بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما .
مبارك الابتداء ميمون الانتهاء
قال الشيخ الفقيه الجليل الإمام النبيه العالم العلامة ترجمان الفقهاء ورئيس النبهاء أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد ابن غازي العثماني المكناسي رحمه الله :
هذا كتاب أبدأه بحمد الله حمدا بصدق النية إليه وأستعينه على ما يرضاه من صواب المقال ويرتضيه من مشكور الأفعال وأصلي على آله وصحبه الكرام الأخيار.
قصدت فيه إلى ما حضرني من كليات المسائل (1) الجارية عليها الأحكام منها إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه قصدت فيه إلى كل جملة كافية ودلالة صادقة وإلى كل قليل يدل على كثير وقريب يدني من بعيد وبنيناها على المشهور من مذاهب العلماء أو ما جرى به عمل السادة الأئمة وربما نبهت في بعض المسائل على غير المرضي رجاء ثواب الخالق الوهاب الواحد المنقذ من العذاب .
وكان سبب جمعنا لها إقامتنا في بعض الأيام بطريق"تامسنا" .
__________
(1) بلغ عدد الكليات في هذه النسخة التي اعتمدنا عليها 325 كلية في حين بلغ العدد في النسخة التي قام الأستاذ أبو الأجفان بتحقيقها , والتي لم نقف عليها بعد , 334 حسب ما ذكر في مقدمة تحقيقه لكليات المقري ص 47 , ويمكن أن يعود سبب هذا الاختلاف إلى سقوط بعض الكليات من هذه النسخة التي اعتمدنا عليها أو إلى اختلاف طريقة الترقيم حيث أن من الكليات ما مكن أن تعتبر كليتين كما أوضح هو في مقارنته بين كليات المقري وكليات ابن غازي ص ( 57 / 59 )(1/1)
حين توجهنا للقاء مع الشاوية حين طلبوا على ذلك في أوائل عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم سالما من نزغا ت الشيطان وجنده . فمن وقف على الكليات فليتلقها بالقبول ويحسن نيته في القول والمقول ويلتمس لما يجد فيها من وهم وخلل حسن المخارج ويصلحه بما يليق به من أمهات الدواوين إذ لا يعصم من الخلل والوهم أحد إلا المعصوم . أعاذنا الله وإياكم من الهم والهموم ؛ وأسأل الله الخلاص الجميل إ ذ هو الهادي إلى الصراط المستقيم ؛ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
كتاب النكاح
1. كل من لا يجوز الجمع بينهما من ذوات المحارم في النسب إذا قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لا يحل لأحدهما أن يتزوج الأخرى فلا يحل الجمع بينهما ؛ وإن حل لأحدهما أن يتزوج الأخرى جاز الجمع بينهما .
2. كل من اجتمع من رجل و امرأة على ثدي امرأة واحدة ولبن (1) رجل واحد وقعت الحرمة بينهما بذلك.
3. كل نكاح انعقد بصحة بين الزوجين فإن المرأة تحرم بذلك دون مسيس على أبي الزوج وإن علا وعلى ولده و إ ن سفل وتحرم أمها بذلك ؛ وأما ابنتها فلا تحرم إلا بالمسيس .
4. كل نكاح فاسد اختلف الناس فيه فحكمه حكم الصحيح في تحريم من تقدم والمتفق عليه لا تحريم فيه إلا بالمسيس .
5. كل وطء حلال في الإماء فحكمه بالحرمة والتحريم حكم النكاح .
6. كل وطء بشبهة فحكمه في الحرمة مثل ما تقدم في النكاح الصحيح .
7. كل فرج يستبرأ من مسيس فلا يحل وطؤه حتى يبرأ الرحم
8. كل من نكح امرأة في عدتها وأصابها فيها فلا تحل له أبدا .
9. كل من لاعن امرأة فلا تحل له أبدا .
10. كل أمة على غير دين الإسلام فلا يحل نكاحها.
11. كل من وطئ أمة بملك اليمين فلا يحل له أن يطا أختها حتى يحرم فرج الموطوءة .
12. كل زوج ابتلي بعد العقد بجنون أو جذام أو برص لا تستطيع الزوجة المقام معه فرق بينهما للضرر بعد أن يؤجل سنة للمداواة .
__________
(1) لعل الأولى أو رجل . والله أعلم .(1/2)
13. كل زوج عجز عن الإنفاق على زوجته بعد الأجل والتلوم طلقت عليه .
14. كل زوج عجز قبل البناء عن دفع الصداق طلق عليه بعد الأجل والتلوم .
15. كل من اشترى زوج أمه أو زوجة أبيه انفسخ نكاحهما.
16. كل من ادعى نكاح امرأة وله ثلاث نسوة وأنكرته المرأة ولا بينة تشهد له بذلك فلا يحل له أن يتزوج خامسة حتى يطلق المدعى عليها النكاح .
17. كل زوجين اختلفا بعد العقد وقبل البناء في مقدار الصداق تحالفا وفسخ النكاح بينهما.
18. كل زوجين أشكل على الحاكم أمرهما بعث لهما الحكمين.
19. كل نكاح نص الله ورسوله على تحريمه فسخ بغير طلاق ولا ميراث قبل الفسخ .
20. كل نكاح اختلف العلماء فيه فالطلاق فيه قبل الفسخ لاحق والميراث واجب.
21. كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا صداق للمرأة فيه.
22. كل نكاح فسخ بعد الدخول من غير أن يكون لأحد الزوجين خيار في إبقائه فلا يجوز للزوج تزويجها في العدة ، ولو كان فيه خيار لأحدهما لجاز .
23. كل نكاح وجب فيه الصداق أ جمع وجبت فيه العدة ، وإن وجب نصفه فلا عدة فيه .
24. كل من اشترط عليه في عقد نكاح شرط مغيب أو سكنى أ و أن لا يتزوج أو أن لا يتسرى فالنكاح صحيح والشرط غير لازم إلا أن يكون معلقا بطلاق أو عتاق.
25. كل من لزمه يمين بطلاق أو عتاق في زوجه في عقد نكاحها أو في غيره فطلق زوجه ثم راجعها لم يزل ملزما به ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء.
26. كل ما اشترته المرأة بصداقها من جهاز بما يصلح للبناء بها كان نصفه للزوج إن طلق قبل البناء و إن اشترت ما لا يليق بالجهاز كان للزوج نصف ما دفع .
27. كل امرأة طلبت من زوجها البناء وامتنع الزوج من ذلك وجبت لها النفقة والكسوة من حين الطلب .
28. كل وطء حرام لا يحصن وإنما يحصن النكاح الصحيح مع حصول الإسلام والحرية والبلوغ والعقل.
29. كل بكر يتيمة زوجت بعرض أو من ذي رق أو تقدم عقدها على إذنها أو رشدت أو عنست فلا بد من نطقها بالرضى .(1/3)
30. كل امرأة فوضت لكل واحد من ولييها فإن قالت لكل واحد منهما زوجني ممن أحببت فعقد عليها كل واحد منهما فهي لأولهما ما لم يدخل الثاني بلا علم
الطلاق
31. كل مطلقة يملك الزوج رجعتها فالنفقة عليه مادامت في العدة بخلاف من لا يملك رجعتها فلا نفقة عليه إلا أن تكون حاملا .
32. كل محجورة ذات أب كانت أو مهملة إن رضيت بالنفقة و الكسوة من مالها مخافة الطلاق من زوجها كان لها ذلك ولم يكن لوليها رد ذلك.
