كتاب
مسائل الإمام أحمد
عالم الأمة ومحي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
رضي الله عنه
تأليف
أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني
الحافظ صاحب السنن
طبع عن نسخة نقلت من نسخة الخزانة المحمودية بالمدينة المنورة، وقابلها على نسخة الخزانة الظاهرية في دمشق
عالم الشام الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار
ومقدمة تصدير التعريف به
بقلم
السيد محمد رشيد رضا
دار المعرفة
1353 هـ(/)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب استقبال القبلة بالبول)
حدثنا أبو العباس أحمد بن العلاء بن الشاه السغدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار يعرف بابن داسة بالبصرة في داره قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال (قلت) لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.
(باب ما لا ينجس الماء)
حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال له الوركاني: بئر لنا وقعت فيها فأرة؟ قال أحمد: إن لم تغير طعم الماء وريحه فلا نرى به بأساً فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء؟ قال أحمد: ما بقي من الماء ما تصنع به؟ ثم(1/2)
قال أحمد: يقع في بئرنا مثل هذا كثير فنخرجه فنرمي به)) ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب، قال له الوركاني: من ماء المطر قد يتغير؟ (يعني البئر) قال: ليس ذلك ينجسه إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: وقال له فأرة وقعت في بئر؟ قال كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب، قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: وسمعت أحمد قيل له بئر وقع فيها بول؟ قال: ينزح حتى يغلبهم الماء أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئر؟ قال: تنزح إن كان يبول في القطيفة، قيل له فإن لم يكن الصبي يبول؟ قال: فلا بأس، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له البئر يقع فيها الفأرة والسنور؟ قال: أما مثل هذه الآبار إذا كان الماء كثيراً ما لم يغير طعماً أو ريحاً فأرجو إلا من بول. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد بن حنبل: حمامات بالشام فيها حياض تمتلئ ماء فإذا أخذ منه أو غرف زاد الماء حتى ينتهي إلى حيث كان أعني مما يصب فيه يدخله الجنب؟ قال لا، هذا مثل البئر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال (قلت) لأحمد فالبئر لا يدخلها الجنب؟ قال: لا يعجبني أن يدخلها يغتسل فيها. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول:(1/3)
لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل كم القلتان؟ قال: خمس قرب، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟ قال: البول لا يتوضأ به، يعني لا يتوضأ بواحدة منهما.
(باب في سؤر الدواب وفضل المرأة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال: أكره سؤر الحمار والبغل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال: سؤر الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات، قال بعضهم: ثماني مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
(باب في الإناء المكشوف)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى (يعني الإناء) لم يقل لا توضئوا به، يدخل الرجل يده في الإناء قبل الغسل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل إذا نام الرجل وعليه سراويله ويدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، وإنما قال فإنه ((لا يدري أين باتت يده)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل(1/4)
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟ قال إنما نهى أن يدخل يده في الإناء كأنه سهل فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي فيمن نام وعليه سراويل فلا بأس أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثاً.
(باب الاستنجاء)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟ قال بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء؟ (يعني بالماء) قال ينقي. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال ليس في الريح استنجاء.
(باب النية في الوضوء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعدما صلى الصبح ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟ قال نعم إذا كان طاهراً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت(1/5)
أحمد سئل عن رجل توضأ فأصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده أيجزئه من مسحه برأسه؟ قال: إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسله الجنابة؟ قال إذا نوى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟ قال إذا نوى الوضوء.
(باب التسمية)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول إذا بدأ يتوضأ يقول بسم الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأً ولا عمداً، وليس فيه إسناد (يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ) ((لا وضوء لمن لم يسم)).
(باب كم الوضوء من مرة)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت رجلاً قال لأحمد علمني الوضوء، قال: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك ثلاثاً. ووصف غسل وجهه فمسح الصدغين، ثم اغسل ذراعيك ثلاثاً ثلاثاً، ثم امسح برأسك مرة، ومسح أبو عبد الله فوضع يديه على مقدم رأسه ثم جرهما إلى القفا، ثم ردهما حيث بدأ منه، قال ويأخذ لأذنيه ماء جديداً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول يغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، قال ونحن نغسل أكثر من ذلك، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ(1/6)
بعض وضوئه ثلاثاً وبعضه مرتين؟ قال أرجو أن يجزئه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال فيمن شك في وضوئه فلم يدر اثنتين توضأ أم ثلاثاً؟ قال: تجزئ اثنتان، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال جائز.
(باب في المضمضة والاستنشاق)
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حنبل، وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة قلت لا يعيد الوضوء؟ قال لا ليس هذا من فرض الوضوء، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد مرة أتجزئ؟ سئل عن هذه المسئلة فقال أحمد: جف وضوءه؟ قال نعم، قال يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته.
(باب تخليل اللحية)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد بن حنبل تخليل اللحية؟ فقال يخلل قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث.
(باب في مسح الرأس)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال له شعر (أي شعره إلى منكبه) كيف أمسح؟ (يعني رأسه) في الوضوء، فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة فقال هكذا كراهة أن يتشوش شعره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ فقال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم دفعهما فوضعهما حيث مند بدأ ثم جرهما إلى مؤخره.(1/7)
(باب في مسح الأذنين)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الأذنان من الرأس؟ قال نعم، قلت ويأخذ لهما ماء جديداً قال: يأخذ لهما ماء جديداً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إذا ترك مسح أذنيه ناسياً أيعيد الصلاة؟ قال لا، لأن الأذنين من الرأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت إذا تركه متعمداً؟ قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد.
(باب الخاتم يحرك في الوضوء ويخلل الرجلين)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له يتوضأ يحرك خاتمه؟ قال إذا كان ضيقاً فلا بد أن يحركه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟ قال ينبغي له أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه، قلت فلم يفعل يجزيه؟ قال: أرجو قلت يجزيه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال أرجو، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قال أحمد ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء، فأشار إلى فوق العقب إلى العظم الناتئ أسفل الساق.
(باب في مسح العمامة وعلى الخف)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل كيف يمسح على العمامة؟ قال مثل الخف سواء، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود،(1/8)
قال: قلت لأحمد إذا نقضها (أعني العمامة) يعد الوضوء؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل كيف المسح؟ قال هكذا، وخط بأصابعه على ظهر رجله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد ابن حنبل المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال أرجو أن يجزئه أعلى الخف، قد روى فيه غير واحد، وقد روي في ذات عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الزهري يعني في أعلى الخف وأسفله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال له رجل المسح هكذا ومسح الرجل ببطن كفه على خفه ثم مسح بأصابعه مرة؟ فقال أحمد هكذا وهكذا جائز - يعني بالأصابع والكف أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال يعيد الوضوء ثم قال يغسل قدميه بأي شيء يحتج حين مسح على خفيه حتى قد طهرت رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجليه ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئاً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى ثم نزعه؟ قال ينزع الآخر ويتوضأ.
(باب الخف المخرق)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه المسح وذلك أنه وجب عليه غسلهما، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل على أي خف يمسح الرجل؟ قال الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل.(1/9)
(باب في وقت المسح)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل كم يمسح المسافر؟ قال ثلاثة أيام ولياليهن، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ قال يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه في المسح فكان يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن ثم ترك ذلك، فقال أحمد يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن، قال له الرجل احتياط ذلك يحتاط له أو هو عليه واجب؟ فقال أحمد لا يمسح على خف أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءاً أصلي خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال نعم قلت ولا يرى في الرعاف وضوءاً أصلي خلفه وقد رعف؟ قال نعم، تأول شيئاً هو عنده جائز.
(باب في تفريع الوضوء)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال جف وضوءه؟ قال نعم، قال يعيد، يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل لبس خفيه على غير وضوء ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه(1/10)
نزعهما ثم غسلهما؟ قال لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا كان حراً أو برداً وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز، يعني لا بأس به.
(باب تقديم الوضوء وتأخيره)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال لا بأس لأن التسمية في الكتاب واحد قال الله عز وجل {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضاً قبل بعض خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال له رجل أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي ثم أتوضأ إلا رجلي؟ فقال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ثم يلبس خفيه ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال لا يجوز إذا قدم أو أخر -يعني في الوضوء- فقيل له حديث علي رضي الله عنه - يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ فقال ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.(1/11)
(باب في المنديل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد المنديل بعد الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، قلت ومن الغسل؟ قال نعم.
(باب من شك في وضوئه)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟ قال إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.
(باب الوضوء من مس الذكر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: من مس الذكر يعيد الوضوء، وليس في مس الانثيين وضوء حتى يمس القضيب، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوه فيه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهد، وذكر ممن رأى الوضوء منه عطاء وطاوس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة ((أنه لا يدري أين باتت يده)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إذا مس ذكره بظهر كفه؟ قال يعيد الوضوء، قال فمسه بساعده؟ قال كله يعيده، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءاً أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سأله(1/12)
رجل قال: مس الذكر المتعمد والخطأ واحد، فقال الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن مس ذكره فوق الثياب فلم ير فيه وضوءاً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال لا.
(باب الوضوء من الضحك)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءاً، قال لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك أرأيت لو سب رجلاً؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة قال أما أنا فلا أوجب فيه وضوءاَ ليس تصح الرواية فيه.
(باب الوضوء من قص الأظفار)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟ قال أرجو أن لا يلزمه شيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد قص الشعر فيه الوضوء؟ قال أرجو أن ليس عليه شيء.
(باب الوضوء من النوم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم؟ قال إذا طال إني لأفزع منه، قيل له فالساجد؟ قال إذا طال، ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد فالمحتبي يتوضأ؟ قال نعم، قيل له فالمتكئ؟ قال الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو قليلاً قاعداً واحتج بحديث صفوان بن عسال لكن من نوم: قال ولكن لم يبين أي نوم؟(1/13)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد فالمتعمد يعني فالمعتمد قال ما أدري ما سمعت في المعتمد شيئاً.
(باب في القبلة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال يتوضأ من القبلة إذا كانت بشهوة ومن قبلة الصبي لم ير فيها وضوءاً.
(باب في الدود والدم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الدود؟ فقال فيه الوضوء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سأله رجل قال بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندا بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلاً كان أو كثيراً فأعد الوضوء قال فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال فإذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد في الرعاف قال إذا كان كثيراً يعاد منه الوضوء.(1/14)
(باب القيء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له القلس؟ قال هو مثل ما خرج من السبيلين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له يعيد الوضوء؟ -يعني من القيء- قال نعم.
(باب في المذي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن يخرج من دبره الندا؟ قال يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، قال ويوم الجمعة ينبغي أن يتوضأ بعد زوال الشمس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال ما قال غسل الانثيين إلا هشام ابن عروة -قال أبو داود يعني في حديث علي- فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.
(باب الوضوء مما مسته النار)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال أما أنا فلا أتوضأ.
(باب الوضوء من لحوم الإبل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له يتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم.
(باب كيف التيمم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال التيمم ضربة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد علم رجلاً التيمم فضرب(1/15)
يديه على الأرض ضربةٍ خفيفة ثم مسح أحدهما بالأخرى مسحاً خفيفاً كأنه ينفض منها التراب ثم مسح بهما وجهه مرة ثم كفيه إحداهما بالأخرى، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم، قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل.
(باب التيمم لكل صلاة)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل صلاة أعجب إلي، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟ فرأى أن يعيد التيمم يعني مر بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماء.
(باب الجنب أيتيمم؟)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قيل له الجنب معه من الماء ما يخاف من العطش؟ قال: يتيمم، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى وقدر على قدر ذلك الماء؟ قال يتوضأ ويتيمم قلت لا يزال يتيمم إن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال نعم قلت إذا كان الماء منه قريباً يومئذ أعني يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء يذهب أصحابه؟ قال يتيمم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد التيمم بالرمل؟ قال كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد(1/16)
والرمل أسهل من الرماد، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد بالجص؟ قال: أتوقاه. أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟ قال: من الناس من يتوقى ذاك، وذلك أن السبخة تشبه الملح، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا تراباً كيف أصنع؟ قال تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي غبار تيمم به قلت: وقد ابتل السرج والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد.
باب التيمم في غير سفر ويوم الجمعة
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: المرأة تكون في القرية والماء عند مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج أتتيمم؟ قال: لا أدري. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء؟ قال: مم يخاف؟ قلت من لا شيء هو بالليل، قال: رجل يخاف من السبع؟ قلت ليس سبع، فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد أحدث في العيد أيتيمم؟ قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون يتيمم يعني في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إلى إيش تذهب؟ قال: إني لأنقزعه أي أن أقول يتيمم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم بالمتوضئين؟(1/17)
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
باب الرجل ينتبه فيجد البلة
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الرجل ينتبه فيجد بلة؟ فقال: إن كان شاباً أعزب يغتسل، وإن كان له أهل فكان لاعب أهله من أول الليل فلعله أن يكون انتشاره من ذلك فسهل فيه.
باب التقاء الختانين
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الخصي الذي لا يولج يواقع أهله عليهما الغسل؟ قال إذا أنزلا، قيل فإن لم ينزل وأنزلت هي؟ قال: فلتغتسل أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟ قال: الختانان المدورة إذا غابت فالختانان بعدها. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟ قال: إن أنزلت اغتسلت، وإن لم تنزل لم تغتسل.
باب الجنب يأكل ويعود
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن(1/18)
الجنب يأكل؟ قال: إذا توضأ. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد؟ قال يتوضأ كلما أراد أن يعود قال: سمعت أحمد يقول فيمن يصرع، يتوضأ إذا أفاق إلا أن يحتلم، قيل وما يدريه؟ قال يجد أثر الاحتلام، قال أحمد: وزعموا أنه ربما احتلم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه قال ((اسكبوا إلي ماء فاغتسل؟)) فقال: نعم، يتوضأ إذا أغمي عليه، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إن في الحديث الغسل ثم قال الحسن يغتسل، قال أحمد: لأنه زعموا إذا كان ذلك أو قل ما يكون ذلك أنا أشك إلا أمنى.
(باب الجنب والحائض)
قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الحائض تنقض رأسها؟ قال: نعم، وتبلغ أصوله ذكر شيئاً ذهب عني أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد يمسح رأسه؟ أعني الجنب إذا توضأ قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟
باب في غسل يوم الجمعة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: إذا كان(1/19)
يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه؟ قال يغتسل. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وإنما عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟ قال إن لم يكن يراه، يعني أحد، قلت لا يراه؟ قال: أرجو، ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
باب السيف يصيبه الدم
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟ قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد فيه الأثر إلا أنه مسحه؟ قال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس.
باب في بول الدابة
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن بول ما أكل لحمه، قال: ما أدري، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن خرء الدجاج، قال: هو مثل ما أكل لحمه، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن نحر الحمار والبغل قال: يعجبني أن أتوقاه.
باب طين المطر يصيب الثوب
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن طين المطر يصيب الثوب، قال: أرجو أن كل شيء أصابه ماء السماء لا بأس به إلا أن يكون قد رأى بعينه، قال فأفركه إذا جف؟ قال نعم، أخبرنا(1/20)
أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: ورأيت أحمد احتج في الرخصة في طين المطر بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن البول يصيبه المطر قال: كل شيء أصابه ماء السماء مثل الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((صبوا على بوله ذنوباً فهو طهور)) وقال أرجو أنه طهور، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع: فأصابته الشمس؟ قال: ما أدري ما الشمس. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور)).
باب في فرك المني
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ثوب أصابته جنابة فأضله، قال: يفركه كله ويغسله، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أجنب في فروة ولا يعرف موضعه؟ قال: يفركه، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المني يكون في الثوب لا يعرف موضعه ينضحه؟ قال: لا، النضح إيش ينفع؟ قال أبو داود: هذا لمن أيقن أن المني في الثوب.
باب في بول الصبي
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد بول الصبي؟ قال: الغلام يرش عليه ما لم يطعم والجارية يغسل.(1/21)
باب في أكثر الحيض وأقله
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أكثر الحيض خمسة عشر ولا يكون أكثر منه، قال: وروى عنه يعني عن عطاء: أدناه يوم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد مرة أخرى يقول أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت وخمسة عشر حيض، وأجبن أن أقول في أكثر من خمسة عشر شيء.
باب البكر تستحاض
قال الثوري: المرأة أول ما تحيض تجلس في المصر نحو نسائها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد بن حنبل: البكر إذا استحيضت، قال: عندنا فيه قولان، قول أن تقعد أدنى الحيض ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ست أو سبع، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صلت في هذه الأيام دون أيام حيضها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: فحديث حمنة بنت جحش لا يكون للبكر حجة؟ قال: لا، حمنة امرأة عجوز كبيرة وهي تقول إني كثيره أثجه ثجا أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذه المسئلة قيل له فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا ثم اقتصر المسئلة بمعناه. قال السائل(1/22)
فما تختار أنت؟ قال قالوا هذا وهذا، قال فبأيها أخذت فهو جائز؟ قال نعم، ومن قال يوم فهو احتياط. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته مرة سئل عنها أيضاً فأجاب نحو قوله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فتعجيل الطهور كم؟ قال لا أقول فيها شيئاً.
باب المرأة يضطرب عليها حيضها
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة فعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتقرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبرت صلت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ قال آخر دم الحيض أسود. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال ويروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في نفسي منه شيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له حديث الجلد بن أيوب في الحيض قال لا أذهب إليه، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة ترى في الشهرين والثلاثة الدم في أربعة عشر يوماً وترى سائر دهرها في أكثر من عشرين؟ قال هذه حائض يختلف عليها حيضها، ولو كانت تحيض في كل نيف وعشرين ثم حاضت مرة بخمسة عشر لا يعبأ به حتى ترى ذلك مرتين أو ثلاثاً فيكون حينئذ حيض متنقل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد امرأة كانت ترى الدم في كل شهر فرأت في خمسة عشر يوماً قال لا يعبأ به إلا أن ترى ذلك ثلاث مرار فيكون حيض متنقل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد(1/23)
باب الصفرة والكدرة
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: الصفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها.
باب في النفاس
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن أكثر(1/24)
ما تقعد النفساء، قال: أكثره أربعين قيل أدناه قال ما سمعت في أدناه. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد إذا طهرت النفساء بعد يوم، قال: بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام، قلت فبعد الأيام ترى الطهر؟ قال: تغتسل وتصلي فذكرت له حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهرة تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منه، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: النفساء متى رأت الطهر اغتسلت وصلت، قلت: فيأتيها زوجها دون الأربعين؟ قال: لا، لأنه عاودها الدم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد النفساء إذا استمر بها الدم؟ قال: إذا جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة.
باب الحامل والطاهر تريان الدم
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الحامل ترى الدم الأسود؟ قال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملاً، قلت تغتسل؟ قال: نعم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟ قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض.
باب في وضوء المستحاضة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: وسمعته مرة أخرى قال: المستحاضة أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض ثم توضأ بعد لكل صلاة،(1/25)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني، إذا طهرت يغشاها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء.
باب الحائض تقرأ
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: لا وتسبح وتذكر الله، وقال الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها.
باب في المواقيت
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن صلاة الصبح؟ قال يعجبني أن يغلس بها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: فقيل لأحمد وأنا أسمع حديث رافع ((أصبحوا بالصبح«؟ قال هذا مثل حديث عائشة رضي الله عنها تنصرف النساء متلفعات إذا أسفر الفجر فقد أصبحوا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن التغليس بالصبح، قال يغلس، إلا أن يكون ذلك يشتد على الجيران ويقولون لا نقوى فيصير إلى ما يقولون.
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: وسمعت أحمد يقول يعجبني تعجيل الصبح وتأخير الظهر في الصيف وتأخير العشاء الآخرة في الصيف والشتاء، قلت:(1/26)
وتعجيل العصر؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن الشفق، قال أما في الحضر فيعجبني أن يكون البياض وذلك أنه قال إذا استوى الأفق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تأخير العشاء وأما في السفر فالحمرة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد ذكر آخر وقت العصر قال ما لم تصفر الشمس.
(باب الأذان)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول لا بأس بالأذان بالليل، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يرجع في أذانه يعني مثل أذان مكة؟ قال إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، وكان يؤذن في مسجد أحمد كأذان أهل العراق يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم وكانت إقامته واحدة إلا قوله إذا قال: الله أكبر الله أكبر ثناها ويقول قد قامت الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يتكلم في أذانه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قلت لأحمد بطرسوس يتنحنح المؤذن في المنارة في ربع الليل ثم يتنحنح قبل أن يؤذن، أيكره هذا؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: فقيل لأحمد وأنا أسمع إذا أراد المؤذن أن يقيم يتنحنح يكره؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال فقيل لأحمد إنه إن قيل هذا لم يكن فيما مضى؟ قال ما أرى بالتنحنح بأساً، أخبرنا أبو(1/27)
بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول التثويب في العشاء والفجر رأيتهم بالكوفة إذا أذنوا العشاء، فقيل إن يرد أن يقيم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال أحمد هذا هو التثويب، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أصبح وهو مؤذن القوم فوجد جيرانه قد صلوا أيجزيه أن يقيم؟ قال نعم قلت لأحمد يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد المؤذن يكون أعمى؟ قال إذا كان له من يعرفه الوقت، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المؤذن يسكر؟ قال ينحى. قيل الإمام يسكر والمؤذن عدل يصلى خلفه؟ قال نعم نحوا من يسكر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا نجمع أهل المسجد فننظر من يختارون قال أحمد لا ولكن اقترعا فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل ابن أبي وقاص، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم؟ قال يعجبني أن يفرغ ثم يمشي، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل يؤذن الرجل وهو غير طاهر، قال أرجو أن لا يكون به بأس أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤذن في السفر على راحلته، قال إذا كان لا يقف في ذاك، قيل له وهو راجل يمشي؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يؤذن وهو جنب؟ قال لا، أخبرنا(1/28)
أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد يتكلم الرجل في أذانه؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: فقيل لأحمد يتكلم في إقامته؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم، قال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم قال أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل؟ أنهى عن ذكر الله عز وجل؟ استفهام أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد يؤذن ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟ قال نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءاً إذا أراد كذلك لشيء ذكره أحمد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة، قال صلاتهم جائزة.
باب متى ينهض إلى الصلاة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة مع قول المؤذن قد قامت الصلاة وهو إمام أو غير إمام، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد متى يقوم الناس؟ -أعني إلى الصلاة- قال: إذا قال -يعني المؤذن- قد قامت الصلاة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد فإن كان الإمام لم يأت بعد؟ قال: لا يقومون حتى يروه قلت هو في المسجد إلا أنه المؤذن إلى أن يأتي يكون قليلاً؟ قال أحمد كان في حديث أبي هريرة رخصة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد صفت الصفوف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يصف أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد إذا صلى بنا يلتفت يمنة ويسرة قبل أن يكبر.(1/29)
باب الاستفتاح
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد استفتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسألته مرة أخرى فقال نحن نذهب إلى استفتاح عمر (رحمه الله يعني قول الأول) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد قبل التكبير يقول شيئاً؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له يستعيذ الرجل؟ قال نعم إذا استفتح الصلاة.
باب عند الرفع ينشر أصابعه
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل تذهب إليه أي إلى نشرة الأصابع إذا كبرت؟ قال لا أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت إذا صلى بقوم في رمضان يقرأ عند كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال نعم لا يجهر به، قلت يقرأ به في نفسه؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته يقول يعجبني أن يقرأ عند كل سورة فإنهم عدوه آية أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أقرأ في المصحف أعني في غير الصلاة تقرأ عند كل سورة؟ قال نعم، قلت يجهر بها؟ قال إن شاء جهر وإن شاء أخفى، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا ابتدأت حين نشرت المصحف اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال يعجبني أن يقرأ ما في(1/30)
المصحف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يسئل عن الرجل يقرأ أول العشر أو السبع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال إن قرأ فلا بأس، والذي يستحب أن يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها.
باب وضع اليمين على الشمال
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد وضع اليمين على الشمال في الصلاة تختاره؟ قال: نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته سئل عن وضعه فقال فوق السرة قليلاً وإن كانت تحت السرة فلا بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته يقول: يكره أن يكون، يعني وضع اليدين عند الصدر.
باب القراءة خلف الإمام
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القراءة خلف الإمام؟ قال اقرأ فيها ولا تجهر، قيل له ففيها الجهر؟ قال لا يقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إن فلاناً قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله {إذا قرئ القرآن فاستمعوا له} فقال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه في الصلاة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت(1/31)
أحمد سئل عن قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة قال الأولى تجزي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟ قال نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام، قيل لأحمد وأنا أسمع، فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.
باب ترك القراءة في بعض الصلاة وغير ذلك
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قرأ في أربع ركعات بفاتحة الكتاب فقال أرجو أن صلاته جائزة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليتين يعني وهو وحده أيجزئه أن يقرأ في الآخرتين؟ قال لا بد من أن يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب، واحتج بحديث فيه ابن كيسان عن جابر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لا تجزئه صلاة فقيل لأحمد فقرأ بفاتحة الكتاب لم يقرأ بغيرها؟ قال تجزئه.
باب الجهر بآمين والعمل في الصلاة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له آمين يجهر بها؟ قال نعم حتى يسمع كل من في المسجد وكان مسجده صغيراً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة قال أرجو.(1/32)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد تلقين الإمام؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يزر عليه؟ قال أرجو. أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟ قال أرجو. عاودته فيه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة وفتح لعائشة الباب، أي لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه وألقى خارجاً من المسجد عن يساره.
باب رفع اليدين عند الركوع
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان أذنيه وربما قصر عن رفع الافتتاح. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له رجل سمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يرفع هو تام الصلاة؟ قال تمام الصلاة لا أدري، ولكن هو عندي في نفسه منقوص قال محمد يعني بن سيرين وهو من تمام الصلاة أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال أما أنا فلا أرفع فقيل له بين السجدتين أرفع يدي؟ فقال لا.
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا(1/33)
ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ويقول من خلفه: ربنا لك الحمد، وإن شاءوا: اللهم ربنا لك الحمد لا يزيدون على ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام، قال لا يقول من خلفه إلا ربنا ولك الحمد أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا قال اللهم لا يقول يعني الواو في ربنا ولك الحمد؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد مرة أخرى أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع؟ قال إذا كنت تصلي وحدك تقوله، أو يكون الإمام يقوله، قلت في الفريضة؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد وإن كنت خلف الإمام؟ قال نعم، قيل فيطيل بين السجدتين؟ قال يقول رب اغفر لي، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الجلوس في كل ركعتين من التطوع على حديث أبي حميد في الأربع فتقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الفريضة؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: يقعد في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركاً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول إذا أطال الإمام الجلوس؟ قال يتشهد مرة أخرى، يعني من خلفه.
باب في التشهد
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له في التشهد وأن محمداً عبده ورسوله يجزئ؟ قال: أرجو - أي يعني لا يذكر: وأشهد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل ما يختار في التشهد من الدعاء؟ قال(1/34)
دعاء ابن مسعود، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول ينهض على صدور القدمين لا يقعد أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الإمام يركع فيحس بالرجل يجيء من خلفه؟ قال: ينتظره بقدر ما لا يشق على من خلفه.
باب من أدرك الإمام راكع كم يكبر
أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أدرك الإمام راكعاً؟ قال يجزيك تكبيرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت فتكبيرتين أحب إليك؟ قال فإن كبر تكبيرتين فليس فيه اختلاف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكع فيكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك.
باب ركع أو صلى دون الصف
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
باب إذا ركع أو صلى دون الصف
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام أو ناحية سواء يعيد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال فقيل لأحمد فإن جاء رجل قبل أن يركع؟ قال أرجو أن تجزئه.(1/35)
باب السجود على كور العمامة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السجود على كور العمامة؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت رجلاً سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته فقال أسجد عليها؟ قال لا، قال فما صليت هكذا أي سجدت عليها أعيد؟ قال لا ولكن لا تسجد عليها.
باب النظر ونقص الصلاة
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل نظر إلى رجل عريان، أو إلى جاريته عريانة في الصلاة؟ قال يغمض بصره، قلت فتفسد عليه صلاته، قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول من ترك شيئاً من الصلاة متعمداً يعجبني أن يعيد ونقص التكبير أهون، فأما من ترك التشهد عمداً فإنه يعيد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل ما كانوا لا يتمون التكبير قال إذا رفع لا يكبر وإذا وضع لا يكبر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل صلى فخفف فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟ قال من ترك شيئاً من أمر الصلاة متعمداً يعيد. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ترك التسبيح في سجوده؟ قال يعجبني أن يعيد، قيل له فتركه ناسياً؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم(1/36)
قد قام من اثنتين وهو ساه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده؟ قال تجزئه.
باب العاطس في الصلاة يحمد الله ويرد السلام
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟ قال يحمد الله ولا يجهر، قلت يحرك بها لسانه؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يسلم علي وأنا أصلي؟ قال إن شاء أشار وأما بالكلام فلا يرد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال نعم.
باب البناء من الحدث
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يكون حجة لمن لا يرى الاستخلاف يعني لا من أحدث في صلاته وهو إمام - حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم أبا بكر رضي الله عنه يعني في مرضه حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس؟ قال السائل قالوا صاحب الحدث أولى؟ قال هذا ما هو إلا من ذاك قال أبو داود وسمعت أحمد سئل عن الرجل يحدث فيقدم رجلاً؟ قال يعجبني أن يعيد، قلت من الدم؟ قال الدم عندي أيسر من غيره، قيل من الريح؟ قال لا يبني. قال أبو داود قلت لأحمد فأحب إليك أن يستأنف الصلاة ويستأنف الأحداث كلها؟ قال نقض وضوءه فأحب إلي أن يعيدوا.(1/37)
باب سبق بركعة من المغرب
قال أبو داود قلت لأحمد ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتشهد ثم أسلم؟ قال نعم.
باب قدر القراءة في الظهر والسجود فيها
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود: قلت لأحمد ركعتي الظهر تكون إحداهما أطول من الأخرى؟ قال نعم في حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فركعتي الأخيرتين من العصر يكونان أخف من الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال هكذا في حديث أبي سعيد. قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ قال لا، فذكر له حديث ابن عمر فقال لم يسمعه سليمان عن ابن أبي مجلز، وقال بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن إمام سهى فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟ قال لا يسجد أي شيء يسجد يعني من خلفه قوم من غير سجدة سمعوها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟ قال إن شئت لم تسجد لأي شيء تسجد؟ أو قال من أي شيء تسجد؟
باب إذا حضر الصلاة والعشاء
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوله إذا حضر العشاء والصلاة قال: إذا كان نال منه شيئاً يقوم إلى الصلاة واحتج بحديث عمرو بن أمية والمغيرة بن شعبة.(1/38)
باب القنوت
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن القنوت في الفجر قال: لو قنت أياماً معلومة لم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو قنت على الخرمية لو قنت على الروم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قلت لأحمد كان يغزو الجيش فيقنت أهل الثغر؟ قال نعم، قال أحمد إنما كان قنوت علي وهو محارب. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد قال: كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع، ورأيت أحمد لا يقنت في الفجر.
باب الصلاة في القميص وحل الإزار
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في القميص قال: إن كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع لأنه يلزق بالصدر إذا كان ضيق الجيب فأرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود قلت لأحمد في هذه المسئلة فإن كان رآها؟ أعني عورته قال: فإن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد. أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء، قال إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته، أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قول إبراهيم كره في الصلاة في المتديل قال لا أدري إيش هذا.(1/39)
(باب السدل)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد السدل في الصلاة؟ قال ما أكثر ما جاء فيه من الكراهة كثيراً ما رأيت أحمد يصلي سادلاً وذلك أنه كان له كساء صغير مربع فكان يعطفه عليه فيسقط طرفه على عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد فربما كثر عليه فيتركه.
(باب المرأة يبدو منها في الصلاة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد المرأة إذا صلت ما يرى منها؟ قال لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد امرأة صلت وساعدها مكشوفة؟ قال تعيد قال نعم.
(باب الثعالب والكيمخت)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصلاة في الثعالب قال لا يعجبني، قال أبو داود قلت لأحمد الصلاة في الكيمخت؟ قال الكيمخت ميتة لا يصلى فيه، قلت بقدر نعل السيف في السيف؟ قال لا يعجبني أن يصلى في(1/40)
شيء من الميتة، قال أبو داود قلت لأحمد كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ، قال لا،
(باب الثوب فيه نجاسة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد ثياب المشركين؟ قال أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن دم البراغيث في الثوب قال إذا كثر إني لأفزع منه، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل له ثوبان أحدهما نجس قال لا يدري أيهما؟ قال: من الناس من يقول يصلي مرتين في كل واحد مرة إذا لم يجد غيرهما فيكون قد صلى في النظيف مرة قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى في ثوبين أحدهما نجس قال لا يعيد صلاته، قال أبو داود قلت لأحمد رجل صلى وفي ثوبه قذر؟ قال إن كان البول والعذرة فيعجبني أن يعيد، قال أبو داود سمعت أحمد يقول في البول والغائط يصيب الثوب قال يعيد من قليله وكثيره، قال أبو داود قلت لأحمد يصلي في ثوب نجس؟ قال يعيد في الوقت أو قد خرج من الوقت، قال أبو داود رأيت أحمد إذا صلى خلع نعليه وجعلهما بين يديه.
(باب الغلام يؤم)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول لا يؤم الغلام حتى يحتلم فقيل لأحمد حديث عمرو بن سلمة؟ قال لا أدري، أي شيء هذا؟ وسمعته مرة(1/41)
أخرى ذكر هذا الحديث فقال لعله كان في بدء الإسلام، قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال يعجبني أن يتقدمهما.
(باب الرجل الأعمى والخصي يؤمان)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الأعمى يؤم؟ قال لا بأس. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس؟ قال نعم.
(باب الرجل يؤم أباه)
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود قلت لأحمد: الرجل يؤم أباه قال من الناس من يتوقى ذلك إجلالاً لأبيه، ثم قال إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به.
باب الإمام يشرب المسكر
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلي خلفه البتة، قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم قال: أيتهما صلاتي؟ قال التي صليت وحدك، قال أبو داود سمعت رجلاً سأل أحمد قال رأيت رجلاً يسكر أنا أصلي خلفه؟ قال لا، قال أصلي وحدي؟ قال أين أنت في البادية المساجد كثيرة، قال أنا في حانوتي قال لا تخطى إلى غيره من المساجد، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن يشرب المسكر على تأول(1/42)
قال صل خلفه نعم نحن هذا فأخذ الحديث قال أبو داود سمعت أحمد قيل له شرب المسكر ثم تقدم بي أصلي خلفه؟ قال نعم.
باب الصلاة خلف أهل الأهواء
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل تكلم ببدعة فقيل إن هذا بدعة فرجع عنه، قال فصلوا خلفه إذا كنتم ترضونه ورجع عن الذي تكلم به، قال أبو داود قلت أيام كان يصلي الجمع الجهمية، قلت له الجمعة قال أنا أعيد ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد، قلت وتعرفه؟ قال نعم قال أبو داود قلت لأحمد أصلي خلف المرجيء قال إذا كان داعياً فلا يصلى خلفه.
باب صلاة الإمام قاعداً
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود قلت لأحمد إذا صلى الإمام جالساً يصلون جلوساً؟ قال هذا الذي أذهب إليه، قال قلت لأحمد فإن الحميدي كان يقول يصلون قياماً لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أحمد إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاة فهذه الصلاة ابتدأها، حكم هذا غير ذاك أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث جحش شقه الأيمن؟ قال أبو داود سمعته مرة أخرى سئل عن هذه المسألة فقال إني لأستوحش منه لم أر أحداً فعله فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً. وحديث عائشة إنما كانت الصلاة ابتدأها أبو بكر وكأنهما إمامان كانا، قال أبو داود وسمعته سئل يصلي: بقوم قعود من علة وهو قائم؟ قال نعم، قيل فرجل قائم وآخر قاعد؟ قال نعم ويتقدمهما.(1/43)
باب رجل صلى ثم يصلي بقوم
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر ثم جاء فنسي فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة ثم ذكر لما أن صلى ركعة فمضى في صلاته؟ قال لا بأس.
باب رجل صلى بقوم على غير وضوء
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال يعيد ولا يعيدون.
(باب من لم يفتتح أو شرب في صلاته)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر الركوع والسجود قال يعيد صلاته، قال أبو داود سمعت أحمد من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة.
(باب رجل صلى إلى غير سترة والخط)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط؟ قال صلاته جائزة، قال أبو داود قلت لأحمد أيخط بالطول إذا لم يجد عصا؟ قال هكذا وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال، قال أبو داود وسمعته مرة أخرى سئل عن الخط فقال قال بعضهم وأشار برأسه -يعني بالطول- وقال بعضهم هكذا -يعني بالعرض- فعطف مثل الهلال قال أبو داود سمعت أحمد سئل ما يقطع الصلاة قال الكلب الأسود أخشى أن يقطع، قال أبو داود قيل له إن في حديث أبي ذر رحمه الله الحمار والمرأة؟ قال لذلك، يعني قال كذاك فيما أراد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث جاء(1/44)
على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت بين يدي الصف، ولم يجيء لهذا معنى الكلب الأسود أن ما ينجسه قال أبو داود سمعت أحمد يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق وإن انحرف يمنة أو يسرة إذا كان بين المشرق والمغرب فصلاته جائزة، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن مسجد سمرقند كيف قبلته؟ فذكر معنى أول هذا الكلام، فقيل لأحمد مشرق الشتاء أو الصيف فإن قبلتنا تكون في الشتاء إلى المغرب؟ قال فحيدوا حتى يكون في الشتاء والصيف المغرب عن يمينكم.
