الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد ،،،
لا شك أن الثروة الفقهية التي خلفها علماء الإسلام ، تعد مفخرة من المفاخر التي تباهي بها أمتنا كل الأمم السابقة واللاحقة ، لما في هذه الثروة العظيمة من نفع وصلاح .
وقد تعرضت هذه الثروة الفقهية لحملات عديدة من أجل إبادتها ، منها ما فعله التتار ببغداد وكتبها ، وما فعله الفرنجة بالأندلس ، وما فعله الاستعمار الغربي إبان احتلاله الدول الإسلامية .
لكن قدرَ الله قد سبق بأن تبقى ـ رغم كل هذه المحاولات وغيرها ـ نفائس من التراث ، تدلل على عظمة حضارتنا .
ومن هذه النفائس كتاب الخصال الصغير للإمام العبدي ، الذي يعد ضمن فقهاء المالكية على الطريقة العراقية .
وأقدم بنبذة مختصرة عن المدارس الفقهية عند المالكية .
نشأة المدارس الفقهية داخل المذهب المالكي
يخطئ من يظن أن التمذهب والمذهبية والسير نحو تأصيل المذاهب وتقعيدها ، نوع من الجمود ، بل إن المذهبية التي سار عليها العلماء وإن كانت عبارة عن إطار في الفهم وتحديد لطرق الاستنباط ، لكنها في الوقت نفسه عمل وحيوية ، تمثلت في اختلاف أتباع المذاهب في التخريجات والتحريرات الفقهية .
والمذهب المالكي إبان نشأته على يدي الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ، اتسم بالأصول التي يمكن أن تحوي التخريجات الفقهية للمسائل المستجدة ، وكان لتلاميذ الإمام المتقدمين ، دور كبير في نشر أصول المذهب .
لكن الفروع الفقهية التي تحكمها هذه الأصول كانت تختلف باختلاف أفهام هؤلاء المجتهدين داخل المذهب .(1/1)
ومع مرور الزمن ، تميزت في المذهب المالكي عدة مدارس فقهية ، يجمعها كلها أصول عامة هي أصول المذهب المالكي ، وتختلف في التخريجات والاستنباطات والتطبيقات الفقهية ، فنشأت مدرسة المدينة المنورة ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة المغرب والأندلس ، وكان لكل واحدة من هذه المدارس دور في نشر المذهب ، كما أن لكل واحدة منها خصائص تختلف عن الأخرى .
يقول د.محمد إبراهيم أحمد علي في بحثه ((اصطلاح المذهب عند المالكية)) المنشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الخامس عشر ما نصه:
(( تكونت في أنحاء البلاد الإسلامية خلايا مالكية ، قوامها أولئك الذين تتلمذوا على مالك ، والتزموا مذهبه وأصوله الاستنباطية الفقهية ، وتطورت هذه الخلايا لتصبح فروعاً باسقة لدوحة عظيمة ، بل لتصبح كل خلية منها مدرسة تحت راية المدرسة المذهبية الكبرى ، ولكل مدرسة من هذه المدارس نشاطها العلمي الذي تتميز به منهجاً واستنباطاً وترجيحاً فقهياً وكتباً معتمدة .
ولعل ظهور هذه المدارس بعد وفاة الإمام مالك يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسة :
العامل الأول: منهج الإمام مالك الاستنباطي وأصوله التي بنى عليها المذهب ، فقد استدل مالك بنوعين من السنة : النوع الأول: السنة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث الصحيحة ، سواء كانت خبر آحاد أو متواترة .
النوع الثاني: هو السنة الأثرية ، وهي أقوال الصحابة وفتاويهم وعمل أهل المدينة وأعرافهم .
العامل الثاني: التخصص المزدوج لإمام المذهب ( الحديث والفقه)، وهذان التخصصان وإن كانا مرتبطين إلا أنه بأثير كل واحد منهما منفرداً ظهر بشكل أقوى على بعض من تلاميذه دون الآخر ، والعكس صحيح ، لذا تجد من تلاميذ مالك من اشتهر بالفقه مع تلقيه الموطأ عن الإمام ، وآخرون اشتهروا بالحديث مع استيعابهم لفقه الإمام .
كان لهذين العاملين أثر واضح في ظهور منهجين في المذهب :(1/2)
المنهج الأول: يرى تقديم الأحاديث الصحيحة على العمل ، أي تقديم السنة المرفوعة على السنة الأثرية .
وقد تزعم هذا المنهج تلاميذ مالك المدنيون وعلى رأسهم ابن الماجشون وناصره فيه من المصريين ابن وهب ، ومن الأندلسيين ابن حبيب وإن كان متأخراً .
المنهج الثاني: يرى اعتماد الأحاديث التي أيدها العمل وتقديمها ، وبتعبير أوضح يتبنى الفقه الذي اعتمد قبل كل شيء على السنة الأثرية وما تقتضي من مسايرة العمل ، ومن اتخاذ عمل أهل المدينة عملاً مثالياً ومفسراً للسنة .
وقد تزعم هذا الاتجاه أكثر تلاميذ مالك المصريين ، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن القاسم .
يصور يحيى بن يحيى الليثي هذين المنهجين فيقول:
( كنت آتي عبد الرحمن بن القاسم فيقول لي: من أين يا أبا محمد؟ فأقول: من عند عبد الله بن وهب ، فيقول لي: اتق الله ، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل .
ثم آتي عبد الله بن وهب فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم ، فيقول لي: اتق الله با أبا محمد ، فإن أكثر هذه المسائل رأي ).
ثم يفسر يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى هذين المنهجين فيقول: ( رحمهما الله فكلاهما قد أصاب في مقالته ، نهاني ابن وهب عن غلبة الرأي وكثرته ، وأمرني بالاتباع وأصاب ) .
ولقد حاول بعض متأخري المالكية التوفيق بين الاتجاهين ، لكن هذه الجهود لم تغير الخطّ الذي رسمه لنا ابن القاسم ، فمنهجه هو الذي كان عليه اعتماد أكثر المالكية وهو الذي ساد على اتجاه أكثر المدارس المالكية .
العامل الثالث: أما العامل الثالث الذي ساعد على ظهور المدارس المالكية فهو البيئة العلمية ، فقد ساعدت البيئة العلمية الفقهية في العراق على نشوء منهج يختلف عن المنهجين السابقين ، إذ هو منهج متأثر بمنهج أهل الرأي الذي كان سائداً في العراق بانتشار مذهب الحنفية فيه .(1/3)
وتزعم هذا المنهج - الذي ظهر متأخراً عن المنهجين السابقين - المالكية العراقيون ، وعلى رأسهم إسماعيل بن إسحاق القاضي ، الذي صنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل المذهب مثالاً يحتذونه وطريقاً يسلكونه )) .
ثم قال الدكتور بعد أن ذكر مدرسة المالكية بالمدينة :
(( 2- المدرسة العراقية :
بدأ ظهور مذهب المالكية بالبصرة على يد بعض تلاميذ مالك ، كابن مهدي والقعنبي ، وانتشر بعد ذلك في العراق على يد من درسوا على كبار أصحاب مالك من المدنيين ، وعلى رأس أولئك الذين نشروا المذهب في العراق ابن المعذل .
وعلى الرغم من جهود تلاميذ مالك الأولين ، ومنهم من تولى القضاء ببغداد كأبي أيوب سليمان بن بلال ، إلا أن جهود الطبقة التالية لهم من المالكيين كانت أكثر ظهوراً ، وأقوى تأثيراً ، فقد بلغ المذهب المالكي ذروته في بغداد أيام قضاء آل حماد بن زيد ، وظهر منهم إسماعيل القاضي أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد مالك .
والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدينة ، غير أن منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقهية في العراق ، والتي كان منهج مدرسة أهل الرأي السائد فيها والمتغلب.
ونتيجة لهذا التأثر تميزت مدرسة العراق المالكية بميلها إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية والاستدلال الأصولي ، وذلك بإفراد المسائل وتحرير الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظر من الأصوليين ، وهو المنهج الذي يشار إليه عند المالكية المتأخرين بطريقة العراقيين ، ويمثلهم في ذلك القاضي إسماعيل ، والقاضي أبو الحسن بن القصار ، وابن الجلاب ، والقاضي عبد الوهاب ، والقاضي أبو الفرج ، والشيخ أبو بكر الأبهري ، ونظراؤهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين .
ضعفت المدرسة العراقية ، بل انقطع المذهب ببغداد ، فلم يبق بها إمام من نحو الخمسين والأربعمائة عند وفاة أبي الفضل بن عمروس .(1/4)
ولا شك أن أولى بوادر هذا الضعف ظهرت مع هجرة القاضي عبد الوهاب بن نصر إلى مصر ، إلا أن هذا الضعف في هذا الجناح المالكي لم يحرم آراء المدرسة العراقية وترجيحاتها ، وكتبها من أن تؤدي دورا مهما في المذهب وآرائه ونطوره الفقهي كما سيظهر من خلال هذا البحث إن شاء الله )) انتهى كلام الدكتور محمد إبراهيم بنوع من الاختصار .
ترجمة المصنف
قال الحافظ الذهبي في ((سير أعلام النبلاء))(019/156) ما نصه:
(( الشيخ الفقيه العلامة ، شيخ المالكية ، أبو يعلى ، أحمد بن محمد ابن حسن بن علي بن زكريا ، العبدي البصري المالكي ، ويعرف بابن الصواف .
مسكنه القَسَامل ، محلة بالبصرة .
ولد سنة أربعمائة .
وسمع إبراهيم بن طلحة وعدة بالبصرة ، وابن شاذان والبرقاني ببغداد .
حدث عنه: أبو علي الصدفي وأبو بكر عتيق النفزاوي وجابر بن محمد البصري وأبو الحسن البوشنجي .
تفقه بعلي بن هارون البصري ، وصنف التصانيف ، وتخرج به أئمة منهم أبو منصور بن باقي وأبو عبد الله بن ضابح .
وسمع منه خلق ، وأملى مجالس ، وكان زاهداً عابداً قانعاً مهيباً .
قال جابر بن محمد: كان فريد عصره ، وكان له معرفة بالحديث ، وقيل: كان إماماً في عشرة علوم .
مات رحمة الله عليه في رمضان سنة تسعين وأربعمائة ، وقد كمل التسعين.
قال القاضي عياض: كان أبو يعلى العبدي يملي الحديث وعلى رأسه مستمليان يسمعان الناس ، سمع منه عالم عظيم .
