النعم إلى البيت سن له ما سن لمريد التضحية ا ه سم قوله غير محرم قال الزركشي ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له ذلك فيه نظر ويحتمل أنه لا يكره لأنه إذا اجتمع(10/384)
قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة وقد طال شعره وظفره استحب إزالته ا ه وقال غيره يستحب ترك الإزالة قال الطبلاوي وهو الأقعد ومشى عليه م ر ورأيت بخط شيخنا البرلسي الجزم بأنه لا يطلب منه ترك الإزالة إذا أراد الإحرام بالعمرة وقال رحمه الله هل يطلب من كل من أهل البيت ترك الشعر والظفر أم يختص ذلك بصاحب البيت ينبغي الأول ا ه ع ش قوله إزالة شعر وقال الإمام أحمد تحرم الإزالة المذكورة وقوله نحو شعر أي ولو من عانة وإبط ا ه ق ل على المحلي وأما كراهة تخليل اللحية كالمحرم ففيه نظر ا ه سم قوله وجلدة لا تضر إلخ استثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة كختان البالغ وقطع يد السارق أو مستحبة كختان الصبي ا ه س ل قوله في عشر ذي الحجة أي ولو في يوم الجمعة فلا يطلب منه إزالة ذلك كما صرح به حج في باب الجمعة ومثل هذا في كلام عميرة ا ه ع ش على م ر قوله حتى يضحي ولو قصد التضحية بعدد زالت الكراهة بأولها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد ا ه شرح م ر قوله والمعنى فيه إلخ وقيل للتشبه بالمحرمين ورد بأن قضيته ترك التطيب ونحوه نعم قضية الأولى أن من عزم على عتق رقبة ليس له ذلك قال الزركشي إلا أن يفرق بأن الأضحية فداء البدن لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أقول يعارض الفرق حديث عتق الأجزاء من النار حتى الفرج بالفرج ا ه سم قوله وسن أن يذبح رجل بنفسه أفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون النائب فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي لا حائض ا ه شرح م ر سم قوله بنفسه أي ولو مراهقا وسفيها ا ه ق ل على المحلي أي وذلك لأنها قربة فالإتيان بها مباشرة أولى وعبارة الزركشي لأنه {صلى الله عليه وسلم} ذبح الكبشين بيده ولأنها قربة فقيامه بها أولى انتهت ا ه سم قوله إن أحسن الذبح ظاهره وإن كره له الذبح كأن كان أعمى إلا أن يقال أحسنه على الوجه الأكمل ا ه ع ش على م ر قال القفال الشاشي وينبغي أن يستحضر عظيم نعم الله وما سخر له(10/385)
من الأنعام ويجدد الشكر على ذلك ا ه شوبري قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} ضحى بنفسه فقد ضحى بمائة بدنة نحر بيده منها ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته {صلى الله عليه وسلم} ا ه ق ل على المحلي قوله وشرطها نعم وقد أرخص {صلى الله عليه وسلم} لثلاثة بالتضحية بالعناق وقد نظم أسماءهم البرماوي فقال لقد خص خير الخلق حقا جماعة بذبح عناق في الضحية تقبل أبو بردة منهم وزيد بن خالد كذا عقبة نجل لعامر تكمل ا ه شوبري قوله ولو خصيانا قال المحلي هنا والخصي ما قطع خصياه أي جلدتا البيضتين ويجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة ا ه وفي شرح الروض وغيره وبه أي زيادة اللحم طيبا وكثرة ينجبر ما فات من البيضتين ا ه فعلم أنه لا يضر فقد كل من الجلدتين والبيضتين ا ه سم قوله وإجذاعه أي سقوط سنه قبل تمام السنة لأن ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام وبلوغه السنة بمنزلة بلوغه بالسن ا ه من شرح م ر والمراد إجذاعه في سنه المعتاد ا ه ح ل وهو ستة أشهر ا ه شيخنا ح ف وعبارة الإيضاح والجذع من الضأن ما له سنة قال السيد في حاشيته عليه ظاهره أنه لا يجزئ ما لم يستكمل وإن أجذع أي سقطت أسنانه قبل تمام السنة على خلاف الغالب لكن نقل الشيخان في الأضحية عن العبادي وأقراه أنه متى حصل الإجذاع قبل هذا السن أجزأ كاحتلام الغلام قبل خمسة عشر ونقله في شرح المهذب عن العبادي وغيره انتهت ا ه شوبري قوله هي الثنية من الإبل إلخ المراد بها في الإبل ما له خمس وطعن في السادسة وفي البقر والغنم ما له سنتان وشرع في الثالثة ا ه شيخنا وقوله فما فوقها أي فوق الثنية أي أن المسنة أول أسنانها سن الثنية ولا آخر لسنها وفي المصباح الثني الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية والثني أيضا الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع والجمع ثناء بالكسر والمد وثنيان(10/386)
مثل رغيف ورغفان وأثنى إذا ألقى ثنيته فهو ثني فعيل بمعنى فاعل ا ه قوله وشرطها فقد عيب أي حيث لم يلتزمها ناقصة وتعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وعلم مما تقرر أنه لو نذر الأضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام الأضحية ا ه شرح م ر وقوله وثبتت له أحكام الأضحية قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذر التضحية بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد النذر فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال ا ه ع ش عليه قوله فتجزئ فاقدة قرن وكذا فاقدة ذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله وفاقدة بعض الأسنان أي بخلاف فاقدة كل الأسنان ا ه م ر وقال تجزئ مخلوقة بلا أسنان ا ه وكان الفرق أن فقد جميعها بعد وجودها يؤثر في اللحم بخلاف فقد الجميع خلقة فليحرر ا ه سم قوله ومخلوقة بلا ألية أما مقطوعتها فلا تجزئ بخلاف ما لو قطع منها جزء يسير لأجل أن تكبر فإنه لا يضر ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله ومخلوقة بلا ألية هل يؤخذ من ذلك أنه لا يضر فوات جزء الألية ولو كبيرا لأنه لا يزيد على عدمها ابتداء أو لا ويفرق ثم رأيت في شرح المنهاج لشيخنا الجزم بأنه يضر فقد بعض نحو الألية والذنب ا ه وقال م ر لا يضر قطعة يسيرة من الألية بقصد تسمينها فإن ذلك يسمن ا ه قوله لا مخلوقة بلا أذن أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن فتجزئ لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة ا ه ع ش على م ر وقوله ولو بعضها ومثل الأذن اللسان بالأولى وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء(10/387)
منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما لا اختيار له فيه حيث لم ينقص اللحم مغتفر كما في العرج اليسير وكالمرض الذي لا يحصل به شدة هزال ونحوه ا ه ع ش على م ر وفارقت المخلوقة بلا أذن المخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب بأن الأذن عضو لازم للحيوان غالبا والذكر لا ضرع له والمعز لا ألية له ا ه ز ي ومثله شرح م ر وقوله والمعز لا ألية له مفهومه أن قطع الذنب من المعز يضر وفي حج وألحقا الذنب بالألية واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن وبقي ما لو خلقت المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت متن الروض صرح بالإجزاء في ذلك ا ه ع ش على م ر قوله فتهزل على وزن المبني للمجهول وإن كان المراد به الفاعل أي يقوم بها الهزال ا ه شيخنا ثم رأيت في الرشيدي على م ر ما نصه قوله فتهزل بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر من أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك ا ه قوله وهي ذاهبة المخ ويقال له النقي بكسر النون وسكون القاف وتفسيره بقوله والمخ دهن العظام يشمل غير الرأس ا ه ق ل على المحلي وفي سم قوله والعجفاء تتمة الحديث التي لا تنقي أي لا نقي لها وهو مخ العظام ا ه قوله من شدة هزالها وقد يكون ذهابه خلقة أو لهرم أو مرض ا ه شرح م ر قوله ولا ذات جرب أي ولو غير بين لأنه أطلق فيه وقيد ما بعده بالبين فاقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين البين وغيره كما تقرر ا ه ز ي قوله أو عور أي فالعمى بالأولى ولا يضر ضعف بصر لا يؤثر في الرعي ولو ليلا وقال شيخنا لا يضر عدم الإبصار ليلا ا ه ق ل على المحلي وصنيع الشارح يقتضي أن العور يتقيد بالبين وانظر ما مفهومه وصنيع الجلال يقتضي أنه لا يتقيد به وفي ق ل عليه قوله أو عور لم يقيده بالبين لأنه فيه صفة كاشفة كما في الحديث ا ه قوله أو(10/388)
عرج أي بحيث تتخلف بسببه عن الماشية في المرعى ا ه شرح م ر قوله وإن حصل عند إضجاعها إلخ ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى(10/389)
فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز ا ه ع ش على م ر قوله وفي المجموع عن الأصحاب إلخ عبارة شرح م ر وقضية كلامه عدم إجزاء التضحية بالحامل لأن الحمل يهزلها وهو المعتمد فقد حكاه في المجموع في آخر زكاة الغنم عن الأصحاب وما وقع في الكفاية من أن المشهور إجزاؤها لأن ما حصل من نقص اللحم ينجبر بالجنين غير معول عليه فقد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وأيضا فزيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة وإنما عدوا الحامل كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم وما جمع به بعضهم من حمل الإجزاء على ما إذا لم يحصل بالحمل نقص فاحش ومقابله على خلافه مردود بما تقرر من أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها انتهت قوله أو تعيين يتحصل من كلامه أنه في قوله جعلتها أضحية لا بد من نية عند الذبح أو قبله عند تعيينها وإفرازها بقصد الأضحية ولا يغني عن النية والتعيين قوله جعلتها أضحية وأقر ذلك الطبلاوي ا ه سم قوله سواء أكان أي الحيوان المضحى به ويؤول في قوله تطوعا أو واجبا وقوله أو بتعيينه إلخ صورته أن ينذر التضحية بشيء معين بخلاف ما يأتي فإن صورته أن ينوي التضحية بشاة مثلا مبهمة ثم يعينها بعد ذلك فالتعيين هنا في نفس النذر وفيما يأتي بعد النذر تأمل ا ه شيخنا تأملنا فرأينا الصواب العكس وهو أن قول الشارح أو بتعيينه صورته أن ينذر التضحية بالمبهم كشاة ثم يعينها وأن قول المتن لا فيما عين بنذر صورته أن ينذر التضحية بشيء معين كهذه الشاة ا ه قوله لا فيما عين لها بنذر اعلم أن الشيخين رحمهما الله تعالى ذكرا أن التعيين السابق لا يغني عن النية ولم يفصلا بين المعين بنذر وغيره ووقع لهما في موضع آخر أن الأجنبي إذا ذبح المعينة بغير إذن فأدرك صاحبها اللحم وفرقه يقع الموقع لأنها مستحقة الصرف لهذه الجهة قال الرافعي وهذا يؤيد(10/390)
القول بأن التعيين السابق يغني عن النية ا ه وشيخ الإسلام رحمه الله غرضه محاولة الجمع بأن يجعل صورة النذر لا تحتاج إلى نية ويحمل عليها مسألة ذبح الأجنبي كما سيصرح بذلك بعد هذا ويحمل القول بأن التعيين لا يغني عن النية على غير صورة النذر وأنت خبير بأن من قال إن التعيين لا يغني نظر إلى أن السنة هي قصد الذبح تقربا وذلك غير حاصل بالتعيين ولو سبقه نذر ومن اكتفى به نظرا إلى تعيين صرفها لهذه الجهة بالتعيين ولو بغير النذر فما حاوله شيخنا لم يتبين لي معناه وكلام الرافعي وغيره يأباه فليتأمل نعم ظاهر المنهاج يوافقه ا ه عميرة أقول هذا الجمع نقله في شرح البهجة عن غيره حيث قال وأجيب إلخ وفي حج ولا يكفي على المعتمد من شبه تناقض وقع للشيخين يأتي الجواب عنه تعيينها بقوله جعلتها أضحية أو عن نذر في ذمته عن النية عند الذبح لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها بخلاف المعينة بالنذر فلا تجب فيها نية ا ه وكان وجه عدم الكفاية كما أقره شيخنا الطبلاوي رحمه الله أن النية وما يقوم مقامها من التعيين والإفراز بقصد الأضحية ينبغي أن يكون متأخرا عن اللفظ الذي حصل به اللزوم فليتأمل ا ه سم وعبارة شرح م ر في تقرير الفرق بين صيغة الجعل وصيغة النذر نصها وفارقت المنذورة الآتية بأن صيغة الجعل لجريان الخلاف في أصل اللزوم بها أحط من النذر فاحتاجت لتقويتها وهي النية عند الذبح نعم لو اقترنت بالجعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحي به في مندوبة أو واجبة معينة عن نذر في ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز في الزكاة وبعده وقبل الدفع انتهت قوله فلا يشترط له نية أي لأن التعيين بالنذر أقوى من التعيين بالجعل ا ه ح ل قوله وإن وكل بذبح إلخ ينبغي أن يجوز أن يوكل واحدا في الذبح وآخر في النية ا ه سم ولهذا أشار الشارح بقوله وكيل أي في الذبح أو غيره قوله كفت نيته أي المضحي عند إعطاء الوكيل أي المسلم(10/391)
على ما بحثه الزركشي أو عند ذبحه ولو كافرا كتابيا ويفرق بين ذبح الكافر وأخذه حيث اكتفى بمقارنة النية للأول دون الثاني بأنها تقدمت عليه مع مقارنة مانع لها وهو الكفر فإن إعطاءها للكافر مقدمة للذبح وهي ضعيفة وقد قارنها كفر الآخذ الذي ليس من أهل النية فلم يعتد بتقدمها حينئذ وليس كاقترانها بالعزل لأنه(10/392)
لم يقارنه مانع قاله الشيخ حج ا ه شوبري قوله عن سبعة أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا نعم المتولدة بين غنم أو معز وإبل أو بقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو في بدنتين فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا تضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح فالوجه أن يقال إن كانت لا تحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية نظرا للوصول لحقه وإن فات كونها أضحية على الممتنع لتقصيره ويحتمل أنه يراجع الحاكم لينوي عن الممتنع كما في الزكاة فراجع ذلك وللشركاء قسمة اللحم لأنها إفراز لا بيع ما دام نيئا وإلا فهو متقوم ولو كان عليه شاة واجبة فذبح بدنة وقع سبعها عن الواجب والباقي تطوعا بخلاف ما لو أخرج بعيرا عن شاة في الزكاة كما مر وتقدم الفرق فيها بكونه في الزكاة أصلا أو بدلا بخلافه هنا ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا عن سبعة سواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم ا ه شرح م ر قوله وشاة عن واحد أي فقط فلو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل وأما خبر اللهم هذا عن محمد وأمة محمد فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية ولو ضحى ببدنة أو ببقرة بدل شاة منذورة(10/393)
في الذمة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء ا ه شرح م ر ومثل هذا ما لو اشترك أربعة عشر في بدنتين لأن كلا إنما يحصل له سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا يكفي لأنه لا يكفي إلا سبع كامل من بدنة واحدة وفاقا ل م ر وقياسه عدم الإجزاء إذا اشترك ثمانية في بدنتين أن يخص كلا من كل بدنة ثمن وهو لا يكفي ا ه سم على منهج ا ه ع ش عليه قوله وأفضلها بسبع شياه واقتصاره {صلى الله عليه وسلم} على الكبشين في بعض أحواله لأنهما الموجود إذ ذاك فلا يعارض ما مر والسبع من الضأن أفضل منها من المعز قال العبادي ويظهر وجوب التصدق بجزء من كل واحدة من السبعة والوجه خلافه إذ المضحي واحد ا ه ق ل على المحلي قوله فشرك من بعير واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك بسبع مثلا وسكتوا عما لو شارك بأكثر منه كما لو شارك واحد خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها ا ه زركشي لكن قال بعضهم إنه مبني على أن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة طويلة ولو أكثر والأصح خلافه فيكون الأصح هنا أن المشاركة بأكثر من السبع أفضل من الشاة ومشى م ر على خلافه ا ه سم قوله على الشرك أي وإن زاد على السبع ا ه م ر ا ه سم قوله وأفضلها البيضاء إلخ واختلفوا في سبب التفضيل في المذكورات فقيل هو تعبدي وجزم به في النهاية وقيل هو لحسن المنظر وطيب اللحم وعليه كثيرون ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ثم العفراء وهي التي بياضها غير صاف ا ه ع ش قوله ثم البلقاء ثم السوداء وما جمع البياض والذكورة والسمن أفضل مطلقا ثم ما جمع صفتين فإن تعارضتا قدم السمن فالذكورة فعلم أن الذكر أفضل من الأنثى والخنثى ولا يخفى أن الأنثى التي لم تلد أفضل من غيرها والذكر الذي لم ينز أفضل من غيره ا ه ح ل ومثله شرح م ر وفي المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم ا ه والظاهر أن المراد بها هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة ا ه ع ش(10/394)
على م ر قوله من طلوع شمس يوم نحر فرع وقف الحجاج العاشر غلطا ففي حسبان(10/395)
النحر وأيام التشريق على مقتضى وقوفهم أو على ما في نفس الأمر خلاف وأفتى الوالد باعتبار مقتضى وقوفهم حتى يكون النحر ما بعد العاشر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور أخذا من أن يوم عرفة يوم يعرف الناس ا ه وانظر هل يعتبر ذلك بالنسبة لغير الحجاج أو لا أو يعتبر ممن لم يثبت عنده خلاف ذلك واتفق مطلعه فيه نظر فراجعه مما ذكروه وأوضحوه في الحج والنفس الآن تميل إلى أن ذلك لا يتعدى الحج فرع يمتنع نقل الأضحية فهل المراد أنه يجب ذبحها في المكان الذي يكون به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها فيه امتنع نقلها عنه بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه الشمس قال م ر بالثاني بحثا وفرق بأنه بمجرد الغروب تثبت الفطرة في الذمة وبمجرد مضي الركعتين والخطبتين من يوم النحر لا تثبت الأضحية في الذمة ولا يتعلق بها حق الفقراء إلا بعد الذبح بالفعل لأنها غير واجبة ويجوز تركها فأورد عليه أنها قد تجب بالنذر فقال النذر لا يمتنع نقله فليراجع وليحرر جميع ذلك ا ه سم قوله إلى آخر أيام التشريق ويكره الذبح ليلا إلا لحاجة كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم ا ه من شرح م ر و ع ش عليه فائدة ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحجة ا ه سم قوله ومن نذر معينة إلخ عبارة ق ل على المحلي ومن نذر أضحية وهو رشيد مطلقا أو سفيه أو عبد في ذمته والتعيين فيهما بعد الرشد والعتق وللسفيه التعيين قبله قال بعضهم وعليه فلا بد من إذن الولي له فيه فراجع ذلك ا ه وعبارة أصله مع شرح م ر ومن نذر واحدة من النعم مملوكة له معينة وإن امتنعت التضحية بها كالمعيبة والفصيل وغير المجزئة ليست أضحية وإنما ألحقت بالأضحية في تعين زمنها دون الصدقة المنذورة لقوة شبهها بالأضحية لا سيما وإراقة الدم في زمنها أكمل فلا يرد أنها مشبهة(10/396)
بالأضحية وليست بأضحية فقال لله وكذا علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في باب النذر أن أضحي بهذه أو هي أو هذه أضحية أو هدي أو جعلتها أضحية زال جواب من أو خبرها ملكه عنها بمجرد تعيينها كما لو نذر التصدق بعين ماله ولزمه ذبحها في هذا الوقت أداء وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها وتفارق النذور الكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل ولا يشكل على ذلك ما لو قال علي أن أضحي بشاة مثلا حيث وجب فيها ما مر لإمكان الفرق بأن التعيين هنا هو الغالب فألحقنا ما في الذمة به بخلافه في الأبواب المذكورة وخرج بقوله فقال ما لو نوى ذلك فإنه يكون لاغيا كما لو نوى النذر وأفهم كلامه عدم احتياجه إلى نية مع قوله المذكور ولا عبرة بنية تخالفه لصراحته وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون هذه أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله هذه عقيقة فلان مع تصريحهم بحل الأكل منها لصراحته في الدعاء إذ ذكر ذلك بعد البسملة صريح في أنه لم يرد سوى التبرك وحينئذ فقد وجد هنا قرينة لفظية صارفة ولا كذلك هذه أضحية وأفهم قولنا أداء صيرورتها قضاء بعد ذلك الوقت وهو كذلك فيذبحها ويصرفها في مصارفها انتهت قوله معينة قال شيخنا يشترط كونها من النعم ولو بغير صفة الإجزاء ولا تقع أضحية بغير الصفة وإن كملت بعد النذر كعكسه ويلزمه ذبحها وتفرقتها وعلم مما ذكر أنه لا يصح نذر التضحية بغير النعم كالغزال ومقتضاه عدم وجوب ذبحه وتفرقته فراجعه تنبيه قد تتعين التضحية بغير النذر كما تقدمت الإشارة إليه ومنه ما لو قال بعد شراء(10/397)
شاة مثلا هذه أضحية أو جعلتها أضحية وإن جهل وجوبها بذلك فيتعين ذبحها وتفرقة جميعها نعم ينبغي عدم الوجوب إذا قال وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتي فاجعلها خالصة لك ونحو ذلك لقرينة إرادة التبرك فليراجع ا ه ق ل على المحلي قوله ولو معيبة أي وإن لم تبلغ السن المعلوم ولا يجزئ(10/398)
غيرها ولو سليما ا ه ع ش على م ر واشتراط الشروط السابقة في غير المعينة بالنذر وقوله وفي معناه إلخ أي وفي معناه أيضا قوله هذه أضحية فينبغي أن يحترز من هذه الألفاظ ويتفطن لها لأنه إذا قالها صارت واجبة وخرجت عن ملكه ا ه شيخنا قوله ثم عين المنذور أي بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين لأنه التزم أضحية في ذمته وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة ونذر حيث لم تتعين لانتفاء الغرض في تعيينها ا ه شرح م ر قوله لزمه ذبحه قضاء لكنه إن كان تأخيره الذبح عن الوقت باختياره يصير ضامنا لها ا ه شرح م ر قوله فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى إلخ لم يتكلم على حكم التعيب وأحسن ما رأيت فيه من العبارات عبارة الروض وشرحه ونصها النوع الثاني التعيب أي حكمه فإن حدث في المعينة المنذورة ولو حكما من الهدي والأضحية عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر وكان قبل التمكن من الذبح أجزأته إن ذبحها في وقتها فلا يلزمه شيء بسبب العيب كما لا يلزمه شيء لو تلفت فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بالقيمة أي قيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى إذ مثلها أي المعينة لا يجزئ أضحية وإن تعيبت بعد التمكن من ذبحها لم تجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ولأنها من ضمانه ما لم تذبح ويذبحها وجوبا ويتصدق بلحمها كذلك لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منها شيئا لما مر ويذبح بدلها سليمة وجوبا لتقصيره ولاستقرار وجوب السليمة عليه فإن أتلفها أو عيبها هو أي الناذر ملكها لخروجها عن كونها أضحية بفعله وذبح بدلها وجوبا لما مر أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولو في حالة الذبح بطل التعيين لها وله بيعها وسائر التصرفات فيها(10/399)
لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها بشرط السلامة وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته فعليه إخراجه ا ه قوله ويعود الدين أي بوصفه حتى لو كان به رهن عاد وإن قلنا الفسخ يرفع العقد من حينه كما أفصح عن ذلك في شرح الروض في باب الرهن وأجاب عن إشكال في المقام فليراجع ا ه شوبري وهذا مستدرك فهو تأكيد لما استفيد من التشبيه السابق ا ه ع ش بالمعنى قوله وتلفت في الأولى إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فإن تلفت أو سرقت أو ضلت أو طرأ فيها عيب يمنع إجزاءها قبله أي قبل وقت التضحية أو فيه ولم يتمكن من ذبحها ولم يقع منه في جميع الحالات تفريط فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام وبقائها في يده كالوديعة ولو ضلت بغير تقصير لم يكلف تحصيلها نعم إن لم يحتج في ذلك إلى مؤنة لها وقع عرفا فالمتجه إلزامه بذلك ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما تعين الأرش وامتنع ردها لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحي انتهت وفي ق ل على المحلي ولو ضلت تعين غيرها ثم إن وجدها ولو قبل ذبح العين على المعتمد لم يلزمه ذبحها لأنها عادت لملكه والتقييد بقوله قبله ليس قيدا ا ه بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها ا ه ع ش على م ر قوله أو تلفت فيها به إلخ منه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة ا ه ع ش على م ر قوله لزمه الأكثر من مثلها إلخ أي من قيمة مثلها ا ه ح ل وعبارة الروض وشرحه لزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمة يوم النحر انتهت وهذا(10/400)
ظاهر ومناسب لقوله يوم النحر وإن كانت عبارة م ر وحج تقضي أنه يلزمه تحصيل نفس المثل لكن هذا لا يلتئم مع قوله يوم النحر إذ المثل لا تختلف مماثلته في يوم النحر وغيره ولفظ الثاني لزمه أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها وتحصيل مثلها يوم النحر ففيما إذا تساويا أو زادت(10/401)
القيمة يلزمه أن يشتري بقيمتها يوم نحو الإتلاف مثلها جنسا ونوعا وسنا وأن يذبحه في الوقت لتعديه وفيما إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين انتهت واعلم أنه جعل من جملة الأقسام المعيبة ولا يصح فيها هذا أي قوله لزمه الأكثر من مثلها إلخ بل إذا ذبحها قبل الوقت تصدق بلحمها ولم يأكل منه وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بدلها أخرى ذكره الشيخان ثم وجه لزوم الأكثر التغليظ على الناذر بخلاف الأجنبي لأنه لم يلتزم بالنذر ا ه عميرة ا ه سم قوله ليشتري بها كريمة إلخ ثم إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة لكن بنية الأضحية صار أضحية بنفس الشراء وإلا فليجعله بعد الشراء أضحية ا ه شرح البهجة الكبير ا ه زي وعبارة شرح م ر ويتعين ما اشتراه للأضحية إن وقع الشراء بعين القيمة أو في الذمة بنية كونه عنها وإلا فليجعله بعد الشراء بدلا عنها والمتجه عدم تعين الشراء بالقيمة لو كان عنده مثلها وأراد إخراجه عنها وإن اقتضى كلامهم خلافه والأوجه كما هو ظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هنا غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري انتهت قوله أو مثلين للمتلفة أي نوعا وجنسا وسنا ا ه شرح م ر قوله شارك به في أخرى فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشترى به لحما أو تصدق به دراهم ولا يؤخره لوجوده فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله فإن لم يجد فدونها هذا راجع للمتن والشرح خلافا لما يوهمه سياقه من رجوعه لما في الشرح فقط تأمل فإن تعذر الدون فشقص أضحية يذبحه مع الشريك فإن تعذر الشقص فهل يشتري بها لحما ويتصدق به أو يتصدق بها دراهم وجهان وعلى الثاني تصرف مصرف الأصل ا ه سم قوله وسن له أكل إلخ ولا يكره الادخار من لحم الأضحية والهدي ويستحب إذا أراد(10/402)
الادخار أن يكون من ثلث الأكل لا من ثلثي الصدقة والهدية وقد كان الادخار محرما فوق ثلاثة أيام ثم أبيح ويستحب الذبح في بيته بمشهد أهله ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم وفي يوم النحر وإن تعددت مسارعة إلى الخير ا ه من شرح الروض قوله للخبر الآتي وهو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يأكل من كبد أضحيته قوله الثابت بقوله تعالى أي الثابت حكمه بقوله تعالى فكلوا منها وعبارة شرح الروض فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير انتهت قوله بخلاف الواجبة أي فإنه يمتنع الأكل منها سواء في ذلك المعينة ابتداء أو عما في الذمة وقوله وبخلاف ما لو ضحى عن غيره أي فإنه يمتنع عليه الأكل منها أيضا ا ه شرح م ر قوله بشرطه الآتي وهو إذنه له قوله وإطعام أغنياء ظاهر السياق أنه معطوف على أكل فيفيد العطف أنه مسنون أيضا مع أنه ليس كذلك فلذلك صرفه الشارح عن هذا الظاهر وقدر له خبرا فهو مبتدأ من جملة مستقلة والمراد بإطعامهم إيصاله لهم على وجه الهدية أو تضييفهم عليه ا ه وعبارة شرح م ر نعم يرسل إليهم ذلك على سبيل الهدية ويتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير إذ غاية المهدى إليه أن يكون كالمضحي نعم يتجه كما بحثه البلقيني ملكهم لما أعطاه الإمام لهم من أضحية بيت المال انتهت ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة فالفقير هنا من تحل له الزكاة وجوز طب أن الغني من يقدر على الأضحية وأن من يقدر عليها هو من يملك ثمنها فاضلا عما يعتبر فضل الفطرة عنه فليحرر ا ه سم قوله أيضا وإطعام أغنياء لا تمليكهم اعلم أنهم قد استشكلوا ذلك بقولهم يجوز الإهداء إليهم والإهداء تمليك وأجيب بأنها هدية إطعام على وجه الضيافة أي فيتصرف فيه بالأكل أي بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر وإن لم يجر نظير ذلك في الضيف لأن قرينة الإهداء أقوى في الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة وهل له الإهداء كالأكل أو لا كالبيع الأقرب أخذا مما يأتي الثاني ا ه حج ا ه سم قوله(10/403)
مسلمين خرج الكفار فلا يجوز إطعامهم من الأضحية مطلقا ولو فقراء حتى لو ارتد المضحي امتنع أكله من أضحيته ووجب التصدق بجميعها كما نقل ذلك عن نص الشافعي واعتمده م ر(10/404)
والمسألة في الناشري وغيره ا ه سم وعبارة شرح م ر ولو ارتد المضحي لم يجز له الأكل من أضحيته كما لا يجوز إطعام كافر منها مطلقا ويؤخذ من ذلك امتناع إعطاء الفقير والمهدى إليه شيئا منها للكافر إذ القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها لأنها ضيافة الله لهم فلا يجوز لهم تمكين غيرهم منه انتهت وقوله كما لا يجوز إطعام كافر دخل في الإطعام ما لو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغني كافرا فلا يجوز نعم لو اضطر الكافر ولم يوجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأضحية فينبغي أن يدفع له منه ما يدفع ضرورته ويضمنه الكافر ببذله للفقراء ولو كان الدافع له غنيا كما لو أكل المضطر طعام غيره فإنه يضمنه بالبدل ولا تكون الضرورة مبيحة له إياه مجانا وقوله مطلقا أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة ا ه ع ش عليه قوله لقوله تعالى وأطعموا القانع إلخ وجه الدلالة أنه أطلق في القانع والمعتر فشمل كل الغني والفقير ا ه ع ش يقال قنع يقنع بفتح عينهما إذا سأل وكعلم يعلم إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تطمع فما شيء أضر من الطمع ا ه شوبري رحمه الله وعبارة ح ل فما شيء يشين سوى الطمع انتهت قوله لا تمليكهم أي ليتصرفوا فيه بنحو بيع بل بالأكل والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم فالمراد من جواز الإهداء إليهم منها تمليكهم إياه ليتصرفوا فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه ا ه ز ي فيؤخذ من كلامه أن المنع من التمليك إنما هو بالنظر للأغنياء فيمتنع عليهم أن يملكوا المأخوذ لغيرهم ببيع أو غيره وأما الفقراء فيجوز لهم في المأخوذ جميع التصرفات وأما المالك فيجوز له تمليك الأغنياء والفقراء هذا ويتأمل كلام المتن حينئذ فإن كان قوله لا تمليكهم مضافا للمفعول فلا يظهر كما علمت وإن كان مضافا للفاعل فلا غبار عليه إلا من جهة أنه يحتاج للتقييد وإن كان هذا الثاني لا يحسن مقابلا لقول الشارح بخلاف الفقراء إلخ إذ التمليك فيه مضاف(10/405)
للمفعول كما لا يخفى تأمل قوله لمفهوم الآية أي لأن الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك قال سم لك أن تقول حيث كان الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك فكيف استدلوا على التصدق بقوله وأطعموا البائس الفقير مع أن التصدق يقتضي التمليك اللهم إلا أن يقال الاستدلال على ذلك بمعونة القياس على الكفارات ونحوها أو يقال الاستدلال على مطلق التصدق مع قطع النظر عن كونه مملكا والتمليك بالقياس على نحو الكفارات ا ه قوله بالبيع وغيره أي لمسلم كما علم مما مر إذ الكافر لا يمكن منها لا مباشرة ولا بواسطة ا ه شرح م ر قوله ويجب تصدق أي إعطاء ولو من غير لفظ مملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق وعبروا في الكفارات بأنه لا بد فيها من التمليك وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا عليها هذا وأقراهما فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصل ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل ا ه شرح م ر ولا يغني عن التصدق الإهداء إلى الأغنياء ونقلها عن بلد الأضحية كنقل الزكاة ا ه من الروض وعبارة شرح م ر ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة انتهت وقوله ويمتنع نقلها أي نقل الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ا ه ع ش عليه قوله ما ينطلق عليه الاسم منه قال في حاشية الإيضاح ويجب كونه غير تافه أي عرفا فيما يظهر ا ه قلت ويحتمل تقييده بالمتمول ا ه شوبري والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما ا ه شرح م ر قوله لظاهر قوله تعالى إلخ عبر بظاهر لأنه يحتمل كون الأمر للندب لكن الظاهر منه الوجوب ا ه قوله ويكفي تمليكه لمسكين واحد أي ولو مكاتبا لا عبدا ما لم يكن رسولا لغيره ا ه شرح م ر وهل(10/406)
يكفي(10/407)
استقلال المستحق بالأخذ ولعل هذا نظير ما لو استقل المستحقون يأخذ الزكاة بعد أن نواه كالمالك عند تميزها فليحرر قيل ووجه الاكتفاء بمسكين واحد أن الواجب يسير فلو تعدد الأخذ لم تقع منه موقعا ا ه سم قوله أولى من قول الأصل ببعضها أي لأن البعض يشمل الجلد والقرن والكبد والكرش ونحو ذلك بخلاف اللحم فالمراد به هنا ما ذكروه في الأيمان فكل ما يسمى لحما ثم يجزئ هنا وما لا فلا ثم رأيته في حاشية الإيضاح قال وهل كل ما لا يحنث به من حلف لا يأكل لحما لا يكفي إعطاؤه هنا أو لا فيه نظر والأول قريب والثاني محتمل لاختلاف مأخذ البابين ا ه وفي الإيعاب هل المراد هنا ما يأتي في الأيمان أو يفرق محل نظر وسيأتي ما يؤيد الأول تأمل ا ه شوبري قوله إلا لقما يأكلها والأفضل أن تكون من الكبد للخبر الذي مر ذكره ا ه شرح م ر والرشيدي وعبارة الشوبري وحكمة ذلك التفاؤل بدخول الجنة فإنهم أول ما يفطرون فيها بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض إشارة إلى البقاء الأبدي واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها ا ه إيعاب انتهت قوله فإنها مسنونة أي خروجا من خلاف من أوجب الأكل ا ه عميرة ا ه سم قوله روى البيهقي أنه {صلى الله عليه وسلم} إلخ استشكل بأن الأضحية واجبة عليه والواجب يمتنع الأكل منه وأجيب بأن الأكل كان مما زاد على الواجب وهو واحدة ا ه ح ل قوله أن لا يأكل فوق ثلث كذلك يسن لمن جمع بين الأكل والتصدق أن لا يزيد على الثلث قال في شرح الإرشاد فالاقتصار على أكل الثلث وإخراج الباقي هو أدنى الكمال فرع إذا أكل البعض وتصدق بغيره هل يثاب على الأكل أيضا وجهان كمن نوى صوم التطوع نهارا والصواب كما قاله النووي رحمه الله تعالى تبعا للرافعي أن يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض ا ه فرع قال حج ولو مات المضحي وعنده من لحمها شيء كان للوراث أكله وإهداؤه قال السبكي ولا يورث عنه ولكن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان ا ه ا ه سم قوله ويتصدق بجلدها(10/408)
وكذا بحبالها وقلائدها وهل كالتصدق به إهداؤه وهبته ا ه شرح م ر وسم وهل يكفي في حصول السنة أن يجعل الجلد من الثلث الذي يتصدق به على الفقراء بأن يقومه وينسب قيمته إلى قيمة الأضحية بكمالها ويضم له من اللحم ما يبلغ به قيمة ثلث الأضحية أو لا تحصل السنة إلا بالتصدق بثلث اللحم وأما الجلد فلا ينظر إليه في شيء من الأحوال التي طلبت في الأضحية المطلوبة فيه نظر وقضية قول المصنف السابق وسن له الأكل من أضحية تطوع إلى آخر ما ذكره من التفصيل هو الأول حيث لم يقيد الثلث الذي يتصدق به منها بخصوص اللحم لا يقال التعبير بالأكل يقتضي التخصيص باللحم لأنا نقول هو لم يعتبر الأكل في الأقسام الثلاثة ا ه ع ش على م ر قوله دون بيعه وإجارته عبارة شرح م ر ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار انتهت قوله في وجوب الذبح إلخ والتفرقة أي على الفقراء فلا يجوز إعطاء شيء منه للأغنياء ا ه شوبري من فضل العقيقة قوله وسواء أكانت حاملا إلخ يقال ظاهر هذا التعميم مع قوله المعينة ابتداء بلا نذر أو به عن نذر في الذمة أن له تعيين الحامل عما في الذمة وليس كذلك لأنه لا يصح تعيين المعيب عنه ا ه عناني وعبارة سم قال في شرح الروض لا يقال قضية ما ذكر أن الحمل ليس بعيب وليس كذلك كما مر لأنا نقول لم يقولوا هنا أن الحامل وقعت أضحية غايته أنها إذا عينت بنذر أو جعل تعينت ولا تقع أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر ا ه أقول فعلى هذا لا حاجة لقوله وليس فيه تضحية بحامل بقي أنه إذا نذرها حاملا ثم حملت ووضعت قبل الذبح وإذا نذرها حاملا ثم وضعت قبل الذبح من غير أن يبقى بها نقص في الصورتين هل تقع فيهما أضحية ولا يتجه في الأولى إلا الوقوع فليتأمل ا ه سم أي بخلاف الثانية فيلزم ذبحها ولا تقع أضحية قوله أيضا سواء كانت حاملا عند التعيين أي التعيين ابتداء بنذر أو بجعل ولا يصح أن المراد التعيين عن نذر في الذمة لما تقدم(10/409)
أنه لا يصح تعيين الحامل عن المنذورة في الذمة لأن الحامل معيبة والمنذورة في الذمة لا يعين عنها إلا سليمة قوله وليس فيه أي في قول المتن وولد الواجبة كهي تضحية بحامل أي ليست هذه العبارة(10/410)
مقتضية لصحة التضحية بالحامل ومنشأ هذا الإيراد الذي استشعره وأشار إلى الجواب عنه توهم أن لفظ الولد يشمل الحمل فكأن العبارة قالت وحمل الواجبة كهي فتفيد أن الحامل يضحى بها فيخالف ما تقدم من أنها لا تصح التضحية بها وقد أجاب عن هذا بقوله فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا وحاصله أن المذكور في المتن لفظ والولد والحمل لا يسمى ولدا فالمذكور في المتن لا يشمل الحمل تأمل قوله وله أكل ولد غيرها أي غير الواجبة بأن نوى التضحية بها حاملا وحملت ووضعته قبل الذبح قوله وله بكره شرب فاضل لبنهما أي والسنة إنما هي التصدق به فهو مندوب كما في شرحي م ر وحج وقوله وسقيه غيره أي غير ولدها من الأولاد أي له بكره أن يسقيه ولد بهيمة أخرى بلا عوض من مالكه فقوله وسقيه معطوف على شرب المقيد بالكراهة تأمل واستشكل جواز شرب لبن المعينة ابتداء أو عما في الذمة بأنه يزول ملكه عنها فكيف ساغ له شرب ما حدث على ملك الفقراء سيما إن كانوا حاضرين بمحل الذبح وجوابه أن الأضحية ضيافة الله تعالى والذابح من جملة الأضياف فجاز له شرب ذلك وهذا ملحظ من يقول أن له أكل بعضها وأكل ولدها لكن لما كان الفرق ظاهرا بين هذين واللبن قلنا بقضية ذلك فيه دونهما ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله عن ولدهما أي عن كفايته بحيث لا يحصل له ضرر فيما يظهر فلو أخذ ما لا يضره فقده لكنه يمنعه عن نمو أمثاله جاز ويحتمل أن يكون المراد ما فضل عن ريه بنفسه من غير منع ولو نقص عن ريه لزمه التكميل من عنده فإن مات استقل بالكل أيضا يراجع آخر النفقات وكتب أيضا قوله عن ولدهما عبارة المجموع عن ريه قال في الإيعاب ويظهر أن المراد بريه تركه له بنفسه فما دام يشرب لم يجز الأخذ منه وهو بعد موت الولد كفاضل أقول تقدم قبيل كتاب الجنايات بالهامش ما قد يغني عن هذا فراجعه ا ه شوبري قوله إن لم ينهك لحمهما أي يتغير فهو لازم أو إن تغير لحمهما فيكون متعديا لكن في المصباح نهكته الحمى نهكا من(10/411)
باب نفع هزلته ونهكت الشيء نهكا بالغت فيه ا ه وقضيته أنه لا يستعمل لازما وإنما يستعمل متعديا ا ه ع ش قوله وإركابها بلا أجرة ولا تجوز إجارتها لأنها بيع للمنافع فإن آجرها وسلمها للمستأجر ضمن المؤجر القيمة وعلى المستأجر أجرة المثل فإن علم ضمن كل منهما القيمة والأجرة والقرار على المستأجر وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما تقدم ا ه س ل وعبارة سم واعلم أنه يجوز استعمال الواجبة برفق وإعارتها لكن لو تلفت بالاستعمال ضمنها المستعمل فإن جواز استعمالها مشروط بسلامة العاقبة وفي العارية يضمن كل من المستعير والمعير وقرار الضمان على المعير وكالتلف فيما ذكر النقص بخلاف ما إذا تلفت بغير استعمال لا ضمان هكذا تحرر مع شيخنا الطبلاوي رحمه الله انتهت قوله فإن تلفت أي بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح أما قبله فلا ضمان لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره ا ه س ل قوله ضمنها المستعير دونه أي قرار الضمان على المستعير دونه فلا ينافي أن المعير طريق في الضمان لتقصيره ا ه س ل قوله مبني على ضعيف أي وهو جواز الأكل من أمه والمبني هو المعتمد فولد الواجبة كولد غيرها في جواز الأكل منه بل في أكله برمته ومحله في ولد الواجبة إذا كانت أمه باقية فإن تلفت وجبت تفرقته فكلام الأصل الذي هو المعتمد منزل على هذا التفصيل ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر و ع ش عليه قوله ولا تضحية لأحد عن آخر إلخ وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحي إن كانت معينة وإلا فلا ا ه شرح م ر فرع ما يقع في الأوقاف من أن الواقف يشترط أن تشترى أضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من حيث وجوب ذبحها في وقتها ويجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها في وقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام(10/412)
الآخر قال الشيخ كذا في حاشية التحفة وانظر هل مثلها في التأخير ما لو نذر التضحية بها في وقتها ففات أو لا وما الفرق بين التعيين بالنذر وتعيين الواقف وإذا أخرت تكون مؤنتها على من هل تؤخذ من ريع الوقف أو من بيت المال(10/413)
أو كيف الحال يحرر وإذا ضحى عن حي بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة لأن الإذن في التضحية إذن فيها أو يتوقف على إذنه فيه نظر والأول غير بعيد ا ه حاشية الإيضاح ا ه شوبري قوله وصورته في الميت أن يوصي بها ويجب على مضح عن ميت بإذنه التصدق بجميعها لأنه نائبه في التفرقة لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض سواء كان المضحي وارثا أو غيره من مال عينه سواء ماله ومال مأذونه فيما يظهر فإن لم يعين له مالا يضحي منه احتمل صحة تبرع الوصي عنه بالذبح من مال نفسه واحتمل أن يقال إنها في ثلثه حتى يستوفيه ويؤخذ من قولهم أنه نائبه في التفرقة أنه لا تصرف هنا للوارث غير الوصي في شيء منها ويفرق بين هذا وبين ما مر بأن المورث عزله هنا بتفويض ذلك لغيره بخلافه ثم ويتجه أخذا من هذا أن للوصي إطعام الوارث منها ا ه حج قوله معينة بالنذر أي ابتداء بخلاف المعينة بالجعل أو بالنذر عما في الذمة فلا تجزي لوجوب النية ووقع في شرح الروض ما يخالف ذلك فتنبه له ا ه شوبري ولكن يفهم من تعليل الشارح بقوله لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية أنها لو كانت معينة بالجعل أو عما في الذمة ونوى المالك عند التعيين صحة ذبح الأجنبي لها حينئذ لأن النية لا تجب في هذه الحالة وقت الذبح استغناء عنها بالنية الحاصلة عند التعيين كما تقدم في قول المتن ونية عند ذبح أو تعيين ا ه قوله فيصح على المشهور ومع ذلك يلزم الذابح التفاوت بين القيمتين أي قيمتها حية وقيمتها مذبوحة لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها ا ه من التحرير وشرحه للشارح وهذا المقدار الذي يؤخذ من الذابح يسلك به مسلك الضحايا فيشتري به شاة ا ه شرح التنقيح والظاهر أن هذه الشاة يجب ذبحها وتفرقة جميعها فإن لم يف الأرش المذكور بشاة فيشتري به شقصا منها فإن لم يتيسر فيشتري به لحما ويتصدق به قوله لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية فإن فرق الأجنبي لم يتعد به فإن تعذر الاسترداد وجب عليه القيمة فيشتري بها مثلها(10/414)
إن أمكن وإلا اشترى شقصا إن أمكن وإلا فلحما إن أمكن وإلا تصدق بالدراهم ا ه ح ل قوله وتضحية الولي من ماله عن محاجيره أي وكأنه ملكه لهم وذبحه عنهم بإذنهم فيقع ثواب التضحية للصبي مثلا وللأب ثواب الهبة لكن في حج و م ر أن للولي الأب أو الجد التضحية عن موليه وعليه فلا يقدر انتقال الملك فيها للمولى عليه ا ه ع ش على م ر قوله من ماله أي الولي وأما من مال المحجور عليه فلا يجوز لأن الولي مأمور بالاحتياط له ممنوع من التبرع به والأضحية تبرع ا ه من شرح الروض قوله وتضحية الإمام عن المسلمين أي ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ا ه ع ش على م ر قوله وقعت لسيده أي وإن قال له عن نفسك ويلغو قوله له عن نفسك لعدم إمكانه وللقاعدة وهي أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح لها غيره فانحصر الوقوع فيه ا ه شرح م ر قوله أيضا وقعت لسيده أي بأن كان السيد قد نوى عند الذبح أو فوض إليه السيد النية ا ه ز ي قوله أما المبعض إلخ مقابل لقيد مقدر فيما مر تقديره ولا لرقيق كله تأمل فصل في العقيقة أي وما يتبعها من قوله وأن يسمي فيه إلى آخر الفصل قوله ويكره تسميتها إلخ أي لما فيها من التفاؤل بالعقوق وفي المصباح وفي حديث قولوا نسيكة ولا تقولوا عقيقة وكأنه عليه الصلاة والسلام رآهم يتطيرون بهذه الكلمة فقال قولوا نسيكة ا ه والمعتمد عدم الكراهة لأنه {صلى الله عليه وسلم} سماها عقيقة ا ه س ل و ع ش قوله وهي لغة الشرع إلخ نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه إنكار هذا وأنها نفس الذبح لأن عق في اللغة بمعنى قطع وفي الصحاح تقال لكل منهما قال الزركشي(10/415)
فتحصلنا على ثلاثة أقوال حقيقة في الشعر مجاز في الذبح وعكسه ومشترك ا ه عميرة ا ه سم قوله الشعر الذي على رأس الولد أي من الآدميين والبهائم ففي المختار(10/416)
العقيقة والعقيق والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة ا ه قوله وشرعا ما يذبح أي من النعم فلا تحصل السنة بذبح غيره ولا بلحم آخر ولا بغير لحم ولو عند العجز لأن السنة تسقط عنده ا ه شيخنا وأقول هذا التعريف غير جامع لأن من العقيقة ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده وما يذبح ولا يكون هناك حلق شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكون يوم السابع وليس معتبرا في الحقيقة تأمل ا ه سم قوله لأن مذبحه يعق إلخ انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملائمة بما قبله ولا يصح جامعا بين المعنى اللغوي الذي ذكره وبين المعنى الشرعي وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر أن عق لغة معناه قطع فلعل هذا المعنى أسقطته الكتبة من الشارح بعد إثباته فيه مع المعنى المذكور ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار لمناسبته بمعنى قطع بقوله لأن مذبحه يعق إلخ ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله و لأن الشعر إلخ ا ه رشيدي قوله كخبر الغلام مرتهن إلخ لعل التعبير به لأن تعلق الوالدين به أكثر فقصد الشارع حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك ا ه ع ش على م ر قوله تذبح عنه يوم سابعه هذه الجملة خالية على القاعدة من أن الجمل بعد المعارف أحوال و قوله ويحلق رأسه معطوف على الخبر فهو من الإخبار بالجملة بعد الإخبار بالمفرد وكذا يقال في قوله ويسمى ويقدر فيهما يوم السابع بدليل ذكره فيما قبلهما ا ه و قوله والمعنى فيه أي فيما ذكر من الأمور الثلاثة أي الحكمة فيه إظهار البشر والنعمة راجع للأولين منها وعطف النعمة تفسيري كما في ع ش على م ر و قوله ونشر النسب راجع للثالث منها قوله والمعنى فيه إلخ أي فهو معقول المعنى وليس تعبديا محضا ا ه ع ش على م ر قوله وهي سنة مؤكدة قال الشافعي رضي الله عنه أفرط في العقيقة رجلان رجل قال(10/417)
إنها بدعة ورجل قال هي واجبة يعني الحسن البصري والليث ا ه عميرة ا ه سم قوله كالأضحية أي قياسا على الأضحية فهو جواب السؤال ا ه رشيدي قوله من أحب أن ينسك يقال نسك ينسك نسكا يعني بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر ا ه شوبري وفي المختار النسك هنا العبادة والناسك العابد وقد نسك ينسك بالضم نسكا بوزن رشد وتنسك أي تعبد ونسك من باب ظرف صار ناسكا والنسيكة الذبيحة والجمع نسك بضمتين ونسائك تقول نسك الله ينسك بالضم نسكا بوزن رشد والمنسك بفتح السين وكسرها الموضع الذي تذبح فيه النسائك ا ه قوله لم يشفع في والديه أي لم يؤذن له في الشفاعة يعني مع السابقين وإن كان أهلا لها لكونه صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح ا ه ع ش وانظر إذا عق عن نفسه هل يشفع في أبويه أو لا ا ه شوبري قوله سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في ولد الزنا فهو في نفقتها فيندب لها العق عنه ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار ا ه من شرحي م ر و حج والولد القن ينبغي لأصله الحر العق عنه وإن لم تلزمه نفقته لأنه لعارض دون السيد لأنها خاصة بالأصول ا ه حج وخالفه م ر فقال والمتجه كما قاله البلقيني عدم ندب العق من الأصل الحر لولده القن لأنه لا تلزمه نفقته ا ه قوله بتقدير فقره إنما احتاج لهذا لأنها تطلب من الأصل وإن كان الفرع موسرا بإرث أو غيره مع أنه في هذه الحالة لا تلزم الأصل نفقته فاحتاج إلى قوله بتقدير فقره لأجل إدخال هذه الصورة قوله أن يعق عنه بكسر العين وضمها ا ه شوبري وفي المختار عق عن ولده من باب رد إذا ذبح عنه يوم أسبوعه وكذا إذا حلق عقيقته وعق والده يعق من باب رد أيضا عقوقا ومعقة بوزن مشقة ا ه أي إذا عصاه وترك الإحسان إليه ا ه مصباح وليس في كل منهما ما يدل على كسر العين في المضارع الذي قاله الشوبري قوله ولا يعق عنه من ماله أي الصغير لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من(10/418)
ماله فلو عق عنه منه ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب ا ه شرح الروض قوله ويعتبر يساره أي بما يعتبر في زكاة الفطر وقوله قبل مضي إلخ أي فإن أيسر قبل ستين يوما طلبت منه إلى بلوغ الولد وإن لم يوسر إلا بعد الستين لم تطلب منه وإن أيسر قبل بلوغ الولد هذا هو المراد ا ه(10/419)
شيخنا وعبارة الشوبري فإن أيسر بعد مدة النفاس فلا تندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه فيسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني ا ه انتهت قوله من يعق عنه أي عن الفرع وفي عبارة عن من تلزم الفرع نفقته فهو الذي من زيادته وعبارة الأصل يسن أن يعق عن الولد بشاتين إلخ قوله في جميع أحكامها مقتضاه أنه لو قال هذه عقيقة وجب ذبحها وبه صرح حج ا ه ح ل قوله والتصدق وذبحها أي الشاة أفضل من التصدق بقيمتها ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم خلافه ا ه شرح م ر قوله وغيرها مما يتأتى من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ا ه شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم ا ه من شرحي م ر وحج قوله مما يتأتى في العقيقة كأنه احترز به عن الوقت لأن العقيقة لا وقت لها معين وفي سم فرع دخول وقتها بعد تمام الولادة ا ه وعبارة العباب وقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ وفي السابع أحب والأولى صدر النهار ا ه انتهت قوله لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا أي سواء كانت مندوبة أو واجبة بنحو نذر بل هو مخير بين التصدق بالنيء وبالمطبوخ(10/420)
فإن كان في المندوبة يتصدق بالكل أو البعض وفي الواجبة يتصدق بالجميع كما مر في الأضحية فلا يجب عليه التصدق بالنيء لا في المندوبة ولا في الواجبة بل يجزئه في المندوبة التصدق بالبعض أو الكل نيئا أو مطبوخا وفي الواجبة التصدق بالجميع نيئا أو مطبوخا أو بالبعض نيئا والبعض مطبوخا هذا ما فهمته من عباراتهم المتفرقة في هذا المقام أي التي لم تفد واحدة منها هذا التفصيل بل يؤخذ من مجموعها فراجع إن شئت وأشار الشارح بهذا الاستدراك إلى أنها أي العقيقة تخالف الأضحية في أحكام منها هذا ومنها ما ذكره بقوله وسن لذكر شاتان وبقوله وطبخها وبقوله وأن لا يكسر عظمها ا ه من شرح م ر ومنها ما ذكره بقوله وإذا أهدي للغني منها شيء إلخ وفي سم فرع نذر أن يعق فبحث الزركشي كالأذرعي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا لا مطبوخا ونظر فيه في شرح الروض ومشى الطبلاوي على قضية النظر من أنه يجزئ أن يتصدق بلحمها مطبوخا والله أعلم قوله وسن لذكر شاتان أي ذلك هو أدنى الكمال وإلا فتكفي واحدة في سقوط الطلب ا ه ع ش وعبارة شرح م ر وآثر الشاة تبركا بلفظ الوارد وإلا فالأفضل هنا نظير ما مر من سبع شياه ثم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم شرك في بدنة ثم بقرة ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم انتهت وعبارة سم قال في الروض وتجزئ شاة قال في شرحه وكالشاة سبع بدنة والمراد أنه يتأدى بكل منهما أصل السنة ا ه وظاهره عدم تأدي أصل السنة بأقل من الشاة ويدل عليه تصريحهم بعدم حصول السنة فيما لو عق عن ولدين بشاة واحدة ويحتمل على بعد أن المراد أصل السنة الكاملة فيجزئ ما دون الشاة وهو ظاهر قول العباب في باب الوليمة وأقل كمالها أي وليمة العرس للتمكن شاة كالعقيقة ا ه والأوجه الأول وفاقا لشيخنا الطبلاوي و م ر انتهت وإذا ذبح الشاتين فيحتمل أنه لا يجب التصدق من كل منهما بل يكفي من(10/421)
أحدهما لأنه لو اقتصر على ذبحه أجزأه ويحتمل أنه لا بد من التصدق من كل كما لو ضحى تطوعا بعدد فإن ظاهر كلامهم أنه يجب التصدق من كل وقد(10/422)
سووا كما علمت بين الأضحية والعقيقة في سائر أحكامهما إلا في صور ليس هذا منها وهذا هو الأوجه ا ه إيعاب أقول بل الوجه هو الأول للفرق الواضح إذ مسمى الشاتين هنا هو العقيقة بخلاف الأضحية مسماها كل واحدة تأمل ا ه شوبري قوله وخنثى المعتمد أن الخنثى ملحق بالذكر احتياطا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والأوجه إلحاق الخنثى بالذكر في ذلك احتياطا كما جزم به الجوجري تبعا لصاحب البيان وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى انتهت قوله إن أريد العق بالشياه قد راجعت شرحه للروض وشرحي م ر و حج وحواشيهما وجملة من حواشي هذا الشرح فلم أر فيها هذا التقييد ولينظر مفهومه وهو ما إذا عق بغير الشياه كالبدنة فهل يندب أيضا تخصيص الذكر بثنتين والأنثى بواحدة أو لا يندب هذا التفاوت حرر قوله وسن طبخها أي ولو منذورة وقول الزركشي كالأذرعي يجب التصدق بلحم المنذورة نيئا كالأضحية مردود إلا رجلها فتعطى للقابلة نيئة ا ه شوبري وقوله فتعطى نيئة للقابلة أي على سبيل الندب وإلا لو أعطيت لها مطبوخة لكفى لما تقدم من أنه مخير بين التصدق بالمطبوخ وبالنيء وبالبعض والبعض ا ه وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أكمل من دعائهم إليها والأفضل أن يذبحها عند طلوع الشمس ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان ا ه شرح م ر قوله إلا رجلها فتعطى إلخ عبارة شرح م ر نعم الأفضل إعطاء القابلة رجلها نيئة ويتجه أن المراد بها إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليمين انتهت والمراد إحدى رجليها المؤخرتين وتحصل السنة بذلك وإن تعددت الشاة المذبوحة وبقي ما لو تعددت القوابل وينبغي الاكتفاء برجل واحدة للجميع ا ه ع ش على م ر قوله وسن طبخها بحلو أي على الهيئة المعروفة الآن باليخني القرمزي ا ه ع ش وفي المختار الحلو ضد المر وقد حلا الشيء يحلو حلاوة وحلي في عيني بالكسر وحلا في فمي بالفتح وتحالت المرأة علي أظهرت حلاوة وعجبا والحلواء الذي(10/423)
يؤكل يمد ويقصر ا ه قوله بحلاوة أخلاق الولد أي أنه سيطيع ولا يقال بمثله في وليمة العرس تفاؤلا بأخلاق العروس لأنها طبعت واستقر طبعها وهو لا يغير ا ه شوبري قوله كان يحب الحلوى هي كل ما اتخذ من عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وفانيد لا عنب وأجاص ورمان أما السكر والعسل أي كل منهما على انفراده فليس بحلوى لأن الحلوى خاصة بالمعمولة من حلو كما في شرح م ر و س ل في كتاب الأيمان قوله وإذا أهدي للغني إلخ أي ولو كافرا على ما اقتضاه إطلاقه ا ه ع ش على م ر فعلى هذا تفارق الأضحية من هذا الوجه أيضا وانظر هل يجزئ التصدق على كافر أو يشترط أن يكون على مسلم كما في الأضحية حرر قوله ملكه أي ملكا مطلقا فيتصرف فيه بسائر التصرفات ا ه شرح م ر وهذا هو الفارق بين العقيقة والأضحية قوله وأن لا يكسر عظمها قال الزركشي ولو عق عنه بسبع بدنة فهل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم السبع أو بعظام جميع البدنة الأقرب الأول لأن الواقع عقيقة هو السبع وفيما قاله نظر بل الأقرب أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة ا ه من شرح الروض ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله يتعلق بالجميع انظر هل المراد تعلقه به قبل القسمة أو بعدها فإن كان الثاني فهو ممنوع كما لا يخفى وإن كان الأول لم يكن لقوله إن تأتى قسمتها إلخ فائدة فتأمل قوله وبها يدخل وقت الذبح أي فيحسب يومها من السبع كما مر في الختان مع الفرق بينهما فإن ولد ليلا لم يحسب يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح ا ه شرح م ر قوله سقط سن العق عن غيره أي الذي هو أصله أي وبقي السن في حقه وانظر هل يشترط فيه اليسار أو لا وما ضابط يساره وما وقته قوله وأن يسمى فيه أي وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه الروح فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي بما يصلح لهما كطلحة وهند(10/424)
ويندب تحسين الأسماء وأحبها عبد الله ثم عبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل(10/425)
جمة وتكره بقبيح كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة وتحرم بملك الملوك إذ لا يصلح لغيره تعالى وكذا عبد الكعبة أو النار أو علي أو الحسين لإيهام التشريك ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه لا سيما عند إرادة النسبة له {صلى الله عليه وسلم} ويؤخذ من العلة حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه المحذور أيضا وحرمة قول بعض العوام إذا حمل ثقيلا الحملة على الله وإن لم يقصد المعنى المستحيل على الله لإيهامه إياه ولا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بعلاء الدين ويكره كراهة شديدة بنحو ست الناس أو ست العرب أو القضاة أو العلماء لأنه من أقبح الكذب بل تنبغي الكراهة بنحو عرب وناس قضاة وعلماء بدون ست ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا كما مر في الخطبة ويندب لولد الشخص وقنه وتلميذه أن لا يسميه باسمه ولو في مكتوب كأن يقول العبد يا سيدي والولد يا والدي أو يا أبي والتلميذ يا أستاذنا أو يا شيخنا ويندب أن يكنى أهل الفضل الذكور والإناث وإن لم يكن لهم ولد ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع أي لا يجوز إلا لخوف فتنة أو تعريف ولا بأس بكنية الصغير ولو أنثى ويندب تكنية من له أولاد بأكبر أولاده ولو أنثى والأدب أن لا يكني نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كانت أشهر من الاسم أو لا يعرف إلا بها وتحرم تكنيته بما يكره وإن كان فيه إلا إذا لم يعرف إلا به ا ه من شرح م ر مع زيادة ل ع ش عليه فائدة نقل الأذرعي عن بعض حنابلة عصره أنه أفتى بمنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر والحسن والحسين ونحوها وأن بعض ضعفاء الشافعية تبعه ثم قال أي الأذرعي ولا أدري من أين لهم ذلك وإن كانت النفس تميل إلى المنع خوف السب والسخرية وفيه شيء فإن من اليهود من يسمى بعيسى ومن النصارى بموسى أي وهم لا يعتقدون نبوتهما ولم ينكر على ممر الزمان وأما غير ذلك أي من الأسماء فلا أدري له وجها نعم روي أن عمر نهى(10/426)
نصارى الشام أن يكنوا بكنى المسلمين ويقوى ذلك فيما تضمن مدحا وشرفا كأبي الفضل والمحاسن والمكارم وأنهم يسموا بمعظم عندنا أي ونهاهم أن يسموا إلخ فإن دلت قرينة على نحو استهزائهم أو استخفاف بنا منعوا وإن سموا أولادهم فلا لقضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا بما يحب ا ه مناوي عند قوله {صلى الله عليه وسلم} إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه ا ه ع ش عليه قوله أيضا وأن يسمى فيه وينبغي أن التسمية ومثلها التكنية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق ا ه ع ش على م ر قوله لما مر أول الفصل راجع للجملتين قبله والمراد بما مر أول الفصل الحديث المتقدم أي قوله الغلام مرتهن إلخ أي وكذا قوله الآتي لما مر أي للحديث الذي مر فهذه الأحكام الثلاثة المذكورة هنا مذكورة في الحديث المار فاستدل عليها به ا ه قوله وحمل البخاري إلخ وهذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين ا ه حج ا ه سم قوله وأن يحلق فيه رأسه فلو كان أصلع فيحتمل استحباب إمرار الموسى على رأسه ا ه عميرة قال حج وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فقول بعضهم يتقيد بالذكر لكراهة حلق رءوس الإناث يرد بأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده وعلة الكراهة من تشويه الخلقة غير موجودة هنا فاندفع ما ذكره ا ه ا ه سم ويكره لطخه بدم الذبيحة لأنه من فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ويكره القرع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال ومنه الشوشة ويندب لطخه بالخلوق والزعفران بعد ذبحها ا ه شرح م ر قال الزركشي ولم يتعرضوا لحلق رأسه والتصدق بزنتها بعد البلوغ إذا لم يفعل ذلك الولي ويحتمل أن يؤمر بذلك إذا كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم حلق فإن جهلها احتاط وأخرج الأكثر كما يحتاط للواجب عليه كذا في الإيعاب ا ه شوبري قوله وعبارة الأصل ذهبا أو فضة أو(10/427)
في عبارة الأصل للتنويع لا للتخيير لأنه إذا بدأ بالأغلظ تكون للتنويع كما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية بخلاف ما إذا بدأ بالأخف فإنها للتخيير كما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين(10/428)
إلخ أي لأن الإطعام أخف ا ه ز ي قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى إلخ أي ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الأذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب لأن المقصود أن أول ما يقرع سمعه ذكر الله ودفع الشيطان عنه وربما يكون دفعه عنه مؤديا لبقائه على الفطرة حتى يكون ذلك سببا لهدايته بعد بلوغه ا ه ع ش على م ر وعبارة شرح م ر والحكمة في ذلك أن الشيطان ينخسه حينئذ فشرع الأذان والإقامة لأنه يدبر عند سماعهما ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى كما هو ظاهر إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم على إرادة التسمية إن كان ذكرا وورد أنه {صلى الله عليه وسلم} قرأ في أذن مولود الإخلاص فيسن ذلك أيضا ويكون في اليمين ا ه شرح م ر قوله رواه ابن السني هذا تركيب غير محرر كما لا يخفى وعبارة شرح م ر وروى البيهقي خبر من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وهي التابعة من الجن وقيل مرض يلحقهم في الصغر ا ه قوله ويدلك به حنكه في المختار الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ا ه فلهذا احتاج الشارح لقوله داخل الفم قوله فلاكهن في المصباح لاك اللقمة يلوكها من باب قال مضغها ولاك الفرس اللجام عض عليه ا ه وفيه أيضا فغر الفم فغرا من باب نفع انفتح وفغرته فتحته يتعدى ولا يتعدى وافتغر النور تفتح ا ه وفيه أيضا مج الرجل الماء من فيه مجا من باب قتل رمى به ا ه قوله فجعل يتلمظ في المختار لمظ من باب نصر وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه واللمظة بالضم كالنكتة من البياض وفي الحديث الإيمان يبدو لمظة في القلب ا ه قوله حب الأنصار التمر بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب الأنصار التمر وأما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء وجهان النصب وهو الأشهر فمن نصب فعلى تقدير(10/429)
انظروا حب الأنصار التمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتدأ حذف خبره أي حب الأنصار التمر لازم أو هو عادة ا ه شوبري فتلخص أنه على كسر الحاء يرفع التمر وعلى ضمها ينصب قوله وقيس بالتمر الحلو فإن قلت لم ألحقوا غير التمر والرطب بهما هنا دون الصوم على المعتمد السابق ثم من أنه إذا فقد ذلك أي الرطب والتمر فالماء مع أن التمر منصوص عليه فيهما قلت يفرق بأنه {صلى الله عليه وسلم} ثم عقب التمر بالماء فأفهم أنه لا واسطة بينهما ومنع قياس التمر عليه فزيادة واسطة فيها استدراك فلذا قاسوا عليه هنا لا ثم ا ه إيعاب ا ه شوبري وعبارة شرح م ر فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير والصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه ويندب تهنئة الوالد ونحوه عند الولادة ببارك الله لك في الولد الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويندب الرد عليه بنحو جزاك الله خيرا والأوجه امتداد زمنها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من السفر أخذا مما مر في التعزية انتهت قوله وفي معنى التمر إلخ مقتضاه أن الرطب مؤخر وفي كلام شيخنا أنه مقدم على التمر وينبغي تقديم التمر على الحلوى ا ه ح ل خاتمة يندب لكل أحد أن يدهن غبا وأن يكتحل لكل عين ثلاثا ويقلم ظفره وينتف إبطه ويحلق عانته ويجوز العكس وأن يقص شاربه عند الحاجة حتى يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ويكره الإحفاء وهو حلق شعر الشارب وتأخير هذه الأمور عن حاجتها وبعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم وهي عقد الأصابع ومعاطف الأذن وصماخها وباطن الأنف تيامنا في الكل وأن يخضب الشيب بالحمرة والصفرة ويحرم بالسواد للرجل والمرأة إلا في الجهاد وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر ولو بعد الموت ويندب فرق الشعر وترجيله وتسريح اللحية ويكره نتفها وحلقها ونتف الشيب واستعجاله بالكبريت ونتف جانبي العنفقة وتصفيف اللحية طاقة(10/430)
فوق طاقة والنظر في سوادها وبياضها إعجابا والزيادة في العذارين والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه ا ه من شرح م ر وع ش عليه(10/431)
كتاب الأطعمة
جمع طعام بمعنى مطعوم وذكر عقب الصيد لبيان ما يحل منه وما لا يحل كما أنه ذكر عقب الأضحية لبيان ما يجزئ فيها وما لا يجزئ بعد العلم بطلبها وغلب في الترجمة غير الحيوان عليه إذ أنه طعام حالا والحيوان طعام بحسب المآل ا ه ق ل على المحلي وقوله وغلب في الترجمة إلخ أي حيث عبر بالأطعمة ومراده بها الحيوان وغيره مع أن الحيوان لا يسمى طعاما لأنه غير مأكول في حالة الحياة ا ه قوله أي بيان ما يحل منها وما يحرم أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ا ه ع ش والمراد ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب وللإنسان حالة اختيار وحالة اضطرار فعقد لذلك هذا الكتاب ا ه شوبري ومعرفة ما يحل وما يحرم من آكد مهمات الدين لأن معرفة الحلال والحرام فرض عين فقد ورد الوعيد الشديد على آكل الحرام بقوله {صلى الله عليه وسلم} أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ا ه شرح م ر قوله فيما أوحي إلي أي في القرآن الذي أوحي إلي محرما أي شيئا من المطعومات محرما على من يتناوله إلا أن يكون ميتة مستثنى من محرما المنفي أو فسقا أي أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله وهذه الجملة صفة لفسقا موضحة والمراد إلا أن يكون ذا فسق أي معصية فإن الفسق المعصية وسمي فسقا لتوغله في الفسق ويلحق بما ذكر من الأمور الأربعة بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ا ه من الجلالين وحواشيه وقوله ويحل أي النبي الأمي الذي هو محمد لهم أي لأمته الطيبات أي التي حرمت على اليهود التي هي لحوم الإبل وشحم البقر والضأن والمعز ويحرم عليهم الخبائث كالميتة والدم والخنزير ا ه من الجلالين وحواشيه قوله حل دود طعام إلخ عبارة المنهاج عطفا على ما يحل وكذا الدود المتولد من طعام إلخ وهو يفيد أن غير المتولد يحرم وهو كذلك ومنه النمل في العسل قال في الإحياء إلا إذا وقعت نملة أو ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز ا ه ولو أخرج الدود وأكله مع طعام آخر حرم ولا فرق في الجواز بين(10/432)
الذي يسهل تمييزه أو يعسر ولا فرق بين الكثير والقليل ا ه برلسي واعتمده م ر قال ولا فرق أيضا بين الحي والميت ومشى الطبلاوي على الجواز أيضا فيما لو انفصل الدود ثم عاد بنفسه ولو ميتا وكذا لو عاد بفعل حيا إن عسر تمييزه وتوقف فيما إذا سهل وأما لو عاد بفعل ميتا فإن قل فلا ينجس كما هو قضية كلام الشيخين كما تقدم بيانه أول الطهارة ولم يلتفت الطبلاوي فيما اعتمده لما في شرح الدمياطي مما نصه بخلاف أكله منفردا فيحرم وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه فيما يظهر ا ه واعتمد م ر ما قاله البلقيني فرع وافق م ر على جواز أكل الفول والتمر المسوس مع سوسه سواء كان حيا أو ميتا فروع قال الزركشي ولو حصل في اللحم دود فالظاهر التحاقه بالفاكهة ولهذا قال الخوارزمي في اللحم المدود إذا جعل في القدر فمات فيه لا ينجسه على الأصح ويقاس به التمر المسوس والفول المسوس إذا طبخا فمات فيه ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها نعم لو أخذ عسلا فيه نحل وطبخه جاء فيه خلاف اللحم في الطهارة ولا نظر إلى أن الدود متولد في اللحم إذ المأخذ المشقة ولا فرق بين الناشئ والطارئ وأما أكله فلا يحل قطعا إلا إذا كان نحلة واحدة واستهلكت ففي الإحياء في كتاب الحلال والحرام أنه إذا وقعت نحلة أو ذبابة في قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لا يحرم أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذباب ونحوه إنما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت لم يحل شيء من ذلك الطبيخ وإن قل لا لنجاسته بل لحرمته وخالفه المصنف في هذا وقال المختار لا يحرم لأنه صار مستهلكا ا ه سم وعبارة الشوبري قوله حل دود طعام إلخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه لأنه ينجسه(10/433)
كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين لأن ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه في الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذي يتجه أنه حيث لم يستقذر جاز أكله معه مطلقا وإلا فلا ا ه إيعاب انتهت قوله لعسر تمييزه أي من شأنه ذلك ا ه(10/434)
قوله أولى مما عبر به أي في كتاب الصيد والذبائح في قوله وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح لأن ظاهره أنه يجوز أكله معه وإن انفرد وليس كذلك ا ه شوبري قوله وجراد وسمك قال في المنهاج ولو صادهما مجوسي قال المحلي لا اعتبار بفعله ا ه وقضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم ولكن الأصح التحريم قاله الزركشي ا ه برلسي وقوله ولكن الأصح التحريم أي في الجراد كما مر وأما السمك فهو حلال لنفس المحرم واعتمد شيخنا الطبلاوي أن المحرم كالمجوسي وأنه لو كسر بيضا أو قتل جرادا حرم الفعل وحل المكسور والمقتول له ولغيره مع اعترافه بما في المسألة من الاختلاف وقال م ر إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه وعلى غيره وإذا قتل جرادا حرم عليه وحل لغيره ولو محرما آخر ا ه سم قوله وسمك أي سواء كان طافيا أو راسبا نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم ا ه شرح م ر فرع استطرادي وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ولم يعلم لتغيره سبب ثم فتش فيها فوجد فيها سمكة ميتة وأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور لأن تغيره بمجاور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه ا ه ع ش على م ر قوله وبلعهما شامل لكبير السمك وصغيره وخالف الزركشي فقال ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها قال وفي الصغيرة لذلك وجهان وميلهم إلى الجواز وقال إنما يحرم بلع الكبيرة إن ضرت ا ه سم قوله وفرس وكذا القرش في الأصح وإن كان يعدو على السمك بنابه وكذا حوت عظيم في البحر المالح يعرف بالدرفيل كما اقتضاه إطلاقهم وأما اللجأ فإنها حرام ا ه عميرة أقول أفتى شيخنا م ر كما نقله والده أن الترسة حلال وهي اللجأ كما هو ظاهر فأورد عليه أنه في شرح الروض جزم بحرمتها ونقله ابن العماد عن شرح المهذب عن الأصحاب فرجع(10/435)
إليه وأول ما أفتى به والده رحمه الله تعالى قال عميرة قال الزركشي سكتوا عن الدنيلس وهو المعروف بأم الخلول وقد عمت البلوى به في مصر كما عمت بالسرطان في الشام وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل وقاسه على الفستق وهو عجيب وعن الشيخ عز الدين أنه أفتى بتحريمه وهو الظاهر لأنه منشأ السرطان كما نقل عن أرسطاطاليس ونحوه وصرحوا بأنه من أنواع الصدف كالسلحفاة والحلزون ولا شك أنه مستخبث ا ه قال حج لكن رده أي إفتاء ابن عبد السلام الدميري بأنه لم يأت على تحريمه دليل وبأن ما نقل عن ابن عبد السلام لم يصح لنص الشافعي رضي الله عنه على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار انتهى فرع قال في الأنوار ولو وجد سمكة في جوف سمكة حلت إلا إذا انقطعت وتغيرت إلى السرقين ويكره ذبح السمك إلا إذا كان كبيرا يطول بقاؤه فتستحب إراحته وحرمت فلقة من السمك حيا ولا يحرم أكلها كما لا يحرم ابتلاع السمك حيا وهو المعتمد ومثله طرحه في الزيت المغلي في النار لشيه فليتأمل واعتمد م ر جواز قلي السمك وشيه حيا لكن قيده بالصغير وقال مقتضى كلامهم حيث قيدوا بالصغير حرمة ذلك في الكبير قال ولا فرق في الجواز في الصغير بين أن يكون فيه حياة مستقرة أو يكون عيشه عيش مذبوح وفي مرة أخرى قال لأن عيشه لا يكون إلا عيش مذبوح فليس له حياة مستقرة ا ه ابن قاسم قوله وطعامه أي ما يقذفه من السمك ميتا ا ه شرح م ر قوله وليس في أكلهما حيين إلخ أي ليس فيه تعذيب يزيد على قتلهما بل هما سواء في زهوق الروح تأمل قوله بل يحل قليهما حيين أي لأن عيشهما عيش مذبوح وكما يكره طرح الشاة في النار وسلخها بعد ذبحها وقبل موتها وجزم في العباب بحرمة قلي الجراد حيا ا ه ز ي وعبارة ع ش على م ر قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك ا ه والأقرب عدم جوازه لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت انتهت(10/436)
قوله فيسن ذبحها أي من ذيلها ما لم تكن على صورة(10/437)