(باب القبلة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟ قال ينبغي أن يحول ويحرق قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل تحرى القبلة في يوم غيم في سفر أو في غير غيم فأخطأ؟ قال: صلاته جائزة.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد فإن كان معه غيره؟ قال يعيد لأن عليه أن يسأل، قيل لأحمد فإن اختلفوا؟ قال يتحرى، فقيل لأحمد وأنا أسمع هو في مدينته فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت؟ قال يعيد لأن عليه أن يسأل، قال أبو داود قيل لأحمد فالأعمى قال الأعمى؟ لأن عليه أن يسأل نرى أن يعيد.
(باب المسجد أسفله غلة أو لغيره من المساجد)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد غلة، قال أبو داود(1/45)
قلت لأحمد أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجداً وغلة الحوانيت لرجل؟ قال هذا لا بأس به، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قلت لأحمد تختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟ قال لا قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن رجل أدخل بيتاً في المسجد له أن يرجع فيه؟ قال لا إذا أذن، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل بنى مسجداً فعتق فجاء رجل فأراد أن يهدمه فيبنيه بناءً أجود من ذلك فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ قال لو صار إلى رضى جيرانه لم يكن به بأس، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض فمنعهم عن ذلك مشايخ يقولون لا نقدر نصعد، قال أحمد ما تصنع بأسفله؟ قال أجعله سقاية قال لا أعلم به بأساً، قال أحمد ننظر إلى قول أكثرهم، يعني أهل المسجد.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن فتشعب المسجد وخافوا سقوطه، أبتاع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما؟ فقال ما أرى به من بأس، واحتج بدواب الحبس التي لا ينتفع بها تباع ثم يجعل ثمنها في الحبس، قال أبو داود سمعت أحمد عن النوم في المسجد قال لا بأس به ما لم يكن مبيت أو مقيل، ومرة قال أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق قال كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطريق قال أبو داود قلت لأحمد مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟ قال لا، قلت لأحمد مسجد(1/46)
أخذ من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟ قال هذا أيسر، قال قلت لأحمد فإن كان مكان الإمام من الطريق فقط، فقال لا يعجبني الصلاة فيه، قال أبو داود قلت لأحمد مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزم الصف تأمره بإعادة قال لا،
باب معاطن الإبل والصلاة بين الأساطين
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قال لا يصلى في معاطن الإبل قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصلاة بين الأسطوانتين، قال إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو.
باب يجمع في مسجد مرتين والصلاة عند دخول المسجد
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة -يعني الجماعة- مرتين، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو أن فعله أيسر، قال أبو داود ورأيت أحمد مالا أحصى يخرج إلى بعض من يجيئه فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلى شيئاً حتى يدخل بيته وربما قعد على أسكفة باب المسجد.
باب الجماعة
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد رجل بطرسوس في حيه مسجد يؤذن ويقيم أو يصلي في مسجد الجامع؟ قال يضيع مسجده يعني أن تركه هو القيام فيه قال أبو داود قلت لأحمد فكثرة الجماعة أحب إلي لكن إن كان نفيراً وخبر من عدوهم عملوا بذلك، قال أبو داود سمعت أحمد(1/47)
سئل عن رجل في حيه مسجد يتركه ويجيء إلى مسجد الجامع فكان اختار إلى مسجد الجامع ولم يصرح به، قال أبو داود سمعت أحمد سأله خصي قال خدم جماعة في الدار نصلي جميعاً ونقدم خادماً يصلي بنا؟ قال لم لا تحضرون الجماعة؟ قال لا يمكننا، قال إذا كان عدو فنعم.
(باب رجل صلى ثم أدرك جماعة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قال له رجل دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال صل معهم، قيل والظهر؟ قال والصلوات كلها، قال أبو داود قلت لأحمد والمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟ قال نعم قلت اقرأ فاتحة الكتاب وسورة؟ قال نعم إنما هي بمنزلة التطوع.
(باب رجل تطوع فأقيمت الصلاة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟ قال أحب إلى أن يقيم قال ومن الناس من يقول يقطع، قيل لأحمد وإن فاتته التكبيرة الأولى؟ قال نعم أن يتم أولاً ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.
(باب نسي صلاةً أو تركها عمداً)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل ترك صلاة سنة ثم يعيد سنة ولم يكترث إلى ما ترك من الصلاة؟ قال يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة يعني ذاكراً لها حين يدخل الصلاة أو يذكرها وهو يصلي فأما من يذكرها أحياناً وينساها أحياناً فإنما يعيد ما دخل فيها وهو ناس ساعتئذ لما عليه من الصلوات قبلها، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى، قال يتم تلك الصلاة(1/48)
ثم يصلي التي نسي ثم يعيد هذه التي ذكرها وهو فيها. قال أبو داود: فقلت لأحمد فذكرها وهو يصلي العصر في آخر وقتها؟ قال يبدأ بالتي يخاف فوتها، قال أبو داود سمعت أحمد يقول: إذا نسي رجل صلاة ثم صلى بعدها صلاة أنه يعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لتلك الصلاة، فأما إذا كان ساهياً فأرجو أنها جائزة قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن عليه صلاة فائتة؟ قال: يصلي، قيل فأدركته الظهر قبل أن يفرغ من الصلوات قال: يصلي مع الإمام الظهر ويحسبها من الفوائت ويصلي الظهر في آخر الوقت لا يصليها وعليه صلاة فائتة إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها قال أبو داود قلت لأحمد رجل ترك صلوات كثيرة كان يصلي بغير وضوء فيجعل على نفسه كل يوم صلاة يوم؟ قال لا يفعل، ولكن لا يزال يصلي لا يشتغل إلا بشيء لا بد منه، قيل لأحمد فيصلي بعد العصر؟ قال نعم. قال أبو داود: وسئل أحمد عن هذه المسألة مرة أخرى وقيل صلوات كثيرة لا يدري كم هي فيقول يعني فيقدم النية أن ما صليت من تطوع فهو لما تركت؟ فلم يعجبه، قال أبو داود: وسمعت أحمد وسئل عن رجل فرط في صلواته يوماً العصر ويوماً الظهر صلوات لا يعرفها؟ قال يعيد حتى لا يكون قي قلبه شيء.
(باب المغمى عليه)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد المغمى عليه يقضي ما فاته جميعاً، واحتج بحديث عمار، قلت فيقيم لكل صلاة؟ قال: إن أقام فلا بأس، وإن لم يقم فليس عليه شيء، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المجنون(1/49)
عليه صلاته وصومه؟ قال أرجو أن لا يكون عليه، قال أبو داود: سمعت أحمد إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليها بعدما تطلع الشمس، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل فيمن فاتته ركعتا الفجر، قال يصليها إذا طلعت الشمس، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم ناموا عن الصلاة حتى خرج الوقت يصلون جميعاً؟ قال نعم قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل فيتنحوا عن الموضع الذي ناموا فيه؟ قال نعم.
(باب ركعتي الفجر أين تصلى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد ركعتي الفجر أين أصليها؟ قال في البيت، قلت إمام كان أو غير إمام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته وما رأيت أحمد ركعهما في المسجد قط، إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.
(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قيل لأحمد بن حنبل متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ قال يضرب عليها إذا بلغ عشراً ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع.(1/50)
(باب صلاة الجالس)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن صلاة الجالس؟ قال متربع، فإذا ركع ثنى رجليه ولا يركع متربعاً، قال أبو داود قلت لأحمد كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟ قال: كل أرجو أن يجزيه، قال أبو داود سمعت أحمد قال: قيام الجالس متربع.
باب سجود المرأة
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سألت أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال تضم فخذيها، قال أبو داود قلت لأحمد فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال لا.
باب رجل نعس خلف الإمام
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قال في رجل نعس خلف الإمام حتى إذا صلى الإمام ركعتين؟ قال كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟ قال يعيد تلك الركعة كأنه لم يركعها، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدة من آخر صلاته فتشهد ثم ذكر وقد تشهد أخرى (كذا) قال أبو داود: قلت لأحمد شهدت مع الإمام افتتاح الصلاة ثم ركع فلم أركع حتى رفع أعني ساهياً؟ قال لا تعتد بتلك الركعة، ثم قال لو افتتح مع الإمام ثم نعس حتى صلى الإمام ركعتين أليس يتبعه ولا يعتد بما صلى الإمام؟
باب السهو
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أي شيء يؤخذ حديث(1/51)
ابن عمر لا تعاد الصلاة؟ قال لعله يقول من الشك، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام يسبحون من خلفه حتى يتميزه قيل فسبحوا به فلم يقبل وصلى؟ قال يعيد ويعيدون. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((أصدق ذو اليدين)) أخبرنا أبو بكر قال: سمعت أحمد يقول: كل سهو يعجبني أن يأتي قبل السلام إلا في ثلاث مواضع، إذا سلم من ثنتين أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري، قال أبو داود: وكان أبو عبد الله لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني إذا شك على الأقل، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السهو؟ قال: ثلاثة أوجه، قبل السلام يسجد، ووجهان بعد السلام.
أخبرنا أبو بكر قال سمعت أحمد سئل: حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم، قال قيل لأحمد فإذا صلى خمساً فذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال نعم،
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لا اغترار في الصلاة ولا تسليم))؟ قال يعني فيما أرى -أن لا تسلم ويسلم عليك- وتغرر الرجل بصلاته ينصرف وهو فيها شاك.
آخر الجزء الأول من المسائل ويتلوه الجزء الثاني.(1/52)
الجزء الثاني من المسائل
(باب إذا سها -فتكلم- الإمام ومن وراءه)
حدثنا أبو العباس أحمد بن العلاء بن الشاه السغدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قلت لأحمد بن حنبل حديث ذي اليدين: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أصدق ذو اليدين)) فقالوا نعم؟ قال لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد صلاته. قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد. قال أبو داود: صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثاً لم يقعد في اثنتين فلما سلم أخبرناه قال صلينا ثلاثاً؟ قال له بعضنا نعم. فتكلم ثم قام فأعاد بنا الصلاة يعني إقامة. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى ركعتين فسلم، فلما سلم أخبر أنه صلى ركعتين؟ قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد. قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال ما لكم صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم؟ قال: يبني على صلاته. قال أبو داود قال أحمد: تكلم ذو اليدين فهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة.
(باب سجدتي السهو فيهما تشهد وسلام)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن سجدتي السهو فيهما تشهد؟ قال إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال إذا شاء سجد قبل السلام، فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد إذا رفع رأسه يسلم؟ قال إذا استوى سلم. قال أبو داود: وكذلك رأيت أبا عبد الله يفعل بنا غير مرة(1/53)
ولم نر سهواً فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين. فلما رفع رأسه واستوى جالساً سلم عن يمينه وعن يساره.
(باب يشك في المغرب)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعاً فذكر وهو في التشهد؟ قال: يسلم ثم يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل شك في الثنتين أو الثلاث من المغرب؟ قال يجعلها ثنتين. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى ركعتين ثم دخل في تطوع ثم علم أنها ركعتين؟ قال فيه اختلاف. قال أبو داود سمعت أحمد قال فيمن صلى المغرب أربعاً لم يقعد في الثالثة؟ قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته.
(باب سكت فيما يجهر به أو جهر فيما يخافت به)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ فاتحة الكتاب ثم ذكر؟ قال يبتديء فاتحة الكتاب فيجهر، قيل السجدتين سجدتي السهو؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قيل لأحمد: فإن جهر فيما يخافت به ثم ذكر؟ قال يسكت ويمضي من حيث انتهى.
باب
إذا سها فأتم عليه سجدتي السهو وإن قام من اثنتين كيف يصنع؟
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن إمام صلى ركعتين ثم سلم وظن أنها أربع ثم علم فصلى ركعتين أيسجد سجدتين أيضاً؟ قال نعم، أخبرنا(1/54)
أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن قام من اثنتين فسبحوا به، قال إن مضى فهو أكثر ما جاء في الحديث، وإن جلس فلا بأس، قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم يقنوه.
(باب سها في الوتر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن سها في الركعتين قبل الوتر متى يسجدهما؟ قال إذا سلم من الركعتين.
(باب السهو مع الإمام)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟ قال سهواً معه السهو من الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الإمام ليؤتم به)) فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام أسجد سجدتي السهو؟ قال ليس مع الإمام سهو (أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سأله رجل عمن سجد سجدتي السهو مرتين قال الرجل أي شيء علينا؟ قال أحمد: أي شيء عليك زدتم في صلاتكم شيئاً، فلم يأمره بإعادة).
(باب نسي سجدتي السهو)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو قال مادام لم يخرج من المسجد قال فيه اختلاف ولم ينفذ له فيه قول.(1/55)
(باب السهو في تطوع)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.
باب على من تجب الجمعة
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الجمعة على من تجب؟ قال أما على من سمع النداء فليس في نفسي منه شيء أنه عليه، قال ويبلغ فرسخ، يعني النداء. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت شيخاً سأل أحمد قال: إذا أتيت الجمعة أقعد في الطريق مراراً ثم لا أقدر أشهد الجماعة بعد ذلك يومين يعني من النصب، فما ترى في تركي الجمعة؟ قال لا أدري، أعاد عليه فقال لا أدري، وقال: الجمعة لها فضل والجماعة أيضاً. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل: على المسافر جمعة؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل: إمام كان يصلي بالناس الجمع من الجهمية وعن إعادة الصلاة قبل أو بعد قال بعد، يعني بعد الصلاة. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟ قال أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: قال ابن المبارك إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به، قال: هو يذهب إلى أصحاب الرأي يقولون(1/56)
الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ قدمها مصعب بن عمير وهم يخبتون في دار فجمع بهم وهم أربعون. أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أهل القرى يجمعون؟ قال نعم إذا كان لهم أمير، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد: قوله مصر جامع، ما يعني بالجامع؟ قال إذا كان فيه يجتمعون.
(باب يجمع من غير إمام)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: كان علينا والي صوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟ قال يؤمرون عليهم من يصلي بهم الجمعة.
(باب من لم يخطب ولم يدركها)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن إمام جهل فلم يخطب؟ قال: يصلي أربعاً، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة وكبر ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟ قال: يصلي ركعتين.
(باب يجمع أهل السجن وأهل القرى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أهل السجن يجمعون يوم الجمعة؟ قال فيه اختلاف، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أهل القرى يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون الجماعات؟ قال نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة.(1/57)
(باب الرواح ومن نعس في الجمعة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: رأيت أحمد أتى الجمعة قبل الزوال بيسير، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب، قال يتحول عن مكانه فإنه يذهب عنه.
باب رد السلام والإمام يخطب)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يرد السلام والإمام يخطب؟ قال إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة، يقول الله عز وجل: {فاستمعوا له وأنصتوا} فإذا كان يسمع فلا، قيل لأحمد وأنا أسمع: رجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول؟ يرد السلام؟ قال: لا، إذا سمع شيء قيل لأحمد فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟ قال نعم أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت رجلاً قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال أشر إليه - أو أوح إليه.
(باب النفير والإمام يخطب)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة أينفرون؟ فذكر شيئاً كأنه لا يبدأ أن ينفروا.(1/58)
(باب من صلى خارجاً بصلاة الإمام)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي خارجاً من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس قال أبو داود وسمعته أيضاً سئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام ستر؟ قال: إذا لم يقدر على ذلك.
(باب كم يصلي بعد الجمعة)
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعاً فحسن، وإن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى ستة فحسن، أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد قيل له الظهر كم يصلى؟ قال يعجبني كله ركعتين، قيل له بعد الجمعة؟ قال ركعتين كله، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى الجمعة ثم قعد في مصلاه حتى صلى العصر لم يصل بينهما قال يعجبني أن يصلي.
(باب مسافر أدرك من الجمعة التشهد)
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجداً في آخر صلاته؟ قال يصلي أربعاً.
(باب التكبير في صلاة العيد)
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود قلت لأحمد تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة(1/59)
الافتتاح يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يكبر للركوع وهي ثامنة ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يده في كل تكبيرة ثم يقرأ فيركع، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال يكبر في التي يقضي، قال قيل لأحمد وأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته، قال قلت لأحمد إذا فاته العيد كم يصلي؟ قال أربعاً.
(باب صلاة العيدين في القرى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قول علي رضي الله عنه: لا تشريق إلا في مصر، ما يعني بالتشريق؟ قال الصلاة، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أهل القرى يوم الجمعة يجتمعون فيصلون ركعتين؟ قال يصلون أربعاً.
(باب الصلاة بعد العيد وقبلها)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصلاة بعد العيد؟ قال لا يصلي قبلها ولا بعدها، قال أبو داود سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون الصلاة بعدها، وروى البصريون قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، قال أبو عبد الله روى ابن عمر وابن عباس رحمة الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به.(1/60)
(باب التكبير أيام التشريق)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد غير مرة وسئل متى يكبر أيام التشريق قال غداه ويقطع أيام التشريق بعد العصر قال أبو داود قلت لأحمد يكبر العصر ثم يقطع؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد وكيف التكبير؟ قال كتكبير ابن مسعود، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال أحمد يروون عن ابن عمر يكبر ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال أحمد كبروا تكبير ابن مسعود أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟ قال لا يكبر حتى يفرغ، يعني يقضي، ما سبق التكبير ليس من الصلاة، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المسافر يكبر أيام التشريق؟ قال إن صلوا جماعة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المرأة تكبر أيام التشريق؟ قال أرجو أن لا يلزمها، قال أبو داود سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن التكبير أيام التشريق؟ قال من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى قال أبو داود قلت لأحمد وتكبر في التطوع - أعني في دبر الصلاة التطوع أيام التشريق؟ قال لا، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده لم يكبر فهذا أكثر قال أبو داود سمعت أحمد سئل كيف التكبير يوم الفطر؟ قال الله أكبر الله أكبر، قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير الحمد لله على ما هدانا، قال هذا واسع، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد تقبل الله منا ومنك، قال أرجو أن لا يكون به بأس.(1/61)
(باب التراويح)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال يصلي مع الناس، وسمعته أيضاً يقول يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته)) قال أبو داود قلت لأحمد الإمام يصلي التراويح وناس في المسجد يصلون لأنفسهم؟ قال لا يعجبني أن يصلوا، يعجبني أن يصلوا مع الإمام؛ فقيل لأحمد وأنا أسمع يوتر الإمام بثلاث أوتر وأنصرف فأوتر وحدي؟ قال نعم يوتر، قيل يضجون في القنوت؟ قال أوتر معه، قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل؟ قال لا، سنة المسلمين أحب إلي، وكان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، شهدته شهر رمضان كله يوتر مع الإمام إلا أن ليلة لم أحضر.
(باب التعقيب)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن التعقيب في رمضان؟ قال عن أنس فيه اختلاف، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوم يعتقبون في رمضان فيقول المؤذن في الوقت الذي يعتقبون فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال أخشى أن يكون هذا بدعة وكرهه، قال أبو داود قلت لأحمد فيجيء الرجل إلى أبواب الناس فيناد بهم؟ قال: هذا أيسر،(1/62)
(باب الرجل يصلي بالناس بكراء ويؤم في المصحف في صلاة التراويح)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن إمام قال لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهماً؟ قال أسأل الله العافية؟ من يصلي خلف هذا؟ أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه، قيل يؤم الفريضة، قال يكون هذا، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس؟ قال هذا عندي على قدر نشاط الناس لأن فيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا في رمضان خمس تراويح لم يتروحوا بينهما؟ قال لا بأس، قال أبو داود سمعت أحمد قيل له لا يصلي الإمام ولا الناس أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم؟ سجدتي قال أرجو أن ليس عليه شيء قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أدرك من ترويحه ركعتين أيصلي إليها ركعتين؟ فلم ير ذلك وقال هي تطوع.
(باب سجود القرآن)
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد يقول يكره اختصار السجود ورأيت أحمد سجد في ص خلف إمامه في التراويح وفي {إذا السماء انشقت} عند {لا يسجدون} وفي {اقرأ} وختم به ليلة سبع وعشرين، فلما فرغ من قراءة {قل أعوذ برب الناس} رفع الإمام يديه في الصلاة ورفع الناس وأحمد معنا فقام(1/63)
ساعة يدعو ثم ركع، وكان ذلك عن رأي أبي عبد الله، فلما أخبرت أنه أمر بذلك وشهدته يأمره بذلك ويخاوضه فيه، قال أبو داود سمعت أحمد قيل له: زعم الزبيري أنه إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ فقال هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه وسفيان يومئذ حي يعني في قيام رمضان، أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود رأيت أحمد إذا أراد أن يسجد في سجود القرآن في الصلاة رفع يديه حذاء أذنيه ثم أهوى ساجداً، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عما يقول في سجود القرآن؟ قال أما أنا فأقول (سبحان ربي الأعلى) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن قرأ سجدة وهو راكب؟ قال يجزيه أن يوميء.
باب متى يختم القرآن
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود فقلت لأحمد قال ابن المبارك إذا كان الشتاء فأختم القرآن في أول النهار؟ فرأيت كأنه أعجبه.
باب القراءة في الوتر
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود، قلت لأحمد تختار أن يقرأ أعني في الوتر (سبح و-قل يا أيها الكافرون، و-قل هو الله أحد) قال نعم، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بسبح، و(قل يا أيها الكافرون، و-قل هو الله أحد)؟ قال لا بأس، قال أبو داود سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟ قال: ولم يقرأ؟(1/64)
(باب كم الوتر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت رجلاً قال لأحمد ما تختار من الوتر؟ قال أن أوتر بثلاث فلا بأس أن أوتر بصلاة متقدمة قبلها - أن يسلم في اثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن يسلم في الركعتين، وكذلك فعل بنا إمامه في شهر رمضان: يقرأ في الركعتين بسبح وقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم من الثنتين ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟ قال: إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن يوتر يسلم في الثنتين فيكرهونه يعني أهل المسجد؟ قال فلو صار إلى ما يريدون.
(باب نقض الوتر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد ينقض الوتر؟ قال لا، قال أبو داود سمعت أحمد يقول فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي؟ ركعتين ركعتين، قيل وليس عليه وتر؟ قال لا، وسمعته سئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟ قال نعم ولكن يكون بعد الوتر ضجعة.
(باب الوتر بواحدة لا يصلي قبلها وأصبح ولم يوتر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول: الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كانت قبلها صلاة متقدمة، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل متنفل بعد العشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر(1/65)
يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر؟ قال نعم، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل أصبح ولم يوتر؟ قال لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس، ولمن يوتر بثلاثة؟ قال نعم ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل ولم يوتر؟ قال يعجبني أن يركع الرجل ركعتين ثم يوتر بواحدة، قال أبو داود سمعت رجلاً قال لأحمد أوتر في السفر بواحدة؟ قال صل قبلها ركعتين ثم سلم.
(باب في القنوت)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء، فما تختار؟ قال أما أنا فلا أقنت إلا في نصف الباقي إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى خمسة عشر ليلة سادس عشرة، وكذلك صلى به إمامه في مسجده في شهر رمضان، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل يرفع يده في القنوت؟ قال نعم يعجبني، قال أبو داود فرأيت أحمد يرفع يديه في القنوت وكنت أكون خلفه أليه فكنت أسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيء قال أبو داود سمعت أحمد سألته عن الرفع في القنوت قلت هكذا أو هكذا؟ فبسطت يدي ووجهت بأطراف الأصابع إلى القبلة، وجعلت مرة بعضها إلى بعض فلم نقف منه على حد، وكان يقنت إمامه بعد الركوع، قال أبو داود ورأيت(1/66)
أحمد إذا فرغ من القنوت وإذا كان يسجد يرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن القنوت؟ قال الذي يعجبنا أن يقنت الإمام ويؤمن من خلفه، قال لأحمد ((اللهم إنا نستعينك ونستغفرك)) يقول من خلفه آمين، قال يؤمن في موضع التأمين، قال أبو داود ورأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وإن كان يسجد يرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قول إبراهيم في القنوت قال إذا السماء انشقت؟ قال هذا قليل يعجبني أن يزيد، قال أبو داود حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون قال كان من دعاء معاذ القاري في ذلك القيام -يعني بالليل- في رمضان: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك وزدهم رعباً على رعبهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم فألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب أخيارهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق حدثنا هشام بن طلحة قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن محمداً(1/67)
كان يقول في القنوت فذكروا بعض ذلك في الدعاء للمؤمنين واجعل في قلوبهم، وقال عند قوله ((إله الحق)) زاد وألحقنا بهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت.
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القنوت أنه كان يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمهم. وقال ابن بكر كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال(1/68)
حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه كان يقول في القنوت قال أحمد وذكر هذا الحديث، إلا أنه قال بين كلمهم كان يقول ذلك في الصبح وفي رمضان، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قرأت على عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان الإمام يدعو في القنوت في النصف الباقي، فذكر نحو حديث ابن بشار وزاد ابن عون قلت لمحمد ثم يدعو بعد هذا بشيء؟ فقال أراه كانوا يدعون لأني أنبئت أن معاذاً أبا حليمة قال في دعائه: اللهم قحط المطر فقالوا آمين قال قلت: اللهم قحط المطر فقلتم آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تؤمنون وكان أيوب يدعو بنحو من هذا، ثم يقول: اللهم إياك نعبد، ثم ذكر الدعاء إلى قوله ملحق، اللهم استعملنا بسنة نبينا وتوفنا على ملته، وأوزعنا بهديه، وارزقنا مرافقته، وعرفنا وجهه في رضوانك والجنة. اللهم خذ بنا سبيله وسنته، نعوذ بك أن نخالف سبيله وسنته، اللهم أقر عينه بمن يتبعه من أمته واجعلنا منهم وأوردنا حوضه واسقنا مشرباً روياً لا نظمأ بعده أبداً، اللهم ألحقنا بنبينا غير خزايا ولا نادمين، ولا خارجين ولا فاسقين، ولا مبدلين ولا مرتابين، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً، اللهم أفضل به علينا، ثم يدعو بعد بدعاء من القرآن {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة(1/69)
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين} ربنا زحزحنا عن النار، وأدخلنا الجنة برحمتك واجعلنا من الفائزين، {ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد} ربنا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ربنا اصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً، واجعلنا من الذين يبيتون لربهم سجداً وقياما {ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقراً ومقاما} واجعلنا من الذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما، واجعلنا من الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، واجعلنا من الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، واجعلنا من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وأتمم نعمتك علينا، واهدنا إليك صراطاً مستقيماً، ربنا تقبل منا أحسن ما نعمل، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعند الصدق الذي كانوا يوعدون، وقنا برحمتك العذاب الأدنى والعذاب الأكبر، ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى من ولدنا، وأن نعمل صالحاً ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، قال أبو بكر قال أبو داود: قيل(1/70)
لأحمد وأنا أسمع تختار من القنوت شيئاً؟ قال: كل ما جاء به الحديث لا بأس به، قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح الصلاة بتكبيرة، قال أبو داود قلت لأحمد إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: نعم، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ قال لم أسمع به، وقال مرة لم أسمع فيه بشيء، قال ورأيت أحمد لا يفعله، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل نسي القنوت؟ قال إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو، قال أبو داود سمعت أحمد سأله ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؟ فقال: لا شيء عليه. قال: وسألت هشيم؟ قال يسجد سجدتي السهو.
(باب قضاء الوتر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل عليه صلوات فوائت قال إن فعل لم يضره، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه.
(باب من حفظ القرآن ثم نسيه)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قيل لأحمد يعني ينسى من حفظه؟ قال نعم ينسى عنه حتى ينسى كذا، قال أبو داود سمعت أحمد يقول ما أشد ما جاء فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. قال أبو داود سمعت أحمد يقول أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن فيه أربعين.(1/71)
(باب التطوع)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل في الصلاة السنة ما هو؟ قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها يريد الحديث، قال قلت لأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال كذا أختار، قلت أسلم في كل ركعتين؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعته مرة أخرى يقول أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعاً وإن شئت ركعتين، قال ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار، قال أبو داود سمعت أحمد وقيل له لا يصلي بعد صلاة مثلها زعموا أيقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين بسورة؟ قال هذا قول أصحاب الرأي، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الركعتين قبل المغرب، قال أنا لا أفعله، فإن فعله رجل فلا بأس به، قال أبو داود وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار وينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال لا، قيل قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود رحمه الله من أسمع أذنيه فلم يخافت قال أبو داود ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إذا كان إماماً تأخر عن يمينه، قال أبو داود ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيراً حتى تقام الصلاة أو يأتي وقت(1/72)
الإقامة، قال أبو داود سمعت أحمد يقول يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها وجاء بها، قال أبو داود سمعت رجلاً سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة العشاء فيقرأ من جزء الليل، قال لا بأس أن يقدم من جزئه.
(باب السلام والرد مع الإمام)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الإمام إذا سلم وما بقي عليك من الدعاء شيء؟ قال يسلم إلا أن يكون شيئاً يسيراً، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما الإمام ليؤتم به)) قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل الرد على الإمام؟ قال ما أعرف فيه حديث أي حديث عالي(؟) يعتمد عليه، فإن شاء رد قال أبو داود قلت فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال لا، قلت بعد؟ قال نعم، قال وإن شاء نوى السلام واحتج في ترك الرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((انقضاؤها التسليم)) وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن يساره في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
(باب صلاة الكسوف)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال نعم قال قلت يصلي بأهل مسجد، قال نعم، قلت كيف يصلي، قال أربع ركعات في أربع سجدات، قلت يركع ركعتين ثم يسجد سجدتين ثم يقوم(1/73)
فيركع ركعتين ثم يسجد سجدتين؟ قال نعم هذا أختار، قيل له يجهر بقراءته؟ قال نعم - يعني في صلاة الكسوف.
(باب صلاة الاستسقاء)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد تقليب الرداء - أعني في صلاة الاستفتاء هكذا وجعلت طرف ردائي اليمين إلى اليسار واليسار على اليمين؟ قال نعم، قال أبو داود قلت لأحمد ولم يكن التقلب؟ قال يقول تقلب السنة.
(باب تقصير الصلاة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال في أربعة برد ستة عشر فرسخاً، قيل له وأنا أسمع ويفطر فيه؟ قال نعم.
(باب التاجر والملاح)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قيل له من ذهب إلى أن لا يقصر الصلاة في السفر ولا يفطر؟ قال لا يعجبني هذا، قال أبو داود سمعت أحمد عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال نعم إلا أن يكون في معصية قال أبو داود سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر؟ قال لابد أن يقدم فيقيم اليوم واليومين، قيل لأحمد يقدم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال هذا يقصر، وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر.
(باب متى يتم المسافر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد المسافر متى يتم؟ أعني الصلاة،(1/74)
قال إذا أزمع على إقامة أحد وعشرين صلاة، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليال ثم قصر في ذلك الصلاة: يعيد صلاته، قال أبو داود سمعت أحمد قال إذا انتهى الرجل إلى أهله وأرضه وماشيته وهو مسافر، قال يتم الصلاة، قال أبو داود سمعت أحمد وسئل يصلي المقيم خلف المسافر؟ قال إذا كان أميراً.
(باب جمع الصلاتين)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر قال أخر المغرب حتى يصليهما جميعاً قال أنعس؟ قال أن نعست فتوضأ، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال نعم ويكون في وقت الآخرة، قلت يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر ثم يركب؟ قال أرجو أن يكونوا في عذر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال أرجوا،
(باب قصر المغرب جاهلاً)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين، قال يعيد ثلاثاً ثلاثاً.
(باب من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، قال يصليها أربعاً ليستوثق قيل لأحمد فنسيها في الحضر وذكرها في السفر؟ قال يصليها أربعاً يستوثق.(1/75)
باب يصلي راكباً من مطر ونحوه
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: الرجل يكون في السرية ويكون الثلج كثيراً لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال يصلي على دابته. قال قلت لأحمد يكون مطر فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال يصلي على دابته، قال قلت لأحمد: القوم في الغزو يصلون فتشغب الدواب فيثب بعضها على بعض فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان أو ثلاثاً؟ فلم ير به بأساً، قال قلت هكذا أحب إليك يصلون أو فرادى، قال هكذا. أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟
(باب الصلاة في السفينة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعداً؟ قال إن كان يقدر على أن يصلي قائماً فأحب إلي أن يعيد. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصلاة في السفينة؟ قال قائماً إن استطاع.
(باب التطوع على الراحلة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصلاة في المحمل؟ قال إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل. قال أبو داود(1/76)
سمعت أحمد سئل عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟ قال ربما اشتد هذا على البعير. قال أبو داود التطوع في السفر؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
باب صلاة الخوف وتأخير الصلاة في الحرب
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف؟ فقال ست أوجه يروى فيه أو سبعة، قيل له ما تختار فيه؟ قال من الناس من يختار حديث أبي حثمة، فقلت إن فلاناً قال إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال جابر يروى عنه وحده وجوه، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟ قال كل أرجو. قال أبو داود رأيت أحمد بن حنبل إذا كان إماماً فسلم انحرف عن يمينه. قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام)) يعني في مقعده حتى ينحرف؟ قال لا أدري (قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع إذا سلم الرجل -يعني من صلاته- ما يقول؟ قال يقول ما شاء) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن التسبيح في دبر الصلاة يقطعه أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقال: يقول هكذا ولا يقطعه. قال أبو داود: سمعت أحمد(1/77)
سئل ينبغي أن يصلي أحد على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أليس قال علي لعمر: صلى الله عليك؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب هذه الرقاع ويلقيها في المسجد لمريض له؟ قال: لا أدري.
(باب جماع أبواب الزكاة، زكاة الدين)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال إذا أخذته فلتزكي لما مضى.
(باب زكاة العروض)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد إذ كان عنده متاع للتجارة فحال عليه الحول؟ قال يقوم ثم يزكيه.
(باب زكاة الحلي)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قال الحلي ليس عندنا فيه زكاة قال سمعته مرة أخرى قال زكاته أن يعار ويلبس. قال أبو داود قلت: والسرج؟ أعني السرج المفضض - قال أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أن عليه السرج بالفضة يكره.
(باب مال اليتيم والمجنون)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول مال اليتيم يزكيه الوصي لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (لا أعلم فيه) شيء صحيح يعني(1/78)
ممن يرى فيه زكاة قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن مال المجنون يزكى؟ قال نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟
باب القطنية وما فيه العشر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: الحبوب فيها العشر؟ قال كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال، قلت مثل العدس وغيره؟ قال نعم، ثم قال أحمد يؤمر قالوا ليس في الأرز يعني الصدقة؟ كذا قال هذا إنكار لقولهم؟ قال أحمد لعل الأرز أكثر غلات الناس، أي إن فيه العشر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن العسل فيه العشر؟ قال نعم، قيل من كم يخرج، قال من عشر قرب قربة، قال أبو داود سمعت أحمد مرة أخرى ذكره فقال قال الزهري في عشرة أفراق فرق، والفرق ستة عشر رطلاً، قال أبو داود قلت لأحمد القطن فيه العشر؟ قال ليس في القطن شيء.
(باب العنبر واللؤلؤ)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه.
(باب العاشر يمر عليه بالمال)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يمر على العاشر بمال فيقول استفدته منذ شهرين أو ثلاثة، قال ينبغي أن يصدقه.(1/79)
(باب أرض الوقف فيه العشر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سئل أحمد عن رجل أوقف أرضاً على المساكين؟ قال لا أرى فيها العشر لأنها تصير فيها إلى المساكين إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.
باب يجمع العشر والخراج
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال يخرج الخراج والعشر، يعني بالخراج وظيفة عمر. قال أبو داود سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن أرض الخراج؟ قال ينظر ما أخذ منه يعني في الخراج فإن كان بلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل يعني من العشر ووظيفة عمر أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر. قال أبو داود قلت لأحمد بلاد صولحوا على مال مسمى فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه أعني زيادة على المائة، قلت فيحسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر؟ قال لا. هذا مثل غصب يغصب، هذا على أنه يؤخذ منه بغير علة الخراج مثل مئونة حفر الأنهار والمؤن التي يلزم صاحب الأرض. قال أبو داود قلت لأحمد أرضاً صولحوا على مال أعني مسمى يؤدى كل سنة فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزرع والثمر أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه؟ قال نعم يؤدونه. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثمر نخلة قال عشره(1/80)
الذي باعه، قيل فيخرج ثمراً أو ثمنه؟ قال إن شاء أخرج ثمراً، وإن شاء أخرج من الثمن.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل جعل داره بستاناً عليه الخراج؟ قال إذا أخرج منه ما يجب عليه ففيه العشر ثم كرر عليه الرجل المسألة، فقال أحمد أرض السواد فيها الخراج، ولكن القطائع ليس يؤدى عنها الخراج.
(باب الخوارج يعشرون)
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعاد عليهم؟ قال لا يعاد عليهم قلت لأحمد الرجل يكون له عندنا أرض يزرعها وهو ههنا ولابد من أن يؤدي إلى الخوارج شيئاً عليه فيما يعطيهم إثم؟ قال لا أدري (قال أبو داود أعني عشر زروعهم).
