الكليات الفقهية
للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 هـ
وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"
قال الإمام أبو عبد الله المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسعَ، من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنا شيخنا العلامة أبو عبد محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي: (إياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروبَ الأشكالِ المنتجةِ تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول) ولو لا تسامح من تقدمنا في إثباتها لم نتعرض لها، على أنّا أشد احتفالاً بتحريرها، وأثبت قدمًا في التحري فيها: (طويل)
ومبلغ نفس عذَرَهَا مثلُ منجح.
الطهارة
1. كل ماء لم يتغير أحدُ أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسةٍ على المشهور
2. كل ماء تغير بغير قراره أو ما تولّد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، وإلا فطهور.
3. كل حيوان طاهر.
4. كل جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طاهر.
5. كل ميتة برٍّ ذات ماء سائل نجس، وبالعكس.
6. كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت.
7. كل ما لم تَحِله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما تَحله الحياة منها.
8. كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة.
9. كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجسٌ، وبالعكس.
10. كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة.
11. كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس.
12. كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال.
13. كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم.
14. كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في كثيره مع قليلها.
15. كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غُفر، ويستحب ثوبٌ لمنفصل السبب، وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره.(1/1)
16. كل ما تُستعمل النجاسة غالباً بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز منه، أو عارضت الغالبَ حرمةُ المخالط أو عمل الماضين.
17. كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجَس، إلا أنه لم يحرم الاستقاءُ في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلة.
18. كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: لا يُصلَّى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة.
19. كل ما شُكّ في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في نجاسته ولا فيهما.
20. كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل خارجها، ما لم يعسر الاحترازُ منه.
21. كل نجاسة ـ غير الدم ـ فقليلها ككثيرها.
22. كل من دخل بما لا يُعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعادَ بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك.
23. كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح في الليليتين.
24. كل مَن أُمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد.
25. كل من رُخصَ له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح.
26. كل ما اغتفر في محلّ فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، وفي اغتفاره في الحكمية خلاف.
27. كل نجاسة لا تَماسُّ ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو.
28. كل صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفو.
29. كل ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخفّ والنعل خاصة منه كاف.
30. كل ما لا تتعين فيه النجاسةُ مما يكون في الطرق كثيرًا عفو.
31. كل ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس فإن اختلاف الحال باختلاف الرجال.
32. كل ما تُشترطُ فيه النية فلا يُؤخذ به المأموم إلا الشعائر وما تتوقف عليه، إلا الحج.
33. كل ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيه لا ركن منه.(1/2)
34. كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب.
35. كل أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكن الظهر أصلا للجمعة.
36. كل عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحج.
37. كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين فإنها سنة وإلا السواك قبله فإنه فضيلة.
38. كل أقوال الوضوء فضيلة.
39. كل صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإنها واجبة وإن اغتفر التفريق اليسير، وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة.
40. كل خارج من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث، وبالعكس.
41. كل من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤه.
42. كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبًا، ناقض، ومقابله غير ناقض وفيما بينهما قولان وقيل:
43. كل نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكس.
44. كل من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيف انتقض وضوؤه. ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئًا من جسده إلا ذكره على هذه الصفة.
45. كل لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد إليه والقبلة في الفم الملتذ به.
46. كل خف أو مجلد أعلاه وأسفله طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين تتأتى مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ويباح على طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا.
47. كل ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكمًا مما لا ضرر فيه فليس بواجب في الغسل.
48. كل ما علا الأرض طاهرًا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متيممٌ وبالعكس إلا الثلج.
49. كل من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررًا ظنًا لا وهمًا بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره تركه مما يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس.(1/3)
50. كل ملي ببلده فعليه أن يستسلف ما يحصل به واجبًا فوريًا أو يدفع به محظورًا منهيًا.
51. كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافع.
52. كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والوطء ومسح الخف.
53. كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا إن أنقى بما دونها، بخلاف مغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.
54. كل ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم أو المتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف وكل ما يبيحها يبيحها.
55. كل راعف لم يظن دوامه إلى آخر الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله الأربع ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني.
56. كل من رجع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها.
57. كل ما سوى الرعاف فلا بناء فيه.
58. كل من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلها.
59. كل من اجتمع عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء.
60. كل من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياط.
61. كل ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حيض إلا أن يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد.
62. كل من تمادى حيضها فإنها ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في الزيادة ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين.
63. كل ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يومًا أقل الطهر فليس بحيض وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر.
64. كل ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاف الجنب إلا في نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء بجديد وصحته، والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة معهما ساقط.
الصلاة(1/4)
65. كل صلاة فوقتها الضروري من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبل غروب الشمس وطلوع الفجر عن ركعة منها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة لما بعدها [ولا ضروري] للصبح على الأصح، ويدرك الاختياري بما يدرك به الضروري عندي، على مقنضى المذهب.
66. كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعة فإلى ذراع بعد الزوال.
67. كل زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وطلوع الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يُسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفسدة، وغير ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجاء ركعة بعدها، وعادة الليل للمعذور إلى تعين أولى منها.
68. كل ما يمنع الوجوب والكفرـ إلا معصية السكرـ فهو عذر يُوجب رفعُه الأداءَ للتمكن من ركعةٍ من الضروري، إلا للكافر فلمقدارها، وطروه لهما السقوط إلا عن الناسي والنائم.
69. كل من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد أنه مؤدٍ، وقيل: من سوى الكافر قاضٍ.
70. كل مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخوف الإغماء في مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه. أما بعرفة وجمْع فَسُنة.
71. كل صلاةٍ من الخمس والجُمعة قُصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجبٌ لها في البلد، سنة في كل مقصد، فإن لم يقصد استحب في الفلوات والدور المنفردة، ولا أذان لغيرها.
72. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصل.
73. كل ما سوى السوأتين من الذكر والأمَة فليس بعورة، إلا أنه يكره ما بين السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت.
74. كل ما عدا الوجه والكفين فهو عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم الولد فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة: في الرأس والصدر والأطراف.(1/5)
75. كل صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في غير الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة.
76. كل أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإنها فضيلة وإلا القيام لقراءة غير الفاتحة والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإنها سنة.
77. كل أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة وإلا التأمين والذكر غير التكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة المأموم فإنها فضيلة.
78. كل كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأركان والترتيب والطمأنينة، فإنها واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإنها سنة.
79. كل ما يُعتبرُ في سجود الصلاة يُعتبر في سجود التلاوة.
80. كل نفْلٍ مقصودٍ لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الدخول فيه قضاؤه وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا.
81. كل ما لا يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة فلابد فيه من نية الإمام، وبالعكس.
82. كل مأموم عليه نية الاقتداء ولو بالالتزام.
83. كل من أدرك الركوع وما يجب فيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة.
84. كل من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدركها.
85. كل من لزمه أن يتم الصلاة في جماعة فأتم فذًّا أو قضى ما وجب عليه فذًّا مؤتما بطلت صلاته قاله ابن عبد الحكم.
86. كل من لم يدرك الجماعة فيما سوى المغرب فيستحبّ له أن يعيد فيها، إلا الإمام الراتب فإنه كالجماعة.
87. كل من أدرك وترا فإنه يقوم بغير تكبير، وبالعكس.
88. كل مسبوق فهو قاضٍ في الأقوال بانٍ في الأفعال.
89. كل رائحةٍ كريهة عرضية أو خلقية فإن صاحبها يُؤمر بتجنب المساجد والمحافل بخلاف الأسواق.(1/6)
90. كل ما سوى ذكر سجود التلاوة في النافلة في ركعة أخرى والقبلي في صلاة أخرى والسورة وتقديم القراءة على التكبير في العيد فعقد الركعة فيه الرفع، وفيها الوضع.
