابت
(قوله مفروض الثبوت اليوم) أى اذ ليس المقصود انه ثابت اليوم بل هو ثابت فيما مضى
(قوله ذلك) أى الإقتضاء
(قوله أيضا) أى كثبوته اليوم
*2* ( مسألة ) فى النافى لشىء والأخذ بأقل ما قيل
@مسئلة : المختار أن النافى ) لشىء (يطالب بدليل) على انتفاء (ان لم يعلم النفى) أى انتفاء الشىء (ضرورة) بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضرورى قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه وقيل لا يطالب به وقيل يطالب به فى العقليات لا الشرعيات (والا) أى وان علم انتفاؤه ضرورة (فلا) يطالب بدليل على انتفائه لأن الضرورى لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه <508> وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته فى الحاشيه (و) المختار ( أنه لايجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل) فى شىء بل يجوزكل منهما لأن الأصل عدم الوجوب وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقيل يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط والترجيح من زيادتى وتقدم فى الإجماع مايؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل.
===========================
(قوله لشىء) أى سواء كان من القضايا العقلية أو الشرعية
(قوله يطالب بدليل) أى كالمثبت لذلك الذى لاخلاف فى مطالبته بالدليل عليه
(قوله على انتفائه) أى انتفاء الشىء
(قوله بأن علم نظرا) أى أو لم يعلم أصلا كما فهم بالأولى
(قوله لأن غير الضرورى) وهو المعلوم بالنظر أو المظنون
(قوله قد يشتبه) أى على المدعى
(قوله لينظر فيه) أى هل هو صحيح أولا
(قوله به) أى بالدليل على النفى
(قوله لا الشرعيات) أى لا يطالب به فيها
(قوله فلايطالب بدليل) أى لأن النافى حينئذ لم يدع حصول ذلك عن نظر
(قوله لايشتبه) أى اشتباها يحوج إلى الدليل فلا ينافى انه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه
(قوله بماذكر) أى ان النافى يطالب الخ
((2/159)
قوله لا يجب الأخذ الخ) صورة هذه المسئلة انه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجهين أخف وأثقل ولم يقم دليل على خصوص واحد منهما لكن تعارضت فيهما مذاهب العلماء
(قوله بل يجوز) أى ولايخفى أن الأورع الأخذ بالأثقل
(قوله بالأخف) أى فى ذلك الشيء
(قوله يريد الله بكم اليسر) أى يريد ان ييسر عليكم
(قوله بالأثقل) أى فى ذلك الشىء
(قوله لأنه الخ) فيه ان هذا لايقتضى الوجوب أجيب بأن محط العلة قوله وأحوط
(قوله فى الإجماع) أى فى بابه
(قوله بأقل ماقيل) أى من أقوال العلماء
*2* ( مسألة ) فى تعبد النبي قبل البعثة وبعدها والأصل في المنافع والمضار
@(مسئلة : المختار) كما قال ابن الحاجب وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا) بفتح الباء وكسرها أى مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة (قبل البعثة بشرع) لما فى الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلى كان يطوف وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع ولا يتصور من غير تعبد فإن العقل بمجرده لا يحسنه وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل (و) المختار ( الوقف عن تعيينه) أى تعيين الشرع بتعيين من نسب اليه وقيل هو آدم وقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل ماثبت أنه شرع من غير تعيين لنبى <509> (و) المختار (بعدها) أى بعد البعثة (المنع) من تعبده بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أى ولم يرد فيه وحى له إستصحابا لتعبده به قبل البعثة (و) المختار بعد البعثة (أن أصل المنافع الحل والمضار التحريم) قال تعالى" خلق لكم ما فى الأرض جميعا " ذكره فى معرض الإمتنان ولا يمتن الا بالجائز وقال صلى الله غليه وسلم " لاضررولا ضرار " رواه ابن ماجه وغيره وزاد الطبرانى فى الإسلام وقيل الأصل فى الأشياء الحل وقيل الأصل فيها التحريم أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل الكتاب حيث قيل لاحكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده .(2/160)
