والمدارك هي الأدلة السمعية ومرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف الإجماع والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت لأن الكلام فيهما أوجز واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه ومعقوله وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا فهذه ثلاثة فنون المنظوم والمفهوم والمعقول ) ج:1 ص:180
2390 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1
2391 يقول د عبد المعز حريز في تعليقه على تقسيم ابن رشد )إن ما فعله ابن رشد هو جمع ودمج لتقسيمين من تقسيمات الألفاظ, فهو جمع بين إنقسام اللفظ باعتبار وضوحه وخفائه ,وانقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى , فجعل القسم الأول من الظاهر هو أحد أقسام الواضح عند الغزالي والجمهور وهو المسمى بالظاهر عندهم. ولم يخرج ابن رشد عن رأي الجمهور في معناه. وجعل القسم الثاني من الظاهر هو الألفاظ المبدلة ويعني بها العام والخاص. فجعل تقسيم الثاني عند الجمهور أحد أفراد التقسيم الأول عنده وهذا فيه نظر:
هذا الدمج لهذه الأنواع غير سالم لابن رشد ذلك أن الأمر والنهي والعام والخاص قد يكون كل واحد منها ظاهرا أونصا أو مجملا , فلصيغة الأمر معنى ظاهر وقد يكون الأمر نصا أو مجملا, والمعنى الظاهر في العام هو عمومه وشموله لجميع أفراده , لكن أن نجعل العام من أقسام الظاهر لأننا نعمل بظاهره حتى يرد المخصص ,فهذا غير صحيح ,وإلا لكان الأمر والنهي وأقسام الظاهر كذلك .(3/361)
ولأن بعض أنواع العام يمكن أن يكون نصا.وكذلك الحال فيما يستفاد من الألفاظ بمفاهيمها ,فقد يكون المفهوم ظاهرا وعندها فالمفهوم من أقسام الظاهر كذلك ,وهذا لم يقل به أحد ولا ابن رشد(...)لكل هذا أجد أن إطلاق اسم الظاهر على الألفاظ المبدلة غير سالم لابن رشد،وأن ابتعاده عن مضمون المستصفى لم يكن ممدوحا) (دلالات الألفاظ أو الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها عند ابن رشد من خلال كتابه"مختصر المستصفى" مداخلة ساهم بها في الحلقة الدراسية المنظمة من المعد العالمي للفكر الإسلامي في الأردن تحت عنوان:العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد بتاريخ:18/11/1998) ص:17-18
2392 يقول في "البداية" عن أنواع المجاز(انواع المجاز ، التى هي اما الحذف ، واما الزيادة ، واما التقديم ، واما التاخير) بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
2393 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2394 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2395 الضروري في أصول الفقه:ص:101
2396 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2397 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2398 الضروري في أصول الفقه:ص:118
2399 الضروري في أصول الفقه:ص:118-119
2400 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
2401 بداية المجتهد ج: 1 ص: 68
2402 بداية المجتهد ج: 1 ص: 106
2403 بداية المجتهد ج: 1 ص: 154
2404 بداية المجتهد ج: 1 ص: 262
2405 بداية المجتهد ج: 1 ص: 285
2406 بداية المجتهد ج: 1 ص: 313
2407 بداية المجتهد ج: 1 ص: 345
2408 بداية المجتهد ج: 2 ص: 4
2409 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 97
2410 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 125
2411 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 142
2412 بداية المجتهد ج: 2 ص: 195
2413 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 207
2414 بداية المجتهد ج: 2 ص: 247
2415 بداية المجتهد ج: 2 ص: 246
2416 بداية المجتهد ج: 2 ص: 301
2417 بداية المجتهد ج: 2 ص: 322
2418 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 110
2419 بداية المجتهد ج: 1 ص: 344
2420 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 119(3/362)
2421 بداية المجتهد ج: 1 ص: 119
2422 بداية المجتهد ج: 1 ص: 313
2423 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 148
2424 الضروري في أصول الفقه:ص:101-102
2425 يقول في البداية عن الأسباب الموجبة للخلاف بين الفقهاء(الاشتراك الذى في الالفاظ ، وذلك اما في اللفظ المفرد ، كلفظ القرء الذى ينطلق على الأطهار وعلى الحيض ) بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
2426 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2427 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2428 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2429 بداية المجتهد ج: 1 ص: 50
2430 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
2431 الضروري في أصول الفقه:ص:119
2432 يقول ابن رشد:( واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام, ويقع في الأفهام, من صيغة لفظ أو مفهومه, وما سوى ذلك مما عددناه قبل على مراتبه في إفادة التصديق.)ص:104.وقد بين في موضع آخر مراتب البيان في نقل الأخبار من لدن الصحابة رضي الله عنهم مثل قوله: سمعت رسول الله ( ، أو حدثني ، أو أخبرني أو شافهني ،فهذا لا يتطرق إليه احتمال .فيحتل المرتبة الألى في البيان،يليه مثل قوله: قال رسول الله كذا أو حدث بكذا . فهذا ظاهره النقل ، إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا ، إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله (. لكن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جائز للقرائن الدالة على ذلك ، لاسيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته يليه مثل قوله: أمر رسول الله بكذا ،ونهى عن كذا، أو فرض كذا ، وأوجب كذا . فهذا يتطرق إليه احتمالان : أحدهما في سماعه ، والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب ، إذ صيغة الأمر مختلف فيها . ولذلك رأى داوود ومن تبعه من أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل لفظه ( . وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ . وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي .وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة الأمر(ص:67)(3/363)
2433 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2434 الضروري في أصول الفقه:ص:105
2435 الضروري في أصول الفقه:ص:106 وبذلك يكون ابن رشد حسم الجدال فيما اعتقده د عبد المعز حريز في مداخلته السابقة ص:11 أنه رأي لابن رشد ويقصد قوله في الضروري:( المخاطب بالاسم المجمل قد يخاطب به ويغلب على ظنه فهم ذلك عنه اتكالا منه على القرائن ولا يفهم ذلك عنه المخاطب, فهنا يصلح الاستفهام من المخاطب والبيان من المخاطب وإن رأى المخاطب أن اقتضاء ذلك خوطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت، أخر السؤال إلى وقت الحاجة فيتأخر البيان)ص:105 فهو يفترض هذا في النظر حتى لو وقع إنما لسبب عارض وليس أصلا ثم هو بعد اكتمال التشريع ليس واقعا كما لم يقع في اللغة.
2436 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2437 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2438 بداية المجتهد ج: 1 ص: 100
2439 بداية المجتهد ج: 1 ص: 137
2440 بداية المجتهد ج: 1 ص: 155
2441 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
2442 بداية المجتهد ج: 1 ص: 207
2443 ويقصد قوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)(بداية المجتهد: ج: 2 ص: 8
2444 بداية المجتهد:ج:2 ص:8
2445 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 240
2446 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10
2447 بداية المجتهد ج: 1 ص: 33
2448 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 80
2449 ويقصد ما ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام فما زاد على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة(بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190)
2450 يقصد ما روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة (بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190)
2451 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 80
2452 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 208
2453 بداية المجتهد ج: 1 ص: 213
2454 بداية المجتهد:ج:1 ص:233
2455 بداية المجتهد ج: 1 ص: 221
2456 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2457 بداية المجتهد ج: 1 ص: 9(3/364)
2458 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
2459 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
2460 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
2461 بداية المجتهد ج: 1 ص: 27
2462 بداية المجتهد ج: 1 ص: 31
2463 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
2464 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2465 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2466 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2467 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
2468 بداية المجتهد ج: 2 ص: 82
2469 بداية المجتهد ج: 1 ص: 134
2470 بداية المجتهد ج: 1 ص: 193
2471 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
2472 بداية المجتهد ج: 1 ص: 299
2473 بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
2474 بداية المجتهد ج: 2 ص: 67
2475 بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
2476 بداية المجتهد ج: 2 ص: 259
2477 بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
2478 بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
2479 بداية المجتهد ج: 1 ص: 320
2480 بداية المجتهد ج: 1 ص: 334
2481 بداية المجتهد ج: 2 ص: 30
2482 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2483 الضوري في أصول الفقه:ص:102
2484 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2485 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2486 ج: 2 ص: 7
2487 وهو ما يعبر عنه بعض الأصوليين بدلالة الاقتضاء.
2488 الضروري في أصول الفقه:ص:119
2489 الضروري في أصول الفقه:ص:107
2490 الضروري في أصول الفقه:ص:106
2491 الضروري في أصول الفقه:ص:105
2492 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2493 الضروري في أصول الفقه:ص:108
2494 الضروري في أصول الفقه:ص:103
2495 الضروري في أصول الفقه:ص:106
2496 فصل المقال:ص:20
2497 الضروري في أصول الفقه:ص:108
2498 الضروري في أصول الفقه:ص:108
2499 الضروري في أصول الفقه:ص:108
2500 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
2501 بداية المجتهد ج: 1 ص: 10
2502 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 21
2503 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 21
2504 بداية المجتهد ج: 1 ص: 26
2505 بداية المجتهد ج: 1 ص: 26
2506 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 39
2507 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
2508 بداية المجتهد ج: 1 ص: 106(3/365)
2509 بداية المجتهد ج: 1 ص: 113
2510 بداية المجتهد ج: 1 ص: 122
2511 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 146
2512 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 149
2513 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 151
2514 بداية المجتهد ج: 1 ص: 156
2515 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
2516 بداية المجتهد ج: 1 ص: 176
2517 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190
2518 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
2519 حديث ابن عباس أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا خرجه الترمذي قال وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا
2520 حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى
2521 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 209
2522 ما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام
2523 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
2524 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
2525 بداية المجتهد ج: 1 ص: 216
2526 بداية المجتهد ج: 1 ص: 217
2527 بداية المجتهد ج: 1 ص: 218(3/366)
2528 ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر مني فما بين لابتتها أهل بيت أحوج إليه منه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك
2529 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 221
2530 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2531 حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح
2532 حديث جابرأن سائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم قال نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم
2533 بداية المجتهد ج: 1 ص: 226
2534 بداية المجتهد ج: 1 ص: 252
2535 بداية المجتهد ج: 1 ص: 259
2536 بداية المجتهد ج: 1 ص: 260
2537 بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
2538 بداية المجتهد ج: 1 ص: 279
2539 بداية المجتهد ج: 1 ص: 286
2540 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 295
2541 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 301
2542 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 310
2543 وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب أو نحر ظفر
2544 حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهو حديث متفق على صحته
2545 بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
2546 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 335
2547 حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه.
2548 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 342
2549 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 346(3/367)
2550 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 347
2551 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 7
2552 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 7
2553 ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن
2554بداية المجتهد: ج: ج: 2 ص: 8
2555 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 9
2556 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 17
2557 لقوله تعالى فنصف ما فرضتم الآية
2558 بداية المجتهد ج: 2 ص: 18
2559 بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
2560 قوله تعالى في سورة البقرة(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)234
2561 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 93
2562 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 101
2563 بداية المجتهد ج: 2 ص: 107
2564 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 164
2565 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 207
2566 بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
2567 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 230
2568 بداية المجتهد ج: 2 ص: 250
2569 عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
2570 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
2571 بداية المجتهد ج: 2 ص: 303
2572 بداية المجتهد ج: 2 ص: 303
2573 بداية المجتهد ج: 2 ص: 313 والمقصود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن
2574 بداية المجتهد ج: 2 ص: 313(3/368)
2575 وهي قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)(البقرة:282)
2576 بداية المجتهد ج: 2 ص: 348
2577 حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله.
2578 وحديث أبي سعيد الخدري خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقي من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة االناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء.
2579 حديث أبي هرير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه.
2580 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
2581 بداية المجتهد ج: 1 ص: 30
2582 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 42
2583 بداية المجتهد ج: 1 ص: 137
2584 بداية المجتهد ج: 1 ص: 143
2585 بداية المجتهد ج: 1 ص: 161
2586 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 17
2587 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 347
2588 بداية المجتهد ج: 2 ص: 19
2589 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 129
2590 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 129
2591 الضروري في أصول الفقه:ص:102
2592 فصل المقال:ص:19-20
2593 الضروري في أصول الفقه:ص:105
2594 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
2595 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
2596 بداية المجتهد ج: 1 ص: 65
2597 بداية المجتهد ج: 1 ص: 71(3/369)
2598 تمسك أهل الظاهر بحديث ( الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر خرجه مسلم)وكذا ب(حديث أبي هريرة المتفق على صحته وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ) وكذا ب (حديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم )
2599 تمسك الجمهور ب(قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة)وكذا ب(حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ وفيه أن عتبان بن مالك كان يأم وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم )
2600 بداية المجتهد ج: 1 ص: 102
2601 حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر
2602 بداية المجتهد ج: 1 ص: 125
2603 بداية المجتهد ج: 1 ص: 147
2604 بداية المجتهد ج: 1 ص: 305
2605 بداية المجتهد ج: 1 ص: 310
2606 المقصود قوله تعالى:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)المائدة:4(3/370)
2607 بداية المجتهد ج: 1 ص: 334
2608 بداية المجتهد ج: 1 ص: 348
2609 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 101
2610 وهوجزء من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه أي له غلته وخراجه وعليه افتكاكه ومصيبته منه
2611 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 209
2612 ويقصد ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ضالة المؤمن حرق النار
2613 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 229
2614 بداية المجتهد ج: 1 ص: 23
2615 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
2616 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41
2617 بداية المجتهد ج: 1 ص: 92
2618 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 126
2619 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
2620 بداية المجتهد ج: 1 ص: 177
2621 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 208
2622 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 216 يقول الشوكاني :(الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجىء) نيل الأوطار ج: 7 ص: 254
2623 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 261
2624 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 284
2625 بداية المجتهد ج: 2 ص: 17
2626 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 126
2627بداية المجتهد: ج: 2 ص: 126
2628 ويقصد حديث (لا ربا إلا في النسيئة)
2629 ويقصد ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وهو من أصح ما روي في هذا الباب.
2630 بداية المجتهد:ج: ص: ج: 2 ص: 148
2631 ويقصد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره.وكذا ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء.
2632 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 216(3/371)
2633 وهو جزء من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رأها حتى لقي الله عز وجل
2634 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 268
2635 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 321
2636 يقول ابن رشد في "الضروري في النحو": ( وأما القيود اللفظية التي لإبانة اللفظ فتأتي إما لتخصيص عموم لفظ إذ كانت العرب تأتي بالعام فيراد به الخاص،وإما لتعميم لفظ يحتمل الخصوص،وإرداف اسم باسم لموضع الاشتراك الذي في الإسم الأول،أو لتحقيق معنى يحتمل الاستعارة،او لتأكيد المعنى مثل قولك:اضرب اضرب) ص:65
2637 (1) نجد في بداية المجتهد رواية أخرى : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
انظر ص214 ج1
2638 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2639 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2640 الضروري في أصول الفقه:ص:110
2641 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2642 بداية المجتهد ج: 1 ص: 55
2643 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2644 ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
2645 بداية المجتهد ج: 1 ص: 266
2646 الضروري في أصول الفقه:ص:111
2647 الضروري في أصول الفقه:ص: 112
2648 الضروري في أصول الفقه:ص:112(3/372)
2649 الضروري في أصول الفقه:ص:113
2650 الضروري في أصول الفقه:ص:117
2651 الضروري في أصول الفقه:ص:117
2652 نجد في "بداية المجتهد" رواية أخرى لهذا الحديث تقول : (أد الخائط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله بوم القيامة" ص: 288 / ج ا . -
2653 الضروري في أصول الفقه:ص:106
2654 الضروري في أصول الفقه:ص:106 ذهب د عبد المعز حريز بعيدا حينما حمل كلام ابن رشد أكثر مما يحتمل حيث علق على كلام ابن رشد بأنه(غير قابل للتطبيق وفق معايير منضبطة،بل إن المثال الذي وضح به رأيه غير مسلم به،ذلك أن تعنت قوم موسى الذي جعلهم يسألون الأسئلة الكثيرة لو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أي بقرة كما جاء في الأحاديث المروية في هذا الموضوع فبسبب تشددهم شدد الله عليهم،ولذا لا يعد صنيعهم ممدوحا) (دلالات الألفاظ أو الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها عند ابن رشد من خلال كتابه"مختصر المستصفى"
مداخلة ساهم بها في الحلقة الدراسية المنظمة من المعد العالمي للفكر الإسلامي في الأردن تحت عنوان:العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد بتاريخ:18/11/1998)
وقد قال هذا تعليقا على قول ابن رشد (الألفاظ العامة التي المراد بها ما تحتها، فالمخاطبة بها دون أن تقيد أو تقترن بها قرينة تدل على فهم ذلك المعنى المخصص قصدا بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة، واقع لغة وشرعا، إذا فهم المخاطبون من قرائن الأحوال أن ههنا أيضا موضعا للسؤال، وأن المخاطب لم يكن قصده الإقتصار على ما خاطب به.) والحال أنه يتحدث عما هو واقع في خطاب الشارع،أي خاطب بالعام ثم خصصه ولم يكن بصدد تقييم موقف بني إسرائيل أو مدح أحوالهم ومدح من سلك مسلكهم.
لأنه لا أدل على الجواز من الوقوع فعلا ،وليس في كلامه أبدا الدعوة إلى عدم إعمال العام حتى يرد التخصيص.(3/373)
2655 يعطي في"الضروري في النحو"توضيحات اكثر بخصوص التمييز بين التخصيص والاستثناء،يقول:( أما تخصيص المعنى فإنه يكون بنوعين من التركيب:تركيب تقييد استثنائي،ويكون بألفاظ الاستثناء وهذا تسميه النحاة باب الاستثناء ،والفرق بين التخصيصين أن التركيب المسمى تقييدا يخصص المعنى العام بالصناعة التي تنقسم إليها،والاستثناء يخصص المعاني العامة بإخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام منها لا بإيجاد صفة له مخصصة،وتركيب تقييد جلي مخصص بأن كان مخصصا للبعضية،فهو الذي يسمونه بدل البعض من الكل ،وإن كان مخصصا لمطلق الإسم سموه بدل الاشتمال نحو:أعجبني الجارية حسنها) ص:65
2656 الضروري في أصول الفقه:ص:113
2657 الضروري في أصول الفقه:ص:115
2658 البحر المحيط:ج:3 ص:280
2659 يقول ابن رشد عن بعض أسباب الاختلاف في "البداية" (واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ( الا الذين تابوا ) فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف) بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
2660 الضروري في أصول الفقه:ص:116
2661 الضروري في أصول الفقه:ص:116
2662 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
2663 الضروري في أصول الفقه:ص:117
2664 أوعند بعضهم مفهوم المخالفة.
2665 الضروري في أصول الفقه:ص:119
2666 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2667 الضروري في أصول الفقه:ص:119
2668 الضروري في أصول الفقه:ص:120
2669 الضروري في أصول الفقه:ص:120
2670 حديث أبي هريرة (أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا )
2671 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
2672 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
2673 بداية المجتهد ج: 1 ص: 25
2674 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41
2675 بداية المجتهد ج: 1 ص: 47
2676 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة..(3/374)
2677 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
2678 بداية المجتهد ج: 1 ص: 55
2679 حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري
2680 بداية المجتهد ج: 1 ص: 62
2681 بداية المجتهد ج: 1 ص: 68
2682 حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
2683 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
2684 حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
2685 منه:حديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
2686 بداية المجتهد ج: 1 ص: 79
2687 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
2688 قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
2689 ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
2690 بداية المجتهد ج: 1 ص: 85
2691 حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
2692 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
2693 بداية المجتهد ج: 1 ص: 105
2694 ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2695 بداية المجتهد ج: 1 ص: 112
2696 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 113
2697 بداية المجتهد ج: 1 ص: 131(3/375)
2698 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
2699 بداية المجتهد ج: 1 ص: 169
2700 بداية المجتهد ج: 1 ص: 173
2701 بداية المجتهد ج: 1 ص: 177
2702 بداية المجتهد ج: 1 ص: 198
2703 بداية المجتهد ج: 1 ص: 192
2704 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 228
2705 ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
2706 بداية المجتهد ج: 1 ص: 235
2707 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 244
2708 بداية المجتهد ج: 1 ص: 267
2709 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 282
2710 بداية المجتهد ج: 1 ص: 286
2711 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 295
2712 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 287
2713 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 301
2714 بداية المجتهد ج: 1 ص: 302
2715 بداية المجتهد ج: 1 ص: 304
2716 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
2717 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 316
2718 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
2719 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 337
2720 بداية المجتهد ج: 1 ص: 343
2721 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
2722 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 15
2723 بداية المجتهد ج: 2 ص: 19
2724 بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
2725 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 97
2726 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 148
2727 حديث جابرقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم
2728 حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط والحديث متفق على صحته
2729 بداية المجتهد ج: 2 ص: 120
2730 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 126
2731 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 164
2732 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 185
2733 بداية المجتهد ج: 2 ص: 207
2734 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 222
2735 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 250
2736 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 252(3/376)
2737 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 265
2738 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 269
2739 بداية المجتهد ج: 2 ص: 299
2740 بداية المجتهد ج: 2 ص: 310
2741 بداية المجتهد ج: 2 ص: 309
2742 بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
2743 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 327
2744 بداية المجتهد ج: 2 ص: 338
2745 بداية المجتهد: بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
2746 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 354
2747 بداية المجتهد ج: 2 ص: 352
2748 ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر.
2749 وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول ميقاتها.
2750 بداية المجتهد ج: 1 ص: 71
2751 بداية المجتهد ج: 1 ص: 193
2752 بداية المجتهد ج: 2 ص: 33
2753 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 237
2754 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 76
2755 حديث بشر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه ما لك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في أهلي فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت
2756 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 104
2757 بداية المجتهد ج: 1 ص: 105
2758 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 110
2759 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 184
2760 بداية المجتهد ج: 1 ص: 137
2761 بداية المجتهد:ج: 2ص:32
2762 بداية المجتهد ج: 1 ص: 117
2763 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 152
2764 روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا
2765 بداية المجتهد ج: 1 ص: 175
2766 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 194
2767 بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
2768 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
2769 بداية المجتهد ج: 2 ص: 33
2770 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 167
2771 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 241
2772 بداية المجتهد ج: 1 ص: 25(3/377)
2773 أي :يحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعاة.
2774 بداية المجتهد ج: 1 ص: 192
2775 بداية المجتهد ج: 2 ص: 16
2776 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
2777 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 267
2778 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 133
2779 بداية المجتهد ج: 2 ص: 277
2780 بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
2781 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2782 بداية المجتهد ج: 1 ص: 58
2783 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 165
2784 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
2785 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 184
2786 بداية المجتهد ج: 1 ص: 191
2787 بداية المجتهد ج: 1 ص: 308
2788 بداية المجتهد ج: 1 ص: 342
2789 بداية المجتهد ج: 2 ص: 3
2790 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 112
2791 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 126
2792 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 167
2793 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2794 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
2795 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 184
2796 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
2797 وهو نفس ما ذهب إليه في "الضروري في النحو"باستثناء ما كان من رئيس لمرؤوس سماه هناك "رغبة"،يقول عن القول الذي لا يتصف بالصدق ولا بالكذب(وهذا هو ثلاثة أصناف :النداء،وطلب الفعل،وطلب الترك.وهذا الطلب إن كان من رئيس إلى مرؤوس قيل له رغبة وإن كان إلى الله تعالى قيل له دعاء،وإن كان من مساو خص باسم الطلب) ص:27
2798 الضروري في أصول الفقه:ص:120
2799 يقول ابن رشد عن الواجب في البداية:(والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا )بداية المجتهد:ج1 ص2
2800 وأشار في البداية إلى أن ما كان من جنس القربة دل على الندب (بداية المجتهد ج: 1 ص: 3)
2801 يقول ابن رشد في "البداية عن المحرم في حديثه عن النهي:( وان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا) بداية المجتهد:ج:1 ص:2(3/378)
2802 يقول عنه في "البداية":( وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها) بداية المجتهد ج: 1 ص: 3 وما كان فيه التخيير أو كان من جنس المباحات فهو مباح(بداية المجتهد ج: 1 ص: 3)
2803 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2804 الضروري في أصول الفقه:ص:121
2805 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2806 الضروري في أصول الفقه:ص:121
2807 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
2808 الضروري في أصول الفقه:ص:121
2809 الضروري في أصول الفقه:ص:122
2810 الضروري في أصول الفقه:ص:122
2811 الضروري في أصول الفقه:ص:122
2812 الضروري في أصول الفقه:ص:102-103
2813 الضروري في أصول الفقه:ص:123
2814 الضروري في أصول الفقه:ص:123
2815 الضروري في أصول الفقه:ص:123
2816 المقصود منها ما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا
2817 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
2818 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
2819 بداية المجتهد ج: 1 ص: 82
2820 بداية المجتهد ج: 1 ص: 113
2821 بداية المجتهد ج: 1 ص: 117
2822 بداية المجتهد ج: 1 ص: 131
2823 بداية المجتهد ج: 1 ص: 151
2824 بداية المجتهد ج: 1 ص: 170
2825 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ومنى كلها منحر وفجاج مكة منحر ومبيت
2826 بداية المجتهد ج: 1 ص: 255
2827 بداية المجتهد ج: 1 ص: 266
2828 بداية المجتهد ج: 1 ص: 343
2829 بداية المجتهد ج: 1 ص: 327
2830 بداية المجتهد ج: 1 ص: 348
2831 بداية المجتهد ج: 1 ص: 120
2832 بداية المجتهد ج: 1 ص: 161
2833 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 235
2834 بداية المجتهد ج: 1 ص: 235(3/379)
2835 ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
2836 بداية المجتهد ج: 2 ص: 2
2837 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 7
2838 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 8
2839 حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح، وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال أبو عمر رويت عنها من طرق شتى من طريق أبي رافع ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد.
