الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية
جمع : الدكتور حسين
بن عبد العزيز آل الشيخ
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف ،
والقاضي بالمحكمة الشرعية
بالمدينة النبوية
1426 هـ
((
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( (1) ، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( (2) ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ، (3) ، وبعد فإن منصب الإفتاء عظيم الخطر ، كبير القدر ، قال محمد ابن المنكدر : إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج (4) .(1/1)
وقال ابن الصلاح : ثبت عن سهل بن عبد الله التستري : وكان أحد الصالحين أنه قال : من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول : يا فلان إيش تقول في رجل حلف : على امرأته بكذا وكذا فيقول : طلقت امرأته ، وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك ولما ذكرناه هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا يمنعه شهرته بالإمامة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو يقول : لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري (5)
ولهذا لما رأيت بعضاً من طلبة العلم يتصدر للفتوى دون إحكام بقواعد الشرعية بالضوابض المرعية فقد أحببت المساهمة بكتابة موجزة عن الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتوى لتضبط لطالب العلم بيان الأحكام الفقهية وتمنعه من الوقوع في خطإ منهجي أو ملحظ فقهي ، فإلى المقصود ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .(1/2)
القاعدة الأولى : وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي وحرمة الفتوى بدون ذلك ، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها في كل جانب ، يقول تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ( (6) ، ويقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ( (7) ، ويقول جل شأنه : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ( (8) ، ويقول ( :( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) (9) .
وقد حذر النبي ( من الفتوى بغير علم فقال : ( من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في جهنم ، ومن أُفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه ) (10) .
وقد تواترت أقوال السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على تقرير هذه القاعدة . فعن ابن مسعود ( أنه قال : من كان عنده علم فليقل ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه :( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ( (11) (12) .
وعن علي ( قال : وأبردها على كبدي ثلاث مرات قالوا:وما ذاك ؟ قال : أن تسأل الرجل عما لا يعلم فيقول : الله أعلم (13) .(1/3)
وعن أبي موسى ( قال : في خطبته من علم علماً فليعلم الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين (14)
وعن علي ( قال : خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن كن فيه عوضاً من سفره : لا يخشى عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه ، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ، ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم ، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس تعرى الجسد (15) .
وعن ابن سيرين أنه قال : لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول بلا علم (16) .
وعن ابن وهب قال : سمعت مالكاً يقول :وذكر قول القاسم : لأن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يقول على الله مالا يعلم ، فقال مالك : هذا كلام ثقيل ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق ( وما خصه الله به من الفضل وآتاه إياه قال مالك : يقول أبو بكر ( في ذلك الزمان : لا يدري ولا يقول هذا لا أدري قال : وسمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول : من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير (17) .
وقال محمد بن أبي حرب : سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يفتي بغير علم قال : يروى عن أبي موسى ( قال : يمرق من دينه (18) .
وعن مالك : قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له : ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال : لا ولكن أستفتي من لا علم له ، وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة : وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق (19) .(1/4)
قال أحمد بن حمدان النمري الحراني : فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم ، فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام ، ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون (20) .
ولهذا فحينما يسير طالب العلم دون تحكيم متقن لهذه القاعدة فإنه يقع في الزلل ويجانب الصواب ، قال ( : ( أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة : زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنياً تقطع رقابكم فاتهموها على أنفسكم ) (21) .
وصح عن عمر ( أنه قال : هل تعرف ما يهدم الإسلام ثم قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين (22) .
وأعظم أسباب الزلل هو : الفتوى الصادرة عن جهل بالحكم أو بفهم الواقع المراد تنزيل الشريعة عليه ، ولهذا نجد أسباب الانحراف في الأمة هو التصدر للفتوى بلا علم شامل للقضية المطروحة والمشاكل النازلة من جانب وبلا علم صحيح بالحكم الشرعي من جانب آخر .
والعلم المراد في هذه القاعدة نوعان :
الأول : ـ العلم الشرعي المبنى على دليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة بفهم سليم على مقتضى الاستدلال وأوجهه المذكورة عند العلماء في أصول الفقه ، وعلى مقتضى فهم السلف الصالح .
والثاني : التصور الصحيح للمسألة النازلة والقضية المطروحة تصوراً يحيط بجوانبها ويكشف ملابساتها ، ويتعمق في ظاهرها وباطنها ، ولهذا قال العلماء : الحكم على الشيء فرع عن تصوره (23) .(1/5)
قال ابن القيم : ( ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعيين من الفهم أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً . والنوع الثاني :- فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسانه رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله .. ، ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله ) (24) .
فمن أعظم الضمانات لصحة الفتوى واستقاماتها على طريقة الشريعة الإسلامية صحة الفهم في هذين المحورين اللذين ذكرهما ابن القيم رحمه الله ، إذ بصحة الفهم فيهما يميز العالم بين الصحيح والفاسد ، والحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، وذلك لا يكون إلا لمن حسن قصده ، وتحرى الحق ، وأعظم تقوى الرب في السر والعلن ، ومن جوانب علم الواقع وفهمه ، عدم التسرع في فهم الكلام الصادر من السائل ، ولهذا كان أيوب السختياني إذا سأله السائل قال له : أعد ، فإن أعاد السؤال كما سأله أولاً أجابه ، وإلا لم يجبه (25) ، وكأن لسان حاله يقول : إذا لم تقدر على حفظ السؤال فكيف تقدر على حفظ الجواب ، ولهذا ينبغي التفطن لهذه القاعدة وخاصة في المسائل المتشعبة .(1/6)
القاعدة الثانية :وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار فتوى النوازل والوقائع وعدم التسرع والتعجل في ذلك ، وقد دل على تقرير هذه القاعدة عموم قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( (26) ، وعموم قوله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( (27) ، وقد امتاز عصر الصحابة رضي الله عنهم بالتأني في إصدار الفتوى وتقليب أوجه النظر في النوازل والوقائع وربطها بالدليل الذي يحكمها ، ولذلك كانوا يتدافعون الفتوى ويذمون من يسارع إليها ، بل ما كانت تنزل النازلة إلا فزعوا فيها إلى الشورى ، ولم يصدروا الفتوى والحكم فيها إلا عن تبصر وحكمة (28) .
عن ابن وهب قال : سمعت مالكاً يقول : العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق ، وكان يقال : التأني من الله والعجلة من الشيطان (29) ، وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأياً ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ (30)
وقال ابن القيم رحمه الله : ( وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياه غيره ، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى ... ) (31) وكذلك كان الشيخان : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله ( ويتحريان في ذلك (32).(1/7)
فعن عبد الله بن عباس ( أن عمر بن الخطاب ( خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال بن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ( ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله ( يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف (33) .(1/8)
وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من حيث إنها جدة فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء ، وما علمت لك في سنة نبي الله ( شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال : مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ( تسأله ميراثها فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (34).
وعن المسيب بن رافع قال : (كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله ( أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا) (35) .
وعن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر ( إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله ( في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله( قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله( فيه قضاءً فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا ديننا أو قال : من يحفظ عن نبينا ، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ( جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به (36).
وقد تكاثرت نقول العلماء السابقين في تقرير هذه القاعدة ونذكرها فيما يلي :
1 - قال أبو حصين الأسدي : ( إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر) (37) .
2- قال أبو عثمان الحداد : ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة (38) .(1/9)
3 - قال الخليل بن أحمد : إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده
4 - أن سحنون أتاه رجلاً أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال له مسألتي أصلحك الله لي اليوم ثلاثة أيام فقال له وما أصنع لك يا خليلي مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار ما أكثر ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة فقال له إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك فقال له فاصبر عافاك الله ثم أجابه بعد ذلك وقد كان فيهم رضي الله عنهم من يتباطؤا بالجواب عما هو فيه غير مستريب ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه وقال إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وفي أي صفحة وعلى كم هي من سطر فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى (39) .
5 - قال الشيخ محمد حبيب الله بن ما يأبى الشنقيطي في منظومته دليل السالك على موطإ الإمام مالك :
وبعضهم يظن أن السرعة ** جودة وبراعة في الشرعة
وأن من أبطأ حيث سئلا ** عن الجواب للعلوم جهلا
وهو لأن يبطأ للصواب ** خير من السرعة في الجواب
إذ قد يضل ويضل السائلا ** وذاك شأن من يكون جاهلا
كذاك من يفتي بلا مراجعة ** وشدة التحرير والمطالعة (40) .
القاعدة الثالثة : الحرص على مراعاة التورع عن الفتيا ما أمكن ، لأن الفتوى : أمرها عظيم وخطرها كبير ،
وقد تواترت أقوال السلف من الصحابة والتابعين على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها ،
فعن عبد الله بن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهما قالا : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون (41) .(1/10)
وعن علي بن أبي طالب ( قال : ( إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قال وكيف الهرب يا أمير المؤمنين قال : تقولون الله أعلم (42) ) .
وعن عمر بن الخطاب ( أنه قال لابن مسعود ( : ألم أنبأ ، أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير ول حارها من تولى قارها (43).
وعن ابن عباس ( قال : ( إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله (44) ) .
وقال الزهري : عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم : خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال : أنت عبد الله بن عمر قال : نعم قال : سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة ؟ قال لا أدري ، قال : أنت لا تدري قال : نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم فلما أدبر قبل يديه وقال : نعم ما قال أبو عبد الرحمن : سئل عما لا يدري فقال : لا أدري (45)
وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت عبد الله بن عمر ( أربعة وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول : لا أدري ، ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم (46).
وعن عبيد بن جريج قال :كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوماً وإلى ابن عباس يوماً فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به (47).
وأقوال التابعين في تقرير هذه القاعدة أكثر من أن تحصر نذكر منها ما يلي :
1 - قال عطاء : ( أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء
فيتكلم وإنه ليرعد ) (48).
2- قال ابن أبي ليلى : ( أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ( فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول ) (49) .
3 - كان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني (50) .
4 - عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف (51).
5 - وقال سفيان الثوري : ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافاً لا علي ولا لي (52) .(1/11)
وقال : لو لم أعلم لكان أقل لحزني (53) .
