لقاءات الشيخ أبي إسحاق الحويني
مع فضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء الأول
شيخنا : في مسألة صيام يوم السبت ..
إذاً نفتح أسئلتكم بخطبة الحاجة التى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه ، فكان يقول :
الصحيح واصل الكلام هب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله { يا أيها الذين آمنوا آتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } أما بعد :
فقد ذكرنا في مناسبات كثيرة من الوسائل العلمية الشرعية لتحصيل العلم أنما هو الإجابة على أسئلة السائلين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فترجوا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر المتفقهين في كتاب الله وسنته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم .(1/1)
وانتم ترونا أن أخونا أبا إسحاق جزاه الله خيراً قد جمع لنا كثيراً من المسائل مما يشعر بالحاجة إليها إخواننا المسلمين في مصر وقد يشاركهم فيها كلها أوجلها أو بعضها وسائر المسلمين في بلاد الإسلام ولذلك فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني للإجابة عنها كلها أو حلبها أو بعضها على الأقل ونعتذر عن الإجابة عما نعلم فإن من العلم أن يعلم مالا تعلم ما تعلم أيتها بارك الله فيك (جزاه الله خيراً) بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه يعني لأنها مسالة تكاد تكون جديده على الإفهام فأعترضها بعض المتسببين إلى العلم في مصر تحدث نوع من البلبلة
فترجوا الإفاضة في هذه المسألة والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذه الحكم لاسيما أحياناً قد يوافق يوم عرفات أو قد يوافق يوم عاشوراء .
الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سألت عنها وأجبت عنها ماله بالتفصيل دون مناقشة أومجادلة وتارة مع التفصيل مع تلقي العلم في المدينة المنورة وقد كان في المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسائل إن كانت النفس تتنشط عادة لتكرار ما مضر في البحر تكراراً وعلى كل حال فأنا أقول لإخواننا في مصر لدى أخونا أشرطة مع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن بخوصها مرة أخرى فمعكم إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق .(1/2)
نرى ذلك .. نعم .. ترى ذلك في القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجئة لعامة الناس وخاصة الذين لا يشغلون أنفسهم بدراسة السنة وإنما هم يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظة للقرآن الكريم كما قال - عز وجل - ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) لقد كان هذا الحديث حضوراً في كتب السنة ولكن لما كانت دراسة السنة كادت أن تكون شيئاً منسياً في آخر الزمان هذا ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريباً على أذهان الناس وبخاصة إذا كان مخالفاً لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفاً لما اعتادوا عليه في بعض العبادات سواء ما كان من السنن أو مستحبات ويعود عهدي للإنتباه في هذا الحديث حينما كنت قد شرعت في تخريج منار السبيل في الكتاب المعروف لدى طلاب العم اليوم في ( إرواء الغليل ) في تخريج أحاديث منار السبيل وقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب منار السبيل وهو في الفقة الحنبلي ووجدت نفسي مضطراً للعناية بتخريجه فجريت على تخريجه تخريجاً علمياً كما هو ديدني بالنسبة إلى الأحاديث التي نتبناها تصحيحاً أو تضعيفاً ووجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للبحث من تصحيحه لأن له طرق كثيرة وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه إرواء الغليل وبعد أن إطمأننت لصحة الحديث كان لابد من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية وجدت الحديث صريح الأدلة لا يقبل نقاشاً ولا جدالاً في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام نذكر هذا الحديث تذكيراً للحاضرين أو تنبيهاً للغافلين فقال عليه الصلاة والسلام ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لا لحاء(1/3)
شجرة فليمضغه ) ولم يقتصر هذا الحديث على الإفتار يوم السبت ألا في الفرض بل أضاف إلى ذلك تأكيداً بالغاً بقوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أن يستفيدوا منه إلا حطباً بالغ الرسول عليه
الصلاة والسلام في الأمر بالإفطار يوم السبت فقال ولو لم يجد أحدكم إلا لحاق شجرة فالينضغة فتأملت لهذا الحديث ووجدته صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت غلا في الفرض هذا لا يقتصر كما يتوهم بعض الدكاترة الصوم في رمضان فقط بل هو أعم من ذلك لأن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان ومن الفرض مثلاً صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدى بالنسبة للمعتمر وكذا من الفرض من كان نذر عليه صيام معيناً فعليه أن يلتزم ذلك لأنه بالنذر صار فرضاً وهكذا والشاهد أن هذا نقطه وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الإستثناء ينحصر في رمضان فقط والأمر أوسع من ذلك ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضاً فهذا الإستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضاً على ذلك تأتي الإشكاليات التي أشار إليه أخونا ابو إسحاق آنفاً فإذا اتفق صيام يوم عرفه يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهم معناه نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فيما إفترض عليكم وصيام يوم عرفه مع الفضيلة المعروفة في السنة فهو ليس فرضاً كذلك أتفق مثلاً يوم عاشوراء كان يوم سبت فالجواب هو الجواب وقد قربنا هذه المسألة لبعض المتوقفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح فربنا لهم ذلك بمسألتين إثنتين الأولى تتعلق بقوله - صلى الله عليه وسلم - ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) وقلت بكل صراحه إن الذي يفطر مثلاً يوم عاشوراء أو بوم عرفه لموافقته ليوم سبت لا يتركه كسداً ولا همله ولا رغبة من الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء ويوم عرفه وإنما يترك ذلك لله وإن الأمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفه(1/4)
لموافقته ليوم سبت يكون أجره عند الله عز وجل فيما نحسب أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره وتركه ترك صيامه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لنهيه عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليه أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث ولكن هنا لا يدلنا من لفته نظر إلى مسألة فقهيه هامة أصولية هامة ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشارت إليه آنفاً إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يبيح شيئاً والآخر ينهى عنه أو يحذر عنه أو يحرمه وهنا من القواعد التوفيق في علم أصول الحديث انه يقدم الحاذر على المبيح الآن في السورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفه وقد أتفق مع يوم السبت وقد نهينا عن يوم السبت كما ذكرنا حينئذ لا بد من تطبيق الفائدة التي ذكرناها أنفاً تقديم الحاذر على المبيح يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض ويوم عاشوراء ويوم عرفه ليس فرضاً هو مباح بل هو مستحب بكن إذا تعارض الحاذر مع المبيح قربنا لهم وبالحديث الذي ألمحت إليه أولاً هو الشئ الثاني الحديث الأول وهو من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .(1/5)
الشئ الأخر وهو مهم جداً ولعله يزيد الإشكال والأضطراب من بعض الأذهان إذا أتفق يوم أثنين ويوم خميس يوم عيد وكلنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم العيد الفطر والأضحى وهما يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما كما جاء في صحيح البخاري وغيره فإذا أتفق أن يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الخميس أو الاثنين أيهما يقدم على الأخر لقد كان جوابي مع جميع الحاضرين من المشايخ والدكاترة أنه يقدم النهي هاهنا عن صيام يوم الأثنين وصيام يوم الخميس فسألناهم تحت أي قاعدة يدخل جوابكم هذا وهو صحيح حينما قدمتم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين والخميس أليس أنكم قدمتم الحاذر على المبيح لقد أقروا على ذلك فقلنا لهم من الفرق حين ذاك بين أن يتفق يوم السبت مع يوم عرفه أو يوم عاشوراء لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي أتفقنا جميعاً على تغليب الحاذر على المبيح نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومي العيد وحض على صيام يوم الاثنين والخميس فاتفقا يوم إثنين وخميس يوم العيد ماذا فعلنا هنا كما قلنا قدمنا الحاذر على المبيح والشئ الأخر الذي لم أذكره في ذلك المجلس وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو أن الصوم اليوم الاثنين والخميس أمراً عام أي كل ما تردد يوم الاثنين والخميس يتردد الأسبوع أستحب للمسلم أن يصومهما فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم أثنين وخميس كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاء النهي فذلك من باب الإستثناء للقليل من الكثير وهذا من جملة الطرق التي يوافق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينهما أحياناً فإذاً الأصل الحض على صوم يومي الاثنين والخميس فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارض هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض على الأصل جمعاً بين النصوص بهذا أقول بأنه لا أشكال بتاً قافي إلمام هذا الحديث على عمومه(1/6)
وهو قول قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكي ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الأثار فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان أن يتردد وألا يبادر إلى الإنتهاء عن ما نهي الله على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ركونا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جائت في بعض الأيام الفضيلة منع نهي خاص هذا النهي إذا مقدم أولاً لأنه أولاً خاص والخاص يقضي على العام ولأنه حاذر والحاذر مقدم على المبيح وقبل ذلك ذكرنا لكم في مطلع هذا الكتاب من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه لذلك لم يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام السبت بأنه مقصود منفرداً فإذا إنضم إليه يوم أخر حاذر للسبت أثنين أحدهما يمكن أن نستشفه أو أن نكتشفه من الكلام السابق وهو أن الحاذر مقدم على المبيح والشئ الثاني أن هذا التقيد معناه الأستدراك او النقل بما هو اسبق من(1/7)
ذلك معناه أنه شبه إستدراك على استثناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبدون حجه قويه ملزمة لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره هذا أعتبره شبه استدراك على أفصح من نطق بالسان وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان حديث أنا أفصح من نطق بالضاد من حيث الرواية لا أصل له لكن من حيث الواقع وهو بلا شك عليه الصلاة والسلام وهو أفصح من نطق بالضاد وإذا كان الأمر كذلك فإستدراك عليه يمثل هذا الاستثناء الثاني لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقروناً بغيره أليس أفصح من أن يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله إلا فيما افترض عليكم الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي استهجن بسنة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في المعنى وليس هذا في اللفظ إنما أحتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا تريدين أن تصومي غداً قالت لا قال فأفطري وكذلك حديث مسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام ولكن صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده والجواب على هذا أظن أيضاً سبق فيما تقدم من الكلام أن هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة وهنا يعترضنا صورتين تتعلقان بصيام يوم السبت إما أن يكون صيام يوم الجمعة حينئذ تنفيذاً لهذا الأمر لابد أن يصوم يوم السبت والصورة الأخرى أن يصوم يوم السبت ونعه يوم الأحد أما صيام يوم السبت من أجل التخلص من صيام يوم الجمعة المنهي عن صومه منفرداً فهذا فيه هذا الحديث فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبق القاعدة السابقة ولا بد منها وهي أن يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم السبت لكن الحديث الذي نحن في صدد شرحه والكلام عليه قلنا أنه حاذر والحاذر مقدم على المبيح فلو أردنا أن نعمل بحديث جويرية وما فيما معناه اعمالاً خالصاً حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي(1/8)
عن صوم يوم السبت مطلقاً وإنما نقول نستثني أيضاً هذه الصورة الخاصة وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت هذا إذا لم يكن تطبيق قاعدة الحاذر مقدم على المبيح وذلك ممكن هذا ما لدي حول هذا السؤال فمن كلن عنده شئ من العلم نستفيده من سؤال يوجههه فننظر فيه ونرجوا الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لمعرفة الحق والعمل به ولكن أقول شيئاً مادام أن السؤال مصري فأرجوا أن نسمع من مثل أهل مصر إن كان عنده شئ هذا من باب التقديم والتفضيل للأولى وإن كان ليس عند شئ فكما كنا الأمر مشاور عندك شئ تفضل ليس عندي
حديث صوموا يوماً قبله ويوماً بعده قلت إذا لن تعمل بقاعدة الحاذر مقدم على المبيح تبقى هذه الجزئية خاصة هو أن يصوم يوم السبت أما إذا جاء يوم عرفه واليوم يوم السبت الجواب لا لأن الحاذر مقدم على المبيح لكن أقول من يسلم بهذا فينبغي بأن يسلم ايضاً بخلاف ما ذكرت إتفاقاُ وأنا أجيب فقلت أنفاً يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى بكن هل هذا تخريج صحيح علمياً أو أصولياً الجواب لا لأن الأذن بصوم السبت مع الجمعة هو إذناً وليس من باب الإيجاز وهذا دونه وإذاً الأمر كذلك فلا فرق بأن نصوم يوم عرفه أو يوم عاشوراء يوم السبت وبين أن يصوم يوم السبت ويوم الجمعة لأن كل هذه الصيامات يصح التغير داخل في الأباحة وفي الإذن وإذا تعارض مع المباح مع الحاذر وقدم الحاذر على المبيح واضح الجواب بالنسبة لسؤالك أسألك قبل أن تقول في وإلا ما في واضح الجواب ؟ واضح الأمر هنا للجواب أه للإستحباب نهى عن يوم السبت بمعنى أني أقول لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وأنه يعلم أن بعده يوم السبت دائم يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه أيجوز له أو يصوم يوم الجمعة ليدفعه لصيام يوم السبت وهو مستحضر انه قد نهى صيام يوم السبت واضح هذا السؤال وأظن الجواب أنه لا يجوز له (غيره ) .(1/9)
هل يجوز للمسلم أن ينذر صيام يوم السبت ؟ ما يجوز أن يتقصد ذلك لكن إن وقع له وجب الوقاء به وهل هذا يكون نذرً في طاعة الله؟ إن نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة ولكن أنت نعلم الآن بدون نذر يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها وهل نقول هذا الصيام صيام معصية بالنسبة لؤلائك الناس لاتقول لهم إنه صيام معصية أما بالنسبة الينا وقد عرفنا نهى الرسول عن صيام يوم السبت وهو بالنسبة لنا معصية يعني قضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين يفرض رأيه فرضاً على عامة المسلمين وإنما يعرض ما عنده من العلم فإنما يفتتح به فيها ولكنه يلزم بالمقتتح الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة :- أسأل .. تفضل .. :(1/10)
بالنسبة لحديث لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة غالب المشايخ عندنا استنكروا هذه الفتوه هناك وقالوا ولو كان الأمر كذلك لكن نقل إلينا بالإضطراب والأسانيد المتكاثرة أثقال الصحابة الذين تفرقوا في الأنصار إلى المساجد الثلاثة وحيث لا يوجد ذلك يصح هذا الحكم وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل ؟ والله أكبر والحقيقة أن فضيلتكم لم يكتب شيئاً ينشر بخصوص هذه المسألة فنريد أن نجيب عن حجج هؤلاء يعني ...(1/11)
أنا لم أكتب بعض الشئ رأيتم فضل قيام رمضان أنا رأيتها لكن هذا مختصر جداً فنريد ان نشفيها اولاً يؤسفني أن تقول هذه شنشنة يعرفها من أخذ منهم وهو رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل بها وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عز وجل عهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم يحفظ الكتاب والسنة الصحيحة ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين وهذا ما صرح به الإمام الهاشمي القرشي المطلير الإمام الشافعي في رسالته المسماة بهذا الإسم الرسالة قال الحديث أصل في نفسه فإذا ثبت الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت دلالته واضحه وجبب العمل به لأنه اصل في نفسه ولا تتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به نعم أنا مقتنع تمام أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لا بد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح اليه حتى يكون ذلك له مستنداً في أنه لم يسئ بالفهم الحديث أما إذا كان الحديث واضح المعنى جلى كالمبني فحينئذٍ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصل في نفسه فحديثنا هذا ولعل بعضكم من سمعه وهو قوله عليه الصلاة والسلام " لا إعتكاف إلا في ثلاثة مساجد " وروي عن أبي زر الحديث المعروف والمعروف عند كثير من المسلمين والمجهول عند اخرين منهم إما أن يكون مجهولاً روايتاً ودرايتاً وإما ان يكون مجهولاًُ درايةً ومعروفاً روايتاً ألا وهو الحديث ( لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) على وزان هذا الحديث جاء الحديث الذي نحن في صدد الكلام حوله لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها فالقول لأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف فهذا تعطيل للعلم بالجهل العلم هنا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله " العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ...(1/12)
إلخ " فإذاً لا نقول رأياًَ من عندنا وإنما نقول قال نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا علم بماذا رد هذا العلم يقول نم سمعتم الإشارة إليهم لا نعلم قولهم لا تعلم جهله لم نعلم من عمل بهذا الحديث هذا لو سلم لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم أخر وهو أن بعض السلف قد علم بهذا الحديث ألا وهو حذيفة بن اليمان وهو راوي الحديث حيث انكر وعلى صحابي جليل وأصحابه من بعض التابعين وهو عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد أظن في البصرة أحتج حذيفة على هؤلاء المعتكفين لأنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاث ) .(1/13)
فإذاً قد أثبتنا العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث وأثبتنا أيضاً أن بعض السلف عمل بهذا الحديث وأنكر تماماً كما نمكن نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقبل أن أنتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث لقد كان ممن عواقب فتح باب الاعتكاف لكل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في أكثر من البدايع وحيث يكتب على قطعة من الورق بخط كبير تعليماً للدخلين إلى المسجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه من أين جاءت هذه البدعة من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد ثم أريد أن ألفت النظر نظر هؤلاء الريبين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف هل الإعتكاف مشروع في كل مسجد سواء كان مسجدنا أو كان مسجد غير جامع أو كان مصلى أو كان دارً فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث (الاعتكاف) فإذا قال قائلهم مثلاً سيقول الكثيرين من بعض الحاضرين سيقولون لا يجوز الاعتكاف في البيت سنقول له ما الدليل أعندك نهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاعتكاف في البيت في الدار لا شئ من ذلك إطلاقاً ثم نرتقي درجة فنقول ما رأيك في الاعتكاف لكني لو أنني خالفت بدون الادب التي يذكرها بعضهم ما تقولوا في الاعتكاف في مسجد لأنهم يقولون لا يجوز تصغير المسجد إلى مسيجد لكن بدلاً أن أقول ما قولك في الاعتكاف سيقول أيضاً بعضهم أو كلهم لا يجوز وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد ليس المسيجد ولكن ليس مسجداً جامعاً أي تصلي فيه الجمعة هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصل فيه الجمعة فإذا قال يجوز قلنا هاتوا برهانكم وإن قال لا يجوز قلنا هاتوا مستندكم وهكذا إلى أن نجد نفياً إلى هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا ما عندي جواباً أيضاً في هذا السؤال فإن كان لأحد كلام أسمعه إن شاء الله .(1/14)
يقولون أيضاً إن هذا الحديث كان موجوداً تحت بصر الإئمة المجتهدين ومع ذلك لا يؤثر عن واحد منهم سواء من المذاهب ، سواء من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث مما يضعف الدلالة ليس مما يضعف دلالته هذا مما يضاعف سنده هذا جمع على كل حال أن أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء والأموات هم ماتوا لكن خلفوا أثراهم تعلمنا منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة أثبت العرش ثم أنقش أعني نقول لهم ما دليلكم على ان هذا الحديث كان تحت بصر الائمة المجتهدين ثم لم يعملوا به هذا مجرد دعوا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبنائها أدعياء ....(1/15)
ثانياً بل ثالثاً ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جائه الحديث صحيحاً صريحاًُ صحيح سنده صريح الدلالة جاءه هكذا النبي - صلى الله عليه وسلم - هل المفروض فيه الإعراض عن العمل به أم المباضرة والخضوع له والإستسلام له كما قال رب العالمين في القرآن الكريم :" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنه عند حسن ظننا أنه إذا جاءه الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحاً صريحاً أن يخضعوا وان يعدلوا به فكيف هم ؟ يعكسون الأمر وزاعمون بأن الحديث كان تحت بصر الإئمة ثم لم يعملوا به ؟؟ هذا شئ و شيئاً آخر لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رجل قال له أنت تقول كذا حيث ما جاء الحديث وفلان من العلماء المعروفين من ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك يقول له بصيغة الإستنكار الشديد جداً بقول له أتراني قد خرجت من الكنيسة أتراني أشد الزنار في وسطي حتى أدع العمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول فلان وفلان هذا شئ والشئ الآخر قال الإمام الشافعي ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فخذ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوا قولي أو قال أضربوا بقولي عرض الحائط هذا هو موقف العلماء الذين يقولون بإن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به إنما يتهوهنون في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الإئمة في المخالفة حتى تبرأ منهم بزعمهم من العمل بهذا الحديث خلاصة الكلام يعني أن هذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة المسلمين هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لا رأي له(1/16)
الإجتهاد به لم يعمل فيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلان أو فلان من العلماء أي لهذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام من الإئمة المسلمين هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لا رأي له الإجتهاد به لم يعمل فيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلان أو فلان من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث الجواب أيضاً معروف من كلام الأئمة الأربعة التي منها وقد أتفقوا عليها إذا صح الحديث فهو مذهبي ومعلوم بصورة تفصيليه من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهي التي طبعت مراراً وتكراراً بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام والباحث في السنة والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلاً عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما ونستعير العبارة التي فيما قالها أنفاً لكي نضعها في موضعها نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث لكنها قد وصلت الينا دون أن يصل إلينا ما بعارضها فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلاً من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جداً على ذلك الأمام أبو حنيفة ومن تبعه من تلامذته الملازمين له من أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني ثم من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا ومن كان معاصراَ لأبى حنيفة من الكوفيين الذيم كانوا لا يرون رفع اليدين مثلاَ عند الركوع وعند رفع الرأس عند الركوع والحديث فى ذلك ثابت فى الصحيحين وفى غيرهما أول وهو أيضاً كان مما وقع تحت بصرهم ثابتاً فهل ندع نحن بهذا الحديث الجواب لا , لأننا لم نجد حجه الذيم تركوا العمل بهذا الحديث حجة قوية وعلى العكس من ذلك وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى حجة من قال لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام قالوا ثبت عن بن مسعود رضى الله عنه أنه قال لأصحابه ألا أصلى بكم صلاة(1/17)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورفع يدية ثم لا يعود ولكن قد جاءت أحاديث تترى عن بن عمر ومالك بن ---- وأبى حميد الساعدى فى عشر من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - قالوا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يدية عن إفتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وقالوا القاعدة الأصولية التى جرى عليها العلماء فى غير هذه المسألة تقول المثبت مقدم على النافى الذى روى الرفع عند الركوع أثبت وبن مسعود نفى مع دلالته بن مسعود بخارى أمير المؤمنين بحق فى الحديث ألف رسالة خاصة والمعروفة بجزء رفع اليدين فى الصلاة وقد إحتج على أهل الكوفة الذين لم يأخذوا بحديث الرفع من الركوع ولا تقول أخفى عليهم أحاديث لا كان تحت بصرهم ولكن لشبهة عرضت لهم تركوا العمل بهذه الأحاديث المثبتة فحاججهم الإمام البخارى بما جاء فة صحيح البخارى ومسلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى فتح مكة دخل مكة فاتحاً ثم بعد أن نظفها من الأصنام التى كانت منصوبه على الكعبة دخلها ثم صلى فيها ركعتين فبلال رضى الله عنه دخل مع النبى وصلى معه فى جوف الكعبة ولماذا خرج علية الصلاة والسلام وخرج بلال تلقاه عبد الله بن عمر فسألة ماذا فعل الرسول علية السلام بالكعبة , قال صلى ركهتين بين العمودين ......(1/18)
تحديد دقيق وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع أما عبد الله بن عباس ترجمان القرآن لم يصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الكعبة وإنما صلى فى قبل الكعبة فى تجاهها خرجا عنها يقول الإمام البخارى فأخذه العلماء خاطله بحديث بلال الذى رواه عنه بن عمر لماذا لأنه مثبت ولأنه رأى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبه وصلى ركعتين و بذاك الوصف الدقيق فأثروا رواية بن عمرعن بلال لأنها مثبته وتركوا رواية بن عباس لأنها نافية ولأن المثبت مقدم عن النافى وهذه القاعدة الأصولية قبل أن تكون قاعدة أصولية هى قاعدة بدهية عقلية لأن الإنسان بسجين وطبيعته وفطرته إذا جاءه خبران متناقضان أحدهما يقول مثل والمخبران كلاهما ثقة ولا يرون هذا الشرط أحدهما قال مثلاً أبو إسحاق حضر الموسم وآخر قال ما حضر ما رؤيته فقول من المقدم المثبت مقدم على النافى هذه قاعدة عقلية منطقية ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع عمل نتركه نحن نقول لا المثبت مقدم على النافى وذاك إمام وله إجتهاده ولا تغيره ولا تعيبه عليه وله أجره عند الله على كل حال .(1/19)
إذاً إذا جئنا إلى هذا الحيث النهى عن صوم يوم السبت ولم نعلم أن أحداً من الأئمة المشهورين أخذ به , وقد علمنا إضافة نافلة العلم من عمل به من بعض العلماء المتقدمين أو جاءنا حديث لا إعتكاف إلا فى ثلاث مساجد ولم يعلم ان احد الأئمة عمل به لكن علمنا أن بعض السلف قد عمل به فحسبنا أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال ذلك وثبت لدينا وليس لنا عز أن ندع العمل به لأن يتصور المسلم أنه وقف بين يدى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال رب العالمين أى عبدى يتصور المسلم هذا الموقف الرهيب إذا قال له لماذا لم تعمل بهذا الحديث أو بذلك الحديث هل يقول كما يقول للعبد منا ما عملت من عمل به من أئمة المسلمين أليس رسول الله هو إمام المسلمين كلهم ما الفرق بين أن تعرف أن إمام المسلمين جميعاً قد قال هذا الحديث أو من دونه من عمل بهذا الحديث لا هذه حجه جاحظة مرفوضة لا تنفع قائلها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وإلى هنا تنتهى مادة هذا الشريط وإلى اللقاء
مع باقى المجموعة بأذن الله(1/20)
لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء الثانى
ج:- ليتصور المسلم هذا الموقف الرهيب إذا قال له لماذا لم تعمل بهذا الحديث أو بذاك الحديث هل يقول كما قال العبد من والله وأنا ما علمت منا عمل به من أئمة المسلمين طيب أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أمام المسلمين كلهم فما الحق بين أن تعرف أ, إمام المسلمين جميعاً قد قال هذا الحديث أو من دوته قد عمل بهذا الحديث لا هذا حجة داحضة مرفوضة لا تنفع قائلها يوم القيامة { يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم } نعم .