وقال السمعاني: كان مدرساً متزهداً ، خشن العيش ، مجدَّاً في العبادة ، ذا سمت ووقار )) انتهى كلام الحافظ في السير .
وقال الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك (8/99) مانصه:
(( أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي .
إمام المالكية بالبصرة ،وصاحب تدريسهم ، ومدار فتواهم ، وذو التآليف في وقته مذهباً وخلافاً .
أخذ عن أبي الحسن بن هارون التَّمِيمِي المالكي .(1/5)
قال شيخنا القاضي الشهير أبو علي حسين بن محمد : كان مشهوراً بتقدم وإمامة وصلاح ، وكان يملي كل جمعة في جامع البصرة وعلى رأسه مستمليان يسمعان الناس بما يمليه .
وبه تفقه مالكية البصرة: أبو عبد الله ابن صالح ، وأبو منصور ابن باقي ، وغيرهم .
وسمع منه شيخنا القاضي أبو علي ، والقاضي أبو بكر عبيد بن عمران النفراوي من أهل بلدنا ، وعالم عظيم ، وقد ذكرته في معجم المشيخة .
وتأخرت وفاته ، فتوفي فيما بلغني سنة تسع وثمانين وأربعمائة )) انتهى من ترتيب المدارك .
هذا الكتاب
يعتبر هذا الكتاب من كتب الفقه المالكي على الطريقة العراقية ، التي لم تدم طويلاً في الوجود ، ولكن عوادي الزمن قد أغفلته فوصلتنا منه هذه النسخة اليتيمة إلى الآن ، فقمتُ بالاعتناء بها رغم صعوبة العمل في هذا المجال عن النسخ الوحيدة .
نسبة الكتاب إلى مصنفه:
لم تذكر كتب التراجم التي وقفتُ عليها أسماء المصنفات التي كتبها صاحبنا أبو يعلى ، إلا أنهم يذكرون أنه من أصحاب التصانيف .
وبالنسبة لهذا الكتاب فلم أقف على من نسب إليه هذا الكتاب إلا الحافظ الرحالة القاضي أبا بكر ابن العربي ، فقد ذكره في آخر كتابه سراج المريدين ضمن المصنفات التي جاء بها من المشرق إلى المغرب بعد رحلته الطويلة .
وفي مقدمة النسخة التي بين أيدينا نجد أن الكتاب مروي من طريق الحافظ ابن العربي عن الإمام الطرطوشي عن مصنفه .
وصف النسخة:
والنسخة تقع ضمن مجموع بمكتبة الأسكوريال بالأندلس ( أسبانيا ) ، وجدتُ مصورتها بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، ولم يذكر فيه عندهم رقم المجموع المصور عنه لأنه لم يفهرس بعد .
وتقع النسخة في 27 لوحة .
وعلى هامشها في الصفحات الأولى نص من كتاب ، تبين لي أنه قطعة من كتاب نوادر الفقهاء للجوهري المطبوع .
كما وجدت على هامش بعض صفحاته تعليقات من كتاب الخصال لابن زرب .
والكتاب مكتوب بخط أندلسي واضح في الأغلب ، ووقعت كلمات غير واضحة نبهت عليها .(1/6)
نسخت سنة 883 هـ ، وناسخها هو محمد بن محمد بن محمد المرابطي العبدري الأنصاري .
وقد ذكر المصنف في هذا الكتاب مصنفاً آخر له سماه بالخصال الكبير ، فلعل هذا الكتاب مختصر منه .
ومشيت في إخراج هذا الكتاب على طريقة الاعتناء بالنص وإخراجه سليماً قدر الإمكان ، رغم صعوبة العمل في هذا المجال عن النسخ اليتيمة ، لكن خوفاً على التراث من الضياع والإهمال لم أجد بداً من الإقدام ، والله ولي التوفيق .
ولا يفوتني في هذا المقام التقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل الأستاذ محمد العمراوي السجلماسي الذي تفضل بقراءة نص الكتاب ، وأبدى الملاحظات القيمة ، والتصحيحات المهمة التي فاتني الانتباه لها ، وكتب مقدمة مفيدة ومختصرة ، وضعتها في صدر الكتاب ، وقد وضعت التعليقات التي نص عليها حفظه الله ، منبهاً على أنها منه ، جزاه الله خيراً .
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أخي وصهري حسين اليدري - فرج الله كربَه - على مساعدته لي أثناء مراجعة الكتاب .
وأرجو من الله العلي الكبير أن ينفع به طلبة العلم ، ويجعله في ميزان الحسنات ، آمين ، والحمد لله رب العالمين .
جلال القذافي الجهاني
صورة الورقة الأولى من المخطوط
صورة الورقة الأخيرة من المخطوط
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
أخبرنا الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن العربي المَعَافِرِيّ - رضي الله عنه - ، قال: أخبرنا الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطُّرْطُوشِي - رضي الله عنه - ، قال: أنا أبويعلى أحمد بن محمد العَبْدي البصري - رضي الله عنه - قال:
الحمد لله وحده ، وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي - صلى الله عليه وسلم تسليماً - .
كتاب الطَّهَارة
الطهارة ثلاثة أنواع: وضوء ، وغسل ، وبدلٌ منهما ، وهو التيمم عند عدم الماء وتعذُّر استعماله .(1/7)
وفرائض الوضوء سبعة أشياء: الأربعة التي ذكر الله تعالى ، والماء الطاهر ، والنية ، وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلهما ، ويجب الفور مع الذِّكر ويسقط مع النسيان .
فصل
وسننه عشرة أشياء: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل البياض الذي بين الصُّدْغ والأذن ، وردّ اليدين في مسح الرأس ، ومسح داخل / الأذنين ، وتجديد الماء لهما ، ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين ، وغسل الأعضاء مرتين ، والترتيب .
فصل
وفضائله أربعة عشر شيئاً: التسمية ، والسواك ، وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثاً أو دونها ، وإفراد الاستنشاق كذلك ، والتيامن ، وستر العورة ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ، وهو في اليد آكد ، والتيامن [و] البداية بكل عضو من أوله .
والتاسع: غسل الأعضاء ثلاثاً .
والعاشر: مسح الرأس دفعة واحدة .
والحادي عشر: الصمتُ إلا عن ذكر الله تعالى .
والثاني عشر: تكميل مسح الرأس ذاهباً وراجعاً .
والثالث عشر: ذكر الله عند غسل الأعضاء ( (1) ) .
والرابع عشر: تحريك اللحية .
فصل
ما ينقض الوضوء أربعة أشياء: ما خرج من السبيلين معتاداً ، ومس الذكر للذة ، وملامسة النساء للشهوة ، والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالساً .
فصل
للنوم تسعة أحوال ، ويرجع في التفسير إلى حالين: أحدهما أن يكون موضع الحَدَث منفرجاً ، وقليل / النوم وكثيره فيها ينقض الوضوء ، وذلك في الركوع والسجود والاضطجاع .
والحالة الثانية: أن يكون موضع الحدث منه منضماً ، فقليل النوم فيها لا ينقض الوضوء ، وكثيره ينقضه ، وذلك في ستة مواضع: الجلوس متربعاً ، والاحتباء ، والاستناد ، والقيام ، والمشي ، والجلوس على الراحلة.
فصل
النية هي القصد ، ولا تصح قربة إلا بها ، ولكل طاعة معنىً يخصها .
باب الاغتسال
وهي ستة عشر غسلاً: ستة فرائض ، وعشرٌ سنن وفضائل .
__________
(1) لم يصح في السنة ذكر مخصوص يقال أثناء الوضوء .(1/8)
والفرائض: الإنزال وإن لم يطأ ، والوطء وإن لم ينزل ، والحيض ، والنفاس ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وغسل الميت فرض على الأحياء .
والعشرة البواقي: غسل الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، وانقطاع دم المستحاضة ، وغسل الغاسل إذا فرغ من غسل الميت .
وفي الحج أربعة أغسال: غسل للإحرام ، ولدخول مكة في طواف القدوم ، وبعرفة يوم عرفة لهما ، وأطواف الإفاضة يوم النحر بمكة / بعد رمي جمرة العقبة .
فصل
فرائض الغسل خمسة أشياء: الماء ، والنية ، والعموم ، والتدلك ، والفور مع الذكر .
وسننه هي سنن الوضوء ، وتزيد على الوضوء بشيئين: تخليل اللحية في إحدى الروايتين ، وتقديم الوضوء عليه ، ويدخل في صفة سننه وفضائله .
فصل
يجب الغسل على الرجل بشيئين: إنزال الماء ، ولقاء الختانين، ويحب على النساء بأربعة أشياء: بهما ، وبالحيض والنفاس.
فصل
هيئة الاغتسال كلها واحدة ، وذلك أن يبدأ بغسل يديه ، ثم يتنظف من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل أصول شعره بالماء ، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات ، ثم يغسل سائر جسده ، ويمر يديه على بدنه مع جري الماء عليه .
باب
المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق .
والثاني: النجس .
والثالث: المضاف إلى شيءٍ طاهر ينفك عنه غالباً / .
والرابع: المضاف إلى ما [ لا ] ينفك عنه غالباً .
والخامس: المستعمل .
باب التيمم
وهو القصد .
يجب التيمم بشيئين: عدم الماء ، ودخول أوقات الصلاة .
وعدم الماء شيئان: عدمٌ لعينه ، وتعذر استعماله .
وفرائضه ستة أشياء: الصعيد ، والنية ، وعين الصلاة(1) ، ومسح الوجه ، ومسح اليدين مع الكوعين ، وإلى المرفقين على الرواية الأخرى ، والترتيب .
وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف أعلمه .
__________
(1) المقصود بعين الصلاة الصلاة المتعينة ، فيخرج من ذلك فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة فلا يتيمم لها إلا إذا فرضت عيناً ، فيجوز التيمم لها . اهـ من الشيخ العمراوي .(1/9)
وله فضيلتان: التسمية ، والبداية باليمين .
فصل
وصفته أن يضع يديه على الصعيد ، ثم يرفعهما غير نافضٍ بهما شيئاً من التراب ، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين ، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد .
فيجزيه ذلك من أي الطهارتين نواه / .
فصل
ما يبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث كلها ، ووجود الماء مع القدرة على استعماله قبل الصلاة ، وفراغه من الصلاة .