وقال : أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا وقال : أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم (54) .
6 - وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا أعلم ثم قال : ويل للذي يقول لما لا يعلم : إني أعلم (55) .
7- وعن أيوب السختياني ، وسفيان بن عيينة قالا : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء ، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء (56) .
8 - سئل الشعبي عن مسألة فقال : لا أدري فقيل له : ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق فقال : لكن الملائكة لم تستحي حين ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( (البقرة:32) (57) .
9 - وعن إدريس عن عمه قال : خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعاً (58) .
وعن منصور وزبيد قالا : ما سألنا إبراهيم عن شيء إلا عرفنا الكراهية في وجهه (59) .
10 - روي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له إنك لتسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتترجح فيها وتتوقف فقال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال (60) .
11 - وعن جعفر بن حسين قال : رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت : ما فعل الله بك يا أبا حنيفة قال : غفر لي فقلت له بالعلم : فقال : ما أضر الفتيا على أهلها فقلت : فبم ؟ قال : بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني (61).
12 - وقال مالك : حدثني ربيعة قال : قال لي أبو خلدة وكان نعم القاضي يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه (62) .(1/12)
13- وقال عبد الله : سمعت أبي يقول : كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول : من يحسن ذا من يحسن ذا وقال في رواية أبي الحارث : وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك وخاصة مسائل الطلاق والفروج نسأل الله العافية (63) .
14 - وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم : لا أحسنه فجعل الرجل يقول إني وقفت إليك لا أعرف غيرك ، فقال القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه ، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ألزمها فو الله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم ، فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به (64) .
15- قال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس : وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه ، وما لم تعلم فاسكت عنه ، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء (65) .
وعن مالك رحمه الله قال : ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك ؟ ، سألت ربيعة ، وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك فقيل له يا أبا عبد الله فلو نهوك ؟ قال : كنت أنتهي ، لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء ويبذلها حتى يسأل من هو أعلم منه (66) ، وعنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك (67) .
وعن مالك بن أنس أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول : ينبغي للعالم أن يحدث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه إذ سئل أحدهم عما لا يدري قال : لا أدري (68) .
وعن مالك أيضاً أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها ، وكان يقول : من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها (69) .(1/13)
وصح عن مالك أنه قال : ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك (70) .
وقال أيضاً : ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسالة كان الموت أشرف عليه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً لقللوا من هذا ، وإن عمر بن الخطاب وعلياً وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذى بعث فيهم النبي ( ، وكانوا يجمعون أصحاب النبي ( ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال : ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول : أنا أكره كذا وأرى كذا وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلال ( (71) ، لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه (72) .
وسأل رجل مالكاً عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب فقال له : أخبر الذى أرسلك أنه لا علم لي بها قال :ومن يعلمها قال : من علمه الله ، وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال : ما أدرى ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحداً من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوده فقال : مسألتي فقال : ما أدري ما هي فقال الرجل : يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك فقال مالك : غير مستوحش إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن (73) .(1/14)
وسأل رجل مالكاً فلم يجبه فقال له : يا أبا عبد الله أجبني فقال : ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك ، وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه : لا أدري قال عمر بن يزيد : فقلت لمالك في ذلك فقال : يرجع أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم ثم لعلي أرجع عما أرجع أفتيهم به قال : فأخبرت الليث بذلك فبكى وقال مالك : والله أقوى من الليث أو نحو هذا وسئل مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر ويقول في الباقي : لا أدري ، قال أبو مصعب : قال لنا المغيرة : تعالوا نجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكاً فمكثنا نجمع ذلك وكتبناه في قنداق ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه لا أدري فقال المغيرة : يا قوم لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري ، والروايات عنه في لا أدري ولا أحسن كثيرة حتى قيل لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك : لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له : إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري قال : ويحك أعرفتني ؟ ومن أنا ؟ وإيش منزلتي حتى أدري ؟ ما لا تدرون ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر ( ، وقال : هذا ابن عمر يقول : لا أدري ، فمن أنا وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة وهذا يضمحل عن قليل وقال مرة أخرى :قد ابتلى عمر بن الخطاب ( بهذه الأشياء فلم يجب فيها وقال ابن الزبير : لا أدري وابن عمر : لا أدري رضي الله عنهم أجمعين (74) .(1/15)
وسئل عن مسألة فقال : لا أدري فقيل :هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال : ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ( (75) ، فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة ، وقال : إذا كان أصحاب رسول الله ( تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه قال : مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا (76) .
16 - وقال الشافعي : ما رأيت أحداً جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا (77)
17 - وقال سفيان بن عيينة ، وسحنون بن سعيد : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً ، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه (78) .
18- وعن سحنون أنه قال : يوماً إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم ثم قال : هاأنذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق أما كنت عن هذا غنياً (79).
وعنه أنه قال : أشقى الناس من باع آخرته بدنياه ، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره ، ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي (80) .
وقال أيضاً : كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير فيحبسها ولا يتكلم بها مخافة المباهاة وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ويقول : أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً (81) .
وقال أيضاً : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير ، فَلِمَ ألام على حبس الجواب ؟ (82) .
19 - وقال الإمام احمد : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة (83) .
وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار : وقال له رجل حلفت بيمين لا أرى أيش هي قال : ليت أنك إذا دريت ، دريت أنا (84) .(1/16)
وقال في رواية الأثرم : إذا هاب الرجل شيئاً فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول (85) .
وقال في رواية المر وذي : إن الذي يفتي الناس يتقلد أمراً عظيماً أو قال : يقدم على أمر عظيم ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم وإلا فلا يفتي وقال في رواية الميموني : من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ (86) .
وقال أحمد : نحن إلى الساعة نتعلم (87) .
ونقل المر وذي أن رجلا ً تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله قال : هذا من حبه الدنيا يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب أو نحو هذا عن حماد (88) .
ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت : كيف هو عندك ؟ فقال : وما عندي أنا وسمعته يقول : إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق (89) .
وقال المر وذي : قلت لأبي عبد الله : إن العالم يظنونه عنده علم كل شيء ، وأنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات وسمعت أبا عبد الله يقول : ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول (90) .
وقال في رواية ابن منصور : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه (91) .
20 - وقال أبو بكر الخطيب والصيمري : قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارهاً لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتياه أغلب (92) .
21 - وقال أبو الحسن القابسي : ليس شيء أشد علي من الفتيا (93) .(1/17)
22 - ذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابسي الإمام المالكي أنه كان يقول :ليس شيء أشد عليه من الفتوى ، وأنه قال له عشية من العشايا ما ابتلي أحد بما ابتليت به أفتيت اليوم في عشر مسائل ، قلت :قول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (94) شامل بمعناه من زاغ في فتواه فقال في الحرام : هذا حلال أو في الحلال : هذا حرام أو نحو ذلك (95) .
القاعدة الرابعة : عدم التسرع في النفي العام
من الخطأ في الفتاوى التسرع في النفي كأن تنفي كلاماً عن إمام أو ورود حديث أو صحته ، أو ضعفه .
ذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة الزهري: أن الزهري ذكر عنده واعظ حديثاً فقال له الزهري : لم يرد هذا في سنة النبي ( فجلس الواعظ فقال غلام يا إمام قال نعم : قال أحفظت السنة كلها ؟ قال : لا قال أحفظت ثلثيها ؟ قال لا قال أحفظت شطرها ؟ قال : لا قال :هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ في النص الذي لم تحفظه فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصبي . ولهذا قيل :- أنه قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير كما ذكره شيخ الإسلام فهذا الهدهد يقول لسليمان ( أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ( (96) .
القاعدة الخامسة: مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى .(1/18)
والمراد بمقاصد الشريعة هي : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار (97) . ويعبر بعضهم عن المقاصد بقوله ( مقاصد التشريع العامة هي : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها . (98) ، وأحسن من ذلك قول بعضهم : المقاصد هي : الأحكام المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع ) (99) ، وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً للشريعة وأهدافاً عامة لها وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال (100) ، ويلحق بها العرض ، ويلحق بها المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب المعاملات ، وتشتمل على الرخص وكل ما فيه تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة ، ويلحق بها أيضاً المصالح التحسينية وهي :كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم والذوق السليم مما يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في أحضانها (101) ، فهذه المقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها مثل حفظ المصالح ودفع المفاسد أو حفظ النظام العام ، والحرص على عمارة الأرض ، ودفع الحرج عن المكلفين ، وقاعدة المشقة تجلب التيسير ، وقاعدة العدل ، وقاعدة الإحسان ونحوها لا بد من إحاطة المفتي بها والتمرس على درايتها والتعمق في أعماقها ، وأن يفتي بالدليل الجزئي من آية أو حديث ويربط بينه وبين الكليات العامة للتشريع والمقاصد العامة للشريعة ، ولهذا نجد أن الشاطبي حصر درجة الاجتهاد في شرطين :
1- فهم مقاصد الشريعة على كمالها .(1/19)
2- التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها (102) ، ونجد أيضاً بعض الأصوليين بعد أن عدد مصادر الاجتهاد عند الشافعي وأنه يعتمد على الكتاب ثم الأخبار المتواترة ثم الاجتهاد ثم ظواهر الكتاب إلا أن تكون مخصصة ثم ظواهر الأخبار المتواترة فالآحاد ثم قال :( فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم ينظر في القياس بعد ، ولكنه ينظر في كليات الشريعة ومصالحها العامة وعند الشافعي من هذا الفن : القصاص في المثقل فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر ..) (103) يقصد خلاف الحنفية في عدم القصاص بالمثقل (104) ومثال ذلك أيضاً : قتل الجماعة بالواحد يخالف قاعدة المثلية (105) ولكن ضرورة حفظ الأنفس التي من أبرز مقاصد الشريعة اقتضت قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في القتل لأنه لو لم يقتلوا لكان ذلك مغرياً باللجوء إلى القتل المشترك هرباً من القصاص ومثله أيضاً القصاص من القاتل إذا قتل وهو سكران. وحينئذ إذا لم تتحقق مراعاة هذا الشرط يقع ما قاله الشاطبي بقوله : ( فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ..) (106) .ولهذا من فاته النظر في مقاصد الشريعة وقع في التخبط والاضطراب وأتى بالأقوال الشاذة المجافية لمقاصد الشرع ، ذلكم أن المقاصد أداة لإنضاج الاجتهاد وتقويمه وأداة لتوسيعه وتمكين من استيعاب لنوازل الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها . ويقول الشاطبي : ( ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف الحرف بعضها إلى بعض فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها...فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة ، وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أو لياً وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي فكأن العضو(1/20)
الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً ) ((107 ، ويقول أيضاً في ذم الجهل بالمقاصد ( حتى لتجد أحدهم آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها ولا راجع رجوع الافتقار إليها ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها ولا راجع إلى الله ورسوله (في أمرها ، ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه محظور) ( (108. ولهذا نجد أن من كتب عن الغلو وأسبابه وأثاره يذكر أن معرفة مقاصد الشريعة ورعايتها سبب مانع من موانع الغلو والانحراف فإن الغلو سببه نسيان مقاصد الشريعة من اليسر ورفع الحرج ، يقول شيخ الإسلام في الرد على الخارجين على الحاكم المسلم بقوله :( وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي ( من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم ( (109 .هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد ) ( (110.