س : لا تأخذون يعنى هناك لهم أيضاً إعتراف يقول أن حملكم الألف واللام فى قوله تبارك وتعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد } على العهد لا دليل علية لما لا يكون الحمل الألف والأم على الأستغراق عملاً ونبعاً لفهمهم العلماء المفسرين الذين فسروا هذه الأية
ج : ليس فى هذه الشبه شئ جديد إنها قائمى على الأغياض وتجاول الحديث أما والحديث موجود فحين ذاك نحن نقول الحديث يفيد عموم القرآن ونحن نعلم من ذلك أمثلة كثيرة , وكثيرة جداً لماذا لا يقولون المصريون خاصة هؤلاء الذين يشككون قى العمل بمثل هذا الحديث لماذا لا يحرمون أكل الفسيخ والله يقول {حرمت عليكم الميتة }
س : هناك من يقول يعنى الفسيخ - فعلما يبيح أكل الفسيخ .
ج : لا يعنى مقصود هذا لا يحرمون ألسمك المحرم الميت والله يقول { حرمت عليكم الميتة } هذا الموقف الذى يقفونه بحق تجاه السمك الميت وبالتالى الفسيخ منه لأنه هذا أكره عند كثير من الناس الذين لم يعتادوا أكله لكن فلنقف عند اللفظ القرآنى { حرمت عليكم الميتة } فلماذا لا يحرمون ميته السمك لوجود حديث فما الفرق إذاً بين موقفهم وبين موقفنا لماذا لا يعممون الميتة كما يعممون فى المساجد الجواب واحد فإذا الجواب منا كما سمعت آنفاً هذه الشبهة قائمة أيضاً على غض النظر على هذا الحديث وعن تجاهله وهذا فى الواقع لو كان كلام إمام من أئمة المسلمين وليس معارض من الكتاب والسنه لم يجز أن يقابل بالتجاهل لهذا الكلام إذا كان كلام من أئمة المسلمين فكيف هو كلام سيد الأنبياء والمرسلين أنا أعوزنا بالله أخيراً أن أكون من الجاهلين أنا أتعافى عن العمل بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما يفعل الآخرون ونسأل الله الهداية لنا ولهم أجمعين ................................(1/21)
س : شيخنا معلوم ولدين فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجالس الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام فى السجون ونحو ذلك لكن قالوا إن الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا بإتخاذ مثل هذه الإجراءات فلا أستطيع مثلاً أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له أتق الله وطبق شرع الله إلا إذا كنت نائب فى البرلمان فيقولون وتبليغ هذه الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غيره وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب فذلك يستجيبون لمطالبها فيقولون وهذه الأشياء واجبه واجب التبليغ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك هذه الأشياء مباحه فى هذا الباب فما قولكم جزاكم الله خيراً ......................(1/22)
ج : أولاً لا نسلم بقولهم لا سبيل إلا تبليف كلمة الحق إلى الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائب فى البرلمان وبخاصة إذا الحق بذلك أن تكون المرأة أيضاُ نائبه فى البرلمان , لا أسلم بصحة هذه الدعوة أى لأنه من الممكن أن يتكلم الإنسان كلمة حق بطريق الجرائد والمجلات والوسائل وإلى آخره فالطرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسئولين وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية أو من يشبههم من رؤساء أنهم هم يستترون بمن دونهم من الوزراء ثم هؤلاء يستترون بمن دونهم من النواب ونحن نعرف فى هذه الحياة البرلمانية التى نعيشها فيها كثير من البلاد الإسلاميه إنها وهذه يمين بالله وقل ما أحلف أنها لكوارث وستائر يعتمدةن عليها لتزويد ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية أو وجود هؤلاء فى البرلمانات لا يفيدهم شئ والتاريخ والتجربة نصف تزن من الزمان أكبر دليل أنه يؤذن المسلمين الطيبين الصالحين فى البرلمانات هذه لا يفيدون شئ بل قد يضرون أولاً بأنفسهم بأنهم قد يدخلون ليصلحوا غيرهم وإلا بغيرهم قد أفسدهم وهذا يشاهد فى كثير من المظاهر يدخل مثلاً المسلم التقى الصالح الملتزم للسمت والدل والهدى الإسلامى له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار مثل الجاكت والبنطلون ومحو ذلك وإذا به بعد مضى شهر أو شهور أو سنه أو سنتين تراه قد تفير مظهرة لماذا لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته مسلم تجاه هذه الشخصيات التى أقل ما يقال فيها أن مظاهرهم ليست إسلاميه فإذا هو دخل فلسبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه فضلاً على أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره لا أريد أن أستطرد فى هذا ولكن أريد أن أقول بأهذه الحج أولا حجه جاحدة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسئولين فى البرلمان بأى طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر فى العصر الحاضر .....
....................................(1/23)
ثانياً : طريقة الإنتفاضات وإختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبداً هذه طريقة برلمانية أوربية كافرة لو إفترضنا الآن أن حكم إسلامى قام على وجه الأرض ما بين عشيه وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريب بهمة المسلمين وليس بتواكلهم عن العمل قام الحكم الإسلامى أترون أن هذا الحكم الإسلامى سيقر هذه البرلمانات التى تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذى له دين وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص فى بعض المسائل فى الإسلام والملاحدة والزنادقة والشيوعيين كل هؤلاء بعض لهم الحرية فى أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من الأئمة أهذا هو نظام إسلامى لا والله ليس من الإسلام بسبيل إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين يستترون بمن دونهم من { أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون } إذا فى إنضمامنا إذا للبرلمانات هذه القائمة على غير نظام الإسلامى مثلنا دون المثل الذى يقول مثل فلان كمثل من يبنى قصراً ويهدم مصرأ هؤلاء يهدمون قصراً ومصراً فى أن واحد بأنهم لا يفيدون شئ بمثل هذا الإنتماء للبرلمانات والحق والحق أقول أن للنفس هنا دخلاً كبيراً لأن النفس تحب التميز والترفع والتوظف فى الكراسى العالية ليقال فلان وزير فلان نائب الوزير إلى آخره النفس تسأل لصاحبها بمثل هذه التأويلات أنها تدخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذى لا سبيل إليه إلا بطريق البرلمان الجواب هذا الكلام اولا غير مسلم وثانياً أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات فى أى بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شئ من النظام القائم لان هذا النظام القائم هو الذى سيحول الأفراد الذين إنضموا تحت هذا النظام هم قد يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكليات أما التغير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول اليه بطريق الأنضمام كالثوب في هذه البرلمانات أخيرا أن ألفت النظر الي شيء ادندن حوله كثيرا وكثيرا جدا هل هذا هو سبيل(1/24)
إعادة الحكم الإسلامى وتحقيق المجتمع الإسلامى أن تنظم عن دستورلا يحكم بما أنزل الله وفاقد الشئ لا يعطيه لا أنا أعتقد أن الطريق فى تحقيق المجتمع الإسلامى وبالتالى إقامة الدولة المسلمة إنما على طريق محمد - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - الذى وضع لنا منهج عام وعبر عنه بكلمة موجزة خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهل إنضم الرسول إلى كفار مكة فى سبيل إصلاحهم بطريقة الناعمة اللطيفة كما قال هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا إلى البرلمانات أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد وأعلم انه لا إله إلا الله لقد إستمر النبى - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون جميعاً ثلاثة عشر سنه وهو يدعو الناس إلى التوحيد وفى أثناء هذه السنين كان يربيهم علية الصلاة والسلام على عينه بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياه الأخره أم الحياة الدنيا فهل سلكنا هذا السبيل الجواب أن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الإنتماء للبرلمانات لقد نسوا طريق الحق وهو التصفية والتربية كلمتان ندعو المسلمين إلى الوقوف عندهما وتفيهمهما جيداً والعمل على تطبيقهما نحن الآن فى أول القرن الخامس عشر من الهجرة بيننا وبين العهد النبوى الأطهر الأزهر الأنور أربعة عشرة قرناً دخل فى الإسلام ما ليس منه ليس فقط فى السلوكيات والأخلاق ولا فى العبادات وإنما دخل أيضاً فى العقيدة ما ليس من ذلك فأين المرشدون المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية التى تكون بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية وتكون لهم الصوله والدوله إلا على طريق الذى جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول إليه عقبات شديدة جداً فيجب تزيلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهان الناس بهذه الكلمة التى تفهم بها بالتصفية مقرونة معها التربية ونحن نجد الآن كثيراً من الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم(1/25)
يربوا على الإسلام الصحيح بل جوهم أيضاً وأهليهم وأولادهم ونسائهم فإذا لم نحقق المجتمع الإسلامى على هذا الأثاث الصحيح من التضحية والتربية فلن تقوم دولة اٌسلام بطريق البرلمانات أبداً وإنما هذا تعويق للمسيرة الإسلامية التى يجب أن نمشى عليها أن شاء الله ..................
س : يقولون أيضاً فى هذا أن البطانة والحاشيه تحجب عن الحاكم الجرائد ال التى تنبهه بتقوى الله عز وجل فلا يصل إلى الحاكم هذه الكلمة ويقولن أيضاً سلم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع الله المواجهه الصريحه فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة داخل البرلمانات ..
ج : المواجهه قبل كل شئ يجب تحقيق ما أشرت إلية آنفاً من التصفية والتربية وحينما توجد كلتا الكلمتين تعد بالألوف المؤلفة ربوا وعذبوا وكانوا على قلب رجل واحد يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهه المزعومة وهذا اليوم أبعد ما يكون بدليل أيضاً الحوادث التى وقعت هنا مثلا فى الحجاز وما وقع فى مصر عندكم(1/26)
وما وقع عندنا فى سوريا قد سيقع لا سمع الله فى بلاد أخرى بسبب هذه الثوره الإسلامية التى لم تقم على أثاث من التصفية والتربية فسوف تكون عقبة ذلك ما يعنى سوء وتكون غير مرضيه بل ستكون سبب لتعويق إستمرار الدعوة الإسلامية إلى الإمام فلذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا فى الإهتمام بالرجوع إلى الكتاب والسنه أن لا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا على هذا الإسلام الصحيح وأن يدعوا الخكام يفعلون ما يشاءوا لإننا لا سبيل لنا إليهم ومنصور الرسول وحياته فى مكة وماذا كان يصيبه ويصيب الصحابه من الكفار وما وقفوا أمامه يجابهوهم ويواجهوهم لسببين إثنين أولاً التربية التى ينبغى أن تتحقق فى المسلمين لم تكن قد تتحقق فيهم ثانياً رينا عز وجل يقول { وأعدو لهم ما إستطعتم من قوة } إلى آخر الأية لم يكن المسلمين يومئذ مما يمكنهم أن يجابهوا العدو أولاً بإيمانهم القوى وثانياً باستعدادهم المادى فلذلك ينصح هؤلاء أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام وحق لهم ذلك لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وأنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حولهم على اٌسلام الصحيح وإلا فقد قيل قديماً من أستعجل الشئ قبل أوانه فأبتلى بحرمانه والآن ينشغلون بتحضير الطعام فحسبت هذا الكلام ................(1/27)
أرواح كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين حل مطلقاً بحيث أنه يجوز للمسلم أن يستر كل مال الكافر المحارب أو على عرضه كيف ما إتفق له وشاءه الأمر ليس كذلك لأن أى مال يقع فى يده أو ألى أسير سواء كان ذكر أو أنثى وعبية أنه يسلم ذلك كله للأمير المسئول عنه والذى يقاتل هو معه هذا الأمر المفروض فية أن يوزع الغنائم التى حصل عليه جنده حسب التقسيم الشرعى ولذلك صحيحا يأتى سؤال ألا يجوز اليوم سلب أموال اليهود بإعتبارهم عليكم السلام محاربين ومحتلين البلاد الإسلام نقول لا لا يجوز بالمعنى الذى يتبادر للذهن أن واحد سطاله مثلا على بنت يهوديه فهو بأخذها جارية له ليس كذلك أو صح له بطريقه أو بأخرى فهو يسلبه من ذاك اليهودى لأنه محارب ليس الأمر كذلك هذا وذاك يسلم للقائد الذى يسوق الجيش لقتال الكفار أين هذا القائد اليوم اليوم لا يوجد جهاد بالمعنى الشرعى فى فلسطين بحيث تترتب علية الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى { فإما مننى بعد وإما فداءه } ـأو مثل مثلا الأسرا والأسترقاق عرفت الجواب نعم .
س : يا شيخ أفغانستان معروف نفس الشئ القائد .(1/28)
ج : أى نعم لكى والله ما أدرى تنطبق الأحكام الشرعية هناك وهذا من الأمور التى تحفذنى وتنفعنى دفعنا على أنه لا يجوز القيام بجهاد شرعى إلا بعد أن يمهد له بكل الوسائل المشروعة منها أ , من يريد أن يقوم بهذا الجهاد أن يكون عنده هيئة من أهل العلم يوجهون الجهاد والوجهة الشرعية فلأن مثلا لنأتى المسألة من أقرب طريق الفنا ثم التى يستولى عليها المجاورون فى أفغان هل تقسم على المجاهدين كلهم ولا تقسم فقط على الفرقة أو السرية التى هى إستولت على هذه بينما هناك سرايا أخرى لهم جهاد فى جبهات أخرى لهم نصيب من ذلك أو من تلك المغانم ما أدرى أن يطبق هذا أو لذلك فالجهاد الذى ينشده كثير من الإسلاميين ويدندنون حوله كثيراً وكثيراً جداً , يتطلب المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد يعنى مثل اليوم لما جولنا تلك الجولة فى السعودية وفى الضنانا المنطقة الشرقية فأدنى بعضهم أن أمامه أجازه فهو يريد
أن يستغلها يذهب إلى أفغانستان فيجاهد فى سبيل الله ليس نزهة وليس خيره بحيث أن يجاهد شهر شهرين وترجع أدراجك إلى أهلك لا يجب أن تسلم قيادة أمرك لرئيس الجيش ثم هو أن سمح لك بالعوده تعود إلا بلى اليوم , صار القضية قضية إختيارية يروح يقضى له شهر شهرين ويعني إش بيرجع بغين بتستناله فرصة ثانية بيروح بيقضيها ثم بيرجع هو دا هو الجهاد والسبب انه ما في تنظيم كما ينبغي علي كل جال أن أرى القمر أمامي فيذكرني بعض الايات التي ذكرتها بعد أنفا وبقوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الشمس والقمر أيتان من أيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته فإذا رايتم ذلك فصلوا وكبوا وتصدقوا "(1/29)
اما الايات فكما قال تعالى في القران الكريم , وما دام أننا في صدد التلاوة فيجب أن نفتتحها بالاستعاذه فاقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه :{ تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً , وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً , وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما , والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً , والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً , إنها ساءت مستقراً ومقاماً , والذين أنفقول لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً , والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلفى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فأنه يتوب إلى الله متابا , والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً , والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهم صم وعميانا , والذين يقولون ربنا عب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما , أؤلئلك يجزون الغرفة بمما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما , قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعائكم فقد كذبتم سوف يكون لزاما } ولا أقول صدق الله العظيم لأنه من المعلوم .... نعم .
الحوينى : جزاك الله خيراً , خير الله أنفاس ...
الألبانى : سمعنا : شوف الشيخ
س: ) ومن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً الآية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً قراءتان
ج: قراءتان نعم
نسأل سبق كبير عكاشة إستأذنت منه أيضاً ما شاء الله
س : الحوينى : شيخنا , الشيخ محمد الغزالى فى كتاب السنه النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث
الألبانى : فهل تشيخه ؟(1/30)
الحوينى : الأستاذ محمد الغزالى ... يقول أن القائلين بأن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة بفتواهم هذه أصاب الإسلام ضرر شديد إذا لا يعقل أن تفرض الزكاة على رجل عنده فدان شعير لا يكاد يخرج منه شئ مذكوراً , ويترك آصحاب الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم زكاة , فما جوابكم على هذه المقولة ؟
ج : جوابى على هذا القيل من ناحيتين :
الناحية الأولى أنه كما عاهدناه فى كل زلاته وشطحاته التى ظهرت فى كتابه الأخير وفى ما قبله أنه يعتمد على الرأى فيما يصدر من أحكام شرعية ولا يعتمد على النقل والسبب فى ذلك معروف منذ قديم أن أهل الرأى لما كانت بضاعتهم مزجاة فى علم السنة والحديث النبوى ولذلك فلهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من الخير إلى الإعتماد على آرائهم وأقكارهم التى لا مستند لها من كتاب ولا سنه وكل إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأى أن يقول الرأى كذا , كل إنسان يستطيع هذا وليس كذلك أن يدعى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا لأن لجأه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهداً كبيراً ودراسة واسعة جداوهو ما يعلم عند المحدثين بدراسة علم الجرح والتعديل من وجه وأصول لعلم الحديث من جهة أخرى فضلاً عن دراسة أو إطلاع واسع جداً على الأحاديث المرويه فى كتب السنه بأسانيدها وبما لا شك فيه ولا ريب أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته كلها مهما بارك الله - عز وجل - له فيها ولما كان هذا الأمر شاق وصعب تناوله على كثير من الناس ولذلك وجدناهم قد إستقصروا الطريق
وأتوه من أقرب السبل بلى دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورواية الحديث(1/31)
ورواة الحديث , وإنما هو الرأى أن أرى كذا وأعتقد كذا ولا شئ يكلفهم من ذلك جهداً يذكر ولقد إنتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما روى عنه من قومة - رضي الله عنهم - : إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنه فإن القرآن ذو وجوه , وهذه حقيقة فيمكن مثل أن نأخذ آية عامة وتكون سنه قد خصصتها فيأتى صاحب الهوى ويحتج بآية عامة لجهله لما جاء فى السنة بما يخصصها أو يقيدها حسب النصوص الوارده فى القرآن الكريم ولذلك نجد أهل الرأى قديماً وحديثاً إستعملوا طريق أهل الرأى وأستصعبوا طريقة أهل السنه فوقعوا فى مخالفات شرعية كثيرة وكثيرة جداً حتى فى مخالفة القرآن لأننا نعلم والحمد لله جميعاً نحن أهل السنه نعلم أنه لا سبيل إلى تفسير القرآن الكريم تفسيراً صحيحاً إلا بالرجوع إلى السنه فإذا لم يرجع المسلم إلى السنه فى تفسير القرآن لا شك أن مصيره مصير أى فرقة من الفرق القديمة التى كانت تسمى عند السلف أهل الأهواء :
كالمعتزلة والمرجاة الخوارج ونحوهم ....(1/32)
لابد أن يقع من أعرض عن السنه فى فهمه للقرآن قى شئ من هاذ الإنحراف لأنه يكون قد تجاهل آيات كثيره فى القرآن الكريم تحض المسلم على أن لا يعتمد فى فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله وإنماعلى سنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - هذه السنة التى أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان حيث قال تبارك وتعالى : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم } هذا البيان هو السنه فإذا لم يرجع ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم فلا شك فى أنه سوف ينحرف كثيراً كثيراً جداً عن مراد الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الآيات للآية السابقة { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم } منطق هذا الرجل الذى يثبت وجوب الزكاة على عروض التجارة يلزمه أن يتبت كثيراً من الأحكام وينسبها إلى الإسلام لمجرد الرأى ذلك لأن العلماء مثلاً إتفقوا إجمالاً على أنه لا يجب الزكاه على كثير مما تنبت الأرض بعد أن إختلفوا فى بعض الأنواع لكنهم مثلاً أتفقوا على أن الخضروات لا زكاة عليها ونحن فى هذا العصر نعرف بأن هذا أراضى كثيرة تزرع بالخضر وفى فصول من السنه مختلفه متعدده وتثمر لصاحبها أموال طائلة جداً فهل على هذه الخضر زكاة الجواب إتفاق العلماء فيما نعلم أنه لا زكاة عليها بل قد جاء فى السنه تحديد الزكاة المفروضة على ما تنبت الأرض بأنواع أربعة كما جاء فى حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنهم - حينما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام : " لا تأخذ الصدقه إلا من هذه الأربعة " فذكر عليه الصلاة والسلام : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .(1/33)
إذا خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض منه مثلاً الزروع وقس على ذلك الخضروات كما ذكرنا آنفاً , صحيح كما أيضاً أشرت سابقاً أن هناك بعض الأمور إختلف الفقهاء لكن الخضر التى لا تدخر فهذه قد إتفقوا على الأقل المذاهب الأربعه على أنه لا تجب الزكاة عليها فإذا أخذت القضية بالرأى فنخن نجد مثلاً الفوارق التالية من كان عنده مائتا درهم فضية وجب عليه الزكاة عنده عشرون مثقال من الذهب وجب عليه الزكاة عنده خمس رؤوس من الأبل وجب عليها الزكاة عنده أربعون رأس من الغنم وجب عليه الزكاة فهل قيم هذه الأمور التى فرض عليها الزكاة متساوية الجواب لا فأين قيمة الفضة لو كان هناك مثلاً عملة فضية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب فلو إستعملنا الرأى لقلنا من عدل هنا فى عشرين مثقال عشرين دينار يساوى اليوم تقريباً عشر جنيهات ذهبيه سعودية أو إنجليزية بينما مائتا درهم فضية ما أدرى على الضبط لكن لا يساوى إلا ندراً قليلاً من هذه القيمة فلو أننا حكما الرأى لأصاب شريعة الإسلام ما أصاب اليهود والنصارى من تحريف خطير فى دينهم ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشريعه ولا نتعداها بقوله - عز وجل - { وتلك حدود الله فلا تعتدوها } هذا الرجل كثير ممن يناقش الاحكام الشرعية إذا كان فيها فيها اختلاف بين الفقهاء عنده ما حكم به عقله ورأيه والان نحن نقول يتوهم هذا الرجل أمثاله أن الشرع الحكيم حينما لم يفرض الزكاة على عروض التجارة على خمسة أوسق مثلا من القمح والشعير أخذ المسألة بعقلة وهو بلا شك مهما كان مغرورا به فسوف لا يستطيع الا ان يوافق على قوله ان عقله محدود وقاصر لايستطيع ان يعرف حقائق الاحكام الشرعية الا بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا ألغى حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب وعلى ذلك هو استعمل عقله فقال : كبف يعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعيرا وكان قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسق(1/34)
أما رجل عنده من عروض التجارة ملايين المملينة ومع ذلك نحن نقول لا زكاة على عروض التجارة جوابنا على هذه الشبهه العقلية من ناحيتين إثنين :
الناحية الأولى : لو فرضنا أن تاجر ما عنده من عروض التجارة ما يساوى مليون ريال أو جنيه , المهم يقابله إنسان آخر عنده مليون نقد وليس عروض تجارة نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذى يحكم عقله فى أحكام الشريعه أى الرجلين تصرفه فى ماله أنفع لأمته ؟ الرجل الأول الذى حول المليون جنيه أو ريال إلى عروض تجارة وحرك مصالح الناس ونفع العشرات والمئات من الناس , أهذا أنفع للمجتمع من الناحية المادية والإقتصادية أم ذاك الذى حبس وكنز المليون جنيه فى الصندوق الحديدى ؟ ثم هو مع ذلك يخرج النسبه المفروضه إثنين ونصف نحن نسأله الآن يوجه إلى الحاضر على إختلاف ثقافتهم أى الرجلين أنفع لأمته ؟ الذى كنز ماله وأخرج زكاته بالمائة إثنين ونصف أم الرجل الذى طرح ماله وأشترى به بضاعة ونفع أمته الآن هذا السؤال يوجه إلى الحاضرين على إختلاف علمهم وثقافتهم أى الرجلين أنفع فيما تظن ؟
الأول : الأول إذا هذا الرجل يغالط الناس أو أنه يتجاهل ومثله عندى كمثل الحزورة التى يحزر لما كنا صغار .. أطفال بعضهم بعض , يفاجئ زميله فى المدرسة ودى حزرك حزورة قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص يقول لا الرصاص وهو محدود الوزن بالقنطار والأمر بديهى جداً فالوزن واحد لكن فيه إبهام فى اللفظ الرصاص أثقل من القطن لكن هو لم يلاحظ أن النسبه من حيث الوزن واحدة هو لم يلاحظ أن نسبة المنفعة بالنسبه للآمة عكس ما يتوهمه هو حينما يتساءل مستنكراً كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من عنده من العروض التجارية والملايين كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية ملايين مملينه هذا الجواب رقم واحد ..(1/35)
الجواب رقم إثنين نحن نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقاً إنما نقول ما تقتضية الأدلة الشرعية أولاً ثم ما تقتضية قاعدة اليسر فى الشريعة ثانياً { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } نحن حينما نقول لا وكاة على عروض التجارة إنما نعنى ما هو معروف عند المذاهب الأربعة أن كل تاجر عليه فر آخر كل سنه أن يقوم بضاعته ثم أن يقوم بضاعته ثن أن يخرج من مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة فى يده أو فى صندوق نقداً فعلية أن يخرج فى المائة إثنين هذا الذى نحن ننكره ونقول لا دليل عليه فى الشرع لكن يقابل هذا أننا نقول أن هذا الرجل الغنى الذى حول نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمعه الإسلامى لم ينجو من الزكاة المطلقة , أعنى أن كل تاجر يجب أن يحقق فى نفسه قول الله تبارك وتعالى { قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } وأن يزكى نفسه مهما طبعت عليه وأحضرت عليه كما قال تعالى { وأحضرت الأنفس الشح } عليه أن يزكيها ولا يكون ذلك أبداً إلا بأن يخرج بقسم من ماله عن طيب نفسه فهذا التاجر كبير الذى عنده أنواع من العروض عليه أن يخرج منها ما تطيب به نفسه تزكية وتطهيراً لها هذا واجب عليه من باب إستعمال النصوص العامة أما الذين يقولون ما ذكرناه أنفاً من التقويم هذا ليس له أصل فى الشرع , ولذلك فنحن أهملنا النصوص العامة التى معانيها واضحة جداً فتزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل وأعرضنا عن تلك الأراء التى لا مستند لها فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا عرفتم من الجواب الآول أن التاجر الذى حول رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذى يكنز ماله فى صندوقه أنه يجب عليه أن يخرج من تلك العروض ما تطيب به نفسه من الزكاة حينئذ نعلم مغالطة هذا الإنسان لكن لا أريد أن أتجنى عليه فأقول مغالطة ولأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط وأنا أعتقد أنه لا علم عنده ولكنه يحكم برأيه فيقع فى مثل هذه المخالفات(1/36)
فأضم إلى هذا البيان شئ آخر وهو من الكمال من الكلام فأقول أن الذى يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هى العليا , ويدالآخذ هى السفلى كما جاء فى الحديث الصحيح , أما الغنى الذى حول ماله إلى عروض فهو والمتعاملون معه فى مرتبة واحدة ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى وبهذا ينتهى جوابى .