91. كل ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثير لا يجب تقديمه ولا ترتيب القضاء فيه، وبالعكس.
92. كل من ذكر صلاتين بعينهما مختلفتين فأكثر إلى الكثير، ولا يدري ما السابقة فإنه يضرب المذكور في أقل منه بواحد ثم يزيد واحدا، ويعيد الحضرية سفرية.
93. كل سنة داخلة ففي نسياتها السجود قبل السلام، إلا تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة، فلا شيء فيهما.
94. كل سهو بزيادة دون ركعتين من الخمس وفوق جُلَيْسَة من سجود القيام أو تخيل الأعراض من غيره ولا توجيه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، والأدنى ساقط، والأعلى مبطل.
95. كل من سوى المأموم فإنه يسجد لسهوه، ويتبع المأموم إمامه ولو بعد القضاء فيما لم يدرك.
96. كل من رجع إلى صلاة يبنيها، فإنه يرجع بتكبير إلا الراعف ما لم يتكلم.
97. كل من قدر على حركة أو إشارة لزمته الصلاة بها، وينتقل مهما خف إلى الأعلى، فلو لم يبق إلا القصد سقطت.
98. كل تكبير فسنته أن يكون مع الشروع، إلا تكبيرة القيام من اثنتين فبعد الاستقلال.
99. كل من تجاوز محله قاصدًا أربعة بُرُدٍ أمامه ماضيًا على عزمه غير عابث بسفره فسنته التقصير في الرباعية فقط، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، وإلا ففرضه الكمال، إلا الحاج من غير أهل مِنى وعرفة وحكمهما.
100. كل من تجب عليه الصلاة من حر ذكر ليس من أهل القصر ولا على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فإنها تلزمه، وبالعكس.
101. كل من تتقرَّى بهم قريةٌ من مستوطنين بحيث يمكن الثواء على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فعليهم إقامتها إذا كانوا من أهلها، وإلا فلا تجزيهم، إلا لضيق مسجد أو تكلف مشقة فتسقط المسافة.
102. كل خوف تتقى فيه المعرة فصلاته على ما في النساء حسبما بينته السنة.(1/7)
103. كل صلاة معها خطبة فهي جهرية إلاّ في الحج.
104. كل قوم احتاجوا إلى الماء لأنفسهم فسنتهم إقامة الاستسقاء بالخروج للصلاة والدعاء، أما لغيرهم فبالدعاء خاصة.
105. كل ما سوى ركعتي الفجر، وما زاد على الأُوليين في الخمس فسنته السورة مع الفاتحة، وفيهما الفاتحة فقط.
الجنائز
106. كل مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية، وإلاّ فعلى الأعيان إلا لمعارض.
107. كل ميت حاضر محكوم بإسلامه لم يُفقد وجهه أو جُلُّهُ ولا قتله العدو مجاهدًا ولم يحمل مرجوًا فالصلاة عليه واجبة، فإن دُفن قبلها فعلى قبره على المختار وإلا فلا صلاة.
108. كل من لا يُصَلى عليه لا يغسل، وبالعكس. وغسله أو تيممه واجب.
109. كل من تجب نفقته يجب كفنه إلا الزوجة، وثالثها: إن كانت ملية. والكفن والدفن واجبان، وإنما الخلاف في الغسل والصلاة.
الزكاة
110. كل خمس إلى خمس وعشرين من الإبل ففيها شاة جذعة فأعلى من جُلِّ غنم البلد، وفي الغابة بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون.
111. كل ما زاد عن خمس وعشرين من الإبل فإنه يتغير بزيادة أحد عشر بنت لبون ثم عشرة حقة ثم خمسة عشر جذعة بنتا لبون حقتان ثم ثلاثين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
112. كل ما دون الثلاثين من البقر عفو، وفيها إلى أربعين تبيع، ثم إلى ستين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
113. كل ما دون أربعين من الغنم عفو، وفيها شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
114. كل حب مقتات أو مؤتدم الزيت مدخر ففي خمسة أوسق منه فأكثر الزكاة مرة.
115. كل ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول فلا زكاة فيه، وفيها ما في الحب.
116. كل صنف من القطاني فهو على حدته في البيوع، وهي صنف واحد في الزكاة: كالقمح والشعير والسلت، وقيل: والعلس فيها، بخلاف غيرها.(1/8)
117. كل ما سوى النخل والعنب فلا يخرص ولا يقسم بالخرص، ويقسمان ويخرصان إذا حل بيعهما، وأجازه أشهب في كل مُدَّخر من الثمار إذا اختلفت الحاجةُ إليه.
118. كل ما يراد للزيت فإذا بلغ حبه النصاب أخرج من زيته فإن بِيعَ أُخرج من ثمنه، إلا الزيتون فمثل ما لزمه زيتا.
119. كل شريك لم تبلغ حصته النصابَ فلا زكاة عليه في شيء إلا الوارث فيما وجب على الميت، ومثله الموصى له بجزء قبل الطيب.
120. كل ما لا يحط من وزن عشرين دينارا أو مائتي درهم حطاً لا تختلف الموازين فيه ففيه ربع العشر وما دونه عفو، ويجمعان.
121. كل ما لا يجوز اتخاذه من الحلْي لمن هو له بما هو له فهو مزكًى، وبالعكس، إلا حلي التجارة والصداق والعاقبة، بخلاف الموروث والموهوب ما لم ينو التجارة وزكاته كالنقد.
122. كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما الركاز فكالغنيمة.
123. كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله.
124. كل ما ليس للتجارة مما لا زكاة في عينه كما مر فلا زكاة في قيمته.
125. كل ما تجدد لا عن مزكى الأصل فإنه يستقبل به، وهو الفائدة.
126. كل ما يرصد به السوق من العروض المشتراة للتجارة مزكى العين أبدًا أو القيمة، فلا يزكى إلا ثمنه بعد بيعه لعام من حول أصله إن كان مزكى العين، وإلا فلا زكاة في العرض، والثمن المزكى فائدة، ويتحرى المدير شهر الزكاة.
127. كل دين يسقط الزكاة إلا أن دين الزكاة لا يسقطها مطلقاً، وما استدانه في غير ما بيده من مال الزكاة يسقطها ما لم يكن له ما يباع في الدين وما استدانه فيه كالأول إن لم تمر للدَّين سنة وكالثاني إن مرت.
128. كل دين كان أصله بيدك وهو ما تتعلق به الزكاة فلا زكاة فيه إلا بعد قبضه ومرور حول لأصله إلا دين المدير المرجو فإنه كعروضه فإن فقد قيد فبعد مرور حول لقبضه.
129. كل من تجب عليك نفقته من المسلمين فعليك فطرته وبالعكس.(1/9)
130. كل ما هو غالب قوت البلد فإن الفطرة تجري منه تجزئ فيه، وإلا فالأعلى.
الصيام
131. كل صوم فشرطه النية من الليل
132. كل صوم متصل لا يجوز انفصاله اختيارا فإن نية جميعه في أوله كفاية ما لم ينقطع حكم الاتصال فيستأنف، وبالعكس.
133. كل ما يعسر الاحتراز منه غالباً فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعدة من العين أو من منفذ واسع اختياراً مفطر واضطراراً إن كان شراباً أو مطعوماً لا نحو الذباب غلبة.
134. كل مسلم منتهك يومًا من رمضان بإفساد الصوم باتفاق أو متأول سبب يعلم أنه لم يحصل بعد، ولا تبين أنه يحصل أو بعيد جدًا فعليه الكفارة الكبرى وإلا فلا.
135. كل من أفطر غير المريض والمسافر ومن خاف على نفسه في الحال فليطعم لكل يوم مداً عند قضائه، كمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، إلا أنه يجب على هذا وعلى منفصل العذر خاصة.