33. كل معتدة فالسكنى لها على الزوج واجبة ولو كان الطلاق بائنا
34. كل من قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق لا يلزمه شيء بخلاف من قال كل امرأة يتزوجها فهي عليه كظهر أمه فإنه يلزمه الظهار ويبرأ بكفارة واحدة.
35. كل مطلقة التزمت لزوجها نفقة ولدها منه عند الطلاق مدة معلومة فمات الولد قبل تمامها لزمها الإنفاق للأب في بقية المدة تعطيه مشاهرة.
36. كل مطلقة قبل الدخول لا متعة لها إلا التي لم يسمَّ لها صداقا .
37. كل مخيرة خيرها زوجها فلها الخيار ما لم تقم من المجلس ثم رجع مالك وقال ما لم توقف وبالأول قال ابن القاسم.
38. كل بائع زوجته بانت منه بذلك ولزمته طلقة .
39. كل من قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فلا يلزمه ذلك إلا أن يقول إن تزوجتك بخلاف الإيلاء والرجعة.
40. كل من أشهد على نفسه أنه إن طلق زوجته فقد ارتجعها وعلق طلاقها بأمر فأشهد عند سفره أنه إن حنث فقد ارتجعها لم يكن ذلك منه رجعة .
41. كل من ادعى المراجعة بعد تمام العدة لم يكن ذلك رجعة ولو صدقته الزوجة.
42. كل مطلقة تزوجت بعد تمام العدة وادعى المطلق أنه كان ارتجعها في عدتها وأثبت ذلك فإنها تفوت بالدخول بالثاني .
43. كل مطلق بانت المطلقة عنه بعد تمام ثلاثة أشهر وادعى أنها كانت حاملا فلها الميراث ومن نازعه كان مدعيا .(1/4)
44. كل متوفى عنها لها السكنى بدار زوجها وللغرماء بيعها في دينهم بناء على أن الطوارئ لا تراعى، وعلى مراعاتها لا تباع حتى تتم العدة.
45. كل من طلق طلاقا غير بائن كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة .
46. كل من راجع بوطء من غير نية لا ترجع الزوجة بها ويستبرئها من وطئه ثم يرتجع بعد ذلك ما لم تنقض العدة الأولى فإن تمادى على وطئه المذكور ثم أوقع طلاقا فإنه يلزمه على الأظهر.
47. كل مطلق ارتجع زوجته في العدة بحضرتها وصمتها ثم بعد يوم قالت كانت عدتي انقضت صدقت فيما يشبه وإلا لم تصدق.
الحضانة
48. كل حضانة وحبت فالأم أحق بها حتى يبلغ الذكر وتتزوج الجارية و يدخل بها الزوج.
49. كل حاضنة يريد ولي المحضون انتقاله إلى مسافة القصر سقطت حضانتها إلا أن ترضى بالانتقال مع محضونها.
50. كل من وجبت عليه نفقة لأولاده وهو قليل ذات اليد و يطلب أن يطعم أولاده عنده و يبعثهم إلى حاضنته كان ذلك له
العدة
51. كل معتدة حرة فعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت مدخولا بها أم لا صغيرة كانت أم كبيرة .
52. كل حامل فعدتها في الوفاة و الطلاق وضع حملها .
53. كل أمة متوفى عنها فعدتها مثل نصف الحرة إلا الحامل .
54. كل حرة مطلقة فعدتها ثلاثة أطهار إلا التي لم تحض فثلاثة أشهر تعبدا .
55. كل حرة مطلقة مسترابة فعدتها سنة.
56. كل حرة مسترابة متوفى عنها فعدتها تسعة أشهر والفرق بين مسترابة الطلاق ومسترابة الوفاة أن عدة الوفاة قبل الاستبراء وعدة الطلاق بعد الاستبراء فإذا تمادت بها الريبة في الوجهين رفعت إلى خمسة أعوام فإذا كملت ارتفعت عنها الريبة وحلت للأزواج .
57. كل من زال ملكه عن أمة ثم عاد إليه فلا يحل له وطؤها حتى بستبرئها ولو كان المشترى أنثى أو صبيا .
البيوع
58. كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك لا يجوز للمتبايعين الرضى على بقائها.(1/5)
59. كل بائع قال للمبتاع في عقد البيع: إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا، فالشرط باطل والبيع لازم.
60. كل بائع أشهد للمبتاع بالخلاص من الثمن ثم قام بعد الإشهاد يطالبه بالثمن؛ وقال: إنما أشهدت بالخلاص ثقة مني به، حلف المبتاع إن قام عليه البائع بقرب الإشهاد وإلا فلا يمين عليه.
61. كل دلال ينادي في الأسواق على سلعة فيزيده فيها شخص زيادة لا يزيد غيره عليها؛ ثم يبدو للزائد فلا ينفعه ذلك؛ ولزمته السلعة بما زاد.
62. كل طعام كان ثمنا للمبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه.
63. كل مديان ترتب عليه دين من بيع أو نكاح أو غيره؛ فتبرع لصاحب دينه بشيء قبل أداء الدين فلا يلزمه ما تبرع به؛ لأنه من باب هدية المديان.
64. كل من وجب له طعام من بيع إلى أجل على رجل فلا يجوز بيعه قبل قبضه؛ بخلاف الإقالة فيه لأنها ليست ببيع، وكذلك هو في الشفعة والمرابحة.
65. كل ما بيع على الكيل والوزن فمصيبته قبل القبض من البائع؛ بخلاف الجزاف.
66. كل من اشترى أرضا وبها زرع ظاهر جاز للمبتاع اشتراطه في البيع؛ بخلاف اشتراطه نصفه؛ خلافا لسحنون الذي يجيزه.
67. كل من اشترى أرضا وبها زرع لم ينبت كان الزرع للمبتاع؛ ولا يجوز اشتراطه للبائع.
68. كل وصي على أيتام أو في ثلث اشترى شيئا من التركة نظرا لسلطان فيه وما أصابه قبل النظر فمصيبته من الوصي.
69. كل ما يؤكل من الطعام وكان صنفا واحدا مما يدخر ومما لا يدخر فلا يحل رطبه بيابسه؛ لا متفاضلا ولا متماثلا.
70. كل ما يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيع شيء منه بشيء حتى يعلم التفاضل.
71. كل لحم لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه ولو يدا بيد.
72. كل لحم جاز متفاضلا يدا بيد فلا بأس ببيع حيه بمذبوحه كالحيتان بالشاة المذبوحة.
73. كل من أحيل على رجل بدين فلا يجوز للمحال أن يأخذ إلا ما كان يجوز أخذه لمن أحاله.
74. كل بيع فسد لعقده أو لوقته فلا قيمة فيه إذا فات.(1/6)
75. كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.
76. كل مبيع حاضر المجلس غائب عن العين تمكن رؤيته بغير فساده فلا يجوز بيعه من غير رؤية له.
77. كل مبتاع عرض بدين إلى أجل؛ فظهر بالمبيع عيب بعد فوت عينه فإنه يحط من مبتاعه من الثمن بقدر نسبة قيمة العيب من قيمة المبيع.
78. كل بائع دلس بعيب فهلك المبيع من ذلك فمصيبته من البائع.
79. كل شيء يشترى فيشق فيوجد بداخله عيب لا يعلم إلا بعد الشق فلا رد للمبتاع على البائع بذلك إذا كان في أصل الخلقة؛ وإنما يرد مما عملت الأيدي.