حيوان يذبح وإلا فتذبح من رقبتها ا ه ع ش على م ر فالمراد بالذبح القتل كما يرشد إليه تعليلهم بالإباحة ا ه قوله وحية لو فرض أن الحية والعقرب لا يعيشان إلا في البحر حرما أيضا للسمية ا ه سم قوله ونسناس بفتح النون كما في المصباح وبكسرها كما في شرح الروض وهو نوع من الخلق يثبت على رجل واحدة وقال المسعودي له عين واحدة يخرج من الماء ويتكلم ومتى ظفر بالإنسان قتله يوجد في جزائر الصين ينقر كما ينقر الطير ا ه ابن شهبة قوله وتمساح أي بخلاف القرش فإنه حلال كما أفتى به المحب الطبري وفرس البحر حلال كما أفتى به بعضهم ا ه سم قوله وسلحفاة عبارة شرح م ر وسلحفاة وترسة على الأصح قيل هي السلحفاة وقيل اللجأ هي السلحفاة انتهت قوله وللنهي عن قتل الضفدع وسيأتي أن النهي عن قتل الحيوان يفيد تحريمه كما أن الأمر بقتله كذلك قوله جنين أي وإن وجد واحد في بطن آخر كما أفتى به بعض مشايخنا كما لو وجد سمكة في بطن أخرى وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو لا لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها وما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ا ه شوبري قوله ظهر فيه صورة حيوان كذا قيد به في شرحي البهجة والروض وظاهره سواء نفخت فيه الروح أو لا وإن كان يبعد هذا التعميم قوله مات بذكاة أمه إلا أن يؤول بأن المراد مات حقيقة أو حكما فيدخل فيه ما تصور ولم تنفخ فيه الروح فموته حكمي أي كأنها نفخت فيه وأما المضغة التي لم تتشكل والعلقة فلا يحلان وإن كانا ظاهرين هذا هو المنقول عن المشايخ ا ه شيخنا وعبارة شرح البهجة ومحل حله إذا ظهرت صورة الحيوان فيه ففي حل المضغة وجهان في الروضة وأصلها مبنيان على وجوب الغرة فيها وثبوت(10/438)
الاستيلاد والأصح لا فلا تحل المضغة انتهت وعبارة شرح م ر ولا بد في الحل أي حل الجنين من أن تكون الذكاة مؤثرة فيه فلو كان مضغة لم تتبين بها صورة لم يحل انتهت ومن ذكاة أمه إرسال سهم أو جارحة عليها ح ل قوله مات بذكاة أمه وكذا لو تصور ولم تنفخ فيه الروح وكان غير علقة ومضغة فيحل أما هما فلا يحلان وإن كانا ظاهرين ا ه شيخنا قوله أي إبل وبقر وغنم لو مسخ آدمي بقرة هل يحل أكله قال الطحاوي يحل وقضية مذهبنا خلافه ونقل عن صاحب العباب أنه قال الحل بعيد عملا بأصل الذات المحرمة وعنه أنه يجب الحل في مسخ حلال محرما عملا بالأصل ونظر بأن صورته صورة محرم فكيف ينظر إلى أصله راجع الفتاوى الحجرية ا ه شوبري قوله كلوه إن شئتم أي وإن شئتم فأطعموه لحيوان آخر وليس المراد وإن شئتم فاتركوه لأن فيه إضاعة مال ا ه عزيزي قوله وخيل وأصل خلقها من الريح وهي أربعة أنواع منها العتاق أبواها عربيان والمقرف أبوه أعجمي وأمه عربية والهجين عكسه ومنها البراذين أبواها أعجميان وسميت خيلا لاختيالها في مشيها ا ه ق ل على المحلي قوله وحماره قال في شرح الروض وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصة ا ه ولا فرق في الحمار الوحشي بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين ومثله بقر الوحش فيما ذكر ا ه س ل قوله وظبي أي بالمعنى الشامل للغزال ومنه تيس الجبل بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين ويسمى الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وبضم الواو وكسر العين ويسمى الخرتيت بمعجمة فمهملة ومثناتين بينهما تحتية ويسمى الأيل بهمزة مفتوحة فتحتية مشددة مكسورة ا ه ق ل على المحلي قوله وضبع هو اسم للذكر والأنثى وجمعهما ضباع كسبع وسباع قاله ابن الأنباري وقال الأزهري هو اسم للأنثى فقط ويقال لها ضباعة وضبعانة وجمعها ضبعانات ولا يقال ضبعة ويقال للذكر ضبعان(10/439)
بكسر فسكون ويقال للمثنى منهما أو من أحدهما ضبعان بفتح أوله وضم ثانيه وكسر آخره ومن شأنه أنه يحيض ومن حمقه أنه يتناوم حتى يصاد وهو سنة ذكر وسنة أنثى ا ه ق ل على المحلي قوله وضب هو حيوان يشبه الورل(10/440)
يعيش نحو سبعمائة سنة ومن شأنه أنه لا يشرب الماء وأنه يبول في كل أربعين يوما مرة ولا يسقط له سن وللأنثى منه فرجان وللذكر ذكران ومنه أم حبين بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون دويبة قدر الكف صفراء كبيرة البطن تشبه الحرباء وقيل هي الحرباء ا ه ق ل على المحلي قوله عكس الزرافة بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكولة لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقتها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول وبعضها غير مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان فقد اشتمل على أشباه لحيوانات مختلفة فكان متولدا بين مأكول وغيره فحرم تبعا لغير المأكول ا ه ع ش على م ر وقرر شيخنا المدابغي في قراءته للبخاري أن الزرافة حيوان يشبه الإبل برقبته والبقر برأسه وقرنيه والنمر بلون جلده ويكبر إلى أن يصير علو النخلة ا ه وفي ق ل على المحلي وتحرم الزرافة على الأصح في المجموع وفي العباب أنها حلال وبه قال البغوي وصوبه الأذرعي والزركشي وهو حيوان طويل اليدين قصير الرجلين عكس اليربوع ذكر أنها متولدة من سبع حيوانات لأن الزرافة بمعنى الجماعة لغة لها رأس كالإبل وجلد كالنمر وذنب كالظبي وقرون وقوائم وأظلاف كالبقر في الثلاثة لكن لا ركب لها في يديها وقيل غير ذلك وقيل متولدة بين مأكولين وهذا وجه القول بحلها المذكور ا ه قوله وثعلب ويكنى أبا الحصين وأنثاه يسفدها أي يطؤها العقاب كذا قالوه وفيه نظر بما مر أن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل إلا أن يقال إن هذا أمر غير محقق فإن تحقق عمل به فراجعه ومن شأنه الروغان وأنثاه ثعلبة وكنيتها أم هزيل قيل ومنه الثفاء بالمثلثة ثم الفاء ا ه ق ل على المحلي قوله ويربوع هو نوع من الفأر كابن عرس وحلهما مستثنى منه واليربوع قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة ا ه ق ل على المحلي قوله وسمور ويحل أيضا السنجاب وهو حيوان على حد اليربوع يتخذ من جلده الفراء والحوصل أيضا وهو طائر كبير له حوصلة عظيمة يتخذ من(10/441)
جلده الفراء ويكثر بمصر ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية وهو دويبة تشبه السنجاب وجلده أبيض ا ه سم ا ه ز ي نعم الوشق حرام فإنه في الأنوار وذهب النجم ابن قاضي عجلون إلى تحريم السنجاب وألف فيه رسالة معترضا فيها على الكمال بن أبي شريف قولا وفعلا وقد عارض الكمال برسالة مثلها ولم أقف على هاتين الرسالتين لكن وقفت على رسالة لأبي حامد المقدسي ذكر فيها المقالتين ا ه شوبري قوله هو مقتضى كلام الرافعي إلخ هو المعتمد وقوله لكن صحح في أصل الروضة إلخ قال شيخنا م ر المعتمد خلاف ما في أصل الروضة ا ه سم قوله الأبقع ويقال له الأعور لحدة بصره أو لكونه يغمض إحدى عينيه عند النظر ا ه ق ل على المحلي وفي المصباح بقع الغراب وغيره من باب تعب اختلف لونه فهو أبقع وجمعه بقعان بالكسر غلب فيه الاسمية ولو اعتبرت الصفة لقيل بقع مثل أحمر وحمر وسنة بقعاء فيها خصب وجدب فهي مختلفة ا ه قوله وهو ذو لونين ليس المراد هنا أنه أبلق بل المراد أنه نوعان نوع أبيض ونوع أسود ا ه شيخنا وهذا وارد على قول المناطقة أن السواد لازم للغراب في الخارج قوله بكسر أوله وفتح ثانيه وقد تحذف همزته ا ه شرح م ر قوله ودجاج ثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} أكله ا ه عميرة ا ه سم قوله وحمام هو بتفسيره المذكور يشمل غير الحمام المعروف كاليمام والقطا والدبسي والدراج والفاخت والحبارى والشقراق وأبو قردان والحمرة والحجل ويسمى دجاج البر والقبج بالقاف والموحدة المفتوحتين والجيم ويسمى ذكره يعقوب والقمري ويقال لذكره ورشان وشفنين بكسر الشين والنون بينهما فاء ساكنة ويطلق على ذكر اليمام كما مر ا ه ق ل على المحلي قوله أي شرب الماء بلا مص وفي القاموس العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه ودخل فيه القمري والدبسي واليمام و الفواخت و القطا والحجل وهو على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر ا ه شرح م ر قوله وما على شكل عصفور سمي بذلك لما قيل إنه عصى نبي الله(10/442)
سليمان {صلى الله عليه وسلم} وفر منه وكنيته أبو يعقوب ومنه(10/443)
النغر بضم النون وفتح الغين المعجمة ويصغر على نغير ومنه حديث أبا عمير ما فعل النغير كما قيل والبلبل بضم الموحدتين ويقال له الهزار والتم بكسر المثناة كالإوز والتهب بكسر المثناة أوله كالقلق والتنوط بضم المثناة أوله وسكون النون وكسر الواو وقيل بفتح المثناة أوله كالدجاج ا ه ق ل على المحلي قوله وصعوة وهي صغار العصافير المحمرة الرأس ا ه ز ي قوله وزرزور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ا ه ز ي قوله لا حمار أهلي معطوف على جنين ومثل الحمار الأهلي البغل وإن حملت به فرس لأنه متولد منها ومن الحمار وأكثر شبهة بأمه ويحرم ذبحها ما دامت حاملا به لأدائه إلى موته نعم إن تولد بين فرس وحمار وحشي لم يحرم ا ه ق ل على الجلال قوله كأسد وله ستمائة وثلاثون اسما وأنواعه كثيرة منها ما يشبه وجه الإنسان ومنها ما هو على شكل البقر بقرون سود ا ه شوبري قوله وقرد أي ودب وفيل ونمس وابن مقرض ا ه شرح م ر والنمس دويبة نحو الهرة تأوي البساتين غالبا قال ابن فارس ويقال لها الدلق وقال الفارابي دويبة تقتل الثعبان والجمع نموس مثل حمل وحمول ا ه مصباح ا ه ع ش على م ر وابن مقرض بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلق بفتح اللام ا ه رشيدي قوله كصقر يشمل الباز والشاهين وغيرهما ا ه شرح م ر قوله ولا ابن آوى بالمد أي في الهمزة أوله وهو مفرد وجمعه بنات آوى سمي بذلك لأنه يأوي إلى جنسه ويعوي إذا استوحش ليلا وصياحه يشبه صياح الصبيان وهو كريه الريح دوين الكلب وفيه شبه من الذئب والثعلب ومن خواصه أنه إذا مر تحت حائط عليها دجاج تساقطت من شدة خوفها منه وهذا وما بعده ملحق بذي الناب وأفرده للخلاف فيه ا ه ق ل على المحلي قال بعضهم وابن آوى هو الذئاب الأهلية وآوى لا وجود له قال أبو نواس وما خبره إلا كآوى يرى ابنه ولم ير آوى في الحزون ولا السهل ا ه انتهى سم فائدة قال الدميري في عين الحياة ما نصه قال حميد بن نور في حق الذئب ينام(10/444)
بإحدى مقلتيه وتبقى بأخرى الرزايا فهو يقظان هاجع وهو أكثر الحيوان عواء إذا كان مرسلا فإذا أخذ وضرب بالعصا والسيوف حتى تقطع أو تهشم لم يسمع له صوت إلى أن يموت وفيه قوة حاسة الشم بحيث يدرك المشموم من نحو فرسخ ومن غريب أمره أنه متى وطئ ورق الحنظل مات من ساعته وهو شديد العداوة للغنم بحيث إنه متى اجتمع جلد شاة مع جلد ذئب تمعط جلد الشاة وإذا عرض إنسان للذئب وخاف العجز عنه عوى عواء استغاثة فتسمعه الذئاب فتقبل إلى الإنسان إقبالا واحدا وهم سواء في الحرص على أكله فإن أدمى الإنسان واحدا منها وثب الباقون على المدمى فمزقوه وتركوا الإنسان ومن خواصه أنه إذا علقت رأس الذئب في برج حمام لم يقربه ما يؤذيه وكعبه الأيمن إذا علق على رأس رمح ثم اجتمع على صاحبه جماعة لم يصلوا إليه ما دام الكعب معلقا على رمحه ومن علق عينه اليمنى عليه لم يخف لصا ولا سبعا وخصيته إذا نشفت وملحت بملح وزعتر وسقي منها وزن مثقال بماء الجرجير نفع من وجع الخاصرة وهو نافع أيضا لذات الجنب إذا شرب بماء حار وعسل ودمه ينفع للصمم إذا أذيب بدهن الجوز وقطر في الأذن ودماغه إذا أذيب بماء السذاب والزيت ودهن به الجسد نفع من كل علة ظاهرة وباطنة في البدن من البرد وأنيابه وجلده وعينه إذا حملها إنسان معه غلب خصمه وكان محببا إلى الناس جميعا وكبده ينفع من وجع الكبد وقضيبه إذا شوي في الفرن ومضغت منه قطعة هيج الباه وهو مجرب وإذا خلطت مرارته بالعسل والماء ولطخ بها الذكر وقت الجماع حبت المرأة الرجل حبا شديدا وإذا علق ذكره على معلف بقر لم تقربه ما دام معلقا ولو أجهدها الجوع وإن بخر موضع بزبله لم يقربه الفأر ومن أدمن الجلوس على جلده أمن من القولنج وإذا علق وبر من ذنبه على شيء من الملاهي وضرب بها تقطعت جميع الأوتار التي تكون عليها ولم يسمع لها صوت وإن اتخذ طبل من جلده وضرب به بين طبول تشققت وشحمه ينفع من داء الثعلب وشراب مرارته ينفع من استرخاء(10/445)
الباطن(10/446)
وإذا لطخ بها الإحليل جامع الرجل ما شاء وإن طلي بها مع دهن الزئبق هيج الباه وأنعظ وربما أنزل من لذة ذلك وإذا أذيبت مرارته بدهن ورد ودهن الرجل بذلك حاجبيه أحبته المرأة إذا مشى بين يديها وإذا خلطت مرارته بورس وطلي بها الوجه أذهب البهق انتهى قوله أولى من تقييده لها بالوحشية قد يقال تقييد الأصل أولى لأنه يعلم منه تحريم الأهلية بطريق الأولى بخلاف إطلاق الشيخ ليس نصا في تحريم النوعين لقبوله التخصيص وإن كان مقتضى الإطلاق التعميم فليتأمل ا ه شوبري قوله وهي طائر أبقع أي يشبه النسر في الخلقة ا ه عميرة ا ه سم قوله وبغاثة ليست هي لنورسة لأن النورسة مأكولة ونقل عن الديربي أن أبا قردان مأكول فالبغاثة غيره ا ه شيخنا ولعلها المصاصة وفي الشوبري واعتمد م ر حل النورسة وبه تعلم أنها غير البغاثة ا ه وفي ق ل على المحلي قوله وبغاثة هي من البوم وهو حرام بأنواعه كالهامة و الصدى و الضرع و ملاعب ظله و غراب الليل ومنه الخفاش وهو الوطواط نعم استثنى شيخنا م ر من البغاث النورس فقال إنه حلال ويحرم الرخ وهو أعظم الطيور جثة لأن طول جناحه عشرة آلاف باع المساوية لأربعين ألف ذراع قوله والمثلثة فهو بتثليث أوله شكلا وآخره نقطا ا ه شوبري قوله المعروف بالدرة وليست من طيور العرب بل تجلب من النوبة واليمن ولها قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين ا ه ق ل على المحلي قوله وطاوس هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه ا ه ز ي قوله وذباب مفرد جمعه أذبة كغراب وأغربة وقيل جمع وهو أجهل الحيوان يلقي نفسه فيما يهلكه كالنار والمراد به المعروف ويطلق على ما يشمل الباعوض والناموس والقمل والبرغوث والبق والنمل والنحل وغيرها فعطفه على هذا عام ومنه الحديث الصحيح الذباب كله في النار إلا النحل أي لتعذيب أهلها به لا لتعذيبه بها ا ه ق ل على المحلي قوله وحشرات منها الحرباء بكسر الحاء وسكون الراء وفتح الموحدة تمد وتقصر(10/447)
وهي كالفأر تتلون بسائر الألوان ومنها حمار قبان بموحدة مشددة بعد القاف وهي دابة كالدينار ومنها الحرذون بمهملتين مكسورة فساكنة فذال معجمة كالورل ا ه ق ل على المحلي قوله كخنفساء منها الزعقوق ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد ا ه ويسمى الجعلان بضم الجيم ومنها الجدجد بجيمين مضمومتين وهو الصرصار ا ه ق ل على المحلي قوله وبالمد أي ومنع الصرف لألف التأنيث الممدودة ا ه شوبري قوله القنفذ هو بالذال المعجمة وبضم القاف وفتحها ا ه مختار وفي المصباح بضم الفاء وتفتح للتخفيف ا ه ع ش على م ر قوله والوبر قال في شرح الروض بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها ا ه عميرة ا ه سم وهذا هو الذي تقدم له في باب ما حرم بالإحرام قوله خمس يقتلن في الحل والحرم إلخ وقضية كلام الشيخين أن اقتناء الفواسق الخمس حرام قال بعضهم وهي مسألة حسنة ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله والكلب العقور ويحرم قتل غير العقور وقيل يجوز قتل ما لا نفع فيه ولا ضرر كما نقل عن والد شيخنا م ر تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ا ه ق ل على المحلي قوله ويسمى الآن بعصفور الجنة أي لأنه زهد في الأقوات ا ه ز ي وقال س ل لأنه زهد ما في أيديهم من الأقوات وتقوت بالذباب والبعوض يخطفه من الهواء ومن عجيب أمره أن عينه تقلع وتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد وتعود عينه بحجر ينقله من الهند وهو حجر اليرقان وإذا أراد شخص إتيانه بالحجر فإنه يصبغ أولاده بالزعفران أو نحوه فيجد الحجر في عشه لأنه يحضره لأولاده إذا رآهم بهذه الحالة خوفا عليهم من المرض المذكور وينفع عشه للحصبة بأن يبل وينقع ويسقى انتهى قوله ونحل جمع مفرده نحلة ويقال له الدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة أوحي إليه في يوم الرحمة وهو عيد الفطر وهو حيوان في طبعه الشجاعة والنظر في العواقب والفهم ومعرفة فصول السنة وأوقات المطر وتدبير المرعى والمرتع وطاعة الأمير وبديع(10/448)
الصنعة وذكر أنه تسعة أصناف ا ه ق ل على المحلي قوله ونمل ويحل قتل الصغير الأحمر منه لإيذائه وسمي بذلك لتنمله بكثرة ما يحمل مع قلة قوائمه وهو لا جوف(10/449)
له وعيشه بالشم مع أنه أحرص الحيوان على القوت ا ه ق ل على المحلي قوله ولا ما تولد إلخ فرع في الأنوار لو نتجت شاة شبه كلب ولم يعلم أنزى عليها كلب أم لا حل ا ه شوبري قوله وما لا نص فيه إلخ ينبغي ولا في نظيره ليخرج بقر الوحش الملحق بحماره المنصوص أو يراد بالنص فيه ما يشمل النص في نظيره ا ه شوبري قوله إن استطابته عرب إلخ ويرجع في كل زمن إلى عربه ما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم ا ه ز ي قوله ما دب أي عاش ودرج أي مات ا ه ع ش قوله لأنهم قطب العرب أي أصلهم يرجع إليهم في الأمور المهمة وقطب الشيء ما يدور عليه الأمر قوله وفيهم الفتوة أي مكارم الأخلاق والشرف قوله أو لم توجد العرب أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر ا ه ع ش على م ر قوله أو طبعا أي من صيالة أو عدو والمتجه تقديم الطبع لقوة دلالة الأخلاق على المعاني الكامنة في النفس فالطعم فالصورة ا ه شرح م ر قوله وما جهل اسمه إلخ أي فإذا رأينا حيوانا وجهلنا حلا وحرما سألناهم عن اسمه فإذا سموه عرضنا ذلك الاسم على ما نص عليه الشارع حلالا وحراما وهذه المسألة غير التي قبلها إذ تلك فيما لم ينص عليه الشارع وإن علم اسمه تأمل فائدة قال القزويني ورد في الحديث أن الله خلق في الأرض ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر وقال مقاتل بن حبان إن لله تعالى ثمانين ألف عالم أربعون ألفا في البر وأربعون ألفا في البحر ا ه ق ل على المحلي قوله وحرم متنجس إلخ ولا يحرم من الطاهرات إلا نحو تراب وحجر ومنه مدر وطفل لمن يضره وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بخلاف من لا يضره كما قاله جمع آخرون واعتمده السبكي وغيره و سم وإن قل إلا لمن لا يضره ومسكر ككثير أفيون وجوزة طيب وزعفران وجلد دبغ و مستقذر أصالة بالنسبة لغالب ذوي الطباع السليمة كمخاط ومني وبصاق وعرق لا لعارض كغسالة يد ولحم أنتن أما ريق لم يفارق معدنه فيتجه فيه عدم الحرمة لانتفاء استقذاره ولو وقعت ميتة لا نفس لها(10/450)
سائلة ولم تكثر بحيث يستقذر أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في طبيخ لحم مذكى لم يحرم أكل الجميع خلافا للغزالي في الثانية وإذا وقع بول في ماء كثير ولم يغيره جاز استعمال الجميع كما مر لأنه لما استهلك فيه صار كالعدم ا ه شرح م ر فرع لو تحقق إصابة روث البقر يعني أو بوله للحب وقت الدياسة عفي عنه ويستحب غسل الفم منه ا ه أقول اعلم أنه إذا تحقق إصابة روث البقر وبولها للحب حال الدياسة فإن أكل بعض ذلك الحب ولم تتحقق نجاسة بعضه أو أكل الجميع عفي عنه وإن سهل تمييز القدر المتنجس كما اختاره شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وهو قضية إطلاقهم وإن ميز قدرا منه وتحقق نجاسة جميع ذلك القدر فهذا محل نظر وميل شيخنا الطبلاوي للعفو أيضا نظرا لأنه يعسر صونه عن الروث والبول حال الدياسة ا ه سم قوله أي تناوله إنما قدره لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات ك حرمت عليكم الميتة ا ه شوبري قوله وكره جلالة ويكره أيضا إطعام المأكولة نجسا ا ه شرح م ر والمتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس ا ه ع ش على م ر قوله وهي التي تأكل الجلة في المختار الجلة النجاسة والجلالة التي تتبع النجاسات ا ه وعبارة شرح حج وهي آكلة الجلة أي النجاسة كالعذرة انتهت قوله بفتح الجيم عبارة القاموس هي مثلثة ا ه ع ش على م ر قوله أي كره تناول شيء منها إلخ صريح هذا السياق أنه يكره البيض واللبن ونحوهما إذا تغير اللحم وإن لم يحصل فيها تغير وانظر ما الفرق بينها وبين ولد المذكاة الآتي حيث قيده بما إذا وجدت فيه الرائحة وينبغي كما قاله البلقيني تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وتمر سقي أو ربي بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه نعم إن ظهر نحو ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة ومعلوم أن الجزء(10/451)
الذي أصابته نجس يطهر بغسله ا ه شرح م ر وقوله ووجدت الرائحة فيه قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق بين(10/452)
وجوده متغيرا وعدمه وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو وجدت فيه الرائحة وهو يقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه ا ه ع ش عليه وقوله إذا تغير لحمها لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع ا ه رشيدي قوله وكذا ركوبها أعاد الكاف لأنه زائد على ما تناوله المتن بالنظر للمقام وذلك لأن الكلام في الأطعمة فالسياق قرينة على تقدير التناول لا ما هو أعم فلذلك فصله بالكاف ا ه شيخنا قوله بلا حائل ظاهره وإن لم نفرق ا ه ع ش على م ر قوله بعلف أو بدونه قال الشيخان ظاهره ومقتضاه أنها لو علفت بمتنجس كشعير أصابه ماء نجس فطاب لحمها لم تحل أي حلا مستوي الطرفين قال الزركشي وليس كذلك قال في شرح الروض قلت وقد يقال بل لو علفت بنجس العين وطاب لحمها لم تكره وهو ظاهر كلام المصنف ا ه قال عميرة وعن بعضهم تقدير مدة لذلك أي لزوال التغير والرائحة قال ففي الإبل والبقر أربعون يوما وفي الغنم سبعة وفي الدجاج ثلاثة قال الرافعي هذا محمول على الغالب فإن زالت بأقل منها اعتبر أو لم تزل بها اعتبرت الزيادة على هذه المقادير ا ه سم وفي شرح م ر بعلف طاهر أو نجس أو متنجس ثم قال ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم كما قاله الغزالي وابن عبد السلام إذ هو حلال في ذاته والحرمة إنما هي لحق الغير وما في الأنوار من التفصيل في ذلك مبني على حرمة الجلالة ا ه وقوله مدة طويلة ينبغي أن المراد بالطول أن تعلف قدرا في مدة لو فرض أنه من الجلة لغير لحمها أخذا من التفصيل المذكور عن الأنوار ا ه ع ش عليه قوله حتى تعلف أربعين ليلة هو جري على الغالب ا ه ق ل على المحلي قوله تناول ما كسب إلخ قال الزركشي الظاهر(10/453)
أن الحكم كذلك في صرفه في الملبوس والتصدق به ونحو ذلك وألحق صاحب الوافي بذلك ما يتناول من المكاسب المكروهة كأموال الظلمة والملوك فيكره تناوله لنفسه بل يناوله رقيقه ودابته ا ه وعبارة الناشري وهل يكره له التصدق أم لا فيه احتمال إن كان له غيره وآثره لظاهر آية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وهل الكراهة للحر مقصورة على الأكل حتى لو اشترى به ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم لوجود الإنفاق وفي كلامهم إشارة إلى قصرها على الأكل خاصة لظاهر الخبر وقد يفهم منه أنه إذا كان معه مال حلال ومال فيه شبهة أنه يطعم أولاده وخدمه ما فيه الشبهة ويخص نفسه بالحلال وهو كذلك ونص عليه الأئمة وذلك لا يخلو عن نظر وكل راع مسئول عن رعيته ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الحديث ا ه عميرة ا ه سم قوله بمخامرة نجس أي مخالطته ومباشرته و قوله أو نحوه كالذبح لأن الغالب تضمخ أيدي الذباحين والجزارين ا ه شيخنا قوله و ناضحه أي بعيره الذي يسقي عليه ا ه شرح م ر قوله قالوا وصرف النهي إلخ وجه التبري أمران الأول أنه لا يأتي إلا على القول بنجاسة فضلاته {صلى الله عليه وسلم} وهو ضعيف والثاني بطلان الملازمة التي تمم بها القائل الدليل بقوله فلو كان إلخ إذ المدعى تناول ما كسب بمخامرة النجس لا مطلق أخذه فمن الجائز أن يكون النبي أعطاه له ليطعمه رقيقه أو ناضحه ا ه شيخنا وعبارة سم قوله فلو كان حراما لم يعطه أقول لقائل أن يقول الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الحرام تناوله لنفسه وإنما أعطاه له لأنه يجوز له أن يطعمه مملوكه تأمل ولعل هذا ما أشار له بقوله قالوا إلخ إلا أن يقال لو كان حراما لبينه له تأمل ثم رأيته في شرح الروض نظر في الدليل بما ذكرته انتهت قوله فلو كان حراما لم يعطه عبارة شرح م ر ولو حرم لم يعطه لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء ظالم أو شاعر أو قاض خوفا منه فيحرم الأخذ فقط وأما خبر مسلم كسب الحجام(10/454)
خبيث فمؤول على حد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وعلة خبثه مباشرة النجاسة على الأصح لا دناءة الحرفة ويندب للشخص التحري في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه فإن عجز ففي مؤنة نفسه ولا تحرم معاملة من أكثر ماله(10/455)
حرام ولا الأكل منها وأفضل المكاسب الزراعة ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة ثم صناعة اليد ثم التجارة انتهت قوله وعلى مضطر إلخ لما فرغ مما يؤكل حالة الاختيار شرع فيما يؤكل حالة الضرورة فقال وعلى مضطر إلخ ا ه عناني وقوله مضطر أي معصوم غير عاص بسفره كما يؤخذ من الشرح بعده قوله بأن خاف على نفسه ويكفي فيه غلبة الظن ولو استوى عنده الأمران فرأى الإمام القطع بالحل لوجود خوف الهلاك ولو قدر على الطاهر بعد أكله نجسا لزمه تقايؤ ما أكله إذا قدر عليه أخذا من النص على أن من أكره على شرب خمر أو أكل محرم لزمه تقايؤه إذا قدر عليه ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ومرض مخوف أي بل أو غير مخوف من كل محذور يبيح التيمم ا ه من شرح م ر وعبارة سم قوله ومرض مخوف قال في شرح الروض قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم انتهت قوله وانقطاع رفقة أي إن حصل له به ضرر لا نحو وحشة كما هو واضح وكذا لو أجهده الجوع وفقد صبره وغلبة الظن في ذلك كافية بل لو جوز السلامة والتلف على السواء حل له تناول المحرم كما حكاه الإمام عن صريح كلامهم ا ه شرح م ر قوله سد رمقه قال الزركشي والصواب الملائم لتفسير الرمق ببقية الروح أنه يقال شد رمقه بالشين المعجمة ا ه شوبري قوله أي بقية روحه أي بقية القوة التي الروح سبب فيها وإلا فالروح لا تتجزأ حتى يقال لحفظ بقيتها ا ه ع ش وعبارته على شرح م ر ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ انتهت وفي المصباح الرمق بفتحتين بقية الروح وقد يطلق على القوة ويأكل المضطر من الميتة ما يسد الرمق أي ما يمسك القوة ويحفظها وعيش رمق بكسر الميم يمسك الرمق ا ه قوله من محرم بتشديد الراء المفتوحة من مأكول أو مشروب غير مسكر ويقدم غير المغلظ عليه قال شيخنا(10/456)
وجوبا ويخير بين ميتة مأكول وغيره ولم يعتمد الخطيب تقديم الأولى وجوبا تنبيه يظهر من كلامهم وجوب الاجتهاد في اشتباه ميتة بمذكاة وفي اشتباه ميتة آدمي بغيرها وفي اشتباه ميتة غير مغلظة بميتة ولا يعارضه ما مر في باب الاجتهاد من تصريحهم بمنع الاجتهاد في مثل ذلك لأنه في معرض التطهر والملك وما هنا في معرض التخفيف في النجاسة مع أنه ربما يشمله قولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه الذي هو الأكل هنا فتأمل وراجع ا ه ق ل على المحلي قوله كآدمي ولو وجد ميتة يحل مذبوحها ووجد منه ميتة لا يحل مذبوحها كآدمي غير محترم خير فيما يظهر ا ه شرح م ر تنبيه الظاهر كما قال ابن الرفعة وغيره أن ما يأكله المضطر يوصف بأنه حلال وأن ما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة قال العبادي يحنث إلا أنه رخص فيه ضعيف ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله إلا أن يخاف محذورا إلخ وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله لحلال وإلا جاز بل صرح القفال بعدم منعه من حمل ميتة حيث لم تلوثه وإن لم تدع ضرورة إلى ذلك ا ه شرح م ر قوله سورة الجوع أي حدته وقوته قوله لشرف النبوة عبارة الإيعاب أما النبي فلا يجوز لأحد الأكل منه لكمال حرمته ومزيته على غيره وقضيته أن المضطر لو كان نبيا حل له الأكل وهو محتمل ويحتمل التفصيل بين أن يكون المضطر فاضلا أو مفضولا وإن لم نفصل كذلك في غير النبي على أن إبداء هذا الحكم من أصله لا يحتاج إليه لأن النبي ليس متعبدا إلا بما يوحى إليه أو باجتهاد ا ه شوبري قوله أشرف على الموت بأن وصل إلى حالة تقضي بأن صاحبها لا يعيش وإن أكل ا ه حج قوله لا يجوز طبخها ولا شيها محله إذا تأتى أكلها بدونهما وإلا فيجوز الطبخ أو الشي ويتخير في ميتة غيره بين الطبخ أو الشي وغيرهما ا ه عناني ومثله في شرح الروض قوله ولو بالنسبة إليه غاية في النفي لا في المنفي قوله كمن له عليه قود أي وزان محصن وتارك صلاة وإن لم يأذن فيه الإمام لأن(10/457)
قتلهم مستحق وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب ا ه(10/458)
عناني قوله ولو صبيا وامرأة غاية في الحربي قال ابن عبد السلام لو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب ذلك فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي للأكل وكذا يقال في شبه الصبي كالنساء والمجانين والعبيد ا ه حج ا ه س ل قوله ولو وجد طعام غائب إلخ أي ولم يقدر على ميتة ولا غيرها وإلا قدمها عليه ا ه ق ل على المحلي و قوله أو حاضر مضطر له قضيته أنه لا فرق بين أن يكون مراق الدم وغيره معصوما أو لا وهو محتمل لأن مراق الدم لا يؤمر بقتل نفسه ولا بالتسبب فيه ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله أو طعام حاضر مضطر له إلخ ولو كان بيد إنسان ميتة قدم بها ذو اليد على غيره كسائر المباحات خلافا للقاضي فإن فضل عن سد رمقه شيء لزمه بذله له كما بحثه الزركشي وإن احتاج إليه مآلا ا ه شرح م ر قوله وإن لم يطلبه ويتصور هذا في الخضر إذ الأصح أنه نبي حي وقيل إنه رسول وقيل إنه ولي وفي عيسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم إذا نزل ا ه شوبري قوله مسلما معصوما فلو كان مراق الدم لم يجز له إيثاره لما فيه من ترك نفسه المعصومة تهلك وقضيته أنه لو كان صاحب الطعام مراق الدم أيضا جاز له الإيثار بل ينبغي له إيثار الآدمي والبهيمة ا ه حج ا ه شوبري قوله لزمه بذله لمعصوم إلخ قال في العباب كأصله وحضور الولي في مال محجوره كحضور الكامل في ماله فيبيعه للمضطر مؤجلا ولو معسرا انتهت قال الشيخان وهذه إحدى الصور التي يجوز بيع مال الصبي فيها نسيئة ا ه وأقول فيه إشكال لأنه لا ضرورة إلى بيعه نسيئة لإمكان بيعه حالا وإن لم يطالبه إلا بعد اليسار لأنه قد يستفيد مالا في الحال فيطالبه ولو باع نسيئة امتنعت المطالبة حينئذ والمصلحة في البيع حالا وفي شرح الروض ولزمه شراؤه في الذمة إن كان معسرا وإن لم يكن له مال في محل آخر ويلزم المالك حينئذ البيع في(10/459)
الذمة وهو مراد الأصل بالبيع نسيئة وإلا فالوجه كما قاله جماعة جواز البيع بحال لكنه لا يطالبه إلا عند قدرته لإعساره في الحال ا ه بل ينبغي وجوب البيع بحال في حق الولي لما ذكر ا ه سم وعبارة شرح م ر وغيبة ولي المحجور عليه كغيبة ما له وحضوره كحضوره ويجوز له بيع ما له نسيئة هنا وبلا رهن للضرورة وإن امتنع في غير ذلك انتهت تنبيه من معه ماء ولكنه يخشى العطش في المآل وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا قال حج ذكر في المجموع في المقدم منهما وجهين ولم أر من رجح منهما شيئا والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنظر في ذلك مجال وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه ويخشى المالك من العطش في المآل إتلاف نفس فلا يجب البذل أيضا على الأقرب ا ه شوبري قوله أعم وأولى وجه العموم أنه لا يصدق بالمؤمن ووجه الأولوية أن المسلم في كلامه يصدق بالمهدر مع أن الحكم منوط بالمعصوم ا ه شيخنا قوله بثمن مثل إلخ ولو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع مالكه من بذله إلا بوطئها زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك ا ه ناشري ا ه سم قوله وإلا ففي ذمة عبارة أصله مع شرح م ر وإلا بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله فلا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض نسيئة ممتدة لزمن وصوله ودعوى أنه يبيعه بحال ولا(10/460)
يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه فيه قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى لوجوب الأجل لأنه لا حد لليسار فيؤجل إليه انتهت أي فيطعمه مجانا ا ه ع ش عليه قوله فلا يلزمه بلا ثمن مثل قال في العباب بخلاف من خلص مشرفا من ماء(10/461)
أو نار إذ لا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة قال في شرح الروض فإن اتسع الوقت لتقديرها لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أواخر الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفواني أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة ا ه أقول يمكن حمل كلام الجمهور على ما قاله القاضي أبو الطيب ثم رأيت شيخنا م ر اعتمد ما اقتضاه كلام الجمهور وفرق بأن المنافع أسهل من الأعيان ا ه سم قوله ولا ثمن إن لم يذكر في الناشري ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس ا ه سم ولو اختلفا في التزام العوض صدق المالك بيمينه لأنه أعرف بكيفية بذله ا ه س ل قوله فله أي للمضطر قهره انظر لو عجز المضطر عن قهره هل للغير قهره ولو كان الغير ذميا وإن منع من القهر لنفسه يتجه القتل ا ه شوبري قوله وأخذ الطعام ولا يلزمه التلفظ بتملكه عند أخذه فيما يظهر ويفرق بينه وبين الشفيع إذا تملك ما غرسه المستعير أو بناه والملتقط إذا تملك اللقطة بأن ما هنا مجرد إتلاف واجب شرعا فلم يتوقف على مقدمات وهو التلفظ بما يدل عليه ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله وإن قتله وحينئذ يكون مهدرا فلو قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منع منه الطعام فمات جوعا فلا ضمان إذ لم يحدث فيه صنعا مهلكا ا ه شرح م ر قوله والمضطر كافرا معصوما يفيد أن للمضطر الذمي قهر المسلم المانع وإن قتله والمعتمد خلافه ا ه شوبري وعبارة(10/462)
سم فرع لو اضطر الذمي وامتنع المسلم الذي معه طعام من إطعامه لم يكن للذمي مقاتلته وقهره إذ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن فعل ضمنه ا ه م ر انتهت قوله واغتر به بعضهم هو الجلال المحلي في شرح الأصل أي فكان ينبغي له أن ينبه على أنه بحث ولا يجزم به لأن جزمه بذلك يوهم أنه منقول في كلام الأصحاب ا ه عناني قوله أو ميتة وصيدا حرم بإحرام عبارة أصله مع شرح م ر أو وجد مضطر محرم أو بالحرم ميتة وصيدا حيا فالمذهب أنه يلزمه أكلها لعدم ضمانها وذبح الصيد حرام ويصيره ميتة أيضا ويحرم أكله ويجب فيه الجزاء ففي الأولى تحريم واحد فكانت أخف أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم يخير بينهما ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيدا وطعاما للغير فالظاهر تعين الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم ولو عم الحرام جاز الاستعمال منه بقدر ما تمس حاجته إليه دون ما سوى ذلك ومحله إذا توقعنا معرفة أربابه وإلا صار مالا ضائعا فينتقل لبيت المال ويأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه انتهت قوله يتغابن بمثلها خرج الزائد على ذلك فإنه لا يلزمه لكن يستحب له وإذا لم يلزمه فكما لو لم يبذله فلا يقاتله إن خاف على نفسه أو نفس صاحب الطعام بل يعدل إلى الميتة فإن لم يخف لقوته وضعف المالك فكما لو كان غائبا أي فلا يجوز له انتزاعه على المذهب وكل هذا شمله إطلاق المتن وفي شرح الإرشاد ما يخالف هذا فليراجع وكذا في التصحيح وهذا كله جزم به في الروضة وأصلها أولا ثم قال وقال في التهذيب ونقلا عنه ما يخالف ذلك لكنه لم يجزم به فراجعه وعبارة العباب فيما إذا وجد ميتة وطعام حاضر لم يبذله إلا بغبن أنه يأكل الميتة ما نصه لكن يندب له شراؤه بالغبن ويلزمه المسمى ولا يقاتله عليه ا ه ويفارق المقاتلة فيما سبق بوجود الميتة هنا فليتأمل ا ه سم قوله ذبحه أي لئلا تعافه النفس(10/463)
وإلا فمذبوح المحرم للصيد مطلقا والحلال للصيد الحرمي حرام وميتة ولا يجوز أكله لكن إذا ذبحه كل منهما ربما ألفته النفس أكثر مما لم يذبح ا ه شيخنا وعبارة العناني قوله ذبحه وأكله ومع ذلك هو ميتة نجسة وانظر قوله ذبحه هل هو على سبيل الوجوب أو الندب انتهت قوله وافتدى أي وجوبا لأنه أتلفه لحفظ(10/464)
نفسه من غير فعل من الصيد يقتضيه وبه فارق ما لو صال صيد عليه فإن له قتله ولا شيء عليه ا ه شوبري قوله بلفظ المصدر أي لا بلفظ اسم الفاعل المؤنث أي آكلة ا ه شوبري قوله وكان خوفه أقل قال الزركشي هذه المسألة شبيهة بقطع السلعة وقد ذكرا فيها أنه إن كان الخوف في القطع أكثر لم يجز أو في البقاء أكثر جاز على الأصح قال وما ذكراه في حالة التساوي مخالف لجزمهما هنا بالمنع وكأن الفرق أنه لا يؤمن هنا مع القطع تلف النفس بخلافه في السلعة ا ه سم وعبارة شرح م ر وأن لا يكون في قطعه خوف أصلا أو كان الخوف في قطعه أقل منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا وإنما جاز قطع السلعة في حالة تساوي الخطرين لأنها لحم زائد ويزول الشين بقطعها ويحصل بها الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فكان أضيق ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني انتهت قوله أما قطع جزء غير المعصوم إلخ قضيته أن من يجوز قتله للأكل كالحربي وقاطع الطريق وتارك الصلاة وسائر من يجوز قطعه له لكن صرح الماوردي بخلافه وعلله بما فيه من تعذيبه أي وهو وإن هدر لا يؤمر بتعذيبه لنفسه ولا يجوز لأحد تعذيبه والمضطر متمكن من قتله وأكله فإمساكه عنه إلى أن يقطع من يده ويعطيها له تقصير منه فإن عجز عن قتله دون قطعه لم يبعد حينئذ أن للمضطر أن يباشر قطع ذلك بنفسه فلا حاجة به إلى تفويضه للمقطوع منه ا ه إيعاب وقضية كلامهم استواء جميع الأبوال لكن الأوجه وجوب تقديم ما اختلف في طهارته وهو بول ما يؤكل لحمه ولو وجد بولا وخمرا وجوزنا شربها للعطش قدم البول لأن تحريمه أخف وبه يعلم أنه لو وجد خمرا ونبيذا قدم النبيذ وأنه لا فرق في الخمر بين المحترمة وغيرها وهو الأوجه فيهما ا ه إيعاب ا ه شوبري تتمتان الأولى يكره ذم الطعام لا ذم صنعته والزيادة على الشبع في ملك نفسه ولا ضرر عليه(10/465)
فيها والثمار والزروع في التحريم على غير مالكها والحل له كغيرها فلو جرت العادة بأكل ما تساقط منها جاز إلا إن حوط عليه أو منع منه المالك وله الأكل من طعام غلب على ظنه رضا المالك به فإن شك فيه حرم وندب ترك تبسط في طعام إلا في حق ضيفه ا ه شرح م ر الثانية في إعطاء النفس من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة ا ه عميرة ا ه ع ش على م ر كتاب المسابقة
لم يسبق أحد من المصنفين الإمام الشافعي رضي الله عنه في تصنيف هذا الباب وكان الأنسب ذكره قبل الجهاد لأنه كالوسيلة له لنفعه فيه إلا أن يقال أخره للإشارة إلى عدم توقف الجهاد عليه ولاشتماله على ما ينفع فيه ولعدم توقف طلبه على المجاهد وذكره عقب الأطعمة لوجود الاكتساب فيه بالعوض وقدمه على الأيمان لعدم الاحتياج إليها فيه ا ه ق ل على المحلي قوله تعم المناضلة يقال ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى انتهى عميرة ا ه سم وفي المختار يقال ناضله فنضله من باب نصر أي غلبه وانتضل القوم وتناضلوا رموا للسبق وفلان يناضل عن فلان إذا تكلم عنه بعذره ودفع ا ه وفي المصباح وراهنت فلانا على كذا رهانا من باب قاتل وتراهن القوم أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب ا ه قوله وإن اقتضى كلام الأصل تغاير المسابقة والمناضلة أي حيث قال كتاب المسابقة والمناضلة ا ه وفي ق ل على المحلي الأولى مأخوذة من السبق بسكون الموحدة وهو التقدم وأما بفتح الموحدة فاسم للمال الذي يجعل بين المتسابقين والثانية وهي أفضل من الأولى كما يأتي مأخوذة من النضل وهو الغلبة يقال نضله غلبه وناضله غالبه وزنا ومعنى ا ه قوله هي سنة أي بنوعيها النضال والرهان وما قاله الزركشي من أنه ينبغي أن يكونا فرضي كفاية لأنهما وسيلتان له يمكن رده بمنع(10/466)
كونهما وسيلتين لأصله الذي هو الفرض وإنما هما وسيلتان لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال(10/467)
وحينئذ فالمتجه كلامهم و قوله بقصد الجهاد إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان أو مكروه فمكروهان ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي وتركه لخبر مسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى والمناضلة آكد من شقيقتها للآية ولخبر السنن ارموا واركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا ولأنه ينفع في المضيق والسعة ومحل حل الرمي إذا كان لغير جهة الرامي أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ومنه ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع في الحرب حيث خلا عن الخصام المعروف عند أهله ا ه من شرح م ر مع زيادة ل ع ش عليه ثم قال أي م ر في شرحه في آخر هذا الباب قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام بعوض وبغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة على ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات ا ه قوله للرجال المسلمين قال الصيمري ولا تجوز المسابقة بين رجل وامرأة كما لا تجوز بين اثنتين قال غيره ولو بلا عوض ومما ينازعه ما سيأتي في مسابقة عائشة للنبي {صلى الله عليه وسلم} فالذي يتجه الجواز بلا عوض حيث لم تقصد التشبه بالرجال(10/468)
والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق ا ه حج وأطلق م ر جوازها للنساء بلا عوض ا ه سم وعبارة شرح م ر للرجال دون النساء والخنثى لعدم تأهلهما له ويتجه حرمة ذلك عليهما بمال لا بغيره انتهت قوله للإجماع إلخ ولأنه {صلى الله عليه وسلم} سابق على الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع وعلى الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق والمسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والثانية ميل ا ه برلسي ا ه سم والحفياء بالحاء المهملة والفاء والياء المثناة تحت يمد ويقصر موضع بالمدينة المنورة كما ذكره في القاموس ا ه قوله وفسر النبي {صلى الله عليه وسلم} القوة بالرمي لفظه الشريف ألا إن القوة الرمي ا ه عميرة ا ه سم قوله ولخبر لا سبق إلخ انظر ما وجه دلالة هذا الخبر على السنية و قوله أو نصل قال العراقي هو شامل لنصل السهم والسيف والسكين والرمح ا ه برلسي ا ه سم قوله العوض أي المال الذي يوضع بين يدي السابق كالقبض بالتحريك ما قبض من المال ا ه شوبري قوله ويروى بالسكون مصدرا عبارة شرح الروض يروى سبق بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق انتهت قال الشهاب م ر والثانية أثبت انتهى ا ه شوبري قوله ولو بعوض ويعتبر في باذله لا قابله إطلاق تصرف فليس للولي صرف شيء من مال موليه فيه بخلاف تعلم نحو القرآن أو العلم أو صنعة ا ه شرح م ر وقوله لا قابله أي فيجوز فيه أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته ا ه ع ش عليه قوله لأن فيه أي العوض أي في دفعه حثا إلخ ا ه ع ش قوله ولازمة في حق ملتزمه عبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أن عقدها المشتمل على إيجاب وقبول بعوض منهما أو من أحدهما أو غيرهما لازم كالإجارة لكن من جهة باذل العوض فقط انتهت قوله كالإجارة أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد(10/469)
الآبق ا ه ز ي وقد تخالف الإجارة في الانفساخ بموت العاقد بخلاف الإجارة وفي البداءة بالعمل قبل تسليم العوض بخلاف الإجارة لخطر العمل هنا ا ه عميرة ا ه سم قوله ولا ترك عمل فلو امتنع(10/470)
أي المنضول من إتمام العمل حبس على ذلك وعزر وكذا الناضل إن توقع صاحبه الإدراك ا ه عناني قوله أولى من تعبيره بالمال أي لأن المال يشمل المتمول وغيره ولا يصح جعل غير المتمول عوضا للمسابقة وقد يقال وجه الأولوية أن التعبير بالمال يوهم أنه لا تجوز المسابقة على غيره وينبغي خلافه وأنه لو كان عليه قصاص فعاهده على أن من عليه القصاص إن سبق سقط عنه القصاص وإن سبق فلا شيء له ولا عليه لم يمتنع ذلك له ا ه ع ش قوله وخرج به غيره يدخل في الغير المتسابقان كلاهما إذا كان الملتزم غيرهما ا ه سم قوله وشرطها أي المسابقة بنوعيها المناضلة والرهان فهذه الشروط مشتركة وجملتها سبعة الأول كون المعقود عليه عدة قتال الثاني كونه جنسا واحدا والثالث علم مسافة ومبدأ وغاية والرابع التساوي في المبدأ والغاية والخامس تعيين المركوبين والراكبين والراميين والسادس إمكان سبق كل وقطعه المسافة والسابع علم العوض وسيأتي للمناضلة شروط خاصة بها جملتها خمسة ذكرها بقوله وشرط للمناضلة بيان بادئ وعدد رمي وإصابة وبيان قدر غرض وبيان ارتفاعه ا ه قوله ولهذا قال الصيمري لا تجوز من النساء أي جوازا مستوي الطرفين فلا يخالف المتن والظاهر منه الحرمة وفي شرح شيخنا اعتماد كلام الصيمري أي من حرمة ذلك ا ه ح ل وعبارة التحفة لا تجوز من النساء أي بمال لا بغيره على الأوجه انتهت ا ه شوبري فهي منهن بالمال حرام وبدونه مكروهة ا ه ق ل على المحلي قوله ومسلات هل هي التي يخاط بها الظروف أو اسم لنوع خاص من الرماح وبعضهم عطف على المسلات الإبر ا ه ح ل الظاهر في أنه يحتمل كلا منهما وأنها توضع في القوس كالنشاب ا ه شيخنا وفي المصباح والإبرة مثل سدرة معروفة وهي المخيط ا ه وفيه أيضا والمسلة بالكسر مخيط كبير والجمع مسال انتهى قوله ومقلاع في المختار المقلاع بالكسر الذي يرمى به الحجر ا ه قوله وصراع وهو المسمى بالمخابطة عند العوام قال العناني والأكثر على حرمته بمال(10/471)
ولا تجوز على الكلاب ولا مهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا بغيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط ا ه شرح م ر قوله بكسر أوله إلخ عبارة الشهاب م ر بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره ا ه شوبري قوله وكرة محجن الكرة هي الكورة التي يلعب بها والمحجن هي العصا المعوجة الرأس وإضافة الكرة إليها لأنها تضرب بها وعبارة أصله مع شرح المحلي لا على كرة صولجان بفتح الصاد واللام أي محجن وهاء كرة عوض عن واو انتهت والصولجان عصا طويل طرفه معوج ا ه ق ل عليه وفي المصباح والكرة محذوفة اللام عوض منها الهاء والجمع كرات يقال كروت بالكرة كروا إذا ضربتها لترتفع ا ه قوله وبندق المراد به بندق العيد الذي يؤكل ويلعب به فيه فالمراد برميه رميه في نحو البركة التي يسمونها بالجون أما بندق الرصاص والطين ونحوهما فتصح المسابقة عليه ولو بعوض لأن له نكاية في الحرب أي نكاية كما ذكره ز ي كغيره ونقله سم عن والد الشارح ا ه رشيدي قوله وعوم وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالعوم فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا تأمل ا ه عناني قوله وخاتم ويقال له خاتام وختام وختم ا ه ق ل على المحلي قوله بدليل أنه لما صرعه إلخ في الاستدلال به نظر لجواز أنه ردها عليه إحسانا وتأليفا له وفي الخصائص في أكثر الروايات أنه ردها إليه قبل إسلامه تأمل ا ه عناني وعبارة الخصائص وأخرج البيهقي عن ركانة بن عبد يزيد وكان من أشد الناس قال كنت أنا والنبي {صلى الله عليه وسلم} في غنيمة لأبي طالب نرعاها في أول ما رأى إذ قال لي ذات يوم هل لك أن تصارعني قلت له أنت قال أنا فقلت على ماذا قال على شاة من الغنم فصارعته فصرعني فأخذ مني شاة ثم قال لي هل لك في الثانية قلت نعم فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة فجعلت ألتفت هل يراني الشبان فقال لي مالك قلت لا يراني بعض الرعاة فيجترئون علي وأنا في قومي من أشدهم قال هل لك في(10/472)
الصراع الثالثة ولك شاة قلت نعم فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة فقعدت كئيبا حزينا فقال مالك قلت أنى أرجع إلى عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثا من غنمه والثانية(10/473)
أني كنت أظن أني أشد قريش فقال هل لك في الرابعة فقلت لا بعد ثلاث فقال أما قولك في الغنم فإني أردها عليك فردها علي فقال فلم يلبث أن ظهر أمره فأتيته فأسلمت فكان مما هداني الله عز وجل أني علمت أنه لم يصرعني يومئذ بقوته ولم يصرعني يومئذ إلا بقوة غيره انتهت وذكر بعد هذا حديثا أبسط من هذا بكثير يراجع منه وفي كلام الفقهاء كالجلال المحلي وشيخ الإسلام وغيرهما ما يقتضي أن رد الشياه بعد الإسلام حيث قالوا بدليل أنه لما صرعه فأسلم ردها عليه وفي هذا الحديث الإعطاء قبل الإسلام فليحرر ذلك ا ه من خط شيخنا ح ف قوله وكونه جنسا واحدا هذا الشرط يجري في المناضلة والرهان وعبارة الشوبري عند قوله وشرط لمناضلة إلخ فرع يشترط اتحاد الجنس فلا يجوز على سهام ورماح انتهت قوله لتقاربهما أخذ بعضهم من ذلك أنه يشترط أن يكون أحد أبوي البغل حمارا ا ه حج وم ر وهذا يفيد أن البغل قد لا يكون أحد أبويه حمارا وهو خلاف المعروف من أن البغل إما متولد بين أنثى من الخيل وحمار أو عكسه لكن أخبرني بعض من أثق به أن أحد أبوي البغل قد يكون بقرة بأن ينزي عليها حمار ا ه ع ش على م ر قوله بالأذرع ولا يلزم من علمها حينئذ علم الغاية والمبدأ وكذلك العكس وقوله أو المعاينة ولا يلزم من علمها حينئذ علمهما ولا العكس ا ه شيخنا قوله إن ذكرت قيد للراميين و قوله فلو أهملا الثلاثة إلخ تفريع على قوله وعلم مسافة و قوله أما إذا لم تذكر الغاية مفهوم القيد قوله مع ذكر اشتراط العلم إلخ لا يقال يلزم من العلم بالمبدأ والغاية العلم بالمسافة لأنا نقول ذلك ممنوع فإنه يمكن علم ما يبدآن منه وما ينتهيان إليه من غير معاينة ما بينهما أو ذرعه تأمل ا ه عناني وعبارة سم قوله مع ذكر اشتراط العلم إلخ لا يقال يلزم من العلم بالمبدأ والغاية العلم بالمسافة فمع اشتراط العلم بهما لا حاجة إلى اشتراط العلم بها لأن ذلك ممنوع فإنه يمكن علم ما يبدآن منه وما ينتهيان إليه من غير(10/474)
معاينة ما بينهما وذرعه انتهت قوله وعلى ذلك يشترط إلخ فيه إشعار بعدم اشتراط استوائهما فيما ذكر إذا ذكرت الغاية فليحرر ا ه سم قوله والرزانة أي الثقل وفي المختار الرزانة الوقار وقد رزن الرجل من باب ظرف فهو رزين أي وقور ورزنت الشيء من باب نصر إذا رفعته لتنظر ما ثقله من خفته وشيء رزين أي ثقيل ا ه قوله لأن المقصود ما مر أي من أن المقصود معرفة حذق الراكب ا ه شوبري قوله ويتعينون بها فإن وقع موت انفسخ العقد وقوله لا بالوصف أي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس ا ه عناني قوله فلا يجوز إبدال واحد منهم أي إذا عين المركوبان بالعين أما إذا عينا بالوصف فيجوز الإبدال ا ه عناني قوله وإمكان سبق كل وذلك لأن هذا العقد شرع لحث النفس على السبق الذي يمرن على الحرب ويهذب الخيول وذلك فائت إذا قطع بالسبق كذا أطلقه الأصحاب وفصل الإمام فقال إن أخرج المال أحدهما وكان يقطع بسبقه فهي مسابقة بلا مال أو بتخلفه صح وكأنه قال لغيره إن أصبت كذا فلك كذا وإن أخرجاه والمحلل قطعي التخلف فهو قمار أو قطعي السبق فيصح في الأصح وتعقبه البلقيني بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت كذا فلك كذا فإن فيه تحريضا على الإصابة فالأظهر ما قاله الأصحاب ا ه سم قوله أو فارها أي جيد السير ا ه جوهري ا ه ع ش وفي المختار الفاره الحاذق بالشيء وقد فره من باب ظرف وسهل وفراهية أيضا فهو فاره وهو نادر مثل حامض وقياسه فريه وحميض مثل صغر فهو صغير وعظم فهو عظيم وفره أيضا من باب طرب أشر وبطر ا ه وفي(10/475)
ع ش على م ر ويقال للبرذون والبغل والحمار فاره ولا يقال للفرس فاره بل رائع قاله الجوهري وقال الأزهري الفاره من الناس المليح الحسن ومن الدواب الجيد السير فوصف الفرس بالفراهة جار على ظاهر كلام الأزهري ا ه قوله لم يصح العقد أي وتجب أجرة المثل في هذه كغيرها من صور المسابقة الفاسدة ا ه م ر ا ه ع ش قوله محلل بكسر اللام ويقال له محل وحال سمي بذلك لأن بسببه حل العقد وأخذ المال له ولغيره ويكفي واحد ولو لأكثر من اثنين ا ه ق ل على المحلي قوله كفء بتثليث أوله أي مساو ا ه شرح م ر قوله يغنم ولا يغرم أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد ا ه ح ل قوله فإن سبقهما إلخ قال الزركشي والصور الممكنة في المحلل ثمانية لأنه إما أن يسبقهما ويجيئا معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما يجيئان معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم فيها أقول حكم الأولين أن يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء والرابعة للأول والخامسة كذلك والسادسة للأول والمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء ا ه عميرة فقول المتن فإن سبقهما أخذ العوضين فيه صورتان وقوله أو سبقاه إلى قوله فلا شيء لأحد صورتان وقوله أو جاء مع أحدهما صورة وقوله وإلا ثلاث صور ا ه شيخنا قوله وشرط للثاني مثل الأول أما الثالث ففيه تفصيل كما سيأتي في قوله أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا قوله هو ما صححه في الروضة معتمد وقوله ووقع في الأصل إلخ ضعيف تأمل قوله فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح قال في شرح الروض وظاهر أن محله في الثاني وكأنه لم يكن ا ه قال شيخنا أي أن محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما فكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن ا ه شوبري قوله عند إطلاق العقد قضية ذلك أنه لو شرط في العقد خلاف ذلك جاز وليس كذلك فيما يظهر ا ه عميرة ا(10/476)
ه سم وعبارة الشوبري قوله بكتد فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ا ه بحروفه وعبارة س ل قوله عند إطلاق العقد أما إذا لم يطلقاه بل شرطا السبق أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها انتهت وفي ق ل على المحلي تنبيه لو شرطا السبق بأقدام أو أذرع اعتبرت من آخر الميدان لا من أوله ولا وسطه ولو وقف أحدهما لغير عذر بعد جريهما معا فهو مسبوق وإلا فلا انتهى قوله بين أصل العنق والظهر ويسمى الكاهل أيضا ا ه شوبري قوله عند الغاية ولا عبرة بسبقه قبلها لأنه قد يسبقه الآخر وهذا الظرف راجع لكل من ذي الخف وذي الحافر قوله ترفع أعناقها فلو كانت تمدها فهي كالخيل على المعتمد ا ه ق ل على المحلي و قوله والخيل ونحوها تمدها فلو كانت ترفع أعناقها اعتبر الكتف ا ه ح ل وفي الشوبري فلو كانت الخيل ترفع أعناقها فالحكم فيها كالإبل ا ه قوله وإن زاد طول إلخ هذا مستأنف لتقييد قول المصنف وذي حافر يعتق بما إذا لم يزد طول أحد العنقين على الآخر وعبارة شرح م ر ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وأما سبق الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها انتهت قوله زيادة على ما مر أي من الشروط المشتركة بينها وبين الرهان(10/477)
وتقدم أنها سبعة والخاص بالمناضلة المذكورة هنا خمسة قوله من نحو خشب هذا بيان جنسه وقوله طولا إلخ بيان لقدره الذي ذكره المصنف وأخل المصنف بالجنس فكان الأولى أن يقول وبيان جنسه وقدره تأمل قوله وبيان ارتفاعه كأن يكون بينه وبين الأرض ذراع مثلا ويكون معلقا على شيء قوله إن ذكر الغرض خرج ما إذا لم يذكر اعتمادا على غلبة العرف فلا يتأتى بيان ذلك ا ه سم وفيه أن ذكر الغرض لا بد منه في المناضلة فلا يصح جعله قيدا في شرط المناضلة لأنها تنعدم بانعدامه إلا أن يقال محل التقييد قوله ولم يغلب عرف أي إن ذكر الغرض في هذه الحالة أي إن لم يغلب عرف عند ذكر الغرض تأمل وحرر وعبارة العناني قوله إن ذكر الغرض خرج ما إذا لم يذكر اعتمادا على غلبة العرف فلا يتأتى بيان ذلك انتهت وعبارة المنهاج وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يقعد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عن بيان الغرض عليه انتهت قوله فلا يشترط بيان شيء منهما بل يتبع العرف فلو كان هناك عادة معروفة ولكن المتناضلان يجهلانها فلا بد من البيان قاله الأذرعي وتبعه غيره ا ه عناني قوله بإصابة العدد المشروط صورة المسألة أن يقولا تناضلنا على أن يرمي كل واحد عشرين ويصيب في خمسة منها ويسبق بإصابتها فقوله بإصابة العدد المشروط هو الخمسة وقوله من عدد معلوم هو العشرون ومن تبعيضية وقوله مع استوائهما في الرمي أي سواء كان الرمي للعدد المشروط أو لبعضه ولذلك مثل بمثالين و قوله أو اليأس إلخ أي ولا يحصل إلا بتمام العدد المعلوم أو ببقاء بعضه ولكن لا يفي فمدار المبادرة على السبق بالخمسة مع أحد أمرين إما الاستواء في الرمي أو اليأس من الاستواء في الإصابة ا ه شيخنا قوله من عدد معلوم أي يمكن حصوله غالبا بخلاف ما يندر كتسعة من عشرة أو ما تحيله العادة كمائة متوالية ا ه ح ل قوله أو عشرة قضية هذا أن الثاني لو رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي(10/478)
العشرة ولا مانع من التزام ذلك ا ه عميرة ا ه سم قوله وأصاب أحدهما خمسة أي وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين ا ه سم وهو ظاهر لأن المدار على سبعة بالعدد المشروط إصابته قوله وإن أصاب كل منهما خمسة إلخ ظاهره وإن كانت إصابة أحدهما خمسة قبل إصابة الثاني خمسة فيكون المراد بالمبادرة والسبق أن يصيب أحدهما العدد المشروط دون الآخر لا أن يصيب أحدهما العدد المشروط قبل الآخر فليتأمل وليراجع ا ه عميرة أقول هذا لا يوافق قوله فالأول ناضل في مسألة العشرة تأمل ا ه سم قوله مع الاستواء في رمي عشرين الصواب مع عدم الاستواء أو المعنى مع الاستواء في رمي عشرين لو كمل العشرين أو المعنى ليأسه من الاستواءين معا وإن كان الاستواء الثاني لم يحصل تأمل قوله بأن تزيد إلخ كأن يقول تناضلت معك على أن كلا منا يرمي عشرين ومن زادت إصابته على الآخر في العشرين بكذا فهو الناضل أو فله كذا ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر وهي أي المحاطة أن تقابل إصاباتهما من عدد معلوم كعشرين من كل ويطرح المشترك بينهما من الإصابات فمن زاد منهما بواحد أو بعدد كذا كخمس فناضل للآخر انتهت قوله كواحد عبارة المحلي كخمس وكتب شيخنا بخطه قوله كخمس لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا أصلا فالظاهر أن الأول ناضل قيل لكن يلزم ذلك نقض حد المحاطة ولو شرط بعد طرح المشترك أن من فضل له شيء فهو ناضل هل يجوز ويكون محاطة ظاهر كلامهم لا ويحتمل أن يقال تلك الصورة الأصلية وهذا ملحق بها كذا بخط شيخنا البرلسي وهو في الزركشي وعبارته أورد بعضهم هنا أسئلة الأول لو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل ينضل مع أنه لا مقابلة ولا طرح لعدم الاشتراك إن قيل نعم انتقض حد المحاطة الثاني لو أصاب الآخر واحدا فهل يكون كالأول لأن الواحد ليس بعدد الثالث لو شرط بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين هل يجوز ويكون محاطة ا ه(10/479)
ومنشأ هذه الأسئلة أنه اعتبر في المحاطة اشتراكهما في الإصابة وأن يفضل لأحدهما وأن يكون فاضله عددا وأن يكون معينا فاعتبار الاشتراك أفاده قولهم أن تقابل إصابتهما وتطرح(10/480)
المشترك واعتبار كون الفاضل عددا أفاده قولهم بعدد كذا وكونه معينا أفاده قولهم كذا إلا أن في كون الواحد يسمى عددا خلافا تأمل ا ه سم قوله ويحمل المطلق على المبادرة أي وإن جهلاها لأنه الغالب ويفرق بين هذا وما يأتي بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه ا ه شوبري قوله من قرع في المصباح وقرع الفحل الناقة قرعا من باب نفع ومنه قيل قرع السهم القرطاس قرعا إذا أصابه و قوله أو خزق فيه أيضا خزقه خزقا من باب ضرب ثقبه وخزق السهم القرطاس نفذ منه فهو خازق والجمع خوازق ا ه و قوله أو خسق فيه أيضا خسق السهم الهدف خسقا من باب ضرب وخسوقا إذا لم ينفذ نفاذا شديدا وقال ابن فارس خسق إذا ثبت فيه وتعلق وقال ابن القطاع خسق السهم إذا نفذ من الرمية فهو خاسق و قوله أو مرق فيه أيضا ومرق السهم مروقا من باب قعد نفذ من الجانب الآخر ومنه قيل مرق من الدين مروقا إذا نفذ منه و قوله أو خرم فيه أيضا خرمت الشيء خرما من باب ضرب إذا ثقبته والخرم بالضم موضع الثقب و قوله أو الحوابي فيه أيضا حبا الصغير يحبو حبوا إذا درج على بطنه وحبا الشيء دنا ومنه حبا السهم إلى الغرض وهو الذي يرتج على الأرض ثم يصيب الهدف فهو حاب وسهام حواب ا ه قوله أي يكفي فيه أي في القرع ذلك أي مجردها وقوله إلا أن ما بعده أي من الخزق وغيره قوله يضر أي في الإصابة فلو شرطا عشرين قرعا فحصلت الإصابة خزقا كفى ذلك ولا يقال إن الشرط تخلف لأنه وجد مع زيادة وقوله وكذا فيما يأتي أي فإذا شرط خزق فحصل خسق صح وحسب وهكذا ا ه شيخنا قوله بأن يثبت فيه لم يقل بأن يثقبه ويثبت فيه لأنه لو وقع في ثقبة قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن ا ه سم قوله بأن يقع السهم بين يدي الغرض ولها صورة أخرى بأن يأخذ السهم الغرض القريب ويذهب به إلى الغرض البعيد ويرميه ا ه شيخنا ح ف قوله من حبا الصبي يكتب بالألف المقصورة لأنه واوي ا ه شيخنا قوله نعم إن ضم(10/481)
حاذق إلخ كأن تكون الحذاق عشرة وغيرهم عشرة وتضم كل خمسة من الحذاق إلى خمسة من غير الحذاق في كل جانب ويقرع قوله فلو عين من ظنه راميا إلخ قال الزركشي لو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا فالقياس البطلان أيضا ا ه م ر ا ه شوبري قوله فأخلف أي فبان خلافه أي لا يحسن الرمي أصلا بخلاف ما لو بان قليل المعرفة بحيث لا يقاوم الأول فإنه يصح ا ه شوبري قوله وفي مقابله من الحزب الآخر وهو ما اختاره زعيمه في مقابلته لما مر أن كل زعيم يختار واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وانظر هذا مع قوله الآتي وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله لأنه إذا كان يبطل العقد في مقابله فلا معنى للنزاع تأمل ثم رأيت الإشكال في م ر وأجاب عنه ع ش بقوله يمكن تصوير محل النزاع بما لو ضم حاذق إلى غيره من كل جانب وأقرع ا ه كأن تكون الحذاق عشرة وغيرهم عشرة وتضم كل خمسة من غير الحذاق إلى خمسة من الحذاق من كل جانب ويقرع ثم بعد ذلك تبين عدم معرفة شخص بالرمي فيتنازعان فيمن يسقط في مقابلته ويصور قوله بطل فيه وفي مقابله بما إذا كان كل زعيم يختار واحدا والآخر في مقابله واحدا وهكذا تأمل قوله وتنازعوا في تعيين إلخ النزاع لا يتأتى إلا في الصورة(10/482)
التي ذكرها بقوله نعم إلخ وأما الصورة التي ذكرها بقوله بأن يعين أحدهما واحدا إلخ فلا يتأتى فيها التنازع تأمل وعبارة ح ل قوله وتنازعوا في تعيين إلخ وذلك إذا كان غير معين وقد تراضيا بالقرعة انتهت قوله في جميع ما مر فيهما عبارة المحلي في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر وفي عدد الرمي والإصابة وفي جواز اشتراط المال من غيرهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافئ كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي ا ه قال شيخنا البرلسي لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا يأبى ذلك ا ه سم قوله وإذا نضل حزب قسم العوض أي من كل من الحزبين وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج هنا إلى محلل لأنه يبعد مجيئه هنا ا ه ح ل قوله فإنه يوزع عليهم بالسوية أي لأنهم يستوون في الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا نضلوا ا ه عناني قوله بنصل أي بالحديدة التي في رأس السهم فلا يعتبر بعرض السهم ولا بالطرف الآخر ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بنصل بالصاد المهملة لا بعرض السهم بضم العين أي جانبه ولا بفرقه بضم الفاء أي أوله أي محل الوتر ا ه قوله وهذا ما في الروضة كأصلها كلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة عند ابتداء الرمي فهو مقصر فيحسب عليه ومسألة المنهاج فيما إذا طرأت بعد الرمي فيحسب له فهما مسألتان وقد أشار إلى ذلك الجلال المحلي ا ه شوبري واعلم أنه تارة يكون الرمي حال هبوب الريح وتارة يكون حال سكونها ثم تهب عقب الرمي قبل وصول السهم والقسم الأول قسمان أحدهما أن تكون الريح عاصفة والثاني أن تكون لينة فإن كان الرمي حال هبوب العاصفة فإن أصاب موضع الغرض لم يحسب له لأن الإصابة إنما هي بحمل الريح لا بواسطة الرمي وإن لم يصب حسبت عليه لتقصيره وإن كان الرمي حال سكون الريح ثم هبت قبل الوصول فإن أصابه حسب له وإن لم يصبه لم(10/483)
يحسب عليه لعدم تقصيره وهذه الحالة هي مراد المنهاج وهي التي أشار إليها المحلي فليس كلامه سهوا كما زعم وهذه الأحوال تستفاد من الروض وغيره ا ه شيخنا ح ف نقلا عن سم والله أعلم
كتاب الأيمان
بفتح الهمزة ولعل ذكرها هنا لعدم احتياج ما قبلها إليها كما مر وتوطئة لباب القضاء المحتاج إليها فيه وذكر معها النذر لأن أحد قسميه يمين وفيه كفارة ا ه ق ل على المحلي قوله جمع يمين مأخوذة من اليمين الذي هو العضو المعروف لأنهم كانوا عند الحلف يضع الحالف يمينه في يمين صاحبه وقيل من القوة لأنه يقوي الحث على الوجود أو العدم وسمي العضو يمينا لوفور قوته ومنه لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ثم الحالف مكلف مختار ناطق ا ه عميرة أقول وقع للزركشي في القواعد عدم انعقاد يمين الأخرس بالإشارة والذي يظهر خلافه أخذا مما صرحوا به في انعقاد لعانه بالإشارة ومن قولهم إن إشارته مثل العبارة إلا في ثلاث مواضع بطلان الصلاة فلا تبطل بإشارته والحنث والشهادة ثم رأيت م ر اعتمد انعقاد يمينه بالإشارة قال وبه صرح بعضهم واقتضاه قولهم إن إشارته بمنزلة عبارته إلا في المواضع الثلاثة والله أعلم فلا يشترط النطق بالحلف ا ه سم قوله لا ومقلب القلوب لا نافية ومنفيها محذوف يدل عليه السياق كما لو قيل هل كان كذا فيقال في جوابه لا أي لم يكن ا ه ع ش على م ر قوله والإيلاء فالإيلاء له إطلاقان يطلق على مطلق الحلف وعلى الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فأكثر ا ه ح ل قوله ألفاظ مترادفة أي لغة وإلا فالإيلاء شرعا الحلف على عدم الوطء فليس(10/484)
مرادفا لمطلق الحلف ا ه شيخنا وفي المصباح اليمين الجارحة وهي مؤنثة وجمعها أيمن وأيمان ويمين الحلف مؤنثة وجمعها أيمن وأيمان أيضا قوله تحقيق أمر محتمل بكسر الميم الثانية قيل وبفتحها سواء كان ذلك الأمر ماضيا أو مستقبلا نفيا أو إثباتا فيهما عالما به الحالف أو جاهلا فالمراد احتمال الصيغة في ذاتها لأمر غير محقق الوجود أو العدم فخرج بالتحقيق لغو اليمين وبالمحتمل نحو لأموتن لصدقه بتحقق وقوعه مع عدم تصور الحنث فيه وإنما حنث في نحو لأقتلن الميت لعدم صدقه بتحقق عدمه ففيه هتك حرمة اليمين ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا تحقيق أمر محتمل أي تأكيد أمر محتمل أي عادة وليس المراد الاحتمال العقلي لأن الموت وعدم صعود السماء محتملان عقلا ا ه شيخنا قوله أيضا تحقيق أمر محتمل زاد غيره باسم مخصوص ولا بد منه وإلا فهو منقوض بأمور كثيرة ولو جعل قوله الآتي بما اختص الله به متعلقا بتحقيق لأفاد هذا لكنه علقه بفعل مقدر كما سيأتي ا ه عميرة أقول لا حاجة لهذه الزيادة لأن مقصوده مطلق اليمين ومن زادها أراد حقيقة اليمين الشرعية لا مطلقا فليتأمل ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم اليمين ولعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحصيله وإثبات أنه لا بد منه وأنه لا سعة له في تركه فليتأمل ا ه سم قوله هذا من زيادتي أي التعريف المذكور بقوله اليمين تحقيق محتمل من زيادته قوله بأن سبق لسانه إلخ ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة تكذبه وإلا لم يصدق ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقا لتعلق حق الغير به ولو حلف لا يدخل كذا ثم قال أردت شهرا صدق ظاهرا أيضا ما لم يكن حلفه بالطلاق أو العتق ومثلهما الإيلاء بالله لتعلقه بحق آدمي ا ه حج ا ه سم وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله لا تقوم لي غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين(10/485)
فواضح أو لم يقصدها فعلى ما يأتي في قوله لم أرد به اليمين ا ه شرح م ر قوله إلى ما لم يقصده بها أي إلى محلوف عليه لم يقصده ولو مع قصد لفظ اليمين فغايرت ما بعدها و قوله في حالة غضبه أو صلة كلام لف ونشر مرتب و قوله وبلى والله أي ولو جمع بينهما فهو لغو أيضا فلغو اليمين هي الخالية عن قصد لفظها أو عن قصد المحلوف عليه ا ه شيخنا قوله أيضا إلى ما لم يقصده بها قال في الخادم أراد به بلا قصد إلى اللفظ والمعنى كما صرح به القاضي حسين والشيخ إبراهيم المروزي والبغوي في تعاليقهم أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى قال البغوي تنعقد يمينه أقول وجهه أنه صريح والصريح لا يحتاج إلى قصد المعنى ا ه سم قوله أو صلة كلام يحتمل أن المراد بها الزيادة أي الزيادة في الكلام وتكثيره وتوفيته ا ه شوبري قوله وبالمحتمل غيره أي وهو الواجب العادي والمستحيل العادي أي فيفصل فيه بأن يقال لا تنعقد في الواجب إثباتا وتنعقد فيه نفيا وعكسه المستحيل فتنعقد فيه إثباتا ولا تنعقد فيه نفيا فمتى حلف على كل من الواجب والمستحيل على طبق وصفه في نفس الأمر لا تنعقد يمينه لأنه واجب البر ومتى حلف على كل منهما على خلاف وصفه في نفس الأمر انعقدت يمينه لأنه واجب الحنث وقد مثل الشارح للواجب إثباتا ونص على أنه غير يمين وسكت عنه نفيا وقد عرفت أنه يمين ومثل للمستحيل نفيا ونص على أنه غير يمين وإثباتا ونص على أنه يمين فالحاصل أن في مفهوم المحتمل تفصيلا فسقط ما لابن قاسم هنا وتلخص من كلامه أن المحلوف عليه ممكن إن كان ممكن الحنث عادة أو واجب الحنث عادة فهو يمين وإن كان واجب البر ومستحيل الحنث فليس بيمين ا ه شيخنا ونص عبارة سم قوله وبالمحتمل غيره أقول قوله محتمل لا يشمل ما أخرجه به من قوله والله لأصعدن السماء إذ صعودها ليس محتملا بل هو ممتنع فلا يكون الحد جامعا فإن قلت المراد المحتمل ولو عقلا والصعود جائز عقلا وإن امتنع عادة قلت صرحوا بانعقاد نحو(10/486)
والله لأقتلن فلانا الميت وقتل فلان بقيد كونه ميتا ممتنع عقلا فليتأمل فلعل الأولى إبدال المحتمل بما لم يجب كما عبر به غيره فليتأمل فرع قال في العباب فإن حلف على ماض كاذبا عالما فهو كبيرة وتسمى اليمين الغموس أو جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه(10/487)
ا ه وقوله عالما قال في الخادم ينبغي تقييد العالم بها بالمتعدي أما لو كان غير متعد بما حلف عليه بأن قتل من يستحق قتله ولا بينة عليه وحلف على خلاف ذلك تخليصا لنفسه فليست بكبيرة بل يجب لأنه كالمكره لا سيما إذا كان قاضيا وقد حكى العبادي في الطبقات أن أبا ثور والكرابيسي قالا إن من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء كان بارا في يمينه لأنه مضطر وقال المزني يكون كاذبا لأنه لو لم يكن عليه شيء لما نظره ولما صح إبراؤه بل ينظر فإن كان الحبس يجهده ويضره حلف لأنه مضطر ا ه كلام الخادم ا ه قوله أو لا أصعد السماء في الروض في باب الطلاق لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء أو عقلا كإحياء الموتى أو شرعا كنسخ صوم رمضان لم تطلق ا ه قال في شرحه واليمين فيما ذكر منعقدة كما صرح به ابن يونس وغيره حتى يحنث بها المعلق على الحلف ولا يخالفه ما يأتي في الأيمان من أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء لا ينعقد يمينه لأن عدم انعقادها ثم ليس لتعلقها بالمستحيل بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى ولهذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل لأن امتناع البر بهتك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير ا ه شوبري قوله لامتناع الحنث فيه بذاته أي فلم يحصل إخلال بتعظيم اسم الله تعالى و قوله بذاته أي وإن كان الحالف يقدر على صعود السماء ا ه ح ل فلو صعد بالفعل هل يحنث وتلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي قوله بخلاف والله لأصعدن السماء أي أو لأقتلن الميت ولا ترد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه بخلاف هذا فإنه عند حلفه هاتك حرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه ا ه شرح م ر قوله تلزم به الكفارة أي لهتكه حرمة الاسم باستحالة البر فيه عادة فلو صعد بالفعل هل تسقط الكفارة انظره ا ه ح ل نظرت فوجدت أنها تسقط كما في ع ش و قوله حالا(10/488)
قال في العباب فإن قال لأصعدنها غدا حنث غدا ا ه سم وانظر حكم ما لو قال لأصعدنها أمس قوله بما اختص الله به فلا تنعقد بمخلوق كوحق النبي والكعبة وتكره لخبر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي رحمه الله وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية نعم لو اعتقد تعظيمه كما يعظم الله كفر وكثيرا ما يقع في الحلف من العوام بالجناب الرفيع ويريدون به الباري جل وعلا مع استحالة ذلك عليه إذ جناب الإنسان فناء داره فلا ينعقد وإن نوى به ذلك كما قاله أبو زرعة لأن النية لا تؤثر مع الاستحالة ا ه شرح م ر وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي {صلى الله عليه وسلم} لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} والاستخفاف به ا ه ع ش عليه قوله أيضا بما اختص الله به وقوله وبما هو فيه أغلب وقوله أو فيه وفي غيره سواء أي باسم اختص الله به إلخ والمراد به ما دل على الذات وحدها أو عليها مع صفة قائمة بها ذاتية أو فعلية وقوله الآتي وبصفة من صفاته المراد بها ما دل على الصفة القائمة بالذات من غير دلالة على الذات فحصل التغاير بين كل من هذه الأقسام وبين قوله وبصفته ا ه شيخنا فرع لو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به ا ه شوبري قوله ورب العالمين وهذا ورد في القرآن و قوله وخالق الخلق مثال للمشتق وأظنه ورد في السنة و قوله والحي الذي لا يموت ورد في القرآن و قوله ومن نفسي بيده ورد في السنة ا ه ح ل قوله لأن كل مخلوق دال على وجود خالقه وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام(10/489)