(باب من تحل له الصدقة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال نعم، قلت هي دار واسعة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، قيل وإن كان له خادم؟ قال أرجو، قيل له فرس؟ قال إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو داود سمعت أحمد يقول: لا يعطى يعني من الزكاة من له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.(1/81)
(باب كم يعطى للرجل من الزكاة)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال؟ قال: يعطي كل واحد من عياله خمسين خمسين. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل كم يعطى المجاهد من الزكاة؟ قال يحمل منه، قيل بألف؟ قال نعم، قال أبو داود وسمعته مرة أخرى قيل له أيحمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال: ما أعطي فهو جائز, قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعتق من زكاة؟ قال أجبن عنه.
(باب يعطي قرابته زكاته)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال لا يعطي الابن ولا ابن الابن. ولا ابن البنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن ((إن ابني هذا سيد)) فسماه ابناً، ولا يعطي الوالدين. قال سمعت أحمد يقول لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، كررتها عليه فقال مثل ذلك، قيل يعطي أخاه وأخته من الزكاة؟ فقال نعم إذا لم يف به ماله ويدفع به مذمة، وقال مرة يكون قد عوده يعني شيئاً يعطيه فإذا أعطاه ذلك يدفع عن نفسه الذي عوده.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟ قال إذا كان غيرهم أحوج منهم، وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا. قيل إذا استوى فقراء قربائي والمساكين، قال فهو إذ ذاك أولى به.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل تعطي المرأة ابنها من الزكاة؟ قال إن كان لا يريد به كذا شيئاَ ذكره فلا بأس كأنه يعني يجر به منفعة ابنه.(1/82)
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل له قرابة يجري عليها يعطيها من الزكاة؟ قال إن كان عدها من عياله فلا يعطيه من الزكاة قيل إنما يجري عليها شيئاً معلوماً كل شهر؟ قال إذا كفاها ذلك، قيل لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة ثم قال لا يوقى بالزكاة مال.
قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريب، ولا يقي بها مال.
باب الذمي يعطي زكاة
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن اليهود والنصارى يعطون من الزكاة؟ قال من غير الفريضة يعطون.
باب الدين يحسب من الزكاة
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟ قال لا يجوز، قلت وإن كان ملياً، قال وإن وإنه ربما ذهب الدين.
باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال لا، قيل وإن كان قرابته بها؟ قال لا. قال أبو داود قلت لأحمد رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال لا.(1/83)
(باب تعجيل الزكاة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد فقال تعجيل الزكاة أي قبل حلها ولا يؤخرها عن حلها. قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا، لا يعطى من الزكاة دين الميت.
(باب من تحل له المسألة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن تحل له المسألة؟ فقال لا تحل لرجل عنده ما يبيته.
(باب زكاة الفطر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر؟ قال صاع من كل شيء. قال أبو داود سمعت أحمد سئل كم الصاع؟ قال خمسة أرطال وثلث قال أبو داود سمعت أحمد قيل له فمن قال ثمانية؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟ قال: قال إن التمر لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث، قال أبو داود سمعت أحمد يقول من أعطى من رطلنا تمراً خمسة أرطال وثلث فقد أوفى، فقيل له الصيحاني(1/84)
ثقيل؟ قال الصيحاني لا أدري. قال أبو داود سمعت أحمد قال صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث يعني برطل العراق.
(باب اختياره التمر في الصدقة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد صدقة الفطر؟ قال التمر أحب إلي قلت لأحمد زكاة الفطر يخرج تمراً في موضع ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟ قال نعم أحب إلي التمر. قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن الشهريز وسط يعني قال لا بأس به.
(باب الخبز والدراهم في صدقة الفطر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال لا، قيل لأحمد وأنا أسمع يعطي دراهم؟ قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(باب صدقة الفطر تجمع في المسجد)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يجيء الرجل بزكاته يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟ قال يطعمه. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب تعجيل صدقة الفطر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة قال كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين وهو الذي روى الحديث.(1/85)
(باب صدقة واحدة على عدة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد تدفع زكاة نفس واحدة إلى اثنين أعني زكاة الفطر؟ قال إذا كان على نظر فأرجو أن لا يكون به بأس.
(باب الفقير يؤدى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الفقير عليه زكاة الفطر؟ قال إذا كان عنده قوت يومه فلما قضى عنه فليؤدى، قيل لأحمد ليس عنده؟ قال ليس عليه شيء.
(باب يؤدى عن الحبلى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبلى إذا تبين؟ فقال أحمد ما أحسن ذاك إذا تبين صار ولدها.
قال أبو داود: قلت إذا مات ليلة عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه.
(باب يؤدى عن الميت)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد ذكر حديث عطاء أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهما ميتان، قال يعجبك هذا يا أبا عبد الله؟ قال ما أحسنه إن فعله.
(باب يؤدى عن رقيق التجارة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل له رقيق للتجارة(1/86)
يؤدى عنهم زكاة الفطر؟ قال نعم، قيل له: وهو يزكي أثمانهم؟ قال نعم. قال أبو داود سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني قال إنما هي طهرة وأيش يطهر من النصارى؟ قال أبو داود قيل له يؤدى عن الآبق صدقة الفطر؟ قال الآبق لعله مات، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟ قال عمن هو في عياله قلت إن كان يجري على قرابته يؤدي عنه قال قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه، قال أبو داود قلت لأحمد ضم إلى نفسه يتيمه؟ قال يؤدي عنه.
(باب الشرب من ماء الصدقة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب المسجد والمقابر يرجع فيها بعدما يأذن فيها)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلة؟ قال إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن ودخل الناس أي كذلك أيضاً. قال أبو داود وسمعته سئل عمن أدخل بيتاً في المسجد له أن يرجع قال لا إذا أذن. قال أبو داود: سمعته سئل عمن أدخل اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية ليس له أن يرجع فيه.(1/87)
(باب الصوم يوم الشك)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام. قال أبو داود: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟ فنظر إلى السماء فقال إذا قتر ولطخ يصبح صائم فسمعته من الغد سئل فقال: نحن صيام. فقيل له إن أفطر الناس؟ فقال لا، نحن صيام، أي لا نفطر وإن أفطر الناس، وسمعته قال أنا أذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً، قال له رجل أصبح -يعني ابن عمر- صائماً ينتظر الاختيار يعني أن ابن عمر كان يتم صيامه ولم يكن يفطر إذا أجمع على الصوم من الليل، قال يتم صيامه فأفطر الناس يومئذ فأتممنا مع أحمد صيامنا.
قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن يوم الشك يصومه؟ قال يعيد الصوم ولا يجزيه، وذلك أن حفصة رضي الله عنها قالت لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل وهذا ليس بمجمع، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث كريب تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة عن كريب: قدمت -يعني من الشام- فسألني ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلده قبل قضى يعني ذلك اليوم يعني هذا الحديث قال أحمد: لا - أعني يعني لا نذهب إليه.(1/88)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرنا كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رحمه الله إلى الشام قال فقدمت فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ قال رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى يكمل الثلاثين أو نراه، قلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(باب السواك)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل وسألته أنا مرة أخرى عن السواك للصائم بالعشي؟ قال أرجو (وسألته مرة أخرى عن السواك للصائم بالعشي)؟ قال أرجو، وسألته مرة أخرى فقال من الناس من يتوقاه يعني بالعشي.
(باب الكحل للصائم)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟ فقال لا(1/89)
فقيل لأحمد الكحل للصائم قال إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق فأما الكثير فلا، قال أبو داود سمعت أحمد عن الصائم يتمضمض فيدخل حلقه قال إن كان شيء لا يملكه ساهياً أرجو، فقيل لأحمد يتمضمض ثلاثاً ثم يتمضمض الرابعة فيدخل في حلقه؟ قال هذا أخشى هذا يعبث بالماء؟ قال قلت لأحمد الصائم يدخل الماء، قال يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه، قيل من الجنابة أو الجمعة يغتمس في النهر؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب الذباب يدخل حلق الصائم)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد الصائم يدخل في حلقه الذباب؟ قال ليس عليه قضاء.
(باب الصائم يتقيأ)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟ قال إن كان متعمداً قضى، وإن ذرعه فليس عليه قضاء.
(باب الصائم يحتجم ويدخل الحمام في رمضان)
قال أبو داود سألت أحمد عمن يحتجم في رمضان قال يقضي يوماً مكانه، قال أبو داود سألت أحمد عن الحجامة للصائم في رمضان؟ قال لا يعجبني، قلت فإن احتجم فلا يقضي يوماً مكانه؟ قال نعم،(1/90)
قال قلت لأحمد الحجام إذا حجم في رمضان أيقضي يوماً؟ كانه قال نعم قال أبو داود سمعت أحمد ناظره رجل في الحجامة للصائم فقال الرجل لأحمد ثابت عن أنس كره الحجامة للصائم مخافة الضعف؟ قال أحمد روي عن أنس أنه احتجم في السراج وابن عمر احتجم بالليل وأبو موسى يعني الشعري رضي الله عنهم فهذا في ترك الحجامة ولم يحتج فيه بشيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد قال يشنع أصحاب الرأي قول عطاء إذا احتجم ناسياً فليس عليه شيء، وهم يقولون مثله ويقولون إن تقيأ متعمداً عليه القضاء؟ وإن كان ناسياً ليس عليه شيء فهذا لم يدخل في جسده شيء إنما أخرج من جسده كما أخرج هذا، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟ قال نعم إن لم يخش ضعفاً. قال أبو داود سمعت أحمد قال في رجل ينخع دماً كثيراً في رمضان؟ قال أجبن عنه ولو كان من غير الجوف كان أهون.
(باب القبلة والمباشرة)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن القبلة للصائم؟ قال إذا كان لا يخاف أن يأتي منه فإنه ربما كان شاباً فأمنى، قال وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟ قال إذا كان شاباً لا. وقال مرة أخرى لا يعجبني قال أبو داود قلت لأحمد: الرجل يكون نائماً مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟ قال يعجبني إذا تقارب الصبح أن يجتنبها إذا كان شاباً، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه)).(1/91)
(باب الصائم يمذي أو يمني)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن صائم في رمضان نظر إلى جاريته؟ فأمنى قال يقضي يوماً مكانه، قال قيل لأحمد فباشر حتى أمنى؟ قال هذا أشد ولو جامع دون الفرج لأمرته بالكفارة قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصائم يقبل فيمذي؟ قال يقضي يوماً مكانه.
(باب من جامع في شهر رمضان)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسياً؟ قال أجبن عنه، أي أن أقول ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمداً يعني حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وكان عطاء يقول مثل هذا الأشياء سمعته غير مرة يقول نحو بعض هذا ولا ينفذ له قول، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ فكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين، قال أبو داود سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
باب الصائم يأكل ناسياً ومتعمداً
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: الصائم إذا أكل ناسياً عليه القضاء؟(1/92)
قال لا، وسأله غيري وقال له في رمضان؟ فقال مثله، قال أبو داود قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟ قال يقضي، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أكل في رمضان متعمداً عليه كفارة؟ قال أرجو، أي أن ليس عليه شيء قال أبو داود سمعته مرة أخرى يقول في هذه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء يقتل يعني الرجم ويجب فيه الغسل.
(باب يصبح جنباً في شهر رمضان)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يجنب في رمضان ثم ينام متعمداً حتى يصبح؟ قال لا بأس. وسمعت أحمد قيل له الجنب يصبح صائماً؟ قال وما بأس.
(باب الصائم يمضمض من العطش)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال لو رش على صدره الماء لكان أحب إلي.
(باب من شك في الفجر أو أفطر وهو يرى أنه أمسى)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ قال يأكل حتى يستيقن، قال أبو داود قلت لأحمد إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد أصبح؟ قال يقضي، قال قلت لأحمد فإذا أفطر وهو يروى أنه أمسى؟ قال يقضي.
(باب المريض والمغمى عليه يفطران)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر؟ يعني في رمضان، قال يعجبني إذا أجهد؛ قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن امرأة(1/93)
أفطرت من مرض ثم صحت بين ذلك فكانت تخرج وتدخل ولا تقدر تصوم فجاءها رمضان آخر فأفطرت منه يومين ثم ماتت؟ قال إذا صحت يستحب أن يطعم عنها، قيل كم؟ قال مد لكل مسكين. فقال أطعمهم؟ قال نعم؟ كم أفطرت؟ قال ثلاثين يوماً، قال فاجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة أشبعهم إن قدرت خبزاً أو لحماً أو من أوسط طعامكم.
قال أبو داود: قلت لأحمد في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمى عليه فيه؟ أما غير ذلك فيقضى، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟ قال تفطر وتقضي وتطعم يعني عن كل يوم أفطرت.
(باب الصوم في السفر)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال الفطر في السفر أفضل.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صيام رمضان في السفر؟ قال لا يعجبني رمضان وغير رمضان، أختار الإفطار في السفر فإن صام يجزئه.
قال أبو داود: قلت لأحمد يجامع أهله بالنهار في رمضان وهو مسافر فذهب إلى السهولة فيه وقال هو يأكل.(1/94)
باب متى يفطر المسافر
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السفر في رمضان؟ فرخص فيه وقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال قلت لأحمد ينادى بالنفير في شهر رمضان ولا يدرون أين يذهبون ولعلهم يرجعون من أميال؟ قال لا يفطر قال وسمعته سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان قال لا يفطر وقيل لأحمد فمتى يفطر يعني في النفير؟ قال إذا قالوا النفير إلى موضع كذا وكذا موضع تقصر فيه الصلاة.
قال أبو داود سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت ويذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم خرج فيه.
قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا علم المسافر أنه دخل يعني إلى أهله وعليه نهار أصبح صائماً.
قال أبو داود: قلت لأحمد إذا قدم أعني المسافر وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها، قال يعجبني أن لا يصيبها، قال ويروى عن جابر ابن زيد أنه فعل ذلك أي أصابها.
باب تفريق قضاء الصيام
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟ قال إن شاء فرق وإن شاء جمع.(1/95)
باب متى يؤمر بالصيام الغلام
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال إذا أطاق قيل وإن لم يحتلم قال نعم.
باب الرجل يموت وعليه الصيام
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان الرجل؟ قال يطعم.
باب الجمعة والشك تطوعاً
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق يوم الجمعة؟ قال لا بأس إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل قلت لأحمد فيوافق يوم الشك؟ قال إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.
باب الاعتكاف
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف قال لا إلا شيء ضعيف، قال قلت لأحمد المعتكف يعود المريض ويتبع الجنازة؟ قال أرجو، قال أبو داود: قلت لأحمد يركع أعني المعتكف بعد الجمعة في المسجد؟ قال نعم بقدر ما كان يركع، قلت يتعجل إلى الجمعة؟ قال أرجو.
قال أبو داود قلت لأحمد فاشترى طعامه الذي يأكله قال نعم، قلت في كل المساجد يعتكف؟ قال نعم، قلت المرأة تعتكف في بيتها؟ قال فذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب لهن فيه بالخيم قد ذهب هذا من الناس(1/96)
قال قلت لأحمد يكون اعتكافه بغير صوم؟ قال فيه اختلاف، قال أبو داود قلت لأحمد المعتكف إذا جامع عليه الكفارة؟ قال لا.
باب جماع أبواب الحج
أخبرنا أبو بكر، قال أبو داود سمعت أحمد يقول قال الله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم، قال حدثنا يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)).
قال أبو داود حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن جدير عن النوال بن عمار عن ابن عباس ((رضي الله عنهما)) قال من ملك ثلثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم نكاح الإماء سمعته قال تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.
قال أبو داود: سمعت أحمد قال فإذا أراد الحج والعمرة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن، فذكر الحديث ولم أسمعه أنه وقت لأهل اليمن يلملم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا(1/97)
أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها لمن أراد الحج والعمرة حتى يأتي ذلك على أهل مكة. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما حد لأهل العراق ذات عرق،
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: ((لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه زعفران ولا الخفين إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين)).(1/98)
قال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فليستحب له أن يغتسل ويلبس إزاراً ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما ((لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)).
وكذلك عن جابر بن عبد الله أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جعفر قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث، قال والناس يزيدون ذي المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضاً، وإذا علا بشرف أو هبط وادياً، والتلبية إذا برز الرجل عن البيوت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون ليس التلبية في البيوت إنما التلبية إذا برزت.
قال أبو داود سمعت أحمد قال: قال الله تبارك وتعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} قال فالرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء؟ قال فإذا أحرمت إن شاء الله فانته عما نهاك الله عنه.(1/99)
وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، فإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالعمرة، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحج، وكذا روي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك رحمه الله أنهم سمعوه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً ((لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً)).
قال أبو داود سمعت أبا عبد الله قال وقد روي عن جابر بن عبد الله رحمة الله عليهما أنه قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده فأمرنا أن نحل، فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا)) فحللنا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث، قال أحمد وكان ابن عباس رحمه الله يختار المتعة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلو في حجة الوداع والمتعة آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع الله فيها الحج والعمرة(1/100)
واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن قال: »لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي)) فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكاً رفيقاً ولا يقتل قملة ولا يقطع شعراً، ويغسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة ولا يصلح شيئاً ويتداوى بما يأكل ويقلم ظفره إن انكسر ويحتجم ولا يحلق الشعر.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك وعقرك ولا كفارة عليه، ويقتل الحية ولا يقتل صيداً ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقود المحرم بعيره فإن شاء تطيب قبل أن يحرم فقد ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل ثيابه ويدخل الحمام ويتداوى بالإكحال كلها ما لم يكن فيه طيب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تحرم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأن يحيى بن سعيد حدثنا قال أخبرنا جعفر قال حدثنا أبي قال: أتينا(1/101)
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث قال استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل بثلاث ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ثم قال: نبدأ كما بدأ الله عزوجل به، فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال: ((لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله الله أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم -أو- غلب الأحزاب وحده)) ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا نصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود حدثنا أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا انتهى إلى طوى بات حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: ((بسم الله والله أكبر)) فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركن والحجر، وإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشياً ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرات ثلاثاً ثلاثاً، ثم يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو يقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية(1/102)
رسولك، اللهم جنبني حدودك اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت {ادعوني أستجب لكم} وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني بعذاب أو لعذاب، ولا تؤخرني لشر الفتن، قال ويدعو بدعاء كثير حتى إنه ليبطلنا وأنا لشباب، وكان إذا أتى المسعى سعى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق قال كان علي رضي الله عنه إذا استلم الحجر قال اللهم تصديق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد حدثنا عبد الرازق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}.
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا حاذى بالركن اليماني قال اللهم قنعي بما رزقتني واخلف على كل غاية لي بخير، فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة أجزأه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يمسك(1/103)
المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر ثم حل فإن كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إلى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر والعصر جميعاً، ويستحب شهودهما مع الإمام ثم يمضي إلى عرفة فيقف ويدعو ويرفع يديه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع قال لم يكن ابن عمر يركب يوم التروية إلى منى حتى يودع البيت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما وقعت الشمس على قلة ثبير غدا إلى عرفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان عن أبي مجلز قال كان ابن عمر رحمهما الله تعالى يقول: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والأولى. ثم يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض.(1/104)
قال أبو داود سمعت أحمد قال: فإذا أتى جمعاً جمع المغرب والعشاء بإقامة إقامة ولا يتطوع بينهما، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية ثم نحر هدياً إن كان معه، وحلق ثم زار البيت من يومه أو ليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة في أثرها ولا يقعد عندها يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى فيدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزده (كذا) وأصلح أو قال أتم لنا مناسكنا ويدعو أيضاً، وبالموقف يجمع ثم يرمي الوسطى ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، وكل ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول المقام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده الطواف بالبيت.
آخر الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث(1/105)
الجز الثالث
(باب من يجب عليه الحج)
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله في الصبي يحج به أهله ثم يدرك؟ قال يحج، يعني حجة أخرى.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل ماله عشرون ديناراً (يعني من بغداد) وله عيال أعليه حج؟ قال أرجو أن لا يكون عليه الحج إذا حج وضيع عياله.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن امرأة ماتت وخلفت فذكر نحواً من ألف ومائتين من دراهم وحلي وأوصت بحج؟ قال أحمد هذا لا يبلغها الحج ومحرمها، فأراد له أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج أو يحج من حيث يبلغ قيل لأحمد: فالرجل إذا وجد زاداً وراحلة؟ قيل عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.
قال أبو داود: قلت لأحمد المجنون عليه الحج إذا مات؟ قال لا إلا أن يفيق، قال قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال لا، قال قلت لأحمد إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم أعني إن لم يحج معها قال قد يكون ضعيفاً أو مشتغلاً، كأنه لم ير عليه شيئاً إن لم يحج بها.
(باب ما يلبس المحرم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الأعلى(1/106)
عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأساً أن يرتدي المحرم بالقميص.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم كانوا لا يرون بأساً أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه والطيلسان ما لم يزره عليه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير وليث عن طاووس قال رأيت ابن عمر رحمهما الله يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه قد أدخلها كذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره الزينة الرابعة للمحرم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رحمهم الله قال: كنا نلبس إذا حللنا الممشق إنما هو بطين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد(1/107)
قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأساً أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران يلبسه المحرم إذا غسلا يذهب ريحه وينقصه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون قال: نبئت أن ابن عمر كان لا يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم.
(باب ما تلبس المرأة في حرامها)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا حميد يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا بي عن ابن إسحاق فإن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رحمه الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقار وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو قز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفران وهي محرمة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما قالت تلبس(1/108)
المحرمة ما شاءت إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المبرود بالمعصفر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع عن الأوزاعي عن عبدة عن ابن يساف قال سألت عائشة ما تلبس المحرمة؟ قالت تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأساً أن تلبس المرأة المحرمة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوار والدملجين والخلخالين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال كن نساء عبد الله وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال(1/109)
أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رحمها الله تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى وروح عن ابن جريج قال أخبرنا قال عطاء أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
(باب المحرم يغطي وجهه)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يغطي الحرام وجهه حتى شعر رأسه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول بلغني عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخمر وجهه وهو حرام قلت حتى شعر رأسه؟ قال نعم، وعن زيد بن ثابت وكان ابن الزبير يصنعه أيضاً القاسم بقوله.(1/110)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلاً حراماً سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شعر له خلف كتفيه قال يلبس منه ما تحت الأذنين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس بالخاتم للمحرم.
(باب ما يجتنب المحرم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء قال: إذا غطى رأسه ناسياً، فلا شيء عليه فإن تعمد ذلك فعليه فدية أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال النسيان والجهالة سواء ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول إذا لبس أو تطيب ناسياً قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن بسطام بن مسلم قال سألت الحسن ومحمد بن سيرين عن الرجل يخرج(1/111)
إلى مكة ويحمل معه السلاح فلم يريان به بأساً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه ولا شيء عليه وليفزع إلى التلبية. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم إذا شج المحرم وانكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقد عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن زكريا قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: إن صدع المحرم عصب رأسه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة ولكن يدخل طرفها في أثنائها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني العلاء بن المسيب عن عطاء قال يعصب المحرم القرد والدمل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رحمهما الله قال يتداوى المحرم بكل شيء الأدواء فيه طيب أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع قال كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دماً وهو محرم فيقول أما أني لا أرى بالسمن والزيت بأساً ولكن(1/112)
لأكره هذا أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال سفيان قال عطاء ليس الأدهان الفارسية طيباً إنما هي حل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر قال أبو داود والعتر شجرة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عبد الواحد عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن ينظر المحرم في المرآة والسيف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة فأما أن يمسح عنه أو لوجع فلا بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن يعني الواسطي قال حدثنا أصبغ يعني ابن زيد بن علي أنه كان يمسك المحرم أنفه من ريح طيبة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل صلى المغرب أربعاً وذكر وهو في المسجد؟ قال يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته، أخبرنا(1/113)
أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان باساً أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا، أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا حسين من أهل نيسابور عن ابن الجارود قال كان عطاء وطاووس إذا أتيا الحجر كبرا ورفعا أيديهما، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الرمل على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رحمهما الله قال ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن بشير قال: رأيت ابن الزبير أتى على قوم يمسحون المقام قال إنكم لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: الصلاة لأهل البلد أفضل والطواف للغرباء.(1/114)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ليس على النساء رمل بالبيت زاد ولا وفا عليها فذكر مثل حديث ابن عمر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: يقام على الصفا والمروة قدر سورة والنجم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رحمه الله أنه كان إذا سعى في الوادي قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فقال لها ((اقضي ما يقضي الحاج)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان مرة قال: اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رحمه الله قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا(1/115)
أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حاضت المرأة بعدما تطوف بالبيت طافت بين الصفا والمروة حائضاً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أشعث عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفر وتصلي الركعتين إذا طهرت، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت وبين الصفا والمروة ويأتيها زوجها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال في امرأة قضت المناسك كلها إلا الطواف الواجب ثم حاضت فشربت دواء فقطع عنها الدم فطافت في أيام حيضها وهي طاهر؟ قال أجزأ عنها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رحمهما الله أنه كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال فإن كان صبياً وطباً لا يرمي إن علم فليركب إلى الجمرة فليرمها عنه ولا ينزل في المنزل وليوقف في الدعاء كما يذهب(1/116)
إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلاً (كذا) يستطيع أن يركب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي، قال: يلبي عنه أبوه أو وليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن عطاء والصبي الرطب وغيره إذا فرض عليه أهله الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح عن ابن جريج قال: قال عطاء ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ (قلت) ومن يرمي عنهما؟ رجل أو امرأة ذات رحم، فإن لم يكن ذو رحم؟ قال ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي،فإن لم يكن فمولاك أو غلامك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت فإن لم يستطيعا أن يلبيا لبي عنهما.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له غلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال عليه ما على العاقل أن يبتغي أهله البركة في وضوئه، وقال إذا رمى الرجل عن الصغير قال رمى رمياً جميعاً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد(1/117)
قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن ليس عن عطاء قال: يقضي عن الصغير كل شيء من أمر الحج إلا الصلاة.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن طيلسة بن علي أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني أب بلال وهذا لفظه عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شئت جمعت وإن شئت فرقت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام جمعهما.(1/118)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع قال: كان عبد الله بن عمر يرى أن حضور الخطبة في يوم عرفة مع الإمام من الحج، قال إذا أقام الإمام السنة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح وابن بكر عن ابن جريج قال كان عطاء يحب أن يعرف (الإنسان ويقف متوضئاً، قال روح ويدفع متوضئاً ويقول: بال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة فتوضأ قبل أن يأتي جمعاً. قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى قال والرمي يتوضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب، والحائض تفعل ذلك كله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر بمنى، فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت ثم ارتحل من منى فسار فإن كان أعجبنا إليه لأسفهنا رجل كأنه يحدثه عن النساء ويضحكه، فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه أو قال يمد قال: لا أدري لعله قد قال دون أذنيه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب(1/119)
قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رحمهما الله عن أسامة بن زيد رحمه الله قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فلما وقعت الشمس رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع حطمة الناس خلفه قال ((رويداً أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر ليس بالإيضاع)) قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه أعنق فإذا وجد فجوة نص (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر إذا أفاض من عرفة سار على هنيئة الموكب حتى يأتي محسراً فإذا أفاض من جمع سار على هنيئة الموكب حتى يأتي المزدلفة ويستحث راحلته شيئاً ثم يسير على هنيئة الموكب حتى يرمي الجمرة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء: كيف يدفع الماشي؟ قال: يدفع أيسر(1/120)
المشي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة في الذي يفيض ماشياً قال: فإنما يمشي على هيئته.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لنافع: أين كان ابن عمر يقف بعرفة؟ قال يحاذي الإمام أو من ورائه لا يبرح ما هنالك حتى يدفع الإمام إلا أن يرحله أحد من ورائه فيقدمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يكون موقفهم على الجبيل الذي يقف عليه الإمام إن قدروا عليه وإلا وقفوا خلفه ليكون ممرهم عليه حين يفيضون.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رحمه الله أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رحمهما الله يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمر وسمعه من عبد الله مولى أسماء كانت أسماء تصلي الصبح في منزلها بمنى يعني يوم النحر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت: كانوا يستحبون أن ينزلوا بخيف(1/121)
الأيمن من منى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه تلك الأيام جميعاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا همام بن يحيى قال سئل قتادة عن عمرتين في شهر فروى عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن قالوا لا بأس. قال وسئل عنها ابن عمر رحمهما الله فلم يكرهها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابراً سئل عن العمرة بعد أيام التشريق قال لا بأس بها وليس فيها هدي، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن الأسود قال: كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد مسجد الحرام مستقبل الكعبة ينظر إليها ويدعو، ويقول إن اليهود يفعلون ذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا مروان قال أخبرنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس مثله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: وقت أهل العراق ذات عرق، قلت لأحمد: فالعقيق؟ قال العقيق أقرب إلينا من ذات عرق، أخبرنا أبو بكر قال(1/122)
حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: رجل قدم مكة فتمتع متى يهل بالحج؟ قال يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر، قال قلت يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال نعم هذا معنى ما قلت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج وهو بمكة أن يهل في جوف مكة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: فقول عمر لأهل مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟ قال: هذا لأهل مكة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: إذا كان مكي يهل إذا رأى الهلال؟ قال كذا روي عن عمر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد؟ قال كأني أتهيبه،
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يشترط الرجل إذا حج؟ قال إن اشترط فلا بأس، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ قال ليس عليه شيء، ثم ذكر أحمد قول الذي قال كانوا يشترطون ولا يرونه شيئاً قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة ((قولي محلي حيث حبستني)).(1/123)
(باب التلبية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن التلبية؟ فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟ قال ولا بأس أن يزيد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يلبي الرجل في مثل بغداد؟ قال لا يعجبني حتى يتزر.
(باب في فسخ الحج)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟ قال يجعلها عمرة ثم يلبي من مكة لو أنه أهل بالحج فجعلها عمرة لم يكن به بأس؛ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول فسخ الحج مباح.
(باب التمتع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج.
(باب التجارة في الحج)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله رجل فقال أريد الحج فأحمل معي متاعاً للتجارة؟ فقال من الناس من يتأول هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً} في مواسم الحج لو لم تكن معك تجارة كان أخلص.(1/124)
باب ما يجتنب لبسه المحرم
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال يخلعه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم، قيل لأحمد ولا يقطعهما؟ قال لا هذا فساد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يلبس أعني الخفين إلى الركبتين؟ قال نعم حديث ابن عباس ليس فيه قطع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد وسألته عن المحرم يتخذ لنعله مثل هذا إلى السير الذي يعمل على النعل بالعوص عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين، قال لا يعجبني، قال وما عليه؟ قال أبو داود قلت إن فعله؟ قال: يفتدي، قلت لم؟ قال لأنا لا نعرف النعال هكذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها، قال: يلبسه يعني الخف ويفتدي أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد تلبس المحرمة المعصفر؟ قال إن لم يكن فيه زعفران، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت مالك بن أنس قال لا بأس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار - يعني أحمد المحرم.(1/125)
(باب المحرم يغطي رأسه ويحمل القربة ونحوها)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيراً؟ قال: لا من قبل الصداع، قال أن يفتدي، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قلت لأحمد المحرم يغطي وجهه؟ قال نعم، قلت يغطي الحاجبين؟ قال نعم قلت يغطي المحرم أذنيه؟ قال لا.
باب الهميان للمحرم
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الهميان للمحرم؟ قال لا بأس به ولا يعقده عليه يدخل السير في النقبة، قلت ولا يعقد السير؟ قال لا، قلت أنه يسبل إن لم يعقد؟ قال فليعقد، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الهميان فوق الإزار؟ قال لا بأس فوق كان أو تحت، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: رأيت محرماً أرى أحمد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها؟ قال عقدتها؟ قال لا قال أدخلتها في بعضها، قال لا بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرها؟ قال يكره أن يعقد عليه شيء.
(باب المحرم يستظل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يستظل هكذا ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنساناً رماه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.(1/126)
(باب المرآة للمحرم والدهن)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم ينظر المرآة؟ قال إذا كان يريد زينة فلا، قيل كيف يريد زينة؟ قال يزين شعرة فيسويها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد للزيت الذي يؤكل يدهن به المحرم رأسه فذكرت له حديث فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت وهو محرم غير مقيت فلم يعبأ به أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد قال المحرم الأشعث الأغبر الأزفر.
(باب المحرم ينكسر ظفره أو ينتف شعره)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن المحرم ينكسر ظفره؟ قال: يقلمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يخلل لحيته فيسقط؟ قال: إن كان شعراً ميتاً فليس عليه شيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا نتف شعرة أطعم مداً، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت رجلاً محرماً سأل أحمد وقال كثر شعره كهيئة الجمة، قال شعري هذا يؤذيني أحلقه؟ قال: إن حلقت فكفر بذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد يقول في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.(1/127)
(باب ما يقتل المحرم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال نعم كل شيء يؤذيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال يأكل الميتة، وسألته عنه مرة أخرى قال: أما أنا فأختار له الميتة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال من أحرم وفي يده صيد فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله إلا أن يحرم بمكة (صيداً ينبغي له أن يرسله) وفي بيته بالكوفة فلا يرسله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد يقول: من أدخل مكة صيداً ينبغي له أن يرسله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه ما جاء في الحديث في مثل الظبي شاة وفي الحمامة شاة يتبع ما جاء قد حكم وفرغ منه (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن محرم ألقى جرادة حية في النار فقال عمر: تمرة خير من جرادة) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قتل ظبية؟ قال عليه شاة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال لا، كل شيء أصله صيد، يعني لا يذبح المحرم ما أصله صيد.
(باب المحرم يلاعب أهلها أو يصيبها)
(أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه).(1/128)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن نظر فأمنى وهو يحرم؟ قال إذا لم يكن نظر أي يردد النظر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فعليه دم؟ قال أدناه دم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته غير مرة يقول من قبل وهو محرم فأمنى قال مرة أجبن عنه، وقال مرة ما أشده، يعني أجبن أن أقول بفساد الحج فيه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل وقع بأهله بعد ما يفيض بمنى إلى البيت وقد رمى الجمرة؟ قال يعتمر وعليه دم، قلت شاة؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يفيض؟ قال عليه الفدية، قيل لأحمد فسدت عمرة بجماع ثم اعتمر من عامه لا ينويه قال لا يجزيه حتى يأتي بعمرة أخرى وعليه دم.
(باب المعتمر يخاف فوت الحج)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرة؟ قال يضم إلى عمرة حجه وهو قارن وعليه الهدي، قيل لأحمد وليس عليه قضاء عمرته؟ قال لا قيل عائشة حين أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم؟ قال كأنه لم يكن عليها.
(باب في التمتع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل غير مرة عمن يدخل معتمراً في شوال ثم خرج ثم حج من عامه؟ قال إذا سافر سفراً يقصر(1/129)
فيه انتقضت عمرته فليس بمتمتع. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن مكي قدم من مصر من الأمصار في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج أمتمتع هو؟ قال ليس على أهل مكة متعة إنما المتعة على أهل القرى. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد يقول: يعجبني إذا دخل متمتعاً أن يقصر ليكون الحلق للحج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال فيمن قدم متمتعاً في أشهر الحج حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في رجل تمتع، قيل عليه شاة، قيل لأحمد فاشترى شاة فذبحها يوم النحر، قال: إذا لم ينو بها المتعة لا تجزيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال من ساق هدياً من جزاء أو قران أو ما كان من واجب فعطب أو مات فعليه البدل وإن شاء باعه أو نحره يأكل منه ويطعم لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته وليخله للناس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة معتمراً فلم يقصر حتى كان يوم التروية عليه شيء؟ قال هذا لم يحل بعد، يقصر ثم يهل بالحج وليس عليه شيء وبئس ما صنع.
(باب في العمرة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المعتمر متى(1/130)
يقطع التلبية؟ قال: إذا استلم الركن، قلت لأحمد العمرة في كل شهر؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العمرة في المحرم ليس على صاحبها هدي ولا بأس بها، فيها فضل.
(باب في الطواف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كيف الاضطباع؟ فوصفه لي والتحف بثوبه وعطف على منكبه الأيسر، قلت له أخرج إحدى يدي من هنا أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء فيبدو منكبي الأيمن؟ قال نعم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أليس أيوب يروي أعني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال بلى ولكن خالف أيوب فيه، وذكر أحمد أن غيره روى أنه رمل من الحجر إلى الحجر يعني ابن عمر رضي الله عنهما.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن نسي الرمل فلم يجعل عليه شيئاً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس على من أهل من مكة رمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن القراءة أحب إليك أم الدعاء في الطواف بالبيت؟ قال كل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل(1/131)
يقرن الطواف؟ فرخص فيه وقال قد قرنت عائشة والمسور بن مخرمة.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول لا بأس بالتزاحم في الطواف ولا يعجبني التخطي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يشرب وهو يطوف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كم يطوف طواف الزيارة؟ قال واحدة، قال قلت لأحمد إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال نعم، كان سفيان يقول لا يخرج أحد من الحرم حتى يودع البيت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: الصلاة لأهل البلد أفضل والطواف للغرباء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد مثله.