80. كل من اشترى أمة للفراش؛ فثبت أن أبويها أو أحدهما كان به جذام كان له ردها بذلك.
81. كل من اشترى شيئا شراء فاسدا ففات فعليه القيمة.
82. كل بيع انعقد على الصحة فهلك بيد البائع فمصيبته من المشتري؛ بخلاف ما انعقد على الفساد.
83. كل صلح كان على الإقرار من المتنازعين فحكمه حكم البيع.
84. كل جائحة وجدت في الثمرة فالمعتبر فيها ثلث الثمن لا ثلث الثمرة؛ خلافا لأشهب.
85. كل مبتاع اشترى من البائع بعد تمام بيع الثمرة التي كانت أبرت عند البائع قبل البيع فأصابتها جائحة أحاطت بجميعها أو ببعضها لم يكن له رجوع على البائع بذلك.
86. كل مشتر لأصل فيه ثمرة مأبورة اختلف مع البائع في إبار الثمرة هل كانت يوم البيع مأبورة أم لا كان القول قول البائع، وكذلك العبد المنكح به والمخالع به والمصالح به من دية عمد ولا في العبد مقال منه.
87. كل مشتر حدث عنده عيب بالمبيع واطلع على عيب قديم كان المشتري بالخيار بين أن يرد ويعطي قيمة العيب الحادث أو يتماسك ويأخذ قيمة العيب القديم.
88. كل من أراد أن يبيع في أسواق المسلمين فلا يجوز أن يدخلها حتى يكون عارفا بأحكامها.
89. كل بائع عبد من ميراث أو باعه سلطان فهو براءة.
90. كل ما باعه الحاكم أو الوارث فهو بيع براءة في الرقيق وغيره؛ وقيل في الرقيق خاصة.(1/7)
91. كل بائع سلعة بسلعة تستحق إحداهما فإنما يرجع بما دفع إن كان قائما أو بقيمته إن كان فائتا؛ لا بقيمة ما استحق.
92. كل بيع جهل فيه أحد المتبايعين المبيع ثم علم الجاهل منهما بما كان جهله ورضي به صح البيع؛ خلافا لأشهب.
93. كل بائع عبد اشترط على المشتري نصف مال عبده فبيعه باطل.
94. كل بائع عبد له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري.
الشفعة
95. كل شريك باع شريكُه حظه فله الشفعة؛ وإن تعدد الشركاء كانت بينهم على قدر أنصبائهم؛ فإن سلم أحدهم كانت لباقيهم، وقال ابن حبيب: إن كان سهم من سلم على وجه الرفق بالمشتري اختص المشتري بنصفه.
96. كل شفيع استشفع قبل أن يعلم قدر الثمن كان مخيرا بعد علمه بقدره في الأخذ والترك.
97. كل من سلم الشفعة قبل أن يعلم بمقدار الثمن فلما علمه قال ظننت أنه بيع بثمن مثله فلا شفعة له؛ وكان من حقه أن يتثبت؛ وكانت له الشفعة على ما قاله ابن يونس.
98. كل شفيع غاب عن موضع المبيع فهو على شفعته إن قدم ولو طالت غيبته.
99. كل صغير أو بكر وجبت لهما الشفعة ثم قام الراشد منهما وأراد الأخذ نظر ما كان أحظى له في سنة البيع عمل عليه يوم قيامه إن كان في تلك السنة مال قاله اللخمي.
100. كل امرأة تزوجت أو خالعت على شقص من دار كان لشريكها الشفعة بالقيمة.
101. كل شفيع تنازع مع مشتر في المبيع بأن قال المشتري: اشتريت مقسوما؛ وقال الشفيع: مشاعا؛ كان القول قول الشفيع.
القسمة
102. كل قسمة جبر الشريك عليها جازت القرعة فيها؛ بخلاف العكس.
103. كل ما أصله الوزن جازت قسمته بالتحري؛ بخلاف ما أصله الكيل قاله سحنون؛ وابن القاسم منع فيهما.
104. كل أرض تقاربت بعضها من بعض واتفقت في الجودة والرداءة جاز جمعها في القسمة.
105. كل ما يسلم منه واحد في اثنين فلا يجمع في القسم؛ وعكسه يجمع.
106. كل دين طرأ على ميت بعد قسم تركته نقضت القسمة من أجله.(1/8)
107. كل من طلب من شريكه قسم مال عبد بينهما لم يجبر الشريك على ذلك.
108. كل قسم بين ورثة أو ورثة وشريك لموروثهم يجمع فيه لأهل السهم الواحد ثم يقسم ذلك السهم بين أربابه.
الشركة
109. كل شركة أبدى كل واحد من الشريكين فيها مثل ما أبدى صاحبه من رأس المال والعمل فهي صحيحة والربح بينهما.
110. كل شريكين في الزراعة زرع كل واحد منهما نصيبه من الزرع فنبت زرع أحدهما ولم ينبت زرع الآخر كان النابت بينهما؛ ويرجع من نبت زرعه على صاحبه بما بين قيمة النابت والآخر إن لم يكن مدلسا؛ وإن كان مدلسا رجع غير المدلس على الآخر بنصف قيمة المكيلة ونصف كراء الأرض.
111. كل شركة صحيحة لزم فيها أحد الشريكين حق فصاحبه ملزوم بذلك.
112. كل شركة وقعت على القيم فهي صحيحة.
113. كل شركة وقعت بدراهم من أحد الشريكين وبعرض مقوم من الآخر فهي جائزة بخلاف ذهب من أحدهما ودراهم من الآخر.
114. كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزوم به.
115. كل مشتر لثوب وجد به عيبا بعد أن صبغه كان شريكا فيه بما زاد الصبغ فيه؛ لا بقيمة الصبغ.
الرهن
116. كل رهن محبوس في حق فلا ينزع من يد المرتهن حتى يوفى جميع حقه ولو بقي منه درهم.
117. كل رهن شرط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه ونفذ بيعه ما لم يحاب.
118. كل رهن أنفق عليه مرتهنه نفقة فهو فيها إسوة الغرماء؛ بخلاف ما أنفق على سقي شجر فإنه يبدأ بها على غيره.
119. كل من ارتهن فضلة رهن جاز رهنه لها إن علم الأول أو رضي.
120. كل من رهن نصف ما يغاب عليه فلا ضمان على المرتهن إلا في النصف المرتهن خاصة.
121. كل من رهن جزءا مشاعا من ملك من أملاكه منع من بيع ذلك الملك قبل حلول الدين.
122. كل من رهن رهنا وحازه المرتهن ثم أذن للراهن في كراء الرهن أو سكناه بطل حوزه وإن لم يسكن ولم يكر.
123. كل من رهن رهنا وحازه المرتهن ثم باعه الراهن صح بيعه إن عجل الدين للمرتهن.(1/9)
124. كل مرتهن لأصل في دين له على الراهن إلى أجل ثم باع الراهن الأصل قبل حوز المرتهن له فالبيع نافذ؛ ولا يلزم الراهن تعجيل الدين كما يلزم في الحوز.
125. كل من رهن رهنا وفوض الراهن للمرتهن في بيع الرهن جاز تفويضه؛ ولم يكن للراهن عزله عن ذلك حتى يستوفي دينه كاملا.
126. كل من رهن ما لا يغاب عليه وشرط الراهن على المرتهن ضمانه فشرطه باطل.
127. كل من رهن ما يغاب عليه وقامت البينة بحرق دكانه؛ وعادة الناس جعل أمتعتهم في دكاكينهم؛ وادعى أن الرهن كان بدكانه وأنه احترق فيها كان القول قوله.