والاسم الأعظم هل هو يمين أو لا ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين بما ذكر ا ه ع ش على م ر قوله إلا أن يريد به غير اليمين اعلم أن الصور ثلاثة إرادة اليمين وإرادة غيره والإطلاق(10/490)
فيقع بالأول والثالث في هذه واللتين بعدها أي الغالب في الله والمستوي فيه وفي غيره ولا يقع بالثاني في جميع الصور إذا عرفت هذا عرفت أنه كان الأنسب له تأخير قوله إلا أن يريد به غير اليمين عن الأنواع الثلاثة لأنه قيد في الكل ومحل التفصيل بين هذه وما بعدها في صور ثلاث أخر غير الثلاث السابقة وهي إرادة الله وإرادة غيره والإطلاق فتنعقد اليمين في القسم الأول في الصور الثلاث وفي الثاني في ثنتين وفي الثالث في واحدة كما يؤخذ من المتن تأمل وهذا على سبيل الإجمال وأما بطريق البسط فالصور سبعة وعشرون بيانها أن الاسم مختص بالله أو غالب فيه أو مشترك فيه وفي غيره على السواء وعلى كل إما أن يريد به ذات الله أو غيرها أو يطلق فهذه تسعة وعلى كل إما أن يريد اليمين أو غيرها أو يطلق فهذه سبعة وعشرون يسقط منها خمسة عشر لا انعقاد فيها بيانها أن الشرط الأول وهو قوله إلا أن يريد غير اليمين قد عرفت أنه معتبر في الأقسام الثلاثة المختص والغالب والمشترك فيخرج به ما لو أراد غير اليمين في كل من الثلاثة سواء قال في كل أردت الله أو غيره أو أطلق فهذه ثلاثة في مثلها بتسعة وقد اشترط في الثانية وهي الغالب شرط يخصها وهو قوله ما لم يرد غيره أي غير الله تعالى فخرج به ما لو أراد غيره والفرض أنه أراد اليمين أو أطلق فهاتان صورتان وقد اشترط في الثالث وهو المشترك شرط يخصها حيث قال إن أراده أي الله تعالى خرج ما لو أراد غيره أو أطلق والفرض أنه أراد اليمين أو أطلق وثنتان في ثنتين بأربعة فتلخص أن الخارج بالشرط الأول تسعة وبالثاني ثنتان وبالثالث أربعة وجملتها خمسة عشر وصور الانعقاد ثنتا عشرة ستة في المختص وأربعة في الغالب وثنتان في المشترك بيانها أن منطوق قوله إلا أن يريد غير اليمين صادق بما إذا أراد اليمين أو أطلق وعلى كل سواء أراد الله أو غيره أو أطلق وثنتان في ثلاثة بستة وأن منطوق قوله ما لم يرد غيره صادق بما إذا أراده أو أطلق(10/491)
والفرض أنه أراد اليمين أو أطلق وثنتان في ثنتين بأربعة وأن منطوق قوله إن أراده صورة واحدة والفرض أنه أراد اليمين أو أطلق وواحدة في ثنتين بثنتين فإذا جمعت ستة في المختص مع أربعة في الغالب مع ثنتين في المشترك بلغت ثنتي عشرة صورة قوله فليس بيمين أي فهو يمين يقبل الصرف ا ه شيخنا قوله ولا يقبل منه ذلك في الطلاق أي فيما لو قال إن حلفت بالله فأنت طالق أو فأنت حر أو لا أطأ زوجتي فوق أربعة أشهر فأتى بصيغة مما تقدم ثم قال لم أرد به اليمين فإنه لا يقبل منه ذلك فإرادة غير اليمين بذلك تارة تقبل وتارة لا تقبل ا ه ح ل لكن في الروض ما هو صريح في أن صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق بل أردت حل الوثاق مثلا أو يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق بل أردت به أنت كالحر في الخصال الحميدة مثلا أو آلى من زوجته ثم قال لم أرد به الإيلاء أي فإنه لا يقبل منه ذلك وعبارة الروض ولو أتى بصيغة طلاق أو عتق أو إيلاء وقال لم أرد بها الطلاق والعتق والإيلاء لم يقبل ذلك ا ه شيخنا والظاهر أنه يصح كل من التصويرين قوله مؤول بذلك أي بإرادة غير الله تعالى و قوله أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره ا ه ح ل وهذا وارد على قول المتن إلا أن يريد به غير اليمين فمقتضاه أنه يقبل حينئذ وكلام الأصل يقتضي أنه لا يقبل فلما عارض المتن أجاب عنه بقوله مؤول إلخ هذا والتحقيق أنه لا يلاقي كلام المتن وإنما يلاقيه ويعارضه لو كانت عبارته أردت به غير اليمين وهي ليست كذلك كما ترى لأن قوله لم أرد به اليمين صادق بالإطلاق وهو لا يقبل فيه بل يقع به اليمين كما اقتضاه المتن فإن قيل إنه يصدق بإرادة غير الله قلنا لم يتعرض لها القائل بل قال لم أرد به اليمين وليس فيه تعرض لإرادة الغير وفي ق ل على المحلي قوله ولا يقبل قوله أي الحالف أي لا يخرجه عن الحنث دعواه أنه لم يرد به أي بهذا القسم كما قاله الشارح يعني المختص به تعالى أي أنه لم(10/492)
يرد به أي بإفراده اليمين لأنه منصرف إليه من غير إرادته فلا ينصرف عن اليمين إلا بصرفه بإرادة غير اليمين فهما مسألتان عدم إرادة اليمين وإرادة غير اليمين والتي في كلام المصنف هي الأولى وبقي مسألة ثالثة ليست في المنهاج وهي إرادة غير الله تعالى باسم من هذه الأسماء التي في هذا القسم وحكمها عدم قبوله في ذلك ومن قال إن هذه التي في المنهاج يجعل ضمير به عائدا لاسم الله تعالى فقط(10/493)
وأنه كان الصواب أن يقول لم أرد به الله تعالى لأن إرادة غير اليمين مقولة غير مصيب بل هو ساه أو غافل أو جاهل بأساليب الكلام بل كلامه متناقض إذ مفاد لم أرد به الله ولم أرد به اليمين واحد وهو عدم الإرادة المفيدة للإطلاق ومفاد أردت به غير الله أو أردت به غير اليمين إثبات للإرادة المتعلقة بغير الله أو بغير اليمين فبين المفادين مضادة فالمنهاج لو غير لفظ اليمين بلفظ الله لم يختلف الحكم فيه فما ذكره المعترض على التعبير بقوله لأن إرادة غير اليمين مقبولة غير مستقيم فبان بذلك فساد الاعتراض على المنهاج وفساد التصويب عليه وأن كلامه هو الحق الذي لا غبار عليه ولذلك لم يعترض عليه هذا الشارح المحقق الذي عجزت العقول والأفهام عن إدراكه بأساليب الكلام فلا زالت سحائب الرضوان منهلة عليه ولا زال قبره روضة يانعة فوقه وحواليه ا ه قوله وبما هو فيه تعالى عند الإطلاق أغلب هذا التركيب يفيد أن ما سيأتي من الأمثلة قد يستعمل في غير الله عند الإطلاق في عدم التقييد بإضافة وقوله الآتي لأنها تستعمل في غيره مقيدا إلخ يفيد أنها لا تستعمل في غيره إلا بقيد الإضافة فحصل التنافي في كلامه تأمل ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله لأنها تستعمل في غيره مقيدا ليس هذا مقابلا لقوله أغلب لأن ذلك مفروض عند الإطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله أغلب ولعل ما ذكره بعد بقوله أو فيه وفي غيره سواء إلخ ومع ذلك فيه شيء وفي سم ما نصه قوله وبما هو فيه أغلب قال الزركشي استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسمائه تعالى غير المختصة به وبه صرح النووي في شرح مسلم قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا وقال رءوف رحيم وقال يحب التوابين ا ه عميرة ولك أن تقول الذي استفيد جواز التسمية بذلك مقيدا لا مطلقا فليتأمل انتهى قوله والرب أي معرفا واستشكل بأنه لا يستعمل إلا في الله فهو من المختص لا مما هو أغلب وأجيب بأن أصل معناه وهو غير(10/494)
المعرف بأل استعمل في غيره تعالى فصح قصد الغيرية مع أل لأن أل قرينة ضعيفة لا قوة لها على إلغاء ذلك القصد ا ه ح ل ومثله في شرح م ر فائدة الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال قال سيبويه تكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذلك هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعليم أي الكامل في معنى العلم وكذلك تتمة الأسماء فليست للعموم ولا للعهد ولكن للكمال ا ه دميري قوله أو بما هو فيه إلخ أو بمعنى الواو ليناسب ما قبله وما بعده وعبر في المنهاج بالواو قوله أشبهت الكنايات أي والكنايات تحتاج إلى النية قوله وبصفته الذاتية المراد بها هنا ما يشمل الإضافية كالأزلية وقبليته للعالم وما يشمل السلبية كالقدم والبقاء والوحدانية فتنعقد اليمين بهذه كلها كما يفيده صنيع الشوبري وقد نص الرشيدي على انعقادها بالسلبية وخرج بالذاتية الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بها اليمين وعبارة شرح الروض وتنعقد اليمين بصفات الذات ثم قال بخلاف صفات الفعل كخلقه ورزقه والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل يقال علم في الأزل ولا يقال رزق في الأزل إلا توسعا باعتبار ما يئول إليه الأمر انتهت ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات ا ه م ر ا ه شوبري وكتب أيضا قوله الذاتية الصفات الذاتية ككونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية ككونه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله تعالى كذا بخط الشهاب م ر ا ه قوله كعظمته ما جزم به من أن عظمة الله صفة هو المعروف وبنى عليه بعضهم منع قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته قال لأن التواضع للصفة عبادة لها ولا يعبد(10/495)
إلا الذات ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح أن عظمة الله المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما ا ه س ل قال م ر فإن أريد به هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق والأوجه أنه لا منع منه وفي ق ل على المحلي فالعظمة صفة مختصة(10/496)
به تعالى بحسب الوضع فقول بعضهم إنها لمجموع الذات والصفة فيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كما قال لم تصح إضافتها إلى الله تعالى كما لا يقال خالق الله ورازق الله فتأمل وراجع ا ه قوله ومشيئته أي وسمعه وبصره وبقائه وإرادته وحياته ولو قال لعمر الله فليس بيمين إلا بالنية كما سيأتي أي وجزم به في العباب ووجهه ابن الرفعة بعدم تقدير حرف القسم قال وحكى في النهاية عن شيخه الفرق بين لعمر الله وبين وعمر الله فيلحق الثاني بالصفات قال ابن الرفعة وهو يؤيد ما ذكرناه من التوجيه ثم عمر الله معناه بقاؤه ا ه عميرة ا ه سم قوله وحقه قال المحلي بأن يؤتى بالظاهر بدل الضمير ا ه قال شيخنا فلو أتى بالضمير بعد تقدم ذكر الظاهر هل يكفي ا ه برلسي ولا يبعد الاكتفاء ا ه سم قال الماوردي معنى وحقه حقيقة الإله لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى وقال غيره حق الله هو القرآن قال تعالى وإنه لحق اليقين هذا إن جر الحق فإن رفعه أو نصبه فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والحقيقة فلا يكون يمينا إلا بالنية ا ه س ل وعبارة شرح م ر وقيد بعضهم حالة الإطلاق بما إذا جر حق وإلا كان كناية ويفرق بينه وبين ما تقدم أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح فلم يؤثر فيها الصرف ولا كذلك هذا انتهت قوله ظهور آثارها انظر ما آثار الكلام وفي سم و ق ل على المحلي أنها الحروف والأصوات وعبارة سم قوله ظهور آثارها وذلك لأنه قد يقال عاينت عظمة الله ويراد الذي صنعه الله تعالى وكذا عاينت كبرياءه وما أشبه ذلك وقد يراد بالكلام الأصوات والحروف قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله انتهت ومثله ق ل على المحلي وانظر لم أفرد متعلقات العلم والقدرة فقال وباللذين قبله المعلوم والمقدور ولم يجعلهما داخلين في الآثار ويقول إلا أن يريد بالحق العبادات وبالبقية ظهور آثارها تأمل قوله وقوله وكتاب الله يمين أي أو التوراة أو الإنجيل أو آية منسوخة(10/497)
التلاوة دون الحكم كالشيخ والشيخة ا ه ح ل قوله الخطبة أي لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وقوله والصلاة أي لقوله وقرآن الفجر ا ه عناني قوله الورق والجلد أي وبالكلام الحروف والأصوات ا ه شرح البهجة قال الشيخ وهذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن بمعنى الألفاظ ا ه شوبري وعبارة سم قوله أو الجلد انظر لو أراد النقوش والظاهر أنه ليس يمينا انتهت وما استظهره صرح به م ر في شرحه قوله المشهورة أي وغيرها كالألف وها التنبيه ا ه شوبري وعبارة الأشموني على الألفية نصها التنبيه الثاني عد بعضهم من حروف الجر ها التنبيه وهمزة الاستفهام إذا جعلتا عوضا من حروف الجر في باب القسم قال في التسهيل وليس الجر في التعويض بالعوض خلافا للأخفش ومن وافقه وذهب الزجاجي والرماني إلى أن أيمن في القسم حرف جر وشذا في ذلك وعد بعضهم منها الميم مثلثة في القسم نحو م الله وجعله في التسهيل بقية أيمن قال وليست بدلا من الواو ولا أصلها من خلافا لمن زعم ذلك وفي ق ل على المحلي وخرج بهذه الثلاثة الفاء والألف الممدودة والتحتية نحو فالله والله وبالله قال شيخنا فهي كناية ا ه قوله كبالله ووالله فلو قال بله بتشديد اللام وحذف الألف كان يمينا إن نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو ا ه شرح م ر وبقي ما لو قال والله بحذف الألف بعد اللام هل يتوقف الانعقاد على نيتها أو لا ويظهر الآن الثاني لعدم الاشتراك في هذا اللفظ بين الاسم الكريم وغيره بخلاف البله فإنها مشتركة بين الحلف بالله وبلة الرطوبة وبقي أيضا ما لو حذف الهاء من لفظ الجلالة وقال واللا هل هي يمين أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه ولا من صفاته ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفا والترخيم جائز في غير المنادى على قلة ا ه ع ش عليه قوله ويختص الله بالتاء الباء داخلة على المقصور قوله وسمع شاذا إلخ قال البلقيني إن(10/498)
تخصيص الشذوذ بلفظ الله إن أريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال تالرحمن أو تالرحيم أو تحيات الله انعقدت وغايته أنه استعمل شاذا ا ه م ر ا ه شوبري وعبارة شرح م ر نعم يتجه عدم الانعقاد بهذه الشواذ إلا بنية فمن أطلق الانعقاد بها وجعله واردا على كلامهم فقد وهم ويكفي في احتياجه(10/499)
للنية شذوذه انتهت قوله وتالرحمن في شرح شيخنا أن تالرحمن كناية وقياسه أن ترب الكعبة كذلك ا ه ح ل قوله فهي الأصل إنما حكم لها بالأصالة لأن أصلها الإلصاق فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به وأبدلت الواو منها لأن بينهما تناسبا لفظيا لكونهما شفويتين ومعنويا ألا ترى أن واو العطف بمعنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق والتاء بدل من الواو كما في تراث ووراث فلذا قصرت عن الواو فلم تدخل إلا على لفظ الجلالة لأنها أصل باب القسم ولكون الواو فرع الباء انحطت رتبتها عنها بتخصيصها بأحد القسمين وخص الظاهر لأصالته ا ه شوبري وعبارة سم قوله فهي الأصل قال النحاة أبدلوا من الباء واوا لقرب المخرج ثم من الواو تاء لقرب المخرج كما في تراث وإنما اختصت التاء بلفظ الله لأنها بدل من بدل فضاق التصرف فيها قال ابن الخشاب هي وإن ضاق تصرفها قد بورك لها في الاختصاص بأشرف الأسماء وأجلها ا ه برلسي انتهت قوله أو لعمر الله المراد منه البقاء والحياة وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات والمفروضات ا ه شرح الروض و قوله أو علي عهد الله المراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجابه ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها انتهت ومثل ذلك يقال فيما بعده لأنها كلها بمعنى العهد وقوله لأفعلن كذا راجع للجميع فلو تركه لا يكون صريحا ولا كناية ومثل بالله في أشهد بالله ما في معناه ا ه ز ي قوله وإن قيل به في الرفع مقتضاه أنه لم يقل به في غيره وظاهر التوجيه بعده في الكل أنه قبل به في الغير تأمل قوله فالرفع بالابتداء إلخ هو أولى من جعله خبر المحذوف لما عرف من الإجماع على أن أعرف المعارف هو الاسم الكريم ا ه شوبري قوله بنزع الخافض كون النصب بنزع الخافض ممنوع بل هو عند النحاة بفعل القسم لما حذف اتصل الفعل به ا ه شوبري قوله بحذفه وإبقاء عمله قال سيبويه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله(10/500)
إلا في القسم قال الرافعي والجر أولى الأحوال باليمين ويليه النصب ا ه عميرة ولو صرح بحرف القسم ورفع أو نصب فهو صريح ولا عبرة باللحن كما ذكره الشارح فيما سلف ا ه سم وعبارة الشوبري قوله بحذفه وإبقاء عمله هذا لا يطابق ما بعده فكأنه أراد به الإضمار تسامحا والفرق بينهما أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف وعلى هذا فينبغي أن يكون في حالة النصب محذوفا وفي الجر مضمرا انتهت قوله وأقسمت أو أقسم وكذا عزمت أو أعزم وشهدت أو أشهد ولو حذف لفظ الله لم ينعقد يمينا وإن نواه ا ه ق ل على المحلي قوله قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلخ قد يقال لا دلالة في الآية لجواز أن هذا إخبار عن أيمانهم ولم يتعرض لصيغتها فيجوز أن تكون صيغتها والله لا نفعل كذا ا ه ع ش قوله وأقسموا بالله أي حلفوا وسمي الحلف قسما لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق ومكذب وقوله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظيما أقسموا بالله والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية ا ه أبو حيان قوله إلا إن نوى خبرا أي فهو يمين عند الإطلاق ا ه شوبري واعلم أنه قد جرى لنا وجه أيضا بأن ذلك ليس بيمين مطلقا قال الإمام جعلتم قوله بالله لأفعلن يمينا صريحا وفيه إضمار معنى أقسم فكيف تنحط رتبته إذا صرح بالمضمر والجواب أن التصريح به يزيل الصراحة لاحتماله الماضي والمستقبل فكم من مضمر يقدره النحوي واللفظ بدونه أوقع في النفس ألا ترى إلى أن معنى التعجب فيما أحسن زيدا يزول إذا قلت شيء حسن زيدا مع أنه مقدر به ا ه سم قوله وأقسم عليك إلخ لو حذف عليك كان يمينا مطلقا ا ه ق ل على المحلي وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليس كأقسمت عليك وآليت عليك ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ا ه تحفة ا ه شوبري ومثله شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله ليس كأقسمت(10/501)
عليك أي في هذا التفصيل أي بل هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه حرر ا ه قوله أو أسألك بالله مفهومه أنه لو قال والله لا تفعل كذا أو تفعل كذا كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك(10/502)
بالله إلخ ا ه ع ش على م ر قوله إن أراد به يمين نفسه بأن أراد تحقيق هذا الأمر المحتمل فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل فالأكل أمر محتمل فإذا أراد تحقيقه وأنه لا بد من الأكل كان يمينا وإن أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكل أو أراد يمين المخاطب كأن قصد جعله حالفا بالله فإنه لا يكون يمينا لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب ا ه شيخنا وقوله بخلاف ما إذا لم يردها أي بأن أراد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق ا ه ز ي وقوله ويحمل على الشفاعة أي جعلت الله شفيعا عندك في فعل كذا قوله ولا يكفر به إن قصد إلخ وحيث لم يكفر يحرم حتى في حالة الإطلاق كما هو صريح صنيع شرح الروض ا ه شوبري وفي البخاري ما نصه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قاله ا ه وفي القسطلاني عليه ما نصه أي فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هذا القول ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره الثاني هو المشهور وليقل ندبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله ويحتمل أن يكون المراد التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بأنه صار يهوديا وكأنه قال فهو مستحق لمثل عذاب ما قال ومثله قوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر ا ه وفي شيخ الإسلام عليه ما نصه قوله من حلف بملة بالتنوين غير الإسلام كاليهودية والنصرانية كأن يقول وحق اليهودية ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنا يهودي كاذبا في المحلوف عليه فهو كما قال أي يكون على غير ملة الإسلام ومحله إذا قصد تعظيم المحلوف عليه وعليه يحمل خبر الحاكم من حلف بغير الله كفر وإلا بأن قصد البعد عن المحلوف عليه أو أطلق لم يخرج عن ملة الإسلام فيكون ما ذكر تغليظا على من(10/503)
يتلفظ به فهو مكروه وقيل حرام ولا ينعقد به يمين لكن يندب له بل يلزمه على القول بأنه حرام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر وتقييده بكاذبا جرى على الغالب وإلا فالصادق كالكاذب فيما ذكر لكنه أخف كراهة في المكروه والكاذب زاد بحرمة الكذب ا ه قوله وليقل لا إله إلا الله أي ندبا كما صرح به النووي في نكته وأوجبه صاحب الاستقصاء ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الإسنوي لأن اللفظ بوضعه يقتضيه وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب ا ه ز ي وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي لأنه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره أو هو محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ا ه شرح م ر قوله وليستغفر الله أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها ا ه ع ش على م ر قوله وتصح على ماض إلخ أما الماضي فدليله قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وتجب بها الكفارة أيضا قال ابن المنذر ولا أعلم خبرا يدل للشافعي في ذلك بل الدليل قائم على عدم الكفارة فيها قال م ر وقوله {صلى الله عليه وسلم} من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يدل على أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على مستقبل وهذا الذي قاله ابن المنذر قال به الأئمة الثلاثة لكن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على أن هذا الحديث أقرب الأدلة على التكفير فيها لأنه أمر بتعمد الحنث ووجهه كما قاله الزركشي أن الشرع أوجب الكفارة عند تعمد الحنث مع ما فيه من انتهاك حرمة الاسم والانتهاك في الماضي أبلغ قال الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وجعل فيه الكفارة أي ولا شك أن اليمين الغموس أي وهي الحلف على الكذب مع العلم منكر من القول وزور ولأن الكفارة(10/504)
وجبت في المعقود عليه على مستقبل لصيرورتها كاذبة أولا وأما دليل المستقبل فقوله {صلى الله عليه وسلم} لأغزون قريشا فائدة أنكر ابن الصلاح وغيره انعقاد اليمين في الماضي قالوا بل هي يمين محلولة وتجب فيها الكفارة أي لما سلف من الأدلة ا ه سم فرع(10/505)
قال في العباب فإن حلف على ماض كاذبا عالما فهي كبيرة وتسمى اليمين الغموس فليكفر بعقدها لا لانعقادها أو جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ا ه وقوله بعقدها لا لانعقادها في ذلك خلاف طويل حكاه في الخادم إلا أن كلام الروضة يفيد انعقادها حيث قال تنعقد اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض كاذبا وهو عالم فهي اليمين الغموس ا ه وقوله عالما قال في الخادم ينبغي تقييد العالم بها بالمتعدي أما لو كان غير متعد بما حلف عليه بأن حلف من يستحق عليه القتل ولا بينة عليه وحلف على خلاف ذلك تخليصا لنفسه فليست بكبيرة بل تجب لأنه كالمكره لا سيما إذا كان قاضيا وقد حكى العبادي في الطبقات أن أبا ثور والكرابيسي قالا إن من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء كان بارا في يمينه لأنه مضطر وقال المزني يكون كاذبا لأنه لو لم يكن عليه شيء لما أنظره ولما صح إبراؤه بل ينظر فإن كان الحبس يجهده ويضره حلف لأنه مضطر ا ه كلام الخادم ا ه سم قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي ولا تكثروا الأيمان لتصدقوا وقيل لا تمتنعوا من اليمين من فعل البر قال الشافعي رضي الله عنه ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا ا ه سم وقوله عرضة فعلة بمعنى المفعول تطلق على ما يعرض دون الشيء فيصير حاجزا عنه أي لا تجعلوا الله كالغرض المنصوب للرماة كلما أردتم الامتناع من شيء تتوصلوا إلى ذلك بالحلف به ا ه من حواشي الجلال وتعلل الكراهة أيضا بأنه ربما عجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم كما في حديث الحلف حنث أو ندم قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط ا ه ق ل على المحلي قوله فطاعة أي فهي طاعة والطاعة تصدق بالواجب والمندوب فمن أي قسم اليمين أو المراد بالطاعة ما قابل الممتنع فتصدق بالمباح وعلى كل حال لم يعلم حكم اليمين نفسها وفي ق ل على المحلي قوله فطاعة أي ليست مكروهة ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام(10/506)
وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت ا ه وعبارة سم قوله فطاعة أي لحديث لأغزون قريشا قال الإمام ولا تجب أصلا وأنكره الشيخ عز الدين وقال إن كان المدعى عليه صادقا في يمينه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل تخير في الحلف والرد وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف وإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف تخير أيضا وإلا فالذي أراه وجوب الحلف أيضا دفعا لمفسدة كذب الخصم ويؤخذ منه أنه يجب عليه الحلف ولا يدفع المال له صونا له عن أكل المال بالباطل وهو محل نظر فليتأمل ا ه واعتمد م ر جميع ما قاله الشيخ عز الدين وقوله فالذي أراه إلخ لقائل أن يقول لم وجب الحلف وهلا خير بينه وبين دفع المدعى به له وإباحته له تأمل وكذا يقال فيما قاله شيخنا بعد انتهت قوله لا يمل الله أي لا يترك إثابتكم حتى تملوا أي تتركوا العمل ا ه شيخنا قوله فلا تكره فيهما أي في الدعوى والحاجة كما هو المتبادر وانظر ما حكمها بعد نفي الكراهة وقرر بعض الحواشي أن حكمها في الدعوى الندب وسكت عن الثاني هذا وفسر بعضهم قوله فيهما أي في الطاعة وما بعدها الصادق بالاثنين ويتأمل مع قوله في ذاك فطاعة فقد نص هناك على ما يتعلق بها فالأنسب الأول تأمل وأيضا فالثاني لا يناسب قوله وهما من زيادتي قوله فإن حلف على ارتكاب معصية إلخ هذا إشارة إلى استثناء رابع فكأنه قال وتكره إلا إن حلف على ارتكاب معصية فتحرم وقوله ولزمه حنث إلخ تلخص من كلامه أن الحنث تارة يجب كما في هذه الصورة وتارة يكون خلاف الأولى كما ذكره بقوله أو على مباح إلخ وتارة يندب كما ذكره بقوله أو على ترك مندوب إلخ وتارة يكره كما ذكره بقوله أو عكسهما إلخ وتارة يحرم كما سيذكره بقوله ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام فتلخص من كلامه أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة ولا تعتريه الإباحة لأنه في صورة المباح يكون خلاف الأولى(10/507)
كما علمت لكن رأيت في حواشي م ر ما يقتضي أنه يكون مباحا ولينظر ما صورته وبضد ما قيل فيه يقال في البر فحيث وجب الحنث حرم البر وحيث حرم الحنث وجب البر وحيث ندب الحنث كره البر وحيث كره الحنث ندب البر تأمل قوله كترك واجب عيني أما لو كان واجبا على الكفاية ولم يتعين(10/508)
عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو فلا يسقط بالحلف على تركهما كما بحثه البلقيني ا ه شرح م ر قوله عصى بحلفه أي من حيث الترك أو الفعل لا من حيث اليمين كما تقدم فالباء سببية ا ه ق ل على المحلي قوله ولو عرضا كصلاة جنازة تعينت عليه ا ه س ل وقال ع ش كأن نذر التصدق بشيء ا ه قوله ولزمه حنث أي لأن الإقامة على هذه الحالة معصية ا ه شرح الروض وقضيته أن الحنث فوري وانظر تحققه بماذا ثم رأيت في كلام بعضهم ما نصه وظاهر أن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة لأنه في المطلقة لا يحنث إلا في آخر جزء من آخر حياته ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله ولزمه حنث وكفارة انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب العزم على عدم الفعل والندب على الحلف ليخلص بذلك من الإثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن انتهت قوله من حلف على يمين إلخ قال الزركشي فإن قيل الحلف باليمين لا على اليمين قلنا على فيها وجهان الأول أنها بمعنى الباء ففي رواية النسائي إذا حلفت بيمين الثاني التقدير على شيء مما يحلف عليه ا ه وقال القرطبي يجوز أن يقال إن على صلة وينصب يمين على أنه مصدر ملاق في المعنى لا في اللفظ ا ه شوبري قوله بأن يعطيها من صداقها إلخ انظر ما وجه كون هذا طريقا إذ المراد بالطريق ما يخلص من المعصية التي حلف على ارتكابها وهي هنا باقية بعدم الإنفاق والإعطاء والفرض لا يقوم مقام الواجب بل هو متلبس بعدم أدائه وإنما الطريق حينئذ رضاها ببقاء النفقة في ذمته أو إسقاطها عنه حرر قوله سن ترك حنثه الأخصر سن بره وانظر لم عدل عن الأخصر قوله نعم إن تعلق بتركه إلخ عبارة العباب ولو حلف لا يتنعم بلباس أو غيره بنية التزهد وله صبر وتفرغ للعبادة فهو طاعة وإلا فمكروه انتهت ا ه سم وانظر هذا الاستدراك على أي شيء إذ كلام المتن في حكم(10/509)
الحنث والاستدراك في حكم اليمين نفسها قوله وهو الأصوب أي الاختلاف باختلاف أحوال الناس وقصودهم وظاهره اعتبار الشيئين ولو اعتبر القصد فقط لكان أولى لما لا يخفى ا ه شوبري قوله وله تقديم كفارة إلخ افهم قوله وله أن الأولى التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة ا ه برلسي أقول عبارة العباب وموجبها أي الكفارة الحلف والحنث معا وتأخيرها عنهما أفضل وتجوز في غير صوم بينهما وإن كان الحنث بترك فرض أو فعل حرام إن وجد شرط الإجزاء عند الحنث فإن مات قبله وقعت تطوعا وإن ارتد العبد المعتق عنها أو تعيب لم يجزه ا ه وانظر لو مات ثم رأيت الروض صرح بأنه كذلك أي لا يجزئ فرع قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين أقول انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين ا ه سم وعبارة شرح م ر وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما سليما من العيوب إلى الحنث بخلاف نظيره في المعجل عن الزكاة لا يشترط بقاؤه إلى الحول ويفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم بالمال فأجزأ وإن تلف قبل الحول لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ إلا بنحو قبض صحيح فإذا مات العتيق أو ارتد أو عمي مثلا بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة وإنما لم تبرأ عنه بما سبق لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة ولو قدمها وكانت غير عتق ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه أو علم القابض أنها معجلة وإلا فلا ولو أعتق ثم مات قبل حنثه أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه وقع عتقه تطوعا كما قاله البغوي لتعذر الاسترجاع فيه أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب انتهت مع بعض زيادة ل ع ش عليه قوله على أحد سببيها هما في اليمين الحلف والحنث وفي الظهار الظهار والعود وفي القتل الضرب والزهوق والمراد بالأحد(10/510)
هو ثاني الأسباب في الصور الثلاث فكلامه هنا في الكفارة الشاملة لأقسامها الثلاثة فلذلك ذكرها الشارح وقوله فيما يأتي فيما عدا الحنث أي في السببين اللذين هما غير الحنث وهما العود والموت تأمل قوله أيضا على أحد(10/511)
سببيها أي إن كان لها سببان فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه وعبارة الروض وشرحه فرع لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه لأنها لا تنسب إلى الصوم أو الإحرام بل إلى الجماع وكفارة اليمين تنسب إلى اليمين وكذا لا يجوز تقديم فدية الحلق واللبس والطيب عليها لما علم مما قبله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها عليها للعذر انتهت قوله فتقدم على الحنث خرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز التكفير قبل دخولها لأن اليمين لا تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام ا ه شرح الروض قوله ولو كان حراما هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وتقدم على حنث حرام قلت هذا أصح والله أعلم فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى لم تلزمه كفارة أخرى لأن الحظر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة انتهت قوله كأن ظاهر من رجعية إلخ أشار به إلى تصوير المسألة إذ لو أعتق في غير ما ذكر عن الظهار عقبه فهو تكفير مع العود لا قبله لأن اشتغاله بالعتق عود ا ه ع ش قوله بعد جرح أما بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الحفر وقبل السقوط فقال الغزالي الظاهر عدم الإجزاء لأن الفعل الذي ينعطف عليه وصف لا يتعذر وجوده قبل الاتصال فأشبه ما إذا كفر بعد الشروع في لفظ اليمين وقبل تمامه ا ه عميرة ا ه سم قوله الجمع بين الصلاتين السببيان فيه هما الوقت الأصلي والبلوغ وقد قدمها على ثاني سببيها الذي هو الوقت الأصلي والحاجة هي السفر قوله على وقته الملتزم هذا قاصر على ما إذا كان مؤقتا وعبارة شرح م ر وله تقديم منذور مالي على ثاني سببيه انتهت قوله لما مر أي من قوله(10/512)
لأنها حق مالي إلى آخره قوله على المعلق عليه أي سواء كان معه تأقيت أم لا وقوله أم لا أي بأن أخرها عن المعلق عليه الذي معه تأقيت وقدمها على الوقت كما سيذكره الشارح فصل في صفة كفارة اليمين من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء وهو الستر وأصله في اللغة لا يطلق إلا على ستر جسم بجسم آخر فما هنا مجاز أو حقيقة شرعية وتقدم أنها جابرة في حق المسلم وزاجرة في حق غيره وسميت بذلك للأغلب إذ لا إثم في نحو المباح كالمندوب ثم إن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية كأن لا يزني ثم زنى كفرت إثم الحنث أو عكسه كأن لا يصلي فرضا ثم صلاه كفرت إثم العقد كذا قالوه وفيه نظر بما مر فإن كانا مباحين تعلقت بهما لكنها بالحنث أحق لأنه الموجب لها كما يأتي قالوا وهي مخيرة ابتداء أي في الخصال الثلاثة الأول مرتبة انتهاء أي في الخصلة الرابعة التي هي الصوم لاعتبار توقفها على فقد الثلاثة قبلها ا ه ق ل على المحلي وتتعدد الكفارة بتعدد أيمان القسامة وبتعدد أيمان اللعان الأربعة وفي اليمين الغموس وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا وكرر الأيمان كاذبا وفيما إذا قال والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك ا ه ع ش لأن كلا منهما مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو لا أدخل الدار وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير ا ه ز ي فائدة كفارة اليمين على التراخي وإن عصى بسببها كذا قرره شيخنا م ر ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي في المسائل المنثورة تنبيه لو كرر اليمين على شيء واحد فسيأتي فيه ما في الإيلاء وهو أنه إن قصد الاستئناف أو أطلق وتعدد المجلس تعددت الكفارة وإلا فلا ا ه والكلام على النية في الكفارة وتفاصيل أحكامها قد تقدم في باب الكفارة مستوفى فليطلب من هناك قوله مرتبة انتهاء أي بمعنى أنه لا ينتقل للصوم إلا بعد العجز عن الثلاثة فإن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على ثنتين منها تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام ا ه ع ش على م ر قوله(10/513)
الحر أي كله وإنما قيدنا بذلك لأجل قوله بين إعتاق إلى آخر الثلاثة أما المبعض فسيأتي أنه يخير بين ثنتين منها وهما ما عدا الإعتاق قوله بين إعتاق لم يقل عتق لأنه لو ورث من يعتق عليه فنواه عن الكفارة لم يجز فليحرر ا ه شوبري وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء وبحث ابن(10/514)
عبد السلام أن الإطعام في زمن الغلاء أفضل ا ه ز ي ومثله في شرح م ر وعبارة سم فرع لو عين أحد الخصال بالنذر لم يتعين ا ه عميرة أقول قرر م ر في باب النذر أنه إن عين بالنذر أعلى الخصال تعينت وإلا فلا وهو ظاهر لأن الأعلى مسنون وخصوصه ليس بواجب فقد نذر مسنونا ليس واجبا بخلاف غير الأعلى لأنه ليس مسنونا فهو بمنزلة المباح انتهت قوله وتمليك عشرة مساكين فلا يجوز لدون العشرة ولا للعشرة كل واحد دون مد كما لا يجوز أن يملك خمسة كل واحد مدا والخمسة الأخرى كل واحد كسوة ا ه ح ل قوله وإن عبر الأصل هنا بمد حب أي لأن الحب ليس بقيد وهلا قال هنا وتعبيري بجنس فطرة أولى وأعم على عادته ا ه شوبري وقوله من غالب قوت بلده هذا من بقية عبارة الأصل وكان الأولى للشارح أن لا يذكره لأن ذكره يوهم أنه من محل المناقشة مع أنه ليس كذلك قوله من غالب قوت بلده أي الحالف أي محل الحنث ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد وإن كان المكفر غيره وهو في غير بلده لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ا ه ح ل وعبارة ق ل على المحلي قوله من غالب قوت بلده أي بلد الحالف الذي حنث فيه وإن لم يحلف فيه أو أدى عنه غيره بإذنه ويحتمل عود ضمير بلده للحنث المعلوم من المقام فيوافق ما ذكر وفي كلام شيخنا اعتبار وقت التكفير فإن أراد به وقت وجوب التكفير فهو ما تقدم لأنه بالحنث وإن أراد وقت إرادة التكفير فقد يخالف ما مر والوجه اعتبار قوت بلد الحنث حالة إرادة التكفير وإن كان في غيره فتأمل انتهت قوله أو مسمى كسوة ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ولا طاهرا فيجزئ متنجس لكن يلزمه إعلامهم به لئلا يصلوا فيه وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية ثوبا مثلا به نجس خفي غير معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ يجب عليه إعلامه به حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة ويؤيده قولهم من رأى مصليا به نجس غير معفو عنه أي عنده لزمه إعلامه به ا ه شرح م ر قوله مما يعتاد لبسه لو أخرجها من(10/515)
الفراء والجلود لم يكف لكن قطع في الحاوي والبحر بالاكتفاء عند الاعتياد ا ه سم وعبارة شرح الروض ويجزئ لبد أو فروة اعتيد في البلد لبسهما لغالب الناس أو نادرهم بخلاف ما لا يعتاد لبسه كالجلود انتهت قوله كعرقية هي ما يجعل تحت البرذعة ا ه م ر وح ل أي بخلاف عرقية الرأس فإنها لا تكفي وانظر ما الفرق بينها وبين المنديل مع أنها تسمى كسوة رأس تأمل ا ه شيخنا وكالعرقية مقنعة وطرحة لا قلنسوة وقبع وطاقية وفصادية وعصابة ا ه ق ل على المحلي قوله لم تذهب قوته أي بخلاف ما ذهبت قوته فإنه لا يجزئ كما لا يجزئ مهلهل النسج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديدا ا ه شرح م ر قوله كقميص صغير أي ولو بلا كم قاله في العباب وهو الوجه ا ه شوبري قوله فإن لم يكن المكفر رشيدا أي لفلس أو سفه فإن لم يصم حتى فك الحجر عنه لم يجزه الصوم مع اليسار ا ه س ل وعبارة شرح م ر ومثل العبد في التكفير بالصوم محجور سفه أو فلس لامتناع تبرعهما بالمال نعم لو زال الحجر قبل الصوم امتنع إذ الاعتبار بوقت الأداء لا الوجوب انتهت قوله فإن عجز عن كل إلخ ضابط العجز أن لا يملك كفاية العمر الغالب على المعتمد فيجوز الصوم لكل من لا يجد ما يخرجه زائدا على كفاية العمر الغالب ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر في باب الكفارة ويشترط كون ذلك فاضلا عن كفاية العمر الغالب على الأصح وما وقع في الروضة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سنة مبني على المرجوح المار في قسم الصدقات انتهت ا ه ع ش على م ر قوله هو أولى من قوله عن الثلاثة أي لأنه يوهم إرادة المجموع والمعنى عليه فاسد ا ه شوبري أي لأنه لا يلزم من العجز عن المجموع العجز عن كل واحد منها ا ه ع ش قوله ولو مفرقة للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها وأجيب بأنها نسخت حكما وتلاوة كما في م ر قوله والرقيق لا يملك إلخ هذا تعليل لصورة الرقيق ومقتضاه أن(10/516)
الآية لم تفده وانظر ما وجهه تأمل قوله فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز أي ولو بإذن العبد وليس للسيد أن يأذن له في التكفير من ماله ولا مما بيده من مال(10/517)
التجارة والكسب ا ه ع ش على م ر قوله بغير صوم كأنه احترز عن الصوم لوضوح عدم الإجزاء فيه لكونه عبادة بدنية فليتأمل ا ه سم أي وهي لا تقبل النيابة قوله بالإطعام والكسوة أي لا بالصوم كما يعلم من شرح الروض ومشى عليه م ر ا ه سم أي ولا بالإعتاق لأن القن غير أهل للولاء ا ه م ر قوله لأنه لا رق بعد الموت أي ولعدم استدعاء دخوله في ملكه حينئذ بخلافه حال الحياة ا ه شرح م ر وعبارة العباب لو مات من عليه كفارة يمين أو غيرها وهو رقيق فلسيده التكفير عنه بغير العتق أو وهو حر وعليه دين لازم فإن تعلق بعين التركة قدم عليها كالمحجور بفلس ما دام حيا وإلا قدمت إلخ انتهت ا ه سم وفي الروض وشرحه ما نصه ولو مات الحر وعليه كفارة فهي دين لله تعالى وحقوق الله تعالى مقدمة على حق الآدمي فتخرج قبله من تركته سواء أوصى بها أم لا إلا إذا تعلق حق الآدمي وحده بعين فإنه يقدم على حقوق الله تعالى كسائر الديون كما مر في الفرائض وإلا في المفلس المحجور عليه فإنه يقدم حق الآدمي على حقوق الله تعالى ما دام حيا فإن كانت الكفارة برقبة أعتق عنه الوارث أو الوصي والولاء على العتيق للميت فإن تعذر الإعتاق أطعم من التركة أو كانت ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث على ما يأتي فلو لم تكن للميت تركة وتبرع عنه أجنبي بالإطعام أو الكسوة جاز كالوارث أو بالعتق وكانت الكفارة مخيرة فلا تجوز من الأجنبي ولا من الوارث لسهولة التكفير بغيره فلا يعتق لما فيه من عسر إثبات الولاء فلو كانت مرتبة جاز الإعتاق عنه من كل منهما لنفسه وما قررته من منع إعتاق الوارث عنه في المخيرة وجوازه من الأجنبي في المرتبة هو ما اقتضاه كلامه والأصح خلافه فيهما ا ه قوله لغيبة ماله أي ولو فوق مسافة القصر فلم يفرقوا بين مسافة القصر وغيرها على المعتمد وبحث البلقيني تقييدها بدون مسافة القصر قياسا على الإعسار(10/518)
في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع وفرق غيره ا ه ح ل وعبارة س ل قوله فينتظر حضور ماله أي ولو فوق مسافة القصر وإنما عد معسرا في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل لأنها واجبة على التراخي أي أصالة أو حيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا انتهت قوله ومكان الكفارة مطلق أي لا يتوقف على فقراء محل الحنث ا ه ح ل قوله هنا أي في مسألة غيبة المال وقوله تعلم حياته أي أو تتبين له حياته بعد ا ه ق ل على المحلي قوله فإن كان أمة تحل لسيدها أي وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها ولم يتعرضوا هنا للزوجة الحرة هل له منعها من الصوم أو لا وعبارته في باب النفقات قبيل قول المصنف والأصح أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت نصها وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه كأن حلفت كاذبة على أمر ماض أنه لم يكن ا ه ع ش على م ر قوله وإن لم يضرها الصوم علل ذلك بأن الكفارة على التراخي وحقه ناجز وقضيته تخلف الحكم فيما لو كان الحلف المأذون فيه يقتضي الحنث فورا في المطلب وهو محل نظر فيحتمل أن يقال بتقدم حق السيد لتعلقه بالعين وحق الله تعالى في الذمة ويجوز أن تخرج فيه الأقوال في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي ا ه سم وهل للسيد إبطال هذا الصوم بوطئها حيث لم يأذن في شرح شيخنا جواز ذلك ا ه ح ل قوله وعبد قال الزركشي قضية إطلاقهم أنه لا فرق فيما سبق بين كون الحنث واجبا أو جائزا أو ممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور ويأتي ما سبق عن المطلب ا ه وأشار إلى ما مر عن المطلب في الأمة وقوله والظاهر إلخ هو قريب إن أذن له في الحلف ا ه سم وعبارة شرح م ر وما بحثه الأذرعي من أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور محل نظر والأقرب الأخذ بإطلاقهم لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا(10/519)
يبطله نعم لو قيل إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا انتهت قوله وقد حنث بلا إذن من السيد اعتمد شيخنا أن الإذن في الحلف على ما يجب فيه(10/520)
الحنث كترك الواجب كالإذن في الحنث ا ه شوبري قوله وإن أذن له في الحلف لا يشكل هذا بثبوت الرجوع حيث أذن في الضمان دون الأداء لأن الفرق لائح ا ه شوبري قوله ومبعض كحر اعلم أنهم ألحقوه هنا بالموسر وكذا في إيجاب نفقة القريب وفي نفقة الزوجة جعلوا عليه نفقة المعسرين ا ه عميرة أقول المدرك بين فلا إشكال ا ه سم قوله كفر بتمليك ما مر ظاهره ولو في نوبة السيد و قوله وإلا فيصوم ظاهره وإن ضره الصوم وهو في نوبة سيده فلا يتوقف على إذنه ا ه ح ل وفي سم وينبغي أن يأتي في صومه بغير إذن سيد بعضه ما تقدم في خالص الرق إلا أن تكون مهايأة ويصوم في نوبته فليحرر ا ه ومثله في شرح م ر فصل في الحلف على السكنى إلخ ترجم هذه المباحث الأتية في الروض وشرحه بقوله الباب الثالث فيما يقع به الحنث والبر الأصل المرجوع إليه فيهما اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين وقد يتطرق إليه التقييد بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة وصوره لا تتناهى لكنهم تكلموا فيما يغلب استعماله ليقاس به غيره وهو أنواع سبعة النوع الأول في الدخول والمساكنة إلخ ثم قال النوع الثاني في الأكل والشرب ثم قال النوع الثالث في العقود لو حلف لا يأكل أو لا يشرب ما اشتراه إلخ ثم قال النوع الرابع في الأوصاف والإضافات لو حلف لا يدخل داره حنث بدار يملكها إلخ ثم قال النوع الخامس في الكلام فإن قال والله لا أكلمك إلخ ثم قال النوع السادس في تأخير الحلف وتقديمه لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا إلخ ثم قال النوع السابع في الخصومات ونحوها لو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه للقاضي إلخ ا ه وعبارة حج والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز ويريد دخوله فيه فيدخل أيضا فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره فيحنث بفعل غيره أيضا لأنه بنيته ذلك صير اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز(10/521)
ذلك أو من عموم المجاز كما هو رأي المحققين وكذا من حلف لا يحلق رأسه وأطلق فلا يحنث بحلق غيره له بأمره على ما رجحه ابن المقري وقيل يحنث للعرف وصححه الرافعي واعتمده الإسنوي وغيره وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر والحنث اتباع مقتضى اللفظ وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة ا ه وسيأتي مثل ذلك وهذا عكس الأول لأن فيه تغليظا بالتعميم بالنية تنبيه ما تقرر أن ابن المقري رجح ذلك هو ما ذكره شيخنا حيث جعله من زيادته لكنه مشكل فإن عبارة أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضا وهي في الحلف قيل يحنث للعرف وقيل فيه الخلاف كالبيع وذكر قبل هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله أو لا يجيء منه أنه لا حنث عليه فيه بالأمر قطعا وهذا صريح فيما ذكره ابن المقري فليس من زيادته وقد يجاب عن شيخنا بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجيح شيء فيها أنها مستثناة من قوله أو لا يجيء منه وهو محتمل فإن قلت هل لاستثنائها وجه قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطاه بالنفس لأنها لا تتقن إحسانه المقصود فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له فإذا أمره به تناوله اليمين بمقتضى العرف فحنث به فتأمله انتهت بالحرف قوله مما يأتي أي من قوله أو حلف لا يدخلها وهو فيها إلى آخر الفصل قوله فمكث بلا عذر أي ولو لحظة ا ه شرح م ر وقال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة ا ه أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها مسكنا ومكث مدة يبحث فيها عن محل يسكنه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين وقوله فإن أراد إلخ خرج به الإطلاق فيحنث بالمكث وإن قل ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله فمكث فيها بلا عذر قال بعضهم أي بقدر زمن الاعتكاف(10/522)
وقال شيخنا يعتبر ما يعد مكثا في العرف ا ه قوله فلا يحنث إن خرج حالا ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيارة(10/523)
لم يحنث ما دام يطلق عليه زائر أو عائد عرفا وإلا حنث ا ه شرح م ر وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث ا ه ع ش عليه وعبارة سم ولا يضر عوده إليها لنقل المتاع قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة وعيادة المريض وزيارة وغيرها لأنه فارقها وبمجرد العود لا يصير ساكنا نعم إن مكث ضر كما قاله الأذرعي وغيره نقلا عن البغوي وأخذا من قولهم لو عاد مريضا قبل خروجه ومكث عنده حنث وكأنهم لم ينظروا لإمكان الفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج لأن المدار على مكث يعد به ساكنا وهو حاصل فيهما وإن كان في الثانية أظهر لأن فيها استدامة سكنى وما في الأولى ابتداؤها ويؤيده ما سيأتي في مسألة التردد كذا قاله حج ومال شيخنا الطبلاوي إلى اعتماد الفرق وهو قضية إطلاق الشيخين واعتمد م ر أنه إن عاد مريضا قبل خروجه فإن مكث حنث وإن خرج ثم عاد لعيادته لم يحنث إن كانت بقدر العادة و تختلف العادة باختلاف الناس والأحوال والأوقات ا ه م ر انتهت قوله إن خرج حالا بنية التحول هذا في المتوطن فلو دخل لينظر إليه هل يسكنه فحلف أنه لا يسكنه وخرج في الحال لم يفتقر إلى نية التحول قطعا قاله في شرح الروض ا ه شوبري وعبارة شرح م ر إن خرج حالا بنية التحول محل ذلك كما قاله الأذرعي حيث كان متوطنا فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا ولا يكلف العدو ولا الخروج من أقرب البابين نعم لو عدل لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما قاله الماوردي لأنه بصعوده في حكم المقيم أي ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية باب السطح على ما أطلقه لأنه بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفا أما خروجه بغير نية التحول فيحنث معه لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما عرفا انتهت وانظر هل يقال مثل هذا في قوله في(10/524)
مسألة المساكنة بنية التحول ثم رأيت عبارة م ر في صورة المساكنة نصها بنية التحول نظير ما مر انتهت وظاهرها أن يقال في المساكنة ما قيل في السكنى فيقيد قوله بنية التحول بما إذا كان متوطنا تأمل قوله ومنع من خروج قال شيخنا وليس من المنع حلف غيره عليه بعدم الخروج ا ه ق ل على المحلي قوله وخوف على نفسه أو ماله أي أو كان مريضا أو زمنا لا يقدر على الخروج ولم يجد من يخرجه ولو بأجرة المثل أو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالخروج فاتته ا ه ز ي قوله لا يساكنه وهما فيها عبارة المنهاج ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار واحترز بهذه الدار عما لو أطلق المساكنة ففيه تفصيل ذكره في العباب كالروض بقوله وإن حلف أن لا يساكن زيدا ونوى أن لا يساكنه في دار وكذا في البلد حنث بمساكنته في ذلك وإن أطلق حنث بمساكنته مطلقا أي في أي موضع كان فإن انفرد كل بسكنى بيت من دار صغيرة يجمعها صحن واتحد المدخل حنث أو خان كبير أو صغير فلا إلى آخر ما ذكره كالروض وأصله من التفصيل فراجعه ا ه سم وعبارة الروض وشرحه وإن حلف لا يساكنه ونوى أن لا يساكنه ولو في البلد حنث بمساكنته ولو في البلد عملا بنيته فلو لم ينو موضعا فسكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة والمراد ما قاله الأصل إنه إذا لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا يحنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وهي كالدور ولا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا يحنث لذلك بخلافهما من دار صغيرة لكونهما في الأصل مسكنا بخلافهما من الخان الصغير ويشترط في الدار الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث لأنهما متساكنان عادة وكان اشتراكهما في الصحن الجامع للبيتين مثلا وفي الباب المدخول منه مع تمكن(10/525)
كل منهما من دخول بيت الآخر جعل كالاشتراك في المسكن ولو انفردا في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وبابها أي الحجرة في الدار لم يحنث لعدم حصول المساكنة وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار كما صرح به الأصل انتهت وقوله ويشترط(10/526)
في الدار الكبيرة إلخ ظاهره وإن كانا ساكنين فيها قبل الحلف ومنه ما يقع كثيرا بين السكان في محلة من المخاصمة فيحلف أحدهم أنه ما بقي يساكن صاحبه في هذه الدار ويطلق ويكون لكل بيت من بيوتها إلى آخر ما ذكر فلا يحنث الحالف باستدامة السكنى وإن كانت القرينة ظاهرة في الامتناع من السكنى على الوجه الذي كان قبل الحلف وفيه نظر ظاهر حيث دلت القرينة على نفي السكنى التي كانت موجودة قبل ا ه ع ش على م ر ولو قال لا آوي عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث لأن الإيواء هو السكون في المكان وأما البيتوتة فهي عبارة عن السكون أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة ا ه شوبري ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث ا ه شرح م ر ومثل ذلك ما لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين وذلك كله عند الإطلاق أي عدم النية وعدم القرينة فرع وقع السؤال عن شخص حلف لا يبيت في بلد كذا فخرج منها قاصدا المبيت في بلد أخرى فلما قرب منها وجد فيها شرا فخاف أنه إذا دخل فيها يصل إليه منها ضرر فرجع إلى البلد المحلوف عليها وبات فيها فهل يحنث أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن خاف على نفسه خوفا شديدا ولم يتيسر له المبيت في غير البلد المحلوف عليه لم يحنث سيما إذا ظن عدم الحنث لكون حلفه محمولا على ما إذا لم يمنع من المبيت في غيرها مانع فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله فمكثا لبناء حائل بينهما وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع من المساكنة على ما قاله المتولي ا ه شرح م ر قوله لا إن خرج أحدهما حالا أي وإن عاد الحالف وسكن في الدار بعد بناء حائل بينهما بحيث صار لكل جانب ومدخل ا ه شرح م ر قوله أو حلف لا يدخلها وهو فيها معطوف على قوله لا إن خرج إلخ لمشاركته له في الحكم وهو عدم الحنث ولكن يبقى في العبارة مسامحة من حيث إن المعطوف عليه مستثنى من المساكنة(10/527)
والمعطوف ليس منها تأمل و قوله أو نحو ذلك الظاهر أنه بالنصب معمول لمقدر تقديره أو فعل نحو ذلك أو حلف نحو ذلك وإليه يشير قول الشارح في الحلف إذا حلف لا يفعلها إلخ وعلى كل من التقديرين في العبارة مسامحة ظاهرة تأمل قوله أيضا أو حلف لا يدخلها وهو فيها قال ابن الصباغ مثله لا أملك هذه العين وهو مالكها فلا يحنث بالاستدامة ا ه سم قوله وهو خارج أي بالكلية فلو كان شارعا في الخروج حنث وفيه أن هذا ليس خروجا حقيقة فحلفه على أن لا يخرج لا يتناول ذلك ا ه حلبي قوله كصلاة وصوم قال بعضهم لا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما قالوا في التزوج إنه قبول النكاح وقد قالوا إنه لو حلف لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم ا ه سلطان وقوله إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا انظر ما الفرق بين هذا وبين الركوب فيما يأتي حيث ادعى أنه يصح فيه أن يقال ركبت شهرا مع أنه إذا نظر للمصدر فهو لا يتقدر بمدة فيهما أو لأثره أي الكون داخلا أو الكون راكبا فهو يتقدر وكذا يقال في بقية الأمثلة هنا مع بقية الأمثلة الآتية ا ه شيخنا قال م ر والقاعدة في ذلك أن ما لا يتقدر بمدة أو يحتاج إلى نية لا يحنث باستدامته ا ه وفي ق ل على المحلي قوله أو حلف لا يدخلها وهو فيها إلخ اعلم أن هذه المسائل مختلفة في الحكم والمعنى ولم يجعلوا لها ضابطا يجمع جزئيات أفرادها فيرجع فيها إلى المنقول في كل واحدة منها ا ه قوله وتزوج خرج به التسري فيحنث باستدامته وعبارة شرح م ر أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن التسري حجب الأمة عن أعين الناس والإنزال فيها وذلك حاصل مع الاستدامة انتهت قوله وغصب ولا يرد عليه قولهم غصبه شهرا لأن معناه غصبه وأقام عنده شهرا ا ه س ل قوله إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا أي لأن حقيقة الدخول(10/528)
الانفصال من خارج لداخل والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ا ه شرح م ر قوله وكذا البقية أي لأن التزوج قبول النكاح وأما وصف الشخص بأنه لم يزل متزوجا بفلانة فإنما يراد به استمرارها على عصمة(10/529)
نكاحه ا ه ز ي قوله باستدامة نحو لبس ولو حلف لابس لا يلبس إلى وقت كذا فهل تحمل يمينه على عدم إيجاده لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحنث إلا إن استمر لابسا إليه الأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم ا ه شرح م ر قوله ومشاركة فلان في فتاوى السيوطي لو حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الأب وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا أجاب بأن مجرد الدخول في الملك بالإرث لا يحنث به وأما استدامته فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها ا ه س ل وطريقه أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك فرع لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه فائدة جليلة قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير عند قوله {صلى الله عليه وسلم} إن يوم الجمعة يوم عيد وذكر فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام ما نصه ولو حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث لهذا الخبر وإن كان العرف لا يقتضيه كذا في شرح أحكام ابن عبد الحق وقوله ولو حلف أن يوم الجمعة أي وأطلق ا ه ع ش على م ر قوله فيحنث باستدامتها محل الحنث بها في المشاركة إذا لم يرد العقد وإلا فلا كما نقله سم عن الشارح وأفتى به والده تبعا لابن الصلاح ا ه رشيدي ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوما حنث كما أفتى به بعضهم ا ه حج وهو الأوجه وينبغي أن يكون هذا هو المعتمد من كلام حج في الطلاق فإنه ذكر في فصل أنت طالق في شهر كذا الحنث بالمعروف وفي الفصل الآخر من الطلاق اشتراط التوالي وقال إنه المتبادر عرفا وقياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث(10/530)
ا ه شوبري قوله بالاستدامة الأولى قضيته أنه لو قال كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة وما قيل كلما قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك ا ه س ل ومثله شرح م ر قوله هذه الدار كذا عبر في العباب وعبارة المنهاج رادا نفي كلام المصنف إشارة إلى أنه لا فرق بين التعبيرين في مسألة الانهدام مع بقاء رسم الجدران الآتية ا ه سم قوله حنث بدخوله أي بنفسه فلو حمله إنسان بغير أمره وإن قدر على منعه أو ركب دابة زمامها بيد غيره لم يحنث فإن حمله بأمره أو كان الزمام بيده حنث وقال بعض مشايخنا لا يحنث في الحمل مطلقا ويحنث في الدابة مطلقا ولفظ الدهليز فارسي معرب ا ه ق ل على المحلي قوله داخل بابها لو وقف على عتبتها في سمك الحائط لم يحنث قاله في الكفاية ا ه واعتمده الطبلاوي رحمه الله فرع قال إن خرجت من الدار فأنت طالق وللدار بستان مفتوح إليها فخرجت إلى البستان فالذي يقتضيه المذهب أنه إن كان يعد من جملة الدار ومن مرافقها لا تطلق وإلا طلقت نقلاه في باب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي ا ه سم قوله حتى دهليزها بخلاف ما لو حلف لا يدخل بيتا لا يحنث بالدهليز لأنه ليس من مسمى البيت وهو من مسمى الدار قاله الطبلاوي ا ه سم قوله معتمدا عليها فقط مفهومه أنه لو اعتمد على الداخلة والخارجة معا لم يضر وهو كذلك ا ه م ر ا ه سم وعبارة ح ل قوله معتمدا عليها فقط أي بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط انتهت ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بناؤها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما لأنه يعد داخلا فإن ارتفع بعض بدونه عن بنائها لم يحنث ا ه س ل ومثله شرح م ر قوله أو أدخل رأسه إلخ نعم إن اعتمد على الداخل فقط من رأسه أو يده حنث ا ه ق ل على المحلي قوله أو دخل طاقا معقودا نعم إن جعل عليه باب حنث بدخوله ولو غير مسقف ا ه س ل قوله لا بصعود سطح إلخ ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح(10/531)
المسجد مطلقا لأنه منه شرعا وحكما لا تسمية وهو المناط ثم لا هنا ا ه س ل ومثله في شرح م ر وهذا لا يرد أصلا لأن المحلوف عليه هنا عدم الدخول وهذا لا يعد داخلا وإن كان فيها تأمل قوله لم يسقف في المختار سقف البيت من باب نصر ا ه وفي المصباح وسقفت(10/532)
البيت سقفا من باب قتل عملت له سقفا وأسقفته بالألف كذلك وسقفته بالتشديد مبالغة ا ه قوله لأنه حينئذ كطبقة منها أي وإن لم يدخل تحت السقف و قوله رسوم جدرها ظاهره وإن لم ترتفع قدر ذراع ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي فالمراد بالأساس أسفل الحيطان كلها أو بعضها فوق الأرض لا ما تحتها فإن لم يبق فوق الأرض شيء لم يحنث بدخولها ا ه قوله رسوم جدرها هذا نص في أن من حلف لا يدخل هذه الدار فهدم بعضها ثم دخل حنث وقياسه المركب إذا حلف لا يركبها ثم أزال منها لوحا ثم ركبها بخلاف الثوب إذا نزع منه جزءا مما يلاقي بدنه ولعل الدابة كالمركب ا ه سم وفي ق ل على المحلي تنبيه السفينة والآدمي كالدار فلو قال لا أركب هذه السفينة أو لا أكلم هذا الآدمي فنزع منها بعض الألواح أو قطع منه بعض الأعضاء ثم ركبها أو كلمه حنث لبقاء الاسم بخلاف ما لو حلف لا يلبس هذا الثوب فنزع منه بعض خيوطه لم يحنث بلبسه لأن المعتبر فيه إحاطة المحلوف عليه بالبدن قاله شيخنا تبعا ل شيخنا م ر وفي السفينة نظر ا ه قوله أو أعيدت بآلتها أي فقط ا ه ح ل فخرج ما لو أعيدت بآلة جديدة أو بآلتها مع آلة جديدة فلا يحنث ا ه م ر وقياسه السارية والجدران إذا حلف لا يجلس عليهما فهدما وأعيدا بآلتهما فيحنث لكن أطلق الرافعي وفرق بينهما في العباب أو لا يجلس على هذه الأسطوانة فانهدمت ثم بنيت فجلس عليها لم يحنث أو لا يستند إلى هذا الجدار فهدم وبني بآلته حنث أو بغيرها أو مع بعضها فلا ا ه سم قوله أو لا يدخل دار زيد أي أو حانوته ا ه عباب ا ه سم فرع لو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث بدخول الدار ا ه م ر ا ه شوبري قوله حنث بما يملكها أي كلها وإن تجدد ملكها بعد حلفه وفارق المتجدد هنا لا أكلم ولد زيد فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد لأن اليمين منزلة على ما للمضاف إليه قدرة على تحصيله ولا يشكل بقول الكافي لو حلف(10/533)
لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه حنث لأن إخلاف الشعر معهود عادة مطردة في أقرب وقت فنزل منزلة المقدور عليه ا ه شرح م ر فرع اليمين المعقودة على المملوك المضاف تعتمد المالك دون المملوك والمعقودة على غير المملوك المضاف تعتمد المضاف دون المضاف إليه فلو حلف لا يكلم عبد فلان حنث بما سيملكه من العبيد أو حلف لا يكلم أولاده لم يحنث بما سيولد له من الأولاد لأنهم لم يكونوا موجودين في وقت اليمين بخلاف المالك في الأولى فإنه كان موجودا وقت اليمين ا ه من الروض وشرحه ووجد بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه ولو حلف لا يكلم عبدا أو لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا فكلم مبعضا لم يحنث ا ه قوله أي دار يملكها أي وقت الدخول ا ه ح ل والمراد يملكها كلها فلو كان يملك بعضها فلا يحنث وإن كثر نصيبه منها لما أطبق عليه الأصحاب قاله الأذرعي ا ه س ل فإذا حلف على رجل لا يدخل داره وكانت الدار مشتركة فدخلها فلا حنث كما قاله ع ش ومثله لا أدخل دارك وكذا لا يحنث بالمملوكة والموقوفة للغير إن لم تعرف به تأمل قوله كدار العدل أي ببغداد وكدار القاضي بمصر قوله دون دار يسكنها وخالف ابن الرفعة واعتمد تبعا لجمع الحنث بكل ما ذكر لأنه العرف الآن قال فالعبرة بعرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة ا ه شرح شيخنا ا ه شوبري فرع لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث كأن دخل صحن الدار أو مقعدا فيها لأن ذلك لا يسمى بيتا ولو حلف لا يدخل داره فدخل بيتا فيها حنث ويعلم منه أنه لو حلف أنه لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمعا في داره دون بيته لم يحنث خلافا لمن أفتى بالحنث ا ه س ل ولعل هذا محمول على عرف غير مصر أما عرفها فالبيت كالدار سواء بسواء ومقتضاه أنه يحنث بكل جزء من البيت حتى الصحن والمقعد تأمل وسيأتي قريبا إيضاح هذا عن سم و ع ش قوله فإن أراد بها مسكنه فيه عبارة أصله مع شرح م ر إلا أن يريد مسكنه فيحنث(10/534)
بكل ذلك لأنه مجاز قريب نعم لا تقبل إرادته في هذه في حلف بطلاق أو عتق ظاهر أو لا يعترض ذلك بأنه مغلظ على نفسه فلم يقبل لأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه ولا يسكنه(10/535)
فيقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ عليه دون ما فيه تخفيف له انتهت وقوله نعم لا تقبل إرادته أي ظاهرا وقوله في هذه أي فيما لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه ودخل دارا يملكها ولم يسكنها أما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه فإنه يحنث مؤاخذة له بقوله وقوله لأنه مخفف عليها أي على نفسه ا ه قوله فإن أراد بها أي بدار زيد مسكنه ويقبل منه ذلك ظاهرا بخلاف الحلف بالطلاق لا يقبل منه إرادة ذلك فيحنث بملكه وإن لم يسكنه ولم يعرف به مع إرادة غيره وهو مسكنه وبمسكنه وإن لم يملكه ولا عرف به لاعترافه بإرادته ا ه ح ل قوله أو لا يكلم عبده المراد بالتكليم أن يرفع الحالف صوته بحيث يسمعه المحلوف عليه وإن لم يسمعه بالفعل ا ه ع ش على م ر قوله فزال ملكه أي ولو بزوال الاسم كعتق العبد وجعل الدار مسجدا و قوله ولم يرد إلخ تقييد للمستثنى وهو قوله إلا أن يشير أي فإن أراد ما ذكر والحال أنه أشار فإنه يكون كعدم الإشارة فلا يحنث إذا دخل أو كلم بعد زوال الملك قالوا وفي قوله ولو مع الإشارة للحال وقوله وظاهر أنه لا حنث إلخ غرضه به تقييد آخر للمستثنى وهو قوله إلا أن يشير أي فمحل الحنث بالدخول أو الكلام بعد زوال الملك فيما إذا أشار أن يبقى الاسم فلو زال لم يحنث بالملك أو الدخول بعد الزوال فتلخص أن المستثنى مقيد بقيدين تأمل ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثاني أو التقييد بالأول فلا قاله في التحفة قال الشيخ انظر لو أراد التقييد بالأول فاشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث ا ه شوبري قوله أو بعض الأولين يعلم منه أنه لا يحنث بدخول الدار المشتركة بين زيد وغيره ا ه ز ي قوله بأن يقول داره هذه وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها ا ه شرح م ر قوله ولم يرد ما دام ملكه مثله ما يقع من العوام من قولهم لا أكلمه مثلا طول ما هو في هذه الدار مثلا فيبر بالخروج منها وإن قل الزمن حيث(10/536)
خرج على نية الترك لها أو أطلق ا ه ع ش على م ر قوله بالرفع أي على أنه اسم دام والخبر محذوف تقديره باقيا والنصب على أنه خبر دام واسمها ضمير يرجع لما ذكر ا ه عناني قوله تغليبا للإشارة وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما أمكن ا ه س ل قوله بلزوم العقد من قبله ومثل زواله بعقد ما لو مات زيد مثلا المحلوف على دخول داره فلا حنث بدخولها بعد موته لخروجها عن ملكه حقيقة خروجا أقوى من خروجها بالبيع ا ه شيخنا قوله لا بطلاقه الرجعي أي لأن الرجعية كالزوجة ا ه شرح م ر ويؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي ا ه ع ش عليه قوله وظاهر أنه لا حنث إلخ هو متجه وذلك أن الإمام استشكل الفرق بين مسألة الإشارة وبين قولهم بعدم الحنث فيما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وقال إن الفرق عسر جدا وأجيب بأن الإضافات غير لازمة لعروضها فكان النظر معها للإشارة بخلاف الأسماء والصفات فإنها لازمة غير عارضة ا ه سم قوله أي مع بقاء الاسم أي فيما إذا قدم الإشارة كقوله لا أكلم هذا العبد بخلاف ما إذا أخرها كما يعلم مما يأتي ا ه قوله أو لا يدخل دارا من ذا الباب احترز بقوله من ذا الباب عما لو قال لا أدخلها من بابها فإنه يحنث بالباب الثاني في الأصح لأنه بابها ا ه س ل قوله أو حلف لا يدخل بيتا أي بالعربية ولو كان حضريا أي حيث كان الحلف بالله فإن كان الحلف بالطلاق لا يقبل نظير ما تقدم في دار زيد تأمل فإن حلف بالفارسية لا يدخل بيتا لم يحنث بغير المبني لأن البيت بالفارسية لا يطلق إلا على المبني ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث انتهت وفي سم ولو اطرد في بلد تسمية الدار بيتا لا دارا كما في(10/537)
القاهرة فإنهم لا يستعملون اسم الدار كما هو معلوم فهل يحنث من حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره فيه نظر وينبغي الحنث ا ه وكتب الرشيدي قوله وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح(10/538)
بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره ا ه فعلم من كلامه أن الأصح أنه لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث سم أن محل هذا في غير نحو مصر قال وإلا فهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت ا ه ثم رأيت في ع ش على م ر في الفصل الآتي ما نصه قوله لا عبرة بالعرف الطارئ منه يؤخذ الحنث فيما لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل دهليزه فإن عرف مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير الحاج مثلا فإنه لا يفهم عرفا من ذلك إلا ما جرت به العادة بدخوله لا محل البيتوتة بخصوصه فتنبه له ا ه قوله فيحنث بمسماه وهو محل البيتوتة أي المكان الذي يبيت الناس فيه ا ه شيخنا فرع قال الزركشي لو دخل غرفة فوق البيت قال البندنيجي لم يحنث قال في المطلب وفيه نظر لأن الاشتقاق يقتضي أن يكون ذلك بيتا وقوله بخلاف ما لا يسمى بيتا إلخ قال الزركشي ولا يحنث أيضا بدخول بيت الرحى على الصحيح في زوائد الروضة وهو المسمى بالطاحونة قال الماوردي ولا بيت الرعاة من القصب والجريد والحشيش لأنه يستدفع به أذى الوقت من حر وبرد فلا يستدام سكناه حكاه في الاستقصاء عن الإيضاح فليتأمل ا ه سم قوله أو خيمة أي إذا اتخذت مسكنا أما ما يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا وكل هذا عند الإطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه ا ه س ل فرع حلف لا يدخل هذه الخيمة فنقلت وضربت في موضع آخر فدخلها حنث به حكاه الرافعي في آخر الباب عن الحنفية ثم قال ويوافقهم الزركشي ا ه سم قوله كمسجد وكالمسجد ما بعضه مسجد وبعضه مملوك ا ه شوبري قوله لأنه لا(10/539)
يقع عليها اسم البيت قضية التعليل أنه لو نوى هذه المذكورات انصرفت اليمين إليها وبه قال الجرجاني لكن صرح ابن سراقة بأنه لا يحنث وإن نواه قال لأن لفظه لا يقتضيه حقيقة ولا مجازا وفيه نظر ا ه زركشي ا ه سم قوله فإن أراد شيئا حمل عليه قال الأذرعي هذا في الباطن وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما يوافقه كذا بهامش الروض ا ه شوبري قوله فدخل على قوم هو فيهم فإن دخل عليه في دار فإن كانت كبيرة يفترق فيها المتبايعان لم يحنث وإلا حنث ا ه س ل وعبارة ح ل قوله فدخل على قوم هو فيهم في الأصل قيده بما إذا دخل عليه بيتا قال شيخنا وخرج بالبيت ما لو دخل عليه في نحو حمام فإنه لا يحنث وهل ولو كان فيه وحده وعلم بذلك وهذا أورث خللا في كلام المصنف حيث أسقط هذا القيد مع أن له مفهوما ولعل الشارح لا يرى له مفهوما وحينئذ كان ينبغي أن ينبه على ذلك تأمل انتهت وعبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث لوجود صورة الدخول حيث كان عالما به ذاكرا للحال مختارا وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث وكذا في سائر الصور انتهت وقوله حيث كان عالما به أما لو دخل ناسيا أو جاهلا به فلا حنث وإن استدام ولكن لا تنحل اليمين وقوله وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد إلخ ومنه القهوة وبيت الرحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل محلا وجاء المحلوف عليه بعده(10/540)
ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ا ه ع ش عليه قوله وفي نظيره من السلام إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو حلف(10/541)
لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم الكلام واستثناه لم يحنث لما مر وإن أطلق حنث إن علم به والله أعلم انتهت قوله ولو في الصلاة أي بأن حلف لا يسلم على زيد فسلم من في الصلاة على المأمومين وفيهم زيد ولا بد أن يكون بحيث يسمعه زيد وعبارة ح ل بأن يسلم على المأمومين وفيهم زيد انتهت وسيأتي في المسائل المنثورة أنه لا يحنث إلا إن قصده بالسلام أما لو قصد التحلل أو أطلق فلا يحنث ا ه قوله بأن الدخول لا يتبعض أي بدليل أنك لا تقول دخلت عليكم إلا زيدا وتقول سلمت عليكم إلا زيدا ا ه عميرة ا ه سم فصل في الحلف على أكل أو شرب إلخ قوله مع بيان ما يتناوله أي وما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي ا ه ع ش على م ر والضابط في ذلك العمل بالعرف فإن اضطرب عمل باللغة ا ه ق ل على المحلي قوله وأطلق فإن نوى شيئا حمل عليه وكذا يقال في جميع ما يأتي ا ه ق ل على المحلي قوله حنث برءوس نعم أي بثلاث منها لأنها أقل الجمع بخلاف ما إذا حلف لا يأكل الرءوس فإنها للجنس فيحنث بواحدة لا ببعضها نظرا للجنس ونظير هذه المسألة ما لو حلف بالله لا يتزوج النساء فيحنث بواحدة بخلاف نساء فلا يحنث إلا بثلاث بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث لأن العصمة محققة وقد شككنا في زوالها بالجنس فلا تزول إلا بيقين ويأتي هذا التفصيل في الرءوس فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ا ه ز ي وفي ق ل على المحلي قوله حنث بالرءوس أي بأكل ثلاث رءوس إن حلف بالطلاق نظرا لتحقق العصمة فإن حلف بالله حنث بواحدة كاملة عند شيخنا وهو الأوجه لما يأتي وقال الخطيب وابن عبد الحق يحنث ببعض واحدة أيضا ولو حلف لا يأكل رءوسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث مطلقا عند الجميع هذا في النفي وأما في(10/542)