باب المسح على الخفين
لا يُمْسَحُ على حائل إلا على شيئين: الخفاف ، أو العصائب ، أو الجبائر .
ويجوز المسح على الخفين بشرطين: لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأن يكونا تامين يمكن متابعة المشي عليهما .
ويبطل المسح عليهما إن خلعهما بعد انتقاض الطهارة التي لبسها فيها بكل حال .
باب الحيض و النفاس
أقلها دفعة من دم في غير العدة .
وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً على ظاهر المذهب ، فأمَّا النفاس فأكثره في أصح القولين أقصى ما يحبس النساء الدم في نفاسهن .
فصل
الدماء التي تكون للنساء ثلاث: حيض ، ونفاس ، واستحاضة ، وهي مرض منهما .
وله منهما أربع علامات: السواد ، والحمرة ، والصفرة ، والكدرة .
والحيض الدم الأسود الثخين يريد الكثير ، / [ ](1) .
ودم الاستحاضة أحمر رقيق مشرق .
فصل
وإذا زاد الدم على عادة النساء في الحيض استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم تابعة للعادة ، تعدهنّ حيضاً ، ما لم تجاوز الجميع خمسة عشر يوماً ، ثم تغتسل وتصلي .
فأما أقل الطهر فهو أكثر الحيض .
فصل
الحيض والنفاس يمنعان من أحد عشر شيئاً: من وجوب الصلاة .
والثاني: صحة فعلها .
والثالث: من صحة الصوم دون وجوبه ، ومعناه أنها تقضي الصوم دون الصلاة .
والرابع: الوطء .
والخامس: دخول المسجد .
والسادس: الاعتكاف .
والسابع: الطواف .
والثامن: الطلاق .
والتاسع: العدة .
والعاشر: حمل المصحف .
__________
(1) كلمة غير واضحة بالأصل .(1/10)
والحادي عشر: قراءة القرآن على إحدى الروايتين .
فصل
للطهر علامتان: الجفوف ، والقَصَّة البيضاء .
فالجفوف أن تَخرُجَ الخرقةُ جافةً ، والقصة البيضاء ماء يخرج من الفرج أبيض .
فمن كانت إحداهما / علامة لطهرها لم تطهر حتى تراها في أحد مذهب أصحابنا ، وقيل: بل تطهر بالأخرى .
كتاب الصَّلاة
الصلوات المفروضات خمسٌ في اليوم والليلة .
والصلوات المسنونات خمسٌ: العيدان ، وصلاة الكسوف ، والاستسقاء، وصلاة الخوف ، وركعة الوتر .
وأما الرغائب فثمان ركعات: ركعتان قبل الوتر ، وركعتان بعد الفجر وقبل فرض الصبح ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد الظهر ، وليس للعصر ركوع ، ويفصل بين الركعتين والوتر بسلام .
فصل
تجب الصلاة بأربعة أشياء: الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، ودخول وقت الصلاة .
وفرائض الصلاة ثلاثة عشر شيئاً: القيام مع القدرة ، والتوجه إلى الكعبة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والرفع منه مع الاعتدال ، والسجود مع الرفع منه مع الجلسة بين السجدتين ، والجلسة/ الآخرة ، والسلام الأول ، والطمأنينة في جميع أركان الصلاة .
فصل
وسننها سبعة أشياء: قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام .
والثالث: سمع الله لمن حمده ، وما ذكر بعده .
والرابع: السِّرُّ في موضعه .
والخامس: الجهر في موضعه .
والسادس: الجلسة الأولى .
والسابع: التشهدان .
فصل
وفضائلها ستة عشر: رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام فقط .
ودعاء التوجه(1) ، فإن استعاذ وبسمل جميعاً قبل الإحرام فحسن.
والثالث: التأمين .
والرابع: التسبيح في الركوع والسجود .
والخامس: القنوت في الصبح .
__________
(1) لعله أراد قراءة دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام ، بدليل ما بعده ، حيث نص على أن البسملة والتعوذ يقعان قبل الإحرام ، وهو الموافق للمذهب ، والله أعلم . اهـ من الشيخ العمراوي .(1/11)
والسادس: الصلاة على النبي - عليه السلام - في أحد الثلاثة مذاهب لأصحابنا .
والسابع: الدعاء في الصلاة في غير الركوع .
والثامن: إطالة القراءة في الصبح والظهر ، وتقصيرها في العصر والمغرب ، وتوسطها في العشاء / الآخرة .
والتاسع: السلام الثاني والثالث للمأموم .
والعاشر: وضع اليمين على اليسار في حال القيام .
والحادي عشر: أن يبسط كف اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى ، لكن يقبض أصابعهما ويشير بالسبابة منها ، وهي الأصبع التي تلي الإبهام القصير .
والثاني عشر: أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقبيه ، ويستقبل بصدور القدمين القبلة .
والثالث عشر: أن تكون كفّاه في السجود ما بين صدره ووجهه .
والرابع عشر: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلاً في السجود.
والخامس عشر: أن لا يقنع رأسه في شيء من الصلاة ، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلاً .
والسادس عشر: أن يجلس على وركه الأيسر دون قدمه ، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى في الجلستين وبين السجدتين ، وينصب قدمه اليمنى أحسن ، فإن بسطها جاز /.
فصل
لا خلاف بين أصحابنا فيما أعلمه أن الصلاة على النبي - عليه السلام - فرض إسلامي .
ثم اختلفوا هل هو من فرائض الصلاة أم سننها أم فضائلها؟ على ثلاثة مذاهب: قيل: فضيلة ، وقيل: سنة ، وقيل: فريضة .
فصل
ما يجهر في جميعه من الفرائض: الصبح والجمعة .
ومن السنن: العيدان والاستسقاء والوتر .
[و] من الرغائب: الركعتان قبل ركعة الوتر .
واختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب ، والظاهر عندي التخيير .
ويجهر في نوافل الليل .
فصل
ما يجهر في بعضه ويسر في بعض: المغرب والعشاء فقط ، ويجهر في الأوليين منهما ويسر في باقيهما .
وما يسر في جميعه من الفرائض: الظهر والعصر ، ومن السنن: الكسوف ، ومن الرغائب: الركعتان بعد الظهر وركعتا الفجر ونوافل النهار(1) .
__________
(1) في الأصل: الليل ، وهو سبق قلم من الناسخ .(1/12)
فصل
وما يبطل الصلاة ثلاثة عشر شيئاً: [ الأول ] : الحدث عمداً أو سهواً .
و [ الثاني ] : العمل عمداً .
والثالث: الكلام عمداً ، ويستوي فيه/ قليله وكثيره إذا كانا من غير جنسها ولغير إصلاحها .
والرابع: العمل الكثير سهواً .
والخامس: الكلام الكثير سهواً .
والسادس: ترك ركن من أركانها .
والسابع: القهقهة عمداً أو سهواً في أحد مذهبي أصحابنا في السهو .
والثامن: ذكر صلاة فائتة يلزمه ترتيبها .
والتاسع: بطلان صلاة الإمام بما هو من جنسها .
والعاشر: انكشاف العورة المأمور بسترها لغير ضرورة .
والحادي عشر: الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان ، عامداً لغير ضرورة .
والثاني عشر: ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة فصاعداً .
والثالث عشر: قطع النية في أثنائها (1) ، بخلاف الحج على الظاهر من المذهب .
باب السهو
الصلاة (2) ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل .
فلا يجزئ من الفرائض إلا الاتيان بها ، ولا يتعلق بالفضائل حكم غير نقصان الثواب .
وإنما يجب سجود السهو / بشيئين: ترك شيء من السنن ، والثاني: تغير هيئة الصلاة .
ولذلك ثلاثة أحوال: نقصان ، وزيادة ، وتجتمعان .
فإن نقص سجد له قبل السلام ، وإن زاد سجد له بعد السلام ، فإن اجتمعا غلب النقصان وسقطت الزيادة فسجد له قبل السلام .
فصل
الظاهر من المذهب أن ستر العورة فرض إسلامي وليس من فرائض الصلاة المختصة بها ، وكأنه يجب مع الذكر دون النسيان .
فعورة الرجل من السُّرة إلى الركبة ، والمرأة الحرة عورةٌ كلها إلا الوجه والكفين ، وأم الولد كالحرة ولكن أخف قليلاً .
وأما الأمة فكالرجل غير أنها تغطي جسدها استحباباً للأنثوية، وتكشف رأسها للفرق بينها وبين الحرة .
باب في المسافر
يجوز للمسافر القصر والفطر بخمسة أشياء:
__________
(1) في الأصل : إتيانها ، وهو تصحيف .
(2) 2 ) المقصود حسب السياق أعمال الصلاة ، لا تقسيم الصلاة نفسها . اهـ من الشيخ العمراوي .(1/13)
أن تكون مسافته ستة عشر فرسخاً فصاعداً على الأرض ، أو يوماً وليلة في الماء .
والثاني: أن يكون / متابعاً .
والثالث: أن ينوي ذلك أول سفره .
والرابع: أن يكون مباحاً .
والخامس: أن يفارق بلده ولا يبقى عن يمينه وشماله وبين يديه شيء في أوضح الروايتين ، وذلك له راجعاً إلى أن يدنو من بلده .
باب الجمعة
تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع خصال: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحضر ، والاستطاعة .
فأما القرى التي تجب فيها الجمعة فما اجتمع فيها خمس خصال: إمام ، ومسجد ، وجماعة ، وخطبة ، وموضع استيطان وقرار .
وليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حدٌّ ، وقال أصحابنا: عشرة .
وأما ذكره السوق وتداني الدور وأن يكون طريقها في وسطها فعلى غالب الحال دون اشتراطها .
باب أحكام الموتى
يجب على الأحياء مواراة موتاهم المسلمين وجميع أحكامهم .
وذلك فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين/ .
فصل
من لا يغسل ولا يصلى عليه ثلاثة: الشهيد إذا قتل بين الصفين في نصرة [ كلمة ] التوحيد ( لا إله إلا الله ) .
والثاني: السقط إذا لم يستهل صارخاً ولم يحكم بحياته .
والثالث: الكافر إذا مات على كفره .
ويستحب في الكفن البياض والوتر .
فصل
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة .
ولها إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولاسجود ولا تشهد إلا الكلمة سلام والكلمتان ونحو ذلك .