2840 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 35
2841 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 129
2842 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 122
2843 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 123
2844 بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
2845 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 126
2846 بداية المجتهد ج: 2 ص: 127
2847 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 146
2848 بداية المجتهد ج: 2 ص: 146
2849 بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
2850 المقصود ما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا
2851 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
2852 بداية المجتهد ج: 1 ص: 151
2853 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
2854 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 55
2855 بداية المجتهد ج: 1 ص: 84
2856 بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
2857 بداية المجتهد ج: 1 ص: 148
2858 بداية المجتهد ج: 1 ص: 165
2859 بداية المجتهد ج: 1 ص: 328
2860 بداية المجتهد ج: 2 ص: 2
2861 بداية المجتهد ج: 2 ص: 246
2862 بداية المجتهد ج: 2 ص: 246
2863 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
2864 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2865 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
2866 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
2867 بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
2868 بداية المجتهد ج: 1 ص: 27(3/380)
2869 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
2870 بداية المجتهد ج: 1 ص: 31
2871 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41-42
2872 بداية المجتهد ج: 1 ص: 48
2873 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2874 بداية المجتهد ج: 1 ص: 69
2875 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
2876 بداية المجتهد ج: 1 ص: 192
2877 بداية المجتهد ج: 1 ص: 320
2878 بداية المجتهد ج: 1 ص: 230
2879 بداية المجتهد ج: 1 ص: 270
2880 بداية المجتهد ج: 1 ص: 298
2881 بداية المجتهد ج: 1 ص: 334
2882 بداية المجتهد ج: 2 ص: 19
2883 بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
2884 بداية المجتهد ج: 1 ص: 345
2885 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2886 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
2887 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2888 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
2889 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
2890 بداية المجتهد ج: 1 ص: 51
2891 بداية المجتهد ج: 2 ص: 341
2892 بداية المجتهد ج: 1 ص: 60
2893 بداية المجتهد ج: 1 ص: 97
2894 بداية المجتهد ج: 1 ص: 100
2895 بداية المجتهد ج: 1 ص: 115
2896 بداية المجتهد ج: 2 ص: 257
2897 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
2898 بداية المجتهد ج: 1 ص: 134
2899 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201-202
2900 بداية المجتهد ج: 1 ص: 304
2901 بداية المجتهد ج: 1 ص: 311
2902 بداية المجتهد ج: 2 ص: 328
2903 بداية المجتهد ج: 2 ص: 337
2904 بداية المجتهد ج: 2 ص: 341
2905 بداية المجتهد ج: 2 ص: 346
2906 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
2907 بداية المجتهد ج: 1 ص: 101
2908 بداية المجتهد ج: 1 ص: 280
2909 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
2910 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
2911 بداية المجتهد ج: 1 ص: 345
2912 بداية المجتهد ج: 2 ص: 5
2913 بداية المجتهد ج: 2 ص: 17
2914 بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
2915 بداية المجتهد ج: 1 ص: 325
2916 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
2917 بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
2918 بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
2919 بداية المجتهد ج: 1 ص: 47
2920 بداية المجتهد ج: 1 ص: 47(3/381)
2921 بداية المجتهد ج: 1 ص: 56
2922 بداية المجتهد ج: 1 ص: 92
2923 بداية المجتهد ج: 2 ص: 19
2924 بداية المجتهد ج: 2 ص: 25
2925 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
2926 بداية المجتهد ج: 1 ص: 322
2927 بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
2928 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201-202
2929 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41-42
2930 بداية المجتهد ج: 2 ص: 164
2931 بداية المجتهد ج: 2 ص: 314
2932 بداية المجتهد ج: 1 ص: 28
2933 بداية المجتهد ج: 1 ص: 8
2934 بداية المجتهد ج: 1 ص: 33
2935 بداية المجتهد ج: 1 ص: 46
2936 بداية المجتهد ج: 1 ص: 88
2937 بداية المجتهد ج: 2 ص: 250
2938 بداية المجتهد ج: 2 ص: 271
2939 بداية المجتهد ج: 1 ص: 101
2940 بداية المجتهد ج: 1 ص: 147
2941 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 112
2942 بداية المجتهد ج: 1 ص: 187
2943 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
2944 بداية المجتهد ج: 1 ص: 259
2945 بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
2946 بداية المجتهد ج: 1 ص: 300
2947 قاعدة مهمة في الاستثناء من "برهان" الجويني،يقول:
(فإن الجمل وإن انتظمت تحت سياق واحد فليس لبعضها تعلق بالبعض (...) وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد وإن اختلفت المقاصد في الجمل فكل جملة متعلقة بمعناها لا تعلق لها بما بعدها والواو ليست لتغيير المعنى وإنما هي لاسترسال الكلام وحسن نظمه والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن من حيث إن الخائض في ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى مضرب عنه فيظهر والحالة هذه اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وبيان ذلك بالمثال أن الرجل إذا قال أكرموا من يزورنا وقد حبست على أقاربي داري هذه وبعت عقاري الذي تعرفونه من فلان وإذا مت فأعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم فيبعد انصراف حكم الاستثناء إلى الحبس أو إلى الأمر بالإكرام ثم ليس يبعد قصد العطف على الجميع إذا أمكن) البرهان:ج:1 ص:265
2948 بداية المجتهد ج: 1 ص: 302
2949 بداية المجتهد ج: 1 ص: 302(3/382)
2950 بداية المجتهد ج: 1 ص: 304
2951 بداية المجتهد ج: 1 ص: 308
2952 بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
2953 بداية المجتهد ج: 2 ص: 92
2954 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
2955 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
2956 بداية المجتهد ج: 1 ص: 4
2957 بداية المجتهد ج: 1 ص: 215
2958 بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
2959 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
2960 بداية المجتهد ج: 2 ص: 165
2961 بداية المجتهد ج: 1 ص: 259
2962 بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
2963 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
2964 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
2965 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
2966 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
2967 بداية المجتهد ج: 2 ص: 52
2968 بداية المجتهد ج: 2 ص: 55
2969 بداية المجتهد ج: 2 ص: 55
2970 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
2971 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
2972 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
2973 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
2974 بداية المجتهد ج: 2 ص: 59
2975 بداية المجتهد ج: 2 ص: 82
2976 بداية المجتهد ج: 2 ص: 58
2977 بداية المجتهد ج: 2 ص: 128
2978 بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
2979 بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
2980 بداية المجتهد ج: 1 ص: 46
2981 بداية المجتهد ج: 1 ص: 48
2982 بداية المجتهد ج: 1 ص: 215
2983 بداية المجتهد ج: 1 ص: 309
2984 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
2985 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
2986 الرسالة ج: 1 ص 40
2987 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1
2988 الضروري:ص:90
2989 جمال الدين العلوي "هامش الضروري"ص:91
2990 المستصفى ص:137
وهو قول الغزالي في"المنخول في تعليقات الأصول"ج:1ص: 303 تحقيق: محمد حسن هيتو دار الفكر- دمشق- 1400 2991
2992 الضروري:ص:92
2993 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3(3/383)
2994 يقول صاحب البحر المحيط:( قال الأستاذ أبو إسحاق : لا يوجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به , فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال أبو الحسن السهيلي : إذا أجمعوا على حكم , ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه , لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة , ولا يجب معرفتها .)ج:6 ص:402
2995 الضروري ص:93
2996 الضروري:ص:138
2997 نفسه: ج: 2 ص: 166
2998 "البحر المحيط" ج6 ص384
2999 لم أحص في ذلك ما جاء في باب الاعتقادات
3000 ابن حزم (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
3001 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ( ت 318 ه) ( الإجماع ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
3002 بداية المجتهد ج: 1 ص: 7
3003 بداية المجتهد ج: 1 ص: 77
3004 بداية المجتهد ج: 1 ص: 78
3005 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3006 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
3007 بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
3008 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3009 بداية المجتهد ج: 1 ص: 262
3010 بداية المجتهد ج: 1 ص: 103
3011 بداية المجتهد ج: 1 ص: 230
3012 بداية المجتهد ج: 1 ص: 15
3013 بداية المجتهد ج: 1 ص: 162
3014 بداية المجتهد ج: 1 ص: 16
3015 بداية المجتهد ج: 1 ص 16
3016 بداية المجتهد ج: 1 ص: 286
3017 االعلماء بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
3018 بداية المجتهد ج: 1 ص: 237
3019 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
3020 بداية المجتهد ج: 1 ص: 124
3021 بداية المجتهد ج: 1 ص: 129
3022 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
3023 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
3024 بداية المجتهد ج: 1 ص: 268
3025 بداية المجتهد ج: 1 ص: 279
3026 بداية المجتهد ج: 1 ص: 279
3027 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282
3028 بداية المجتهد ج: 2 ص: 336
3029 الضروري ص:90
3030 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3031 بداية المجتهد ج: 1 ص: 177(3/384)
3032 بداية المجتهد ج: 1 ص: 309
3033 بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
3034 بداية المجتهد ج: 2 ص: 36
3035 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
3036 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
3037 بداية المجتهد ج: 1 ص: 60
3038 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
3039 بداية المجتهد ج: 1 ص: 189
3040 بداية المجتهد ج: 1 ص: 77
3041 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
3042 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
3043 بداية المجتهد ج: 1 ص: 98
3044 بداية المجتهد ج: 1 ص: 148
3045 يقول صاحب البحر المحيط في شان استناد الإجماع على القياس:( اتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة , واختلفوا فيما إذا كان أمارة على مذاهب . أحدها : الجواز مطلقا سواء كان جليا أو خفيا.
ونص عليه الشافعي في الرسالة " , وجوز الإجماع عن قياس , وهو قول الجمهور . قال الروياني : وبه قال عامة أصحابنا , وهو المذهب . وقال ابن القطان : لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في قياس المعنى على المعنى والشرط , وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين , وإذا وقع عن الأمارة , وهي المفيدة للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة(...)[ومثل فيه ب]صدقة البقر ثبت [ الحكم ] فيها بالنص , ثم ثبت الحكم في الجواميس بالإجماع بالقياس على البقر(...)قال : ومن أجوده أن الله ذكر ميراث الإخوة والأخوات , ولم يذكر شيئا أنه من بعد الوصية والدين , والحكم فيه من طريق القياس كذلك)
3046 بداية المجتهد ج: 2 ص: 258
3047 بداية المجتهد ج: 2 ص: 258
3048 بداية المجتهد ج: 2 ص: 201
3049 بداية المجتهد ج: 2 ص: 111
3050 بداية المجتهد ج: 2 ص: 112
3051 بداية المجتهد ج: 1 ص: 320
3052 بداية المجتهد ج: 2 ص: 258
3053 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3054 بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
3055 بداية المجتهد ج: 1 ص: 162
3056 بداية المجتهد ج: 1 ص: 216
3057 بداية المجتهد ج: 1 ص: 276
3058 الرسالة ج: 1 ص: 66
3059 بداية المجتهد ج: 1 ص: 278(3/385)
3060 بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
3061 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
3062 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
3063 الرسالة ج: 1 ص: 373
3064 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
3065 بداية المجتهد ج: 1 ص: 223
3066 بداية المجتهد ج: 1 ص: 255
3067 بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
3068 بداية المجتهد ج: 1 ص: 318
3069 البحر المحيط ج:6 ص:409
3070 بداية المجتهد ج: 1 ص: 32
3071 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3072 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5
3073 بداية المجتهد ج: 1 ص: 207
3074 بداية المجتهد ج: 1 ص: 265
3075 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
3076 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
3077 بداية المجتهد ج: 1 ص: 19
3078 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
3079 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
3080 بداية المجتهد ج: 2 ص: 108
3081 بداية المجتهد ج: 1 ص: 301
3082 بداية المجتهد ج: 2 ص: 309
3083 بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
3084 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
3085 بداية المجتهد ج: 1 ص: 251
3086 بداية المجتهد ج: 2 ص: 134
3087 قال الشوكاني في إرشاد الفحول عن القياس:( في اللغة تقدير على مثال شيء اخر وتسويته به ولذلك سمي المكيال مقياسا وما يقدر به النعال مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه وقيل هو مصدر قست الشيء اذا اعتبرته اقيسه قيسا وقياسا) ج:1 ص:337 تحقيق محمد سعيد البدري دار الفكر - بيروت -سنة النشر :: 1412 - 1992الطبعة :: الأولى عدد الأجزاء :: 1
3088 بداية المجتهد ج: 1 ص: 140-141
3089 يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص40.(3/386)
3090 الرسالة:ص:477 وقال في"الأم":( ( قال الشافعي ) : والعلم من وجهين اتباع , أو استنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا , فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل , فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس) ج:1 ص:179
3091 الا مام الجويني البرهان ج2/743.
3092 البرهان:ج:2 ص:485
3093 بداية المجتهد ج: 1 ص:2- 3
3094 الضروري ص:124
3095 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (ت489 )"قواطع الأدلة في الأصول" ج:2 ص: 70 تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار ل الكتب العلمية- بيروت - 1997-الطبعة :: الأولى-
3096 علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي(ت 385 ) "سنن الدارقطني"-كتاب الأقضية والأحكام-ج:4 ص:206- تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني - دار النشر :: دار المعرفة-سنة النشر :: 1386 - 1966-عدد الأجزاء :: 4
3097 المدونة ج:1 ص:143
3098 الرسالة:ص:39
3099 الرسالة:ص:516
3100 الأم:ج:5 ص:169
3101 الشافعي"الأم":ج:4 ص:36
3102 الأم:ج:7 ص:281 وفي "جماع العلم" له:ص:51 مثله.
3103 تفسير الطبري:ج:7-ص:56
3104 تفسير الطبري:ج:6- ص:123
3105 نفسه:ج:2-ص:215
3106 أحكام القرآن:ج:1-ص:140(3/387)
3107 البرهان ج:2 ص:487 وهو التعريف الذي اعتمده عامة المحققين يقول الشوكاني في إرشاد الفحول:( وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم او صفة كذا قال القاضي ابو بكر الباقلاني، قال في المحصول واختاره جمهور المحققين (...) وقال جماعة من المحققين انه مساواة فرع لأصل في علة الحكم او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم وقال ابوالحسين البصري هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقيل ادراج خصوص في عموم وقيل الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وقيل الحاق المختلف فيه بالمتفق عليه وقيل استنباط الخفي من الجلي وقيل حمل الفرع على الاصل ببعض اوصاف الاصل وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكم احدهما على الاخر وقيل بذل الجهد في طلب الحق.
وقيل حمل الشيء على غيره واجراء حكمه عليه وقيل حمل الشيء على الشيء في بعض احكامه بضرب من الشبه وعلى كل حد من هذه الحدود اعتراضات) ج:1 ص:337 وقال الآمدي قبله بعد أن أورد جملة من التعريفات ومن ضمنها تعريف الباقلاني حيث فصل شرحه :( والمختار في حد القياس أن يقال إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدم) ج:3 ص:203 علي بن محمد الآمدي أبو الحسن(ت631 )"الإحكام في أصول الأحكام"- تحقيق د. سيد الجميلي - دار الكتاب العربي- بيروت-سنة النشر :: 1404- الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 4(3/388)
3108 البرهان ج:2 ص:488 ،وقريب منه جدا تعريف المعتزلة ،ونص كلامهم في ذلك ما قاله أبو الحسين البصري(ت436) في "المعتمد":(وحده الشيخ أبو هاشم بأنه حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه فان أراد إجراء حكمه عليه لأجل الشبه فصحيح وكان يجب التصريح بذلك وإن لم يرد ذلك لم يصح لأن إثبات الحكم في الشيء تشبيه بينه وبين غيره يكون مبتدأ ومن ابتدأ فأثبت في الشيء حكما لا يكون قيائسا وإن اتفق أن يكون ذلك الحكم ثابتا في غيره. وحده قاضي القضاة رحمه الله بأنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لضرب من الشبه.
وأبين من هذا أن يحد بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وقد دخل في ذلك الجمع بين الشيئين في الإثبات وفي النفي وإنما قلنا الشبه عند المجتهد لأن المجتهد قد يظن أن بين الشيئين شبها وإن لم يكن بينهما شبه فيكون رده إليه قياسا ) محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين-"المعتمد في أصول الفقه"ج:2 ص:195- تحقيق خليل الميس دار الكتب العلمية- بيروت- 1403-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 2
2يقول الخطيب البغدادي في ترجمة أبو داود الظاهري:( في شهر رمضان منها يعني سنة سبعين ومائتين مات داود بن علي بن خلف الأصبهاني يكنى أبا سليمان وهو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولا واضطر اليه فعلا فسماه دليلا) تاريخ بغداد ج: 8 ص: 374
3110 النبذة الكافية في أصول الفقه:ص:69
3111 نفسه:نفس الصفحة
3112 نفسه: ص: 65
3113 البرهان ج:2 ص:487
3114 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (ت489 )"قواطع الأدلة في الأصول"ج:2 ص:69-70 تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار ل الكتب العلمية- بيروت - 1997-الطبعة :: الأولى-
3115 المستصفى :ج:1 ص:280(3/389)
3116 وكأنه يريد عبارة الجويني :( وذكر المعلوم حتى يشتمل الكلام على الوجود والعدم والنفى والإثبات فإنه لو قال حمل شيء على شيء لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات وسبيل القياس أن يجري في المعدوم والموجود ) البرهان ج:2 ص:487 وقال في الصفحة الموالية:( وقال الأستاذ أبو بكر القياس حمل الشيء على الشيء لإثبات حكم بوجه شبه وذكر الشيء يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي وكذلك ذكر إثبات الحكم لم يتعرض لنفيه).
ونسبه الآمدي إلى بعض المعتزلة قال:( وقال أبو هاشم إنه عبارة عن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه وهو باطل من وجهين الأول جامع لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء الثاني أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون جامع فلا يكون قياسا وإن كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه ما يدل على الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس وقال القاضي عبد الجبار إنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه وهو باطل بما أبطلنا به حد أبي هاشم في الوجه الأول) ج:3 ص:203-204
3117 الضروري ص:125
3118 البرهان ج:2 ص:489
3119 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
3120 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
3121 الضروري:ص:117
3122 الضروري:ص:117-118
3123 الضروري:ص:129
3124 الضروري:ص:130
3125 الضروري:ص:130
3126 بداية المجتهد ج: 1 ص:21
3127 بداية المجتهد ج: 1 ص:342
3128 بداية المجتهد ج: 1 ص: 266
3129 بداية المجتهد ج: 1 ص: 341-342
3130 محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت 606)المحصول في علم الأصول ج: 6 ص 32 تحقيق: طه جابر فياض العلواني-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض- 1400-الطبعة :الأولى-عدد الأجزاء: 5
3131 أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه" ص:155-156 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر :: المدني مدينة النشر :: القاهرة عدد الأجزاء :: 1
3132 الأم:ج:5 ص:169(3/390)
3133 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42
3134 بداية المجتهد ج: 1 ص: 240
3135 يقول الآمدي في إحكامه:أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم وذلك كما لو قيل لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا .ج:3 ص:201 وأوضح منه عبارة أبي الحسين البصري المعتزلي: تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم.المعتمد:ج:2 ص:196
3136 بداية المجتهد ج: 1 ص: 20
3137 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
3138 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
3139 بداية المجتهد ج: 1 ص: 168
3140 بداية المجتهد ج: 1 ص: 208
3141 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210 ومثله أيضا قوله: (واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء والأول أحسن للذريعة وقول أبي يوسف أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ) بداية المجتهد ج: 1 ص: 242(3/391)
وقال أيضا:(واختلفوا في الإناث فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعني بلوغ المحيض وإيناس الرشد وقال مالك هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها وروي عنه مثل قول الجمهور ولأصحاب مالك في هذا غير هذه قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس أما مخالفتها للنص فإنهم لم يشترطوا الرشد وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة) بداية المجتهد ج: 2 ص: 211
ومثاله أيضا قوله:(واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن فقال جمهور فقهاء الأمصار إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه وكان ابن مسعود يقول في هذه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى:( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح) بداية المجتهد ج: 2 ص: 256(3/392)
ومثله أيضا:(ما روي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا وللأب الثلثان لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس) بداية المجتهد ج: 2 ص: 257
وقوله أيضا:( وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس) بداية المجتهد ج: 2 ص: 262
3142 البرهان ج:2 ص:489
3143 بداية المجتهد ج: 2 ص: 295
3144 بداية المجتهد ج: 2 ص: 227
3145 "الضروري" ص:35
3146 فالمتقدمون بدءا من الشافعي لم يكن القياس عندهم من الأصول بمعنى ما يبنى عليه غيره، يقول الشافعي:( لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتى ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه (...) فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل ) الأم:ج:7 ص: 300 وفي موضع قريب من هذا(وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على ما لا تعلم) الأم:ج:7 ص:302 ويقول ابن حزم(وما علمنا في الدين أصولا إلا القرآن وبيانه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم) المحلى:ج:9 ص:347(3/393)
ويقول الشيرازي:( وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجماع فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه) - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(ت 476 ) "اللمع في أصول الفقه":ج:1 ص:74 - دار الكتب العلمية- بيروت- 1405هـ , 1985م- الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء : 1 وحتى بعض المتأخرين كانوا يستدركون عندما يدمجون القياس ضمن الأصول، يقول ابن حجر:( الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما فالسنة أصل والقياس فرع) 1 فتح الباري:ج:4 ص:366
وجاء في مدخل ابن بدران:
(إن الدليل الشرعي أي الذي طريق معرفته الشرع إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته فإن ورد من جهة الرسول فهو إما من قبيل ما يتلى وهو الكتاب أو لا وهو السنة وإن ورد لا من جهة الرسول فإما أن تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا والأول الإجماع والثاني إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك فهو القياس وإلا فهو الاستدلال فالثلاثة الأول وهي الكتاب والسنة والإجماع نقلية والآخران معنويان والنقلي أصل للمعنوي والكتاب أصل للكل.