س ) طيب يا شيخنا فة مصر بالنسبة لمحصول الأرز فالفدان عندنا ينتج حوالى الفين كيلو . أثنين طن فالجمعية الزراعية تجبر الفلاح إن هو يورد طن ونصف مثلاً لسعر بخس أو قليل فممكن لو فيه فدان ينتج إثنين طن فسيعطى الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تعطى مائتان جنيه مثلاً على الطن ؟
ج : قبل كل شئ نريد أن يلقى من ..... الجمعية هذه حكومية ؟
نعم حكومية وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يخرج زرعاً فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ ويكون خسران , ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأى كيفية بعد ذلك , فهم يسألون عن الزكاة التى الجمعية بتأخذه هل نخرج عن المال الذى نأخذه لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز فيخرجون .....
وإلى هنا إنتهت مادة هذا الشريط وإلى اللقاء
مع باقى المجموعة بإذن الله(1/37)
لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء الثالث
فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز , فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التى أخذوها والنصف طن الباقى للمعاش , هل يخرجون عنه الزكاة ؟
ج: لا يخفاك أن الحكم الشرعى أن ما تثمرة الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع فالآن نحن نسأل لو فرضنا كما ضربت أنفاً مثلاًٍ أن أرض فلان أثمرت كنين وكما فمت منك أنه يجوز أن يقدم للدولة وما تقول الأن الجمعية يجوز أن يقدم للدولة طن ونصف ,
فلو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طن واحد فهو يجوز كما قلت أن يقدم طن ونصف هذا هو عين الظلم هذا واقع الله أكبر حينئذ نقول الذى أثمرت أرضة طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة الذى أراه والله أعلم فى هذه المسألة نصف القيمة تعنى أنه بقى له طن وربع صح , يهنى هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوة القيمة صح , وتركوا عنده حب نصف طن ما هو المجموع طن فإذا هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع .
- لا أن يخرج عن القيمة نقداً ويخرج عن النصف طن أرز ... جزاك الله خيراً .
ج : نعم .
طيب فى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أفتى فى مجموع الفتاوى ان الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن الموئتمين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث بن مسعود فى الصحيحين أن النبى صلى الظهر خمسة ؟(1/38)
ج – لا شك أن فى ذلك ونحن نعرف أن هذا الرأى يفتى به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليل لهذا الرأى حتى نقيم له وزن , ولكن فيما علمت لم نجد له دليل , بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه , ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأى يتأولون حديث بن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجمل حديث بن مسعود كما فى الصحيحين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر فصلى بهم خمس ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد فى الصلاة ؟ قال : " لا " قالوا : صليت خمسا , فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتى السهو ثم سئل , ثم قال عليه الصلاة والسلام " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى "
أنتهت القصة إلى هنا والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لم يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت فى وقت لم يتم فيه التشريع بهد ونحن نقول جواب عن هذا الإشكال أو هذا الجواب نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبى - صلى الله عليه وسلم - حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أى بعد نزول قوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً } أما والنبى - صلى الله عليه وسلم - مات وأرتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتى بشئ جديد يعد ل ما فعل أصحابه معه علية الصلاة السلام(1/39)
فالجواب الذى حكيناه أنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أن يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتابع الأمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم خطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " , وفي رواية آخرى :" إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " والحديث تمامه معروف :" فإذا كبر كبروا وإذا ركع فإركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا أو جالساً فصلوا قعوداً أو جلوساً أجمعين "
فنحن نلاحظ فى هذا الحديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطله ألا وهو القيام بالنسبه للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذ1 الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لشئ إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه الامامة وعدم المخالفة عليها .(1/40)
وإذا الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنيهاً عظيم جداً أنه إذا قام الإمام ساهى إلى الركعه الخامسه فلماذا نقول لا نتابعه لأنهم يرجعون إلى الآصل وهو أن من قام إلى الخامسه وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون فى بعض البلاد : الزايد أخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثة عامداً فصلاته باطلة ومن الرباعية خمساً فإذا صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدى ذاكر فلا بنبغى أن يتابعه نحن نقول لا بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة فإذا لم يتبين للإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أ ن نتابعه كما تابعناه فيما ترك منا في ركن من أركان الصلاة وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية الاخرى , ولذلك فمع إحترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين خاصة وآبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبين ولكننا لما نبهنا بفضل السنة علي أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميه له , معتقدون أنه مأجور على كل حال , لكن لا يجوز لنا بأي بحال أن نقلده وأن نعرض عن الادلة الشرعية التى لفتنا النظر آنفاً إلي بعضها هذا ما عندي وشكر الله لكم .
س. بارك الله فيك , بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال: الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سجد في الصلاة ، حتى إذا ترك يديه في الصلاة هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض فكان المفروض متابعة الإمام لو قربت المسألة فما أرى رأي يعني هل هذا لا تأخذني أنا أنقل .(1/41)
ج : لا ، لا لقد قاله قبلك ناس كثيرون ، والجواب على ذلك أنا مثلاً إذا صليت وراء مثلاً ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرفه إخواننا الملازمون لنا ، أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي ، وأنا أقول مثلاً يجب متابعة الإمام الحنفي مثلاً حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد الإمام مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ إن كان إلى هذا الزمان لكننا إذا مات تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبيان لنا أننا قد أخذنا الحجة عليه ثم أصر على إيثار التقليد على السنة فلا متابعة منا له .
وكذلك نقول بعض الشافعيه مثلاً يصلون ولا يرفعون أيديهم نحن نخالف هذا الإمام لأن مناط المتابعة في فهمه للموضوع ، إنني لو صليت وراء أبي حنيفه فأنا أقدر رأيه وإجتهاده فأفعل فعله وكذلك أقدر من يتبعه بأنه يتبع إمام أما من خالف إمامه كسلاً ، جهلاً مسيرة الناس كما هو في المثال الثاني .
شافعي المذهب لا يرفع يده وأنا أرفع يدي بماذا لأنه يخالف السنة أولاً ويخالف إمامه ثانياً ، والمسسأل بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك فأنا إذا أقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على إتباعه لإمامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى أخر تلميذ هو اليوم على ذلك المذهب ، الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق وجوب إتباع الإمام وإنما في هذا تفصيل أقتديت وراء إمام له رأي له اجتهاده فأنا حين إذا أعمد القاعدة ، أما إذا أقتديت بإنسان وجدته فيما عندي من فهم من قاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متالعاً للسنة ولا أتبعاه هو على خطأه لعل في هذا التفصيل تقييداً لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال .(1/42)
س: لكن شيخنا بالنسبة للسدل يعنى هذا لا أصل له في السنة , يعنى ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة , وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية بن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام إذا هذا القول يعني ليس له دليل عن امام المذهب , واستنكروا اكابر العلماء المالكيه .
ج: هذه المسالة جانبية عن الموضوع
س. لايعني لو صليت أنا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه فهذا لا إمام قلد ولا سنة اتبعت , فماذا أفعل خلفه اترك يدي ؟
ج: لا انت تقبض لما يكون رأيك هكذا لكن لما يكون المسألة مثلاً ليس كذلك فضربنا مثلاً في رفع اليدين المسألة فيها التفضيل الذى ذكرناه آنفاً .
س: جزاك الله خيراً , طيب فى كتاب الإمام الشاطبى " الموافقات " قال هذه العبارة , قال إن فتوى العالم بالنسبه للعامى كالدليل بالنسبه للمجتهد , نريد توضيح لهذه العبارة , إن هل يأثم العامى إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل ؟
ج: بلا شك أقول يقول الإمام الشاطبى لاشك إن العامى إذا خالف فتوى المفتى له دون عذر شرعى فهو متبع لهواه أولاً , ثم مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ربنا - عز وجل - حينما أمر فى هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم ترى هل من إنسان يعفل ربه - عز وجل - ما يأمر به يفهم من هذه الآية { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فيقول ثم هوإن شاء لم يفعل , هل أحد يفهم هذا الفهم أم لا الصحيح { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } لتعلموا بما يفتيكم أهل العلم .(1/43)
هل من خلاف فى صواب فى فهم الآية هو كذلك فإذا العامى سأل العالم وأفتاه بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى إلا فى حالة أن تقع فى شك أو ريبة لهذه الفتوى وهذا يقع كثيراً خاصة فى آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه فى قوله فى الحديث الترخ عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لينتزع العلم إنتزاعاً من صدور العلماء , ولكنه يقبض العلم يقبض العلمء حتى إذا لم يبقى عالماً إتخذ الناس رؤوساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا "
فإذا إبتلى العامى بأن سأل رجل يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى ... فدخله فى شك فى هذه الفتوى فلم يعمل بها إلا ب أن سأل زيداً وبكراً وعمراً حتى إطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها , أما إذا لم يداخله شئ من هذا الشك والريب فحينئذ يأتى ما ذكرناه أنفاً مما تدل عليه الآيه السابقة { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فهذا يدلنا على صحة قوله سميك أبو إسحاق الشاطبى أن فتوى المفتى بالنسبه للعامى دليل بالنسبه لغيره وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هون , ولم يكن هناك فائده من مثل فوله تعالى { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وبهذه المناسبه أريد أن ألفت النظر إلى إن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يوجبون على عامة الناس كلهم أجمعين أبتعين أكتعين , يوجبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألاة , فى كل مسألة ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتى حلال حرام يجب لا يجوز إلى آخره مسلم إلا مقرون بالدليل هذا غلول هذا إفراط .(1/44)
وهذا يعنى إفراط فى إيجاب مالا يجب على عامة الناس ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر لى ضرورة القيد الذى ندندن دائماً فى دعوتنا ألا نقتصر فى الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف حينما لأن منهجهم يوضح لنا كثيراً من الأمور التى قد تختفى على الجمهور من أهل العلم فضلاً عن طلاب العلم وفضلاً عن دونهم وهذه المسألة من هذا الباب ربما الذى يجده الباحث فى آثار السلف حينما كان يأتى المستفتى لأبن عمر أو لأبن مسعود أو غيرهما من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أكان المفتى حينما يفتيه كان برأيه وإجتهادة يقول والدليل كذا ؟
لا قد يقع أحياناً ولكنهم كانوا غير ملتزمين بذلك هذه نعرفه بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس خذ مثلاً قضية له علاق بفريضة من الفرائض فى قسمة إرث من المواريث فيقول لفلان الثلث ولآخر الربع وإلى آخره أنا أعترف بنفسى أنا لا أستطبع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل فكيف العامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل . لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بأ كل فتوى على كل مفتى أن يقرن فتواه بالدليل هذا ما أردت لفت النظر إليه لكن أرى أن نقف قليلاً لأنى أجد إخواننا قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم فلننقل الآن إلى مواضيع خاصة , وصاحبنا ظهر العرق فى جبينه فاستراحة قليلاً .. يعنى
س: جزاك الله خيراً ممكن نصلى العشاء فى الإستراحة .
ج: يكون أحسن شئ إتفضلوا وأذنوا .
طلاب مؤذن .. المؤذن تبعنا .
س: جماعة الإمام فى الخامسة يعنى فى إستدلالة فى حديث بن مسعود يعنى الصحابة رضى الله عنهم ما سبحوا ما لبوا , الرسول يعنى يكون الوقت تشريع يكون نزل الوحى يعنى بتغير الصلاة الرباعية إلى خماسية وهكذا سواء الأخرى أنها إذا ورد أنها نص لكن الآن التشريع إنتهى فينبغى إذا تذكر المصلون .(1/45)
ج: كنت مع سهم الزهير فى الدرس هو تعبان , تعبان على وزن نعسان سبق الحواب عليها لو كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يعلم بأن هناك فرق بين فى هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعد التشريع لبين ذلك { وما كان ربك نسياً } هذه واحدة ثانيا بينا حديث أنس والأهل في أن الصلاة التي ينقص من ركن باطله في أن الطلاة التي سقط منها ركن باطل ، هذه الصلاة باطله كذلك قلنا الذي يزيد ركعه على الصلاة المشروعة فهذه صلاة باطله فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحه مع سقوط ركن هذا الذي يجعل الصلاة صحيحه مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن يبطل الصلاة ما سمعت هذا ، إذا ما وعيته وهو مش مهم فيما مضى الآن وضح لك الجواب ...نعم .. الحمد لله .
( كلام الطلبة غير واضح )
(الشيخ) : نعم هكذا أقمتم الصلاة الله أكبر : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ...(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).. (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ..(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ..(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ..(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) .. آمين .
(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) ...(وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا) ...(وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا) ...(وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا) ..(وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) ...(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) ...(فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا).. (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا).. (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) ..(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا) (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا).. (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا) (فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا) (وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا)
الله أكبر ... سمع الله لمن حمده ... الله أكبر... الله أكبر .... الله أكبر .... الله أكبر
((1/46)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ...(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).. (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ..(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ..(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ..(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) .. آمين (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)... (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) ... (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) ...(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)... (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) ...(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى).... (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)... (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى)(وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى)... (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)... (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى).... (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) ...(وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى).... (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى) ...(لا يَصْلاهَا إِلَّا الْأَشْقَى).. (الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى)... (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى).. (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى) .. ( وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى).. (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى).. (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) .
الله أكبر ... سمع الله لمن حمده ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر ..( يقول التحيات ) الله أكبر ... الله أكبر ... سمع الله لمن حمده ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر .. سمع الله لمن حمده ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله .
س: طيب حفظكم الله : تصلون أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر ، فنسأل ما مدى القصر عندكم هل هو بالمده كما يقول بعضهم إنها ثلاث أيام أم هي بالمسافة ؟ أرجو التفصيل والإيضاح جزاكم الله خير اً .(1/47)
ج: الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيض بمسافه محدوده يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى : السفر ككثير من اللفاظ الأخرى لها دلالته اللغوية المعروفه في اللغة ... ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريف أو قيداً جديداً .. مثلاً ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فأطلق المرض كنا أطلق السفر فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يقطر ، بل أطلق المرض فكل من صح فيه أن به مرض أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أيام أخرى كذلك السفر قرنه بالمرض (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر فلا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليه لم يزل يصلي ركعتين كذلك ليس للإقامة المؤقته التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضاً ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة اقول هنا فرق بين ما ذكرنه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أم هنا فهنا عرف خاص وعرف عام فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته لكن العرف الخاص المتعلق بي هذا لا يمكن معرفته بالسؤال كما فعلت أهل العلم يذكرون مسألة نصوا عليها أن الرجل لو كان له زوجتان أحدهم في بلدة والأخرى في بلدة ً أخرى فهو إذا حرج من(1/48)
زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما لعلى نحو ذلك رأيت والرأي نعرض للخطأ أنه كذلك من خرج مسافراً ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني أنا ، فأنا نازل عند صهري همام فما دمت عنده وفي بلده أنا مقيم وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر لعل في ذلك جواب لما سألته .
س: شيخنا أعزك الله قول العلماء أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة ؟
ج: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
س : والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحم أسألة عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك ، ولما خصصوا هذين فقط ؟
ج: أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح :" ألا إن دمائكم وأموالكم وأعرضكم حرام عليكم كحرمت يومك هذا " إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شئ لم يمر عليه فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهده على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن ألا نعمل به إلا بالتفصيل التالي لا أري ثواب إطلاق .(1/49)
القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشئ من التفصيل لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناًً أن أهل البلد يذبحون على السنة ، فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها حينئذ لا محل لهذا التحريم لمثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون الذبائح هم إنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول دع ما يريبك ، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا ، وينبغي إعادة النظر في سياق الكلام وسياقه ، هل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة : طيب هل تذكر المصدر أين قال هذا ؟
س: أظن كان اشار إليه في جامع العلوم والحكم .
ج: وتحت أي حديث :" إن كتب الإحسان في كل شئ " .
س: والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها ، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني إستطراد .
طالب : يا شيخ .. نعم ... وجدت بعض العلماء الشيخ السعدي ينظم له يقول : الأصل في اللحوم الحرمة .
ج: الأصل في اللحوم ما ذكر ... الأضاحي مثلاً أو الذبائح هذا معقول أكثر .
الطالب : يقول الأصل في اللحوم والنفس والأموال من معصوم تحريمها حتى يجيئ الحل أفهم هناك الله ما يمل .
ج: قول معقول جداً لأن اللحوم أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً لأمر ما قلته آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سياقها وسياقها طيب الساعة الآن إثنى عشر إلا خمس دقائق باقي لك خمس دقائق .(1/50)
س: نأخذ سؤال فقط بالنسبة إستقرأ العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلاً إذا تصادم إستقرأئه مع قاعدة منصوص عليها في الفن يعني في المسألة ولنضرب مثلاً لذلك هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لم ذكر في ترجمة الأعمش في ميزان الإعتدال تسليك روآية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخاعي ، يعني روآيته عن هذا الضرب نحمله على الإتصال مع النص المعروف ، إن المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما يعني أكثر عن شيخ أو أقل عنه فهنا يعني ربما يلاحظ إن الإمام الذهبي إعتبر الكثرة يعني قال : إلا في شيوخ أكثر عنه طيب لماذا بم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلس فهذه مسألة تحتاج على إمام يعني يفصل في .
ج: نعم لماذا لم يعتبر كثرة عن أبي الزبير بينما إعتبرها عن الأعمش ألا يكفي فارقاً بين الشخصين الراويين أن أبي الزبير إعترف صراحةً بإن له روايات سمعها من جابر وأخرى لم يسمعها من جابر الأمر الذي إضطر عليه ابن سعد الإمام في مصر يومئذٍ أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر .
فهنا ظهر طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من لم يرد عنه مباشرةً بينما الرواية عن الأعمش لم يجد فيها شئ عن هذا التفصيل وإضطر إلى أن يجد بديلاً عن هذا الذي حصل عليه الليل فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية ابن الزبير عن جابر ، هذا الذي يبدو لي والله أعلم فإنه من الممكن أنه يكون هناك وجه أخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وابي الزبير في الإكثار من التدليس والله أعلم .
وإلى هنا تنتهي مادة هذا الشريط وإلى اللقاء
مع باقي المجموعة بإذن الله(1/51)
لقاءات الألباني
اللقاء الرابع
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
القاعدة الفقهية التى ندندن حولها فى كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعله قدم قوله على فعله , هذا عند التعارض , وأين التعارض إذا دخل - صلى الله عليه وسلم - الجزء فى الكل , الجزء ساعة من نهار , هذا هو الركن والرسول جاء بالركن وزيادة فأين التعارض هنا , التعارض إنما يكون فيما إذا إدعيا من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار وأيضاً قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووقوفه فى عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن أنا أقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول على الفعل , لكن وقوف الرسول عليه السلام فى عرفة لا يعطى الركنية أكثر ما يعطى الوجوب أو الفرضيه التى يلزمنا الركنية لأنه من الثابت فى علم أصول الفقه كل ما كان ركن فهو فرض , كل ما كان شرط فهو فرض وليس كل ما كان فرض هو ركن أو شرط , لا الركن أو الشرط أكد من الفرض فإذا لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس لا تعارض إطلاقاً ولذلك تطريق هذه الآية من مسألتنا هذه خطأ فقهى .
س : جزاك الله خيراً .. حديث بن عباس رضى الله عنهما :" من ترك نسكاً فليخلف دماً " ما صحة هذا الحديث ؟ وهل له حكم الرفع وما المقصود بقوله نسكاً ج: أما الصح إذا أردنا بالحديث ما جاء فى بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن بن عباس موقوف عليه , وإذا كان موقوف فحينئذ ينبغى أن ننظر هل يوجد هناك فى المرفوع ما يخالفه ولو فى بعض أجزائة لنصل بعد ذلك إلى أن تبنى هذا موقوف أو أن لا نتبناه .(1/52)
لقد وجدنا فى صحيح البخارى وغيره قصة ذلك الأعرابى الذى رآه النبى - صلى الله عليه وسلم - يلبى بالعذرة وقد لبس جبة متزمخاً بالطين فقال له عليه الصلاة والسلام .." إنزع عنك جبتك هذه وأصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك " ولم يأمره النبى - صلى الله عليه وسلم - بدم مع أن كثيراً من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال وهو أن يلبس ثيابه العاديه أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه , فلما وجدنا النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب شئء مما يوحى به أثر بن عباس كنا نحن فى حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخارى يشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شئ من الدم وبخاصة أننى قد لاحظت عملياً فى الحجج التى كتب الله لى أن أحجها فى كثير من السنوات الماضية , أنهى قلما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء لأن قل من ينجو من إرتكاب الأخطاء التى يدان بسببها لأن يكلف بأن يفدى دماً لذلك نقول أثر بن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به ... نعم .
س: ما هو الدليل على الإفراد فى الحج خاص بأهل مكة ؟
ج: هى الآية الكريمة (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فهذا التمتع الذى شرعه الله - عز وجل - صراحة فى هذه الآية قيدها بغير أهل مكة { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ولا نجد دليل أوضح من هذه الآية ... نعم .
س: بعض العاصرين يضعف حديث عبد الله بن السائب وهو الدعاء بين الركن اليمان والحجر الأسود والمعروف لدينا , فما صحة ذلك ؟(1/53)
ج: قد أجبنا فى بعض جلساتنا فى هذه السفرة عن هذا التضعيق فنقول : تضعيف حديث عبد الله بن السائب حديث موضعى , يعنى أنه ضعيف لذاته , لكن كثير من الاحاديث الضعيفة ترتقى أسانيدها من الضعف إلى الحسن بل إلى الصحه بشواهد يجدها أهل العلم , وحديث عبد الله بن السائب هذا كنت ذكرت له بعض الشواهد فى بعض مؤلفاتى منها أنه ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من فعله وفعل ألصحابى المطابق لحديث إسناده ضعيف يعطى لهذا الحديث قوة , ما لو تعرى هذا الحديث الوقوف لبقى الحديث على ضعفه الذى يشهد عليه إسناده .
يضاف إلى ذلك أن هناك فى بعض السنن وأظنه سنن بن ماجه حديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن السائب من شرعية الدعاء : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ".. إلى آخره , بين الركنين وبذلك إرتقى الحديث حديث عبد الله بن السائب ذى السند الضعيف دخل فى مرتبة الحديث الحسن بغيره على الأقل لغيره , هذا هو واجبنا .
س: سؤال من ترك فى الحج عدة واجبات , هل يلزمة دم أم دماء ؟ مثلاً ترك المبيت فى المذدلفه وترك المبيت بمنى وفى اليوم الأول لم يرمى جمرة عليه الصلاة والسلام .(1/54)
ج: أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال أرجو من طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب دم أو لا يجب لأنهم يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها أنها موضع خلاف أن يبدءوا البحث فيما لا خلاف فيه ، وهو أن نتساءل هل يأثم من ترك واجب من واجبات الحج فضلاً عما إنه ترك واجبات من واجبات الحج فيأثم أم لا من هنا ينبغي البدء في مثل هذه المسألة وليس عليه دم أم لا لأن إعتياد الكلام على النحو الأول أي هل عليه دم أو لا لقد عود الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرج من الخلاص من إثم مخالفته ، وترك الواجب بأن يقال له عليك دم ، وبخاصة أن الدم ..(1/55)
إيجاب الدم من يقول به ويتوسع فيه بناء على أثر ابن عباس السابق ذكره إنما بمكن أن يتبنى فيما إذا كان ترك شئ من الواجبات سهواً أما إذا تركها عمداً فأنا أجد فرقاً كبيراً جداً بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثم وبين من لم يتعمد ترك الواجب , فيكون غير آثم مثل هذين كمثل من يحلف يمين غموس أو يمين خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام " من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي خير وليكفر عن يمينه " فكفارة اليمين إنما تشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيراً فأخطأه أما من حلف كاذباً فهو كما جاء في بعض الأحاديث : اليمين الغموس تدع الديار بلا قطع منه إلا بتوبة النصوح ، وكذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج هؤلاء قد أحاط بهم إثمهم ، وأحطت بهم سيئاتهم ، وهؤلاء لا ينبغي أن نفسح لهم المجال بأن نقول لهم عليكم كفارة لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه أن الرجل الذي أحصر ولم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يسبح أن يقدم هذا أو فدياً أم أن يعتمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك أثماً ثم نخرج له مخرجاً بأن عليك الدم ، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك فلا يستقيم مع دوريات الشريعة بحض الناس على طاعة الله ورسوله بكل ما ساعده على مخالفته الأحكام الشريعة ينبغي أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه ... نعم .