الإثبات كما لو حلف ليأكلن رءوسا أو الرءوس فلا يبر إلا بثلاثة مطلقا كذا ذكره الشيخان وفاقا لابن الصباغ وغيره وقال الماوردي والروياني إذا حلف على معدود ففي الإثبات نحو لأكلمن الناس أو لأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وفي النفي يحنث بواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع متعذر فاعتبر في كل ما يناسبه ا ه لكن في جعل أقل العدد واحدا نظر فراجعه ا ه بحروفه قوله لاعتياد بيعها مفردة أي في كل ناحية هكذا يدل كلامهم وفي حنثه برءوس الإبل بمصر نظر لأنه لا يتعارف بيعها فيها ا ه ح ل قوله إلا إن كان الحالف من بلد إلخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك فمتى بيعت في محل حنث الحالف مطلقا كرءوس النعم ا ه ح ل فقوله إلا إن كان الحالف من بلد إلخ ليس بقيد على المعتمد ا ه شيخنا قوله فيحنث بأكلها إلخ وجه العدول إلى المضارع وجود الفاء في المتن وهي لا تدخل على الماضي الواقع في جواب لا ا ه شوبري قوله على الأقوى في الروضة معتمد قوله أو لا يأكل بيضا إلخ المعتمد أنه لا يحنث إلا بثلاثة لأنه اسم جنس جمعي مدلوله مدلول الجمع وإن فارقه باعتبار آخر كما بين في محله ا ه شيخنا وعبارة ح ل البيض اسم جنس جمعي ليس مدلوله الماهية من حيث هي بل الأفراد وأقلها ثلاثة انتهت قوله فيحنث بمفارق بائضه أي وإن لم يكن مأكول اللحم حيث لم يكن من ذوات السموم ا ه ح ل ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه ا ه س ل والبيض كلمة بالضاد إلا بيظ النمل فبالظاء المشالة ا ه ز ي وفي ق ل على المحلي في باب النجاسات فرع سائر البيوض طاهرة ولو من غير مأكول وإن استحالت دما بحيث لو حضنت لفرخت ولكن يحرم أكل ما يضر كبيض الحيات وكلها بالضاد إلا بيظ النمل فبالظاء المشالة ا ه وعبارته هنا والبيوض كلها مأكولة وإن حرمت لضرر كسم في بيض الحيات انتهت قوله أي ما من شأنه إلخ قدره ليدخل فيه متصلب خرج بعد(10/543)
الموت ا ه شرح م ر وما واقعة على بيض أي بيض شأنه أن يفارقه أي البائض حيا حال من(10/544)
الهاء في يفارقه الواقعة على البائض وهذا بالنظر لتركيب الشارح مع المتن أما بالنظر لتركيب المتن في حد ذاته فقوله حيا حال من البائض وقوله ويؤكل بيضه منفردا فيه إظهار في مقام الإضمار موقع في اللبس وصعوبة الفهم فكان عليه أن يقول ويؤكل منفردا كما في شرح م ر قوله كدجاج بتثليث أوله وهو اسم للأنثى واسم الذكر ديك ويحنث ببيضه أيضا وهو يبيض في عمره مرة واحدة أو في كل سنة بيضة واحدة ا ه ق ل على الجلال قوله وكبيض جراد ظاهر صنيعه أنه مما يفارق في الحياة وقال في شرح الروض بعد قول الروض لا بيض السمك والجراد ما نصه لأنه يخرج منهما بعد الموت بشق البطن فليتأمل فإنه لو علل به هنا لاستغنى عن التقييد بقوله ويؤكل بيضه منفردا ا ه شوبري قوله فيحنث بلحم مأكول أي ولو أكله نيئا ا ه عميرة وقوله بالأكل من مذكاة أي لا بالأكل من الميتة ولو كان مضطرا كما قاله م ر لأن اللحم إنما ينصرف إلى المأكول شرعا ا ه سم وعبارة شرح م ر وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيء والقديد انتهت قوله ولو لحم رأس ولسان هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح تناوله أي اللحم لحم رأس ولسان أي ولحم لسان والإضافة بيانية أي ولحما هو لسان وخد وأكارع لصدق اسم اللحم على ذلك كله والثاني المنع لأن مطلق اللحم لا يقع إلا على لحم البدن وأما غيره فبالإضافة كلحم رأس ونحوه انتهت قال الزركشي سكت عن الأكارع والحكم فيها كذلك وقال الإمام في باب الربا قطع أيضا بأن الأكارع لحم في الأيمان وهي من الشياه مخالفة لسائر لحمها ولعل ذلك من جهة أنها تؤكل أكل اللحم وإلا فالظاهر عندي أن العصب المفردة ليست لحما ولكنها إذا تهرت أكلت أكل اللحم وسكت عن الجلد وذكر الرافعي في باب الربا أن الجلد جنس آخر غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم(10/545)
لأنه لا ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار جنسا آخر لأنه لم تجر العادة بأكله وهذا التفصيل متعين هنا ولا يحنث بقانصة الدجاج وجها واحدا لأنها لا تدخل في مطلق الاسم ا ه وارتضى هذا التفصيل المذكور الطبلاوي ا ه سم قوله لا لحم سمك أي ولو بغير الصورة المشهورة فيما يظهر وإن بيع مقطعا لكبره ا ه عميرة ا ه سم قوله ككرش قال في شرح الروض قال الأذرعي وكالخصية والثدي على الأقرب ا ه سم قوله ورئة بالهمز وتركه ا ه ق ل على الجلال قوله ويتناول شحم ظهر وجنب أي على الأصح وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح تناول اللحم لشحم الظهر والجنب وهو الأبيض الذي لا يخالطه أحمر والثاني لا لأنه شحم قال تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فسماه شحما انتهت قوله لا شحم بطن أي مما على المصارين وغيرها ا ه عميرة ا ه سم قوله لأنه يخالف اللحم في الاسم والصفة قد يقال إنه مخالف أيضا فيما قبله في الاسم والصفة ا ه ح ل وأجيب بأنه يميل إلى اللحم بدليل أنه يحمر عند الهزال تأمل قوله فلا يتناول شحم ظهر وجنب قال المحلي وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر قال شيخنا أما ما يخالطه فلا حنث به قطعا ا ه سم قوله ويتناول شحم بطن أي وإن كان الحالف عربيا ا ه شرح الروض ا ه شوبري قوله بفتح أولهما ويجوز كسره فيهما وعلى كلا الوجهين الألية ساكنة اللام ا ه ق ل على المحلي وفي المصباح والألية ألية الشاة قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية والجمع أليات مثل سجدة وسجدات والتثنية أليان بحذف التاء على غير قياس وبإثباتها في لغة على القياس وفيه أيضا السنام للبعير كالألية للغنم والجمع أسنمة وسنم البعير وأسنم بالبناء للمفعول عظم سنامه ومنهم من يقول أسنم بالبناء للفاعل وسنم سنما فهو سنم من باب تعب كذلك ومنه قيل سنمت القبر تسنيما إذا رفعته عن الأرض كالسنام و سنمت الإناء تسنيما ملأته وجعلت عليه طعاما أو غيره مثل(10/546)
السنام وكل شيء علا شيئا فقد تسنمه ا ه قوله والدسم يتناولهما بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني لأن أهل العرف لا يطلقون الدهن بلا قيد إلا على الشحم فرع لو أكل مرقة(10/547)
مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي فيما لو حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله والدسم يتناولهما إلخ وأما الزفر في عرف العوام فيشمل كل لحم ودهن حيوان وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك ولو كان الحالف غير عامي إذ ليس له عرف خاص ولا تتناول ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كبدا ولا طحالا ا ه من شرح م ر مع زيادة فائدة حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن ا ه متن الروض ا ه ع ش على م ر قوله ويتناول شحم نحو ظهر استشكل تناول الدسم لكل من شحم الظهر والجنب مع أنه لحم وهو لا يدخل في الدسم وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم ا ه س ل ومثله شرح م ر قوله ودهنا أي من ذي روح كالسمن والزبد لا دهن نحو سمسم واللبن لا يسمى دسما عرفا وفي شرح شيخنا أن الدهن يتناول نحو دهن السمسم وكتب أيضا في كلام شيخنا أن الدسم يتناول جميع الأدهان غير دهن الخروع وينبغي أن يكون مثله دهن بزر الكتان والزفر يتناول كل لحم وبيض ولو لسمك ودهنا حيوانيا ولو حلف لا يركب حمارا لا يحنث بركوب حمار الوحش ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي فرع السمن والزبد واللبن والدهن متغايرة لا يتناول واحد منها واحدا من البقية والقشعلة مغايرة لغير اللبن والدهن ما كان من ذي الروح المذكور والمرق ما كان عن لحم وفيما كان عن نحو كرش وجهان والظاهر الحنث به ا ه قوله ويتناول لحم البقر جاموسا أي لأن البقر جنس يتناول العراب والجواميس بخلاف ما لو حلف لا يأكل جاموسا فإنه لا يتناول لحم البقر العراب فلا يحنث به لأن الجاموس نوع من البقر ومثل هذا يجري في الغنم والضأن والمعز فمن حلف لا يأكل لحم غنم حنث بأكل كل من الضأن والمعز وأما من حلف لا يأكل لحم معز فإنه لا يحنث بأكل الضأن ولا عكسه أي من حلف لا يأكل لحم ضأن لا يحنث بأكل لحم معز(10/548)
لأن كلا من الضأن والمعز نوع مستقل لا يطلق أحدهما على الآخر والغنم يشملهما ا ه سم و س ل و ح ل وشرح م ر و ع ش عليه قوله أيضا ويتناول لحم البقر جاموسا يؤخذ من ذلك الحنث فيمن حلف لا يأكل إوزا وأكل من الإوز العراقي المعروف ا ه ع ش على م ر قوله وبقر وحش هذا بخلاف ما لو حلف لا يركب الحمار فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل قاله الرافعي ا ه شرح الروض ا ه شوبري قوله ويتناول الخبز كل خبز أي كلما يخبز وإن قلي بعد ذلك قال م ر وضابطه أن يخبز فيتناول الكنافة والخشكنان والسنبوسك والمخبوز والرغيف الأسيوطي والبقلاوة لأنها تخبز أولا وخرج ما يقلى كالزلابية والسنبوسك الذي يقلى ا ه وفي العباب والرقاق والكعك والبقسماط والبسيس وهو فطير من بر يفت ناعما ويضاف إليه سمن مع عسل أو سكر والسنبوسك خبز إلا الجوزنيق واللوزنيق وهما قطائف تحشى جوزا ولوزا ا ه وقياس الجوزنيق واللوزنيق الخشكنان ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه وقضية كلام البلقيني أنه لا حنث بالخشكنان والكنافة ونحوهما قياسا على نحو الجوزنيق لكن بحث غيره الحنث ا ه سم وخبز الملة بفتح الميم وتشديد اللام وهي الرماد الحار كغيره قاله في الروض وشرحه ا ه شوبري قوله على الأشهر أي من لغات سبعة فيه وتقدم إيضاحها في أول باب زكاة النابت فارجع إليه إن شئت ا ه قوله على الأشهر ومقابله تخفيف اللام مع المد قال في المختار الباقلا إذا شددت قصرت وإذا خففت مدت ا ه ع ش على م ر قوله عوض عن واو أو ياء أي لأن أصلها إما ذري أو ذرو فأبدلت الواو والياء هاء ا ه ع ش على م ر قوله فيحنث بأكل أحدها من حلف لا يأكل خبزا هل يتقيد ذلك أي الحنث بما مثل به ونحوه من كل ما يقتات اختيارا أو لا فيشمل ما إذا جعل من بزر الكتان أو من حب الغاسول أو نحو ذلك وهلا يحنث بذلك وإن كان في زمن المجاعة وقد جعل الخبز من ذلك حرر والعيش اسم للخبز المعتاد ا ه ح ل وفي(10/549)
ع ش على م ر والخبز يتناول كل خبز وإن لم يقتت اختيارا(10/550)
فيما يظهر ا ه قوله وإن ثرده أي بحيث لا يصير مشروبا بأن يصير حسوا ولو دق الخبز اليابس ثم سفه قال ابن الرفعة لا يحنث وفيه نظر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث كما لو دق الخبز اليابس ثم سفه كما بحثه ابن الرفعة لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا انتهت والمراد أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصابع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقيت صورة الفتيت لقما متميزا بعضها عن بعض في التناول ا ه ع ش عليه وفي المختار حسا المرق من باب عدا والحسو على فعول طعام معروف وكذا الحساء بالفتح والمد يقال شرب حسوا وحساء ورجل حسو أيضا كثير الحسو وحسا حسوة واحدة بالفتح وفي الإناء حسوة بالضم أي قدر ما يحسى مرة وأحسيته المرق فحساه واحتساه بمعنى ا ه قوله أو لم يكن معهود بلده بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق ا ه رشيدي قوله لظهور اللغة فيه أن الأيمان مبنية على العرف ثم رأيت م ر في شرحه قال وكان سبب عدم نظرهم للعرف هنا بخلافه في نحو الرءوس والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة بخلاف ذينك ا ه وعبارة شرح الروض لأن الجميع خبز واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر وكما لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده ا ه شوبري قوله سواء ابتلعه بعد مضغ إلخ هذا في الحلف بالله وأما في الطلاق فلا يحنث إلا بالبلع المسبوق بالمضغ لأن الطلاق محمول على اللغة أي فيحمل اللفظ فيه على حقيقته فلو حلف بالطلاق لا يأكل الحشيش وبلعه لا يحنث والأيمان محمولة على العرف فيحمل اللفظ فيها على مقتضاه المتعارف ولو المجازي ا ه ح ل والعرف يعد البالع آكلا ولهذا يقال فلان يأكل الحشيش والبرش مع أنه يبلعهما ابتداء ا ه ز ي قوله والفاكهة تشمل الأدم ينبغي أن(10/551)
يكون المراد ما يتأدم به من الفاكهة لا مطلق الأدم ا ه ح ل ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والخل والشيرج والتمر بالمثناة الفوقية ونحوها وقوله والحلواء قال الدميري بالمد وظاهر كلام الفقهاء خلافه ا ه ق ل على المحلي وهي كل ما اتخذ من عسل أو سكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وفانيد لا عنب وأجاص ورمان أما السكر والعسل أي كل منهما على انفراده فليس بحلوا لأن الحلوا خاصة بالمعمولة من حلو كما في شرح م ر وس ل وقوله خاصة بالمعمولة من حلو أي على الوجه الذي تسمى به حلوا بأن عقدت على النار أما النشا المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوا فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوا من تركبها من جنسين فأكثر ا ه ع ش على م ر قوله بخلافه هنا قياسه هنا أن الطعام لا يتناول الماء لعدم دخوله فيه عرفا لكن سيأتي أنه إذا حلف لا يطعم تناول الأكل والشرب جميعا أي والماء مما يشرب وعليه فيفارق قوله لا أتناول طعاما قوله لا أطعم ا ه ع ش على م ر قوله مع الفرق بين البابين وهو ضيق باب الربا و الأيمان مبنية على العرف وأيضا البيوع مبنية على اللغة قوله وتتناول الفاكهة رطبا إلخ أي لصدق اسمها على جميع ذلك لأنها ما يتفكه أي يتنعم بأكله مما ليس بقوت وعطف الرمان عليها في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان لا يقتضي خروجه عنها لأنه من عطف الخاص على العام ا ه من شرح الروض وشرط الزبيدي في الفاكهة النضج قال فلو تناوله قبل إدراكه ونضجه وطيبه لم يكن عندي حانثا قال ولا أحفظ عن أحد فيه شيئا وإنما هو شيء رأيته لأنه ليس في معنى الغذاء ولا الطعام فرع لا يحنث بامتصاص الفاكهة ورمي ثفلها ا ه زركشي فرع حلف لا يأكل قصبا فمصه وألقى ثفله فالقياس عدم الحنث لأنه مص لا أكل كما لو مص الرمان وألقى ثفله من حلف لا يأكله وارتضى ذلك الطبلاوي رحمه الله تعالى وهو صريح قول شرح الروض بعد ذكر(10/552)
الحكم في الرمان والعنب ومثلهما كل ما يمص ا ه سم قوله وأترجا أي وزيتونا غير مملح لكن عن القوت أن الزيتون ليس من الفاكهة ا ه ح ل قوله ويقال فيه أترنج إلخ استفيد(10/553)
منه أن فيه لغات ثلاثة وفي شرح م ر وحج ترنج بدل قول الشارح ترج فتلخص منهما مع كلام الشارح أن فيه لغات أربعة ا ه قوله وليمونا واحده ليمونة قاله في تثقيب اللسان قالوا وله خاصية عظيمة في دفع السموم ا ه وفي العباب وليمونا ونارنجا وقيد الفارقي الليمون والنارنج بالطريين بخلاف المملح واليابس ا ه سم قوله وبطيخا أي أصفر وهنديا ا ه طبلاوي ا ه حج ا ه سم قوله لا قثاء وخيارا في الصحاح القثاء الخيار وليس بعربي ويقال إذا دخلت الحائض المقثأة تغيرت القثاء وفسدت ا ه سم قوله أكثر من فتحها ذكر في شرح الروض موضعه الضم فليحرر وظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا لكن فسر الجوهري كلا منهما بالآخر ا ه والمشهور عرفا أن الخيار غير القثاء وهو المعتمد ولهذا صحح النووي في زوائده في باب الربا أنهما جنسان ا ه شوبري قوله أما ما حلا أي ولو أدنى حلاوة ا ه ح ل قوله ولا يتناول الثمر إلخ هل يختص بالمأخوذ من الشجر أو ولو من الزرع كالفريك وهل يشمل ثمر الورد ا ه ح ل والثمر بفتحتين جمع ثمرة وجمع الثمر ثمار وجمع الثمار ثمر بضم أوليه كعتق وجمعه أثمار ا ه ق ل على المحلي قوله واستشكل أي عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية فإن إطلاق البطيخ عندهم على الأخضر أكثر وأشهر فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما ا ه س ل و ز ي والمعتمد عند شيخنا خلافا للشارح كحج أنه لا يحنث إلا بالأخضر دون الأصفر لأن العرف الطارئ يقدم على العرف القديم وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق ا ه ح ل أي وكلام الشارح مبني على العرف القديم وهو أن البطيخ خاص بالأصفر والعرف الطارئ اختصاصه بالأخضر وهو المعول عليه ا ه وعبارة شرح م ر واستشكل عدم دخوله بأن العرف عند الإطلاق في هذه الديار لا يطلق البطيخ إلا عليه وما سواه يذكر مقيدا وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة ولا(10/554)
يتناول الخيار خيار الشنبر انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله سم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث بالأخضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس فيه نظر ا ه وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد في بلد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح ا ه تنبيه لو حلف لا يشرب من ماء النيل أو من النيل حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في إناء أو بكرع منه أو لا يشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه ا ه شرح م ر والمراد بماء النيل الحاصل في أيام الزيادة في زمنها دون غيره ا ه ع ش عليه قوله ولا الرطب تمرا قال في شرح الروض وهل يتناول الرطب المشدخ وهو ما لم يترطب بنفسه بل عولج حتى ترطب قال الزركشي فيه نظر وقد ذكروا في السلم أنه لو أسلم إليه في رطب فأحضر إليه مشدخا لا يلزمه قبوله لأنه لا يتناوله اسم الرطب قال شيخنا كلامهم يقتضي شمول الرطب له وإنما لم يجبر على قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه ا ه شوبري قوله أو الرمان فائدة نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق رمانة فإن كانت زوجا فعدد حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة زوج أو فردا فهما فرد ا ه ق ل قوله ورمي ثفله بالمثلثة وفيه الحركات الثلاث ا ه شيخنا وفي المصباح الثفل مثل قفل حثالة الشيء وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي ا ه قوله فائدة أول التمر إلخ فائدة هذه الفائدة الإشارة إلى الترتيب في المذكورات بحيث لو حلف لا يأكل أحدها لا يحنث بالآخر ا ه شيخنا قوله طلع إلخ الطلع ما كان قبل ظهوره من أكمامه والخلال بعد بروزه منها والبلح في حال خضرته والبسر إذا كان أحمر أو أصفر فإذا حلف لا يأكل شيئا من هذه الأمور فإنه لا يحنث بأكل البقية ا ه شيخنا قوله ولو قال لا آكل ذا البر إلخ فائدة وقع السؤال(10/555)
عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط من القمح معلوم وامتنع من الأكل منها ثم أنه تقى أرضه في عام آخر من قمح تلك(10/556)
الزرعة المذكورة وأكل منها فهل يحنث أو لا والجواب عنه أن الظاهر عدم الحنث لزوال الاسم والصورة ا ه ع ش على م ر قوله ولو مطبوخا أي مع بقاء الحبات ا ه سم قوله أو قال فيه مشيرا له لا آكل ذا إلخ مثله فيما يظهر ما لو أخر الإشارة كلا آكل البر ذا كما أنه إذا قال لا أكلم العبد ذا حنث بكلامه بعد عتقه ا ه شيخنا قوله فيحنث بالجميع أي بما هو على هيئته وبما هو على غيرها كالطحين والسويق والعجين والخبز هذا هو المناسب للسياق ويحتمل الكلام وجها آخر تصح إرادته أيضا وهو أن المراد بالجميع جميع البر بحيث لا يبقي منه شيئا وإلا لم يحنث لكن هذا الوجه لا يختص بالصورة الثانية بل يجري في الأول أيضا وهي ما إذا قال لا آكل ذا البر كما لا يخفى ا ه قال الزركشي وقضية كلام المصنف كغيره توقف الحنث على أكل الجميع وقياس نظائره عدم الحنث إذا بقي شيء لا وقع له كما لو قال لا آكل هذا الرغيف وأطال في بيان ذلك بما ينبغي الوقوف عليه ثم قال ولا شك أن الحنطة يقع منها شيء ببيت الرحى وإذا عجنت يبقى في الجفة شيء منها غالبا ا ه سم وقوله وقياس نظائره عدم الحنث إلخ هكذا في نسخه الموثوق بها ولعل فيه تحريفا ونصه وقياس نظائره الحنث إذا بقي شيء إلخ قوله عملا بالإشارة أي وحدها أو المتأخرة عن الوصف أخذا مما تقدم فيما لو قال دار زيد هذه أو عبد زيد هذا ولينظر هذا مع ما تقدم في الاقتداء بالإمام إذ ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن تتقدم الإشارة أو لا ا ه ح ل قوله فكلمه كاملا إلخ فلو اقتصر على اسم الإشارة كأن قال لا أكلم ذا حنث مطلقا قال م ر وكذا لو أخر اسم الإشارة ا ه سم قوله أو لا آكل من ذي البقرة التاء فيها للوحدة فتشمل الثور وبقي ما لو حلف لا يأكل دجاجة هل يشمل ذلك الديك فيحنث بأكله لأن التاء في الدجاجة للوحدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش على م ر قوله وجمار في الثانية في المختار الجمار بالضم والتشديد شحم النخل وجمر النخلة تجميرا(10/557)
قطع جمارها ا ه قوله لا بولد ولبن في الأولى الظاهر أن مراده باللبن ما يشمل ما اتخذ منه كالسمن والجبن ويدل على هذا عبارة شرح م ر ونصها لا بولد ولبن فلا يتناولهما بخلاف ما سواهما مما مر في اللحم إذ الأكل منها يشمل جميع ما هو من أجزائها الأصلية التي تؤكل ومن المعلوم أن اللبن بسائر أنواعه وما اتخذ منه ليس من الأجزاء الأصلية ا ه وهل صمغ الشجرة كاللبن ا ه ح ل قوله كطرف غصن فلو كان يؤكل عادة حنث به كورق العنب وغصنه ا ه ح ل قوله عملا بالعرف قد جعل في شرح الروض في الثانية الحقيقة بعيدة فصرف اللفظ فيها إلى المجاز لتعارفه وفي الأولى الحقيقة فيها متعارفة والمجاز بعيد ا ه شوبري قوله أعم من تعبيره بلحم وثمر إنما عبر الأصل باللحم لأنه المنقول وغيره مما يؤكل إنما بحث الحنث فيه الأذرعي وعبارة والد شيخنا لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها قال الأذرعي الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم هنا ولم أر فيه شيئا ا ه شوبري قوله أو لا آكل سويقا إلخ ولو حلف لا يطعم تناول الأكل والشرب جميعا أو لا يذوق شيئا فأدرك طعمه بوضعه في فيه أو مضغه ثم مجه ولم ينزل إلى حلقه حنث أو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه حتى وصل إلى جوفه لم يحنث أو حلف لا يفطر انصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهما لا بردة وجنون وحيض ودخول ليل ا ه شرح م ر قوله أو لبنا عبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يأكل لبنا حنث بجميع أنواعه من مأكول ولو صيدا حتى نحو الزبد إن ظهر فيه لا نحو جبن وأقط ومصل انتهت وقوله من مأكول أي من لبن مأكول أي لبن ما يحل أكله فيشمل لبن الظباء والأرنب وبنت عرس ولبن الآدميات لأن الجميع مأكول وهذا إن جعل قوله من مأكول صفة للبن المقدر فإن جعل صفة للحيوان خرج لبن الآدميات ودخل لبن من عداها من جميع المأكولات والأقرب هو الأول لأن الصورة النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون(10/558)
المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو لبن الأنعام كما تقدم من أن الخبز يشمل كل مخبوز وإن لم يتعارفوا منه إلا نحو خبز البر ا ه ع ش عليه فائدة وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل(10/559)
ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شمول الاسم له والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لهما فلا يبعد إطلاق الاسم على ذلك كله مجازا وحيث أراده حنث به ا ه ع ش على م ر قوله وعينه ظاهرة بأن يدرك بالبصر جرمه بخلاف ما لو جعل الخل المحلوف عليه في سكباج فظهر طعمه أو لونه فإنه يحنث والحاصل أن المعتبر عند الشيخين في السمن رؤية جرمه وفي الخل لونه وطعمه ا ه شوبري وعبارة سم قوله وعينه ظاهرة أي بحيث يرى جرمه وظاهر كلام الرافعي أن ظهور الطعم وحده لا يكفي والريح بالطريق الأولى واعتبر الطاوسي إحدى الصفات الثلاث انتهت وفي المصباح السكباج طعام معروف معرب وهو بكسر السين ولا يجوز الفتح لفقد فعلال في غير المضاعف ا ه فصل في مسائل منثورة أي لا ضابط لها ويرد عليه أن فصل السكنى والمساكنة لا ضابط له أيضا بل وفصل الحلف على أكل أو شرب كذلك وقرر بعضهم توجيه كونها منثورة بأنها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره وجملة أصولها المذكورة في هذا الفصل أحد عشر تأمل وعبارة شرح م ر فصل في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها انتهت قوله لم يحنث أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر تمرة يأكلها ا ه برلسي فرع في العباب أو لا يشرب منه أي أو حلف لا يشرب من ماء هذه الجرة فخلطه بماء وشرب منه حنث وكذا لا يشرب من لبن هذه فخلطه بلبن غيرها بخلاف لا يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة تمر لم يحنث إلا بأكل الجميع ا ه سم قوله لجواز أن تكون هي المحلوف عليها أي ولأن الأصل براءة ذمته من الكفارة والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله لتعتد في حلف بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن ا ه شرح م ر قوله لم يبر إلا بالجميع أي فإن أحالت العادة أكله تعذر البر وينبغي أن يقال إن حلف عالما بإحالة العادة له كأن انصب الكوز في بحر وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا لأنه حلف على مستحيل فأشبه ما لو حلف(10/560)
ليصعدن السماء وإن طرأ تعذره كأن حلف ليشربن ما في هذا الكوز فانصب بعد حلفه فإن كان بفعله أو بفعل غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتفويته البر باختياره وإن انصب بغير فعله ولم يقصر فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل حنث أيضا وإلا فلا لعذره ا ه ع ش على م ر ومثل الأكل اللبس فيتعلق بجميع الأجزاء فلو حلف لا يلبس ذا الثوب فنسل منه خيط لم يحنث وفارق لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو في جزء من الدار وثم على لبس الجميع ولم يوجد ولو حلف لا يركب هذا الحمار أو السفينة فقطع منه جزء وقلع منها لوح مثلا ثم ركب ذلك حنث أو لا أكلم هذا فقطع أكثر بدنه فكذلك إذ القصد هنا النفس وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملابسة البدن لجميع أجزائه ا ه شرح م ر وقوله فسل منه خيطا أي وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه أما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب أو لا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر فيه نظر والأقرب الأول لأن ما ذكر من الارتداء أو نحوه في حكم اللبس من ملابسة جميع البدن وكتب أيضا قوله فسل منه خيطا أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا ثم رأيت في حج في الفصل السابق التصريح بذلك نقلا عن الشاشي وقوله فقطع أكثر بدنه مثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هذه الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة مثلا لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطرحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر وقوله ولا كذلك اللبس إلخ قضية التعبير باللبس جريان هذا في غير الثوب من نحو زرموزة وقبقاب وسراويل(10/561)
فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به فرع وقع السؤال في الدرس عما لو حلف لا يلبس شيئا هل يحنث(10/562)
بلبس الخاتم أو لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الأول لأنه يسمى لبسا في العرف ا ه ع ش عليه قوله أيضا لم يبر إلا بالجميع ومر في الطلاق في فتات خبز يدق مدركه بحيث لا يسهل التقاطه باليد عادة وإن أدركه البصر أنه لا عبرة به فيحتمل مجيء مثله في حبة رمانة يدق مدركها ويحتمل خلافه ويفرق بأن من شأن الحبة أن لا يدق إدراكها بخلاف فتات الخبز ومن ثم كان الأوجه في بعض الحبة التفصيل كفتات الخبز ا ه من شرح م ر مع زيادة وفي ع ش عليه قوله لم يبر إلا بالجميع أي وإن ترك في صورة الرمانة القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يؤكل عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني ا ه فائدة نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمانة فإن كانت زوجا فعدد حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة زوج أو فردا فهما فرد ا ه ق ل على المحلي وفي المصباح بر الرجل يبر برا وزان علم يعلم علما فهو بر بالفتح وبار أيضا أي صادق أو تقي وجمع الأول أبرار وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة ومنه قوله للمؤذن صدقت وبررت أي صدقت في دعائك إلى الطاعة وصرت بارا دعاء له بذلك أو دعاء له بالقبول والأصل بر عملك وبررت والدي أبره برا أحسنت الطاعة إليه وتحريت محابه وتوقيت مكارهه ا ه وفي المختار وبر في يمينه صدق وبر حجه بفتح الباء وبر حجه بضمها وبر الله حجه يبر بالضم برا بالكسر في الكل ا ه قوله هو المحلوف عليه أي إن كان المتروك تمرة فأكثر وقوله أو بعضه أي إن كان المتروك بعض تمرة قوله لم يحنث بأحدهما أي بل لا بد من لبسهما ولو مفرقا أو لا يلبس ذا وذا لم يحنث إلا بلبسهما وقيل يحنث بأيهما لبس ولو عطف بالفاء أو أم عمل بمقتضى ذلك(10/563)
لغة ولو غير نحوي ا ه ح ل قوله أي بأحدهما لأنه يمينان وإذا لبس الآخر حنث به أيضا ولزمه كفارتان ا ه ح ل وعبارة سم فلو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على الآخر فإن وجدت وجبت كفارة أخرى لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك فإن أسقط لا كأن قال لا آكل هذا وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب تعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما ا ه شرح م ر فرع حلف لا يكلم كل واحد منهما يحنث بكلام واحد وانحلت اليمين لأن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد وقد وجد فيحنث به ولا يحنث بما عداه انتهت قوله أو ليأكلن ذا الطعام غدا أي وإن كان أكله محرما عليه ا ه ع ش على م ر قال شيخنا الطبلاوي مثل الحلف على أكل الطعام غدا في تفصيله المذكور ما لو حلف ليقضيه حقه من هذا المال وهذا بخلاف ما لو لم يقل من هذا المال ثم أتلف ما عنده من الأموال قبل الغد فإنه لا يحنث لأنه لم يتعين القضاء من الموجود عند اليمين ا ه سم وفي شرح م ر ما نصه أو ليأكلن ذا غدا أي أو ليقضيه حقه من هذا المال في غد أو ليسافرن في غد فتلف المال أو مات الحالف في غد بعد تمكنه إلى آخر التفصيل المذكور في ليأكلن ذا غدا ا ه ثم قال وما تقرر من إلحاق مسألة لأقضينه حقه أو لأسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هو القياس كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل بأنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع وتبين بطلانه لتفويته البر باختياره كما مر مبسوطا في كتاب الطلاق ا ه قوله أو بإتلاف أي منه أو من غيره ا ه ح ل قوله أو مات في غد أي أو قبله لكن بقتله نفسه فقتله لنفسه قبل الغد مقتض لحنثه لأنه مفوت للبر باختياره ا ه شرح م ر قوله بعد تمكنه من أكله بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في مبحث الإكراه وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر ا ه شرح م ر فإن أضره لم يحنث بترك الأكل لكن(10/564)
لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجيء الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا(10/565)
التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الأكل أما لو وجدها سليمة وتمكن من أكلها فتركها حتى عفنت فيحنث لتفويته البر باختياره وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ا ه ع ش عليه ولو حلف بالطلاق الثلاث ليسافر في هذا الشهر فخالع قبل فراغه فإن مضى الشهر ولم يسافر تبين بطلان الخلع ويقع الطلاق الثلاث لأنه فوت البر باختياره وهذا على طريقة شيخنا م ر من أن الخلع لا يخلص في الإثبات المقيد كما مر في الخلع وتقدم عن شيخنا وغيره كالخطيب وابن حجر وابن عبد الحق أنه يخلص فيه ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا بعد تمكنه من أكله يؤخذ من هذا حكم مسألة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا حلف ليدخلن الحمام الفلاني غدا فلما أصبح الغد وجده مشغولا بالنساء وتعذر دخوله عليهن في ذلك اليوم بأن لم يمكنه إخراجهن ولو لنحو مصلحة مثلا وهو الحنث حيث تمكن من دخوله قبل مجيئهن وتركه بلا عذر وعدمه إن لم يتمكن لكن لو جرت العادة في الحمام المحلوف عليه بأن النساء لا يدخلنه في اليوم الذي عينه للدخول وأخر دخوله لظن إمكان دخوله في بقية النهار فاتفق أن النساء دخلنه في ذلك اليوم على خلاف العادة بعد مضي زمن كان يمكنه الدخول فيه لو أراده هل يكون ذلك عذرا أو لا والأقرب الأول لأنه لم يعد مقصرا بتأخيره ا ه ع ش على م ر قوله أو أتلفه قبله أي وهو مختار ذاكر لليمين ا ه س ل أي أو أتلفه غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه ا ه م ر ولو حلف بالطلاق ليطلقن زوجته غدا ثم طلقها قبله فإن كان يملك عليها شيئا من الطلاق لم يحنث في الحال أي لاحتمال أن يعيدها ويطلقها غدا وإلا حنث غدا كالإتلاف ا ه سم قوله حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه هذا القيد يحتاج إليه في المسائل الثلاث ففي الأوليين لو كان التمكن في الغد حصل أول النهار والتلف أو الموت حصل آخره فلا يقال يحكم(10/566)
بالحنث من وقت التلف أو الموت بل يحكم به من أول النهار بعد مضي زمن التمكن وفي الثانية لو كان الإتلاف قبل الغد فلا يحكم بالحنث وقت التلف بل يؤخر الحكم به إلى أن يمضي من الغد زمن يتمكن فيه من الفعل وإن كان الإتلاف من الغد قبل التمكن فلا يحكم بالحنث وقت الإتلاف بل بعد مضي زمن يتمكن فيه من الدخول لو حصل تأمل قوله أو أتلفه غيره أي ولم يتمكن من دفعه ا ه م ر ا ه سم قوله أعم من اعتباره فيه إلخ أي لصدقه بما لو أتلفه في الغد قبل التمكن وكلام الأصل لا يصدق بهذا كما يعلم بمراجعته تأمل قوله أو ليقضين حقه إلخ ولو قال لأقضين حقك ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة رب الدين حنث وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره ببيعه ذلك مع غيبة المستحق ا ه شرح م ر قوله عند رأس الهلال رأسه أوله فهو معنى قول الشارح وأول الشهر وقوله عند غروب آخر الشهر أي الذي فيه الحلف والمراد بعندية الغروب عقبه فإذا حلف وهو في شعبان أن يقضي حقه عند رأس الهلال فليقض عقب غروب أول ليلة من رمضان ا ه شيخنا فلو حذف لفظ رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد ا ه ع ش على م ر قوله فليقض عند غروب آخر الشهر أي بنفسه أو بوكيله فيما يظهر ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر الأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا ه ع ش على م ر فرع رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتكه اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي ا ه م ر ا ه شوبري قوله فإن خالف إلخ لو شك في الهلال فأخر ثم تبين أنه من الشهر فلا حنث ولو رأى الهلال بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ولكن البر فيها كمسألة الكتاب يكون أول الليلة ا ه عميرة ا ه سم قوله بأن قدم أي إن لم يكن نوى أنه لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج من حقه ويقبل(10/567)
منه إرادة ذلك ا ه س ل و م ر ومحل قبولها منه بالنسبة لليمين وأما بالنسبة للطلاق والعتاق فلا تقبل منه ظاهرا ولكنه يدين ا ه سم قوله أو أخر الظاهر أنه يحنث إذا مضى(10/568)
بالتأخير جزء يسير وإن لم يمض إمكان القضاء ا ه عميرة وعبارة أصله مع شرح م ر أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه العادي ولم يقض حنث لتفويته البر باختياره انتهت قوله فينبغي أن يعد المال بضم الياء من الإعداد أي يحصل ا ه س ل أي الأولى له ذلك كما قاله الطبلاوي ويدل له قوله لا إن شرع إلخ حتى لو لم يشرع في شيء من إحضار المال ومقدمات القضاء إلا عند الغروب لم يحنث ا ه سم ثم رأيت في ع ش على م ر ما يقتضي أن الانبغاء هنا بمعنى الوجوب ونص عبارته وقضية قوله فينبغي إلخ أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث لفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور ا ه قوله لا إن شرع في مقدمة القضاء هل من مقدمة القضاء الشروع في إحضار الطعام لتكييله ينبغي نعم ثم رأيت شيخنا البرلسي قال قوله أي المنهاج وإن شرع في الكيل ظاهره أنه لو شرع في إحضار الطعام ليكيله لا يغتفر وفيه نظر والظاهر أنه مثل الشروع في إحضاره المكيال والميزان ا ه وهو داخل في مقدمة القضاء التي عبر بها الشارح كالروضة وغيرها ا ه سم قوله فلا يحنث للعذر أي لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال ا ه شرح م ر قوله أو لا يتكلم إلخ ولو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءته أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء أو أكمله أو أعظمه أو أجله كفاه أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولا يحتاج إلى زيادة بعضهم ولك الحمد حتى ترضى أو ليحمدنه بمجامع الحمد أو بأجل المحامد أو أعظمها أو أكملها كفاه إن يقول الحمد لله حمدا يوافي(10/569)
نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده ولو حلف ليصلين على النبي {صلى الله عليه وسلم} بأفضل الصلاة كفاه ما في التشهد ا ه ق ل على المحلي قوله بما لا يبطل الصلاة يفيد عدم الحنث بالحرف الواحد الغير المفهم ومفهومه الحنث بما يبطل وهو صادق بحرفين فقط وحرف مفهم وعبارة العباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة انتهت فيحنث كما قال م ر بما فيه خطاب من الدعاء ولا يحنث بما لا خطاب فيه ويحنث إذا فتح على المصلي وقصد الفتح فقط أو أطلق ولا يحنث إذا قصد التلاوة فقط أو مع الفتح ا ه سم ولا بد أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره ا ه من شرح م ر وقوله لولا العارض ظاهره ولو كان صمما ا ه ع ش عليه فإذا تكلم الأصم بما يبطل الصلاة وكان بحيث يسمع لولا الصمم حنث وهذا بخلاف ما سيأتي فيما لو حلف لا يكلم غيره فكلمه وهو أصم فإنه لا يحنث لأن كلام الغير المقصود منه الإفهام والأصم لم يفهم شيئا لا بالفعل ولا بالقوة وأما كلام الشخص لنفسه فالمقصود منه إيجاد صورة الكلام وتحقيقها وهو لا يتوقف على سماعه لما يتكلم به ا ه قوله وشيء من التوراة والإنجيل المعتمد أن قراءة شيء منهما تبطل الصلاة لأنها منسوخة الحكم والتلاوة خلافا للشارح ا ه ع ش هنا وفيه على م ر ما هو صريح في موافقة الشارح ونص عبارته وكذا نحو التوراة والإنجيل أي فلا يحنث به إذا لم يتحقق تبديلهما وإلا فيحنث بذلك وخرج بشيء ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد ا ه وعبارة سم قوله وشيء من التوراة أو الإنجيل قال الزركشي لو قرأ شيئا من التوراة الآن لم يحنث لأنا نشك في أن الذي قرأه مبدل أو غير مبدل انتهت قوله فسلم عليه حنث أي إن سمعه أو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض ويشترط فهمه لما سمعه ولو بوجه ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية(10/570)
في ذلك ا ه شرح م ر قوله ولو من صلاة ضعيف فلا حنث بسلامه منها إذا لم يقصده بأن قصد التحلل أو أطلق فإن قصده بسلامه حنث ا ه م ر وعبارة سم قوله ولو من صلاة ينبغي أن يقيد سلام الصلاة بما إذا(10/571)
نوى به السلام على الغير بخلاف ما إذا أطلق فلا يحنث كما ارتضاه شيخنا الرملي فيما إذا حلف لا يسلم عليه حين سئل عن ذلك ووجهه ظاهر لأن سلام الصلاة ليس وضعه أن يراد به الغير إذ المقصود منه بالذات التحلل من الصلاة فلا ينصرف إلى الغير بلا نية بخلاف السلام خارج الصلاة ثم حيث نوى بالسلام من الصلاة الغير ممن عن يمينه مثلا وإن لم ينو المحلوف عليه بخصوصه حيث علم بحضوره فلا بد من استثنائه كما قرر ذلك شيخنا المذكور فيما ذكر أيضا وهو واضح يدل عليه ما تقدم فيما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم انتهت قوله أو أفهمه إلخ الظاهر أن الشرط في الحنث قصد الإفهام وإن لم يفهم المخاطب ا ه برلسي ا ه سم وقوله ونواها ظاهره وحدها أو مع الإعلام وبه صرح ز ي نقلا عن حج و م ر ا ه ع ش أي ولو كان جنبا ا ه ق ل على المحلي قوله اقتصارا بالكلام على حقيقته بأن يوجه الكلام إليه بحيث يسمع وإن لم يسمع بالفعل ا ه ح ل قوله على حقيقته أي الشرعية وهي لا تتناول ما ذكر وإلا فحقيقته اللغوية تتناول ما ذكر كما لا يخفى قوله فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث إلخ أي والقرآن مع وجود الصارف لا يكون قرآنا إلا بالقصد ا ه ع ش قوله أيضا فإن لم ينو في الأخيرة إلخ أي بأن قصد التعميم أو أطلق على المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله فلا يحنث بها ظاهره وإن حلف بالإشارة وفيه أنه متى حلف بالإشارة ينبغي أن يحنث بالإشارة ا ه ح ل قوله أو حلف لا مال له إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له ملك فيحنث بكل ما ذكر ثم فرضهم الكلام فيما لو حلف لا مال له يخرج ما لو حلف أنه ليس عنده مال أو ليس بيده وقد يقال فيه إنه لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله الغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده ا ه ع ش على م ر قوله حنث بكل مال وإن قل أي إذا كان متمولا كما قاله البلقيني والأذرعي ا ه شرح م ر قوله بكل مال(10/572)
ولو ثياب بدنه على المعتمد ا ه ح ل قوله لا بمكاتب ولو حلف لا عبد له وله مكاتب هل يحنث وجهان ومال م ر للحنث ا ه سم قوله لأنه كالخارج عن ملكه أي لأنه لا يملك منافعه ولا أرش جناية عليه ولهذا لا يعد هنا مالا وإن عدوه في الغصب ونحوه مالا ولا يحنث بزوجة واختصاص وفي مال غائب وضال ومغصوب وانقطع خبره وجهان أصحهما حنثه بذلك لثبوته في الذمة ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه وقد جزم به في الأنوار ومثل ما ذكر المسروق ا ه شرح م ر قوله ولا بالدين الذي عليه أي على المكاتب سواء كان دين الكتابة أو غيره والمعتمد أنه يحنث بما له على مكاتبه من دين الكتابة وغيره ا ه شيخنا ومثله في ح ل قوله ولا بملك منفعة أي وإن جرت العادة باستقلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا ا ه ع ش على م ر قوله ولو لطما ووكزا أي ورفسا ولكما وصفعا ورميا بنحو حجر أصابه كما جزم به الخوارزمي ا ه شرح م ر وفي المصباح وكزه وكزا من باب وعد ضربه ودفعه ويقال ضربه بجمع كفه على ذقنه وقال الكسائي وكزه لكمه ا ه قوله بكسر النون في المصباح خنقه يخنقه من باب قتل خنقا مثل كتف ويسكن للتخفيف ا ه قوله ولا يشترط فيه إيلام ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على كونه بالفعل ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله لأنه محمول على كونه بالقوة الظاهر أن المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال أنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة وفي عبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشرطه الأكثرون واكتفوا بالصفة التي يتوقع منها الإيلام انتهت ا ه قوله إلا أن يصفه أي أو ينوي ذلك ا ه شرح م ر قوله بنحو شديد قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى(10/573)
ما يسمى شديدا عرفا ونقل الشيخان عن الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه أو حتى يبول حمل على الحقيقة قال وقد أفتى الوالد بأنه لو حلف ليذبحن أمه حمل على الحقيقة واعتمد فيما لو حلف المدين ليجرن(10/574)
الدائن على الشوك أنه لا يحمل على الحقيقة وأنه يبر بمطله مرة بعد أخرى ا ه سم فرع وقع السؤال في الدرس عما لو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثالث لأن الأيمان مبناها على العرف ا ه ع ش على م ر قوله فيشترط فيه الإيلام عبارة شرح م ر فيشترط حينئذ إيلامه عرفا انتهت وكتب عليها الرشيدي قوله فيشترط حينئذ إيلامه عرفا أي شدة إيلامه كما تدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا العرف كما لا يخفى ا ه قوله مائة سوط في المختار السوط الذي يضرب به والجمع أسواط وسياط ا ه وفي سم في باب الأشربة وقال ابن الصلاح السوط المتخذ من سيور تلوى وتلف ا ه وهذا بيان لمعناه في أصل اللغة ا ه ومثله في ع ش على م ر هنا قوله أو خشبة من الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ ا ه ع ش على م ر قوله وإن شك في إصابة الكل أي أو ظن خلافا للإسنوي وقوله وخالف نظيره أي في حالة الشك فيما لو كان مريضا وقوله وهنا الاسم أي الضرب بالكل ا ه ح ل قوله في حد الزنا عبارته هناك متنا وشرحا ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعثكال بكسر العين أشهر من فتحها أي عرجون عليه مائة غصن مرة فإن كان عليه خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس لبعض على بعض ليناله بعض الألم فإن انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحد وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ألم بأنها مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا والحدود مبنية على الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام انتهت قوله لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس أي فإذا وجد الانكباس فقد وجد الضرب بالكل وفيه أنه حيث كان الضرب ظاهرا نافى الفرض وهو الشك في حصوله حينئذ وأجيب بأنه ظاهر باعتبار ما من شأنه والشك باعتبار وجوده بالفعل ا ه ح ل(10/575)
قوله عدم البر المعتمد كما في شرح شيخنا حصول الحنث حينئذ نظرا إلى أن الأصل براءة الذمة من الكفارة وإحالة على السبب الظاهر فيه وهو الانكباس وحينئذ فلا ينبغي عدم البر إلا حيث تحقق عدم إصابة الكل ا ه ح ل قوله ولا من جنسها أي لما تقدم أنها تتخذ من سيور تلوى وتلف واحترز بهذا عن الصورة الثانية فإن العثكال وإن لم يكن خشبا لكنه من جنس الخشب ا ه قوله أو لا يفارقه إلخ ولو قال لا أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه ا ه شرح م ر قوله حتى يستوفي حقه منه قيد بقوله منه لأجل ما بعده فلو لم يقل منه كفى الاستيفاء من وكيله ومن أجنبي قال شيخنا وبالحوالة إن قبض في المجلس تنبيه لو قال لغريمه لا تفارقني حتى أستوفي أو حتى توفيني حقي فهو من الحلف على فعل غيره فإن فارقه الغريم وهو لا يبالي بحلفه أو يبالي وهو عامد عالم مختار ولو بفرار منه حنث فإن فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكن اتباعه كما مر ولو قال لا نفترق أو لا افترقنا حتى أستوفي حقي ففيهما الحلف على فعل كل منهما وقد علم ا ه ق ل على المحلي قوله بأن كانا ماشيين أي أما لو كانا جالسين أو واقفين فلا يحنث إلا إن فارق هو لا بمفارقة غريمه فلا يخالف ما يأتي ا ه شيخنا قوله ووقف أحدهما أي الحالف أو غريمه حتى ذهب الآخر بحيث يعد مفارقا له عرفا ا ه ح ل قوله بسبب ظهور فلسه ظاهره وإن لم يثبت عند القاضي وقوله أو أبرأه أي وإن لم يفارقه خلافا للجلال المحلي ا ه ح ل ويؤخذ منه أن المراد بالفلس هنا الإعسار قوله إلى أن يوسر وقياس ما تقدم من أنه لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا وامتنع من أكله في الغد لإضراره له من عدم الحنث لأنه مكره شرعا على عدم الأكل عدم حنثه هنا لوجوب مفارقته حيث علم إعساره فليحرز الفرق بينهما وفي كلام حج ما يؤخذ منه الفرق بأن عدم الأكل استدامة والمفارقة إنشاء والاستدامة أخف من الإنشاء فاغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها فرع(10/576)
سئلت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض الطريق فهل يحنث فأجبت الظاهر أنه يحنث حيث لا نية له لأن المتبادر من هذه الصيغة ما اقتضاه وصفها اللغوي إذ الفعل في حيز النفي كالنكرة(10/577)
في حيزه من عدم المرافقة في جزء من أجزاء تلك الطريق وزعم أن مؤداها أنا لا نستغرقها كلها بالاجتماع ليس في محله كما هو ظاهر وسئلت أيضا عما لو حلف لا يكلمه مدة عمره فأجبت بأنه إن أراد مدة معلومة دين وإلا اقتضى ذلك استغراق المدة من انتهاء الحلف إلى الموت فمتى كلمه في هذه المدة حنث وأما إفتاء بعضهم بأنه إن أراد في مدة عمره حنث بالكلام في أي وقت وإلا لم يحنث إلا بالجميع فليس في محله فاحذره فإنه لا حاصل له وبتسليم أن له حاصلا فهو سفساف لا يعول عليه ا ه حج قوله أو أبرأه من الحق في هذه يحنث بمجرد الإبراء وإن لم يفارقه كما صرح به في شرح الروض وانظر ما الفرق بين ما هنا وبين ما مر فيما لو حلف ليأكلن ذا غدا فأتلفه قبل الغد حيث لا يحنث إلا في الغد وانظر هل الحوالة كالإبراء في أنه يحنث بمجردها أو لا يحنث إلا بالمفارقة ا ه رشيدي وسياق المتن والشارح يقتضي أنه يحنث بمجردها لأنه عطفها على المفارقة فيقتضي أن الحنث يحصل بها نفسها تأمل قوله أو أحال به إلخ ولو حلف ليعطينه دينه في يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته نعم إن أراد عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ويقبل قوله في ذلك ظاهرا و باطنا ولو تعوض عنه أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك فالمتجه عدم حنثه لأنه جاهل ا ه شرح م ر قوله في الأولى بأنواعها وهي المفارقة بالمشي أو بالوقوف أو بالفلس والثانية مسألة الإبراء ا ه ح ل قوله نعم إن فارقه في مسألة الفلس إلخ هذا قد يشكل على ما قدمه في الطلاق من أنه لو حلف لا يكلمه وأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كاختيار نعم هو ظاهر على ما قدمه حج من عدم الحنث ا ه ع ش على م ر قوله بأمر الحاكم أي بأمره له وإطلاقه شامل لما إذا لم يثبت عنده فلسه أو يقال هو لا يأمر بذلك إلا إذا ثبت عنده(10/578)
فلسه حرر ا ه ح ل قوله لا إن فارقه غريمه بأن كانا جالسين أو واقفين وذهب الغريم ا ه س ل ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس حيث ينقطع بها خيارهما مع تمكنه من اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لا هنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث نعم لو أراد بالمفارقة ما يشملهما حنث ا ه شرح م ر قوله وإن أذن له ولم ينزلوا إذنه هنا منزلة فعله بخلاف ما تقدم فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فحمله من أذن له في ذلك ودخل حيث يحنث ا ه ح ل وعبارة س ل قوله وإن أذن له إلخ وهذا بخلاف ما لو حلف لا يطلق غريمه فإنه يحنث بإذنه له في المفارقة لعدم اتباعه إذا هرب منه وقدر عليه لأن المتبادر أنه لا يباشر إطلاقه انتهت ومثله شرح م ر قوله لعذره في الأولى أي بالجهل وإن لم يعذر في ذلك بأن كان لا يخفى عليه ذلك ا ه ح ل قوله بر بالرفع إلى قاضي البلد أي بلد المنكر ا ه حج وفي شرح م ر نسختان نسخة قاضي بلد الحلف لا بلد الحالف ونسخة قاضي بلد الحالف لا بلد الحلف وكتب الرشيدي على الثانية أنها هي الموافقة لما في شرح الروض ا ه وعبارته أعني شرح الروض بر برفعه إلى قاضي بلده الذي حلف فيه انتهت وفي ع ش على م ر ما نصه قوله بر بالرفع إلى قاضي البلد أي وإن كان لا يقضي على فاعل المنكر بشيء لعظمته الصورية أو لغيرها ا ه قوله بر بالرفع إلى الثاني أي لأن التعريف بأل يعمه ويمنع التخصيص بالموجود حالة الحلف فإن تعدد في البلد تخير وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة إذ رفع المنكر إلى القاضي منوط بإخباره به لا بوجوب إجابة فاعله ومعلوم أن إزالته ممكنة منه ولو رآه بحضرة القاضي فالمتجه أنه لا بد من إخباره به لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته عنه ولو كان فاعل المنكر القاضي فإن كان ثم قاض آخر رفعه إليه وإلا لم نكلفه كما هو ظاهر فلا معنى لقوله رفعت إليه نفسك لأن هذا لا يراد عرفا من لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي ا ه(10/579)
شرح م ر قوله فإن مات أي الحالف وقوله حنث أي قبيل موته والمتجه اعتبار كونه منكرا باعتقاد الحالف دون غيره وأن الرؤية من الأعمى محمولة على العلم ومن البصير على رؤية البصر ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله قبيل موته هل وإن زال المنكر قبل ذلك أو يحنث وقت زواله لوقوع اليأس من رفعه وهل الرفع صادق ولو بعد زواله يراجع(10/580)
ا ه قوله ولو معزولا لتعلق اليمين بعينه أي وإن كان الرفع إليه لا يفيد شيئا ومقتضى تعينه هنا وإطلاقه ثم أنه لا يبر بالمعزول ا ه ح ل قوله حنث لما مر أي لتفويته البر باختياره ا ه ح ل قوله فإن لم يتمكن أي لنحو حبس أو مرض أو تحجب القاضي ولم تمكنه مراسلته ولا مكاتبته ا ه شرح م ر أو كان لا يتوصل إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت ا ه ع ش عليه قوله وإن نوى وهو قاض هذا في مقابلة قول المتن فإن نوى ما دام قاضيا إلخ أي فإن لم ينو هذه الديمومة بل نوى وهو قاض أي بل نوى هذه الجملة الحالية أي نوى التقييد بمفهومها وقوله والحالة ما ذكر أي أنه تمكن من الرفع إليه ولم يرفعه حتى عزل لم يبر برفعه إليه بعد عزله لفوات المعنى الذي أفادته الجملة الحالية ويبر بالرفع إليه إذا ولي بعد عزله لوجود المعنى المذكور وقوله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا فهما مسألتان مختلفتان مسألة الديمومة ومسألة الحالية خلافا لمن ظنهما مسألة واحدة وحمل كلام الأصل على عزل اتصل بالموت ا ه ح ل ببعض تصرف قوله ويحصل الرفع إلى القاضي إلخ فإن تمكن من واحدة من هذه وترك حتى مات أو عزل في نية الديمومة حنث ا ه ح ل قوله أو يرسل إليه رسولا انظر ما الفرق بين هذه وبين ما يأتي في الفصل أنه لا يحنث بفعل الوكيل ولعل الفرق أن المقصود منها رفع المنكر ولو بغيره فيلغو الإسناد وفيما يأتي يبقى الإسناد من غير إلغاء لأن الشارع هنا ناظر لرفع المنكر ما أمكن ا ه شيخنا فائدة وقع السؤال عن رجل تشاجر مع زوجته فهددته بالشكاية فقال لها إن اشتكيتني فأنت طالق فعينت عليه رسولين من قضاة الشرع فهل يقع عليه الطلاق أم لا والجواب عنه أن الظاهر الوقوع لأن الأيمان مبناها على العرف وأهل العرف يسمون ذلك شكاية فافهمه ولا تغتر بما نقل عن أهل العصر من عدم وقوع الطلاق معللا ذلك بما لا يجدي ا ه ع ش على م ر خاتمة حلف لا يسافر بحرا شمل ذلك النهر العظيم كما أفتى(10/581)
به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرح الجوهري في صحاحه بأنه يسمى بحرا ا ه شرح م ر وقوله شمل ذلك النهر العظيم أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف ا ه ع ش عليه فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا والأصل فيه أن اللفظ يحمل على حقيقته ما لم يكن مجاز متعارف ويؤيده فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه بفعل غيره ولو بأمره ا ه ق ل على المحلي قوله لو حلف لا يفعل كذا إلخ ولو حلف لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فهل يحنث أم لا الأوجه الثاني سواء قال لا أشتري عينا مثلا أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ فلا يقال القصد عدم دخولها في ملكه بعشرة وقد وجد ا ه شرح م ر ولو قال والله لا تدخل لي دارا حنث بدخول المحلوف عليه داره أي الحانث وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وإن دخل له ا ه شرح م ر ومثل لا تدخل لي دارا ما لو قال لا أدخل لك دارا ا ه ع ش عليه قوله حنث بفعله أي سواء كان لنفسه أو لغيره حتى لو حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو لغيره بوكالة أو بولاية فإنه يحنث ا ه شرح م ر قوله لأنه إنما حلف على فعله أي وإن كان لا يتأتى منه كحلق رأسه وفصده وكذا لو حلف الأمير أن لا يبني داره ا ه ح ل قوله إلا فيما لو حلف لا ينكح إلخ هذا استثناء راجع للشقين على سبيل اللف والنشر المشوش فقوله فيحنث بقبول وكيله راجع للشق الثاني وقوله لا بقبوله هو لغيره راجع للشق الأول وقوله لأن الوكيل إلخ تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر وقوله لا بد له إلخ تعليل لقوله محض وعبارة شرح م ر لأن الوكيل سفير محض ولهذا يتعين إضافة القبول له كما مر انتهت وقوله ما لو أراد في الأولى مراده بها المستثنى منه لكن(10/582)
التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني وهو قوله لا بفعل وكيله وقوله وفي الثانية إلخ مراده بها المستثنى لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني أيضا وهو قوله لا بقبوله هو لغيره فقوله فيحنث عملا بنيته(10/583)
أي فيحنث في الأولى بفعل الوكيل وفي الثانية بفعله هو لغيره تأمل ا ه شيخنا قوله إلا فيما لو حلف إلخ مثله ما لو حلف لا يراجع ومخالفة البلقيني في ذلك مبنية على مخالفته في لا أنكح ومثل ما لو حلف لا ينكح أو لا يراجع ما لو حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد بالرد الرد إلى النكاح كما هو ظاهر ووافق عليه م ر خلافا لمن أفتى بأنه لا يحنث برد الوكيل ا ه سم ولو حلفت المرأة البكر أو الثيب لا تتزوج فأذنت لوليها المجبر أو غيره فزوجها فإنها تحنث بالإذن له أما إذا زوجها وليها المجبر بغير إذنها فإنها لا تحنث ا ه شرح م ر و ع ش عليه والرشيدي ثم قال الرشيدي على سبيل البحث وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه فحلقها له غيره ولو بإذنه بل هذا أولى لأن الحقيقة متعذرة والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة يرجع إلى المجاز ا ه قوله فيحنث بقبول وكيله له وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها له فإنه يحنث خلافا للبلقيني حيث قال بعدم الحنث وهو مبني على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج والفرق بين النكاح والرجعة بأنها استدامة وهو ابتداء نكاح ليس بشيء ا ه شرح م ر و ز ي قوله ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله إلخ بحث الزركشي استثناء ما لو وكل قبل الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قاله القاضي فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني منه ما لو حلف لا يخرج إلا بإذنه وكان قد أذن قبل الحلف في خروجه ا ه برلسي قال في شرح الروض إن الأوجه خلاف ما بحثه الزركشي ا ه سم قوله فيحنث عملا بنيته أي لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية والجمع بين الحقيقة والمجاز قاله الشافعي وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين ا ه شرح م ر قوله ولا يحنث بفاسد أي ولو كانت صيغة حلفه لا أبيع الخمر مثلا ا ه عميرة وفي العباب وإن أضافه(10/584)
لما لا يصح كلا أبيع الخمر أو حلف لا أبيع فاسدا فباع فاسدا ا ه وعبارة الإرشاد لشيخنا حج وإن أضافه لما لا يقبله كأن حلف لا يبيع مستولدة إلا أن يريد صورة البيع ولو حلف لا يبيع فاسدا فباع فاسدا لم يحنث كما اقتضى كلام الشيخين الميل إليه وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث ومال إليه وذكره غيره ا ه قال في شرح الروض ولي به أي بالأذرعي أسوة ومال إليه م ر وقول شيخنا كما اقتضى كلام الشيخين إلخ عبارة شرح الروض عن الأذرعي وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول أي عدم الحنث ا ه سم عبارة شرح م ر ولا يحنث بفاسد ويستثنى منه ما لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد انتهت قوله من بيع لأنه وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم الحقائق الفاسدة والصحيحة إلا أن مبنى الأيمان على العرف وذلك مبحث لغوي ولذلك يقال صوم يوم العيد باطل فسمي صوما مع أنه باطل ا ه شيخنا عزيزي قوله منزل على الصحيح يستثنى منه ما لو قال لعبده انكح فنكح فاسدا فإن حكم المهر فيه حكمه في النكاح الصحيح ا ه عميرة فرع حلف لا يتزوج سرا فعقد بولي وشاهدين حنث فإن زاد واحدا على الولي والشاهدين فلا حنث كما نقلوه واعتمده م ر ا ه سم قوله وإن كان فاسدا أي ولو ابتداء بأن أحرم بعمرة وأفسدها ثم أدخل الحج عليها لأنه كصحيحه لا بباطله ا ه شرح م ر قوله حنث بتمليك منه علم منه أنه إنما يحنث في الهبة بقبضه لا أنه يتبين به حنثه بعقدها ا ه شوبري قوله لم يحنث بهبة أي ويحنث بالعتق والوقف والإبراء وهل ولو بالصبر على المعسر ا ه ح ل قوله ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة أي ولو على غني وذمي ويحنث أيضا بعتق ووقف وإبراء لمعسر ا ه شرح م ر قوله لا إن اختلط بغيره استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه وبين مسألة التمرة إذا حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة فإنه لا يحنث ا ه س ل قوله لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى المدار(10/585)
على ما يحصل به ظن أنه أكل مما ذكر وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر ا ه ح ل قوله بخلاف(10/586)
ما إذا أكل كثيرا ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل هذه التمرة واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك ما هنا ا ه شرح م ر وبه يجاب عن إشكال النووي قوله أو شركة بأن اشتراه هو وغيره معا أو مرتبا مشاعا ولو كان الأكل بعد أن قسم زيد حصته من شريكه قسمة إفراز وخرج بالإفراز ما لو قسما قسمة رد وكان زيد هو الذي رد مالا من عنده فإنه يكون مشتريا وحده كأن اشتريا بطيخة ورمانة ثم اقتسما ورد زيد مالا على شريكه لكونه أخذ النفيسة منهما فيحنث الحالف بالأكل من نصيب زيد لأن هذه القسمة بيع فيصدق على زيد أنه اشترى قسمه وحده ا ه شرح م ر بنوع تصرف في اللفظ إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أو ملكه بقسمة محمول على قسمة الإفراز بخلاف قسمة الرد كما علمت قال ع ش ومثل قسمة الرد قسمة التعديل ا ه قوله أن كل جزء منه مشترك عبارة شرح م ر لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار مشتركة بينه وبين غيره انتهت قوله كأن أخذها بشفعة الجوار إلخ لما كان أخذ الدار بجملتها بالشفعة مشكلا من حيث إن شرط الشفعة الشركة والشريك إنما يملك البعض لا الكل احتاج الشارح إلى تصويره بقوله كأن أخذها إلخ وعبارة شرح م ر ويتصور أخذ جميع الدار بالشفعة إلخ قوله بعد حكم الحنفي له بها ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل ا ه سم على حج ا ه رشيدي ويتصور على مذهب الشافعي بأن يكون شريكه باع حصته لآخر فأخذها بالشفعة ثم باع حصته الأصلية لآخر فباع ذلك الآخر الحصة لإنسان فأخذها بالشفعة فقد أخذ الدار جميعها بالشفعة لكن في مرتين ا ه س ل رحمه الله خاتمة لو حلف لا يلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم وذهب وفضة أو لا يلبس خاتما لم يحنث بلبسه في غير الخنصر أو لا يكتب بهذا(10/587)
القلم وكان مبريا فكسر برايته واستأنف براية أخرى لم يحنث لأن القلم اسم للمبري لا للقصبة ولذا لو حلف لا يقطع بهذه السكينة ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث ا ه من شرح م ر وقوله لم يحنث بلبسه في غير الخنصر قضيته أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وعبارة حج نعم نقلا عن جامع المزني أنه لا حنث بلبس الخاتم في غير الخنصر لأنه خلاف العادة واستدل له البغوي بما لو حلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله ورده ابن الرفعة بأن الذي ينبغي فيه حنث المرأة لا الرجل لأنه العادة فيها وانتصر له هو وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة ورجح الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا وغيرها وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب وليس كما ذكره البغوي لأن ذاك لم يعتد أصلا وهذا معتاد في عرف أقوام وبلدان مشهورة ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجل خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن ا ه ع ش عليه وفي ق ل على المحلي فرع لو حلف لا يأكل مما طبخه زيد حنث بما أوقد عليه وحده حتى ينضج لا لغير ذلك كتقطيع لحم ووضع ماء أو لا يأكل مما خبزه حنث بما وضعه في التنور أو لا يشرب له ماء أو لا يأكل له طعاما وأطلق فضيفه لم يحنث بشرب مائه وأكل خبزه أو طعامه لأنه تملكه بوضعه في فمه على المعتمد وهذا يشمل كون الحلف بالله وبالطلاق فراجعه قال شيخنا م ر ولو حلف لا يشرب من مائه أو لا يأكل من طعامه فضيفه لم يحنث لما مر وفيه نظر والفرق بين هذا وما مر ظاهر فتأمل ا ه
كتاب النذر
ذكره عقب الأيمان لأن واجب أحد قسميه وهو نذر اللجاج كفارة يمين على مذهب الرافعي أو التخيير بينها وبين ما التزمه على مذهب النووي الذي هو الراجح والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه وفي التبرر المنجز والمعلق مندوب إذ هو(10/588)
وسيلة لطاعة والوسائل تعطى حكم المقاصد ا ه شرح م ر مع بعض تصرف سنده الرشيدي(10/589)
قوله الوعد بشرط أي على شرط كقوله إن جئتني أكرمتك ا ه شيخنا وفي الحلبي قوله هو لغة الوعد أي الأعم من الالتزام وقوله أو الوعد بخير أي معلق أو منجز فهو أعم من الأول ا ه قوله وشرعا التزام قربة أي سواء كان في نذر اللجاج أو التبرر لكنه قربة في التبرر دون اللجاج فلا يلزم من التزام القربة أن يكون الالتزام نفسه قربة بل تارة وتارة ا ه شيخنا تنبيه لو تلفظ عامي بصيغة النذر وادعى جهل معناها فالقياس قبول قوله بيمينه حيث لم يكن مخالطا للعلماء وفي قواعد ابن عبد السلام لو نطق عربي بكلام عربي لكنه يجهل معناه في الشرع لم يؤاخذ بشيء لأنه لا تصور له بمدلوله حتى يقصده قال وكثيرا ما يخالع الجهال بين الأغنياء الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة ا ه وجرى الأذرعي على نظيره في العمرى والرقبى فبحث تصديقه بيمينه إذا ادعى الجهل بأحدهما وهو ممن يخفى عليه ذلك ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ومن نذر أن يعصي الله إلخ تعبيره في الثاني بالنذر للمشاكلة لأن نذر المعصية ليس بنذر شرعا ا ه شيخنا وفيه أن الحقائق الشرعية تتناول الفاسد فهو نذر شرعا على التحقيق غاية الأمر أنه فاسد قوله وشرط فيه إسلام وشرط فيه أيضا إمكان فعله للمنذور فلا يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه ولا نذر من هو بعيد عن مكة لا يمكنه الوصول إليها في هذه السنة حجا في هذه السنة ولا يشترط فيه معرفة ما ينذره فلو نذر التصدق بألف صح ويعين ألفا مما يريد ا ه شرح م ر قوله بكسر الذال وضمها أي مع فتح الياء فيهما وعبارة المختار نذر لله كذا من باب ضرب ونصر هو في المصباح نذرت لله كذا نذرا من باب ضرب وفي لغة من باب قتل وفي حديث لا تنذر فإن النذر لا يرد قضاء ولكن يستخرج به مال البخيل وأنذرت الرجل الشيء إنذارا بلغته إياه يتعدى إلى مفعولين وأكثر ما يكون في التخويف كقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة أي خوفهم عذابه والفاعل منذر ونذير والجمع نذر بضمتين(10/590)
وأنذرته بكذا فنذر به مثل أعلمته فعلم به وزنا ومعنى فالصلة فارقة بين الفعلين ا ه قوله ولا يصح من كافر أي نذر التبرر دون نذر اللجاج فإنه يصح منه وكان القياس صحة نذر التبرر منه أيضا إلا أنه لما كان فيه مناجاة لله أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا للشارح حيث سوى بينهما في عدم الإبطال كما تقدم ا ه ح ل وكتب أيضا قوله لعدم أهليته للقربة أي بحسب الأصالة أو لما كان نذر التبرر فيه مناجاة لله تعالى أشبه العبادات فلا ينافي نحو عتقه وصدقته من كل ما لا يتوقف على نية ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله لعدم أهليته للقربة وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته من حيث إنها عقود مالية لا قربة ا ه إيعاب انتهت قوله رفع عن أمتي الخطأ وقع هذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين وهو في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم أنه لم يظفر به وقد رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بلفظ وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ورواته ثقات وكذا صححه ابن حبان في مختصر المقاصد الحسنة وتقدم في أواخر كتاب الطلاق بلفظ وضع عن أمتي فلم يوافق ما هنا وثم ما صحح فليحرر ا ه شوبري قوله كمحجور سفه أو فلس ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين ا ه شرح م ر أي فيبطل إذا كان بغير إذن سيده أما إذا كان بإذنه فيصح ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر كما يؤدي الواجب بالنكاح بالإذن مما كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن ا ه ع ش عليه قوله في القرب المالية بخلاف القرب البدنية فتصح منهما وقوله العينية خرج ما في الذمة ففيه تفصيل فيصح من المفلس دون السفيه لأن السفيه لا ذمة له ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله العينية كهذا الثوب وخرج التي في الذمة فيصح نذر المحجور لها كما اعتمده م ر ا ه سم على المنهج وظاهره أنه لا فرق بين حجر السفه والفلس ثم انظر بعد الصحة من أين يؤدي السفيه هل هو بعد رشده(10/591)
أو يؤدي الولي من مال السفيه ما التزمه أو كيف الحال ثم رأيت في شرح الروض أن السفيه يؤدي بعد رشده وبقي ما لو مات ولم يؤد والظاهر أنه يخرج من تركته بعد موته لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب ا ه فمقتضى هذا أن السفيه يصح نذره في الذمة وهو الموافق لصنيع(10/592)
الشارح لأن ظاهره التسوية بين السفيه والمفلس فما تقدم للحلبي طريقة أخرى قوله لفظ يشعر بالتزام فنحو مالي صدقة ليس بنذر لعدم الالتزام وكذا نذرت لله لأفعلن كذا ليس بنذر لذلك فإن نوى به اليمين كان يمينا ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى به الإقرار لزم به ا ه ح ل قوله وهذا أي قوله في الصيغة إلخ وقوله وما قبله وهو قوله أركانه صيغة إلخ ا ه شيخنا كما يعلم ذلك بمراجعة عبارة الأصل ونصها كتاب النذر وهو ضربان إلخ قوله كلله علي إلخ ومثل لله علي يلزمني أو لازم لي أو ألزمت نفسي كذا كما نقل عن العباب ا ه ح ل قوله فلا يصح بالنية أي من غير لفظ حتى يلزم الوفاء به وإلا فيتأكد في حقه الإتيان بما نواه ا ه ح ل ومثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد بنيتها ا ه ع ش على م ر قوله كونه قربة لم تتعين ويعتبر في الضابط أيضا زيادة وهي أن لا يبطل النذر رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والقصر فإنه لا ينعقد ا ه من شرح م ر في آخر الفصل الآتي قوله وقراءة سورة معينة خرج المبهمة فهل يصح ويعين ما شاء أو يحمل على أقصر سورة أو لا يصح حرر ا ه شيخنا ولا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة فلا بد من نية النذر أو الفرض وإن عين زمنها كذا في الفيض في باب الحدث وإذا نذر قراءة القرآن ثم نوى وقرأ بعضه ثم قرأ البعض الآخر فهل تحتاج القراءة الثانية إلى نية أو تكفي النية الأولى أو يفصل بين أن يطول الفصل بين القراءة فتحتاج إلى النية ولو نية التكميل أو لا فلا ولعل هذا أوجه فليراجع وكتب أيضا قوله قراءة سورة إلخ إذا نذر قراءة وجبت نيتها كما نقله القمولي في الجواهر وهذه مما فارق فيها النذر واجب الشرع وجائزه معا فإن القراءة المندوبة لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة كذا قاله الجلال السيوطي أقول وفيه نظر فقد يقال القراءة في الصلاة منوية لأن نية(10/593)
الصلاة تشملها كما هو ظاهر وحينئذ فقد سلك بالقراءة المنذورة مسلك واجب الشرع فليتأمل ا ه شوبري قوله وطول قراءة صلاة قال في شرح الروض بشرط أن لا يندب فيها ترك التطويل ا ه سم قوله بأن كان منفردا أو إمام محصورين والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ا ه م ر ا ه س ل قوله وصلاة جماعة ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها ا ه ع ش على م ر في آخر الفصل الآتي قوله وكخصلة معينة أي وكانت هي العتق لأنه أعلاها وأما غيره فلا يصح نذره لأنه لا مزية فيه ا ه شيخنا وعبارة ز ي والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح أو غيره فلا وهذا ما أفتى به شيخنا م ر انتهت وإنما أعاد الشارح الكاف فيه ولم يجعله من مدخولها في المتن لأنه من تفقهه ا ه شوبري قوله ولا فرق في صحة نذر الثلاثة إلخ أي التي أولها قراءة السورة المعينة وهذا الحل والصنيع يقتضي أن هذه الأولى مقيدة بكونها في صلاة مع أن صحة نذرها لا تتقيد بذلك كما أشار له سم وقوله في فرض أم لا أي أو نفل هذا المراد بقوله أم لا لكن مما تشرع فيه الجماعة فلا بد من هذا القيد لكنه إنما يحتاج له بالنسبة للجماعة وأما بالنسبة للمسألتين الأولتين فلا فرق فيهما بين النفل الذي تشرع فيه الجماعة وبين غيره تأمل قوله بين كونها في فرض أم لا لكن ينبغي في مسألة الجماعة تقييد النفل بما تشرع فيه الجماعة ا ه سم قوله أم لا أي في نفل أي فكلامهم إنما هو في الصلاة ولا يخفى أن الأولى لا تختص بالصلاة وقوله فالقول أي المخرج للنفل ا ه ح ل قوله إنما قيدا بذلك أي بكونها في فرض للخلاف فيه أي لا لعدم صحته في غيره فمقتضاه أن صحتها في النفل لا خلاف فيها تأمل قوله فلو نذر غيرها لم يصح أي ولم تلزمه كفارة قال الزركشي في نذر المعصية ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين(10/594)
لزمته الكفارة بالحنث كذا في شرح الروض وظاهر أنه يأتي مثله في نذر غير المعصية كالمباحات فليتأمل ا ه سم قوله أو معصية أو مكروه ومن الأول لله علي أن أصلي في هذا المحل المغصوب أو في هذا الثوب النجس أو في محل مغصوب أو في ثوب نجس إلا إن قال أصلي في هذا المحل وكان في الواقع مغصوبا(10/595)