فعلى المفتي في المسائل التي تعرض عليه عرضها علي الدليل الجزئي من آية أو حديث أو قياس ، وعلى الأدلة الكلية والمقاصد العامة للشريعة فمن أخذ يفتي أو يحكم دون مراجعة ونظر في الأدلة الخاصة وإنما ألم بشيء من المقاصد العامة فقط فقد وقع في الغلط وهكذا العكس .
أمثلة ذلك فيما يلي :-
1- الشرع قصد إلى إقامة العدل ونفي الظلم في المعاملات عامة وفي العقود خاصة فإذا تضمن العقد ظلماً بيناً بأحد الطرفين أو كليهما فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية لأن العقود الظالمة ظلماً بيناً مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة .
2- تقييد التصرف في الحقوق المشروعة الثابتة بمقاصد الشريعة مثل قاعدة منع التعسف في استعمال الحق ) .(1/21)
ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : أن المفتي البالغ ذروة الدرجة العالية هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى درجة الانحلال فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط كما أن الميل للتشديد مضاد له أيضاً (111) .
القاعدة السادسة .
قاعدة اعتبار المآلات : فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات ، ومن هنا فالمجتهد حين يجتهد ويحكم عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمة وإفتائه ، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه .
يقول الشاطبي : ( النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً أكانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك ( (112.
ويقول ابن القيم : ( فإن كان في المسألة نص أو إجماع فعليه تبلغيه بحسب الإمكان فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار هذا إذا أمن المفتى غائلة الفتوى فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ، ثم ساق قصة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ، ثم قال رحمه الله : وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه ، قال ابن عباس ( لرجل سأله عن تفسير آية وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به أي جحدته وأنكرته وكفرت به ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله ( ( (113) . ويدل لذلك ما يلي : ـ(1/22)
1- امتناع النبي ( عن قتل المنافقين مع علمه بهم ومع علمه باستحقاقهم القتل وقال ( : ( أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) (114) لأنه يفضي إلى نفور الناس من الإسلام خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق .
2- تركه بناء لكعبة على قواعد إبراهيم ( ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال : عليه الصلاة والسلام لو لا جريان قومك بالكعبة لفعلت ) (115) .
3- قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال النبي ( :لا تزرموه) (116) . خشية توسيع مجال النجاسة .
4- ما ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عباس حين جاءه رجل يسأله هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال : لا إلا النار فلما ذهب السائل قيل لابن عباس أهكذا كنت تفتينا ،كنت تفتينا أنه لمن قتل توبة مقبولة ؟ قال :إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً ( (117.
5- جاءت امرأة إلى ابن المغفل فسألته عن امرأة فجرت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها فقال ابن المغفل مالها ؟ لها النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين : ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً( (118) ، قال : فمسحت عينيها ثم مضت ( (119، فهو بعد أن أجابها جواباً زاجراً شديداً لكي ترتدع وتتوب رأى من حالها أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس من رحمة الله ، وهذا قد يؤدي بها ما لا تحمد عقباه فعدل عن جوابه ، ولهذا من منطلق هذه القاعدة .
نذكر بعض التطبيقات لهذه القاعدة بما يلي : -
1 - يحرم إلقاء علم لا يتحمله عقل السامع لاحتمال الفتنة كما قال ابن عقيل وابن الجوزي ( (120، قال علي بن أبي طالب ( : ( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) ( (121 .(1/23)
وقال عبد الله بن مسعود ( : ( ما أنت بمحدثٍ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنةً لبعضهم ) ( (122.وسبق لنا ذكر ما نص عليه ابن القيم بقوله : (وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه ، قال ابن عباس ( لرجل سأله عن تفسير آية وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به أي جحدته وأنكرته وكفرت به ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله ( ( (123) .
2 - من تطبيقات العلماء : قولهم من سئل عما لم يقع فلا يلزم المفتي الجواب ، وكان السلف من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ، ولا يجيبون عن ذلك ، ولم يكونوا يجتهدون في المسائل الخيالية ، بل كانوا يكرهون الكلام فيما لم يقع ويمتنعون من الإجابة عن الافتراضات (124).
عن طاووس قال : قال عمر ( : لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن فإنه قد قضى فيما هو كائن (125) .
وعن طاووس قال : قال عمر بن الخطاب ( وهو على المنبر : أحرِّجُ بالله على كل امرئ مسلم سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن (126) .
وعن عمر بن الخطاب ( أنه قال : إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفسرها (127) .
وعن مسروق قال : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال : أكان هذا ؟ قلت لا قال : أجمعنا يعني : أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا (128).
وعن زيد المنقري قال : جاء رجل يوماً إلى ابن عمر ( فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب ( يلعن من سأل عما لم يكن (129).
وعن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول : إذا سئل عن الأمر أكان هذا ؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم ، والذي
يرى وإن قالوا لم يكن قال : فذروه حتى يكون (130).(1/24)
وعن الشعبي أنه قال : سئل عمار بن ياسر عن مسألة ، فقال : هل كان هذا بعد قالوا : لا ، قال : دعونا حتى تكون فإذا كانت تجشمناها لكم (131).
وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سأله رجل عن شيء قال : آ لله لكان هذا فإن قال نعم ، تكلم فيه وإلا لم يتكلم (132).
وقد أشار أبو بكر محمد بن عاصم في مرتقى الأصول إلى منهج الإمام مالك في هذا الشأن :
( وإنما الفتوى بما فيه عملْ ** وغيره يصد عنه من سألْ
ومكثر فيه السؤال لا يقرْ ** ويقتدى فيه بما قضى عمرْ (133) ).
3 - أن من سئل عن شيء لا يستفيد بالجواب عنه فلا يجاب عنه ، ولهذا سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ ( (134. وسئل عن مسألة فغضب وقال : خذ ما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة ( (135.
ولهذا جاء عن ابن عباس ( قال : ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ( ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض ،قال : ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم ( (136 .
وعليه دلالة قوله تعالى :( لاَ تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ( ( (137.
وحديث :( نهى النبي ( عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) ( (138.
4 - الحذر من الوقوع في الزلل بالفتاوى أيام الفتن : فعن أبي هريرة ( قال : قال النبي ( تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، ومن تشرف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به ) ( (139.(1/25)
وعن ابن مسعود ( قال :سمعت رسول الله ( يقول : ( تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الراكب ، والراكب خير من المجري قلت : يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال : ذلك أيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه قلت : فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان قال : اكفف نفسك ويدك وادخل دارك ) ( (140 .
القاعدة السابعة
أن يحذر المفتي في جوابه للسائل إذا كان جواباً مبنياً على الاجتهاد أن يقول هذا حكم الله ، فقد ثبت أن النبي ( نهى أميره بريدة ( أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال :( فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك ) (141) .
قال ابن القيم : ( فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( حكماً حكم به فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فقال : لا تقول هكذا ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر ( (142) .
وهكذا لا ينبغي أن يقول فيما أداه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله هذا حلال وهذا حرام ، قال مالك : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدرك أحداً اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترؤن على ذلك إنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حساً فينبغي هذا ولا نرى هذا ( (143.(1/26)
قال ابن القيم رحمه الله : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله ( بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله ( على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له إن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم إن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له : كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه ... وسمعت شيخ الإسلام يقول حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر فقلت له ما هذه الحكومة فقال هذا حكم الله فقلت له صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة ، قل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله ( (144، ولهذا كان الأئمة الأربعة يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم ويطلقون لفظ الكراهية ، وكانوا يستعملون الكراهية في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ( ( (145.
القاعدة الثامنة
ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام بل ذلك ينقسم إلى أقسام :-
1- منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة .
2- ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق وذلك مما يتضمن ضرراً محضاً .
3- ومنه ما لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين ما يشير فتنة ، ونشر الأقوال الشاذة أو ما فيه خلاف ضعيف يخالف ما عليه جمهور السلف والخلف ، وكل ما يؤدي إعلانه إلى مفسدة من فتنة أو فوضى أو اعتقاد فاسد مما يؤثر على المنهج العام للأمة ويؤدي إلى الحيرة والفساد فيها ولهذا كان منهج السلف عدم إظهار بعض العلوم عند من لا يعرفها ولا يدرك معانيها مما سبق بيانه في قاعدة اعتبار المآلات ( (146.
ويدل لهذه القاعدة ما يلي :(1/27)
1 - حديث معاذ ( حين كان رديف النبي ( على حمار فقال : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئاً قلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس ؟ قال: إذاً يتكلوا ، فأخبر بها معاذاً آخر حياته تأثماً ( (147
2 - قصة عمر ( مع أبي هريرة حين منعه من بشارة الناس ، وقوله فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. وذلك عند ما قال الرسول ( من يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه دخل الجنة ( (148.