===========================
(قوله وغيره) أى كالبيضاوى
(قوله وتلك) أى التعبد والصلاة والطواف
(قوله مارسها) أى زاولها
(قوله بالوقف) أى عن الإثبات والنفى
(قوله والمختار) أى على قول الإثبات
(قوله تعيين الشرع) أى وانما تعبد بشرع بلغه من الشرائع
(قوله آدم) أى شرعه لأنه أول الشرائع
(قوله وقيل نوح) أى لأنه أول الرسل المشرعيين
(قوله وقيل ابراهبم) أى لأنه صاحب الملة الكبرى
(قوله موسى) أى لأنه صاحب الكتاب
(قوله وقيل عيسى) أى لقربه منه
(قوله والمختار) أى على المختار السابق وأما على مقابله فالمنع أولى
(قوله لأن له الخ) أى فيكون ناسخا لشرع من قبله
(قوله ولم يرد الخ) أى لأن ما ورد فيه الوحى متفق عليه
(قوله إستصحابا الخ) أى لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
(قوله ان أصل المنافع الخ) أى حكمهما الأصلى ذلك
(قوله قال تعالى الخ) دليل لكون أصل المنافع الحل
(قوله وقال الخ) دليل لكون أصل المضار التحريم
(قوله لاضرر) أى لنفسه
(قوله ولاضرار) أى لغيره أى لايجوز ذلك واذا انتفى الجواز ثبت التحريم
(قوله أوائل الكتاب) أى فى المقدمات
(قوله حيث قيل) أى قولا مقبولا على اهل السنة
*2* ( مسألة ) في الإستحسان(2/161)
@( مسئلة : المختار أن الإستحسان ليس دليلا ) اذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى "واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم" قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الإستحسان (وفسر بدليل ينقدح فى نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه) أى <510> هذا الدليل (ان تحقق) بفتح التاء عند المجتهد (فمعتبر) ولا يضر قصورعبارته عنه قطعا وان لم يتحقق عنده فمردود قطعا (و) فسر أيضا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى) منه (ولا خلاف فيه) بهذا المعنى اذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا (أو) بعدول (عن الدليل إلى العادة) لمصلحة كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس فى استعمال الماء (ورد بأنه ان ثبت أنها ) أى العادة (حق) لجريانها فى زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة (فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا (والا) أى وان لم يثبت حقيتها (ردت) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه (فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع) بالتخفيف وقيل بالتشديد أى وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة (وليس منه) أى من الإستحسان المختلف فيه ان تحقق <511> (استحسان الشافعى التحليف بالمصحف والحط فى الكتابة) لشىء من نجومها (ونحوهما) كاستحسانه فى المتعة ثلاثين درهما وانما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة فى محالها ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل .
===========================
(قوله ان الإستحسان) وهو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس
(قوله ليس دليلا) أى للأحكام الشرعية فلا يحتج به فيها
(قوله عليه) أى الإستحسان
(قوله هو دليل) أى وعليه أبوحنيفة و أصحابه
((2/162)
قوله المراد الخ)أى فعند التعارض بحسب الظهور والأولوية يتبع الراجح بحسب الدلالة بأن يكون أقوى دلالة وعند تساوى الدلالتين يتبع الراجح بحسب الحكم كترجيح المحرم على المباح
(قوله وفسر) أى الإستحسان
(قوله ينقدح فى نفس المجتهد) أى يظهر فى ذهنه
(قوله تقصر الخ) أى فلا يقدر أن ينطق به
(قوله ورد) أى التفسير المذكور
(قوله هذا الدليل) أى الذى ينقدح الخ
(قوله فمعتبر) أى فيجب العمل به اتفاقا
(قوله ولايضر الخ) أى وانما يضر فى المناظرة لا فى النظر
(قوله وان لم يتحقق) أى بأن شك فيه