أو في هذا الثوب وكان في الواقع نجسا ومن الثاني لله علي أن أصوم يوم الجمعة وحده لا إن قال أصوم يوم الجمعة لأن المكروه إفراده لا نفس الصوم تأمل ا ه ح ل تنبيه قد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم إلى عدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة وذهب بعضهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه فإن التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة ا ه شرح م ر ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم وقوله لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له بشيء ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام وقوله بطل حكم النذر إلخ ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء أنه عن القرض ولا عن النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع يستغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع أنه للقرض فلا تقبل دعواه(10/596)
بعد أنه قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها ا ه ع ش عليه وقوله وله مطالبته بمقتضى النذر هكذا في كثير من النسخ وحقها أن يقول وإلا فلا يسقط وله مطالبته إلخ تأمل ولو نذر ذو دين حال عدم مطالبة غريمه فإن كان معسرا لم يصح لأن إنظاره واجب أو موسرا قصد إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك لزمه لأن القربة فيه ذاتية حينئذ وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر يشمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولو بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو أسقط المديون حقه من النذر لم يسقط ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها كان لوارثه المطالبة كما قاله الولي العراقي وغيره خلافا لمن تبعه ا ه شرح م ر قوله أو مباح كقيام وقعود كعلي قيام أو قعود كإن قال إن كلمت زيدا أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي دخول الدار أو القيام أو القعود ا ه ح ل قوله سواء أنذر فعله أو تركه أي وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ا ه شرح م ر قوله في معصية الله تعالى أي في عصيان العبد ربه فهو مصدر مضاف لمفعوله ا ه ع ش قوله حتى في المباح أي حيث لم يضفه إلى الله تعالى وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة ا ه ح ل أي وحيث لم ينو به اليمين وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة بالحنث كما تقدم عن سم قوله هو ما رجحه في الروضة معتمد ولهذا غيابه وقال حتى في المباح ا ه شيخنا قوله وخالف الأصل إلخ جمع بينهما بأن كلام الأصل محمول على نذر اللجاج لأنه يمين وما هنا على نذر التبرر لأنه لم يوجد صيغة يمين(10/597)
ولا حقيقته ا ه س ل ويؤخذ من كلام ح ل جمع آخر حيث قال قوله حتى في المباح أي حيث لم يضفه إلى الله تعالى وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة ا ه فيحمل كلام الأصل على ما إذا أضافه لله كأن قال لله علي أن آكل كذا ويحمل ما هنا على ما إذا لم يضفه لله تعالى كأن قال علي أن آكل فتلخص أن نذر المباح ينعقد في نذر اللجاج وفي نذر التبرر إذا أضافه لله تعالى وأنه لا ينعقد في نذر التبرر إذا لم(10/598)
يضفه لله تعالى فتأمل قوله والنذر ضربان إلخ والفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو إن رأيت فلانا فعلي صوم يحتمل النذرين ويتعين أحدهما بالقصد وكذا قول امرأة لآخر إن تزوجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو تبرر إن أرادت الشكر لله على تزوجه بها ا ه شرح م ر وقوله فهو تبرر إلخ أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها من المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما تقدم في قوله ولا يشترط معرفة الناذر ما ينذره فرع استطرادي وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا سماه بكذا هل ينعقد نذره وهل يخرج من عهدة النذر بعد حصول الولد بقوله سميت ولدي بكذا وإن لم يشتهر به والجواب عنه أن الظاهر أن يقال إن كان ما ذكره من الأسماء التي تستحب التسمية بها كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وأنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد فتأمله فإنه يقع كثيرا ا ه ع ش عليه قوله ونذر الغلق في المختار والغلق بفتحتين الغلاق وهو ما يغلق به الباب ا ه فكأن الآتي بنذر اللجاج أغلق الباب وسده على خصمه قوله أو يحث عليه أي يحث نفسه أو غيرها وقوله أو يحقق خبرا أي قاله هو أو غيره فالأقسام ستة وإن مثل لثلاثة فقط وفي المختار حثه على الشيء وبابه رد ا ه قوله غضبا راجع للثلاثة والمراد أن شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب ا ه ز ي و ح ل وبرماوي قوله بالتزام قربة خرج غيرها قال في الروض وشرحه أو إن فعلته فلله علي أن أطلقك فكقوله إن فعلت كذا فوالله لا أطلقك يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما قبل التطليق وبعد الفعل وفي معنى موت أحدهما تحريمه على الآخر برضاع أو غيره وكذا لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز يلزمه كفارة يمين بموته قبل أكل الخبز وبعد الفعل لأن هذه المذكورات إنما تشبه اليمين لا النذر لأن(10/599)
المعلق غير قربة ا ه سم قوله من نحو عتق لو التزم عتق عبد معين فالحكم كذلك ثم إن اختار الوفاء بما التزم أجزأه عتق ذلك العبد على كل حال وإن اختار الكفارة اعتبر في إجزاء ذلك العبد صفة المجزئ فيها وله العدول لغيره والمسألة في القوت ولو قال إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فهو حر ثبتت الحرية عند وجود الصفة على كل حال وإنما المسألة السالفة إذا التزم العتق التزاما كي يتحقق نذر اللجاج ا ه سم وفيما إذا كان الملتزم عتق عبد معين يصح بيعه قبل وجود الصفة ككل معلق عتقه بصفة ا ه من شرح م ر من آخر هذا الفصل قوله أو كفارة يمين وأفهم إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من غير توقف على اخترت ونحوه وأنه لو اختار واحدا له الرجوع واختيار الآخر سواء الأغلظ والأخف وهو متجه أخذا مما مر فيمن شك في خارجه أمذي أو مني ثم رأيت بعضهم صرح بذلك ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ولو قال فعلي يمين فلغو أي لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف واليمين لا تلتزم في الذمة ا ه شرح م ر قوله ويتخير بين قربة أي كتسبيح وصلاة ركعتين ا ه ع ش على م ر قوله وبعضهم قرر إلخ يعرض بالزركشي وعبارة الأصل ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته انتهت فجعل الزركشي قوله أو نذر بالرفع عطفا على كفارة فيفيد أنه إذا قال إن كلمته فعلي نذر أنه تلزمه الكفارة عينا وهو ضعيف لما علمت أن المعتمد أنه يخير بينها وبين قربة ما وحاصل تقرير الشارح له أنه جعله بالجر عطفا على يمين حيث قدر له المضاف بقوله أو كفارة نذر فيقتضي أن الصيغة التي قالها الناذر فلله علي كفارة نذر وهو إذا قال هذه الصيغة تلزمه كفارة اليمين عينا ا ه سم ببعض تصرف قوله نذر تبرر سمي بذلك لأن الناذر يطلب البر والتقرب إلى الله تعالى ا ه ز ي قوله بأن يلتزم قربة بلا تعليق ومن ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا قال لمريد التزوج بابنته لله علي أن أجهزها بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار(10/600)
ثلاث مرات زيادة على مهرها ا ه ع ش على م ر قوله بحدوث نعمة أي تقتضي سجود الشكر بأن كان لها وقع كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث أو ذهاب نقمة تقتضي ذلك كذا نقله(10/601)
الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي بعدم تقييدهما بذلك وهو الأوجه كما اعتمده ابن الرفعة وغيره وصرح به القفال فيما لو قالت لزوجها إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع به لزمها الوفاء ا ه شرح م ر وفي سم قوله أو بتعليق بحدوث نعمة أي ولو انضم إليه غيره فلو قال إن سلم مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي أو طلقت امرأتي قال الروياني انعقد نذره على سلامة ماله لأنه مباح لا على هلاك مال غيره لأنه حرام ويلزمه في الجزاء عتق عبد لا طلاق امرأته ا ه قوله كإن شفى الله مريضي ويظهر أن المراد بالشفاء زوال العلة من أصلها وأنه لا بد فيه من قول عدلين عالمين بالطب أخذا مما مر في المرض المخوف أو معرفة المريض ولو بالتجربة وأنه لا يضر بقاء أثره من ضعف الحركة ونحوه ا ه س ل فرع قال في التحفة قال القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي فإنه يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج منه الخمس ا ه قال الأذرعي ويشبه أن يفصل في الصورة الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قاله وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع ا ه رشيدي قوله أيضا كإن شفى الله مريضي إلخ خرج نحو إن شفى الله مريضي عمرت مسجد كذا أو دار زيد فيكون لغوا لأنه وعد عارض لا التزام نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده ولو كرر إن شفى الله مريضي فعلي كذا تكرر ما لم يرد التأكيد ولو مع طول الفصل فيما يظهر وله فيما إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة إبدال الكافر أو المبتدع بمسلم أو سني لا دراهم بدنانير ولا موسر بفقير لأنهما مقصودان ومن ثم لو عين شيئا أو مكانا للصدقة تعين ا ه شرح(10/602)
م ر وقوله عمرت مسجد كذا خرج به ما لو قال فعلي عمارة مسجد كذا فتلزمه عمارته ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك المسجد وقوله ومن ثم لو عين شيئا إلخ كإن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء ا ه ع ش عليه قوله فيلزمه ذلك حالا هل يلزمه الأداء فورا في غير المعلق وعند وجود الصفة فورا في المعلق يتجه لا فليراجع ا ه سم وعبارة شرح م ر نصها فيلزمه ذلك حالا أي وجوبا موسعا ولا يلزمه ذلك فورا إلا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا ا ه ثم قال وقضية كلام المصنف عدم اشتراط قبول المنذور له النذر بقسميه وهو كذلك نعم يشترط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير ومما يقع كثيرا من بعض العوام جعلت هذا للنبي {صلى الله عليه وسلم} والأقرب فيه الصحة لاشتهاره في النذر في عرفهم ويصرف ذلك لمصالح الحجرة الشريفة من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة بخلاف قوله متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به فيصح بخمس ما يخرج له من المعشرات قال القاضي ككل ولد أو ثمرة تخرج من أمتي أو شجرتي هذه وكعتق عبد إن ملكته وما في فتاوى ابن الصلاح مما يخالف ذلك ضعفه الأذرعي والحاصل أنه يشترط في المال المعين لنحو عتق أو صدقة أن يملكه أو يعتق بملكه ما لم ينو الامتناع منه فهو نذر لجاج وذكر القاضي أنه لا زكاة في الخمس المنذور قال غيره ومحله إذا نذر قبل الاشتداد والأقرب صحته للجنين قياسا على الوصية له بل أولى لأنه وإن(10/603)
شاركها في قبول الأخطار والجهالات والتعليق وصحته بالمعلوم والمعدوم فقد تميز عنها بعدم اشتراط القبول فيه ومن ثم اتجهت صحته للقن كالوصية والهبة له فيأتي فيه أحكامهما فلا يملك السيد ما في الذمة إلا بقبض القن ولا يصح لميت إلا لقبر الشيخ الفلاني حيث أراد به قربة كالسراج ينتفع به أو اطرد(10/604)
عرف يحمل النذر له على ذلك ويبطل بالتوقيت إلا في المنفعة فيأتي في نذرها ما مر في الوصية بها وإلا في نذرت لك بهذا مدة حياتك فيتأبد كالعمرى ونذر قراءة القرآن أو علم مطلوب كل يوم صحيح ولا حيلة في حله ولا يجوز له تقديم وظيفة يوم عليه فإن فاتت قضى ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابا فعمره غيره فهل يبطل لتعذر نفوذه لأنه إنما أشار إليه وهو خراب فلم يتناول خرابه مرة أخرى أو لا بل يوقف حتى يخرب فيعمره تصحيحا للفظ ما أمكن كل محتمل والأقرب الأول وتصحيح اللفظ ما أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك لأن الإشارة إنما وقعت للخراب حال النذر لا غير نعم إن نوى عمارته وإن خرب بعد لزمته ا ه قوله حيث لا عذر خرج ما لو كان مسافرا يلحقه مشقة شديدة بالصوم فالأولى تأخيره وما لو كان عليه كفارة سبقت النذر فإنه يسن تقديمها عليه إن كانت على التراخي وإلا وجب ذكره البلقيني ا ه ز ي قوله أجزأ منها خمسة أي وهي الأفراد والخمسة باطلة إذا علم وإلا فنفل مطلق ولو نذر عشرة متوالية فصام عشرة متفرقة فالواجب أنه لا يقع شيء منها عن النذر لفوات شرطه مع عدم تصور القضاء وفي وقوعها نفلا ما مر نعم إن وصل اليوم الأخير بصوم تسعة بعده متوالية حسب من العشرة ا ه ق ل على المحلي قوله أو سنة معينة كسنة اثنين وسبعين وتسعمائة أو سنة من الغد أو من أول شهر أو يوم كذا ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قال م ر ومثل السنة المعينة الشهر المعين والأسبوع المعين ا ه قوله ورمضان مثل ذلك أيام المرض وبه صرح في الروض ا ه ح ل قوله فلا قضاء لها عن نذره أي واجب ولا يبعد استحباب ذلك بالنسبة للحيض والنفاس نظرا للقول بوجوب قضائهما بناء على دخولهما في نذره حرر ا ه ح ل قوله خلافا للرافعي فيما وقع إلخ أي من القول بوجوب قضائهما لدخولهما في النذر ا ه ح ل قوله ولا يجب فيما أفطره إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإن أفطر يوما منها بلا عذر وجب(10/605)
قضاؤه لتفويته البر باختياره ولا يجب استئناف سنة بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها والمتجه الوجوب من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا وخرج بقوله بلا عذر ما لو أفطره بعذر كجنون وإغماء فلا يجب قضاؤه نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد انتهت قوله أن يقتصر على قضائه أي ما لم يكن فطره بمرض أو جنون أو إغماء بخلاف السفر ا ه ح ل قوله إلا إن شرط تتابعها أي ولو في نيته كما قاله الماوردي ا ه من شرح م ر وهذا مخالف لما اعتمده في الاعتكاف من أنه لا يجب التتابع بنيته وعبارته بعد قول المصنف فصل إذا نذر مدة إلخ نصها فإن نوى التتابع بقلبه لم يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف كما صححاه وهو المعتمد ا ه ع ش عليه فإن لم يشرط التتابع لم يجب الاستئناف ولا يقال الكلام في نذر سنة معينة وهي لا تكون إلا متتابعة لأنا نقول من صور المعينة كما في شرح م ر أن يقول لله علي أن أصوم سنة أولها من الغد أو أولها شهر كذا أو يوم كذا وهي بهذا الاعتبار تصدق بالمتتابعة وغيرها تأمل قوله إن شرطه في نذره أي ولو في نيته وإلا فلا وحينئذ يصوم ثلاثمائة وستين يوما كيف شاء أو اثني عشر شهرا بالهلال وإن انكسر شهر تمم ثلاثين ويقضي أيام العيد وأيام التشريق ورمضان ا ه ح ل قوله من صوم رمضان عنه خرج بقوله عنه ما لو صامه عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لا يصح صومه وينقطع به التتابع قطعا ا ه شرح م ر قوله ويقضيه غير زمن حيض ونفاس ويخالف ما إذا كانت السنة معينة لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين(10/606)
قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل والمسلم فيه إذا سلم فخرج معيبا يبدل ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن ا ه من شرح الروض وقوله فلا يلزمه قضاؤه والفرق بين زمنهما وغيره أن أيام أحدهما لما لم تقبل الصوم ولو لعروض(10/607)
ذلك المانع لم يشملها النذر وإن زمن غيرهما يقضي لأن الناذر التزم صوم سنة ولم يصمها ا ه من شرح حجر قوله والأشبه عند ابن الرفعة إلخ يفرق بين رمضان وأيام الحيض بأن رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا القضاء لأيامه لشق عليها ذلك ومثله النفاس لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب ا ه ز ي قوله للعلم به من ذلك أي مع أنه يمكن أن يكون النووي ليس تابعا للرافعي هنا للفرق بين المسألتين لأن زمن الحيض يمكن أن يخلو عن الأثانين ا ه ح ل قوله أو وقعت في شهرين إلخ عبارة الروض وشرحه فإن لزمه مع صوم الأثانين صوم شهرين متتابعين لكفارة أو لنذر لم يعين فيه وقتا معينا قدمهما على الأثانين وإلا فلا يمكنه صومهما لفوات التتابع بتخلل الأثانين وقضى للنذر الأثانين الواقعة فيهما إن وجبت الأثانين قبلهما لأنه أدخل على نفسه صومهما بعد النذر لا إن تأخرت عنهما فلا يقضيها لأنها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كالأثانين الواقعة في رمضان انتهت إذا علمت هذا وعلمت منه أن لزوم الشهرين تارة بلزوم الكفارة وتارة بالنذر علمت أنه لا وجه للتقييد بالشهرين في عباراتهم بل مثلهما في التفصيل المذكور شهر وأسبوع مثلا إذا لزماه بالنذر تأمل وفي سم قوله مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة قال م ر مثلها الشهر المعين والأسبوع المعين ا ه قوله فإن كان هو إلخ هذا صريح في انعقاد نذر صوم يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم لا ينعقد النذر في مكروه مع كراهة إفراد الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد ويوجه أيضا بأن المكروه إفراده بالصوم لا نفس صومه وبه فارق عدم صحة نذر صوم الدهر إذا كره ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله فإن كان هو وقع أداء لا يقال إن هذا يقتضي أن نذر صوم يوم الجمعة ينعقد مع أن إفراده بالصوم مكروه فنذر صومه نذر للمكروه ونذر المكروه لا ينعقد لأنا نقول لا نسلم أن(10/608)
نذر صوم يوم الجمعة نذر للمكروه وإنما يكون نذرا للمكروه إذا نذر صومه منفردا بأن قيد بذلك في نذره بخلاف ما إذا أطلق لأن الإطلاق لم يتعين للإفراد المكروه لجواز أن يضم إليه غيره والحاصل أن نذر يوم الجمعة صحيح منعقد سواء قصد ضم غيره إليه أو أطلق بخلاف ما إذا قصد إفراده ثم رأيت جمعا من شيوخنا على ما أجبت به وهو واضح وأقول ثم إذا صح نذره وأفرد يوم الجمعة بقصد النذر صح عن النذر كما هو واضح وإن كره بقصد الإفراد وقد يقال لا كراهة كما لو صام يوم الشك عن نذره من غير أن يصله بما قبله بجامع الإفراد في كل عن نذر صحيح فليتأمل انتهت قوله والمعتمد الأول المعتمد أنه يصوم يوم الجمعة وإن قلنا أول الأسبوع الأحد وانظر ما وجه ذلك ا ه ح ل قوله ومن نذر إتمام نفل أي نذره قبل الشروع فيه أو بعده فقوله فهذا أعم أي من حيث إن النفل أعم من الصوم ومن حيث إن نذر إتمامه صادق بما قبل الشروع وبما بعده تأمل قوله لزمه لأنه عبادة إلخ وهل يثاب على الجميع ثواب الواجب أو لا قال شيخنا ينبغي أن يثاب من حين النذر ثواب الواجب ا ه س ل قوله أو نذر صوم بعض يوم أي أو أصبح في يوم ممسكا ولم ينوه فنذر صيامه بأن قال علي صوم هذا اليوم كما صوره في المجموع لزمه على ما في الروض أخذا مما مر أن من نوى أثناء النهار صومه نفلا كان صائما من أوله لكن المعتمد عدم اللزوم وهو مشهور المذهب ومن ثم جزم به بعض مختصري الروضة ويوجه بأن صومه توجه إلى التزام صوم كل اليوم وهو بعد مضي بعضه قبل النذر مستحيل شرعا فألغي وثوابه على الجميع من تفضل الله سبحانه وتعالى الجاري على خلاف القياس فلا يقاس عليه ا ه إيعاب ملخصا ا ه شوبري قوله أيضا أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد في ق ل على المحلي وكذا بعض كل عبادة كبعض ركعة ونحو ذلك نعم يصح نذر بعض النسك وبعض الطواف قاله شيخنا وعليه فهل يلزمه النسك كاملا والطواف كاملا أو إذا فعله يقع قدر ما نذره واجبا وغيره نفلا أو يفرق(10/609)
بين النسك والطواف والذي يتجه فيهما الثاني لكن لا يخرج عن النذر إلا بفعل الجميع في النسك وكذا في الطواف إن قلنا بالمرجوح إنه لا يندب التطوع بنحو طوفة منه وعلى هذا لو قصد في نذره الاقتصار على البعض الذي نذره لم ينعقد نذره على نظير ما مر في إفراد يوم(10/610)
الجمعة فراجعه ا ه قوله لأنه غير معهود شرعا وظاهر أنه لو نوى التعبير بالبعض عن الكل لزمه ا ه شوبري قوله كما علم مما مر أي من كتاب الصلاة قوله بأن يعلم قدومه غدا أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله وإنما لم يكف تتميم إلخ وقيل يكفيه عن نذره بناء على أنه لا يجب عليه إلا من وقت القدوم والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أول النهار لتعذر تبعيضه وبه يفرق بين هذا وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه فإن الصواب أنه لا يلزمه إلا من حين القدوم ولا يلزمه قضاء ما مضى منه أي لإمكان تبعيضه فلم يجب غير بقية يوم قدومه ا ه شرح م ر قوله لأن لزوم صومه إلخ أي فلا يقال هلا أجزأه النفل عنه كما أجزأت صلاة من بلغ في أثنائها أو بعدها عن الفرض لأنا نقول إنما أجزأت الصلاة للشروع فيها قبل البلوغ بخلافه هنا لأنه لم يشرع في الصوم عن جهة النذر كما شرع في الصلاة عن جهة ما هو فرض الوقت على المكلفين وإن لم يفرض عليه فإن فرض أنه شرع فيه عن جهة النذر ولا يكون ذلك إلا مع التبييت لاشتراطه في صوم النذر فإن لم يعتمد في التبييت على علامة قدوم زيد لم يصح التبييت وإلا صح وأجزأ عن النذر وأيضا في مسألة الصلاة لم يكن عند الشروع من أهل الوجوب فلما صار من أهله اكتفينا بها لأنه أدى وظيفة الوقت بشروطها في حقه حينئذ وفي مسألة الشك تبين نهارا أن اليوم هو المنذور صومه ولم يأت بشرطه من نية النذر مع التبييت فليتأمل ا ه سم قوله أو التالي له من تلوته وتليته تبعته وتركته فهو ضد والتلو بالكسر ما يتلو الشيء والمراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل ا ه شرح م ر قوله فقدما أي معا أو مرتبا وقوله في الأربعاء بتثليث الباء والمد ا ه شرح م ر قوله وصح عكسه وإن أثم به فيه أن هذا يفيد أنه لو نذر صوم الاثنين والخميس وفاتاه وجب قضاء الاثنين ثم الخميس فإن عكس صح وأثم ا ه ح(10/611)
ل قوله لم يصح نذره على المذهب فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل بخلاف يوم قدوم زيد وحينئذ لا يكون قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر ا ه ح ل فصل في نذر الإتيان إلى الحرم قوله أو بنسك معطوف على إلى الحرم ا ه شيخنا وقوله أو غيره مما يأتي كالصلاة والصوم والصدقة ا ه ز ي قوله لو نذر إتيان الحرم أي أو الذهاب إليه أو الانتقال إليه أو المصير إليه أو المضي إليه أو مسه ولو بثوبه ويجري ذلك في سائر أجزاء الحرم كما مر فلو نذر المشي مثلا إلى عرفات فإن نوى الحج لزمه وإلا فلا ا ه ق ل على المحلي قوله بنية ذلك أي بنية كونه بيت الله الحرام وهذا قيد في الأخير وإنما قيده لكون بيت الله يصدق بسائر المساجد كما سيأتي في كلامه وعبارة حج بنية ذلك أي بنية الإتيان لبيت الله الحرام فالمدار على التصريح بالحرام أو نيته كما يأتي ا ه ع ن أي أو نية ما يختص به كالطواف فيما يظهر انتهت أما إذا ذكر البيت ولم يقيده بذلك ولا نواه فإنه يلغو نذره لأن المساجد كلها بيوت الله تعالى ا ه شرح م ر قوله ومسجد الخيف الخيف الخلط والأخياف الأخلاط وسمي بذلك لاجتماع أخلاط الناس فيه إذ منهم الجيد والرديء ا ه ح ف وفي المختار الخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه سمي مسجد الخيف بمنى وقد أخاف القوم إذا أتوا خيف منى فنزلوه وفرس أخيف بين الخيف إذا كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء وكذلك هو من كل شيء ولذلك قيل الناس أخياف أي مختلفون وإخوة أخياف إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى ا ه قوله لزمه نسك أي وإن نفاه بأن قال في نذره بلا حج ولا عمرة ويلغو النفي قاله الشيخان وصحح البلقيني خلافه لأنه صرح بما ينافيه قال في شرح الروض وقد يؤيد بما لو نذر أضحية على أن لا يتصدق بها فإنه لا ينعقد ويفرق بأن الحج(10/612)
والعمرة شديد التشبث ا ه سم وقوله وإن نفاه مثله في شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه قوله وإن نفى ذلك في نذره بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة على أن لا يفرق لحمها فإن النذر لا يلغو ويفرق بينهما(10/613)
بأن النذر والشرط هنا تضادا في معين واحد من كل وجه لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد النذر والثاني بقاؤها على ملكه بعد النذر بخلافهما ثم فإنهما لم يتواردا على شيء واحد كذلك لأن الإتيان غير النسك فلم تضادد نيته ذات الإتيان بل لازمه والنسك لشدة تشبثه ولزومه كما يعرف مما مر في بابه لا يتأثر بمثل هذه المضادة لضعفها ا ه حج انتهت قوله أيضا لزمه نسك قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة بحج أو عمرة فحمل النذر عليه ا ه برلسي ا ه سم قوله لزمه نسك عبارة أصله مع شرح حج فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة أو بهما انتهت قوله لأن القربة إنما تتم إلخ فيه تصريح بأن مجرد الإتيان إلى الحرم من غير إيقاع عبادة قربة فتأمله ا ه عناني ومن نذر إتيان المسجد الحرام وهو داخل الحرم لا يلزمه شيء كما بحثه البلقيني وله احتمال باللزوم وهو المتجه لأن ذكر بيت الله الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة ومن بالحرم يصح نذره لهما فيلزمه هنا أحدهما وإن نذر ذلك وهو في الكعبة أو المسجد حولها ا ه س ل و ز ي قوله لأن ذلك أي المشي من مسكنه والإحرام من الميقات بخلاف ما لو نذر المشي لبيت المقدس أو المدينة لم يلزمه شيء وجاز له الركوب لعدم انعقاد النذر لأن المشي فيه غير مستحب فلا ينعقد النذر بالنسبة للمشي وأما الإتيان فينعقد نذره وظاهره وإن لم يقيد بالصلاة في ذلك ا ه ح ل قوله أو عكسه أي أن يمشي حاجا أو معتمرا قوله لأنه مقصود كذا علله النووي وصرح بأنه يجب وإن قلنا الركوب أفضل واعترضه المتأخرون واستدلوا بزكاة الفطر وبنذر الصلاة قاعدا وغير ذلك بل زعم الزركشي أنه ربما ناقض نفسه بعد ذلك وقال العراقي كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر ا ه وآخر كلامه(10/614)
صحيح وأوله فيه نظر ا ه سم وعبارة شرح م ر وإنما لزمه المشي في ذلك لأنه التزم جعله وصفا للعبادة كما لو نذر أن يصلي قائما وكون الركوب أفضل لا ينافي ذلك لأن المشي قربة مقصودة في نفسها وهذا هو المعتبر في صحته وأما انتفاء وجود أفضل من الملتزم فغير شرط اتفاقا فاندفع دعوى التناقض بين كون المشي مقصودا وكونه مفضولا وإنما وجب بالمشي دم تمتع كعكسه لأنهما جنسان متغايران ولم يجز أحدهما عن الآخر كذهب عن فضة وعكسه ويفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام بأن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك في الركوب ولا يشكل على ذلك قولهم لو نذر شاة أجزأه بدلها بدنة لأن الشارع جعل بعض البدنة مجزئا عن الشاة حتى في نحو الدماء الواجبة فإجزاء كلها أولى بخلاف الذهب عن الفضة وعكسه فإنه لم يعهد في نحو الزكاة فلم يجز أحدهما عن الآخر انتهت قوله فإن ركب أي لم يمش ولو سفينة لأنه وإن لم نقل له أنه راكب لكنه غير ماش وهو مراده بالركوب فكأنه قال فإن لم يمش ا ه ح ل قوله ولزمه دم أي دم ترتيب وتقدير وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي ا ه ع ش على م ر وفارق ما إذا كان لعذر الصلاة إذا نذرها قائما فصلى قاعدا لعجزه فإنه لا شيء عليه بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج أشار إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ا ه برلسي ا ه سم ومحل لزوم الدم إن عرض العجز في صورته بعد النذر وإلا كأن نذره وهو عاجز فإنه وإن صح نذره لكنه لا يلزمه المشي ولا الدم إذا ركب ا ه س ل وفائدة انعقاد نذره احتمال أن يقدر على المشي بعد ذلك قوله لتركه الواجب أي في النذر وغيره وقوله ولترفهه أي في حالة عدم العذر ا ه ح ل قوله أو(10/615)
يفسد ولا يلزمه المشي في الفاسد بل في قضائه لأنه الواقع عن النذر ا ه س ل وعبارة سم قوله أو يفسد يفيد انقطاع وجوب المشي بالفساد وإن وجب المضي في الفاسد وعبارة الروض وإن أفسده أو فات وجب المشي في القضاء لا في الفاسد وعمرة التحلل انتهت(10/616)
قوله بفراغه من التحللين أي وإن بقي عليه بعدهما رمي وفراغه من عمرته بفراغ جميع الأركان ا ه س ل وعبارة ع ش على م ر قوله بفراغه من التحللين ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم انتهت قوله ومن نذر الحج مثلا راكبا إلخ وينبغي الاكتفاء بركوب السفينة فيبر بذلك لأنه غير ماش ولو حلف لا يركب وركب السفينة فالظاهر أنه لا حنث لأنه لا يقال له عرفا أنه راكب ا ه ح ل قوله لزمه دم أي كدم التمتع وهل يأثم هنا بالمشي حيث لم يعذر بترك الركوب نظير ما قبله أو يفرق بأنه هنا أتى بأشق مما نذره بخلافه ثم كل محتمل وظاهر كلامهم أنه يأثم ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله دون الحفاء محله في غير الأماكن التي يسن المشي فيها حافيا أما هي فيلزمه فيها مع المشي أما غيرها فله فيه الركوب والمشي هذا ما تحرر ا ه س ل وفي المختار حفي بالكسر حفوة وحفية وحفاية بكسر الحاء في الكل وحفاء بالمد فهو حاف أي صار يمشي بلا خف ولا نعل وحفي من باب صدي فهو حف أي رقت قدمه أو حافره من كثرة المشي وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية بأمره والحفي أيضا المستقصي في السؤال ا ه قوله أو نذر نسكا وعضب إلخ عبارة أصله ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا استناب إلخ انتهت قوله وعضب أي بعد نذره فلو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد ا ه شرح م ر وفي المصباح عضبه عضبا من باب ضرب قطعه ويقال للسيف القاطع عضب تسمية بالمصدر ورجل معضوب زمن لا حركة به كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة ا ه قوله أناب أي ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ونائبه ما ذكروه في كتاب الحج فيهما من التفصيل وحينئذ فلا يستنيب من على دون مرحلتين من مكة ولا من عليه حجة الإسلام أو نحوها ا ه شرح م ر وإذا شفي المعضوب بعد حج غيره عنه لم يقع له بل للأجير(10/617)
ويلزمه الحج بنفسه ويرجع على الأجير بما أخذه كما قالوه في حجة الإسلام وقد يفرق بأن تلك وظيفة العمر فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله وسن تعجيله أي الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب ا ه ع ش على م ر ومحل سن التعجيل إذا لم يخش العضب وإلا وجب ا ه س ل ويخرج عن نذر الحج بالإفراد والتمتع والقران كما في الروضة والمجموع ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم من حيث النذر ا ه حج قوله وتمكن من فعله بأن كان على مسافة يمكن منها الحج في ذلك العام ا ه ز ي قوله إن لم يكن عليه نسك إسلام يفيد أنه إذا نذر الحج عامه وعليه نسك إسلام انعقد نذره عن نسك غير الإسلام ووجب قضاؤه فليحرر كذا في الحاشية وعبارة شرح الروض ولو نذر من لم يحج أن يحج هذه السنة فحج خرج عن فرضه ونذره إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع الفعل عن فرضه وتعجيله عن نذره وعبارة ابن الوردي وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام هذا إن لم ينو حجة في عامه عن نذره وإلا فيصح نذره ويقع ما فعله عن حجة الإسلام ويقضي أخرى عن نذره كما أفتى به شيخنا ا ه شوبري وقوله في شرح الروض أن يحج هذه السنة فحج إلخ أي وصورة المسألة أنه نوى في نذره حجا آخر غير حجة الإسلام بخلاف ما لو نواها أو أطلق فلا ينعقد نذره ولهذا قال في الروض في موضع آخر وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض ا ه قال في شرحه ومحل انعقاد نذره ذلك إن نوى غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كذا قاله الماوردي والروياني ا ه قوله وجب قضاؤه وهذا القضاء على الفور لأنه ضيقه بالتعيين كما لو شرع فيه ثم أفسده وهل يكفي عن حجة الإسلام أيضا أو يقدم حجة الإسلام ثم يأتي بحجة القضاء لأنه غير مأمور به في وقت معين لفوات الوقت كما في التي قبلها ا ه ح ل قوله أو عينه ولم يتمكن من فعله إلخ يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال(10/618)
عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف عليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه(10/619)
وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه ا ه ع ش على م ر قوله كمرض أي وكمنع عدو فالعذر هنا عام بخلافه في المتن فإنه خاص بالثلاثة ا ه شيخنا قوله بعد إحرامه مفهومه هو ما قدمه بقوله أو وسعه وحدث له قبل إحرامه عذر وإن كان العذر هناك أعم فلذلك قال كما مر والحاصل أن العذر قبل الإحرام شامل للثلاثة ولمنع العدو وبعده خاص بها تأمل فتلخص من هذا أن قول المتن فإن فاته بلا عذر إلخ مفروض في الفوات بعد الإحرام وأما لو فاته قبل الإحرام فهو ما ذكره الشارح قبل بقوله أو وسعه وحدث له قبل إحرامه إلخ فهما مسألتان متغايرتان حكما وتفريعا ا ه قوله فإنه يقضي ما أفطره المعتمد أنه لا يقضي ما أفطره في ذلك لمرض بخلاف السفر ويحتاج إلى الفرق بين المقيس والمقيس عليه ا ه ح ل قوله بمنع نحو عدو أي بعد الإحرام وكذا قبله بالأولى ا ه ح ل قوله سني الإمكان هو بسكون الياء الخفيفة من سني وأصله سنين حذفت نونه للإضافة ا ه شوبري قوله باختصاصه أي المنع قوله بخلاف المذكورات أي المرض وتالييه قوله لم ينه عن فعل ذلك فيه خرجت الأوقات المكروهة قال في الروض وشرحه ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك في الأولى وفي الأوقات المكروهة في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما ا ه وخرج بالوقت المكان المكره كالحمام أو ظن أن الحكم أنه لو نذر الصلاة فيه انعقد نذره فراجعه وعليه فالفرق بين الزمان والمكان لائح فإن ارتباط الزمان بالفعل أقوى من ارتباط المكان به فالمنافاة في الزمان أتم ا ه سم وقوله انعقد نذره أي يلزمه الصلاة التي التزمها إلا في خصوص الحمام بل يفعلها في أي محل كان كما سيأتي قريبا إن نذر الصلاة بمحل لا يتعين المحل لها إلا إذا كان أحد المساجد الثلاثة كما سيأتي في قول المتن أو صلاة به فكاعتكاف ا ه قوله ومنع نحو عدو استشكل(10/620)
تصوير ذلك في الصوم والصلاة أما الصوم فإنه لا سبيل إلى منع النية وإن أكره على مفطر لم يفطر وأما الصلاة فلإمكانها بالإيماء وغيره وصور في الصيام بالأسير يخاف على نفسه من الصوم فيفطر وفي الصلاة بأن يأتي بما ينافيها من عدم الطهارة ونحوه ا ه سم وعبارة شرح م ر كأسير يخاف إن لم يأكل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها وبقولنا كأسير يخاف إلخ يندفع ما استشكله الزركشي من تصوير المنع من الصوم بأنه لا قدرة له على المنع من نيته والأكل للإكراه غير مفطر وبقوله وكأن يكرهه على التلبس إلخ يعلم الجواب عن قوله أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع انتهت قوله وفارق أي وجوب القضاء في الصلاة والصوم من منع نحو العدو وأما النسك فلا يجب قضاؤه حينئذ بأن الواجب إلخ قوله كالواجب بالشرع أي فإنه إذا عجز عن فعله أول الوقت فإنه يصلي كيف أمكن وبعد ذلك يعيد ا ه ع ن قوله من نعم أو غيرها أي مما يصح التصدق به كدهن نجس فشيء من كلام المصنف كناية عن المنذور أي ما يأتي به الناذر في صيغته لا ما يتبادر من أنه يأتي بلفظ شيء في صيغته ا ه ح ل قوله وعينه في نذره كقوله لله علي أن أهدي هذا البعير أو هذه الشاة وقوله أو بعده أي بعد إطلاقه كأن قال لله علي أن أهدي بعيرا أو شاة ثم قال وهي هذه أو هذه ففي هذه له أن يعين ما لا يجزئ في الأضحية كالتي قبلها وإذا ذبح لا يذبح إلا المجزئ كما سينبه عليه وفي الصورة الثانية يقول شيخنا كحج يجب أن يعين المجزئ في الأضحية ا ه ح ل ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه ا ه شرح م ر قوله أو بعده قال م ر في شرحه وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق وسيأتي أن المطلق ينصرف لما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره ا ه ومثله حج قال س ل وفيما قاله نظر إذ الكلام هنا في إهداء شيء ولا شك أنه شامل لما لا(10/621)
يجزئ أضحية وأما ما قاله فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا فيلزمه ما يجزئ في الأضحية ا ه قوله إلى الحرم أي كله أو شيء منه بدليل قوله(10/622)
لزمه وله فعله في مسجد غيره وإن لم يكن أكثر جماعة فيما يظهر خلافا لمن قيده به لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجدا فيجزئ كل مسجد لذلك ويتجه إلحاق النوافل التي يسن فعلها في المسجد بالفرض ا ه شرح م ر قوله إلا المسجد الحرام إلخ المذهب أنه خاص بالكعبة والمسجد حولها وإن وسع عما كان عليه قاله حج ا ه شوبري قوله فتتعين قال الشاشي ولا يلزمه الإتيان بالنسك كما لو نذر إتيان الحرم ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن تفاوتت فيه فقد ورد أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد المدينة الشريفة وبمائتين في الأقصى وبمائة ألف فيما سواهما وأن الصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في الأقصى وبألف صلاة فيما سواه وأن الصلاة في الأقصى بخمسمائة فيما سواه ا ه ق ل على المحلي قوله أو مقيدا بنحو دهر كأن قال لله علي أن أصوم دهرا فيحمل على مطلق الزمن بخلاف الدهر المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام ويلزمه صومها حيث لا يكره له ذلك كما قاله ح ل وغيره تأمل قوله لأنه أقل ما يفرد بالصوم عبارة غيره لأنه أقل ما يصدق به الصوم ا ه ولعل مراده الصوم الملتزم أي أقل ما يحمل عليه ا ه شوبري قوله أو أياما فثلاثة قاله في الإيعاب ومثل ذلك الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي ويأتي نظير ما ذكر في علي صوم شهر أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد وفي الثاني ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر لكونه جمع كثرة وأقله أحد عشر لأن ذاك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية ا ه شوبري قوله فبمتمول أي وإن وصفها بعظم أو نحوه ا ه ق ل على المحلي قوله فركعتان أي بسلام واحد فلو زاد عليهما لم يصح إحرامه على المعتمد عند شيخنا ا ه ق ل على المحلي قوله أو صلاة فركعتان ولا فرق فيها بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع ا ه ع ش على م ر قوله أو نذر عتقا(10/623)
الأولى الإعتاق لأن بعضهم أنكر الأول وإن قال النووي إن إنكاره جهل لكنه حسن إلا أن يجاب بأن في ارتكاب الحسن الرد على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن ا ه شوبري قوله ولو ناقصة ولتشوف الشارع للعتق مع كونه غرامة سومح فيه وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ا ه س ل فائدة لو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه إبدالها لأن العتق حق الرقبة وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان ا ه سم قوله لوقوع الاسم عليها أي ولأنها من باب الغرامات فلم يكلف فيها بما يشق بخلاف الصلاة ونحوها ولأن الغرض تخليص الرقبة ا ه عميرة ا ه سم قوله أجزأه كاملة لإتيانه إلخ أي ولأن صفة الكفر لا يتقرب بها فحملت على التعريف ا ه عميرة فرع قال في الروض ومن نذر زيارة قبر النبي {صلى الله عليه وسلم} لزمه وفي زيارة قبر غيره تردد ا ه قال في شرحه أي وجهان أوجههما اللزوم في حق الرجل لا سيما إذا كان المقبور صالحا لأن فيه قربة لخبر زوروا القبور وظاهر كلامهم أن زيارة سائر القبور كزيارة قبر النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه سم
كتاب القضاء
أصله قضاي بوزن سلام من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة ا ه برلسي ا ه سم وجمعه أقضية كقباء وأقبية وهو في الأصل يقال لإتمام الشيء وإحكامه وإمضائه والفراغ منه سمي بذلك لأن القاضي يتم الأمر ويحكمه ويمضيه ويفرغ منه ا ه شرح الروض وعبارة شرح م ر وهو في اللغة إحكام الشيء وإمضاؤه وأتى لمعان أخر كالوحي والخلق وفي الشرع الولاية الآتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له إلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء والذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما يرفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الإفتاء انتهت والقضاء(10/624)
أفضل من الجهاد ويحتاج إلى مول ومتول ومولى فيه ومحل ولاية وصيغة والمولي هو الإمام الأعظم أو نائبه بإذنه وشرطه نفوذ تصرفه فيما يولي فيه وأهليته كما يأتي والمتولي هو النائب وشرطه صحة تصرفه فيما يتولى فيه واعتبار أهليته أيضا والمتولى فيه هو ما يتصرف فيه وشرطه جوازه شرعا وتعيينه من الأنكحة أو الدماء أو الأموال أو غير ذلك ومحل الولاية مكان نفوذ تصرفه ويشترط تعيينه ببلد أو محلة أو إقليم أو غير ذلك والصيغة إيجاب ولو بكتابة أو رسالة أو إخبار موثوق به أو نحو ذلك وهو صريح كوليتك القضاء وخلفتك فيه واستنبتك فيه واقض بين الناس واحكم بينهم أو كناية كاعتمدت عليك في كذا وفوضته إليك وأنبتك فيه ووكلتك فيه وقبول كالوكالة ولا يجوز عقد القضاء أو الإمامة برزق أو نحوه ولو من غير بيت المال ولا يجوز لأحدهما أخذ شيء من بيت المال إن تعين وكان مكتسبا وإلا فله أخذ كفايته وممونه فرع يجوز للإمام أن يرزق من بيت المال من عمله مصلحة عامة للمسلمين كأمير ومؤذن محتسب ومفت ومعلم قرآن أو علم شرعي ا ه ق ل على المحلي فائدة إن قلت ما الفرق بين قضاء الله وقدره قلت القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله التي تقع فيما لا يزال قال الجلال في قوله {صلى الله عليه وسلم} وسوء القضاء ما نصه قال الكرماني بمعنى المقضي أو حكم الله تعالى من حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه قالوا في تعريف القضاء والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ا ه شوبري قوله أي الحكم بين الناس أفهم أن القضاء مرادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على ما فيه من الإخبار والحكم على ما فيه من الإلزام وعكسه باعتبار أن حكم الله تعالى في الواقعة قضاء وإلزام به ا ه شوبري قوله إذا اجتهد الحاكم أي(10/625)
وهو عالم أهل للحكم كما نقله النووي عن إجماع المسلمين فأهل الحكم هو المجتهد ا ه حج ا ه سم قوله فأخطأ أي في إصابة الحكم وهذا على الصحيح من أن المصيب واحد وعبارة ابن السبكي والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه والصحيح أن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر وأما على الضعيف من أن كل مجتهد مصيب فيحتاج الحديث إلى تأويل ا ه شيخنا قوله فله عشرة أجور لا ينافي ما قبله لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان العشرة فإن قلت العشرة يصح أن تجعل أجرا واحدا أو اثنين فما باله جعلها عشرة قلت يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا القدر فنبه بذكر هذا العدد على ذلك قاله الشيخ في شرح الورقات وفيه فوائد يتعين الوقوف عليها ا ه شوبري قوله كقوله من جعل قاضيا إلخ عبارة شرح م ر كالخبر الحسن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين انتهت قوله محمول على عظم الخطر إلخ أي وإلا فالقضاء فرض كفاية أو عين كما يأتي وأما قول الرافعي عن ابن كج أنه يكره مع كونه فرضا فمراده به كراهة طلبه مع الحرص عليه فالمكروه حينئذ غير الواجب أو أن المراد بكراهة السلف له الخوف من عدم القيام بحقه لا الكراهة الشرعية وإلا لزم مدح تاركه وذلك ينافي فرضيته وجواب الإسنوي بأن الكراهة إنما تنافي فرض العين لا الكفاية يرده ما تقرر من أنه يكون فرض عين على أن التفرقة بين الفرضين ممنوعة إذ الكراهة تنافي الفرضية مطلقا فتعين الجوابان الأولان ا ه حج ا ه سم قوله توليه أي قبوله فأطلق التولية وأراد أثرها وفي نسخة تولية وهي ظاهرة ويدل عليها قوله أما تولية الإمام إلخ ا ه ع ش قوله فرض كفاية إلخ بل هو أسنى فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة(10/626)
على التظالم وقل من ينصف من نفسه والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له أثموا وأجبر الإمام أحدهم ا ه شرح م ر وكونه فرض كفاية في حق الصالحين على(10/627)
الجملة لا ينافي كونه قد يكره وقد يسن لخصوص من اتصف بالوصف المقتضي للسن أو الكراهة على ما يأتي تفصيله بقوله أو كان أفضل من غيره سنا له إلخ وحاصل ما ذكره خمسة أحكام تعتري تولي القضاء فرض بقسميه ومندوب وحرام ومكروه ا ه شيخنا قوله أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه أي فورا في قضاء الإقليم ويتعين فعل ذلك على قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها يشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه كما قاله البلقيني ويمتنع عليه الدفع إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء ومن كناياتها عولت واعتمدت عليك فيه ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد ا ه شرح م ر ثم قال في آخر الفصل ولا بد من تعيين ما يولى فيه نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها ويستفيد بتولية القضاء العام سائر الولايات وأمور الناس حتى نحو زكاة وحسبة لم يفوض أمرهما لغيره نعم يتجه في قوله احكم بين الناس أنه خاص بالحكم لا يتجاوزه لغيره ويفرق بينه وبين وليتك القضاء بأنه في هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمر وسائر تصرفات القاضي فيها إمضاء الحكم بخلاف المحكم فرع لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحدا منهم فباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن قرب فكذلك وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا وإلا فتقليده جائز وحكمه نافذ قاله الماوردي ولو خلا الزمان من الإمام وجب الرجوع إلى العلماء ا ه سم قوله فمن تعين له إلخ أي بأن لم يوجد في ناحيته صالح للقضاء غيره ا ه شرح الروض قوله في ناحية المراد بها بلده ودون مسافة العدوى منه ا ه عناني أي بناء على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض(10/628)
ا ه س ل قوله ولو ببذل مال أي قدر عليه فاضل عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الأمر بالمعروف وإن علم عدم امتثالهم له ا ه شرح م ر وفي ع ش عليه قوله ولو ببذل مال ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره ا ه وعبارة الروض وشرحه ولو وجب أو استحب طلبه جاز بذل المال ولكن آخذه ظالم كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم وكذا يستحب بذله لعزل قاض غير صالح للقضاء لما فيه من تخليص الناس منه لكن آخذه ظالم انتهت قوله فإن امتنع أجبر استشكل تولية الممتنع بأن امتناعه مع تعينه له مفسق وأجاب النووي بعدم فسقه لأن امتناعه غالبا يكون بتأويل فلا يعصي بذلك جزما وإن أخطأ في تأويله ا ه ز ي قوله فلا يلزمانه في غيرها نعم لو عين الإمام قاضيا وأرسله إلى ما فوق مسافة العدوى لزمه الامتثال والقبول وإن بعدت لأن الإمام إذا عين أحدا لمصالح المسلمين تعين ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان ا ه س ل قوله بخلاف سائر فروض الكفايات أي فيجب السفر لها ولو لبعيد لأن لها غاية ا ه شيخنا قوله أو كان أفضل سنا له هل يقيد هذا الشق بأن يقال حيث لم يمتنع المفضول على قياس التقييد الآتي انظره قوله إذا وثق بنفسه فإن خاف على نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر ورجحه الزركشي وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه صنيع شرح الروض من أنه يحترز إذا خاف عليها إذ ظاهره في هذه الحالة جواز الإقدام ا ه عناني قوله أطوع أي مطاوعا بفتح الواو أي يطاوعه الناس ويمتثلون لحكمه(10/629)
أكثر من الفاضل ا ه شيخنا فقوله وأقرب إلى القبول عطف تفسير قوله وإلا سنا له أي إن وثق بنفسه فإن خاف عليها لزمه الامتناع كما في الذخائر ورجحه الزركشي ا ه شرح م ر قوله أو ليكفي من بيت المال هذا يشعر بجواز أخذ الرزق على(10/630)
القضاء وهو كذلك ففي التهذيب يجوز للإمام والقاضي المعسر أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة لائقة به أما أخذه الأجرة على القضاء ففي الروضة عن الهروي أن له أخذها إن كانت أجرة مثل عمله إن لم يكن رزق من بيت المال ا ه ز ي قوله ويحرم طلبه بعزل صالح إلخ عبارة الروض وشرحه وحرم على الصالح للقضاء طلب له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة كما سيأتي لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام انتهت قوله وشرط القاضي إلخ أي ولو في الواقع ويندب فيه أن يكون قرشيا نسيبا ذا حلم ولين وفطنة وتيقظ ووقار وسكينة كاتبا صحيح الحواس والأعضاء عارفا بلغة أهل محل ولايته قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر عقل ولا يجوز له أخذ مال على القضاء إلا قدر أجرته إن لم يكن له شيء في بيت المال كما مر ا ه ق ل على المحلي قوله كونه أهلا للشهادات إلخ أفهم كلامه عدم اشتراط كونه كاتبا أو عارفا بالحساب المحتاج إليه في تصحيح المسائل الحسابية لكن صحح في المجموع اشتراطه في المفتي فالقاضي أولى لأنه مفت وزيادة ولا تشترط معرفته بلغة أهل ولايته أي حيث كان ثم عدل يعرفه بلغتهم ويعرفهم بلغته كما هو ظاهر وقياس ما مر في العقود أن المدار في هذه الأمور على ما في نفس الأمر لا على ما في ظن المكلف فلو ولي من لم يعلم فيه هذه الشروط فتبين اجتماعها فيه صحت توليته وللمولي إن لم يعلم(10/631)
أن يعتمد في الصالح على شهادة عدلين عارفين بما ذكر ويندب له اختياره ليزداد فيه بصيرة ا ه شرح م ر قوله ناطقا أي ولو مع لكنة أو نحوها ا ه ق ل على المحلي قوله كافيا لأمر القضاء أي ناهضا للقيام بأمره بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق ا ه شرح م ر قوله فلا يولاه كافر أي ولو على كفار وما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم منهم فهو تقليد رياسة ورعاية لا تقليد حكم وإنما يلزمهم حكمه بالالتزام منهم لا بإلزامه ا ه شرح البهجة ا ه سم قوله وفاسق ومثله نافي الإجماع أو خبر الآحاد أو الاجتهاد ومحجور عليه بسفه وقوله ومن لم يسمع أي شيئا لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار بخلاف من يسمع بالصياح فيجوز توليته وقوله وأعمى أي لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور نعم لو كانت إذا قربت منه عرفها صح فلو كان يبصر نهارا فقط جازت توليته أو ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه ا ه من شرح م ر قوله وهو العارف بأحكام القرآن ولا يشترط حفظه جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليها ويشترط أن يكون له في كتب الحديث أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام أي غالبها كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به ولا يشترط ضبط كل مواضع الإجماع والاختلاف بل يكفيه أن يعرف أو يظن في المسألة التي يفتي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع لموافقته غيره أو أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره كما صرح به الأصل ا ه من الروض وشرحه قوله أيضا وهو العارف بأحكام القرآن إلخ ولا تشترط نهايته في كل ما ذكر بل تكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة الآن واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع(10/632)
فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص ا ه شرح م ر فائدة ذكر الآبي في القضاء في شرح مسلم الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرقا ما بين الأخص والأعم ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل ثم قال والفرق المذكور هو أيضا بين علم الفتيا وفقه الفتيا ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على النوازل ا ه شوبري قوله وبالقياس أعاد الباء ليفيد عطفه على الأحكام الذي هو المراد لا على القرآن(10/633)
والسنة إذ الغرض معرفة القياس نفسه تأمل قوله الخاص والعام العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والخاص بخلافه كقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر والمجمل هو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى وآتوا الزكاة و خذ من أموالهم صدقة لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين مثل قوله وفي عشرين نصف دينار والمطلق كقوله تعالى فتحرير رقبة في آية الظهار والمقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في آية القتل و النص هو ما دل دلالة قطعية والظاهر ما دل دلالة ظنية والناسخ والمنسوخ كآيتي عدة الوفاة وفي ق ل على الجلال قال الماوردي وآيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية وكذا أحاديث السنة وهذه المرادة من معرفة الكتاب والسنة التي يتوصل بها إلى استناد الأحكام الشرعية منها انتهى قوله والمتصل أي باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف أو إلى النبي ويسمى المرفوع ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله غير المتصل فيشمل المتصل والمنقطع والموقوف وغيرها لأن المتصل ما لم يسقط أحد من رواته من ابتداء سنده إلى انتهائه فإن سقط فيه الصحابي فهو المرسل أو التابعي أيضا فهو الموقوف أو اثنين متصلين فهو المعضل أو واحد ولو من مكانين فهو المنقطع أو أسند إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} من غير ذكر شيء من الرواة فهو المرفوع ا ه قوله ومن أنواع القياس إلخ أي ومنها أيضا قياس العلة وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل كما في الأصول ا ه شيخنا قوله الأولى وهو ما قطع فيه بنفي الفارق والمساوي هو ما يبعد فيه انتفاء الفارق والأدون ما لا يبعد فيه ذلك ا ه شرح م ر قوله والمحكم على المتشابه المحكم كقوله تعالى ليس كمثله شيء فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والمتشابه مثل قوله الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك تأمل قوله ولسان العرب أي لأن الشريعة وردت(10/634)
بلسان العرب فتتوقف معرفة أحكامها عليه ا ه ز ي قوله لغة ونحوا وصرفا وبلاغة أي وغير ذلك من علوم الأدب وهي اثنا عشر علما كما قاله الزمخشري اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات والتواريخ وأما علم البديع فهو كالذيل لها ا ه ق ل على المحلي قوله وأقوال العلماء ولا بد من معرفة أصول الدين وإن لم يكن على طريقة المتكلمين ا ه ح ل قوله فولى سلطان خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا تصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء من ولاه ا ه س ل وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولى سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة فلو زالت شوكة سلطان بنحو أسر أو حبس ولم يخلع نفذت أحكامه حيث لم يفعلوا ولم يوجد مقتض للخلع وإلا اتجه عدم تنفيذها انتهت ثم رأيت في الرشيدي ما نصه وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا أي سواء كان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء ا ه قوله كفاسق ومقلد وبحث البلقيني انعزال من ولاه ذو شوكة بزوال شوكته لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلدا وفاسق مع فقد المجتهد والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توقفها على الشوكة كما مر ا ه شرح م ر قوله نفذ قضاؤه للضرورة قال شيخنا ويشترط في قاضي الضرورة أن يذكر مستنده في سائر أحكامه وإلا فلا وذكره شيخنا الرملي أيضا ولو زالت شوكة من ولاه انعزل ويسترد منه ما أخذه من الأوقاف والجوامك ونحوها لأن الضرورة في نفوذ أحكامه والضرورة تتقدر بقدرها ا ه ق ل على المحلي قوله وهو أي تعبير المصنف الأعم الأوفق إلخ قوله استخلف ولو بعضه أي أباه وابنه حيث ثبتت عدالتهما عند غيره ا ه ح ل قوله أو أطلق الإذن هذا(10/635)
مفهوم قوله في تفسير إطلاق التولية بأن لم يأذن له ومفهوم قوله ولم ينهه عنه قول(10/636)
الشارح أو نهاه عن الاستخلاف إلخ قوله فيستخلف مطلقا أي فيما عجز عنه وفي غيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا فيما عجز عنه ا ه م ر ا ه ع ش قوله وكإطلاق الإذن تعميمه أي بأن قال له استخلف في كل أحوالك فرع فوض الإمام لشخص أن يختار قاضيا لم يختر نفسه ولا أصله ولا فرعه ا ه ح ل قوله وشرطه كالقاضي ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم ا ه شرح م ر فرع إذا ولى الإمام شافعيا مثلا ومنعه من الحكم ببعض مسائل معينة كأن منع الشافعي من القضاء على الغائب صحت التولية وكان القاضي معزولا بالنسبة لتلك المسائل التي منع من الحكم فيها لكن للخصم تحكيمه في تلك المسائل لتعذر قاض بالنسبة إليها فينفذ حكمه فيها للتحكيم ووافق على ذلك م ر وهو مأخوذ من كلامهم ا ه سم وفي حاشية الرحماني على التحرير ما نصه فائدة أفتى ز ي تبعا للرملي أن الحق إذا مضى عليه خمس عشرة سنة لا تسمع به الدعوى لمنع ولي الأمر القضاة من ذلك فلم يجد صاحبه قاضيا يدعيه عنده ا ه م د على التحرير قوله أن يناط بقدر الحاجة معتمد قوله وجاز تحكيم اثنين أي رشيدين يتصرفان لأنفسهما وليس المحكم أصلا ولا فرعا لأحدهما ولا عدوا له ا ه ق ل على المحلي قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره ا ه م ر ا ه عناني قوله أهلا للقضاء وهو المجتهد بشرطه وقال الزركشي المراد الأهلية المطلقة لا بالنسبة لتلك الحادثة فقط قال ونقل في الذخائر الاتفاق على ذلك من المجوزين للتحكيم ا ه سم قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ا ه ع ش أي ومحل الامتناع عند وجود قاضي الضرورة إذا سهل الوصول(10/637)
إليه ولم يأخذ دراهم لها وقع وإلا جاز التحكيم مع وجوده ا ه شيخنا قوله أو في قود أي ولو كان التحكيم في قود إلخ فهو معطوف على الغاية قوله وإلا جاز المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي ولو قاضي ضرورة ا ه س ل هذا وقرر شيخنا ز ي نقلا عن اعتماد شيخنا الرملي أنه لا يجوز التحكيم الآن ولو مع قضاة الضرورة إلا إذا كان قاضي الضرورة يأخذ مالا له وقع ا ه وعبارة سم قوله وإلا جاز أي وإن لم يوجد الأهل جاز إلخ حاصله أنه إذا فقد الأهل جاز تحكيم عدل غيره في النكاح وغيره في السفر والحضر واعتمد ذلك شيخنا الطبلاوي واعتمد شيخنا م ر كما نقله عن والده أنه إذا فقد الأهل لا يجوز تحكيم غيره إلا في النكاح إذا فقد القاضي ولو قاضي الضرورة أو ترتب على الرفع إليه غرامة مال لأن نفوذ قضاء غير الأهل إنما هو للشوكة يستند إليها المحكم وقال م ر المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مطلقا ولو مع وجود قاضي الضرورة إلا في النكاح إلا إذا فقدت القاضي وكانت في السفر فولت أمرها عدلا يزوجها وإلا إذا ترتب على الرفع لقاضي الضرورة غرامة مال على الحكم نعم إن فقد القاضي مطلقا حتى قاضي الضرورة كالفاسق واحتيج إلى الحاكم جاز تحكيم أصلح وأفضل من يوجد من العدول بخلاف غيرهم ا ه وكتب الشيخ المحشي في محل آخر ما نصه فرع المعتمد أن المحكم إذا كان مجتهدا جاز تحكيمه مطلقا وإلا جاز بشرط عدم قاض ينفذ قضاؤه شرعا كقاضي الضرورة ومن فقده ما لو منعه الإمام من الحكم في بعض المسائل كما لو منعه من الحكم في خصومة بعد خمس عشرة سنة كما هو واقع الآن فيجوز التحكيم فيما منع منه لأنه معزول بالنسبة له فالفقد متحقق بالنسبة لذلك نعم يجوز التحكيم لعذر مع وجوده كما لو لم يمكن قضاؤه إلا بمال يدفعه المحكوم له بشرط أن يشق عليه عادة ولا يحتمله مثله في جنب ذلك ومعلوم أنه ليس المراد الفقد من الدنيا لكن انظر ما ضابطه ومال م ر بحثا على البديهة إلى أن(10/638)
ضابطه أن يشق قصده مشقة لا تحتمل عادة فليتأمل انتهت قوله من حد أي كحد شرب الخمر بخلاف حد القذف(10/639)
لأنه حق آدمي قوله وقضية كلامهم إلخ قضيته أيضا ما وافق عليه م ر أنه يمتنع على غيره نقض حكمه حيث يمتنع نقض حكم القاضي وهو ظاهر وبه صرح في شرح الروض ا ه سم قوله أن يحكم بعلمه ضعيف والمعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما ا ه س ل قوله أن الراجح خلافه معتمد قوله إلا برضاهما به أي لفظا فلا أثر للسكوت أخذا من نظائره ولا بد من رضا الزوجين معا في النكاح والأوجه الاكتفاء بسكوت البكر في استئذانها في التحكيم ا ه شرح م ر أي فلا يكتفى بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي وصرح بذلك لأنه قد يتوهم من كلام المصنف عدم رضا الزوجة إذا كان لها من يتكلم لها ا ه ع ش عليه قوله بناء على أن ذلك تولية منه رد في الكفاية هذا البناء بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وقد يجاب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض ا ه شرح البهجة قوله فلو حكما اثنين إلخ ليس المقام للتفريع كما لا يخفى فكان الأولى التعبير بالواو ومقتضى قوله بخلاف تولية قاضيين إلخ أن يقول ولو حكما اثنين ليجتمعا على الحكم صح التحكيم وأما قوله لم ينفذ حكم أحدهما إلخ فهو بحث آخر لا تقتضيه المقابلة بما بعده كما لا يخفى تأمل قوله لظهور الفرق إلخ أي لأنه في القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف الحكمين وفيه أن الحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن يقال هذا نادر ا ه ح ل قوله ولا يكفي رضا جان أي بأن ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دما فتنازعا في إثباته فحكما شخصا يحكم بينهما فحكم بأن القتل خطأ فلا ينفذ حكمه إلا برضا عاقلة الجاني وهذا في قوة قوله يشترط زيادة على رضا المحكمين رضا العاقلة في هذه الصورة فظهر ارتباطه بما قبله قوله هو أعم من قوله رضا قاتل أي لأنه يشمل قاطع الطرف ومزيل المعنى والعاقلة تحمل واجب كل منهما كما تحمل دية النفس كما تقدم في المتن في فصل(10/640)
العاقلة قوله بل لا بد من رضاهم أيضا وكذا لا بد من رضا كل من عليه ضرر في حكمه غير المتداعيين ا ه م ر ا ه سم قوله ولو بعد إقامة المدعي شاهدين بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك فليس له أن يحكم ا ه ز ي قوله وليس للمحكم أن يحبس إلخ وله أن يشهد على حكم وإثباته من في مجلسه خاصة لانعزاله بالتفرق وإذا توالى القضاء بعد سماع بينة حكم بها بعده من غير إعادتها ا ه شرح م ر وقوله لانعزاله بالتفرق وينبغي أن لا يكتفى بالتفرق هنا بما اكتفي به في التفرق بين المتبايعين ا ه ع ش عليه قوله يخرم أبهة الولاة من باب ضرب ا ه مختار وقال فيه والأبهة العظمة والكبر انتهى فصل فيما يقتضي انعزال القاضي قوله وما يذكر معه أي مع ما يقتضي أي من قوله وينعزل بانعزاله نائبه إلى آخر الفصل قوله بنحو جنون وإغماء كان الأولى الاقتصار على الإغماء فيقول بنحو إغماء وظاهر صنيعه أن الغفلة وإن لم تخل بالضبط تقتضي العزل ا ه ح ل قوله وصمم أي بحيث لا يسمع برفع الصوت فلا ينافي ما تقدم ا ه ح ل قوله وفسق فلو ولي مع فسقه وقلنا بنفوذ قضائه للضرورة وهو الصحيح فزاد فسقه فإن كان بحيث لو عرض على من ولاه لرضي به وولاه لم ينعزل وإلا انعزل ا ه ح ل قوله نعم لو عمي إلخ هل العمى مانع أو سالب وجهان من فوائدهما ما ذكره بقوله نعم إلخ فهو مبني على أنه مانع ومن فوائدهما إذا عاد بصره هل تعود ولايته بغير تولية جديدة وجهان اعتمد م ر أنه مانع وأنه تعود ولايته بغير تولية جديدة ا ه سم قوله ولم يحتج لإشارة أي إلى الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب ا ه ع ش قوله فلو عادت أهليته إلخ ظاهره ولو كان الزائل عمى وصمما ونقل عن شيخنا أن الأعمى إذا عاد بصره عادت ولايته وينبغي أن يكون مثله الصمم ا ه ح ل قوله كالوكالة مقتضى كون ولاية القضاء كالوكالة أنه لو أنكر القاضي ولايته أو أنكره من ولاه انعزل إلا إن كان لغرض ا ه ح ل قوله وغيرها من العقود ويستثنى من الغير المشروط(10/641)
له النظر إذا زالت أهليته ثم عادت فإنها تعود ولايته وفيه أن المذكور في كلام المصنف في آخر باب الوقف أنه لا ينعزل وغاية الأمر أن العارض مانع من تصرفه وكذا الحاضنة والأب والجد ا ه ح ل قوله وللإمام عزله أي القاضي بخلل وخرج بالقاضي الإمام والمؤذن والمدرس والصوفي والناظر فلا ينفذ عزلهم إلا بسبب يقتضيه ا ه ح ل وعبارة سم تنبيه هذا في الأمور العامة أما التدريس والتصرف والنظر والإمامة والأذان ونحو ذلك فلا يجوز العزل بغير سبب ولو عهد بالخلافة ا ه وقوله بغير سبب فلو عزله حينئذ هل ينفذ طاعة للإمام بشرط وجود صالح نظير ما يأتي في القاضي إذا عزله بغير سبب قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله من هو مقرر في وظيفة لا يجوز عزله بغير سبب يجوز عزله فإن عزله بغير سبب لم ينعزل ويستحق المعلوم إذا باشر الوظيفة والله تعالى أعلم وكذا قال م ر وحيث نفذ العزل بأن وجد سبب يجوز العزل انعزل من حين العزل وإن لم يبلغه الخبر وإذا مضى مدة بعد عزله لم يباشر فيها الثاني الوظيفة لم يستحق واحد منهما معلومها وإن باشر الأول أما الأول فلأنه معزول وأما الثاني فلأنه لم يباشر فرع إذا أعرض الإنسان عن مباشرة الوظيفة جاز عزله وتقرير غيره ا ه م ر فروع قررها م ر إذا عزل القاضي ناظر الوقف بلا سبب يقتضي العزل فإن كان النظر للقاضي بشرط الواقف كأن شرط الواقف النظر لحاكم المسلمين انعزل الناظر بل لو انعزل القاضي في هذه الحالة انعزل الثاني أيضا لأنه نائبه بخلاف ما إذا لم يكن النظر له بشرط الواقف وإن ثبت له بالشرع كأن لم يجعل الواقف للوقف ناظرا فإن النظر للقاضي في هذه الحالة فإذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب ولو عزله لم ينعزل بل لو عزله الإمام أيضا لم ينعزل لأنه ليس نائب القاضي في هذه الحالة ولا الإمام وإنما أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين ولو ولى القاضي وهو في غير محل ولايته نوابا فهل لا تصح التولية كما لا يصح حكمه في غير محل(10/642)
ولايته مشى م ر على أنه تصح التولية لأنها ليست حكما وإنما هي تفويض كما يصح الإذن في بيع الخمر إذا تخللت أو أطلق وفي أن يعقد له النكاح إذا انقضى إحرامه أو أطلق وهذه تقع الآن كثيرا فإن قاضي مصر يتولى من الروم ثم يولي النواب قبل الوصول إلى مصر وفي شرح المنهاج لشيخنا خلافه فانظره ا ه قوله بخلل أي لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت هيبته في القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط ا ه شرح م ر وعبارة شرح البهجة بظن الخلل الذي لا يقتضي انعزاله أي بظهوره فيه ولو ظنا إلا أن يكون متعينا كما اقتضاه كلامهم وصرح به البلقيني أما ظهور ما يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به انتهت ا ه سم قوله ومحل هذا وما قبله إلخ فيه أن هذا حينئذ ليس عقدا جائزا من جانب القاضي إلا أن يقال الأصل فيه الجواز من جانبه وتعينه عارض بخلافه من جانب الإمام ا ه ح ل قوله وإلا حرم أي بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه من غير سبب ا ه شرح م ر قوله ولا ينعزل قبل بلوغه إلخ ويثبت عزله بعدلي شهادة أو استفاضة لا بإخبار واحد ولا يكفي كتاب مجرد وإن حفته قرائن تبعد تزوير مثله ا ه عناني قوله عزله بالرفع فاعل بلوغ ا ه شرح م ر قوله لعظم الضرر أي من شأنه ذلك حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل حتى يبلغه خبر العزل بخلاف الوكيل ولو في أمر عام فإنه ينعزل قبل بلوغه خبر عزله لأن من شأنه عدم عظم الضرر في نقض التصرفات ا ه ح ل وزيادي قوله نعم لو علم الخصم إلخ المعتمد نفوذ حكمه لأن علم الخصم بعزله لا يخرجه عن كونه قاضيا ا ه ح ل قوله لم ينفذ حكمه له احترز بقوله له عن حكمه عليه فينفذ كما لو أقر بعزل القاضي فإنه يؤاخذ بإقراره في حكمه له لا في حكمه عليه ذكر ذلك م ر لا على وجه النقل له فليراجع ا ه سم قوله لعلمه أنه غير حاكم باطنا ولك أن تقول عليه لا نسلم أنه غير حاكم باطنا لأنه إذا لم يبلغه خبر العزل فهو باق على ولايته ولا عبرة بعلم(10/643)
الخصم أن الإمام عزله إذ لا يلزم من عزل الإمام عزله وجماهير أصحابنا ساكتة عما قاله الماوردي فالظاهر أن المعتمد خلافه ا ه شوبري وعبارة شرح م ر والأوجه خلافه لأن علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا انتهت قوله(10/644)
فإن علقه بقراءته إلخ ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره ولو جاء بعض الكتاب وانمحى موضع العزل لم ينعزل وإلا انعزل كما بحثه بعضهم ا ه ز ي قوله انعزل بها ويكفي قراءته محل العزل فقط ا ه شرح م ر قوله والقائل بالأول فرق إلخ مقتضى هذا الفرق أنه لا ينظر للصفة ولو قرأه عدل أو من يثق هو بإخباره وأخبره بذلك انعزل لوجود الإعلام ا ه ح ل قوله وينعزل بانعزاله نائبه أي إذا بلغ النائب ذلك كما هو قياس ما سبق ويحتمل الأخذ بالإطلاق ويفرق بين ما هنا وثم وكتب أيضا ظاهره وإن لم يبلغ النائب خبر عزل الأصل لخروجه عن الأهلية وهو يخالف ما تقدم وقد يفرق بين الخروج عن الأهلية والعزل ا ه ح ل وعبارة سم انظر هل ينعزل النائب قبل أن يبلغه خبر عزل المنيب وعبارة المنهاج وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين والأصح انعزال نائبه المطلق ا ه وقال شيخنا البرلسي قوله في شغل معين انظر هل يقال في هذا لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر كالعام أم لا ا ه انتهت قوله لا قيم يتيم ووقف المراد بقيم الوقف ناظره كما يفهم من عبارة أصله نعم لو كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل بانعزاله لأنه في الحقيقة نائبه ا ه سم قوله أو أطلق بأن قال استخلف ا ه ح ل قوله بنظيرتها من الوكالة كأن قال الموكل للوكيل وكل وأطلق أي لم يقل عني ولا عنك فإنه يحمل على أنه وكيل عن الموكل قوله فحمل الإطلاق على إرادته ونقل عن شيخنا أن محل هذا كله إذا لم يعين الإمام المأذون في استخلافه فإن عينه بأن قال استخلف فلانا فهو خليفة الإمام مطلقا ا ه ح ل قوله ولا ينعزل قاض إلخ قال في شرح الروض نعم لو ولاه الإمام للحكم بينه وبين خصمائه انعزل بذلك لزوال المعنى المقتضي لذلك قاله البلقيني ا ه سم قوله ووال كالأمير والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك ا ه سم قوله ولا يقبل قول(10/645)
متول في غير محل ولايته حكمت بكذا ومثل هذا القول في عدم القبول والنفوذ تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال يتيم وتقرير في وظيفة وتزويج من ليست في ولايته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع بل مجرد إذن فهو كمحرم وكل من يزوجه بعد التحلل أو أطلق ا ه شرح م ر قوله في غير محل ولايته غير محلها هو الخارج عن عمله لا عن مجلس حكمه فقط ا ه شرح م ر ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد أنه من توابع المجلس الذي ولاه للحكم فيه ا ه ع ش عليه قوله قول متول في غير محل ولايته أي ولو على أهل محل ولايته ا ه عناني قوله حكمت بكذا أي الإقرار بالحكم كما يدل عليه قوله فلا يقبل إقرارهما قوله ولا شهادة كل بحكمه خرج بحكمه ما لو شهد أن فلانا أقر في مجلس حكمه بكذا فيقبل كما جزم به في الروضة كأصلها ا ه سم قوله إلا إن شهد بحكم حاكم إلخ أي بأن قال أشهد أن زيدا حكم له حاكم بكذا وفي الواقع أن الحاكم الذي حكم لزيد هو نفس ذلك الشاهد لكن لما لم يصرح بإضافة الحكم إلى نفسه قبل ا ه شيخنا قوله ولم يعلم القاضي أي الذي حصلت الدعوى عنده قوله أنه حكمه أي حكم القاضي الشاهد قوله كما تقبل شهادة المرضعة أي بأن تقول أشهد أن بينهما رضاعا محرما أو أرضعتهما رضاعا محرما أي حيث لم تطلب أجرة في ذلك ويطلب الفرق بين عدم قبول القاضي وقبول المرضعة حيث لم تطلب أجرة وكتب أيضا مقتضاه أنه لا يقبل قول المرضعة أرضعتهما رضاعا محرما مع أنه يقبل قولها فكان الأولى إسقاط قوله كذلك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر في تقرير الفرق ويفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحكم فيهما ا ه قوله ولو ادعي على متول إلخ أي في غير محل ولايته بدليل قوله فيما يأتي وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته ا ه ح ل(10/646)
قوله أيضا ولو ادعي على متول جور إلخ أي إن كان حسن السيرة ظاهر العدالة حال ولايته في محلها وإلا حلف ا ه ق ل على المحلي(10/647)
قوله لم يسمع ذلك إلا ببينة وإنما سمعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة إذ ليست بنفس الحق لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم ا ه شرح م ر قوله دعوى على المنيب أي الذي هو الشرع ا ه ح ل قوله أو ما لا يتعلق بحكمه كغصب ودين وبيع ا ه س ل قوله وإلا فالقطع إلخ أي بأن ادعي عليه ما يقدح فيه ويخل بمنصبه كأن ادعي عليه أنه استأجره لكناسة بيت أو نزح سراب قوله لا تسمع أي لأجل التحليف وإلا فهي تسمع للبينة كما بعده وقوله كذلك أي لا تسمع للتحليف وتسمع للبينة فخرج من كلامه أن الدعوى لا تسمع عليه للتحليف مطلقا وتسمع للبينة وقوله ولم يظهر إلخ مفهومه أنه إذا ظهر له صحة الدعوى سمعت للتحليف وانظر هل هو مراد في كلامه ومقتضى قوله ولم يظهر إلخ أن الدعوى تسمع للبينة مع أن الحاكم لم يظهر له صحتها فكيف لا تسمع الدعوى وتسمع البينة عليه قوله إلا البينة فمتى كان هناك بينة سمعت الدعوى وإلا فلا وقوله بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك أي لا تسمع الدعوى إلا ببينة ا ه ح ل قوله وليس لأحد أن يدعي إلخ غرضه بهذا بيان حكم هذه الصورة التي هي خارجة من قول المتن ولو ادعي على متول جور إلخ وقوله أو معزولا إلخ غرضه به تخصيص قول المتن أو على معزول شيء إلخ كما ذكره بقوله فما ذكرته في المعزول إلخ قوله أيضا وليس لأحد أن يدعي إلخ أي ولو مع وجود البينة ا ه س ل و ح ل كما يدل عليه قوله بعد سمعت البينة وطريقه أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ا ه ع ش قوله أنه حكم بكذا عبارة شرح الروض أنك حكمت بكذا إلي أي وكان قد أنكر الحكم كما قاله في شرح الروض أيضا انتهت قوله سمعت البينة المناسب في المقابلة سمعت الدعوى لكنه عبر باللازم قوله فما ذكرته في المعزول أي من قوله أو على معزول شيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دفع التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها وعبارة سم قوله فما ذكرته في(10/648)