136. كل من ينعقد سببًا لوجوب الغسل ـ إلا الاحتلام وكثرة الإمناء من النظر والفكر ـ مفطر كالمذي لا عن النظر والفكر المستدامين وكالقيء عن استقاء وكرفض النية.
137. كل مفطر أو تارك فعليه القضاء، إلا الصغير والكافر.
138. كل متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه الإمساك بقية يومه، إلا الكافر ويستحب له قضاء يوم إسلامه، وبالعكس.
139. كل صوم معين فهو كرمضان إلا في الكفارة وقضاء المعذور أو المضمون متتابعًا كالظهار وغير متتابع كقضاء رمضان.
140. كل ما ليس للصلاة فليس بمعتكف وإن أضيف إلى المسجد، ويكره صعود مؤذن المنار.
141. كل ملامسة تنقض الوضوءَ فإنها تفسد الاعتكاف.
142. كل ما يوجب الكفارة الكبرى في الصوم فإنه يفسد الاعتكاف، وكذلك السكر المكتسب بخلاف نسيان الأكل والشرب، وقضاؤه كقضائه اتفاقًا واختلافًا.
143. كل ضروري أو حاجي مثله أو مانع من المسجد أو الصوم فإنه يخرج إليه إلا غُسل الجمعة والواجب المتعين والجبر ما لم يقصد الهرب.
الحج(1/10)
144. كل من قدر على الحج من غير تكلف ما يضر به فيه لا ما يشق عليه لزمه، ما لم يعارضه واجب آخر.
145. كل من مر بميقات لا يتجاوزه إلى ميقاته فعليه الإحرام منه، وبالعكس.
146. كل ما سوى الإحرام والوقوف والإفاضة والسعي منجبر أو عفو، ولا يفوت إلا بفوات الوقوف ليلة النحر، ولا يفسد إلا بالجماع أو الإنزال الموجب للكفارة قبل الوقوف مطلقًا والإفاضة والرمي معًا يوم النحر، أو قبله وفي العمرة قبل الركوع.
147. كل ما لا يجوز فعله للحاج فإنه يجبر مطلقًا، إلا النكاحُ والإنكاح.
148. كل زمان صالح للعمرة إلا أيام منى للحاج، وتكره تكرارها في السنة.
149. كل من فاته الحج فلا يحله إلا العمرة وعليه الهدي خاصة، إلا من أحصره العدو فتحلل.
150. كل ما يُفعلُ بمنًى يوم النحر فلا شيء في تقديم بعضه على بعض إلا الحلق قبل الرمي ففيه الدم.
151. كل ما سوى النساء والصيد من محظورات الحج فرمي جمرة العقبة يحله، ويكره الطيب.
152. كل محظور في الحج فالإفاضة بعد الحلق تحله، وفي الوطء قبله دم.
153. كل ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من الدماء فتسكُ وإلا فهدي.
154. كل ما نسكت فليس لك أن تأكل منه.
155. كل ما أهديت فلك الأكل منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.
156. كل هدي وقف بعرفة فمحله منى إلا ما ضلَّ فوُجد بعد أيام منى فمحله مكة فإن نحر المنوي بمكة أجزأه.
157. كل ما فات إيقافه فمحله مكة أو ما يليها واستحب المروة
158. كل نسك فهل أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإشعاره إلا أن يشاء.
159. كل ما يُطلبُ من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثيرُ ويُتقى، ويرد المبيع ونحوه، ويتصرف بالثمن إن فات، إلا ما يؤكل فكما لو ضل.
160. كل ما لا يؤكل من ذبائح الحج فعلى من أكل منه خلف الذبيحةِ إلا نذر المساكين، فمثل ما أكل لحمًا.(1/11)
161. كل ما ليس في معنى ما أذن للمحرم في قتله من صيد وإن تأنس ـ حتى بيضه ـ ففي قتله أو تعريضه الجزاء، إلا أن يسلم.
الأطعمة
162. كل جارح فالذكاة تصح به إلا ما في معنى النهش والخنق.
163. كل مسلم مميز فذكاته تصح، وكذلك الكتابي لما يأكل، ولا تصح من غيرهما.
164. كل ما لا يفترس حلال لذاته إلا الدواب وبالعكس، إلا الطير ويكره ما يعدو.
165. كل ميتة برية حرامُ الأكل وإن كانت طاهرة العين، وبالعكس.
166. كل ما سوى الإبل والبقر مما تطلب إراقة دمه فذكاته الذبح، فإن نحر لغير ضرورةٍ لم يُؤكل، كالإبل إن ذبحت، والأفضل ذبح البقر.
167. كل ما لا دم له يراق فذكاته القصد إلى ما يُزهق نفسه بسرعة، وذلك معتبر في ذي الدم أيضًا.
168. كل ما دون الجذع من الضأن والثنيّ من غيره فلا يُجزئ في دم مطلوب.
169. كل مغيب للعقل يكون عنه سرور النفس فهو المسكر، وإلا فهو المرقد.
170. كل ما أسكر كثيره من الأشربة جرام قليله ووجب الحد فيه.
171. كل ما رد جوعًا وعطشًا أو خففهما فالاضطرار يبيحه إلا الآدمي والخمر إلا الغصة.
172. كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد فأرسل لذلك سلاحًا له حل أو حيوانًا معلمًا على وحش بعينه أو ما أخذ ولم يتعمد تركَ التسمية ولا ترك ذكاة ما أمكنه ذكاته مما لم ينفذ مقاتله فإن جرح ما أرسل كالذكاة، وبالعكس.
173. كل ما استحق بوضع اليد عليه فإنه إذا عاد إلى حالته الأولى فوضع آخر يده عليه فهو أحق به.
الجهاد
174. كل من ولي المسلمين عن رضى أو غلبة فاشتدت وطأته من برّ أو فاجر فلا يُخرجُ عليه جارَ أو عدل ويُغزى معه ويُحَجُّ معهويُجزئُ دفع الصدقاتِ إذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعةُ والعيدان، إلا المبتدع، ما لم يخف فيصلى خلفه، ويختلف في الإعادة.
175. كل خارج عن إمام البيعة فلا يباح منه إلا القتال والاستعانة بما احتيج مما لهم من الأموال، ثم يرد مع غيره ويولي بعض الظالمين بعضًا.(1/12)
176. كل من بهم قوة على دفع من نزل بهم فإنه يتعين عليهم، كمن عينه الإمام مطلقا، فإن عجزوا فعلى من قرب منهم إعانتهم، ثم على من وراءهم حتى يكتفوا.
177. كل من شهد الوقعة قبل الانجلاء والحوز فهو من أهل القسم.
178. كل ما سوى الغنيمة من أموال الكفار، وهي ما أخذ بقتال، فيء ومنه خمسها، وهو إلى الأهم فالأهم، ثم إلى نظر الإمام بالمصلحة، إلا أربعة أخماس الركاز فإنها لمن وجده.
179. كل مال حرام لا يُعرفُ مرجعه فمصرفه مصرف الفيء وكذلك رشى الولاة المعلومة المالك عندي، بخلاف ما غصبوه أو قهوروا عليه.
180. كل ما يستعان به في الحرب فلا يباع من العدو في هدنة ولا في غيرها، وأجاز ابن الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة.
181. كل ما سوى الأرض فإنه يُخَمَّسُ، وهي كالجزية.
182. كل ما استثني من القتل فلا شيء على من قتله إلا الاستغفار، ما لم يصر مغنمًا فتجعل قيمنه في الغنيمة.
183. كل ما لا يقدر على الانتفاع به من أموالهم فإتلافه جائز، إلا ما لا كبير نكاية فيه من الحيوان.
الأيمان
184. كل ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيه.
185. كل ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية، ففيه الكفارة، إن قصد معناه، والحلف به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعًا من الحوادث، وإلا فمحرم كغير المعظم منها.