فالأدلة إذن خمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال)-عبد القادر بن بدران الدمشقي(ت 1346 )"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ج:1 ص:195- تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة- بيروت- 1401- الطبعة : الثانية-عدد الأجزاء : 1ولعل اللبس أحيانا قد يأتي من عدم التدقيق في الفرق بين الأصل والدليل أو بين الأصل وما يفيد العلم يقول الشافعي:( ( وجهة العلم الخبر في الكتاب أوالسنة أو الإجماع أوالقياس) الرسالة:ص:39(3/394)
وقد حاول الفقيه الأصولي المالكي الشريف التلمساني ملامسة هذا التمييز عندما قال في مقدمة "مفتاح الوصول في علم الأصول":(اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين:دليل بنفسه ومتضمن للدليل(ويقصد يهذا الأخير الإجماع وقول الصحابي)الجنس الأول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين:أصل بنفسه ولازم عن الأصل(ويقصد به القياس)النوع الأول:أصل بنفسه وهو صنفان:أصل نقلي(أي الكتاب والسنة)وأصل عقلي(ويقصد به الاستصحاب)ص:6-7
3147 الضروري:ص:101
3148 الضروري:ص:36
3149 البرهان:ج:1 ص:130
3150 أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني(ت771ه)"مفتاح الوصول في علم الأصول"ص:6-7
3151 بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
3152 بداية المجتهد ج: 1 ص: 272 -273
3153 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1
3154 خلاصة كلام ابن حزم في رد القياس:
-أنه لا يحل لأحد الحكم بالرأي:
لقوله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وأنه تعالى أمر بالرد عند التنازع والاختلاف( إلى الله والرسول ) وأن النبي ( ذم الإفتاء بالرأي وأنه منهج الجهال وطريق الضلال وأن عددا من الصحابة ذموا ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص و عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ،وضعف حديث معاذ الذي فيه( أجتهد رأيي ولا آلو) وأبطل معناه وقال حتى(ولو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصا لمعاذ لأمر علمه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم).وحكم على رسالة عمر التي ورد فيها القياس بالوضع. وأيضا فانه لا يخلو الرأي من أن يكون محتاجا إليه فيما جاء فيه النص وهذا مالا يقوله أحد ، وان كان إنما يحتاج إليه فيما لا نص فيه فهذا باطل لقول الله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وما في معناها والدين قد كمل.ومن شرع في هذا شيئا قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله . وإن وجد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالرأي تصحيحا لقول بالرأي وجد عنه التبري منه .(3/395)
- لا يحل الحكم بالقياس في الدين
وتبعا للقول ببطلان الرأي لا يحل الحكم بالقياس في الدين، والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند الله تعالى .ثم رد ما ذكره أنصار القياس من قوله الله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار ) بأنه ليس معنى اعتبروا في لغة العرب قيسوا ولا عرف ذلك أحد من أهل اللغة وإنما معنى اعتبروا تعجبوا واتعظوا ، وحتى لو كان معنى اعتبروا قيسوا ولم يحتمل معنى غيره لما كان في ذلك إيجاب ما يدعى من القياس.
لأنه يكون حينئذ من المجمل الذي لا يفهم من نصه المراد به حتى يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يأت بذلك كله بيان علم بيقين أن الله تعالى لم يكلفنا ما لا ندري كيف هو ولا ما هو ولا كلفنا البناء على أقوال مختلفة لا يقوم بشيء منها دليل، فوضح أنه لم يرد تعالى قط بهذه الآية القياس بيقين لا شك فيه ،
وأما جزاء الصيد فلا مدخل فيه للقياس أصلا لأنه إنما أمر الله تعالى من قتل صيدا متعمدا وهو حرام أن يجزيه بمثله من النعم لا بالصيد ،
وأما "كذلك الخروج" فإبطال للقياس بلا شك لأن إخراج الموتى مرة في الأبد يثمر خلودا في النار أو الجنة وإخراج النبات من الأرض يكون كل عام .وكل ما ذكروا من هذا وغيره لا يجوز أن يؤخذ منه تحريم بيع التين بالتين متفاضلا وإلى أجل.
-الإنسان لا يعلم شيئا من الشرع إلا ما علمه الله وأنه محرم عليه القول في الدين بغير علم:
ومن البراهين التي يضيفها في إبطال القياس قوله تعالى: ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وما في معناها ،ويذكر أن الله تعالى حرم أن نقول عليه ما لا نعلم وما لم يعلمنا فلما لم نجد الله علمنا القياس في كتابه علمنا أنه باطل لا يحل القول به في الدين.
-لا سبيل للقول بالعلل إلا غلبة الظن أو الكذب على الشارع:(3/396)
وأيضا فان القياس عند أهله إنما هو أن تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في العلة الموجبة للحكم أو لمشبهه به في بعض صفاته في قول البعض فيقال هذه العلة التي تدعى وتجعل علة التحريم أو التحليل أو الإيجاب من أخبر بأنها علة الحكم ومن جعلها علة الحكم فان قيل أن الله تعالى جعلها علة الحكم كان كذبا على الله عز وجل إلا أن يكون نص منه تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها علة الحكم وهذا مالا يوجد فان قيل هي من تشريعهم فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا حرام بنص القرآن.
وان قالوا إنها علة لغالب الظن قيل لهم فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم إذ يقول (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا )
ثم إن عللهم مختلفة فمن أين لهم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعلها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول بالظن وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به.
ويزيدهم القول عن الشبه أيكون في جميع الصفات أم في بعضها دون بعض فان قيل في جميع الصفات فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميع صفاتهما وان قيل في بعض صفاتهما قلنا من أين قلتم هذا وما الفرق بينكم وبين من قصد إلى الصفات التي قسمتم عليها وقصد إلى الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها
ويقال ما الفرق بينكم وبين من قال افرق بين حكم الشيئين ولا بد من افتراقهما في بعض الصفات وهذا مالا محيص لهم منه البتة(3/397)
فان قيل إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره قيل أما نظيره في النوعية أو الجنس فنعم وأما في ما اقتحموه بآرائهم مما لا برهان لهم انه مراد الله تعالى فلا، وهكذا نقول في الشريعة لأنه إذا حكم الله عز وجل في البر كان ذلك في كل بر وإذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زان وهكذا في كل شيء وإلا فما قضت العقول قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البر ولا للجوز حكم التمر بل هذا هو الحكم للشيء بحكم الجسم أو حكم للإنسان بحكم الحمار فقد اخطأ لكن إذا وجب في الجسم الكلى حكم كان ذلك في كل جسم وإذا حكم إنسان بحكم كان ذلك في كل إنسان وما عرف العقل قط غير هذا.
وبخصوص المستجدات والوقائع اللا متناهية، فالشريعة إما فرض وإما حرام وإما حلال وإما تطوع مندوب إليه وإما مباح مطلق فوجدنا الله تعالى قد قال:( خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) وقال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاتركوه "
فصح به إذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو إجماع بأنه ندب أو خاص أو منسوخ وما نص الله تعالى بالنهي عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلا أن يأتي نص أو إجماع انه مكروه أو خاص أو منسوخ وما لم يأت به أمر ولا نهي فهو مباح وعفو وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله :"وسكت عن أشياء فهي عفو "(3/398)
وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن حكم كذا في أمر كذا لم يجز أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الشيء المحكوم فيه فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ولا يحل القول بدليل الخطاب وهو أن يقول القائل إذا جاء نص من الله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة أو حال أو زمان أو مكان وجب أن يكون غيره يخالفه كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غيره يخالفه بخلاف السائمة في الزكاة.
وإنما الحق أن تؤخذ الأوامر كما وردت وان لا يحكم لما ليس فيها بمثل حكمها لكن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر فلم يفرط الله تعالى في الكتاب شيئا ولا يخص من النص شيء إلا بنص آخر أو إجماع ولا يضاف إليه ما ليس فيه نص آخر أو إجماع فهذه هي طاعة الله تعالى والأمان من معصيته والحجة القائمة لنا يوم القيامة.(بتصرف وتلخيص من كتاب" النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم الصفحات(59-70)
3155 بداية المجتهد ج: 1 ص: 2
3156 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3 وابن حزم يرد بعض الأقيسة من حيث تسميتها كذلك ويعتبر أحكامها ثابتة بالنص لا بالقياس ،مثل قوله في الأحكام حيث يقول:( واحتجوا بقول الله تعالى لا جناح عليهن في آبآئهن ولا أبنآئهن ولا إخوانهن ولا أبنآء إخوانهن ولا أبنآء أخواتهن ولا نسآئهن ولا ما ملكت أيمانهن ...) وقوله تعالى:( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو غيرأولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى لله جميعا أيها لمؤمنون لعلكم تفلحون)(3/399)
قالوا فأدخلتم من لم يذكر في الآيتين المذكورتين من الأعمام والأخوال في حكم من ذكر فيهما قال أبو محمد وهذا ليس قياسا بل هو نص جلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنه عمك فليلج عليك وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم فأباح لكل ذي محرم أن يسافر معها وإذا سافر معها فلا بد له من رفعها ووضعها ورؤيتها فدخل ذو المحارم كلهم بهذا النص في إباحة رؤية المرأة فبطل ظنهم أن ذلك إنما هو قياس وبالله تعالى التوفيق)الإحكام ج:7 ص:384
3157 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
3158 بداية المجتهد ج: 1 ص: 209-210
3159 بداية المجتهد ج: 1 ص: 190
3160 بداية المجتهد ج: 1 ص: 103
3161 الضروري:ص:128
3162الضروري:ص: 128 وهو نفس الموقف الذي احتفظ به في "البداية"رغم مرور عدة سنوات على تأليفه "الضروري" يقول:( وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه (بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
3163 الضروري:ص: 128
3164 الضروري:ص:129 وقد ضعف هذا النوع من القياس في كثير من المواطن في"البداية" من مثل:(3/400)
ما ذكره في اختلاف العلماء حول العمل في حال موت الرجل بين غير المحارم من النساء،وموت المرأة بين غير المحارم من الرجال حيث يقول: (وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ولا ييممه ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا.
ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه. فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي، فكانه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز فيها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد، ولكن عليه الجمهور )بداية المجتهد ج: 1 ص: 165-166(3/401)
وكذلك قوله: (وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في جواز غسله إياها فالجمهور على جواز ذلك وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت وهذا فيه بعد فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت لذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة وأن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة) بداية المجتهد ج: 1 ص: 166
3165 الضروري:ص:131
3166 الضروري:ص:131
3167 يقول في "البداية":(واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو اجماع وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
3168 الضروري:ص:101
3169 الضروري:ص:131-132
3170 بداية المجتهد ج: 1 ص: 3
3171 النص عند ابن رشد هو ما يفهم من الألفاظ بصيغتها من معنى في كل موضع أبدا،ويقابل النص من جهة الصيغ عند ابن رشد النص من جهة المفهوم لما يلحقه من نقص أو زيادة أو حذف أو تبديل أو استعارة وعموما ما يعتري المجاز،ويعتمد ابن رشد هذا التصنيف والتمييز بين الصيغة والمفهوم في الظاهر والمجمل والمؤول.(3/402)
3172 بداية المجتهد ج: 1 ص:29
3173 بداية المجتهد ج: 1 ص:58
3174 بداية المجتهد ج: 2 ص: 193
3175 بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
3176 الضروري:ص:127
3177 الرسالة:ص:513
3178 بداية المجتهد ج: 2 ص: 272 -273
3179 بداية المجتهد ج: 1 ص: 346
3180 بداية المجتهد ج: 1 ص: 155
3181 الرسالة:475 وقال في موضع آخر:(والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل وموافقته تكون من وجهين أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى فإذا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام 1 أو نجد الشيء منه والشيىء من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد ) ص:39
3182 الأم:ج:7 ص:94
3183 الرسالة:ص:514-516
3184 بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
3185 إلا ما كان من إشارة عابرة للفظ المناسبة والمخيل حيث قال: (وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية) بداية المجتهد ج: 1 ص: 30 وقال:( وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل مشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة) بداية المجتهد ج: 2 ص: 323
3186 "الضروري" ص:41
3187 الضروري:ص:130
3188 بداية المجتهد ج: 1 ص: 196 - 197
3189 بداية المجتهد ج: 2 ص: 2
3190 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
3191 بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
3192بداية المجتهد ج: 2 ص: 346
3193 الضروري:ص:129
3194 بداية المجتهد ج: 1 ص: 154
3195 بداية المجتهد ج: 1 ص: 66
3196بداية المجتهد ج: 2 ص: 276(3/403)
3197 مثل قوله:(وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين) بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
ومثل قوله: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك )بداية المجتهد ج: 1 ص: 16
ومثاله أيضا قوله في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن: فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة ذلك فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر كما لو أخذ بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل وحجة من رأى أن الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب أعني أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب
وقوله في المسألة المعدن: فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول وتشبيهه بالتبر والفضة أبين) بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
3198 الرسالة:ص:512-513
3199 الغزالي "المنخول"ج:1 ص:333
3200 الاستذكار ج:1 ص:262
3201 الضروري:ص:124-125
3202 بداية المجتهد ج: 1 ص: 186
3203 بداية المجتهد ج: 1 ص: 197 وقال أيضا في استقبال القبلة بالذبيحة (وهي مسألة مسكوت عنها والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس شبه بعيد) بداية المجتهد ج: 1 ص: 329
3204 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232(3/404)
3205 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
3206 أحكام القرآن:ج:1 ص:425
3207 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15 في الأصل (شأنه) والراجح من خلال السياق ما أثبته والله أعلم.
3208بداية المجتهد ج: 1 ص: 154
3209بداية المجتهد ج: 1 ص: 220
3210 بداية المجتهد ج: 1 ص: 187
3211بداية المجتهد ج: 1 ص: 187
3212 بداية المجتهد ج: 1 ص: 218
3213الضروري:ص: 125
3214 بداية المجتهد ج: 1 ص: 40
3215 بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
3216 بداية المجتهد ج: 1 ص: 319
3217 بداية المجتهد ج: 1 ص: 266
3218الضروري:ص: 125 يقول سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي (ت792ه) في كتابه"التلويح على التوضيح"( فالعلة أصل من جهة احتياج المعلول إليه , وابتنائه عليه , والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلة الغائية . والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه في الخارج إلا أنها في الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها , ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية , والأسباب علل آلية , وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى الأحكام دون الأسباب ) ج:1 ص:143 - مكتبة صبيح -مصر.
3219 بداية المجتهد ج: 1 ص: 281
3220 بداية المجتهد ج: 1 ص: 155
3221 يذكر ابن القيم بعض ما يكون به التعليل في القرآن الكريم فيقول:(وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة , وباللام تارة , وبأن تارة , وبمجموعهما تارة , وبكي تارة , ومن أجل تارة , وترتيب الجزاء على الشرط تارة , وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة , وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة , وبلما تارة , وبأن المشددة تارة , وبلعل تارة , وبالمفعول له تارة) ثم مثل لكل صنف. إعلام الموقعين ج 1 ص 151
3222 بداية المجتهد ج: 2 ص: 27
3223 بداية المجتهد ج: 1 ص: 127
3224 بداية المجتهد ج: 2 ص: 252
3225 بداية المجتهد ج: 1 ص: 126
3226 بداية المجتهد ج: 2 ص: 97
بداية المجتهد ج: 1 ص: 2213227
3228بداية المجتهد ج: 2 ص: 167(3/405)
3229 بداية المجتهد ج: 1 ص: 171
3230 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
3231 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
3232 بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
3233 بداية المجتهد ج: 1 ص: 281
3234 الضروري:ص:41
3235 بداية المجتهد ج: 2 ص: 91
3236 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
3237 بداية المجتهد ج: 1 ص: 299
3238 بداية المجتهد ج: 1 ص: 163
3239 بداية المجتهد ج: 1 ص:50
3240 بداية المجتهد ج: 1 ص: 79
3241 بداية المجتهد ج: 1 ص: 118
3242 بداية المجتهد ج: 2 ص: 164
3243 بداية المجتهد ج: 1 ص: 229
3244 محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله(ت 189) "الحجة على أهل المدينة"ج:1 ص:204- تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري -عالم الكتب- بيروت- 1403- الطبعة :: الثالثة-عدد الأجزاء :: 4
3245 الرسالة:ص:599
3246 ابن عبد البر "التمهيد"ج:12 ص:121
3247 الاستذكار ج:1 ص:220
3248الاستذكار ج:8 ص:121
3249 بداية المجتهد ج: 1 ص: 223
3250 بداية المجتهد ج: 1 ص 14
3251 بداية المجتهد ج: 1 ص: 25
3252 بداية المجتهد ج: 1 ص: 50
3253بداية المجتهد ج: 1 ص: 153
3254 الرسالة:337
3255 بداية المجتهد ج: 2 ص: 217
3256 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
3257 بداية المجتهد ج: 1 ص: 187
3258 بداية المجتهد ج: 1 ص: 250
3259 بداية المجتهد ج: 1 ص: 311
3260بداية المجتهد ج: 2 ص: 215
3261 الأم:ج:8 ص:328
3262 بداية المجتهد ج: 2 ص: 295
3263 الأم:ج:7 ص:336
3264بداية المجتهد ج: 2 ص: 218
3265 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
3266 ابن عبد البر"التمهيد" ج:11 ص:64
3267 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
3268 بداية المجتهد ج: 1 ص: 125
3269 الاستذكار ج:2 ص:36
3270 بداية المجتهد ج: 1 ص: 212
3271 بداية المجتهد ج: 2 ص: 243
3272 بداية المجتهد ج: 1 ص: 158
3273بداية المجتهد ج: 1 ص: 200
3274 الرسالة:ص:545-546
3275 الأم:ج:1 ص:99
3276 بداية المجتهد ج: 1 ص: 59
3277 بداية المجتهد ج: 1 ص: 62
3278 بداية المجتهد ج: 2 ص: 190(3/406)
3279بداية المجتهد ج: 2 ص: 185
3280 بداية المجتهد ج: 2 ص: 319
3281 بداية المجتهد ج: 2 ص: 315
3282 بداية المجتهد ج: 2 ص: 316
3283 بداية المجتهد ج: 2 ص: 170
3284 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
3285 بداية المجتهد ج: 2 ص: 225
3286 بداية المجتهد ج: 1 ص: 103
3287بداية المجتهد ج: 1 ص: 173
3288 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
3289 إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء(ت 774ه)"تفسير القرآن العظيم" ج:2-ص: 10 دار النشر : دار الفكرمدينة النشر :: بيروت سنة النشر :: 1401عدد الأجزاء :: 4
3290 بداية المجتهد ج: 2 ص: 246
3291 بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
3292بداية المجتهد ج: 1 ص: 324
3293 الضروري ص71-72
3294بداية المجتهد ج: 1 ص: 175
3295بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
3296بداية المجتهد ج: 1 ص: 139
3297 بداية المجتهد ج: 1 ص: 143
3298 بداية المجتهد ج: 2 ص: 15
3299 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
3300 بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
3301 بداية المجتهد ج: 2 ص: 294
3302 بداية المجتهد ج: 1 ص: 240
3303 الاستذكار ج:3 ص:262
3304 بداية المجتهد ج: 2 ص: 294
3305 بداية المجتهد ج: 2 ص: 295
3306 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
3307 بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
3308 بداية المجتهد ج: 1 ص: 262
3309 بداية المجتهد ج: 1 ص: 264
3310 أحكام القرآن للجصاص ج: 5 ص: 307
3311 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
3312 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
3313 بداية المجتهد ج: 1 ص: 168
3314 بداية المجتهد ج: 2 ص: 241
3315 بداية المجتهد ج: 2 ص: 281
3316بداية المجتهد ج: 2 ص: 288
3317بداية المجتهد ج: 1 ص: 158
3318 بداية المجتهد ج: 1 ص: 159
3319 بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
3320 بداية المجتهد ج: 1 ص: 181
3321 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
3322 بداية المجتهد ج: 1 ص: 133
3323بداية المجتهد ج: 1 ص: 166
3324بداية المجتهد ج: 1 ص: 173
3325بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
3326 بداية المجتهد ج: 2 ص: 274(3/407)
3327 بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
3328بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
3329 من النماذج التي ساقها الشافعي في الرسالة ما يلي:(من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العمة علمه قيل له إن شاء الله قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره.
قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد وذلك ان الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى) ص:518
3330 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
3331 بداية المجتهد ج: 1 ص: 176
3332 بداية المجتهد ج: 1 ص: 288
3333 بداية المجتهد ج: 1 ص: 182
3334وهو في اللغة استفعال من الحسن أي ضد القبح وهو اعتقاد أو ظن أن شيئاً ما أمر حسن.
3335 بداية المجتهد ج: 2 ص: 140
3336 ولعل هذا مما يرميهم بهم خصومهم،فهذا أحد أعلامهم وهو أبو الحسن الكرخي يقول: ( الاستحسان العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي( ت 476)
"التبصرة في أصول الفقه"- تحقيق د. محمد حسن هيتو- دار الفكر- دمشق- 1403- الطبعة :: الأولى
3337 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209(3/408)
3338 أشار في "الضروري"(ص:41-42) في مبحث الحكم إلى مسألة الحسن والقبح والخلاف الواقع بين المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة في ذلك،مؤكدا أن المسألة وإن لم تكن من صلب علم أصول الفقه ،إلا أن أثر الاختلاف فيها ينعكس عند النظر في القياس المناسب والمخيل و جميع أنواعه ،و عند النظر في تصويب المجتهدين و تخطئتهم.فعرض لرأي متكلمي السنة الذين يرون أن الحسن والقبح ليس ذاتيا في الأفعال وإنما هو:إما أن يكون مما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه . حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر.و هذا أمر إضافى لا كالسواد و البياض الموجودين للأشياء بذاتها.
و إما أن يكون مما حسنه الشرع أو قبحه.
أو ما كان للإنسان مباحا فعله.و كل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية.فيكون الحكم عندهم عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح.
أما المعتزلة فذهبوا إلى أن الحسن والقبيح وصف ذاتي للأفعال، باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذب.
وبعد استعراض حجج الفريقين يبدو أنه لم يجد فيها ما يكفي لترجيح أحدهما على الآخر.فانتهى لما يشبه رأيا ثالثا أقرب للتوفيق بينهما.
فرأيه أن هذه المسألة ليست من صلب علم الأصول فلا ينبغي إشغال الفقهاء بها ولا العامة من باب أولى،ثم إن للعقل دورا في التسليم بالشرع من جهة المعجزة التي أيدته بالمعاينة لمن حضرها وبالخبر المتواتر لمن جاء بعد جيل الرسالة،دون أن يكون في ذلك تعنيت للعموم بوجوب النظر.ويكون بذلك تحسين الشرع تحسين ما بالعقل من جهة الأصول وكذلك التقبيح،باعتبار الشارع أعلم وأحكم.وبرد ابن رشد قول من يرى الحظر أصلا في الأفعال يكون قد مال إلى التحسين ما لم يرد في الشرع تقبيح لفعل من الأفعال.(3/409)
والذي أراه أن مجمل هذا الكلام بعد ورود الشرع يبقى مجرد جدل في النظر، فقد حدد الشرع الحسن والقبيح من الأفعال وما سكت عنه وهو معقول المعنى فالحسن بحسب ما يظهر على ضوء نصوص الشرع ومقاصده حسن،والقبيح بحسب ذلك قبيح،وما كان غير معقول المعنى وقصد به التعبد المحض فالأصل عدم تحسينه لما فيه من الابتداع.والله أعلم.
3339 ثلاثة منها في معنى الاستحباب المقابل للوجوب
3340 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
3341 بداية المجتهد ج: 1 ص: 35
3342 بداية المجتهد ج: 2 ص: 28
3343 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
3344 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
3345 بداية المجتهد ج: 1 ص: 98
3346 بداية المجتهد ج: 1 ص: 155
3347 بداية المجتهد ج: 2 ص: 23
3348 بداية المجتهد ج: 2 ص: 312
3349 بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
3350 بداية المجتهد ج: 1 ص: 133
3351 بداية المجتهد ج: 1 ص: 35
3352 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
3353 بداية المجتهد ج: 2 ص: 135
3354 بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
3355 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
3356 بداية المجتهد ج: 2 ص: 287
3357 بداية المجتهد ج: 2 ص: 339
3358بداية المجتهد ج: 1 ص: 89
3359 بداية المجتهد ج: 1 ص: 109
3360 بداية المجتهد ج: 1 ص: 112
3361 بداية المجتهد ج: 1 ص: 134
3362 بداية المجتهد ج: 1 ص: 119
3363 بداية المجتهد ج: 2 ص: 140
3364 بداية المجتهد ج: 1 ص:14- 15
3365 جاء في لسان العرب:( الحَجَرُ جمعه الحِجارَةُ وليس بقياس لأن الحَجَرَ وما أَشبهه يجمع على أَحجار ولكن يجوز الاستحسان في العربية كما أَنه يجوز في الفقه وتَرْكُ القياس له ) لسان العرب ج: 4 ص: 165(3/410)
3366 وهذا لعله المناسب لما رفضه العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي يقول في"الرسالة":( وإنما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس كما يكون متبع البيت بالعيان وطالب قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهد ولو قال بلا خبر لازم و قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال عالم وكان القول لغير أهل العلم جائزا ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ) 507-508
وقال في "الأم":(وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد وكل أمر الله جل ذكره وأشباه لهذا تدل على إباحة القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي فرضت عليه ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله) الأم:ج:7 ص:300(3/411)
ويقول في أحكام القرآن:(حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني وذكر فيما احتج به قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به قد اختار لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه عز وجل أنه لم يتركسدى ورأى أن قال أقول ما شئت وادعى ما نزل القرآن بخلافه.
قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال تعالى وأن احكم بينهما بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى نزل عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وجاءه العجلاني يقذف امرأته فقال لم ينزل فيكما وانتظر الوحي فلما أنزل الله عز وجل عليه دعاهما ولاعن بينهما كما أمر الله عز وجل وبسط الكلام في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم بما استحسنه الإنسان دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع ) أحكام القرآن -تحقيق: عبد الغني عبد الخالق - دار الكتب العلمية- بيروت-1400-عدد الأجزاء :: 2
3367 الضروري: ص:98
3368 بداية المجتهد ج: 1 ص: 134
3369 بداية المجتهد ج: 1 ص: 35
3370 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
3371 بداية المجتهد ج: 2 ص: 241(3/412)
3372 ومن الأمثلة الأخرى للاستحسان ما أورده أبو الحسن الشيباني في"السير":( قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه) وكذا قوله:( قلت أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في حاله تلك ثم صحا فأقام على الإسلام هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون في هذا الباب فلا أبينها منه ) السير: ص:226
3373 بداية المجتهد ج: 2 ص: 92 جميع الحالات الواردة للشافعي في المفهوم الذي يقابل الواجب وليس الاستحسان الاصطلاحي،ووقفت على تعليق لصاحب "المغني" فيه معاتبة للشافعي على أخذه بالاستحسان حسب ما رآه رغم إنكاره الشديد على غيره،وقد أورد ذلك في مسألة المشتركة أو الحمارية لذهاب الشافعي مع جملة من أهل العلم إلى الإشراك بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم وقسمه بينهم بالسوية بخلاف الحنابلة الذين لا يأخذون بذلك فلا يبقى في المسألة شيء لولد الأبوين. يقول:( الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع فإنه وضع للشرع بالرأي بغيردليل ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطئته الذاهبين إليه في غيرهذا الموضع وقوله من استحسن فقد شرع وموافقة الكتاب والسنة أولى) المغني ج: 6 ص: 173
وكذا قال الآمدي في "الإحكام":( وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما(3/413)
وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياس أن تقطع يمناه والاستحسان أن لا تقطع) الإحكام للآمدي ج: 4 ص: 163
3374 بداية المجتهد ج: 1 ص: 46-47
3375 قال الشيخ ناصر الدين الألباني :(ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء لا أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود)سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد2 الحديث533 وأورد في الضعيف أيضا (إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابي ولذلك اختارهم فجعلهم أصحابا فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبيح)الحديث 532 من نفس المجلد
3376 الإحكام للآمدي ج: 4 ص: 165 ثم رد هذه الأدلة بقوله:( والجواب عن الآية الأولى أنه لا دلالة له فيها على وجوب اتباع أحسن القول وهو محل النزاع وعن الآية الثانية أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه فضلا عن كونه أحسن ما أنزل وعن الخبر كذلك أيضا فإن قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو ثم الله حسن إشارة إلى إجماع المسلمين والإجماع حجة ولا يكون إلا عن دليل وليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسنا أن يكون حسنا عند الله وهو ممتنع وعن الإجماع على استحسان ما ذكروه لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل على صحته بل الدليل ما دل على استحسانهم له وهو جريان ذلك في زمن النبي عليه السلام مع علمه به وتقريره لهم عليه ذلك) الإحكام للآمدي ج: 4 ص:165- 166(3/414)
ويذهب الشاطبي إلى حد اعتبار ما صدر من الصحابة من اعتبار للمصالح أو استحسان من قبيل السنة يقول رحمه الله:( ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر لمصلحي عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع وجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)(الموافقات:ج 4 ص:4-6)
3377 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
3378 بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
3379بداية المجتهد ج: 2 ص: 241
3380 بداية المجتهد ج: 2 ص: 189
3381 بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
3382 بداية المجتهد ج: 2 ص: 338
3383 بداية المجتهد ج: 2 ص: 339
3384 لسان العرب (1/519) المعجم الوسيط (1/507) .(3/415)
3385هذا المعنى يرجحه أهل الحديث وهو المنسجم مع رأي السلف في الموضوع وذهب جمهور الأصوليين من معتزلة ومتكلمين وفقهاء إلى اشتراط طول الصحبة ، وكثرة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، على سبيل التبع له ، والأخذ عنه . ولهذا قالوا : إن الرجل لا يوصف ولو أطال مجالسة العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه : التمهيد لأبي الخطاب (3/172) والإحكام للآمدي (2/82) وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وتعليق البناني عليه ( 2/165-166) وفتح الغفار ( 2/94) وفواتح الرحموت ( 2/158) وارشاد الفحول (62) وتيسير التحرير (3/66-67) وكشف الأسرار للبخاري (2/384) وقواطع الأدلة (2/486) والمقنع في علوم الحديث (2/491) وعلوم الحديث لابن الصلاح (293) وفتح المغيث (3/86)ومخالفة الصحابي للحديث ( 31-66)
وقول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي(16-19)وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية (1-2) ومناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (12) وحجية قول الصحابي (1-11).أحال على هذه المراجع (د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري(الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في بحثه "حجية قول الصحابي عند السلف"وقد انتهى فيه إلى الخلاصات التالية: -أن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كانوا يرون حجية قول الصحابي ، حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى كثرة ما نقل عنهم في ذلك حكى الإجماع فيها .2-أن من نسب إلى الأئمة الأربعة أو أحدهم عدم القول بحجية قول الصحابي لم يحرر أقوالهم تحريراً صحيحاً
.3-أن الصحابي إذا قال قولاً ولم يعلم له مخالف فإن ذلك القول هو فهم الصحابة . وأنه الحق .4-أكمل البحوث فيها بحث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين (4/118-153) ، و العلائي الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ، إلا أن بحث ابن القيم أشمل منه وأكمل.(3/416)
3386 مجموع الفتاوى: 20/298
3387 نفسه: ج: 1 ص: 157
3388 الضروري:ص:80
3389 بداية المجتهد ج: 1 ص: 79
3390 يقول ابن تيمية :( وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء) الفتاوى الكبرى:ج:5 ص:79
3391 بداية المجتهد ج: 2 ص: 309
3392بداية المجتهد ج: 1 ص: 161 ومثاله أيضا ما جاء في إثبات النسب بالقافة قال بها فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وأبى الحكم بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق واستند القائلون بها إلى قضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع بداية المجتهد ج: 2 ص: 269
3393 بداية المجتهد ج: 2 ص: 243
3394 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
3395 ومثله أيضا قوله:( والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف) بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
3396 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 265
3397 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 298
3398 الفتاوى الكبرى:ج:5 ص:79(3/417)
3399 ومما يقوي اعتماد هذا الإجماع ما ثبت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب،وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وقال: [أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة]3399 ويتطرق إليه الاحتمال والضعف في كونه دليلا إذا جرد عن الإجماع ووجد المخالف من جهة تحديد من هم الخلفاء الراشدون هل هم من عرفوا تاريخيا بهذا الإسم من طرف أهل السنة والجماعة،أم هي صفة تشمل كل من حمدت سيرته وشهد له السواد الخير في الأمة بذلك عبر العصور؟ثم هل يتساوى في ذلك من شهد له الوحي من الكتاب والسنة بغيرهم؟وهل من زكاهم الوحي زمن الرسالة لم يغيروا ولم يبدلوا بعد ذلك أم أن خيريتهم الأولى تغمر ما قد يكون لهم بعد ذلك من أخطاء؟
3400 (ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكم مانع الزكاة حكم المرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور) بداية المجتهد ج: 1 ص: 182
3401 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:ج:1 ص:292
3402 بداية المجتهد ج: 2 ص: 235
3403بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
3404 بداية المجتهد ج: 1 ص: 101
3405 بداية المجتهد ج: 1 ص: 107
3406 بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
3407 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 265
3408 انظر:بداية المجتهد:ج:1 ص:13-27-28-46-33-108-122-145-147-158-160وج :2 ص:256-261-262-263-264-265-266-270-273-274-279-284-293-294-304-307-310-317-318-319-327-331-335-339-347
3409 يقول صاحب المغني:( وقول عثمان قد خالفه ابن عمر , وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة) .ج4 ص: 3048(3/418)
3410 الرسالة ص/596-597
3411 الفتاوى الكبرى:ج:5 ص:79
3412 الضروري:ص:63
3413 ردد هنا نفس موقف الغزالي وعموم المتكلمين يقول في المستصفى:(الأصل الثاني من الأصول الموهومة : قول الصحابي . وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا , وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس , وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم : { اقتدوا باللذين من بعدي } وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا . والكل باطل عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله , فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ وكيف يختلف المعصومان ؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد , بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ؟ فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة) ص:128 ونفس هذا الموقف عبر عنه الجويني في"البرهان"حيث قال:( الوجه أن يجعل قولهم كقول من عداهم من المجتهدين) واستثنى (ما قطعوا القول به ولم تكن المسألة في مظنة الاجتهاد فقالوا قولا مخالفا للقياس ما أرشد إليه نظر ولا يدل عليه اعتبار من رحمة أو غيره ورأيناهم حاكمين قاطعين فتحسين الظن بهم يقتضى أن يقال ما نراهم يحكمون بينة ولا مستند لهذا الحكم من قياس فلعلهم لاح لهم مستند سمعى قطعى من نص حديث كان حكمهم بذلك فيجب اتباعهم لهذا المقام)ج:2 ص:890-891
3414 الضروري:ص:97(3/419)
3415 الضروري:ص:97 يذهب الشاطبي إلى حد اعتبار بعض ما صدر من الصحابة وخصوصا ما سنه الخلفاء الراشدون من قبيل السنة يقول رحمه الله:( ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر لمصلحي عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع وجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)(الموافقات:ج 4 ص:4-6)
3416 بداية المجتهد ج: 1 ص: 157
3417بداية المجتهد ج: 1 ص: 23
3418 بداية المجتهد ج: 1 ص: 77
3419 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة(ت665 ه) ( مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ) ص:63 - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد-دار النشر : مكتبة الصحوة الإسلامية-مدينة النشر :: الكويت-سنة النشر :: 1403
3420 نفس المرجع والصفحة
3421 إعلام الموقعين:ج:1 ص:26
3422 ص: 596-598
3423 الأم:ج:8 ص:28
3424الأم: 7/265
3425 إعلام الموقعين:ج:4 ص:94
3426 القرافي"أنوار البروق في انواع الفروق"ج:3 ص:106
3427 المغني:ج:4 ص:3105
3428 المدونة:ج2 ص:205
3429 بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
3430 الأستاذ ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري في كتابه:( حجية قول الصحابي عند السلف)(3/420)
3431 جاء في الإحكام لابن حزم:( قيل لابن عمر في اختياره متعة الحج على الإفراد إنك تخالف أباك فقال أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (...) وقال ابن عباس ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر )ج:2 ص:155
3432 مما يقوي هذا الاتجاه حدوث الإجماع بعد عصر الصحابة ولبعض الصحابة رأي مخالف للإجماع الذي حدث بعدهم مثل قوله في "البداية":( أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط) بداية المجتهد ج: 2 ص: 147وقوله:( وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم في ذلك إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة) ج: 2 ص: 148 وقوله:( واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وإنما فيها حكومة قال بعضهم أجرة الطبيب إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة وروي عن علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا) بداية المجتهد ج: 2 ص: 314
3433 الشوكاني:ج:1 ص:405-407
3434 الضروري:ص:77
3435 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 159
3436 الضروري :ص:35
3437 بداية المجتهد ج: 1 ص: 161
3438 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 223
3439 بداية المجتهد ج: 1 ص: 237
3440 بداية المجتهد ج: 1 ص: 314
3441 بداية المجتهد ج: 1 ص: 324
3442 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 285-286
3443 بداية المجتهد ج: 1 ص: 79 انظر أيضا:ج:1 ص: 173 -176 -182(3/421)
3444 حكى الرازي عن أبي يوسف :(: أنه يترك القياس لقول الصحابي , إذا لم يعرف عن أحد من نظرائه خلافه , فإذا عاضد قول الصحابي أحد القياسين , كان لما عاضده قول الصحابي مزية ليست للآخر عند كثير ممن لا يرى أيضا تقليد الصحابي , إذا كان قوله بخلاف ما يوجبه القياس عنده ) "الفصول في الأصول" ج4 ص:210
3445 بداية المجتهد ج: 1 ص: 130
3446 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 158
3447 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 190 انظر أيضا:ج:1 ص: 208- 248
وج:2 ص:243
3448 بداية المجتهد:ج1 ص:17 انظر أيضا:-ج2:ص:147-148-181-247-269-298-309-314-333-338 وغيرها كثير.
3449 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29 انظر أيضا:ج:1 ص:34-197 وكذا ج:2 ص:350
3450(7/265) . الأم:
3451 بداية المجتهد ج: 1 ص: 90
3452 بداية المجتهد ج: 1 ص: 248
3453 بداية المجتهد ج: 1 ص: 9
3454 بداية المجتهد ج: 1 ص: 178
3455 بداية المجتهد ج: 1 ص: 121
3456 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 244
3457 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 107
3458 بداية المجتهد ج: 1 ص: 98
3459 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
3460 بداية المجتهد ج: 1 ص: 107
3461 بداية المجتهد: ج: 1 ص: 263
3462 بداية المجتهد ج: 2 ص: 308
3463 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 335
3464 الاحكام:ج:2 ص: 411(3/422)
3465- وفي هذا النص إشارة إلى شيئ مما حباهم الله به من ذكاء:( أخرج الحافظ الكنجي الشافعي ، عن حذيفة بن اليمان أنه قال : لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر : كيف أصبحت يابن اليمان ؟ فقال : كيف تريدني أصبح ؟ أصبحت والله أكره الحق ، واحب الفتنة ، وأشهد بما لم أره ، وأحفظ غير المخلوق ، واصلي على غير وضوء ، ولي في الارض ما ليس لله في السماء . فغضب عمر لقوله ، وانصرف من فوره ، وقد أعجله أمر ، وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك ، فبينا هو في الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب ، فرأى الغضب في وجهه ، فقال : ما أغضبك يا عمر ؟ فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسألته : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره الحق ، فقال : صدق ، يكره الموت وهو حق . فقال : يقول : واحب الفتنة ، قال : صدق ، يحب المال ، والولد ، وقد قال الله تعالى : { إنما أموالكم ، وأولادكم فتنة } . الانفال : 28 . فقال يا علي : يقول : وأشهد بما لم أره .
فقال : صدق يشهد لله بالوحدانية ، والموت ، والبعث ، والقيامة ، والجنة ، والنار ، والصراط . ولم ير ذلك كله . فقال يا علي : وقد قال : إني أحفظ غير المخلوق ، قال : صدق . يحفظ كتاب الله تعالى : القرآن وهو غير مخلوق . قال : ويقول : اصلي على غير وضوء . فقال : صدق . يصلي على ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وضوء ، والصلاة عليه جائزة . فقال يا أبا الحسن : قد قال أكبر من ذلك . فقال : وما هو ؟ قال : قال إن لي في الارض ما ليس لله في السماء . قال : يصدق . له زوجة والولد . فقال عمر : كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب . وقال الحافظ الكنجي : قلت : هذا ثابت عند أهل النقل ذكره غير واحد من أهل السير . (عبدالرحمن أحمد البكري" عمر بن الخطاب" ص 196 ط:- الإرشاد-بيروت .
3466 بداية المجتهد ج: 2 ص: 148
3467 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
3468 بداية المجتهد: ج: 2 ص: 107
3469 بداية المجتهد: ج: 2 ص:35- 36(3/423)
3470 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
3471 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
3472 بداية المجتهد ج: 2 ص: 317
3473 بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
3474بداية المجتهد ج: 2 ص:332- 333
3475 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282
3476 بداية المجتهد ج: 1 ص: 290
3477 بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
3478 بداية المجتهد ج: 2 ص: 17
3479 الضروري:ص:63
3480 بداية المجتهد ج: 1 ص: 312
3481 الضروري:ص:97-98
3482 مثل حديث( أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة ) والرجل من بني إسرائيل ،قال صاحب الفتح:( استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه وتعقب بان الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف) الفتح الباري:ج:1ص:278.
ومثاله أيضا حديث: أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر ..
ومثله: عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك .قال صاحب الفتح:( استدل المصنف على جواز التعري في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ووجه الدلالة منه على ما قال بن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به وهذا إنما يأتي على رأى من يقول شرع من قبلنا شرع لنا) ج:1 ص:386(3/424)
ومثاله أيضا حديث: (أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال) قال صاحب الفتح:( فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولى) ج:3 ص:363
3483 ساق أبو إسحاق الشيرازي(ت476 ه) أدلة القائلين بحجيته كما يلي:شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه وقال بعض أصحابنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ومنهم من قال شرع إبراهيم خاصة شرع لنا وما سواه ليس بشرع لنا، لنا قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ،فإن قيل المراد به التوحيد والدليل عليه هو أنه أضافه إلى الجميع والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيه قيل اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه الدليل ولأن مجيء رسول الله مناف لما تقدم من الشرائع وكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه والدليل عليه شريعة الرسول عليه السلام ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله وكل حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما وأصله كإيجاب الصوم والصلاة في شريعتنا ولأن الله تعالى حكى شرع من قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن لذكرها فائدة.(3/425)
واحتجوا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره والجواب هو أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم شرع يخالف شرع الآخر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرا رضي الله عنه ومعه شيء من التوراة ينظر فيه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فدل على نسخ ما تقدم والجواب هو أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام قالوا ولأن الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين وربما كانت المصلحة لمن قبلنا في شيء والمصلحة لنا في غيره فلا يجوز إجراء حكمهم علينا قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون شرعا للتابعين لأنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين.(3/426)
ولما بطل هذا بالإجماع بطل ما ذكروه وعلى أن الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم إذ لو كانت المصلحة لنا في غيره لنسخ ذلك ولما لم ينسخ ذلك دل على أننا وهم في المصلحة سواء قالوا لو كان شرعا لنا لوجب اتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما يجب ذلك في شرعنا ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا قلنا نحن إنما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه السلام واتباع ذلك واجب وتتبع ما يوصل إلى معرفته واجب فأما مالم يثبت فليس شرعا لنا فلا يلزمنا اتباعه والكشف عنه وربما قالوا لو كان شرعهم شرعا لوجب أن يعرف شرعهم أو معاني كلامهم لجواز أن يكون هنالك ما هو منسوخ أو مخصوص والجواب عنه أنه إنما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى عنه وما أخبر الله تعالى عنه لفظه معروف والظاهر منسوخ ولا مخصوص فوجب العمل به قالو العبادات في شريعتهم مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيها فسقطت قلنا إنما يجب المصير عندنا إلى مالم يثبت فيه اختلاف.(3/427)
وأما ما اختلف في ذلك عمل بالمتأخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا قالوا ولأن كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم وهذه الإضافة تمنع أن يكون غيرهم مشاركا لهم فيها قلنا ما أنكرتم أن يكون أضيف كل شرع من ذلك إلى قوم لأنهم أول من خوطبوا به فعرف الشرع بهم وأسند إليهم ويحتمل أن يكون أضيف كل شرع إلى قوم لأنهم متعبدون بجميعه وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام فلم يضف إليهم وإذا احتمل أن تكون الإضافة لما ذكرنا سقط التعلق به قالوا ولأنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا لوجب أن لا يقف الظهار والميراث لانتظار الوحي لأن هذه الحوادث أحكامها في التوراة ظاهرة قلنا إنما توقف لأن التوراة مغيرة مبدلة فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي وعلى أنه إن كان في بعض الأحكام توقف ففي بعضها عمل بما ثبت من شرع من قبله ألا ترى أنه صلى إلى بيت المقدس بشرع من قبله فسقط ما قالوا. التبصرة في أصول الفقه ص:285-288
3484 يشير عبد الرحمن عبد الخالق(معاصر) في كتابه(البيان المأمول في علم الأصول) (مبحث:شرع من قبلنا) سبب الاختلاف بقوله:( لا شك أن أصل الدين واحد، وأن مصدره من الله سبحانه وتعالى، وأن أمم المرسلين جميعاً أمة واحدة من حيث الإيمان بالله ورسالاته. قال تعالى في سورة المؤمنون: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم* وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون} (المؤمنون:51-52)
وقال تعالى في الأنبياء أيضاً بعد ذكر طائفة منهم: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} (الأنبياء:92)(3/428)
ومن أجل ذلك أمر الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله كما قال في سورة الأنعام بعد أن ذكر نوحاً، وابراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، ويونس، ولوطاً. قال تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين} (الأنعام:90)
فهذه الآيات قد تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع هدي الأنبياء قبله؛ ولكن جاءت آيات تبين لنا أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم قد نزلت له شريعة خاصة، وأنه مأمور باتباعها فقط، وأنه لا يجوز له أن يلتفت إلى غيرها، ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} (المائدة:48)
وهذه الآية نص صريح واضح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خاصة لها تشريع خاص ومنهاج خاص وأنها مأمورة باتباع هذه الشريعة والمنهاج فقط، وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى غيره مما عند أهل الكتاب.)
3485 أورد صاحب"قواطع الأدلة في الأصول"ما يفيد اعتماد شرع من قبلنا يقول:( ويدل عليه أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن سجدة ص فقال سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم أن يقتدى به )ج:1 ص:316
3486 البرهان:ج:1 ص:331-332(3/429)
3487 المحلى:ج:1 ص:116 وفي موضع آخر يقول في مسألة عدم جواز الحكم بالجعل على أحد ( وأما قول يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه - : أحدها : أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا , قال تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فضلت على الأنبياء بست , فذكر عليه السلام منها : وأرسلت إلى الناس كافة } . وقال عليه السلام أيضا : { أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي } فذكر عليه السلام منها : { وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة } روينا هذا من طريق جابر , والذي قبله من طريق أبي هريرة . فإذ قد صح هذا فلم يبعثوا إلينا , وإذ لم يبعثوا إلينا فلا يلزمنا شرع لم نؤمر به , وإنما يلزمنا الإيمان بأنهم رسل الله تعالى , وأن ما أتوا به لازم لمن بعثوا إليه فقط .
3488 التمهيد:ج: 14 ص:387
3489 المنتقى شرح الموطأ:ج:1 ص:41
3490 أحكام القرآن:ج:1 ص:39
3491 بداية المجتهد ج: 1 ص: 315
3492 بداية المجتهد ج: 2 ص: 16
3493 بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
3494 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
3495 بداية المجتهد ج: 1 ص:312- 313
3496 لغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشىء: لازمه ، ويقال استصحبه الشىء: ساله أن يجعله فى صحبته.( لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507 طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.)