المعزول أي من أنه تسمع عليه الدعوى للبينة والتحليف سواء كانت الدعوى بأنه حكم بكذا أو بغيره وقوله محله في غير ما ذكراه والذي ذكراه فيه هو أنه لا تسمع الدعوى عليه بأنه حكم بكذا لأجل تحليفه وإن كانت تسمع لأجل البينة فقول المتن فكغيرهما يستثنى منه الدعوى على المعزول بأنه حكم بكذا فلا تسمع لتحليفه ووجه عدم سماعها للتحليف أن فائدة طلب اليمين منه إما إقراره عند العرض وإما نكوله فيحلف المدعي واليمين المردودة كالإقرار وكل من الإقرار الحقيقي والحكمي من المعزول ومثله من في غير محل ولايته بأنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم في قول المتن ولا يقبل قول متول إلخ فلا فائدة في تحليفه فلا تسمع الدعوى لأجل التحليف لعدم فائدته انتهت بإيضاح قوله في غير ما ذكراه فيه أي لأن ما ذكراه يتعلق بالحكم ا ه ز ي فصل في آداب القضاء أي من قوله ويسن أن يكتب موليه إلخ وغيرها أي من قوله أول الفصل تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة ومن قوله وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته إلى آخر الفصل قوله بشاهدين فلا يكفي رجل وامرأتان ونقل عن البلقيني الاكتفاء بواحد ا ه ح ل قوله يخبران أهله بها فليس المراد الشهادة المعتبرة بل مجرد الإخبار ولا حاجة للإتيان بلفظ الشهادة ا ه ح ل وعبارة شرح م ر يخبران بها أهله ثم إن كان في البلد قاض أديا عنده بلفظ الشهادة وأثبت ذلك بشروطه وإلا كفى إخبارهما لأهل الحل والعقد منهم كما هو ظاهر وحينئذ يتعين الاكتفاء بظاهري العدالة لاستحالة ثبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهدان به انتهت مع زيادة لع ش قوله فلا تثبت بكتاب ذكر النووي في زوائد الروضة وشرح المهذب أنه يجوز الاعتماد على الفتوى إذا أخبره من يثق به أنه خط المفتي أو كان يعرف خطه ولا يشك فيه قال الزركشي ينبغي أن يجيء هنا مثله ا ه برلسي ا ه سم قوله لإمكان تحريفه أي تزويره ولا يثبت بقوله وإن صدقوه فلا تلزمهم(10/649)
طاعته حينئذ ا ه ح ل قوله فهو أعم وأولى وجه العموم ظاهر وأما الأولوية فيحتمل أنه ما في ليكتب من إيهام وجوب الكتابة لأن المتبادر من هذه الصيغة(10/650)
الوجوب وكان عليه كما هو عادته أن يقول والتصريح بالسن من زيادتي لأنه يعلم من الأصل كما سلك ذلك في الفصل الآتي في قوله ليسو فقال والتصريح بالوجوب من زيادتي ويحتمل أنه ما في إيهام تخصيص الكتب بالإمام دون القاضي فليتأمل ا ه شوبري قوله كتابا بالتولية عبارة شرح م ر بالتولية وما فوضه إليه وما يحتاج إليه القاضي ويعظمه فيه ويعظه ويبالغ في وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء والوصية بالضعفاء انتهت قوله وبما يحتاج إليه أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده وأما كتبه {صلى الله عليه وسلم} لعمرو بن حزم فلأن القاضي إنما كان يحكم بما أمر به الرسول أو علمه عنه ا ه ع ش قوله وأن يبحث إلخ قال الزركشي يستحب للقاضي إذا ولي أن يدعو أصدقاءه الأمناء ليعلموه عيوبه فيسعى في زوالها ا ه عميرة ا ه سم قوله وعليه عمامة سوداء أي لما فيه من الإشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يمكن تغييرها بغيرها بخلاف السواد ا ه ع ش على م ر قوله يوم اثنين أي لأنه {صلى الله عليه وسلم} دخل المدينة فيه حين اشتد النهار وروى ابن ماجه اللهم بارك لأمتي في بكورها تنبيه سير أصحاب المقارع بين يدي الحكام مكروه روي أنه عليه الصلاة والسلام غدا على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ا ه عميرة ا ه سم قوله صبيحته كان الأولى وصبيحته ا ه ح ل قوله فإن عسر دخل يوم خميس يؤخذ من هذا أن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس وصومه أفضل من صومه وهو كذلك ا ه ز ي قوله وأن ينزل وسط المحل أي حيث اتسعت خطته وإلا نزل حيث تيسر وهذا إن لم يكن له فيه موضع يعتاد القضاة النزول فيه ا ه شرح الروض قوله بفتح السين على الأشهر عبارة بعضهم على الأفصح ويجوز إسكانه بخلاف نحو وسط القوم فهو بالسكون أكثر من الفتح كما تقدم في كلام الشارح في باب الجماعة ا ه شوبري قوله ليتساوى أهله إلخ كان المراد به تساوي كل مع نظيره فأهل الأطراف يتساوون وكذا من(10/651)
يليهم وهكذا ا ه سم أي لأن الساكن بالقرب من وسط البلد ليس مساويا لمن مسكنه في أطرافها فأشار إلى التساوي في طرف بالنسبة لمن في الطرف المقابل له لا مطلقا قوله وأن ينظر أولا أي ندبا بعد أن ينادى في البلد متكررا أن القاضي يريد النظر في المحبوسين يوم كذا فمن له محبوس فليحضر ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله ويدخل يوم الاثنين أي صبيحته وعليه عمامة سوداء ويقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين ويأمر بقراءة العهد الذي معه وينادي من كان له حاجة فليحضر محل كذا وعند النظر في أهل الحبس ينادي من كان له محبوس فليحضر يوم كذا وهكذا فيما يأتي قوله في أهل الحبس إلا إن وجد ما هو أهم منهم كمحاجير جياع ومال وقف ضائع وإلا قدمه ويأمر أولا بالنداء أن القاضي ينظر أولا في أهل الحبس في يوم كذا فمن له محبوس فليحضر ويبعث القاضي من يكتب له أسماءهم وفيما حبسوا ومن حبسهم فإذا جلس أخذ الورقة ونظر فيها ا ه ح ل قوله أدام حبسه لعل المراد مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان هناك خصم لظهر ا ه ح ل قوله وإلا نودي عليه أي بأن أدى أو ثبت إعساره وفائدة النداء بعد ثبوت الإعسار احتمال أن يظهر له غريم أعرف بحاله فيقيم بينة بيساره ا ه س ل وعبارة ح ل قوله وإلا أي بأن أدى أو ثبت إعساره كذا ظاهر كلامه وفي النداء بعد ثبوت إعساره نظر انتهت وفي بعض الهوامش قوله وإلا نودي عليه إلخ إن قلت ما فائدة النداء حينئذ لأنه لما ثبت إعساره تبين أن لا مال قلت فائدة ذلك أنه لو ظهر خصم آخر ربما أظهر مالا خفي على الشهود فكان ذلك فائدة النداء ا ه قوله فعلى خصمه حجة قيل هذا مشكل لأن وضعه في الحبس حكم من القاضي الأول بحبسه فكيف يكلف الخصم الحجة ا ه سم قوله كتب إليه أي أو إلى قاضي بلده يأمره بالحضور وهو أولى من ذلك ا ه ح ل قوله فإن لم يفعل أي الغائب أي إن لم يحضر لا بنفسه ولا بوكيله وقوله حلف أي المحبوس ا ه وانظر هل التحليف واجب أو مندوب وقوله وأطلق إلخ(10/652)
عبارة شرح البهجة وإن غاب عن البلد كتب إليه القاضي ليحضر عاجلا(10/653)
فيلحن أي يفصح بحجته وإن زعم أي المحبوس الجهل بسبب حبسه أو قال لا خصم لي نودي عليه بطلب الخصم ثلاثة أيام كما في البحر وغيره ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى بالكلية بل يراقب فإن حضر خصمه في هذه والتي قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن القاضي حكم عليه بكذا فذلك وإلا أطلق أي المحبوس في هذه والمحبوس فيما قبلها نعم يحلف الثاني على ما يدعيه لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر ا ه باختصار ا ه سم قوله أو شك في عدالته المعتمد في مسألة الشك في العدالة بقاء المال بيده لأن الأصل بقاء عدالته ا ه م ر ا ه ع ش قوله ثم يتخذ كاتبا أي إن لم يأخذ أجرة أو كان يرزق من بيت المال وإلا فلا يندب له اتخاذه بل قال القاضي يحرم لئلا يتغالى في الأجرة فالأولى تخلية الناس يستأجرون من أرادوا ولا يحصر في كاتب ا ه سم وعبارة شرح م ر ومحل ذلك إذا رزق من بيت المال وإلا لم يندب اتخاذه كالقاسم والمقوم والمترجم والمسمع والمزكي لئلا يتغالوا في الأجرة وللقاضي وإن وجد كفايته أخذ ما يكفيه وعياله نفقة وكسوة وغيرهما من بيت المال إلا إن تعين للقضاء ووجد كفايته وكفاية عياله فلا يجوز له أخذ شيء منه ومحل جواز الأخذ للمكفي وغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز صرح به الماوردي وغيره ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء ولا يرزق من خاص مال الإمام أو الآحاد وأجرة الكاتب ولو قاضيا وثمن ورق المحاضر والسجلات ونحوها من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء أو احتيج لما هو أهم من ذلك فعلى من شاء الكتابة وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا يلزمه الاقتصار كالصحابة ويرزق منه أيضا كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن والإمام للصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية انتهت وقوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو من كان في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروءة كعمته وخالته(10/654)
فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال لعل الأقرب أنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها لمحض المواساة ا ه ع ش عليه فائدة كان له {صلى الله عليه وسلم} كتاب فوق الأربعين منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله عنهم ا ه برماوي قوله بكتابة محاضر المحضر مسودات الشهود والسجل ما يبقى عند القاضي والكتب الحكمية ما يعطى للخصمين كالحجج ا ه شيخنا قوله وكتب حكمية وهي ما يكتبه بعض القضاة لبعض أني حكمت بكذا فنفذه ا ه ح ل وقال البرماوي هي المعروفة الآن بالحجج ا ه قوله شرطا فيها أي في الكتابة أي حال كون كل واحد من العدل وما بعده شرطا في كتابة المحاضر والسجلات هكذا يفهم فتأمل ا ه شوبري فهو حال من الأربعة أعني عدلا وما بعده وقوله فيها أي الكتابة أي حال كون الأمور الأربعة شرطا في الكتاب أي في صاحبها تأمل قوله أو تنفيذه هو أن يكتب بالحكم إلى قاض آخر وتنفيذ الحكم ليس بحكم من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا كان إثباتا لحكم الأول فقط ا ه س ل قوله سمي سجلا وهو ما يبقى تحت يد القاضي وتؤخذ صورته وقد يسمى ذلك بكتاب الحكم ا ه ح ل فعلى هذا يكون قوله وكتب حكمية عطف تفسير ا ه قوله وقد يطلقان على ما يكتب أي يطلق المحضر على السجل ويطلق السجل على المحضر ا ه ح ل قوله لئلا يؤتى من قبل الجهل أي لئلا يدخل عليه الخلل من قبل الجهل ا ه ع ش على م ر قوله جيد خط عبارة شرح م ر وجودة خط وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها وتضييقها لئلا يقع فيها إلحاق وتبيينها لئلا يشتبه نحو سبعة بتسعة انتهت قوله ندبا حال من الأربعة قبله أي حالة كونها مندوبة فيها أي الكتابة ا ه شيخنا قوله وأن يتخذ مترجمين استشكل اتخاذ المترجمين بأن اللغات لا تنحصر ويبعد حفظ شخص لكلها ويبعد أن يتخذ في كل لغة مترجما للمشقة فالأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي(10/655)
يغلب وجودها في عمله مع أن فيه عسرا أيضا ا ه ز ي فائدة الترجمان يقولون بفتح التاء وضم الجيم ولم يقل به واحد من أصحاب اللغة قال في القاموس(10/656)
الترجمان كعنفوان وزعآفران وزبرقان المعبر باللسان وعبارة فتح الباري والترجمان بفتح التاء المثناة وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسلم ويجوز ضم التاء إتباعا ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله حكاه الهروي ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله مع فتح الجيم ثم قال والترجمان هو المعبر عن لغة بلغة وهو معرب وقيل عربي ا ه من قصة هرقل في أول الكتاب ا ه شوبري قوله وأصم أي مع بقاء أصل السمع فيه أي صمما لا يبطل سمعه ا ه شرح م ر وإلا فأصم يبطل الصمم سمعه لا يصح كونه قاضيا كما مر قوله مسمعين لا يعتبر كما هو ظاهر كون المسمعين غير المترجمين أبدا بل إن حصل الغرضان باثنين بأن عرفا لغة القاضي والخصوم كفيا في الغرضين وإلا فلا بد لكل غرض ممن يقوم به فليتأمل ا ه سم قوله فيشترط إتيانهما بلفظها وقوله ويشترط انتفاء التهمة وقوله ويجزئ من المترجمين إلخ الثلاثة مفرعة على قوله أهلي شهادة قوله حتى لا يقبل ذلك من الوالد إلخ عبارة شرح البهجة قال الماوردي ولا تقبل ترجمة الوالد والولد قال في المطلب وهو ظاهر إن تضمنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمنت حقا عليه ا ه سم قوله أو حقه كخيار المجلس والشرط والفسخ والإجارة ا ه برماوي قوله رجل وامرأتان وقيس بذلك أربع نسوة فيما يثبت بهن ا ه س ل لقولهم ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها ا ه عناني قوله وفي غيره رجلان أي ولو كان الغير زنا ورمضان ا ه س ل قوله مزكيين أي ليرجع إليهما في معرفة الشهود ويتخذ من يرسله إليهما ويقال له صاحب المسألة وهو سفير القاضي إلى المزكي ا ه ح ل قوله وسيأتي شرطهما آخر الباب أي بقوله وشرط المزكي كشاهد إلخ قوله بكسر الدال المهملة في المختار الدرة بالكسر التي يضرب بها ا ه قوله لتأديب نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها لأنه صار مما يعير به ذرية المضروبين وأقاربهم بخلاف الأراذل ا ه شرح م ر قوله وسجنا لأداء حق وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي(10/657)
ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار الحبس فيحبسه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال ا ه شرح م ر فائدة لو كان المسجون مستأجر العين على عمل لا يمكن في الحبس امتنع حبسه ولو امتنع الشخص من الأداء وله مال ظاهر فهل يحبس حتى يبيع أو لا وجهان وحكي في الروضة في المفلس عن الأصحاب التخيير والمريض والمخدرة وابن السبيل يحبسون ويمنعون من التمتع بزوجته إن رآه القاضي وأفتى الغزالي بذلك في محادثة الصديق أيضا ا ه سم قوله كما اتخذهما عمر إلخ قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولأنه ما ضرب بها أحدا على ذنب وعاد إليه ا ه ابن شهبة قوله وكأن يجلس على مرتفع عبارة شرح م ر ويجلس مستقبل القبلة داعيا بالعصمة والتوفيق والتسديد متعمما متطيلسا على محل عال به فرش ووسادة بحيث يتميز بذلك عن غيره وليكون أهيب وإن كان من أهل الزهد والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة انتهت قوله صونا له عن ارتفاع الأصوات إلخ أي ولأنه قد يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والحيض والكفار وإقامة الحد فيه أشد كراهة ا ه شرح م ر قوله ولو اتفقت قضية إلخ هذا محترز الاتخاذ قوله أيضا ولو اتفقت قضية إلخ وكذا إن احتاج لجلوس فيه لعذر من مطر أو غيره فإن جلس له فيه مع الكراهة أو عدمها منع الخصوم من الخوض فيه بالمشاتمة ونحوها ويقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين وألحق بالمسجد في ذلك بيته وهو محمول على ما لو كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حالة يحتشم الدخول عليه لأجلها أما إذا أعده وأخلاه من نحو عياله وصار بحيث(10/658)
لا يحتشمه أحد من الدخول(10/659)
عليه فلا معنى للكراهة حينئذ ا ه شرح م ر قوله وكره قضاء عند تغير خلقه إلخ أي لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه وقضية ذلك عدم الكراهة فيما لا مجال للاجتهاد فيه وقد أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم ا ه شرح م ر قال في شرح البهجة نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ا ه سم ومثله شرح م ر قوله نعم إن غضب لله إلخ ومن خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أنه لا يكره له القضاء في حال غضبه لأنه لا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا لعصمته ا ه ح ل قوله قال البلقيني نسبه إلى بلقينة بالضم وسكون اللام والتحتية وكسر القاف ونون قرية من قرى مصر قرب المحلة ا ه لب اللباب في تحرير الأنساب ا ه شوبري وقوله المعتمد عدمها قال الأذرعي الراجح من حيث المعنى والموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور أنه لا فرق لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك واعتمد هذا م ر ورأيته عن والده أيضا وهو ظاهر ا ه سم قوله وأن يعامل إلخ نعم لو فعل صح لكن إن كان هناك محاباة ففي قدرها ما يأتي في الهدية قال في شرح الروض واستثنى الزركشي معاملته مع أبعاضه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول ا ه سم قوله إلا إن فقد من يوكله أي فإنه يعامل للضرورة فإذا وقعت خصومة لمعاملة أناب ندبا في فصلها ا ه شرح م ر قوله لئلا يحابي بحث سم أن محاباته في حكم الهدية له وأخذ من ذلك أنه لو بيع له شيء بدون ثمن المثل حرم عليه قبوله قال وهو متجه وإن كان قولهم لئلا يحابي تعليلا للكراهة قد يقتضي حل قبول المحاباة ا ه س ل قوله وسن أن يشاور الفقهاء أي ولو أدون منه بدليل استشارته {صلى الله عليه وسلم} لغيره ا ه برلسي ا ه سم قوله وحرم قبوله هدية إلخ مثل الهدية الضيافة وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته(10/660)
الأكل منها أو لا فيه نظر والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا ه ع ش على م ر وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا ه شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا ه ع ش عليه قوله أيضا وحرم قبوله هدية إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فإن أهدى إليه أو وهبه أو ضيفه أو تصدق عليه فرضا أو نفلا من له خصومة أو من غلب على ظنه أنه سيخاصم ولو بعضا له فيما يظهر لئلا يمتنع من الحكم عليه أو كان يهدي إليه قبل الولاية أو من لا خصومة له أو لم يهد إليه شيئا قبل ولايته أو له عادة بالإهداء له وزاد عليها قدرا يحال على الولاية غير متميز أو صفة في محل ولايته حرم عليه قبولها ولا يملكها لأنها توجب الميل إليه في الأولى ويحال سببها على الولاية في الثانية سواء كان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه لأنه صار في عمله فلو جهزها له مع رسول ولا خصومة له ففيه وجهان أرجحهما الحرمة ولا يحرم عليه قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو(10/661)
ليمتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة بالإجماع ومثله ما لو امتنع من الحكم بالحق إلا بمال لكنه أقل إثما ومحل كونه أقل إثما إذا لم يكن له رزق من بيت المال وذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط وإلا جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين وامتنع عند(10/662)
آخرين قيل والأول أقرب والثاني أحوط وإن كان من عادته أنه يهدي إليه قبل ولايته وتهيئته لها لنحو قرابة أو صداقة ولو مرة واحدة كما أشعر به كلامهم واعتمده الزركشي ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة جاز قبول هديته إن كانت بقدر العادة وذلك لانتفاء التهمة حينئذ بخلافها بعد التهيؤ أو مع الزيادة فيحرم قبول الجميع إن كانت الزيادة في الوصف كأن اعتاد إهداء كتان فأهدى حريرا فإن كانت في القدر ولم تتميز فكذلك وإلا حرم الزائد فقط وجوز السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعلم المتصدق بأنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة ويتجه تقييده بما ذكر وألحق الحسباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مر وأما لو وقف عليه بعض أهل عمله فقد تردد فيه السبكي والمعتمد فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له وكذا لو وقف عليه تدريس هو شيخه فإن عين باسمه امتنع وإلا فلا ويصح إبراؤه عن دينه إن لم يشترط قبوله وهو الأصح وكذا أداؤه عنه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع وبحث التاج السبكي أن خلع الملوك التي من أموالهم كما هو ظاهر ليست كالهدية بشرط اعتيادها لمثله وأن لا يتغير بها قلبه عن التصميم على الحق انتهت قوله من لا عادة له قال التاج السبكي لم أر نقلا بما إذا ثبتت به العادة وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة ولذلك عبر الرافعي بقوله تعهد منه الهدية والعهد صادق بمرة ا ه شوبري قوله أو زاد عليها إلخ ينبغي أن يقال إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع وإلا حرم قبول الزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وهو حسن ا ه من الذخائر واعتمد شيخنا م ر ما في الذخائر كما رأيته عنه في بعض الهوامش المجرب صحة ما(10/663)
فيها عنه وكذا اعتمده م ر وزاد أنه إذا كانت الزيادة يسيرة بحيث يظن أنها ليست بسبب القضاء لم يحرم لأن الانضباط على قدر العادة بحيث لا يحصل زيادة ولا نقص مطلقا لا يتفق غالبا وأن العدول عن جنس الهدية المعتادة كالزيادة إن كان المعدول إليه أعلى كالحرير بالنسبة للتمر أو الفول بخلاف ما إذا كان ليس أعلى بأن كان قيمته قدر قيمة المعدول عنه أو تزيد يسيرا ا ه سم قوله في محلها قضية التقييد بهذا القيد عدم التحريم إذا زاد على العادة في غير محل الولاية وكذا قضية قوله الآتي وإلا بأن كان في غير محل ولايته إلخ ويؤيد ذلك أنهم قالوا إذا زاد على العادة كان كما لو تعهد منه وهدية من لم تعهد هديته جائزة في غير محل الولاية ا ه سم وعبارة العزيزي حاصل ما في الهدية أن القاضي والمهدي إما أن يكونا في محل الولاية أو خارجها أو القاضي داخلا والمهدي خارجا أو بالعكس فهذه أربع صور وعلى كل إما أن يزيد على عادته إن كان له عادة أو لا وعلى كل إما أن تكون له خصومة أو لا فهذه ستة عشر صورة وكلها حرام إلا إذا كانا في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي ولم يكن له خصومة انتهت قوله وجهان المعتمد المنع وفيه أن هذه الصورة داخلة تحت قوله وإلا جاز ففي كلامه تدافع ويمكن أن يجاب بأن ما سبق محمول على ما إذا دخل صاحبها معها وما هنا على ما إذا لم يدخل وإليه أشار الشارح بقوله ولم يدخل معها فتأمل قوله وحيث حرمت لم يملكها ويحرم الإهداء ونحوه مما مر على فاعله إلا لأجل الحكم بالحق ا ه ق ل على المحلي وفي سم ما نصه فائدة في الزركشي لو بذل له مالا ليحكم له بالحق جاز وإن حرم القبول قال صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ولو قال للمتحاكمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا فالمحكي عن الشيخ أبي حامد وجرى عليه القاضي أبو الطيب والجرجاني أنه يحل قال في الكناية لأنه لم يذكر أنه طالبه من أحدهما نعم اعتبر البندنيجي في جواز ذلك أن يكون(10/664)
القضاء يشغله عن معاشه فإن لم يكن لقلة المحاكمات فلا يجوز له أن يرتزق من الخصوم ا ه وعبارة الروض وشرحه ولمن لا رزق له فيه أي في بيت المال ولا في غيره وهو متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو برزق بخلاف غير المتعين لا يجوز له ذلك وفارق ما مر من جواز أخذه من(10/665)
بيت المال بأن بيت المال أوسع إلخ والذي مر من قوله للقاضي وإن وجد كفايته وكفاية عياله مما يليق بحالهم من بيت المال إلا إن تعين للقضاء ووجد كفاية له ولعياله فلا يجوز أخذ شيء ا ه باختصار ا ه سم قوله لم يملكها أي فيردها لمالكها إن وجد وإلا فلبيت المال ا ه ز ي قوله ولا يقضي بخلاف علمه أي ظنه المؤكد كما لو شهدت بينة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء في هذه الصور بعلمه لمعارضته للبينة مع عدالتها ظاهرا ا ه شرح م ر والحاصل أنه إذا أقيمت البينة بخلاف علمه لم يقض بها لعلمه بخلافها ولا بعلمه لأجل قيام البينة فيعرض عن القضية ا ه سم وهذا التفصيل كله في المجتهد أما قاضي الضرورة فلا يقضي بعلمه مطلقا ا ه شيخنا قوله ولا به في عقوبة لله تعالى نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى كما قاله جمع متأخرون كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الإشهاد كأن شرب خمرا في مجلس الحكم ا ه شرح م ر قوله أو قامت عنده بينة بخلافه كأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه بما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت بينة بأنه حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر ا ه ز ي قوله وما عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه أي إذا كان مجتهدا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه البيان فإن امتنع رددناه ولم نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين ا ه شرح م ر قوله يحكم فيه بعلمه لكنه مكروه وله طلب البينة وليس لنا من الحجج ما لا يوجب الحكم إلا هذا ا ه سم قوله ولا يقضي(10/666)
مطلقا لنفسه إلخ أي لا بعلمه ولا بغيره وقوله وبعضه بخلاف سائر الأقارب والزوجة والعتيق أما حكمه على نفسه فيجوز وهل هو إقرار أو حكم وجهان المعتمد أنه إقرار خلافا لبعض المتأخرين ا ه ز ي وله أن يحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ويمتنع لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي على ما قاله الأذرعي ا ه س ل ومثله في شرح م ر قوله لنفسه وبعضه إلخ خرج بالقضاء لهؤلاء الأربعة القضاء عليهم فيجوز لانتفاء التهمة وهذا التفصيل عكس التفصيل في العدو فيجوز الحكم له لا عليه ا ه من التحفة وإنما جاز للقاضي تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه ا ه شرح م ر قوله وبعضه بأن يكون له أو لبعضه أو لرقيقه حق وعلى هذا لو قضى بشاهد ويمين صح ا ه ح ل قوله وشريكه أي كل فيشمل شريك العبد ا ه ح ل قوله أو غيرها بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا وحلف معه ا ه س ل ومثله في شرح م ر قوله أو سأله الحكم بما ثبت عنده فإن لم يسأله لم يجب بل لا يحل ولا يصح وفي لزوم القاضي تحصيل من يشهده وقفة حرر ا ه ح ل قال الشافعي رضي الله عنه وإذا كان الأمر بينا عند الحاكم فأحب أن يأمر المتخاصمين بأن يتصالحا ويتحلل من تأخر الحكم يوما أو يومين فإن لم يحللا لم يجز تأخير الحكم وإن كان الأمر مشكلا لم يجز أن يحكم حتى يبلغ الغاية في البيان طال أو قصر والحكم قبل البيان ظلم وترك الحكم بعد البيان ظلم ا ه قال القاضي شريح والروياني ولا يقدم الحكم بالشفاعات ولا يؤخره لأجلها فمن فعل ذلك خفت أن يستوجب عذابا شديدا وأحب للحاكم إذا أراد الحكم أن يصلي ركعتين ويستخير الله تعالى ويستكفف ويحتاط ولا(10/667)
يترك موضعا يظنه حقا أو باطلا حتى يستقصيه ويتصور الأمر به قال ابن القاص ويجب على القاضي إذا ترافع إليه الخصمان أن يحكم ولا يجوز ردهما إلى غيره نص عليه لأن في الرد تأخير الحق أي بخلاف المفتي ا ه سم قوله لزمه إجابته قضيته(10/668)
أن الحاكم لا يجب عليه الحكم إلا بطلب المدعي وهو كذلك إن كان لغير محجور عليه وعبارة ابن العماد في توقيف الحكام فمن ادعى حقا على خصمه وأقام الحجة وثبت ذلك بطريقه عند الحاكم فإن كان ذلك لمحجور عليه وجب على القاضي الحكم بأن يلزم الخصم بالخروج من الحق وإن كان ذلك لغيره لم يكن له أن يحكم حتى يطلب منه الحكم من له الحق لأنه قد يكون غرضه إثبات الحق دون المطالبة به ونفس الثبوت ليس بحكم على الصحيح في الرافعي لأن الحكم نفس الإلزام بالخروج عن الحق وهذا يتوقف على رضا أصحاب الحق بطلبه ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة ثم قال وعلم مما تقرر أنه إذا عدلت البينة لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي فإذا طلبه قال لخصمها لك دافع في هذه البينة أو قادح فإن قال لا أو نعم ولم يثبته حكم عليه انتهت قوله لأنه ربما نسي راجع لقوله فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه وقوله أو عزل راجع لقوله أو لا يقبل إلخ فهو لف ونشر مرتب كما قاله العناني ا ه وسأل القاضي ذلك أي الحكم والإشهاد به قوله في قرطاس أحضره عبارة العباب في قرطاس منه أو من بيت المال وفي عبارة الروض في الشق الثاني وثم أي وعند القاضي قرطاس من بيت المال وفي شرحه وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عنده قرطاس ولا أتى به السائل لم يستحب ذلك والظاهر استحبابه وعبارة الأصل لا تنافيه فإنه إنما نفى الوجوب فقط ا ه سم قوله وسواء في ذلك أي في لزوم الحكم والإشهاد وسن الإجابة تأمل قوله نعم إن تعلقت الحكومة بصبي إلخ في شرح شيخنا أن مثلهما المغمى عليه والغائب نقلا عن الزركشي وقوله وجب التسجيل أي وإن لم يسأل في ذلك ا ه ح ل قوله وصيغة الحكم إلخ عبارة شرح م ر وصيغة الحكم الصحيح الذي هو الإلزام النفساني المستفاد من جهة الولاية حكمت إلخ انتهت قوله بخلاف قوله ثبت عندي كذا وثمرة(10/669)
الفرق بين الحكم والثبوت تظهر في أمور منها رجوع الحاكم أو الشهود فإن كان بعد الحكم غرموا وإن كان بعد الثبوت لم يغرموا وأما التفرقة بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فقد أطالوا فيها الكلام وأفردت بالتأليف وحاصل ما ذكره بعضهم أن الحكم بالموجب يستدعي أهلية التصرف وصحة صيغته أي في حد ذاتها لا خصوص هذه الصيغة والحكم بالصحة يزيد على ذلك كون التصرف صادرا في محله أي يكون حكما بصحة هذه الصيغة بخصوصها مثلا من وقف على نفسه وحكم بموجبه حنفي كان حكما منه بأن الواقف أهل للتصرف وصيغة وقفه على نفسه صحيحة فلا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه على نفسه أي بصحة هذه الصيغة بخصوصها والحكم بالصحة حكم بذلك فلمن يرى الإبطال نقضه ا ه ح ل وعبارة سم مهمة الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصريف وبالصحة يستدعي ذلك وأن التصرف صادر في محله وكل منهما رافع للخلاف لأن مدار رفعه على الحكم بصحة الصيغة غاية الأمر أن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت الملك انتهت وفي ق ل على الجلال فائدة الحكم بالموجب يلزمه الصحة ويتناول الآثار الموجودة والتابعة والحكم بالصحة للموجودة فقط ولكنه أقوى من حيث استلزامه الملك وقد ذكر الولي العراقي الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في مؤلف له ونحن نذكر حاصله لما فيه من الفوائد الجليلة ونذكر ما خولف فيه في إفتائه مع زيادة عليه فنقول الآثار المترتبة إن كانت متفقا عليها فأمرها واضح لا حاجة إلى ذكره وأما المختلف فيها فشرط صحة الحكم بها ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتها كما لو حكم حنفي بموجب التدبير ومن موجبه منع بيعه عنده فليس للشافعي أن يأذن في بيعه إذا رفع إليه فإن لم يدخل وقتها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه كما لو علق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها وحكم مالكي بموجبه فإذا عقد ذلك الإنسان عليها كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا رفع إليه لأن وقوع(10/670)
الطلاق معلق على سبب لم يوجد حال الحكم فهو نظير ما لو قال حكمت بصحة بيع هذا العبد إذا بيع أو بطلاق هذه المرأة إذا طلقها زوجها وهذا جهل(10/671)
أو سفه وفي شرح شيخنا اعتماد خلاف هذا والرد على الولي العراقي فيه ولم يرتضه شيخنا وغيره ولي بهم أسوة ومنه ما لو حكم شافعي بموجب الإجارة ثم مات المؤجر فللحنفي أن يحكم بفسخها لعدم دخول وقت الفسخ حال حكمه وقد يستوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب كما لو حكم حنفي بالنكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار أو بالوقف على النفس وكما لو حكم شافعي بإجارة الجزء الشائع من دار أو عبد وقد يفترقان كما في مسألة التدبير السابقة فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا إن حكم بالموجب وكما لو حكم الشافعي ببيع دار لها جار فللحنفي الحكم بصحة الشفعة للجار إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأنه للاستمرار والدوام ومنه ومنه ما لو حكم مالكي في القرض فيمتنع على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب لا إن حكم بالصحة ومنه ما لو حكم شافعي في الرهن فللمالكي الحكم بفسخه بنحو عتق الراهن مثلا إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن موجبه عند الشافعي استمراره ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع أصله وغيره من محله ا ه بحروفه قوله وسن نسختان أي وإن لم يطلب الخصم ذلك ا ه شرح م ر قوله مختومة بأن تشمع ثم يختم على الشمع فالمراد بالختم أن يجعل على الورقة قطعة شمع بعد طيها لا ما هو معروف الآن قرره شيخنا الخليفي قوله أو خلاف نص إلخ في الروض وشرحه بعد نحو ذلك ما نصه ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة وبنفي خيار المجلس وبنفي بيع العرايا ومنع القصاص في المثقل أي في القتل وصحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة وحرمة الرضاع بعد حولين ونحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه ا ه ثم وجه في شرحه النقض في هذه الصور قال م ر والنقض في هذه الصور هو المعتمد بخلاف غيرها أي ومنه ما ذكره بعد في الروض وشرحه بقوله أو قضى بصحة النكاح بلا ولي أو شهادة من لا تقبل(10/672)
شهادته كفاسق فلا ينقض قضاؤه ا ه سم قوله بان أن لا حكم قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض والمعتمد أنه لا بد منه ا ه س ل وعبارة شرح م ر نقضه وجوبا أي أظهر بطلانه وإن لم يرفع إليه انتهت وقال في الروض وعليه إعلام الخصمين بانتقاضه ا ه سم وكأن عبارة الروض تفسير لعبارة م ر قوله أو الظن المحكم أي الواضح الدلالة ا ه سم قوله كقياس الضرب على التأفيف فالفارق بين الضرب والتأفيف هو أن الضرب إيذاء بالفعل والتأفيف إيذاء بالقول مثلا مقطوع بأنه لا يؤثر في الحكم وهو حرمة الضرب أي لا ينفيها فلو حكم بعدم تعزير من ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه ا ه قوله كقياس الذرة على البر فإن الفارق بينهما موجود وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة لكن لا يبعد تأثيره في الحكم أي لا ينفي الربوية عن الذرة فإذا حكم بصحة بيع الذرة بمثله متفاضلا لم ينقض حكمه لمخالفته للقياس الخفي المثبت أنه ربوي المستلزم عدم صحة بيعه بمثله متفاضلا تأمل قوله على أصل كاذب المراد به شهادة الزور تأمل قوله بظاهري العدالة بدل اشتمال من شهادة أو الباء بمعنى من وعبارة شرح م ر فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا انتهت قوله إن كان في محل اتفاق المجتهدين مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين والذي في محل اختلافهم مثل وجوب صومه بواحد ومثل شفعة الجوار كما يأتي قوله ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك أي باستحقاق الإرث والشفعة عند من يرى جوازه وظاهره وإن لم يقل للقاضي عندكم أو لم يقل في الإرث بالرحم وفي الشفعة بالجوار فليتأمل ا ه ح ل قوله لم يعمل به أي بما ذكر من رؤية الورقة ومن شهادة الشاهدين إلخ وأشعر كلامه بجواز العمل(10/673)
به لغيره وهو كذلك فلو شهدا عند غيره بأن فلانا حكم بكذا لزمه تنفيذه إلا إذا قامت بينة بأن الأول أنكر حكمه وكذبهما ا ه ز ي قوله حتى يذكر أي يذكر الواقعة مفصلة ولا يكفيه تذكره أن هذا خطه فقط لاحتمال التزوير والغرض علم الشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره إذا شهد عنده بحكمه ا ه شرح م ر قوله وله حلف إلخ يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد قوله ومكاتبه قد يقال المأذون له أولى من المكاتب في ذلك ا ه ح ل وقوله الذي مات مكاتبا انظر مفهومه ولم يذكر م ر في شرحه هذا القيد قوله إن وثق بأمانته بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله إن وثق بأمانته قال في العباب وضابط ثقته بمورثه أن يكون بحيث لو رأى بخطه إقرارا بدين لم يقدر أن يحلف على نفي علمه بل يؤديه من تركته ا ه انتهت قوله بأن اليمين تتعلق به إلخ وفرق أيضا بأن خطرهما عظيم وعام بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف ويباح بغالب الظن ولا يؤدي إلى ضرر عام ا ه شرح الروض قوله بخط محفوظ كأن يجد ورقة مكتوبا فيها بخطه أنه قرأ حديث البخاري مثلا على الشيخ الفلاني أو أنه سمعه منه أو أجازه به فإنه يجوز له أن يرويه عن البخاري وإن لم يذكر القراءة ولا الإجازة وليس المراد أن الحديث مكتوب عنده في ورقة كما سبق لبعض الأفهام ا ه عشماوي وعبارة أصله مع شرح م ر والصحيح جواز رواية الحديث بخط كتبه هو أو غيره وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة محفوظ عنده أو عند غيره لأن باب الرواية أوسع ولهذا عمل به السلف والخلف ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز اعتماده أيضا والثاني المنع إلا أن يتذكر كالشهادة انتهت بالحرف فصل في التسوية بين الخصمين تثنية خصم بفتح الخاء وسكون المهملة وجمعه خصوم ومن العرب من يطلق الخصم على المفرد(10/674)
والجمع والمذكر والمؤنث قال بعضهم وهو الأفصح والخصم بكسر الصاد الشديد الخصومة والمراد بهما المتخاصمان عند الحاكم ولو بالوكالة لهما أو لأحدهما فلا يعتبر الموكل ولا مجلسه ا ه ق ل على المحلي قوله وما يتبعها أي من قوله وإذا حضر أمسكت إلى آخر الفصل قوله بين الخصمين ومثلهما وكيلاهما وما جرت به العادة كثيرا من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح وإذا استويا في مجلس أرفع ووكيلاهما في مجلس أدون أو جلسا مستويين وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعي ا ه شرح م ر قال في شرح الروض ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة على الزبيلي وأقره قال الأذرعي وغيره وهو حسن والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه ا ه سم قوله في وجوه الإكرام أي أنواعه وأسبابه قوله كقيام لهما لو قام لأحدهما ولم يعلم أنه في خصومة ينبغي أن يقوم للآخر أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون هذا واجبا وإن كان أحدهما وضيعا لم تجر العادة بالقيام لمثله والآخر رفيعا يقام له حرم القيام لهما لأنه لا يفهم منه عادة إلا القيام للرفيع ا ه سم قوله وجواب سلام منهما أي ولو قرب أحدهما من القاضي وبعد الآخر عنه وطلب الأول مجيء الآخر إليه وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت ممنوع لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل الأولى وذلك لم يبعد كذا في التحفة ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر مع امتناعه منها ا ه سم ا ه شوبري قوله وكأنهم احتملوه إلخ معتمد محافظة على التسوية ومن ثم لو انتظره ليسلم أو أمره بالسلام فلم يفعل ترك جواب الأول وجوبا وفيه أن ابتداء السلام(10/675)
سنة كفاية وإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى عن الباقين ولو سلم المسلم والكافر ينبغي أن يقول وعليكم السلام وعليك فيقدم جواب المسلم(10/676)
ويؤخر جواب الكافر ا ه ح ل قوله أيضا وكأنهم احتملوه إلخ أي وكأنهم احتملوا الفصل بالكلام الأجنبي وهو قول القاضي له سلم ولم يكن قاطعا للرد لضرورة التسوية كما في م ر قوله بجنب شريح وكان شريح نائبا عن علي في زمن خلافته كما قاله م ر ولما ادعى اليهودي على علي فقال علي أديت الثمن فقال شريح هلم بشاهد يا أمير المؤمنين فلما سمع اليهودي ذلك أسلم وقال والله إن هذا لهو الدين الحق ا ه بابلي قوله وقال لو كان خصمي مسلما إلخ لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك ا ه ع ش على م ر قوله في الرفع في المجلس أي ويقاس به غيره من وجوه الإكرام وقوله والظاهر وجوبه أي رفعه في المجلس وهذا هو المعتمد ومثل رفعه في المجلس رفعه في بقية وجوه الإكرام فيجب وبهذا يعلم ضعف قوله ويجاب إلخ ا ه ح ل قوله وهو قياس القاعدة وفي الآيات البينات في مبحث إن الأمر بعد الحظر للإباحة بعد بسط هذه القاعدة والكلام عليها ما نصه وسيأتي أوائل كتاب السنة إن من أمارات الوجوب كون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد لأن كلا منهما عقوبة وإنه قد يختلف الوجوب مع هذه الأمارة لدليل كما في سجود التشهد وسجود التلاوة في الصلاة ا ه ا ه شوبري قوله ويجاب بأن القاعدة أكثرية وقد يقال كونها أكثرية لا يمنع الاحتجاج بها فتأمله فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل ا ه شوبري قوله أي بين يديه مثلا أي أو جلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهذا التفسير ليس من عبارة الأصل فكان على الشارح حذفه إذ لا علاقة له بتفسيرها مع أنه يوهم أنه من عبارة الأصل تأمل ويجاب بأنه متعلق بعبارة المتن فكان الأولى تقديمه على مناقشة الأصل قوله لما فيه من إزالة هيبة القدوم إلخ تعليل للقول المذكور كما في شرح م ر وعلل السكوت بقوله لئلا يتوهم ميله للمدعي تأمل قوله أو يقول للمدعي إلخ فإن طال(10/677)
سكوتهما بغير سبب ولم يدع واحد منهما أقيما من مكانهما ا ه ح ل قوله ذكرته في شرح الروض هو قوله فيه قال الزركشي تبع فيه البغوي وابن شداد قال ابن الرفعة والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما أنه لا يقول ذلك قال أعني الزركشي وهو مقتضى إطلاق الجمهور لأنه ميل وكأن المصنف تركه لذلك ا ه سم قوله فإذا ادعى أحدهما إلخ قال الإصطخري فإن لم يحرر الدعوى فله أن يذكر له كيفية الصحيحة وقال غيره لا حكى ذلك الشيخان وصحح في التنبيه المنع وأقره عليه النووي ونسبه أبو الطيب لعامة الأصحاب ا ه عميرة وجزم في الروض بالأول فقال ولو علمه كيف تصح الدعوى والشهادة جاز ا ه واعتمده م ر وأيده بقوله في باب دعوى الدم فإن أطلق استفصله القاضي ا ه سم قوله طالب القاضي جوازا إلخ قضية كلامهم هنا عدم لزوم ذلك وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن في البلد قاض آخر ولو قال له الخصم طالبه لي بجواب دعواي فالمتجه وجوبه عليه حينئذ وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا لأن العلة واحدة ا ه شرح م ر ومنه تعلم أن التعميم في قول الشارح وإن لم يسأله المدعي ضعيف إلا أن تجعل الواو للحال وفي ق ل على المحلي قوله طالب القاضي جوازا أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب ا ه قوله أو حكما بأن نكل عن اليمين فحلفها المدعي قوله فذاك ظاهر في ثبوته أي يثبت بالإقرار من غير توقف على حكم القاضي وليس للقاضي أن يحكم إلا بعد سؤال المدعي الحكم وهذا بخلاف إقامة البينة فإن الحق لا يثبت بمجردها بل يحتاج إلى قضاء القاضي هذا حاصل ما في الرافعي أي وجزم به في الروض وفي الزركشي تصريح بأن ثبوت الحق بها يتوقف على القضاء لأن وراء التعديل توقفات وتوقع ريب فلا بد من قطعها بإظهار القضاء ا ه سم قوله أو قال للمدعي ألك حجة أي إن كانت الدعوى بشيء لا يمين فيه على المدعي وإلا كالوارث قال له أتحلف خمسين يمينا ا ه ز ي(10/678)
قوله فإن قال فيهما أي في حالة السكوت وقول القاضي ألك حجة ا ه ح ل قوله أقامها وأظهر كذبه قال م ر ولا يعزر إلا إذا اعترف بتعمد الإنكار والكذب بخلاف ما إذا لم يعترف لاحتمال عدم التعمد وكذب الحجة ا ه سم وعبارة شرح م ر نعم لو كان متصرفا عن غيره أو عن نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول انتهت قوله أو زاد عليه إلخ فلو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر القبول أيضا ا ه برلسي ووافقه الطبلاوي قال في شرح الروض فلو قال شهودي فسقة أو عبيد فجاء بعدول وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا ا ه نعم لو لم تمض المدة المذكورة لكن ادعى أن من أتى بهم غير من عناهم أو لا قبل لاحتمال نحو جهله بهؤلاء ا ه سم قوله لأنه ربما لم يعرف له حجة هذا لا يناسب قول بعض المتأخرين حتى لو زاد عدم التمسك بنسيان أو غلط قبلت وقد يقال هو مع ذلك ربما لم يعرف له حجة ا ه ح ل قوله أيضا لأنه ربما لم يعرف له حجة قضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت كما جرى عليه الولي العراقي لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده قبل الجحد ا ه شرح م ر أي فصورة المسألة أن يدعي الأداء أو الإبراء قبل الجحد أي لأن المعنى حينئذ لم آخذ منك ما يلزمني أداؤه وقد أسقط التصوير بذلك شيخنا وانحط كلام حج على أنه لا تقبل بينته ا ه ح ل قوله هو أولى من قوله خصوم أي لأن الخصم يصدق بالمدعى عليه والعبرة إنما هي بسبق المدعي ا ه ح ل أي فإذا سبق المدعي قدم هو والمدعى عليه وإن تأخر وتخلل بينهما مدعون بخلاف ما إذا سبق المدعى عليه وأتى بعده(10/679)
المدعي وتخلل بينهما مدعون فإنا لا نقدمهما لما مر ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله قدم وجوبا بسبق أي حيث حضر من يدعى عليه فلا عبرة بحضور المدعي مع عدم حضور مدعى عليه فلو سبق المدعي وتخلف المدعى عليه ثم جاء وقد سبقه مدع آخر ومدعى عليه قبل أن يدعي ذلك المدعي قدم المدعي الآخر على السابق لحضور خصمه قبل أن يشرع في دعواه انتهت قال م ر في شرحه وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم حضر خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول ا ه قوله قدم بسبق إلخ محل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة لانفراده في البلد وإلا بأن تعدد فيها فيقدم من شاء ا ه شرح م ر مع زيادة قوله أيضا قدم بسبق إلخ وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا ز ي أقول وهو ظاهر وإن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين لها أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم منهم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاءوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ا ه ع ش على م ر قوله بسبق من أحدهم أي إن لم يكن كافرا وإلا فلا يقدم على المسلم وإن كان المسلم يدعي على كافر ا ه ح ل قوله بأن جهل إلخ لا يشمل ما إذا علم السبق ولم يعلم عين السابق أو علم ثم نسي مع أن المتجه الإقراع لأن التأخير إلى الصلح أو إلى البيان يفوت المقصود وتقديم أحدهما(10/680)
بعينه من غير إقراع تحكم فليتأمل ا ه سم قوله أو جاءوا معا ومثل ما لو جاءوا معا ما لو علم ثم نسي في أنه يقرع ويقدم من خرجت قرعته ا ه شوبري قوله بدعوى واحدة تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة(10/681)
أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة ا ه رشيدي قوله وسن تقديم مسافرين أي ولو سفر نزهة ا ه عناني أي تقديمهم بجميع دعاويهم ما لم يضر غيرهم إضرارا بينا أي لا يحتمل عادة ا ه ح ل وقوله وتقديم نسوة أي بجميع دعاويهن ويقدم المسافرات على المسافرين والعجوز كالشابة خلافا لمن ألحقها بالرجل ولو اجتمعت هي والشابة قدمت الشابة ا ه ح ل قوله على مقيمين وكذا على مقيمات كما سيأتي فالذي يأتي ليس مكررا مع هذا إذ ذاك في تقديمهم على المقيمات وهذا في تقديمهم على المقيمين ا ه شيخنا قوله إن قلوا غلب في جمع الذكور المسافرين على النسوة ودخل في النسوة العجائز خلافا لمن ألحقهن بالرجال قوله أن لا يفرق إلخ أي فهذا أعم من أصل المسألة إذ هو في تقديم المدعي فالمستثنى أعم من المستثنى منه قوله فإن كثروا إلخ ولم يبينوا حد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم قاله ابن قاضي شهبة ولعله أولى واعتمده م ر ا ه عناني قوله قدموا عليهن أي لأن الضرر فيهم أقوى ا ه شرح م ر قوله والازدحام على المفتي إلخ ظاهره وإن تعدد كل من المفتي والمدرس ا ه ح ل أي فيقدم بسبق فبقرعة فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافرين والنسوة يأتي هنا ا ه عناني قوله إن كان العلم فرضا أي عينيا أو كفائيا فيقدم بالسبق إن علم وإلا أقرع إلى آخر ما سبق ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي فرع الازدحام على المفتي والمدرس والبائع ونحوهم كالقاضي سواء تعين من ذكر أو لا وسواء كان الإفتاء وغيره فرض عين أو كفاية أو لا كما قاله شيخنا الرملي وإليه رجع شيخنا ز ي آخرا واعتمده انتهى قوله وحرم اتخاذ شهود وكذا كتاب حيث لم يتبرعوا ولم يرزقوا من بيت المال لئلا يؤدوا إلى تعطيل الحقوق بالمغالاة في الأجرة كما في شرح م ر قوله عمل بعلمه فيه(10/682)
أي إن لم يكن قاضي ضرورة وإلا توقف الأمر على الاستزكاء ا ه ز ي قوله ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ظاهره ولو قاضي ضرورة وقرر شيخنا أن هذا في غير قاضي الضرورة وإلا توقف الأمر على الاستزكاء وظاهره وإن لم يطلب وفيه نظر سيما إذا كان قاضي ضرورة لكونه غير مجتهد ا ه ح ل قوله أنه لا تقبل تزكيته لهما أي بنفسه فلا بد من مزكيين غيره والتزكية لا يقبل فيها إلا الذكور قاله الزركشي وقضيته أن الأمر كذلك ولو كان الشاهد امرأة وهو ظاهر لأن التزكية ليست بمال ولا تئول إليه ا ه سم قوله وإن لم يطعن فيه الخصم تقدم عن المصباح في كتاب الرجعة أنه من باب قتل ونفع قوله هو أولى من قوله بأن أي لأنه يوهم أن الكتابة شرط مع أن مثلها الإخبار بذلك من غير كتابة قوله فقد تكون بينهما أي الخصمين وهذا علة لكونه يكتب ما يميز المشهود له وعليه كما في شرح م ر ا ه شيخنا وعلل في شرح م ر كتابة ما يميز الشاهد بقوله لئلا يشتبه ا ه قوله وقدر الدين بالرفع خبر مبتدأ محذوف وعبارة الأصل وكذا قدر الدين انتهت قوله ويبعث سرا أي ندبا أي من وراء الخصمين لأنهما ربما أرسلا للمزكي دسيسة فدلس وقوله أي بما كتبه وهو مكتوبان يعطي لكل واحد من الرسولين واحدا وعبارة شرح م ر مع كل منهما نسخة مخفية عن الآخر انتهت وقوله ولا يعلم أي ندبا لأنهما ربما اجتمعا على التدليس ا ه شيخنا قوله صاحبي مسألة أي رسولين سميا بذلك لأنهما يسألان المزكي عن حال الشاهدين ا ه شيخنا قال الماوردي ونعم ما قال يسألون أولا عن أحوال الشهود فإن وجدوهم مجروحين(10/683)
لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا مانعا من الشهادة لم يسألوا عن غيره وإن ذكروا الجواز سألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه وإن ذكروا الجواز ذكروا حينئذ القدر المشهود به ا ه عميرة ا ه سم قوله لكل مزك فيبعث كلا من صاحبي مسألة لكل مزك للشاهدين وانظر هل للمزكين ضابط من جهة العدد فيكتفي باثنين لكل شاهد أو لا بد من تزكية جميع جيرانه وأصحابه كما يدل عليه قوله لكل مزك حرر ا ه شيخنا ثم ظهر لي أنه يكتفي بمزكيين فقط للشاهدين كما أفاده بعض مشايخنا أي فالرسولان يشهدان على قول كل واحد من المزكيين لأن إخبار الرسول عن قول المزكي شهادة فلا بد من رسولين لكل واحد من المزكيين وليس المراد أنه يبعث أربعة اثنين لهذا واثنين لذلك بل يبعث اثنين يشهدان على كل من المزكيين ا ه شيخنا قوله ثم يشافهه المبعوث أي وهو صاحب المسألة بما عنده أي عند المبعوث مما فهمه من حال المزكيين ا ه شيخنا ومنه يعلم أن الحكم إنما هو بقول أصحاب المسائل وهو ما نقل الشيخان أنه قول الإصطخري وأنه أصح عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما بعد أن نقلا عن أبي إسحاق أن الحكم بقول المزكيين ا ه سم قوله إنه عدل متعلق بالمصدر لا بالفعل فالمراد أشهد على شهادة المزكي بأنه عدل وليس المراد أن الرسول يشهد بالعدالة بل بشهادة المزكي بها ا ه شيخنا قوله وإن لم يقل لي وعلي قال القفال معنى قول الشاهد عدل علي أولى أي ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال وهذا هو الصحيح ا ه ز ي قال البلقيني قد يكون بينه وبين العدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل بأن يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول شهادته عليه ا ه عناني قوله واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة أي شهادة أصحاب المسائل على المزكيين مع حضور الأصل أي المزكيين ا ه ح ل قوله لأن(10/684)
المزكين لا يكلفون إلخ أي فصار عذرا في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين ا ه عناني قوله وشرط المزكي أي الشاهد بالعدالة ليشمل صاحب المسألة لأنه مزك لما تقدم أن الحكم إنما يقع بشهادته ثم رأيت حج صرح بذلك وقوله أي كشرطه أي من إسلام وحرية وتكليف وذكورة وعدالة وعدم عداوة وعدم أصلية أو فرعية فالتزكية لا يقبل فيها إلا الذكور ولو كان الشاهد امرأة وكتب أيضا ولا بد أن يكون كل من صاحب المسألة والمزكي رجلا ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله وشرطه أي المزكي المبعوث إليه شرط المبعوث مثله في غير خبرة باطنه ا ه قوله بجرح هو بالضم أثر المصدر وبالفتح المصدر أي التجريح والمراد هنا الفتح حيث قال أي بأسبابهما ا ه شيخنا قوله من يعدله الأولى إبراز الضمير لأن الصلة جرت على غير من هي له وأفهم قوله من يعدله أنه لا يشترط في الجارح خبرة باطن من يجرحه لأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قاله حج وم ر ا ه قوله أو معاملة فقد شهد عند عمر اثنان فقال لهما لا أعرفكما ولا يضر كما أني لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر كيف تعرفهما قال بالصلاح والأمانة قال هل كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما قال لا قال هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي تعرف بهما أمانات الرجال قال لا قال هل صاحبتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال قال لا قال فأنت لا تعرفهما ا ه شرح م ر قوله ويجب ذكر سبب جرح أي فلا يشترط خبرة باطنه ا ه ح ل وقد أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا إشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنا ا ه سم على حج ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد منها وإن وجد له أصغر وأكبر اقتصر على الأصغر ا ه ح ل قوله بخلاف سبب التعديل ولا بد أن يعلم معنى العدالة ا ه ح ل قوله كأن سمعه يقذف ينبغي إذا كان ذلك كبيرة وسمع ذلك الشاهد ا ه ح ل قوله والثاني أوجه معتمد ا ه ح ل(10/685)
قوله أما أصحاب المسائل وهم المسمون الآن بالرسل ا ه ع ش وقوله فيعتمدون المزكين أي فلا يشترط فيهم خبرة الباطن ا ه ح ل وعبارة الزركشي أما المنصوب للجرح والتعديل فليس للحاكم سؤاله عن الجرح قال ابن الصباغ بل يسمع شهادته في ذلك من غير سؤال كما في(10/686)
سائر الأشياء ا ه وكذا لو قال الشاهد أنا مجروح اكتفى به من غير تفصيل قال الشيخ عز الدين وينبغي أن يقتصر على جرح واحد ولا يعدد لأن الكفاية حاصلة بذلك ا ه سم قوله الذي ليس مفسرا أي لعدم ذكر سببه قوله فإن قال المعدل تاب من سببه إلخ فيه أنه لا يكتفي بمجرد التوبة إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما يأتي فلا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى ذلك كما في م ر وعبارة ح ل فإن قال المعدل تاب من سببه أي الجرح أي وقد مضت مدة الاستبراء فلا بد من ذكرها بأن يقول المعدل تاب من سبب الجرح من مدة كذا قالوا ولو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل لكن إن مضت مدة الاستبراء وعرف المعدل ما جرى من جرحه انتهت قوله ولا يكفي في التعديل قول المدعى عليه إلخ ولو قال هو عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه ولا يجوز أن يعدل أحد الشاهدين الآخر ا ه ح ل قوله وقد غلط في شهادته على هذا ليس بشرط وإنما هو لبيان أن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح به فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه ا ه شرح م ر باب القضاء على الغائب قد خالف في هذا الباب الأئمة الثلاثة فلم يقولوا به ا ه ق ل على الجلال قوله وتوارى أو تعزز حيث ذكر ذلك فكان من حقه أن يقيد الغيبة بما فوق مسافة العدوى والأولى السكوت عن ذلك لأن الباب ليس معقودا للقضاء الصحيح بل الأعم ا ه ح ل وعبارة المتن فيما سيأتي فصل الغائب الذي لم يسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز فقول الشارح هنا عن البلد أي وفوق مسافة العدوى وقوله أو عن المجلس إلخ ومثله ما لو كان خارج البلد ودون مسافة العدوى قوله مع ما يذكر معه أي من قوله في الفصل الأخير ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد إلى آخر الفصل أو يقال المراد بما يذكر معه الفصلان الآتيان معا تأمل قوله وهو جائز في غير(10/687)
عقوبة إلخ قال البلقيني في تصحيح المنهاج يجوز للقاضي أن يسمع الدعوى على الغائب وإن كان وكيله حاضرا لأن الغيبة المسوغة للحك على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا لأن القضاء إنما يقع على الغائب كذا في الناشري وأفتى به والد شيخنا م ر فرع لو تبين بعد القضاء على الغائب أنه كان حين القضاء بمسافة لا يجوز فيها القضاء على الغائب فأفتى شيخنا م ر بصحة القضاء ونفوذه قال م ر والقياس خلافه وقد تردد بعض المتأخرين في ذلك فليتأمل ثم اعتمد عدم الصحة وهو القياس ا ه سم قوله لعموم الأدلة كقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولم يفصل بين الحاضر وغيره ا ه شيخنا قوله قال جمع إلخ تبرأ منه لما يأتي أن أبا سفيان المقضي عليه لم يكن متواريا ولا متعززا ولا غائبا عن البلد مع أن شرط القضاء أن يكون المدعى عليه واحدا من الثلاثة قوله ولقوله {صلى الله عليه وسلم} لهند إلخ عبارة شرح م ر ولأنه {صلى الله عليه وسلم} قال لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما لما شكت من شحه خذي من ماله إلخ انتهت وهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية والدة معاوية بن أبي سفيان أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وأقرها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على نكاحها وكانت امرأة ذات أنفة ورأي وعقل وشهدت أحدا كافرة فلما قتل حمزة مثلت به وشقت كبده فلاكتها فلم تطق وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي القائلة للنبي {صلى الله عليه وسلم} لما شرط على النساء في المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين وهل تزني الحرة ا ه قسطلاني على البخاري قوله لكن قال في شرح مسلم إلخ واعترضه غيره بأنه لم يحلفها ولم يقدر المحكوم به لها ولم يحرر دعوى على ما شرطوه والدليل القاطع الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها والقياس على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من(10/688)
الغائب ا ه شرح م ر قوله كانت بمكة أي(10/689)
في فتحها لما حضرت هند للمبايعة وذكر {صلى الله عليه وسلم} فيها آية ولا يسرقن فذكرت هند ذلك ا ه شرح م ر قوله ولم يكن متواريا ولا متعززا وحينئذ الحق أنه من باب الفتوى والملازمة في قول الجمع ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي إلخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولم يكن متواريا ولا متعززا أي ولا دعوى ولا تحليف فهو إفتاء لا قضاء وكونه لا يقال في الفتيا خذي في محل المنع وهذا هو وجه تبري الشارح والدليل النافع أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة انتهت قوله وخرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير كحد شرب أو زنا بأن اعترف بذلك أو أقيمت عليه البينة به ثم هرب ويجوز القضاء على الغائب في حقوق الله تعالى وذلك في الحقوق التي تسمع فيها دعوى الحسبة ولا يجب يمين الاستظهار فإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام بينة بذلك في غيبة سيده قضي له بها ولا يحلف ا ه ح ل قوله من حد كحد شرب الخمر والزنا اعترف بهما عند القاضي الكاتب أو قامت به بينة عليه ثم هرب ا ه ز ي قوله إن كان للمدعي حجة أي بالحق الذي يدعيه وإن كان له وكيل حاضر لأن القضاء إنما يقع على الغائب وقوله حجة شامل للشاهد واليمين بل لأيمان القسامة ا ه ح ل وفي العباب كالروض وغيره وشرط الدعوى عليه كهي على الحاضر وزيادة وأنا مطالب بذلك وأن يكون له بينة ولو ناقصة حيث يقبل ا ه وفي شرح الروض ما نصه فرع لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بها بينة ولا آمن إن خرجت إليه أن تطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده فإنه لا يجيبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحال به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه(10/690)
منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد ا ه ما في شرح الروض وقال م ر محل عدم سماع الدعوى والبينة فيما مر إذا اقتصر على ذلك فإن قال إن خرجت إليه أخذ مني المال قهرا أو حبسني أو نحو ذلك فتسمع دعواه وبينته ا ه سم قوله أيضا إن كان للمدعي حجة قال الزركشي نقلا عن الماوردي لو غاب أو توارى أو هرب من المجلس عند الدعوى جعل كالناكل فيحلف خصمه ولا يكلف بينة ثم أعاد المسألة بعد ذلك وقيدها بما إذا قال المدعي لا بينة لي تنبيه لا يكفي في الدعوى على الغائب لي عليه كذا بل لا بد أن يقول وأنا طالبه قال الزركشي ولا بد من ثبوت الغيبة تنبيه قد تسمع الدعوى والبينة مع حضور الخصم بالبلد بلا توار ولا تعزز كما بيناه في هامش الفصل الثالث الآتي عن ابن الصباغ ا ه سم وعبارته هناك وقد تسمع الدعوى والحجة مع حضور الخصم في البلد ولكن تبعا في ذلك بأن يدعي إنسان على آخر أن الدين الذي عليه قد أحال به صاحبه فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه قبلها فلم يصادف محلا ويقيم بينة بذلك فتسمع دعواه وتقبل بينته وتثبت البراءة أو القبض وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد كما قاله ابن الصلاح واعتمده م ر وأفتى بمثله فيما لو ادعى إنسان على آخر أنه نذر له كذا إن ثبت لفلان على فلان كذا فيعترف المدعى عليه بالنذر وينكر ثبوت كذا لفلان على فلان فيجوز للمدعي أن يدعي ثبوته ويقيم به بينة فيثبت ويستحق النذر وإن كان فلان وفلان حاضرين بالبلد ا ه انتهت بالحرف قوله حجة شاملة للشاهد واليمين فيقضي بهما على الغائب كالحاضر وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار والأصح الثاني ا ه دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت ا ه ع ش على م ر قوله فإن قال هو مقر إلخ أي وهو مقبول الإقرار فإن كان لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه سمعت ا ه ح ل قوله لتصريحه بالمنافي إلخ(10/691)
عبارة شرح م ر وذلك لأنها لا تقام على مقر انتهت قوله نعم لو كان للغائب حاصل ما استثناه ثلاث صور من قوله فإن قال هو مقر لم تسمع بقطع النظر عن قوله وأنا أقيم الحجة إلخ إذ مع النظر إليه لا يظهر استثناء الثلاثة(10/692)
بل منها ما هو مناف له كالأخيرة وهذا والمعتمد في الأخيرتين المشار إليهما بقوله وكذا إلخ أنها لا تسمع ا ه شيخنا قوله وللقاضي نصب مسخر بل يستحب له كما في الأنوار واعتمده شيخنا واستبعده حج وتوقف فيه في شرح الروض وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنها من مصالحه ا ه ح ل قوله ينكر عن الغائب بأن يقول ليس لك عليه ما تدعيه أي وإن كان ذلك كذبا لأنه لمصلحة والكذب قد يجوز للمصلحة ا ه م ر ا ه سم خصوصا والأصل براءة ذمة الغائب ا ه شيخنا قوله عن الغائب أي ومن في معناه ممن يأتي ا ه شرح م ر قوله ويجب تحليفه إلخ ذكر هنا صورا أربعة يجب فيها اليمين مع البينة وسيذكر ثلاثة في كتاب الدعوى والبينات حيث قال ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وقال الشارح هناك ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه ا ه بحروفه وحاصل مسائل اليمين مع الشاهد عشرة ذكر الشارح منها أربعة والخامسة الدعوى على العيب القديم فإنه يحلف مع الشاهد أنه فسخ البيع حالة الاطلاع على العيب واستشكل تصوير هذه المسألة بأن المتبايعين إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه فإن أمكن قدمه وحدوثه صدق البائع بيمينه وإن أمكن حدوثه فقط صدق البائع بلا يمين وإن أمكن قدمه فقط صدق المشتري بلا يمين ويمكن تصوير المسألة بأن محل ما تقدم إذا اتفقا على كونه عيبا واختلفا في قدمه وحدوثه وأما إذا اختلفا في كونه عيبا فلا يثبت إلا برجلين وحينئذ فإذا أقام المشتري بينة بأنه عيب حلف يمين الاستظهار على أنه عيب قديم هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له ا ه ز ي السادسة ما لو ادعى المدين الإعسار وقد عرف له مال قبل ذلك فيقيم شاهدين من أهل الخبرة بتلف ماله ويحلف مع الشاهدين أنه لا مال له في الباطن في أحد الوجهين قال ق ل(10/693)
وصور شيخنا ز ي مسألة الإعسار بما إذا ادعى تلف ماله بسبب ظاهر لم يعرف فلا بد من بينة على وجود ذلك السبب ثم يحلف على تلف المال به قال بعضهم وفيه نظر إذ لا يختص ذلك بالإعسار بل غيره كالقراض الوديعة والشركة وغيرها كذلك قال الرحماني وجوابه أنه لم يحضره فيما قاله ا ه السابعة ادعت المرأة أن زوجها عنين وكانت بكرا وادعى أنه وطئها وشهد أربع نسوة أنها بكر فتحلف مع شهادتهن أنه ما وطئها لاحتمال أن يكون وطئها وطئا خفيفا وعادت البكارة وعبارة ز ي واستشكل تصوير هذه المسألة بأن العنة لا تثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوتها بالبينة ويمكن تصويرها بما إذا ثبتت العنة بالإقرار وأمهله القاضي سنة ثم بعد السنة اختلفا في الوطء وعدمه بأن ادعاه الزوج وأنكرته وكانت بكرا فلا بد أن تقيم بينة على بكارتها وتحلف على عدم الوطء لاحتمال عود البكارة هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له ا ه لكن صرح في شرح الأصل أنه لا فرق بين البكر والثيب ا ه خضر واعترض ق ل تصوير ز ي أيضا فقال عقبه وفيه نظر فإن هذا ليس فيه دعوى عنة ا ه قال الرحماني وقد يجاب بأنها السبب ا ه الثامنة إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم ادعى أنه كان طلقها في نكاح آخر غير هذا أو كانت مطلقة من نكاح الغير فيقيم شاهدين على نكاح الغير أو نكاحه الأول ويحلف يمينا التاسعة دعوى الجراحة في عضو باطن ادعى الجارح أنه غير سليم قبل الجناية واستشكل تصوير هذه المسألة بأن الأصحاب صرحوا بأن الجاني والمجني عليه إذا اختلفا في السلامة وعدمها فإن الاختلاف إن كان في عضو ظاهر صدق الجاني بيمينه وإن كان في عضو باطن صدق المجني عليه ويمكن تصوير المسألة بأن محل ما هنا فيما إذا اختلفا في أصل الجناية أي هل جنى أو لا فلا بد من البينة على وجودها فإذا ثبتت ثم اختلفا في السلامة وعدمها وكان العضو باطنا كالذكر والأنثيين فلا بد من اليمين مع وجود البينة فيحلف المجني عليه أنه كان سليما ومحل كلام الأصحاب(10/694)
إذا ثبتت الجناية ثم اختلفا في السلامة وعدمها هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له ا ه وعبارة ق ل وصور يعني شيخه م ر المسألة بما إذا اختلفا في أصل الجناية فلا بد من بينة بوجودها ثم اختلفا في سلامة العضو المجني عليه وكان من(10/695)
الأعضاء الباطنة فيحلف المجني عليه على سلامته ا ه العاشرة إذا ادعى المودع أنه سافر للخوف ثم هلكت بالسفر ولو كان له شاهد في هذه المسائل فقط حلف يمينين يمينا لتكميل الشهادة ويمينا للاستظهار ا ه وهو مأخوذ من التحرير وحواشيه وفي ع ش على م ر وهذه اليمين لا ترتد بالرد أي لا يردها المدعي على الغائب ويوقف الأمر إلى حضوره ا ه قوله أيضا ويجب تحليفه إلخ وأما لو ادعى على حاضر وأقام بينة لم يجز تحليفه معها وإن ارتاب القاضي في البينة خلافا لما يقع لبعض قضاة الجهلة بل إن شاء احتاط في البحث عن حال البينة ا ه م ر ا ه سم قوله إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا فإن كان متواريا أو متعززا لم يجب تحليفه لعدم عذر الغائب في الحضور والمعتمد وجوب التحليف وإن كان متواريا أو متعززا ا ه ح ل وقال في شرح البهجة فلا يمين لقدرة كل منهما على الحضور كما جزم به صاحب العدة والماوردي وصحح البلقيني أنه يحلف لأن هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه تمرد المدعى عليه ا ه واعتمد شيخنا م ر ما صححه البلقيني ا ه سم قوله أن الحق ثابت عليه قال البلقيني هذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق كأن يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها ا ه س ل وع ش على م ر فإذا كانت حجته شاهدا ويمينا وجبت يمينان واحدة تكملة الحجة وواحدة للاستظهار ويجب أن يقول في يمين الاستظهار ولا أعلم في شهودي أو شاهدي قادحا يمنع الشهادة وهل تجب يمين الاستظهار في القسامة أيضا لأنها دون البينة أو لكونها من جنس يمين الاستظهار فلا حاجة ليمين أخرى والظاهر أنه على وجوب اليمين يكتفي بيمين واحدة ولا تجب خمسون ا ه ح ل قوله أيضا أن الحق عليه أي بأن الحق عليه وتنازعه تحليفه وإقامة حجة وظاهر كلامه تعلقه بالأول وخرج بقوله أن الحق ثابت ما لو لم يكن كذلك كدعوى قن عتقا أو امرأة طلاقا على غائب وشهدت البينة حسبة على إقراره به فلا يحتاج ليمين إذا لاحظ جهة الحسبة(10/696)
وبه أفتى ابن الصلاح في العتق وألحق به الأذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين بخلاف ما لو ادعى عليه نحو بيع وأقام بينة به وطلب الحكم بثبوته فإنه يجيبه إلى ذلك خلافا لما وقع في الجواهر وحينئذ فيجب تحليفه خوفا من مفسد قارن العقد أو طر ومزيل له ويكفي أنه الآن مستحق لما ادعاه ا ه شرح م ر قوله وبعد تعديلها معطوف على قوله بعد إقامة حجته قوله لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه أي وهو إذا ادعى ما ذكر يكلف المدعي يمينا زائدة على البينة كما سيأتي في الدعوى والبينات في قول المتن ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه ا ه قوله كما لو ادعى أي من معه حجة على نحو صبي وإلا فدعواه غير مسموعة وظاهره الاكتفاء بشاهد ويمين ولو في إتلاف ونحوه ا ه ح ل وعبارة زي قوله كما لو ادعى على نحو صبي إلخ وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلا ما إذا لم يكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحال يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه انتهت قوله لما مر أي من الاحتياط قوله نعم إن كان للغائب إلخ استشكله في التوضيح بأنه إن كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم تجب يمين جزما قال حج وفيه نظر لأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين ثم قال فالحاصل أن الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم عليه دون موكله إلا بالنسبة لطلب اليمين احتياطا لحق الموكل وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها ا ه س ل قوله أو للصبي أو المجنون نائب الأولى ولي ولعله عبر بالنائب لمشاكلة ما قبله قوله اعتبر في وجوب التحليف سؤاله المعتمد أن وجوب التحليف لا يتوقف على سؤاله ا ه شيخنا قوله أيضا اعتبر في وجوب التحليف سؤاله فإن لم يسأل حكم ولا يؤخر اليمين لسؤاله لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله ا ه ز ي ما لم يكن سكوته(10/697)
لجهل وإلا فيعرفه الحاكم ا ه س ل قوله على قيم شخص آخر حاضر وقوله فمقتضى إلخ معتمد وقوله انتظار كمال المدعى له شامل للسفيه ولا يكتفي بيمينه حرر وقوله وهو المعتمد ضعيف وقوله لأن اليمين هنا تابعة للبينة أي فسقط ا ه ح ل قوله لأن اليمين هنا تابعة أي فتسقط ا ه(10/698)
عناني أي وإن لم يسقط المتبوع وهو البينة لأنهم توسعوا في التابع دون المتبوع قوله ولو ادعى وكيل أي وكيل غائب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي ولا يؤخر الحق إلخ وعبارة الرشيدي على م ر قول المتن ولو ادعى وكيل إلخ أي وكيل غائب على أنه كذلك في المتن الذي شرح عليه العلامة حج انتهت قوله لم يحلف أي ويقضى له بالبينة أي فتكون مستثناة من وجوب التحليف في الدعوى على الغائب ومحله إن كان الموكل غائبا كما يؤخذ من قول الشارح ولا يؤخر الحق إلخ فإن كان حاضرا وجب تحليفه ا ه شيخنا قوله لا يحلف يمين الاستظهار وإنما يدعي وكيل الغائب إذا كان الموكل غائبا إلى مسافة يجوز فيها القضاء على الغائب بأن كان فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية الحاكم وإن قرب ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله لا يحلف يمين الاستظهار ومقتضاه أن الموكل لا يحلف يمين الاستظهار ولو كان حاضرا بمجلس القاضي لكن في كلام بعضهم أن صورة المسألة أن الموكل غائب الغيبة المعتبرة وأن ذلك مأخوذ من قول الشارح ولو حضر الموكل راجع حج انتهت قوله ولو حضر الغائب إلخ قال العراقي وهي مسألة مستقلة ليست من تمام ما قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني كذا بخط البرلسي وأقول قول الشارح ولو حضر الغائب يقتضي أن هذا من تتمة الأولى حيث جعل الحاضر هو الغائب فتأمل لكن عبارة المنهاج ولو حضر المدعى عليه وهي تشمل الحاضر ابتداء ا ه سم قوله ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل أي من المحل الذي لا يجب عليه الحضور منه إذا استعدى عليه وإلا فلا بد من حضوره وتحليفه يمين الاستظهار ا ه ح ل قوله وله تحليفه إلخ أي رجاء أن يقر عند عرض اليمين عليه فتسقط مطالبته للغائب الذي حضر وادعى ما ذكر فإن أقر فذاك وإن حلف أو نكل عن اليمين استمرت مطالبته للغائب الذي حضر بالحق الذي ادعاه عليه ولا ترد(10/699)
هذه اليمين على الغائب المدعى عليه كما في ح ل ا ه قوله إذا ادعى أي الغائب عليه أي الوكيل علمه به أي بأن موكله أبرأه قوله أو نحوه كالصبي والمجنون والميت قوله وله مال أي عين أو دين ثابت على حاضر في عمله ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم الغريم لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا أو غائبا ولم يكن دينه ثابتا على غريمه فليس له الدعوى ليقيم شاهدا ويحلف معه ا ه س ل وقوله في عمله أي سواء كان في البلد أو غيرها واعتمده م ر وهل يجوز الإنهاء في هذه الحالة ا ه سم قوله أيضا وله مال ولو كان دينا ثابتا حالا على حاضر ولو مرهونا أو جانيا فللقاضي أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطريقه ليدفع الفاضل لرب الدين وقوله قضاه منه أي وجوبا ا ه ح ل أي قضاء منه بعد طلب المدعي لأن الحاكم يقوم مقامه ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء المال واستثنى من ذلك البلقيني ما إذا كان الحاضر يجبر على دفع مقابله للغائب كزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الوطء وبائع يدعي بالثمن قبل القبض وأما إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري حيث استحقه فيجيبه ولا يوفي الدين منه وكذلك يقدم ممون الغائب ذلك اليوم على الدين الذي عليه وطلب قضاؤه ولو كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدين فللقاضي بطلب المدعي إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقه ليبقى الفاضل للدين ا ه ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات نحو فسق الشاهد به فالمتجه بطلان البيع خلافا للروياني ا ه شرح م ر قوله وإلا فإن سأل المدعي إلخ يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من ذلك وليس كذلك ويجاب بأن الغالب إن طلب الإنهاء عند تعذر المال ا ه برلسي ا ه سم قوله أنهاه إليه أي وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله إلى حقه ا ه شرح م ر قوله بإشهاد عدلين أي غير العدلين اللذين شهدا بالحق لأن هذين العدلين(10/700)