128. كل راهن اختلف مع المرتهن في مقدار الدين فالقول في ذلك قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن.
الحبس
129. كل حبس كان صاحبه يليه حتى مات بطل الحبس ولو كان يصرف الغلة في مصرفها.
130. كل حبس حبسه صاحبه على معين طول حياته أو إلى مدة معلومة كان حكمه حكم العمرى.
131. كل من حبس على ولده وولد ولده لم يدخل ولد البنات في ذلك الحبس.
132. كل من حبس شقصا مما لا ينقسم وقف على إذن شريكه.
133. كل من اشترط في مرجع الحبس المفاضلة بين الذكور والإناث فشرطه باطل؛ وقسم على المساواة.
134. كل من أوصى بتحبيس ملك من أملاكه على أول ولد يولد لولده فلان فغلته في خلال تزايد الولد لورثة الموصي وبه أفتي.
135. كل من حبس على شيء من مصالح المسلمين وتعذر المصرف فيصرف الحبس في مثل ذلك.
الهبة
136. كل من وهب هبة وحيزت عنه فلا يعتصرها إلا الأب وحده ما لم يداين الولد عليها أو ينكح؛ والأم كذلك ما دام الولد حيا.
137. كل من وهب هبة وشرط فيها الثواب فشرطه عامل.
138. كل من وهب هبة لفقير وادعى أنها للثواب فدعواه باطلة؛ بخلاف الغني إذا رئي منه أنه أراد ذلك.
139. كل ما وهب الأب لصغار بنيه فحوزه عامل ويكفي فيه الإشهاد ما خلا الدنانير والدراهم والمكيل والموزون والمعدود فلا بد من حوز أجنبي لها.(1/10)
140. كل من حاز لولده الصغير هبة وخرج الولد من الولاية ولم يحزها من يد والده بطلت الهبة؛ وكذلك إذا سكنها الوالد قبل خروج الولد من الولاية حتى مات فيها.
141. كل من وهب هبة لشخص وأقر الشخص بقبضها لم ينفعه ذلك الإقرار؛ وصارت بعد موت المقر ميراثا إلا أن تشهد للموهوب له بينة بقبضها في حياة الواهب.
142. كل من وهب أرضا في غير إبان الحراثة ولا لها غلق تغلق به فحيازتها قبولها؛ والإشهاد بذلك كاف.
143. كل من وهب دينا له على رجل وأقبض المالك للموهوب له صحت الهبة.
144. كل من وهب هبة لرجل ثم وهبها لرجل آخر وحازها الآخر فهي للآخر.
145. كل من وهب دار سكناه لولده وقام من حازها له فمتى رجع إليها الواهب ومات فيها بطلت الهبة.
146. كل من وهب دورا متعددة وسكن واحدة منهن وهي تبع لها صح جميعها؛ وكذلك دار ذات مساكن إن سكن اليسير منها صح جميعها.
التفليس
147. كل مفلس وجد بيده ما اشتراه قبل تفليسه فربه أحق به إلا أن يرضى الغرماء بإعطاء الثمن فيكون لهم؛ بخلاف الموت هو في ذلك إسوة الغرماء.
148. كل صانع استؤجر على عمل صناعته فالصانع أحق بالشيء المصنوع في الموت والفلس ما لم يسلم الصانع الشيء المصنوع لربه.
149. كل مديان أراد سفرا كان لرب المال منعه إذا كان دينه يحل في خلال ذلك السفر؛ إلا أن يوكل من يوفي دينه في غيبته؛ بخلاف ما لا يحل في خلال سفره لا يكون له منعه إلا أن يتهمه أن يغيب أكثر من أمد دينه فيحلف له على نفي دعواه.
150. كل مفلس قام له شاهد واحد بحق وأبى أن يحلف مع شاهده حلف كل واحد من أرباب الدين وأخذ حصته.
151. كل ما ثبت لمدير على مفلس فلا يحاص إلا بعد يمينه أنه لم يقبض منه شيئا ولا أسقطه أو أنه لم يزل على الغريم إلى الآن.
152. كل مفلس وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فلا يلزمه قبولها أو كذلك إن وجبت له شفعة أو تطوع له بسلف فلا يلزمه أخذ الشفعة ولا قبول السلف.(1/11)
153. كل من ادعى فلسا بعد قيام الغرماء عليه ألزم بحميل بمال بخلاف من ثبت عدمه .
154. كل من طلب بدين فادعى أنه لا ناض له وطلب التأخير ليبيع عقاره فلا يؤخر حتى يحلف أنه لا ناض له وإن كان تاجرا.
155. كل من طلب بدين فادعى العدم وادعى أن صاحب الحق يعلم ذلك وجب على صاحب الحق اليمين خلافا للخمي .
156. كل من علم ماله وادعى العدم و أثبته فلا يقبل منه ذلك حتى يثبت سبب ضياعه.
157. كل من اكترى أرضا وزرعها ثم فلس كان صاحب الأرض مقدما في الزرع الذي بها مادام الزرع بها في الموت والفلس على سائر الغرماء وقيل في الفلس خاصة .
158. كل من اشترى درا أو حانوتا ثم فلس كان ربها أحق ببقاء المدة إلا أن يرضى الغرماء بدفع كرائها .
159. كل من تسلف مالا ثم فلس كان المسلف أسوة الغرماء في الموت والفلس.
الاستحقاق
160. كل من بنى في أرض اشتراها ثم استحقت من يده خير المستحق في إعطاء قيمت البناء قائما للباني ويأخذ أرضه ببنائها ، فإن أبى قيل للباني اغرم قيمة الأرض براحا فإن أبى كانا شريكين
161. كل غاصب غصب جارية وغاب عليها ثم استحقها ربها كان ربها مخيرا في أخذها أو قيمتها بخلاف العبد .
162. كل من غصب دارا وحفر فيها مطامير ثم استحقها ربها لم يلزمه قيمة المطامير لأنها لا قيمة لها بعد الردم.
163. كل من زرع أرضا اكتراها ثم قدم مستحق لها قبل الإبان كان للمستحق كراؤها و إن قدم بعد الإبان لم يكن له شيء..
164. كل من باع شيئا بثمن فاستحق الثمن أو المثمون فان المستحق من يده يرجع بما أعطى إن كان قائما أو بقيمته أو مثله إن كان فائتا .
165. كل من باع شيئا بثمن فاستحسن الثمن أو المثمون فإن المستحق من يده يرجع بما أعطى إن كان قائما أو بقيمته أو مثله إن كان فائتا.
166. كل من اشترى شيئا بدينارين ثم نقد دراهم ثم استحق المشتري فليرجع بما نقد بخلاف من نقد سلعة فإنما يرجع بالمعقود عليه .(1/12)
167. كل من وطئ أمة وأتت بولد أقر الواطئ أنه كان غصب الأمة حد ولحق به الولد .
168. كل غائر على منزل تعديا والنا س ينظرون إليه حتى انتهبوا المنزل ولم يشهدوا بمقدار ما حملوا كانت عليهم اليمين بمقدار ما حملوا خلافا لأشهب وقال الظالم أحق أن يحمل عليه .
169. كل من أوصى بوصية وجعل النظر في تعريفها للمساكين على يد رجل ثم ثبت ملك الموصى به لرجل فلا ضمان على الوصي فيما فرق إن لم يعلم ملك الموصى به وأخذ المستحق ما وجد من باقي التركة و ما بيع كان أحق به بالثمن .