186. كل ما سوى الغقد من الأيمان فلا كفارة فيه.
187. كل يمين على نفي فالحالف بها على بر، وبالعكس إلا أن يضرب أجلا.
188. كل محلوف عليه يتعلق بأوله والبر بتمامه.
189. كل ما سوى يمين الكفارة فلا تحله المشيئة.
190. كل مانع من البر عقلاً مسقط ما لم يُفرط، بخلاف الشرعي والعادي على المشهور.
191. كل وجه وقع عليه الفعل المحلوف على الامتناع منه، بعد إمكان ذلك غالبًا فإنه يوجب الحنث، إلا في الإكراه.
192. كل يمين لم تُسأل ولا كانت لوثيقة ولا شرط فهي على نية الحالف، وإلا فهي على نية المستحلِف إن كان محِقًا، وإلا جاز التورية على الأصح.(1/13)
193. كل يمين هي على نية الحالف فهو مدين فيها إلا أن يكون مما يقضى بالحنث فيه وثم مراجعة ببينة أو إقرار فتكون على الظاهر عرفًا ثم لغة.
194. كل ما سوى الطلاق والعتق من الأيمان فلا يقضى به، ولا يقضى فيهما إلا بالبت والحنث.
195. كل يمين يُقضى بالحنث فيها فإذا لم يُعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانث.
196. كل يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال.
197. كل طاعة فإنها تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها فيهما إلا الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط.
198. كل كلام واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما يجب في الواحد منه.
النكاح
199. كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول.
200. كل ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فهو مفسد، إلا البيع بشرط العتق للسنَّةِ، وكل ما يقتضيه فهو لغو.
201. كل أنثى لا تعقد نكاحَ أنثى بخلاف الذكر.
202. كل ما يُقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونه أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء.
203. كل صريح في بابٍ فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاءً للصراحة، بخلاف الحال، فإنه كالمقال.
204. كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، على المشهور.
205. كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز، وقالوا: أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به.
206. كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرًا، فلا يجمع بينهما.
207. كل ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صح تناكحهما، وبالعكس.
208. كل من أرضعت شخصًا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمه.
209. كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد فيها والوطء مطلقاً.(1/14)
210. كل مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك وفي النكاح خلاف.
211. كل نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال بخلاف الإسقاط.
212. كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص.
213. كل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلافٍ فيما لا يدرأ الحد.
214. كل نكاح لأحدٍ إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق. وفيه الصداق والعدة والميراث ـ إن لم يفسخ ـ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس.
215. كل نكاح مجمع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة، فإنه يفسخ أبدًا، وفيما فسد لعقده من غير خلافٍ، والصداق تقدم.
216. كل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وكذلك اختياره ردها لعيبها، وفي اختيارها هي قولان، وقوله في الملاعنة: لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في الجلاب: وأما بعد البناء فالمسَمّى.
217. كل من يُؤثر في مقصود النكاح وجوبًا أو طبعًا من العيوب أو خالف الشرط، فإنه يرد به، وبالعكس.
218. كل ما اعتيد كتبُه في الوثائق من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن حقائقها غالبًا، فثبوتها كسقوطها.
219. كل خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة فالمشهور تَدْيِينُ المنكر فيه، وإلا كشف عنه.
220. كل من يحصِّنُ يُحَصَّنُ إلا الأمة الزوجة للحر والصغيرة التي مثلها يُوطأ والكتابية والمجنونة.
221. كل ما يحل يُحصِن إلا وطء الصغيرة المطيقة والكتابية والأمة فيهن.
222. كل عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا البيع والصرف في دينار مطلقًا أو في أكثر، إن كان المبيع أقل من دينار.
223. كل بكر تستأذن فإذنها صُماتها إلا المرشدة والمُعنَّسة والمصدقة عرضًا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف عليها بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل.(1/15)
224. كل ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالقول فيه قول المرأة، أو من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي.
225. كل حكم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعًا وإن اختلف في اشتراط عكس العلل.
226. كل نفقة فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، تخلصًا من بيع الطعام قبل قبضه إلا أن العمل على خلافه.
227. كل من غاب عن زوجته غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخلاف المفقود قبل الوجوب على المعروف، وفي القريب قبله خلاف.
228. كل وطء بغير الملك وشبهته فالولد فيه تابع لأمه في الحرية والرق وإلا فلأبيه، كالدَّين مطلقًا.
229. كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه، ولا يجتمع الحد والنسب إلا في ثمان مسائل أثبتها في كتاب النظائر.
230. كل حق ثبت سببه فإسقاط من هو له نافذ، وإن فقد شرطه، ولا رجوع إلا في هبة الوطء للزوج، بخلاف يومها لضرتها إن قبله الزوج، وهبتها له كالعدم في التخصيص.
231. كل مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو غير ممسوسة، وقد فرض لها فلا متعة لها، وبالعكس.
232. كل لفظ نوى به الطلاق مما ليس له فهو ما نوى به منه أو مطلقه، وفي وقوعه بالكلام النفسي خلاف، بخلاف النية.
233. كل طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طلاق المُولي والمعسر بالنفقة، وتصح رجعتهما، ولا تنهدم العدة بعدها إلا بانحلال اليمين أو زوال المانع أو بالنفقة التي لا تطلق بوجود مثلها.
234. كل معتدة فلها السكنى إن تقدمت.
235. كل كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث إلا أن ينوي الواحدة في غير المدخول بها في غير البتة مطلقًا، وغير: حبلك على غاربك على المدونة لا المشهور.
236. كل متوفى عنها في نكاح يُقَرَّان عليه يوم الموت فعليها العدة، ولها الصداق والميراث، وإلا فلا.
237. كل معتدة من الوفاة فعليها الإحداد بخلاف المستبرأة.
238. كل حامل يثبت بوضعها حكمٌ فلا تصدق فيه إلا ببينة.(1/16)
239. كل ما بقي من كسوةِ المعتدة أو المطلقة أو جهاز العامل ونحوه مما له بالٌ فمردود على الزوج أو ثمنه في المال، وإلا فهو لهم.
240. كل ما يزعم النساء أنه منتقل إلى الولد فله في القضاء أحكام الولد.
241. كل من لا يحل وطؤها بالنكاح بوجه فلا يحل بالملك، إلا الأمة الكتابية وأمة الواطئ أو ولدها.
242. كل من زوجها جد المحضون أو من أولياء المحضون لم يسقط به حقُّها في الحضانة.
243. كل ما وجب بحقوق مشتركة فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان.
244. كل تمييز قصد به إزالة الميل لا إعطاء الحق فوجهه القرعة، ولا تجوز في غيره.
245. كل من يجوز له وطؤها أو يلحقها طلاقه فالظهار يلزم فيها وبالعكس.
246. كل يمين منعت من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد لما يلزم فيها من الحكم شرعًا، ولم يعلم أنه فيها غير مضار فهو بها مول وبالعكس. وزاد بعضهم: بمدة مؤثرة، وشرط آخرون كون الحكم مما قد يشق.
247. كل يمين لا يحنث فيها بالوطء فليست بإيلاء، وإن انعقد به سبب للحكم.
248. كل مول فأجله من الحلف، ولا يفتقر إلى حكم، أما من دخل عليه الإيلاء فمن يوم الرفع بالحكم، ولا يضرب لمن امتنع من غير سبب إلا ما يستبرأ أمره إليه. وروي: يضرب له أجل الإيلاء.
249. كل ما يستدعي جوابًا فإنما يلزم من جوابه ما كان في المجلس حكمًا، إلا أن يوسع عليه المستجيب أو يستقل الجواب وحده بنفسه، فإن افترقا حسًا أو معنى فلا عبرة به، إلا أن يكون بكتاب أو رسول فإلى ما يُرى أنه أسقط، وقيل: مطلقًا.