3 - وعن ابن عباس عن ابن عوف رضي الله عنهما قال لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال : إن فلاناً يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً فقال عمر : لأقومنَّ العشية فاحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم قلت : لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا كل مطير ، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله ( من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال : والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة (149) .
4 - إن الحسن أنكر تحديث أنس للحجاج قصة العرنيين لأنه اتخذها ذريعة إلى المبالغة في سفك الدماء ( (150.
5 - إن العلماء ذكروا مسائل مما لا يجوز الفتيا به وإن كانت صحيحة في نظر الفقه مما يوقع فتنة ( (151، ومن ذلك :
أ - ضرب عمر ( صبيغاً وشرد به لما كان كثير السؤال عن المتشابه من علوم القرآن ( (152.(1/28)
ب - سؤال العوام عن علل بعض مسائل الفقه وحكم التشريعات كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع المرأة لما سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ( (153.قال الشاطبي : في ذكر ضابط ما يجوز نشره وما لا يجوز ما نصه : وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها أما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وأما على الخصوص أن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا السماع فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية ( (154.
القاعدة التاسعة
حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل لأنه المراد هو الفهم الذي يحصل به المقصود .
قال الأصمعي : ( كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلا يتكلم ظننته لا يعرف شيئاً كان يتكلم كلاماً سهلاً ) ( (155 ، وأبو عمرو هذا شيخ القراء والعربية .
قال ابن القيم : لا يجوز للمفتي الترويج وتحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره... فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول فيها قولان أوقد اختلفوا فيها وهذا كثير في أجوبة الإمام احمد لسعه علمه وورعه وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رحمه الله يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان ( (156.
القاعدة العاشرة .(1/29)
إن المفتي حينما تعرض له المسألة المراد الجواب عنها ، والقضية المقصود بيان حكمها ، فعليه أن يتصورها تصوراً محيطاً بجميع جوانبها ، ثم يستدل على حكمها بأدلة الشريعة بالمنهجية المعتبرة وذلك أن لا يتصور في ذهنه جوابها ثم يبحث عن الاستدلال لما وقع في ذهنه إنما يستقرئ ما ورد في الشرع من نصوص وقواعد توضح حكمها ثم يستنبط هذا الحكم بمعنى أن يستدل ثم يعتقد لا العكس ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : في جواب له على من أول حديثاً صحيحاً تأويلاً غير سائغ ما نصه : ( هذا لفظ الحديث وهو الأصح إسناد ، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما ، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب فاعتقد ثم استدل ، وأما من جعل المذهب تبعاً للدليل ، استدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل ( (157.
القاعدة الحادية عشرة
مراعاة المفتي أحوال الناس ما أمكن وذلك بالانبساط للناس ، ورحابة الصدر ، وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال : لأن هذا المسلك سبب لتحبيب الناس للعالم والأنس به وقبول فتواه بخلاف التنفير والتضجر والملل فهو يحملهم على البعد عن العالم وعلمه .قال الله تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( ( (158. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ( (159.
قال حكيم بن حزام : ( ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها ) ( (160.
القاعدة الثانية عشرة
الواجب على المستفتي :- الواجب على العامي سؤال العالم واستفتاؤه قال الله تعالى : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( ((161 .
لكن من هو الذي يجب على العامي استفتاؤه ؟ قولان لأهل العلم :
أ - قيل :- له استفتاء من عرفه عالماً عدلاً ، أو رآه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس لأن هذا يدل على علمه وأنه أهل للفتوى .(1/30)
ب - وهو الصحيح عند ابن تيمية وابن الصلاح ورجحه النووي أنه لا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس استفتاه وكونه أهلاً للفتوى ( (162.
ولهذا نص كثير من الأصوليين على أنه يلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يعرف بعلم أو جُهل حاله من الفتيا ( (163، بل قال ربيعه : ( بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق ) (164) .
القاعدة الثالثة عشرة .
قاعدة :الضمانات لسلامة الفتوى وصيانتها من الخروج عن تأويل وهوى :
1- أن العلماء اختلفوا في صحة الفتوى على العدو ، فقيل : يجوز وتصح وبعضهم قيد ذلك بما إذا لم تتحكم العداوة بينهما ، وقيل لا يجوز ولا يصح كالشهادة والحكم .
2- عدم صدور الفتوى في حالة غضب ، ونحوه وشدة جوع وعطش ، ووجع وبرد مؤلم ، وحرٍ مزعج ٍ أو كونه حاقباً أو حاقناً فتحرم على الصحيح كالقضاء ويعمل بها إن أصابت الحق .
3- إن العالم يلزمه تكرار النظر العلمي بمفهومه الواسع بتكرار الواقعة والنازلة لاحتمال تغير اجتهاده عند تكرار النظر وهو عند الأكثر ، وعند بعض العلماء لا يلزم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وعدم تغيره ، وعلى هذا فهل يلزم المستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة ؟ عند الأكثر نعم لأنه ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول فلعله رجع عنه .
وذهب النووي ، وابن الصلاح وغيرهما إلى عدم اللزوم ، قال ابن القيم : ومحل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي والقياس أو شك في ذلك فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانياً قطعاً ( (165.
القاعدة الرابعة عشرة
مراعاة ما قبل الوقوع ما بعده ، فيجب على المفتي مراعاة المسائل التي يسأل عنها هل هي واقعة أم لم تقع بعد ؟ وإنما يسأل المستفتي عن حكمها في المستقبل ، وأمثلة ذلك :(1/31)
1 - من بنى في أرض قوم وهو لا يعلم يظنها أرضه فحكمه ليس كحكم من اغتصب الأرض ابتداءً ( (166.
2 - القول بنجاسة المني أو بطهارته ( (167، فعلى من يرى نجاسته أن يراعي الخلاف فيما لو صلى السائل وعلى ثوبه مني .
ويدل لهذه القاعدة حديث ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ) ( (168. وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد وحرمة المصاهرة فهذا دليل على صحته في الجملة وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد .
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من قواعد وضوابط الفتوى الشرعية ، وأقوال علماء السلف فيها ، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ( وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
فهرست الموضوعات لكتاب : القول الواضح المبين في عظم الفتوى في الدين .
المقدمة --- ص 2 .
القاعدة الأولى : وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي الصحيح
ص 3 - 9 .
القاعدة الثانية : وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في الفتوى والنوازل والوقائع ص 9 - 15.
القاعدة الثالثة : الحرص على مراعات التورع عن الفتيا ما أمكن لأن الفتوى أمرها عظيم ، وقد حذر السلف من ذلك ص 15 - 29 .
القاعدة الرابعة : عدم التسرع في النفي العام -- ص 29 .
القاعدة الخامسة : مراعات مقاصد الشريعة في الفتوى ص 30 - 35 .
القاعدة السادسة : قاعدة اعتبار المآلات ---- ص 35 - 44.
القاعدة السابعة : أن يحذر المفتي في جوابه للسائل إذا كان جواباً مبنياً على الإجتهاد لا يجوز أن يقول هذا حكم الله -- ص 44 - 46 .
القاعدة الثامنة : ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ص 46 - 49 .(1/32)
القاعدة التاسعة :. حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان -- ص 50 .
القاعة العاشرة : الواجب على المفتي أن يتصور الذي يسأل عنه تصوراً كاملاً من جميع جوانبه قبل أن يفتي فيه ص 50 - 51.
القاعدة الحادية عشرة : مراعات المفتي أحوال الناس ما أمكن ص 51- 52 .
القاعدة الثانية عشرة : الواجب على العامي سؤال العالم واستفتاؤه عما يشكل عليه السؤال عما يشكل عليه ص 52 - 53 .
القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة الضمانات لسلامة الفتوى وصيانتها من الخروج عن تأويل وهوى - ص 53 - 54 .
القاعدة الرابعة عشرة : مراعات ما قبل الوقوع ، وأقوال علماء السلف في التحذير من السؤال عما لم يكن - ص 54 - 56.
فهرست الموضوعات --- ص 57- 58 .
(1) سورة آل عمران : آية 102 .
(2) سورة النساء : آية 1 .
(3) سورة الأحزاب : آيتا 70 - 71 .
(4) أخرجه الدارمي رقم ( 137 ) 1 / 65 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3 / 153 ، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص 168 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 66 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 74 ، وابن الصلاح في فتاواه ص 7 - 8 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186، وجمال الدين القاسمي في قواعد التحديث ص 336 ، وفي الفتوى في الإسلام له ص 44 ، والدهلوي في الإنصاف ص 47 .
(5) انظر : أدب المفتي والمستفتي ص 74 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 8 .
(6) سورة الإسراء : آية 36 .
(7) سورة الأعراف : آية 33 .
(8) سورة النحل : آية 116.
(9) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( في كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم رقم ( 100 ) 1 / 53 ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس رقم ( 7307 ) 4 / 365 ، ومسلم في كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم ( 2673 ) 4 / 2058 .(1/33)
(10) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة ( 2 / 321 ، 365 ، وإسحاق في مسنده رقم ( 334 ) 1 / 341 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم ( 259 ) 1 / 100 ، والحاكم رقم ( 349 - 350 ) 1 / 183 - 184 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 20140 ) 10 / 116 ، ورقم ( 20111 ) 10 / 112 ، وفي المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 789 ) ص 429 ، وأخرجه أبو داود بلفظ : ( من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه ) في كتاب العلم ، باب التوقي في الفتيا رقم ( 3657 ) 3 / 321 ، وابن ماجة في المقدمة ، باب اجتناب الرأي والقياس رقم ( 53 ) 1 / 20 - 21 ، والدارمي رقم ( 159 ) 1 / 69 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 3657 ) 3 / 321 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6068 ) .
(11) سورة ص : آية 86.
(12) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب قول تعالى ( وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ( سورة صّ:86) رقم ( 4809 ) 3 / 284 ، وفي باب قوله تعالى ( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ( (سورة الدخان:12) رقم ( 4822 ) 3 / 290 ، وفي باب ( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ( (سورة الدخان:14) رقم ( 4824 ) 3 / 290 ، وفي باب سورة الروم رقم ( 4774 ) 3 / 274 ، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب الدخان رقم ( 2798 ) 4 / 2155 .