(باب الصلاة بها والجمعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا كان مقيماً بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟ قال لا إلا أن يكون غريباً لا يريد المقام بمكة فيقصر، قلت يقول إذا تهيأ إلى الكرى خرجت؟ قال هذا أبعد مجمع على المقام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كان سفيان يعني ابن عيينة يقضي في آخر أمره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى قلت فكانت الجمعة يوم(1/132)
التروية قال إذا كان والي مكة بمكة فيجمع بهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟ قال لا إذا كان بعد هو بمكة.
(باب الصلاة بعرفة وجمع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن تفوته الصلاة مع الإمام بعرفة الظهر والعصر؟ قال يجمع بينهما، قال قلت لأحمد الصلاة بجمع؟ قال بأذان واحد وإقامتين.
(باب من ترك في نسكه شيئاً)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عمن قدم شيئاً قبل شيء في الحج؟ قال إذا كان جاهلاً بذلك ناسياً فليس عليه شيء، قلت هو عالم إلا أنه نسي؟ قال أرجو أنه ليس عليه شيء.
(باب المرأة تحيض)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلى عنه أيحرم من هنا؟ يعني من بغداد قال يحرم من المواقيت أحب إلي.(1/133)
(باب النوم في المحمل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد النوم في المحمل يبتطح فيه؟ قال ومن يملك نفسه عن هذا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال وكيع زعموا كان لا ينام في المحمل، أخبرنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا مات الرجل بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟ قال نعم، قلت يفعله الذي هو حاج عن نفسه؟ قال نعم، فيوقف عنه بالمزدلفة أعني إن لم يقف؟ قال نعم.
(باب الحج عن الميت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحج؟ قال لا يأمر به يقول استغفر له، ادعوا الله له ألا أن يكون وجب عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً؟ قال نعم تقضي عنها ديناً كان عليها.
أخبرنا أبو بكر، قال، حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال لا بأس إذا كانت متبرعة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يحج الوارث عن الميت إذا أوصى به؟ قال لا، قيل لأحمد وأنا أسمع فإن أوصاه أن يحج عنه؟(1/134)
قال لا لأنه كأنه ((لا وصية لوارث)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يحج عنه الوصي؟ قال لا يحج الوصي عن الميت، وقال مرة أخرى إن لم يأمره كأنه منفذ؟ أي لا يفعل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال أن أوصى بدواب في السبيل أللوصي أن يغزو عليها؟ فرآه مثل الحج سواء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها وحاله ضعيف فأخذ من أقوام متاعاً استأجروه أن يحمله إلى منى فيبيعه بعد الموسم؟ قال لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن حج عن غيره فقضى نسكه أيمضي على الشام أو ينصرف إلى بلاده قال إن شاء مضى إلى الشام وإن شاء رجع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا قال حجوا عني حجة بألف درهم حج عنه حجة وما فضل للذي حج، وإن قال حجوا عني بألف درهم قال يحج عنه فما فضل جعل في الحج أيضاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع أحب إلي أن تلبي عنها بعمرة ثم تحل ثم تلبي بالحج عنها من مكة قال قلت لأحمد يسمي لبيك عن فلانة؟ قال إن شاء فعل وإن نوى أجزأه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الميت يوصي يحج عنه ويعتمر؟ قال يحج عنه ويعتمر ويبدأ بالعمرة قبل الحج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل خرج حاجاً فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج؟ قال يحج عنه قلت من بغداد؟ قال نعم لأنه قد انتهى إليها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد(1/135)
رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور ثم مات ببغداد وأوصى من أين يحج عنه؟ قال أقام بنيسابور؟ قلت لا قدمها مسافراً فأصاب مالاً قال يحج عنه من حيث وجب عليه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فرجل من أهل الري وجب عليه الحج ببغداد فمات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال يحج عنه من بغداد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال هو قول سفيان يعني رجل من أهل الآفاق كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج ثم حج إنه ليست عليه متعة إلى أن يأتي وقته.
(باب في التقصير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ قال نعم كالرجل تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ منه. قال أحمد تأخذ من أطراف شعرها كأنه قدر أنملة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن حج فحلق خارجاً من الحرم قال: ما أعلم عليه شيئاً.
(باب من ترك الطواف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن ترك طواف الزيارة؟ قال يرجع، قال سمعت أحمد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال يجزيه.
(باب في الجوار)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة؟ قال بالمدينة لمن قوي عليه قيل لم؟ قال لأنها مهاجر المسلمين.(1/136)
(باب ما يخرج من مكة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة؟ قال لا سمعت أحمد يقول لا يخرج من مكة شيء، وقال أحمد: أما الطيب فهو أسهل وماء زمزم فلا بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع الأراك؟ قال إنما هو خارج من مكة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يخرج من مكة شيء؟ قال إذا خاف أن يضيق على أهلها يعني فلا؛ قيل لأحمد فالثغور قال: لعله أشد.
(باب في الوداع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا ودع البيت ثم نفر أيشتري طعاماً يأكله؟ قال لا، قال أحمد يقولون حتى يجعل الدوم وراء ظهره.
(باب في المناهدة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له يتناهد في الطعام فيتصدق منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، أو قال ليس به بأس لم يزل الناس يفعلون ذلك.
هذا آخر المناسك ولله الحمد والمنة(1/137)
بسم الله الرحمن الرحيم
الجنائز
(باب في عيادة الذمي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن عيادة الذمي اليهودي والنصراني؟ قال إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم.
(باب في توجيه الميت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الميت كيف يوجه؟ قال إن جعل شقه إلى القبلة أي فذاك، وأراه قال وإن شاؤا مستلقياً على قفاه هذا يختاره سعيد بن المسيب، قلت رجلاه إلى القبلة؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فكيف يغسل؟ قال إنما في التوجيه سمعنا.
(باب في التعزية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أولياء الميت يقعدون في المسجد يعزون؟ قال أما أنا فلا يعجبني أخشى أن يكون تعظيماً للميت أو قال للموت. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال فقيل لأحمد أيوب؟ يعني رخص فيه؟ فقال أنه خاف على عبد الوهاب -يعني الثقفي- فقال: الزموه فإنه حدث يعني حين مات عبد المجيد أبو عبد الوهاب. قال أبو داود رأيت أحمد عزى(1/138)
مصاباً فقال أعظم الله أجرك، وتكلم بكلام نحوه ولم أحفظه قال فيه ورحم ميتكم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد التعزية عند القبر؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب الطعام على الميت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الطعام على الميت؟ قال يعمل لهم ولا يعملون هم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد آخذ بيد الرجل في التعزية؟ قال إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ، قال أبو داود رأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه وذاك لبعد عهده به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أرى الرجل قد شق على الميت (أعزيه قال لا يترك حق لباطل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل ينتهي إلى الدار وفيها النوح أيدخل فيغسل ميتهم أم لا؟ قال بلى يدخل ولكن ينهاهم.
(باب في غسل الميت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أكل غسلة فيها سدر؟ قال نعم (قلت إنه يبقى عليه إن لم يغسل بها قراح؟ قال وإن بقى) قلت أفلا يصبون ماء قراحاً ينظفه؟ قال إن صبوا فلا بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقون في(1/139)
الغسلة الآخرة؟ فأنكر ذلك ولم يعجبه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: في حديث ابن عباس ((أن رجلاً وقصته راحلته وهو محرم)) خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي أن الميت يكفن في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً واغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال قلت لأحمد الميت يدلك بالأشنان؟ قال إذا كان وسخ، قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ يجزيه السدر؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد أيضاً يقول إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان يعني السدر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن يسخن الماء لغسل الميت؟ قال نعم يعني إن أرادوا ذلك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيمن يقول الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فارة؟ قال نعم إنه ربما غسل مرتين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد يعصر -يعني أولاً- بطن الميت أو يوضأ؟ قال يوضأ ويغسل غسلاً يقولون حتى يلين؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسئل أحمد وأنا أسمع عن الميت يوضأ في كل غسله؟ قال ما سمعنا إلا أنه(1/140)
يوضأ أول مرة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الميت إذا كان يسيل منه دم قال يطين بطين الحر فإنه يستمسك زعموا أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الميت أتؤخذ أظفاره قال من الناس من يقول ذلك ومنهم من يقول إذا كان أقلف أيختتن؟ يعني (استفهام) لا يفعل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟ قال لا يزاد على سبع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع على أكفانه؟ قال إذا أدرج فيها فلا يعاد يعني عليه الغسل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع كأنه يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن ظهر الدم على القطن؟ فلم ير به بأساً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أيسر من الحدث إذا خرج من الميت إذا خرج من الميت.
(باب في الكفن)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المحرم إذا مات؟ قال لا يقربه مسك ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في كفن الرجل يعجبني ثلاثة أثواب يدرج(1/141)
فيهن إدراجاً لحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهشام عن أبيه يعني حديثهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد يقول يستحب يعني الوتر من الكفن والغسل كله وتر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((كفنوه في ثوبيه)) فكان هذا فيه سهولة وأبو بكر كفن في ثوبين، قال أبو داود سمعته غير مرة يختار الوتر من الكفن أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يكفن في ثوب واحد؟ قال إذا كان ضرورة وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا أتى بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال يؤزر ثم يقمص ثم يلف في الثوب الثالث وأنكر إجعال الإزار فوق القميص، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له أنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقونه خرقاً ويدخلونه فيه قال إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف وأنكر ذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يتخذ الإزار إذا لم يأتزر عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يكفن الميت أيدخل يديه في الإزار؟ قال لم أسمع ولكن إذا لف في ثلاثة أثواب تكون يديه داخل الإزار.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟ قال أحمد الإزار يلي الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو(1/142)
((أشعرنها إياه)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت سئل عن الكفن يشق لكيلا يسلب؟ قال هذا مكروه قال أبو داود قلت لأحمد يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أياماً أو قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسناً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف ثم يضعه لكفنه؟ قال يعجبني أن يكون جديداً أو غسيلاً وكره أن يلبسه حتى يدنسه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن وقال مرة كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد سئل عن المسك للميت؟ قال يكون في مساجده أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد على النعش؟ قال لا، ذاك رياء تذهب به الريح قال أبو داود وعلى لفافه؟ قال ما ظهر منه فلا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الميت يدخل الكافور في عينيه؟ قال ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد حديث طلحة رأيت الكافور في عينيه قال هذا حديث علي بن زيد، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد القتيل يحنط؟ قال إذا غسل يحنط.(1/143)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يحشى الميت إذا خافوا يعني الحدث أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأساً للمرأة أن تغسل الغلام فوق الفطيم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال هذا سمعناه من هشيم عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا معان بن حمصة أبو محفوظ قال أحمد لم يكن عنده غير ذا مصري قال سمعت عائشة بنت عرار القيسية قال كان ابن سيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر وكان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو مصلح قال أوصى الضحاك أخاه سالماً إذا غسلتني فاجعل حولي ستراً واجعل بيني وبين السماء ستراً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبدة الآهلي عن حاتم الحلاب عن عبد الله يعني ابن المبارك قال شهدت حماد بن زيد غسل ميتاً فجعل رأسه مما يلي القبلة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا(1/144)
أحمد بن عمرو بن السراج قال حدثنا سعيد بن زكريا بن آدم قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن عطاء قال: ليس من ميت إلا ونطفته تقع في إحليله فإذا غسل الميت فلينثر الذكر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يصف غسل الميت قال ثم يقوم أقرب القوم منه بخرقة سوى الأربع فتوضع على شماله ثم يوضع عليها شيء من سدر ثم يقال له أدخل الآن فانق ما ثم فيغسل فرجه وأرفاغه فيبلغ في ذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن خالد عن حفصة بنت سيرين قالت يسرح رأس الميتة ويدفن ما خرج من شعرها معها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء المرأة أينشر رأسها فيغسل منشوراً، قال ولم إلا من أجل الغسل الذي فيه؟ قلت نعم من أجله، قال نعم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت يعني لعطاء كان ذا ظفيرين مظفورين أليس ينشران ويغسلان؟ قال بلى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال ذكر لعائشة رحمها الله القسط للميت فقالت علام تنصون صاحبكم؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد أن عبد الله بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم(1/145)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن يونس قال حدثنا موسى يعني ابن داود عن جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا جسا الميت رش عليه الماء المسخن. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن عون قال قال محمد ما سقط من الميت غسل وجعل في كفنه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال ابن معاذ قال حدثنا أبي قال غسلنا قرة بن عبد الملك شيخ من الحي فأصبنا عند أهله أضراساً من أضراسه فأرسلت رجلاً إلى ابن عون فسأله ثم رجع إلينا فقال اغسلوها واجعلوها في خرقة واجعلوها في بعض كفنه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال ابن عون يجعل في فم الميت وفي منخريه شيئاً من قطن ولم يذكر حشواً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يوضأ الميت بعد المرة الأولى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خلف بن هشام المقري(1/146)
قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال يجعل بين كل غسلتين هنيئة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال الميت يوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ثم يترك حتى ينصب عنه الماء ثم يغسل بماء وسدر ثم يترك حتى ينصب عنه الماء ثم يغسل بماء ثم يترك حتى ينصب عنه الماء، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا الحكم بن سنان قال حدثنا أيوب السختياني قال كان أيوب إذا أراد أن يغسل الميت وهو غسل أبي قلابة الحرمي يأخذ شيئاً من سدر مدقوق فيعجنه بالماء عجناً حسناً ثم يزبد ثم يصفي منه قدر نصفه بالماء يعني لرأسه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يسار قال حدثنا أزهر عن بن عون قال كان محمد يكره أن يحشي فم الميت ودبره بالقطن أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر رحمهما الله يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال قلت لعطاء: الحنوط أن يجعل في مراقه قلت وفي إبطيه؟ قال نعم وفي مرجع رجليه -يعني مآبطه؟ قال نعم، قال قلت: وفي رفغيه ومراقه وما هناك، قال نعم وفي فمه وأذنيه وعينيه ويابس يجعل(1/147)
الكافور أو يبل بماء؟ قال بل يبل بماء أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مخلد قال قيل لهشام يغسل الميت فيؤتى بالغالية فما يصنع بها؟ قال يطيبونه كما يطيبون الحي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن ابن سيرين قال يعمم الميت كما يعمم الحي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يجمران ثياب الميت وتراً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا زيد بن حباب عن هارون عن سعيد بن الحبحاب عن إبراهيم قال كان يستحب أن يجمر ثياب الميت في البيت الذي يغسل فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان عن مكحول قال لا يجمره بعود مطيب ولكن ساذجاً يعني الكفن واجعلوا حنوطه كافوراً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أمية أن رجلاً قال لجابر بن زيد إني لم أجد شيئاً أشد به على لفافه، وقال ابن عبدة رقاقة لفافة الميت فخرقت منها مثل الخيط فشددته عليه قال بئس ما صنعت بئس ما صنعت مرتين لم يكن نولك أن تفعل هذا، حديث حميد وهو أتم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن(1/148)
محمد أنه كان يعجبه أن يحنط قميص الميت والدرع ويكف ويزر كما يخيط قميص الحي ولا يزر عليه إذا كفنه، قال أبو داود سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يعين النساء في غسل المرأة يضرب السدر ويهيئ الشيء؟ قال لا بأس ما لم يرها يكونوا في البيت وهو في بيت آخر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال قلما اختلفوا فيه لا بأس به والمرأة تغسل زوجها أيضاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الصبي يستر عورته كما يستر الكبير؟ أعني الصبي الميت في الغسل –ق ال أي شيء يستر وليست عورته بعورة ويغسل له النساء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد متى يستر الصبي؟ قال إذا بلغ سبع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلاً غسل أمه؟ فقال سبحان الله واستعظمه ثم قال أليس قيل تستأذن على أمك غير مرة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت مع الرجل ليس معهم نساء من يغسلها؟ قال قال بعضهم تتيمم وقال بعضهم يصب عليها الماء من فوق الثياب.(1/149)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ قال النساء أعجب لي.
(باب في كفن المرأة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تعمم أو قال تخمر ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها ويشد فخذيها بالحقو. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الحقو ما هو؟ قال الإزار قيل الخامسة؟ قال الخرقة التي تشد فخذيها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له قميص المرأة؟ قال يخيط؟ قيل يكف ويزر، قال نعم ولا يزر عليها. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تكفن في الخز؟ قال لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال تضفر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من خلفها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال لا ((كسر عظم الميت ككسر حي)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت الغريق يتربص به؟ قال: أي(1/150)
شيء يتربص بالغريق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المصعوق كم ينتظر به؟ قال يروى عن الحسن ثلاث وأنه ربما تغير في الصيف في يوم وليلة والشتاء على ذلك أهون، وكره أن يحد في ذلك فيه شيئاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال يثبت فيه حديث أبي هريرة، قال سهيل عن إسحاق مولى زائدة يعني عن أبيه عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ترجوا أن يجزيه الوضوء؟ قال نعم، قال قلت لأحمد فعلى أحد في غير ذلك الوضوء من كفنه وأدخله القبر؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن النعش يوضع في المسجد؟ قال من الناس من يتوقاه أخبرنا، أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الميت يموت ليلاً: يدفن ليلاً؟ قال وما بأس أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد حمل الجنازة يدور عليها؟ قال إن شاء، قال قلت لأحمد الذي يعجبك؟ قال يضع الشق الأيمن من الميت على شقه الأيمن ثم الرجل ثم الرأس من قبل الأيسر ثم الرجل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد حمل جنازة محمد بن جعفر بن زياد الوركاني هكذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: رأيت أحمد يتبع الجنائز ما لا أحصيها ولا يحملها.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن قول الناس في الجنازة إذا تناوله من صاحبه: سلم رحمك الله؟ فلم يعرفه، قلت لأحمد(1/151)
المشي مع الجنازة؟ قال أمامها، قال أبو داود ما رأيت أحمد في جنازة قط إلا وراءها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القيام إذا رأى الجنازة؟ قال أن لم يقم أرجو وإن قام أرجو، قيل القيام أفضل عندك؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن يذهب إلى مسجد الجنائز فيجلس يصلي على الجنائز؟ قال إذا جاءت فلا بأس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته غير مرة رخص فيه وكأنه قال كان إذا تبعها من أهلها فهو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعدة: وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط فأتى بجنازة غير ذلك فصلى على الجنائز ثم انصرف ولم يتبع شيئاً منها.
(باب في التكبير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن علياً رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً وقال إنه بدري، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا معتمر قال سمعت موسى بن عبد الله الأنصاري قال أخبرت أن علياً رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل إذا كبر على الجنازة ست؟ قال يكبر ما كبر يعني ما روي فيه من الحديث أنه كبر قال وإذا(1/152)
زاد على سبع ينبغي أن يسبح به أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل على إمام كبر خمساً فسلم بعض الناس في الرابعة قال لا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنما الإمام ليؤتم به)) وقال ابن مسعود رحمه الله كبروا ما كبر إمامكم، قال أبو داود ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال ما سمعت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن الدعاء على الميت قلت في الأولى بفاتحة الكتاب؟ قال نعم، قلت في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت في الثالثة الدعاء للميت؟ قال نعم، قلت في الرابعة أسلم أو أدعو ثم أسلم؟ قال تدعو ثم تسلم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وسلم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن أبيه وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو وكيع جميعاً عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة.(1/153)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا داود بن مخراق قال حدثني عبد الله بن عثمان قال سمعت ابن المبارك يقول من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال لما توفيت أم سلمة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد رحمه الله وكان أمير المدينة يومئذ مروان بن الحكم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك رحمه الله.
(باب الصلاة بعد الصبح والعصر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس قال إذا تدلت الشمس للغروب فلا يصلى عليها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد الشمس على الحيطان(1/154)
مصفرة؟ قال يصلى عليها ما لم تدلى للغروب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة إذا صلوا الصبح حتى تطلع الشمس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا حضرت صلاة الفجر والجنازة بدئ بالجنازة وإذا حضر المغرب والجنازة بدئ بالمغرب.
(باب من أحق بالصلاة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل من أحق بالصلاة على الجنازة الزوج أو أخوها؟ قال يتأولون في ذلك، أبو بكرة حين ماتت امرأته كابر إخوتها حتى دخل قبرها، قال أبو داود: قلت لأحمد يصلى على الرءوس يعني بغير أجساد؟ قال صلى أبو عبيدة يعني ابن الجراح على رءوس.
(باب إذا اجتمع رجال ونساء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن سعيد عن عمار مولى بني هاشم أنه شهد سعيد بن العاص رضي الله عنه صلى على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وابنها فجعل ابنها مما يليه وقدمها مما يلي القبلة قال وفي القوم يومئذ زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.(1/155)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد ابن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم فصلى عليها سعيد بن العاص رحمه الله تعالى وكان أمير المدينة يومئذ وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ابن عمر والحسن والحسين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد القتلى يكونون في بلاد الروم ولا يمكن دفنهم قلت يقوم وسطهم ويصلي عليهم قال يقوم خلفهم فيجعلهم بينهم وبين القبلة ثم يصلي عليهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السقط يصلى عليه؟ قال إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه لأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلي عليهما الإمام ويصلي الناس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: من سواهم يصلي عليه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن ميت نسوا الصلاة عليه فذكروا من ساعتهم أينبش ويصلى عليه؟ قال نعم، وقال في ذلك قال إذا تأخر لو صلوا على القبر فإنه ربما ينفسخ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل هل يصلى على القبر؟ قال نعم قيل جميعاً(1/156)
أو فرادى؟ قال جميعاً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إلى متى يصلى عليه؟ قال سمعنا إلى شهر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له الأجنبي ومن هو من أهله واحد يعني في الصلاة على القبر؟ فقال سعد أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم سعد بن عبادة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعد شهر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يصلى على الجنازة بعد ما صلي عليها قبل أن تدفن؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المسجد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال لو كان مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد ثلاثة أقاويل قلت الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال أما في مصر فلا ولكن في بلاد الروم، قلت تكثر الموتى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟ قال يجعل بينهما حاجزاً لا يلزق واحداً بالآخر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟ قال يدع كسر عظام الميت ككسره حي أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال يدخل القبر إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً.(1/157)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا دخل القبر يحل إزاره؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في الميت سئل عن العقد تحل في القبر؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة، قال كل لا بأس به إن شاء الله تعالى أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف فكأنه رخص إذ ذاك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن تطيين القبور؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثى فيه حتى ينصرفون فينصرف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال لا، قلت الرجال أيسر؟ قال نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور.
تم كتاب الجنائز(1/158)
(باب النكاح)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن امرأة قالت أرضعت امرأة وزوجها ثم كذبت نفسها وقالت أردت غمها يذهب راضية قال الرجل قد كادت تكذب وتصدق قال إذا لم تكن راضية وأي شيء هو؟ أي ليس قولها بشيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة أخرى قال في هذه المسألة: قال ابن عباس رضي الله عنه تستحلف إذا كانت مرضية.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يتزوج الرجل بأم ولد أبي امرأته؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال الرضيع إذا قام على أجر فأمه أحق به.
(باب في تزويج الأكفاء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل: بنت عم لي عربية أزوجها من مولى؟ قال لا قال هي ضعيفة؟ قال لا تزوجها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مولى تزوج بعربية يفرق بينهما؟ فلم يجب فيه ثم قال يجيء رجل أسلم أبوه بالأمس يتزوج هاشمية يقول إنه كفؤ؟ إنكار لذلك.(1/159)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فأسامة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وقع عليه السبي وهو عربي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا لم يكن له شيء وكان لها مال كثير يكون لها كفواً؟ قال لا أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ((معاوية صعلوك لا مال له)).
(باب في تزويج الذمية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم الحرائر فلا بأس وأما الإماء فلا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الحرة اليهودية والنصرانية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.
آخر الجزء الثالث(1/160)
الجزء الرابع
(باب في تزويج الأمة على الحرة)
حدثنا أبو العباس أحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال أكثر الناس يكرهه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها؟ قال لا يحتاج إلى ولي ويشهد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن نكاح الأمة؟ فقال ما أشد ما روي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كيف يقول (يعني إذا أراد أن يتزوج؟) قال يقول جعلت عتقك صداقك وقد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، (فإن قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون أعتقها ثم يريد أن يتزوجها فذلك إليها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال ترد إليه نصف قيمتها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فليس عندها؟ قال يكون ديناً عليها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال الخاطب والذي يزوج والشاهدان.(1/161)
(باب النكاح بولي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فالسلطان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد حديث ابن عباس الأيم أحق بنفسها من وليها قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكاح خنساء بنت خذام قلت فالبكر لا يزوجها حتى يستأمرها قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواء؟ قال لا، من أين هي سواء؟ ولكن الثيب تعرب عن نفسها وتختار لنفسها ولا يكون عقد النكاح إلا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها أو كلام يشبه هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ابن العم وهو الولي أيزوجها من نفسه؟ قال لا ولكن يأمر رجلاً فيزوجها منه، واحتج بحديث مغيرة بن شعبة، حديث عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أمر رجلاً يزوجه بامرأة كان أولى بها منه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل يريد أن يتزوج بمولاة؟ قال لا يأمر فيزوجها منه.(1/162)
(باب في تزويج الصغار)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد للابن الخيار إذا زوجه أبوه أعني وهو صغير؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن اليتيمة تزوج؟ قال لا يزوجها إلا أبوها أو تبلغ تسع سنين قال قيل لأحمد فتزوج وقد بلغت تسع سنين؟ قال ويستأمر إذا أذنت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في رجل زوج ابنه أعني وهو صغير ثم مات أحدهما قال يتوارثان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما أيتوارثان؟ قال فيه اختلاف، قال قتادة لا يتوارثان.
(باب في ولي المشرك)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن المجوسي يسافر بقريبته أو يزوجها؟ قال ليس هو لها بولي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما؟ قال إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المكاتب يتزوج بغير إذن سيده؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن عبد له في التجارة يتزوج بغير إذن؟ قال: لا.(1/163)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العبد يتزوج بغير إذن مولاه فبلغ مولاه فسكت أتراه جائزاً؟ قال لا، قال: وإن قال أجزت حتى يستأنفا نكاحاً جديداً، وقال قال ابن عمر رضي الله عنهما هو الزنا ويضرب فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان يخلي سبيلها هي ههنا ضائعة، قال لا، هذا يشبه بالمتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
(باب في التفسير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مهر مثلها؟ قال مهر نسائها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إن إسحاق يعني ابن إبراهيم المروزي يقول خمسمائة درهم فأنكره، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا قالت تزوجني على ألف وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم؟ قال لها ألف درهم لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: حديث معقل بن(1/164)
سنان قصة بروع بنت وأشق تذهب إليه؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل تزوج امرأة على أمة فساقها إليها ثم ماتت الأمة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال يرجع عليها نصف قيمتها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فإن ولدت الأمة عبداً لها؟ قال يرجع بنصف قيمتها أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعه إليها فمكث عندها سنة ثم طلقها أليس هي تركته ترد عليه خمس مائة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل دخل على أهله وهما صائمان في غير رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر قال وجب الصداق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فشهر رمضان؟ قال شهر رمضان خلاف لهذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له فكان مسافراً في رمضان؟ قال هذا مفطر يعني أنه إذا خلا بها فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداق.(1/165)
(باب في المتعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المتعة قال أوجبها على من لم يسم صداقاً، فإن كان سمى صداقاً فلا أوجبها عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهراً ثم وهب لها غلاماً ثم طلقها قال لها المتعة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل كم المتعة؟ قال قدر يساره قيل عشرة آلاف درهم؟ قال هو على ما قدر ما يرى الحاكم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة على جاريتين بأعيانهما؟ قال جائز، قيل فإن خرجت إحداهما حرة؟ قال لها قيمتها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارها؟ قال فإن يخرجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)).
(باب الاستبراء ونفقة المتزوج)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط عليه نفقة؟ قال نعم لأن الحبس من قبله ينبغي أن يعطي المهر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟ قال لا، ثم قال سبحان الله إنكاراً لذلك.(1/166)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليها فرج التي وطئ -أو قال- تخرج من ملكه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى أماً وابنتها فهو يستبرئها أيطأ أيتهما شاء؟ قال نعم فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول استبراء الجارية إذا كانت ممن تحيض بحيضتين فإن كانت ممن لا تحيض فأشهر ثلاث، قال لي أحمد أنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة ثم أربعين علقة ثم يصير لحماً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال قد تحمل المرأة قبل أن تحيض، سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى وصيفة أيأتيها دون الفرج؟ قال لا إذا كانت ممن توطأ وهو يستبرئها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن استبراء بنت عشر فرأى أن تستبرأ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول بنت عشر سنين تحمل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع إن كان صغيرة أي شيء يستبرأ منها إذا كانت رضيعة؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل(1/167)
اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها حيث اشتراها أيطؤها الرجل؟ قال لا هذه حيلة وضعها أهل الرأي لابد أن يستبرئها، قال أبو عبد الله وزعموا -يعني أهل الرأي- إذا اشترى جارية ثم أعتقها؟ لزوجها أنه يطؤها من ساعته وأحب إلي أن يستبرئها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.
(باب تسرى العبد)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد العبد يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟ قال نعم، قيل له يتسرى بغير إذنه؟ قال لا.
(باب في العزل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة يملكها فيعزل عنها بغير إذنها.(1/168)
بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق
(باب من يطلق ثلاثاً)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فلم ير ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يقول في الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، إن فعل لم آمره أن يفارقها، وقال إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، وربما كان شاباً يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج وربما قال فيه أحمد وإذا قال فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثاً؟ قال هي واحدة، ثم قال زعموا أن إسحاق يذهب إلى أنها ثلاث يأخذه من الحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) وليس هذا من ذلك أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته ثم لم يلفظ به أيكون طلاقاً؟(1/169)
(باب الخلية والبرية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن البتة والخلية والبرية والبائن؟ قال أجبن أن أقول فيه، أخاف أن يكون ثلاثاً وربما سمعت أحمد يقول لست أفتي فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الخلية والبرية والبائن والبتة في البكر وغير البكر سواء؟ قال هو عندي سواء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث ركانة لا يثبته أنه طلق امرأته البتة؟ قال لا لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلاثة وأهل المدينة يسمونه الثلاثة البتة، قال أبو داود قال أحمد: والروافض يرون إذا طلقها ثلاثاً واحدة، أو قال ليس بشيء.
(باب في الحرام)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: إذا قال كل حل عليه حرام -أعني به الطلاق نطق به لسانه- أخاف أن يكون ثلاث ولست أفتي فيه، فقيل لأحمد ترى الطلاق؟ قال لا إلا أن ينطق به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد سئل عن رجل قال ما أحل الله عليه حرام -يعني به الطلاق- إن دخلت لك في خير أو شر والرجل مريض يعوده؟ قال لا(1/170)
يعوده ولا يشيع جنازته أخاف أن يكون هذا ثلاثاً ولا أفتي به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول فيمن قال ما انقلب إليه حرام. قال آمره بكفارة الظهار يعني إن كانت له امرأة، قيل متى يحنث؟ قال إذا عقد على خلافه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال نعم، قال يكفر كفارة الظهار، قال رجل لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة؟ قال المظاهر ما يقول؟ إنما يقول أنت علي كظهر أمي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يعني بهذا المعنى في الحرام وقال إن لم تكن له امرأة يكفر يمينه.
(باب أمرك بيدك)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثاً؟ فقال إنما أردت واحدة، قال القضاء، ما قضت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته يفتي بهذا غير مرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له إذا قال أمرك بيدك وطلقت نفسها واحدة فقال أردت ثلاثاً؟ قال أحمد هي واحدة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته أمرك بيدك، قالت اخترت نفسي؟ قال هي واحدة وهو أحق بها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا قال طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فطلقت نفسها ثلاثاً؟ قال هي واحدة يملك الرجعة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد وقد أدخلت(1/171)
إليه رقعة مكتوبه فيها أن رجلاً من أهل الدينور جعل ابنة عم له إن تزوجها طالق فتزوجها وهي معه منذ سنة ترى أن يفارقها؟ فرد الرقعة مكتوب فيها لا يفارقها يقيم عليها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر: أمر امرأتي بيدك؟ قال فأمرها بيده.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا قال أمرك بيدك فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها واحتج بحديث البراء قالت لها حفصة: أمرك بيدك ما لم يغشاك.
(باب في التخيير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته اختاري قالت اخترت نفسي؟ قال هي واحدة يملك الرجعة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث قال ذهب الخيار.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول الخيار على مخاطبة الكلام قال أن تجاوبه ويجاوبها.
(باب إذا قال اعتدي أو الحقي بأهلك)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته اعتدي وأراد الطلاق فهي تطليقة، وإن قال لم أرد الطلاق قال فلا أدري أخشى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يقول لأهله اخرجي أو الحقي بأهلك يريد إصلاحها؟ قال إذا لم ينو طلاقاً فليس بطلاق، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود.(1/172)
(باب الكلام الذي يشبه الطلاق)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته ليست لي بامرأة؟ قال أخشى أن يكون طلاقاً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال إن كان لا يريد أي دعاء يدعو به فأرجو أن ليس بشيء,
(باب في السكران)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن طلاق السكران غير مرة فلم يجب فيه، وقال مرة لست أفتي في هذا سل غيري وقد قيل له مرة ما كان يعقل شيئاً؟ قال سل عن هذا غيري.
(باب في البكر تطلق ثلاثاً)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن البكر تطلق ثلاثاً؟ قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
(باب النية في الطلاق)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل كانت له امرأتان أسماؤهما فاطمة فماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة قال الميتة تطلق؟ كأن أحمد أراد أن لا يصدق في الحكم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل تزوج امرأةً فقيل له إن لك امرأة(1/173)
يعني سوى هذه فقال كل امرأة لي طالق؟ فسكت إلا فلانة فقال إلا فلانة فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه.
(باب الوسوسة في الطلاق وببعضه)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة؟ قال هي تطليقة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع إنه أراد أن نصف تطليقة؟ قال لا يكون لا أنظر إلى نيته هي تطليقة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن وسوس في قلبه بالطلاق ولم ينطق به وهم به؟ قال أرجو أن لا يكون شيء.
(باب إلى أجل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يقول لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن شاء فلان فقال غيري لأحمد فبلغه قال قد شئت؟ فقال قد طلقت ثلاثاً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ويراه إن لم يفعل تعطيه امرأته وكان متزوجاً إليهم؟ فقال امهلوه لعله يتوب لعله يراجع وإن قدمكم حكم له أن يعطوه امرأته وإن صح عندكم فلا يحل لكم أن تعطوه امرأته.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا قال أنت طالق إلى شهر؟ قال تطلق إذا جاء رأس الشهر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال(1/174)
سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته في شعبان أنت طالق ليلة القدر قيل لأحمد يعني إذا دخل العشر؟ قال قبل العشر أهل المدينة يرونه في السبع عشرة إلا أن المثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر.
(باب في الإيلاء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الإيلاء يوقف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته إن وطئتك سنة فأنت طالق فتركها سنة تطلق؟ قال لا هي امرأته أبداً حتى يوقف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال ليس بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له في الفيء الجماع قال إذا كان مريضاً أو محبوساً يشهد وإن كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.
(باب الظهار)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد يقول في رجل قال لامرأته إن لم أرح نفسي منك فأنت علي كظهر أمي؟ قال إذا صار الوقت الذي يعلم أنه إن يريح نفسه منها حنث، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا ظاهر منها يوقف؟ قال لا يكون ظهار إيلاء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيعطل امرأته؟ قال لا ينبغي له أن يفعل.(1/175)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الظهار من الأمة؟ قال إذا كانت ملك اليمين فكأنه حرمها يكفر يمينه وإذا كانت أمة تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار، قيل فأم الولد ظاهر منها؟ قال هذه ملك اليمين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الإطعام في الظهار؟ قال لكل مسكين مد حنطة، قيل له فدقيق؟ قال مد؟ قيل بوزن الحنطة يعطي دقيق؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المظاهر يقدر نفسه على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعف عن معيشته؟ قال يصوم إنما قال الله {فمن لم يستطع}، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرض عليه الإعادة؟ قال أرجو أنه في عذر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرين إلا يوم ثم أفطر أيعيد؟ قال بل يصوم يوم.
(باب في المفقود)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول غير مرة وسئل عن المفقود؟ قال المفقود عندنا أن يكون في أهله فيصبح فليس في أهله، وربما احتج فيه بحديث ابن أبي ليلى أن رجلاً استهوته الشياطين الجن فأتت امرأته عمر رضي الله عنه أو يكون في غزو قتل بعض ورجع بعض(1/176)
وربما احتج فيه بحديث أبي عمرو الشيباني أن ناساً غزوا قبل الروم، فأمر عمر نساءهم يتربصن أو يركب البحر فيكسر بهم، واحتج بحديث عمر بن عبد العزيز، قال أبو داود فسمعته يقول فتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً، قال ائت الوالي؟ فقال أحمد فقد اختلفوا في هذا وقال بعضهم يطلقها أولى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا خرج إلى مكة فمضى إلى اليمن قال هذا عندي ليس بمفقود. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل خرج إلى البصرة منذ عشرين سنة لم يجيء له خبر أتزوج امرأته؟ قال هذا ليس بمفقود لعله خرج إلى الصين إنما المفقود - ثم قس تفسير المفقود على ما ذكرته أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له في نفسك من المفقود شيء فإن فلاناً وفلاناً لا يفتيان فيه؟ قال ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها بالتربص، قال أحمد هذا من ضيق العلم، يعني ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأمة تفقد زوجها؟ قال على التأويل: تربص سنتين، ولا أدري أذكر شهرين أم لا؟ وقال مرة في هذا المعنى قال يتأولون فيه النصف أي من تربص الحرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.(1/177)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قيل لأحمد وأنا أسمع يعطى الزوج قدر كم هو عشرة آلاف؟ قال نعم يغرمه الزوج (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال يردون إليه) أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المفقود متى يقسم؟ قال إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال إن أتوا الوالي لم يقض به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال ما أدركه بعينه أخذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة يعني فرقة؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له قال مالك يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة؟ قال هذا ما يشبه شيئاً من القول.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العنين؟ قال يؤجل سنة من يوم ترفع إلى الإمام، قال فقيل لأحمد فإن ادعى أنه يأتيها؟ قال إن كانت بكراً نظر إليها النساء، وإن كانت ثيباً قال عطاء يجيء بمائه في خرقة فأما سمرة بن جندب رحمه الله فزوجه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع لعله يجيء بماء غيره قال إنما يدخل معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ أخبرنا أبو بكر قال(1/178)
حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد من قال يجيء بماء البيض؟ فقال ماء البيض يجتمع والمني يذهب، يعني إذا ألقي على النار.