170. كل مشتر استحق من يده المشتري خير المستحق في الإجازة والرد فإن اختار الإجازة اتبع البائع بالثمن.
171. كل من شهدت بينة بموته وعدة ورثته وقسمت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن عذرت البينة بشبهة أخذ ما وجد من تركته وما بيع كان أحق بالثمن وترد له زوجته.
الجعل والإجارة
172. كل جعل انعقد على بناء وانهدم البناء قبل تمامه فلا شيء للمجعول له؛ بخلاف الإجارة التي يكون فيها بحسب ما عمل.
173. كل ما تشاجر فيه الأجير والمستأجر حملا فيه على سنة الناس في ذلك.
174. كل ما لا يجوز كراؤه جازت المعاملة فيه على جزء مما يخرج منه؛ بخلاف ما يجوز كراؤه فالمعاملة فيه على جزء مما يخرج منه غير جائزة.
175. كل من استأجر شيئا فعرض فيه عارض منعه من الاستعمال انفسخت الإجارة فيه.
176. كل مكر اختلف مع المكتري في وقت قبض المكتري بعد اتفاقهم على تأريخ العقد كان القول قول المكتري.
177. كل من اكترى دارا فانهدم بعضها لم يجبر ربها على بناء ذلك؛ وخير المكتري في التماسك بها على ما هي عليه أو ردها إن كان الهدم في معظمها؛ وإن كان في أقلها حط عن المكتري بقدر ذلك؛ كذا في بعض روايات المدونة، والذي في أكثرها إن كان الهدم يسيرا لزم المكتري الكراء ولا يحط عنه شيئا؛ وقيل غير هذا.(1/13)
178. كل من اكترى دارا واشترط عليه ربها أن لا يسكن معه غيره فالشرط باطل؛ وله أن يسكن معه من أراد ما لم يضر بالدار.
179. كل أرض مطر غرقت بعد أن زرعت فإن كان غرقها في حين لو انكشفت عنها لقدر على أن يزرعها لم يكن عليه كراء؛ وإن كان قد فات إبان الزراعة وجب عليه الكراء.
180. كل من اكترى أرضا وأصابها الغرق واستمر عليها حتى خرج إبان الحراثة سقط عنه الكراء؛ بخلاف لو انكشف عنها مقدار ما تزرع لوجب الكراء.
181. كل من اكترى أرضا فأصابها القحط ولم يرفع منها إلا مقدار زريعته أو ما قاربها فلا كراء عليه؛ وإن رفع أكثر من ذلك حسب ما رفع من صابة اعتيدت ولزمه من الكراء بقدر ذلك.
182. كل حارس للطعام فلا ضمان عليه في ضياعه بخلاف حامله.
القراض
183. كل قراض فاسد فحكمه الفسخ عمل به أم لا.
184. كل عامل في قراض اختلف مع رب المال في جزء من الربح كان القول قوله ما دام المال في يده وأتى بما يشبه.
185. كل عامل اختلف مع رب المال في مال في يد العامل بأن قال العامل هو ربح؛ وقال رب المال هو من رأس المال كان القول قول رب المال ما دام المال بيد العامل.
186. كل قراض كان بالعروض كان للعامل فيه قراض مثله وأجر مثله في بيعها.
187. كل عامل في القراض ادعى تلف مال القراض صدق؛ وكذلك في الخسارة إن أشبه قوله.
188. كل من ادعي عليه في مال أنه أعطاه قراضا وقال ربه بل قرض صدق ربه خلافا لأشهب.
الوكالة
189. كل وكيل قاعد خصمه ثلاثة مجالس لم يعزل إلا برضى الخصم.
190. كل وكيل أقر على من وكله لزم الموكل منه ما كان من معنى الخصومة التي وكل عليها.
191. كل مقدم على محجور من قبل القاضي لا يوكل على ذلك المحجور وإنما يوكل عليه القاضي.
192. كل وكيل باع ما وكل عليه بدين رد بيعه وضمنه إن فات إلا أن يجيزه الموكل.
193. كل من وكل ذميا ردت وكالته كعدو على عدوه.(1/14)
194. كل من وكل على بيع شيء بعينه فباعه هو وربه نفذ البيع لأولهما إلا أن يقبضه الآخر، وكذلك من وكله الوالد على نكاح ابنته البكر خلافا للمغيرة، وكذلك من وكل على كراء داره.
195. كل وكيل اشترى لموكله شيئا وجب على الموكل دفع الثمن الذي اشترى به الوكيل.
الحمالة
196. كل حمالة بمال لا يبرأ الحميل فيها إحضار من تحمل به وإنما يبرئه وصول المال إلى ربه؛ وهل يؤخذ الحميل مع وجود الغريم أو لا يؤخذ إلا في غيبته؟ وبالأول كان مالك يقول ثم رجع إلى الثاني.
197. كل التزام كان عن الغير في أصل العقد فهو على الحمل وإن لم يصرحا به حتى يبين الحمالة وبعد العقد فيه.
198. كل حمالة بالوجه فصاحبها غارم في غيبة الغريم إلا أن يشترط عدم الغرم فله شرطه.
199. كل من تحمل في مرضه ثم داين ما يخترق ماله سقطت حمالته إن مات ولا يحاص بها.
200. كل من تحمل بدين من بيع وفسد البيع بطل الضمان؛ وكذلك إذا قضى الغريم الحق فاستحق بطل الضمان ويتبع كل بما ينيبه في الاستحقاق لأنه ضمان بجعل؛ بخلاف ما لو دفع الطالب للغريم شيئا لا يأتيه بحميل فإنه جائز.
201. كل بائع تعدد وضمن أحدهم للمشتري عقبى درك الجميع بطل الضمان ويتبع.
202. كل حميل إذا تحمل به وطلب الغريم بما دفع عنه فأثبت الغريم أنه أدى ما عليه غرم له الغريم ما دفع عنه إن كان أذن له في الضمان؛ ورجع الغريم على من قبض منه.
203. كل ضامن من وجه عجز عن إحضار الغريم فحكم عليه بالغرم فأحضر الغريم بعد ذلك فلا يبرأ بحضوره بعد الحكم من الغرم.
الإقرار
204. كل إقرار وقع من المقر على وجه النكران وكان في مساق حديث لم يلزم ذلك للمقر؛ ولا ينبغي لمن سمع ذلك أن يشهد به.
205. كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره صدق في تفسيره .
206. كل من أقر بشيء لغيره فلا يقبل رجوعه إلا بموافقة المقر له.
207. كل من وصل إقراره باستثناء نسقا قبل قوله إلا أن يتبين كذبه فيعد نادما.(1/15)
208. كل إقرار كان في حال الصحة بشيء فهو عامل للوارث وغيره ما لم يعلم ملك المقر لما أقر به؛ فإن علم فيجري فيه ما يجري في الهبات والصدقات من الحوز وغيره.
209. كل من أقر على نفسه بشيء لغيره ثم بدا له وأقام البينة على ما يدعيه فإقراره أعمل من البينة.
210. كل من أقر على نفسه بشيء لم يتعلق حق لمخلوق وإنما يتمحض فيه حق الله ثم رجع المقر عن إقراره قبل قوله في رجوعه عنه.
211. كل من أقر بشراء شيء وادعى أنه لم يقبضه من البائع وكان في نسق الإقرار قبل قوله وإلا فلا.
212. كل من أقر أن فلانا أقرضه شيئا إلى أجل فإن كان مما يشبه صدق وإلا فلا يصدق؛ ويحلف ربه ويأخذ منه حقه حالا.