س: جزاك الله خيراً , شيخنا بالنسبة لحديث أثر ابن عباس : " من ترك نسكاً" ألا يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكاً متعمداً ، وبهذا يختلف عن حديث صاحبه الجبة لأنه كان جاهلاً بالحكم .
ج: الذين يوجبون الدماء لا يفرقون بين متعمد وبين الخطأ وعلى كل حال حديث ابن عابس موقوف ، لم نجد في الصحابة من يؤيده فنحن في حل منهم .(1/56)
س: ما حكم المبيت في المزدلفة ، هل هو ركن أم واجب ، وإذا كان واجب ، فماذا عليهم ؟
ج: سبق الجواب عنه وهو التفريق بين المبيت في المزدلفة وبين صلاة الفجر ، صلاة الفجر هو الركن والمبيت هو الواجب .
س: هل السعي في الحج أو العمرة ركن او واجب ؟
ج: الحج ؟ !
س: هو كاتب كذا سؤال لكن هو في العمرة ؟
ج: العمرة ؟! أعد عليه السؤال .
س: صاحب السؤال : هذا هو السعي ؟
ج: السعي في العمرة نعم ركن من تمام الطواف .
س: ما هو الضابط في معرفة الركن والواجب وسبق طبعاً طرف من هذا لكن لو فرض له شئ .
ج: ما فيه عندنا يعني شئ واضح لبعض الأركان غلا الإجماع ينقله كثير من أهل العلم نحن سبق أن ذكرنا آنفاً حديث : " من صلى صلتنا معنا في هذه في جمع .... " إلى أخر الحديث ، فهذا دليل ركنته ، وكقوله عليه الصلاة والسلام : " الحج عرفه " لكن هناك بعض الأركان مثل طواف الإفاضة اتفق العلماء على أنه ركن وان الحج لا يصح إلا به أنا شخصياً لا أعلم له دليل صريح في الركنيه سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج .
س: نعم ... بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام وأنها لا تستوي مع الصلاة في باقي مكه ، بالنسبة للتوسعات التي تطرأ على المسجد الحرام ، هل لها حكم نفس المسجد ، وإن شملت أجزاء كثيرة من مكة ؟
ج: نعم هذا حكمه حكم المزيد عليه سواء كان المسجد المكي أو المسجد النبوي فكل زيادة تضاف إليهما هذه الزيادة حكمها حكم المزيد عليه فمسجد الرسول كما نعلم كان أصغر بكثير مما هو واقعة الآن , وقد جاء فى بعض الآثار عن عمر بن الخطاب انه لو مد هذا المسجد – يعنى المسجد النبوى – إلى صنعاء لكان له حكم المسجد .
س: ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - انه صلى الوتر فى المزدلفه ؟
ج: ما ثبت ولم ينقل ذلك , وذلك تخفيف من ربكم ورحمة .
س: هل الرجل الذى لبس الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج أم أنه يتلفظ بعد الإحرام ؟(1/57)
ج: لا مجرد اللباس لا يعنى أنه كما أن النيه فى القلب وليس فى اللسان ولكن من مناسك الحج أن التلبيه تتضمن النيه حيث يقول لبيك اللهم بحجه وعمره أو بعمره وحج أو بعمرة هذه التلبيه تتضمن النيه التى فى القلب هذا الملبى إما أن يقول نويت الحج أو العمرة فهذه بدعه قد توسع الناس فى إستعمالها فى كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك فإنما الأعمال كما قال عليه السلام " بالنيات " , إنما لكل إمرئ ما نوى " فالتلفظ بالنيات كل العبادات بدعة لا تشرع بل هى كما قال عليه السلام " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار " ... كل ما فى الآمر ان التلبيه هى شئ من تضميم التلبيه فى التلبيه لبيك اللهم بحجه وعمره أو نحو ذلك من الألقاب , نعم .
س: وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام ؟
ج: لا ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتين الإحرام ولكن ينبغى التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبه لميقات واحد من المواقيت المعروفة ألا وهو ذو الحليفه , وهناك قد صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وما كان هاتان , الركعتان هى صلاة الإحرام , وإنما كانت تنفيذاً الأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبى - صلى الله عليه وسلم - حينما قال - صلى الله عليه وسلم - :" أتانى جبريل آنفاً وقال لى .. قل لبيك بعمرة وحج , وصلى ركعتين فإنك فى وادى مبارك " أو كما قال عليه الصلاة والسلام .. ألا وهو وادى العقيق , هذا ميقات له هذه الخصوصيه وهو أن يصلى المحرم هناك الركعتين تبركاً بهذا الوادى المبارك , وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام .
س: هل يجوز للحاج أن يخرج ويقضى بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكى يبيت فيها ؟(1/58)
ج: كيف قلت ؟ يجوز لكن شريطة أن لا يتخذ لك عادة أوينزل إلى جده للمتاجرة أو نحو ذلك , فعلى الحاج أن يتذكر أنه فى طاعة الله - عز وجل - , وهى قد تكون بالعمر مرة واحدة وقد تكون بالنسبه لبعض الناس متكررة ولكن لا ينبغى أن تكون هذه العبادة تتكرر كأمر روتينى كما بقولون اليوم ليس لهذه العباده أثر فى نفس هذا الحاج فيكون عقله ولبه فى بضاعته وفى تجارته , ولذلك فهو يحتاج بأن يخرج من منى مثلاً لقضاء بعض مصالحه التجاريه هذا ما نراه جاهزاً , أما إذا عرض له أمر عارض ليس له علاقه بدنياه فحينئذ نقول لا مانع من ذلك نعم .
س. ما حكم طواف الوداع في العمرة ؟ وليست العمرة مثل الحج في طواف الوداع حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبك بين أصابعه في الحج والعمرة في ذكر أن العمرة دخلت في الحج .
ج: أن السؤال ليس متجاوب بعض فطرقه الأول مع طرفه الآخر هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة لكن ما معنى أن الرسول عليه السلام شبك أو ما شبك هل يمكن أن يوضح سؤاله ألا الجواب أننا لا نجد في السنة ما يلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط , وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحه وإلا ذهب أدراج الرياح .
س. هل نسمع عن الأشعريه كثيراً ولا نعلم عنهم وعن أعمالهم إلا أنهم يألون الصفات , فهل تعرفنا عنهم أكثر من ذلك ؟(1/59)
ج: هو المذهب الأشعرى , مذهب فى العقيدة , وكذلك المذهب الماتريدى , هؤلاء يشتركون مع أهل الحديث فى الإيمان ببعض الصفات خلافاً للمعتزلة , فهم مع السنة فى بعض ومع المعتزلة فى بض آخر , وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يجهدوا أنفسهم بمعرفة الآراء المخالفة للسنة , وإنما أنصحهم أن يتعرفوا على السنة وعلى العقيدة الصحيحة بعد ذلك إذا سمحت لهم الفرصة وتمكنوا من أن يعرفوا المذاهب المخالفه لمذهب أهل السنه والحديث وأن يستطيعوا ردها والذب عن مذهب أهل السنه فعلوا ذلك فحسبهم أن يعرقوا المذهب الحق , ولاعليم بعد ذلك أن يتعرفوا على ما يخالف هذا المذهب وأريد الآن أن نكتفى بهذا المقدار حتى نأخذ فسحة إن شاء الله .
إن من هنا الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
{ يأيها الذين آمنوا إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { يأيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء وأتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} { يأيها الذين آمنوا إتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }(1/60)
أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ........ أريد أن أتم بحثاً أشرت إليه حينما قمنا إلى قمنا إلى الصلاة ولو أننا نرى كثيراً من الحجاج قبل دخولهم مكة وبعد إنتهائهم من الطواف والسعى نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم , مناكب اليمنى , ولعلكم إذا آخر الشوط السابع كما هو الراجح ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو ردائه بالأصح إذا ما كان عليه قبل البدء بالطواف أى لابد من أن يعطى منكبه الذى كشف عنه من أجل الطواف لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين { لا يعلمون } فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله , هذا أولاً خلاف السنه , وما كان من العبادات خلاف السنه فيجب أن لا يستهين المسلم بها وألا يظن أن أمرها سهل بل إن أمرها أنها أنها ضلالة بصريح قوله - صلى الله عليه وسلم - : " كل بدعة ضلالة وكل ضلاله فى النار " وكما قال بعض الصحابه وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها فلا تتعبدوها فلا تقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى لأن العبادات التى تقربنا إلى الله ذلفى إنما هى التى جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقيف منه عليه الصلاة والسلام لنا وليس بآرائنا وأهوائنا , ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التى عمى عنها جماهير الخلف رغم كثرة الأحاديث التى جاءت منبهه على أن كل عبادة لن يأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى ضلاله كما جاء فى صحيح مسلم : { كل بدعة ضلاله } وزاد النسائى : { وكل ضلالة فى النار } ولذلك لا ينبغى الإستهانه بالإتيان ببعض المحدثات من الأمور بدعوى أنها تقربنا إلى الله ذلفى , وإذا كان من الحق قول أهل العلم لسان الحال أنطق من لسان المقال فنحن نقرأ من حال هؤلاء(1/61)
الحجاج الذين يقضون أيام كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم ويتحملون ضرر الحر والكرب ما يكون ذلك إلا بزعمهم أنها عبادة فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه إلا قى ذلك المكان الذى ذكرته أنفاً فهو أثناء الطواف هذا شئ وشئ ثانى وهو أخطر أن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله - عز وجل - بالكشف عن مناكبهم طيل أيام الحج على الرغم ما ذكرنا أنهم إبتدعوا شئ ما أنزل الله به من سلطان فإنهم يقعون فى مخالفة خطيرة حينما نراهم يقومون إلى الصلاة فى المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو فى منى أو فى غيرها من المناسك يقومون يصلون وهو كاشفون عن مناكبهم حينئذ يقعون فى مخالفة أخر , المخالفة الأولى : مخالفتهم لأحاديث النهى عن البدعه وأن كل بدعه ضلاله فهم يخالفون مبدأ شرعى عام أما المخالفه الأولى فأنهم يخالفون حديث خاص فى الصلاة حيث قال عليه الصلاة والسلام : { لا يصلين أحدكم وليس على عاتقية من ثوبه شئ } هذا الحديث حديث هام جداً , أولا من حيث روايته فإنه حديث صحيح فى البخارى , وثانياً من حيث درايته ودلالته ذلك أنه يدل على بطلان صلاة من يصلى مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معاً , وبالأولى والأحرى مكشوف القسم الأعلى من البدن .(1/62)
نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم الأعلى من بدنهم , لا بأس فى ذلك أو من ذلك عليهم لأنهم تبردون , ولكن عليهم أن ينتهوا أنه إذا إقيمت الصلاة فلابد لهم من أن يرتدوا هذا الثوب , وأن يلقوه على أكتافهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - { من كان له آزار ورداء فليتزر وليرتدى فإن الله أحق أن يتزين له } , قوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب فى الجاهليه كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجال , وهذا من جاهليتهم ولما جاء الإسلام أنزل الله - عز وجل - هذه الآيات تأديباً وتعليماً , فقال { خذوا زينتكم عند كل مسجد } المقصود من الزينه فى هذا الحديث مراعاة لسبب النزول هو ستر العورة , العورة التى لا تصح الصلاة لإتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشف لها ولكن هناك فى مذهب الإمام أحمد عورات خاصة بالصلاة , وهو القسم الأعلى من البدن , لا يجوز للمصلى وهو يجد ثوب يستتر به بدنه الأعلى لا يجوز له أن يصلى وهو كاشف عن بدنه الأعلى لماذا للحديث السابق فى البخارى { لا يصلين أحدكم وليس على عاتقية من ثوبه من شئ " وللحديث الآخر , ذكرته أنفاً وهو فى سنن أبى داود من حيث بن عمر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" من كان إزار ورداء فليتزر وليرتدى فإن الله أحق أن تزين له ".(1/63)
نأخذ من هذا الحديث والذى قبله أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد وسع فى دلالة قوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } لأن سبب النزول يحصر دلالة الآية على ستر العورة لأنهم كما ذكرنا كانوا يطلقون عراة حتى النساء , حتى أن أحداهن إذا طافت هكذا عارية , تقوده معتمرة , وما أقبحه من إعتمار , ولكن ليس بعد الكفر ذنب كما يقال , كانت تقول وهى تطوف عاربة : هذا خطاب لمن ؟ لأهل الجاهليه لا يزرهم , صحيح هذا من تسويل الشيطان لبنى الإنسان الذى لا يحتمى بحمى الرحمن بشريعة الإسلام لقد زين لهم الشيطان تقبيح الطواف بالثياب وقال لهم ونقلوه بعضهم إلى بعض نحن لا نطوف بثياب عصينا الله فيها هكذا زين لهم الشيطان ولكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها وذلك أقبح وأقبح .... أنزل الله - عز وجل - هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة { خذوا زينتكم عند كل مسجد } فوسع الرسول - صلى الله عليه وسلم - دلالة الآيه فأدخل فيها كل زينة مشروعه فقال : ليصلى أحدكم فى ثوبه فى ردائه وإزارة } وعلل ذلك بقوله عليه السلام بأن الله أحق أن يتزين له , لا نبغى إذا أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة فى الأيام العادية , لا ينبغى للمصلين أن يدخلوا فى صلاتهم بثياب البذله , بثياب بيوتهم وإنما عليهم أن يحققوا أولاً نص الحديث وثانياً تعلية , النص " : من كان إزار ورداء فليتزر وليرتدى التعليل "فإن الله أحق أن تزين له ".(1/64)
الشاهد إن من قواعد الشريغه أن ما أدى إلى واجب فهو واجب وما أدى إلى محرم فهو محرم فكشف الحجاج مناكبهم أولا فى المحظور الأول التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله , والشئ الثانى أنهم يعرضون صلاتهم للبطلان لمخالفتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " { لا يصلين أحدكم وليس على عاتقية من ثوبه شئ } ولا بد ا، بعض طلاب العلم قد يستشكلوا مثل هذا الحديث وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجل قال : يا رسول الله .. أيصلى أحدنا فى ثوب واحد ؟ قال : " أو كلكم يجد ثوبين " قد يتعارض هذا الحديث مع حديث "{ لا يصلين أحدكم وليس على عاتقية من ثوبه شئ } يتعارض فى ذهن بعض الناس وأشبه من هذا الحديث , حديث جابر بن عبد الله الأنصارى حينما رأه رجل يصلى وليس على عاتقية من ثوب , وإنما رآه يصلى نؤتزراً فسأله عن ذلك كيف تصلى بثوب واحد وثوبك ألآخر معلق على المشحب , والمشحب هو العمود الذى تعلق عليه الثياب الذى يسمونه فى العصر الحاضر الشماعة , أحسن من الشماعة المشجب , هو الآلة التى تعلق عليها الثياب .... أستنكر أحد الحاضرين على جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما , أنه يصلى فى ثوب واحد وثوبه الآخر معلق على المشجب , فقال ذلك ليرانى .. أنى أحمق مثبك فيظن أن الصلاة لا تصح إلا بالثوبين هذا بلا شك أشكل من حديث أبى هريرة " أوكلكم يجد ثوبين " وهنا لا بد بإخبارنا من طلاب العلم أن يتذكروا معنا طريق العلماء فى التوفيق بين الأحاديث التى تبدو التعارض بينها ولو فى بادئ الرأى .(1/65)
أولاً : وهو الأهم حديث جابر رضى الله عنه لا شك أن صنيعه يدل على صحة صلاة من يصلى مكشوف القسم الأعلى من البدن ولكن هل لفعل هذا الصحابى من القوة ما يمكن أن يعارض دلالة الحديث المرفوع والصحيح ثبوتا والصريح دلالة , الجواب لا باتفاق العلماء ولذلك قيل إذا ورد الأثر بطل النظر , وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل , وقال علماء الأصول : لا إجتهاد فى مورد نص وهاهنا رأى لصاحبى جليل وحديث صريح يخالف رأى أو فعل ذلك الصحابى وحينئذ لابد من الرجوع إليه أمرنا بالرجوع إليه حين التنازع كما قال الله - عز وجل - { فإن تنازعتم فر شئ فردوه إلى الله ورسوله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويل } ً لذلك كان مذهب إمام السنه وأعلم الأئمة الأربعه بالسنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , كان مذهبه العمل بالحديث الأول " { لا يصلين أحدكم وليس على عاتقية من ثوبه شئ } ذلك لثبوت الحديث أولاً ودلالته الصريحه ثانيه هذه الدلاله التى لا تقبل نقاش ولا جدل من حديث أبى هريرة فالأمر فيه سهل لذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيراً إلى أن من صلى فى ثوب واحد فذلك لأنه قد لا يجد ثوب آخر ولذلك قال عليه السلام " أو كلكم يجد ثوبين " ولعل جابر رضى الله عنه حينما صدر منه ما ذكرناه أنفاً كان أولا يعتمد على هذا الحديث حديث أبى هريرة " أو كلكم يجد ثوبين " .
وثانياً لم يبلغه نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى الواجد للثوبين فى ثوب واحد , ولقد أكد النبى - صلى الله عليه وسلم - الأهتمام بستر القسم الأعلى من البدن حتى لو كان ليس عنده إلا ثوب واحد فقد قال إذا لم يجد إلا ثوب واحد فإن كان واسع قليلتحف به وإن كان ضيق فليأتزر به , فإذا من كان عنده ثوب واحد فقط وباستطاعته أن يغطى قسمه الأعلى مع الأدنى فهذا واجبه فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقصر فحينئذ لابد من ستر العورة التى هى عورة فى الصلاة وخارج الصلاة .(1/66)
هذا ما أردت توضيحه بمناسبه إتباع بعض الناس خارج الطواف وصلاتهم مكشوفين المنكب هذا لا يجوز وشرع الله إنما قام بالإتباع وليس بالإبتداع ... أتفضل .
س: من قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع وبالتالى نحن نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الكراهة وليس من التحريم ؟
ج: لماذا أولاً يفترض فى رأى الصحابى أن يكون فى حكم المرفوع وهناك بحيث لابد من طلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته ألا وهو وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياماً والشرب من قيام قذ نهى عنه الرسول علية الصلاة والسلام وهذه جملة معترضة لا لأريد أن أقيم عليها محاضرة حتى ما نضيع عن الإيجابيه عن السؤال الأخير هذا أما الشرب من قيامم قله بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى إن شاء الله.
أعود لأقول إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فهل المسلمون ملزمون به ملزمون بالأخذ به أم لا ؟ فالجواب إن كان قول الصحابي في حكم المرفوع بحيث لم يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة وللصواب تارة أخرى إذا كان في حكم المرفوع أخذ به , وإلا ترك لقائله هذا حكم الموصوفات أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد من المراد إليها , هذه هي بحيث لا يقال إلا من توقيف كما ذكرنا لكم آنفاً عن إبن مسعود أنه قال : لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا : السلام علي النبي , هذا به خلف لأنه لا يمكن أن يتصرف في .... عليه السلام لمجرد الراى والاجتهاد اما ان ياتينا قول عن صحابى وممكن ان يكون هذا القول غلي البراءه الاصليه والاصل فى الاشياء دى اباحة ويمكن ان لا يكون راده النعى الناقل عن البراءة الاصليه الى حكم جديد .(1/67)
الاثار التى جاءت موقوفة على احد الصحابة قول بن عباس رضى الله تعالى عنه , قال :نزل القرآن جمله واحده الى إلى بيت العزة فى سماء الدنيا , ثم نزل أنجماً مفرقا حذف الحوادث . إنتهى حديث بن عباس , أو نقول إنتهى قول بن عباس , هذا فول لم يقل فيه بن عباس قال رسول الله أو سمعت رسول الله , فهل هذا يؤخذ به أم لا ؟ الجواب أن مثل هذا القول يمكن أن يقال بالرأي واجتهاد وذلك لأنه تحدث عن بعض الأمور الغيبية ما يدرى بن عباس وهى بوحي إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة , جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أوغيرها , ثم يدرية أنه نزل إلى مكان يسمى بيت العزة هو من السماء الدنيا هذه أمور عيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا عنها إلا رجماً بالغيب كما يفعل المنجمون والكهان والعرافون , وحاش لأبن عباس وهو ترجمان القرآن أن .. أو رجما بالغيب لذلك قال العلماء ان هذا الأثر موقوف بحكم المرفوع لانه لا يمكن ان يقال بمجرد الراى فاذا عرفنا هذة القاعدة التى يجب إعمالها فى الآثار الموقوفة ,فبعضها يكون فى حكم مرفوع وليس لنا خيرة فى قبولها وفى ردها بشرط أن لا نخالف , قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح " لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه " ثم التوفيق بين هذا الحديث واثر جابر ممنوع من ناحيتين :
الناحية الولى انه انما
والى هنا تنتهى مادة هذا الشريط
والى اللقاء مع باقى المجموعة باذن الله(1/68)
لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء الخامس
أما وقد ذكرنا آنفاً أن أثر جابر موقوف ليس فى حكم المرفوض فحين ذاك نحن فى حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع والشئ الثانى أن لا للتأكيد المشددة المقرونه بالنهى لا يصلين أحدهم وليس على عاتقية من ثوب شئ يمنع من ذاك التأويل ويحمدنا على أن نجزم أن هذا الحديث تضمن حكماً جديداً على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعاً وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت الصرة إلى الركبه وقوله لا يصلين أحدكم فهى عن الصلاة وهذا يؤكد إبطال الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم يضطرنا أن نوفق بينه وبدنه بوجه من توفيق من وجوه التوبيخ الكثيرة وهى كثيرة معروفة عند الفقهاء .
س : بالنسبه للنهى عن الصلاة فى المسجد الذى فيه قبر هل ذلك أشمل أيضاً بالنهى عن صلاة الجنازة فى ذلك المسجد ؟
ج : لا تصلى أى صلاة فى مسجد فيه قبر لنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فى أحاديث متوفرة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر منها يومئذ فى الكتاب تحذير الساجد عن إتخاذ القبور مساجد .
س : بعضهم علل النهى عن بالركوع والسجود يعنى قال صلاة الجناة لا سجود فيها فاباتال النهى عن الصلاة فى المسجد فيه قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت للمقبور مثلاً فقال حين أنتفت العله فأنتفى الحق فهل هذا صحيح ؟
ج : ما هى العله ؟
س : السجود إلهام السجود لصاحب القبر .
ج : العله جاءت هذه علة عقليه وليست نقليه وذلك لا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعى يخالف النصوص العامة ينتهى قبل كل شئ هذا السؤال لأن هناك آخر يرفع يده أنتهيت أنت من هذا السؤال إذا إستريح .(1/69)
س: بالنسبه لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء قال ذكروا أن الحافظ الحجر حسنه بحديث بن عمر رضى الله عنهما موقوف عليه وكذلك حديث بن الزبير فيقول هذا يكفى فى إثبات المشروعيه إذا لا يخالف لها من الصحابه ولم يعنى يصح عن أحد من خلافهما فهذا كافى فى إثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاء فهل هذا صحيح ؟
ج : أنا أرد الآن بجواب مجمل ألآن أنه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما آنفاً أنهما كانا يمسحان وجوههما براحتيهما بعد الدعاء إن ثبت ذلك فأنا أقول
به ولكن ذلك لا يصحح حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وله عبارته الخاصة فإذا كان المقصود بالسؤال هل يثبت شرعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء إذا ثبت ذلك عن الصحابيين جوابى يثبت أما هل ثبت ذلك فهذا أعلى أفصح .
س: فضيلة الشيخ إذا كان شخص عليه دين ثم أتى إلى الحج فهل يتنافى مع شروط الحج المبرور حيث يحتج عليها أن يكون طيب وهو إدخر مقدار من المال للحج هذا العام .... الدين ؟(1/70)
ج : هذا المال الحرام لا يجوز عنه ما إدخره من المال مالا إذا كان هذا للحال عليه دين وقد حج أى وجب عليه الوفاء هو لم يأذن صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذى به يتمكن من الوفاء فقال لصاحب الدين أنا أريد أن أحج فإذا أذن له فلا إشكال فى أن حجه يكون يعنى مشروع والمال فى أصله حلال ولكن إن كان صاحب الدين لم يأذن له فهو يقع فى مخالفة المماطله له التى جاء فيها حديثان إثنان أحدهما فى الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليتبعه } والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم { إلى الواجد يحل عرضه وعقوبته } لى هو بمعنى المطى المماطله معروفه الواجد هو الغنى غنى يعنى عنده المال الذى يستطيع به أن يوفى ما عليه من دين فأذن كيف يحج وهو ظالم لآخر المسلم فهو معطل وقد سمعتم فى الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغنى ظلم } فإذا كيف يحج وهو ظالم لأخيه المسلم أما إن سمح له هو جائز كذلك إن كان لم يحل الموعد بعد ومن صفاته أن يفى بعد أن يقضى حجته فلا مانع من حجة ما دام عنده من مكسب حلال نعم حول هذا .