(باب فيمن ليست عنده نفقة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد ينكر قول رجل لا يفتي فيمن ليست عنده نفقة أن يخير امرأته، قال فتقف امرأته على لا شيء، وسعيد ابن المسيب يقول بسنة، قال أحمد هذا عندي من ضيق العلم حيث لا يتكلم في المفقود وفيمن ليست عنده نفقة، واحتح أحمد بحديث عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يبعثوا بنفقة أو يطلقوا.
(باب في المختلعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المختلعة يأخذ منها فوق ما أعطاهم؟ قال لا يعجبني. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة قالت لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيء فخلعها على ذلك؟ قال أقل ثلاثة دراهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المختلعة يلحقها الطلاق؟ قال: لا يلحقها الطلاق.
(باب اللعان بعد الطلاق)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم قذفها فجاءت بولد؟ قال لا يتلاعنان، قال الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم} فهذه يعني ليست بزوجة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت(1/179)
أحمد سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال إذا كانت امرأته. (أي يكون بينهما لعان).
(باب في العدة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الطلاق بالرجل والعدة بالنساء لأن الرجل هو الذي يطلق والمرأة هي التي تعتد.
(باب الأمة والزوج)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج يكونان على نكاحهما؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟ قال كيف يكون فيه حجة وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول بيعها طلاقها وابن مسعود رحمه الله يقول طلاقها فتراه لم يعلم قصتها ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة أو بعد ليس فيها حجة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول كان أبو سعيد يقول نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود يقول نزلت في المسلمين والمشركين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت لي زوج فهي عليك حرام. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.(1/180)
(باب الإيمان على الحيض)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق وهذه معك لامرأة أخرى فقالت قد حضت من ساعتها أو بعد ساعة؟ قال هي تطلق ولا تطلق هذه حتى تعلم، قال أحمد لأنها مؤتمنة على نفسها ولا يجعل طلاق هذه بيدها.
(باب إذا اختلفا في متاع البيت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجال فهو للرجل وما بقي تحالفا عليه، قال أبو داود شككت في تحالفا كيف قاله أحمد وإلا هو بينهما نصفان، قيل له فإن كان زوجها مملوكاً قال الحر والمملوك فيه سواء.
(باب طلاق المريض)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم صح ثم مات؟ قال لا ترثه يروى في ذلك عن أبي بن كعب رحمه الله لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا طلق امرأته واحدة ولم يكن دخل بها ثم مات ترثه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل قال الرجل لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق وهو صحيح، فجاء رأس الشهر وهو مريض ثم مات وهي في العدة أترثه؟ قال نعم، إذا وقع الطلاق وهو مريض(1/181)
يرثه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إذا قال لها إذا كان صلاة الظهر فأنت طالق فجاء صلاة الظهر ثم مات؟ قال إن جاءت صلاة الظهر وهو مريض ترثه فقد يموت الرجل فجأة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال إذا قال وهو صحيح: إذا قدم فلان فأنت طالق فقدم وهو مريض ثم مات ورثته لأن الطلاق وقع وهو مريض. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال إذا اختلعت من زوجها وهو في مرضه قال من الناس من يقول ليس لها شيء لأنه جاء من قبلها.
(باب في الحنث بالوطء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته إن وطأتك فأنت طالق ثلاثاً أو قال لجاريته إن وطأتك فأنت حرة فوطئها فلما التقى الختانان ذكر فتنحى عنها؟ قال حنث.
(باب اليهودية تسلم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له يهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قال يفرق بينهما قال قيل لأحمد لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدتها أتزوج؟ قال فيه اختلاف أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إن لم أخرج من بغداد فامرأته طالق؟ قال هو على ما نوى قال على قدر سرعة الخروج وتأخيره إن نوى إلى خمسة أيام فيدع إلى شهر أخاف أن يحنث، قيل له فليس له مباح إتيان امرأته؟ قال نعم، يعني إلى الوقت الذي نوى.(1/182)
(باب في عدة المطلقة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إنما جعل أربعة أشهر وعشراً، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول المعتدة تعتد ثلاث حيض، قال فإن كانت لا تحيض فأشهر ثلاثة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول إذا اعتدت بالأشهر ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهر قال تستأنف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال المتوفي عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول في قصة المعتدة: يرتفع الحيض من المرض والرضاع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول المرأة التي ارتفع حيضها من مرض أو رضاع فعدتها الحيض لابد من أن تأتي به، وأما التي ارتفع حيضها ولا تدري مم ارتفع فإنها تعتد سنة تسعة أشهر للحبلى وثلاثة أشهر للعدة قال أحمد: المرأة التي استشار فيها عثمان علياً كانت ترضع، وحديث ابن مسعود حبس الله عليك ميراثها، قال وكيع فيه وكانت مرضت، قال أحمد: ولم أسمع هذا الحديث إلا من وكيع وحديث الآخر ترضع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة يرى شعرها فكرهه.(1/183)
(باب خروج المعتدة من بيتها)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: أما المطلقة ثلاثاً فإنها تخرج إذا كان تحصين لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ((ولا تكن مع رجل في البيت)) وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال نعم، فذكر له قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل {أسكنوهن من حيث سكنتم} قال هذا لمن يملك الرجعة، قلت يصح هذا من عمر رضي الله عنه؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه إلا أن تصيب حداً فتخرج فيقام عليها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المتوفى عنها زوجها هي ساكنة يريدون يخرجونها، قال فما تصنع أو قال فما عليها؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج، قلت بالنهار؟ قال: بلى ولكن لا تبيت، قلت بعض الليالي؟ قال: تكون أكثر الليل في بيتها.
(باب في الأقراء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع إلى أي شيء تذهب في الأقراء أطهار؟ قال: كنت أذهب إليه إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله.(1/184)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: حديث عائشة فيه حجة تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قال عائشة ترى الأقراء الأطهار هذا مختلط، ولكن قول ابن عمر ثم يطلقها طاهراً من غير جماع، قال فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فهذه حجة لمن قال إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
(باب في عدة أم الولد)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما حيضة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا ادعت -يعني المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، قال إذا أقامت البينة فنعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول البينة بقول للمرأة بانقضاء عدتها أن يشهدن أنها تريد تصوم وتصلي فأما غير ذلك فلا، يريد إلى طلوع الفرج، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له إذا طلق امرأته فقالت انقضت عدتي ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال فلا يلحق به، قلت فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال فالولد له.(1/185)
(باب التزويج في العدة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم؟ قال يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداق، قلت فتعتد بقية عدتها من الأول؟ قال نعم إن كانت ليست بحامل فتعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، فإن كانت حاملاً فوضعت انقضاء عدتها من الآخر ثم تعتد بقية عدتها من الأول، وإن كان لم يدخل بها -يعني الآخر- فلا مهر ولا عدة.
(باب أقصى حمل المرأة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: وذكر لأحمد حديث ابن عجلان امرأتي تحمل خمس سنين فقال خمس لم أسمع ولكن أربع سنين، وأهل المدينة يذهبون بقول عمر إنه أجل المفقود أربع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت يقول نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم مضغة أربعين فإذا تكمل في الخلق الرابع كان مخلقاً، قال تعتق به الأمة وتنقضي به العدة.(1/186)
(باب في المراجعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل كيف يراجع الرجل امرأته؟ قال ليشهد رجلين إني قد راجعت فلانة بنت فلان، قيل فإن لم تحضر المرأة؟ قال نعم.
(باب من أحق بالولد؟)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول يخير الغلام إذا كان ابن ست سنين أو سبع، قلت فالجارية؟ قال أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
(باب في التحليل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الغلام إذا تزوج فأولج تحل به لزوجها الآخر؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن الخصي يتزوج فيواقعها زوجها أيحلها؟ قال لا، الخصي لا يولج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث ثم تزوجت زوجاً غيره ثم رجعت عليه على كم تكون؟ قال هذا ما بقي.
آخر الطلاق(1/187)
باب البيوع
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لرجل لا تنفق المزيف، قال قلت لأحمد آخذ في البيع المكحلة ومن رأيي أن أنسبكها؟ قال إن كان قضاء فهو أعجب إلي وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه كان عليه مائة يقضي تسعين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في البيع كأنه يجوز به البيع إذا أخذه فلم يعجبه أخذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد سئل عن الدراهم المزيفة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟ قال لا يبع شيئاً من المزيفة والزيوف ولكن يسبكها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد غير مرة قول عمر رضي الله عنه: من زافت عليه دراهم؟ قال هذا يقول كانت تبقى عليهم وربما قال يقول ما بقيت عليه الدراهم ليس بأنها زيوف وكانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر سواء وليس هذه المحدثة في الإسلام. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الزعفران المغشوش ليس مثل(1/188)
الدراهم المكحلة؟ قال من أين هو مثله؟ وهذا الزعفران يستعمل فيذهب ويبقى هذا المكحل يدور بين الناس.
(باب في قطع الدراهم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رأيت سائلاً ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة أكسر منه أو أعطيه؟ قال كسر الدراهم وقطعها مكروه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كسر المقطعة؟ قال لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.
(أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت إسحاق بن راهويه عن إنفاق المزيفة؟ قال لا بأس فيه).
(باب في الغش)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى زعفراناً المن بثلاثة والمن بواحد؟ قال فأخلطه وأبين إذا، قلت فيه من المن بثلاثة كذا ومن المن بواحد كذا؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المن بواحد إنما هو مغشوش قال وما عليه يشتري لنا ويدفعه يغشونه؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال أحمد يعجبني أن يكون هذا يتولى ذلك -يعني الذي يبيع قال قلت لأحمد السماسرة يقولونه؟ قال لا يعجبني. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت فنشتريه ممن غشه ونحمله إلى السند؟ قال: لا بأس، قال قيل لأحمد وأنا أسمع(1/189)
اشتراه رجل مني وهو مغشوش ثم باعه على رجل على أنه ليس بمغشوش؟ قال ما عليك من ذلك إذا بينت له. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد احتج فيه فقال: لو كان ثوب فيه عوار ثم بينه أي شيء كان عليه؟ أو كان عبد فيه عيب فبينه ما عليه؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد بيع الثياب القوهية وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟ قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى من رجل قفيز حنطة بخمسة وقفيزاً بأربعة فأخلطه أطحنه؟ قال لا بأس به إذا كان متقارباً ولم يكن فيه شعير.
(باب ترك الشبهة في التجارة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت رجلاً سأل أحمد قال: رجل له سلاح ههنا يعني ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه ولم يجبه فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت ثم زعمت أنها حرة من الأنصار، قال أحمد استثبت في هذا واجتنب الجارية، قال فلا آوي معها في بيت؟ قال لا، فسمعت أحمد قال له كيف دينها؟ قال لم أر منها إلا خيراً، قال ذاك أحرى أن تقبل قولها، قال الرجل لأحمد فإن رجعت عن قولها؟ قال لا أدري سل عن هذا غيري، قال قلت لأحمد فإن أعتقها ثم تزوجها. قال لا يفعل.(1/190)
(باب دخول الأرض الغصب والتجارة فيه)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الشراء والبيع في سوق مرو؟ فقال ما لسوقها؟ قال يقولون هي صافية، قال إن كانت صافية فتحول منها لا تشتر ولا تبيع. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل: الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟ قال تقدر أن لا تشتري منهم كلهم في الطريق.
(باب في بيع الأكفان)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد بيع الأكفان، قلت من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأساً.
(باب في الحكرة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الحكرة فيم هي؟ قال ما فيها عيش الناس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في مثل أي المواضع تكون الحكرة؟ قال في مثل مكة والمدينة والثغور.
(باب في بيع المصاحف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول المصحف لا يباع البتة قال إبراهيم هو لأهل البيت يقرءون فيه.(1/191)
(باب في السفتجة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السفتجة؟ قال إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفاً فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وفاء به فلا يصلح، قال أبو داود وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا ولم يذكر يؤخر دفعها.
(باب في العينة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع بنسيئة، فيقول أبيعك بدهشازده وده دوازده قال لا يعجبني أن يكون بيعه كله هذا في العينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له أعينة وإن لم يرجع إليه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشترى منك فهو أهون، وإن كان يريد بيعه فهي العينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثوباً بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال إذا لم يرد بذلك الحيلة، قيل لم يرد، فكأنه لم ير به بأساً.
(باب ما كره فيه من التجارة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن خباز خبز خبزه فباع منه ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟ قال لا يبيع(1/192)
الخبز من أحد وإن باعه استرده، فقيل لأحمد إن لم يعرف صاحبه؟ قال يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشرك ولا مسلم ويطعمه الدواب ما لا يؤكل لحمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن شراء جلود الثعالب وبيعها قال لا أدري، قال قيل بيع الميتة منها؟ قال لا يبيع.
(باب في المكاسب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل كسب مالاً من السلطان ثم تاب وكان اشترى به بستاناً أيضيق على الرجل أن يترك البستان وهو في يد صاحبه؟ قال إذا كان مقتصداً في سلطانه ولا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن كسب المعلم، قال من الناس من يتوقى من الشرط وكان إذا لم يشارط أهون، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته غير مرة يفتي نحو هذا وقال مرة فيه اختلاف، فقلت حديث أبي سعيد أليس فيه حجة؟ قال ذاك في الرقية، فقيل حديث سهل بن سعد زوج النبي صلى الله عليه وسلم على سورة، قال إسناده صحيح ولكن لم نر أحداً يعمل به، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن كسب الحجام، قال إن كرر على أمرته بأن يعلفه ناضحه أو غلامه لا آمره بأكله ونحن نعطيه وهو شر المكسب.(1/193)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن كرآء الحمام؟ قال أخشى، كأنه يكرهه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق فيذهب متاعه فيتتبع اللصوص فيشتريه منهم؟ قال هذا أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب في الماء والكلأ)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن شراء الماء وذكر أن أهل مرو يبيعونه -يعني مياؤه؟- قال الماء لا يجوز بيعه -يعني في قراره- قال أبو داود يعني فضل ماء النهر والآبار والعيون يعني في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذ، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بيع الحشيش؟ قال لا يباع، يريد في منبته، ثم قال ما لم يتكلف فلا يباع.
(باب في الشراء ولا يسمي الثمن)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال أبو داود قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ؟ قال لا.(1/194)
(باب في استقراض الطعام)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب بيع ده بارده والرقم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن بيع ده بابره وده دوازده، فقال مكروه قال إنه يقع البيع على دراهم ده وازده، قلت لأحمد فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟ قال لا، ولكن يقول علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين. قال قيل لأحمد وأنا أسمع بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يضع عليه عمالته وكراه ثم يقول أبيعك بزيادة على كل ألف مائتي درهم؟ فقال إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده، وده دوازده.
باب في الصرف
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ فقال لا أقول فيه شيئاً.
قال أبو داود والدراهم المسيبية تكون بشاش وفرغانة وسروشنه وصفد في بعضها والمحمدية بسمرقند والقطرفية ببخارى قط كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة ويجوز عدد ثقالها وخفافها وإن كان ثلاثة سقط فلا يجوز إلا كالصفر المكسور والقطرفية أعلى من الوضح والمسيبية يباع(1/195)
منها المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا والمحمدية نحوه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول لا يباع السيف المحلى بالفضة بالدراهم حتى تنزع الحلية منه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن سلف في طعام فخرج يعني في الدراهم زيوف؟ قال الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول قال مالك إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال؟ قال فإذا أن يشتري بنصف درهم فيقول تعطيني نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبز يريد أن يأخذ فضل المكسور فيه هذا خبيث.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سأله رجل قال أبيع الزعفران فيخرج دينار حديث أسترد الزعفران ثم أبيعه بالدراهم ثم أشتري منه الدنانير؟ قال الحيلة لا تعجبني قال فبعته بدراهم فأخرج ديناراً فأريته فقالوا حديث يسوى عشرين درهماً أشتريه منه بعشرين درهماً؟ قال لا بأس به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل، اشترى متاعاً من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهماً بالغلة ثم يقول ليس معي غلة صحاح أينقض بيعه؟ قال نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد حيلة لا يعجبني.(1/196)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحد ولكنا لا نرى به بأساً.
(باب اقتضاء الورق من الذهب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه ديناراً؟ قال يبيعه كذا وكذا قيراطاً بكذا وكذا درهماً الذي له عليه ثم يكون شريكه في الدينار. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيق بعشرة قراريط ثم يعطيه بها دراهم؟ قال إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس ((قال أبو داود قول سفيان والشافعي)).
(باب في السلف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلف في اللحم؟ قال لا بأس به ويسمى ماعز أو ضأن غت أو سمين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ولا بأس باللحم في الشحم، قيل له إنه يختلف، قال كل شيء من السلف يختلف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلف في الرءوس فلم ير به بأساً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلم في العنب؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السلم في اللبن؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد(1/197)
الرهن والكفيل في السلف؟ قال لا يعجبني. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السلم إلى الحصاد أو إلى العطا؟ قال إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يعطى في السلف الدراهم والدنانير؟ قال يقدر كل واحد على حدة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له أعطاني حنطة وشعير قال يقدر يعني للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم بشيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟ قال لا ثم قال سلمه كله أو رأس ماله كله كررته فقال مثل ذلك.
(باب في الشروط)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل جاء برأس مال وآخر لم يجيء بشيء فقال له اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا. فلم يربحا شيئاً؟ قال إن ربح شيئاً فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.
(باب في المضاربة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا أنفق؟ قال لا ينفق إلا بإذن صاحبه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود(1/198)
قال سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال يختلفون فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهماً والدينار ونحوه ويقول هذا من الربح فلما حاسبه قال إنما أعطيتكه كله من رأس المال، قال أحمد هذا إعطاء ماله جائز، قال له عليه يمين؟ قال أدنى ما عليه اليمين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ فقال لا بأس به، ثم قال أبو عبد الله وهل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئاً ولا تخرج الأرض شيئاً كلها عندي قريبة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع البز فيطلب منه صنف من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق ثم يبيعه فإن جاز منه جاز ويستفضل في ذلك فضلاً لنفسه، وإن رد عليه رده؟ فقال لا ولكنه إن قال ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي فإنه جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلاً يبيع له ثوباً بأربعة دنانير فباعه بأقل؟ قال هذا ضامن. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم فإن باعه أخذ منه وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئاً؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذه من الكراء؟ قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا شريكان فيما أصابا.(1/199)
(باب في المزارعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المزارعة فقال بالثلث والربع جائز ويعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد بالذهب والورق؟ قال قلما اختلفوا في الذهب والورق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد عن كراء الأرض بالحنطة والشعير؟ قال من الناس من يتوقاه، يقول هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟ قال كان أرض خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث رافع؟ قال عن رافع ألوان، ولكن ابن إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه، وليس غيره يذكر الحرف، قال أحمد: وإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل زرع بأرض قوم بغير إذنهم؟ قال له نفقته والزرع لصاحب الأرض. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت؟ قال النخل غير هذا، النخل ينتفع به وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل باع قصيلاً فحصد وبقي منه بقايا فصار سنبلاً؟ قال هو لصاحب الأرض -يعني فيما(1/200)
أعلم ببقاء السنبلة بعد السنبلة والشيء اليسير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل زرع أرضاً بينه وبين آخر فحصد الزرع فوقع مما حصد في الأرض فسقيت الأرض فنبت ذلك الحب الذي سقط زرعاً، لمن الزرع؟ قال لصاحب الأرض.
(باب الزرع والجزر قبل أن يبدو إنباته)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد بيع الجزر في الأرض؟ قال لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى باقلا؟ قال أو من عليها، فقيل لأحمد إذا يبس؟ قال إذا اشتد. قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟ قال لا بأس والبلح أن يصرم وهو بلح. قال لأن العاهة إنما تكون في التمر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى قصيلاً ثم مرض أو توانى فيه حتى صار شعيراً؟ قال لم يريد أن به حيلة فسد البيع وانتقض. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القصيل يباع؟ قال لا بأس به.
(باب في بيع الطعام بكيله)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في كل بيعة كيل(1/201)
قال إذا سمي كيلاً فلا بد من أن يكيل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا علم الرجل كيل الطعام من الناس من يكره بيعه حتى يعلمه ما يعلم هو. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه.
(باب في بيعتين في بيعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في شرطين في بيع إلى شهر أقول أبيعك بكذا وبنقد كذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع فقال أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال هذا لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع ثم يقول الدينار بكذا وكذا؟ قال هذا بيعين في بيعة، وربما قال بيعتين في بيعة.
(باب في بيع البراءة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال يريه العيب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فباعه؟ قال يرد عليه حتى يقول به كذا وكذا، ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة قال له عثمان احلف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أتيت صيرفياً بدينار فقال له وضيعة ثم أتيت به فأخذه علي أن أبينه له؟ قال ليس عليك.(1/202)
(باب في الشفعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى داراً بستة آلاف درهم فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال ضرب، قيل فما يصنع؟ قال تؤخذ الألفين فترد على المشتري ويقال له اتق الله ولا تفعل مثل هذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا طلب الرجل الشفعة ثم مات قال فلورثته أن يطلبوه فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدري على أي شيء سكت، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل للذمي شفعة؟ قال لا.
(باب في الهبة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني مثل الدور المشتركة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن من يهب لرجل ربع دار؟ قال هو جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وهبت منك نصيبي من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل متى تجوز هبة الغلام؟ قال إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمسة عشر.(1/203)
(باب الرجل يفضل بعض ولده)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل فضل بعض ولده على بعض؟ قال بئسما صنع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الذكر والأنثى سواء؟ قال لا ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلاً وهو صغير أيقبضه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لابنه وهبت هذه الدار لك، وهو صغير، فرآه جائزاً قال أحمد على قول عمر قبضه له قبض.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل جهز بنات له وأراد أن يسوي بين ولده فأعطاهم مالاً ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض ثم مات وخلف ديوناً على الناس وأموالاً بعينها؟ فقال ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت إنه مال حي على الغرام. ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه وكان قال مثل ذلك إذا مات ولولده عليه دين وله دين على الناس فيأخذونه منه؟ قال ما أخذوا هو ميراث بينهم ويسقط عن الميت دين ولده. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال لا لعمري.(1/204)
(باب الصلح)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن رجل جعل له رجل مالاً بسبب ليس له بطيب ثم وقع الرجل بخراسان فكتب إليه أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك وجاءت الكتب بالعلامات وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتباً بذلك إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟ قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث به إليه أي لا يسأله أن يحلله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟ قال أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئاً.
(باب ما جاء في الكراء)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أكرى نفسه من رجل إلى وقت معلوم فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟ قال كيف يصنع وقد أكرى(1/205)
نفسه؟ قال يكتب إليها ويلطفها؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتري البيت فيجيء إليه الزوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال ربما كثروا وأرى أن يخبر فراجعه الرجل فقال إن كان يجيئه في الفرد، أي إنه ليس عليه شيء أن يخبره.
(باب في الأجرة والرهن)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سئل أحمد عن الرجل يستأجر على طعام بطنه؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطى الثوب فيقال له بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك قال لا بأس به، ثم قال أحمد وهل هذا إلا مثل المضاربة لعله أن لا يربح المضارب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كرى السمسار؟ قال إذا استأجره أياماً معلومة قلت لأحمد يعطيه من الألف شيئاً معلوماً؟ قال هذا عندي لا بأس به إلا أن يقول من كل ثوب كذا فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه)) قال لا يغلق في البيع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال أيضاً إذا رهن دابة أو ما يشبهه مما ليس يخفى فهو من مال الراهن ويرد إليه الراهن دراهمه، قال ألا ترى(1/206)
أن له غنمه)) قال كأن كان عبداً فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت ((وعليه غرمه)) إذا هلك للراهن ويرد عليه المرتهن دراهمه، وإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك هذا يختلفون فيه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه ثم أعتقه؟ قال جاز عتقه وعلى الراهن قيمته أي رهناً مكانه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع إن الراهن معدم؟ قال جاز العتق وهو في ملكه.
(باب بيع العبد المسلم من الذمي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ فقال كيف يباع؟ قيل إنه أخوه قال كيف يباع منه المسلم؟ ولم يأمر بالبيع منه.
(باب الخيار في البيع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه قال قول البائع مع يمينه أو يترادان، قال فإن أقام كل واحد البينة؟ قال وكذلك أيضاً.
(باب في النشار)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ما تقول في نشار الجوز؟ قال لا يعجبني وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه، أخبرنا أبو بكر،(1/207)
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى وقال: ((من انتهب فليس منا)).
(باب بيع المكاتب والأخ من الرضاع)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول المكاتب يباع إذا لم ينقض البيع كتابته، قال أحمد بريرة كانت مكاتبة.
(باب في مال العبد)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن عبد دفع إلى رجل مالاً فأمره أن يشتريه فاشتراه وأعتقه؟ قال يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشتري بالثمن والعبد حر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد لمن ولاؤه؟ قال للمشتري. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له ناوليني كذا وكذا آنية في البيت ثم أنت حرة اليوم؟ قال له سل عن هذا غيري. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا قال أشتري منك العبد بهذا الألف فإني أجبن عنه.(1/208)
(أبواب القضاء)
قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد المكي عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة يريد قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟ قال نعم باع النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، قال أحمد إلا المكره والخادم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ويترك له قوت؟ قال نعم ما يتقوته، ثم قال أحمد إن كان عليه عيال يترك لهم قوام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني إذا اختصموا إلى المسلمين في الخمر والخنازير؟ قال ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له فإن اختصوا في أثمانها؟ قال يحكم بينهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقاً على رجلين أيهما شاء يأخذ بحقه؟ قال يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحد بريء الآخر.(1/209)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل في يديه دار أقام البينة الرجل أنها داره وأقام الذي في يديه أنها داره ورثها؟ قال البينة بينة المدعي ليس لصاحب الدار بينة، قال وفي الثوب مثل ذلك وفي كل شيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته أفتى بهذا غير مرة ولم يذكر مرة ورثها، وقال فيه أحمد وقد قالوا في النتاج وهو حديث ضعيف، قيل لأحمد ليس يذهب إليه؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد يعني البينة أنها له: إنها بينهما نصفان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد رجل قامت عليه بينة وعدلت ثم جاء المقام عليه ببينة فجرحوا شهادته؟ قال: عدول هم؟ قال نعم قال فقد جرحت شهادتهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يصنع خشبة على حائطه جاره فيمنعه؟ قال لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقاً لا يخاف عليه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد شهادة أهل الكتاب؟ قال لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض قلت: ولا المسلمين: قال ولا المسلمين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لا تجوز شهادة(1/210)
أهل الكتاب إلا على الوصية في السفر؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الموات؟ قال الذي لا يملكها أحد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في كل الأرضين موات؟ قال أخشى أن لا يكون في السواد موات. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أرض ميتة أحياها رجل؟ قال إذا كانت لم تملك فإن ملكت فهي فيء للمسلمين مثل رجل مات وترك مالاً لا يعرف له وارث. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مكة عنوة هي؟ قال للسائل أي شيء يضرك ما كانت؟ قد أقرت البلاد في أيديهم، قيل لأحمد فصلح؟ قال لا، ولكن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي (كذا) أهله يقول ((من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)) قال أحمد وهم يحتجون بأن أبا سفيان وفلان سماه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار يقول: اشترى عمر دار السجن، قيل لأحمد فمن يذهب إلى هذا يذهب إلى أنه لا بأس بكراء بيوتها؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ قال دعه، فقال الرجل يبيع منه ويحج؟ قال لا أدري أو قال دعه.(1/211)
(باب الوصايا والنفقة على الورثة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي ترى أن تباع الدار، قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغاراً ينفق عليهم؟ قال لا يضمن؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد يقضي دينه؟ قال لا، النفقة على الصبيان ضرورة. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراماً؟ قال لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام.
(باب الأشهاد على الوصية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: رجل كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا علي بما فيها أيجوز؟ قال لا حتى يقرأها، قلت فلم يقرأها؟ قال لا يجوز؟ قال لا أدري، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب وصية وأشهد عليها ومعه أخوه، فقال أخوه وصيتي مثل وصيتك؟ فقال ليس ذا بشيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عنها أيضاً فقال ما أدري، ثم قال للسائل: من ورثته قال أنا، قال فأنفذها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في رجل أوصي بوصية ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضاً لوصيته؟ قال لا يكون قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاة النذر أيضاً، هذا معنى قول أحمد والمسئلة.(1/212)
(باب ما يلزم الوصي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق الموصي وصايا أيلزم هذا الرجل؟ قال لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه.
(باب نظر الوصي للورثة)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال إذا كان نظراً لهم فهو جائز. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فعلى الأكابر؟ قال إذا كان ممن يؤنس منه رشداً -يعني عندي- فلا، قيل فعلى الموصي له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال نعم هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال إذا كان له بينة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال لا، فإن ربح فالربح لليتيم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت رجلاً يسأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مال فجاء رجل فادعى أنه قرابته؟ فقال أحمد لا تعطه إلا أن يقيم البينة، فقال ليست له بينة كيف أصنع؟ قال إذا كان قاضيكم فلا بأس به فأعطه، قال ليس لنا قاض، قال إن لم تخف بيعه من وارث فتصدق به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات فقال بعض بنيه لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال يقسم فيه الورثة ويوقف سهمه، قيل فتطيب القسمة قال يعدلون قال نعم.(1/213)
(باب فعل الوصي بغير شهود)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى إلى رجل أن لفلان علي ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال بد من بينة، قال قد أقربه الوصي؟ قال فالوصي أمين ينبغي له أن ينفذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فيحل له إن لم ينفذه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد قال: سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى الكتاب حتى يستأمر القاضي فإن فعل فهو ضامن لما يعني لما يعطي المعلم، فأنكر أحمد هذه الفتيا ورآه لا يضمن شيئاً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: إذا أقر لغير وارث بدين في مرضه فهو جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنتا عشرة سنة، نراه جائزاً إذا أصاب الحق، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد وإذا أوصى بحج وعتاق قال يتحاصون إذا كان قد حج.
(باب الوصية في الحج)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول نرى الحج والزكاة من جميع المال، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال إذا مات ولم يوص بحج ولم يحج حج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال.(1/214)
(باب بيان ما يحسب كفن الميت)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال حديث مصعب ابن عمير -فما وجدنا إلا نمرة- حجة لمن قال الكفن من جميع المال، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج وخلف خمسمائة فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحج ربما رخص الكراء وربما غلا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فكأنه يرى يدفع إلى الغرام.
(باب إعطاء الأقارب من الوصية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين وله أقارب محاويج؟ قال إن لم يوص لهم بشيء ولم يرثوا فإنه يبدأ بهم، هم أحق، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن النصراني يوصيه بثلثه لفقراء المسلمين أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قال أحمد. نعم هم أحق، يعطون خمسون درهماً لا يزادون أي كل واحد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وترك ورثة فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثه قضى دينه فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال لا يعطى، كررت عليه المسألة، فقال: لا يعطى وارث.(1/215)
(باب الوصية لمن لا يقبل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقي من ثلثه فقال صاحب الألف لا أقبلها؟ قال الألف للورثة ليست بداخلة في الوصية.
(باب الوصية في أبواب البر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بمال في أبواب البر؟ قال الغزو يبدأ به، قيل لأحمد فإن سمى؟ قال يجعل فيما سمى، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يوصي بخمسمائة درهم يتصدق بها ويشترى رقبة أيهما يعني ترى؟ قال إن كان أهله محاويج.
(باب في بيع المدبرة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعته غير مرة سئل عنه فجعل يحتج لمن يرى بيعه ورأى الدين وغير الدين سواء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت يقول صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبراً، ولكن قالوا على الحاجة وأنا أجبن إذا كانت جارية فإنه فرج يوطأ.(1/216)
(باب في السعاية والقرعة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول لا نقول بالسعاية، حديث قتادة لا يقول فيه شعبة وهشام للسعاية قال أبو داود قلت لأحمد القرعة كيف هي؟ قال يجزءون ثلاثة أجزاء كان قيمتهم واحدة، فإن نقصت ردت القرعة، قلت فإن بقي منه بعضه رقيق يسعى فيما يبقى عليه؟ قال لا نقول بالسعاية، قال قلت لأحمد في القرعة يكتبون رقاعاً؟ قال إن شاؤا رقاعاً وإن شاؤا خواتيم.
(باب الجبر على نفقة الأقارب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل تجبر العصبة على نفقة الكبير والصغير؟ قال إذا كان الكبير زمناً.
(آخر الجزء الرابع من الأصل)(1/217)
أول الجزء الخامس
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب في الفرائض والرد)
أخبرنا أبو العباس أحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا يرد على المرأة شيء تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة وبنت وأم وأخ وأختين لأب وأم؟ فقال من أربعة وعشرين، للابنة اثنا عشر وللمرأة الثمن ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الانثيين.
(باب الغرقى وذوي الأرحام)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال أكثر الأحاديث عليه ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافاً حتى جاء أبو حنيفة فقاله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام فورث ذوي الأرحام فيها (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ؟ قال ليس لابن أخ شيء).(1/218)
(باب في ميراث المولى)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن أم ومولى؟ قال للأم الثلث وما بقي فللمولى، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال ذكرت لأحمد حديث تميم الداري في رجل يسلم على يدي رجل قلت تذهب إليه؟ قال ما أجترئ عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد يقول للكبر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال ورأيت أحمد تهيب ويجبن أن يقول عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي الميراث مولى من أسفل)) فقال عوسجة لا أعرفه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بنت ومولى؟ قال النصف للبنت والنصف للمولى بحديث بنت حمزة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هل له أحد؟)) قالوا لا إلا غلاماً له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له، قال أبو داود قال ابن جريج عوسجة مولى ابن عباس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: ذو السهم ممن لا سهم له. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول اللقيط حر وليس ولاؤه حتى يستبين لمن هو فإنه لا يخلو من أن يكون إما عبداً وإما حراً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعتق)).(1/219)
(باب في ميراث المفقود)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء الخراساني أن ابن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته لا يعلم مهلك أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشراً، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بينه وبين ورثته، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة كان يقول: يقسم ميراث المفقود بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشر.
(باب في ميراث الجد والمرتد والمدبر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ترك جده وابن ابنه؟ قال للجد السدس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون ثم أجبن عنه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يحتج في العبد لا يرث امرأته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما رجل باع عبداً وله مال فماله للبائع)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المدبر فقال أي شيء يرث؟ المدبر عبد.(1/220)
(باب في الوقف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل في الوقف إن شاء باعه وأبدل به؟ قال لا يكون بدل وقف هذا زعموا أبو يوسف أجازه. قال أبو داود شهدت أحمد قريء عليه وقف على قوم؟ فقال يعجبني أن يكون آخر الوقف للمساكين.
(باب في الكفارات)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في اليمين النية نية المستحلف إلا أن يكون ظالماً فهذا تكلموا فيه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لبناً فأكل زبداً فقال لي أحمد ينبغي أن لا يكون، عرفت مذهبنا في الأيمان ننظر ما كان نيته حيث حلف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل كان معه منديل فقال والله رميت به فإذا هو في كمه، فرأى أحمد هذا من اللغو أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: اللغو أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه.(1/221)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ فقال إن باع رقيقه بيعاً ليس فيه دخل ولا يريد الرجوع فيهم فلم ير به بأساً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إذا فعل ابني كذا وكذا فكل ما يملك في المساكين صدقة وهو يهودي ونصراني وعليه ثلاثون إن فعل ذلك ابنه، فسمعت أبا عبد الله أفتاه بنحو هذا ثم أخرجه إلينا الرجل بخط أبي عبد الله أيضاً، فقرأت الرقعة عليه يقول ماله في المساكين صدقة إن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وأما الحج فمن الناس من يشدد فيه ومن الناس من يرخص، وأما قوله يهودي ونصراني فيكفر كفارة يمين، والذي سمعته أفتى به قال يتصدق بشيء كذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال كل ما ورثت من أبي فهو للمساكين صدقة فورثه، قال يأخذه ويطعم عشرة مساكين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو إذا قال ماله في المساكين صدقة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا قال كل مال له في المساكين صدقة إن لم أفعل كذا قال آمره بكفارة يمين قيل متى يحنث؟ قال إذا عقد على خلافه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟ قال قبل وبعد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود(1/222)
قال سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة ثم أيسر؟ قال يمضي في صومه، أرجو أن يجزيه.