يشهدان بحكم الحاكم وبسماعه الحجة عند القاضي المنهي إليه كما سيأتي وقال شيخنا يجوز أن يكونا هما اللذان شهدا بالحق إذ لا مانع من ذلك وإذا شهدا بالسماع يقولان نشهد أنه سمع البينة ولا يقولان سمعنا ا ه قوله إما بحكم إن حكم(10/701)
فيقول شهد عندي عدول وحكمت بشهادتهم أو يقول حكمت بكذا ا ه ح ل وقوله أو سماع حجة أي والحاكم فوق مسافة العدوى وإلا وجب إحضار البينة أو سماع كلامهما كما سيصرح به المصنف بعد ا ه ح ل قوله أيضا أو سماع حجة توقف فيه القاضي وقال هو غير مسطور للشافعي وإنما هو من تخريج الأصحاب قال وقياس قوله عدم الجواز لأن القاضي إذا سمع البينة فهو كشاهد فرع فلا يثبت بقوله شهادة شاهدين إذ الشهادة على الشهادة لا تثبت بواحد قال الإمام وهذا الذي أبداه ليس مذهبا ولا وجها مخرجا وإنما هو إشكال والذي أجمع عليه الأصحاب الجواز قائلين بأن سماع القاضي حكم منه بقيام البينة وقال في موضع آخر إنه حكم ثبوت وفي كلامهم ما يدل على أنه نقل ا ه والأصح أن ذلك ليس بحكم ا ه سم قوله ليحكم بها أي حاكم بلد الغائب وإن لم يكن ذلك الحاكم بمسافة العدوى ا ه ح ل قوله أو يمينا مردودة الغرض أن المسألة في القضاء على الغائب ولا يتصور فيه يمين مردودة وقد تصور بما إذا ادعى على حاضر ورد اليمين ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه ا ه ح ل وعبارة العناني وصورة المسألة أن يدعى عليه حال حضوره فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي فيحلفها المدعي في غيبة المدعى عليه انتهت قوله وسن كتاب إلخ والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر ويحلفه له واعلم أنه إنما يعتد بكتاب القاضي حيث لم يمكن تحصيله بغيره فلو طلب منه الحكم لغريب حاضر على غائب بعين غائبة في بلد القريب وله بينة من بلده ولم تثبت عدالتهم عنده وهم عازمون على السفر إليه وذكر أن له بينة تزكيهم عند قاضي بلدهم لم يسمع شهادتهم وإن سمعها لم يكتب بل يقول له اذهب معهم لقاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده ا ه شرح م ر قوله كتاب به أي بما جرى من الحكم أو السماع وله الاقتصار على إرسال الشاهدين من غير كتاب وعبارة شرح م ر وسن كتاب به أي بما جرى عنده من(10/702)
ثبوت أو حكم ويعتبر فيه رجلان ولو في مال أو هلال رمضان انتهت قوله ما يميز الخصمين أي من اسم ونسب وصفة وحلية ا ه شرح م ر قوله وقد ينهى علم نفسه ظاهره أن المنهي إليه يحكم اكتفاء بإخبار ذلك القاضي عن علمه ولا يحتاج إلى شاهد آخر بل ينزل إخباره عن علمه منزلة إنهاء البينة إليه وهو ظاهر عبارة م ر حيث قال وخرج بالبينة علمه فلا يكتب به لأنه شاهد لا قاض كما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه واعتمده البلقيني إذ علمه كقيام البينة ا ه قوله أيضا وقد ينهى علم نفسه أي إذا كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا ا ه ع ش وحينئذ يحكم به المكتوب إليه أي وقد لا ينهى علم نفسه بأن كان المنهي إليه لا يرى الحكم بعلمه تأمل قوله وسن ختمه أي حفظا له وإكراما للمكتوب إليه وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمة لأنه يتحفظ بذلك ويكرم به المكتوب إليه حينئذ وعلى هذا يحمل ما صح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله ويسن له ذكر نقش خاتمة الذي يختم به في الكتاب وأن يثبت اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطنه وعنوانه ا ه حج قوله ولا يكفي أن يقول أشهد كما إلخ أي لا يكفي عن قراءته بل لا بد من قراءته عليهما ا ه شيخنا قوله ويشهدان عند القاضي الآخر أي بعد حضور الخصم على المعتمد ا ه بابلي وانحط عليه كلام م ر في الشرح ويدل عليه قول الشارح إن أنكر الخصم المحضر فأفاد أنه لا بد من إحضاره وإن كان الأول حكم احتياطا خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم كما قاله العناني قوله بما جرى عنده أي وهو حكمه أو سماعه بنية الحق فلا يشهدان بالحق بل بالثبوت أو الحكم قوله بل يحكم عليه أي حيث لا مشارك له في ذلك كما يدل عليه كلامه الآتي تأمل ا ه ح ل قوله أو بحجة ولا يشترط فيها العدالة الباطنة بل يكتفي(10/703)
بالعدالة الظاهرة ا ه ح ل(10/704)
قوله زيادة تمييز قال البلقيني رحمه الله تعالى لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف ولا يكفي مجرد كتابته زيادة الوصف قال ولم أر من تعرض لذلك ا ه واعتمده الطبلاوي قال إلا أن يحصل للقاضي بالصفات الأولى العلم بالمحكوم عليه وكذا قال م ر ثم رجع واعتمد أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا وإن حصل العلم بالصفات الأولى ا ه سم وعبارة شرح م ر ولا بد من حكم ثان بما كتب به كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف انتهت قوله إمكان المعاملة أي ولو بالمكاتيب ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس ا ه ع ش على م ر قوله أيضا إمكان المعاملة فلو كان عمر المدعى عليه خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم تمكن معاملته قوله ولو شافه الحاكم وهو في عمله بحكمه قاضيا المراد بالقاضي القاضي بالمعنى اللغوي فيشمل الشادان انحصر الأمر في الإنهاء إليه ا ه من شرح حج وم ر وع ش والرشيدي وعبارة ح ل قوله إن نفذه أي عمل بمقتضاه إن كان المشافه بفتح الفاء قاضيا فهو مجرد تنفيذ فإن كان غير قاض كان الثاني قضاء لا تنفيذا انتهت قوله ولو غير المكتوب إليه كان الأظهر أن يقول ولو غير مكتوب إليه لأن عبارته توهم أن الصورة أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك قوله بأن اتحد عملهما قال الزركشي في هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت بكذا أمضاه وإن كتب إليه ففي تعليق القاضي إن كانت ولاية كل أحد على جميع البلد لم يقبل أو على نصفه معينا فإن كتب بالحكم قبله أو بسماع البينة فلا ا ه سم قوله وهو قضاء بعلمه أي فلا بد أن يكون مجتهدا بخلاف ما إذا شهد عليه الشاهدان أنه حكم بكذا لا يكون قضاء بالعلم بل بالبينة وقوله في غير عمله أي المشافه ا ه ح ل وقوله بسماع الحجة أي لأن الإخبار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك الشهادة فيختص بمحل الولاية(10/705)
ا ه برلسي ا ه سم قوله فلا يقضي بذلك قال في شرح الروض في الثانية بناء على أن سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر ا ه وهذا المأخوذ مشى عليه هنا بقوله وظاهر إلخ ا ه سم قوله ولو بلا كتاب وهو إرسال الشاهدين من غير كتاب يشهدان عند المنهي إليه على حكم المنهي أو سماعه الحجة فهذا يكفي ا ه شيخنا قوله إذ يسهل إحضارها مع القرب قضية هذا الفرق أنه لو أنهى سماع البينة مع البعد ثم إن البينة حضرت لبلد القاضي الثاني قبل أن يحكم لا يسوغ له فعل شيء حتى يسمع الشهادة منهم وبه صرح الإمام بناء على أن الإنهاء نقل شهادة فإن قلنا حكم ساغ له ذلك وقال في المطلب إطلاق الأصحاب محمول عليه بلا شك قال الزركشي فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهود الشهادة فلو ماتوا أو تعذر حضورهم لغيبة أو مرض لم تعتبر المسافة قال فإذا الضابط ما ذكرناه لا القرب والبعد ا ه وبه تعلم أن الشارح قد اعتمد هذا فيما مضى وفيما يأتي فائدة يستثنى نائب القاضي إذا أرسله لسماع بينة فسمعها وأخبره فإنه يعول عليه لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل لا يعول عليه إلا مع بعد المسافة فائدة أخرى جليلة في شرح الإرشاد نقلا عن تعليل في العزيز أن القاضي إذا سمع البينة وعزلها ثم مات أو عزل عمل بها كالحكم والذي في الإرشاد تخصيص ذلك بالحكم فاعترضه شارحه بما قلناه أقول وإطلاق قولهم أنه إذا عزل ثم ولي لا بد من إعادة سماع البينة التي كان سمعها يخالف هذا ا ه عميرة قال م ر ويحمل كلام شرح الإرشاد على ما إذا كان حكم بقبولها ا ه وسيأتي أن القاضي إذا عزل بعد الحكم بقبولها ثم ولي لم يعدها وعبارة الروض وشرحه فيما يتعلق بالفائدة الأولى بخلاف ما لو قال لنائبه اسمع البينة بعد الدعوى وأنهها إلي ففعل فإن الأشبه(10/706)
الجواز أي جواز حكم ينبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالغائب وهو يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع القاضي المستقل ومقابل الأشبه عدم الجواز كأنها أحد القاضيين في البلد إلى الآخر لإمكان حضور المشهود عنده انتهت ا ه سم(10/707)
قوله بما بين القاضيين قضية هذا الفرق أنه لو أنهى سماع البينة مع البعد ثم إن البينة حضرت لبلد القاضي الثاني قبل أن يحكم لا يسوغ له فعل شيء حتى يسمع الشهادة منهم وبه صرح الإمام بناء على أن الإنهاء نقل شهادة فظهر كما قال الزركشي أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهود فلو ماتوا أو تعذر إحضارهم لغيبة أو مرض لم تعتبر المسافة هذا هو الضابط لا القرب والبعد ا ه ا ه شوبري قوله ما يرجع منها مبكر أي هي التي لو خرج منها بكرة لبلد الحكم لرجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها والعبرة يسير الأثقال لأنه منضبط ا ه سلطان قوله مبكر أي خارج عقب طلوع الفجر أخذا مما مر في الجمعة أن التبكير فيها يدخل وقته من طلوع الفجر ويحتمل الفرق وأن المراد المبكر عرفا هو من يخرج قبيل طلوع الشمس ا ه ابن حجر ا ه سلطان قوله وهو مراد الأصل بقوله إلى محله ليلا عبارته الغائب الذي تسمع الدعوى والبينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا انتهت قال م ر في شرحه وهي أي البعيدة التي لا يرجع منها متعلق بقوله مبكر إلى موضعه ليلا أي أوائله وهو ما ينتهي فيه سفر الناس غالبا أي وإن كان أهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في نحو ثلث الليل قاله البلقيني وذلك لأن في إيجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل والوطن ليلا وإنما علقنا منها بمبكر لتوقف صحة المراد عليه مع جعل إلى موضعه من إظهار المضمر أي لا يرجع مبكر منها لبلد الحاكم إليها أول الليل بل بعده فاندفع قول البلقيني تعبيره غير مستقيم لأن منها يعود للبعيدة وهي ليست التي لا يرجع منها بل التي لا يصل إليها من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم فلو قال التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لا يرجع إليها ليلا لو عاد في يومه بعد فراغ المخاصمة لوفى بالمقصود ا ه انتهى قوله أي يعين من طلب إلخ لعل هذا تفسير باللازم وإلا(10/708)
فمعنى أعدى أزال العدوان كما أن اشتكى معناه أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب ا ه ع ش على م ر وفي المصباح واستعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة فأعداني عليه أعانني ونصرني فاستعدى طلب التقوية والنصرة والاسم العدوى بالفتح قال ابن فارس العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك والفقهاء يقولون إلى مسافة العدوى وكأنهم استعاروها من هذه العدوى لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة ا ه فصل في الدعوى بعين غائبة أي أعم من أن يكون المدعى عليه حاضرا أو غائبا وبهذا الاعتبار ناسب ذكر هذا الفصل في باب القضاء على الغائب ا ه من شرح م ر وكان عليه أن يقول وما يذكر معه لأجل قوله الآتي ولو غصبه غيره عينا إلى آخر الفصل قوله بعين غائبة أي عن البلد أو عن المجلس وإن سهل إحضارها لكن لا يشهد عليها إلا إن أحضرت في المجلس إن سهل إحضارها ا ه ح ل قوله ادعى عينا غائبة عن البلد أي وكانت فوق مسافة عدوى بدليل ما سيأتي في كلامه في قول الشارح واعلم أن الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالتي في البلد وسواء كانت العين في عمله أو لا وسواء أكان المدعى عليه حاضرا أو غائبا في عمله أو غيره ا ه شيخنا قوله عرفا أي إما قبل الدعوى أو بتحديد المدعي في الدعوى لكن التحديد لا يكون إلا في العقار وهو الأرض والبناء والشجر فحينئذ يلتزم أن العقار دائما من المعروف فتكون صور ما يؤمن اشتباهه ثلاثة مثلي ومتقوم متقول وغيره وصور ما لا يؤمن اشتباهه ثنتان مثلي ومتقوم متقول تأمل قوله والثاني بها أو بحدوده وسكته وكونه أول السكة أو آخرها أو وسطها وكلامه يفيد أن العقار إذا كان مشهورا لا يحتاج إلى تحديده وهو واضح حيث لا يشتبه بغيره ا ه ح ل قوله وسكته في المصباح السكة الزقاق وجمعه أزقة مثل غراب وأغربة قوله حدوده أي الأربعة ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة وأصلها ككثيرين لكن تكفي(10/709)
ثلاثة محله إن تميز بها بل قال ابن الرفعة إن تميز بحد يكفي ويشترط ذكر بلده ومحله فيها كما تقرر ا ه عناني قوله وغيرها أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون(10/710)
الاشتباه إما بالشهرة وإما بالتحديد في الدعوى كما مر ا ه من الرشيدي قوله بالغ في وصف مثلي أي بحيث يزيد على أوصاف المسلم فيه والفرق أن الزيادة هنا أيضا تزيد إيضاحا وفي المسلم فيه تؤدي إلى عزة الوجود قال الزركشي ببالغ ما أمكنه ا ه وعبارة شرح الإرشاد وأما الثاني وهو الذي يتعسر فيصفه المدعي في دعواه ويحضره القاضي للشهادة أو يبعث نائبا انتهت ا ه سم قوله ما أمكنه أي يمكنه الاستقصاء به واشترطت المبالغة هنا دون المسلم لأنها تؤدي إلى عزة الوجود المنافية لصحته ا ه ح ل قوله وهذا أي كون ذكر قيمة المثلي ووصف المتقوم ندبا وقوله مثلية كانت أو متقومة قد خالف ما هنا في المتقومة فأجاب عنه بقوله وهو في عين حاضرة وسيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة ا ه شيخنا قوله وما ذكره كالروضة إلخ كان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى ابن قاسم قوله هو في عين حاضرة بالبلد وما هنا في عين غائبة عن البلد ا ه ح ل قوله حاضرة بالبلد وكذا إذا كانت في مسافة عدوى أو دونها فإن حكمها حكم الحاضرة كما سيذكره الشارح قوله وسمع الحجة في العين أي سواء كانت متقومة كالعقار أو مثلية كخشب أو لا ولا كأن ادعى عليه اختصاصا برده له ا ه عزيزي قوله فيبعثها للكاتب انظر لو كانت مما يتعسر بعثه أو يورث قلعه ضررا كالشيء الثقيل أو المثبت أو يتعذر بعثه كالعقار الغير معروف وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر ثم وافق على ما خطر لي أنه يأتي في ذلك ما يأتي في الغائبة عن المجلس من أنه يسمع الدعوى والبينة بالحدود وبالصفة لكن لا يحكم هنا بل يكتب لقاضي بلد العين الغائبة ا ه سم قوله ببدنه أي المدعي ويتجه اعتبار كونه ثقة مليا قادرا ليطيق السفر لإحضاره وليصدق في طلبه ا ه شوبري قوله حتى إذا لم(10/711)
تعينها إلخ غاية في قوله بكفيل قوله إن لم تكن أمة تحرم خلوته بها فإن لم تكن أمة أو كانت وكان المدعي امرأة أو محرما لها أو أجنبيا معه امرأة ثقة وقوله وإلا أي وإن كانت أمة يحرم خلوته بها بأن لم يكن محرما ولا معه امرأة ثقة وحينئذ يحتاج إلى الفرق بين الأمة المدعى بها والمدعى عليها إذا كانت برزة فإنها لا تحضر إلا مع من تأمن الخلوة بها معه بأن كان محرما أو امرأة ثقة ا ه ح ل قوله وإلا فمع أمين ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ولو قيل به لم يبعد إلا أن يقال إن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مراعاة لفصل الخصومة ا ه شرح م ر وعبارة سم على حج قوله فمع أمين أي إن خلت خلوته بها فقد احتيج هنا إلى نحو محرم وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا إلا أن يفرق بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى انتهت قوله لتقوم الحجة بعينها علة لقوله فيبعثها أي ففائدة الإقامة الأولى ثقل العين المذكورة ا ه برلسي ا ه سم قوله فكما مر في المحكوم عليه أي فيرسل للقاضي يطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعاة فإن لم يجد الشهود زيادة تمييز وقف الأمر حتى يتبين الحال كما مر قوله بختم لازم أي لا يمكن زواله فلا يكتفي بختمه بحبر ا ه ز ي قوله أو عن المجلس فقط أي أو عن البلد وكانت في مسافة العدوى كما سيأتي في كلامه قوله أو عرفها القاضي عبارة شرح م ر وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه بأن كان مجتهدا نفذ أو بالبينة فلا لأنها لا تسمع بالصفة انتهت قوله ويصف ما يعسر إحضاره أي بصورتيه وقوله أو يحضر القاضي معطوف على قوله وتشهد الحجة وقوله فيما ذكر أي في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد قوله وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات أي ويحكم من غير حاجة إلى أن(10/712)
يحضره هو أو نائبه كما أفاده تعبير الروض وشرحه بقوله وأما العقار فيوصف ويحدد في الدعوى وتقام عليه البينة بتلك الحدود أي ويحكم من غير حاجة إلى أن يحضره وقد تكفي شهرته عن تحديده ويحكم به للمدعي كما مر نظيره في الغائب عن البلد ا ه سم قوله أيضا وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات فإن قال الشهود إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه ا ه م ر ا ه س ل قوله ولو أنكر العين إلخ هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس وعبر في المنهاج عن هذا بقوله وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه قال شيخنا قوله وإذا وجب إحضار أي بأن كانت العين من شأنها أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب ا ه سم قوله فإن نكل تفريع على قوله حلف لا على قوله ثم للمدعي إلخ كما سبق إلى بعض الأوهام وقوله فإن ادعى تلفها راجع لقوله كلف الإحضار قوله فحلف المدعي أي يمين الرد على العين ا ه ح ل أي على استحقاقها قوله وحبس عليه أي على الإحضار أي لأجله فعلى للتعليل ولا يطلق إلا بإحضار العين أو بادعاء تلفها مع الحلف وأجرة السجان على المدعي وأما أجرة الحبس فهي على المحبوس نفسه ا ه من شرح م ر قوله فإن ادعى تلفها حلف ويختلف ذلك بكون المدعي وديعة أو عارية ا ه ح ل وبحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع ا ه عناني وس ل قوله فيلزمه بدلها أي إن كانت مضمونة كالعارية أو أمانة وقصر فيها حتى تلفت وإلا فلا يلزمه البدل ا ه قوله أو بدله إن تلف أي بإتلاف أو بدونه في صورة الغصب وبإتلاف فقط في التي بعدها وعبارة أصله أو دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فيطلب قيمته أم هو باق فيطلبه انتهت قوله أو ثمنه إن باعه قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن(10/713)
والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع المردودة حيث اقتضت الإلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك ا ه م ر قوله فقيل يحلف المدعي كما ادعى أي يحلف يمينا مرددة وهذا القول هو المعتمد وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم ا ه س ل قوله وإذا أحضرت العين الغائبة عن البلد أو المجلس كتب شيخنا عند ذكر المنهاج المسألة الثانية أي الغائبة عن المجلس فقط ما نصه ولو تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها قال ابن الرفعة لأنها تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا علة لعدم ضمان أجرتها أيضا ا ه سم قوله على خصمه قال في شرح البهجة ويرجع بها هو عليه إن تحملها ا ه قال الزركشي ولو كانت الدعوى غصبا كان عليه يعني المدعى عليه مؤنة الرد والنقل إلى دار المدعي كما قاله القاضي حسين أي إذا كان الغصب فيها ا ه سم قوله فهي ومؤنة الرد عليه أي وكذا نفقة نحو رقيق بسبب السفر وقوله وعليه أجرة مثلها إلخ أي لا أجرة الخصم المدعى عليه وفي شرح شيخنا كحج أن نفقة المدعى به مدة الخصومة في بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعي ا ه ق ل على المحلي قوله لمدة الحيلولة أي حيلولة المدعي بين العين وصاحبها بإحضارها للقاضي وردها وقوله لا عن المجلس فقط أي إن كان هذا لقصر الزمن فقد تكون البلد واسعة فتطول المدة وأيضا تقدم أن الغائبة عن البلد في مسافة العدوى كالغائبة عن المجلس فقط في وجوب الإحضار فهل هي مثلها أيضا في عدم الأجرة أو لا تأمل ا ه شيخنا ثم رأيت في سم ما نصه قوله لا عن المجلس فقط أي لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات ا ه من شرح الروض وظاهر كلام(10/714)
الشيخين أنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وأنه تجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من خارج البلد ا ه م ر ا ه قوله أيضا لا عن المجلس فقط أي لأنه في الغالب لا يقابل بأجرة ا ه عناني خاتمة اعلم أنه لو غاب شخص وليس له وكيل وله مال وأنهي إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وفي فتاوى القفال للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إن احتاج إلى نفقة وكذا إذا خاف فوته أو كان الصلاح في بيعه ولا يأخذ له بالشفعة وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره وإن أخبر بغصب ماله ولو قبل غيبته أو يجحد مدينه وخشي فلسه فله نصب من يدعيه ولا يسترد وديعته وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبته وله دين خشي تلفه بأن للحاكم أن ينصب من يستوفيه وينفق على من عليه مؤنته وقد تناقض كلام الرافعي والمصنف فيما للغائب من دين وعين فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهما وفي آخر جوازه فيهما وفي آخر جوازه في العين فقط وهو أقرب لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم لصيرورته أمانة من غير ضرورة ومر في الفلس عن الفارقي أن محله إذا كان المديون ثقة مليئا وإلا وجب أخذه منه وبه يتأيد ما ذكرناه عن القفال والأذرعي والحاصل أن الأوجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو جحد أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين في يده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يكون كذلك ففي العين دون الدين ومحل ذلك في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر والغائب مثله ولو مات شخص وورثه محجور وليه الحاكم لزمه طلب وقبض جميع ماله من عين ودين ا ه من شرح م ر فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه أي من قوله ولو سمع حجة على غائب إلى آخر(10/715)
الفصل قوله من فوق مسافة عدوى شامل لمن في عمله ولمن في غيره وهو كذلك ا ه م ر ا ه سم وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ بمسافة قريبة تبين فساد الحكم وهو كذلك ودعوى أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوعة ويجري ذلك في صبي أو مجنون أو سفيه بان كمالهم ولو قدم الغائب وقال ولو بلا بينة كنت بعت أو أعتقت قبل بيع الحاكم تبين بطلان تصرف الحاكم ا ه شرح م ر قوله أو من توارى أو تعزز إلخ ويحلف يمين الاستظهار لأنها للاحتياط فلا تسقط بتواريه أو تعززه ا ه ح ل وعبارة سم قال ابن القاص ولا بد من نصب وكيل عنه بخلاف الغائب ا ه برلسي قال م ر ولا بد في الحكم عليه من يمين الاستظهار لأن الأصح أنها للاحتياط لا لحق المدعى عليه فلا تسقط بتواريه أو تعززه انتهت قوله أما غير هؤلاء إلخ قد تسمع الدعوى والحجة مع حضور الخصم في البلد ولكن تبعا وذلك أن يدعي إنسان على آخر أن الدين الذي عليه قد أحال به صاحبه فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه قبلها فلم يصادف محلا ويقيم بينة بذلك فتسمع دعواه وتقبل بينته وتثبت البراءة أو القبض وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد كما قاله ابن الصلاح واعتمده م ر وأفتى بمثله فيما لو ادعى إنسان على آخر أنه نذر له كذا إن ثبت لفلان على فلان كذا فيعترف المدعى عليه بالنذر وينكر ثبوت كذا لفلان على فلان فيجوز للمدعي أن يدعي ثبوته ويقيم به بينة فيثبت ويستحق النذر وإن كان فلان وفلان حاضرين بالبلد ا ه سم قوله بل يخبره أي وجوبا فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب ا ه م ر قوله فهو أي المدعى عليه على حجته أي معتمد عليها إذا شهدت بأنه أدى للمدعي المال المدعى به أو بأن المدعي أبرأه منه أو بأن الشهود الذين أقامهم المدعي فسقة يوم إشهاده أو قبله ولم تمض سنة التي هي مدة الاستبراء ا ه شيخنا وبعبارة أخرى له قوله فهو على حجته أي معتمد على حجته بالأداء إلخ أي التي تشهد(10/716)
بأداء المال أو الإبراء وبأن الشهود الذين أقامهم المدعي فسقة يوم شهادتهم أو قبله ولم تمض سنة أي إذا كان معه حجة بالأداء أو الإبراء أو بالجرح فيقيمها ويمكنه القاضي من إقامتها ا ه شيخنا وعبارة(10/717)
شرح م ر لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع انتهت قوله ولو سمعها فانعزل إلخ عبارة شرح الرملي في الدخول على هذا وقد استطرد ذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال ولو عزل بعد سماع بينته إلى آخره قوله فانعزل أي بخروجه عن الأهلية أو بعزل عازل ا ه ح ل قوله هو أعم من قوله إلخ أي لأن قوله انعزل يشمل انعزاله بنفسه لنحو جنون أو فسق وعزله بعزل موليه وكلام الأصل قاصر على الثانية قوله ولم يحكم بقبولها معطوف على قوله سمعها فكان الأولى تقديمه بجنبه قوله أو حكم بقبول الحجة إلخ مفهوم قوله ولم يحكم بقبولها قوله فإن له الحكم بالسماع الأول هل لغيره الحكم بالسماع الأول في القسم الثاني ينبغي نعم إن حكم بقبولها ويحمل عليه ما سبق عن شرح الإرشاد ا ه سم قوله أي طلب من القاضي إحضاره في المختار والعدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهو المعونة ا ه قوله أحضره وجوبا أي وإن لم يعلم القاضي الدعوى ولو طلب الشخص للقاضي من غير أمر القاضي قال الإمام لا يجب وقال غيره يجب قال ابن أبي الدم لا مخالفة بل ذاك محمول على ما إذا قال لي عليك كذا فاحضر يعني فالواجب الوفاء لا الحضور والثاني محمول على ما إذا قال بيني وبينك محاكمة فاحضر معي ا ه واعتمد م ر أنه إن علم أن له عليه حقا وجب الوفاء أو الحضور إن لم يتيسر الوفاء علم توقف ثبوت الحق أو وفائه على حضوره وجب وإلا فلا ا ه سم قوله أيضا أحضره وجوبا ويحضر المسلم في غير يوم الجمعة وفيها إلا إذا صعد الخطيب على المنبر ا ه ز ي قوله وحضوره يعطل إلخ أي فلا يحضره حتى ينقضي أمد الإجارة كما قاله السبكي وغيره ويتجه ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت وإلا وجه أمره بالتوكيل وإن لم يكن من ذوي الهيئات ويحضر اليهودي يوم سبته والمخدرة إذا لزمها يمين يجب عليه أن يرسل إليها(10/718)
من يحلفها كما يأتي وقول الجوجري عن الصيمري يسن ذلك مردود ا ه شرح م ر ويحضر النصراني يوم الأحد ا ه سم قوله من طين رطب أي أو شمع وقوله أو غيره كالورق وهو أولى ا ه ح ل وقد كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيدت الكتابة في الورق وهو أولى ا ه شرح م ر ولعل وجه الأولوية ما في الطين من الاستقذار ا ه ع ش عليه قوله للمدعي متعلق بدفع أي فهو الذي يذهب بالختم قوله فإن امتنع بلا عذر أي من أعذار الجماعة ا ه شرح م ر وشمل نحو أكل ذي ريح كريه والظاهر أنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع ا ه رشيدي قوله فبمرتب لذلك وهو المسمى الآن بالرسول ا ه شرح م ر والترتيب مستحب ا ه ق ل على المحلي قوله هو ما في الروضة وأصلها معتمد وقوله وكلام الأصل يقتضي التخيير في حاشية شيخنا ز ي اعتماد التخيير وعزاه لشيخنا الرملي والذي في شرحه اعتماد الترتيب ثم رأيت في حاشية شيخنا ما في شرح شيخنا وأن تلك النسخة مرجوع عنها ولعلها النسخة التي كان جردها غيره وهو صاحبه الشيخ علي الدمياطي ثم جردها الشيخ بخطه رحمه الله ا ه ح ل وعبارة ز ي قوله يقتضي التخيير يحمل على أن أوفى كلامه للتنويع فلا تخالف انتهت ومثله س ل وعناني قوله فعليه أي على القول بالتخيير وقوله على الطالب أي لعدم تقصير المطلوب لأنه ربما اكتفى بالختم وقوله على الممتنع أي حيث قصر ولم يحضر بالختم وفي ق ل على المحلي قوله ومؤنته أي المرتب على الطالب حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب به بعد امتناعه في الختم فمؤنته على المطلوب لتعديه بامتناعه سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير والترتيب وقول شيخ الإسلام إن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل ومحل وجوب مؤنة المرتب إن لم يرزق من بيت المال(10/719)
قال بعضهم وينبغي أن يجري هنا ما مر في إحضار العين أنه إذا لم يثبت الحق فالمؤنة على الطالب مطلقا ولم يرتضه شيخنا ا ه قوله فإن امتنع كذلك أي بلا عذر(10/720)
ولا يثبت الامتناع إلا بشاهدين قال الماوردي والروياني إذا كان المبعوث الخصم فإن كان بمرتب كفى قوله لأنه من باب الإخبار أي فيتقيد بالثقة ا ه سم قوله فبأعوان السلطان فإن اختفى نودي بإذن القاضي على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة من الأيام سمر بابه أو ختم عليه فإن لم يحضر بعد الثلاث وطلب الخصم سمره أو ختمه أجابه إليه إن تقرر عنده أنها داره ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم ثم محل التسمير أو الختم إذا كان لا يأويها غيره وإلا فلا سبيل إلى ذلك ولا إلى إخراج من فيها فيما يظهر قاله الأذرعي فإن عرف موضعه بعث إليه نساء أو صبيانا أو خصيانا قال في الأصل على هذا الترتيب أي فيقدم النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه قال ابن القاص وغيره يبعث معهم عدلين من الرجال فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإن تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم بنكوله كذا في الروض وشرحه ا ه سم وفي ق ل على المحلي لكن بعد النداء على بابه أن القاضي يريد الحكم عليه بالنكول ا ه قوله ويعزره بما يراه ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا وقد مر أنه متى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ا ه شرح م ر قوله أو بعث إليه القاضي نائبه أو يلزمه بالتوكيل أو يسمع البينة ويحكم عليه كما في شرح شيخنا كحج تبعا لما في شرح الروض ا ه ح ل قوله وله ثم نائب ومنه الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من(10/721)
المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره ا ه ع ش على م ر قوله وفيه مصلح بين الناس أي وإن لم يصلح للقضاء كالشاد ومشايخ العربان والبلدان ا ه ع ش على م ر قوله لم يحضره أي لم يجز له إحضاره ا ه عناني قوله أو المصلح في الثانية أي ليفصل الأمر صلحا لا حكما قوله وظاهر أن محل هذا أي سماع الحجة والاكتفاء بها إذا كان المكتوب إليه في الصور الثلاث فوق مسافة العدوى لما علم أن إنهاء ذلك لا يكون إلا حينئذ ا ه ح ل قوله أحضره من مسافة عدوى أي لا مما زاد عليها فإن كان فوقها لم يحضره بل يحكم عليه وقوله لأول الفصل أي أن من كان فوق مسافة العدوى يحكم عليه ولا يحضره ومن كان فيها لا يحكم عليه إلا إن توارى أو تعزز فقوله من مسافة عدوى أي إن لم يكن متواريا أو متعززا وإلا حكم عليه ا ه شيخنا قوله وهذا ما صححه الأصل معتمد قوله من البصرة إلى الكوفة في كلام غير واحد إلى المدينة وهو واضح ا ه ح ل أي لأن عمر لم يدخل الكوفة ا ه شيخنا ح ف قوله ولا تحضر مخدرة هل وجوبا أو ندبا الوجه الأول إذا لم ترض قال الزركشي المراد بالنهي في كلام المصنف عدم تكليفها للحضور وصرح الصيمري في الإيضاح بأنه على التنزيه فقال المستحب أن يبعث الحاكم إليها ولو أحضرها مجلسه كان الحكم واقعا موقعه وقال في المطلب لا شك أن كلا الأمرين جائز عند الجمهور ا ه واعتمده م ر فرع قال بعضهم ومثل المخدرة ذوو الهيئات الذين لا يليق بهم الإحضار فيخيرهم القاضي بين الحضور والتوكيل لأن ضرر حضورهم أكثر من ضرر حضور المخدرة ا ه واعتمده م ر وقد يقال كل أحد مخير وإنما المراد عدم الحضور وإن لم يكن وكيل بل يبعث إليه القاضي من يسمع الدعوى والبينة عليه حرره قال م ر وعلم من أن المخدرة لا تحضر أنها لا تحبس إذا ثبت الحق من باب أولى ا ه سم قوله أيضا ولا تحضر مخدرة أي ولو كافرة وظاهر كلامهم ولو أمة ا ه ح ل وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف(10/722)
لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الإيضاح ا ه م ر ا ه عناني ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم التخدير صدقت بيمينها وإلا صدق هو(10/723)
قاله الماوردي والروياني ولو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة ا ه شرح م ر قوله أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها أي بل لها أن توكل من يخاصم عنها وقوله بل ولا الحضور للتحليف أي بل يجب على القاضي أن يرسل إليها من يحلفها في محلها ا ه شرح م ر باب القسمة بكسر القاف وسكون السين قوله هي تمييز الحصص إلخ يجوز أن يكون هذا معناها لغة واصطلاحا ويجوز أن يكون معناها الاصطلاحي وأما اللغوي فمطلق التمييز وكلام الصحاح يفيد أنها التفريق ا ه ح ل ووجه ذكرها عقب القضاء احتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي ا ه م ر ا ه عناني قوله وإذا حضر القسمة أي للميراث ا ه جلال قوله فقد يتبرم الشريك أي يتضرر ا ه شيخنا وفي المصباح برم برما مثل ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا ومعنى ويتعدى بالهمزة فيقال أبرمته به وتبرم مثل برم ا ه قوله أو يقصد الاستبداد أي الاستقلال ا ه وفي المصباح واستبد بالأمر انفرد به من غير مشارك فيه ا ه قوله قد يقسم الشركاء أي الكاملون أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إذا كان لهم في ذلك غبطة ا ه شرح م ر وقوله إلا إن كان لهم في ذلك غبطة محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة ا ه رشيدي فلو قسم بعض الشركاء في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت لكن من حين التقرير أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا ا ه ع ش عليه وقد للتحقيق لأن القاسم لا يخرج عن القسمين المذكورين قوله ولو بمنصوبهما لو وكل بعض الشركاء واحدا منهم في القسمة بأن وكله في إفراز نصيبه عن كل نصيب امتنع وإن وكله على أن يكون نصيبه مع نصيبه جزءا واحدا جاز قاله صاحب الاستقصاء ا ه سم قوله أهليته للشهادات أي لكل شهادة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه ا ه شيخنا قوله عدلا العدل من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ومجرد هذا غير كاف ا ه ح(10/724)
ل قوله سميعا بصيرا أي لأن غير السميع لا تصح شهادته فيما يتعلق بالسمع وغير البصير لا تصح شهادته فيما يتعلق بالبصر ا ه ح ل قوله أولى من قوله حر عدل إلخ أي لأن عبارته تصدق بجواز قسمة الأعمى وغير الضابط وليس كذلك ا ه شيخنا قوله والعلم بها يستلزم إلخ جواب عما يرد عليه من عدم التعرض لعلم المساحة والحساب مع ذكر الأصل له هنا وحاصل الجواب أنه تعرض له في ضمن تعرضه لعلم القسمة وقوله العلم بالمساحة بأن يعلم طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة وقوله والحساب من عطف العام على الخاص لأن المساحة من الحساب ا ه ح ل قوله رجح منهما الإسنوي ندبها معتمد ا ه ح ل قوله إلا التكليف أي دون ما عداه من بقية المذكورات وغيرها فيجوز أن يكون قنا وفاسقا وامرأة وذميا ا ه ح ل قوله فيعتبر فيه العدالة أي مع بقية شروط الشاهد السبعة ا ه شيخنا ح ف وعبارة ح ل قوله فيعتبر فيه العدالة أي عدالة الشاهد وينبغي أنه لا بد من معرفته بالقسمة انتهت قوله كمنصوب الحاكم أي فيلزمهم قبول قسمته بخلاف المنصوب ا ه ح ل أي ويشترط فيه شروط منصوب الحاكم قوله وكذا يشترط أما تعدده إلخ ظاهر كلامه أن هذا شرط حتى في منصوب الحاكم فقط وظاهر كلام الأصل وشراحه أن هذا شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم فلا بد من تعدد المقوم ولينظر ما وجه ذلك في منصوب الشركاء ا ه ح ل قوله ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وأما الشاهد بالتقويم فلا بد فيه من لفظ الشهادة وهو واضح إن(10/725)
كان عند الحاكم ا ه ح ل قوله ويعمل بعدلين أي يشهدان عنده بالقيمة ا ه شرح م ر قوله وبعلمه أي إن كان مجتهدا ويحرم على القاضي تعيين قاسم لا يقسم غيره قياسا على تعيين الكاتب والشهود ا ه ح ل قوله لأن ذلك من المصالح العامة لأنه لا يجوز نصبه بغير سؤالهم أو بسؤال بعضهم إلا حينئذ أي يحرم وقيل يكره ا ه ح ل قوله فإن تعذر بيت المال أي بأن لم يكن فيه مال أو كان هناك ما هو أهم منه ا ه ح ل قوله فأجرته على الشركاء ولا يشكل أخذ الأجرة هنا ما إذا كان نائبا عن القاضي لأنه يأخذها عن أفعال يباشرها بخلاف الأمر والنهي الصادرين من القاضي لكن قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك ا ه عميرة ا ه سم قوله سواء طلب القسمة كلهم أو بعضهم أي وإن لم يذكر له الطالب شيئا وهو مستثنى ممن عمل عملا بغير أجرة لكن في كلام حج كالخطيب وشيخنا أنه لا يستحق حينئذ شيئا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر فأجرته على الشركاء إن استأجروه لا إن عمل ساكتا فلا شيء له أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه وحينئذ فالتعميم في قول الشارح سواء إلخ ضعيف وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حقه تعالى والقسمة حق الآدمي ولأن للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي انتهت قوله سواء أعقدوا معا كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك ا ه شرح م ر وقوله أو مرتبين بأن عقد أحد الشركاء لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك كما قاله القاضي حسين وغيره ا ه ز ي وعبارة الأصل مع شرح حج فإن استأجروه كلهم معا وسمى كل منهم قدرا كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان ودينارين على فلان وثلاثة على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك لزمه أي كلاما سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى حصته أم لا إما مرتبا فيجوز على المنقول المنصوص ومن ثم(10/726)
قال الإسنوي وغيره إنه المعروف فجزم الأنوار وغيره بعدم الصحة إلا برضا الباقين لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه ضعيف نقلا وإن كان قويا مدركا ومن ثم اعتمده البلقيني ا ه قوله الحصص الأصلية فلو كانت الأرض بينهما نصفين فعدلاها ثلثا وثلثين فآخذ الثلث يدفع ثلث الأجرة وآخذ الثلثين يدفع الثلثين ولو اعتبرت الأصلية لكانت الأجرة مناصفة ا ه شيخنا قوله لأن العمل في الكثير إلخ أي الذي يتبين بآخر الأمر أي بعد التعديل فإذا كان بينهما أرض نصفين وعدل ثلثها بثلثيها فالصائر إليه الثلث يعطي من أجرة القسام الثلث والصائر إليه الثلثان يعطي الثلثين ا ه حلبي قوله هذا إذا كانت الإجارة إلخ راجع لقوله وعين كل إلخ وقوله مطلقا أي سواء عينوا قدرا أم لا قوله ثم ما عظم ضرر قسمته إلخ عبارة شرح م ر وتجوز قسمة الوقف من الملك أو وقف آخر إن كانت إفرازا لا بيعا سواء أكان الطالب المالك أو الناظر أو الموقوف عليهم ونظير ذلك ما في المجموع في الأضحية أنه إذا اشترك جمع في بدنة أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقا لأن فيه تغيير الشرط قال البلقيني وهذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك راجح من جهة المعنى وأفتيت به نعم لا تمتنع المهايأة حيث تراضوا بها لانتفاء التغيير بها ولعدم لزومها انتهت وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكنى أرباب الوقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف ا ه ع ش عليه وعبارة حج وقسمة الوقف من الملك لا تجوز إلا إن كانت إفرازا ولا رد فيها من المالك بأن كانت مستوية الإجزاء وإن كان فيها رد من أرباب الوقف بخلاف ما إذا كانت بيعا فإنها تمتنع مطلقا أو فيها رد من المالك لأنه حينئذ يأخذ جزءا من الوقف وهو ممتنع وإن نازع في ذلك(10/727)
السبكي وغيره سواء أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم وقسمته بين أربابه تمتنع مطلقا أي إفرازا أو بيعا لأن فيه تغييرا لشرطه نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها انتهت وقوله لأن فيه تغييرا لشرطه كان معنى ذلك(10/728)
أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض ا ه سم عليه قوله إن بطل نفعه أي صار لا نفع له أصلا أو لا وقع له لأنه كالعدم ا ه ح ل قوله كجوهرة وثوب نفيسين قال في شرح الروض والعباب وزوجي خف أو نعل ومصراعي باب ا ه وفيه أن قسمة ذلك لا تبطل نفعه بالكلية قال لأن المصراع أو بعضه ينتفع به في جعله في باب آخر أو إحراقه أو بنائه بجدار أو نحو ذلك وفرد الخف أو بعضه ينتفع به بوضع شيء فيه أو بترقيعه بخف آخر ونحو ذلك إلا أن يصور بكثرة الشركاء بحيث يكون ما يخص كلا يسيرا جدا لا ينتفع به بوجه وفيه أنه لا خصوصية لهما بذلك حينئذ فإن السيف أيضا قد يكون كذلك أو الكلام في باب وخف صغيرين جدا فليتأمل وكذا في قول المصنف كجوهرة إلخ فإن في التمثيل بهما لبطلان النفع بالكلية بحثا إلا أن يقال الكلام في جوهرة وثوب كذلك أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما نفع فيه بالكلية وفيه نظر أيضا لأنه لا خصوصية لهما بذلك ومال الطبلاوي رحمه الله تعالى إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم فليتأمل ا ه سم قوله منعهم الحاكم إلخ وإذا تنازع الشركاء فيما لا تمكن قسمته فإن تهايئوا منفعة ذلك مياومة أو غيرها جاز ولكل الرجوع ولو بعد الاستيفاء لكن يغرم المستوفي بدل ما استوفاه ويد كل يد أمانة كالمستأجر فإن أبوا المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو آجره عليهم سنة وما فاز بها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم فإن تعدد طالب الإيجار آجره وجوبا لمن يراه أصلح وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه في التوشيح ورجح غيره أن له ذلك إن رآه مصلحة بأن لم يوجد من هو مثله كما لا يخفى وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره فإن كان ثم أجنبي قدم وإلا أقرع بينهم فإن تعذر إيجاره أي لنحو كساد لا يزول عن قرب عادة كما بحثه بعضهم قال ابن الصلاح باعه لتعينه واعتمده الأذرعي ويؤخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه(10/729)
فإن تعذر البيع وحضر جميعهم أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم كما بحثه الزركشي وإنما لم يعرض عنهم إلى صلحهم ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبه بخلافه هنا وبأن الضرر ثم إنما هو على الممتنع فقط وهنا الضرر على الكل فلم يمكن فيه الإعراض ا ه شرح م ر وقوله بأن لم يوجد من هو مثله ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه ا ه ع ش عليه قوله أو بطل نفعه المقصود منه أي على حالته التي هو عليها لا ما يطرأ قصده ا ه ح ل قوله لم يمنعهم أي لإمكان الانتفاع بما صار منه إليه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ولم يجبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال وكان مقتضى ذلك منعه لهم غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان جزء معين من نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم ا ه شرح م ر قوله أيضا لم يمنعهم ولم يجبهم قيل هذا مشكل لأنه إن كان الامتناع لحرمته فكيف يمكن منه وإلا فكيف يمتنع عليه ثم لو فوضوا القسمة لثالث غير القاضي فهل يمتنع عليه كالقاضي أم لا كل محتمل ا ه سم والأقرب الجواز قوله كسيف يكسر جعل السيف مثالا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون السيف في قول المنهاج إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر مثالا للنفي لا للمنفي أي مثالا لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يبطل نفعه أنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل له بالجوهرة والثوب النفيسين ولا(10/730)
ينافي ذلك تمثيله بهما لما علم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه المقصود وهذان مما يبطل نفعه فصح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه كالسيف وإلى ما يبطل كهما وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه ويكون قوله وما يبطل نفعه(10/731)
المقصود أن لا يجاب طالب قسمته مراده منه ولا يمنع أيضا إن قسم بنفسه وبهذا التقرير يتوافق قول المنهاج والمنهج لكن لا يخفى ما في المنهاج من الخفاء وإيهام خلاف المراد كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي ولا يخفى عليه الواقف على ذلك إلخ ا ه سم قوله كحمام وهو محل الاستحمام لا مع نحو مستوقد ا ه ق ل على المحلي قوله وطاحونة وهي محل دوران الدواب حول الحجر لا مع نحو دار الدواب ا ه ق ل على المحلي قوله صغيرين بحيث لا يمكن جعل الأول حمامين والثاني طاحونتين وإن لم يريدا ذلك بل أرادا غيره مما يمكن فالحاصل أنه متى أمكن جعل حصة الطالب للقسمة حماما أو طاحونا أجيب وإن كانت حصة الثاني لا يتأتى منها ذلك أخذا من المسألة الآتية في قوله ولو كان له عشر دار إلخ تأمل ا ه ح ل قوله لما مر أي الضرر قوله أجيبوا وإن احتيج إلى إحداث إلخ قال حج وم ر وإنما بطل بيع دار لا ممر لها وإن أمكن تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا ا ه ح ل وانظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير ا ه رشيدي قوله عشر دار مثلا كحمام أو طاحونة لا يصلح للسكنى والباقي يصلح فما عظم ضرره إما عليهما معا وإما على أحدهما ا ه ح ل قوله ولو بضم ما يملكه هل مثله المستأجر مدة طويلة أو الموقوف عليهم ظاهر كلامهم لا ا ه ح ل وهذه الغاية راجعة للنفي والإثبات كما يدل عليه ما يأتي ا ه س ل قوله بطلب الآخر أي لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة ا ه شرح م ر وحج قوله ولو بالضم أي ضم ما يملكه بجوازه فيأخذ ما هو مجاور لملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب انتهت قال ع ش عليه وإذا أجيب وكان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه مما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو(10/732)
لا بد من القرعة حتى لو أخرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء مستوية انتهى وصرح به م ر بعد قوله وما لا يعظم ضرره إلخ فيه أن ما يعظم ضرره تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذا ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجب ا ه شيخنا قوله متفقة الأبنية قال في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم ا ه سم قوله وأرض مشتبهة الأجزاء أي متساوية في القوة والضعف وليس فيها نحو زرع فتقسم وحدها ولو إجبارا فإن كان فيها زرع لم تصح قسمته وحده ولا قسمتهما معا نعم إن كان فصيلا لم يبد صلاحه جازت قسمتهما معا بالتراضي وتجوز قسمة الكتان بعد نفض رؤسه ومعياره الوزن قاله شيخنا وتصح قسمة التمر على الشجر من نخل وعنب خرصا ولو منصفا ولا تصح قسمة غيرهما وشملت الأرض شركة الوقف ولو مسجدا فتجوز قسمتها معه في هذا النوع دون غيره على المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله فيجزأ ما يقسم إلخ عبارة شرح م ر فتعدل أي تسوى السهام أي عند عدم التراضي أو حيث كان في الشركاء محجور عليه كما يعلم مما يأتي انتهت ثم قال واعلم أنه قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك امتنع وهو غير مراد بل التفاوت جائز برضا جميعهم الكاملين وإن كان جزافا كما يظهر من إطلاقهم ولو في الربوي بناء على أن هذه القسمة إفراز لا بيع والربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره ويعلم مما تقرر أنها لو كانت بيعا امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه ولو مع الرضا فيأتي فيه هنا جميع ما مر في باب الربا في متحدي الجنس ومختلفيه وفي قاعدة مد(10/733)
عجوة وقد نقل الإمام عن الأصحاب أنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه منعه في الإفراز مردود ويؤيد ما ذكرناه تصريحهم بجواز قسمة الثمر على الشجر ولو مختلطا من نحو بسر ورطب ومنصف(10/734)
وتمر جاف خرصا بناء على أنها إفراز وهو صريح في ذلك وتصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج الآخر ا ه قوله ويكتب مثلا عبارة شرح م ر ولا ينحصر الإقراع فيما ذكر بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم انتهت قوله أو جزء مميز برفع كل منهما كما تصرح به عبارة الروضة ا ه شرح م ر قوله أولى من قوله ثم يخرج رجع م ر الضمير للواقعة فعليه لا أولوية قوله بنظر القاسم أي لا بنظر المخرج ا ه رشيدي قوله جزئ على أقلها أي لأنه يتحصل به القليل والكثير ا ه سم قوله ويجتنب أي وجوبا إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحدة أي إذا لزم على التفريق ضرر كالأجزاء من أرض بخلاف الحبوب ونحوها وأما في الأسماء فلا يتأتى فيها تفريق كما سيفيده قوله فالأولى إلخ ا ه ح ل قوله بأن لا يبدأ بصاحب السدس أي بداءة حقيقية أو نسبية قوله أو الثاني أي أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس ا ه متن الروض واعترضه الإسنوي بمثل ما سيأتي قوله أعطيهما والثالث قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في نظائره ا ه شرح الروض وانظر لو خرج الخامس ا ه ح ل والظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على ما إذا خرج له الثاني فإنه يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح قوله أو ست قال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال(10/735)
الزركشي إنه المختار المنصوص لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع ا ه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق لكتابة الجزأين المكملين لحصته فائدة وكذا يقال فيمن له الثلث تأمل قوله لأنه لا يحتاج فيها إلخ أي لا يحتاج إلى البداءة بصاحبي النصف والثلث بل يصح أن يبدأ بصاحب السدس بل لا تعلم البداءة بصاحب السدس وغيره غاية الأمر أنا نأخذ ورقة ونضعها على الأول أو الرابع ولا نضعها على الثاني لاحتمال أن تخرج لصاحب السدس فيقع التفريق قوله ويجبر عليها فيها حاصل ما ذكره في التعديل أنه يجبر عليها في ثلاث صور في الأرض المذكورة والمنقولات المذكورة والدكاكين المذكورة وما عدا هذه الأقسام الثلاثة من التعديل لا إجبار فيه ا ه قوله في منقولات نوع المراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في المحترز لأن الذي ذكره فيه نوع لا صنف واحد تأمل قوله لم يختلف فاعله ضمير يعود على النوع وقوله متقومه(10/736)
بالجر صفة لمنقولات ويدل لذلك قول الشارح فيما يأتي بخلاف منقولات نوع اختلف وصرح به الأجهوري على الخطيب ا ه شيخنا ومفهوم المنقولات المثلية لكن الكلام في التعديل والمثلية من قبيل الإفراز فيكون المفهوم أعم ولذلك لم يذكر مفهوم هذا تأمل قوله بخلاف منقولات نوع اختلف هذا الإسناد يقتضي أن قول المتن لم يختلف مسند للنوع والضائنتان المذكورتان نوع واحد لكنهما صنفان فمراده بالنوع الصنف كما علمت قوله كضائنتين في الصحاح الضائن خلاف الماعز والأنثى ضائنة والجمع ضوائن ا ه ح ل قوله فلا إجبار فيها والقاطع للنزاع بيع الجميع وقسمة ثمنه ا ه شيخنا فروع يصح قسمة المنافع المملوكة ولو بوصية مهايأة ولو مسانهة ولا إجبار فيها ولا تصح بغير المهايأة فإن اتفقوا عليها وتنازعوا في البداءة أقرع بينهم ولكل منهم الرجوع متى شاء ومن استوفى زائدا على حقه لزمه أجرة ما زاد على قدر حصته من الزائد وإن امتنعوا من المهايأة آجر الحاكم العين وقسم الأجرة بينهم ولا تصح قسمة الديون في الذمم ولو بالتراضي وكل من أخذ منها شيئا لا يختص به كذا قالوا هنا فانظره مع قولهم إن محل عدم الاختصاص في ثلاث مسائل فيما يأخذه أحد الورثة من الدين الموروث وفيما يأخذه أحد سيدي المكاتب من نجوم الكتابة وفيما يأخذه أحد الموقوف عليهم من ربع الوقف عليهم فراجع وحرر ولا تصح قسمة وقف بين أربابه نعم إن كان على سبيلين جاز ا ه ق ل على المحلي قوله لشدة اختلاف الأغراض فيها هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها إلا أن يقال اختلاف الغرض فيها باختلاف أبنيتها كما أشار إليه بقوله والأبنية وقد يقال هذا يأتي في الصغار تأمل قوله أعيانا صفة لموصوف محذوف أي قسمة أعيانا بأن أراد الشركاء جعل حصصهم دكاكين صحاحا فخرج به ما لو كانت غير أعيان بأن طلبوا قسمة كل دكان نصفين ا ه عزيزي وقال شيخنا الأجهوري معناه أن يأخذ كل واحد دكانا أو أكثر(10/737)
كاملا من غير تشقيص فهو بمعنى قوله إن زالت الشركة فذكره بعده إيضاح ا ه وقال الحلبي قوله أعيانا أي مستوية القيمة وأخذه من قول م ر لو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إذا زالت الشركة بها ا ه قوله بخلاف الدكاكين الكبار قال في المنهاج ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار قال الزركشي قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم يكن قسمة وكان بيعا محضا ببيع كل واحد منهما حقه من إحدى الدارين بحق شريكه من الأخرى ويكتب فيها ابتياع لا قسمة ويكون بيع مناقلة ا ه سم قوله ومعلوم مما مر أي في قسمة الأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية إلخ ا ه عناني وقوله غير أعيان بأن يقسم كل دكان دكانين أو أكثر قوله نحو بئر إلخ من هذا القبيل ما لو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر خمسمائة فيقتسمان على أن من يأخذ النفيس يرد مائتين ا ه عميرة ا ه سم قوله وليس في الجانب الآخر ما يعادله فإن كان فيه ما يعادله فهي قسمة تعديل ا ه ح ل قوله فيرد آخذه قسط قيمته وهذا النوع وهو قسمة الرد بيع لوجود حقيقته وهي مقابلة المال بالمال فتثبت أحكامه من نحو خيار وشفعة نعم لا تفتقر للفظ تمليك وقبول بل الرضا قائم مقامها ولهما الاتفاق على أن من يأخذ النفيس يرد وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له ا ه شرح م ر قوله لما قسم بتراض أي سواء كان الرضا شرطا فيه وهو قسمة الرد أو لا وهو غيرها ا ه عناني وسلطان كبعض أنواع قسمة التعديل أي فيما إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده كما ذكره الشارح في قوله نعم إن أمكن قسمة الجيد إلخ وفي سم ما نصه ومحصل كلامه كما ترى أنه حيث جرت القسمة بالتراضي اشترط الرضا قبل خروج القرعة وبعدها سواء كانت تلك القسمة مما يدخله الإجبار كقسمة الإفراز أم لا كقسمة الرد بخلاف ما إذا جرت بالإجبار لا يشترط فيها ذلك وكلامهم ناص على ذلك ا ه قوله(10/738)
رضا بها أي بلفظ يدل عليه ا ه شرح م ر قوله والنوع الأول إفراز وغيره بيع ولا يشترط لفظ في القسمة مطلقا ا ه سم وعبارة شرح م ر وعند الرضا بالتفاوت في قسمة هي بيع قال الإمام لا بد من لفظ البيع لأن لفظ القسمة يدل على التساوي لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالإذن أي ويكون الزائد عند العلم كالموهوب المقبوض ولمستأجري أرض تناوبها وقسمتها وهل يدخلها الإجبار وجهان وقضية الإجبار في كراء العقب الإجبار هنا إلا أن يفرق بتعذر الاجتماع على كل جزء من أجزاء المسافة فتعينت القسمة إذ لا يمكن استيفاؤهما لمنفعة إلا بها بخلافها هنا وهو ظاهر ولو ملكا شجرا دون أرضه فالمتجه أنهما إن استحقا منفعتها على الدوام بنحو وقف لم يجبرا على القسمة أخذا مما مر عن الماوردي والروياني لأن استحقاق المنفعة الدائمة كملكها فلم تنقطع العلقة بينهما وإن لم يستحقاها كذلك أجبرا إن كانت إفرازا أو تعديلا ولا نظر لبقاء شركتهما في منفعة الأرض لأنها بصدد الانقضاء كما لا تضر شركتهما في نحو الثمر مما لا تمكن قسمته ويأتي في قسمتهما المنفعة الوجهان المقدمان انتهت قوله قالوا لأنها لو كانت إلخ يشير بهذا التبري إلى منع الملازمتين في قوله لما دخلها الإجبار إلخ وسند منع الأولى قوله يأتي وإنما دخلها الإجبار للحاجة ا ه شيخنا وأيضا سند المنع لهما أن التعديل والرد بيع مع دخول القرعة والإجبار فيهما وعبارة الشوبري قوله قالوا لأنها لو كانت بيعا إلخ فيه إشارة إلى التوقف فيه ولعل وجهه أنه لا منافاة بين البيع والإجبار بدليل إجبار الحاكم المديون الممتنع عن البيع وأيضا يرد عليه قسمة التعديل فليتأمل انتهت قوله وقيل هو بيع أي شراء وفي كلام حج أن هذا القيل وجيه في المعنى والأول هو المعتمد ا ه ح ل قوله قالوا لأنه لما انفرد كل إلخ كان وجه التبري أن هذا الدليل لا ينتج المدعى لأن المدعى أنه بيع وقد قال في الدليل كأنه باع إلخ ا ه شيخنا قوله(10/739)
لو ثبت بحجة أي بإقرار أو علم قاض أو يمين رد أو شاهدين ذكرين عدلين دون شاهد ويمين أو رجل وامرأتين ا ه ح ل وعبارة العناني قوله أعم من قوله ببينة أي لشموله الإقرار الحقيقي أو الحكمي وإن كان لا يكفي هنا الرجل والمرأتان ولا الرجل واليمين وفي الروض الاكتفاء بذلك انتهت قوله أيضا ولو ثبت بحجة إلخ وطريقه في هذا أن يحضر قاسمين صادقين لينظرا ويمسحا ويعرفا الحال ويشهدا به كذا قاله الأئمة لكن في روضة شريح يجوز أن تكون شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا لأنه مال واعترض ابن الرفعة التعبير بشهادة الاثنين قال فإن الإمام قد صرح بأنها تنقض سواء تولى القسمة أولا واحد أو اثنان قال ابن الرفعة رحمه الله فإذا تولاها اثنان باجتهاد في التقويم فكيف تنقض بقول مثلهما والمشهود به مجتهد فيه نعم إن كان القاسم واحدا اتجه ا ه عميرة ا ه سم قوله أو حيف أي وإن قل ا ه ح ل قوله في قسمة إجبار قد علمت أن الإجبار لا يأتي إلا في التعديل والإفراز وقوله أو قسمة تراض التراضي يجري في كل من الثلاث وقوله وهي بالأجزاء قيد في قوله أو قسمة تراض فيخرج به التعديل والرد مع التراضي فلا نقض فيهما كما يأتي في الشارح قوله وليس سواء أي وليس البعض سواء في حصة كل من الشريكين وقوله بأن اختص إلخ كعشرين شاة اقتسمها زيد وعمرو لكل منهما عشرة فخرج من نصيب زيد واحدة مستحقة وقوله أو أصاب منه أكثر بأن(10/740)
خرج في المثال ثلاث شياه مستحقة اثنان من نصيب زيد وواحدة من نصيب عمرو وقوله بأن استحق بعضه شائعا كأن استحق ربع العشرين فيكون شريكا لكل بربع ما أخذه وقوله أو معينا سواء كأن خرج في المثال ثنتان كل واحدة من نصيب واحد فيأخذهما المستحق وتبقى القسمة في الباقي قوله بلا بينة به فلو أقاموا به بينة ولو رجلا وامرأتين أو شاهد أو يمينا أجابهم لأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك واعترض بأن البينة لا تسمع إلا على خصم وأجيب بأنه قد يكون لهم خصم غائب كذا قيل ا ه ح ل قوله لم يجبهم أي لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين لقسمة القاضي وقال الماوردي لأن قسمة القاضي إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك ا ه عناني وعبارة شرح م ر ولم يجبهم لأن تصرف الحاكم في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا يكون بقول ذي الحق وسمعت البينة هنا مع عدم سبق دعوى للحاجة ولأن القصد منعهم من الاحتجاج بعد تصرف الحاكم انتهت
كتاب الشهادات
قدمت على الدعوى نظرا لتحملها وتقدم أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وقال بعضهم هي إخبار عن شيء بلفظ خاص فهو أولى لشموله لنحو الشهادة بالهلال ولعل اختيار الأول لأجل قولهم والإقرار إخبار بحق عليه لغيره وعكسه الدعوى وعلم مما ذكر أن أركانها خمسة ا ه ق ل على المحلي قوله بلفظ خاص أي وهو أشهد أي على وجه مخصوص بأن تكون عند قاض بشرطه ا ه رشيدي قوله ليس لك أي يا مدعي وقوله أو يمينه أي المدعى عليه وهذا خطاب للمدعي أي ليس لإثبات حقك على المدعى عليه إلا شاهداك وليس لك عليه مع عدم الشاهدين إلا يمينه ا ه ق ل على التحرير وأورد على الحصر حكم القاضي بعلمه وأجيب بأنه ثبت بالقياس الأولوي لأن العلم أقوى من الحجة ا ه عزيزي فأو للتخيير وإن كان يجوز له إقامة الشاهدين بعد حلف الخصم ا ه شيخنا قوله وكلها تعلم مما يأتي أي إلا الصيغة وهي لفظ أشهد كما يأتي ا ه(10/741)
شرح م ر قوله الشاهد حر مكلف إلخ أي عند أداء الشهادة فهذه الشروط معتبرة عند الأداء لا عند التحمل إلا في النكاح وفيما لو وكل شخصا في بيع شيء بشرط الإشهاد ا ه شيخنا ومثل الشاهد المزكي في جميع ما يأتي من الشروط ا ه ق ل على المحلي وسيأتي في المتن والشارح في فصل تحمل الشهادة على الشهادة ما نصه وصح أداء كامل تحمل حال كونه ناقصا كفاسق وعبد وصبي تحمل ثم أدى بعد كماله فتقبل شهادته كالأصل ا ه أي كما أن الأصل إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله فإنه يصح ا ه من شرح م ر هناك قوله ذو مروءة قدمها على العدالة اهتماما بشأنها ا ه ع ش قوله يقظ ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص ومن ثم كان المتجه عدم جواز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية لضيقها ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر في عقيدة نفسه ويؤثر عند الحاكم نعم يقرب القول بجواز التعبير بأحد المترادفين عن الآخر عند عدم الإبهام كما يشير لذلك قولهم لو قال شاهد وكله أو قال وكلته وقال الآخر فوض إليه أو أنابه قبل أو قال واحد وكلت وقال الآخر قال فوضت إليه لم يقبلا لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا للآخر وكان الغرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره في مرة ويؤيد ذلك قولهم لو شهد له واحد ببيع والآخر بالإقرار به لم يتفقا فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل لأنه يجوز أن يحصر الأمرين ولو شهد له واحد بألف وآخر بألفين ثبت الألف وله الحلف مع الشاهد بالألف الزائد وبه يعلم صحة قول العبادي لو شهد واحد بأنه وكله ببيع هذا وآخر بأنه وكله ببيع هذا أو هذا لففنا فيه وإن استغربه الهروي ولو أخبر شاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا(10/742)
فلا ومن شهد بإقرار مع علمه باطنا بما يخالفه لزمه الإخبار به ا ه شرح(10/743)
م ر فائدة اعلم أن المصنف لم يتعرض لمحترز قوله في بيان شروط الشاهد يقظ ناطق وعبارة العباب في بيان ذلك وأما النطق فترد شهادة أخرس وإن فهمت إشارته ثم قال وأما تغفله فيرد مغفل لا يحفظ ولا يضبط وكذا كثير الغلط والنسيان فإن قل أو فسر شهادته بذكر زمن التحمل ومكانه وزالت الريبة قبل فرع إذا لم يذكر الشاهدان سبب ما شهدا به جاز ويندب للقاضي إن لم يثق بشدة عقولهما وتثبتهما أن يسألهما عن جهته فإن أبيا وفيهما غفلة لم يحكم وإلا حكم تنبيه يلزم الشاهد التفصيل في الشهادة بالردة وبالإكراه وبالسرقة وبالرضاع وبأن نظر هذا الوقف لفلان فيذكر سببه وبأن هذا وارث فلان فيبين جهته وبراءة المدعى عليه من الدين المدعى به عند الهروي مخالفا للعبادي وهذا أقرب وباستحقاق الشفعة ببيان سببه من شركة أو جوار وبالرشد وبأنه وقت تصرفه ببيع أو غيره زائل العقل وبالجرح وبانقضاء العدة والطلاق بذكر لفظ الزوج وبالبلوغ بالسن فإن أطلق أنه بلغ قبل فرع إذا شهد من حضر عقد نكاح لم تبعد صحته قال ابن أبي الدم وفيه نظر ولو اتفق حضور شافعي عقد نكاح على خلاف مذهبه فله الشهادة بجريان العقد بين العاقدين وليس له الشهادة بالزوجية ولا التسبب في هذا العقد ولا الإعانة عليه إلا إذا قلد ذلك المذهب واعتقده بطريق يقتضي لمثله اعتقاده قاله السبكي ا ه لفظ العباب ا ه سم قوله وهذان أي الناطق وغير المحجور عليه من زيادتي ا ه ح ل والأولى أن يقول وهذه الثلاثة من زيادتي إذ التيقظ من زيادته أيضا كما يعلم بمراجعة أصله قوله فلا تقبل ممن فيه رق وقبل الإمام أحمد شهادة الرقيق وقبل الإمام مالك شهادة الصبيان على بعضهم فيما يقع بينهم من الجراحات ا ه ق ل على المحلي قوله ولا من عادم مروءة أي لأن عدمها يشعر بعدم التماسك وترك المبالاة ا ه عميرة ا ه سم وعبارة شرح م ر ولا غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يصنع ما شاء لخبر صحيح إذا لم تستح فاصنع ما شئت انتهت(10/744)
قوله وأخرس أي وإن فهم إشارته كل أحد إذ لا تخلو عن احتمال ا ه شرح م ر قوله ومحجور عليه بسفه أي لنقصه وما اعترض به من أنه لا حاجة لذكره لأنه إما ناقص عقل أو فاسق فما مر يغني عنه رد بأن نقص عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنونا لأنه مكلف ا ه شرح م ر قوله ومتهم أي لقوله تعالى ذلك أدنى أن لا ترتابوا والريبة حاصلة بالمتهم ا ه شرح م ر قوله من كافر أي ولو على مثله لأنه أخس الفساق وما اختاره جمع كالأذرعي والبغوي تبعا لبعض المالكية أنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة مردود كما قاله ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ا ه شرح م ر ولو جهل الحاكم إسلام الشاهد كان له أن يعتمد قوله بخلاف ما لو جهل حريته فلا يرجع لقوله بل يبحث عنها ا ه ح ل قوله وفاسق وإذا كان الشاهد يعلم فسق نفسه وكان صادقا في شهادته فهل يحل له أن يشهد خلاف اعتمد م ر منه الحل ولو رتب إمام ذو شوكة شهودا فسقة مثلا فهل تقبل شهادتهم للضرورة كالقضاء قال الزركشي المختار لا ا ه عميرة ا ه سم قوله والعدل يتحقق إلخ ظاهره عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة بشرطه ا ه شوبري قوله كبيرة وهي ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ولا يقدح في ذلك عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة واعترض بشموله صغائر الخسة وقيل هي ما يوجب الحد واعترض بعدم شموله الإصرار على صغيرة الآتي واعلم أنه يتجه أن يكون ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه كبيرة لكن من المسائل الظاهرة دون الخفية نعم ما مر في شروط الصلاة في العامي الذي يعتقد أن جميع أفعالها فرض إلخ هل يكون ترك تعلم ذلك كبيرة أو لا محل نظر والأوجه كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء(10/745)
أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة ا ه شرح م ر قوله كقتل شامل لقتل الكافر المعصوم وقتل(10/746)
الإنسان نفسه ولو مهدرا كقتل الزاني المحصن لنفسه والمراد القتل عمدا أو شبهه لا الخطأ ومثل القتل نشوز الزوجة ولو بنحو خروج فيما يظهر ا ه شوبري قوله وشهادة زور أي ولو بإثبات فلس أو نفيه إن كانت عند حاكم وإلا ففي كونها كبيرة تردد والتزوير كذلك وهو محاكاة الخط والنميمة كبيرة مطلقا وهي نقل الكلام بين الناس ولو كفارا للإفساد مع العلم بأنه للإفساد وإن لم يقصد به الإفساد واليمين الفاجرة كبيرة إن كان فيها اقتطاع مال وإن قل كما مر وإلا فصغيرة وقطيعة لرحم وعقوق الوالدين وضرب المسلم بغير حق ونسيان القرآن ا ه ق ل على المحلي قوله ولم يصر على صغيرة ينبغي أن التصميم على فعل الكبيرة كالقتل من غير فعلها بأن منعه منه مانع كبيرة وبه يصرح ما في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لقوله في المقتول كان حريصا على قتل صاحبه ففيه الوعيد للمقتول لحرصه على القتل مع انتفائه ا ه آيات ا ه شوبري قوله وأصر عليها وغلبت إلخ انظر ما معنى الإصرار هل هو التكرار حتى لو فعل مرة فقط ولم يتب لا يكون مصرا أو هو عدم التوبة حتى لو فعلها مرة من غير توبة يكون مصرا ا ه شيخنا ثم رأيت في سم ما نصه قال عميرة الإصرار قبل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعي لكنه في باب الفضل قال إن المداومة على النوع الواحد كبيرة وبه صرح الغزالي في الإحياء ثم قال الرافعي هنا وإذا قلنا بالوجه الثاني لم تضر المداومة على نوع واحد إذا غلبت الطاعات وعلى الأول يضر قال في المطلب لم أظفر في الإصرار بما يثلج الصدر غير أن الماوردي فسره بالعزم في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا قال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة إما تكريرها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وإما تكريرها في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة وإنما يكون العزم إصرارا بعد الفعل(10/747)
وقبل التوبة ا ه وفي الإحياء أن الصغيرة قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة والتهاون بستر الله تعالى وحلمه وأن يظهر مرغبا فيه وأن يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك ا ه قوله وغلبت طاعاته أي على معاصيه في عمره بأن يقابل المجموع بالمجموع لا أنه ينظر لكل يوم على حدته أو شهر أو سنة مثلا كما يفيده ع ش على م ر ونص عبارته بأن تقابل كل طاعة بمعصية في جميع الأيام حتى لو غلبت الطاعات في بعض الأيام على المعاصي وغلبت المعاصي في باقيها بحيث لو قوبلت جملة المعاصي بجملة الطاعات كانت المعاصي أكثر لم يكن عدلا ا ه ومحل العد في المعاصي التي يتب منها ولم يقع لها مكفر إما التي تاب منها أو وقع لها مكفر فلا تدخل في العد والحساب وقد أشار الشارح لهذا بقوله على ما أصر عليه فجعل المقابلة بين الطاعات وخصوص المعاصي التي أصر عليها وهذا من زيادة الفضل ا ه ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها رأسا ا ه ويتجه ضبط الغلبة بالعد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب في الأولى وعقاب في الثانية لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه ا ه م ر أي فتقابل حسنة بسيئة لا بعشر سيئات ا ه قال الزركشي واعتبر بعض المتأخرين في اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر أن يمتحن في الرضا والغضب بحيث يعلم أنه لا يغلبه الهوى فإن تارك الكبائر والصغائر الملازم للمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالما عن الهوى فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال وانحل عصام التقوى فقال ما يهواه وانتفاء هذا الوصف هو المقصود من العدل ا ه سم قوله إلا أن تغلب طاعات المصر إلخ دخل في المستثنى منه ما إذا استويا وصرح به في شرح الروض وغيره ا ه سم قوله وقولي أو إلى آخره المراد بما أشار إليه بإلى آخره هو قوله غلبت طاعاته فالذي من زيادته هو لفظ أو(10/748)
غلبت طاعاته كما يعلم بمراجعة أصله فلو قال وقولي أو غلبت طاعاته من زيادتي لكان أوضح قوله كلعب بنرد النرد هو المسمى بالطاولة التي يلعب بها في القهاوي ا ه شيخنا ومثله ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي وهو المعروف الآن بالطولة أو الطاولة بفتح أوله المهمل فيهما ا ه وفارق النرد الشطرنج حيث يكره إن خلا عن(10/749)
المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق قال الرافعي ما حاصله ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو وكل ما اعتمد الفكر والحساب كالمنقلة والسيجة وهي حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت وكل ما معتمده التخمين يحرم ومن القسم الثاني كما أفاده السبكي والزركشي وغيرهما الطاب وهو عصي صغار ترمى وينظر للونها ويرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ومن ذلك أيضا الكنجفة وهي أوراق مزوقة بأنواع من النقوش ويجوز اللعب بالحمام والخاتم حيث خليا عن عوض لكن متى كثر الأول ردت به الشهادة لما عرف من أهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب ويقاس بأهل الحمام في رد الشهادة ما كثر واشتهر من أنواع حدثت كالجري وحمل الأحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من أنواع اللهو والسفه ا ه شرح م ر وقوله ومن القسم الثاني إلخ ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ا ه ع ش عليه فائدة أول من عمل النرد الفرس في زمن الملك نصيرين البرهاني الأكبر ولعب به وجعله مثلا للمكاسب وأنها لا تنال بالكسب والحيل وإنما تنال بالمقادير وأول ما عمل الشطرنج في زمن الملك ملهب وأول من أدخله بلاد العرب عمرو بن العاص وأول من اتخذ الملاعب الملك الأشمون عاشر ملك مصر بعد الطوفان وهو الذي بنى مدينة الأشمونيين وأول ما ظهر من الظلم في أمة محمد قولهم تنح عن الطريق ويقال إن ذلك حدث في زمن عثمان وأول من أخلف المواعيد من الرؤساء إسماعيل بن صبيح كاتب الرشيد وأول منكر ظهر بالمدينة طيران الحمام والرمي بالبندق وذلك في زمن عثمان فأمر رجلا بقص الحمام وكسر الجلاهقات وأول من اتخذ الكلب للحراسة نوح عليه الصلاة والسلام ا ه من شرح الخراشي(10/750)