وغسل الميت كغسل الحي ، يرفق به ، ولا يقلم أظفاره ، ولا يحلق له شعر ، ولا يبط له فرج ، ونحو ذلك .
ويجوز غسله بالبارد والحار من الماء .
والحنوط والكفن ومؤنته كلها من رأس المال .
كتابُ الزَّكَاة
لا تجب الزكاة إلا من ثلاثة أنواع: العين والحرث والماشية .
فالعين ضربان: ذهب وفضة .(1/14)
والماشية ثلاثة أنواع: إبل وغنم وبقر ، وكل صنف منها نوعان ، فيجتمعان في النصاب ، فيجمع / البخت إلى العراب ، والضأن إلى المعز ، والجواميس إلى البقر .
وإذا اجتمع من كل نوع نصاب زكَّاه .
وأما الحرث والثمر فعشرون نوعاً هي غالب القوت للناس ، وكذلك الحنطة والشعير والسلت و العلس يجمعن صنفاً واحداً ، والأرز صنف ، والدخن صنف ، والسمسم صنف ، وحب الفجل الذي يعصر زيتاً صنف ، هذه خمسة أصناف مفردة .
واختلف أصحابنا في التين و[ المانين ](1) وفي الكرسفة والحلبة على مذهبين ، وهي أصناف مختلفة ، وتختلف حاجة الناس إليها بحسب اختلاف البلدان .
والقطنية سبعة أشياء تعد كجنس واحد في الزكاة في أصح الروايتين عن مالك - رحمه الله - ، وهي: الباقلاء ، واللوبيا ، والحمص ، والعدس ، والترمس ، والجلبان ، و البسيلة .
ومن الثمار ثلاثة أنواع: التمر والزبيب والزيتون ، إلا أن الزيتون وحب الفجل والسمسم إن عصرن فليخرج من زيتهن بعد العصر ، فإن لم يكن معاصر أو لم يكن لرب المال معصرة وباعه / حباً أخرج من حبه إذا كان نصاباً فصاعداً ، ولا يكال ذلك إلا حباً ، والغالب من حب الفجل اتخاذ المعاصر بحيز الشام وشبهه.
وتجب الزكاة في هذه الحبوب والثمار ببدو الصلاح ، أعني ببدو بلوغها ، فأما الإخراح فيكون بعد التنقية وبعد القطع والجذاذ .
فصل
لكل أصل من هذه الأصول الثلاثة أوصاف لاتجب الزكاة فيه إلا باجتماعها .
فتجب الزكاة في العين بخمسة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، والحول ، وأن لا يكون عليه دين مثل ما في يديه .
وتجب زكاة الماشية بخمسة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، والحول ، ومجيء الساعي ، إلا أن الساعي معدوم اليوم ، وفيه خلاف على المذهب .
وتجب الزكاة في الحرث والثمر بأربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والنصاب ، وفي مجيء الساعي خلاف وقد عدم .
فصل
__________
(1) كذا بالأصل ولم أتبين معناها .(1/15)
نصاب العين عشرون ديناراً من الذهب ، ومائتا درهم من الورق .
والواجب / فيها ربع العشر ، وما زاد على ذلك فبحسابه ، فمن العشرين نصف دينار ، ومن المائتين خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون ذلك .
فصل
ونصاب الماشية فيي الإبل خمس ذود ، ولاشيء فيما دون ذلك ، ففي كل خمسٍ شاةٌ إلى أربع وعشرين ، فيؤخذ زكاتها من غيرها ، فتؤخذ الجذعة أو الثنية من الغنم .
وفي خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض من الإبل ، أنثى وسنها سنة وقد دخلت في الثانية ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر وسنه سنتان وقد دخل في الثالثة(1) .
وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون .
وفي ستة وأربعين إلى ستين حقة وسنها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة .
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة .
وفي ستة وسبعين إلى تسعين بنتا لبون .
وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان .
وما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
فصل
نصاب الغنم أربعون ، وفي أربعين إلى مائة / وعشرين شاةً شاةٌ .
وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتي شاة شاتان .
وفي مائتي شاة شاة إلى ثلاثمائة شاة ثلاث شياه .
ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، إلا أنه لا تؤخذ في أقل الوقص ، ولكن بعد تمام المائة وكل تسعة وتسعين فيها وقص ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ففي ثلاث مائة وتسع وتسعين ثلاث شياه أيضاً ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه وعليه يقيس [ نصابه ](2) .
فصل
ونصاب البقر ثلاثون لا شيء فيما دونه ، وفي الثلاثين تبيع عجل جذع أو جذعة ، سنه سنتان كاملتان وقد دخل في الثالثة ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة ، ثم ما زاد عليها ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
__________
(1) في الأصل : الثانية ، وهو خطأ ظاهر .
(2) غير واضحة بالأصل .(1/16)
وأوقاصها تسع إلا فيما بين الأربعين إلى الستين فوقصها تسع عشرة لوجوده والباقي على الحساب .
فصل
ونصاب الحرث خمسة أوسق ، والوسق/ ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بالعراقي ، فالوسق مائتان وأربعون مداً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً .
والنصاب ألف وستمائة رطل وهو ثلاث مائة صاع في جميعها ألف مد ومائتا مد بمد النبي عليه السلام .
فصل
المأخوذ منه العشر معتبر بسقيه ، فما سُقي بغير كبير مؤنة وجب فيه العشر ، نحو ما سقته السماء والعيون الجارية والسبخ يشرب بعلا بعروقه كالنخل والعنب ونحوهما إذا شرب بعروقه .
وأما ما يسقى بمؤنة كالنضح والدولاب والزرقوق والسانية والدرون ونحو ذلك ففيه نصف العشر .
باب زكاة الفطر
وهي فرض على الأعيان ، فيجب على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ما يخرج .
والواجب هو صاع عن كل نفس ذكراً أو أنثى ، صغيراً كان أو كبيراً، حراً كان أو عبداً ، مقيماً أو مسافراً من المسافرين .
فصل
تجب على من / اجتمعت فيه أربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والقدرة ، وغروب الشمس آخر يوم من رمضان أو طلوع الفجر في إحدى قول مالك .
فصل
ويجب على الإنسان عمّن يتعلق منه بشيئين: الملك ، ووجوب النفقة .
أما وجوب النفقة فعن زوجته وأولاده الذكور والإناث ، حتى يبلغ الذكور ويزوج الإناث ويدخل بهن أزواجهن أو يسلمن إلى الأزواج ، وعن أبويه الفقيرين كما يلزمه نفقتهما .
وأما الملك فالرقيق المسلمون الذكور والإناث ، فتجتمع فيهم العلتان: وجوب النفقة والملك .
ويخرج عن واحد من رقيق امرأته أو اثنين على قدر حاجتها إليهم وقدرها .
ويخرج عن مماليكه غائبهم وحاضرهم ، ومدبَّره ومكاتبه ، ورقيقه الرهن ومعتقه إلى سنين ، ومن بعضه رق على ظاهر المذهب .
ولا يلزمه عن رقيقه الكافر ولا رقيق رقيقه ولا ولد ولده ولا من لا يلزمه نفقته .
فصل(1/17)
لا يجوز دفع الزكاة إلى خمسة: الغني /، والعبد ، والكافر ، وعلى من تلزمه نفقته ، والأشراف من قريش لفضلهم ، ولكن يصرف إلى المحتاجين من الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى .
كتاب الصِّيَام
يجب الصيام على من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والاستطاعة ، وأن يتحقق دخول شهر رمضان .
ومن اجتمعت فيه خمسة أشياء لم يجز له الفطر بعد وجوبه عليه: الصحة ، والحضور ، والطهر من الحيض ، والطهر من النفاس ، والاستطاعة .
فصل
فرائض الصوم أربعة: النية ، والإمساك عما يصل إلى الجوف من جميع المنافذ مما يذوب وينماع في أصح قولي أصحابنا ، والإمساك عن الإنزال .
فأما القيء عامداً فقد أمر مالك رحمه الله المستقيء عامداً بالقضاء ردعاً واحتياطاً ، وإلا فلا يجب عليه القضاء إلا أن يعود إلى جوفه من فيه شيء .
فصل
وفضائله شيئان: تقديم الإفطار ، وتأخير السحور / .
وأما ما يبطله فخمسة أشياء: ما وصل إلى الجوف من جميع الأشياء من جميع المنافذ مما يمكن الاحتراز منه ، والوطء والإنزال بقصد، والحيض والنفاس ، وليس للردة ها هنا معنى(1) .
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف أربعة أشياء: النية ، والصوم ، والمسجد ، واللبث فيه إلى مدة الاعتكاف .
وأقله يوم وليلة ، ويستحب ألا ينقص عن عشرة أيام ، وأن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة اعتكافه .
والرابع: أن يمكث إلى أن تغرب الشمس في آخر يوم من اعتكافه حتى يفطر ، فإن اتصل اعتكافه ليلة الفطر فطال مكثه بات في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى مثل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإن لم يطل مكثه انصرف إلى أهله إذا تم اعتكافه حين يفطر .
والتشاغل بالعبادة حسب الطاقة دون غيرها أولى .
فصل
__________
(1) 1 ) أي أنها لا تخص الصوم بالإبطال ، لكنها تعود على أصله وهو الإيمان بالإبطال ، فتعم لذلك . اهـ من الشيخ العمراوي .(1/18)
لا يجوز أن يخرج من معتكفه إلا لخمسة أشياء - ما لم تدع ضرورة -: أولها حاجة الإنسان من الحدث ، والحيض ، والنفاس / ، والمرض ، وأن يشتري قوته إن لم يجد من ينوب عنه .
فصل
ما يبطل الاعتكاف سبعة أشياء: عدم النية ، والخروج من المسجد لغير ضرورة ، والوطء ، والإنزال بقصد ، والفطر عمداً ، وفعل المعاصي .
والسابع: ما يبطل صومه .
كتَاب الحَجِّ
باب السنة في الحج
على المسلم حجة واحدة فرضاً ، وعمرة واحدة سنة .
فيجب الحج على من اجتمعت فيه ستة خصال: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، وإمكان المسير ، والاستطاعة .
فصل
فرائض الحج أربعة أشياء: النية ، والإحرام ، فالنية عند الإحرام ، والوقوف بعرفة آخر نهار يوم عرفة وأول ليلة النحر جزء منها لابدَّ منه ، والطواف والسعي .
واختلف أصحابنا في رمي جمرة العقبة .