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله منه) أى من القياس الأول
(قوله فيه) أى الإستحسان
(قوله اذ أقوى الخ) مثاله العنب فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء كان على رأس الشجر أم لا قياسا على الرطب ثم ان الشارع أرخص فى جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الأول لكون الثانى أقوى
(قوله عن الدليل) أى حكمه
(قوله إلى العادة) أى مقتضاها
(قوله لمصلحة) أى لمصلحة الناس
(قوله كدخول الحمام الخ) وذلك على خلاف الدليل وهو ما يورد فى موضعه من الدليل على وجوب تعيين المنفعة والأجرة فى الإجارات وتعيين المبيع والثمن فى المبايعات
(قوله ورد) أى تفسيره بعدول عن الدليل إلى العادة
(قوله فقد قام الخ) أى واذا قام دليلها فلا يجوز الإنكار من الباقين
(قوله ردت) أى فلا تصلح محلا للنزاع
(قوله بما ذكر) أى من التفاسير الثلاثة
(قوله فإن تحقق الخ) أى بحيث يصلح محلا للنزاع فى المعنى
(قوله ذلك) أى وضع شرع من قبل النفس والهوى
(قوله لأنه كفر) أى ان اعتقد جوازه
(قوله أو كبيرة) أى ان لم يعتقده
(قوله استحان الشافعى إلى قوله درهما) أى فهذه الإستحسانات ليست من الإستحسان الذى نحن بصدده لأن المراد المعنى اللغوى وهو عده حسا
(قوله فى محالها) هى كتب الفروع
(قوله به) أى بالإستحسان
*2* ( مسألة ) في قول الصحابى(2/163)
@( مسئلة: قول الصحابى ) المجتهد (غير حجة على) صحابى (آخر وفاقا و) على (غيره) كتابعى (فى الأصح) لأن قول الصحابى ليس حجة فى نفسه والإحتجاج به فى الحكم التعبدى من حيث انه من قبيل المرفوع لظهور ان مستنده فيه التوقيف لا من حيث انه قول صحابى وقيل قوله على غير الصحابى حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه وقيل حجة ان انتشر من غير ظهور مخالف له لكنه حينئذ إجماع سكوتى فاحتجاج الفقهاء به من حيث انه إجماع سكوتى لا من حيث انه قول صحابىكما لو وقع من مجتهد غير صحابى قول باجتهاد وسكت عليه الباقون وقيل حجة ان خالف القياس <512> وقيل قول الشيخين أبى بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما وقيل غير ذلك وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان فى مسئلة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح (والأصح) ما عليه المحققون (انه) أى الصحابى (لايقلد) بفتح اللام أى ليس لغيره ان يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه اذ لم يدوّن بخلاف مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء علىجواز الإنتقال فىالمذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتى (اما وفاق الشافعى زيدا فى الفرائض) حتى تردد حيث تردد (فلدليل لاتقليدا) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده .
===========================
(قوله قول الصحابى) وكذا فعله
(قوله على صحابى) أى مجتهد
(قوله وفاقا) أى فلاينافى انه يجب عليه وعلى من قلده العمل به
(قوله كتابعى) أى ومن بعده من المجتهدين
(قوله ليس حجة) أى لأنه ليس بكتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس
(قوله انه) أى قول الصحابى
(قوله المرفوع) أى إلى النبى
(قوله التوقيف) أى التعليم من الشارع
(قوله لامن حيث الخ) أى فإنه لايحتج بقوله من هذه الحيثية
(قوله فوق القياس) أى فى الرتبة
(قوله دون القياس) أى فى الرتبة
(قوله فيقدم القياس عليه ) أى عند التعارض
(قوله ان انتشر) أى فإن لم ينتشر فغير حجة
(قوله له) أى لذلك الصحابى
((2/164)
قوله إجماع سكوتى) أى وهو محتج به
(قوله الفقهاء) أى اصحابنا
(قوله كما لو وقع الخ) أى فإنه يحتج به لكونه إجماعا سكوتيا
(قوله ان خالف القياس) أى جليا أو خفيا والا فلا لأنه لا يخالف قياسا الا اذا اطلع على خبر فاتبعه
(قوله حجة) أى لخبر اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر
(قوله غير ذلك) أى كالقول بأن قول أحد الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم لخبر عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين وهم الأربعة
(قوله أى الصحابى) أى المجتهد أى مذهبه
(قوله لأنه الخ) تعليل لعدم الجواز
(قوله اذ لم يدون) تعليل للتعليل ففيه التدقيق
(قوله بخلاف مذهب غيره الخ) أى فإنه موثوق به لكونه مدونا فجاز تقليده بل يجب
(قوله بناء على جواز الإنتقال) أى وعلى منعه لا يجوز تقليده
(قوله بالترجيح) أى للقول بعدم الجواز
(قوله زيدا) أى ابن ثابت بن الضحاك الخزرجى
(قوله فلدليل) أى قام عندالشافعى وافق قول زيد
(قوله وافق اجتهاده باجتهاده) بعد هذا فى نسخة رآها الترمسى بخط المؤلف وقد قال صلى الله عليه وسلم " أعلم أمتى بالفرائض زيد بن ثابت " صححه الترمذى وغيره
*2* ( مسألة ) في الإلهام
@( مسئلة : الأصح ان الإلهام وهو ) لغة إيقاع شئ فىالقلب (يطمئن له الصدر يخص به الله) تعالى (بعض أصفيائه غير حجة) إن ظهر (من غير معصوم) لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها وقيل هو حجة فىحقه فقط وقيل مطلقا لأدلة لاتجدى أما من المعصوم كالنبى صلىالله عليه وسلم فهو حجة فىحقه وحق غيره اذا تعلق بهم كالوحى
===========================
(قوله إيقاع شىء) أى يوقعه الله
(قوله فى حقه فقط) أى الملهم دون غيره
(قوله وقيل مطلقا) أى حجة فى حق الملهم وغيره
(قوله لاتجدى) أى لا تفيد نفعا
(قوله اما من المعصوم) أى الإلهام الظاهر منه
(قوله حجة) أى شرعية
(قوله وحق غيره) أى من الأمة
(قوله اذا تعلق الخ) أى فيجب العمل به
*2* ( خاتمة ) في مبنى الفقه(2/165)
@( خاتمة ) للإستدلال (مبنى الفقه على) أربعة أمور وان لم يرجع أكثره اليها الا بتكلف (ان اليقين لايرفع) من حيث استصحاب حكمه (بالشك) بمعنى مطلق التردد ومن مسائله من تيقن الطهر وشك فى الحدث يأخذ بالطهر (و) ان (الضرر يزال) وجوبا ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف(و) أن (المشقة تجلب التيسير) ومن مسائله جوازالقصر والجمع والفطر فى السفر بشرطه (و) ان (العادة محكمة) بفتح الكاف المشددة أى المعمول بها شرعا ومن مسائله أقل الحيض وأكثره وزاد بعضهم على الأربعة ان الأمور بمقاصدها ومن مسائله وجوب النية فى الطهر ورجعه صاحب الأصل فى قواعده إلى الأول فإن الشىء اذا لم يقصد اليقين عدم حصوله .
===========================
(مبنى الفقه الخ) كما فى فرائد البهية :
(( الفقه مبنى على قواعد >< خمس هى الأمور بالمقاصد ))
(( وبعدها اليقين لايزال >< بالشك فاستمع لما يقال ))
(( وتجلب المشقة التيسيرا >< ثالثها فكن بها خبيرا ))
(( رابعها فيما يقال الضرر >< يزال قولا ليس فيه غرر ))
((خامسها العادة قل محكمة >< فهذه الخمس جميعا محكمة ))
(قوله من حيث إستصحاب حكمه) أى لامن حيث ذاته فإنه لايعقل اجتماعه مع الشك أصلا
(قوله يأخذ بالطهر) أى ومن تيقن الحدث وشك فى الطهر يأخذ بالحدث ومن تيقنهما وشك فى السابق منهما فالأصح انه ان كان فيما قبلهما محدثا فهو الآن متطهر أو متطهرا فيما قبلهما فهو الآن محدث ان اعتاد التجديد
(قوله وان الضرر يزال وجوبا) أى لخبر " لاضرر ولا ضرار"
(قوله المشقة الخ) أى لقوله تعالى " يريد لله بكم اليسر " الآية
(قوله العادة محكمة) أى لقوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف " قال ابن السمعانى العرف مايتعارفه الناس بينهم
(قوله ان الأمور بمقاصدها) أى لا تحصل الا بقصدها لخبر "انما الأعمال بالنيات"
(قوله عدم حصوله) أى شرعا لاصورة اذ هو موجود صورة
*1* ( الكتاب السادس ) : فى التعادل والتراجيح(2/166)
*2* إمتناع تعادل قاطعين
@بين الأدلة عند تعارضها وسيأتى بيانهما (يمتنع تعادل قاطعين) أى تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافى ما يدل عليه الآخر اذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلى والكلام فى النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سياتى