(باب في كفارة اليمين)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: كفارة اليمين يعطيه عشرة مساكين إذا كان يجدهم أحب إلي من أن يعطي مسكيناً واحداً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟ قال مداً لكل مسكين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أن يطعم يعني مدين تمراً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مدين في كفارة اليمين؟ قال هذا على التفصيل عندنا أو كلمة نحوها قال أبو داود قالت لأحمد يعطي في كفارة اليمين الصغار؟ قال إذا كانوا يأكلون الطعام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يعطي قراباته كفارة اليمين؟ قال إذا كانوا محاويج أظنه قال وليس يحابيهم بذلك إن شاء.
(باب في النذر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال يجزيه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر له رجل نذر نذراً لا يطيقه؟ قال يكفر يمينه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال يكفر يمينه قال لأن في طلاقها هلاكها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل نذر(1/223)
الصوم فصار شيخاً وكبر؟ قال يعجبني أن يطعم ويكفر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إن قدم لأتصدقن فنوى في نفسه ألف درهم فقدم؟ قال يخرج ما شاء ما يسمى مالاً.
(باب في الديات)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي قال على من هو؟ قال على العاقلة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟ قال الدية النصف والنصف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال العمد فيه القود إلا أن يصالحوهم (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم هي نفس عليه الغرة ويعتق.
(باب الحدود والرجم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس، ويجعلون أربع مرار، قيل في مجلس واحد أليس(1/224)
جاء عن يمينه ويساره (يعني ماعز بن مالك حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا فأعرض عنه ثم أتاه عن يمينه فأعرض عنه ثم أتاه عن يساره فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأعرض عنه).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المرجوم يحفر له؟ قال أكثر الحديث على أنه لا يحفر له وقد قيل يحفر له أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرجوم يرجم حتى تخرج نفسه؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرجوم إذا هرب يترك؟ قال نعم.
(باب الحد في السرقة والزنا)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يسرق مرة ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال يقطع يده يعني يداً واحدة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال القطع يترك فيه العقب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن أربعة شهدوا على زنا ثم رجع أحدهم؟ قال عليه ربع الدية، قال الحسن يقتل، يعني إذا شهدوا فرجم المشهود بشهادتهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمراً؟ قال لا أقضي عليه.
(باب الحد في السكر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: مالك يعد من السكران إذا تغير عن طبائعه الذي هو عليها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود(1/225)
قال حدثنا أحمد قال حدثنا روح عن أشعث عن الحسن قال السكر ذهاب العقل.
(باب الحد في القذف)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل قذف قوماً؟ قال إن قذفهم متفرقين قال يحد لكل واحد، وإن قذفهم جميعاً فحد واحد.
(باب الجبر على الإسلام)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود: قال قلت لأحمد رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال يجبر على الإسلام وأنكر على من يقول: لا يجبر.
(باب حد الذمي والعبد)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن ذمي، أصاب حداً ثم أسلم؟ فقال يقام عليه الحد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كنت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ،(1/226)
قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث سمرة ((من قتل عبداً قتلناه))؟ قال فتيا الحسن على غير ذلك قال أحمد: ولكن يضرب أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة باعت حرة وأقرت؟ قال تضربان البائعة والجارية حيث أقرت بأنها أمة.
(باب الانتقال إلى الثغر بالذرية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن النقلان بالعيال فقال لا، لا أرى ذلك ولا أشير به قال وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: كيف لا أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سأله رجل قال فأنطاكية؟ قال لا ينقل إليها بالعيال فإنه قد أغير عليهم منذ سنين - يعني غارة غريقاً الرومي في البحر عام عمورية. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة ذكرها فقال أنطاكية مدينة من الساحل، يعني أنها غررة.(1/227)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عنده قدر يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد هذه الأحاديث التي جاءت ((إن الله تكفل لي بالشام)) (وما جاء نحو هذا، قال ما أكثر ما جاء فيه قلت فلعلها في الثغور؟ قال إلا أن تكون الأحاديث في الثغور. قال أبو داود وذكرت له مرة هذه الثغور فأنكره القرب؟ فقال الأرض المقدسة أين هي؟ ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق هم أهل الشام، قال قلت لأحمد فلا يتزوج فيها؟ قال التزويج منها أهون من الانتقال إليها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر مرة نقل العيال إلى الشام فقال الرملة أهنأ المواضع كما يبلغنا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له حران ينتقل إليها بالعيال؟ قال نعم لا بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول واسط نعم الموضع.
(باب فضل الرباط)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا(1/228)
أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا محمد بن مهاجر قال سمعت أبا بكر أنها يعني أسماء بنت يزيد قتلت يوم اليرموك رجلين من المشركين بعمود. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الثغور يدخل فيها؟ قال نعم، قلت إن بعضهم يحتج بقوله ((مقام يوم في سبيل الله أفضل من مقام أحدكم ألف يوم؟ قال ذاك في المقام، فأما فضل الصلاة فهذا هذا شيء خاصة فضل لهذه المساجد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم الرباط؟ قال الرباط أحب إلي.
(باب في مواضع الرباط)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المقام بعنزرية أحب إليك أم بطرسوس لرجل لا يغزو؟ قال حيث يكونون أحوج إليه قلت إنهم ليست لهم نكاية في العدو ولا يمكنهم أن يطلبوهم أعني في النفير؟ قال ما أصنع بالنكاية؟ إنما أنظر إلى حيث هم أحوج إليهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد عبادان رباط؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل أحب إليك أن يحج أو يشهد الفداء؟ قال قد حج؟ قلت حج، قال يشهد الفداء أحب إلي.(1/229)
(باب النفير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لو نزل عدو بأهل عنزرية يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟ قال إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو وظنوا أن جاءهم عدو يكون ممن يتقى منهم بهم قوة فلينفروا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد منعهم الأمير؟ قال منعهم فما عليهم؟ قال قلت لأحمد ينادى بالنفير والرجل في المسجد وقد أذن المؤذن؟ قال هذا أوجب عليه يعني النفير.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟ قال إذا نادوا بالنفير فهو أحق ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له تقام الصلاة وينادى بالنفير؟ قال يخففون الصلاة، وقد سمعت أحمد مرة يقول ينفر إن كان عليه وقت أن يصلي، فأخبرت أحمد أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ {قل هو الله أحد} في صلاة الصبح؟ فقال ينفر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إن أكثر النفير لا يكون حقاً؟ قال ينفر يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يقطع الصلاة المكتوبة أعني إذا وقع النفير؟ قال لا إذا دخل فيها.(1/230)
(باب في تعليم الفروسية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن يلعب؟ قال لا يعجبني إلا بسيف خشب، لا يعجبني الحديد البتة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته غير مرة ينهى عن سيف الحديد أن يشير به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن تعليم الملح والرمح والسيف؟ قال إذا كان يريد به غيظ العدو ولا يريد به التظرف.
(باب الحملان في سبيل الله)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أعطى مالاً فقيل هذا في سبيل الله أفيترك لأهله منه شيء؟ فلم ير ذلك، وقال أهله في سبيل الله هم؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر فيدفع ذلك إليهم وهم يغزونه ولعل في الثغر من هو أشجع منه ولو لم يكن من قرابتهم لم يعط المال كله أيأخذه؟ فلم ير به باساً أن يأخذه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه بالمال وكتب إليه أن أغزو به ترى له أن يرده أو يقبله؟ قال القرابة غير البعيد.(1/231)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا بعث إليه بالمال وقد كانت أشرفت نفسه فلا بأس أن يرده وكأنه اختار الرد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إشراف النفس بالقلب قال نعم. قال أبو داود سئل عن رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه ولو لم يكن قرابته لم يعط المال كله أيأخذ؟ فلم ير بأساً أن يأخذه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل أوصى فقال إلى فلان كذا وكذا درهماً يشتري به فرساً ليغزو به ويدفع بقيمته إليه فدفع إليه فغزا ثم مات؟ قال هو له يورث عنه الفرس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن حمل على فرس؟ قال إذا غزا عليه فهو له، ثم احتج ابن عمر رضي الله عنهما وقال فيه فوجدوه قد أنضاه، قال فلم يكن أنضاه إلا من غزو أو بعث.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضاً أن يحمل على أخرى أيشتري ذلك الفرس؟ قال أكره المسألة في كل شيء.(1/232)
(باب الحبس)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل عنده الفرس الحبيس فيجيء النفير فلا ينفر للحرب قال إذا كان إنما ينفر على الفرس فلا بأس، قال قلت مشتغل في بعض حوائجه؟ قال يعطيه من ينفر عليه، قال قلت فيحضر الغزو فلا يغزو عليه كل غزاة؟ قال إذا كان يجمه فلا بأس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: الحبيس من الدواب الذي يحبس لا يباع الذي يعجف فلا ينتفع به في بلاد الروم لا ينتفع إلا للطحن أو نحوه يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أينفق ثمن الحبيس العطب على الدواب الحبس؟ قال ينفق - سمعته يفتي به غير مرة.
(باب حذف الخيل والإنزاء عليها)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل ينزا حمار على فرس؟ قال يكره.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد حذف الخيل؟ قال إن(1/233)
كان أبهى وأجود له، قلت إنه ينفعه في الشتاء وهو أجود لركضه فكأنه سهل فيه قال أيضاً مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حذف البرازين؟ فقال البرازين من الخيل.
(باب في الغزو مع الأئمة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد بلاد غلب عليها رجل فترك والبلاد يغزو بأهلها يغزو معهم؟ قال نعم، قلت فيشتري من سبيهم قال دع هذه المسألة، ثم قال الغزو ليس شري السبي، الغزو إنما هو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء.
(باب في غزو البحر)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن الغزو في البحر قلت يكون في المركب من يتعرى أو يغتابون الناس؟ قال قلت فما ترى في الركوب معهم؟ قال يغزو معهم ويأمرهم أي بالمعروف.(1/234)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يذكر الغزو فيخرج الرجل فيبيت في المزرعة مخافة أن يعده الناس فيكثرون فيمنع بعضهم؟ قال لا يفعل، قلت إذا قال الإمام لا يغزون أحد من عين زربة فلا يغزون منها أحد.
(باب الغزو لمن له والدان)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد أنه قال أخرج إلى الثغر في تجارة ولي والدة فتأذن لي في الغزو؟ قال انظر سرورها فيما هو؟ قال هي تأذن لي؟ قال إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخ وإلا فيغزو.
(باب الكراء في الغزو)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يكتري الرجل الفرس الغزاة بثلاثة دنانير، قال لا يجوز هذا إلا أن يكتري شهراً كذا فما زاد فكل يوم بكذا، قال قلت فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟ قال فلا يجوز هذا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيعطي فرسه على النصف؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.
(باب في السرايا)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الخروج في السرايا أحب إليك أم لزوم الساقة؟ قال ما كان أنكى في العدو ثم قال لا يعدل عندي السرايا شيء.(1/235)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ربما قام بالرجل في السرية فرسه، ويقال قام رجل يعني قام برجل فرسه ويخاف أن يرجع فيبقى عن الناس؟ قال أحمد كيف يرجع هذا أشد من السرايا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن التقدم يوم المغار أو يتخلف في الساقة؟ قال ما كان أحوط. قال قلت هذا أعني التخلف أحوط وهو لا يجوز بالغنائم إنما يراد سلامة المسلمين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا بالبيات. قال أبو داود قلت لأحمد المطمورة فيها النساء والصبيان يتقدم إليهم ويسألهم الخروج فيأبون يدخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي. قال قلت في البحر يرمون بالنيران، قال إن بدءوهم فلا بأس، قال قلت فيرمون في المجانيق بالنيران؟ قال إن كان بدءوهم بالنيران قال قلت لا هم يرمون بالحجارة فنرميهم بالنار؟ قال لا يعجبني، قال قلت فأمد معهم أعني في المنجنيق، قال إذا رموا بالنار فلا قال قلت رمى المجانيق؟ قال لا بأس به.
(باب في قتل الذرية وغيرهم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟ قال نعم، قال قلت هو يرمي بالحجارة من الحصن؟ قال يقتل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث(1/236)
الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال كان النهي قد كان تقدم ثم سئل عن هذا، قال أحمد كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الأعمى يقتل؟ قال كل من كان يقاتل فإنه يقتل.
(باب في النفل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الإمام ينادي من أراد السلامة والغنيمة فليخرج يعني في السرية ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس ترى الخروج فيها؟ قال لا بأس هذا يحرضهم على القتال. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لا يزاد على الثلث في النفل؟ قال لا يزاد في النداء على الربع وفي النفل على الثلث، قلت إذا أباح أمير العسكر أيحرى الناس قال من أخذ شيئاً فهو له؟ قال لا يفعل هذا إذاً ينتهب الناس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعاً، فلما كان يوم المغار وأغار نادى من جاءنا بعشر رءوس فله رأس ومن جاء بكذا فله كذا فيذهب الناس فيطلبون فما ترى في النفل؟ قال لا بأس به إذا كان يحرضهم ذلك ما لم يستغرق الثلث.
قال أبو داود غير مرة سمعته يقول لا بأس به ما لم يستغرق الثلث، قال قلت فلا بأس بنفلين في الشيء الواحد، قال نعم ما لم يستغرق الثلث، قال أبو داود أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والحري معهم في القرية.(1/237)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد مرة يمنع الناس من جمعه الكسالى يخافون عليه عدواً فيقول الإمام من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشرة رءوس فله رأس فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان يريد جمع الغنيمة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت قال الإمام من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقيل يطيب له ما يعطى؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت إذا قال من يرجع إلى الساقة فله دينار والرجل في ساقه الغنم؟ قال لم يزل أهل الشام يفعلون هذا وقد يكون رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفعة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت قال -أعني الإمام- ومن جاء بعدل دقيق من دقيق الروم فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأساً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أخذ عشر رءوس يعني في بلاد الروم فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رءوس فله رأس فيجيء بهم قال ليس له شيء من النفل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: العبد يعطى نفل؟ قال يحذا.(1/238)
(باب في سهم الفارس)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمين لفرسه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعبي قال حدثنا خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين وللهجين سهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال كان سفيان يختار حديث مكحول -يعني للفرس سهمان وللرجل سهم. (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال أن عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد وزيد بن حباب أنهم حدثوهم عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجن للهجين يوم خيبر وعرب العربي للعربي سهمان وللهجين سهم).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد ليس للفارس ثلاثة أسهم؟ قال بلى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: يسهم للفرسين قط لكل فرس سهمان للرجل ولفرسيه خمسة أسهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة برذونين قال يسهم(1/239)
للاثنين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحداً يأخذ صاحب البرذون سهمين؟ قال لا يأخذ.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس وهجين؟ قال يسهم للفرس وللهجين قال قلت: فترى أن يحمل راكباً معه على بغل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟ قال لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة قال لا سهم له؟ قال لا ليس لفرسه غنيمة إلا أن يشهد الواقعة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا أدرب الرجل ثم مات قبل الغنيمة؟ قال يعجبني أن يسهم لمن شهد الوقعة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المكاري يسهم له؟ قال كل من شهد القتال يسهم له، قال أبو داود قلت هو يغال الساقة؟ قال نعم، قال قلت لأحمد فالتاجر؟ قال يسهم له.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الغلام يغزى به قبل أن يدرك أله سهم؟ قال أرجو أن لا يكون له ولكن يحذى له، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: العبد يقولون ليس له في الغنيمة شيء.(1/240)
(باب في السلب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد القوم يدخلون المغار وفيه أعلاج فيركبون فيلحق الرجل العلج فيقتله أله سلبه؟ قال إنما سمعنا له سلبه في المبارزة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد وإذا التقى الرجلان قال وإذا التقى الزحفان.
(باب في أكل العلف من أرض الروم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد قلت إذا قال الإمام من كان عنده من دقيق الروم فليأتي به للسبي؟ قال ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي أن ينتهوا إلى ما يأمرهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يشتري الرجل في بلاد الروم يطعمهم؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيء من طعامهم أعني من طعام الروم مما أخذه من بيوتهم قلت يأكله رفقاؤه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الزيت من زيت الروم يدهن به في بلاد الروم؟ قال إذا كان من صداع أو ضرورة إليه، يعني فلا بأس، فأما للتزين فلا يعجبني (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق قال قلت للأوزاعي في الزيت يصيبه في بلاد الروم يدهن به الرجل؟ قال لا).(1/241)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يضطر وليس عنده علف فيشتري شعير رومي من رجل في السر لم يرفعه إلى المقسم؟ قال لا، كررته عليه غير مرة وقلت ((إذا رفعه أعني لصاحب المقسم أخذه منه أعني ثمنه؟ قال لا، أليس هو الذي حمله على البيع؟ وكره أن يشتريه وأبى أن يرخص فيه؟
(باب حمل ما لا قيمة له من أرض الروم)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؟ قال لا بأس بأخذه، قيل له إن بطرسوس قيمة؟ قال هذا قد حمله وعني به، أي هو له.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يمر بالجلد، أعني من جلود الغنم في بلاد الروم مما ليس له ثم قيمة وما ليس له قيمة فلا بأس بأخذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: كان الناس قد غزوا فصار في أيديهم مراكب للمسلمين، أعني فيه الطعام مما استنقذه من أيدي الروم فأصابتهم مجاعة وهم بقبرس لا يقدرون على طعام، فرأى إن اضطروا يأكلون منه قال أي شيء يصنعون؟ ولكن يردون على أربابها بعد.
(باب من مر بحائط)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد من مر بحائط، أعني(1/242)
يأكل منه؟ قال إذا كان محيطاً فلا يدخله وإن لم يكن عليه حائطاً فهو أسهل.
(باب ما حاز الروم من متاع المسلمين)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليهم الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسلمون منهم ألهم أن يأكلوا منها؟ قال إذا عرف لمن هي فلا يؤكل منها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فلا شيء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل له حتى يبيع أو يهدي أو يتصدق، وهو قول متعدي ليس سنة المغازي مثل هذا، كل من قال قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال أحق هو بالقيمة وهو قول ضعيف عن مجاهد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فما حاز العدو للمسلمين فأصابه المسلمون أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه فإذا عرف فقيل هذا لفلان وكان صاحبه بالقرب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد أصيب غلام أعني في بلاد الروم فقال أنا عبد فلان لرجل بمصر؟ قال إذا عرفه الرجل لم يقسم ورد على صاحبه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الفرس الحبيس(1/243)
يصاب في بلاد الروم؟ قال إن عرف صاحبه رد وإلا حبس كما كان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم؟ قال يرد إلى كتابته. قال قلت لأحمد: أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النوانية، فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟ قال هذا عرف صاحبه لا يقسم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ارتد في بلاد الروم فتزوج فيهم فولد له أولاد ثم أخذهم المسلمون؟ فقال ما ولد له في ارتداده فإنهم يسترقون، قيل فما هم؟ قال أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يرمي الحصن فيقع فيها السهام، أعني من سهامه، ثم فتح الحصن فعرف سهامه؟ قال يأخذه، وأنكر قول الأوزاعي أنه قال لا يأخذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع الروم فيأخذوها ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس؟ قال قبرس ليس من بلاد الروم، قلت هم أغلب عليها قال لا، قلت لأحمد مرة أخرى قال قبرس ليس من بلاد الروم، ورأى أن ما صار إلى قبرس مما صار في أيدي العدو ثم استنقذوه منهم المسلمون وقد بلغوا به قبرس أن يرد إلى أصحابه ولا يكون غنيمة ولا يؤكل منه إن كان طعاماً لأنهم لم يجوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرضهم أغلب عليها عنده.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أصبنا في جوف قبرس من القند ومتاع المسلمين؟ قال يعرف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال(1/244)
سمعت أحمد قال: أهل قبرس كانوا سبوا فدخل بقية -يعني ابن الوليد- في شيء من أمرهم فنقموا عليه في ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في غزاة البحر ينتهون إلى قبرس فيريد الأمير أن يأخذ من الروم خبر الروم فيتركهم فما ترى في الخروج في هذه السرية؟ قال ما أدري أخاف أن يكونوا يرغبون ولهم ذمة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أخذوا مراكب للروم فيهم ناس من أهل قبرس فقالوا: أكرهنا على الخروج أيقتلون؟ قال لو تركوا كان أحسن لا يقتلون، قلت لأحمد قبرس يحمل منها الرجل؟ أعني حجر المسن والكير فرخص في ذلك، قال قلت يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله فيفضل معه شيء؟ فرخص في ذلك أعني حتى يأتي منزله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يصيب الخمر في بلاد الروم يكسر الدنان أو يهريقه؟ قال أهريقه، قال قلت لأحمد ينزل القرية فيحتاج إلى حطب فيهدم دورهم؟ قال إذا كان ضرورة فلا بأس، وأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق وفعلوا هم بالمسلمين. أخبرنا أبو بكر قال(1/245)
حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم، يعني في المسلمين فلا بأس أن ينكلوا؟ قال فذكرت له حرق الروم ابن بكرة فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلاً لذلك. أخبرنا أبو قال حدثنا أبو داود قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.
(باب الصبي يؤسر مع أبويه يجبر على الإسلام)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن غلام ابن أربع عشرة سنة وليس معه أبواه؟ قال: إن لم ينبت أو يحتلم، يعني يجبر على الإسلام يعني إذ لم يكن كذلك أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السبي يموتون في بلاد الروم؟ قال معهم آباؤهم؟ قلت لا، قال يصلي عليهم، قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قال إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يصلى عليهم وهم مسلمون، فقلت وإن كان معهم آباؤهم؟ فقال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم؟ قال لا أدري. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة أخرى وسئل عن هذه المسئلة أو ذكرها أهل الثغر يصنعون في ذلك شيئاً لا أدري ما هو؟(1/246)
(باب في كراهية الأسير)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد خرج رجل عاصياً في علاقه فلقي العدو يقاتل أم يستأسر رجاء أن تدركه التوبة أعني لأنه عاص، فكره أن يقتل عاصياً فيستأسر؟ فقال أحمد لا يستأسر، الأسر شديد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الأسير يريدون ضرب عنقه أيمد رقبته؟ قال لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسألت أحمد عن الروم إذا رموا مراكب أعني من مراكب المسلمين بالنار فاشتعلت فيها أيرمى الرجل في الماء؟ قال كيف شاء يصنع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد هذا الذي اشتعل النار في مركبه يرخص له أن يرمي بنفسه في الماء؟ وهذا الذي قدم ليضرب عنقه لا يمد عنقه؟ قال هذا لا يدري ما يحدث، قال قلت في اللج لا يطمع في النجاة؟ قال لا أدري. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل، أعني والأسارى يقتلون قال لا بأس، قال قلت فإنه اشتهى أن يكون أولهم فقال ابدءوا بي؟ فقال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأسير إذا أسر أله أن يقاتلهم؟ قال إذا علم أنه يقوى بهم.(1/247)
(باب الأسير متى يتم صلاته)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الأسير متى يتم صلاته؟ قال إذا صار على حصونهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فأما ما كانوا يسيرون به يقصر؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟ قال لا يدع الصلاة، قلت فيومي إيماء؟ قال أرجو. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا حبس الأسير ومعه أعلاج محبسين أيسرق منهم؟ قال إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد هو مطلق فيهم؟ قال قد أمنوه إذا أطلقوه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو أن يقتل منهم؟ قال إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم، قيل له إنه مطلق قد يكون أنه يطلق لأمر ولا يأمنوه إذا علم أي أنهم أمنوه فلا يقتل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟ قال إن لم يخف أن يفطنوا به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لو نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسراء اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا؟ قال إن(1/248)
قال أخلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجو، قال قلت فإن قال أعطيكم وأحسن إليكم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء)) لا أدري.
(باب الأسير يخلى على أن يبعث إليهم بمال)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر فيقول لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى أن يفي له بذلك؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟ قال يفاد المسلمون على كل حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.
(باب الأمان)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن أمان المرأة؟ قال جائز. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون فقال الأسراء أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال يرحلون عنهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية قف وألق سلاحك؟ قال هذا أمان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت إن العلج إنه ليس له منجا؟ فقال هذا أمان. قال أبو داود قلت لأحمد فإن قال له ذهبت أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟ قال كل شيء يراه العلج أمان فهو أمان.(1/249)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول فقال أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب ففتح لهم الباب فادعى كل واحد منهم أنه هو الذي فتح الباب؟ قال لا يقتل منهم أحداً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج فأخذوهم فقالوا جئنا مستأمنين؟ قال إن استدل عليهم بشيء، قلت أنهم وقفوا فلم يبرحوا ولم يجردوا سلاحاً؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم الأمان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بيع السبي أيتفرق بين السبي؟ فقال لا، قيل له الصغار والكبار؟ قال نعم، عثمان حيث قال لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبار.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد قوموا الجلود أعني أهل المقاسم شيئاً معروفاً الماعز بكذا الصواب والخرفان والخلقان بكذا فيأخذ الرجل أعني الجلد يحتاج إليه بتلك القيمة ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذاً ليست بينهما قرابة؟ قال إذا ثبت عنده، قلت(1/250)
بإقرارهما؟ قال لا بأس يفرق بينهما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيلزمه ردهما إلى المقسم؟ قال ولم يلزمه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يشتري الجارية من السبي معها أمها فيخلي عنها أعني عن الأم في بلاد الروم ليكون أيمن لبنتها؟ قال هذا يطمع في إسلامها وكره أن يخلى عنها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟ فقال هذا قد اشتهى أن تهرب، - وكأنه كرهه.
(باب الغلول)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟ قال يفعلون ذاك.
(باب في التجارة في الغزو)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في التجارة في الغزو؟ فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يسأل عن الرجل يعمل في الغزو بكراء؟ قال أرجو، وليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد قال ابن المبارك في الجيش يهزمون قال يصير الرجل في حاميتهم، قال قلت كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو(1/251)
ويدفعهم عنه، قال إذا كان يدفع العدو عنهم وهو رجل فارس أن يكون معذوراً، قلت لأحمد العلافة يكسيها العدو بعضهم في الجبال وبعضهم قد تعرا؟ قال فإن بقي رجل أسر أو قتل ينهزم ويدع أصحابه؟ قال أرجو أن يكون له رخصة في أن ينهزم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا كانوا أكثر من اثنين ينهزم الواحد منهم؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يمر بالقتلى؟ يعني في بلاد الروم قد تجردوا فينبغي أن يلقي عليهم شيئاً ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟ قال ينبغي أن يواريهم قال قلت لا يمكننا العدو في أثرنا؟ قال فلا شيء عليكم في هذا إذاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يحمل على العلج أعني وقد برز من الصف بغير إذن الإمام؟ قال لا إلا بإذن الإمام، قال قلت إنه لا يصل إلى الإمام ساعتئذ فقال لا يحمل إلا بإذنه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يحمل الرجل على مائة؟ قال إذا كان معه فرسان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد نغزو في البحر فنمر بالساحل (فيريد الرجل أن يقيم بالساحل يحتاج أن يستأذن الوالي؟ قال نعم، قال قلت لأحمد فلابد من إذن؟ قال لا، قلت فيستأذن صاحب مركبه أو والي المراكب كلها ولكل مركب وال، وعلى جميعهم وال؟ قال يستأذن الوالي الذي على جميعهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود(1/252)
قال قلت لأحمد متى يتقدم الرجل في الغزو من غير أن يستأذن الوالي؟ قال إذا صار إلى أرض الإسلام. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت: أنه صار إلى أرض الإسلام وربما يعرض العلج للرجل وللحطاب؟ قال لا يتقدم حتى يأمن، ثم تلا {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) قال أبو داود: قلت إذا أذن له في أرض الخوف أن يتقدم أله ذلك؟ قال نعم، قد يبعث المبشر في الحاجة، قال قلت لأحمد: المبشر يقدم فيسلم عليه الرجل؟ قال ما يعجبني أن يخطى إليه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يعجبك الذي قال الحسى قال للمرع الحمد لله الذي سلمك، ولا يقل آجرك الله؟ قال كيف يقول سلمك الله؟ ومن أين سلمه؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: فإن قال الإمام في حرج من برح من العسكر فبرح رجل؟ قال عصى ينبغي للإمام أن يحللهم، قيل يجيء إلى الإمام يسأله أن يجعله في حل؟ قال إن فعل لا يضره ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن شيء من أمر السرية؟ قال ينبغي لهم أن ينتهوا إلى أمره، إذا جاء الخلاف جاء الخذلان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم، أعني يؤمره عليهم أو يجعله على ضعفائهم(1/253)
لا يحب أن يعرفه الوالي؟ قال لا بأس إن كان عليهم، فراجعته فقال أرى إن كان رجلاً عنده يرجو أن ينجو بسببه فيكون عليهم ما أحسنه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا، قال بل يترك وما تخلى له، قال قلت فيترك بغير جزية؟ قال لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم، قال قلت فإن خافوا أن يدل عليهم؟ قال فليأخذوه معهم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا كان يوم العيد بالثغر يركب قوم يذهبوا إلى الدروب فيحفظونها، وقوم يصلون، أعني صلاة العيد: أيما أحب إليك؟ قال كل.
(باب في الحرس)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الحرس بالحرس؟ قال أكرهه، قال قلت لأحمد: فترى أن يركب الرجل فيحرس معهم؟ قال ينهاهم، قلت لا ينتهون؟ قال يحرس معهم ولا يضرب بالجرس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رفع الصوت بالتكبير في الحرس، قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، فأما أن يكون في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو راحل؟ قال ما يكون أنكى؟ قال هو بحيال حصن يحرس؟ أي لا يخرج أهل الحصن؟ قال هذا على ظهر الدابة أفضل.(1/254)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل: يخرج من مكة شيء؟ قال إذا خاف أن يضيق على أهلها، يعني فلا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع: فالثغور؟ قال لعله أشد.
(باب في اللقطة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهي كسائر ماله قال أبو داود غير مرة سمعت أحمد نقى بهذا قال فإذا جاء صاحبها فادفع إليه مثلها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت أحمد ذكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم والدنانير.
(باب في الأضاحي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟ قال لا أقول فريضة أو كلمة نحوها ولكنها تستحب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول وسئل عن المجوسي يذبح؟ قال لا تؤكل ذبيحته، قيل المرتد يذبح؟ قال لا يأكل، قيل الزنديق يذبح؟ قال لا تؤكل ذبيحته. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر ما قال إبراهيم إنما هو ركن من أركانها.(1/255)
(باب العقيقة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال العقيقة تذبح يوم السابع قيل له أيطبخ؟ قال نعم، وقيل إنه يشتد عليهم طبخه؟ قال يتحملون ذلك أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها في المساكين؟ قال العقيقة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العقيقة ما هي؟ قال الذبيحة وأنكر الذي قال هو حلق الرأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد العقيقة كم عن الغلام؟ قال: شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (مستويتان أو مقاربتان) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال متكافئتان مستويتان أو مقاربتان.
(باب في الصيد)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الوحش ينصب لها الشيء فيمنع من الماء فيصاد يؤكل يعني إذا ذكى؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال لا يؤكل يعني لا يؤكل صيده. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن صيد الليل؟ قال ما أدري ما سمعت(1/256)
فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال إذا قطع منه يعني من الصيد قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة.
(باب في الأطعمة)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يتخذ المسكر ويضرب بالطنبور أجيب دعوته؟ فرأى أن لا يجيبه، قال كيف يجيبه؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل الرجل يجيب دعوة الذمي؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يأكل الرجل عند المجوسي؟ قال لا بأس ما لم يأكل من قدورهم ويأكل من فواكههم، ذكر شيئاً أو أشياء ذهب علي، قيل له جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه ولم يصرح به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يشتري من اللحم فيبعث به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أيأكل من قدر المجوسي؟ قال لا، هم يستحلون الميتة، قال قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟ قال إنما تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟ فقال إني أخاف، وكأنه كرهه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال الدابة الجلالة تحبس أربعين يوماً والدجاجة الجلالة ثلاث. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: الجلالة ما أكلت العذرة من الدواب والطير.(1/257)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لا بأس بلحوم الخيل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السمكة تلقى في النار وهي حية؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الطافي من السمك؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بنت وردان وقع في شيء؟ قال لا يؤكل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام قلت إذا كثر؟ قال ما في الذباب بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن اللحم يطبخ بالعنب؟ قال لا بأس.
(باب في الأشربة)
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد غير مرة يقول كل مسكر خمر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قال نعم، قال سمعت أحمد غير مرة ينهى عن قليل ما أسكر كثيره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سأله رجل قال نقعت زبيباً ثم جعلته في إناء لأشربه فسمعت له صوتاً خفياً؟ قال هذا غليان لا تشربه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يطيع الرجل والديه أن يتخذ لهما المسكر ويقول هو عندي حلال، قال لا يفعل المسكر حرام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد نبيذ الجر؟ قال لا يعجبني من الأوعية إلا سقاء يوكأ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كم يشربه؟ قال ثلاثة أيام أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال:(1/258)
سمعت أحمد سئل عن العصير؟ قال يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل وإن جاز لم يغل لم يشربه، وإن غلى قبل ثلاثة أيام لم يشربه. أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري عن بشر بن الحارث عن عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ليس للوالدين طاعة في الشبهات.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟ قال لا بأس به، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إنهم يقولون إنه يسكر قال لا يسكر لو كان يسكر ما أحله عمر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن العنب يغلي وهو عنب؟ قال: لا بأس به، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لا يعجبني مرى النينان قال أحمد يعمله أهل الشام من الخمر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الخل يتخذ؟ قال يصب عليه الخل حتى لا يغلى قيل صب عليه الخل فغلى قال يهراق؟ قال قلت لأحمد فإن رجلاً فعله فغلى ثم جعله خلاً أيشربه؟ قال نعم إذا كان خلاً فاشترى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الفقاع غير مرة، فقال الفقاع زعموا لا يسكر وزعموا أنه يفسد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا(1/259)
أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يذكر نحو هذا ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الشرب قائماً، قال قد روى ذا وذا يعني النهي والرخصة، وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا يعني قياماً وأرجو أن لا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
(باب في الطب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن شرب أبوال الإبل؟ قال: أما من علة وسقم فنعم، وأما رجل صحيح فلا يعجبني أن يشرب أبوال الإبل، قال قلت لأحمد قطع العروق؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أديم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرقية من العين؟ قال لا بأس به أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له يكتبه في شيء ثم يغسله فيغتسل به؟ قال لم أسمع فيه بشيء.
(باب في اللباس)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال يكره المعصفر للرجل ولا بأس للنساء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد سئل عن الحرير للنساء للكبار والصغار؟ فقال نعم ورخص فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الصورة الرأس (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة.(1/260)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة نحوه، لم يذكر ابن عباس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لباس الحرير في الحرب؟ قال لا يعجبني، وكان إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يشهد صلاة العشاء الآخرة ما لا أحصي في مسجده في سراويل ورداء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد عن التعمم تحت الحنك؟ فقال: ما نعرف العمامة إلا تحت الحنك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان نعلاه لهما قبال واحد، قال ورأيت أحمد يتعمم بعمامة بيضاء تحت الحنك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال ورأيت أحمد يتعمم على قلنسوة، قال ورأيت على أحمد جبة فري ثغري.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟ قال لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال لا إلا أن يكون لبسها للوضوء، قلت للجمال؟ قال لا، قلت: فيجز شعرها؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟ قال هي عندي شر من الميتة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.(1/261)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ما لي خاتم ولا أكاد أختم كتاب قال ورأيت أحمد يكتب مراراً إلى قوم ولا يختم كتابه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأساً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يستأصل شعره ولا يحلقه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: قال عبد الرزاق كان معمر يكره حلق الرأس، قال ورأيت أحمد يخضب بالحمرة، ورأيته قبل ذلك يخضب لحيته ولا يخضب رأسه وكان الشيب في رأسه يومئذ قليل.
(باب في الجهمية)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي أيام صنع بشر ما صنع -يعني المريسي- يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلاً قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق؟ قال أحمد كفر بين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق أهو كافر؟ قال أقول هو كافر.(1/262)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن المقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم} قال هو على العرش وعلمه معهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر له عن رجل في شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم، قال أحمد يأبون، يعني يأبون الإجابة ويدفعونه أشد الدفع، قيل فيقاتلون؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله لا يرى في الآخرة فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخزى الله هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر القرآن فقال سمعت أبا نصر هاشم بن قاسم يقول ليس بمخلوق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول قيل لي ما تقول أراه في شيء مما مضى؟ قال فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق قال أبو داود سمعت أحمد سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال(1/263)
ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه فجعل يدعو عليهما وقال في هذا لأحدهما فتنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال اغرب لا أرينك تجيء إلى بابي -في كلام غليظ- ولم يرد عليه السلام وقال له ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ قال أبو داود: فهمني بصبيغ بعض ولد أحمد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له: كتب إليك فلان -رجل من المحدثين كان قذف بالوقف- كتاباً يأتوك به، قال ما أحب كتاباً مثله إذا كان على ذلك الرأي (فقيل له: لعل فيه شيء، فأذن أن يأتوا به).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إن فلاناً يعني هذا الرجل: روى عنك أنك أمرته أن يقف، قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف لا أقف إلا كراهيته الكلام فيه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له ما ترى في الصلاة خلف من يقول في القرآن كلام الله ويقف، قال يعجبني أن يجفوا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال له هارون يا أبا عبد الله هم جهمية(1/264)
فجعل يقول هم وهم ولم يصرح بشيء، ولم ينكر عليه ما قال من قوله: هم جهمية.