250. كل ما لا يبين المرأة فلا يلزم في جواب التخيير المطلق، بخلاف التمليك فإنه يلزم فيه الواحدة، وله مناكرتُها في الزائد.
251. كل نكاح يلحق فيه الولد فإن اللعن يصح فيه، وبالعكس.
252. كل زوجين ـ ما كانا ـ حتى الكافرين إن تراضيا، فإن اللعان بيهما وترجم.(1/17)
253. كل أجل آت قطعًا أو غالبًا فالطلاق إليه والعتق، وتعليقهما بما لا يكون كذلك أو بغيب، أو قال: إن لم أفعل محرمًا ناجز، إلا أن يفعل، أو يكون الأجل مما لا يشبه أن يعيش إليه، والظاهر أنه لا ينتفع بوقوع ما أخبر الشرع أنه غيب بخلاف ما يمكن ألا يكون منه.
254. كل من ألزم نفسَه أو غيره أمرًا فإن لم يجعل بيده شيئاً لم يلزمه ما ... أو ألزم منه، وإن جعل بيده شيئًا لزماه، وإن لم يجعل، ... علَّق على سبب، فقولان (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
255. كل ما دون الثلاث للحر أو الطلقتين للعبد فلا يمنع ... الأيمان والشروط ونحوهما، ولا ينتفع بإسقاطهما في النكاح الثاني، ... عنده على بقيتها بخلاف الثلاث، إلا في المحلوف عليها فإنه ترد عليه اليمين فيها ما لم يحنث لصحة الإيلاء من الأجنبية. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
256. كل امرأة وصل لبنها غير مغلوب إلى جوف صغير لم يتم استغناؤه عن اللبن، فهي أمه وفحلها أبوه، ثم تنتشر الحرمة من هذه الأصول الثلاثة إلى الأطراف على مقتض الحدي المتقدم.
257. كل أم لها النفقة فعليها الإرضاع بلا أجر وبالعكس، فإن أصابها عذر يمنعها فعلى الأب.
العبيد
258. كل مكلف مسلم لا حجر عليه ولم يُحط الدين بماله فعتقه لما يملكه نافذ، ولا يعرض للكافرين في غير التظالم، والمسلم، وللغريم رد ما يستوفى منه إن تعذر غيره أو تعسر.
259. كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم فعتق مالكه الذي عتقه، له نافذ.
260. كل من يصح عتقه فإن أعتق بعض ما يملكه من مملوك عتق عليه جميعه بالحكم، فإن أعتق شركًا باختياره ابتداء أو عتق عليه بسبب منه قوم الباقي فيما ينزع في الفلس، وإلا فلا.
261. كل ما سوى العمودين وأول فصول الأدنين فلا يثعتق بالملك.
262. كل ما رده السيد أو السلطان أو الأب أو نائبوهم فإبطال، والغرماء إيقاف، وفي الزوج قولان، ولا حجْر لغيرهمز(1/18)
263. كل ما سوى العتق والكتابة والجناية فلا يتبع العبد فيه ماله إلاّ بشرط بخلاف فيما سوى البيع والرهن.
264. كل من لا ينفذ عتقه ابتداء لا يعتق بالمُثلة.
265. كل ما أفسد عضواً أو شوه منظرًا مما لا يعود إلى حاله فهو مثله إلا التاجر المحترم تحلق لحيتُه والرائعة رأسها.
266. كل مثلة لا يقصد بها العذاب فلا يعتق بها، ولو كانت سبه العمد.
267. كل من عمده كالخطأ لا يعتق عليه بالمثلة، بخلاف من تصرفه في الثلث وهل منه أو من رأس المال؟ قولان. وفي العتق بها على السفيه والمديان والعبد والكافر قولان.
268. كل من فيه عقد حرية فولده المولود بعده إذا كان تابعًا له بمنزلته.
269. كل من جاز حملُها عادة، ولو نادرًا، فتجدد ملك من لا يأمن براءة رحمها بوجه قوي عليها أو سوء الظن بها يوجب استبراءها. والقرء في الاستبراء حيضة ولا يتواضع إلا من أقر البائع بوطئها أو ثبت، والتي لا تراد إلا للوطء غالبًا.
270. كل من عليه أن يستبرأ فالمصيبة منه حتى يستبرأ.
271. كل مجهول النسب فاستلحاق من يمكن أن يكون ابنًا له إياه من غير مكذب، يلحقه به وإن كره.
272. كل من استرعى في شيء، ولا يصح له، نفعه الاسترعاء ولم يلزمه العقد، ويصدق المسترعي فيما ذكره من التوقع، وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك، بخلاف البيوع حتى يعرف الشهود الإكراه والتوقع، وكذلك كل ما أخذ له ثمنًا.
البيوع
273. كل ما لا يقدر على تسليمه ـ أي تمكين المشتري منه ـ فلا يجوز بيعه له ولا يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه.
274. كل نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقصود منها فلا يجوز بيعه.
275. كل عين مقصودة فالجهل بها مبطلٌ للبيع بخلاف غير المقصودة.(1/19)
276. كل عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة القدر ولا يجوز جهله جملة وتفصيلاً، بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العُمرى من المعمر أو ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه المبتاع بعد الصفقة، قاله ابن الفخار.
277. كل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على صفة أو تقدم رؤيةٍ أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب.
278. كل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه.
279. كل شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عرفًا.
280. كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة أو مواضعة.
281. كل صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضة.
282. كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك.
283. كل حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع.
284. كل ما الغالب عليه السلامة من الغائب فبيعه على الوصف أو تقدم الرؤية جائز إن عسرت رؤيته.
285. كل صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، وإلا فلا عبرة بها.
286. كل خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ما يغاب عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار للبائع وأبى المشتري أن يحلف.
287. كل ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنة.
288. كل ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه العهدةُ أو حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائع وعليه النفقة، ولا غلة له في العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة.(1/20)
289. كل من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون: إن كان مالاً وهب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال. قال ابن محرز: وهو الصحيح.
290. كل ما يوزن أو يكال فالجزاف فيه جائز مطلقًا، بخلاف ما يعد إلا أن يكثر جدا والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا العين المسكوك المتعامل به، وشرط الجزاف: العيان واستواؤهما في الجهل بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع من الربا والمزابنة.
291. كل ما أصله الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا يجوز في المكيل بوجه.
292. كل ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحري.
293. كل ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في الجملة، ولا تجوز بما كان عن معاوضة منهمامما فيه حق توفية، إلا في التولية والشركة والإقالة.
294. كل طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واختلاف الجنسية يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي.
295. كل صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنية.
296. كل ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الرد.
297. كل ما يمكن التدليس به من العيوب لاستوائهما في العلم لظهوره أو الجهل لعدم الدليل عليه غالباً، فلا يرد ولا يرجع له شيء.
298. كل شرط تتعلق به الأغراض عمومًا أو خصوصًا فوجود المبيع على خلافه يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا.
299. كل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على السلامة منه ويمكن انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول إذا كان الحط يسيراً فالرجوع بقيمته كالفوات.
300. كل اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا فاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة العرف.
301. كلما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلا.(1/21)
302. كل ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما يباع مثله لمثله، وفي قبضه قول المبتاع.
303. كل ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في المجلس، إلا أن يقول دفعت بعد أن قبضت.
304. كل ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد الافتراق قول الحائز، وإلا فقول البائع فيما يقدم.
305. كل ما يرتفق به فإن احتكاره يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلا.
306. كل ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحة.
307. كل ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولا يربح له.
308. كل ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح له.
309. كل من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ضرب الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك بصفقته وسواء النقد والمثلي.
310. كلما استوى الثمنان في الآجال أو الأجلان لم يراع اختلاف الآخر.