213. كل من أقر في مرضه بشيء بعينه لمن لا يتهم عليه فإن قال هذا قراض وهذا وديعة صدق فيما عينه لمن عينه.
الأقضية
214. كل قاض جلس بين يديه الطالب والمطلوب وجب عليه أن يستنطق المدعي ويسأله عن دعواه؛ فإن تبين له أنها لا توجب حكما أمرهما بالخروج عنه؛ وإن كانت توجب حكما سأل المدعى عليه عن ذلك وسمع ما عنده في ذلك من إقرار وإنكار.
215. كل قاض عدل عالم لا تتعقب أحكامه.
216. كل جائر فلا ينظر في أحكامه ويبتدئ من ولي بعده الحكومة.
217. كل قاض عدل غير عالم تتعقب أحكامه فما كان منها صوابا مضى وغيره رد.
218. كل حكم حكم به العدل من مذهب رآه صوابا مما اختلف فيه الناس فهو نافذ؛ وإن أراد مذهبا فأخطأه وحكم بغيره رد حكمه.
219. كل قاض حكم بعلمه من غير استناد لشيء رد حكمه.
220. كل حاكم حكم بإقرار الخصمين عنده من غير أن يشهد على إقرارهما رد حكمه إن أنكرا أو أحدهما ما زعم القاضي أنهما أقرا به.
221. كل قاض حكم بشهادة من لا تجوز شهادتهما على المحكوم عليه رد حكمه.
222. كل مدع على شخص في أصل فإنما يحكم بينهما حيث المدعى عليه لا حيث المدعى فيه.(1/16)
223. كل من وجب عليه إقامة بينة وأحضرها فينبغي للقاضي أن يقدم السماع منها على سائر الحكومة لما هو على المشهود له لما في تأخرها من الضر.
224. كل من ادعى على شخص بدعوى فقال المدعى عليه لا حق لك قبلي؛ لم يسمع ذلك منه حتى يجيب عن ما ادعى عليه بجواب معتبر.
225. كل من أمر القاضي بسجنه فينبغي أن لا يسجن إلا بعد كتب نعوته إن لم يكن معروف العين عند القاضي؛ مخافة أن يدخل السجان السجن عوضه.
226. كل من حضر بين يدي القاضي وادعى عليه صاحبه بدعوى وزعم أن له بينة تشهد له بذلك فينبغي أن يسأله القاضي عن بينته هل هي حاضرة أو غائبة؟ فإن قال حاضرة أمر بتقريبها وسمع منها؛ وإن قال غائبة سأله عن الغيبة قريبة أو بعيدة؟ فإن قال قريبة أجله في الإتيان بها وألزم المدعى عليه بحميل بوجهه؛ فإن عجز عنه حبسه بعد يمين المدعي أن له بينة بموضع كذا؛ وإن قال بينتي بعيدة جدا استحلف المدعى عليه وخلي سبيله.
227. كل من ادعى على رجل حقا ولم يجد من يشهد له وأحلفه المدعى عليه ثم وجد شاهدا واحدا يشهد له بذلك فلا يسمع ذلك منه حتى يأتي بشاهدين.
228. كل من وجبت عليه يمين وسأل خصمه من القاضي تأخيرها لم يكن له ذلك؛ ويقول له إما أن تحلفه وإما أسقط عنه اليمين.
229. كل قاض حكم على غريم بمال فإن أحضره برئ وإلا ألزم بحميل بالمال فإن أتى به وإلا سجن.
230. كل قاض وقف بين يديه مشتر طلب شريك البائع له الشفعة فيما اشتراه من شريكه أمر القاضي بإثبات الشركة؛ فإن أثبتها أمر القاضي المشتري أن يمكن الشريك من الشفعة؛ فإذا مكنه أمر الآخر بإعطاء الثمن الذي اشترى به المشتري؛ فإن طلب أن يؤجل فيه أجله القاضي مثل الثلاثة الأيام؛ وهل يلزم في خلال ذلك بحميل وغيبته عند تمام الأجل مسقطة لحقه في ذلك خلاف.
231. كل من تصدق على رجل بصدقة وامتنع من تنفيذها للمتصدق حكم عليه بتنفيذها.(1/17)
232. كل من أرسل في أرضه نارا فاشتعلت ووصلت لأرض جاره وأحرقتها نظر إن كان يدري أنها لا تبلغ أرض جاره فلا شيء عليه وإلا ضمن.
233. كل من طلب من القاضي أن يأذن له في التوكيل وهو ممن يباح له ذلك فلا يؤذن له في التوكيل إلا بعد أن يقول المدعي قوله ويجمع مطلبه ويجيب المدعى عليه بما عنده في ذلك ويشهد على كل واحد منهما؛ ثم بعد ذلك يوكل من أراد التوكيل منهما.
234. كل من قام يطلب حقا من قبل ميت فلا يسمع القاضي منه قوله حتى يثبت موت الميت وعدة ورثته؛ وينظر في الورثة إن كانوا مالكين أمر نفوسهم حكم عليهم ولهم؛ وإن كانوا محاجير نظر هل لهم ناظر أم لا؟ فإن كان لهم ناظر حكم عليهم ولهم؛ وإن لم يكن لهم ناظر قدم عليهم من يتكلم عنهم؛ وحكم عليهم بدين القائم بعد ثبوته والإعذار في ذلك؛ فإن عجز قضي للقائم بعد يمينه.
235. كل من ادعى على رجل حقا فلا يسأل القاضي المدعى عليه حتى يسأل المدعي عن دينه من أي وجه ترتب على المدعى عليه؟ فإذا بينه من وجه جائز سأل المدعى عليه؛ فإن غفل القاضي عن ذلك فهي غفلة منه؛ وكذلك يسأله أيضا هل حل أجله أم لا؟.
236. كل من ادعى على رجل أنه أنكحه ابنته البكر ولم تقم بينة بذلك فلا يمين على المدعى عليه لأي.
237. كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها.
238. كل من أثبت حقا على ميت ورثته محاجير ولم يترك ناضا وإنما ترك عقارا وطلب صاحب الحق من القاضي أن يبيع عقار الميت ليستوفي حقه من ثمن ذلك فلا يبيع القاضي عليه عقاره حتى يثبت الطالب الموت وعدة الورثة وصغر الأولاد وإهمالهم وملك المتوفى للمبيع إلى أن مات وأنه أحق ما يبيع عليه والسداد في الثمن وعين صاحب الحق؛ فإذا أثبت ذلك باع القاضي ذلك وقضى صاحب الحق حقه.
239. كل مبتاع اختلف مع البائع في مقدار الثمن بعد تمام البيع وقيام السلعة تحالفا وتفاسخا؛ ومع فواتها حلف المشتري وثبتت دعواه فيما يشبه.(1/18)
240. كل مبتاع اختلف مع البائع في العيب في قدمه وحدوثه فإن شهدت البينة بالقدم أو الحدوث عمل على ما شهدت به البينة؛ فإن شك نظر أهل المعرفة في ذلك وحلف البائع على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي وبرئ من الدعوى.
241. كل بائع ومبتاع اختلفا فإن ادعى أحدهما أن البيع وقع بوجه حلال وادعى الآخر وجها حراما كان القول قول مدعي الحلال ما لم يشهد العرف لمدعي الحرام فيكون القول قوله؛ وإن ادعى أحدهما علما والآخر جهلا كان القول قول مدعي العلم مع يمينه.