3497 "الضروري":ص:96
3498 "الضروري":ص:96
3499 قال صاحب البحر المحيط:( وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : استقرأت الاستصحاب الذي يحكم به الأصحاب فوجدت صورا كثيرة وإنما يستصحب فيها أمر وجودي , كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه . وأما استصحاب عدم الحكم فيه فلم أعرفه , وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا علم فيها . وإنما يمنع من الحكم بخلافها حتى يقوم دليل عليه .) ج:8 ص:17
3500 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1(3/430)
3501 مثال ما لا حكم له قول الشافعي في الأم:( إن طلق ثلاثا بلسانه واستثنى في نفسه لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في الدنيا . ) الأم:ج:5 ص:278 وقال ابن حزم في "المحلى":( من زاد عملا لا يجوز له ناسيا , وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به , فإن هذا قد عمل ما أمر , وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له) ج:2 ص231
3502 يقول ابن حزم في "الإحكام"عن الاستصحاب:( وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال فكل أمر ثبت إما بنص أو إجماع فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب ثم جاء نص مجمل ينقله عن حاله فإنما ننتقل منه إلى ما نقلنا النص فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليه وكانت كلها دعاوى فإذا ثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليه ونستصحب تلك الحال ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها )ج:3 ص:304 وهو عنده نوع من الإجماع يقول:( فأما الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع الإجماع وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة عنه وهي استصحاب الحال وأقل ما قيل وإجماعهم على ترك قولة ما وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها) ج:5 ص:98
3503 "المستصفى":ج:1 ص:160
3504 البحر المحيط:ج:8 ص:13
3505 محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031 ) "التوقيف على مهمات التعاريف" ج:1 ص:57-ت: د. محمد رضوان الداية -دار النشر :دار الفكر-مدينة النشر :: بيروت - 1410- الطبعة :: الأولى
3506 المدونة:ج:1 ص:310
3507 الرسالة:ج:1 ص:344
3508 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
3509 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
3510 بداية المجتهد ج: 2 ص: 39
3511 بداية المجتهد ج: 1 ص: 144
3512 بداية المجتهد ج: 1 ص: 212
3513 يقول:(مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم) بداية المجتهد ج: 1 ص: 63
3514 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34(3/431)
3515 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
3516 بداية المجتهد ج: 2 ص: 230
3517 انظر في معنى الأصول عند ابن رشد(الفصل الثالث:تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "البداية"المبحث الأول:ذكر سبب تأليف "البداية"والغرض منها)من هذا البحث
3518 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
3519 الضروري:ص: 96
3520 ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة:275) وقد جاء هذا في شأن الربا حيث أخبرهم سبحانه أن ما أكلوه من الربا قبل ورود النص لا مؤاخذة به إلا بعد ورود النص، ومثل هذه الآية أيضاً قوله تعالى: {وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم} (التوبة:115)
3521 بداية المجتهد ج: 1 ص: 30
3522 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63
3523 بداية المجتهد ج: 1 ص: 212
3524 بداية المجتهد ج: 1 ص: 246
3525 بداية المجتهد ج: 2 ص: 7
3526 يقول السمعاني في "قواطع الأدلة في الأصول":(وقال بعض أصحابنا فى تفسير استصحاب الحال أنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع الأزمان والأوقات مثل أن يقول صلوا أو صوموا فيحمل ذلك على حكم الصلاة والصوم فى عموم الأوقات على الدوام والاتصال فيستصحب حكمه إلى أن يدل الدال على رفعه ونسخه وهذا التفسير ليس بصحيح وهذا الموضع نتفق عليه ولا يجوز أن يسمى هذا استصحاب الحال لأن لفظ العموم دل على استغراقه جميع ما يتناوله اللفظ فى أصل الوضع فى الأعيان وفى الأزمان فأى عين وجدت ثبت الحكم فيها وأي زمان وجد ثبت الحكم فيه يكون اللفظ دال عليه وتناوله بعمومه فيكون ثبوت الحكم فى هذه الصورة من ناحية العموم لا من ناحية استصحاب الحال) ج:2 ص:35
3527 بداية المجتهد ج: 1 ص: 41
3528 بداية المجتهد ج: 1 ص: 103
3529 بداية المجتهد ج: 2 ص: 336
3530 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63-64
3531 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49(3/432)
3532 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
3533 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
3534 يقول ابن حزم عن القائلين بهذا الرأي :( فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو المجنب , أو يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده في حكم المجنب أو المحدث . فإن قالوا لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنبا ولا محدثا , فهذا جواب أبي سليمان وأصحابنا , قلنا فلا عليكم , أنتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متى وجد الماء بلا خلاف منكم) المحلى ج:1 ص:354
3535 بداية المجتهد ج: 1 ص: 82
3536 بداية المجتهد ج: 1 ص: 53
3537بداية المجتهد:ج: 2 ص: 137
3538 يقول ابن حزم:( والصلاة جائزة على ظهر الكعبة , وعلى أبي قبيس , وعلى كل سقف بمكة , وإن كان أعلى من الكعبة , وفي جوف الكعبة أينما شئت منها , الفريضة والنافلة سواء وقال مالك : لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة , الفرض خاصة , وأجاز فيها التنفل والذي قلنا نحن : هو قول أبي حنيفة , والشافعي , وأبي سليمان , وغيرهم )
3539 الضروري:ص:96
3540 الضروري:ص:97
3541 الضروري:ص:96
3542 بداية المجتهد ج: 1 ص: 1
3543 يقول محمد الروكي في مقدمة مبحث:( التقعيد بالاستدلال واثرها في اختلاف الفقهاء) من كتابه:( نظرية التقعيد واثرها في اختلاف الفقهاء) :( الاستدلال في اللغة هو طلب الدليل، وهو الذي يدل على الطريق.
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على أربعة معان:
1 ـ الاستدلال بمعنى إيراد الدليل من قرآن وسنة وقياس وغير ذلك.
2 ـ الاستدلال بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً.
3 ـ الاستدلال بمعنى: الاستصلاح، وهذا الإطلاق قد ورد على ألسنة كثير من الفقهاء والأصوليين كالجويني والغزالي والشاطبي وغيرهم.
4 ـ الاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل)
3544 يشير الغزالي في المستصفى إلى أنه لا يمكن دعوى عرف الاستعمال حتى يغلب العرف الوضع ج:1 ص:211(3/433)
3545 يقول الجويني في"البرهان في أصول الفقه":(قد ذكر الأصوليون أن في الألفاظ ما هو عرفي وللعرف احتكام فيه ووجه احتكام العرف فيه يحصره شيئان أحدهما أن تعم استعارته عموما يستنكر معها استعمال الحقيقة وهذا كقول القائل وهذا مستعار متجوز فإن الخمر لا تكون مرتبط التكليف وإنما يتعلق التكليف بأحكام أفعال المكلفين فالمحرم إذا شرب الخمر وتعاطيها ولو قال قائل ليست لكان قائلا هجرا ويكثر تطاير ذلك في اللسان والشرع فهذا أحد الوجهين والثاني يخصص العرف أسماء ببعض المسميات ووضع الاسم يقتضي ألا يختص وهذا كالدابة فإنها مأخوذة من دب يدب وهو مبني بناء فاعل على قياس مطرد في أسماء الفاعلين ثم يقال فلان دب ولا يسمى دابة إلا بعض البهائم والحشرات كالحيات ونحوها)ج:1 ص:134
3546 الضروري في أصول الفقه:ص:102
3547 الضروري في أصول الفقه:ص:106
3548 الضروري في أصول الفقه:ص:111
3549 الضروري في أصول الفقه:ص:63
3550 الضروري في أصول الفقه:ص:82
3551 أحكام القرآن :ج:7 ص:346
3552 وهبة الزحيلي" العرف بين الشرع والقانون"من مقدمة المبحث ثم شرحه بقوله:( وقد شمل هذا التعريف العرف العملي، والعرف القولي، وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عام.
فالعرف العملي: هو ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية، مثل اعتيادهم أكل نوع معين من اللحوم أو الحبوب أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات ونحوها، وتعارفهم قسمة المهر إلى معجل ومؤجل، وتعاملهم ببيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على الإيجاب والقبول.(3/434)
والعرف القولي أو اللفظي: هو استعمال الناس بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين لا تألفه اللغة، مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ (اللحم) على السمك، وإطلاق لفظ (الدابة) على الفرس.والعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، مثل تعارفهم عقد الاستصناع، واستعمال لفظ (الحرام) بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج، ودخول الحمام من غير تقدير الأجرة، أو مدة المكث، أو مقدار الماء المستهلك.والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق كلمة (الدابة) في عرف أهل العراق على (الفرس)، واعتبار دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.)موقع البلاغ على شبكة الانترنت-الموسوعة الإسلاميية
3553 نفس المرجع السابق
3554 صحيح البخاري:( باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ج:4 ص:1702
3555 فتاوى ابن تيمية:ج:30 ص:252-253
3556 حاشية ابن عابدين:ج:3 ص:142
3557 نفس المرجع السابق:ج:4 ص:419
3558 البرهان في أصول الفقه:ج:1 ص:297
3559 عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية "المسودة في أصول الفقه"ج:1 ص:111تحقيق :: محمد محيى الدين عبد الحميد دار النشر :: المدني مدينة النشر :: القاهرة
3560 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:646
3561 الموافقات:ج:2 ص:283-284
3562 الموافقات:ج:2 ص:286
3563 الموافقات ج:2 ص:288
3564 الإمام الشافعي"الأم" ج:7 ص:302 -ط: الثانية - 1393-دار المعرفة- بيروت
3565 وهبة الزحيلي ك"العرف بين الشرع والقانون"موقع البلاع على الانترنت
3566 بداية المجتهد ج: 1 ص: 36
3567 بداية المجتهد ج: 1 ص: 37-38
3568 بداية المجتهد ج: 1 ص: 38
3569 بداية المجتهد ج: 1 ص: 38
3570 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
3571 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
3572 بداية المجتهد ج: 1 ص: 115
3573 بداية المجتهد ج: 1 ص: 164
3574 بداية المجتهد ج: 1 ص: 280(3/435)
3575 بداية المجتهد ج: 1 ص: 298-299
3576 بداية المجتهد ج: 1 ص: 305
3577 بداية المجتهد ج: 1 ص: 305
3578 بداية المجتهد ج: 1 ص: 345
3579 بداية المجتهد ج: 1 ص: 57
3580بداية المجتهد ج: 2 ص: 23
3581 بداية المجتهد ج: 2 ص: 41
3582 بداية المجتهد ج: 2 ص: 103
3583 بداية المجتهد ج: 2 ص: 119
3584 بداية المجتهد ج: 2 ص: 123
3585 بداية المجتهد ج: 2 ص: 131
3586 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
3587 بداية المجتهد ج: 2 ص: 137
3588 لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه
3589 بداية المجتهد ج: 2 ص: 142
3590 بداية المجتهد ج: 2 ص: 170
3591 بداية المجتهد ج: 2 ص: 182
3592 بداية المجتهد ج: 2 ص: 214-215
3593 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 236
3594 بداية المجتهد ج: 2 ص: 248
3595 بداية المجتهد ج: 2 ص: 268
3596 بداية المجتهد ج: 2 ص: 291
3597 بداية المجتهد ج: 2 ص: 313
3598 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 342
3599 بداية المجتهد ج: 1 ص: 70
3600 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
3601 بداية المجتهد ج: 1 ص: 137
3602 بداية المجتهد ج: 1 ص: 249
3603 بداية المجتهد ج: 2 ص: 131
3604 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 236
3605بداية المجتهد ج: 2 ص: 248
3606الوسيط:ج:3 ص:285
3607بداية المجتهد ج: 2 ص: 268
3608بداية المجتهد:ج: 2 ص: 323
3609بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
3610 إعلا م الموقعين:ج:3 ص:50
3611 بداية المجتهد ج: 1 ص: 57
.3612 جاء في لسان العرب:( و نَهَدَ إِليه: قامَ؛. و المُناهَدَةُ في الحرب: المُناهَضةُ، وفي المحكم: المُناهَدةُ في الحرب أَن يَنْهَدَ بعض إِلى بعض، وهو في معنى نَهَضَ إِلا أَنّ النُّهُوضَ قيامٌ غَيْرُ قُعُود ، والنُّهُودُ نُهوضٌ على كل حال. و نَهَدَ إِلى العدوّ يَنْهَد، بالفتح: نَهَض. أَبو عبيد: نَهَد القومُ لعدوّهم إِذا صَمَدوا له وشرعوا في قتاله) ج:3 ص:429-430(3/436)
نفسه:ج:3 ص:3553613
3614 يقول أحمد بن إدريس القرافي المالكي(ت 684) في كتابه : "الأمنية في إدراك النية": ( أعلم ان جنس النية هو الإرداة (...) ثم إن هذه الإرادة متنوعة الى العزم والهم والنية والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة فهي عشرة ألفاظ(...) وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل الى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة وبين قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد وهي المسماة بالإرادة من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل الى بعض جهاته الجائزة عليه فتسمى من هذا الوجه نية فصارت الإرادة إذا اضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية ) ص:7- 9- دار الكتب العلمية - بيروت- 1984-الطبعة :: الأولى
3615 يقول القرافي:( الإرادة هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه من وجود أو عدم...) نفس المرجع السابق:ص:8
3616 جاء في غريب ابن سلام:(قال الأصمعى: الهدف كل شيء عظيم مرتفع) ج:1 ص:77
3617 ففي لسان العرب: (والصَّدَدُ:القُرْب.والصَّدَدُ:القَصْدُ. قال: ابْنُ سِيدَهْ: قالَ سِيبويْه هُوَ صَدَدُك وَمعناه الْقَصْدُ )ج:3 ص:247
3618 يقول القرافي: (العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يحصل في النفس لما شعرت به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة أو درء مفسدة خالصة أو راجحه والميل جائز على الخلق ممتنع على الله تعالى فلا جرم لا يقال في حق الله تعالى عزم بمعنى اراد الإرادة الخاصة المصممة بل عزائم الله تعالى طلبة الراجح (...) فإذا قلنا إن الله تعالى يجب أن تؤتى رخصة كما يحب أن بؤتى عزائمه فالمراد مطلوباته (...)وقال: بعض الفضلاء العزم إرادة فيها تصميم ) نفس المرجع السابق ص:8(3/437)
3619 جاء في مختار الصحاح:( و رَاعَى الأمر نظر الأمر إلى أين يصير و رَاعَاهُ لاحظه وراعاه من مُرَاعَاةِ) ج:1 ص:104
3620 عمد للشيء:قصد له (المختار الصحاح:ج:1 ص:190)
3621 يقول القرافي:( وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالملاذ ورفع الآلام ونحوها فتستحيل على الله تعالى (...) وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدا ومنه قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا أي أرادهم دون غيرهم مضافا الى اعتقاد رجحان المختار وهو جائز على الله تعالى قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأما القضاء فهو الإرادة المقرونه بالحكم الجبري فقضاء الله تعالى لزيد بالسعادة أراد به سعادته (...) وأما القدر فهو الإرادة المتعلقة بما فيه مقدار من الأجسام أو عدد من الأعراض وهو جائز على الله تعالى وأما العناية فهي الإرادة المتعلقة بالشيء على نوع من الحصر والتخصيص ولذلك قالت العرب إياك أعني وأسمعي يا جارة أي أخصك دون غيرك ولم يقل إياك أريد ويقولون ما يعني بكلامه أي ما يخص به من المعاني التي يحتملها دون غيرها (...) وأما المشيئة فالظاهر أنها مرادفة للإرادة (...) ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل أراد ومراده نوى وأراد ومراده عزم أو قصد أو عنى فإنها متقاربة المعاني حتى يكاد يجزم بينها بالترادف) نفس المرجع السابق ص:10-12(3/438)
3622 (النحل:9)يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير هذه الآية:( فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتقى إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. وهذا السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل، وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحق، وتذكيرهم بما يغفلون عنه، وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بنيات الطريق. (...) والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفا للسبيل من قبيل الوصف بالمصدر، لأنه يقال: طريق قاصد، أي مستقيم)
3623 ج:1 ص:217
3624 يقول القرافي :( وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كمن قصد الحج من مصر وغيرها ومنه السفر القاصد أي في طريقة مستقيمة وبهذا المعنى يستحيل على الله تعالى) نفس المرجع السابق ص:10
3625 يقول صاحب الفتح تعليقا على العبارة:( والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع) فتح الباري:ج:1 ص:95
3626 :(لقمان:19) يقول ابن عاشور فيها أيضا:( والقصد: الوسط العدل بين طرفين، فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال: قصد في مشيه. فمعنى أقصد في مشيك ارتكب القصد.)
3627 هذه المعاني جميعا في لسان العرب مادة: ق ص د.
3628 ج:3 ص:176
3629 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت671 )"الجامع لأحكام القرآن"- تحقيق أحمد عبد العليم البردوني- دار الشعب- القاهرة- 1372-الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: 20
3630 الإمام:ج:1 ص:129(3/439)
3631 محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر (و 825 ت879)"كتاب التقرير والتحبيرفي علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية" ج:3 ص:349- دار الفكر -بيروت-1996- الطبعة :: الأولى
3632 انظر للتوسع في إطلاق الحكمة والعلة والمعنى على المقاصد:أحمد الريسوني"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"الصفحات:8-15
3633 عرَّف الإمام الغزالي المصلحة بأنها عبارة عن جلب كل ما فيه منفعة ودرء كل ما فيه مفسدة، انظر نصَّ ما قاله في المستصفى ج1ص286 .
3634 "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"ص:7 - دار الأمان- الرباط- الطبعة:الأولى- 1991 من أوائل من استعمل عبارة المقاصد بالإضافة إلى من ذكرهم الريسوني ،جاء في" الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير"- لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( و 132- ت 189) ص:188 ما يلي :(وقال ابو يوسف ومحمد: اصل المسئلة ان الاذن بالنكاح ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا عندا أبي حنيفة رحمه الله ينصرف إلى الجائز دون الفاسد وتبنى على هذا لو جدد العبد نكاح هذه المرأة على الصحة لا ينفذ ثم أبي حنيفة لان الاذن بالنكاح قد انتهى وعندهما ينعقد لان الاذن بالنكاح باق بالنكاح المطلق لهما ان المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف وذلك انما يحصل بالجائز الذي يوجب الملك ولهذا لو حلف ان لا يتزوج لا يحنث بالنكاح الفاسد بخلاف البيع حيث ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا لان بعض المقاصد بحصل بالبيع الفاسد من ملك الاعتاق وملك التصرفات) دار النشر :: عالم الكتب مدينة النشر :: بيروت- سنة النشر : 1406 الطبعة : الأولى
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 354 )(3/440)
صاحب الصحيح حيث قال:( أخبرنا محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرت الى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين ونظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجد محبوسون وإذا الكفار قد أمر بهم الى النار قال أبو حاتم اطلاعه صلى الله عليه وسلم الى الجنة والنار معا كان بجسمه ونظره العيان تفضلا من الله جل وعلا عليه وفرقا فرق به بينه وبين سائر الأنبياء فاما الأوصاف التي وصف انه رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها فهي أوصاف صورت له صلى الله عليه وسلم ليعلم بها مقاصد أمته في الدارين جميعا ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة ليرغبوا ويرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها.) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق: شعيب الأرنؤوط
- مؤسسة الرسالة-بيروت- 1414 - 1993 -الطبعة :: الثانية-عدد الأجزاء :: 18(3/441)
3635 يقول الشيخ الطاهر بن عاشورعن المقاصد بأنها:."المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوعٍ خاصٍّ من أحكام الشريعة.." مقاصد الشريعة الإسلاميَّة، بتحقيق الأستاذ محمد الطاهر الميساوي (الأردن، دار النفائس، وكوالالمبور، دار الفجر، طبعة أولى عام 1999م) ص183 مختصرا. ويقول الأستاذ علال الفاسي،بأن "مقاصد الشريعة ":.. الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كلِّ حكم من أحكامهامقاصد الشريعة الإسلاميَّة ومكارمها (.. دار الغرب الإسلاميِّ، طبعة خامسة، عام 1993م) ص7 مختصرا. ويقول د. قطب مصطفى سانو بأن المقاصد هي:(المعاني والأسرار والأهداف المرادة لله تعالى من الوحي كتابًا وسنَّة ،أو هي: مجموع المعاني والغايات والأهداف التي وضعها الشارع من أجل تحقيق مصلحة العباد التي تتمثَّل في جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة )" في التكامل المنشود بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة"07/10/2004 موقع"الوحدة الإسلامية".
ومما وقفت عليه تعريف محمد حسين فضل الله، يقول عن المقاصد بأنها:( منطلقات الشرع في أحكامه، أو ما يسمى بعلل التشريع أو ملاكاته. وهو ما يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحققه من أهداف في حياته، من خلال التزامه بهذا الحكم الشرعي أو ذاك (...)فمقاصد الشريعة هي الأهداف التي تستهدفها الشريعة، من خلال التشريع) "فقه الحياة"موقع "بينات"حسين فضل الله،وهو من قال بعد استعراض موجز لظهور علم المقاصد معترفا بأسبقية أهل السنة فيه:( ولو جئنا إلى الأوساط العلمية الشيعية لوجدنا أن أصول الفقه وغالبا الفقه الشيعي كان ولا يزال مقفلا أمام التفكير المقاصدي).(3/442)
3636 يقول:( علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الابواب الشرعية وهو علم يعرف به حكمة وضع القوانين الدينية وحفظ النسب الشرعية بأسرها وأما موضوعه فهو النظام التشريعي المحمدي الحنفي على صاحبه الصلوة والسلام من حيث المصلحة والمفسدة واما غايته فهو عدم وجدان الحرج فيما قضى الله ورسوله والانقياد التام للاحكام الالهية وكمال الوثوق والاطمئنان بها والمحافظة عليها بحيث تنجذب اليها النفس بالكلية ولا تميل إلى خلاف مسلكها وفي هذا العلم كتاب حجة الله البالغة للشيخ الاجل احمد ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوفى سنة الهجرية وقل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه او رتب منه الاصول والفروع او أتى بما يسمن او يغني من جوع كيف ولا تتبين اسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية باسرها واستبد بالفنون الالهية عن آخرها ولا يصفو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملأ قلبه بسر وهبي وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة حاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير وقد عرف كيف يوصل الاصول ويبني عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع ولماعرف احد اتاه الله منه حظا وجعل له منه نصيبا إلا صاحب الحجة فإنه قدتفرد بالتأليف في هذا العلم وهدى الناس إلى المحجة والله أعلم) ج:2 ص:142-143
3637 انظر الملحق الخاص بما وقفت عليه من عناوين في علم المقاصد
3638 استخرج أحمد الريسوني طائفة منها اعتمادا على" الموافقات" و"الإعتصام" (المرجع السابق ص:319-323) وأنجزت فيها رسالة تحت عنوان "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً"
لمؤلفها: د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي / دار الفكر بدمشق
عدد الصفحات:488(3/443)
3639 يقول ابن رشد: (ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك) بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
3640 أحمد الريسوني"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد"بحث مقدم للحلقة الدراسية (العطاء الفكري لأبي الوليد ابن رشد) المنظمة من قبل مكتب الأردن للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بجامعة آل البيت بعمان بتاريخ:18-19 نونبر 1998
3641 يقول ابن رشد في شأن الاستحسان عند مالك:( وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل) بداية المجتهد ج: 2 ص: 140 ويقول أحمد الريسوني في شأن الاستحسان عند الحنيفة:( والاستحسان الحنفي إنما هو قبس من نظرية المصلحة في الشريعة الإسلامية ) نظرية المقاصد ص:70
3642 السائر في طريق الله علما وعملا ونظرا ،بمثابة السائر ليلا على طريق سيار: على جنباته حدود وخطوط ومعالم تقيه الزلل والظلمات،وتكون سرعته فيه بحسب ما معه من نور،فتضعف إن هو اكتفى بضوء السيارة قريب المدى،وتقوى إن هو أطلق الأضواء بعيدة المدى حيث تتسع الرؤية ويكون الشعور أكبر بالأمان ويسود الاطمئنان للسير الحثيث نحو المصالح المرجوة. ذلك مثل من اهتدى بالمقاصد ومن اكتفى بالظواهر،أما من نبذهما من أهل التقول أو الجحود فهو بمثابة من أطفأ الأضواء مغترا بما يدعيه من معرفة الطريق فمصيره محتم معلوم (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ).
3643 انظر ملحق ما وقفت على عناوينه في آخر البحث مما كتب في المقاصد وما في معناها
أي بمثابة رسالة الشافعي في أصول الفقه.3644(3/444)
3645 يقول أبوحامد الغزالي:( وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع،فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة) المستصفى ج:1 ص:143 ويهمني هنا قوله (فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع) ويقول صاحب البحر المحيط:( والمراد بالمصلحة:المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق) ج:8 ص:83
3646 أحكام القرآن :ج:2 ص:89
3647 اقتباسا من ظاهر لفظ عنوان كتاب"القبض والبسط في الشريعة"لصاحبه عبد الكريم سروش- دار الجيل- لبنان- 2003 من غير التزام بمضامين الكاتب.