311. كلما كانت البيعة الأولى نقدًا لم يتهم إلا أهل العينة
312. كل ما أعطى فيه رجلان سومًا واحدًا فهو بينهما في المزايدة إلا أن يكون البائع هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن.
313. كل ما يُتقَى كونه ثمرة مرة وسلفًا أخرى فلا يجوز اشتراطه كالنقد في الخيار، فإن تركب امتنع رأسًا.
314. كل ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا يجوز السلم فيه.
315. كل ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكس.
316. كلما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافًا بائنًا جاز سلم بعضها في بعض. ابن القاسم: وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام.
317. كل أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنع.
318. كل ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع بالمسلم فيه يدًا بيد، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلا.(1/22)
319. كل ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما ما نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولو بصنجة جازت المراطلة وإلا فلا.
320. كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس في الوزن فأقل في كل دينار، ما لم يكن الأنقص أجود.
321. كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرًا امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدًا، وأدنى جاز قبوله في الأجل.
322. كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكًا والدرهم معلوم الوزن.
323. كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حل أو حرمة فإنها تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير.
324. كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب عهدة الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومن ثم قيل: الإقالة في الشفعة ليست بيعًا.
325. كل شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في الكتاب وفي الجواهر.
326. كل ما جاز أن يثبت في الذمة سَلَمًا جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ.
327. كل قرض جر نفعًا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد آخر، إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقًا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا غيره.
328. كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله: حُطَّ الضَّمانَ وأزيدك، بخلاف: ضَعْ وتعجَّل.
329. كل من أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلفًا.
330. كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد.(1/23)
331. كل ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمُهُ حكمُ البعض منه للقرب واتحاد الجنس فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذِّ مع الحاجة إليه وعدم التمالئ المفسد.
332. كل ما لم تتصل بطونُه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتصلت وتميزن فقولان.
333. كل ما يدخر من الثمار فجائز للمُعرى أو من ينتزل منزلته أخذه من المُعري أو من تنزل منزلته يخرصه من نوعه بعد صلاحه، إذا كان المأخوذ بعض ملكه ولم يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه عند الجذاذ.
334. كل ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكس.
335. كل ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في الشجرة. وبالعكس، والحاصل: أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيًا وإثباتًا.
336. كل ما أجيح من قِبَل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وُضع ما بلغ الثلث كيلاً أو وزنًا أو قدرًا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه من قيمة باقية، وإلا فلا يوضع شيء.
337. كل صلح على عوض فهو كالبيع.
338. كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان.
339. كل نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبن.
340. كل ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكم.
341. كل ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم عليه وبالعكس، ولا يجمع بين حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع فيه بين متباينين جدًا، ولا يُضم إلى أحد السهام عين.
342. كل ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيه.
343. كل صاحب شرك أخص فهو أشفع.
344. كل ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه الذي يراد له ففي قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم.
345. كل عذر لا يسقط الشفعة معه مُضيُّ الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه من الأجل ما للشفيع.(1/24)
346. كل من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكس.
347. كل ما بيع جبرًا في غير تفليس فلا شفعة فيه.
348. كل ما لغيرك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى تعلمه فيقبل أو يترك، وذلك واجب.
الإجارات
349. كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك: الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم والوكالة.
350. كل ما يحل في البيع يحل في الإجارة، وكل ما يحرم في البيع يحرم في الإجارة. قال أبو محمد في مختصره: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث.
351. كل عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارتها لتلك المنفعة جائزة في الجملة، إلا ما يُعرفُ بعينه على ما يأتي.
352. كل عقد فوضعه على استغراق الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف.
353. كل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العين المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا.
354. كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس.
355. كل مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليه للضرورة، دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه.
356. كل من عمل عملاً لغيره يوصله إليه نفعًا مما لابد له من الإنفاق فيه بما ينفق على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل.
357. كل كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ولو أهمل.
358. كل كراء ربع وقع إلى غير غاية معلومة فإن للمكتري أن يدعه متى شاء وللمكري أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس.
359. كل ما سوى العين المتعامل بها فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقر.(1/25)
360. كل قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط أحدهما زيادة خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثل، وقيل: كل قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحظير لا ينبغي فالأجرة، وإلا فالقراض إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال مدة معلومة فالقراض، وقيل: كل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها فإنها ترده إلى قراض المثل، وما شرط أحدهما لنفسه خارجًا عن المال خالصًا له فإلى أجرة المثل. وكل خطر دخلا عليه خرج به عن سنة القراض فأجرة المثل.
361. كل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمة ربه وكذلك المساقاة.
362. كل ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كان بياضًا ثلثًا فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونته.
363. كل ما يخلف أو حلَّ بيعه فلا تجوز مساقاته.
364. كل ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما لا يشترط العامل ما لم يكن، وعلى كل واحد خلف ما عليه.
365. كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العامل.
366. كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرًا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.
367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.
368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان.
الحجر والتوثيق والتفويض
369. كل ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه على الحر المكلف لإلا أن يخاف الأب سفهًا فله ضم الحديث العهد بالبلوغ إليه، حتى يتبين أمره.
370. كل ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامته.
371. كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءه.(1/26)
372. كل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلث، وبالعكس إلا ذات زوج.
373. كل ما يذكر فيه الثلث فهو فيه يسير إلا الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة الرجل.
374. كل من حجر عليه لحقِّ نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما استدان أو عقد في الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده.
375. كل ما أخذه المأذون على الطوع من معطيه فاستهلكه فذلك في ذمته لا رقبته، ولا يفسخه السيد عنه.
376. كل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه فلا ينفذ تصرفه على غير المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إلا أن يعين ما على أصله بينة.
377. كل ما بيد المفلس منتزع إلا كسوة مثله المعتادة وقوامه وقوام من تلزمه نفقته نحو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، بخلاف ما ليس بيده إلا أنه يؤخذ بمؤاجرة مدبره إذ لا يباع المدبر في الدين اللاحق بخلاف السابق.
378. كل ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهو مقدم على الديون.
379. كل ما يتعلق به حق الغير مما يستفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم.
380. كل من يُتَّهمُ المريض في الإقرار له فلا ينفذ إقراره، بخلاف الصحيح.
381. كل ما يرجع ميراثًا من فعل المريض فلا تدخل فيه الوصية إلا المدبر في الصحة.
382. كل ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينًا في الذمة لازمًا أو صائرًا إلى اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس
383. كل ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاوز رهنم منه، وإلا فلا.
384. كل ما لا يُعرفُ بعينه فلا يؤاجر، قيل: إلا إذا لم يغب عنه ربه، وهو تفسير، ويرتهن إلا مطبوعًا عليه وعاريته مع الغيبة عليه قرض.
385. كل ما لا يتعلق بالمال أو لا يثبت دينًا في الذمة فلا تصح الكفالة به.
386. كل ما سوى الغرور فلا رجوع به في الحوالة.(1/27)
387. كل ما لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة، وبالعكس.
388. كل من جاز أن يتصرف لنفسه في أمر فجائز أن يتصرف غيره ولا يوكل عن غيره إلا من جعل له ذلك بتفويض أو نص.
389. كل من وكل على الإقرار بأمر فهو مقر به بالتوكيل.
390. كل وكالة تعلق بها حق الغير فليس للموكل عزل الوكيل فيها، وكذلك في اقتضاء طعام السلَم وقضاء الدين.
391. كل متماثلين فالشركة بهما جائزة، وقيل: إلا الطعامين.
392. كل مختلفين غير عينين ولا طعامين فالشركة بهما جائزة، ورأس مال صاحب العرض ما قوم به وفي جواز غيبة أحد المالين خلاف.