قال أبو داود: كتبت رقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار فأخرج إلي جوابه مكتوباً فيه: قلت رجل يقول: التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعاً؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ وكيف الجواب فيه؟ قال هذا يجانب، وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهمياً، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق، قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هن أم الكتاب وآخر متشابهات} الآية. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عنى الله)) فالقرآن ليس بمخلوق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أخبرنا معبد أبو عبد الرحمن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال أبو داود هو معبد بن راشد الكوفي. روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد، قال أبو داود وسمعت الحسن بن الصباح قال: قال لي أحمد بن حنبل كان يفتي بقول ابن أبي ليلى يعني معبد أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت سفيان بن عيينة وسئل عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق.(1/265)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان ثقة قال سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن ليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبدة قالا سمعنا أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله ليس ببائن من الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول: القرآن ليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال: سمعت أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن الحكم ومحمد بن الصباح ابن سفيان وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قال أبو داود وبعضهم غير مخلوق.(1/266)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش قلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول؟ فقال أسمع إليّ ويلك: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكلمه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: قال عبد الرحمن ابن مهدي لو كان إلي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته قال: قال وكيع يستتاب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعاً يقول للمريسي إن سئلت عنهم أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني} مخلوق فهو كافر فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته بقول النضر فقال صدق عافاه الله ما كان ليأمر أن يعبد مخلوقاً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن(1/267)
مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم وأحمد بن سنان قالا حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد ابن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال: قال لي عمرو بن عثمان بن عاصم سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى عليهم أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت الربيع بن سليمان قال سمعت أبا يعقوب البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أبو داود سمعت أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول الجهمية يستتابون.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد بن عبد الله بن يونس فقال لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق هؤلاء كفار. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن مخلوق؟ فقال: كافر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى قال سمعت رجلاً قال ليزيد بن هارون يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون، فقال له السائل يا أبا خالد وأي شيء الجهمية؟ فأطرق(1/268)
يزيد ثم رفع رأس فقال من توهم الرحمن على العرش استوى خلاف ما في قلوب العباد فهو جهمي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين يوماً وكان فيمن خرج مع الحارث ابن سريج.
(أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن شبل قال كنت جالساً مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قوله {كل شيء هالك إلا وجهه} فقال مقاتل هذا جهمي ثم قال ويحك إن جهم والله ما حج هذا البيت ولا جالس العلماء إنما كان رجل أعطي لساناً).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال قال إبراهيم بن طهمان حدثنا من لا يتهم غير واحد أن جهماً رجع عن قوله ونزع عنه وتاب إلى الله ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن الحارث الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن(1/269)
عبد الحكم قال سمعت شعيباً أبا صالح قال وحدثنا أبو داود قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر بن الأصم كافرين حلالي الدم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت قتيبة بن سعيد يقول لبشر المريسي الكافر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق ابن الصباح قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعاً يقول: كفر المريسي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول: كان أبو بشر المريسي يهودي قصار صباغ في سويقة نضر بن مالك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة؟ فقال هؤلاء -يعني الواقفة- شر منهم ممن قال القرآن مخلوق.(1/270)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء ممن قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول: القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال هذا شاك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت عبد الله بن محمد أبو محمد الضعيف قال قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، وقعد الجهمية هم الأوقفة) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن إبراهيم سئل عن اللفظية فبدعهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق يعني جبريل مخلوق جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم .
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سألت أحمد بن حنبل قلت هؤلاء الذين يقولون أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ قال هم شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق.(1/271)
باب في القدرية والإيمان
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل تلجئني القدرية إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر قال الخير والشر من الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القدري يجادل؟ قال ما يعجبني، قال لا يدعني، قال ذلك أحرى أن لا تكلمه إذا كان صاحب جدال. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص من الإيمان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد وذكر ابن عيينة فقال سمعته يقول: الإيمان يزيد أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال الإيمان ينقص.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال بلغني أن مالك ابن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال حسن يحيى بن سعيد يعني الزيادة والنقصان ورآه، يعني قوله: الإيمان يزيد وينقص أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت وكيعاً يقول كذا كان سفيان يقول: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال(1/272)
حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سألت بقية بن الوليد وابن عياش فقالا الإيمان قول وعمل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الإيمان قول وعمل؟ قال نعم، قال أبو داود قال وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال قال يحيى يعني القطان: الإيمان قول وعمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد قال له رجل قيل لي: أمؤمن أنت؟ فقلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء قال الله عز وجل: {وآخرون مرجون لأمر الله} من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قول وعمل؟ فقال الرجل بلي، (قال فجئنا بالقول؟ قال نعم) قال فجئنا بالعمل؟ قال لا، قال فكيف تعيب أن تقول إن شاء الله وتستثني؟(1/273)
قال أبو داود فأخبرني أحمد بن شريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسئلة: إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل، فنحن مستثنون في العمل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد قال له هذا الرجل أعلى في هذا شيء إن قلت أنا مؤمن؟ فقال أحمد لا تقل أنا مؤمن حقاً ولا البتة ولا عند الله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل: مؤمن إن شاء الله لم يجبه: وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغني إلا قال على الاستثناء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال أحمد وكان يحيى يقول الإيمان قول وعمل، قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال: قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث نرجو أن نكون كذلك. ولا ندري ما حالنا عند الله.(1/274)
باب في الرأي
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول قال ابن عيينة أصحاب الرأي ثلاثة: عثمان يعني البتي في البصرة، وربيعة بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته ذكرت له مسألة عن رجل نظر في الرأي وكان رجلاً مستوراً؟ فقال: قل رجل نظر في الرأي إلا قلبه دغل (أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: رأى رقبة بن مسقلة رجلاً فقال من أين جئت؟ فقال من عند أبي حنيفة، فقال مضغت كلاماً كثيراً ورجعت من غير ثقة).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا يعجبني رأي مالك ولا رأي أحد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول مالك أتبع من سفيان.
(أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله رجل عن مسألة، فقال: دعنا من هذه المسائل المحدثة)، قال أبو داود وما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول لا أدري،(1/275)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر شيئاً من أمر أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أنا أكره أن يكتب عني رأي. قال أبو داود: قلت لأحمد لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام، قال سبحان الله لم لا تقرئهم؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: نكلمهم؟ قال نعم إلا أن يكون داعياً ويخاصم فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا، أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا دري من لا شيء يقول من يحسن يعني هذا يعني على هذا سل العلماء).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث ((السنة قاضية على الكتاب)) ما تفسيره؟ قال أجبن أن أقول فيه، ولكن السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته يقول: الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل إذا جاء الشيء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال لا ولكن(1/276)
لا يكاد الشيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني عندي ما يمثل عليه ذلك الشيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة سئل يقال لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم سنة؟ قال نعم، وقال مرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) فسماها سنة، قيل فعمر بن عبد العزيز؟ قال لا، قال أليس هو إمام؟ قال بلى، فقيل فنقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ قال ما أدفعه أن أقول وما يعجبني أن أخالف أحداً منهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير.
(باب التفضيل)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يعني في التقدمة في التفضيل، فقال أحمد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، يعني يعد علي في الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال سألت أحمد بن حنبل فقال أبو بكر وعمر وعثمان، ولو قال قائل وعلي لم أعنفه، يعني في التفضيل.(1/277)
(باب في الأمر والنهي)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي، قال إذا خاف أن ينال منه، قلت فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال مثل هذا تأمرهم، قال قلت يشتم. قال يتحمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له يصلي الرجل في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال يأمرهم، قال إنهم يكثرون وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال يقل لهم، قيل له يقول لهم مرتين أو ثلاثاً فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك؟ قال أرجو أن يسلم، أو كلمة نحوها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يرى الطنبور والطبل ونحو ذلك واجب عليه تغييره؟ قال ما أدري ما واجب إن غير فله فضل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه ترجو أن يؤجر؟ فرأى له فضل تكلم بشيء كأنه يغبطه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول نحن نرجو إن أنكره بقلبه فقد سلم، وإن أنكره بيده فهو أفضل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل له(1/278)
جار يعمل بالمنكر لا يقوى ينكر عليه وآخر ضعيف يعمل بالمنكر أيضاً يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه؟ قال نعم ينكر على هذا الذي يقوى أن ينكر عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال قد أحسن، فقيل لأحمد ليس عليه شيء؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وكذلك إن كسر عوداً أو طنبوراً؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل يتهم بغلامه فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام فدبر غلامه؟ فقال هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجراً معلناً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء؟ قال: يأمرها ويعلمها، قال تأبى أن تعلمه أنا أكبر منك تعلمني؟ قال فترى له أن يهجرها أو يضربها على ذلك؟ قال لا ولكن يعلمها ويقول لها، وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل أيبتدئ في الذمي بالسلام إذا كانت إليه حاجة؟ قال لا يعجبني، قال أبو داود قال قلت لأحمد أمر بالقوم يتعاقدون أسلم عليهم؟ قال هؤلاء قوم سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله تعالى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أسلم على المخنث؟ قال(1/279)
لا أدري، السلام اسم من أسماء الله. (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أسلم المنقري قال كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد فسلم عليهم وهو لا يعلم ثم رجع فقال ردوا علي سلامي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن يزيد بن يوسف أنه سأل يزيد بن حبيب عن الشطرنج فقال يزيد بن أبي حبيب لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثني الثقة عن المعافى بن عمران في رجل يمر بالقوم فيراهم على بعض المنكر يسلم عليهم؟ قال إن أراد أن يأمرهم وينهاهم فليسلم وإلا فلا يسلم.
(باب من الأدب)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: إذا عطس الرجل ما يقول؟ قال الحمد لله ويقال له يرحمك الله، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيراً(1/280)
فيقوم ولا يستأذنا وربما قام استأذنا (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: دخلت على أبي عبد الله منزله ما لا أحصيه وهو مستقبل القبلة) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت رجلاً ضريراً فقال لأحمد ما تقول في التغبير؟ قال لا يعجبني.
(باب في الحديث)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في الشيء في الحديث دق عليه عن المحدث فيقول يعني عن المحدث فيقول يعني فلان وقال لم أفهم جيداً. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحدث يذكر الحديث فيقال من دون فلان فيقول فلان هو جائز؟ قال نعم قلت يؤلفه يعني الذي يسمعه هكذا قال يؤلفه (أعني الذي يسمعه) هكذا وهل كان شريك يحدث إلا هكذا؟ كان يذكر الحديث فيقال من ذكره، فيقول عمن يقول عن فلان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أرجو أن يكون العرض لا بأس به، يعني قراءة الحديث على المحدث، فقيل لأحمد(1/281)
كيف يعجبك أن يقول؟ قال يعجبني أن يقول كما يفعل، إن قرأ قال: قرأت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: كتابة كتاب الغريب الذي وضعه القاسم بن سلام؟ قال قد كثره جداً يشغل الناس عن معرفة العلم لو كان تركه على ما كان عليه أولى) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله؟ قال إذا كان -يعني الذي أرشد إليه- يتبع ويفتي بالسنة. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال فقيل لأحمد أنه يريد الإتباع وليس كل قوم يصيب، فقال أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ قال قلت يعني فرأي مالك؟ قال لا تتقلد من مثل هذا بشيء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع كان أخبرنا أسهل من حدثنا؟ قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له: بريدة عن أبي موسى (عن النبي صلى الله عليه وسلم ((المؤمن يأكل في معاء)) يعني حديث بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ((المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء)) قال يطلبون أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا من ثلاثين وجه أحاديث ضعيفة وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام.(1/282)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا وحده؟ قال لا بأس، قال قلت لأحمد وجدت في كتاب حجاج عن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يجوز أن أصلحه ابن جريج؟ قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد بن حنبل جاءه ابن لمصعب بن الزبير فأراد أحمد أن يخرج من المسجد فقال لابن مصعب تقدم فأبى وحلف ابن مصعب فتقدم أبو عبد الله بين يديه في المشي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يقول زعموا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود وكتب معي أحمد كتاباً إلى رجل فأمرني الرجل فقرأته عليه وكان فيه: وكفانا وإياك كل مهم من أمر الدنيا والآخرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد كتب إلى علي بن عبد الله وأبي بكر بن أبي شيبة فرأيته بدأ بهما على ظهر الكتاب كتب إلى أبي الحسن علي بن عبد الله وكتاب إلى أبي بكر من أحمد بن محمد ابن حنبل. ولم يدع لهما على ظهر الكتاب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد قال سمعت ابن عيينة يقول كان يقال تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون له اللقب لا يعرف إلا به ولا يكرهه قال أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل، كأنه لا يرى به بأساً. أخبرنا(1/283)
أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه، قلت كان أحمد يكره أن يقول الأعمش، قال الفضيل يزعمون كان يقول سليمان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المملوك فيم يؤدب؟ قال في صلاته وفي فرائضه وإذا حمل ما يطيق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فضربت مملوكة يعني على هذا فاستباعت وهو يكسوها مما يلبس ويطعمها مما يأكل؟ قال لا تباع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وإن كثرت من ذلك يعني أن تستبيع؟ قال لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج فتقول زوجني.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن قوله لا يدخل الجنة سيء الملكة، قال أي يسيء إلى مملوكه.
باب تفسير أحاديث
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن تفسير حديث أبي مسعود ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) قال تفسيره إذا لم يستحي فاصنع ما شئت من الصلاة والخير؟ قال أحمد إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن تفسير حديث أبي هريرة أن إبراهيم اختتن بالقدوم، قال موضع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال ذكرت لأحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا طبخت قدراً فأكثر ماءها وأهد لجيرانك)) قلت أحدنا يكون في دار(1/284)
السبيل فيطبخ القدر ومعه في الدار ثلاثون أو قال أربعون نفساً كيف يطعمهم؟ قال يبدأ بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)) فإن فضل فضل أعطى، قلت الأقرب إليه؟ قال نعم، وكيف يمكنه أن يطعمهم كلهم؟ قال أبو داود قلت لأحمد لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر وليس عنده موقع فرأيته أنه رأى أنه لا يبعث إليه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في حديث أقروا الطير على مكناتها (أي إنها لا تضركم) قال كان أحدهم يعني في الجاهلية يريد الأمر فيثير الطير، يعني فيقال إن جاء عن يمينه كان كذا وإن جاء عن يساره كان كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أقروا الطير على مكناتها فإنها لا تضركم)) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المسلم يعلم ولد المجوسي واليهودي والنصراني القرآن؟ قال لا يعجبني.
(باب من القراءات)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل (عمل غير صالحٍ -أحب إليك أو- عمل غير صالحٍ)؟ قال (عمل غير صالحٍ). أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل (ملك -أو- مالك)؟ قال (مالك) أكثر ما جاء في الحديث. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد يقول القراءة القديمة (مالك يوم الدين).(1/285)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال قراءة أهل المدينة أعجب إلي قال وسمعته يقول اقرأ ما في المصحف.
(باب في ذكر بعض المحدثين)
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أبان بن صمعة كان أنكر في آخر عمره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر له حديث عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة، قال شعيب سمع منه بآخر رمق وسمع من ابن عون ومسعر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد سماع عيسى من ابن أبي عروبة؟ قال سماعة جيد بالكوفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كان فلان بعض المحدثين -سماه أحمد- عند عطاء بن السائب وكان إذا حدث عن أبيه أحاديثه المشهورة كتبها وإذا حدث بأحاديث ميسرة وزاذان -يعني والشيوخ يعني- لا يكتب حين أنكر عطاء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سماع ابن عيينة مقارب يعني من عطاء بن السائب سمع بالكوفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد هذا الذي يروى عنه خالد الطحان عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما في التفسير إنما هو عن سعيد عن خالد عن عطاء بن السائب.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يشاكل أحد سفيان وشعبة في عطاء؟ قال لا، قلما يختلف عنه سفيان وشعبة، أخبرنا أبو بكر قال(1/286)
حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال أبو عوانة سمع منه بالكوفة والبصرة جميعاً يعني من عطاء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد عطاء بن السائب -أعني- كيف حديثه؟ قال من سمع منه بالبصرة فسماعه مضطرب، قلت وهيب؟ قال نعم.
قال أبو داود: وقال غير أحمد قدم عطاء (يعني ابن السائب) البصرة قدمتين، فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، سمع منه في القدمة الأولى حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهشام الدستوائي، والقدمة الثانية كان تغير (فيها سمع منه وهيب وإسماعيل وعبد الوارث سماعهم منه ضعيف).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال عبد الرحمن قال وهيب لعطاء بن السائب سمعت من عبيدة؟ قال نعم، أراد أحمد أن عطاء لقنه وهيب وقد تغير لأن عطاء لا يعرف له سماع من عبيدة ولا لقاء.
باب في بيان أحاديث
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن أحاديث يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه نشر أصابعه، قال قلت لأحمد أليس هو خطأ أليس الحديث حديث أبي هريرة يرفع يديه مداً؟ قال لا أدري هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا أي رفع يديه مداً.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل شعبة عن(1/287)
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد؟ فقال إنما هذا قتادة عن سعيد، فقيل لأحمد حدث به سويد عن يزيد بن زريق؟ قال يزيد لا يحدث بمثل هذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا عنه يعني عن كثير قال حدثنا كثير عن أبيه حديث الطواف والصلاة فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني))؟ قال أحمد هذا زعموا أن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت وعنده حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا حجاج حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه، فذكر الحديث، فظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس فرواه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر حديث إسماعيل عن قيس أن خالداً شرب السم فلم يضره؟ فقال حدث به جعفر بن عون ثم رجع عنه. قال أحمد لم يسمعه من أحمد عن إسماعيل غير ابن عيينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: روى أبو الأحوص حديث سماك عن القاسم يعني حديثه عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور وعن نبيذ الأوعية وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث))؟ قال كان يخطيء فيه يعني أبا الأحوص يقول عن أبي بردة، فقالوا له ابن نيار؟ فقال نعم، ومر فيه فاحتج به أصحاب الأشربة وإنما الحديث حديث ابن بريدة قال(1/288)
أبو داود: وحديث سماك لفظه خلاف لفظ أصحابه: روى محارب بن دثار ومعرف بن واصل وعلقمة بن مرثد وسلمة بن كهيل، ولم يسمعه من ابن بريدة، قالوا في حديثهم ((ولا تشربوا مسكراً)) وقال سماك ((ولا تسكروا)) وأخطأ أبو الأحوص في الإسناد قال القاسم عن أبيه عن أبي بردة بن نيار، قال أحمد: فقيل له ابن نيار؟ فقال نعم، فصار حديثاً على حدة عن القاسم عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث أيوب بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه. قال أبو داود حدثنا مسدد عن شريك عن أبي جناب، قال أبو داود أخطأ سماك في المتن وأخطأ أبو الأحوص في الإسناد فصار حديثاً على حدة، قال قال شعبة لم يجيب الرخصة في نبيذ الجر ابن عمر وابن عباس الذين بحثا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء به ابن بريدة من خراسان.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الأئمة من قريش))؟ قال ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يكون له أصل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال زعموا أن(1/289)
الحديث الذي يقولون عن عطاء عن أبي سعيد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((ثلاث لا يفطرن الصائم: الاحتلام والقيء والحجامة)) قال أحمد قالوا عن يزيد بن جعد به أنه قال قدم رجل ههنا يعني المدينة فذهبت مع زيد بن أسلم حتى سمعته منه، قال أحمد هو لا يشبه حديث أهل المدينة.
قال أبو داود سألت عن حديث المسعودي عن عبيدة عن عبد الله في حمل الجنازة؟ قال هذا من المسعودي -أي خطأ- والحديث عنده حديث الثوري وغيره عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله من حمل بجوانب السرير الأربع فقد قضى ما عليه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد ذكر حديث عثمان ابن حكيم -حديث ابن أبي عمرة- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من صلى العشاء والفجر)) في جماعة فقال كان عبد الرحمن يتهيب رفع هذا الحديث عن سفيان.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين.(1/290)
(جاء في آخر النسخة التي طبع عنها هذا الكتاب في بيان اسمي ناسخيه وتاريخ نسخه المرة بعد المرة ما نصه)
تم هذا الكتاب: بعون الملك الوهاب، وقد وافق الفراغ من نسخه بحمد الله ومنه ضحوة الخميس ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية، بقلم العبد الفقير القاصر، الراجي رحمة ربه الحليم القادر، في موقف تبلى فيه السرائر، حيث لا يكون للمرء قوة ولا ناصر، عبد الله ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر الشافعي الإحسائي، كان الله له ولطف به.
أقول بحمد الله تعالى وحسن توفيقه قد كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب بقلم العبد الفقير إلى ربه الغني، حمزة بن السيد مصطفى بن السيد محمد صقر الجمازي الحسيني الحنفي المدني، في ليلة الأربعاء التاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة الواحد والخمسين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية في المدينة المنورة وقد نسخت هذه النسخة من نسخة كتبخانة المحمودية للسلطان محمود العثماني الكائنة بباب السلام من حرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وأسأل الله تعالى حسن الختام، وأن يختم لنا بالإيمان، إنه حنان منان، لا رب سواه، ولا إله غيره، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(1/291)
زيادة نسخة الظاهرية في نقد بعض الأحاديث والرجال
سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه؟ -يعني فيمن ذرعه القيء وهو صائم- قال نافع عن ابن عمر. قلت له حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: ليس من هذا شيء إنما هو حديث من أكل ناسياً -يعني وهو صائم- فالله أطعمه وسقاه. سمعت أحمد قيل له هشيم عن بعض أصحابه عن مغيرة عن إبراهيم في النعش يجعل في المسجد؟ قال هذا حديث منكر إنما هو هشيم عن إبراهيم بن عطية، قال أحمد وقد خرقت ما كتبت عن إبراهيم بن عطية.
قلت لأحمد: حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن أنس أن أبا بكر خطب فاطمة، قلت حديث طويل؟ قال هذا حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي يزيد المدني عن عكرمة وأما الحفاف فهو عنده بالشك.
ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعه الطعام لهم من أمر الجاهلية؟ قالوا زعموا أنه سمعه من شريك. قال أحمد وما أرى لهذا الحديث أصلاً.
قلت لأحمد: مغيرة عن إبراهيم: كره درهم الداشن؟ قال ليس من ذا شيء. قلت من أين أخذه؟ -أعني هشيم- قال كان شيخ يقال له إبراهيم بن عطية خرقنا كتبه زعموا كان يأخذها عنه. ثم قال أحمد ومغيرة عن إبراهيم في المصحف(1/292)
إذا بلي -يعني يدفن- أي ليس من صحيح حديث هشيم هو مما أرسله عن مغيرة لم يسمعه.
سمعت أحمد ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة عن عمر عن النبي عليه السلام. لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها))؟ فقال ما أنكره.
قلت لأحمد: عمار الذي روى التيمي عنه عن ابن عباس في الدم؟ قال نراه عمار بن أبي عمار يروى عنه في الدم أنواع. ثم ذكر حديث عمار بن أبي عمار عن ابن عباس في المستحاضة فقلت كان الحديث عندك ذاك –أعني حديث المستحاضة؟ قال لا أدري.
سمعت أحمد يقول هشيم لم يسمع حديث أبي صالح ((الإمام ضامن)) من الأعمش وذاك أنه قيل لأحمد أن هشيم قال فيه عن الأعمش، قال حدثنا أبو صالح. وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذا الحديث فقال: حدث به سهيل عن الأعمش، ورواه ابن فضيل عن الأعمش عن رجل، ما أرى لهذا الحديث أصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)).
حدثنا محمد بن مسلمة المصري قال حدثنا ابن وهب عن جده عن نافع بن سليمان أن محمداً بن أبي صالح أخبره عن أبيه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله عليه السلام يقول مثله.(1/293)
سمعت أحمد قال: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني يتهيبه للزيادة التي فيها ((والنهار)) لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه ((صلاة الليل)) ليس فيه والنهار. وروى نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يصلي بالنهار أربعا، وبعضهم قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي عليه السلام صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً، وقد روي عن عبد الله بن عمر قوله ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) والله أعلم.
سمعت أحمد ذكر له حديث جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي عليه السلام ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)) قال هذا سفيان وغيره عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام يعني يرويه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام ليس من ذا شيء، يعني ليس قوله عن حذيفة يعني ليس يريد حذيفة بمحفوظ بهذا الحديث.
سمعت أحمد ذكر له حديث ابن أبي العسرين الذي يرويه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في سوق الجنة فقال حدثنا به أبو المغيرة عن الأوزاعي مرسل سمعت أحمد ذكر حديث الأوزاعي عن واصل عن مجاهد أن أربعة اشتركوا في زرع فقال أحدهم: مني البذر، وقال آخر: مني العمل، فقال أحمد: حديث مجاهد هذا الذي رواه الأوزاعي في الزرع منكر، يعني هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر. وسألت أحمد مرة أخرى عن واصل هذا فقال ما أعلم يروي عنه غير الأوزاعي، يقال له أبو بكر من أهل مكة روى حديثاً منكراً أن قوماً زرعوا، يعني هذا الحديث.(1/294)
ذكرت لأحمد حديث قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة أن النبي عليه السلام كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر. فقال أحمد يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه، يعني يروون حديث خالد بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول الله عليه السلام أي فليس هذا فيه.
سألت أحمد عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي عليه السلام ((كلوا الزيت وادهنوا به فإنها من شجرة مباركة)) فقال: هذا حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه ليس فيه عمر.
سمعت أحمد يقول محمد بن بشر كان صحيح الكتاب وربما حدث من حفظه، فذكرت له أنه حدث عنه بحديث علي بن صالح عن أبي بكر، أعني حديث علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة: قال أبو بكر أراك قد شبت يا رسول الله، فقال ((شيبتني هود وأخواتها)) فقال قد كتبته يعني عن ابن بشر عن علي بن صالح عن أبي جحيفة وليس فيه عن أبي بكر وهو عندي وهم، إنما هو أبو إسحاق عن عكرمة. قلت لأحمد: يحيى بن سليم عن عمران القصير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من قال في سوق من أسواق المسلمين)) مثل حديث قهرمان آل الزبير؟ قال أحمد: عمران لم يحدث عن عبد الله بن دينار وهذا حديث منكر، فقلت لأحمد: لعله غير ذاك، أعني لعل عمران هذا غير عمران بن مسلم أبي بكر البصري القصير؟ فسكت أحمد.
سمعت أحمد فقيل له اختلف أيوب أبو العلاء وهمام في حديثه ((من فاتته الجمعة فليتصدق))؟ قال أحمد: همام عندي أحفظ. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وترة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار)).(1/295)
حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه السلام قال ((من ترك الجمعة متعمداً فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار)) حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلا عن قتادة عن قدامة ابن وبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو صاع أو نصف صاع)).
حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن قتادة قال حدثني قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال من فاتته الجمعة فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو مد حنطة أو نصف مد.
(صلى الله على محمد وعلى صاحبيه وضجيعيه ولو كره المشركون)
حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس يقول ما أحصي ما سمعت سفيان يقول لا أدري. سمعت الحسن بن الصباح يقول سمعت الحنين يقول: ما أحصي ما سمعت مالكاً يقول لا أدري. سمعت من يحدث عن ابن وهب قال لو شئت لانصرفت ببعض ألواحي ملأى عن مالك: لا أدري في كل يوم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك قال قال محمد بن عجلان إن العالم إذا أغفل (لا أدري) أصيبت مقاتله.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال أخبرني أبو الحصين قال إن أحدهم ليجيب في المسالة لو ردت على عمر بن الخطاب لجمع بها أصحاب محمد عليه السلام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن فقال: ((مالي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا أحسن رداً منكم ما قرأتها عليهم من مرة إلا قالوا: ولا بشيء من آيات ربنا نكذب)).(1/296)
(الجزء الخامس) في مسائل أحمد بن محمد بن حنبل رواية أبي داود سليمان بن الأشعث (رض)
(بسم الله الرحمن الرحيم)
سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول: قلت لأحمد بن حنبل حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم قيس يصلي بعد صلاة الفجر. رواه ابن جريج عن عبد ربه أعني ابن سعيد؟ قال أراه رواه، قلت فلا يصح؟ قال لا أدري يرويه مرسلاً وابن عمر كان يصلي إذا طلعت الشمس يعني إذا فاتته ركعتا الفجر كان يصليهما إذا طلعت الشمس.
قلت لأحمد حديث الحجاج بن عمرو ((من كسر أو عرج فقد حل))؟ فقال ما أدري ما يخرجه، وبعضهم يقول عن عبد الله بن رافع. قلت لأحمد: ابن إسحاق يقول في حديث أبي وهم عن ابن أكيمة عن ابن أبي وهم، ومعمر يقول عن الزهري أخبرني ابن أبي وهم؟ قال محمد بن إسحاق لم يسمعه من الزهري.
سمعت أحمد يقول روى سفيان حديث أبي الأحوص في الكبائر عن أبي الأحوص عن عبد الله فحدث به زائدة عن أبي الأحوص قال فقال له سفيان: أغفلت؟ قال ما أغفلت.
سمعت أحمد يقول عند أبي داود عن هشام يعني الدستوائي حديث منكر عن قتادة عن أنس؟ قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين قلت له حدثنا به مسلم عن هشام أعني عن قتادة مرسلاً فأعجبه وقال كان عند فلان سماه أبو عبد الله عن علي بن المبارك عن قتادة مرسلاً.
سمعت أحمد ذكر أبا إسحاق الكوفي فقال هذا روى عنه حماد بن زيد(1/297)
حديثاً منكراً ((من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة)) قلت لأحمد روى عن هارون هذا أعني أبا إسحاق الكوفي أحد غير حماد؟ قال لا أعلمه. قال أبو داود وروى عنه الحسن بن أبي جعفر والحسن ضعيف.
قلت لأحمد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي ((ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته)) قال هذا كتبته عن شيخ كان بمكة يقال له محمد بن عثمان بن صفوان. قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال هو حديث منكر.
ذكرنا لأحمد حديث أبي يعقوب الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن لحيد عن حوا ((أصبحوا بالصبح))؟ فقال إنما هذا مرسل.
سمعت أحمد قيل له حديث ابن عياش وهو إسماعيل عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء يعني من الحدث في الصلاة؟ قال ليس هذا بشيء إنما هو عن ابن جريج عن أبيه ولم يسمعه أيضاً من أبيه. قلت يجمعهما أعني إسماعيل بن عياش؟ قال ليس هذا بشيء.
سمعت أحمد يقول هذا الباب ((يعني -الوضوء- من لحوم الإبل)) أصح من باب مس الذكر.
قلت لأحمد عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة؟ فقال هذا حديث منكر، يعني هذا الحديث عن عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالأثمد المروح عند النوم وقال ((ليتقه الصائم)).
قلت لأحمد أسمع أبو إسحاق السبيعي من أبي موسى الأشعري؟ فقال من أين سمع منه؟ أو كلمة نحوها، فذكرت له حديث أيكسر عن أبي إسحاق بعثني أبي إلى أبي موسى الأشعري فسقاني نبيذاً؟ فأنكر الحديث جداً.(1/298)
ذكرت لأحمد حديث عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه؟ فلم يعرفه وقال عند عباد عن سعيد غير حديث خطأ فلا أدري سمعه منه بآخرة أم لا، فحدث -يعني عن سعيد- عن قتادة عن أنس قصة أم سليم وإنما هي في كتب سعيد عن عكرمة يعني عن سعيد عن قتادة عن عكرمة، ويحدث عن الفضل ابن عباس وذكر شيئاً وإنما هو في كتب شعبة عن رجل عن الحكم.
ذكرت لأحمد حديث ابن الأصبهاني عن مرة عن عبد الله نعى إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه، فأنكره.
سمعت أحمد ذكر حديث زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((القدرية مجوس هذه الأمة))؟ فأنكره من حديث أبي حازم عن نافع لأنه يروى عن أبي حازم عن ابن عمر ويروى عن نافع من غير حديث أبي حازم. ذكرت لأحمد حديث زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام)) فأنكره. قال أبو داود والفرق ستة عشر رطلاً وهو ثمانية أصوع.
سمعت أحمد يقول أفسدوا علينا حديث الزهري يعني حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)) قالوا عن سليمان بن أرقم يعني قالوا عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
فقيل لأحمد فيصح عندك إفساد الحديث وإنما رواه يعني ابن أبي أويس؟ قال أحمد: أيوب أعني ابن سليمان كان أمثل منه قال أبو داود قد رواه أيوب بن سليمان بن بلال.(1/299)
سمعت أحمد يقول اختلف عن عمر في الصداق الأول والصداق الآخر قال والأول أصح يعني قول عمر إنه خير المفقود -حين قدم وقد تزوجت امرأته- بين الصداق وبين امرأته.
قلت لأحمد روى ابن كثير عن سفيان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام؟ قال هذا هو عبد الله بن سعيد يعني ليس هو عن سعيد.
قلت لأحمد من الفزاري الذي يحدث عنه محمد بن سلمة حديث البراء ((من كذب على))؟ قال هو محمد بن عبيد الله العرزمي كان يقول في عرزم وكان فزاري فكان يقول -يعني محمد بن سلمة- الفزاري.
سمعت أحمد يقول كان ابن علية يقولون عنده حديث واحد يعني عن يحيى بن عتيق فلم يصح له ولم يكن يحدث به قال أحمد لم أدرك أحداً يحدث عن يحيى بن عتيق.
سمعت أحمد قال عند عيسى حديث أنس يعني عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة؟ قال أحمد ليس بشيء فقلت لأحمد كلاهما عنده؟ أعني عند عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث أنس.
سمعت أحمد سئل عن يحيى بن يمان؟ فقال كان يغلط ثم ذكر حديث سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقي في الطواف فأتى بنبيذ فقال هذا منكر.
سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين المشرق(1/300)
والمغرب قبلة)) وليس له إسناد يعني حديث عبد الله بن جعفر المخرمي من ولد مسور بن مخرمة عن عثمان الأخنسي عن المغيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله ليس له إسناد لحال عثمان الأخنسي لأن في حديثه نكارة.
سمعت أحمد ذكر حديث إسحاق الأزرق عن سفيان عن فراس عن الشعبي أي لا أنكر أن علياً قال لعمر: إن جلدته فارحم صاحبك؟ قال لا أدري هو لا نكر من حديث سفيان أم لا؟ ما سمعناه إلا من إسحاق يعني قصة أبي بكرة والمغيرة.
قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
سمعت أحمد يقول كان أبو معاوية يخطيء في غير شيء عن عبيد الله ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة؟ قال أحمد ليس أحد يقول المطلقة غيره.
سمعت أحمد يقول قال شهدت إبراهيم بن سعد وذكر عن الزهري: الماعون المال بلسان قريش، فقيل له إنك حدثتنا به عن الزهري عن سعيد، قال لا وأنكره، إنما هو عن الزهري، قال أحمد رواه عنه غير واحد عن سعيد قال أحمد ربما حدث بالشيء من حفظه.
ذكرت لأحمد قول زيد بن ثابت: لا ترث الجدة وابنها حي عن قتادة عن سعيد بن المسيب؟ فقال هذا يحدث به هشام؟ قال أحمد وسعيد لم يجيء به هكذا فلا أدري هو صحيح أم لا؟
سمعت أحمد قيل له روى فضل بن ميسرة، عن أبي جرير عن الشعبي: ذهبت أنا وابن سيرين إلى عدي بن حاتم؟ فقال أحمد هذا ويح.
سمعت أحمد يقول كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين وحديث حماد عن إبراهيم عن عبد الله(1/301)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت كان ينكره قال أحمد قال عبد الرحمن ويحيى كانا عنده بمنزلة الريح، قلت ما أنكر منه؟ قال أنكر أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو داود أبو حريز عبد الله بن حسين قاضي سجستان قلت لأحمد عامر الأحول؟ قال شيخ قد احتمله الناس وليس حديثه بذاك روى حديث عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وإنما يرويه عطاء عن عثمان.
سمعت أحمد سئل عن حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ثائر الشعر فقال ((أما وجد هذا ما يسكر به شعره) ورأى رجلاً وسخ الثياب؟ فقال ما أنكره من حديث ليس إنسان يرويه -يعني عن ابن المنكدر- غير حسان قال أحمد كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً وكان يعرف بجابر مثل ثابت عن أنس وكان يحدث عن يزيد الرقاشي فربما حدث بالشيء مرسلاً فجعلوه عن جابر.
سمعت أحمد يقول سهل السراج مقارب الحديث إلا أن عنده حديثين منكرين عن الحسن أن عثمان ظلل وهو محرم وأن عثمان قال من استأجر أجيراً فليعلمه أجره.
قلت لأحمد حديث عثمان أن الخلع تطليقة لا يصح؟ فقال ما أدري جمهان لا أعرفه.
سمعت أحمد سئل عن حديث سلمة بن المحبق أن رجلاً وطيء جارية امرأته فقال جون بن قتادة شيخ لا يعرف لم يحدث عنه غير الحسن.
سمعت أحمد ذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قلت يصح هذا عن عمر؟ قال لا.
قلت لأحمد حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال ومن بلال بن الحارث؟ أو الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر.(1/302)
سمعت أحمد ينكر حديث على في الوقف الذي رواه هشيم ويضعفه وقال لم يسمعه هشيم وجعل يتكلم كأنه عنده ليس له أهل.