3648 ما أقر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من السنة،فمع انتهاء نزول الوحي يعتبر ما صح من السنة التشريعية وحيا لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر رسوله على ما يخالف التنزيل.والقياس هنا واضح على السنة التقريرية إذ رغم صدورها عن الصحابة اعتبرت سنة بمجرد إقرار النبي( لها
3649 الضروري في أصول الفقه:ص:36
3650 الضروري في أصول الفقه:ص:37
3651 حتى ولو كن نساء،يقول السرخسي في المبسوط عن بعض من قتل منهن:( والمرتدة التي قتلت كانت مقاتلة , فإن أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال , وكانت مطاعة فيهم , وأم فرقة كان لها ثلاثون ابنا , وكانت تحرضهم على قتال المسلمين , ففي قتلها كسر شوكتهم , ويحتمل أنه كان ذلك من الصديق رضي الله عنه بطريق المصلحة والسياسة كما أمر بقطع يد النساء اللاتي ضربن الدف لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإظهار الشماتة , ) ج:10 ص:110(3/445)
3652 روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
3653 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:518
3654 مثال الاستحسان بسبب اختلاف التعليل ووجود علة خفية تستدعي الاستثناء من قاعدة القياس، قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى:( ..فإن شرب في الإناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس : ولا يجزئ الوضوء به , ومن توضأ به أعاد أبدا . وكذلك إن وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره , قال : وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سواء في القياس , ولكني أدع القياس وأستحسن .)المحلى لابن حزم ج:1 ص:139
ومثال الاستحسان الذي يظهر فيها مراعاة المصلحة قول السرخسي في المبسوط:(ولو استأجر عبدا بأجر معلوم كل شهر بطعامه لم يجز ; لأن طعامه مجهول وهو على رب العبد . فإذا شرطه على المستأجر كان فاسدا والمجهول متى ضم إلى المعلوم يصير الكل مجهولا به , وكذلك استئجار الدابة بأجر مسمى وعلفها , وكذلك كل إجارة فيها رزق , أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها , وإن أبا حنيفة رحمه الله قال أستحسن جواز ذلك ( ج:16 ص:34 فهنا الالتفات في الاستثناء إلى الحاجة والضرورة والمصلحة في الرضاع واضح.
3655 "نظرية المقاصد"أحمد الريسوني:ص:70(3/446)
3656 مثال ما يشبه استحسان الحنفية عند مالك وإن كان لا يخلو بدوره من مراعاة المصلحة ،ما جاء في "المدونة":( قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير , فأوصى العم بهذا الصبي إلى رجل , أيكون وصيه , وتجوز مقاسمته له أم لا في قول مالك ؟ أو كان الجد أبا الأب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك ؟ قال : لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ولا كثير , وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير ; لأن الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته , فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه . قلت : أفلا تجوز وصيته في الشيء القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشيء القليل ؟ قال : لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير .
قلت : وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم ؟ قال : إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء , ولأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها , وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ; ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب , والجد والأخ لا يعتصران , فهذا يدلك أيضا على الفرق بينهما ) ج:4 ص:290
ومثال ما كان لمصلحة ما جاء في "المدونة":( قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا , أيكون على الضارب الكفارة أم لا ؟ قال : قال مالك : الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة . قال مالك : وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة .) ج:4 ص:231
3657 بداية المجتهد ج: 2 ص: 140(3/447)
3658 مثل قوله في "الأم":( وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال : حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } ولقول رسول الله { دخلت العمرة في الحج } ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة } ) ج:7 ص:268 ومثله أيضا في "الأم":( ( قال الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( قال الشافعي ) : هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن { النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل }) ج:7 ص:273
3659 يقول الشافعي في"الرسالة":( حراما على أحد أن يقول بالاستحسان،إذا خالف الاستحسان الخبر) ص:504 وفي موضع آخر:( وإنما الاستحسان تلذذ.ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار،عاقل بالتشبيه ) ص:507
3660 وردت في"المدونة"في76 مسألة من غير احتساب تكرارها في كل مسألة مع التنبيه أنها ليست متطابقة تماما مع المصلحة فليس كل منفعة مادية مصلحة،وكلما غلب الضرر النفع انتفت المصلحة قال تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)البقرة:219 ووردت في "الأم"في 138 مسألة.(3/448)
3661 يقول أبو بكر الجصاص (ت370ه) في أحكام القرآن وهو ينبه على المصالح الضرورية:( الدماء والفروج والأموال والأنساب من الأمور التي قد عقد بها مصالح الدين والدنيا ) ج:1 ص:694 وأما الدين فيشير إليه في قوله:( فكانت الدلائل منصوبة للاعتقاد وإظهار الإسلام معا ; لأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه إظهاره والقتال لإظهار الإسلام , وكان في ذلك أعظم المصالح )ج:1 ص:618 ومما يبين تقديمه الدين على باقي الضروريات الأخرى قوله في كتابه"الفصول في الأصول"في معرض الإشارة إلى إباحة الاجتهاد في الشرع :( وكان ذلك من أمور الدين , إذ كان أكبر المصالح )ج:4 ص:71 ويعتبر الجصاص من أوائل من وصل إلينا ممن تنبه إلى ربط العقوبات الشرعية بالمصالح يقول:( ثبت أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير الأجرام , وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيها) ج:1 ص:38
3662 مما وجدته من ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ما جاء في الأحكام السلطانية للماوردي:( وقال أبو حنيفة : لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم .) ص:242 ولم أجد كلمة "مصالح" لا في الموطأ ولا في المدونة.ووجدت "مصلحة" في الموطأ مرة واحدة في كتاب الاعتكاف:( والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه)(3/449)
وفي "المدونة" وجدتها أربع مرات:عند تفسير معنى السفيه:( قلت والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم قلت والسفيه قال السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا ) ج:6 ص:25 وعند قوله:( وقال لي مالك : إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم , وليس ذلك على وجه الاختبار لهم والأمانة , ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا على أخذها ولو تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق } فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك)ج:3 ص:400 وعند قوله:( قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له...) ج:6 ص:315 ونص آخر يقدم فيه مالك إتمام العبادة على بعض المصالح الخاصة:( وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء , هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال الأحرار ؟ قال . لا , قال : فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج , فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم ؟ قال : لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام )ج:1 ص:242 ووجدت للإمام الأوزاعي نصا في الاستذكار حيث جاء فيه:( واحتجوا بحديث أبي قتادة وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين
وممن قال ذلك الشافعي والليث وجماعة من أصحاب الحديث.(3/450)
وقال الأوزاعي ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم في ما مضى ولم يرد به رسول الله أن يكون أمرا لازما في المستقبل لأنه أعطاه السلب _ بشهادة رجل واحد بلا يمين ومخرج ذلك على اجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة والقضاء فيه مؤتنف) الاستذكار ج:5 ص:63 ولم أجد للشافعي سوى أربعة نصوص ورد فيهما لفظ "المصلحة" فقد جاء في "الأم" :( قال الشافعي ) : (والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه , وإن كان العامل موسرا إنما يأخذ على معنى الإجارة , والمؤلفة قلوبهم في متقدم من الأخبار فضربان ضرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم .
فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت نازلة في المسلمين , وذلك أن الله عز وجل جعل هذا السهم خالصا لنبيه فرده النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين وقال : صلى الله عليه وسلم { مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم } يعني بالخمس حقه من الخمس وقوله مردود فيكم يعني في مصلحتكم ) ج:2 ص:92 وقال في مسألة الحمى:( فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالي لمصلحة عوام المسلمين)ج:4 ص:52(3/451)
وقال في العطاء:( وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى به المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما بقي منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال)ج:4 ص:164 وفي نفس المسألة بخصوص التسوية:( ومنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر في مصلحة المسلمين فرأى أن يصرف المال إلى بعض الأصناف دون بعض)ج:4 ص:165 وأما لفظة"مصالح" فوردت مرتين :عند قوله:( سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضعه في الأنفال ومصالح المسلمين)ج:4 ص:269 وقوله:( ( قال الشافعي ) : وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم )ج:8 ص:168. .
3663 الديباج المذهب:ج1 ص:15
3664 عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله (و 118- ت181 )"الزهد" تحقيق :: حبيب الرحمن الأعظمي ص:63-65- دار الكتب العلمية- بيروت
3665أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر "السنن الصغرى"ص:20- تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة النشر :: 1410 - 1989- الطبعة :: الأولى
36661926 صحيح مسلم ج:3 ص:1525 الحديث:
3667 سنن أبي داود:ج:2 ص:262
3668 الاستذكار ج:3 ص:147
3669 يذكر أن سبب توجيه أنظار العلماء إلى المقاصد في زماننا جاء على يد الشيخ محمد عبده عندما اطلع على نسخة من الموافقات في زيارته لتونس واستفاد من هذا التوجيه تلميذه رشيد رضا ومن بعده تيار الفكرة الإسلامية فكتب في الموضوع ابن عاشور وعلال الفاسي ونشر حسن البنا حلقات حول مقاصد القرآن في ثلاثينات القرن الميلادي الماضي،وخرج من معطف محمد عبده أيضا لطفي السيد وقاسم امين وبعدهم طه حسين وأمثاله من التيار العلماني التقويلي.(3/452)
3670 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (ت476ه)"طبقات الفقهاء"ص:102- تحقيق خليل الميس- دار النشر :: دار القلم-بيروت
3671 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة طبقات الشافعية(ت 851ه) ج:2 ص:77- د. الحافظ عبد العليم خان - عالم الكتب- بيروت- 1407- الطبعة :: الأولى عدد الأجزاء :: 4
3672 التمهيد:ج:17 ص:126
3673 المغني لابن قدامة:ج:4 ص:107-106
3674 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:575
3675 تفسير الطبري:ج4 ص:280
3676 تفسير الطبري:ج4 ص:282
3677 تفسير الطبري:ج:6 ص: 287
3678 تفسير الطبري:ج 2 ص:507
3679تفسير الطبري:ج 5 ص:321
3680 تفسير الطبري:ج:10 ص: 166
3681 تفسير الطبيري:ج:10 ص:163
3682 أحكام القرآن :ج:2 ص:522
3683 تفسير الطبري:ج 5 ص:150
3684 محمد بن علي بن الحسن أبو عبدالله الحكيم الترمذي "نوادر الأصول في أحاديث الرسول"- تحقيق د.عبد الرحمن عميرة ج:1 ص:136- دار الجيل- بيروت- الطبعة :: الأولى-1992- عدد الأجزاء :: 4
3685 نفس المرجع السابق ج:1 ص: 137
3686 نفس المرجع السابق ج:1 ص: 137
3687 نفس المرجع السابق ج:2 ص:6
3688 نفس المرجع السابق ج:1 ص:97-98
3689 نفس المرجع السابق ج:1 ص:310
3690 شرح معاني الآثار:ج:3 ص:95-99
36917315 صحيح ابن حبان :ج:16 ص:306 الحديث
3692 نفس المرجع السايق:ج:16 ص:495
3693 نظرية المقاصد:ص:29
3694 أحكام القرآن ج:1 ص:38
3695 أحكام القرآن: ج:1 ص:694
3696 أحكام القرآن:ج:1 ص:618
3697 أحكام القرآن:ج:4 ص:71
3698 أحكام القرآن:ج:3 ص:236
3699 الفصول في الأصول:ج:1 ص:116 - ط:2 - وزارة الأوقاف - الكويت
3700 نظرية المقاصد:ص:29
3701 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:514-515
3702 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:518
3703 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:519
3704 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:534
3705 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:565
3706 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:581(3/453)
3707 الشيخ المفيد (ت 413ه)"الفصول المختارة"ص:84-86 تحقيق:السيد مير علي شريفي- دار المفيد- بيروت- ط:2-1414 ه
3708 البرهان في أًصول الفقه:ج:2 ص:515
3709 أدب الدنيا والدين:ص:142
3710 أدب الدنيا والدين:ص:15 - دار مكتبة الحياة
3711 الإحكام:ج:4 ص:473
3712 الإحكام:ج: 8 ص:583 -586
3713 الموافقات ج:2 ص:347
3714 المحلى:ج:7 ص:279
3715 المحلى:ج:8 ص:258
3716 المحلى:ج:6 ص:356
3717 الإحكام:ج:5 ص:131-133
3718 شعب الإيمان:ج:4 ص:87
3719 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر "السنن الصغرى"ص:20- تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مكتبة الدار- المدينة المنورة- سنة النشر :: 1410 - 1989- الطبعة :: الأولى
3720 التمهيد:ج9 ص:167ج168
3721 التمهيد:ج 11 ص:113
3722 الاستذكار ج:8 ص:372
3723 التمهيد:ج 7 ص:67
3724 المنتقى للباجي:ج:2 ص:155
3725 المنتقى للباجي:ج:2 ص:207
3726 المنتقى للباجي:ج:3 ص:173
3727 المنتقى للباجي:ج:4 ص:164
3728 المنتقى للباجي:ج:2 ص:13
3729 المنتقى للباجي:ج:4 ص:101
3730 المنتقى للباجي:ج:7 ص:149
3731 المنتقى للباجي:ج:4 ص:106
3732 المنتقى للباجي:ج:6 ص:47
3733المنتقى للباجي:ج:2 ص:167
3734 المنتقى للباجي:ج:5 ص:5
3735 المنتقى للباجي:ج:2 ص:240
3736 المنتقى للباجي:ج:3 ص:272
3737 المنتقى للباجي:ج:3 ص:291
3738 المنتقى للباجي:ج:5 ص:159
3739 المنتقى للباجي:ج:5 ص:18
3740 المنتقى للباجي:ج:6 ص:80
3741 المنتقى للباجي:ج:7 ص:67
3742 انظر: البرهان في أصول الفقه، بتحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة، دار الأنصار، طبعة ثانية 1400هـ ج2 ص913
3743 البرهان في اصول الفقه:ج:2 ص:514
3744 البرهان في اصول الفقه:ج :2ص:624
3745 البرهان في أصول الفقه:ج:1 ص: 206
3746 البرهان في أصول الفقه:ج:1 ص:349
3747 البرهان في أصول الفقه:ج:1 ص:349
3748 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:532
3749 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:778(3/454)
3750 البرهان في أصول الفقه:ج:2 ص:531
3751 البرهان في أصول الفقه:ج:1 ص:364
3752 البرهان في أصول الفقه:ج:7ص:787
3753 محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر "المبسوط"- دار المعرفة- بيروت- 1406- عدد الأجزاء :: 30
3754 المبسوط:ج:14 ص:16
3755 انظر: المستصفى، للغزالي، مصر، المطبعة الأميريَّة، طبعة 1322هـ ج1 ص310 وما بعدها
3756 المستصفى:ص:320
3757 هذه والتي قبلها :المستصفى:ص:174
3758 المستصفى:ص:180
3759 المستصفى:ص:221
3760 المستصفى:ص:321
3761 هذه وما قبلها :المستصفى:ص:179
3762 أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي "الوسيط في المذهب" ج:3 ص:173- أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر - دار السلام- القاهرة- 1417-الطبعة :: الأولى-عدد الأجزاء :: 7
3763 أحكام القرآن :ج:3 ص:132
3764 أحكام القرآن :ج:4 ص:74-75
3765 أحكام القرآن :ج:1 ص:494
3766 أحكام القرآن :ج:2 ص:102
3767أحكام القرآن :ج:2 ص:398
3768 أحكام القرآن :ج:2 ص:125
3769 أحكام القرآن :ج:1 ص:541
3770أحكام القرآن :ج:1 ص:137
3771 أحكام القرآن :ج:2 ص:208
3772 أحكام القرآن :ج:2 ص:427
3773 أحكام القرآن :ج:2 ص:483
3774 أحكام القرآن :ج:3 ص:474
3775 أحكام القرآن :ج:2 ص:589
3776 أحكام القرآن :ج:2 ص:460
3777 أحكام القرآن:ج:4 ص:60
3778 أحكام القرآن:ج:1 ص:242
3779 أحكام القرآن:ج:2 ص:57
3780 أحكام القرآن:ج:1 ص:434
3781 أحكام القرآن:ج:1 ص:614
3782 أحكام القرآن :ج:1 ص:606
3783 أحكام القرآن:ج:1 ص:105
3784 أحكام القرآن:ج:1 ص:446
3785 أحكام القرآن:ج:1 ص:337
3786 أحكام القرآن:ج:4 ص:170
3787أحكام القرآن :ج:3 ص:282
3788 أحكام القرآن :ج:1 ص:437(3/455)
3789 أحكام القرآن :ج:2 ص:604 ويظهر لي من كلمة "المقصود"هنا قربها من معنى الحكم أي الاجتهاد المرتبط بالإضافة إلى فقه الأدلة بفقه الواقع والمصالح المتغيرة بتغير الأزمان،وليس بمعنى المقصود الكلي الثابت الملزم مهما تغيرت الأحوال وموازين القوى ووسائل الهيمنة والتأثير.غير أنه يبقى حكما أزليا للظروف المشابهة لتلك التي تم إعماله فيها زمن السلف وللمقاصد التي حققها يومئذ.
3790 أحكام القرآن :ج:2 ص:202
3791 أحكام القرآن :ج:2 ص:279
3792 أحكام القرآن:ج:3 ص:51
3793 أحكام القرآن:ج:4 ص:102
3794 أحكام القرآن :ج:4 ص:176
3795 أحكام القرآن :ج:1 ص:403
3796 أحكام القرآن:ج:1 ص:449
3797 أحكام القرآن :ج:1 ص:438
3798 أحكام القرآن :ج:2 ص:128
3799 أحكام القرآن :ج:3 ص:533
3800 أحكام القرآن :ج:2 ص:459
3801 أحكام القرآن:ج1 ص:283
3802 أحكام القرآن :ج:3 ص:69
3803 أحكام القرآن :ج:4 ص:164
3804 أحكام القرآن :ج:4 ص:163
3805 بداية المجتهد ج: 1 ص: 30
3806بداية المجتهد ج: 2 ص: 111
3807 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
3808 بداية المجتهد ج: 2 ص: 77
3809 الضروري في السياسة:ص:80
3810 يقول في معناها( وما يعنيه الناس ب"الغاية" هو بلا ريب،منتهى الشيء(الضروري في السياسة:ص:143
3811 الضروري في السياسة:ص:142
3812 العادات العشر للشخصية الناجحة، د. إبراهيم بن حمد القعيد، دار المعرفة للتنمية البشرية، الطبعة الأولى 1422هـ، الرياض ـ السعودية، ص210.
3813 ابن الجوزي: تلبيس إبليس، ص 222.
3814 الموافقات ج:4 ص:105-106
3815مقاصد الشريعةص:225
3816 أحمد الريسوني:"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد"ص:9
3817 أحمد الريسوني(الفكر المقاصدي قواعده وفوائده)ص:113-114
3818 نفس المرجع السابق :ص:112
3819 الإحكام للآمدي:ج:4 ص:272(3/456)
3820 فهذا ابن خلدون مثلا يصطحب معه النظرة المقاصدية في كتابة التاريخ وينتقد من يؤرخ بعيدا عن اعتبار المقاصد، فهو يشير في مقدمته في عدد من المواضع إلى هذه المعاني من مثل قوله:( وما لهم قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريعة فلا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون(...) ومن هذا الباب أيضاً ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره كل ذلك تقليد لمؤرخي الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم (...)(3/457)
فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأنباء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحري الأغراض من التاريخ اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم وعمت على الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وكافور الأخشيدي وابن أبي عامر وأمثالهم فغير نكير الالماع بآبائهم والاشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. (...) ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب.(...) ثم يبين في موضع آخر أن المحافظة على العمران من مقاصد الشرع: يقول:(ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات أخف، ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع وأن القتل أيضاً مفسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران فكان لها النظر فيما يعرض له)
3821 يقول د فريد الأنصاري فيما يشبه هذا السياق:)مما يُقَصِّدُ الشارع تقصيداً شرعياً، في تفسير النصوص الكلية؛ لاستيعاب المفهومات الجديدة للمصالح والمفاسد والحقوق؛ بما ينضبط إلى أحكام الشريعة.(3/458)
والتفكير المقاصدي ضرورة من ضرورات البعثة، وأصل من أصول التجديد، فبغيره تتيه الأمة بين الظواهر؛ بما قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جديد، أو يدخلها ـ بالضد ـ في متاهات التحليل الباطني، ويبقى الوسط بعيداً عن لسان الميزان! وشيء من هذا وذاك ـ مع الأسف ـ هو حاصل، ولله عاقبة الأمور.) د. فريد الأنصاري"بعثة التجديد المقبلة في ظل الاجتياح العولمي: من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام"! (3 ـ 3) نقطة(تجديد أصول الفقه ومقاصد الشريعة)مجلة البيان- السنة الثامنة عشرة * العدد 192*شعبان 1424هـ اكتوبر 2003م
3822الفكر المقاصدي قواعده وفوائده:ص:101
3823 فصل المقال(ضمن "فلسفة ابن رشد"ص:37 ونصه: (فمن حرفها بتأويل لا يكون ظاهراً بنفسه أو اظهر منها للجميع وذلك شيء غير موجود فقد أبطل حكمتها وابطل فعلها المقصود في افادة السعادة الانسانية.)
3824 نفس المرجع ونفس الصفحة
3825 المرجع السابق:ص:31
3826 يظهر ذلك من قوله:(وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التى يعرفونها بالجوامع ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية ) بداية المجتهد ج: 2 ص: 355 ثم فصل قليلا في الفضائل ولم يذكر شيئا من "الجوامع"كما هو الشأن في الموطأ وشرحه "الاستذكار"
والذي اعتمده كثيرا. وكأنه أراد التنبيه إلى الفضائل ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اكثر من مندوبات الأفراد المعروفة من سلام وتشميت العاطس وغيرها(3/459)
3827 فهي أقرب من خطابه الفلسفي،وحديثه في "الحكمة" ،فهذه الخاتمة من جهة تبين وحدة الحقيقة عند ابن رشد والتي قد تتنوع إليها المسالك سواء من جهة الحكمة او الشريعة،فهما صاحبتين وأختين في الرضاعة حسب تعبيره.ومن جهة اخرى ولأمر ما يلاحظ فيها شيء من الارتباك والتقديم والتأخير.
3828 لا يشعر ابن رشد بفرق ذي بال بين مقاصد الدين والفلسفة جريا على عادته في السعي للتوفيق بينهما يقول في الضروري في السياسة:(فإذا ما تأملت الشرائع،تجدها تنقسم إلى معرفة مجردة فقط،مثل ما تأمر به شريعتنا لمعرفة الله تعالى،وإلى معرفة عملية،مثل ما تحض عليه من الأخلاق،وقصدها من هذا هو عين ما تقصده الفلسفة جنسا ومقصدا) الضروري في السياسة.ص:144 نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد شحلان- مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط-1 -1998
3829 فهي عند الجويني غير منضبطة لا يصلح أن تكون أصلا في الأقيسة كالحال في الضروريات والحاجيات يقول:
(وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغنى عن جميع ذلك فأقول وقد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الكلية لا يجرى فيها تمهيد أصل قياسا على أصل وإنما الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعانى وإنما تظهر المعانى في الضرورات والحاجات (...) والذى نختتم به الكلام أن أصلين مستندهما المحاسن والمكارم لا تشبه فروع أحدهما فروع الثاني من جهة تعلق كل واحد بأمر غيبي لا يضبطه الفكر إذ لا يجري كل مقصود في الغيب على قضية واحدة فإذا لاح ذلك وتجدد العهد به فالبيع من الضروريات فكيف ينقدح تشبيه فاسده بفاسد قسم لا ضرورة فيه ولا حاجة وهذا قاطع للشبه بالكلية فإذا انقطع الشبه ولم يلح معنى لم يرتبط الأصل بالفرع)البرهان:2 ص:622(3/460)
3830 الأصل الفلسفي لهذا القلب عند ابن رشد في قوله في "الضروري في السياسة":(وما كان وجوده على الأفضل فهو أفضل مما وجوده من أجل الضرورة) ويمثل لذلك بالجانب النطري عند الإنسان(فقد قيل في شأنه في العلم الطبيعي إن وجوده بالنسبة للإنسان لم يكن على الضرورة بل من أجل الأفضل) ص:149
3831 جاء في "التمهيد" لابن عبد البر:( قال أحمد بن حنبل سمعت المعافي بن عمران يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت منصورا يقول سمعت إبراهيم يقول وذكر عنده البخل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ج: 16 ص: 254 وخرج السيوطي عن أبي هريرة،وصححه الألباني انظر حديث رقم:2329 في صحيح الجامع،وورد أيضا بلفظ (بعثت لأتمم صالح الأخلاق) تخريج السيوطي عن أبي هريرة بلفظ "صالح الأخلاق"وصححه الألباني:انظر حديث رقم 2833 في الصحيح الجامع.وورد في "الصحيحة للألباني":(إنما بعثت لأتمم مكارم (وفي رواية:صالح)الأخلاق ) رفم الحديث :45
3832 جاء في "الضروري في السياسة"السعادة:فعل النفس الناطقة فعل الفضيلة،فالسعادة تتأتى:(عندما تكون أفعاله الخاصة به صادرة عنه،وهي في غاية الخير والفضيلة) ص:147
3833 بداية المجتهد ج: 2 ص: 355
3834 بداية المجتهد ج: 2 ص: 356
3835 فصل المقال(ضمن "فلسفة ابن رشد")ص:37
3836 فصل المقال:ص:35
3837 وهي عنده كما جاء في"الضروري في السياسة":(التوسط والاعتدال في المطعم والمشرب والمنكوح) ص:119 وأستغرب جدا من سكوت ابن رشد وعدم تعليقه على قول أفلاطون في المناكح حيث دعا إلى شيوعية الجنس والولدان بين الرجال والنساء وإلى نبذ الأسرة والقصد فقط إلى تحسين النسل وضبط العلاقة في مواسم محددة يشرف عليها الحكام على غرار ما هو ممكن في عالم الحيوان،من غير أن يعرف الأبناء الآباء ولا الآباء الأبناء على وجه التعيين،وإنما الاكتفاء بالشعور المشترك حتى يكون أدعى بزعمه إلى التآلف ونبذ كل أشكال التباغض والصراع.(3/461)
وهي أفكار نشعر ونحن في مثل زماننا بغرابتها وشذوذها عن الفطرة والذوق السليم.فكيف يكون وقع ذلك في المجتمعات الإسلامية آنذاك؟لا شك أن في مثل هذه الفلتات، وغيرها مما يضرب العقيدة في الصميم ويروج للخرافة كاعتقاد تحول الحفظة الفضلاء إلى ملائكة ،ما يفسر نبذ الفلسفة وأهلها إن كان هذا هو ما يخرج من رءوسهم مما يسمونه حكمة وهو عين الضلال والفسق والفجور.هذا إن لم يكن اليهودي المترجم قد تصرف في النص بالتحريف او الحذف كما فعل مع الأيات والأحاديث واشعار العرب كما شهد بذلك معرب النص(انظر هامش ص:92).