التعدي والاستحقاق
393. كل إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيب.
394. كل إفساد كثير ففيه ما شاء من القيمة والنقص.
395. كل ما لَكَ أن تفعله لم تضمن ما عطب به، وبالعكس.
396. كل ما لا إجارة فيه كمناولة القدح والنعل فلا ضمان على من استعمل فيه صبياً أو عبدًا فأصيب منه، وبالعكس.
397. كل ما أصابت الدابة بمقدمها خاصة فعلى محركها، ويضمن المتعدي بها مطلقاً، ويهدر فعلها.
398. كل ما أفسدته البهائم بالنهار فمن أربابها ما لم يكن تعد، وبالليل على أربابها على الرجاء والخوف.
399. كل آدمي فإتلافه سبب للضمان إلا أهل التأويل من البغاة والحكام.
400. كل ما استغل الغاصب أدَّاه وكراء المثل فيما حابى به أو استعمل بخلاف ما عطّل.
401. كل ما سوى الغاصب فلا يرد الغلة.
402. كل واحد من اللصوص ونحوهم ضامن لما أتلفه جميعهم
403. كل ما يحصل الهلاك معه فإما أن يحصل به وهو العلة أو لا به وهو السبب، والعلة مقدمة إلا أن يقوى السبب فيقدم أو يستويان فيعتبران.
404. كل ما لا يكال ولا يوزن فهو مضمون بالقيمة إلا الصياغة والبناء على رأي والقبر إن دفن فيه فبالمثل كالمثليات، وقد تقدم الرفض.
405. كل من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدى.(1/28)
406. كل من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الدفع ولا يبرئه إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يشهد على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب.
407. كل من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعترف.
408. كل من له التصرف في مال غيره عمومًا فإن الدافع له يبرأ بتصديقه بخلاف الخصوص، إلا أن ينص على ذلك.
409. كل من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهاد.
410. كل من أقرّ بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالك في تقديم مدعي القرض على مدعي القراض، لأن ابن القاسم وأصبغ خالفاه.
411. كل ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيه.
412. كل ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له في الثمن ولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافًا لابن القاسم في الوجهين.
413. كل من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت إحداهما رجع بما دفع ... استحق من يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار أو ... العهد (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
414. كل جزء استحق فإنه إن كان مشاعًا خير المبتاع، وإن كان معينا فكالعيب، إلا أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق... (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
415. كل حق لمخلوق فلا رجوع في الإقرار به، وفي حق الخالق... إن لم يرجع إلى شبهة قولان. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
416. كل من علم أصل مدخله لم ينتفع بحيازته، قال صاحب البيان: الجهل بالمدخل أصل الحكم بالحيازة.
417. كل من له الرجوع في شيء في القيام فله الرجوع بقيمته في الفوات إلا المخطئ في عين المبيع أو فيما قام به عليه أو في الإثابة من الهبة أو في رد طعام الغنيمة.
418. كل من دخل على القلع فإنما له إذا وجب ذلك لمن هو له قيمة ماله قيمة ما له قيمة من العمارة مقلوعة بعد حط أجرة القلع.(1/29)
419. كل من دخل على البقاء فله قيمة العمارة فإن أبى المستحق دفع العامر قيمة البقعة براحًا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.
العطايا والمرافق
420. كل عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية، وبالعكس إلا الرهن. ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم يستعمل ذلك سنة متصلة.
421. كل ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا بخلاف الرهن.
422. كل عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف التدبير، ولا ثواب.
423. كل من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدة.
424. كل ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكس.
425. كل حبس رجع ميراثًا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موته.
426. كل حبس رجع حبسًا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجع.
427. كل حبس لقوم فهو لمن وُجد منهم يوم القسمة أو ولد بعد خاصة، يقتسمون غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكن الفقير سقط الغني.
428. كل أنثى لو كانت ذكرًا كانت عصبة فإنها تستحق مرجع الحبس، وبالعكس.
429. كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقب.
430. كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعتُه التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.
431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يُقضى به، وإلا قضى.
432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذًا بأنثى.
433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.
434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.
الأقضية والشهادات(1/30)
435. كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو المدعَى عليه، وكل من خالف قوله أحدهما فهو المدعِي، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببًا والمدعِي أضعفهما.
436. كل ما سوى اللعان والقسامة وما تلف تحت يد الأمانة أو ادعى رده مما قبض بغير إشهاد أو تلفه وقبول الشهادة وردها فالقول فيه قول المدعَى عليه، وعلى المدعِي البينة.
437. كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء.
438. كل دعوى شهد العرف بأنها مشبهة لم يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة.
439. كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا ببد من إثبات الخلطة في توجه اليمين فيها.
440. كل دعوى يقضي العرف بكذبها فلا تُسمعُ هي ولا بينتها ولايمين فيها.
441. كل تافه حقير جداً فلا تسمع فيه الدعوى.
442. كل من لا يدفعُ الدعوى فإنه يُحكمُ عليه بلا يمين ولو كان المدعى في يده.
443. كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بالحكم ولا يكفي وجود سببه وإلا كفى.
444. كل حكم خالف النص أو الإجماع أو كان من غير دليل أو أخطأ المذهب المقصود، وقيل: أو القواعد أو القياس الجلي فإنه يفسخ، وإلا فلا، إلا أنه ينقض ما ظهر خطؤه من أحكام نفسه.
445. كل ما سوى النسب والعتق والطلاق والحُبُس ونحوه فلا ينظر فيه بعد تعجيز القاضي، وقطعه الحجة، وينظر فيها.
446. كل من يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البت في الأخذ لنفسه، وعلى العلم في الدفع عنها.
447. كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء إذا عقلوا الشهادة واتفق عليها اثنان منهم قبل افتراقهم أو تخييئهم.
448. كل ما فيه حد أو توعد من الحرمات فهو كبيرة ولا يهدمه إلا التوبة وإلا فصغيرة يكفره اجتناب الكبائر والحسنات.
449. كل أمر يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه فالمروءة الارتفاع عنه.(1/31)
450. كل ما لا يظهر للرجال فإنه يثبت بامرأتين على خلاف في قولهما: هذا ابن، ولم يتعذر تأخيره للرجال.
451. كل ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصاعدًا فيه كرجل، حتى الوكالة والوصية
452. كل من حُدَّ في شيء لم تُقبل شهادته في مثله.
453. كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله.
454. كل شهادة حصلت التهمة في بعضها فجميعها ساقط.
455. كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز نزكيته لمن شهد له، وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه.
456. كل من لا يقبل لرجل فإنه يقبل عليه إذا كان ممن يقبل في الجملة، وكل من لا يقبل عليه فإنه يقبل له كذلك.
457. كل من لا يقبل إلا بتزكية فلا يزكى، إلا أن يكون شهود الأصل غرباء.
458. كل ما لا ينضبط ما يعتبر فيه غالباً فإن الإطلاق يكفي فيه، وبالعكس.
459. كل ما سوى الزنا والسرقة تقبل فيه الشهادة مفترقة.
460. كل تقي غير محصور ولا معلوم النقيض فلا تجوز الشهادة عليه.
461. كل ما سوى الأموال وحقوقها فلا يثبت بالشاهد واليمين، إلا القصاص في كل جرح فيه القصاص خاصة وإلا القسامة.
462. كل دعوى بمعروف أو بغير مال فمجردها لا يوجب اليمين على منكرها، إلا بشاهد ونحوه.
463. كل ما يثبت بوجه ويؤول إلى ما لا يثبت به ففي المعتبر من حاله ومآله قولان، ويعتبر المآل في العكس.
464. كل غارم مدعى عليه إلا فيما يدعى سقوط ضمانه عنه بما ثبت عليه.
465. كل من يحبس فلا يحد إلا من ينتظر به القتل.