س : بالنسبه معروف رأيكم فى رفع اليدين فى الدعاء فى صلاة الجمعة ووتر الصلوات المكتوبات ولكن الأدله العامة لقوله صل الله عليه وسلم { إن ليستحى من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما سخطاً } وتواتر الأحاديث فى الرسول صلى الله عليه وسلم برفع يديه بالدعاء فمنع بالنسبه لرفع اليدين فى الدعاء فى صلاة الجمعه مع كون الدعاء يدخل تحت الأدله العامه .(1/71)
ج : هذا السؤال يفتح أمامنا بحثاً أصولياً هامه جداً نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالى إذا جاء نص عام طبعاً صحيح يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزء من أجزاء هذا النص العام لم يجرى عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان أيجوز لنا العمل به وهو داخل النص العام جوابى على ذلك إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التى لا تخفى على الناس عادة لهم تتوفر الدواعى أيضاً عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح ولا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذى يدخل تحت النص العام والمثال بين أيديكم أو تحت سمعكم بعد أن ألقاه أخونا هذا مثل رفع اليدين يوم الجمعه والإمام يخطب ويجالسون ويرفعون أيديهم هذه الظاهرة لو وقعت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما قلت أنفاً لتوفرنت الدواعى إلى نقله فإن لم ينقل دل على أنه لم يفعل كذلك ولعل المثال التالى أهم من المثال الأول ذلك لأن المثال الأول قلما نراه من الناس الجالسين فى خطبه أو من بعض الأئمة لخطباء أما المثال الثانى فعلى العكس من ذلك فهو كثير الإنتشار فالمثال الثانى شائع جداً وهو الدعاء بع الصلاة جماعة بعد صلاة العصر مثلاً أو صلاة الفجر هذا أيضاً مما يدخل فى الأدله العامة التى ذكرها السائل آنفاً فهل يشرع الجواب لا يشرع لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبه لا يزيد على أن يشير بأصبعيه عليه الصلاة والسلام أما الجالسون فما كاانوا يرفعون أيديهم إلا فيما إذا خطب النبى صلى الله عليه وسلم إستسقاء ودعا يطلب فيها السقيه من الله عز وجل فهو يرفع يديه والحاله هذه وكذلك الذين يسمعون خطبته كما جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم جمعه حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعو الله لنا فرفع ص -- يديه بان إبطاه مبالغة منه فى رفع اليدين وقال اللهم إسقنا وأمن الناس ورفعوا أيديهم فعل هذ - صلى الله(1/72)
عليه وسلم - لهذا الأمر العارض ومن هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى جواز الإستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة أما فى سائر الخطب خطب الجمعه فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه ولذلك ثبت فى صحيح مسلم أن أحد الصحابه أظن أسمه بن روبيه لما رأى أحد الغولاة الأمويين يرفع يديه فى الخطبه قال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وما يزيد عن الإشارة بإصبعيه إذا عمل من النبى - صلى الله عليه وسلم - جرى على خلاف جزء من أجواء النص العام لا يجوز إستدلال على شرعية هذا الجزء بالنص العام نحن الآن تحدثنا عن مثالين أحدهما رفع اليدين يوم الجمعه والآخر رفع اليدين من الإمام والمقتدين بعد الفراغ من الصلاة ولذلك ثبت وصلاة العصر وصلاة الفجر ولكنى أريد أن أقدم إليكم مثال لعله ينبه شعوركم واهتمامكم فى هذه القاعدة أكبر من المثالين السابقين لأن من طبيعة الناس أنهم إذا إعتادوا على شئ تساهلوا به وتسامحوا أما إذا فجؤا بمثال جديد فيستنكرونه مع أن الحكم واحد بالمثال الجديد والقديم كل ما فى الأمر أن المثال القديم إعتاد النفوس فصار أمراً معتاد فما يتوجه الناس حتى خاصة الناس بالنكيرة المثال الذى أريده عندنا نصوص عامة منها قول علية السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثه أزكى من صلاة الرجلين وهكذا كلما زاد العدد كلما زاد الأجر والفضل فالآن المثال هو كالتالى يدخل الناس إلى المساجد إستجابة لهذه الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح فينتحى كل فرد منهم ناحية المسجد ليصلى السنن القبليه فلو كان الرجل بدا له أن يجمع الناس الذين يصلون السنن القبليه فرادى قال لهم ايها الناس تعالوا لنصلى جماعة وأحتجوا بالحديثين السابقين { يد الله فوق يد الجماعة } { صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته لوحده} أيكون إستدلال هذا صحيحاً من تمسك بالإستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء فى(1/73)
السؤال يكون إستدلاله صحيحاً وعلى ذلك نشرع
جماعة أنا أخطأ لأنها لا أصل لها فى الإسلام فكيف يكون الواجب عن حديثين الذين أستدل بهما هذا الإنسان خاصة الحديث الثانى{ صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته لوحده} هنا تتدخل السنه العمليه التى نحن نهتم بها ونقول أن أصحاب النبى ص – نقلوا لنا أقواله عليه السلام وأفعاله وحياته بصوره تفصيليه هل كان أصحاب النبى ص—إذا دخلوا المسجد صلوا كل منهم السنه منفرداً أم صلوها جماعة لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم كانوا يصلون السنه جماعة إذن التجميع فى السنه القبليه وعلى ذلك سنن أخرى يكون بدعة ضلاله ولو أنها تدخل فى نص عام وحجتنا فى ذلك أن هذا النص العام بخصوص هذه الجزئية لم يجرى عمل السلف عليها ومن أجل ذلك يقول أهل العلم وكل خير فى إتباعه سلف وكل شر فى إبتداعه من خلف والحقيقة أن هذه البدع الكثيرة التى عمت البلاد الإسلاميه على إختلاف أشكالها وأجناسها إنما أصلها الإستدلال بالتمومات التى لم يجرى عليها العمل ولذلك فقد أحسن الأمام الشاطبى أبو إسحاق الشاطبى رحمه الله فى كتابه الإعتصام حينما قسم البدعه إلى قسمين البدعه الأولى أو القسم الأول سماها فى البدعة الحقيقية ولسنا ألآن فى صددها والبدعة ألأخرى البدعة ألأضافية وها نحن فى موضوعها ألآن يقول ألإمام الشاطبى البدعة ألإضافية هى التى إذا نظرت إليهامن جانب وجدتها مشروعة وإذا ننظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة ويضرب على ذلك بعض ألأمثلة المهمة سبق منى أن ذكرتها آنفا ومنه إستفتها وهي مايسمى فى بعض البلدان بختم الصلاة ختم الصلاة فى السنة كما جاء فى الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا هو ختم الصلاة أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة هذا السلام بل لابد من أن يلقن أللإمام هو أو المبلغ من خلفة سبحوا إحمد واقل هو اللة أحد ثلاثا مبدأون بالشىء حتى يبدأ ألإمام ثم يرفع يرفع يدية ويدعو ويؤمنون على دعائة(1/74)
وبذلك تختم الصلاة هذة الهيئة ذكرها ألإمام الشاطبى فى جملة أمثلة البدعة ألإضافية من أين هنا يصح أنيقال أنها من جهة مشروعة لأنها دعاء ولأن رفع اليدين كما جاء في السؤال فى الحديث { إن اللة ليستحي أن يرد دعاء عبدة أو يدية خائبتين أو كما قال علية الصلاة والسلام }فاءذن هذة هى الهيئة أو هذا هو الختم بإعتبارأنها داخلة فى عمومات أى مشروعة لكن بإعتبارنها صورة لم تكن فى عهد الرسول صلي ا? علية وسلم فهى بدعة إضافية وهو يقرر ببيان راسىء جدا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وأصغر صغر بدعة هى ضلالة وإن كانت كل البدع غير متساوية ألأقدام فى الضلا ل لتكن أصغرها ضلالة ونضرب على ذلك مثلاهو ألإستغفار عقب صلاة الجماعة فيقول الإستغفار له أصل فى صحيح مسلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم من الصلاة إستغفر الله ثلاثاً ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هذا أصلة لكن الإجتماع بصوت واحد على هذا الإستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى اصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة فصارت بدعة إضافية ولذلك ألحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
س : ما حكم من تعجل بالإنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساءه ؟
ج : إذا كان نساءه مع الرجال الذين مع النساء محرم فهو يذهب معهن بشفاعتهن يعنى ليس للرجال أن ينصرفوا إلى المزدلفه إلا بع أن يصلوا صلاة الفجر أما إذا كان مع النساء الأول ينطلق معهن بعد منتصف الليل .
س : وإذا كان محرم مع المحارم ولكن فى حفلة واحدة وسيارة واحدة أربع نسوان مع إخوان ومعنا إثنين ما هو محارم ولكنى مشاركهم .
ج : هذا ما يجوز لهؤلاء هؤلاء يجب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا فى المزدلفة وينزلوا على أقدامهم إن لم يتيسر لهم سيارة تأخذهم إلى الجمرة(1/75)
الإنضمام وعدم التفرق فمن شاء أن يستمع للعلم فلينضم إلى الحلقة فقد جاء فى السنة فى مسند الإمام أحمد رحمة الله من حديث أبى ثعلبة الخشنى
- رضي الله عنهم - قال كنا إذا سافرنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فنزلنا منزل تفرقنا فى الوديان والشعاب فقال لنا ذات يوم ألا إن تفرقكم هذا فى الوديان والشعاب من عمل الشيطان قال فكنا إذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزل إجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لو سمعنا جمعهم غفير ويمشون فى الصحراء فإذا نزلوا منزل حضهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يتفرقوا فيه وعلى أن يجتمعوا وأن يتضامنوا لأن الإجتماع بالأبدان والأجساد له تأثير فى تجميع القلوب وفى إصلاحها وذلك ما جاء التصريح به النبى - صلى الله عليه وسلم - الحديث الذى أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير { إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثيراً من الناس فمن أتقى الشبهات فقد إستبرئ لدينه وعرضه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب } والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقرة الأخيرة منه وهو قول - صلى الله عليه وسلم - وإن فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب فى هذا الحديث بأن الظاهر مربوط صلاحاً وطلاحاً إذا صلح القلب صلح الجسد وإذا فسد القلب فسد الجسد ومن هنا نأخذ مبدأ هام جداً يغفل أو يتغافل عنه كثير من المسلمين المعاصرين اليوم الذين لم يتلقوا شئ من العلم الشرعى وإنما شرعكم عقولهم(1/76)
وأهواءهم فإذا ما قلت لأحدهم لماذا لا تصلى يقول العبرة ليست بالصلاة وإنما العبرة بصلاح الباطن أو بتجاهل هذه الحقيقة أنه لو كان باطنه أى قلبه صالح لنضح صالح والعكس بالعكس ولذلك فينبغى على كل مسلم أن يهتم بإصلاح ظاهرة وأن لا يغتر فى الأمر بما وقر فى قلبه لأن الظاهر عنوان الباطن هذا ليس كلام علماء وفقهاء فقط بل ذلك ما يدل هذا الحديث الصحيح الذى أنا فى صدد التعليق عليه أولاً فى الحديث الأول حديث أبو ثعلبه الخشنى لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أمرهم أن يجتمعوا وان لا يتفرقوا فى المنزل ولو فى الصحراء الواسعة الأطراف أمرهم أن يجتمعوا لأن هذا الإجتماع بالأجساد يقرب القلوب بعضها إلى بعض ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به أثناء الإصطفاف لصلاة الظهر فى هذا اليوم مما ذكرته ساعة إذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - لتسنون الصفوف أو ليخالفن الله بين الوجوه فتسوية الصفوف أمر ظاهر ربط به عليه السلام فيما إذا أخل به القائمون فى الصف أن يضرب الله قلوب بعضهم بعض فإذا لا يجوز للمسلم أن يستهن بإصلاح ظاهره بدعوى أن باطنه صالح لأنه يكون أولاً يكذب على نفسة فضلاً على أنه يكذب على غيره لهذا فليس من الأدب فى الإسلام فى شئ إذا ما إجتمع طلاب العلم أن يجلسوا هكذا كما يشاءون متفرقين بعضهم عن بعض بل عليهم أن ينضموا وأخيراً جاء فى صحيح مسلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فقال لهم " مالى أراكم عزين " أى متفرقين أيضاً علينا أن نتذكرهذا الأدب فى تلقى العلم سواء كان التلقى بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقى الأسئلة والأجابة عليها أو بالطريقة القديمة التى كانت ولا تزال طريقة مطروقه لتعليم الناس ألا وهو أن يجلس الشيخ مع طلابه ويقرأ عليهم من الكتاب سواء كان من التفسير أو من الحديث أو الفقه المستقى من الكتاب والسنه أو يقرأ عليه أحدهم ثم يعلق على ما قرأ ويشرح لهم ما قد يكون(1/77)
غامض عليهم هذا ما أردت التذكير بهذا الأدب لنتوجه أخيراً إلى الإستماع إلى ما قد تجمع من بعض الأسئله لننظر فيها ونجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى ويوسع لنا من العلم فيه .
س : سؤال طالب سؤال سؤال عن صلاتنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر فى كل خفض ورفع فقوله فى للظرفيه قطعاً ولاحظت على فضيلتكم الآن عنكم سنه أنه يكبر عند الشروع فى الركوع أو وهو واقف .
ج : يجوز يا أخى التكبير مذكور فى صفة الصلاة يجوز التكبير قبل الشروع فى الركن ووعيده أيضاً هذه من ناحية أخرى بإعتبار أن اجمع هنا يتطلب تسميعهم فقد أرى التعجيل والتكبير قبل الشروع بالهوى ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شئ للإستعداد وأن يكون هنا فى الأسفل أيضاً لها لاحظ حتى نتجاوب نحن معها السنه فى التكبير وعلى الركن كما تشير أنت فى ملاحظتين فى حرف الجر هذه . نعم .
س : ما حكم الصلاه فى المسجد الحرام مع إلتصاق الرجال والنساء وما حكم السترة فيه ؟(1/78)
لا شك أن هذه من الأمور التى يتساهل فيها بعض الناس سواء كانوا رجال أو نساء والغالب أن الخطأ من النساء وليس من الرجال لأنهن يتقدمن ويختلطن مع الرجال ومن المعلوم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ففى هذا الحديث حض النبى - صلى الله عليه وسلم - النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم الأمر واتسعت بهن أرض المسجد فإذا ما تعدت النساء صفوفهن وتقدمن إلى صفوف الرجال وكما قيل قديماً إختاط الحابل بالنابل حينئذ تقع المسء ئولية على المعتدى فإذا كان المعتدى إنما هى المرأة كما هو الغالب فالإثم عليها وإذا كان المعتدى هو الرجل بمعنى هو الذى خالط صف النساء وصفوفهن فيكون الإثم عليه أما الصلاة فهى فى كل من الحالتين أن سواء المعتدى المرأة أو الرجل فالصلاة صحيحة لأنه لا يوجد فى السنه فضلاً عن الكتاب بل ولا فى الآثار السلفية التى تستنير بها فى فهم الكتاب والسنه كما نذكر دائماً أبداً لا يوجد فى شئ من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من حاذ المرأة أو من حاذتة المرأة لا شئ من سوى مخالفة نظام تسويه الصفوف هذا النظام الذى سمعتموه أنفاً فى حديث { خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية ولا تستلزم بطلان الصلاه لأن البطلان حكم مستقل لابد له من دليل خاص وهذا فيما علمنا مما لا وجود له نقول هذا ذاكرين أن هناك فى بعض المذاهب المعروفة اليوم من مذاهب أهل السنه أن المرأة إذا وقفت حتى لو كانت هى المعتدية لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل لكن هذا إنما هو الرأى ولا دليل عليه فى الشرع فحسبنا إذن أن نذكر الرجال والنساء معاً ألا يقعن فى الإثم وفى مخالفة حديث الرسول - عليه السلام - ونخصه وهم جميعاً قد خرجوا للحج إلى بيت الله الحرام هذا الحج الذى لا يستفيدمنه إلا من إلتزم أحكام الشرع كما(1/79)
قال تعالى فى القرآن الكريم { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج } وقال - صلى الله عليه وسلم - { بياناً لمن إلتزم هذاالنهج بقوله - صلى الله عليه وسلم - من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } فالمقصود من كل الحجاج رجال ونساء كبار وصغار إذا قصد الحج أن يكون من غايتهم من وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم أتقياء أنقياء من كل الذنوب والآثام لاأن يعود أحدهم إلى بلده مفتخراً بأنه حج إلى بيت الله الحرام وإكتسب لقب الحاج فصار الناس ينادونه بالحاج فلان إن من يبتغى الحصول بسبب الحج علي هذا اللقب فهذا يخشى عليه أن يعود من حجته بخفى حنين أو كما قال الأعرابى لزميله يوم رجع من حجته وما حججت ولكن حجت الإبل فالمقصود من الحج أن يعود المسلم تقى نقى كما ذكرنا وليس متشرف بلقب الحاج هذا مما يبطل العمل لأن الله - عز وجل - يقول { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } .(1/80)
نعم بقى السترة أما السترة فقضية السترة أصبحت فى اليوم نسياً منسياً فى بلاد الإسلام كلها إلا القليل جداً منها أما فى المسجد فقد كسيت ثوب لا يليق بها لأن هذا الثوب قضى إلى شرعيتها لقد جاءت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أحاديث عدةفيه الأمر بإتخاذ المصلى السترة فى أى مكان كان على الإطلاق سواء كان فى الصحراء أو كان فى البياد أو كان فى المسجد أو فى مسجد جامعى ولو كان المسجد الحرام فقد جاءت الأحاديث مطلقة أو عامة يقول - صلى الله عليه وسلم - فى بعضها { إذا صلى أحدكم فليصلى إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته } أنفاً حينما خرجت من خيمتى إلى الصلاة رأيت بعضهم يصلى إلى سترة والسترة هى أى عمود بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصلى أن يتخذه سترة يصلى إلى هذا الشخص فقوله - عليه السلام - " { إذا صلى أحدكم فليصلى إلى سترة " لماذا يأتى الجواب مباشرة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته , لا يقطع الشيطان عليه الشيطان صلاته أى خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى هذا أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشرى أن يدرك تأثيرها , هذه الوسائل تحول بين المصلى وبين أن يتعرض الشيطان للإخلال بصلاته على الأقل أو إبطالها من أصلها فنحن نسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فى هذا الحديث أمراً لكلمصلى أن يصلى إلى ستره وهنا أدب أخر جاء بيانه فى رواية أخرى فينبغى التنبيه له ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته " الحديث الأول أو الروايه الأولى كانت فليصلى إلى سترة , لكن قد يسأل الإنسان إذا صليت أنا والستره هناك فهل هذه سترة عليه الصلاة والسلام فى الرواية الثانية " إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته " فلبد أن يكون قريب منها القرب جاء بيانه أيضاً فى السنه وهكذا فالسنه يكمل بعضها بعض فهل يقترب المصلى من السترة بحيث أنه يكاد أن يمس برأسه السترة التى بين يديه أم لا بد أن يكون بين رأسه(1/81)
وبين سترته فسحه وفراغ , الجواب نعم لابد أن يكون بين موضع سجود المصلى وبين السترة ممر شاه , جاء فى الحديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان بين مصلاة أى موضع سجوده وبين السترة ممر شاه فإذاً لا يبتعد عنها ولا يدنو منها بحيث يكاد ينطحه برأسه , لا وإنما يجعل بينه وبين ممر شاه تقريباً شبراً أو قريباً من شبر إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم تظهر هذه الأهمية فى المسجد الحرام لكثرة إبتداْ المصلين بالمارة بين أيديهم وبخاصة مرور النساء فقد قال عليه الصلاة والسلام " يقطع أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة والحمار والكلب الأسود " فإذاً للسترة هذه وظيفتان الوظيفة الأولى عامة وهى أن تحول بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلى وراء السترة لشئ من النقصان .
والأهمية الأخرى هى أن هذه السترة تحول بين المصلى وبين بطلان صلاته إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود " أما إذا كان يصلى إلى سترة فلا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه سواء كان جنس من هذه الأجناس الثلاثة أو كان شئ آخر أما الذى يصلى إلى لا سترة ولو فى المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان أو البطلان على حسب الجنس الذى يمر بين يدى المصلين هذا ما ينبغى أن نذكره بمناسبة السترة وأنها واجبه فى كل مسجد حتى المسجد الحرام ولذلك كان بعض السلف إذا صلى فى المسجد الحرام وضع بين يديه سترة ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما كما كنت ذكرت ذلك ونحوه فى كتابى تحذير الساجد من إتخاذ القبور مسجد . نعم .
س: إخواننا فى المخيم المجاور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجوداً فسمعوا تكبيرك هنا فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد فسجدوا مرة أخرى فما حكم صلاتهم ؟ يعنى هم ظنوا التكبير
ج: يعنى هم ظنوا أن هناك إمام لهم غير الإمام إلى هناك .(1/82)
س: لا يعنى كانوا سجودا فسمعوا التكبير هنا فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد .
ج: إمامهم الخاص . نعم إمامهم الخاص - أنهم سمعوا تكبيرنا هنا فظنوا أنه هناك . حسبنا فهم لم يسمعوا التكبير من هنا فظنوا أنه تكبير إمامهم فرفعوا رؤوسهم ثم تداركوا الأمر فشاركوا الإمام فى السجود فلا شئ عليهم .
- عليه السلام - : سؤال طالب ......... إذا كان الرجال فى الدور الثانى والنساء فى الدور الأول وراء خلف مقام إبراهيم فيكون الرجال خلف النساء أيش حكم صلاتهم ؟
ج: هذا فهم من الجواب السابق ولعله يظهر هل صلاة المرأة بجنب الرجل أشد تأثيراً أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها ماذا تقول أو ترى أيهما تأثيراً وإذا كنت عرفت أن المحاذاة لا تبطل الصلاة فإذن الصلاة خلف المرأة لا تبطل الصلاة ويعود البحث السابق إذ أنه ينبغى النظر هل هو الذى يسأل عن صلاته خلف المرأة فيكون إثماً أم المرأة هى التى تسأل بأنها تقدمت ووقفت أمام الرجل فتكون هى الأثمة أما الصلاة فهى على كل حال صحيحة بطبيعة الحال إذا توافرت شروط الصح المعروفة فى الصلاة الجواب هو إذا واضح .
س: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فى نية واحدة وهل يجوز تأخيرة إلى اليوم الثانى عشر ؟(1/83)
ج: طواف الإفاضة إلى اليوم الثانى عشر يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده وهناك قاعدة أنه لا يغنى واجب عن واجب وقد يعنى واجب عن مستحب والسؤال الآن هل يمكن ان يستغنى الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع نقول لو كان طواف الوداع سنه كنا نقول يكفى أن ينوى فى قلبه الفرض وهو طواف للإفاضة ويزيد على ذلك نيه أخرى هى أداء سنة طواف الوداع هى على إفتراض أن طواف الوداع سنه ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - وفارق بينه وبين طواف الإفاضة فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لبد لها أن تتأخر وأن لا تطوف وهى حائض مهما طال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهراً أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عند المرأة الحائض تخفيفاً من ربها عنها فأذن لا يجوز الإكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع لأن كل من هما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة كثيراً ما يقع المسلم فى مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو إمرأة فمثلاً إمرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائض عادتها أياماً معدودات ثم ظهرت فهل يجب عليها غسل واحد أم غسلان أحدهما جنابة والآخر غسل الحيض إذا عرفنا القاعدة أن واجب لا يغنى عن واجب فلابد لها من غسلين إثنين أحدهما غسل جنابة والآخر غسل الحيض بل قد يقع فى نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال الله أعلم .
انتهت مادة هذا الشريط وإلى اللقاء مع باقى المجموعة(1/84)
لقاءات الألبانى
( اللقاء السادس )
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى
( رحمه الله )
من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء فى الحدث الصحيح " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " - أى بالغ- وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام أو بجماع فصار جنب يوم الجمعة هل يكفيه أن يغتسل غسل واحد هن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟ قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذى أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين الأول عن الجنابه والآخر للجمعة أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجب وهذا رأى جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابه وينوى فى قلبه معه غسل الجمعة ولكن هذا الذى يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال أكملها أن يأتى بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال عن الله - سبحانه وتعالى - : " إذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا عملها اكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء " إلى آخر الحديث والشاهد هنا إذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها فله حسنة وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا فالآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب ، المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه : غسل من الجنابة لتصح الصلاة أما الغسل الثانى فسنة ، لكن إذا اغتسل للجمعة غسل خاص كتب له على الأقل عشر حسنات هذه هى الحالى الأولى وهى العليا ، ثم تأتى التى تليها ، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوى أيضاً عن غسل الجمعة هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة وقد سمعتم أنها تتضاعف إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء ، لكن نفترض أن أقل شئ يكتب للمسلم الذى قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات(1/85)
على الأقل فإذا كان قد نوى فى هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة على الأقل هذه هى المرتبة الثانية ، المرتبة الثالثة والأخيرة ، هى أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم لكن ما يخطر فى باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات فإذا المرتبة الأولى غسل للجمعة غسل غسل للجنابة بعشر على الأقل وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون ، المرتبة الثانية غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة والمرتبة الثالثة والأخيرة غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط فى ذلك أن واجب لا يغنى عن واجب أما واجب يغنى عن سنة نعم لكن إذا أراد أجرا ينوى فى السنة فإذا كان السؤال السابق طول طواف الإفاضة هل يغنى عن طواف الوداع ؟ الجواب لا ، لأن واجب لا يغنى عن واجب .