===========================
(قوله يمتنع تعادل الخ) أى يستحيل تعارض الخ
(قوله عقليين) أى كدال على حدوث العالم ودال على قدمه اذ من المحال اجتماع الحدوث والقدم فيه
*2* جواز تعادل قطعى وظنى وأمارتين
@(لا) تعادل (قطعى وظنى نقليين) فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما وان انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعى حينئذ وخرج بالنقليين غيرهما كأن ظن ان زيدا فى الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظنى حينئذ وعليه يحمل قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعى وظنى (وكذا أمارتان) لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما (فى الواقع فى الأصح) اذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور وان لم يصرحوا بقيد الواقع وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا من التعارض فى كلام الشارع واجاب الأول بأنه لا محذور فى ذلك اما تعارضهما فى ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده <515> وعلى الأول (فإن تعادلتا) ولا مرجح (فالمختار التساقط) كما فى تعارض البينتين وقيل يخير بينهما فى العمل وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما وقيل يخير بينهما فى الواجبات ويتساقطان فى غيرها والترجيح من زيادتى
===========================
(قوله لا تعادل الخ) هذا من زيادة المؤلف على الأصل
(قوله لتقدم القطعى) أى على الظنى حين تعادلهما لكن محله فى غير المتواتر المنسوخ بالآحاد
(قوله كأن ظن الخ) تمثيل للغير وهو تعادل القطعى والظنى العقليين
(قوله وعليه) أى على غير النقليين
((2/167)
قوله لاتعارض الخ) أى لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض
(قوله وكذا أمارتان) أى دليلان ظنيان
(قوله فى الواقع) أى كأن ينصب الشارع على حكم أمارتين متكافئتين فى نفس الأمر (قوله لكان) أى الإمتناع
(قوله بلا مرجح) أى فى نفس الأمر
(قوله من التعارض) وهو التقابل على سبيل التمانع
(قوله فى كلام الشارع) أى وهو منزه عنه
(قوله لامحذور) أى فقد يكون نصب الأمارتين لغرض صحيح
(قوله فى ذلك) أى تعادل الأمارتين فى نفس الأمر
(قوله تعارضهما) أى الأمارتين
(قوله فى ذهن المجتهد) مقابل قوله فى الواقع أى نفس الأمر
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله الأول) أى القول بعدم الإمتناع
(قوله فإن تعادلتا) أى الأمارتان فى نفس الأمر
(قوله ولامرجح) أى لإحداهما عند المجتهد
(قوله التساقط) أى لهما فيرجع المجتهد إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية
(قوله البينتين) أى الشهيدين فالأصح التساقط
(قوله يخير بينهما) أى اذ قد تعارض دليلان وليس احدهما أولى فيعمل بأيهما
(قوله يوقف الخ ) أى إلى وجود مرجح لإحداهما فيعمل بها بخلاف التساقط
(قوله منهما) أى الأمارتين
(قوله فى الواجبات) أى كما فى خصال كفارة اليمين ابتداء
(قوله ويتساقطان) أى كتعارض الإباحة والتحريم
(قوله والترجيح) أى لقول التساقط
*2* ان نقل عن مجتهد قولان إلخ
@(وان نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر) منهما (قوله) المستمر والمتقدم مرجوع عنه (والا) أى وان لم يتعاقبا بأن قالهما معا (فما) أى فقوله المستمر منهما ما ( ذكر فيه) المجتهد (مشعرا بترجيحه) على الآخر كقوله هذا اشبه وكتفريعه عليه (والا) أى و ان لم يذكر ذلك (فهو متردد) بينهما فلا ينسب اليه ترجيح احدهما وفى معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسى
===========================
(قوله وان نقل الخ) لا ريب ان تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد بالنسبة إلى المقلدين له كتعارض الأمارتين بالنسة للمجتهد فلذا أذكر هنا
((2/168)
قوله فإن تعاقبا) أى بحسب صدورهما عنه
(قوله قوله) أى فيعمل به
(قوله مرجوع عنه) أى فهو فى معنى المنسوخ فلا يعمل به المقلد