فصل
في سنن الحج ، وهي شعائره ، وقد ذكرنا منها ثلاثة عشر شيئاً / وهي الموجبة للدم إن تركهن ولابد من ذكرها:
إفراد الحج .
الثاني: الإحرام من ميقات المكان ، فلا يحرم من قبل مواقيت الأماكن الخمسة ولا يجاوزهن ، لأن الدم يتعلق بمجاوزة ميقات المكان فقط إذا تعداه .
والثالث: التلبية .
والرابع: طواف القدوم .
والخامس: المبيت بمنى قبل ليلة النحر .
والسادس: رمي الجمار بسبعين حصاة لمن لم يتعجل ، وتسع وأربعون لمن تعجل في النفر الأول .
والسابع: الحلاق أو التقصير .
والثامن: ركعتا الطواف .
والتاسع: المبيت بمنى ليلة الرمي .
والعاشر: وقوع طواف الإفاضة يوم النحر وأيام التشريق ، على اختلاف من قول مالك رحمه الله .
والحادي عشر: ترك التمتع .
والثاني عشر: أن بجمع بعرفة .
والثالث عشر: أن لا[ يترك ](1) رمي الجمار في أوقاتها .
فصل
__________
(1) غير واضحة بالأصل ، والتصحيح من الشيخ العمراوي .(1/19)
فضائل الحج ستة عشر شيئا: الإحرام في أشهر الحج ، ولبس البياض في الإحرام ، وغسل الإحرام ، ولطواف القدوم ، والغسل لعرفة ولطواف الإفاضة فتلك أربعة أغسال .
والخامس: الركوع قبل الإحرام .
والسادس: الإكثار من التلبية ما لم يتفاحش .
والسابع: الجمع بين الصلاتين بعرفة للظهر والعصر يوم عرفة.
والثامن: الجمع بين المغرب والعشاء / بمزدلفة يوم النحر .
والتاسع: الرَّمَل في ثلاثة أشواط من أول الطواف ، والمشي في باقيه .
والعاشر: الرمل بين العمودين في السعي ، والإسراع في وادي محسر بين مزدلفة ومنى ، انصرافَهم غداة النحر من المشعر الحرام .
والحادي عشر: طواف الوداع .
والثاني عشر: أن تمر بطريق المأزمين في الذهاب والعود ، وهما جبلان بين مزدلفة وعرفة .
والثالث عشر: الصلاة بالمحصب بعد النفر عند رجوعهم إلى مكة .
والرابع عشر: التأخر إلى النفر الثاني ، آخر أيام التشريق .
والخامس عشر: التطوع بالهدي .
والسادس عشر: أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر .
ويستحب أيضا الوقوف بأرض عرفة دون جبلها ، فإن وقف على جبالها أجزأه ، وهو السابع عشر .
فصل
الإحرام يمنع من عشرة أشياء للرجال والنساء يشركهم في بعضها وهي: لبس المخيط كله ، وتغطية رأسه ، وتغطية وجهه ، ولبس الخفين والشسعين والنعلين المكففين أو مغطيين العصبة.
والخامس: حلق شعره ومن تقليم الأظفار ، والطيب ، ومن قتل القمل وقتل الصيد ، والنكاح / ودواعيه .
وتخالفه المرأة في أنّ إحرامها في وجهها وكفيها ، وكذلك لم يجز لها لبس البرقع والنقاب والقفازين ، وجاز لها لبس الثياب والحلي والخفين .
فصل
يبطل الحج أربعة أشياء: الجماع وما في معناه بعد الإحرام وقبل رمي جمرة العقبة .
وترك النية عند الإحرام .
وأن يحل منه بالإحصار بعده .
والرابع: أن يفوته الحج ويحل بعمل عمرة .(1/20)
وإذا نوى قطع الحج بعد إحرامه به فإنه لا يضره ولا يقطع ذلك حجه عند أكثر أصحابنا [ ](1) .
وأما الردة فلا تختص بالحج لكنها تبطل إسلامه فيبطل بذلك عمله .
كتاب الجهَاد
يجب الجهاد بستة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والذكورة .
والخامس: البلوغ .
وقِبَلُ الطاقة على القتال من المراهق ، وهو السادس .
فصل
تستحق الغنيمة بستة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والذكورة ، والإيجاف ، وشهود الوقيعة .
والسادس: الفتح بالقهر والغلبة وما في معناه من الإيجاف قبل الحرب ، والحملات / .
باب الجزية
تجب الجزية بسبعة أشياء: الكفر ، والمقام عليه بدار الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والقدرة على أدائها ، وكون الكفر موروثاً لا ارتداداً عن الإسلام .
كتاب الأيمان
يعتبر فيها أحد ثلاثة أشياء: النية ، فإن عدمت فالسبب الذي حدثت لأجله اليمين ، فإن عدم حملت على الإطلاق في عرف اللغة وعادة المتخاطبين .
فصل
الأيمان أحكامها أربعة(2) أقسام: عقد اليمين ، وتوكيد اليمين ، ولغو اليمين ، والكذب في اليمين .
فصل
وكفارتها ثلاثة أنواع مخير فيها ، والرابع مرتب بعدها وهو الصيام .
فالثلاثة: عتق رقبة مؤمنة تكون رقاً كلها ، يعتقها عن الكفارة وحدها .
والثاني: الكسوة يكسو العشرة مساكين ، وقدرها ما تصح به الصلاة ، فالرجال ثوب ثوب لكل رجل ، وللنساء ثوبان: درع وخمار لكل امرأة منهن .
والثالث: الإطعام للعشرة أيضاً وسطاً من الشبع ، وذلك مد بالمدينة بمد النبي عليه السلام / ، وبالأمصار وسطاً من شبعهم ، كرطلين بالعراق وشبهه ، ويكون نوعه من وسط قوت أهل ذلك البلد.
فإن لم يقدر عليها صام ثلاثة أيام وتابعها ، فإن فرقها أجزأته .
كتاب النُّذُور
باب النذور
والنذور على أربعة أقسام: طاعة ، ومعصية ، ومكروه ، ومباح .
__________
(1) مقدار كلمة غير واضحة بالأصل .
(2) في الأصل خمسة وهي أربعة .(1/21)
والواجب فيها الوفاء بالطاعة والانتهاء عن المعصية وترك المكروه .
وأما المباح فهو مخير فيه .
كتاب الأضحية
باب الأضحية (1) سنة على مَنْ وجدت فيه خمس خصال: الإسلام ، والحرية ، والقدرة عليها ، وكونها حلالاً غير حرام ، ودخول أيام النحر .
كتاب الذبائح
باب الذبائح
ثم شرائط صحة الذبيحة أربعة أشياء: أن يكون الذابح مسلماً ، أو كتابياً يهودياً أو نصرانياً .
الثاني: النية .
والثالث: العقل .
والرابع: أن يكون عارفاً بالذبح قادراً عليه ، سواءاً كان بالغاً أم لا ، أو كان ذكراً أو أنثى .
فصل
شروط الذكاة ثلاثة أشياء: قطع ثلاثة عروق: الحلقوم ، والودجين / وأن يجهز قطعهما في واحد لايرفع الشفرة قبل تمام قطعهما ثم يردها ، [ وأن ] (2) تكون الشفرة حادة غير صدئة.
فصل
للذابح أربع سنن: إحداد الشفرة ، واستقبال القبلة ، والتسمية ، والصبر عليها حتى تبرد ثم تسلخ .
كتاب الصيد
للصيد مما يجوز صيده ثلاثة أوصاف: كونه وحشاً .
الثاني: أن لا يقدر عليه إلا بآلة الصيد .
الثالث: أن يكون الصيد مباحاً صيده وأكله .
كتاب النكاح
الذي يحل به وطء المرأة شيئان: نكاح ، وملك .
فالملك في المسلمات والكتابيات فقط .
والنكاح يكون في الحرائر المسلمات والكتابيات فقط .
ولا يجوز نكاح الأمة المسلمة إلا بشيئين: عدم الطول ، وخوف العنت .
والطول الصداق والنفقة في مذهب أصحابنا ، والعنت الزنى .
ولا يجعل لغير المسلم نكاح امرأة مسلمة ، حرة كانت أو أمة، ولا ملك امرأة مسلمة ، وإنما يختص بهذا المسلمون .
ولا يحل لمسلم أن يطأ / امرأة من غير المسلمين وأهل الكتاب بحال لا بنكاح ولا بملك .
فصل
شروط صحة النكاح خمسة أشياء: الولي ، والصداق ، وأن يكون من الذي يحل ملكه والمعاملة به ، وأقله ربع دينار ، وقال بعض أصحابنا أو ثلاثة دراهم .
والإعلان ، فالسر كإخفائه .
__________
(1) بياض بالأصل بمقدار كلمة .
(2) كلمة غير واضحة بالأصل ، والتصحيح من الشيخ العمراوي .(1/22)
واجتماع الإيجاب والقبول .
وخلو العقد من شيء يفسده .
فصل
وللولي خمسة أوصاف: الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والذكورة ، وكون الولي من العصبة أو السلطان ، وهو القاضي ، ويجوز الرضى من المسلمين ، قال الشيخ: وقد شرحناه في الخصال الكبير.
والإشهاد عليه سنة مؤكدة .
فصل
النساء ضربان: محلل وهو الأصل ، ومحرم .
فالمحرم منهن ضربان: مؤبد وغير مؤبد .
فمؤبده خمسة أصناف: نسب ، ورضاع ، وصهر ، ولعان ، ووطء في عدة .
فأما النسب فسبعة أجناس: أمهات ، وبنات ، وأخوات ، وعمات ، وخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
فصل
وأما الرضاع فملحق بالنَّسَب في كثير / من أحواله .
وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، والربيبة ، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها .
والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد ، هذا في النكاح الصحيح ، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريماً إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده .
وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب .
فصل
وأما التحريم الذي ليس بمؤبد فسبعة عشر شيئاً:
أن تكون المرأة ذات زوج .
والثاني: في عدة من زوج .
والثالث: مستبرأة من غير الزوج .
والرابع: محارباً(1) لا يلحق بالزوج .
والخامس: كافرة غير كتابية .
والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر .
والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح .
والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح ، ولكن تحل بالملك .
والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام ، سواء كانا محرمين أو أحدهما .
والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور / والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها .
فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن ، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم .
__________
(1) كذا بالأصل ، وفي التلقين : أن يكون أحدهما مرتداً .(1/23)
والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث ، وإن سفلوا .
والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت ، أي لا يخشى الزنى .
والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها .
والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته .
والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة .
[ والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يحجر عليه فيه ، ويشتد الخوف عليه فيه ](1) .
والسابعة عشر: الخطبة على أخيه .
كتاب الطلاق
الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة ، وبدعة ، ومباح .
فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض ، وأن تكون طاهراً ، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه ، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقاً رجعياً ، وأن لا يتبعها طلاقاً ، وأن يطلق واحدة .
فصل
ولطلاق البدعة أربعة شروط: أن يطلق في حيض / أو نفاس .
والثاني: في طهر قد وطئها فيه .
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثاً .
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة .
وأما الطلاق الجائز ، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة .
كتاب العدة
تجب العدة بثلاثة أشياء: طلاق ، وفسخ ، وموت .
فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة ، وأما الأمة فشهران وخمس ليال ، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية ، في ظاهر المذهب .
ولا فرق بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً .
ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها .
ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل ، وشهور ، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي .
__________
(1) سقط من الأصل فاستدركته من التلقين للقاضي عبد الوهاب ص 91 من الطبعة المغربية .(1/24)
والوضع يستوي فيه سائر المعتدات ، فيحل به المعتدة للأزواج في حال الوضع ، ويستوي فيه الطلاق والفسخ والموت ، وسواء وضعته تاماً لوقت تمام الخلق أو سقط ناقصاً قبل حينه .
فصل
والأقراء الأطهار ، وهي ثلاث في الطلاق للحرة المدخول بها / ، وأما الأمة فقراءن .
وأما الأشهر فهي في ثلاثة مواضع: في الوفاة ، وقد ذكرناه .
والثاني: المعتدة بثلاثة أشهر وهي التي لم تحض .
والثالث: اليائسة التي قد انقطع عنها الحيض .
وفي هذين الموضعين يعتددن بثلاثة أشهر أيضاً ، ويستوي في الثلاثة الأشهر الصغيرة والكبيرة الموؤسة ، والحرة والأمة ، والمسلمة والكتابية .
كتاب الرضاع
للرضاع خمسة شروط: وصول اللبن إلى موضع الطعام والشراب من جوف المولود من أي المنافذ كان ، في زمن الرضاع .
والثاني: لبن امرأة ، حية كانت أو ميتة .
والثالث: أن يكون في الحولين قبل انفصال وما قرب ذلك ، على أحد مذاهب أصحابنا .
والرابع: أن يكون اللبن مفرداً لم يخلط بماء يغيب فيه اللبن فيستهلك .
والخامس: أن يكون اللبن قوتاً له دون غيره .
كتَاب البُيُوع
يكون فساد البيع من خمسة أوجه: ما يرجع إلى المبيع ، وما يرجع إلى الثمن ، وما يتعلق بالمتعاقدين ، وما يرجع إلى صفة العقد ، وما يرجع إلى الحال التي يقع / العقد فيها .
فصل
وأما ما يرجع إلى المبيع فأن يكون مما لا يصح بيعه ، وذلك خمسة أشياء: الإنسان الحر ، والخمر ، والخنزير ، والنجاسة [وما لا منفعة فيه ] (1) نحو خشاش الأرض مثل الخنافس والضفادع ونحو ذلك .
فصل
وأما ما يرجع إلى الثمن فأن يكون ممن لا يحل ملكه .
وأما الراجع إلى المتعاقدين فأن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده ، ولذلك أربعة أوصاف: الصغر ، والجنون ، والحجر عليه في الكبير وغيره ، والجهل في المبيع .
فصل
__________
(1) في الأصل : بما لا شفعة فيه .(1/25)
وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا ووجوهه ، والغرر وأبوابه ، والمزابنة وأحكامها ، والبيع والسلف في عقد واحد .
فصل
وأما ما يرجع إلى حال العقد فإحدى عشر شيئاً: البيع على بيع أخيه .
الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة .
الثالث: بيع النجش .
الرابع: بيع العربان .
الخامس: بيع المنابذة .
السادس: بيع الملامسة .
السابع: بيع الحصاة .
الثامن: بيعتان في بيعة .
التاسع: ما يعلم صاحبُه وزنَه أو كيلَه فيبيعه جزافاً ، على ظاهر المذهب .
العاشر: البيع الموقوف / .
الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية .
كتاب السَّلم
لصحته تسعة شروط ، ثلاثة في الثمن ، وستة في المثمون .
فالذي في الثمن: أن يكون معلوم الجنس ، معلوم القدر ، مؤجلاً معلوم الأجل ، موجوداً عند محل الأجل ، مطلقاً في الذمة لا في شيء معين(1) .
كتاب الإجارات
الإجارة بيع منافع الأعيان ، والبيع بيع رقابها .
فيجوز أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين ، كما وجب كون العين المبيعة وثمنها معلومين ، فالجهالة لا تدخل شيئاً من ذلك .
ولذلك طريقان: العلم بالعمل ، والعلم بالأجرة .
والعمل بأحد شيئين: إما بالشيء المعمول أو بالزمان .
والأجرة بتقديرهما .
والأجرة ضربان: نقداً ومؤجلة إلى أجل معلوم .
فصل
وأما الجعالة فجائزة ، وشرطها العلم بقدر الأجرة وجنسها وتأخيرها إلى الفراغ من العمل وإن تعلق العمل بزمان مجهول .
كتاب القراض
القراض عقد جائز ، والذي يفسده ستة أشياء: كون رأس المال عرضاً ، وشرط الأجل/ في العمل ، وأن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة شيء ينفرد به دون صاحبه مما له بال غير المال وربحه ، وأن يحجر على العمل فيقصره على سلعة واحدة أو دكان أو رجل مما يضر بالتجارة ، وأن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره ، وأن يكون الجزء من القراض مجهولاً .
والقراض هو المضاربة .
ويزكيان الأصل والربح .
كتَاب المُسَاقاة
__________
(1) كذا بالأصل وفيه نقص ظاهر .(1/26)
والمساقاة لازمة ، وذلك أن يدفع الرجل حائطه فيه النخل والشجر إلى العامل ليخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة ، بجزءٍ من الثمار معلوم ، إما أن يكون بينهما نصفين أو على الثلث أو الربع ونحو ذلك .
والزكاة من الوسط قبل القسمة .
فصل
وأما كراء الأرض فيجوز بكل عرض وذهب وفضة إلا بما تنبت الأرض ، سواء زرع في هذه الأرض أو غيرها .
ولا يجوز بطعام بحال وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحوهما ، وقد جُوِّز بالخشب والقصب والعود وإن كان من نبات الأرض .
كتَاب الشركة
الشركة تجب / فيها التساوي بين الشركاء ، فلا يزداد أحدهما على الآخر شيئاً ، بل يكون النفع بينهم على قدر أموالهم ، وأن يكونوا في صنعة واحدة ودكان واحد .
كتَاب الرَّهْن
شرط صحة الرهن: الحيازة ، والقبض ، واستدامته .
وهو ضربان: ما يغاب عليه كالحلي والثياب والسلاح ونحو ذلك ، فهو مضمون .
والثاني: ما لا يغاب عليه كالدور والأرضين والعبيد فهو غير مضمون إلا بالتعدي .
كتَاب الوَدِيعَة
باب الوديعة والعَارية
الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي .
والعارية ضربان كالرهن ، ما يغاب عليه مضمون ، وما لا يغاب عليه لا يضمن .
وانتظار(1) هذا أن الأشياء ثلاثة أقسام: فما قبض لمنفعة ربه غير مضمون كالوديعة وأموال الأمانة .
وما قبض لمنفعة القابض مضمون كالرهن والعارية .
وما قبض لمنفعة الدافع والقابض ينقسم حاله ، وهو مذكور في الخصال الكبير .
كتَابُ التَّعَدِّي
باب التعدي
يضمن الغاصب / والمتعدي بالغصب أو بالفساد يوم الجناية .
والأشياء في ذلك ضربان: أحدهما ما يوكل أو يوزن ونحوهما ، فيرد مثل ما غصب أو أتلف منها .
والثاني: ما سوى ذلك ، فيضمن بالقيمة .
كتاب الحَوَالة والحَمَالة
باب الحوالة والحمالة
__________
(1) كذا بالأصل والأصوب أن تكون: تفصيل أو معنى .(1/27)
والحوالة نقل حق يكون في ذمة إلى [ ذمة تبرأ منها الأولى ، كنقل ](1) حق لزيد في ذمة عمرو ، والمحال بالمال بكراء مثاله أن يحيل زيد بكراً بماله في ذمة زيد بكل حال .
وأما الحمالة ، وهي الضمان فأن يضمن مَنْ لا شيء عليه لزيد ما لعمرو عليه فيصير وثيقة له كالرهن ، ولصاحب الحق مطالبة الجميع حتى يستوفي حقه ، على ظاهر المذهب .
كتَاب الشُّفعة
ومعناها أن الشريك أحق بما باع شريكه من المشتري إذا دفع الثمن .
ويكون في المشاع دون المقسوم ، وذلك في الأرضين والعقار وما سوى ذلك .
كتَاب الجِنَايَات
أما الجنايات فخمسون / يميناً يحلفونها ولاة الدم ، يبدؤن بالأيمان إذا أتوا بلوث ، واللوث شيئان: شاهد عدل ، أو قول المقتول: دمي عند فلان ، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يميناً .
ولا يحلف في العمد أقل من اثنين .
فصل
وأما القصاص فيجب في العمد : النفس بالنفس ، والجروح قصاص .
ولا يقتص من جُرح حتى يبرأ ، لكي يُعلم منتهاه .
ويجب في الخطأ الدية في النفس .
وأما الجناية في الجراح فهي ضربان: أحدهما ما سُمي أرشه ، فيجب ذلك المسمى .
[والثاني:](2) ما لم يسم أرشه فيجب فيه حكومة .
فصل
يجب القصاص في العمد بثلاثة أشياء: أن يتساويا في الدين والحرية والرق ، وأن يكون القتل عمدا ، وأن يكون طارئا على المقتول بجناية متيقنة .
فصل
ويكون القصاص في الجراح بستة شروط: أن تكون حرمة المجروح مساوية بحرمة الجارح .
والثاني: أن يكون الجراح عمداً .
والثالث: أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالباً .
والرابع: أن تصح المماثلة في القصاص منه / .
والخامس: أن لا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه .
والسادس: أن يبقى القاتل إلى وقت القصاص .
فصل
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق ، من التلقين ص 131 الطبعة المغربية .
(2) في الأصل: الثالث .(1/28)
الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، والحكومة فيما ليس فيه أرش مقدرة من الجراحات في الخطأ .
فصل
الجراح المسماة عشرة: الخارصة ، والدامية ، والسمحاق ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والماطاة ، ففي هذه الستة حكومة في الخطأ ، لم يرد فيها أرش مقدر من طريق يصح .
والسابع: الموضحة .
والثامنة: المنقلة .
والتاسعة: المأمومة .
والعاشرة: الجائفة .
فأما الهاشمة فلم تصح ولا ذُكِرَ لها أَرْشٌ مقدر ، ففيها إذاً حكومة إن صحت .
كتَاب الدِّيَات
في النفس والأعضاء والجراح
تجب الدية في ثلاثة أشياء: خطأ محض ، وعمد محض إذا تراضوا فيه على الدية .
والثالث: المغلظة .
والجناية على ضربين: عمد ، وخطأ ، لا ثالث لهما .
فصل
والدية ثلاثة أنواع: إبل ، وذهب ، وفضة .
فالإبل مائة ، والذهب ألف دينار / ، والفضة اثنا عشر ألف درهم .
والدينار باثني عشر درهماً في ثلاثة مواضع: الديات ، والسرقة ، والنكاح .
والدينار بعشرة دراهم في الزكاة ، والجزية .
فصل
دية الخطأ يحملها عاقلة الجاني في ثلاث سنين ، فثلث الدية في سنة ، فأما نصفها وثلثاها وثلاثة أرباعها فيحمل ذلك في سنتين على ظاهر المذهب .
وأما دية العمد ففي مال الجاني ، وينجم عليه كما ينجم على العاقلة .
وكذلك المغلظة هي في ماله منجمة ، ولا تحمل العاقلة إلا في ثلث الدية فصاعداً ، ولا يحمل ما دون ذلك ، بل يكون في مال الجاني .
فصل
تؤدى [ في ] دية الخطأ خمسة أنواع: بنات مخاض ، وبنو لبون ، وبنات لبون ، وحقاق ، وجذاع ، من كل نوع عشرون .
وتؤخذ [ في ] دية العمد أربعة أنواع ، وليس فيها بنولبون ذكور فمن كان نوعه خمسة وعشرون رأساً .
وتؤخذ المغلظة ثلاثة أنواع ، ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، وهي الحوامل ، وليس بعين سنين .
فصل(1/29)
دية المرأة نصف دية الرجل المسلم ، ودية الرجل / الكتابي مثل دية المرأة المسلمة ، ودية المرأة الكتابية نصف دية رجالهن ، فهي مثل دية المرأة المسلمة من رجالهن ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وهذا كله في الأحرار والحرائر .
فأما الرقيق فكالعروض ، يجب علي قاتلهم قيمتهم ، وذلك علي الحر ، ويكون بين الرقيق القصاص في العمد كالحرائر ، وجناية الرقيق الخطأ في رقابهم .
فصل
كل ما في البدن منه عضو واحد ففيه دية كاملة ، وذلك خمسة أعضاء: اللسان ، والصلب ينكسر ، والعقل ، والذكر ، والأنف.
وما كان في البدن منه اثنان ففيهما دية النفس كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، وذلك سبعة أشياء : العينان ، والأذنان ، واليدان ، والرجلان ، والأنثيان ، والشفتان ، وثديا المرأة ، وفي كل أصبع عشر الدية من الإبل ، ففي عقد الإصبع ثلث عشر الدية [من ] الإبل تكون ثلاثة وثلث ، وفي كل عقد من الإبهام خمس من الإبل ، وهي نصف عشر الدية .
[ و ] في الموضحة نصف عشر الدية ، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية / ، وفي الجائفة ثلث الدية أيضاً .
وفي كل سن خَمْسٌ من الإبل ، وفي كل إصبع عشر الدية ، ففي أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذلك الرجلان ، وفي عين الأعور دية كاملة .
فصل
تجب الكفارة من الخطأ فقط ، رقبة علي كل قاتل انفرد أو شارك ، وهي نوعان: عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، وهي مرتبة كالظهار .
كتَاب الحُدُود
حدُّ الزنى نوعان: جلد ، ورجم .
فحد البكر جلد مائة وتغريب عام ، ولا يغرب إلا الحر البالغ.
والرجم في المحصن حتى يموت .
ولا حد على مسلم غير عاقل بالغ .
ويجب من اللواط الرجم في الفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مسلمين ، يرجم بالحجارة حتى يموت .
وحد القذف والمسكر من الشراب جلد ثمانين .
هذا في الأحرار ، وأما الرقيق فعلى نصف حد الحر في الجلد ، وليس على الرقيق رجم ولا تغريب .
ولا تغريب على النساء .(1/30)
فصل
الإحصان ستة شروط: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والنكاح الصحيح ، والوطء المباح / .
كتَاب القطع
يجب القطع في السرقة بسبعة أشياء: العقل ، والبلوغ ، وأن لا يكون السارق عند المسروق منه ، وأن يسرق ربع دينار فصاعداً، أو ما قيمته ذلك ، وأن يخرجه من حرز لم يؤذن له في دخوله ، وأن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك ، وأن يكون مما تصح سرقته .
كتاب الحبس والوقوف
الحبس والوقف
وله ثلاثة ألفاظ: الحبس ، والوقف ، والصدقة .
ويصح الحبس بالعقد والحيازة ، وأن لا يكون للواقف فيه نظر .
ولا يصح وقف الإنسان على نفسه .
كتاب الوصية
باب الوصية
ليس للإنسان في ماله إلا الثلث ، سواء كان له ورثة أو لم يكن .
فإن أوصى بأكثر منه خُيِّر الورثة في الإجازة أو الرد ، فإن لم يكن له ورثة ردت الزيادة .
فإن ضاق الثلث عن الوصايا تحاصّوا فيه على قدر وصاياهم .
كتَاب المواريث
الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة: نسب ، ونكاح ، وولاء .
والوارثون من / الرجال عشرة: الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب وأبوه ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابنه وإن سفل ، والعم ، وابنه وإن سفل ، والزوج ، ومولى النعمة .
والوارثات سبع: البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة .
فصل
وما يسقط به المواريث ثلاثة أنواع: كفر ، وقتل عمد ، ورِقّ .
ومن لا يسقط إرثه بحال خمسة: الأبوان ، والزوجان ، وولد الصلب .
فصل
جميع الفرائض المسماة المحدودة في كتاب الله عزوجل ستة فرائض: النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفهما وهو الثلث ، ونصفه وهو السدس ، وكل ثلث منهما على نسبة متوالية .
فصل
فالنصف فرض خمسة: الزوج ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تحجب .
والربع فرض اثنين: الزوج إذا حجب ، والزوجة والزوجات إذا لم يحجبن .
والثمن فرض صنف واحد: الزوجة والزوجات إذا حجبن .(1/31)
والثلثان فرض أربعة: البنات / ، وبنات الابن ، والأخوات من الأب والأم ، والأخوات للأب إذا اجتمع من كل نوع منهن اثنتان فصاعداً .
والثلث فرض لاثنين: الأم إذا لم تحجب ، والاثنان فصاعداً من ولد الأم ما كانوا .
والسدس فرض سبعة: الأم إذا حجبت ، وهو للجدة عند عدمها ، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ، وهو للأب إذا حجب ، [و] هو للجد عند عدمه ، وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب ، وهو للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت والأم .
فصل
أصول حساب الفرائض سبعة: ثلاثة تعول ، وأربعة لا تعول .
فإذا كان في مسألة نصف وما بقي أو نصف ونصف فأصلها من اثنين .
وإذا كان في مسألة ثلث وما بقي ، أو ثلثان وما بقي ، أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة.
وإذا كان في مسألة ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة .
وإذا كان في مسألة ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية .
فهذه الأربعة التي لا تعول ، لأن الأجزاء لم تكرر في أصل / منها .
وأما الثلاثة التي تعول فإذا كانت في مسألة سدس معه ثلث أو نصف وما بقي ، أو ثلثان وما بقي ، أو سدس وما بقي ، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وإذا كان في مسألة ربع وسدس معها نصف أو ثلث أو ثلثان وما بقي فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك .
وإذا كان في مسألة ثمن وسدس ومعهما نصف أو ربع أو ثلثان وما بقي فأصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير إلا في إحدى الروايتين عن ابن مسعود ، فإنه أعالها إلى أحد وثلاثين ، وذلك في زوجة وأم وأختين لأم وأختين لأب وأم وابن كافر أو قاتل أو عبد .
باب الحجب
يحجب الزوج إلى الربع ، والزوجة أو الزوجات إلى الثمن - الابن وابن الابن ، ذكراً كان أو أنثى .(1/32)
ويحجب الأم إلى السدس أيضاً الاثنان من الأخوة والأخوات ما كانوا ، ويفرض للأب والجد عند عدمه السدس مع الولد / وولد الولد وإن سفل ما كانوا ، قلوا أو كثروا .
ويفرض لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس .
ويفرض للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس .
ولا يحجب الأم بنوا الأخوة وإن كثروا .
باب الإسقاط
يسقُطُ ولدُ الابن مع ولد الصلب ، ويسقط الجدات مع الأم ، ويسقط الأجداد والأخوة والأخوات ما كانوا هم وبنوهم ، والأعمام وبنوهم ، ومن بعدهم الأب .
ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد ، وولد الابن وإن سفل ، والأب والجد للأب وإن علا .
ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الأب دنيا ، والابن وابن الابن وإن سفل ، والذكر من ولد الأب والأم .
وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن ، إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ذكر من ولد البنين ، فيقاسمهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين .
وإذا استكمل الأخوات من الأب والأم سقط الأخوات للأب إلا أن يكون بإزائهن أخ لهن فيقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين / ، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن .
فصل
وأما العصبات فالأقرب يحجب الأبعد ، فإن استووا في الدرجة والأبوين اقتسموا المال بينهم بالسوية .