(13) أخرجه الدارمي رقم ( 175 - 176 ، 178 ) 1 / 74 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 794 ) ص 430 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1569 ) 2 / 836 ، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2 / 171 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 42 / 510 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، والمناوي في فيض القدير 1 / 98 ، 4 / 387 ، وأبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر ص 353 ، والقرطبي في التفسير 1 / 285 .(1/34)
(14) أخرجه الدارمي رقم ( 174 ) 1 / 74 ، وأبو يعلى في طبقات الحنابلة 1 /331، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 /63، وفي الفروع 6 / 380 .
(15) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 795 ) ص 431 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 42 / 511 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 64 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 185 .
(16) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 804 ) ص 434 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 185 .
(17) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 808 ) ص 435 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1574 ) 2 / 839 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186 .
(18) أخرجه الدارمي رقم ( 174 ) 1 / 74 ، وأبو يعلى في طبقات الحنابلة 1 /331، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 /63، وفي الفروع 6 / 380 ، وفي المقصد الأرشد 2 / 528 .
(19) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 174 - 175 ، والاعتصام 2 / 173 ، صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني ص 11 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ي ص 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 20 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 207 ، والكواكب النيرات لمحمد بن أحمد أبو البركات الذهبي الشافعي المتوفى سنة 929 هـ ص 21 .
(20) انظر : صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني المتوفى سنة 695هـ ص 11 - 12 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 20 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 207 .(1/35)
(21) أخرجه الدارمي من حديث معاذ بن جبل ( رقم ( 649 ) 1 / 166 - 167 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 6575 ) 6 / 342 ، ورقم ( 8715 ) 8 / 307 ، وفي الصغير رقم ( 1001 ) 2 / 186 ، وفي الكبير رقم ( 282 ) 20 / 138، وتمام الرازي في فوائده رقم ( 1576 ) 2 / 219 ، وأحمد في الزهد من حديث أبي الدرداء ( ص 143 ، وأحمد بن بشر في الزهد وصفة الزاهدين رقم ( 78 ) ص 49 ، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر ( رقم ( 10311 ) 7 / 281 .
(22) أخرجه الدارمي رقم ( 214 ) 1 / 82 ، والبزار رقم ( 2671 ) 7 / 115 ، وأبو نعيم في الحلية 1 / 219 ، 4 / 196 وعند ه من حديث أبي الدرداء ( أيضاً ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1 / 186 ، 2 / 313 ، والطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء ( رقم ( 2220 ) 3 / 264 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديثهما 1 / 186 ، 7 / 203 ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم ( 183 ) 1 / 116 ، ورقم ( 198 ) 1 / 122 ، والفريابي في صفة المنافق رقم ( 31 ) ص 54 ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2 / 129 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 58 / 438 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 832 ) ص 443 ، وصححه الألباني من حديث عمر ( في مشكاة المصابيح رقم ( 269 ) .
(23) انظر : الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي 1 / 112 ، ومغني المحتاج للشربيني 2 / 363 ، وحواشي الشرواني 1 / 287 ، 6 / 206 ، وحاشية البيجرمي 1 / 9 ، 374 ، 3 / 232 ، 4 / 57 .
(24) انظر : أعلام الموقعين 1 / 87 - 88 .
(25) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 827 ) ص 440 ، والفسوي في المعرفة والتاريخ 2 / 137 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 187 .
(26) سورة آل عمران : من الآية 159 .
(27) سورة الشورى : من الآية 38 .(1/36)
(28) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد 17 / 362 ، والفكر السامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 1 / 260 ، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 320 ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص 54 - 55 .
(29) وهو حديث حسن مرفوع إلى النبي ( أخرجه البيهقي من حديث أنس بن مالك ( بلفظ قال : قال رسول الله ( : ( التأني من الله والعجلة من الشيطان ، وما أحد أكثر معاذير من الله ، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد ) . السنن الكبرى للبيهقي رقم ( 20057 ) 10 / 104 ، والمدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 817 - 819 ) ص 437 - 438 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 4367 ) 4 / 89 ، وأبو يعلى رقم ( 4256 ) 7 / 247 ، والفسوي في المعرفة والتاريخ 3 / 389 ، والطبراني في مسند الشاميين رقم ( 2358 ) 3 / 310 ، وإسحاق رقم ( 494 ) 1 / 428 ، والحارث في مسنده رقم ( 868 ) 2 / 828 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 19 وقال : رجاله رجال الصحيح ، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب رقم ( 2419 ) 2 / 284 ، ورقم ( 4062 ) 3 / 280 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 3011 ) ، وصحيح الترغيب والترهيب رقم ( 1572 ) ، ورقم ( 2677 ) ، وأخرجه الترمذي وضعفه من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده ( قال : قال رسول الله ( : ( الأناة من الله والعجلة من الشيطان ) . سنن الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في التأني والعجلة رقم ( 2012 ) 4 / 322 ، وضعف الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم ( 2012 ) 4 / 367 ، وضعيف الجامع رقم ( 2300 ) .
(30) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 817 ) ص 437 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186.
(31) انظر : أعلام الموقعين 1 / 33 .
(32) انظر : قواعد التحديث للقاسمي ص324 ، والإنصاف للدهلوي ص 18.(1/37)
(33) أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون رقم ( 5729 - 5730 ) 4 / 41 - 42 ومن حديث أسامة بن زيد رقم ( 5728 ) 4 / 41 وفي كتاب الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون رقم ( 6973 - 6974 ) 4 / 292 ، وفي كتاب الأنبياء ، باب 54 رقم ( 3473 ) 498 ، ومسلم في كتاب السلام ، باب الطاعون ، والطيرة ، والكهانة رقم ( 2218 - 2219 ) 4 / 1737 - 1742 .
(34) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب في الجدة رقم ( 2894 ) 3 / 121 ، وابن ماجة ففي كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة رقم ( 2724 ) 2 / 909 ، والترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدة رقم ( 2100 ) 4 / 419 ، ومالك في الموطإ قي كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة رقم ( 1076 ) 2 / 513 ، والنسائي في السنن الكبرى رم ( 6339 ) 4 / 73 ، ورقم ( 6346 ) 4 / 75 ، وابن حبان رقم ( 6031 ) 13 / 390 - 391 ، وابن الجارود رقم ( 959 ) ص 241 ، وابن أبي شيبة رقم ( 31272 ) 6 / 268 ، والحاكم رقم ( 7978 ) 4 / 376 وصححه ، والطبراني في الكبير رقم ( 511 ) 19 / 229 ، ورقم ( 1068 ) 20 / 38 ، وفي مسند الشاميين رقم ( 21255 ) 3 / 220 - 221 ، وأبو يعلى رقم ( 120 ) 1 / 111 ، وابن عبد البر في التمهيد 11 / 92 ، وفي الاستذكار رقم ( 1045 ) 5 / 346 ، والمروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم ( 124 ) ص 189 ، وفي تهذيب الكمال 19 / 339 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود في رقم ( 2894 ) 3 / 121 ، وفي ضعيف سنن ابن ماجة رقم ( 2724 ) 2 / 909 ، وفي ضعيف الترمذي رقم ( 2100 ) 4 / 419 .
(35) أخرجه الدارمي رقم ( 115 ) 1 / 61 ، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة ص59 - 60 ، والدهلوي في الإنصاف ص 46 - 47 .(1/38)
(36) أخرجه الدارمي رقم ( 161 ) 1 / 69 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 30 / 327 ، والإسماعيلي في معجم الشيوخ رقم ( 79 ) 1 / 417 ، وذكره القاسمي في قواعد التحديث ص 339 ، والطبري في الرياض النضرة 2 / 142 ، والسيوطي في مفتاح الجنة ص 60 ، والدهلوي في الإنصاف ص 51 .
(37) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 803 ) ص 434 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 38 / 411 ، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم ( 3828 ) 19 / 401 - 419 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم ( 182 ) 5 / 412 - 416 ، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم ( 269 ) 7 / 116 ، وذكره الخزرجى في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في نفس الترجمة ص 260 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، والقاسمي في الفتوى في الإسلام ص 44 ، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 2 / 100 .
(38) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 2221 ) 2 / 1128 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 36 .
(39) انظر : أدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص81 - 82 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 15 - 16 .
(40) انظر : أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص 121 .(1/39)
(41) أخرجه الدارمي رقم ( 171 ) 1 / 73 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 798 - 799 ) ص432- 433 ، والطبراني في الكبير ( رقم ( 8923 - 8924 ) 9 / 18 ، والمقدسي في أطراف الغرائب رقم ( 3945 ) ص 167 ، وابن بطة في إبطال الحيل ص 65 - 66 ، وأبو يوسف في كتاب الآثار رقم ( 903 ) ص 200، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 2204 ، 2206 ، 2208 ) 2 / 123 - 1124 ، ورقم ( 1590 ) 2 / 843 ، ورقم ( 2213 ) 2 / 1125 ، وذكره النووي في آداب الفتوى ص 14 ، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 7 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 75 ، وابن الصلاح في فتاواه ص 9 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 64 ، وابن قدامة في المغني 10 / 94 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 185 .
(42) أخرجه الدارمي رقم ( 177 ) 1 / 74 ،
(43) أخرجه الدارمي رقم ( 170 ) 1 / 73 ، وعبد الرزاق رقم ( 20678 ) 11 / 329 ، وابن عبد البر في جامع العلم رقم ( 2215 ) 2 / 1126 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 40 / 521 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 612 ، وذكره صالح بن محمد العمري في إيقاظ الهمم ص 18 .
(44) أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة رقم ( 162 ) ص 104 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 813 ) ص 436 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1580- 1581 ) 2 / 839 - 40 ، وذكره النووي في آداب الفتوى ص15، والشاطبي في الموافقات 4 / 288 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 77 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 61 .(1/40)
(45) أخرجه الدارمي رقم ( 179 ) 1 / 74 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى 4 / 144 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 7021 ) 4 / 82 ، وفي المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 796 ) ص 431 - 432 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1563 - 1566 ) 2 / 834 - 836 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 31 / 168 - 169 ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 1 / 566 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 64 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 185 ، والقرطبي في التفسير 1 / 285 ، وابن حجر في فتح الباري 3 / 273 ، وفي تغليق التعليق 3 / 5 ، والمناوي في فيض القدير 4 / 387 .