3838 جاء في الضروري في السياسة بأن العدل هو الإنصاف،وضبط النفس والتوازن بين مختلف القوى إن على مستوى النفس أو على مستوى الجماعة،ففي النفس أن تعمل قوة الفهم(العقل) وقوة الغضب(الشجاعة) وقوة الشهوة(العفة) ما ينبغي،بالمقدار الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وكذلك الشأن في الجماعة والمدينة تكون حكيمة وشجاعة وعفيفة.تأتمر بأمر (العاقل) وهو الحاكم في سائر القوى وتكون سائر القوى خاضعة له.119-121
3839 بداية المجتهد ج: 2 ص: 356
3840 بداية المجتهد ج: 1 ص: 221
3841 وسماه في الضروري في السياسة"بالكرم،قال:(العدل إنما هو من قبل الأمور العملية،والعفة من قبل الشهوات المعيقة لفعل كل ما هو جميل،والشجاعة من قبل الأشياء الضارة،والكرم من قبل المال) ص:154
3842 بداية المجتهد ج: 2 ص: 356(3/462)
3843 جاء في الشجاعة في"الضروري في السياسة"(مختصر كتاب السياسة لأفلاطون) لابن رشد:(إنها صفة تحصل في النفس تقع بين التهور والجبن،وهي ملكة بها يصير الإنسان شجاعا حيث يجب،وبالمقدار الذي يجب،والوقت الذي يجب) ص:78 وقال عنها ايضا بأنها (الثبات على الرأي والتمسك به حتى يصير طبعا للجميع عند مواجهتهم أحوال القوة وأحوال الضعف،أعني القوة أمام ما يخيف أو يخشى منه،والضعف أمام الشهوات) ص:117 نقله عن العبرية إلى العربية د أحمد شحلان- مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط-1 -1998
3844 بداية المجتهد ج: 2 ص: 356
3845 الضروري في السياسة ص:81
3846 فصل المقال:ص:37
3847 فصل المقال:ص:36
3848 فصل المقال:ص:36
3849 الضروري في السياسة:ص:130
3850 بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
3851 بداية المجتهد ج: 2 ص: 355
3852 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
3853 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
3854 الضروري: ص:98
3855 بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
3856 فصالل المقال:ص:35
3857 أعتقد أن تصنيف المسلمين للمصالح إلى ضروري وحاجي وتحسيني قد يكون مما استفادوه من الفلسفة اليونانية ،فقد جاء تقسيم الحاجات عند أفلاطون إلى ثلاثة أنواع:ضروري:وهو ما يتوقف عليه قوام وجوده،وحاجي:وهو ما كان من أجل رخاء العيش،وتحسيني:أي ما كان على جهة الأحسن،انظر:ص:75 وكذلك قول أفلاطون:(أول الحاجات وأعظمها هي المأكل،لأنه شرط الحياة والوجود،وثانيها المسكن،وثالثها الملبس وما شابهه.) ص 229 فلا يبعد ان تتسرب هذه المفاهيم من الفلسفة على علم الكلام ومنه إلى الأصول والفقه والجويني والغزالي كليهما من كبار المتكلمين وقد كتب الغزالي في مقاصد الفلاسفة وتهافتهم وغيرها من كتبهم.
3858 بداية المجتهد ج: 1 ص: 221
3859 بداية المجتهد ج: 2 ص: 299-300
3860 بداية المجتهد ج: 2 ص: 306
3861بداية المجتهد ج: 2 ص: 306
3862 بداية المجتهد ج: 2 ص: 321
3863 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347(3/463)
3864 بداية المجتهد ج: 2 ص: 93
3865بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
3866 بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
3867 بداية المجتهد ج: 2 ص: 98
3868 بداية المجتهد ج: 2 ص: 174
3869 بداية المجتهد ج: 2 ص: 234
3870 بداية المجتهد ج: 2 ص: 336
3871 بداية المجتهد ج: 2 ص: 335
3872 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
3873 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
3874 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
3875 بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
3876 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
3877 بداية المجتهد ج: 2 ص: 11
3878 بداية المجتهد ج: 2 ص: 158
3879 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
3880 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
3881 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
3882 بداية المجتهد ج: 1 ص: 121
3883 بداية المجتهد ج: 2 ص: 69
3884 بداية المجتهد ج: 1 ص: 179
3885 بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
3886 بداية المجتهد ج: 1 ص: 311
3887 بداية المجتهد ج: 2 ص: 167
3888 جاء في "الضروري في السياسة:(لا ينبغي للإنسان أن يقتصر في وجوده على ما هو ضروري،إذ أن له غاية يكون بها افضل من الوقوف عند الأمر الضروري)
3889 شأن عدد من العلماء والمفكرين يذهب الجابري إلى ضرورة توسيع معاني الضروريات والحاجيات والتحسينيات يقول:( يقول محمد عابد الجابري:( فعلا، إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى "الضروريات" كانت، وما تزال، وستبقى أمورا ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساسية لكل تشريع يستهدف فعلا خدمة مصالح البشر. غير أن مصالح الناس اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمورا أخرى نعتقد أنه لا بد من أن ندرج فيها : الحق في حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس، والحق في التعليم والعلاج... إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر.(3/464)
أما الحاجيات، فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى، هناك حاجيات جديدة، مثل الحاجة إلى توفير الصحة والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي من مستشفيات وغيرها، والحاجة إلى ما لا بد منه لتنشيط الإبداع الفكري في مختلف المجالات العلمية والفنية والنظرية، والحاجة إلى ما لا بد منه لاكتساب معرفة صحيحة بالواقع والأحداث... أما التحسينيات التي يتطلبها عصرنا، فحدث ولا حرج، كما يقولون.(...) أما الوجه الآخر فيتعلق بما هو ضروري وحاجي وتحسيني وتكميلي بالنسبة إلى الأمة ككل. ولا نعتقد أن هناك من يجادل في أن من ضروريات الوجود القومي المنيع للعرب والمسلمين في العصر الحاضر، قيام حد أدنى من الوحدة بين دولهم، قوامه التخطيط المشترك والتعاون الفعلي والتضامن الحقيقي وصولا إلى أشكال وأنواع من التكتلات الإقليمية التي أصبحت ضرورية في هذا العصر.
ولا نشك في أن جميع العرب والمسلمين ومعهم جميع أحرار العالم، يقرون اليوم بأن من ضروريات استقرار الوجود العربي، بل الوجود العالمي : تحرير فلسطين وتمكين شعبها من تقرير مصيره بنفسه... ولا نخال أن هناك من يجادل في أن ضروريات التنمية والتقدم في الوطن العربي في العصر الحاضر تتطلب بناء السلطة فيه على أسس ديمقراطية حقيقية، وبناء العلاقات الاجتماعية في كل بلد من بلدانه وقطر من أقطاره على العدالة الاجتماعية.
(...)إذا كانت هناك ضرورات عامة خالدة كتلك التي أحصاها فقهاؤنا بالأمس، فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته وتحسينياته... وهكذا فعندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنا، فإننا سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرنا المتجددة المتطورة، بل سنكون أيضا قد بدأنا العمل في تأصيل أصول شعريعتنا نفسها بصورة تضمن لها الاستجابة الحية لكل ما يحصل من تغيير أو يطرأ من جديد. )(3/465)
مقال:(عندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنا) محمد عابد الجابري )موقع محمد عابد الجابري) 02-03-2004
3890 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
3891 بداية المجتهد ج: 1 ص: 55
3892 بداية المجتهد ج: 2 ص: 250
3893 بداية المجتهد ج: 1 ص: 102
3894 بداية المجتهد ج: 1 ص: 151
3895 بداية المجتهد ج: 1 ص: 228
3896 بداية المجتهد ج: 2 ص: 235
3897 بداية المجتهد ج: 2 ص: 355
3898 بداية المجتهد ج: 1 ص: 216
3899 بداية المجتهد ج: 1 ص: 237
3900 بداية المجتهد ج: 1 ص: 246
3901 بداية المجتهد ج: 1 ص: 241
3902 بداية المجتهد ج: 1 ص: 255
3903 الضروري: ص:98
3904 الضروري: ص:127-128
3905 الضروري: ص:128
3906 الضروري: ص:128
3907 بداية المجتهد ج: 2 ص: 2
3908 بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
3909 بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
3910 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
3911 بداية المجتهد ج: 2 ص: 11
3912 بداية المجتهد ج: 2 ص: 347
3913 بداية المجتهد ج: 1 ص: 197
3914بداية المجتهد ج: 2 ص: 205
3915 بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
3916 بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
3917 بداية المجتهد ج: 2 ص: 77
3918 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
3919 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
3920 بداية المجتهد ج: 1 ص: 282
3921 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
3922 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
3923 بداية المجتهد ج: 1 ص: 293
3924 بداية المجتهد ج: 2 ص: 4
3925بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
3926بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
3927بداية المجتهد ج: 2 ص: 327
3928بداية المجتهد ج: 2 ص: 346
3929 أكد عليه طه جابر العلواني(انظر موقع: عبد الله بن بجاد العتيبي)
3930 اعتمادا على قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)البقرة 30 وما في حكمه من الآيات.
3931 موقع عبد الله بن بجاد العتيبي على شبكة الانترنت ودعا فيه أيضا إلى استبدال عبارة حفظ الضروريات بالعناية بها وتزكيتها(3/466)
3932 يقول الطاهر بن عاشور(أن المقصد العام من التشريع...هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه،وهو نوع الإنسان...) (مقاصد الشريعة ص:188) ويقول محمد حسين فضل الله في موقعه على شبكة الانترنت تعليقا على حصر الضروريات في خمس كما ذهب إلى ذلك الشاطبي وغيره:( ليس من الدقة، أو ليس من الواقعي، أن نحصر مقاصد الشريعة في هذه الدوائر الخمس التي توصَّل إليها الشاطبي وغيره، لأن المسألة تنطلق من استقراءات خاصة ذاتية، وقد تتسع المسألة لتشمل موارد أخرى لم يرد فيها الشرع على أساس النص الخاص، مما أصبح يمثل قضايا إنسانية عامة تصل إلى مستوى الضرورات الحياتية التي لا معنى لوجود الإنسان بدونها.
إننا نستطيع من خلال ذلك أن نخضع التطورات إلى بعض العناوين العامة التي فيها حفظ النفس إذا وسَّعنا المسألة مثلاً، أو حفظ النظام العام، لأن مسألة النظام العام هي مسألة واسعة تتسع حسب الحاجات الحيوية للإنسان، ما يعني أنّ العنوان يبقى واحداً وإن اختلفت جزئياته أو اختلفت مثلاً وسائله بحسب تطور العصر.)
3933 وقد تنبه الشيخ مباركفوري (ت1353ه-1934م) في تكملته على (المجموع للنووي) حيث اعتبر الحرية الشخصية من أعظم مقاصد الشريعة،وذلك في تعليقه على حديث الرجل الذي أفلس فأمر النبي ( الناس أن يتصدقوا عليه ثم أمر الغرماء أن يأخذوا ما توفر منها (خذوا ما وجدتم ما لكم غيره)
يقول:(وهذا نص ،ولأن كل من لا مطالبة له لم يجز ملازمته،كما لو كان الدين مؤجلا،فإن كان الذي عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضي به دينه.وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في أن الحرية الشخصية أثمن من كل شيء فلا يعدلها مال ولا دين،ولا يقيدها غريم ولا سلطان.بل إن اكتسب وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين ،وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة أهل العلم ما دام معسرا)المجموع ج :13 ص:272 .(3/467)
ويقول محمود عكام في موقعه على شبكة الانترنت:(الحرية مقصد أساس من مقاصد الشريعة ، ولئن لم يذكرها الأصوليون من جملة الضرورات الخمس لكنها - في رأيي- عنوان كل ضرورة من هذه الضرورات فلا دين من غير حرية، ولا نفس من غير حرية ، ولا عقل من غير حرية، ولا عرض من غير حرية، ولا مال من غير حرية..)
وقد أكد على هذا المقصد كل من الطاهر بن عاشور وأدرج معه المساواة،وأحمد الخمليشي(انظر موقع:عبد الله بن بجاد العتيبي)
3934 اعتمادا على قوله تعالى: "هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها".وقد ذكره ابن خلدون كما سبق،وذكره علال الفاسي،قال:(المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها ) وأكد عليه طه جابر العلواني أيضا.
3935 نسبه أحمد الريسوني للشيخ يوسف القرضاوي(الفكر المقاصدي قواعده وفوائده) ص:33-34
3936 يقول ابن القيم:(والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا والنبي ( سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي المشركين،وعلى هذا الأصل أكثر من مائة دليل)إعلام الموقعين ج:3 ص:1285
3937 بداية المجتهد ج: 1 ص: 55
3938 بداية المجتهد ج: 1 ص: 30
3939 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
3940 بداية المجتهد ج: 1 ص: 77
3941 بداية المجتهد ج: 1 ص: 6
3942 بداية المجتهد ج: 1 ص: 88
3943 بداية المجتهد ج: 1 ص: 121
3944 بداية المجتهد ج: 1 ص: 170
3945 بداية المجتهد ج: 1 ص: 174
3946 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
3947 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
3948 بداية المجتهد ج: 1 ص: 185
3949 بداية المجتهد ج: 1 ص: 199
3950 بداية المجتهد ج: 1 ص: 179
3951 بداية المجتهد ج: 1 ص: 188
3952 بداية المجتهد ج: 1 ص: 195
3953 بداية المجتهد ج: 1 ص: 225
3954 بداية المجتهد ج: 1 ص: 216
3955 بداية المجتهد ج: 1 ص: 221
3956 بداية المجتهد ج: 1 ص: 268
3957 بداية المجتهد ج: 1 ص: 290
3958بداية المجتهد ج: 1 ص: 290(3/468)
3959 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
3960 بداية المجتهد ج: 1 ص: 295
3961 بداية المجتهد ج: 1 ص: 298
3962 بداية المجتهد ج: 1 ص: 305
3963 بداية المجتهد ج: 1 ص: 309
3964 بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
3965 بداية المجتهد ج: 1 ص: 346
3966 بداية المجتهد ج: 1 ص: 346
3967 بداية المجتهد ج: 2 ص: 2
3968 بداية المجتهد ج: 2 ص: 243
3969 وهو نفس تعبير أبي الوليد الباجي ال>ي ورد سابقا حيث قال:" عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة" المنتقى للباجي:ج:3 ص:291
3970 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
3971 بداية المجتهد ج: 2 ص: 32
3972 بداية المجتهد ج: 2 ص: 8
3973 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
3974 بداية المجتهد ج: 2 ص: 51
3975بداية المجتهد ج: 2 ص: 91
3976بداية المجتهد ج: 2 ص: 111
3977بداية المجتهد ج: 2 ص: 99
3978بداية المجتهد ج: 2 ص: 99
3979بداية المجتهد ج: 2 ص: 146
3980بداية المجتهد ج: 2 ص: 194
3981بداية المجتهد ج: 2 ص: 153
3982بداية المجتهد ج: 2 ص: 155
3983بداية المجتهد ج: 2 ص: 196
3984 بداية المجتهد ج: 2 ص: 178
3985 بداية المجتهد ج: 2 ص: 182
3986 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
3987 بداية المجتهد ج: 2 ص: 201
3988 بداية المجتهد ج: 2 ص: 131
3989 بداية المجتهد ج: 2 ص: 210
3990 بداية المجتهد ج: 2 ص: 215
3991 بداية المجتهد ج: 2 ص: 215
3992 بداية المجتهد ج: 2 ص: 239
3993 بداية المجتهد ج: 2 ص: 288
3994 بداية المجتهد ج: 2 ص: 248
3995 بداية المجتهد ج: 2 ص: 174
3996 بداية المجتهد ج: 2 ص: 281
3997 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
3998 بداية المجتهد ج: 2 ص: 265
3999 بداية المجتهد ج: 2 ص: 268
4000 بداية المجتهد ج: 2 ص: 326
4001 بداية المجتهد ج: 2 ص: 296
4002 بداية المجتهد ج: 2 ص: 336
4003 بداية المجتهد ج: 2 ص: 336
4004 بداية المجتهد ج: 2 ص: 355(3/469)
4005 عن: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً ،المؤلف: د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني ،الناشر: المعهد العالمي للفكرالإسلامي / دار الفكر بدمشق عن موقع:islamtoday .
4006 فصل المقال:ص:37 ونفس المنهج نجده اعتمده في "الكشف عن مناهج الأدلة" في استنباط دليلي: العناية والاختراع،حيث قال فيهما:( الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها،ودعا الكل من بابها إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين:(...)دليل العناية،و(...) دليل الاختراع).
4007 بداية المجتهد ج: 1 ص: 322
4008 بداية المجتهد ج: 2 ص: 201
4009 ابن عاشور، محمد الطاهر ؛ التحرير والتنوير ( تونس : دار سمنون للنشر والتوزيع
1997 ) .
4010 الضروري في السياسة:ص:144(3/470)
4011 قال د محمد عابد الجابري في تعليقه في هامش الكتاب المترجم:( أما الرأي الذي يقول عنه ابن رشد إنه شائع في الأندلس فيرجع إلى ابن حزم الذي قال بأن الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء على غرار ما تقول به الفلاسفة) ص:144 وأقول:الذي ظهر لي أن الأمر عند ابن حزم ليس على إطلاقه،وليس بالشكل الذي يراد له في السياق،فابن حزم يميز بين حقيقة الأشياء في ذاتها ،وبين حكم القيمة الذي نعطيه لها ،فمثلا الكذب يبقى كذبا وكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذب،وكذا يقال في العجز والجهل وما يشبه هذا،غير أن تدخل ذواتنا بالقول هذا ظلم وهذا حلال وهذا حرام وهذا حسن أو قبيح يحتاج إلى تزكية الشرع.ولهذا نجد عنده التعابير التالية:( ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البتة وإنما الظلم بالإضافة فيكون قتل زيد إذا نهى الله عنه ظلما وقتله إذا أمر الله بقتله عدلا وأما الكذب فهو كذب لعينه وبذاته فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذب إلا أنه لا يكون ذلك إثما ولا مذموما إلا حيث أوجب الله تعالى فيه الإثم والذم(...) وكذلك القول في الجهل والعجز أنهما جعل لعينه وعجز لعينه فكل من لم يعلم شيئا فهو جاهل به ولا بد وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ولا بد.) (الفصل في الملل والأهواء والنحل ج:3 ص:44- دار النشر :: مكتبة الخانجي - مدينة النشر :: القاهرة - عدد الأجزاء :: 5: ) ويقول أيضا بخصوص المدح والذم (لا يستحق أحد مدحا ولا ذما إلا من مدحه الله تعالى أو ذمه وقد أمرنا الله تعالى بحمده والثناء عليه فهو عز وجل محمود على كل ما فعله محبوب لذلك وأما من دونه تعالى فمن حمد الله تعالى فعله الذي أظهره فيه فهو ممدوح محمود ومن ذم عز وجل فعله الذي أظهره فيه فهو مذموم ولا مزيد) (ج:3 ص:42 ) وأيضا قوله بشكل واضح وصريح(لا نقبح إلا ما قبح الله تعالى ولا نحسن إلا ما حسن الله تعالى) (ج:3 ص:41 )
4012 الضروري في السياسة:ص:144(3/471)
4013 يقول ابن حزم في"الفصل في الملل والنحل" في ربط الأسباب بمسبباتها وفي صحة إدراك ما يظهر لنا منها:( فالفلك يتحرك والمطر ينزل والوادي يسيل والجبل يسكن والنار تحرق والثلج يبرد وهكذا في كل شيء بهذا جاء القرآن وجميع اللغات قال تعالى تلفح وجوههم النار وقال تعالى فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وقال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال تعالى والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس ومثل هذا كثير جدا وبهذا جاءت اللغات في نسبة الأفعال الظاهرة في الجمادات إليها لظهورها فيها فقط لا تختلف لغة في ذلك (...) والأعراض أيضا تفعل كما ذكرنا قال عز وجل: والعمل الصالح يرفعه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فالظن يردي والعمل يرفع ولم تختلف أمة في صحة القول أعجبني عمل فلان وسرني خلق فلان ومثل هذا كثير جدا وقد وجدنا الحر يحلل ويصعد والبرد يجمد ومثل هذا كثير جدا وقد بيناه والكل خلق الله عز وجل)ج:3 ص:46
4014 الضروري في السياسة:ص:145
4015 الضروري في أصول الفقه: ص:42
4016الضروري في أصول الفقه: ص:43
4017الضروري في أصول الفقه: ص:41
4018الضروري في أصول الفقه: ص:43
4019الضروري في أصول الفقه: ص:41
4020الضروري في أصول الفقه: ص:41-42
4021 في الأصل: .فإن كل.
4022الضروري في أصول الفقه: ص:42
4023الضروري في أصول الفقه: ص:42
4024الضروري في أصول الفقه: ص:42
4025الضروري في أصول الفقه: ص:42
4026الضروري في أصول الفقه: ص:42
4027الضروري في أصول الفقه: ص:43
4028 بداية المجتهد ج: 1 ص: 54
4029بداية المجتهد ج: 1 ص: 11
4030بداية المجتهد ج: 2 ص: 274
4031 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14(3/472)
4032يقول الخرشي في شرح مختصر خليل :(التعبدات الأحكام التي لا علة لها بحال وهو قول الفقهاء , وأما على قول أكثر الأصوليين فهي الأحكام التي لم يقم على إدراك علتها دليل لا التي لا علة لها في نفس الأمر بل كل حكم له علة في نفس الأمر ارتبط بها شرعا تفضلا لا عقلا ولا وجوبا) شرح مختصر خليل للخرشي ج 1 ص 133 .
و يقول الشيخ بديع الزمان النورسي في "رسائل النور" موضحا الفرق بين القول بالتعبد والتعليل(يطلق على قسم من المسائل الشرعية اسم "المسائل التعبدية" هذا القسم لايرتبط بمحاكمات عقلية، ويُفعل كما اُمر، اذ ان علّته هو الامر الإلهي.