242. كل صانع ادعى رد الشيء المصنوع إلى ربه وكذبه كان القول قول ربه قبضه الصانع ببينة أو بغير بينة، وقال ابن حبيب: إن قبضه بغير بينة صدق في الرد.
243. كل دعوى وقعت بين مكر ومكتر فيما سكن المكتري من السنة كان القول قول المكتري ما لم تتم السنة؛ وإن اتفقا على أول المدة وآخرها واختلفا في مدة إخلائها لأجل الانهدام وشبهه كان القول قول المكتري.
244. كل مكر ومكتر اختلفا في المسافة قبل الركوب أو بعده بيسير تحالفا وفسخ الكراء بينهما؛ وبعد التمام والنقد القول قول المكتري إن أشبه؛ وإن لم يكن كذلك كان القول قول المكري.
245. كل صانع تنازع مع رب الشيء في دفع الأجرة كان القول قول الصانع إذا كان الشيء المصنوع في يده أو قام بحدثان دفعه؛ وكذلك المرتهن مع الراهن.
246. كل زارع تنازع مع رب الأرض فادعى الزارع الكراء وأنكر رب الأرض كان القول قول رب الأرض وأمر الزارع بقلع زرعه إن كان في الإبان وأنه منتفع به له وألزم بكراء انتفع به؛ وإن خرج الإبان كان لرب الأرض الأكثر من كراء المثل أو ما ادعاه الزارع.
247. كل مفدي من دار الحرب اختلف مع المفدي في مقدار الفدية كان القول قول المفدى.
248. كل وصي اختلف مع الأيتام بعد بلوغهم وخروجهم من الولاية بأن قال الوصي: أنا كنت المنفق عليكم؛ وقال الأيتام: لم تنفق علينا؛ كان القول قول الوصي إن كانوا في كفالته وإلا فالقول قول الأيتام.(1/19)
249. كل من وجبت عليه يمين أو وجبت له فنكل عنها من وجبت عليه فلا يكون إقرارا ولا بد من رد اليمين على الطالب طلب الخصم ذلك أو لم يطلب؛ إذ ليس كل الناس يعلمون أن اليمين تنقلب على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه؛ فإن نكل المردود عليه بطل حقه إن كان طالبا وغرم إن كان مطلوبا.
250. كل حالف على أخذ شيء يدعيه لنفسه إنما يحلف على البت؛ وعلى الدفع عن نفسه على العلم.
251. كل من قضي له على غائب أو ميت أو سفيه فلا يتم الحكم إلا بعد أن يحلف يمين القضاء.
252. كل من دفع إلى غيره دراهم وادعى القابض أنه وجد فيها زيوفا وأنكر الدافع أنها من دراهمه فعليه اليمين أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه.
253. كل من وجبت عليه أيمان جمعت له في يمين واحدة؛ إلا أن يكون بعضها من قلب فلا تجمع يمين القلب مع اليمين الأصلية.
254. كل قاض جلس للحكومة ينبغي له أن يقدم في الحكومة المسافر من غير ضرورة على غيرهم.
255. كل حق تعين لغائب أو يتيم مهمل فلا يوكل عليه القاضي من يتكلم عليه إلا في أمر يخاف فواته.
256. كل غائب تعين عليه حق لحاضر وطلب الحاضر من القاضي أن يخلصه حقه من الغائب وجب على القاضي أن ينفذ له حقه ولو ببيع عقار الغائب بعد ثبوت موجب ذلك.
257. كل من تغيب بوجهه عن غيره حكم عليه القاضي بما يحكم على الغائب.
الشهادة
258. كل خصم أو ظنين فشهادته ساقطة.
259. كل من أشهد أن لفلان على فلان كذا فلا تجوز شهادته حتى يبين الوجه الذي تقرر الدين منه.
260. كل شهادة سقط بعضها لتهمة في الشاهد فشهادته في سائر الشهادات ساقطة.
261. كل من ردت شهادته لعلة مثل الصبي والعبد والذمي والمتهم ثم انقلبت حالته إلى غير ذلك قبلت شهادته في ذلك.
262. كل شهادة كمل نصابها باليمين فشهادة النساء في ذلك عاملة؛ وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال فشهادتهن فيه أيضا عاملة.
263. كل من شهد لشخص بشيء فلا تتم شهادته حتى يقول الشاهد ما يعلمه باع ولا وهب.(1/20)
264. كل وصي يشهد لمحجوره بدين على شخص فشهادته غير جائزة بخلاف المشرف.
265. كل من أشهد أن موروثه أعتق عبدا يتهم الشاهد على جر ولايته ردت شهادته.
266. كل من شهد لنفسه ولغيره في وصية بطلت شهادته في الجميع وإن كان حظه يسيرا
267. كل حارص على أداء شهادته عند القاضي في حق آدمي من غير طلب صاحب الحق ذلك بطلت شهادته.
268. كل حالف على صحة ما شهد به بطلت شهادته؛ وقيل يغتفر ذلك من الجاهل.
269. كل بدوي شهد على حضري في الحضر بطلت شهادته.
270. كل من انتصب للسؤال بطلت شهادته في الكثير من المال دون اليسير.
271. كل من لعب بنرد أو شطرنج ودام عليه بطلت شهادته.
272. كل غني أمطل في حق آدمي وحلف بطلاق ردت شهادته.
273. كل من طلب إثبات دابة أو أمة وطلب الخروج بها لتشهد البينة على عينها مكن من ذلك إذا أتى على ذلك بشبهة بعد أن يضع قيمتها عينا بيد أمين؛ وما أصابها من نقص خلال ذلك فهو له ضامن.
274. كل من وقف له شيء فنفقة الشيء الموقوف عليه حتى يقضى لربه.
275. كل شهادة بسماع فهي عاملة إذا طال أمدها فيما أجازها العلماء فيه؛ ولا ينتزع بها ما تحت اليد إلا إذا أفادت العلم فإنها تخرج عن كونها سماعا؛ وتجوز حينئذ في كل شيء خلافا لنقل البرزلي عن ابن عرفة في قوله لا يخرجها عن كونها سماعا.
276. كل من شهد بطلاق وليس معه غيره وجبت اليمين على الزوج؛ فإن حلف بطلت شهادته وإن نكل سجن عاما ودين وترك.
277. كل ناقل جازت شهادته في تزكية المنقول عنه إن عرفه الحاكم والمنقول عنه.
278. كل من شهد بقتل عمد ثم قدم المقتول حيا وجب الغرم اتفاقا ويبدأ بالشاهد؛ كما إذا شهد بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن أتوا بشبهة برؤوا وإلا فكما تقدم.
279. كل راجع عن عفو قصاص يؤدب ويجلد القاتل مائة ويحبس عاما ولا غرم عليه.
280. كل راجع عن شهادته بعتق ناجز يغرم القيمة والولاء للسيد.(1/21)
281. كل من رجع وثبت الحق بدونه فلا غرم عليه؛ إلا أن يرجع معه غيره ممن ثبت به الحق فيغرم معه.
282. كل من ادعى على خصمه بفسق شهود الخصم وجب له على خصمه اليمين على نفي دعواه، وكذلك حكم من ادعى على خصمه أنه أحلفه.
283. كل من عليه حق لميت يراد على خلاصه حلف من ورثته من يظن بهم علم ذلك.
284. كل من وجبت عليه يمين فقلبها ثم بدا له وأراد أن يحلف لم يكن له ذلك.