(46) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1585 ) 2 / 841 ، ورقم ( 1629 ) 2 / 863 ، والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه 2 / 172 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 4 / 218، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 10 .
(47) أخرجه الدارمي رقم ( 155 ) 1 / 68 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 31 / 167 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 3 / 222 .
(48) انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 9 ، والموافقات للشاطبي 4 / 286 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 218 ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 456 .(1/41)
(49) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6 / 109 - 110 ، والدارمي رقم ( 135 ) 1 / 65 ، وابن المبارك في الزهد رقم ( 58 ) ص 19 ، وزهير بن حرب أبو خيثمة في كتاب العلم رقم ( 21 ) ص 10 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 800 - 801 ) ص 433 ، وأبو يوسف الفسوي في المعرفة والتاريخ 3 / 115 ، وابن حبان في الثقات في ترجمة نصر بن مزاحم رقم ( 16075 ) 9 / 215 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 36 / 86 - 87 ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 13 / 412 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضل رقم ( 2199 ، 2202 ) 2 / 1120 - 1122 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء رقم ( 96 ) 4 / 262 - 263 ، والمزي في تهذيب الكمال 17 / 375 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 64 ، والنووي في آداب الفتوى ص 14 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 75 ، 109 ، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 7 ، وابن الصلاح في فتاواه ص 45 ، والقرافي في الذخيرة 1 / 51 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 34 ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4 / 187 ، والبهوتي في كشاف القناع 6 / 299 ، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 4 ، ومصطفى السيوطي الرحيباني في مطالب أولي النهى 6 / 438 .
(50) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة سعيد بن المسيب رقم ( 1698 ) 3 / 510 - 511 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 43 / 191 ، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1 / 256 ، وذكره ابن الصلاح في الفتاوى ص 15 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 80 ، وأحمد الحراني في صفة الفتوى ص 10 ، والنووي في تهذيب الأسماء 1 / 213 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 66 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186، 4 / 218 .
(51) أخرجه الدارمي رقم ( 152 ) 1 / 68 ، وابن عبد البر في جامع العلم رقم ( 2214 ) 2 / 1125 - 1126 ، ورقم ( 2217 ) 2 / 1126 - 1127 .(1/42)
(52) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم ( 83 ) ص 55 .
(53) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6 / 363 ، وابن الجوزي في صفة الصفوة رقم ( 443 ) 3 / 147 .
(54) انظر: صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 12 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 66 .
(55) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 811 ) ص 435 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1568 ) 2 / 836 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186 .
(56) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ( 413 ) ص 125 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1525 ) 2 / 816 ، ورقم ( 1591 ) 2 / 843 ، ورقم ( 2209 ) 2 / 1124 ، وذكره الشاطبي في الموافقات 4 / 161 ، وصالح العمري في إيقاظ الهمم ص 32 - 33 .
(57) انظر : أعلام الموقعين 4 / 218، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 10 .
(58) أخرجه الدارمي رقم ( 130 ) 1 / 64
(59) أخرجه الدارمي رقم ( 131 ) 1 / 64 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 / 220 ، وابن بطة في إبطال الحيل ص 63 - 64 ، والمزي في تهذيب الكمال 17 / 441 ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 3 / 86 .
(60) انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض 4 / 75 ، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 11 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 66 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 82 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 16 .
(61) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 2219 ) 2 / 1127 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 36 .
(62) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 823 ) ص 439 ، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عمر بن خلدة رقم ( 4227 ) 21 / 328 - 329 ، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عمر بن خلدة رقم ( 729 ) 7 / 388 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186.(1/43)
(63) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 62 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 1 / 33 ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 120 .
(64) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1571 ) 2 / 837 ، وذكره أحمد بن حمدان النمري الحراني في صفة الفتوى ص 8 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 78 ، وابن الصلاح في الفتاوى ص11 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 4 / 219 .
(65) أخرجه محمد بن مخلد المروزي في كتابه ما رواه الأكابر رقم ( 39 ) ص 58 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 822 ) ص 439 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 78 ، 2 / 186 ، والشاطبي في الموافقات 4 / 316 - 317 ، وصالح العمري في إيقاظ الهمم ص 19 ، والشوكاني في القول المفيد في إبطال التقليد ص 77 .
(66) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6 / 316 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 825 ) ص 440 ، والذهبي في سير لأعلام النبلاء 8 / 62 ، وفي تذكرة الحفاظ 1 / 208 ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 2 / 177 ، والنووي في آداب الفتوى ص 18 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 66 ، وابن فرحون في الديباج المذهب 1 / 21 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 187، والبهوتي في كشاف القناع 6 / 299 ، ومصطفى السيوطي الرحيباني في مطالب أولي النهى 6 / 437 .
(67) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6 / 316 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 825 ) ص 440 ، والذهبي في سير لأعلام النبلاء 8 / 96 ، وفي تذكرة الحفاظ 1 / 208 ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 2 / 177 ، والنووي في آداب الفتوى ص 18 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 66 ، وابن فرحون في الديباج المذهب 1 / 21 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 4 / 218، وابن حجر في تهذيب التهذيب 10 / 7 ، والبهوتي في كشاف القناع 6 / 299 ومصطفى السيوطي الرحيباني في مطالب أولي النهى 6 / 437 .(1/44)
(68) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 809 ) ص 435 ، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1 / 367 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 8 / 77 ، وذكره ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الإئمة الفقهاء ص 38 ، وابن فرحون في الديباج 1 / 23 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186 .
(69) انظر : آداب الفتوى للنووي ص 16 ، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 8 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 13 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 79 - 80 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 218 ، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 45 .
(70) انظر : الآداب الشرعية 2 / 62 ، 110 ، والديباج المذهب لابن فرحون 1 / 25.
(71) سورة يونس : ( من الآية59) .
(72) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 286 - 287 ، والديباج لابن فرحون 1 / 23 .
آداب الفتوى للنووي ص 19 .
(73) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1573 ) 2 / 838 ، وذكره الشاطبي في الموافقات 4 / 287 - 289 ، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 10 .
(74) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 287 - 289 ، وصفة الفتوى لأحمد بن محمد النمري الحراني ص 10
(75) سورة المزمل : آية 5 .
(76) انظر : آداب الفتوى للنووي ص 16 ، والموافقات للشاطبي 4 / 289 ، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 8 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 13 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 80 ….
(77) انظر : آداب الفتوى للنووي ص 16 .(1/45)
(78) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 1527 ) 2 / 816 - 817 ، ورقم ( 2209 ، 2211 ) 2 / 1124 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 12 / 66 ، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2 / 166 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 34 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 78 ، والنووي في آداب الفتوى ص 15 ، وأحمد بن حمدان النمري الحراني في صفة الفتوى ص 8 ، وابن الصلاح في الفتاوى ص 12 ، والقاسمي في الفتوى في الإسلام ص 45 .
(79) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 2220 ) 2 / 1127 ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 36 .
(80) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 12 / 66 ، وذكره ابن الصلاح في الفتاوى ص 15 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 81 ، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 10 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 66 .
(81) انظر : سير أعلام النبلاء 12 / 66
(82) انظر : جامع العلم وفضله لابن عبد البر 2 / 1125 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 12 / 66 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 1 / 35 .
(83) انظر : أعلام الموقعين 4 / 218، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 10 .
(84) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 62 ، والفروع لابن مفلح 5 / 357 ، والمبدع لابن مفلح 7 / 389 ، والإنصاف للمرداوي 9 / 139 ، وكشاف القناع للبهوتي 5 / 341 .
(85) انظر :الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 62 ، والفروع 6 / 380 ، والإنصاف للمرداوي 11 / 185 ، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 299 ،ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني 6 / 438 .
(86) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 63 ، والفروع لابن مفلح 6 / 380 .
(87) انظر : الآداب الشرعية 2 / 45 ، 63 .
(88) انظر : الآداب الشرعية 2 / 63 .
(89) انظر : الآداب الشرعية 2 / 62 .
(90) انظر : الآداب الشرعية 2 / 62 .(1/46)
(91) انظر : مساءل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص 141 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 62 ، والفروع لابن مفلح 6 / 371 ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 120 ، ومنتهى الإرادات للبهوتي 3 / 434 ، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 299 ، وإيقاظ الهمم لصالح العمري ص 118 .
(92) انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 11، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 84 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 18 ، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 46 .
(93) انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 11، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 84 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 18 .
(94) سورة النحل : آيتا 116 - 117 .
(95) انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 11 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 84 - 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 18 .
(96) سورة النمل : آية 22 .
(97) انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم ص 79 .
(98) انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص 119 .
(99) انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص 119 .
(100) انظر : الموافقات للشاطبي 1 / 38 ، 2 / 10 ، 3 / 47 ، والأحكام للآمدي 3 / 300 ، والإبهاج للسبكي 3 / 178 ، والمختصر في أصول الفقه لعلي بن محمد البعلي ص 163 ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 307 ، وفتح الباري لابن حجر 1 / 179 .
(101) انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص 122 .
(102) انظر : الموافقات 4 / 105 - 107 ، والقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1 / 25، 36.
(103) انظر : البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجو يني 2 / 875 ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 102 ، والمحصول للرازي 5 / 223 .
(104) انظر : فتح القدير لابن الهمام 5 / 427 ، 432 ، وبدائع الصنائع للكاساني 7 / 234 ، وتبيين الحقائق للزيلعي 5 / 190 .(1/47)
(105) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 8 / 157 ، والمغني لابن قدامة 8 / 279 ، والإنصاف للمرداوي 9 / 448 ، 453 ، 10 / 29 ، والمبدع لابن مفلح 8 / 366 ، وحاشية الدسوقي 4 / 245 ، والتاج والإكليل للمواق 6 / 242 ، وروضة الطالبين للنووي 9 / 159 ، والوسيط للغزالي 6 / 279 ، والمبسوط للسرخسي 24 / 73 ، وبدائع الصنائع للكاساني 7 / 239 ، والسيل الجرار للشوكاني 4 / 356 ، 410 ، 427 .