ويعبّر عن القسم الآخر بـ"معقول المعنى" أي ان له حكمة ومصلحة، صارت مرجّحة لتشريع ذلك الحكم. ولكن ليست سبباً ولاعلة. لأن العلّة الحقيقية هي الأمر والنهي الإلهي.
فالقسم التعبدي من الشعائر لاتغيّره الحكمة والمصلحة قطعاً، لأن جهة التعبّد فيه هي التي تترجح، لذا لايمكن ان يُتدخل فيه او يمس بشئ، حتى لو وجدت مائة ألف مصلحة وحكمة، فلا يمكن ان تغيّر منها شئ. وكذلك لايمكن ان يقال: إن فوائد
الشعائر؛ هي المصالح المعلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأ، بل ان تلك المصالح المعلومة، ربما هي فائدة واحدة من بين حكمها الكثيرة.
فمثلاً: لو قال أحدهم: ان الحكمة من الأذان هي دعوة المسلمين الى الصلاة، فاذاً يكفي ـ بهذه الحالة ـ اطلاق طلقة من بندقية! ولايعرف ذلك الأبله ان دعوة المسلمين هي مصلحة واحدة من بين ألوف المصالح في الأذان. حتى لو اعطى ذلك الصوت تلك المصلحة فانه لايسدّ مسدّ الأذان الذي هو وسيلة لاعلان التوحيد الذي هو النتيجة العظمى لخلق العالم، وخلق نوع البشر. وواسطة لاظهار العبودية ازاء الربوبية الإلهية باسم الناس في تلك البلدة او باسم البشرية قاطبة.( بديع الزمان النورسي-المكتوب التاسع والعشرون - ص:511-512)
4033 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61
4034بداية المجتهد:ج:1 ص:7(3/473)
4035 بداية المجتهد ج: 1 ص: 14
4036 بداية المجتهد ج: 1 ص: 21
4037 بداية المجتهد ج: 1 ص: 34
4038 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 61
4039 بداية المجتهد ج: 1 ص: 85
4040 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 117
4041 بداية المجتهد ج: 1 ص: 119
4042 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 121
4043 بداية المجتهد ج: 1 ص: 148
4044 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 165
4045 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 165
4046 بداية المجتهد ج: 1 ص: 178
4047 بداية المجتهد ج: 1 ص: 179
4048 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
4049 بداية المجتهد ج: 1 ص: 194
4050 بداية المجتهد ج: 1 ص: 200
4051 بداية المجتهد ج: 1 ص: 201
4052 بداية المجتهد ج: 1 ص: 213
4053 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 209
4054 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 246
4055 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 249
4056 بداية المجتهد ج: 1 ص: 263
4057 بداية المجتهد:ج: 1 ص: 268
4058 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
4059 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
4060 بداية المجتهد ج: 2 ص: 3
4061 بداية المجتهد ج: 2 ص: 10
4062 بداية المجتهد ج: 2 ص: 14
4063 بداية المجتهد ج: 2 ص: 18
4064 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 23
4065 بداية المجتهد ج: 2 ص: 24
4066 بداية المجتهد ج: 2 ص: 25
4067 بداية المجتهد ج: 2 ص: 26
4068 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 93
4069 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 97
4070 بداية المجتهد ج: 2 ص: 102
4071 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 109
4072 بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
4073 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 121
4074 بداية المجتهد ج: 2 ص: 127
4075 بداية المجتهد ج: 2 ص: 131
4076 بداية المجتهد ج: 2 ص: 156
4077 بداية المجتهد ج: 2 ص: 161
4078 بداية المجتهد ج: 2 ص: 170
4079 بداية المجتهد ج: 2 ص: 170
4080 بداية المجتهد ج: 2 ص: 178
4081 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 179
4082 بداية المجتهد ج: 2 ص: 179
4083 بداية المجتهد ج: 2 ص: 179
4084 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4085 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 214
4086 بداية المجتهد ج: 2 ص: 227(3/474)
4087 بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
4088 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 241
4089 بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
4090 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 252
4091 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 255
4092 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 260
4093 بداية المجتهد ج: 2 ص: 269…
4094 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 301
4095 بداية المجتهد ج: 2 ص: 352
4096 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
4097 بداية المجتهد ج: 1 ص: 77
4098 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
4099 بداية المجتهد ج: 1 ص: 183
4100 بداية المجتهد ج: 1 ص: 212
4101 بداية المجتهد:ج: 2 ص: 9
4102 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
4103 بداية المجتهد ج: 2 ص: 125
4104 بداية المجتهد ج: 1 ص: 309
4105 بداية المجتهد ج: 2 ص: 270
4106 بداية المجتهد ج: 1 ص:0 3
4107 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
4108 بداية المجتهد ج: 1 ص: 76
4109 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
4110 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147
4111 وحديث عبادة هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى(بداية المجتهد ج: 2 ص: 97)
4112 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
4113 بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
4114 بداية المجتهد ج: 2 ص: 272
4115 بداية المجتهد ج: 2 ص: 135
4116 بداية المجتهد ج: 2 ص: 111
4117 بداية المجتهد ج: 2 ص: 155
4118 بداية المجتهد ج: 2 ص: 328(3/475)
4119 فمثلا يتحدث عن ضوابط المصلحة فيقول :(قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا قال علماؤنا وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها) أحكام القرآن:ج1 ص:270-271 ويقول في قاعدة جامعة :(لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية) أحكام القرآن:ج:2 ص:64 ووجدته في أحكام القرآن ينقل كثيرا عن الحكيم الترمذي ويبدو قد تأثر به كثيرا وخصوصا في المقاصد.
4120 الضروري في السياسة:ص:144
4121 لسان العرب:ج8 ص:94-96
4122 إرشاد الفحول :ج:1 ص:411
4123"باب بيان الكبائر وأكبرها" حديث90 ج:1 ص:92 صحيح مسلم:
4124 أورده الشافعي في مسنده:ج:1 ص:244 وأورده النسائي في السنن الكبرى:ج:5 ص:387 والبيهقي في سننه الكبرى:ج:7 ص:91 والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:199 وابن حبان في صحيحه ج:10 ص:436
4125 أورده البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:229 والدارقطني في سننه ج:1 ص:230 والحاكم في المستدك على الصحيحين ج:1 ص:311
4126 صحيح مسلم: باب أخذ الحلال وترك الشبهات:الحديث 1599 ج:3 ص:1219
4127 ابن تيمية:"اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم":ج:1 ص:386 تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة ط:2 -1369 ه
4128 ابن تيمية:"كتاب دقائق التفسير"ج:2 ص:151 -تحقيق محمد السيد الجليند- مؤسسة علوم القرآن- دمشق- ط:2 - 1404ه .
4129 سنن البيهقي الكبرى:ج:5 ص:331
4130 حديث 1309 ج:2 ص: 638
4131 حديث 1364 ج:2 ص:682
4132 أحكام القرآن:ج:2 ص:57(3/476)
4133يقول رحمه الله:( وقد بسطنا الكلام على قاعدة ابطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة واجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)فتاوى ابن تيمية:ج:20 ص:349
4134 إعلام الموقعين:ج: 3 ص:173
4135 إعلام الموقعين عن رب العالمين :ج: 3 ص: 147
4136 الأم :ج:4 ص:49
4137 الأم:ج:4 ص:221
4138 الأم ج:7 ص:97
4139 بداية المجتهد ج: 2 ص: 156
4140 بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
4141 أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني( ت 189)"الحجة على أهل المدينة" ج:2 ص:595 تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري - عالم الكتب:: بيروت الطبعة :: الثالثة 1403 عدد الأجزاء :: 4
4142ج:2 ص:694-695
4143 المحلى ج:3 ص:41
4144 الإحكام لابن حزم ج:6 ص:187
4145 القرافي:"تنقيح الفصول في علم الأصول" :بداية مبحث سد الذرائع ص:448-449
4146مجموع الفتاوى لابن تيمية:ج: 29 ص:70.
4147مقاصد الشريعة ص369
4148 شرح تنقيح الفصول ص449
4149 بداية المجتهد ج: 2 ص: 107
4150 بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
4151 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
4152بداية المجتهد ج: 1 ص: 263
4153بداية المجتهد ج: 2 ص: 105
4154 بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
4155 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
4156 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
4157 بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
4158بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
4159 حدثت عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة
4160بداية المجتهد ج: 1 ص: 45
4161بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
4162حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه
4163حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة
4164بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
4165بداية المجتهد ج: 1 ص: 105
4166بداية المجتهد ج: 1 ص: 133(3/477)
4167ويقصد صيغة صلاة الخوف الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجدوا سجد الصف الذي يليه وقام الاخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الاخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا
4168 بداية المجتهد ج: 1 ص: 128
4169 روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ خرجه أبو داود
4170بداية المجتهد ج: 1 ص: 167
4171بداية المجتهد ج: 1 ص: 208
4172بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
4173 بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
4174 بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
4175 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347
4176 بداية المجتهد ج: 1 ص: 349
4177 بداية المجتهد ج: 1 ص: 304
4178 بداية المجتهد ج: 2 ص: 35
4179 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
4180 بداية المجتهد ج: 2 ص: 21
4181 بداية المجتهد ج: 2 ص: 46
4182 بداية المجتهد ج: 2 ص: 56
4183 بداية المجتهد ج: 2 ص: 62
4184 بداية المجتهد ج: 2 ص: 55
4185 بداية المجتهد ج: 2 ص: 93
4186 بداية المجتهد ج: 2 ص: 105
4187بداية المجتهد ج: 2 ص: 105
4188 بداية المجتهد ج: 2 ص: 107
4189 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
4190 بداية المجتهد ج: 2 ص: 247(3/478)
4191 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
4192 بداية المجتهد ج: 2 ص: 283
4193 بداية المجتهد ج: 2 ص: 288
4194 بداية المجتهد ج: 2 ص: 270
4195 بداية المجتهد ج: 2 ص: 300
4196 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
4197 بداية المجتهد ج: 2 ص: 338
4198 بداية المجتهد ج: 2 ص: 353
4199 بداية المجتهد ج: 2 ص: 352
4200 بداية المجتهد ج: 2 ص: 347
4201 بداية المجتهد ج: 2 ص: 347
4202بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
4203بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
4204 وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
4205 بداية المجتهد ج: 1 ص: 83
4206بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
4207 بداية المجتهد ج: 1 ص: 208
4208 بداية المجتهد ج: 1 ص: 210
4209 بداية المجتهد ج: 1 ص: 263
4210 بداية المجتهد ج: 2 ص: 9
4211 بداية المجتهد ج: 1 ص: 211
4212 بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
4213 الإحكام ج:5 ص:8
4214 بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
4215 بداية المجتهد ج: 1 ص: 349
4216 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
…
بداية المجتهد ج: 2 ص: 354217
4218 حمادي لعبيدي"ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية"ص:110
4219 جاء في الموسوعة الفقهية:( القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله . فقواعد البناء أساسه الذي يعتمده , قال الزجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده ومنه قوله تعالى : { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل } . والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد والمحيض . وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء القواعد على معان منها : القواعد الفقهية ,(3/479)
والقاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها , وقال الحموي : هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(...). ( الألفاظ ذات الصلة ) : ( الأصول ) : 2 - الأصول في اللغة جمع أصل , وهو ما ينبني عليه غيره , أو هو ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره . والأصل في الشرع : عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره أو هو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره . والصلة بين الأصول وبين القواعد أن القاعدة الكلية أصل لجزئياتها (...) 3 - أورد العلماء قواعد كلية للفقه متفق عليها ترجع إليها مسائل الفقه في الجملة ويندرج تحتها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ,
ومن هذه القواعد ما يلي : ( أ ) الأمور بمقاصدها : وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة أحكاما منها : أن الشيء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد به . فمثلا أخذ اللقطة بقصد حفظها وردها إلى أصحابها جائز , أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها وتملكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبا آثما أو إلى غير ذلك . ( ب ) اليقين لا يزول بالشك : قال السيوطي : هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت والرد , واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة الحمل وغير ذلك .) ج:34 ص:73
4220 بداية المجتهد ج: 1 ص: 12
4221 بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
4222 بداية المجتهد ج: 1 ص: 20
4223 بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
4224 بداية المجتهد ج: 1 ص: 43
4225 بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
4226 بداية المجتهد ج: 1 ص: 56
4227 بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
4228 بداية المجتهد ج: 1 ص: 58
4229 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
4230 بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
4231 بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
4232 بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
4233 بداية المجتهد ج: 1 ص: 93
4234 بداية المجتهد ج: 1 ص: 94
4235 بداية المجتهد ج: 1 ص: 94(3/480)
4236 بداية المجتهد ج: 1 ص: 97
4237 بداية المجتهد ج: 1 ص: 108
4238 بداية المجتهد ج: 1 ص: 111
4239 بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
4240 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
4241 بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
4242 بداية المجتهد ج: 1 ص: 136
4243 بداية المجتهد ج: 1 ص: 139
4244 بداية المجتهد ج: 1 ص: 139
4245 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
4246 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
4247 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
4248 بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
4249 بداية المجتهد ج: 1 ص: 158
4250 بداية المجتهد ج: 1 ص: 159
4251 بداية المجتهد ج: 1 ص: 159
4252 بداية المجتهد ج: 1 ص: 180
4253 بداية المجتهد ج: 1 ص: 180
4254 بداية المجتهد ج: 1 ص: 180
4255 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
4256 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
4257 بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
4258 بداية المجتهد ج: 1 ص: 191
4259 بداية المجتهد ج: 1 ص: 192
4260 بداية المجتهد ج: 1 ص: 213
4261 بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
4262 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
4263 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
4264 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
4265 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
4266 بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
4267 بداية المجتهد ج: 1 ص: 224
4268 بداية المجتهد ج: 1 ص: 231
4269 بداية المجتهد ج1 ص233
4270 بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
4271 بداية المجتهد ج: 1 ص: 234
4272 بداية المجتهد ج: 1 ص: 235
4273 بداية المجتهد ج: 1 ص: 237
4274 بداية المجتهد ج: 1 ص: 238
4275 بداية المجتهد ج: 1 ص: 240
4276 بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
4277 بداية المجتهد ج: 1 ص: 246
4278 بداية المجتهد ج: 1 ص: 250
4279 بداية المجتهد ج: 1 ص: 251
4280 بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
4281 بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
4282 بداية المجتهد ج: 1 ص: 255
4283 بداية المجتهد ج: 1 ص: 256
4284 بداية المجتهد ج: 1 ص: 256
4285 بداية المجتهد ج: 1 ص: 260
4286 بداية المجتهد ج: 1 ص: 264(3/481)
4287 بداية المجتهد ج: 1 ص: 267
4288 بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
4289 بداية المجتهد ج: 1 ص: 272
4290 بداية المجتهد ج: 1 ص: 272
4291 بداية المجتهد ج: 1 ص: 274
4292 بداية المجتهد ج: 1 ص: 277
4293 بداية المجتهد ج: 1 ص: 277
4294 بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
4295 بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
4296 بداية المجتهد ج: 1 ص: 292
4297 بداية المجتهد ج: 1 ص: 292
4298 بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
4299 بداية المجتهد ج: 1 ص: 313
4300 بداية المجتهد ج: 1 ص: 318
4301 بداية المجتهد ج: 1 ص: 320
4302 بداية المجتهد ج: 1 ص: 323
4303 بداية المجتهد ج: 1 ص: 324
4304 بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
4305 بداية المجتهد ج: 1 ص: 329
4306 بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
4307 بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
4308 بداية المجتهد ج: 1 ص: 333
4309 بداية المجتهد ج: 2 ص: 3
4310 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
4311 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
4312 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
4313 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
4314 بداية المجتهد ج: 2 ص: 7
4315 بداية المجتهد ج: 2 ص: 8
4316 بداية المجتهد ج: 2 ص: 13
4317 بداية المجتهد ج: 2 ص: 16
4318 بداية المجتهد ج: 2 ص: 19
4319 بداية المجتهد ج: 2 ص: 21
4320 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
4321 بداية المجتهد ج: 2 ص: 29
4322 بداية المجتهد ج: 2 ص: 31
4323 بداية المجتهد ج: 2 ص: 31
4324 بداية المجتهد ج: 2 ص: 36
4325 بداية المجتهد ج: 2 ص: 43
4326 بداية المجتهد ج: 2 ص: 45
4327 بداية المجتهد ج: 2 ص: 47
4328 بداية المجتهد ج: 2 ص: 74
4329بداية المجتهد ج: 2 ص: 76
4330 بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
4331 بداية المجتهد ج: 2 ص: 95
4332 بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
4333 بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
4334 بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
4335 بداية المجتهد ج: 2 ص: 97
4336 بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
4337 بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
4338 بداية المجتهد ج: 2 ص: 101(3/482)
4339 بداية المجتهد ج: 2 ص: 103
4340 بداية المجتهد ج: 2 ص: 103
4341 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
4342 بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
4343 بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
4344 بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
4345 بداية المجتهد ج: 2 ص: 109
4346 بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
4347 بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
4348 بداية المجتهد ج: 2 ص: 118
4349 بداية المجتهد ج: 2 ص: 120
4350 بداية المجتهد ج: 2 ص: 120
4351 بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
4352 بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
4353 بداية المجتهد ج: 2 ص: 126
4354 بداية المجتهد ج: 2 ص: 126
4355 بداية المجتهد ج: 2 ص: 126
4356 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4357 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4358 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4359 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4360 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4361 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4362 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4363 بداية المجتهد ج: 2 ص: 133
4364 بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
4365 بداية المجتهد ج: 2 ص: 134
4366 بداية المجتهد ج: 2 ص: 138
4367 بداية المجتهد ج: 2 ص: 138
4368 بداية المجتهد ج: 2 ص: 140
4369 بداية المجتهد ج: 2 ص: 140
4370 بداية المجتهد ج: 2 ص: 141
4371 بداية المجتهد ج: 2 ص: 145
4372 بداية المجتهد ج: 2 ص: 154
4373 بداية المجتهد ج: 2 ص: 154
4374 بداية المجتهد ج: 2 ص: 157
4375 بداية المجتهد ج: 2 ص: 158
4376 بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
4377 بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
4378 بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
4379 بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
4380 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
4381 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
4382 بداية المجتهد ج: 2 ص: 166
4383 بداية المجتهد ج: 2 ص: 169
4384 بداية المجتهد ج: 2 ص: 174
4385 بداية المجتهد ج: 2 ص: 174
4386 بداية المجتهد ج: 2 ص: 174
4387 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
4388 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175
4389 بداية المجتهد ج: 2 ص: 175(3/483)
4390 بداية المجتهد ج: 2 ص: 176
4391 بداية المجتهد ج: 2 ص: 179
4392 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
4393 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
4394 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
4395 بداية المجتهد ج: 2 ص: 189
4396 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
4397 بداية المجتهد ج: 2 ص: 186
4398 بداية المجتهد ج: 2 ص: 191
4399 بداية المجتهد ج: 2 ص: 191
4400 بداية المجتهد ج: 2 ص: 191
4401 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4402 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4403 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4404 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4405 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4406 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4407 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4408 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4409 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4410 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4411 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4412 بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
4413 بداية المجتهد ج: 2 ص: 194
4414 بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
4415 بداية المجتهد ج: 2 ص: 200
4416 بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
4417 بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
4418 بداية المجتهد ج: 2 ص: 203
4419 بداية المجتهد ج: 2 ص: 203
4420 بداية المجتهد ج: 2 ص: 204
4421 بداية المجتهد ج: 2 ص: 205
4422 بداية المجتهد ج: 2 ص: 205
4423 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
4424 بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
4425 بداية المجتهد ج: 2 ص: 215
4426 بداية المجتهد ج: 2 ص: 217
4427 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
4428 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
4429 بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
4430 بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
4431 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4432 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4433 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4434 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4435 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4436 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4437 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4438 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4439 بداية المجتهد ج: 2 ص: 226
4440 بداية المجتهد ج: 2 ص: 227(3/484)
4441 بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
4442 بداية المجتهد ج: 2 ص: 228
4443 بداية المجتهد ج: 2 ص: 230
4444 بداية المجتهد ج: 2 ص: 230
4445 بداية المجتهد ج: 2 ص: 233
4446 بداية المجتهد ج: 2 ص: 233
4447 بداية المجتهد ج: 2 ص: 235
4448 بداية المجتهد ج: 2 ص: 237
4449 بداية المجتهد ج: 2 ص: 237
4450 بداية المجتهد ج: 2 ص: 240
4451 بداية المجتهد ج: 2 ص: 240
4452 بداية المجتهد ج: 2 ص: 241
4453 بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
4454 بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
4455 بداية المجتهد ج: 2 ص: 242
4456 بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
4457 بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
4458 بداية المجتهد ج: 2 ص: 245
4459 بداية المجتهد ج: 2 ص: 247
4460 بداية المجتهد ج: 2 ص: 247
4461 بداية المجتهد ج: 2 ص: 249
4462 بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
4463 بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
4464 بداية المجتهد ج: 2 ص: 251
4465 بداية المجتهد ج: 2 ص: 259
4466 بداية المجتهد ج: 2 ص: 260
4467 بداية المجتهد ج: 2 ص: 260
4468 بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
4469 بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
4470 بداية المجتهد ج: 2 ص: 261
4471 بداية المجتهد ج: 2 ص: 262
4472 بداية المجتهد ج: 2 ص: 263
4473 بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
4474 بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
4475 بداية المجتهد ج: 2 ص: 267
4476 بداية المجتهد ج: 2 ص: 269
4477 بداية المجتهد ج: 2 ص: 276
4478 بداية المجتهد ج: 2 ص: 276
4479 بداية المجتهد ج: 2 ص: 282
4480 بداية المجتهد ج: 2 ص: 285
4481 بداية المجتهد ج: 2 ص: 286
4482 بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
4483 بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
4484 بداية المجتهد ج: 2 ص: 289
4485 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
4486 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
4487 بداية المجتهد ج: 2 ص: 297
4488 بداية المجتهد ج: 2 ص: 303
4489 بداية المجتهد ج: 2 ص: 298
4490 بداية المجتهد ج: 2 ص: 302
4491 بداية المجتهد ج: 2 ص: 302(3/485)
4492 بداية المجتهد ج: 2 ص: 302
4493 بداية المجتهد ج: 2 ص: 308
4494 بداية المجتهد ج: 2 ص: 310
4495 بداية المجتهد ج: 2 ص: 310
4496 بداية المجتهد ج: 2 ص: 311
4497 بداية المجتهد ج: 2 ص: 314
4498 بداية المجتهد ج: 2 ص: 315
4499 بداية المجتهد ج: 2 ص: 316
4500 بداية المجتهد ج: 2 ص: 317
4501 بداية المجتهد ج: 2 ص: 318
4502 بداية المجتهد ج: 2 ص: 319
4503 بداية المجتهد ج: 2 ص: 319
4504 بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
4505 بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
4506 بداية المجتهد ج: 2 ص: 320
4507 بداية المجتهد ج: 2 ص: 321
4508 بداية المجتهد ج: 2 ص: 323
4509 بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
4510 بداية المجتهد ج: 2 ص: 325
4511 بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
4512 بداية المجتهد ج: 2 ص: 329
4513 بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
4514 بداية المجتهد ج: 2 ص: 330
4515 بداية المجتهد ج: 2 ص: 332
4516 بداية المجتهد ج: 2 ص: 333
4517 بداية المجتهد ج: 2 ص: 333
4518 بداية المجتهد ج: 2 ص: 334
4519 بداية المجتهد ج: 2 ص: 337
4520 بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
4521 بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
4522 بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
4523 بداية المجتهد ج: 2 ص: 343
4524 بداية المجتهد ج: 2 ص: 344
4525 بداية المجتهد ج: 2 ص: 344
4526 بداية المجتهد ج: 2 ص: 344
4527 بداية المجتهد ج: 2 ص: 344
4528 بداية المجتهد ج: 2 ص: 347
4529 بداية المجتهد ج: 2 ص: 350
4530 بداية المجتهد ج: 2 ص: 351
4531 بداية المجتهد ج: 2 ص: 351
4532 بداية المجتهد ج: 2 ص: 352
??
??
??
??
6
البداية لابن رشد ودورها في تربية ملكة الاجتهاد ..............................محمد بولوز(3/486)