س: يقول : لو أتى رجل أهله مرتين فى وقت واحد هل يجب عليه غسلين ؟
ج- لا يجب عليه إلا غسل واحد ولكن سُنَّ فى حقه أن يغتسل لكل جماع فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة فكلما أتاها اغتسل فقد جاء فى السنة الصحيحة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف إلى نسائه تارة بغسل واحد وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه إنه أزكى و نحو ذلك يعنى لا أستحضر اللفظ .
س: سؤال طالب تقول على المرأة غسلين للحدث الأكبر امرأة عليها حدث جنابه وحيض وجدنا عليها غسلين ، فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام مثلا أكل لحم جزور يجب عليه أيضاً تعدد الوضوء تقول عليك وضوء لحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء وهذا حدث أكبر عدد ولم يدر .
ج: لأنه ما تخلله نقض .
س: هذا حدث أكبر تعدد ولم يتخلله نقض فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع أيضاً ؟(1/86)
ج: لكن هنا الموجب مختلف بخلاف أكل لحم الجزورأوالبول فالأمر ناقض للوضوء فقط أما هناك يختلف الموجب تماماً فلا يساويان مثلاً .
س: سؤال طالب ، بالنسبة لهذه القاعدة إذا اجتمع واجب وواجب لابد أن نفعل لهذا الواجب ولهذا الواجب يا شيخ نثبت تحية المسجد على القول بأنها واجبة إذا يصلى الفجر يصلى مرتين ؟
ج: نفس الجواب لكن أنت تفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر .
س: لا أنا أقصد الفرض ، هل الفرض يفى عن تحية المسجد ركعتين ؟
ج: ظننت السؤال على غير هذه الصورة نقول فى الحديث كما نقرأ على الجميع إن شاء الله ، السؤال الذى فهمته من الأخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلى تحية المسجد فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام فى الفريضة أليس كذلك طيب السؤال ؟
س: لا نقول على القاعدة هذه أن الواجب .. ما هو السؤال .. السؤال إن الواجبات كما قلنا ، ما هى الصورة ، الصورة إذا ما صلى الفجر ودخل مسجد وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية المسجد ؟(1/87)
ج: هذا هو السؤال – الله يهديك – هذا هو السؤال الفرق أنا صورته أنه دخل المسجد ويريد أن يهتدى بالإمام أنا تصورت السؤال إنه يريد هو أن يصلى الفريضة كل الضروب على الطاحول السؤال رجل يريد أن يصلى فرض الفجر فى المسجد ولا علينا بعد ذلك هو يصلى وراء إمام أو لوحده فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد يتوهم السائل أن المسئلة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادل فى ذهنه أنها نقض لما قلته آنفاً وهو أن واجب لا يغنى عن واجب فأنا سأقول فى هذه الصورة أن الذى دخل فى فريضة الفجر قبل أن يصلى تحية المسجد سقطت عنه تحية المسجد فقد يتوهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب نقول هذه مسألة تختلف عما سبق ونحن نريد من إخواننا الذين يستشكلون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجب يغنى عن واجب أما هذه الصورة فقد قال - صلى الله عليه وسلم - " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " فهذا الذى صلى فرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين ولذلك فمن كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط فى هذه الصورة فليس فى هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة وهى أن واجب لا يغنى عن واجب ، وإلا سنقول صورة أخرى إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوع مثلاً أو يوم فحل شهر رمضان فنوى فى صيامه لرمضان مع صيام رمضان
يوم نذره هل يغنى صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر هذه صورة أخرى وهى الأوضح ، إنسان عليه أيام مما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثانى فينوى ويدخل فيه نية ، فى نية فمن يقول بأن هذا يجزى لا بد ولا يغنى واجب عن واجب ، تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة فهذا الذى صلى فرض الجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة .
س: بالنسبة لتقصير المعتمر أو الحاج هل يقصر من جميع الشعر أم من بعضه ؟(1/88)
ج: نعم ، هذا سؤال وجيه جداً وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره ، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - " اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين " قالها ثلاثة ، يا رسول الله وللمقصرين ، قال وللمقصرين " هذا واضح جداً أن الحلق أفضل من التقصير لكن هل يغنى تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر ؟ أقول أما النساء فيغنى أما الرجال فلا ، إن كان يغنى بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم أغلق المستحيل إن كان لا يغنى أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز لأنه قذع وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القذع وقال فى بعض الأحاديث الصحيحة " احلقوه كله أو دعوه كله " وربنا - سبحانه وتعالى - ذكر فى كتابه { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين } لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله - سبحانه وتعالى - { محلقين رؤوسكم } يعنى كل الرأس ومقصرين رؤوسكم يعنى بعض الرأس هذا كلام غير منسجم فإذا كان { محلقين رؤوسكم } كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أى كل التقصير ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم فى التقصير على الماكينة المعروفة ليس المقص فقد يشت بعض الشعرات عن المقص أما الماكينة فتأتى على الشعر كله ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة المهم أن القص يشمل الرأس كله أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن ويكفى أن نقول هنا أنه لا ينبغى للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعضها شعورهم وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص .
س: يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله من هنا ومن هنا ومن هنا فهل عليهم شئ ؟
ج: طبعاً يخالف عموماً نصى.(1/89)
س: بالنسبة للأحاديث الوصفية التى فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعى مثلاً لحديثه - صلى الله عليه وسلم - فى النساء الكاسيات العاريات " رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " فبعضهم يؤخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو بأنه كسنام البعير فهل هذا صحيح ؟
ج: هذا صحيح إذا كان يعنى مقصود بالتشبه بالكاسيات العاريات أما إذا جاء فى الخاطر وليس هناك موضة كما يقولوا اليوم يتأثر بها النساء ويقلدن لأدنى مناسبة يجوز بدون هذا القصد أما إذا قصد فلا يجوز .
س: سؤال طالب ، يا شيخ أحاول هذا الذى قصر شئ بسيط من شعره ولم يأخذ يعنى كما أسلفت التقصير االكامل هل يعنى الحل الكامل لكن يكون إثم قصد ؟
ج: سبق جوابه ، نعم ، لكنه يكون مقصراً فى تطبيق عموم النص .
س: ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رقبتها وفوق رأسها بحيث يعطى شكلاً مكوراً مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب ؟
ج: هذه خطيئة تقع فيها كثير من المتحجبات حيث يجمعن شعورهن خلف رؤوسهن فينتأ من خلفهن ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك فإن هذا يخالف شرط من شروط الحجاب التى كنت جمعتها فى كتابى حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة ومن هذه الشروط ألا يحجم الثوب عضوا أو أى شئ من بدن المرأة ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تكور خلف رأسها أو فى جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينتئ هكذا فيظهر للرأى ولو بدون قصد أنها شعرانية أو أنها خفيفة الشعر يجب أن تسدله ولا تكومه . نعم .
س: فى قوله - صلى الله عليه وسلم - " اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف " فمن آخر طواف الإفاضة قد صدق عليه أن أخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس فى المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟
ج: كيف الشطر ثانى .. صلاة ركعتين(1/90)
س: فهل كما فقد صدق عن آخر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف كما من صلى صلاة الفجر صدق عليه أنه ما جلس فى المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟
ج: نعم كنا نقول هذا لولا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لما قيل له أنها قد حاضت فقال : ألم تطف طواف الإفاضة ، قلن نعم قال - صلى الله عليه وسلم - لا فلتنظر إذن فكان من الممكن أن يجعل النبى - صلى الله عليه وسلم - بياناً واضحاً فى أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فينوى فى ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع وإنما المقصود فى قوله - صلى الله عليه وسلم - " أجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف " أى لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون وإنما اقضوا حاجاتكم ثم تنطلقون وإنما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا أنفسكم للخروج من مكة بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف هذا الذى نفهمه من الحديث وليس يعنى ذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع .
س: ورد فى كتابكم حجة النبى - صلى الله عليه وسلم - تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شئ إلا النساء ولو لم يحلق ولم يرد فى حديث عائشة رضى الله عنه ذكر الحلق فكيف نوفق يعنى أو كيف يتضح ذلك ؟
ج: السؤال هو كونه لم يرد الحلق فى حديث عائشة هذا حجة لنا أم علينا إذا كان السائل يعنى يريد أن يوضح لأنه غير واضح لأن السؤال حجة لنا نحن ، عندنا حديث يقول : " إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شئ إلا النساء " فقوله أنه لم يأتى فى حديث عائشة الحلق كيف يعنى غيره .
س: ورد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله إلى مزدلفة فهل هاتين الركعتين سنة المغرب أم شئ آخر .(1/91)
ج: ما نعرف هذا الحديث من أين هو عداه من السائل كيف عزاه لمن من المخرجين من أصحاب البخارى هذا كلام بينى وبينك إن كان هذا موجود لأنى لست متذكر لكن أظن أنه فى إسناد أبو إسحاق السبيعى فإذا أتيح لنا مراجعة فى المكتبة نراجع إن شاء الله أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث . نعم .
س: سمعنا فتوى لكم تقول ..
ج: عفواً .. خلينا نستمع ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده كلام طالب ذكر عن عبد الله بن مسعود أنها فى مزدلفة وصلى المغرب قبل العشاء الآخرة وصلى بعدها ركعتين ثم تناول العشاء ثم أمر رجل فأذن وصلى العشاء ركعتين هذا فى البخارى .
ج: أقول ما فيش .. هذا فهمناه ماذا بنى عن الحديث فقه كلام طالب ، بنى عليه يقول إذا أتيت المزدلفة قبل العشاء الآخرة فتثلى المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء .
ج: الركعتين دول أيش سماهم ؟
الطالب : ذكرها بس فى الحديث ما بنى عليهم .
ج: وين الكتاب ؟
س: ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس وما درجة صحة حديث بن عباس - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وهل فيه انقطاع ؟
ج: أما حديث ابن عباس هذا فلا شك فى صحته وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال للضعفة وفيهم الغلمان ألا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس أما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندى ، إن كان رمى انطلاق منه واعتماد على فتوى لبعض أهل العلم رميه صحيح أما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمى بعد طلوع الشمس .(1/92)
س: مع كلام الشيخ بقول فضيلة الشيخ محمد الصالح إذا غربت الشمس صار إلى المزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلا أن يصل المزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها فى وقتها هذا ما أراه فى هذه المسألة ، وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه أتى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريب من ذلك فأمّ رجل فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمّ رجل فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين وفى رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما؟
ج: هذا .. أولاً كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما ذكر الركعتين لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذى أراه وهو أن يصلى المغرب الذى فى ظنى والعهد بعيد جداً أن هذا الحديث فعلاً من حديث ابن مسعود يغلب على ظنى أنه فى أبا إسحاق السبيعى وهو كان له علتان إحداهما التدليس والأخرى الاختلاط لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفاً بعيد جداً لا بد من مراجعة البخارى المعزو هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظن أنه صواب أو خطأ نظرة إلى ميسرة . نعم .
س: هل يختلف السعى فى الدور الثانى عن الأرض فى الأجر ؟
ج: أنا أرى أن اتلأصل هو الدور الأول ، إذا وجد لبعض الساعين العذر كالزحام مثلاً وصعد إلى الدور الثانى سقط عنه الواجب لكن الأفضل أن لا يصعد وأن لا يسعى إلا فى الدور الأول هذا الذى نتبناه وهذا الذى نفعله مع السنة التى ترونها بأعينكم .
س: سؤال طالب : إذا سعى فى الدور الأرضى فاته الخشوع وفاته الدعاء على المروة وتحقيق فضيلة فى ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع أولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة فما رأى فضيلتكم ؟(1/93)
ج: ممكن أن يكون الأمر كذلك لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت لأن الأصل هو عدم التغيير وما أظنك إلا أنك معنا فى أن اللجوء إلى الطابق الثانى فى السعى إنما أوحته الضرورة ولولا ذلك لا يجوز أن نغير مسعى الذى ورثناه عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف الصالح كلهم ألا ترى أن الأمر كذلك .
س: فى طواف العمرة حصل نهى عن منكر هو – أى المنكر – التمسح وتقبيل المقام ولكن هذا النهى كان بشدة ورفع الصوت وفيه ضرب فهل يعتبر الحج هذا حجاً مبروراً مع العلم بأن السائل تاب إلى الله وينتظر الجواب بشغف . حصل ضرب يعنى النهى عن المنكر تطاول الأمر حتى حصل الضرب .
ج: لكن الذى ضرب هو الحاج ولا هو المضروب .
س: يعنى هم الأثنين فى أثناء الطواف نعم أثناء الطواف فى العمرة أنكر واحد على آخر فلم يستطع ضربه .
ج: طبعاً هذا ليس يتماشى أبداً مع قوله - صلى الله عليه وسلم - ، بل مع الآية { فلا فسوق ولا جدال فى الحج } لأنها أولاً أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا ينبغى أن يكون بقسوة وبشدة وبخاصة مع أن أكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء ينبغى أن نعتبرهم مرضى ولأنهم بحاجة إلى معالجة برفق وحنان ورحمة وليس بقسوة وشدة هذا كمبدأ عام فما بالنا وهذا فى الحج أولاً وفى المسجد الحرام ثانياً لا شك أن فعل هذا ليس من الحج المبرور فى شئ نعم .
س: هل النصارى فى هذا العصر أهل الكتاب ؟
ج: هل من شك فى ذلك ؟! وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله - سبحانه وتعالى - فى القرآن { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة } فهؤلاء أذناب أولئك .
س: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قد ذكر فى تعليقه على عملة تفسير أن النصارى الموجودين ليسوا من الكتاب فى شئ لأنهم تحللوا حتى من الكتاب الذى معهم .(1/94)
ج: لا نستطيع أن نطلق هذا الكلام فى زعمى وفى رأيى على الأمة النصانية كلها بلا تشبيه ، نعلم من مطالعتنا لبعض الكتب لبعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفراد من المسلمين خرجوا عن الدين واتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام هؤلاء بلا شك أفراد ، نقول إنهم ليسوا مسلمين كذلك ومن باب أولى يوجد فى النصارى ملاحد وخرجوا عن الدين النصرانى بالكلية كان مثلا للشيوعيين فى بلاد الروس وأمثالهم ولكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل ، ما نستطيع نطلق هذا الكلام لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة ليس نصرانى ولكن هل نستطيع أن ننفى إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة فى التوراة والإنجيل ولو فكرا وليس عملا ولذلك فأنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير – يعنى – محمود . نعم .
س: نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام وقد يحصل بيننا إلتقاط بعض النقاش فى المسائل ويدور بيننا الجدل فيها فهل هذا يعتبر من الجدال فى الحج ؟(1/95)
ج: والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة وقبل أن أخوض فى شئ من التفصيل حول ذلك أريد أن أقول إن الله - سبحانه وتعالى - حينما ذكر فى الآية السابقة { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج } قوله - سبحانه وتعالى - { ولا جدال فى الحج } لا يعنى مطلق الجدال وإنما يعنى الجدال بالباطل بأنه - سبحانه وتعالى - قرن الجدال بالرفث والفسوق وهذا بلا شك من الرفث والفسوق معصية كبيرة فى الحج ، فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقاً فى الحج أى ولو كان جدال على طريقة الأجب القرانى { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن } فإذا كان الجدال بالتى هى أحسن فهذا أمر لا بد منه فى كل مكان وفى كل زمان لكى يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض ، الآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا أنا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التى وقعت بينهم لكن أعرف بالتجربة ان كثيرا من الشباب حينما يتناقشون ، يتناقشون بحرارة زائدة تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجادلة بالتى هى أحسن ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب خاصة إخواننا طلاب العلم العامة وإخواننا السلفيين باتباع الكتاب والسنة بخاصة أننى بتجربتى هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جداً فى أثناء المناقشة بحيث أن أحدهم لا يعرف الذى يجادله هل هو كبير أم صغير هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه فتجده يناقش بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناورة الأمر الذى يذكرنا بمثل قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ) وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين إذا قيل لأحدهم يا أخى أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافه فو تأنيت ، يقول : نحن رجال وأولئك رجال . وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف فى بعض البلاد أنه ..(1/96)
قبل أن يتحصن هو اليوم نشأ واليوم تعلم فكيف يتجرأ أن يقول أنه : نحن رجال وأولئك رجال لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبى حنيفة مثلا الذى قال أنه إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينئذ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون هؤلاء وإنما هم رجال ونحن رجال ، فأين هذا الكلام الذى صدر من هذا الإمام من هذا الكلام حين يصدر منى ربما لا يصح أن يطلق عليه أنه طالب علم ولذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بسرعة ما ليس فى الحج فقط ألا يتحمسوا فى المناقشة ولكن عليهم أن لا يتأدوا وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا ونحو ذلك لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يضمه إلى ما استفاده هو بنفسه هذا ما يمكن أن اذكره فى هذه المناسبة .
س: إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم وهل يفرق بين الناس وغير الناس وما معنى ولا يعضض شوكها ؟
ج: أعد علىَّ السؤال .
س: رجل يعنى قطع النبات فى الخيمة فما حكمه وهل يفرق بين الناس وغير الناس فى الحكم فى هذه المسألة ؟
ج: أما للتفريق بين الناس فمعروف القاعدة فى ذلك ما ذكرنا به بصراحة أما المسألة الأولى ما وضح لى السؤال يتضح لى الجواب أى الفرق بين الخيمة وآية الخيمة يعنى يريد التمهيد مثلاً .
س: لا ما يريد التمهيد لكن هو مثلاً جالس فى الخيمة فقطع يعنى بين الحالة التى قطع فيها ؟
ج: يعنى ناس .
س: كلام طالب : يبنى خيمة ففى مكان الخيمة التى يريد بنائها فيها نبات .
ج: فهذا الذى قصده إنما سألت تمهيدا يعنى يقطع هذا النبات تمهيداً لأرض الخيمة هذا الذى سألت عنه . نعم ، كنت أسلم أفكارى لعله يحضرنى شئ الآن ليس عندى جواب إتفضل .
س: ما صحة صلاة النافلة فى السيارة وهى تسير مع كونها تنحرف عن القبلة ؟(1/97)
ج: هو لا فرق من هذه الحيثية بين السيارة وبين الدآبة ولكن الفرق بين أن يكون يسير بالسيارة فى طريق مزدحم وبين أن يسير فى طريق فارغ فى هذه الحالة الثانية لا فرق عندى بين أن يصلى نافلة فى السارة أو على الدابة أما فى الأولى حالة الزحام فهو لا يستطيع أن يحضر عقله وخشوعه فى الصلاة وهو يسوق السيارة فى الطرق المزدحمه بين ذلك ما ننصح له بهذه الصلاة .
س: ذهبت أنا وأحد الأخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال على أن يعطينى كل شهر ألف ومائتا ريال وتكون عليه زيادة خمسة آلاف أى يكون عليه ثلاثة عشر ألف ريال وقد وصلنى منها أربعة آلاف فهل فى هذا شئ من الحرام أم لا ؟
ج: المقابل ماذا ؟ أخذ الزيادة ؟
س: يبدو أن المقابل إعطاء المبلغ .
ج: القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال لأن هذا القرض جر نفع .
س: لكن ممكن يقول أنا يعنى السيارة بينى وبينه ليس مال بمال إنما مال ودخله سيارة فى النصف ؟(1/98)
ج: حيلة ، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم لا يجوز ، قال - صلى الله عليه وسلم - " ما باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو ربا " والشارع الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، الحديث الذى جاء فى الصحيح من قوله - صلى الله عليه وسلم - " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله - سبحانه وتعالى - إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " الشاهد من هذا الحديث أن الله - سبحانه وتعالى - لما حرم على اليهود كما قال فى القرآن الكريم { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } كان من هذه الطيبات التى حرمت على اليهود الشحوم فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا ذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلاهى العادل فماذا فعلوا أخذوا الشحوم ألقوها فى القدور ثم أوقدوا النار من تحتها فأخذت شكل آخر وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شئ آخر غير الشحم المحرم فأخذوا الشحم وحملوه أى ذوبوه وباعوه وأكلوا بثمنه ، الشاهد أن الله - سبحانه وتعالى - أدبنا بمثل حديث نبيه هذا أو مثله أن لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله - سبحانه وتعالى - بأدنى الحيل، ونكاح التحليل الذى معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروعة عادة ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاح باطل ولعن المحلل والمحلل له ؟ لأنه لم يقد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعى الذى أشار إليه ربنا - سبحانه وتعالى - فى قوله تبارك وتعالى { وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله { فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } وهذا تأديب من الله - سبحانه وتعالى - للذى يطلق(1/99)
زوجته الطلقة الثالثة حتى يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم فيأتى هذا المحلل فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذى طلقها ثلاثا والله - سبحانه وتعالى - يقول { فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } تنكح نكاح شرعى كما فعلت من قبل فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعوناً فى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعروف ( لعن الله المحلل والمحلل له ( . والآن نعود إلى الصورة السابقة ..(1/100)
أريد أن اشترى سيارة أقرضنى ألف جنيه لوجه الله يقول أفعل لكن بشرط أن تعطينى ألف ومائة مثلا هذا بإجماع علماء المسلمين حرام لأنه ربا مكشوف وقرض جر نفع الآن ندخل الواسطة أنا أريد أن اشترى سيارة فيقول لى اذهب أنت واشترى السيارة وأنا أدفع عنك وهذه يتكلف مثلا عشرة آلاف تدفعها عشرة آلاف ومائة أيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى لا فرق أبداً سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله وأما النتيجة فواحدة لأنه لو أعطانى قيمة السيارة وأخذ منى ربا فهذا ربا مكشوف لكن هو لا يرضى أن يعطينى السيارة يقول روح خذ السيارة كما يأخذ على قيمة السيارة ربا عليها كل الضروب على الطاحون كذلك قال - صلى الله عليه وسلم - ( من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فأنا أدرى أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل ويخرجون به عن بيع التقسيط ولهم فى ذلك تأويل كثيرة لكن أنا من مذهبى ومشربى أولاً أننى أفسر الأحاديث بعضها ببعض وثانياً أرجع فى تفسيرها إلى السلف وبخاصة منهم من كان راوى لبعضها وقد روى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد قوى عن سماك بن حرب وهو من التابعين روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين فى بيعة " وفى لفظ آخر " صفقتين فى صفقة " فقال رجل لسماك راوى الحديث ما بيعتين فى بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا دينار مثلاً نقداً وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة هذا الدرهم مقابل ماذا ، مقابل النسيئة فإذن لا فرق بين أن تكون الزيادة التى تسمى زيادة مقابل الأجل فى البيع أو فى القرض البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - واللذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأن النهى عن بيعتين فى بيعة إنما هو لجهالة الثمن لأن البائع يعرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل فحينما ينفصل الشارى عن البائع(1/101)
بأحد الثمنين يقولون فلست معهم بطبيعة الحال لأنه ينفصل ولم يتعين أى الثمنين هو الذى اعتمد عليه بينهما ، أنا أقول مثل هذا التأويل أولاً يخالف التعليل المذكور فى الحديث الأول ذلك لأن هذا التعليل الذى نقلته آنفاً عن بعضهم هو تعديل بجهالة السمع وهذه الجهالة فى العلة الشرعية وإذا دار الأمر بتعليل حكم الشرعى بين علة عقلية وعلة شرعية لا شك أن العلة الشرعية هى التى يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ، ما هى العلة الشرعية ، سبق ذكرها آنفاً فى قوله - صلى الله عليه وسلم - " من باع بيعتين فى بيعة " نهى عن بيعتين فى بيعة هذا يلتقى مع هذا الشطر من هذا الحديث من باع بيعتين فى بيعة فى حديث أبى هريرة ، حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين فى بيعة أحدهما شاهد الآخر لا ولكن فى كل من الحديثين فائدة لا توجد فى الحديث الآخر أما حديث أبى هريرة فهو العلة النقلية حيث قال - صلى الله عليه وسلم - فى تمام الحديث " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو ربا " أى أنقصهما ثمن كما هو واضح فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو ربا هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه وهى أنها علة نبوية أما الفائدة الأخرى فهى أن البيع صحيح والزيادة باطلة أما اللذين يفسرون حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين فى بيعة بأنه لجهالة الثمن فهم أولاً يعللون كما ذكرنا آنفاً بعلة تخالف العلة المنصوص عليها فى حديث أبى هريرة وثانيا يبطلون البيع وحديث أبى هريرة رواية عن ابن
مسعود موقوفة هذه الرواية عليه أنه قال صفقة فى صفقتين ربا أيضاً نحن نأخذ العلة المنصوص عليها أو على الأقل نفضلها ونؤزرها على العلة التى لم يأتى نص عليها أولا
مخالفة للعلة المنصوص عليها وأخيراً أنها علة غير واقعية فى تعامل الناس وبخاصة اليوم إذا جئنا إلى الذى اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط أين جهالة الثمن بعد الأخذ والرد .