(106) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 170 .
(107) انظر : الاعتصام للشاطبي 2 / 244 - 245 .
(108) انظر : الموافقات 4 / 175 ، والاعتصام 3 / 173.
(109) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ( عن النبي ( بلفظ : ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) في كتاب الفتن ، باب ما جاء في قول الله عز وجل ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ( ( لأنفال: من الآية25) رقم ( 7053 - 7054 ) 4 / 313 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال ، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة رقم ( 1849 ) 3 / 1477 .
ومن حديث عبادة بن الصامت ( قال : ( بايعنا رسول الله ( على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) . أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ( (لأنفال: من الآية25) رقم ( 7055 - 7056 ) 4 / 313 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية 3 / 1470
(110) انظر : منهاج السنة 4 / 531 .
(111) انظر الموافقات للشاطبي 4 / 258 - 259 ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص 233 .(1/48)
(112) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 194 .
(113) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم 4 / 157 - 158 .
(114) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله ( في قصة عبد الله بن أبي : رأس المنافقين حين قال : ليخرجن الأعز منه الأذل، فقال عمر ( : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال رسول الله ( : ( دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) في كتاب التفسير ، باب قوله تعالى ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( ( سورة المنافقين : آية 6 ) رقم ( 4905 ) 3 / 310 ، وفي باب قوله تعالى ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ( (سورة المنافقين : آية 8 ) رقم ( 4907 ) 3 / 311 ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً رقم ( 2584 ) 4 / 1998 .(1/49)
(115) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة ) في كتاب الحج ، باب نقض الكعبة رقم ( 1333 ) 2 / 969 ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب مناسك الحج ، باب بناء الكعبة رقم ( 2901 - 2902 ) 5 / 215 ، وفي السنن الكبرى رقم ( رقم ( 3884 - 3886 ) 2 / 391 ، ورقم ( 5903 - 5904 ) 3 / 454 ، وأحمد 6 / 136 ، 176 ، 179 - 180 ، والترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كسر الكعبة رقم ( 875 ) 3 / 224 ، وابن حبان رقم ( 3817 - 3818 ) 9 / 126 - 127 ، وابن خزيمة رقم ( 3022 ) 4 / 337 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم ( 3098 ) 4 / 7 ، وابن أبي شيبة رقم ( 14109 ) 3 / 270 ، وعبد الرزاق رقم ( 9106 ) 5 / 102 - 104 ، والحاكم 1 / 653 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 9100 ) 5 / 89 ، وإسحاق بن راهويه رقم ( 551 ) 2 / 84 ، ورقم ( 1241 ) 3 / 651 ، والطيالسي رقم ( 1382 ) ص 197 ، والبخاري في التاريخ الكبير رقم ( 2696 ) 6 / 378 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 3260 ) 3 / 313 ، ورقم ( 7379 ) 7 / 238 ، وابن عبد البر في التمهيد 10 / 36 ، وفي الاستذكار 4 / 187 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 184 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 46 / 449 - 450 .(1/50)
(116) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ( بلفظ : (جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي( فلما قضى بوله أمر النبي( بذنوب من ماء فهريق عليه ) في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد رقم (219-221) 1/90-91، وفي لفظ ( أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله ( لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه ) في كتاب الأدب، باب في الرفق في الأمر كله رقم (6025) 4/ 96، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد رقم (284-285) 1/236-237.
(117) تفسير القرطبي 5 / 333 ، وأخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 27753 ) 5 / 435 ، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص 4 / 187 وقال : رجاله ثقات ، والسيوطي في الدر المنثور 2 / 629 ، والمناوي في فتح السماوي 2 / 510 ، والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 1 / 343 .
(118) سورة النساء نساء:110) .
(119) أخرجه الطبري في التفسير 5 / 273 ، وابن كثير في التفسير 1 / 554 .
(120) انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 455 .
(121) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب العلم ، باب 49 من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 1 / 33 ، وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 610 ) ص 362 ، والباجي في التعديل والتجريح رقم ( 694 ) 2 / 753 ، والمزي في تهذيب الكمال 28 / 265 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 597 ، 9 / 164 - 165 ، وفي تذكرة الحفاظ 1 / 13 ، وذكره السمعاني في أدب الإملاء والإستملاء ص 59 ، والقاسمي في قواعد التحديث ص 100 ، 175 ، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 3 / 455 ، والسخاوي في فتح المغيث 2 / 290 ، 347 ، والسيوطي في تدريب الراوي 2 / 138 .(1/51)
(122) أخرجه مسلم في المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع رقم ( 5 ) 1 / 11 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 611 ) ص 362 ، وابن كثير في التفسير 4 / 501 ، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ 1 / 15 ، والسيوطي في تدريب الراوي 2 / 138.
(123) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم 4 / 157 - 158 .
(124) انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب 1 / 92 ، وإرشاد النقاد للصنعاني ص12 .
(125) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 292 ) ص 225، وزهير بن حرب أبو خيثمة في كتاب العلم رقم ( 125 ) ص 30 ، وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل رقم ( 51 ) ص 38 .
(126) أخرجه الدارمي رقم ( 124 ) 1 / 63 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 293 ) ص 225 - 227 ، وابن شبة في أخبار المدينة رقم ( 1316 ) 1 / 409 ، وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل رقم ( 50 ) ص 38 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 70 - 71 ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم 1 / 92 ، وصالح بن محمد العمري في إيقاظ الهمم ص 16 - 17 .
(127) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم ( 294 ) 1 / 226 ، وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل رقم ( 53 ) ص 38 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 74 ، والسيوطي في تفسير الاجتهاد ص 35 ، ومحمد بن صالح العمري في إيقاظ الهمم ص 18 ، والصنعاني في إرشاد النقاد ص 12 .(1/52)
(128) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم رقم ( 76 ) ص 20 ، وابن سعد في الطبقات 3 / 500 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 1 / 399 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 7 / 344 ، وأبو شامة في مختصر المؤمل لأبي شامة رقم ( 63 ) ص40 ، والدارمي نحوه رقم ( 150 ) 1 / 61 ، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1 / 92 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 64 ، والصنعاني في إرشاد النقاد ص 12، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 882 ) 2 / 286 وقال : أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله وإسناده صحيح .
(129) أخرجه الدارمي رقم ( 121 ) 1 / 62 ، وذكره الشاطبي في الاعتصام 1 / 03 ، وفي الموافقات 4 / 316 ، وابن عبد البر في الاستذكار 8 /581 ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم 1 / 92 ، والقرطبي في التفسير 6 / 332 ، والقاسمي في قواعد التحديث ص 324 ، وصالح بن محمد العمري في إيقاظ الهمم ص 15 ، 18 ، والدهلوي في الإنصاف ص 17 ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 882 ) 2 / 286 .
(130) أخرجه الدارمي رقم ( 122 ) 1 / 62 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2 / 438 ، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1 / 92 ، والقرطبي في التفسير 6 / 332 ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 882 ) 2 / 286 .
(131) أخرجه الدارمي رقم ( 118 ) 1 / 62 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 49 / 176 ، وذكره القاسمي في قواعد التحديث ص 324 ، والدهلوي في الإنصاف ص 7 - 18، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 882 ) 2 / 286 .
(132) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3 / 500 ، وأبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم رقم ( 75 ) ص20 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 7 / 344 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 1 / 399 ، وصححه الألباني : في السلسلة الضعيفة رقم ( 882 ) 2 / 286(1/53)
(133) انظر : نيل السول على مرتقى الوصول لمحمد يحيى الولاتي ص 344 ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص 137 .
(134) انظر : كشاف القناع للبهوتي 6 / 301 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 72 ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 456 ، ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني 6 / 442 . .
(135) انظر : منتهى الإرادات للبهوتي 3 / 484 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 72 ، ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني 6 / 443 .
(136) أخرجه الدارمي رقم ( 125 ) 1 / 63 ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12 / 14 ، وذكره في مجمع الزوائد 1 / 158 ، والقاسي في قواعد التحديث ص 324 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 73 ، والشاطبي في الموافقات 1 / 162 ، 4 / 315 ، والقرطبي في التفسير 3 / 40 ، 6 / 333 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 1 / 71 ، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 301 ، ومنتهى الإرادات للبهوتي 3 / 483 ، وإيقاظ الهمم لصالح بن محمد العمري ص 17 ، ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني 6 / 442 ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 456 ، والإنصاف للدهلوي ص 16 .
(137) سورة المائدة : من الآية 101 .
(138) أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة ( في كتاب الزكاة ، باب قوله تعلى ( لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ( (البقرة: من الآية273) رقم ( 1477 ) 1 / 457 - 458 ، وفي كتاب الرقاق ، باب ما يكره من قيل وقال رقم ( 6473 ) 4 / 186 ، وفي كتاب الإستقراض ، باب ما ينهى عنه من إضاعة المال رقم ( 2408 ) 2 / 177 ، وفي كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم ( 5975 ) 4 / 87 ، وفي كتاب الاعتصام ، باب ما يكره من كثرة السؤال رقم ( 7292 ) 4 / 362 ، ومسلم في كتاب الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم ( 593 ) 3 / 1341 .(1/54)
(139) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم رقم ( 7081 - 7082 ) 4 / 316 - 317 ، وفي كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام رقم ( 3601 ) 2 / 529 ، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواقع القطر رقم ( 2886 ) 4 / 2212 .