(قوله معا) أى فى وقت واحد
(قوله على الآخر) هو الذى لم يذكر فيه مايشعر بترجيحه فيكون مرجوحا
(قوله كقوله الخ) تمثيل لما اشعر به
(قوله متردد بينهما) أى ويدل على توقفه فى المسئلة لفقدان الرجحان عنده
(قوله معنى ذلك) أى مالم يذكر فيه مايشعر بالترجيح
*2* تردد الإمام الشافعي بين القولين(2/169)
@(ووقع) هذا التردد (للشافعى) رضى الله عنه (فى بضعة عشر مكانا) ستة عشر أو سبعة عشر كما تردد <516> فيه القاضى أبو حامد المروروذى (ثم قيل) أى قال الشيخ أبو حامد الإسفراينى فى ترجيح احد قولى الشافعى المتردد بينهما (مخالف أبى حنيفة) منهما (أرجح من موافقه) فإن الشافعى انما خالفه لدليل (وقيل عكسه) أى موافقه أرجح وهو قول القفال وصححه النووى لقوته بتعدد قائله ورد بأن القوة انما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل (والأصح الترجيح بالنظر) فما اقتضى ترجيحه منهما فهو الراجح (فإن وقف) عن الترجيح (فالوقف) عن الحكم برجحان واحد منهما (وان لم يعرف للمجتهد قول فى مسئلة لكن) يعرف له قول (فى نظيرها فهو) أى قوله فى نظيرها (قوله المخرج فيها فى الأصح) أى خرجه الأصحاب فيها الحاقا لها بنظيرها وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال ان يذكر فرقا بين المسئلتين لو روجع فى ذلك (والأصح) على الأول (لا ينسب)القول فيها (اليه مطلقا بل) ينسب اليه (مقيدا) بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص وقيل لاحاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله (ومن معارضة نص آخر للنظير) أى لنص فى نظير المسئلة(تنشأ الطرق) وهى اختلاف الأصحاب فى نقل <517>المذهب فى المسئلتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما فى الأخرى فيحكى فى كل قولين منصوصا ومخرجا وعلى هذا فتارة يرجح فى كل منهما نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح فى احدهما نصها وفى الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها
===========================
(قوله هذا التردد) أى ذكر القولين فى وقت واحد بلا ذكر ترجيح ولا ما يشعربه
(قوله للشافعى) وهو يدل على علوه علما وشأنا ودينا
(قوله فيه) أى فى كون ما تردد فيه الشافعى ستة عشر أو سبعة عشر
(قوله أبو حامد المروروذى) وهو أحمد بن عامر من كبار أصحابنا
(قوله أبو حامد الإسفراينى) وهو أحمد بن محمد بن أحمد مجدد القرن الخامس
((2/170)
قوله أبى حنيفة) أى أو غيره كمالك واحمد
(قوله القفال) وهو أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزى
(قوله انما تنشأ من الدليل) أى لا بالتعدد
(قوله بالنظر) أى فى الدليل
(قوله فما) أى القول
(قوله منهما) أى من المخالف والموافق له
(قوله الراجح) أى فى المذهب
(قوله وقف) أى نظر المجتهد
(قوله منهما) أى القولين
(قوله قوله) أى المجتهد
(قوله فيها) أى تلك المسئلة
(قوله فى ذلك) أى التخريج
(قوله على الأول) أى الأصح
(قوله فيها) أى فىالمسئلة التى لم يعرف قول المجتهد فيها
(قوله مطلقا) أى على سبيل الإطلاق
(قوله حتى لايلتبس) أى لئلا يلتبس
(قوله لاحاجة الخ) أى يجوز نسبته اليه مطلقا
(قوله فى نظير المسئلة) أى مسئلة النص
(قوله الطرق) أى طرق أصحاب المجتهد كالشافعى
(قوله اختلاف الأصحاب ) أى أقوالهم ومذاهبهم المختلفة
(قوله النصين) أى كل نص على مقتضاه
(قوله فى كل) أى من المسئلتين
(قوله قولين الخ) أى بالنقل والتخريج فيجتمع فى كل من المسئلتين منصوص ومخرج المنصوص فى هذه هو المخرج فى تلك والمنصوص فى تلك هو المخرج فى هذه
(قوله منهما) أى المسئلتين
(قوله بينهما) أى المنصوص والمخرج فيهما
(قوله فى احدهما) أى المسئلتين
(قوله المخرج) أى القول المخرج
(قوله نصها) أى الأخرى
*2* الترجيح وحكم العمل بالراجح