انتهت مادة هذا الشريط وإلى اللقاء مع باقى المجموعة(1/102)
لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء السابع
أحدهما يبيع بثمن واحد لا فرق عنده بين ثمن النقل وبين ثمن التقسيط والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط أى الرجلين تتفق بضاعته أكثر أنبئونى بعلم تاجرين كلاهما يبيعان بضاعة واحدة وسعرهما فى التقسيط واحد لكن أحدهما إذا باع بالتفسيط بيع بسعر النقد أما الآخر فيأخذ زيادة , زيادة الزبائن تكثر على الأول أم على الثانى ؟ على الأول لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد سعر التقسيط هو سعر النقد , ذلك هو الجشع وهو الطمع أولاً ثم الرغبة عن أجر الآجله التى ذكرناها أنفاً أنه لو كان مثلاً يريد أن يبيع بسعر التقسيط زيادة ألف ريال مثلاً فلم يأخذ منه هذه الزيادة ماذا يكتب له صدقة خمسمائة ريال كتبت له هكذا لأنه باعه وصبر عليه فى الوفاء لذلك فالأجر الذى يكسبه الناجر أو باع بسعر واحد ولم يأخذ زيادة ذلك خيراً عاجلاً وآجلاً ولكن أولاً الجشع والطمع , وثانياً تقليدنا للأوربيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا أنفاً فى القرآن الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله وبسبب هذه الالمعاملة التى تسربت بين التجار اليوم كان من الأسباب التى ضعت الثقة والرباط والذى كان فى الأزمنه السالفة بين الأغنياء وبين الفقراء ومثل هذا التحكم هو الذى يولد الإنفجار ويولد الأحزاب الشيوعية ونخوها التى إنقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيراً فقراء كباراً وصغاراً ذلك سبب من لا يقف عند أمر الله - عز وجل - من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمسن بعضهم مع بعض ولعل هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
صوت طفل لا إله إلا الله .(1/103)
صوت الشيخ الألبانى : سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة , تراصوا لا تضعوا فرجاً للشيطان تقدموا هناك فى الأخير لا تمدوا رؤوسكم إنظروا يمين ويساركم أنتم قد تطروا من خلف الإمام تقدموا خطيب يتقدم يعنى يساع . الله أكبر .
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ...(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).. (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ..(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ..(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ..(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)
آمين .
(وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ) (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) .. الله أكبر ... سمع الله لمن حمده ... الله أكبر... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر .
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ...(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).. (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ..(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ..(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ..(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)
آمين .
((1/104)
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا) (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) (وَقَالَ الْأِنْسَانُ مَا لَهَا) (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا) (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ) ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) . .. الله أكبر ... سمع الله لمن حمده ... الله أكبر... الله أكبر ... الله أكبر ... الله أكبر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... السلام عليكم ورحمة الله .
فضيلة الشيخ قبل قراءة الأسئلة بدأنا ندخل بآخر مسألة حتى من باع بيغتسن فى بيعه واحدة فله أوكسهما أو الربا , البيع عقد لازم وإذا قال إشترى هذا بكذا نقداً أو بكذا ريال سوف يكون البيع
لازم فى بيعة واحدة ولكن لو حملنا الحديث على بيع العين مثلاً إشترى بكذا أشترى نسيئة وبيع نقداً أو بيع نقداً إشترى نسيئة فى بيعتين لازمتان فى بيعه واحدة فيكون له أوكسهما أو الربا ؟
ج: من فسر هذا التفسير أى حمل الحديث على بيع العينه أنا ذكرت لك أيضاً من العلماء من فسر التفسير الذى سمعته منى آنفاً وتفسيرنا سلفى وتفسيرك خلفى وحسبنا هذا كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا كل إناء بما فيه ينضح لكنى أعلم أنك سلفى مثلى الست كذلك أرجو هذا , وأنا أرجو معك فلماذا ندع تفسير السلف ومن الراوى الذى يروى الحديث مباشرة لماذا ندعه ؟(1/105)
هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقسيط فيه إستغلال لحاجة القاصر العاجز الذى لا يستطيع أن يدفع الثمن نقداً وفيه تحريض التجار على الجشع المادى والإعراض عن الأجر الأخروى وهذا فرق كبير جداً بين هذا التفسير وذاك التفسير وأنا أذكر أن من الحكم المرويه عن بعض الكتب الإلهيه وليس يهمنا هنا السند بطبيعة الحال لأننا نتكلم عن الحكم قالوا بأن عيسى عليه السلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتى من بعده أنبياء كذا ويأتى من بعده رسول أسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل قالوا له فكيف نعرف الصادق من الكاذب أجاب بقوله وهنا الحكمه من ثمارهم تعرفونه فنحن نعرف تميز قول على قول من حيث النسيئة والعاقلة فإذا قيل جواز بيع بالتقسيط وأخذ زيادة مقابل هذا الصبر فى الوفاء فيه ما أشرنا إليه من توقيع التاجر على الجشع والطمع والإستغلال لحاجة الضغفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن وفيه كم ذكرنا سابقاً أن التاجر هو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله كما هوشأن كثير من التجار المتفرغين بذكر عبادة الله - عز وجل - قد أوجد هؤلاء التجار هذه الفرصة بأن يكسبوا أجوراً كما يقولون فى بعض البلاد السورية كالمنشار على الطالع والنازل فهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلى على نبيه ويتلو القرآن لأنه غير مافرغ إنما هو متفرغ للبيع والشراء لا بأس من ذلك لأنه لكنه قد أفسح المجال أن يكسب من الحسنات مالا يستطيعه أولئك المتفرغين للعبادة من الفقراء والمساكين وذلك بأن يصبر فى الوفاء على الشارين من عنده بضاعة فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم وعلى ذلك فقس فإذا ثمرة هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامى من أن يعطل دلالة هذا الحديث على أن المقصود ببيعتين فى بيعة وأقول هذا بكذا نقداً وهذا بك1ا نسيئة بينما أنت تبعاً لمن أشرت إليه أنفاً منه على بيع العينه حسبنا أن نعرف النهى عنه فى قوله عليه السلام : إذا تبايعت بالعينه وأخذتم أذناب(1/106)
البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فى سبيل الله سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " خلاصة القول لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لا أريد أن أجادلكم كما أننى لا أريد أن تجادلوننى أنا ذكرت ما عندى من بضاعة مزجاة فمن أعجبته فالحمد لله ومن لا فلينظر بضاعة خير له من تلك .
س: سؤال طالب : الأخ مكسوف الظهر هكذا يعنى نفس الصورة يعنى صلاته مقبوله أم يعيدها ؟
ج: مكشوف الظهر أى نعم مقبوله ما دام ستر الكتفين لكن الأولى أن يستر بدنه كله , نعم .
س: سائل يقول فى قوله تبارك وتعالى { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون } فيقول أنه يخشى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتكون حجة علية لأنه لا يمتثل فيقرأ قوله - صلى الله عليه وسلم - " يؤتى بالرجال يوم القيامة فيدور فى النار كحمار الرحى " الحديث فيقول كيف تخرج من إثم عدو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من هذه الآية وهذا الحديث .(1/107)
ج: أذكر جيداً أننى قرأت فى تفسير اٌمام القرطبى الجامع لتفسير القرآن هذه الشبه التى وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله وأجاب ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبه من منا بإستطاعته أن يأتمر بكل ما يأمر به ولأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه ولكن على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهى بما نهى عنه ولكن إذا كان يشعر أنه أحياناً قد يأمر بالشئ ولا يأتمر به وينهى عن شئ آخر ولا ينتهى عنه فهنا يجب أن نستحضر حقيقتين إثنتين الأولى أشرت إليه أنفاً وهى أن تحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهى عن ما ينهى عنه الحقيقة الثانية أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه واجبان أحدهما الأمر والنهى الآخر عدم مخالفة لما يأمر ولما ينهى فإذا أخذنا بأحد الأمرين فلا ينبغى أن يخل بالأمر الآخر يعمل بالمعروف لكنه لا يأتمر به وينهى عن المنكر ولكنه لا ينتهى عنه فقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قيام بواجب وتركه العمل بالمعروف والإنتهاء عن المنكر ترك لواجب فهذا يساوى ذاك كل منهما أخل بالواجب والحق أن يجمع بين الأمرين فى كل مكان أمراً بالمعروف فيفعله أو نهى عن منكر فيتركه إلا ما يفوته بعض الأشياء وبخاصة أن بعض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد لا يكون واجب قد يكون من المستحبات أو السنن المؤكدات فهو مثلاً يخص الناس ويأمرهم بقيام الليل مثلاً وهو لا يقوم الليل ويحض الناس على صلاة الضحى فهنا لا نكران عليه لأنه لم يخل بواجب لأن ما ذكرنا ليست من الواجبات خلاصة القول أن هذه الشبهة تعطل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا يجوز للمسلم أن يتأثر بها ولكن علية أن يحرص كل الحرص أن لا يدخل فى وعيد الحديث الذى أشار إليه السائل وهو ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنه فيطيف به أهل النار(1/108)
فيقولون له يا فلان ويدور فى النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولن له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كمن آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتية " أقول ألأمر بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون حريص كل الحرص أن لا يكون فى منزلة هذا العالم الذى يلقى فى النار إلى آخره .
غير أنى ألاحظ فى هذا الحديث أن هذا العالم من طباعه ومن بدنه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتمر به وينهى عن المنكر ولا ينتهى أى أنه كمن لو أمر أحياناً بمعروف ثم لا يأتمر وهى أحياناً عن المنكر ولا ينتهى الأمر كما قلت أنفاً لا يمكن لبش أن يأمر يشئ ولا يأتمر به وينهى عن شئ ولا ينتهى عنه الحديث محمول على من كان طباعه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم هو يخالف الناس إلاى خلاف ما يأمرهم به ويناههم عنه عذا جوابى إن شاء الله يكون صواب .
س: ما صحة الحديث الذى أخرجه أبو يعلى الطبرانى وبن أبى الدنيا فى كتاب الأضاحى عن أبن مسعود رضى الله عنه قال النبى - صلى الله عليه وسلم - من قال ليلة عرفه هذه العشر كلمات الف مرة لم يسأل الله شئ إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو ما شبه :-
سبحان الذى فى السماء عرشه سبحان الذى فى الأرض موطئه سبحان الذى فى البحر سبيله سبحان الذى فى النار سلطانه سبحان الذى فى الجنه رحمته سبحان الذى فى القبور قضاؤه سبحان الذى فى رفع السماء سبحان الذى وضع الأرض سبحان الذى لا ماجأ ولا منجى منه إلا إليه ؟
هذا الحديث كنت خرجته قديماً وهو من الأحاديث الواهية التى لا تصح أسانيدها هذا من حيث السند ومن حيث المتن يبدو لى أنه مركب تركيباً من بعض من لا أحسن أحواله إنه لا يحسن رواية حجديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وأسوأ أحواله أن يكون يركب حديث من أحاديث متفرقة ويقدم للناس حديث لم بصح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - هذا ما يحضرنى من الجواب الآن حول هذا الحديث .(1/109)
س: هل الصابونه الخاصة بالوجه واليدين والشامبو إذا كان ذا رائحة كالكريم والكحل وما يتبعه من أدوات الزينة محرم على المرأة أثناء الإحرام ؟
ج: هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوها إن كانت تستعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك فى الأبدان أو الثياب فلا ترى فى ذلك بأس أما إن كان يقصد المستعمل إليها غرض الرائحة والطيب التى ورد فيها فهذا لا يجوز نعم .
س: زوجتى نوت الحج متمتعة وإنتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة فهل عليها شئ لأنها أرادت بالعمرة الحج ؟
ج: طبعاً هذه لها حالتان الحالة الأولى أن تكون قد إشترطت على ربها حينما إعتمرت عمرة الحج ولبت فقالت لبيك اللهم حيث حبستنى حينئذ لا شئ عليها أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج فحينئذ يجب عليها هدى ويجب عليها أن تعيد الحج من قابل .
كلام طالب : ولم لم تكن حجة ؟
ج: أنها أحرمت بعمرة الحج هكذا فهم السؤال أحرمت بعمرة الحج مشيرة بذلك تعلم أولاً إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - " دخلت العمرة فى الحج ليوم القيامة " ولذلك ما دام أنها أحرمت بعمرة الحج فيلزمها ما ذكرنا أما لو أنها أحرمت قبل ذلك فلا شئ عليها إلا إعادة العمرة مع الهدى . نعم .
س: ما حكم التبخر بالعود بعد الإحرام وهل يعد هذا من الطيب المحرم للمحرم ؟
ج: من أطيب الطيب ولماذا لا يعتبر طيب هذه البلاد هو هذا . نعم .
س: الدعاء فى آخر الشوط السابع على المروة لست مستحضر ذلك جيداً , فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك فى المروة كما فعل فى كل أشوط فو صفا فهو واضح ولعل بعضكم يستحضر الآن عل فعل ذلك الرسول عليه السلام أم لا تذكرون ذلك هل من ذاكر هل فعل الرسول كبر ثلاث تكبيرات وهلل ودعى بين ذلك لما وقف فى الشوط الأخير فى المروه نعم . ما جاء ذلك إذن ما نفعل .(1/110)
س: يسأل سائل عن يقول بالنسبه لمرتبا الموظفين يأخذوها من البنك المركزى وهو بنك ربوى فهل مرتبات الموظفين حرام لأنها من أموال ربوية ؟
ج: لا أعتقد ذلك لأننى فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم وإنما ذلك مفروض عليهم فرضاَ والمهم أن يصل المال للموظف بطريق مشروع فإذا ما لبس هذا المال برهة من الزمن ما هو غير مشروع فأن يدخل به دون رغبة منه إلى البنك المركزى فليس عليه فى ذلك شئ ولكن علية أن يحرص على استخراجه فى أقرب وقت تسمح له . نعم .
سؤال طالب : الوظيفة عند حكام لا يحكمون بما أنزل الله الحكم واحد ؟(1/111)
ج: نعم ما زاد فى الأمر شئء أبدلً المهم الوظيفة التى يقوم بها مشروعه أم لا والمال الذى يأخذه راتب له جائز أم لا أما ما تفعله الدولة التى تحكم غير ما أنزل الله فلسنا مسئولين ولا نستطيع أن نغير الحكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشية وضحاها بل لابد من الإستعداد ولهذا التغير أمداً طويل بعيد لأننا نعلم علم اليقين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - الذى كان ممدود بوحى من السماء فى كل لحظة أستمر فى إصلاحه لقومه ثلاث وعشرين عاماً حتى تمكن من وضع بذرة الدولة المسلمة فإذا يتمكن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذعب نبيهم من بين ظهرانيهم وإن كان قد ترك لهم ما قال - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض " صحيح وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أنه كما قال فى حديث آخر كنا على بيضاء نقيه لا يضل أو لا يزيغ عنه إلا هالك ولكننا بسبب ما إقترف بعض من تقدمن من رواية الأحاديث الضعيفة وخلطها بالأحاديث الصحيحة من التوحيد فى الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد مما لاصلة له بالعقسدة الصحيحة وما خالط السلوك الإسلامى من إنحراف عن السلوك النبوى وغير ذلك من الآفات لا يمكن بجماعة مسلمة توحدت أفكارها أولا وتوحدت أخلاقها ثانياً حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يمكنهم أبداً أن يقيموا دولة إسلامية وأن يجعلوها حقيقة تمشى على وجه الأرض إلا بعد إجراء ما أسميته بالتصفية والتربية تصفية الإسلام مما دخل فيه من هذه الأمور التى أشرنا إليها وإيران هذه التصفية بتربية المسئولين من المسلمين من تحت أيديهم ممن هم من المسئولين عنهم حينئذ يكون المسلمين قد وضعوا لأنفسهم أساس واللبنه الأولى لهذا الأساس الذى يقوم عليه صرح الدولة المسلمة أما أن يظل المسلمون يتعبدون الله ويعتقدون فى الله أموراً لم تكن فى العهد الأول فسوف لا يمكنهم أبداً أن(1/112)
يقيموا دولة الإسلام قد يقيمون دولة وليست هى الدولة الإسلام المنشودة والتى يسعى إليها كل مسلم غيور على دينه إن كثير من الشعوب أقيموا دولة كافرة على وجه الأرض بسبب نشاطها وسعيها والله - عز وجل - جرت سنته فى خلقته كما قال { من كان يريد ألآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأؤلئك كان سعيهم مشكوراً , ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً } .
فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على وجه الأرض هذا من سعيهم فى الحياة الدنيا أما فى الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب لهم فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يقيموا دولة خيراً من تلك الدول ولكن ليست هى الدولة التى يأذن الله - عز وجل - أن تستمر إن شاء اللع لأنها لم تقم على هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وخلاصة القول فى هذه الجملة المعترضة وقد طالت قليلاً أنه يجب على كل الجماعات الإسلامية التى تهتم تعلن ضرورة تحقيق المجتمع الإسلامى أولاً وإقامة الدولة الإسلامية ثانياً على الأرض وأن يهتموا بهاتين الحقيقتين والتصفية والتربية ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور فقديماً قيل من إستعجل الشئ قبل أوانه أبتيى بحرمانه . نعم .
س: عل القصر قى منى وعرفه من أجل النسك أم من أجل السفر ؟
ج: الله أعلم قد أشرنا إلى هذا وليس علينا إلا أن نعمل بما جاءنا أما التعليل فالله أعلم .
س: القائلون بوجوب القصر كأبن حزم وغيره يقولون أن الإتمام فى السفر كالقصر فى الحضر فهل هذا صحيح ؟(1/113)
ج: لا نراه بعيداً عن الصواب وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثاً مرفوعاً إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سنن النسائى ولكن على الراجح أنه من كلام أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - أى أن الذى يتم فى السفر كالذى يقصر فى الحضر قد يكون هذه الجملة الموقوفه على عبد الرحمن بن عوف شئ من المبالغة ولكنها إذا ما عرضت على بعض الأحاديث لم تظهر تلك المبالغة لعل الجميع يعلمون إن شاء الله الحديث الذى رواه الشيخان فى صحيحيهما من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقلت فى السفر وزيدت فى الحضر إلا صلاة المغرب وإلا صلاة الفجر فإذا كان فرضت ركعتين ثم بقيت فى السفر كذلك فمعنى هذا يعود إلى أن على هاتين الركعتين كالقصر فى الحضر تماماً لأن الأمر كما يقول بعض العامه فى بعض البلاد الزايد أخو الناقص وهذا الكلام سليم لأن الذى يصلى مثلاً الفجر ثلاثاً كالذى يصلى المغرب إثنين أو أربع الزايد أخو الناقص لأن شريعه الله - عز وجل - لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهه من القول بالبدعة الحسنة أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد بجوازها أما الزيادة فلقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن فى الإسلام سنة حسنة ... إلى آخر الحديث وهو حديث صحيح ومن باب ما رآه المسلمون حسناً فهو عبد الله حسن وهو حديث موقوف إلى بن مسعود بإسناد حسن فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فينا فرض الله إتفاقاً وإن كان قد فتح بعضهم باب الإستحسان والزيادة فى العبادات والطاعات خطأ منهم ولهذا بحث آخر لعله يأتى فى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى . نعم .(1/114)
س: حديث من عند النساء نرجوا منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأسطر حول إستغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيما يعود عليها بالخير لأن النساء عندنا إشتغلن بالكلام الذى لا ينفع .
ج: لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبن فى هذا السؤال عن الرجال بشئ بل كل المسلمين ذكوراً وإناث مأمورين فى الحج أن يكثروا من ذكر الله - عز وجل - وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذى توجهوا إليه لعبادة الله تبارك وتعالى فإنما جعلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية والتى تصرفه عن كثير من العبادات والذكر لله تبارك وتعالى فنحن نأمر النساء بما تأمر به الرجال ولا الفرق وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح " إنما النساء شقائق الرجال " فعليهن مثلما عليهم جميعاً أن يهنبلوا هذه الفرصة و أن يكثروا من التلبية من التهليل بهذا يذكرني بأنني ما سمعت التلبية أو التهليل منذ نزلنا إلي هنا وكأن التلبية فيما بدا لي وفكرت فيه للسائرين بينما ذلك من أذكار هذه الأيام كلها ما دام المسلم محرم فينبغي أن يظل ملبياً ومهللاً ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى فإذا نحن نأمر الرجال والنساء بان يكثرن من التلبية المعروفة في السنة وان يكثرن أيضاً من التهليل يخالطنا أو يخلط التهليل مع التلبية لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت ذلك عنه في بعض الاحاديث الصحيحة فخلاصة الكلام أننا نحن جميعاً رجالاً ونساءً علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالي وفي هذه المناسبة أريد أن أذكر بشئ ربما يستنكره بعض الحاضرين إن أيامنا هذه هي أيام علم وتعليم ولكن مع الاسف الشديد أعني مثل هذه الجلسة كان المفروض ألا تعقد مثل هذه الجلسة أن يكون كل فردمنا متوجه إلي الله - عز وجل - بذكر بالتهليل والتلبية والتكبير ونحو ذلك من الاذكار أن هذه الايام هي أيام العبادة الشخصية كمثل قيام رمضان(1/115)
مثلاً ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد تستغل الجلسة بين الركعات لالقاء موعظة أو لالقاء درس هذا كله ليس من السنة فيه هو التفرغ للعبادة وليس للعلم مجال آخر ومحله في بلادنا ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهه وتقصير أهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهه أخرى يجد الناس الفرصة سانحة لهم فيبتهلوا لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلي علمه في مثل هذه الاوقات وإلا فالاصل يكون هذا الوقت لذكر الله - عز وجل - وعبادته صحيح أن العلم كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ولكن لكل مقام مقال , فمحال طلب العلم لا ينبغي أن يحل محل الذكر والعكس بالعكس محل طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر فالذي قصدته أخيراً أننا يجب ألا نلتهي وأن لا نضيع وقتاً في هذه الايام المباركات عن ذكر الله عن التلبية والتهليل والتكبير حتى نكون ان شاء الله - عز وجل - من المقبولين ومن المغفور لهم . نعم
طالب : التكبير المقيد فيه سنة عن الرسول ؟
ج : التكبير المقيد أوضح لي ماذا تريد بارك الله فيك .
الطلب : بعد ادبار الصلوات من ظهر يوم النحر أي نعم ذكر بعض الفقهاء أنه ليس من ظهر يوم النحر التكبير المقيد بعد ادبار الصلوات فهل هي سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟
ج : لا أعلم إنما هو مطلقاً نعم .
انتهت مادة هذا الشريط وإلي اللقاء مع باقي المجموعة .(1/116)
لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
اللقاء الثامن
س: كيف تكون التلبية أيام منى وعرفه والجمرات بدأ الإنتهاء وما هى ألفاظها ؟
ج: هذا يقصد بالكيفية .
يعنى قد يكون أقصد جماعة ولا كل بمفرده .
التلبية التى وردت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - لها صيغتان الأولى وهى التى تسمعونها وهى الحمد لله من الأذكار المحفوظة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه كانت تلبية النبى - صلى الله عليه وسلم - على الغالب أقول هذا لأن هذه التلبيه أخرجها الشيخان فى صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لكن أخرج أبوداود فى سننه والإمام أحمد فى مسنده وغيرهما بإسناد قوى عن أبى هريرة - رضي الله عنهم - كان من تلبية النبى - صلى الله عليه وسلم - لبيك اللهم إله الحق لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك إله الحق لبيك هذا يقول أبى هريرة كانت من تلبية النبى - صلى الله عليه وسلم - السنة التامة أن يردد المسلم بالأكثر التلبية الأولى وأن يأتى بالتلبية الأخرى وبخاص أنها مجهولة حتى فى كتب المناسك ورسائل المناسك على كثرتها وكثرة الأوراد المذكورة فى بعضها مما لا أصل لها فى السنة أما هذه التلبية أوردها أبى هريرة لبيك إله الحق لبيك لا تذكر فى شئ من هذه الرسائل وهى ثايتة فى السنة الصحيحة ولذلك فعلى الحريصين على إتباع السنة على إحيائها إذا صح التعبير أن يطمعوا فى تلبيتهم الأولى هذه التلبية الأخرى لبيك إله الحق لبيك إله الحق ثبت هناك تلبيات أخرى لبيك ذا الفواضل لبيك ذى المعارج الرغباءإليك والعمل سمع هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض الملبين الذين كانوا يلبون معه فلم ينكر ذلك فكان عدم إنكاره إقرار ولا يسعنا بطبيعة الحال إلا أن نقر ما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن الراوى وهو جابر بن عبد الله الأنصارى قال وهو الذى يروى لنا هذه الفائده أن بعض الناس لبوا هذه التلبية الأخيرة قال جابر أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد لزم تلبية فنحن نلتزم أيضاً بتلبيته علية السلام إنطلاق من قوله - صلى الله عليه وسلم - وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا ننكر(1/117)
على من جاء بالتلبية الأخيرة التى اقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا من هيئة ألفاظ التلبية أما الصفة التى شرحت أخيراً فنقول لا يوجد فيما علمت فى السنة فى كل الأذكار الواردة ذكر جماعى بصوت واحد فى أى ذكر سواء كان عقب الصلوات أو فى التلبية أو فى نحو ذلك وإنما إنسان يابى بنفسة دون أن يربط تلبيته بتلبية صاحبه أو جارة نعم , قد تلتقى مع تلبيته أخرين ويمشون مع بعض لا بأس من ذلك لكن بقصد أن لا يقصدوا الذكر الجماعى لأننا نلاحظ فى كثير من الأحيان خطأ فاحش يقع بعض الناس الذين يلتزمون الذكر الجماعى لأن نفس الناس يختلف بعضهم البعض طولاً وقصراً فقد ينقطع النفس للذاكر عند قوله لا إله فيريد أن يلحق الركب فينقطع الكلام هنا ويأخذ وحده لا شريك له مثلاً أو نحو ذلك فيقع فى إيهام ما لا يريده هو لذلك فعلى كل مسلم أن يذكر الله تلبية وتهليلاً وتسبيحاً وفى كل ذكر لوحده ولا يربط نفسة بالآخرين هذا الذى نعرفه من كيفية التلبية والتهليل سواء كان فى الحج أو غيره ,
س: السائل يا شيخنا كيف تكون التلبية حرصاً يعنى يوضح مراته متى تكون أوقاتها ؟
ج: التلبية حينما يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج وقد ذكرت أنفاص أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة أما تلبية المعتمر فحينما تبدو له مكة هذا وقت إنتهاء التلبية بالنسة للمعتمر وبالنسبة للحاج .