الوصايا
285. كل ما أراد الموصي إخراجه من رأس ماله على حكم الصحة مما يتهم عليه فلا يكون في رأس ماله ولا يحاص به في ثلثه.
286. كل ما أوصى به الموصي مما يخرج للمساكين في كل يوم أو في كل جمعة للأبد حاص له الحاكم بالثلث مع سائر الوصايا في الثلث مما نابه؛ وحلف لذلك فما أتى به وقف لذلك.
287. كل من بتل في مرضه شيئا من عتق أو غيره بدئ من الثلث على سائر الوصايا ما عدا المدبر؛ وما بقي من الثلث تحاص فيه سائر الوصايا.
288. كل من اشترط في وصيته عدم الرجوع لزمه ما شرط ويتحاص مع سائر الوصايا في الثلث؛ إذ لا يمنعه شرطه الحصاص.
289. كل من أوصى لرجل بوصيتين واحدة بعد أخرى كان له الأكثر منهما إن كانتا من صنف واحد؛ وإن كانتا من صنفين نفذتا جميعا.
290. كل من أوصى على أولاده لمتعدد كان لكل واحد منهم أن يسند ما جعل له إلى غير أصحابه خلافا لسحنون وهو المشهور.
291. كل وصي على أيتام قبض لهم عينا أو عرضا وتصرف في ذلك لنفسه وتعين في المال ربح كان الربح لليتامى؛ وقيل للوصي؛ وقيل إن كان المال عينا كان الربح للوصي وإن كان عرضا كان الربح لليتامى؛ وقيل عكسه؛ وقيل إن كان الوصي يوم التصرف مليا كان الربح له وإلا فهو لليتامى.
292. كل من أوصى لعبده بثلث ماله عتق إن حمله ثلث الموصي وأخذ الباقي إن بقي منه شيء.
293. كل من أوصى لوارث فصار يوم الموت غير وارث نفذت وصيته له.(1/22)
294. كل أمة للوطء أوصي بعتقها كان لها بعد موت سيدها الخيار في العتق ورده؛ فإن اختارت الرد ثم رجعت عن ذلك قبل الحكم كان لها ذلك وإلا فلا.
295. كل من اشترى في مرضه من يعتق عليه عتق في ثلثه ويرث مع سائر الورثة؛ ولو أوصى بشرائه وعتقه عتق في الثلث ولا إرث.
296. كل من أوصى على أولاده متعددا لم يكن لهم قسم مال الأولاد فإن قسموه وضاع ضمنوه.
297. كل وصي على أيتام جاز له دفع مال محجوره قراضا وبضاعة؛ ولم يكن له أن يقارض نفسه.
298. كل وصي على محجور أنفق عليه ثم خرج المحجور من الولاية وأراد أن يحاسب وصيه فحاسبه الوصي بما أنفق عليه فطلب المحجور من الوصي أن يحلف له على ما أنفق عليه فيحلف على ما يحققه؛ ولا يبرئه من اليمين رضاه بأقل المتيقن على ما جرى به العمل.
العتق
299. كل من حلف على فعل لا يفعله بحرية عبده فهو في يمينه على بر.
300. كل من حلف على فعل ليفعله بحرية عبده ولم يضرب له أجلا فهو في يمينه على حنث.
301. كل من كان في يمينه على حنث فمات قبل أن يبرأ من يمينه فإن المحلوف بحريته يعتق من ثلث الحالف.
302. كل من أعتق شركا له في عبد كمل عليه نصيب شريكه وينظر للمعتق يوم القيام لا يوم العتق.
303. كل من قال لعبده أنت حر وعليك كذا فهو حر متبع عند مالك؛ وعند ابن القاسم حر ولا شيء عليه.
304. كل من حلف بحرية عبده فباعه ثم اشتراه عاد عليه اليمين بخلاف الميراث.
305. كل من مثل بعبده عتق عليه.
306. كل من شك في عتق عبده لم يجز له الملك.
307. كل ما أسقطته الأمة بعد وطء السيد لها مما يعلم أنه مولود فهي به أم ولد.
308. كل من قاطع عبده على مال فهو حر إن أدى؛ وإن عجز فلا يتم عجزه حتى يعجزه السلطان خلافا لابن نافع.
309. كل من يعتق على الرجل إذا ملكه فإنه يدخل معه في الكتابة إذا اشتراه بإذن السيد.
310. كل من له حظ في عبد فلا يجوز له كتابته إلا باجتماعه مع شريكه على ذلك.(1/23)
311. كل ولاء ثبت لرجل بعتقه عبده ثم زال ذلك الولاء لمانع حدث فإنه لا يرجع إليه إذا زال المانع عنه.
312. كل ولاء لم يثبت لمعتق يوم العتق لمانع فإنه لا يرجع للمعتق ولو زال المانع عنه.
313. كل ولاء ضائع فهو للمساكين.
314. كل من أقر أن موروثه أعتق عبده ولم يوافقه سائر الورثة على ذلك ولم تقم بذلك بينة لم يلزمه عتق ولا يكمل عليه؛ ويستحب له أن يجعل ثمن حظه في عتق إلا أن يكون المقر ممن يحكم بشهادته فيعتق.
315. كل مولى معتق فإنه يجر ولاء ولده من حرة أمة إلى مولى معتقه.
316. كل مقتول قتل عمدا فلا يرثه القاتل؛ بخلاف الخطأ فإن القاتل يرث المال دون الدية.
الحدود
317. كل قتل تولد عن هزل فحكمه حكم الخطأ؛ وإن تولد عن الجد والقتل فحكمه حكم العمد.
318. كل جرح أفضى إلى ذهاب جارحة وكان أصله عن عمد اقتص منه؛ فإن ذهب مثل ما ذهب من الأول كان ذلك قصاصا؛ وإن بقي منه شيء كان أرشه على الفاعل.
319. كل من قتل شخصا فإنه يقتل بمثل ما قتل به الأول إلا النار؛ وفي السم خلاف.
320. كل من قلع ضرس صبي ثم تربص به إلى مقدار ما ينبت مثله فإن نبت سنا مثل سنه فلا شيء على الفاعل وإلا قلعت ضرس الفاعل.
321. كل من اتخذ كلبا في داره فأصاب رجلا كان ربه ضامنا إذا اتخذه في غير مواضع اتخاذه؛ وإن كان في مواضع اتخاذه فلا ضمان عليه إلا إذا تقدم له فيه.
322. كل من نكح خامسة أو مطلقة ثلاثا أو أختا من الرضاعة حد.
323. كل من راجع زوجته المطلقة ثلاثا في عدتها حد إن كان عالما بالتحريم؛ وإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يحد.
324. كل جماعة سرقت من حرز فلا قطع على واحد منهم حتى تبلغ قيمة ما أخرج المخرج منهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولو كان مجموع المخرج ألف دينار؛ إلا أن يكون شيئا حملوه بأجمعهم فيقطعون ولو كانوا عبيدا أو من أهل الذمة ولو سرقوا لمثلهم.(1/24)
325. كل سارق سرق شيئا فلا يضمن الشيء المسروق حتى يكون موسرا يوم السرقة ويتمادى به اليسر إلى يوم القطع إلا أن يكون الشيء المسروق طعاما وأكله السارق قبل خروجه من بيت ربه فلا يقطع وإنما عليه القيمة خاصة.
انتهى بحمد الله وحسن عونه الكليات للإمام العلامة المحرر الفهامة إمام أهل التحقيق ورئيس كل عارف ذي تدقيق أبي عبد الله سيدي محمد بن غازي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به آمين.(1/25)