@(والترجيح تقوية أحد الدليلين) بوجه من وجوه الترجيح الآتى بعضها فيكون راجحا وتعبيرى بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين (و العمل بالراجح واجب) وبالمرجوح ممتنع سواء اكان الرجحان قطعيا أم ظنيا (فى الأصح) وقيل لا يجب ان كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعى وقيل يخير بينهما فى العمل ان الرجحان ظنيا
===========================
(قوله الدليلين) أى الظنيين لأن الترجيح لا يجرى بين القطعيات ولا بين القطعى والظنى
(قوله أولى) أى لإيهام ذكر الطريقين عقب بيان الطرق للأصحاب ان المعرف هنا انما هو ترجيح هذه الطرق
((2/171)
قوله بالراجح) أى من الدليلين بالنسبة إلى المرجوح بمعنى انه يجب تقديم الراجح على المرجوح اما اذا وجد قاطع يوافق المرجوح فيجب العمل به
(قوله ولايجب) أى العمل به
(قوله ظنيا) أى كالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها
(قوله لفقد الخ) أى فإن ثمة مرجح قطعى عمل به
*2* الترجيح في القطعيات
@(ولا ترجيح فى القطعيات) اذ لا تعارض بينها والا لاجتمع المتنافيان كما مر وكذا لاترجيح فى القطعى مع الظنى غير النقليين أخذا مما مر (والمتأخر) من النصين المتعارضين <518> (ناسخ) للمتقدم منهما ان قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا (وان نقل) المتأخر (بالآحاد) فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدى إلى إسقاط المتواتر بالآحاد فى بعض الصور
===========================
(قوله فى القطعيات) أى عقلية أونقلية لأنها واضحة والواضح لايستوضح
(قوله كمامر) أى فى شرح قوله يمتنع تعادل قاطعين
(قوله ممامر) يعنى قوله فلا وجود لقاطعين متنافيين الخ
(قوله والمتأخر) أى الدليل المتأخر
(قوله من النصين المتعارضين) هذا راجع إلى بيان شأن القطعيات فهو مستثنى من عدم تعارض القطعيات وان التعارض فيه ليس بمحذور لزواله بالنسخ وبذلك علم ان محل عدم تعارض القطعيات اذا لم يكن المتأخر منها معلوما
(قوله أو آية) أى تقدمت أم تأخرت
(قوله ناسخ) أى للمتقدم
(قوله به) أى بالمتأخر
(قوله مظنون) أى وان كان قطعى المتن
(قوله احتمال بالمنع) أى فى قوله وان نقل
(قوله فى بعض الصور) وهى اذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا
*2* العمل بالمتعارضين(2/172)
@(والأصح ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه) أو كان احدهما سنة والآخر كتابا (أولى من إلغاء احدهما) بترجيح الآخر عليه وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع خبر "لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب" الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين وتقدم بيان بسط الحمل فى آخر مبحث التخصيص
===========================
(قوله ولو من وجه) أى ولو كان العمل بذلك من وجه دون وجه آخر كتخصيص العام بخاص وتقييد المطلق بالمقيد
(قوله وقيل لا) أى لايكون أولى
(قوله مثاله) أى التعارض
(قوله فحملناه) أى الإهاب
(قوله عند كثير) ففى المصباح الإهاب الجلد قبل ان يدبغ
*2* الخلاف في تقديم الكتاب على السنة وعكسه
@(و) الأصح (انه لا يقدم) فى ذلك ( الكتاب على السنة ولا عكسه) أى ولا السنة على الكتاب وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على انه يقضى بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضى رسول الله بذلك وقيل يقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع قوله تعالى " قل لا أجد فيما <519> أوحى إلى محرما " إلى قوله أو لحم خنزير وكل منهما يشمل خنزير البحر فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين
===========================
(قوله فى ذلك) أى العمل فى المتعارضين
(قوله ولا السنة) أى سواء المتواترة والآحاد
(قوله يقدم الكتاب) أى على السنة
(قوله بذلك) أى بما قاله معاذ
(قوله يقدم السنة) أى على الكتاب
(قوله لتبين للناس) تمام الآية " ما نزل اليهم " والمبين مقدم على المبين
(قوله مثاله) أى التعارض بين الكتاب والسنة
(قوله فى البحر)أى فى حكمه
((2/173)