الدماء والحدود
466. كل من ليس بمكلف من الناس فعمده كالخطأ فيما يتعلق بالمال.
467. كل أمر بين الدلالة على القتل ولم يستقل سبباً، فهو لوث.
468. كل مكلف من الورثة فإنه يقسم بقدر ميراثه، ولا يقسم النساء في العمد.
469. كل ما دون ثلث دية الرجل فإن المرأة تعاقله فيه، فإذا بلغته رجعت إلى عقلها.
470. كل جرح ففيه الحكومة إلا الموضحة نصف عشر الدية، والمنقلة عشر ونصف والمأمومة والجائفة ثلث الدية.(1/32)
471. كل جرح فلا يعقل ولا يقام إلا بعد البرء ومضي سنة.
472. كل جرح جرحه العبد ففيه ما نقص من قيمته إن نقص، إلا المقدرات الأربعة ففي كل منها من قيمته بنسبة ما يجب للحرّ فيها من دية، وفي نفسه القيمة.
473. كل جرح فيه القود فالصلح فيه قبل البرء عليه أو على ما آل إليه من نفس أو غيرها جائز.
474. كل جرح لا قود فيه وله عقل مسمّى فالصلح قبل البرء جائز عليه، لا على ما ترامى إليه.
475. كل جرح لا عقل فيه ولا قود فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرء.
476. كل من لا يقتص لهم من الحر للرق فدماواتهم متكافئة.
477. كل من لا يقتص لهم من المسلم للكفر فإنه يقتص من بعضهم لبعض.
478. كل من له على المقتول ولادة فلا قصاص في عمده مع دعوى الشبهة واحتمالها وتغلظ الدية في ماله حالة.
479. كل جرح متلف فعمده وخطؤه مال، واختلف قوله في عمد الموسر فيه إذا بلغ الثلث هل هو عليه أو على العاقلة.
480. كل من ليس بمعصوم الدم فلا قصاص فيه، إلا المستحق للقصاص فدمه لأولياء الأول، فإن أرضاهم أولياء الثاني فهو لهم ويؤدب في الافتيات مطلقا.
481. كل ما سوى العمد والعبد والاعتراف وما نقص عن الثلث فعلى العاقلة، وإلا فعلى الجاني، على الخلاف في المتلف.
482. كل عضو فيه منفعة فهو تبع لها في الدية، فإن رجعت ردها إلا الأنف والأذنين بخلاف الثغور.
483. كل أصبع ففيه عشر الدية والأنملة بعدد ما في الأصبع.
484. كل أنثى فديتها نصف دية الذكر من جنسها، بخلاف القيمة.
485. كل سن ففيه نصف عشر الدية، إن كان يئس منها، ولو اسودت وبقيت هنالك.
486. كل جزء مما فيه دية ففيه بحسابه من أقل ما هي فيه منه.
487. كل اثنين من الإنسان فيهما الدية ففي أحدهما نصفها إلا عين الأعور فكمالها.
488. كل كسر مما لا يتجزأ فعلى كل من هو له تمام المكسور، إلا أن يكون أحدهم أكثرهم نصيبا منه فالتمام عليه وحده.(1/33)
489. كل حر مسلم قتل حرا معصوماً اختصاصاً أو شركة فعليه الكفارة كاملة في الخطأ وتستحب في العمد والعبد والذمي.
490. كل من قتل عمداً عدواناً أو استحق بذلك ولم يقتل فإنه يضرب مائة ويحبس عاماً لا يعد فيه حبس الاستبراء.
491. كل فعل يقصد به أخذ المال المعصوم من فاعله على وجه تتعذر فيه الاستغاثة غالباً فهو حرابة ممن كان.
492. كل ما دلّ على الكفر أوجب الحكم بردة من ظهر عليه، ويستتاب غير الزنديق والساحر ومنتقص من تعظيمه من الايمان ثلاثا، ويقتل من هؤلاء من لم يكن كافراً فأسلم.
493. كل من لم يلتزم الأحكام فلا تلزمه الحدود ونحوها.
494. كل حد يتبعض أو طلاق أو أجل منه أو يؤول إليه فالعبد فيه على نصف الحر مع اعتبار ما مرّ في الكسر إلا في عدة الأشهر فهو مثله فيها كالكفارات والجزاء والقسم.
495. كل من يدرأ عنه الحدّ في الزنا فعلى قاذفه بذلك الحدّ حتى في نفي ابن الملاعنة وبالعكس، ولو وجب بعد القذف.
496. كل حد فوجوب القتل يسقطه إلا حد القذف.
497. كل ما يفهم الوطء الموجب للحد أو النفي عن أب غير مجهول ولو نفاه بلعان فهو قذف وبالعكس.
498. كل من لا يقتل بشبه العمد فلا يُحدّ بالتعريض بالقذف، بخلاف التصريح.
499. كل من لم يظهر حملها ولا مرسل عليها فلا تستبرأ للحد.
500. كل ما لا يعد الواضع فيه مضيعاً للموضوع ولو بالنسبة إليه فهو حرز.
501. كل شيء معه حافظه فهو حرزه.
الوصايا والفرائض
502. كل ما هو مال أو متعلق به أو فيه ضرر على الوارث فإنه يورث، وبالعكس.
503. كل ما يتصور انتفاعه أو الانتفاع به شرعًا فالوصية تصح له وبالعكسز
504. كل ما يقبل النقل مما يملك شرعًا فالوصية تجوز فيه، وبالعكس.
505. كل حر مميز مالك فوصيته جائزة، وبالعكس.
506. كل ما يدل على الرجوع في الوصية فهو رجوع وبالعكس.
507. كل ما لم يزد على الثلث من الوصايا ولا هو وصية لوارث فلا نظر فيه للورثة.(1/34)
508. كل ملتين فلا توارث بينهما إلا الزنديق فميراثه لورثته المسلمين ووصاياه في ماله نافذة.
509. كل من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث، وماله لمن يملك الرق منه، إلا أن المكاتب يرثه من معه فيها ممّن يعتق على الحر بالملك.
510. كل ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر منهما مثل حظ الأنثيين، إلاّ الإخوة للأم فالسدس لكل واحد، ولا يزادون على الثلث ويتساوون فيه.
511. كل من لا يرث لا يحجب وارثًا إلا أن تعدد الإخوة يرد الأم إلى السدس كالولد والإخوة للأب ينقصون الجد للشقائق في العادة.
512. كل من يدلي بشخص فلا يرث معه إلا الإخوة للأم.
513. كل وارث يسقط إلا عمودي النسب والصهر والأدنين.
514. كل من يرث يورث إلا الجدة للأم والمولى الأعلى ووارث المكاتب والزنديق.
515. كل من يورث يرث إلا العمة وبنت الأخ أو العم والمولى الأسفل والمكاتب والزنديق.
516. كل أخ لا يرث دون أخته إلا العك وابن الأخ والمولى.
517. كل ذكر لا يعصب أخته إلا الابن وابنه والأخ لغير الأم.
518. كل قاتل لا يرث إلا مأمور الإمام ونحوه والمخطئ من غير الدية.
519. كل أنثى أو مدل بها لا يعصب إلا الأخوات للبنات.
520. كل ذكر يعصب أنثى من نوعه فهو في درجتها إلا ابن الابن مع ابنة الابن فوقه.
521. كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب شرعًا إلا توأمي الملاعنة والمسبية والمستأمنة، أما توأما الزنا للأم وفي المغتصبة قولان.
522. كل ما سوى الأكدرية من المسائل فلا يفرض فيها لأخت مع الجد.
523. كل ما سوى الغراوين فلا يخرج ميراث الأم فيه عن الثلث أو السدس، ولها فيهما الثلث ما بقي.
524. كل من لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدة القربى للأب مع البعدى للأم.
525. كل بائن لا ترث إلا البائن في مرض الموت.(1/35)