(140) أخرجه أحمد 1 / 448 ، وابن أبي شيبة رقم ( 37429 ) 7 / 48 ، وعبد الرزاق رقم ( 20727 ) 11 / 350 ، والحاكم رقم 5397 ) 3 / 361 ، ورقم ( 8314 ) 4 / 473 ، والبزار رقم ( 1444 ) 4 / 276 ، والطبراني في الكبير رقم ( 9774 ) 10 / 8 ، وابن المبارك في مسنده رقم ( 262 ) ص 162 - 163 ، والمروزي في كتاب الفتن رقم ( 342 ) ص 139 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7 / 302 وقال رجاله ثقات ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 3254 ) 7 / 768 ، وأخرجه أبو يعلى من حديث سعد ين مالك رقم ( 789 ) 2 / 448 .(1/55)
(141) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء رقم ( 1731 ) 3 / 1357، وأبو داوود في كتاب الجهاد ، باب في دعاء المشركين رقم ( 2612 - 2613 ) 3 / 37 ، والترمذي في كتاب الديات ، باب ما جاء في النهي عن المثلة رقم ( 1408 ) 4 / 22 ، وفي كتاب السير عن رسول الله ( ، باب ما جاء في وصية رسول الله ( في القتال رقم ( 1617 ) 4 / 162 ، وابن ماجة في كتاب الجهاد ، باب وصية الإمام رقم ( 2858 ) 2 / 953 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 8586 ) 5 / 172 ، ورقم ( 8680 ) 5 / 207 ، ورقم ( 8765 ) 5 / 232 ، ورقم ( 8782 ) 5 / 241 ، وابن الجارود رقم ( 1042 ) ص 260 ، وابن حبان رقم ( 4739 ) 11 / 42 ، وأحمد 5 / 358 ، والدارمي رقم ( 2439 ) 2 / 284 ، وابن أبي شيبة رقم ( 32923 ) 6 / 461 ، ورقم ( 33054 ) 6 / 475 ، وعبد الرزاق رقم ( 9428 ) 5 / 218 ، وأبو عوانة رقم ( 6492 ، 6498 ، 6501 ) 4 / 201 ، 204 - 205 ، والحاكم 4 / 583 ، والبيهقي في السنن الكبرى 9 / 49 ، 69 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 135 ) 1 / 48 - 49 ، وعنده من حديث جرير بن عبد الله رقم ( 1431 ) 2 / 115 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 4162 ) 4 / 268 ، وفي الكبير من حديث جرير بن عبد الله رقم ( 2304 - 2305 ) 11 / 313 ، ورقم ( 11562 ) 11 / 224 وفي الصغير من حديث جرير بن عبد الله أيضاً رقم ( 115 ) 1 / 87 ، وأبو يعلى رقم ( 1413 ) 3 / 6 ، وعنده من حديث ابن عباس رقم ( 2549 ) 4 / 422 ، ومن حديث جرير بن عبد الله رقم ( 7505 ) 13 / 493 - 494 . وأحمد من حديث ابن عباس 1 / 300 ، ومن حديث صفوان بن عسال 4 / 240 .
(142) أعلام الموقعين 1 / 39 ، وانظر : إيقاظ الهمم لصالح محمد العمري ص 118 - 119 .
(143) انظر : أعلام الموقعين 1 / 39 ، وإيقاظ الهمم لصالح محمد العمري ص 20 .(1/56)
(144) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم 1 / 39 ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 114 ، وإيقاظ الهمم لصالح محمد العمري ص 118 ، 167 .
(145) انظر : أعلام الموقعين 4 / 175 - 176 ، وإيقاظ الهمم لصالح محمد العمري ص 167.
(146) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 194 .
(147) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار رقم ( 2856 ) 2 / 320 ، وفي كتاب اللباس ، باب إرداف الرجل خلف الرجل رقم ( 5967 ) / 84 ، وفي كتاب الإستئذان ، باب من أجابك بلبيك وسعديك رقم ( 6267 ) / 145 ، وفي كتاب الرقاق ، باب من جاهد نفس في طاعة الله رقم ( 6500 ) 4 / 189 ، وفي كتاب الوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي ( أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى رقم ( 7373 ) 4 / 378 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم ( 30 ، 32 ) 1 / 58 - 59 ، 61 .
(148) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم ( 31 ) 1 / 59 - 60 ، وابن حبان رقم ( 4543 ) 10 / 408 - 409 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على مسلم رقم ( 141 ) 1 / 124 - 125 .
(149) أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت رقم ( 6830 ) 4 / 257 - 259 ، وفي كتاب مناقب الأنصار ، باب مقدم النبي ( وأصحابه المدينة رقم ( 392 ) 3 / 77 ، وفي كتاب الاعتصام ، باب ذكر النبي ( وحض على اتفاق أهل العلم رقم ( 7323 ) 4 / 368 ، وابن حبان رقم ( 413 - 414 ) 2 / 148 - 157 ، والنسائي في الكبرى رقم ( 7151 - 7157 ) 4 / 272 - 273 ، وأحمد 1 / 55 ، وابن أبي شيبة رقم ( 32864 ) 6 / 453 - 454 ، ورقم ( 37042 ) 7 / 431 - 432 ، وعبد الرزاق رقم ( 9758 ) 5 / 439 - 445 ، والبزار رقم ( 194 ) 1 / 299 - 303 ، ورقم ( 286 ) 1 / 410 - 411 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 30 / 279 - 285 .(1/57)
(150) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1 / 225 ، وقواعد التحديث للقاسمي ص 101 .
(151) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 190 .
(152) أخرجه الدارمي رقم ( 144 ) 1 / 66 ، ورقم ( 148 ) 1 / 67 ، ومالك في الموطإ رقم ( 974 ) 2 / 455 ، وعبد الرزاق رقم ( 20906 - 20907 ) 11 / 426 - 427 ، والبزار رقم ( 299 ) 1 / 423 ، وابن ما كولا في الإكمال 5 / 221 ، 6 / 206 - 207 ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم ( 1138 ) 4 / 635 - 636 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 23 / 408 - 413 ، وابن حجر في الإصابة 3 / 458 - 459 ، وذكره المقدسي في ذم التأويل ص 12 ، 38 ، وابن حجر في فتح الباري 1 / 197 ، والزرقاني في شرح الموطإ 3 / 32 - 33 .
(153) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الحيض ، باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم ( 321 ) 1 / 120 ، ومسلم في كتاب الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم ( 335 ) 1 / 265 .
(154) انظر : الموافقات 4 / 191 .
(155) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 6 / 410 في ترجمة أبو عمرو بن العلا رقم ( 167 ) .
(156) انظر : أعلام الموقعين 4 / 177 - 179 ، 187 - 194 .
(157) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد 5 / 268 .
(158) سورة آل عمران : آية 159 .(1/58)
(159) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر ( بلفظ : ( أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال رسول الله ( أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله عز وجل قلبه أمناً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ) . المعجم الكبير رقم ( 13646 ) 12 / 453 ، والمعجم الأوسط رقم ( 6026 ) 6 / 139 - 140 ، والمعجم الصغير رقم ( 861 ) ص 106 ، وفي الأوسط أيضاً من حديث جابر رقم ( 5787 ) 6 / 58 ، بلفظ خير الناس أنفعهم للناس ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم ( 129 ) 1 / 108 ، ورقم ( 771 ) 2 / 223 ، وابن حجر في المطالب العالية رقم ( 982 ) 5 / 713 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 191 ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( 906 ) 2 / 574 ، ورقم ( 426 ) 1 / 787 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 3289 ) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 2623 ) .
(160) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 3 / 51 .
(161) سورة النحل : من الآية 43 .
(162) انظر : آداب الفتوى للنووي ص 72 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 86 ، والمسودة لابن تيمية ص 13 ، 465 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 158 ، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 103 .
(163) انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21 / 336 ، والفروع لابن مفلح 6 / 377 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 217 .(1/59)
(164) انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 174 - 175 ، والاعتصام 2 / 173 ، صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني ص 11 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ي ص 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 20 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 207 ، والكواكب النيرات لمحمد بن أحمد أبو البركات الذهبي الشافعي المتوفى سنة 929 هـ ص 21 .
(165) انظر : أعلام الموقعين 4 / 261 ، وروضة الطالبين للنووي 11 / 104 ، والبحر الرائق لابن نجيم 6 / 291 .
(166) انظر : الإنصاف للمرداوي 6 / 135 ، ومنار السبيل 1 / 403 ، و السنن الكبرى للبيهقي رقم ( 11268 - 11270 ) 6 / 91 ، والخراج ليحيى بن آدم القرشي رقم ( 298 - 300 ) ص 114 .
(167) انظر : الأوسط لابن المنذر 2 / 157 - 162 ، والمغني لابن قدامة 1 / 416 - 417 ، والمجموع للنووي 2 / 525 ، وفتح الباري لابن حجر 1 / 272 ، 333 ، 10 / 71 ، وشرح الزرقاني على الموطإ 1 / 148 ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1 / 317 .(1/60)
(168) أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب النكاح ، باب الولي رقم ( 2083 ) 2 / 229 ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم ( 1102 ) 3 / 407 ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي رقم ( 1879 ) 1 / 605 ، وأحمد 6 / 47 ، 66 ، 165 ، والدارمي رقم ( 2184 ) 2 / 185 ، وابن حبان رقم ( 4074 ) 9 / 384 ، وابن الجارود رقم ( 700 ) ص 289 ، والشافعي في مسنده ص 220 ، 275 ، وابن أبي شيبة رقم ( 15919 ) 3 / 454 ، ورقم ( 36117 ) 7 / 284 ، وعبد الرزاق رقم ( 10472 ) 6 / 195 ، والدارقطني رقم ( 2 ) 1 / 84 ، ورقم ( 10 - 11 ) 3 / 221 ، والطيالسي رقم ( 1463 ) ص 206 ، وسعيد بن منصور رقم ( 528 ) 1/ 175، والحاكم رقم ( 2706 ) 2 / 182 ، ورقم ( 2709 ) 2 / 183 وصححه ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 13376 ) 7 / 1055 ، ورقم ( 13490 ) 7 / 124 ، ورقم ( 13569 ) 7 / 138 ، ورقم ( 14032 ) 7 / 219 ، ورقم ( 20313 ) 10 / 148 ، وأبو يعلى رقم ( 4682 ) / 139 ، ورقم ( 4750 ) 8 / 191 ، ورقم ( 4837 ) 8 / 251 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 6352 ) 6 / 260 ، والهيثمي في موارد الظمئان رقم ( 1248 ) 1 / 305 ، وأخرجه في الكبير من حديث ابن عباس رقم ( 11494 ) 11 / 202 ، وفي الأوسط أيضاً رقم ( 873 ) 1 / 268 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2083 ) 2 / 229 ، وفي صحيح سنن الترمذي رقم ( 1102 ) 3 / 407 ، وفي صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 1879 ) 1 / 605 .
??
??
==
==
??
??
7
الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية(1/61)