س: بالنسبه لبعض الأشخاص يلبى بقول لبيك حق حق تعبداً ورق هل هذه صيغة واردة ؟ جاءت الشيخ الألبانى هذه اللفظة فى بعض الروايات فى مجمع الزواد وغيرها كل ما جرى لى أن درست أسانيدهم . نعم
سؤال طالب : بالنسبه للبدع فى التلبية أيش هى ؟
ج: هو ما سمعت ذكره أنفاً .
الطالب : بالنسبة للصيغة كيف تكون كيف تنطق مثلاً إنالحمد والنعمه هل النص متصل ولا غيره ؟
ج: كله مستقل كما سمعت أنفاً لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .(1/118)
س: ورد فى حديث جابر فى صفة حج النبى - صلى الله عليه وسلم - وفى ليلة المذدلفة أنه - صلى الله عليه وسلم - أضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر فهل الوتر ركعة الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تللك الليلة ؟
ج: لم ينقل عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد فريضة العشاء ونحن نفعل كما فعلوا ولا نزيد على ذلك شئ , نعم .
س : السؤال يقول هل الحكم على الحديث ضعف يمكننا أن ننظر إلى قول عالمينا عالم أو عالمين فى الراوى أم لابد النظر فى الترجمة كلها ومعرفة أقوال جميع العلماء فى الراوى ؟
ج: هذا الأخير ولا شك من أراد أن يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز أن يقنع بقول عالمين إثنين ولو كان قولهما متعارضين بل علية أن يدرس كل ما قيل فى هذه الراوى ثم يستخلص من ذلك ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره هذا إذا كان من أهل العلم أما غذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينبغ بعد فيه عليه أن يتبع من سبقة من العلماء وأحسن كتاب يمكن أن يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب إنما هو تقريب التهذيب للحافظ بن الحجر العسقلانى رحمه الله عليه فيما يتعلق بالكتب السته ونحوها وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التى لم يترجم لروادها فى كتاب التقرير فيعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان وأخيراً كتاب المغنى للضعفاء للإمام الذهبى . نعم
سؤال طالب قول الوتر لم ينقل يا شيخفى مذدلفة فهل يعتبر نقل لعدم الوتر مع أن عندنا علم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يدعمها فى الصلاة ؟(1/119)
ج: نعم الظاهر إه هذا سفر خاص لا يدخل فى العموم الذى ذكرته أنفاً لأن الراوى بلا شك يظن فيه أنه روى الواقعة تماماً فلو كان رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى شئ بعد الفريضة لنقل ذلك فلا يصح أن نقول أن عدم نقله لا يعتبر حجة لأن فى ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوى لم يحسن نقل الحادث ونحن نعلم جميعاً أنهم قد نقلوه ليس من الضرورى نقله وهو مثلاً وضع الرجال بين الصلاة أيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر لو صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوتر بعد صلاة العشاء ولا نسبة بين هذا وذاكولكن روايتهم القصة بهذه الدقة ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الوتر الذى من عادته أن يصليها سفراً وحضراً ليس هذا من باب الغفلة وإنما من باب أنه لو وقع لنقل , نعم .
س : أفتيتم قبل ذلك بأن الجارى بأفغانستان فرض عينى فلو أراد المسلمون أن ينفذوا هذه الفتوى لزم أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة فما قولكم ؟(1/120)
ج: طبعاً قولنا أن لهذه أفغانستان فرض عليهم نعنى بأنه لا يجوزأن نترك المسلمين الأفغانيين وحدهم وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأيديهم وأموالهم وألسنتهم كما قال - صلى الله عليه وسلم - " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " لكن حينما يقول القائل وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية أن البلاد الإسلامية إذا عزلت من الكفار بعد المسلمين أن ينفروا كافة لا أحد يعنى هذه الصورة الغربية التى صورتها أنفاً أنها دخلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين فيها أنا سأقول شئ آخر سوف لا تتسع بلاد الأفغان لكل هؤلاء المسلمين لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به طرد الكافر المستعمر وأنا الأحظ فى بعض الأحيان أن كثيراً من الناس يفترضون صور خيالية ولا يعالجون الواقع هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفافى وخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أذناب السوفيت حتى يقال لو أن المسلمين كلهم إنطلقوا لإعانتهم التى إنفرغت بلاد الإسلام سكانها لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين لاشك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم من أغنيائهم هم مقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعده الأفغانيين بكل قوة تدخل فى عموم قوله تعالى { وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة } إلى آخر الآية فلذلك لا أحد يخطر فى باله أنه حينما يقال فرض عين أننا نريد أن تخلو الديار الإسلامية من سكانها ليذهبوا إلى أفغانستان وأفغانستان لا تتسع لهؤلاء تماماً لكن يجب أن يذهب منهم لأعلى التعيين ما يتحقق به هذه الفرض العين . نعم .
س: ذكرت أن هذه الأيام أيام عبادة وليست أيام وعظ علماً بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يستغلها لدعوة القبائل وآلاف كثيرة من الدعاة والوعاظ يستغلونها لذلك فما رأيكم ومعكم الله ؟(1/121)
ج: أما دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كان وضع خاص قبل حجه الإسلام كما كان لا يزال الشرك ضارب أطنابه فى بلاد الحجاز أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة بدأت خطب كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخطبها أما هذا الوضع الذى نراه اليوم ونشاهده هذا بلا شك هو أثر من آثار إنصراف المسلمين فى عامة بلادهم عن إهتمامهم بالعلم وإلا لو كانوا ريانيين سابحين بالعلم لأعتبروها فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله - عز وجل - وأن هناك مشغولون بالعلم والضرب فى الأرض ونحو ذلك أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب يجب أن يكون ذلك بعد أن يعى المسلمون سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - بعامه ولا أعنى بالسنة إلا المنهج والطريقة التى يشير إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله فى الحديث اللمعروف " فمن رغب عن سنتى فليس منى " ويوم يعرف المسلمون سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - فسيضعون كل شئ فى موضعه يضعون العلم فى مكانه والذكر فى مكانه ولا يخلطون كما فى بعض البلاد شعبان برمضان .
س: هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح جرى أم الإنسان يكسب ما يشاء ويربح ما يشاء ؟(1/122)
ج: لا يوجد دليل فى الشرع يفرض نسبه معينة كالثلث كما يذكرفى بعض كتب الفقه فى بعض المؤلفين المتأخرين انما هذا رأى وإجتهاد ولا دليل عليه وكان من الحكمة البالغه أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها لن ذلك من مقتضى الحكمة لن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن يكون الربح فيها كربح البضاعة يقل بيعها ولذلك فالعرض والطلب هو الذى يفرض نسبة الربح ولكن الشئ الذى يجب على المسلم أنما يلتزمة إنما هو الإبتغاء عن الغرز والتدليس والتغريربالزبائن كأن يقول مثلاً إن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها أو هذه الذى أنت تدفعة غيرك دفع أكثر منه فذلك كله وسيلة لإستجرار المكسب الأكثر والربح الأكثر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة هذا لا يجوز أما إذا قلت كلمة موجزة هذه البضاعة كذا وكذا وقد يكون الربح ضعف رأس المال ما فى مانع ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد بأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشترى هذه البضاعة بأقل مما ذكرت وحينئذ سيعود جشعك بالضرر على نفسك ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعار فاحشة . نعم .
س : ما قولكم فى قول الذين يجيبون القصر أن المسافرإذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربعة ركعات ولو أدرك الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام ؟(1/123)
ج: إقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة أما السنة الخاصة فالحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده والإمام مسلم فى صحيحة من حديث بن عباس - رضي الله عنهم - أن رجل أفاقى سأله ما بالنا نصلى خلفكم تماماً وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا قال سنة نبيكم الأفاقون الذين كانوا يصلون في مكه وراء الإمام المقيم كانوا يتمون وإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا هذه ظاهرة سأل عنها رجل عبد الله ابن عباس فقال جواب موجزاً مختصراً سنة نبيك هذا نص صحيح لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتدي بمقيم ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل إلا وهو ما ذكرناه آنفاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت بالسفر وزيد بالحضر ويقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في بصدد وذكرها انه لا يجوز أن يزيد على الفرد ونحن معهم في ذلك ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل وهو أنه لا يجوز الزيادة عن الركعتين للمسافر هذا الأصل يخرج في بعض الآحيان ويدخل في باب أخر مثال قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا " فى رواية أخرى فى الصحيح أيضاً " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر كبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالس فصلوا جلوس أجمعين " هذا الحديث دليل واضح جدا على أن المقتدى حينما يقتدى بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالف لأصل ما يجب عليه أى المقتدى .
س: يقولون هل قصة الأفاقى عن بن عباس ثابته عند مسلم ؟(1/124)
ج: ذكر لفظ الأفاق فى صحيح مسلم الحديث ً فى صحيح مسلم أكيد وفى مسند إمام أحمد وغيره أيضاً أعود لألفت النظر إلى ما فى حديث أنس هذا من أمر مهم جداً ألا وهو أننا نعلم جميعاً أن القيام فى الفرض ركن من أركان الصلاة فلو صلى السليم البنيه فرضه قاعداً بطلت صلاته فنجد فى حديث أنس هذا الذى سردته آنفاً اأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أسقط هذا الركن عن المقتضى ليس لشئ إلا لكى لا يخالف إمامه فإمامه يصلى جالس طبعاً معذور المقتضى ليس معذور أن يصلى جالس لكن معذور شرعاً بل مجبور شرعاً أن يصلى وراء الإمام الجالس جالساً لماذا ؟ تحقيقاً لمبدأ " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الإمام يصلى جالس والناس من خلفه يصلون قيام هذه الصورة من أوضح الصور التى تحقق فيها المخالفة التى نهى عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحديث الصحيح " حين قال فلا تختلفوا عليه " نستخلص من هذا الحديث أن الإقتداء بالإمام أمر هام جداً إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم فقد أسقط الركن عن السليم إلا لشئ إلا لكن لايخالف الإمام إذا عرفنا هذا وسبق من حديث بن عباس من صحيح مسلم والإمام أحمد نقول الآن إقتضى مسافر بمقيم لا تختلفوا عليه الإمام لا يزال يصلى فهو ينفصل عنه هذا الإنفصال مخالفة كبيرة جداً أولاً وثانياً أن الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر علي ركعتين وراء الامام المقيم قلنا لا لا حجة لهم إلا بالرجوع إلى الأصل فرضة الصلاة ركعتين لكن يا ترى طبق هذا النص فى هذه المسألة الخاصة أى فى المسافر أن يقتدى بالمقيم ألم يطبق ذلك فى كل هذا العهود التى مضيت منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم لا شك ولا عليهم هاتوا نص واحد وقع فى زمن الصحابة أو أتباعهم أن مقتدى مسافر خالف إمامه وأنفصل عنه بحجة أن الله تعالى فرض عليه ركعتين فقط هذه الحجة تساوى تماماً فيما لو جلس الإمام فى الصلاة ليصلى جالس(1/125)
معذوراً تساوى من لو صلى خلفه قائم بحجة أنى أنا سليم وأنا يجب عليا القيام وتبطل صلاتى لو جلست كالإمام المعذور له صلاته ولى صلاتى هذه كهذه تماماً وإذا كانت الثانية هل عرفنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسقط الركن ولا يخالف الإمام كذلك نحن نقول أن النبى - صلى الله عليه وسلم - يأمر هذا المسافر حينما إقتدى بالإمام أن يصلى أربع ولا يصلى إثنين تحقيق لمتابعة الإمام ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جداً فى مسجد الخليف هنا وفى حجة الوداع صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر يوما ولما سلم وجد رجلين يوحى وضعهما أنهما لا يشاركا الجماعة فى الصلاة فناداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال لهما أولستما مسلمين قالوا بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قالوا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا فقه هاذين أنهما كلنا تعلما من نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أنه لا صلاة قى يوم مرتين فهما أديا الفرض فى خيمتهما فلما جاء إلى المسجد ووجد النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الصلاة لا يعيد الصلاة مرة ثانية لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح " لا صلاة في يوم مرتين " فماذا أجابهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقد أدخل قيداً علي هذا الحديث الصلاة في يوم مرتين فقال إذا صلي أحدكم في رحلة ثم آتي مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة ما فقه هذه المسألة وما ارتبطها بمسألتنا السابقة فقهها هي ان ما يكون الاصل فيه ممنوع يصبح جائز بل ويجب لمناسبة تطرأ فهنا الاصل ان لا يصلي صلاة فريضة مرتين وعلي هذه بني الرجلان عملهما لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون لكن هذه الصورة مستثناه من القاعدة فاذا اتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة اذن اذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام لا صلاة في يوم مرتين لوجدنا هناك تعارض بادئ الامر لكن لا(1/126)
تعارض لان الحديث الاول عام خصص بهذه الجزئية لكني أقول فقه الواجب ان ما كان ممنوع ما حرم من قبل صار مباح بل واجب لماذا لكي يوافق الجماعة لينضم الي الجماعة فقولوا الي كيف يكون مشروعاً ان يقتضي المسافر بالامام المقيم ثم ينفصل عنه لماذا لانه رجع الي الاصل كما رجع الرجلان الي الاصل لكن كما دخل علي ذلك الاصل تخصيص كذلك دخل علي أصلهم ان صلاة المسافر ركعتين تخصيصي الا وهو حديث بن عباس - رضي الله عنهم - من جهه والستنباط القوي الدقيق من جهه اخري من حديث انس الذي اسقط الركن عن السليم الذي يصلي وراء الامام الجالس لمرض كل ذلك لكي لا يظهر هذه المخالفة والامر المخالف امر هام جداً جداً يستساغ في سبيل عدم الوقوع فيها كثير مما الاصل فيه ممنوع ولعلى اضخم الجواب حول هذه الميألة واطوى صحائفك بما جاء في سنن بن داود ان عثمان بن غفان - رضي الله عنهم - لما حج بالناس في خلافته ونزل هو في مني صلي مقيم وصلي رباعية ولم يصلي قصراً فانكر ذلك عليه بعض الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - جميعا لكن الغريب في الموضوع وهنا الشاهد ان ابن مسعود الذي انكر عليه مخالفته للسنة ولسان عمره ولسنا ان في هذا الصدد لكن مع ذلك قالوا له السنة ان الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع صلي هنا قصراً كان بي مسعود من حمله من انكر عليه لكن مع ذلك كان اذا صلي خلفه صلي اربع فيقال له كيف تنكر ثم تصلي خلفه اربع فكان يقول وارجوا ان تحفظوا هذه الجملة لانها نعنمد عامة في في سبيل القضاء علي كثير من الخلافات الفكرية لبتي يدوم الجدل حولها اليوم كثيراً بين الافراد والجماعات ما هي هذه الجملة لماذا انت تنكر ثن تصلي اربع قال الخلاف شر فاذا كان الخلاف شر ورسولك يأمرك بأن تقتدي بالامام فتركب رأيك وتقول يا أصل ركعتان هذا الاصل دخل تخصيصي فتمسك بالنص الخاص لان النص الخاص يقضي علي النص العام كما هو مقرر فما علم اصول الفقه(1/127)
والحمد لله رب العالمين .
الذين يريدون ويرعبون ان يستمعوا للذكر فليجلسوا .
س: بالنسبة الفتوى كان في اشكالين عليهما ليس علي شأن نصفي بالنسبة للصلاة خلف المقيم فممكن المعترض لو سلمنا ان المسافر إبتدأ الصلاة لكن اذا ادرك ركعتين مع الامام وسلم الامام لم يعد مؤتم بأحد فيمكن له ان يسلم لأن لا امام هذه برده ......(1/128)
ج: عرفت شئ ولكن ورد شبهه علي البحث السابق الذي يدور حول وجوب اتمام المسافر وراء الامام المقيم شبهه تقول ما انت قررت بان المسافر المقتدي إذا أتم الإمام المقيم فى أول الصلاة لكن قد يقع أنه ياتى فى الركعه الثالثة يجد الإمام فيها فيقتدى فإذا سلم الإمام سلم معه فيكون هنا لم يخالف الإمام فى الصورة الظاهرة وجوابنا على ذلك أن هذه الشبهة وإن كانت فى ظاهرها قوية ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدى حينما يقتدى بالإمام فى الغالب كما هو مشاهد فى حياتنا لا يدرى الإمام كم صلى أهو فى الثلاثية أو فى الرباعية أو فى الأولى أو فى الثانية فهو ينوى الإقتداء بهذا الإمام فهذه النية ترتبط صلاته بصلاة الإمام المقيم حتى ولو أدركه فى الركعه الأخيرة بل ولو أدركه قبل أن يسلم لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام فإذا كان معلوم أن الإمام المقيم فعليه أن يصلى صلاة المقيم لا فرق فى ذلك إدرك الإمام فى أول الصلاة أو فى ثانى ركعه أو ثالث ركعه أو رابع ركعه أو فى التشهد إنقلبت مجرد أن يقتدى المقيم بالمسافر بالمقيم إنقلبت صلاته صلاة المقيم ولذلك لا بد له من الإتمام هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته والدليل أنك لاتجد عالم يقسم المسألة قسمين كما سيدو من الشبهه الأخيرة فهو يقول مثلاً إذا أدرك الإمام المقيم فى أول الصلاة فيتم معه الصلاة وإذا أدركه فى منتصف الصلاة فيسلم معه لا عالم يقول بهذا إطلاقاً وإنما عالمان أو قولان أما أن يقول بأن الصلاة إنقلبت إلى صلاة المقيم أو هو يصلى ركعتين على طول الخط ولو أحرم مع الإمام فإذا قام الإمام للركعه الثالثة سلم هو وأنفصل عنه فهذه يعنى الشبهات هى لتسليك بعض الصور التى لا يقول بها عالم فى الدين الإسلامى إطلاقاً وإنما هو كما قلت أنفاً إنما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر وبهذا ننتهى من اإجابة عن الأسئلة المجتمعه لدي أخينا أبى إسحاق هذا ولديه مزيد ولكن(1/129)
نظرة إلى ميسرة لكن لا أريد أن أفوت على نفسى التذكير بأمر يخل به جماهير المصلين ومع الأسف الشديد فى كل المساجد التى دخلتها من بلاد المسلمين لا أستثنى منها إلا المسجدالحرام يقع فيه المصلون فى مسابقة الإمام لا ينتبهون لها وبعدم تنبههم لها يقعون فى مخالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولاً ثم يضيعون بسبب هذه المخالفة أن ينالوا مغفرة الله - عز وجل - ثانياً أعنى بذلك ما رواه الإمام البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة - رضي الله عنهم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " هذا النص أمن فأمنوا على وزن إذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا وإذا سجد فإسجدوا أى هذا من تمام الإئتمام بالإمام المنصوص عليه بحديث أنس السابق ذكره فى الكلمة السابقة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره وفى الروايه الأخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فمن الإخلال بالإتمام بالإمام ومن المخالفه والإختلاف على الإمام مسابقة جماهير المصلين للإمام تأمين لا أعنى أنا نفسى بل كل أئمة المساجد هكذا يفعل المقتدون ومن ورائهم يخالفونهم فيسبقونهم بآمين لا يكاد الإمام ينتهى ويصل إلى قراءته فى آخر آية من الفاتحة فيقول ولضالين قبل أن يسكن نون الضالين تجد الجمهور قد لج وضج آمين وهو بعد ما كمل الآية أولا ثم لا يفسحون له المجال ثانية ليقف على رأس الأية كما هو السنه ويأخذ نفس جديد ليسمعهم بدأه آمين ليقتدوا هم به فهم يسبقونه وكأنما هم قلبوا الوظيفة , وظيفتهم الإئتمام للإمام وإذا هم جعلوا الإمام يؤتم بهم ذلك فهم يسبقونه فمن عجائب المخلافات التى تقع فى كل المسجد وأنا أرجو أولاص من جماهير المصلين أن ينتبهوا لهذه المخالفة فلا يقعوا فيها فيخسرون مرتين المرة الأولى مخالفون أمر رسول الله إذا أمن فأمنوا المرة الأخرى(1/130)
وهى ثمرة المخالفه الأولى انهم لا يحظون يمغفرة الله نبارك وتعالى وتأملوا فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة المسلمة حيث رتب لهم سبب مذلل ميسر لماذا لكى يحصلوا على مغفرة الله فبأدنى الأسباب وهو أن يضبطوا أنفاسهم وأن يضعوا القراءة أمامهم وأن ينتبهوا لبدأه آمين ليبدأوا هم معه بآمين أنظروا هذا السبب ما أيسره ثم تأملوا معى ما أكثر الخاسرين لهذه المغفرة بسبب غفلتهم وإنصياعهم لعادتهم وتقاليدهم دون تنبيههم لأمر نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وإذا فى الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " على المؤتمين لأن يصغوا أولاً ويتدبروا لصلاة الإمام فإذا ما كان الإمام ينتهى من قراءة الفاتحة ووصل إلى الآية الأخيرة منها يحبسوه عليهم أن يحبسوا أنفاسهم فى صدورهم وأن يلاحظوا بدأ الإمام لقوله أمين فإذا بدأ هو فليبدأوا هم والعلماء وشرح هذا الحديث قد فسر الحديث مفسرين أحدهما هذا الذى ذكرته أنفاً إذا بدأ هو بآمين فأبدأوا والآخر وهو أحوط .
هؤلاء الجماهير الذين غفلوا عن هذه السنه عن هذا الأمر النبوى الكريم ما هو التفسير الآخر إذا فرغ الإمام من قوله أمين فأبدأوا أنتم آمين هذا أحوط لجماح النفس وحبس النفس فى الصدور حتى يتمكن المقتدى من تحقيق عدم مسابقة الإمام أنه إذا وافق الإمام بآمين غفر له الله - عز وجل - ذنوبه كما يؤتم فأنا أنصحكم بأن تنتبهوا لهذا الأمر ولا تكونا تعيشون هكذا هملاً مع الغافلين عن هذه الفضيله وعن هذا الأمر الصريح الذى يقو " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " أسال اللع العزيز رب العرش الكريم أن بغفر لنا ذنوبنا وأن بلهمنا العمل بأحكام نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وسلم . نعم .(1/131)
س: سؤال طالب : فى اللغة العربية وردت إذا قبليه وبعديه ومصاحبه أما قبليه فى قوله تعالى { إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } أى قبل القرآن وبعديه كما فى قوله إذا كبر الإمام فكبروا " أما المصاحبه فممكن نحنده إذا أمن الإمام فى الرواية الأخرى فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ؟
ج: وقع فى المسابقة على الرواية الأخرى الموافقة .
س: كيف يا شيخ ؟
ج: وقعت المسابقة المنهى عنها أم وقعت الموافقة المأمور بها .
س: الموافقة إذا حملنا إذن على الموافقة لا قبلية ولا بعدية .
ج: فاهم . فاهم بهذا التعبير إذا قال الإمام ولضالين فقولوا آمين وقعت الموافقة مع تأمين الأمام أم وقعت المسابقة .
س: ربما تكون المسابقة ؟
ج: لا ربما بارك الله فيك ربما تقابل بأختها فلا تستفيد لا أنت ولا أن أشوف بارك الله فيك أولا هذه الرواية التى أنت ذكرتها الآن هى رواية نختصرة وإذا قال الإمام ولضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقول آمين فإذن تلتقى هذه الرواية بتلك الرواية فلا بد من أحد التفسيرين إذا بدأ فإبدأوا وهذا التفسير الثانى أنا وإن كنت لا أميل إليه لكنى بالنسبه لأعتياد الناس المخالفة فيكون أنفع لهم وأحوط لكى لا يقعوا أولاً فى مسابقة ثم لا يخسروا فضلاً لمغفرة وبهذا القدر كفاية والحد لله رب العالمين .
إن الحد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد :(1/132)
فأعود لأذكركم مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة بوجوب إنتباهكم لأمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - الذى حدثناكم به أمس ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام " " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " فقد لاحظت أن تنبهنا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح وكأن لم يكن شئ مذكوراً من هذا الحديث فقد سبقتمونى بآمين وأنا أدرى بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هى الحق ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى فإسئصالها والقضاء علي شافتها بمحاضرة واحدة ليس بالأمر السهل ولذلك لا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فقد كنا فى سوريا نبه على هذا مع أننى لست لم أكن إمام راتب رسمى ولكننى أعيش الآن فى عمان وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعه فيه وقد مضى عليه سنون كثيرة وهو كل يوم جمعه ينبه المصلين على هذا الحديث الصحيح ومع ذلك حتى أخر جمعه صليناها هناك والناس يسابقونه بآمين والحقيقة أن هذه الجزئية البسيطة السهلة التى لا تكلف كل فرد من المصلين جهداً كثيراً سوى إستحضار وإستجماع عقله وفكره وراء إمامه وما يتلوه من كتاب الله مع ذلك ظل هذا الإمام يتابع أصحابه وأتباعه والمقتدين به بهذا التذكير وحتى اليوم لم يستطيع أن يستقيم بهم على الجادة الأمر الذى يذكرنا بالمعجزة العظمى التى إمتاز بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه حيث بدعوته الطاهرة النقية.
إنتهت مادة هذا الشريط ولله الحمد والمنة
وبنهايته تنتهى هذه المجموعه المسماة لقاءات الألبانى
والله ولى التوفيق .(1/133)