باب التصحيح
إذا قسمت سهم كل حيز على عددهم صحت المسألة من أصلها وعولها إن عالت ، فإن لم تنقسم وافقت بين السهام والرؤوس ، فإن لم يتفق ضربت عدد الرؤوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامهم في أصل المسألة ، فإن وافقت السهام الرؤوس رددت الرؤوس إلى الوفق أبداً ولم يعرض للسهام ، ثم ضربت الوفق الراجع من الرؤوس في أصل المسألة .
فصل(1/33)
وكذلك إذا انكسرت السهام على حيزين أو ثلاثة أو أربعة ، ولن ينكسر في التصحيح على أكثر من أربعة ، إلا أنك لا ترد ما وافق الأحياز منها إلى الوفق وتدع ما لم توافق منها على ما له من الأحياز كمثل ما وافقت بين الرؤوس والسهام ، فإن اتفقت رددت أحدهما إلى الجزء الموافق ثم ضربت الأحياز بعضها في بعض ، فما بلغ / صحت منه المسألة ، ويصير ما رجع من الأحياز إلى الوفق بذاته ، فلا فرق فيه بين وفق السهام الرؤوس وبين وفق الرؤوس السهام .
فصل
معنى الموافقة أن تكون الرؤوس نصف صحيح ولسهامها نصف صحيح ثلث أو ربع أو غير ذلك من الأجزاء ، فإن وافقت الأنصاف رددت الرؤوس إلى نصفها ووافقت ما يلي ذلك الجزء الموافق لها ، وكذلك تفعل بموافقة الأحياز بعضها ببعض .
فصل
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة ضربت له فيما ضربت في أصل المسألة ، فما بلغ قسمته على ذلك الحيز ، فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم .
كتَاب الجامع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ـ فقيل: إن السلام عليه يخرجه من الهجرة ـ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )) / .
فصل
عشرة من السنة ، وقيل: إنهما من الفطرة: خمس في الرأس ، وخمس في الجسم .
فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب ، يريد ما طال منه ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، وهو راجع إلى معنى المضمضة ، وإعفاء اللحية [ تلبيدها ](1) ، وقيل: فرق الشعر .
وأما اللواتي في الجسد: فحلق العانة ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، والختان ، والاستجمار .
فصل
يستحب التيامن في كل فعل جميل ، والتياسر في أدنى الأخلاق .
ولا يجوز للرجل لبس شيء من الحلي ولا الحرير ، ولا التختم بالذهب ، ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت ولا الصور ، إلا أن تكون رقماً في ثوب .
__________
(1) كذا بالأصل .(1/34)
ولا يخلون رجل بامرأة ليست بذات محرم ، فإن الشيطان ثالثهما .
فصل
ولا بأس بالرقية من العين ، وكل مرض يحتاج إليها ، والكي من اللقوة ، والأرواح ، والتعالج بالدواء ، والحجامة والفصاد وبط الجرح ، وما يصح به الجسد في العبادة .
فصل
يستحب لمن دخل / داره أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا أخذ مضجعه سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره ثلاثا وثلاثين وختم المائة بـ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) ، وتقرأ (( الحمد لله )) وآية الكرسي وآخر سورة البقرة (( آمن الرسول )) إلى آخر السورة ، ومن الأعراف (( إن ربكم الله )) إلى قوله: (( المحسنين )) ، ومن بني إسرائيل (( وإذا قَرَأتَ القُرْآنَ )) إلى (( ولوا على أدبارهم نفوراً )) ، و(( قُلْ هُوَ اللهُ أحد )) ، والمعوذتين ، وتستغفر الله تبارك وتعالى ، وتجدد التوبة من ذنوبنا إلى الله تعالى ، والحمد لله رب العالمين .
كَمُلَ كتاب الخِصَال الصَّغِير
بحمد الله وعونه ونصره
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده
ورسوله الكريم
فهرس الكتاب
مقدمة الأستاذ الشيخ العمراوي ………………………………………….أ-ح
المقدمة................................................................................... 3
نشأة المدارس الفقهية داخل المذهب المالكي.................................. ...............3
ترجمة المصنف ........................................................................... 8
هذا الكتاب ............................................................................ 10
كتاب الطهارة ......................................................................... 15
فصل في سنن الوضوء.................................................................... 15(1/35)
فصل في فضائل الوضوء.................................................................. 15
فصل في نواقض الوضوء................................................................. 16
فصل في أحوال النائم.................................................................... 16
فصل في النية............................................................................ 17
باب الاغتسال.......................................................................... 18
فصل في فرائض الغسل وسننه............................................................. 18
فصل في ما يجب منه الغسل............................................................... 18
فصل في هيئة الاغتسال................................................................... 19
باب أنواع المياه.......................................................................... 19
باب التيمم.............................................................................. 20
فصل في صفة التيمم..................................................................... 20
فصل في مبطلات التيمم.................................................................. 20
باب المسح على الخفين................................................................... 21
باب الحيض والنفاس..................................................................... 22
فصل في دماء النساء .................................................................... 22
فصل في اختلاف أيام العادة.............................................................. 22
فصل في ما يمنعه الحيض والنفاس.......................................................... 23(1/36)
فصل في علامة الطهر.................................................................... 23
كتاب الصلاة ...........................................................................24
فصل في شروط وجوب الصلاة وفرائضها.................................................. 24
فصل في سنن الصلاة.................................................................... 24
فصل في فضائل الصلاة................................................................... 25
فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم............................................. 26
فصل في الجهر والسر في الصلاة........................................................... 26
فصل فيما يجهر في بعضه من الصلاة....................................................... 27
فصل في مبطلات الصلاة................................................................. 27
باب السهو............................................................................. 28
فصل في ستر العورة...................................................................... 28
باب في المسافر ......................................................................... 30
باب الجمعة............................................................................. 30
باب أحكام الموتى....................................................................... 31
فصل في من لا يغسل ولا يصلى عليه...................................................... 31
فصل في صلاة الجنازة.................................................................... 31
كتاب الزكاة............................................................................ 32(1/37)
فصل في شرائط الزكاة................................................................... 33
فصل في نصاب زكاة المال والواجب فيها.................................................. 33
فصل في نصاب زكاة الماشية والواجب فيها................................................. 34
فصل في نصاب زكاة الحرث.............................................................. 35
فصل في الواجب في زكاة الحرث.......................................................... 36
باب زكاة الفطر......................................................................... 36
فصل شروط زكاة الفطر................................................................. 36
فصل فيمن لا تدفع لهم الزكاة............................................................. 37
كتاب الصيام............................................................................ 38
فصل في فرائض الصوم................................................................... 38
فصل في فضائل الصوم................................................................... 38
كتاب الاعكتاف........................................................................ 39
فصل ما يجوز له بسببه الخروج من المعتكف................................................ 39
فصل في مبطلات الاعتكاف.............................................................. 39
كتاب الحج............................................................................. 40
باب السنة في الحج....................................................................... 40
فصل في فرائض الحج..................................................................... 40(1/38)
فصل في سنن الحج....................................................................... 40
فصل في فضائل الحج..................................................................... 41
فصل في ما يمنع منه الإحرام............................................................... 42
فصل في مبطلات الحج................................................................... 43
كتاب الجهاد............................................................................ 44
فصل ما تستحق به الغنيمة................................................................ 44
باب الجزية.............................................................................. 44
كتاب الأيمان............................................................................ 45
فصل في أقسام اليمين.................................................................... 45
فصل في كفارة اليمين.................................................................... 45
كتاب النذور............................................................................ 46
كتاب الأضحية.......................................................................... 46
كتاب الذبائح........................................................................... 46
فصل في شروط الذكاة................................................................... 47
فصل في سنن الذكاة..................................................................... 47
كتاب الصيد............................................................................ 47
كتاب النكاح........................................................................... 48(1/39)
فصل في شروط صحة النكاح............................................................ 48
فصل في أوصاف الولي.................................................................. 49
فصل في النساء المحرمات.................................................................. 49
كتاب الطلاق........................................................................... 51
فصل في الطلاق البدعي...................................................................51
كتاب العدة............................................................................. 51
فصل في الأقراء من الأشهر............................................................... 52
كتاب الرضاع.......................................................................... 53
كتاب البيوع.............................................................................55
فصل في فساد البيع بسبب المبيع..... ......................................................55
فصل في فساد البيع بسبب الثمن......................................................... 55
فصل في فساد البيع بسبب صفة العقد........ ..............................................56
فصل في فساد البيع بسبب حال العقد...................................................... 56
كتاب السلم............................................................................ 56
كتاب الإجارات......................................................................... 58
فصل في الجعالة................................. .........................................58
كتاب القراض........................................................................... 58(1/40)
كتاب المساقاة....... ....................................................................59
فصل في كراء الأرض.................................................................... 59
كتاب الشركة........................................................................... 59
كتاب الرهن........................................... .................................59
كتاب الوديعة...........................................................................60
باب الوديعة والعارية..................................................................... 60
كتاب التعدي.............. .............................................................60
باب التعدي..............................................................................60
كتاب الحوالة والحمالة....................................................................60
كتاب الشفعة.............................................................. .............61
كتاب الجنايات.......................................................................... 62
فصل في القصاص........................................................................ 62
فصل في ما يجب به قصاص العمد......................................................... 62
فصل في شروط قصاص الجراح.. .........................................................63
فصل في الواجب في القتل والجراح............................................... .........63
فصل في أنواع الجراح....................................................................63
كتاب الديات في النفس والأعضاء والجراح.. ..............................................65(1/41)
فصل في أنواع الدية..................................................................... 65
فصل ما يحمل من الدية على العاقلة وما لا يحمل............................................ 65
فصل ما تؤدى به دية الخطأ................................................................66
فصل في دية المرأة وغير المسلم والرقيق......................................................66
فصل ما يجب فيه كمال الدية وما يجب به بعضها........................................... 67
فصل كفارة قتل الخطأ...................................................................67
كتاب الحدود........................................................................... 68
فصل في شروط الإحصان.............................. ..................................68
كتاب القطع............................................................................69
كتاب الحبس والوقوف.................................................................. 70
كتاب الوصية................. ..........................................................70
كتاب المواريث....................... ...................................................71
فصل في ما تسقط به المواريث................................. ............................71
فصل في الفرائض في كتاب الله........................................................... 71
فصل في تفصيل الفرائض................................. ................................71
فصل في ما يعول من المسائل............................................................. 72
باب الحجب........................................................................... 73(1/42)
باب الإسقاط....................... ....................................................74
باب التصحيح...........................................................................74
كتاب الجامع............................................................................77(1/43)