سمعت أحمد ذكر له حديث محمد بن بكر البرساني عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة؟ فقال هذا يعني الوهم من يونس لعله حدثه حفظاً.
قلت لأحمد ما حدث معمر بالبصرة؟ قال أخطأ بالبصرة في أحاديث.
سمعت أحمد ينكر حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت)) قال هذا هو من قبل محمد ابن عمرو يعني توصيله.
سمعت أحمد ذكر حديث عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين ثم استاك؟ فقال الحديث حديث حصين يعني حصين بن عبد الرحمن عن حبيب عن محمد بن علي عن ابن عباس، قلت ممن هو؟ أعني الوهم قال من الأعمش.
سمعت أحمد وسئل عن حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غنم مائة أتثبته؟ فقال عاصم لم نسمع عنه حديث كذا يعني لم نسمع عنه بكثير رواية أي ليس عاصم بن لقيط بمشهور في الروايات عنه.
قلت لأحمد كدير الضبي له صحبة؟ فقال لا قلت زهير يقول إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو إن إعرابياً أتى النبي عليه السلام أعني في حدث زهير عن أبي إسحاق عن كدير الضبي فقال؟ زهير سمع من أبي إسحاق بآخره.
سمعت أحمد سئل عن حديث قبيصة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين عن عبد الله {وأن المسرفين هم أصحاب النار}؟ قال السفاكين الدماء قال أحمد ليس من هذا شيء ينكره على قبيصة.(1/303)
ذكرت لأحمد حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال ((من مر بحائط فليأكل ولا يحمل)) فانتهرني استضعافاً للحديث.
سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث علي بن عاصم عن ابن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي عليه السلام ((من عزى مصاباً فله مثل أجره)) فقيل لأحمد رواه غير علي بن عاصم؟ قال لا نعلمه رواه غيره، قلت ولا يوقف؟ قال لا يرويه غيره، قيل له محمد بن الفضل بن عطية؟ فلم يعبأ به.
قلت لأحمد سليمان بن حبان عن ابن عجلان ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر الحك (كذا) للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر فقال ليس هذا من حديث يحيى وابن عجلان.
ذكرت لأبي عبد الله حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس فيمن تفجؤه وهو على غير وضوء قال يتيمم؟ فقال أحمد ما أنكره يعني عن ابن عباس.
قلت لأحمد رجل يقال له صبيح عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن أبيه عن عائشة وفاة النبي عليه السلام؟ فأنكره أحمد أن يكون عبد العزيز سمع من هشام شيئاً.
سمعت أحمد يقول أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشر رجال لا يعرفون.
قلت لأحمد أفلح بن حميد؟ قال هذا شيخ قد احتملوه وجعل كأنه يستضعفه قال يكثر من الرأي، قلت رأي القسم؟ قال نعم روى حديثاً منكراً حديث المواقيت قلت: وصح ذلك عندك رواه غير المعافي؟ قال المعافي ثقة.
سمعت أحمد قيل له أبو معشر يعني نجيح المدني، فقال كان صدوقاً ثقة ولكن كان يرفع أحاديث وسمعت أحمد مرة ذكر فقال نحو هذا قال ولكن لا يقيم(1/304)
الإسناد يجعل أحاديث المقبري عن أبي هريرة وكان أعجمياً كان يجتمعون في حانوته، قيل له فهذا الشعر كيف ضبطه؟ قال ابن إسحاق لا يضبطه، كيف يضبطه هو؟ إنما هو منحول وضعوه في كتبهم.
سمعت أحمد سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالباه؟ قال هذا من الوليد (يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي لأنه حدث به الوليد) بحمص ليس هو عند أهل دمشق.
سمعت أحمد سئل عن حديث يزيد الدالاي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي عليه السلام قال ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) قال ما ليزيد الدالاي يدخل علي أصحاب قتادة؟ ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث؟
سمعت أحمد قال عبد الرزاق قال -يعني ابن المبارك- لمعمر من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة -يعني حديث يحيى بن أبي كثير عن ابن معتب عن أبي حسن مولى بني نوفل عن ابن عباس في طلاق الأمة - قال أبو داود: معتب، وهو غير ابن معتب.
سمعت أحمد يقول قال كعب بن مالك لامرأته: الحقي بأهلك؟ قال لا أدري هو محفوظ أم لا؟ يعني حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم؟ قال أبو داود أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته ((الحقي بأهلك)) ولا يريد طلاقاً أنه ليس بشيء.(1/305)
سمعت أحمد يقول في حديث الأعمش عن إبراهيم أن رجلاً ضحك خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأمره النبي عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة قال أحمد: يقول الأعمش: أرى إبراهيم قال: يعلم أنه ليس من حديث إبراهيم المشهور يعني بقوله أرى.
سمعت أحمد ذكر حديث ابن عباس أن أختاً لعقبة بن عامر نذرت أن تحج حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الله لغني عن نذرها مروها فلتركب))؟ فقال: فلان وفلان يقولان عن عكرمة: مرسل -أي لا يذكرون ابن عباس- أراد بذلك أحمد تضعيف الحديث لأنه ليس فيه ((ولتكفر يمينها)).
سمعت أحمد يقول: ابن جريج يروي حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب عن النبي عليه السلام مرسل.
سمعت أحمد ذكر حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي عليه السلام في الشفعة للشريك ((ينتظر به وإن كان غائباً)) إذا كان طريقهما واحداً؟ قال شعبة آخر لمثل هذا ودمر.
سمعت أحمد قال: قال يحيى نظرت في كتاب عبد الله -يعني ابن عمر- فلم أجد فيه شيئاً أنكره إلا حديث ((لا تسافر المرأة ثلاثاً)) يعني ((إلا مع ذي محرم)) قال أحمد قد رواه العمري الصغير -يعني عبد الله بن عمر- ولم يرفعه.
سمعت أحمد ذكر حديث الزهري عن عروة عن عائشة: المعتدة تلبس السواد؟ قال هو في آخر الحديث ويشبه كلام الزهري.
سمعت أحمد يقول في حديث يعلى بن عطاء -يعني عن علي البارقي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام- قال ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))؟ قال كان شعبة يفرقه.
سمعت أحمد ذكر حديث الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن(1/306)
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا؟ فقال هذا أراه ريح وسمعت أحمد ذكر هذا الحديث فقال ليس هذا -يعني هذا الحديث- في كتاب الدراوردي كان يحدثه حفظاً؟ فقال أحمد كتابه أصح من حفظه.
سألت أحمد عن حديث ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس؟ قال ما أدري ما هذا؟ قال أبو داود سمعت رجلاً من ولد طلحة بن مصرف يذكر أن جده له وفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أحمد: ابن عيينة -زعموا- كان ينكره يقول طلحة عن أبيه عن جده: أي شيء هذا؟
سمعت أحمد ذكر حديثاً لصالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده))؟ قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اصبروا حتى تلقوني)).
سمعت أحمد يقول: سفيان يخالف الأوزاعي في حديث عثمان في الوضوء لا يقول عن حمدان.
سمعت أحمد يقول زعموا أن كتبه -يعني كتب الأوزاعي عن يحيى بن كثير- ضاعت. حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي قال سمعت الوليد بن مسلم يقول لأيوب بن سويد: احترقت كتبه -يعني كتب الأوزاعي- فقيل له يا أبا عمرو ونسختها عند ابن الأسود؟ فقال نتحدث بما حفظنا منها.
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال سمعت بعض مشايخنا من أهل(1/307)
العلم يقول احترق للأوزاعي ثلاثون قدافاً عن يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن شعيب قال قلت لأمية بن يزيد بن أبي عثمان الأوزاعي أين هو من مكحول؟ قال لهو عندنا أرفع من مكحول.
حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال عمر بن عبد الواحد عن شيء، قلت عن حسان قال الأوزاعي عندنا أفضل من حسان يعني ابن عطية.
حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال أبو أسامة قال رأيت سفيان والأوزاعي فلو خيرت للأمة لاخترت الأوزاعي لأنه كان أحلم الرجلين.
حدثنا مسدد عن ابن داود عن لهيم عن أبي إسحاق قال سمعت الأوزاعي يقول إذا مات بن عون وسفيان استوى الناس قال فقلت في نفسي وأنت الثالث قال وأبو إسحاق الرابع.
حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال سألت سعيد ابن بشير عن الأوزاعي فقال ما رأيت أشبه بأهل العلم منه.
حدثنا محمود بن خالد وصفوان بن صالح قالا حدثنا الوليد قال قال لي سعيد بن عبد العزيز أما رأيت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ فقلت بلى قال وأنه قد كفاك من كان قبله فاقتد به فنعم المقتدى به.
حدثنا الوليد بن أبي طلحة قال حدثنا ضمرة قال سئل الأوزاعي عن الفقه في سنة ثلاث عشرة.(1/308)
مولد الأوزاعي عام فتح طوانة سنة ثمان وثمانين.
حدثنا أحمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر حدثنا العقل بن زياد قال أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة.
حدثنا أبو عاصم أحمد بن حواش الحنفي قال حدثنا محمد بن عبيد قال قال رجل لسفيان رأيت في المنام كأن رجلاً في يده ريحانة فقال هذه ريحانة الشام بلعت فقال له سفيان إن صدقت رؤياك مات الأوزاعي فمكثنا تسعة عشر يوماً وجاء موته.
سمعت أحمد ذكر فيمن غسل ميتاً فليغتسل؟ فقال ليس يثبت فيه حديث قال قال سهيل عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة وحديث مصعب -يعني ابن شيبة- فيه خصال ليس العمل عليه، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت.
سمعت أحمد غير مرة يقول أحسن شيء فيه -يعني في تخليل اللحية- حديث شقيق عن عثمان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر؟ قال بلى هو صحيح وذلك أن مروان حدثهم ثم جاءهم الرسول عنها بذلك.(1/309)
سمعت أحمد سئل عن حديث قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة؟ قال رواه عوف كذلك أيضاً. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يصلي -يعني من الليل- ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيدعو ويذكر الله ثم يسلم تسليماً يسمعنا. حدثنا ابن يسار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بإسناده نحوه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بإسناده قال وسلم تسليماً يسمعنا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فهر بن حكيم قال سمعت زرارة بن أوفي يقول سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فذكر الحديث قال فيه ثم سلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يسمعنا. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان عن فهر بهذا قال فيه ثم يتشهد ثم يسلم لم يذكر تسليمة.
سمعت أحمد قال قال يحيى أو سفيان قال أبو داود أنا أشك في حديث عبيد الله يعني حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان لا يري بأساً أن يصلى بالنهار أربعاً، أراد أبو عبد الله أي غيره قال عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعاً، يريد أبو عبد الله أن في رواية من قال لا يرى بأساً أن يصلى بالنهار أربعاً، تقوية لحديث يعلى بن عطاء أن يكون محفوظاً، وقوله أنه كان يصلي بالنهار أربعاً، فيه توهين لحديث يعلى بن عطاء لأنه ينكر أن يكون حفظ ابن عمر عن النبي عليه السلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم يصلى بالنهار أربعاً وقد رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة عشر رجلاً من أصحاب ابن عمر هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكروا النهار. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن(1/310)
الأشج عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع.
سمعت أحمد ذكر حديث هرماس أو أبي الهرماس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو الشام قيل لأحمد يعني التطوع؟ قال نعم.
وسمعت أحمد ذكر حديث هشيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهم؟ قال لم يسمعه يعني هشيم قلت لأحمد بن حنبل أي شيء أصح في ((أفطر الحاجم والمحجوم)) فقال حديث ثوبان قلت حديث أبي أسما أو معدان قال مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان؟ ثم قال كل شيء يروي عن ثوبان فهو صحيح يعني حديث مكحول هذا.
قلت لأحمد حلاس سمع من علي؟ قال قد سمع ابن عمار وكان في الشرط مع علي فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك علي.
سمعت أحمد قال قال يحيى قلت لشعبة سمعت من أبي معشر شيئاً؟ قال أربعة بثر (كذا).
سمت أحمد يقول قال عبد الله بن السائب الذي روى عنه هارون بن عنترة هو الذي روى عنه الأعمش وسمع منه الثوري ثلاثة أحاديث.
سمعت أحمد يقول: ابن علية سمع من أبي التياح حديثاً واحداً. سمعت أحمد قال سمع ابن علية من الشقري حديثاً واحداً حديث أبي القعقاع ((معاشر النساء)).
سمعت أحمد قال لم يرو ابن علية عن كثير يعني ابن سطير إلا حديثاً واحداً. سمعت أحمد يقول كان مالك زعموا يرى عن فلان وأبي فلان سواء.(1/311)
ذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليك جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو عن جابر عن سليك أنه جاء.
سمعت أحمد قيل له إن رجلاً قال عروة: إن عائشة، وعروة عن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء؟ فقال كيف هو سواء؟ أي ليس هو بسواء.
سمعت أحمد يقول سمع ابن عيينة من سلمة بن وهرام حديثين. قلت لأحمد سمع شهر بن حوشب من أسماء؟ قال نعم.
سمعت أحمد سئل: سمع عمرو بن الحارث من الزهري؟ قال نعم. سمعت أحمد يقول: أبو الفيض شامي سمع من معاوية.
قلت لأحمد عمار بن أبي عمار روى شعبة عنه حديث الحيض؟ قال نعم لم يسمع منه غيره قلت لم يسمع أو تركه عمداً؟ قال لم يسمع.
سمعت أحمد قال معان بن حمضة أبو محفوظ بصري لم يكن عنده غير هذا الحديث -يعني حديث ابن سيرين: كان يستحب أن يكون البيت الذي يغتسل فيه الميت مظلماً، وفي الكافور.
قلت لأحمد حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة؟ قال قد جمعهما بعضهم فأرجو أن يكون كلا الحديثين صحيحاً -يعني حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)) ومن قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبو داود رواه أبو أويس وسليمان بن بلال من رواية شيخ من أهل البصرة عنه وابن ثوبان عن ابن عجلان كلهم قالوا عن العلاء عن أبيه وأبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة.
سمعت أحمد يقول روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره. ابن عمر ألحق ولد الملاعنة بأمه يعني حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه.(1/312)
سمعت أحمد ذكر حديث الحجر حديث هشام بن عروة عن أبيه أن علياً قال لعثمان احجر على عبد الله بن جعفر؟ فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ فقال أحمد لم نسمعه إلا من أبي يوسف القاضي.
سمعت أحمد سئل عن حديث سفيان عن سلمة بن كهيل حديث ابن أذينة عن أبيه أتيت عمر فقلت ما أتيتك حتى ركبت الإبل والخيل فمن أين أعتمر؟ فقال له الرجل عن وكيع ليس فيه عن أبيه؟ قال أحمد بلى: حدثنا وكيع أملاه علينا في حديث سلمة بن كهيل يعني عن سفيان ومحمد بن جعفر، يعني وحدثنا به محمد ابن جعفر عن شعبة فيه عن ابن أذينة عن أبيه. وأخرج أحمد كتاب وكيع وإذا فيه على ما ذكر عن ابن أذينة عن أبيه.
قلت لأحمد حديث حرمي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه السلام قال ((من كذب علي))؟ قلت هو محفوظ؟ قال أرجو.
قلت لأحمد: هشيم كان يقول في حديث المؤثر بن عفازة حدثنا؟ قال نعم كان يقول أيضاً حدثنا حبلة حدثنا مؤثر بن عفازة حدثنا عبد الله وكان يرفعه يعني حديث الشفاعة.
سمعت أحمد يقول عماد بن العوام وإسحاق يعني الأزرق ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه قدم عليهم في حفر نهر؟ قال أحمد سماع هؤلاء أصح عنه، يعني سماع أهل واسط.
سمعت أحمد يقول كان حديث أهل واسط عن شريك لا يشبه حديث شريك سمعت أحمد يقول كنت أتهيب حديث مالك يعني حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين، يعني أتهيب قوله من المسلمين فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي عن عبيد الله؟ قال فيه من المسلمين والعمري يقول من المسلمين.(1/313)
سمعت أحمد يقول أخرج إلينا الحجاج يعني ابن محمد كتابه فإذا فيه مكتوب يعني عن ابن جريج قال أحمد بن محمد بن علي أن إبراهيم يرى النبي عليه السلام حملت جنازته على منسج فرس قال أحمد وكانوا أنكروه عليه.
سمعت أحمد ذكر مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة.
سمعت أحمد ذكر كتاب الخمسمائة الذي لمقاتل بن حيان فجعل يستحسنه لم يعن مقاتل بن سليمان ولكن ابن حيان.
باب بيان أحاديث فيها ضعف وخطأ ونكارة
سمعت أحمد قيل له وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس صلى يعني النبي عليه السلام علي قبر؟ فأنكره وقال ليس هذا من حديث إسماعيل.
سمعت أحمد حدث عن أبي بكر بن عياش عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي في المفقود، قال ليس هذا من حديث إسماعيل كان أبو بكر يحدث بحتاً بحت.
سمعت أحمد ذكر له حديث ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))؟ فقال أحمد ليس من ذا شيء، وهم ضمرة.
سمعت أحمد سئل عن حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي عليه السلام ((من مس ذكره فليتوضأ))؟ قال هذا من ابن نافع كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله ((عن جابر)) يعني جابر وهم وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام مرسل.(1/314)
سمعت أحمد قيل له ابن جريج عن عطاء ((يغسل الرجل رجليه ثم يلبس خفيه)) يعني ثم يتوضأ بقية وضوئه؟ قال من روى هذا؟ قيل له نعيم بن حماد، قال هذا أبطل باطل.
سمعت أحمد ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام كان إذا دخل النصف من شعبان أمسك عن الصوم، فقال كان عبد الرحمن بن مهدي لم يحدثنا به لأن النبي عليه السلام خلافه، يعني حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه السلام كان يصوم شعبان، قال أحمد هذا حديث منكر يعني حديث العلاء هذا.
سمعت أحمد قيل له حدث خالد الطحان بالبصرة عن مغيرة عن إبراهيم في صدقة الفطر عن العبد النصراني؟ قال ليس هذا من حديث مغيرة إنما هذا حديث عبيدة.
سمعت أحمد ذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام رأى على ابن عمر ثوباً جديداً قال ((لبست جديداً))؟ فقال كان يحدث به عبد الرزاق من حفظه فلا أدري هو في كتابه أم لا؟ وجعل أبو عبد الله ينكره، قال أبو عبد الله وكان حديث أبي الأشهب عنده يعني عبد الرزاق عن سفيان وكان يغلط فيه يقول عن عاصم بن عبيد الله عن أبي الأشهب.
ذكرت لأحمد حديث بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام كان يسلم تسليمتين؟ قال يقول فيه حدثنا - يعني بقية؟ قلت لا ينكرون أن يكون سمعه؟ قال هذا أبطل باطل.(1/315)
(باب بيان أحاديث مختلف فيها)
سمعت أحمد سئل عن حديث أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عثمان عن النبي عليه السلام ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) قال ما أره إلا وهم من أبي معشر يعني عن عثمان وهم إنما هو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لعثمان قال لنا النبي عليه السلام، وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي عليه السلام.
سمعت أحمد ذكر حديث ابن عيينة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن مغفل ((الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق))؟ قال أحمد اختلفوا على سفيان يعني ابن عيينة فيه وما أراه إلا من سفيان، يعني اضطرابه فيه.
سمعت أحمد ذكر حديث هشيم عن منصور بن ذاذان عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي عليه السلام ((الحياء من الإيمان))؟ قال أحمد هذا جاء من هشيم يعني اضطرب فيه فحدث به مرة عن الحسن عن أبي بكرة ومرة عن الحسن عن عمران قال أحمد وقد سمعته من هشيم عن عوف عن الحسن مرسلاً.
سمعت أحمد ذكر حديث حماد بن زيد عن أبار بن ثعلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي عليه السلام في التلبية؟ قال هذا أراه من حماد يعني رفعه إلى النبي عليه السلام لأن الحديث موقوف على عبد الله.
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال: أبو معشر -يعني زياد بن كليب- يحدث عن إبراهيم أشياء يرفعها إلى ابن مسعود نحو من عشرة لا يعرف عن ابن مسعود لها أصل يعني أنها مقصورة على إبراهيم قال أحمد يقولون كان يأخذ عن حماد.
قلت لأحمد يقولون كان يأخذ عن حماد.
قلت لأحمد في حديث عبد الله لا بأس ببيع عشرة إنما عشر علقمة أعني عن أبي(1/316)
معشر عن إبراهيم قلت فيه علقمة؟ قال: لا، وليته لم ...(1)ابن مسعود يعني ليته لم يقل عن ابن مسعود.
قلت لأحمد حديث بشر بن عبيد الله سمعت واثلة أعني حديثه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه السلام قال ((لا تصفوا على القبور ولا تصلوا إليها)) قال ليس واثلة بذاك القديم ينبغي أن يكون هذا من ابن جابر يعني رواية ابن المبارك عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة - يعني إدخال أبي إدريس بين واثلة وبشر.
سمعت أحمد ذكر له محلل بن حليفة فقال هذا كوفي كان يزيد يعني ابن هارون مرة يقول محلل ثم تركه قلت عمن قال شعبة يعني يقول عن شعبة عن محلل بن حليفة عن عدي بن حاتم عن النبي عليه السلام ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)).
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس: كان أصحاب النبي عليه السلام تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون -في اللفظ- وكلهم ثقات.
حدثنا هلال بن فياض وهو يعرف بشاذ قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب النبي عليه السلام ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون.
قال حدثنا ابن يسار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب النبي عليه السلام ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون على عهد النبي عليه السلام.
__________
(1) كلمة ممزقة بالأصل.(1/317)
حدثنا ابن المنبي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي عليه السلام يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ.
حدثنا موسى وداود ابن شبيب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام بناحية حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءاً.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس شبهه ولم يذكر أمر الوضوء.
حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس شبهه أيضاً ولم يذكر أمر الوضوء.
سمعت أحمد ذكر حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى عن عائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان؟ فقال أخطأ فيه شعبة إنما هو عبد الله بن أبي قيس روى عنه معاوية بن صالح ومحمد بن زياد الألهاني.
سمعت أحمد قال قال شريك كانوا يلقنون سماك أحاديثه عن عكرمة يلقنونه عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس.
سمعت أحمد ذكر حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم قول عمر واختلافهم على سفيان؟ قال أراه من سفيان يعني حديثه أنه سمع رجلاً يتغنى فقال لا تعرض بذكر النساء.
سمعت أحمد يقول: عثمان بن عمر سمع من يونس وفيها أحاديث مضطربة. سمعت أحمد ذكر حديث عمر بن ذر عن ابن ناعمة أرضت مع الحسين بن علي فقال عن وكيع أسلم بن ناعمة قال أحمد وكان روح يقول إد لم ير ناعمة.(1/318)
سمعت أحمد قيل له أن روح المقري زعم أن أسماء هي أم سلمة أراد بذلك أن حديث مسهر عن أسماء وعن مسهر عن أم سلمة أن النبي عليه السلام قرأ (عمل غير صالح) أنهما واحد فأنكر أحمد ذلك وقال اختلف حماد وهارون في هذا الحديث.
قلت لأحمد حديث يحيى بن زكريا ووكيع عن زكريا؟ قال أحدهما العباس ابن ذريح وقال الآخر عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم؟ قال لعله سمعه منهما جميعاً، يعني من صالح الأسدي وعباس بن ذريح.
سمعت أحمد سئل عن سفيان (بن) عيينة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي إلى أميال ميلها مروان من أيوب؟ قال أحمد السجستاني قيل له إن سعيد يعني ابن منصور رواه عن أيوب بن موسى؟ فأنكر ذلك أحمد أن يكون عن أيوب بن موسى وقال ما زلنا نسمع أنه غريب من حديث أيوب السجستاني لم يروه إلا سفيان يعني ابن عيينة. قال أبو داود رواه معمر عن أيوب السجستاني.
سمعت أحمد يقول سمعت كتاب صالح بن كيسان يعني حديث إبراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان من سعد يعني سعد بن إبراهيم أخا يعقوب بن وكان حدثنا عن ابن عدي بن الخيار قال فحدثنا به يعقوب فدعا بالأصل فإذا فيه ابن عدي بن الحمرا.
قلت لأحمد حديث عمر بن أبي وهب -حديث عائشة- في تخليل اللحية؟ فقال يختلفون في موسى بن ثروان أي في اسم أبيه.
قلت لأحمد: الوليد الذي روى عنه شعبة عن سلمة أعني ابن كهيل؟ قال اختلفوا على شعبة قال بعضهم الوليد وقال بعضهم بكار وقال بعضهم ولادشاب من أهل الكوفة؟ قال أحمد كان أرى شعبة يضطرب فيه يعني في اسم الوليد هذا.(1/319)
سألت أحمد عن حديث عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير عن ابن الزبير عن سودة أن رجلاً قال للنبي عليه السلام إن أمي ماتت ولم تحج قلت لأحمد بسنده أعني غير عبد العزيز بن عبد الصمد قال لا، الثوري يقول عن ابن الزبير.
سمعت أحمد سئل عن حديث علية بن عامر أن أخته نذرت أن تحج حافية؟ قال روح يقول يحيى بن أيوب وابن بكر وعبد الرزاق يقولان سعيد بن أبي أيوب يعني يقولون عن ابن جريج عنهما.
ذكرت لأحمد حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أوقاكم أرقاكم))؟ قال أحمد يختلفون فيه قلت لأحمد يزيد لها صحبة؟ قال لا أدري له صحبة، هو أخو مجمع بن جارية مجمع ويزيد ابنا جارية.
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال قال عبد الرحمن سألت سفيان عنه يعني عن حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((للفارس ثلاثة أسهم)). فقال خالفوني فيه؟ قال أحمد وإنما قالوا للفرس سهمان أي بأنه ليس اختلاف لأن للفرس سهمين ولفارسه سهم فذلك ثلاثة أسهم. قال أبو داود واختلفوا على العمري الصغير فيه. حدثنا ابن ثقيل قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم قال أحدهما للفرس سهمين وقال الآخر للفارس سهمين.(1/320)
باب بيان الأحاديث المرسلة
حديث مقسم في الحجامة والصيام يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم، قلت لأحمد رواية الحكم عن مقسم عمن أخذه؟ قال يقولون عن كتاب.
قلت لأحمد يزيد يعني ابن أبي زياد أحب إليك عن مقسم أو الحكم؟ قال الحكم في كل شيء.
قلت لأحمد ذكرت أن الحكم في مقسم أحب إليك منه أعني من يزيد والحكم سمع من قسم أحاديث؟ قال أربعة سمع منه، قلت وكيف تختار الحكم عليه؟ فقال الحكم لا يقاس إليه يزيد يختلف عنه جداً.
وسمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول ما أرى خالد الحذاء سمع من أبي العالية شيئاً. قلت لأحمد عمرو بن شعيب عن أبيه يقال كتاب؟ قال نعم.
سمعت أحمد بن محمد يقول خالد ما أرى سمع من أبي عثمان كبير شيء، إنما هي أحاديث عاصم.
قلت لأحمد محمد بن خالد عن أنس في تخليل اللحية أعني عن النبي عليه السلام؟ قال ما أرى سمع من أنس شيئاً. قلت هو الذي يحدث عنه أبو معاوية؟ قال لشبه يحدث عن عطاء. سمعت أحمد يقول: حديث الحامل ترى الدم لم يسمعه يحيى من عمرة يعني حديث عائشة.
سمعت أحمد قال قال يزيد لم يسمع سليمان التيمي حديث سجود النبي عليه السلام في الطهر من أبي مجلز.(1/321)
سمعت أحمد سئل عن حديث ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية عن النبي عليه السلام ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))؟ فقال كان يحيى بن سعيد يقول: فيه ابن عجلان قال ابن عجلان حدثني محمد بن كعب قال أحمد وبعضهم يدخل بين ابن عجلان ومحمد بن كعب يزيد بن زياد.
سمعت أحمد يقول حديث ابن شبرمة قال رجل للشعبي نذرت أن أطلق امرأتي، لم يقل فيه هشيم أخبرنا فلا أدري سمعه أم لا.
سمعت أحمد يقول هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي ((ليس على من خلف الإمام استعاذة)) قال دلسه هشيم.
سمعت أحمد قال حدثنا سفيان قال كان عمرو لا يقول لنا سمعت ابن عباس، وسئل سفيان عن فرآه ابن عباس.
سمعت أحمد يقول الأسود بن سريع ما أدري سمع منه الحسن وذاك أن.
فقيل لأحمد عمرو بن تغلب؟ فجعل يجبن أن يعده فيمن سمع منه الحسن وقال ليس يقوله غير جرير يعني ابن حازم عن الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب قيل لأحمد سمع الحسن من عمران؟ قال ما أنكره، ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه.
قال أحمد وقتادة يدخل -يعني الحسن وعمران- بينهما هياج.
سمعت أحمد قال سفيان -يعني ابن عيينة- سمعت ابن المنكدر يقول غير مرة عن جابر قال وكأني سمعته مرة يقول أخبرني من سمع جابر فظننت أنه سمعه من ابن عقيل حديث جابر أن النبي عليه السلام أكل الحمام ثم صلى ولم يتوضأ.
سمعت أحمد يقول رأيت في كتاب ابن المبارك عن فليح حديث أبي حميد بلغني عن ابن عباس بن سهل.(1/322)
سمعت أحمد قال عبد الله بن سعيد بن أبي هند (كذا) عن المعمري يعني عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ((من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين، قال أحمد ما أدري سمعه من سعيد هذا حديث عثمان الأخنسي حدثنا به محمد بن عمر المقدمي عن صفوان عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عثمان بن محمد الأخنسي وهم فيه صفوان. وكان عند أبي عبد الله عن صفوان عن عبد الله بن سعيد عن المقبري عن أبي هريرة هو حدثنا به.
سمعت أحمد يقول سمعت سفيان يقول عبد الكريم لم يسمع من حسان بن بلال حديث عمار يعني في تخليل اللحية في الوضوء.
سمعت أحمد قال حديث عكاف كان عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال قال عبد الرزاق من حفظه قال حدثنا مكحول يعني عن سليمان بن موسى قال حدثنا مكحول فلما أخرج -يعني الكتاب- لم يكن فيه حدثنا قال عن مكحول عن رجل عن أبي ذر.
سمعت أحمد قيل له محمود بن لبيد قال كنا مع النبي عليه السلام؟ فقال ما أرى من هذا؟ فتى محمود يحدث عن رافع ورافع بقي.(1/323)
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول كان عبد الله بن يزيد يعني الخطمي والي الكوفة، فقيل لأحمد أسمع من النبي عليه السلام؟ قال رؤية يقولون قلت لأحمد عمرو بن الحارث ختر النبي عليه السلام له صحبة؟ قال لا هو.
قلت يحدث عن أبيه عن عائشة؟ قال نعم مراسيل.
سمعت أحمد يقول بعضهم يقول سليمان يعني اليشكري لم يسمع منه أحد قال روى عنه أبو بشر فلا أدري أسمع منه أم لا؟ وروى عنه عمرو بن دينار حديثاً وإن كان سمع أحداً يعني من سليمان فهو. قال أحمد قتل سليمان في فتنة ابن الزبير.
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول قال حماد بن خالد أخرج إلى مخرمة كتب أبيه فقال هذه كتب أبي ولم أسمع منها شيئاً. قلت لأحمد فقول ابن أبي أويس؟ قال ليس ذاك بشيء، يعني ما حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن صالح عن ابن أبي أويس أنه قرأ في كتاب مالك قلت لمخرمة إن الناس يزعمون أنا لم نسمع من أبيك؟ فقال ورب هذه البنية لقد سمعتها من أبي.
سمعت أحمد يقول كان مالك يستهي بكير وكان بكير خرج إلى ناحية مصر فلم يسمع منه مالك، وكان يأخذ كتبه فينظر فيها فيضعها في كتبه بلغني بلغني.(1/324)
سمعت أحمد قال زعموا لما حضرته الوفاة يعني شعيب بن أبي حمزة بعث إلى بقية وفلان وفلان فجاءوا فقال هذه كتبي فارووها عني قيل بشر يعني ابن شعيب سمعها من أبيه قال ما يدريني؟ قلت لأحمد بن محمد بن حنبل حميد بن هلال لم يسمع من هشام بن عامر؟ قال ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول أبو الدهماء.
سمعت أحمد بن حنبل قيل له هشيم سمع من جابر الجعفي؟ قال سمع منه حديثين فقط ولكن كان يحدث عنه مراسيل أحد الحديثين حديث ابن عباس في الكتف قلت لأحمد سمع أبو حسان من علي؟ قال لا يشبه أن يكون سمع.
سمعت أحمد سئل سمع قتادة من أبي رافع؟ قال لا يشبه لأنه يدخل بينهما رجلين الحسن وحلاس.
سمعت أحمد بن حنبل قيل له سمع يعني قتادة من معاذة؟ قال يقولون لم يسمع. قيل سمع من حفصة؟ قال يشبه.
قلت لأحمد الحجاج سمع من عمرو بن شعيب؟ قال نعم ومن مكحول ولم يسمع من الزهري.
سمعت أحمد سمع بريدي.
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله محرم الحلال يعني حديثه كمستحل الحرام، قال أحمد وزعم بعضهم عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن سمعت عبد الله محرم الحلال أي قال فيه عن عبد الرحمن سمعت عبد الله.
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قيل له ممن سمع مكحول من أصحاب النبي عليه السلام؟ قال من أنس وواثلة وأبي هند. قيل لأحمد ابن عمر؟ قال لا.(1/325)
قلت لأحمد بن محمد بن حنبل سمع عباس من سهل من محمد بن مسلمة؟ قال لا أدري.
قلت لأحمد عباس: ابن سهل أدرك أبا حميد؟ قال عباس قديم.
قلت لأحمد سمع البهي عن عائشة؟ قال لا وقد قال قوم ذاك وما أدري فيه شيء، البهي إنما يحدث عن عروة.
سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال: يقولون هشيم كان يدخل في حديثه على البتة ثلاث بين إسماعيل والشعبي فلان -سماه أحمد- قال أحمد فلم أسمعه من هشيم قال أحمد ورواه الشيباني يعني عن الشعبي.
سمعت أحمد بن حنبل يقول عامة حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد حديث الأعرج ولم يسمعها قال هي في كتب يعقوب ذكر أبو الزناد ذكر أبو الزناد.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن معاوية بن مرة قال كان أبي يحدثنا عن النبي عليه السلام فلا أدري أسمعه منه أو حدث عنه.
سمعت أحمد قال قال شعبة قال لي خالد الحذاء كل شيء رواه ابن سيرين عن ابن عباس فهو عن عكرمة لقيه بالكوفة أيام المختار.
تمت المسائل
وسمعنا في شهر ربيع الأول من شهور سنة ست وستين ومئتين وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً
تم نسخاً ومقابلة بقلم محمد نعيم بن محمد حسن بن عبد الغني البيطار والحمد لله أولا وآخراً.(1/326)
كلمة مصحح الكتاب
باسمه تعالى وبحمده
لقد تمت مقابلة هذه النسخة المدنية من كتاب مسائل الإمام الأجل أحمد ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورضي عنه على النسخة الظاهرية الدمشقية، وقد كتبنا في النسخة المدنية زيادات النسخة الدمشقية، وأشرنا إلى ما اختلفت فيه النسختان، وقلما تتفقان ولو في أسطر قليلة من دون زيادة ولا نقصان، أو اختلاف في الألفاظ، أو تقديم وتأخير في المسائل، وقد أشرنا إلى ذلك كله ولم ندع منه شيئاً، وقد استعنا فيما أشكل علينا بكتابين آخرين من مخطوطات المكتبة الظاهرية وهما من مسائل الإمام أحمد أيضاً، وقد كتب على (أحدهما) كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث، وفقيهي أهل السنة، أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور المروزي الحافظ، وعلى (الثاني) كتاب مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد رضي الله عنه، من أجل ذلك كله ترى هوامش الكتاب مملوءة بالتصحيح والتعليق.
وقد لبثنا مدة نتمرن على قراءة الأصل الذي بأيدينا، ونعالج فهم حروفه وكلماته، ونحل رموز غوامضه ومصطلحاته، وهو أقدم كتاب في المكتبة الظاهرية، فقد كتب سنة ست وستين ومائتين، أي في حياة راويه الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، لأن هذا توفي سنة خمس وسبعين ومائتين، وفي آخر هذا الأصل القديم زيادة ست وعشرين صفحة كبيرة على النسخة المدنية قد نقلها الناسخ إليها، وعارضناها بها، تكميلاً للنسخة، وتتميماً للفائدة.(1/327)
هذا وإني على شدة العناية في التصحيح والتدقيق والتعليق الذي تبرعت به إيماناً واحتساباً، أرى في الأصل الذي بأيدينا وفي النسخة المدنية مشكلات كثيرة حديثية وفقهية، ومشتبهات في أسماء الرواة والتاريخ، وكلها محتاج إلى نظر السيد الإمام الكبير، صاحب المنار المنير، السيد محمد رشيد رضا وعلمه الغزير، واطلاعه الواسع وتعليقاته النفيسة التي لا يستغنى عنها، ولا يسد مسده أحد فيها،
وقد تم ذلك يوم النصف من شهر رمضان المبارك عام اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان.
وكتبه الفقير إليه سبحانه محمد بهجة بن محمد بهاء الدين بن عبد الغني البيطار الدمشقي
تم الكتاب ولله الحمد(1/328)