الكبير قوله وبشطرنج أي لعبه مع من يعتقد حله والإحرام لإعانته على محرم لا يمكن الانفراد به وبذلك فارق عدم حرمة الكلام مع المالكي في وقت خطبة الجمعة ا ه ق ل على المحلي وأعاد الماتن الباء لأن القيد الذي بعده خاص به وسأل بعضهم عن الشطرنج فقال إذا سلم المال من النقصان والصلاة من النسيان فذاك أنس بين الإخوان قاله سهل بن سليمان ا ه قوله لأنه في الأول قمار القمار بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغنم والغرم ا ه شيخنا قوله ففاعلها متعاط إلخ أما أخذ المال فكبيرة وكلام المصنف في الشرط من غير أخذ مال ا ه ز ي قوله وإلا كره لو خرج به وقت الصلاة مرارا لا عن قصد فسق به لأنه أدخل ذلك على نفسه اختيارا ومن حقه أن يجتنب ما يؤدي إلى ذلك فرع كلما حرم حرم التفرج عليه ا ه عميرة ا ه سم وعبارة شرح م ر ويكره اللعب بشطرنج لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة بل كثيرا ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرجها عن وقتها وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه كما ذكره الأصحاب والحاصل أن الغفلة نشأت من تعاطيه الفعل الذي من شأنه أن يلهي عن ذلك فكان كالمتعمد لتفويته ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولي عليها حتى تشتغل به من مصالحها الأخروية انتهت قوله كغناء هو بالضبط المذكور رفع الصوت وأما بالقصر مع كسر العين فهو مقابلة الفقر وبفتح الغين والمد هو النفع ا ه ق ل على المحلي وأما العناء بفتح المهملة والمد فهو التعب والمشقة كما في المصباح ا ه قوله فإنهما مكروهان أي ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه ا ه ح ل قوله أما مع الآلة(10/751)
فمحرمان وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط(10/752)
وبقاء الغناء على الكراهة انتهت قوله لا حداء ذكر النووي في مناسكه أنه مندوب ا ه ح ل قوله ودف وأول من سنه مضر جد النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه ح ل وهو المسمى الآن بالطار ا ه ع ش على م ر قوله لما هو سبب لإظهار السرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه مجرد لعب ا ه ع ش على م ر قوله داخل الدف أي دف العرب وقوله في خروق دائرة الدف أي دف العجم ا ه شرح م ر قوله وكاستعمال آلة إلخ أعاد الكاف لأنه معطوف على قوله كلعب بنرد فهو رجوع لأمثلة المعصية قوله كطنبور أي ورباب وسنطير وكمج وكمنجة ا ه شرح م ر قوله وعود أي لغير التداوي ورباب وحكى الماوردي وجها بحل العود وضرب بالأقلام على أواني الصيني والوسائد وفي العباب أن الثاني لا يحرم ا ه ح ل قوله وصنج بفتح أوله في المصباح من آلات الملاهي جمعه صنوج مثل فلس وفلوس قال المطرزي وهو ما يتخذ مدورا لضرب أحدهما بالآخر ويقال لما يجعل في طار الدف من النحاس المدور صغارا صنوج أيضا وأما الصنج ذو الأوتار فمختص به العجم وكلاهما معرب ا ه قوله ويسمى الصفاقتين كالنحاستين اللتين نضرب إحداهما بالأخرى يوم خروج المحمل ونحوه ا ه ع ش وهو الذي تستعمله الفقراء المسمى بالكاصات مثلهما قطعتان من صيني تضرب إحداهما على الأخرى ومثلهما خشبتان تضرب إحداهما على الأخرى ويسمى بالصاج والتصفيق باليدين مكروه كراهة تنزيه ا ه ح ل قوله الصفاقتين بضم الصاد المهملة المشددة وبشد الفاء أيضا وبالقاف ثم المثناة فوق ثم المثناة تحت وبالنون كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما بالأخرى يوم خروج المحمل ونحوه ا ه ع ش قوله ومزمار عراقي بكسر الميم أوله وبعدها زاي معجمة ساكنة وهو ما له بوق والغالب أنه يوجد مع الأوتار ولو من حشيش رطب كالبرسيم ونحوه وقوله لا يراع بتحتية مفتوحة فراء مهملة ثم ألف ثم عين مهملة ا ه ق ل على المحلي قوله وهو الزمارة أي من خشب أو من بوص أو برسيم ومثلها القربة ا ه ح ل قوله التي يقال(10/753)
لها الشبابة ويقال لها المأصول لكن في كلام حج أن المأصول حرام حتى عند الرافعي لأنه يضرب به مع الأوتار وكلما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على معصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات الراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك وكذا يحل اللعب بالخاتم وبالحمام حيث لا مال ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها المأصول المشهور والسفارة ونحوها ا ه وفي ع ش على م ر والشبابة هي المسماة الآن بالغاب ا ه قوله وكوبة هي المسماة بالدربكة والحاصل أن الطبول كلها حلال إلا هذه والمزمار كله حرام إلا النفير وفي شرح م ر ما نصه مقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول وهو كذلك ا ه ودخل فيه ما يضرب به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ا ه ع ش عليه قوله وهي طبل ضيق الوسط ومنها الموجود في زماننا وهو ما أحد طرفيه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه ا ه شرح م ر وأفاد التعبير بمن أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك لما سد طرفاه معا ا ه ع ش عليه قوله لأنها من شعار الشربة جمع شارب أي شربة المسكر قوله لا رقص قال م ر الرقص بقصد اللعب حرام وبدون هذا القصد جائز ا ه سم وعبارة شرح م ر نعم لو كثر الرقص بحيث أسقط المروءة حرم على ما قاله البلقيني والأوجه خلافه انتهت قوله لخبر الصحيحين إلخ في البخاري مع شرح القسطلاني ما نصه عن عروة بن الزبير أن أم المؤمنين عائشة قالت لقد رأيت أي والله لقد أبصرت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد للتدريب على مواقع الحروب والاستعداد للعدو ومن ثم جاز فعله في المسجد لأنه من منافع الدين ورسول الله {صلى الله عليه وسلم} يسترني بردائه وأنا أنظر إلى لعبهم وآلاتهم لا إلى ذواتهم إذ نظر الأجنبية إلى الأجنبي غير جائز وهذا يدل على أنه كان بعد نزول الحجاب ولعله عليه السلام تركها(10/754)
تنظر إلى لعبهم لتضبطه وتنقله لتعلمه بعد انتهت قوله ويزفنون في المصباح زفن زفنا من باب ضرب رقص قوله أفعال المخنثين بكسر النون وهو أشهر وفتحها وهو أفصح أي المتخلقين بخلق النساء حركة وهيئة ا ه شرح م ر قوله ولا إنشاء شعر إلخ إلا إذا اشتمل على كذب محرم لا يمكن حمله على المبالغة وإلا حرم وإن قصد إظهار الصنعة لإيهام الصدق ا ه ح ل وترد به الشهادة حيث أكثر منه ا ه س ل قوله كهجو لمعصوم المراد من يحرم قتله ولو زانيا محصنا لا حربيا ومرتدا ا ه س ل وخرج بالمعصوم غيره ومثل الغير في جواز الهجو المبتدع والفاسق المعلن ا ه شرح الروض ومحله إذا هجاه بما تجاهر به من بدعة وفسق كما تجوز غيبته حينئذ ا ه ز ي قال في شرح الروض ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم جاز كما صرح به الروياني وغيره لأنه {صلى الله عليه وسلم} أمر حسانا بهجاء الكفار ومن هنا صرح الشيخ أبو حامد بأنه يندب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره الغزالي في الإحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو ا ه وقوله والفاسق المعلن لعله بما فيه كما في غيبته وفي تصحيح ابن عجلون والأذرعي بحث في حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمي من أهله واعتمد م ر التحريم ا ه سم قوله وهو ذكر أوصافهما في المصباح وشبب الشاعر بفلانة تشبيبا قال فيها الغزالي وعرض بحبها وشبب قصيدته حسنها وزينها بذكر النساء ا ه وفي شرح ابن هشام على بانت سعاد ما نصه والتشبيب جنس يشمل أربعة أنواع أحدها ذكر ما في المحبوب من الصفات الحسية والمعنوية كحمرة الخدود ورشاقة القدود كالجلالة والخفر والثاني ذكر ما في المحب أيضا كنحول وذبول وكالحب والشغف والثالث ذكر ما يتعلق بهما من هجر ووصل وشكوى واعتذار ووفاء وإخلاف الرابع ذكر ما يتعلق(10/755)
بغيرهما بسببهما كالوشاة والرقباء ا ه قوله بخلاف تشبيبه بمبهم عبارة شرح م ر نعم يقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين وهو في حكم المعين انتهت وفي ق ل على المحلي والمراد بالإبهام عدم معرفته ولو بقرينة حالية أو مقالية ا ه قوله سقطت مروءته أي فيكون مكروها ما لم يتأذ به وإلا حرم ا ه ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله نعم إن ذكرها بما حقه الإخفاء ومنه ما يقع بينها وبينه وهو مكروه وفي شرح مسلم أنه حرام وفي شيخنا أنه كالذي قبله حرام انتهت قوله والمروءة بفتح الميم وضمها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة إنسانية وفي المصباح والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ا ه ع ش على م ر وروى البيهقي بإسناد عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال للمروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك وقيل أن لا يعمل عملا في السر يستحي منه في العلانية وفيه نظر وطرح المروءة إما لخبل أو قلة حياء وعدم مبالاة بنفسه ا ه ابن شهبة قوله توقي الأدناس عرفا عبارة أصله مع شرح م ر والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله في زمانه ومكانه لاختلاف العرف في هذه الأمور غالبا بخلاف العدالة فإنها ملكة راسخة في النفس لا تتغير بعروض مناف لها والمراد بذلك تخلقه بخلق أمثاله المباحة غير المزرية فلا نظر لخلق القلندرية في حلق لحاهم ونحوها انتهت قوله قباء هو المفتوح من أمامه وخلفه سمي بذلك لاجتماع طرفيه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقط فقد صار شعارا للفقهاء ونحوهم ا ه ق ل على المحلي قوله أو قلنسوة هي غشاء مبطن يلبس في الرأس وبفتح القاف على المشهور وبضمها وإبدال الواو ياء وفيها سبع لغات قاله ابن الأنباري ا ه شوبري وفي المصباح قلنسوة بوزن فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام وجمعها قلانس ويجوز قلاسي قوله كأن يفعل الثلاثة الأول إلخ نعم لو أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا(10/756)
ينظره غيره وهو ممن يليق به أو كان صائما وقصد المبادرة لسنة الفطر اتجه عذره حينئذ ا ه شرح م ر وقوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما من دخله ليأكل أيضا فينبغي أن لا يخل بالمروءة ا ه ع ش عليه(10/757)
قوله وككشف الرأس كشف البدن أي ومد الرجل عند الناس بلا ضرورة والمراد جنسهم ولو واحدا قال الأذرعي ويشبه أن يكون محله إذا كان بحضرة من يحتشمه فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمروءة ا ه قال م ر ولو تسبب فيما يسقط مروءته لم يحرم إلا إن ترتب عليه إسقاط حق لغيره بأن تعين ثبوته به ا ه سم قوله وقبلة حليلة يستثنى من ذلك تقبيل العروس ليلة جلائها على ما قاله البلقيني ورده حج ا ه ح ل قوله أيضا وقبلة حليلة أي في نحو فمها لا رأسها ولا وضع يده على صدرها ا ه شرح م ر واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا ا ه شرح م ر قوله بحضرة الناس أي ولو محارم لها أوله ا ه ع ش قوله الذين يستحي منهم ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص ا ه ح ل قوله وإكثار ما يضحك إلخ تقييد هذا بالإكثار يفهم عدم اعتباره فيما قبله والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة حليلة في حضرة الناس في طريق فلا يعتبر تكرره واعترض بتقبيل ابن عمر الأمة التي خرجت له من السبي وأجيب عنه بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل بسكوت الباقين عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه على أنه يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية قبل الاستبراء فهي واقعة فعلية فلا دليل فيها لسقوط المروءة أصلا ا ه شرح م ر قال سم على حج قوله وسكوتهم لا دخل له فيه نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر فتأمل ا ه وفي ع ش على م ر قوله وإكثار ما يضحك أي سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ا ه وفي سم ما نصه قوله وإكثار ما يضحك أي بقصد إضحاكهم فلو أكثر من حكاية تلك الحكايات لا بهذا القصد لم ترد شهادته ا ه م ر قوله أيضا(10/758)
وإكثار ما يضحك أي لما جاء في الخبر الصحيح من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوي بها في النار سبعين خريفا فإنه يفيد أنه حرام بل كبيرة لكن يتعين حمله على كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن في ذلك من الإيذاء ما يعادل ما في كبائر كثيرة منه ا ه حج قوله بخلاف قليل الخمسة محله في الرقص فيمن يليق به أما غيره فيسقطها منه مرة ا ه شرح م ر قوله إلا قليل ثانيها في الطريق إلخ عبارة شرح م ر وترد الشهادة به أي الشطرنج إن اقترن به أخذ مال أو فحش أو دوام عليه قال الماوردي أو لعبه على الطريق أو كان فيه صورة حيوان كما قاله غيره ومن ثم صرح بعضهم بأنه يحرم اللعب بكل ما في آلته صورة محرمة انتهت قوله وحرفة دنيئة سميت بذلك لانحراف الشخص إليها للتكسب وهي أعم من الصناعة لاعتبار الآلة في الصناعة دونها ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا وحرفة دنيئة قيد ذلك في الإرشاد بإدامتها وفي شرحه لشيخنا وخرج بإدامتها ما لو كان يحسنها ولا يفعلها أو يفعلها أحيانا في بيته وهي لا تزري به فلا تنخرم بها مروءته ا ه سم واعترض قولهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع أنها من فروض الكفاية وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره ا ه ز ي قوله أيضا وحرفة دنيئة فالمحرمة أولى كالكاهن والعراف والمصور ويلحق بها حمل نحو طعام إلى نحو بيته والتقشف في نحو أكل ولبس لا بقصد الاقتداء بالسلف فرع تندب التوبة من مسقطات المروءة وهل يعتبر فيها مضي سنة كغيرها مما يأتي أو يكفي مضي زمن يقضي العرف بنفيها عنه أو لا يعتبر ذلك راجعه ا ه ق ل على المحلي قوله بخلافها ممن تليق به أي وكانت مباحة أما ذو حرفة محرمة كمصور ومنجم فلا تقبل شهادته مطلقا ا ه شرح م ر قوله وينبغي أن لا يتقيد به معتمد ا ه ح ل قوله والتهمة جر نفع إلخ وحدوثها قبل الحكم مضر لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو(10/759)
شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم ا ه شرح م ر قوله جر نفع إليه كالشهادة لرقيقه وقوله أو إلى من لا تقبل شهادته له كالشهادة(10/760)
لأبيه قوله أو دفع ضرر عنه أي أو عن من لا تقبل شهادته له كما في شرح م ر ويمكن جعل الضمير في عنه راجعا للأحد الدائر بين الأمرين المذكورين قوله فترد شهادته لرقيقه أي إن شهد له بالمال فإن شهد أن فلانا قذفه قبلت إذ لا فائدة تعود على السيد تأمل قوله والظنة التهمة في المصباح والظنة بالكسر التهمة وهي اسم من ظننته من باب قتل إذا اتهمته فهو ظنين فعيل بمعنى مفعول وفي السبعة وما هو على الغيب بظنين أي متهم وأظننت به الناس عرضته للتهمة ا ه وقوله والحنة العداوة بكسر الحاء وفتح النون مخففة ا ه شيخنا قوله بخلاف حجر السفه والمرض أي فإن الغريم يصح أن يشهد فيهما وقوله وكذا المعسر فصله بكذا لأجل القيد بعده وأما الموسر فلا يتقيد بذلك قوله كأن وكل إلخ أي بأن وكل في بيع شيء وادعى شخص بأنه ملكه فشهد الوكيل بأنه ملك موكله وبأن وصي على يتيم فادعى آخر بعض مال اليتيم فشهد الوصي بأنه ملك اليتيم فلا تقبل للتهمة ا ه عبد البر فرع لو ادعى وكالة فشهد له بها أصل الموكل أو فرعه قبلت أفتى به شيخنا م ر رحمه الله بخلاف ما لو شهد بها أصله أو فرعه هو أعني أصل الوكيل المدعي أو فرعه لا يقبل كما هو ظاهر ووافق عليه م ر لأنه يشهد له بالولاية وإثبات التصرف فليتأمل ا ه سم وعبارة شرح م ر ولا فرق بين أن يشهد به لموكله أو بشيء متعلق به كعقد صدر منه ولا تقبل من مودع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك لأن الغرض وصول الحق لمستحقه بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة انتهت قوله ولم يكن(10/761)
خاصم أي سبقت منه دعوى وإلا فلا يقبل فإنه يحافظ على تصديق دعواه فهو متهم ا ه قوله وببراءة مضمونة وكذا مضمون أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع الغرم عن من لم تقبل شهادته له ا ه س ل ومثله شرح م ر قوله وترد شهادته لبعضه أي ولو بتذكية أو رشد وهو في حجرة لكن يؤاخذ بإقراره لكن لو ادعى السلطان بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل كما قاله الماوردي لعموم المدعى به ا ه شرح البهجة ا ه ز ي وقوله لبعضه أي ولو على بعض آخر بأن شهد لابنه على أبيه أو لأمه على أبيه ا ه س ل وقد تقبل شهادة البعض ضمنا كأن ادعى على زيد شراء شيء من عمرو والمشترى له من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فتقبل شهادة ابني زيد أو عمرو له بذلك لأنهما أجنبيان عنه وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك وكأن شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول فنقبل مع تضمنها الشهادة لحفيده ا ه شرح م ر قوله ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه عبارة أصله مع شرح م ر وكذا تقبل شهادتهما على أبيهما بطلاق ضرة أمهما طلاقا بائنا وأمهما تحته أو قذفها أي الضرة المؤدي إلى اللعان المفضي لفراقها في الأظهر لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به والثاني المنع لأنها تجر نفعا إلى أمهما وهو انفرادها بالأب أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة فإن ادعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادتهما للتهمة وكذا لو ادعته أمهما انتهت وقول المصنف بطلاق ضرة أمهما قد يفهم أنه لو شهدا بطلاق أمهما أنه لا يقبل وهو ظاهر إن ادعت أمهما الطلاق فشهدا لها به ولو شهدا حسبة ابتداء قبلت ا ه شرح التنقيح قوله بطلاق ضرة أمه أي إذا لم تجب نفقة الضرة على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضررا كما صرح به ق ل على التحرير وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد(10/762)
انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة بخلاف ما إذا وجبت نفقة أمه فلا تهمة لأن الفرع إنما يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعددات فطلاق الضرة لا يفيده تخفيفا لأنها حينئذ تستقل بها أمه فهو يغرمها سواء طلقت الضرة(10/763)
أم لا قوله أن فلانا قذف زوجته وكذا لا تقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه ا ه م ر ا ه س ل قوله لم يقبل على أحد وجهين والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا محصلة نسبة القاذف إلى خيانة في حق الزوج لأنه يتغير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه ا ه ع ش على م ر قوله مع أن كل شهادة منفصلة إلخ أخذ من ذلك أنها لو كانت بيد اثنين عين وادعاها ثالث فشهد كل للآخر أنه اشتراها من المدعي قبل إذ لا يد لكل على ما ادعى به على غيره حتى تدفع شهادته الضمان عن نفسه بخلاف من ادعى عليه بشيء فشهد به للآخر وتقبل شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع حيث لم يقل أخذ مالنا أو نحوه وشهادة غاصب بعد الرد والتوبة بما غصبه لأجنبي كما في الجواهر وأفهم قوله بعد الرد أنه لا بد من رد العين وبدل منافعها لتوقف صحة توبته على ذلك عند قدرته عليه ا ه شرح م ر قوله ولا تقبل من عدو شخص إلخ ومن ذلك أن يشهد اثنان على ميت بحق فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان له أي الوارث فلا يقبلان عليه في أوجه الوجهين لأنه الخصم لانتقال التركة له خلافا لما بحثه التاج الفزاري وأفتى به الشيخ محتجا بأن المشهود عليه في الحقيقة الميت ا ه شرح م ر قوله أيضا ولا تقبل من عدو شخص عليه قال في الروض وشرحه وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد عليه لم ترد شهادته لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي ولا تقبل شهادته على قاذفه ولو قبل طلب الحد لظهور العداوة كما نبه عليه بقوله والنص يقتضي أن الطلب للحد ليس بشرط في عدم قبول الشهادة ولا تقبل شهادته على من ادعى عليه أنه قطع الطريق عليه وأخذ منه المال وحاصل كلام الأصل نقلا عن النص أن كلا من القاذف والمقذوف في الأولى ومن المدعي والمدعى عليه في(10/764)
الثانية لا تقبل شهادته على الآخر فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم ا ه وفي العباب فمن بالغ في عداوة رجل فسكت ثم شهد عليه قبلت شهادته لا عكسه ما بقيت الخصومة والقذف كبيرة من القاذف وعداوة من الجانبين وكذا لو ادعى على رجل أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله وهل قاذف أم رجل أو زوجته عدو له وجهان وقذف المشهود عليه الشاهد بعد الأداء يخالف طرو الفسق بعده ا ه وما ذكره في طرو العداوة قدم في باب القضاء ويأتي له في باب الشهادة على الشهادة ما يخالفه فليحرر ا ه سم قوله في عداوة دنيوية في سببية متعلق بعدو وأخذ هذا التقييد من قوله بعد وتقبل على عدو دين ويكتفي بما يدل على العداوة الدنيوية كالمخاصمة اكتفاء بالمظنة لما فيه من الاحتياط نعم لو بالغ في خصومة من سيشهد عليه ولم يجبه قبل عليه ا ه ز ي وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب ا ه شوبري قوله والفضل ما شهدت به الأعداء هذا عجز بيت من بحر الكامل وصدره ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء ا ه شوبري قوله وهو من يحزن إلخ وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب كذا في شرح الروض ويكتفي بما يدل عليها كالمخاصمة كما نص عليه في المختصر اكتفاء بالمظنة لما فيه من الاحتياط ا ه سم قوله ومن مبتدع لا نكفره إلخ أي ولو استحلوا دماءنا وأموالنا ا ه ح ل والمبتدع من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة مما كان عليه النبي {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه ومن بعدهم والمراد بهم في الأزمنة المتأخرة إماماهما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وأتباعهما وقد يطلق على كل مبتدع أمر لم يشهد الشرع بحسنه وليس مرادا هنا ا ه شرح م(10/765)
ر قوله لا داعية(10/766)
هلا سلك في هذا وما بعده تقدير مضاف بأن يقول لا شهادة داعية إلخ مع أنه أخصر وهذه طريقة مرجوحة والمعتمد أنه تقبل وكذا روايته ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي وتقبل شهادة الداعية على المعتمد كروايته ا ه قوله ولا خطابي لمثله نسبة لأبي الخطاب الكوفي كان يعتقد ألوهية جعفر الصادق ثم لما مات جعفر ادعاها لنفسه ا ه ح ل وهذه الطائفة المنسوبون لهذا الخبيث يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون أي يعتقدون أن كل من كان على عقيدتهم لا يكذب فإذا رأوه في قضية شهدوا له بمجرد التصديق وإن لم يعلموا حقيقة الحال ا ه ق ل على المحلي وسبب هذا الاعتقاد في بعضهم بعضا أن الكذب عندهم كفر ا ه م ر ا ه س ل قوله ولا مبادر بشهادته أي ولو في مال يتيم أو زكاة أو كفارة أو وقف أو غائب أو غير ذلك بل ينصب القاضي من يدعي ثم يطلب البينة ولا يحتاج إلى حضور خصم ولو أعاد المبادر شهادته قبلت ا ه ق ل على المحلي قوله إلا في شهادة حسبة من احتسب بكذا أجرا عند الله اعتده ينوي بها وجه الله تعالى قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى ا ه حج وم ر وقوله ولو بلا دعوى قضية الغاية أنها قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبة وليس كذلك فقد صرح الأذرعي وغيره أنها بعد الدعوى لا تكون حسبة ا ه رشيدي وقال الزركشي قضيته أنه لا فرق فيها بين غيبة المشهود عليه وحضوره ثم قال وظاهره أنه لا فرق فيها بين ما للشاهد فيه علقة وما لا لأنها من الحقوق العامة لكن في فتاوى القفال بعد ما سبق وأما الأب إذا جاء وقال بينها وبين فلان خاطبها رضاع ينظر فإن كان قد شهد الولي قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وإن كان قد خطبها فعضلها ثم جاء وشهد لم تقبل شهادته وعلى هذا إذا جاء رجلان وشهد أن هذا اليوم يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإن كانا أكلا لم تقبل ا ه وقوله وعتق عبارة الروض وشرحه وكالعتق الاستيلاد لا في عقدي التدبير والكتابة وفارقهما الاستيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة ولا في(10/767)
شراء القريب الذي يعتق به وإن تضمن العتق لكون الشهادة على الملك والعتق تبعا وليس كالخلع لأن المال فيه تابع والشراء مقصود فإثباته دون المال محال لا شهادتهما بالعتق الحاصل بها أي بالكتابة والتدبير وشراء القريب أي بكل منها فتقبل ا ه سم وفي المصباح احتسب الأجر على الله ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا ا ه والاسم الحسبة بالكسر واحتسبت بالشيء اعتددت به ا ه قوله أيضا إلا في شهادة حسبة أي سواء سبقها دعوى أو لا هذا إذا كانت الدعوى في غير حدود الله تعالى ا ه ح ل قوله أو فيما له فيه حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي ا ه شرح م ر قوله وعتق بأن يشهد به أو بالتعليق دون وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه كإيلاد ولا تسمع في شراء قريب لأنها شهادة بالملك والعتق يترتب عليه وفارق ما مر في الخلع بأن المال فيه تبع للفراق وهنا العتق تبع للمال ا ه شرح م ر قوله وعفو عن قود أي لأنها شهادة بإحياء نفس وهو حق الله ا ه عناني قوله وانقضائها أي فيما إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا وأراد أن يراجعها فشهدوا بانقضاء العدة قوله نشهد على فلان بكذا أي نريد أن نشهد عليه بكذا وقوله لنشهد عليه أي لننشئ الشهادة عليه فحصل التغاير قوله فهم قذفة أي ما لم يتبعوه بقولهم ونشهد بذلك لأنه لا تقبل دعوى الحسبة في حدود الله تعالى ا ه ح ل قوله كما شمله المستثنى منه هو قوله ولا مبادر لأن المعنى ولا تقبل شهادة مبادر في كل شيء إلا في شهادة الحسبة إلخ قوله وتقبل شهادة معادة قال الأذرعي والأشبه قبول الشهادة المعادة ممن شهد وبه خرس ثم زال ا ه ومثله المعادة ممن شهد وبه عمى ثم زال ا ه شرح البهجة وفيه قال في الروضة كأصلها ولا تقبل الشهادة المعادة ممن شهد غالطا في شهادته الأولى ا ه قال م ر ولعل هذا إذا مضى زمن ثم أعادها وادعى الغلط أما لو ذكر لفظا ثم أصلحه في حال التكلم وادعى سبق اللسان فالوجه القبول ا ه سم قوله أو كفر ظاهر أي(10/768)
يظهره صاحبه بخلاف ما يسره ا ه ح ل قوله أو بدار أي أو بعد زوال بدار أي مبادرة وزوالها بأن تطلب منه الشهادة ولو في المجلس ا ه شيخنا قوله أو فسق شامل لما أعلن به وما(10/769)
أسر به قال في شرح البهجة وما تقرر في المعلن بفسقه أي من عدم قبول شهادته إذا أداها بعذر بعد زوال فسقه هو الأصح عند الأكثرين في الروضة وأصلها قال وإنما يجيء الوجهان إذا صغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقه ثم ردها إذ قضيته أنه إذا لم يصغ إليها تقبل بناء على الأصح في الشرح الصغير وأصل الروضة أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة كما أفهمه لفظ المعادة ا ه سم قوله الكافر المسر أي الذي شهد حال كفره الذي يسره فرد لأجله فرده يكسبه العار لأنه كان متظاهرا بالإسلام فلما رد للكفر الخفي ظهر كفره فيعير به ثم حسن إسلامه فشهد ثانيا فترد شهادته لاتهامه بدفع العار الحاصل من الرد الأول فقول الشارح للتهمة أي تهمة دفع العار الحاصل من الرد ا ه من شرح م ر وحج قوله من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته إلخ هذا الصنيع يقتضي أن خارم المروءة يحتاج في قبول الشهادة إلى التوبة منه وأن حقيقتها منه كحقيقتها من المعصية في الندم والإقلاع وعزم أن لا يعود ا ه من سم قال بعضهم كل مذنب يجوز قبول التوبة منه إلا إبليس وهاروت وماروت وعاقر الناقة وقابيل قلت وفيه في غير إبليس نظر أما هاروت وماروت فتابا وقبلت توبتهما وأما قابيل وعاقر الناقة فماتا قبل أن يتوبا والتوبة بعد الموت لا أثر لها كذا في حاشية الجامع في أول حرف اللام ا ه شوبري قوله وهي ندم عرفه بعضهم بأنه تحزن وتوجع لما فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا يجب عندنا استدامة الندم في جميع الأزمنة بل يكفي استصحابه حكما ا ه من حاشية الشارح على جمع الجوامع قوله بشرط إقلاع هو مفارقة المعصية وقطعها فلو تاب من الزنا وهو متلبس به لم يصح لعدم الإقلاع فالإقلاع غير الندم والإقلاع يتعلق بالحال والندم بالماضي والعزم بالمستقبل ا ه من ز ي قوله وعزم أن لا يعود إليه أي إن تيسر منه إلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له(10/770)
بالاتفاق ويشترط أيضا عدم وصوله لحالة الغرغرة وعدم طلوع الشمس من مغربها وتصح من سكران حالة سكره إن تاب منه الشروط التي منها الندم كإسلامه ا ه شرح م ر قوله وخروج عن ظلامة آدمي عبارة شرح م ر في الدخول على هذا ثم صرح بما يفهمه الإقلاع للاعتناء به فقال ورد ظلامة إلخ انتهت وعبارة ابن السبكي مع شرحها للمحلي وهي أي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنها كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئ منه فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق آدمي وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب خمر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما يتحقق بها عنها إلا أنه لا بد منها في كل توبة ا ه بحروفه وكتب عليه بعضهم قوله وهي الندم أي معظم أركانها الندم لأنه الذي يطرد في كل توبة ولا يغني عنه غيره بخلاف الثلاثة الباقية أما عزم أن لا يعود فيغني عنه الندم أي يستلزمه كما عرفت من تعريف الندم في عبارة شيخ الإسلام وأما الإقلاع فإنما يتأتى إذا كانت المعصية باقية فإن انقضت وفرغت سقط كما ذكره الشارح وأما رد المظالم المشار له بقول المتن وتدارك ممكن التدارك إلخ فيسقط إن تعذر ذلك بموت المستحق أو عدم معرفته مثلا كما قاله الشارح فالمطرد من أركان التوبة هو الندم لا غير تأمل قوله أيضا وخروج عن ظلامة آدمي أي فإذا كانت غيبة مثلا وقد استغفر المغتاب أي دعا لمن اغتابه بالمغفرة سقط عنه إثمها وإن بلغت صاحبها ولا يشترط حينئذ أن يستبرئه من هذا الحق ا ه شيخنا أجهوري نقلا عن سم وعبارة شرح م ر وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له(10/771)
ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح انتهت وقوله فإن تعذر لموته إلخ وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته(10/772)
فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه ا ه ع ش عليه عبارة حج في شرح الزواجر قال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وأما في العرض فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ وهياج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك وأما في حرمه فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك وتجعل له خيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهياج وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين فإن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وتستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنك ا ه كلام الغزالي قال الزركشي وهو في غاية الحسن والتحقيق ا ه كلام الزركشي وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها أو الملوط به وعلى استحلال زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب استحلالهم حيث لا عذر انتهت قوله ويرد المغصوب إن بقي إلخ في الروض وشرحه فإن لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين(10/773)
فإن تعذر تصدق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده قال الإسنوي ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك كغيره من الآحاد والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم ا ه وعبارة العباب فإن عدم أو انقطع خبره فإلى أمين من قاض ثم عالم فإن تعذر تصدق به عنه أو صرفه في المصالح بنية الغرم ا ه سم قوله وبشرط قول إلخ انظر هذا القول يكون في أي زمن ويقال لمن حزره ا ه شوبري حررناه فرأينا في عبارة الزواجر المذكورة ما يفيد أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف ا ه قوله في محذور قولي ومنه ما يسقطه المروءة ا ه ح ل قوله أيضا في محذور قولي أي قياسا على الردة ولا يعترض بالفعل الموجب للردة لأن الأصل فيها القول والفعل فيها تبع وقال البلقيني إن اعتبار القول في المعاصي القولية إنما هو فيما أبرزه قائله وهو يرى أنه محق ولا يأتي ذلك في الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال إنه من النفائس ا ه تنبيه من ثم تعلم أن الغيبة لا بد في التوبة منها من العزم وبه صرح الغزالي في الإحياء تنبيه قضية كلامهم أنه لا بد في التوبة من ذلك ولا يكفي عرض نفسه على المقذوف واستيفاء الحد منه ا ه سم قوله لتقبل شهادته أشار بهذا إلى أن هذا وما بعده شرطان في قبول الشهادة لا في صحة التوبة إذ تصح بدونهما هذا وكان الأولى له أن يقدر المضاف لفظ بعد بأن يقول وبعد قول إلخ ليكون معطوفا على توبة وصنيعه يقتضي أنه معطوف على إقلاع فيقتضي أنه شرط للتوبة فينافي قوله لتقبل إلخ ا ه عن بعض المشايخ وهو مبني على ما فهمه من أن القول المذكور ليس بشرط في صحة التوبة وهو ممنوع بل هو شرط في صحتها كما تصرح به عبارة(10/774)
الزواجر المذكورة لكن رأيت في سم ما يوافق فهم البعض المذكور ونصه اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بها مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول الشهادة أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام الروض وشرحه ا ه ثم قال(10/775)
ولو فسق ناظر الوقف ثم تاب عادت ولايته في الحال وكذا لو عصى الولي بالعضل ثم تاب يزوج في الحال وقيد الزركشي عود ولاية ناظر الوقف بما إذا كان بشرط الواقف ا ه ومثله شرح م ر قوله كقوله قذفي باطل ولا يلزمه أن يتعرض لكذبه لأنه قد يكون صادقا فإن قلت قد تعرض له بقوله قذفي باطل ولذا قيل الأولى قوله أصله كالجمهور القذف باطل قلت المحذور إلزامه بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به وهذا فيه تعريض لا تصريح ألا ترى أنك تقول لمجاورك هذا باطل ولا يجزع ولو قلت له كذبت حصل له غاية الجزع وأحنق وسره أن البطلان قد يكون لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق بخلاف الكذب وبهذا يظهر أنه لا اعتراض على المتن وأن عبارته مساوية لعبارة أصله والجمهور ثم إن اتصل ذلك بالقاضي بإقرار أو بينة اشترط أن يكون ذلك بحضرته وإلا فلا على الأوجه قيل في جواز إعلامه به نظر لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة لا بد أن يقوله بحضرة من ذكره بحضرته أو لا وليس كالقذف فيما ذكر كما بحثه البلقيني قوله لغيره يا ملعون أو يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه قول لأن هذا لا يتصور إيهام أنه محق فيه حتى يبطله بخلاف القذف ا ه حج وم ر قوله وبشرط استبراء وجه ذلك التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم ا ه عميرة ا ه سم وهل يشترط في قبول روايته الاستبراء كما في قبول شهادته أو يفرق بضيق باب الشهادة فيه نظر ولم أر فيه شيئا قاله الشيخ أقول ظاهر قول المحلي في شرح جمع الجوامع وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي تقبل ا ه أنه لا يشترط الاستبراء ا ه شوبري قوله سنة في محذور أي ما يمنع من الشهادة كأن فعل ما يخل بالمروءة ومثل الفعل العداوة ا ه ح ل أي فلا بد لخارم المروءة من استبراء سنة أيضا كما في م ر وشرح الروض وفي شرح م ر والأصح أن السنة تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها وتعتبر أيضا في مرتكب خارم المروءة إذا أقلع(10/776)
عنه كما في التنبيه وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة خلافا للبلقيني ا ه قوله وشهادة زور وقذف إيذاء أي زيادة على قوله شهادتي باطلة وقذفي باطل وفيه أن الموجب للحد يكتفي فيه بمجرد القول والموجب للتعزير لا بد أن ينضم للقول استبراء ا ه ح ل قوله ولا يخفى عليك حسن ما سلكته منه إفادة أن الإقلاع وما بعده شروط في التوبة القولية أيضا وكلام الأصل يقتضي خلافه ا ه سم فرع تجب التوبة فورا من كل ذنب ولو صغيرة وإن أتى بمكفر لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر وتتكرر بتكرره لا بتذكره وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله تعالى دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه وكذا صلاة تاركها ا ه ق ل على المحلي فصل في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال إلخ عبارة ق ل على المحلي فصل في بيان أنواع المشهود به وتعدد الشهود وحاصل كل منهما خمسة أنواع لأن الشهود إما أربعة من الرجال أو رجلان فقط أو رجل فقط أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة واليمين مع الرجل مؤكد والأول في نحو الزنا والثاني فيما يطلع عليه الرجال والثالث في نحو هلال رمضان والرابع فيما يقصد منه المال والخامس فيما يطلع عليه النساء غالبا كما سيأتي انتهت قوله وتعدد الشهود بالرفع عطفا على شهادة ا ه ع ش قوله مع ما يتعلق بهما أي من قوله ويذكر في حلفه صدق شاهده إلى آخر الفصل ا ه قوله ولو للصوم أي صوم غير رمضان من نذر وغيره وهذه طريقة للمصنف والمعتمد أنه لا فرق بين رمضان وغيره في أنه يكفي فيه شاهد واحد ا ه ع ش فمثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد خلافا للشارح ا ه ز ي وكذا يكفي شاهد واحد في أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته فيثبت به بالنسبة للصلاة وتوابعها لا بالنسبة للإرث والحرمان وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز(10/777)
فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ا ه شرح م ر والعون مفرد الأعوان المتقدم ذكرهم في قوله ولو استعدى على حاضر أحضر بدفع ختم فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره ا ه(10/778)
قوله كإتيان بهيمة إلخ بقي للكاف اللواط كما في شرح م ر وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا لأن الكل جماع ونقص العقوبة لا يمنع اعتبار العدد كما في زنا الأمة ا ه سم قوله أربعة من الرجال أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري انتهى وهذا أي اشتراط الأربعة بالنسبة للحد أو التعزير أما بالنسبة لسقوط حضانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا ا ه من شرح حج قوله أيضا أربعة من الرجال أي لأن الزنا أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده ا ه شرح م ر وقيل لأن الزنا لا يتحقق إلا من اثنين فكان لكل واحد شاهدان قوله يشهدون أنهم رأوه إلخ عبارة شرح م ر ولا بد من تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة نعم يندب ا ه شرح م ر وعبارة الروض وشرحه ويشترط أن يذكروا أي شهود الزنا المرأة المزني بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا انتهت وشهادتهم مقبولة وإن نظروا إلى فرجي الزانيين عمدا عبثا أي لا لقصد الشهادة عليهما على المعتمد لأن غاية الأمر أن نظرهم صغيرة والصغيرة لا تسقط العدالة بل ولا الصغائر ولا الإصرار عليها حيث غلبت الطاعات انتهى م ر انتهى سم قوله أو نحوه أي(10/779)
نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز انتهى خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقولوا أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر انتهى عناني قوله بقيده الأول وهو أن يقصد به المال وقوله والباقي أي وهو اثنان مقدمات الزنا ووطء الشبهة إذا شهد به حسبة فالباقي يدخل فيه الأول بقيده الثاني ا ه ابن قاسم قوله يثبت بما يثبت به المال أي ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا انتهى عناني قوله من عقد مالي أي ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هذه الثلاثة فلا بد لها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصة من الربح كما بحثه ابن الرفعة انتهى شرح م ر وابن حج ا ه عناني قوله أو حق مالي ومنه رهن وقبض مال ولو في كتابة ومن حقوق العقود طاعة زوجة لاستحقاق نفقة وكذا قتل كافر لسلبه وإزمان صيد لتملكه وعجز مكاتب وإفلاس ورجوع ميت عن تدبير وأما الشركة والقراض والكفالة فكالوكالة الآتية ا ه ق ل على المحلي قوله وضمان هو واللذان بعده أمثلة للحق المالي أي وإبراء وقرض ووقف وصلح وشفعة ورد بعيب ومسابقة وغصب ووصية بمال وإقرار به ومهر في نكاح أو وطء شبهة أو خلع وقتل خطأ وقتل صبي ومجنون وقتل حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا وسرقة لا قطع فيها ا ه ق ل على المحلي فعلم من قوله وإقرار به أن الإقرار بالمال من هذا القسم أي يثبت بما يثبت به المال وعبارة الروض وشرحه الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين ولا يثبت بنسوة منفردات انتهت قوله وخيار أي لمجلس أو شرط أو عيب أو عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه انتهى ابن قاسم قوله لعموم آية إلخ والتخيير مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها ا ه عناني ومعنى فإن لم يكونا رجلين إلخ فإن(10/780)
ترغبوا في إقامة الرجلين فرجل وامرأتان فرجع المعنى إلى التخيير وقد تقدم هذا في الشرح في اللعان عند قول المتن ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها إلخ قوله كنكاح(10/781)
وطلاق أي وعتق وإسلام وردة وجرح وتعديل وإعسار الوديعة ادعى مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك أي والحال أن العين باقية ا ه شرح م ر وقوله الوديعة ادعى مالكها إلخ أي فلا يقبل فيها إلا رجلان أي من جانب الوديع أخذا من التعليل أما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال ا ه رشيدي وكبلوغ وظهار وإيلاء وفسخ نكاح ورضاع محرم ومقدمات نكاح وإقراره ولو من النساء وولاء وإحصان وحكم وانقضاء عدة بأشهر وخلع من جانب المرأة ودعوى الرقيق التدبير والاستيلاد والكتابة بخلاف دعوى السيد شيئا من الثلاثة فإنه من قسم المال المتقدم ا ه ق ل على المحلي فائدة مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من تأريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه فرع يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيد على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ كذلك لحق النسب انتهى ابن قاسم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد إلخ أن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة به ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أطلقتا تساقطا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ا ه ع ش على م ر قوله وطلاق هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريمها عليه فلا ينكح أختها ولا أربعا سواها إلا بعد إقامة رجلين بما ادعاه ويؤاخذ بإقراره فيفرق بينهما انتهى ع ش على م ر(10/782)
قوله أيضا وطلاق أي ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به ويقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين ا ه زيادي قوله وإقرار بنحو زنا قال الزركشي ذكر البندنيجي في باب الشهادة على الجناية أن هذه المسألة تتصور في موضع واحد وهي إذا قذف رجل ثم ادعى القاذف أن المقذوف أقر بالزنا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة وهو يقتضي أنه لا يسمع ذلك ابتداء ا ه ويناسب ذلك ما قاله الشارح أنه المعتمد من أنه لا تسمع دعوى الحسبة في محض حدود الله تعالى إذا لم يتعلق بها حق آدمي أقول هذا إنما يمنع الدعوى لا الشهادة ا ه سم قوله بنحو زنا أي كاللواط وإتيان البهائم وهذا قيد أما الإقرار بالمال أو ما يقصد منه المال فيثبت بما يثبت به ما ذكر من رجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين كما تقدم عن الروض وشرحه قوله وشركة أي وعقد شركة لا كون المال مشتركا بينهما ا ه ع ش قوله مضت السنة أي استقرت ا ه ع ش قوله مما يشاركها في المعنى المذكور أي من أنها ليست بمال ولا يقصد منها المال وفيه أن الزنا كذلك ويجاب بأنه خرج لدليل ا ه ح ل قوله والثلاثة بعدها أي الوصايا والشركة والقراض وقوله لكن لما ذكر ابن الرفعة إلخ ما قاله ابن الرفعة معتمد ا ه ح ل قوله إن رام مدعيهما أي الشركة والقراض ا ه شوبري قوله فهو كالوكيل أي فلا بد من رجلين قوله وما لا يرونه غالبا إلخ قال الزركشي ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا يقبلن على الإقرار به صرحوا به في كتاب الرضاع وهو مفهوم من عبارة المصنف هنا لأنه مما يسمعه الرجال غالبا كسائر الأقارير ا ه سم قوله وولادة أي وإن قال الشاهدان تعمدنا النظر للفرج لأجل الشهادة بالولادة ا ه ح ل وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت الإرث والنسب تبعا لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ويؤخذ من ثبوته ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث على الحياة فلا يمكن ثبوته قبل(10/783)
ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فلا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا ا ه حج ا ه س ل قال الزركشي قال الماوردي في باب اللعان ويشترط(10/784)
في شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا مشاهدة الولادة بالاتفاق من غير تعمد للنظر ا ه والمعتمد القبول وإن تعمدوا لأن غايته أنه صغيرة والصغيرة بل الإصرار عليها لا يسقط العدالة حيث غلبت الطاعات كما مر ا ه سم قوله وحيض تقدم في كتاب الطلاق أنه مما يتعذر إقامة البينة عليه وحمل على التعسر فإن الدم وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة وأصل ذلك تناقض الشيخين فيه ا ه ح ل قوله تحت ثوبها المراد بما تحت ثوبها ما بين السرة والركبة في الأمة وما عدا الوجه والكفين في الحرة كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته وخرج بتحت الثوب والمراد به ما لا يظهر منها غالبا عيب الوجه والكفين من الحرة فلا بد في ثبوته إن لم يقصد به مال من رجلين وكذا فيما يبد وعند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد بالعيب فيثبت برجل وامرأتين ورجل ويمين إذ القصد منه حينئذ المال انتهت وفي سم ما نصه قال الزركشي تعبيره أي المنهاج بالثياب يخالف تعبير المحرر عنه وغيره بتحت الإزار قال ابن الرفعة ومرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهو واضح لكن قد يوهم أنه لا تقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب ولا فيما تحت الركبة ا ه قال في الروض وشرحه ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين بناء على أنه لا يحرم النظر إلى ذلك ويثبت العيب في الأمة فيما يبدو حال المهنة برجل وامرأتين لأن المقصود منه المال لكن هذا وما قبله إنما يأتيان على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فالأوجه قبول النساء منفردات ثم رأيت البلقيني ذكره قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور اختصاص ذلك بما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان لفسخ النكاح لم يقبلن ا ه وقوله فيما مر إلا برجلين وجهه أن الرجل من شأنه أن ينظر إلى وجه الحرة وكفيها كما في خطبتها والشهادة عليها وغير ذلك فكان مما يطلع عليه الرجال(10/785)
وهذا هو المعتمد وبناؤه على القول الضعيف بجواز النظر ممنوع كذا قال م ر وعلى قياسه يوجه عدم قبول النساء منفردات في مسألة الأمة المذكورة لأن الرجل ينظر إلى ما يبدو عند المهنة من الأمة عند شرائها لكن قضية هذا أنه لا يتقيد بما يبدو عند المهنة لأنه عند الشراء ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة فليحرر إلا أن يقال ما يبدو عند المهنة يطلع عليه غالبا ا ه بحروفه وعبارة ح ل قوله وعيب امرأة تحت ثوبها ولو جرحا أي ما بين سرتها وركبتها حرة كانت أو أمة وأما في الوجه والكفين فلا يقبل فيه إلا رجلان وفيه أنه إذا كان القصد حصول المال ينبغي الاكتفاء فيه برجل وامرأتين ولا يقبل فيه محض النساء وكتب أيضا العيب شامل لعيب النكاح وعيب المبيع وينبغي إرادة الأول لا الثاني لأن المقصود منه المال فلا يكتفى فيه بمحض النساء وما يبدو حال المهنة أي من الأمة وما عدا السرة والركبة من الأمة يقبل فيه رجل وامرأتان أي ولا يقبل محض النساء إن كان الغرض منه المال وأما ما يبدو عند المهنة من الحرة فيكتفى فيه بمحض النسوة انتهت قوله وبأربع من النساء ولا ينافي هذا ما تقدم في تعليق الطلاق بالحمل أنه يشهد به رجلان لأنه لا حصر في ذلك ا ه ح ل قوله بأن هذا اللبن من هذه المرأة ظاهره أنه لا فرق بين الحرة والأمة وتقدم أن ما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة لا يكتفى فيه بمحض النساء ا ه ح ل قوله ولا يثبت برجل ويمين إلخ هلا ذكر هذا عقب قوله أو رجل وامرأتان بأن يقول هناك أو رجل ويمين ويستغنى عن ذكر هذا هنا ويمكن أن يجاب بأنه أخره هنا لأجل الحصر وتوطئة لقوله ويذكر في حلفه إلخ ا ه قوله أو ما قصد به مال فلو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامها هو على إقرارها به لم يكن له الحلف معه لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وهما ليسا بمال ا ه شرح م ر قوله قضى بشاهد ويمين والحكم مستند إليهما معا وقيل إلى الشاهد وقيل إلى(10/786)
اليمين وفائدة الخلاف تظهر في الغرم عند رجوع الشاهد فرع في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني أسلفه وفسق الشاهد بعد الحكم غير مؤثر وقبله يمنع الحكم فيحلف خصمه فإن نكل حلف المدعي ولا يعتد بيمينه الأولى فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده إلخ ا ه(10/787)
وفيه أيضا فرع إذا ثبت المشهود به بحجة ناقصة فالمترتب إما وضعي كمن علق طلاقا أو عتقا بولادة ثم ثبتت بأربع نسوة أو علقها بغصب مال أو إتلافه ثم ثبت برجل ويمين لم يقع المعلق وإن ثبت بذلك ثم علق وقع وإما شرعي كالنسب والإرث المترتب على الولادة فيثبت تبعا ومن ادعى شراء شيء من وكيل أو أن فلانا أوصى فلانا أن يعطيه كذا من تركته وأثبت ذلك برجل وامرأتين ثبت البيع والوصية دون الوكالة والوصاية ولو ادعت المرأة أن فلانا تزوجها فطلقها أو مات عنها وطلبت المهر أو الإرث برجل مع امرأتين أو مع يمين إذ قصدها المال قاله الغزالي وعن الشيخ أبي علي خلافه قاله الإمام وهو أفقه ا ه عميرة ا ه سم وقوله ولو ادعت المرأة إلخ هكذا في كثير من نسخه ولعل فيه أسلفه وعبارة الرملي ولو ادعت طلاقها قبل الوطء وطالبته بشطر صداقها أو بعده وطالبته بالجميع أو أن هذا الميت زوجها وطلبت إرثها منه قبل نحو شاهد ويمين لأن القصد المال ا ه قوله زاد الشافعي في الأموال أي روى رواية فيها هذه الزيادة وليس المراد أنه زاده من عنده ا ه شيخنا قوله فلا بأس هو المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله لأن اليمين أي من حيث هي كيمين الرد لأجل قوله حجتان وإلا فاليمين هنا شطر حجة وقوله كالنوع المناسب كالجنس وعبارة ح ل قوله لأن اليمين والشهادة حجتان إلخ فيه تصريح بأن اليمين مؤكدة انتهت وقوله القائل بأن الحكم بالشاهد واليمين إلخ ليس فيما ذكر تأييد لهذا كما لا يخفى وإنما فيه تأييد للقول الثالث وهو أن الحكم إنما يضاف لليمين تأمل قوله من قوي جانبه أي بلوث أو يد أو تقدم شاهد أو نكول ا ه شوبري قوله لأنه أي المدعي قد يتورع ا ه ع ش وعناني وقوله وبيمين الخصم إلخ كلام مستقل وقوله تسقط الدعوى أي لا الحق فله أن يعود ويدعي وينبني على سقوط الدعوى أنه لا يمكن من العود إلى اليمين ا ه شيخنا قوله وبيمين الخصم أي طلبه تسقط الدعوى أي من حيث اليمين فإن حلف الخصم فليس للمدعي(10/788)
الحلف حينئذ مع الشاهد ولو في مجلس آخر لأن بمجرد طلب يمين خصمه يبطل حقه من الحلف فلا يعود عليه فلو أقام شاهدا آخر سمعت ا ه ح ل وعبارة شرح م ر فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي رحمه الله يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر انتهت وقوله فإن حلف خصمه سقطت أي فإن استحلف خصمه فلم يحلف فقضية قوله فإن حلف خصمه إلخ أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه قال شيخنا ز ي نقلا عن حج لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر لأنه أسقط حقه من اليمين بطلب يمين خصمه كما تسقط بردها على خصمه بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلبه يمين خصمه ا ه ع ش عليه قوله فإن نكل خصمه إلخ أي وإن حلف سقطت الدعوى وعبارة العباب فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من إقامة بينة كاملة فللمدعي أن يحلف اليمين المردودة لأنها غير اليمين المتروكة مع الشاهد ولو طلب المدعي يمين خصمه فنكل ولم يحلف هو للرد ثم أقام شاهدا ليحلف معه جاز وإن أقام خصمه قبل حلفه شاهدا بإقراره أنه لا حق عليه وحلف معه سقطت الدعوى ا ه سم قوله فله أن يحلف يمين الرد قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر ا ه ا ه شوبري قوله كما أن له ذلك أي حلفه يمين الرد في الأصل أي قبل إقامة شاهده قوله فلو لم يحلف سقط حقه من اليمين أي التي مع الشاهد فلا يمكن من العود إليها وهذا مرتبط بقول المتن فله ترك حلفه إلخ أي(10/789)
متى طلب يمين الخصم وأعرض عن اليمين مع الشاهد سقط حقه منها فلا يمكن من العود إليها سواء حلف خصمه أو لا فكان الأولى للشارح ذكر هذه العبارة بجنب تلك قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك قوله ثبت الإيلاد يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره ا ه شرح م ر وقد أشار إليه الشارح بقوله فإذا مات حكم بعتقها بإقراره فلو قال ثبتت المالية ليناسب ما علل به لكان أولى تأمل قوله بإقراره أي لا بهذه الحجة قوله فلا يثبتان بذلك أي بالشاهد واليمين والرجل والمرأتين وقوله كما لا يثبت به عتق الأم أي وإنما يثبت بالإقرار كما قدمه الشارح فيشترط أن يكون ممن يصح إقراره بذلك فالبينة المذكورة لا تثبت إلا مجرد الاستيلاد أي كونها مالا دون ما ترتب عليها من النسب والعتق والحرية ا ه ح ل قوله فيبقى الولد إلخ قال في شرح الروض قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أي أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه ا ه سم قوله وفي ثبوت نسبه إلخ عبارة شرح الروض قال في الأصل وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي فيه ما مر في الإقرار واللقيط في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه ا ه انتهت ا ه سم قوله أو غلام المراد به الجنس الشامل للغلامية لا يقال يمنع من هذا الشمول ما أسلفه الشارح في الحضانة من قوله والغلامة كالغلام فلم يجعله شاملا لأنا نقول الحامل له على ما ذكر أن مورد النص الغلام فاحتاج إلى إلحاق الغلامة به ولم يدع الشمول لعدم صحته إذ الواقع بخلافه فليتأمل ا ه شوبري قوله(10/790)
وصار حرا بإقراره أي لا بهذه الحجة لأنها لا تثبت ذلك قوله وأقاموا شاهدا أي بالمال أي أقاموا الشاهد بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم ا ه شرح م ر وقوله بعد إثباتهم لموته أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكر من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث ا ه رشيدي قوله أيضا وأقاموا شاهدا إلخ قال في الروض وشرحه وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك وصار تركة يقضى منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه ا ه من الباب الرابع في الشاهد واليمين وقوله لم يحلف إلخ قال م ر فيما أظن لكن لأصحاب الديون أن يثبتوا الدين بالحجة ويستوفوا عند إعراض الوارث وتركه ا ه سم قوله على الجميع أي إن ادعاه فإن ادعى قدر حصته فقط حلف عليها فقط وكذا كل من حلف منهم ولا يكفي حلف واحد منهم عن غيره ولا يأخذ إلا قدر حصته مطلقا ا ه ق ل على المحلي قوله انفرد بنصيبه قال في شرح الروض ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع بناء على أن من لم يحلف لا يشارك الحالف ا ه سم قوله وبطل حق كامل أي من اليمين وخرج بقولنا من اليمين البينة فلا يبطله حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصير بينة كاملة كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر وقوله ونكل خرج به توقفه عن اليمين فلا يبطل به حقه منها فلو مات قبل النكول اتجه حلف وارثه كما أفهمه كلام الرافعي ا ه شرح م ر قوله وغيره إذا زال عذره إلخ أي وقبل ذلك يمكن من هو في يده من التصرف فيه ا ه برلسي ا ه سم قوله إذا زال عذره أي بأن بلغ أو أفاق أو حضر ا ه شرح م ر وقوله حلف انظر هل يحلف على نصيبه فقط أو على الجميع تأمل ويجاب بأنه إن ادعى(10/791)
الجميع حلف على الكل وإن ادعى نصيبه فقط حلف عليه فقط وعلى كل من الصورتين لا يأخذ إلا نصيبه فقط ا ه قوله قال الشيخان إلخ هذا راجع لأصل المسألة ا ه ح ل قوله أو لم يشعر بالحال بمعنى الواو والجملة حالية قيد فيما قبلها لا أنها صورة(10/792)
أخرى ا ه قوله والأقوى منع الحلف أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره قال م ر لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره ا ه قوله قال الزركشي إلخ هذا ليس مرتبطا بما قبله كما توهمه عبارته بل هو راجع لقول المتن بلا إعادة شهادة على سبيل التقييد له الذي هو مفروض فيما إذا لم يتغير حال الشاهد كما يؤخذ من شرح م ر فكان الأولى تقديمه على قوله أما إذا تغير إلخ ا ه وفي ق ل على المحلي قوله بلا إعادة شهادة أي إذا كان الأول ادعى الجميع وإلا فتعاد جزما ا ه قوله محل ذلك أي محل عدم الإعادة عند زوال العذر فهذا تقييد لقول المتن بلا إعادة شهادة قوله وشرط لشهادة بفعل إلخ شروع في بيان مستند علم الشاهد وهو ثلاثة الإبصار وحده في الأفعال والإبصار والسمع في الأفعال والأقوال وقد بينها على هذا الترتيب كما يؤخذ من عبارة الروض قوله إبصار له مع فاعله أي لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وفي خبر على مثلها أي الشمس فاشهد نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي واعلم أنه يقع كثيرا اعتماد الشاهد في الاسم والنسب على قول المشهود عليه ثم يشهد بهما في غيبته وذلك لا يجوز اتفاقا كما قاله ابن أبي الدم وصريح كلام المصنف الآتي في قوله لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا دال عليه قال القفال بل لو سمعه من ألف رجل لم يجز حتى يتكرر ويستفيض عنده وكأنه أراد بذلك مجرد المبالغة وإلا فهذا تواتر يفيد العلم الضروري وقد تساهلت جهلة الشهود في ذلك حتى عظمت به البلية وأكلت به الأموال فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويستحلون ذلك ويحكم بهما القضاة ا ه شرح م ر وفي الإيعاب في باب الحجر وطريق العلم المشترط في الشهادة لا ينحصر في النظر فقد يستفيده الشاهد من تواتر ونحوه ا ه شوبري قوله كأن يضع أعمى يده إلخ هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر(10/793)
لأجلها السابق ا ه سم على حج قوله فيمسكهما حتى يشهد إلخ ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية ا ه سم على حج قوله حتى يشهد عليهما أي مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله ا ه سلطان قوله يجوز تعمد النظر إلخ ظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل ا ه ح ل قوله هو أي إبصار أي إبصار لقائله حال صدوره منه فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن لجواز تشابه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به نعم لو كان ببيت وحده وعلم بذلك جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ا ه شرح م ر وقوله نعم لو كان ببيت إلخ يتأمل الفرق بين هذا الذي ذكره هنا وبين ما تقدم له في أركان النكاح من أن عقد النكاح في ظلمة لا يصح لعدم إبصار الشاهدين للعاقدين تأمل قوله فلا يقبل فيه أصم ولا أعمى مثل الأعمى من يدرك الأشخاص ولا يميزها وإنما جاز للأعمى وطء زوجته اعتمادا على صوتها لكونه أخف ولذا نص الشافعي رحمه الله على حل وطئها اعتمادا على لمس علامة يعرفها فيها وإن لم يسمع صوتها وعلى أن من زفت له زوجته أن يعتمد على قول امرأة هذه زوجتك ويطؤها بل ظاهر كلامهم جواز اعتماده على قرينة قوية أنها زوجته وإن لم يخبره أحد بذلك ا ه شرح م ر قوله تحمل شهادة في مبصر انظر ما وجه ذكره مع أن الغرض التحمل في قولي كعقد فليتأمل ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله في مبصر أي أو مسموع فكان من حق الشارح أن يزيد هذا ويسقط قوله تحمل شهادة في مبصر أو يبدله بقوله فيهما انتهت قوله كما مر أي في أول كتاب القضاء وعبارته هناك ويتخذ القاضي مترجمين وأصم مسمعين(10/794)
أهلي شهادة ولا يضرهما العمى انتهت أي لا يضر كلا من المترجمين والمسمعين كما مر قوله والمشهود له وعليه معطوف على اسم يكون وقوله معروفي الاسم(10/795)
والنسب معطوف على خبرها وهو الظرف ففي الكلام العطف على معمولي عامل واحد وهو جائز قوله ومن سمع قول شخص أي ورآه حال القول وقوله أو رأى فعله أي مع رؤية له حالة الفعل يدل لهذا ما تقدم فكأنه تركه اتكالا على ما تقدم وعبارة أصله ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه إلخ انتهت ففيها زيادة لفظة فإن عرف عينه وهي تفيد ما قلناه تأمل قوله بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب عبارته هناك فصل الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز انتهت وقوله أو مات ظاهر إطلاقه وإن لم يدفن وعبارة سم قوله بالمعنى السابق هو الغائب فوق مسافة العدوى وهذا كما ترى يقتضي أن من ادعى عليه عند القاضي بحق ثم غاب عن مجلس القاضي بالبلد أو بمسافة العدوى وكان معروف الاسم والنسب لا تصح الشهادة عليه إلا بحضوره كما أن الدعوى عليه لا تصح إلا كذلك فإن كان المنقول كذلك اتبع وإلا فهو موضع نظر فليحرر انتهت وعبارة ح ل والمعتمد الاكتفاء بالغيبة عن المجلس وإن لم يكن متعززا ولا متواريا وفي شرح شيخنا أنه لا بد أن يكون في محل يسوغ القضاء عليه فيه وإلا فلا انتهت قوله وإلا فبإشارة قال شيخنا البرلسي اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه ا ه وقوله كما لم يعرفه بهما قال في المحلي فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر ا ه سم قوله إن لم يعرفه بهما أي وليس من طريق المعرفة إخباره باسمه ونسبه بل لا بد من الاستفاضة وإذا كتب في الوثيقة فينبغي أن يقول أقر من ذكر أنه فلان بن فلان فإن الشهادة بإقرار فلان بن فلان شهادة بالإقرار صريحا والنسب ضمنا هذا مذهبنا خلافا لمالك رحمه الله تعالى فيجب على الشاهد اجتناب ذلك وإذا علمت أن النسب لا يكفي فيه إخبار الشخص عن نفسه علمت أن غالب أحكام قضاة العصر باطلة وذلك لأن الشهود يتحملون الشهادة في الغالب على من لا يعرفون نسبه إلا(10/796)
بإخباره ثم يؤدون في غيبته ويحكم القاضي وهو حكم باطل سواء ذكروا مع ذلك صفة المشهود عليه أم لا ا ه سم قوله فلا ينبش قبره هذا يقتضي أنه لا بد أن يهال عليه التراب وقوله وقال الغزالي إلخ ضعيف ا ه ح ل وعبارة شرح م ر فإن مات ولم يدفن أحضر ليشهد على عينه إن لم يترتب على ذلك فعل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي كما مر في الجنائز انتهت قوله ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة أي للأداء عليها أما لا للأداء عليها كأن تحملا أن منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا قالت كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانه بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين ولو شهدا على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أم اعتمدتم صوتها لم تلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون ا ه حج ومثله شرح م ر قوله منتقبة أي لابسة للنقاب وهو ما يغطي وجهها كالبرقع ا ه شيخنا وفي المصباح ونقاب المرأة جمعه نقب مثل كتاب وكتب وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب وهو ما وصل إلى محجر عينها ا ه قوله فإن عرفها بعينها أي ولو بدون رفع النقاب كما يقع لكثير من الناس أنهم يعرفون المرأة بعينها في نقابها ا ه شيخنا ولو شهد عليها من وراء نقاب خفيف صح وكذا لو تحقق صوتها من وراء النقاب ولازمها حتى أدى على عينها قال في المطلب شرطه أن يشهد عليها بعد ذلك عند القاضي وهي كاشفة عن وجهها ليعرف القاضي صورتها وإن لم يرها الشاهد كما قلنا يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها العاقدان لم يصح لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة قال الزركشي مسألة النكاح شرطها أن تكون مجهولة النسب وإلا فيصح ونبه على أن ما ذكره ابن الرفعة فيها منقول عن المتولي(10/797)
واعلم أنها مسألة نفسية والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير رؤية الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها وقد تعرض للمسألة في الخادم في باب النكاح بأبسط من هذا فراجعه ا ه سم وعبارة(10/798)
شرح م ر قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا أو صورة انتهت ومثله حج وكتب عليه سم قوله قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان إلخ أي إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا تشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور انتهى قوله أو باسم ونسب جاز كان صورة ذلك في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها كذلك ا ه سم على حج قوله وأدى بما علم من ذلك أي الاسم والنسب وإلا أشار فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء ا ه شرح م ر وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار ا ه ز ي قوله وهذا ما عليه الأكثر أي بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب نعم إن قالا نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي أصل فتجوز الشهادة على شهادتهما بشرطه ا ه شرح م ر وقوله على المذهب أن التسامع لا بد فيه إلخ قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال ا ه رشيدي قوله والعمل بخلافه أي عمل الشهود أي فيكتفون بالتعريف وهو عمل باطل لا يعول عليه كما يقع أن المرأة تقف في السوق وتبيع شيئا ويريد المشتري الإشهاد عليها فيأتي بشهود لا يعرفونها فيخبرهم أهل السوق بأنها فلانة بنت فلان ا ه شيخنا وعبارة سم قوله والعمل بخلافه قال البلقيني يريد عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به ا ه ومثله ع ش على م ر(10/799)
وسئل الشهاب حج ما معنى قولهم في تكبير العيد وفي الشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه وكيف يعمل بخلاف الراجح فأجاب بأن الترجيح تعارض لأن العمل من جملة ما يرجح به وإن لم يستقل حجة فلما تعارض في المسألة الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الدليل المذهبي على رجحانيته لوجود المعارض فساغ العمل بما عليه العمل ا ه شوبري وعبارة شرح م ر والعمل على خلافه وجرى عليه جمع حتى بالغ بعضهم وجوز اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي انتهت وقوله حتى بالغ بعضهم إلخ هذا البعض يقبل قول ولدها الصغير كجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين قال الأذرعي وهو نظير قولهم يعتمد الديك المجرب في الوقت دون المؤذن ا ه رشيدي قوله بذلك أي تعريف العدل أو العدلين ولو عدل رواية على ما أفتى به حج وعبارته ينبغي أن يكتفى بعدل الرواية لأن هذا من باب الإخبار إذ ليس لنا شهادة يقبل فيها واحد إلا في هلال رمضان ولأن الشهادة تختص بما يقع بعد دعوى صحيحة عند قاض أو محكم وليس هنا شيء من ذلك ا ه شوبري قوله سجل له القاضي أي فيكتب حضر لنا رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا قال ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد أخرى إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته بما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال وكذا إن كان الغرض الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت والحكم غائبا ولا أحسب أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف ا ه سم ومثله شرح م ر قوله ولو من أم أو قبيلة الغاية الأولى للرد على من قال بالمنع لإمكان رؤية الولادة والثانية للتعميم كما يعلم ذلك من عبارة أصله مع شرح م ر قوله أو قبيلة أي ليستحق من ريع الوقف على أهلها مثلا(10/800)
ا ه شرح م ر قوله بتسامع ولا بد من تكرره وطول مدته عرفا ا ه شرح م ر قوله أي استفاضة والفرق بين المستفيض والمتواتر أن المتواتر ما بلغت رواته(11/1)
مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب والمستفيض ما غلب فيه على الظن الأمن من التواطؤ على ذلك ا ه دميري وبهذا يعلم ما في كلام م ر من النظر فتأمل قوله أو الظن القوي هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدد التواتر لأن ذلك يفيد العلم ولا بد ا ه شوبري قوله ولا يشترط عدالتهم إلخ لكن يشترط فيهم التكليف ا ه ع ش على م ر قال شيخنا ويشترط إسلامهم هنا على المعتمد لأنه في معنى الشهادة على الشهادة وإن كان لا يشترط في عدد التواتر الإسلام في غير هذه الصورة ا ه وعبارة شرح م ر وقضية تشبيههم بالتواتر عدم اشتراط إسلامهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باشتراطه فيهم وفرق بينه وبين التواتر بضعف هذا لإفادته الظن القوي فقط بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري انتهت قوله لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس هذا إن ظهر بذكره تردد على قياس ما سيذكره في الاستصحاب وصرح به السبكي حيث حمل عدم القبول على ما إذا ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة قبل ا ه ح ل قوله لأن مدتها تطول عبارة شرح م ر لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت عسر إثبات ابتدائها انتهت قوله فبينت حكمها في شرح الروض عبارته قال الإسنوي الأرجح ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لا أن فلانا وقف هذا وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم يثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف ا ه وما قاله النووي قاله ابن سراقة وغيره لكن الأرجح حمله على ما قاله ابن الصلاح قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم يطلع عليه انتهت وقال النووي لا تثبت استقلالا ولا تبعا بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسم الريع بالسوية فإن كان على مدرسة مثلا صرف على مصالحها قال الزركشي وما قاله النووي هو المنقول واعتمده م ر ا ه سم ملخصا قوله أو بيد وتصرف أي لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير(11/2)
منازع يغلب على الظن الملك ويستثنى من ذلك الرقيق فإنه لا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد والناس أنه له للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الرقيق ا ه شرح م ر وقوله للاحتياط في الحرية إلخ يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع ا ه رشيدي قوله وبيع قال المحلي وفسخ بعده ا ه ولا بد منه وإلا فالبيع وحده يزيل الملك فكيف يشهدون له بالملك ا ه برلسي ا ه سم قوله ذكرها الأصل أي فلذلك لم ينبه على أنها من زيادته قوله أو طعن بعض الناس نعم يتجه أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله ا ه شرح م ر قوله أو وقفه بفتح الواو وسكون القاف وضم الفاء هكذا ضبطه بالقلم ا ه ح ل رحمه الله قوله ولو تسامع سبب الملك إلخ عبارة شرح م ر وصورة استفاضة الملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت السبب بالتسامع إلا الإرث انتهت قوله ولو مع الملك بأن صرح به كأن يقول أشهد أن هذا باعه فلان لفلان وأنه ملكه أو أنه وهبه له وأنه ملكه قوله ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء إلخ ومما يثبت به أيضا عزل القاضي وتضرر الزوجة والتصدق والولادة والحمل واللوث وقدم العيب والسفه والعدة والكفر والإسلام والوصية والقسامة والغصب والصداق والأشربة والعسر والإفلاس فجملة ذلك مع ما ذكره المصنف اثنان وثلاثون مسألة وبعضهم نظم غالبها ا ه ق ل على المحلي قوله والإرث بأن شهد شاهدان بالتسامع أن(11/3)
فلانا وارث فلان لا وارث له غيره كما نص عليه في البويطي ولا يثبت الدين بالتسامع كما قاله ابن المقري في الروض ا ه ز ي قوله وتقدم بعض ذلك وهو ولاية القضاء والجرح وعبارته في كتاب القضاء فصل تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وعبارته فيه أيضا في فصل تجب التسوية بين الخصمين ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة انتهت فصل في تحمل الشهادة وأدائها إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق بها ا ه ع ش على م ر قوله وهو المراد هنا أي في قول المتن تحمل الشهادة إلخ كما في شرحي م ر وحج ثم قال حج فالمراد الإحاطة بما ستطلب منه الشهادة به فيه وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها أي الدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي ا ه وكتب عليه سم قوله وهو المراد هنا أقول لا مانع من إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الأول يعني به الأداء الذي هو الثاني في كلام الشارح لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه انتهى ا ه قوله كتحملت شهادة إلخ بمعنى تحملت حفظ المشهود به ورعايته وضبطه ومعنى أدائها بمعنى المشهود به الإخبار به عند القاضي قوله تحمل الشهادة وكتابة الصك إلخ ويتجه إلحاق النساء فيما يقبل فيه شهادتهن فيه بالرجال في ذلك وإن كان معهن في القضية رجال والأوجه عدم تكليف المخدرة الخروج بل يرسل إليها من يشهد عليها ولو دعي لشهادتين في وقت واحد قدم أخوفهما فوتا وإلا تخير ا ه شرح م ر قوله وهو الكتاب في المختار صكه ضربه وبابه رد ومنه قوله تعالى فصكت وجهها والصك فارسي معرب والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه وفي المصباح الصك الكتاب الذي(11/4)
يكتب فيه المعاملات والأقارير وجمعه صكوك وأصك وصكاك مثل بحر وبحور وأبحر وبحار وصك الرجل للشر صكا من باب قتل إذا كتب الصك ويقال هو معرب وكانت الأرزاق تكتب صكاكا فتخرج مكتوبة فتباع فنهى عن شراء الصك وصكه صكا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة وصك الباب أغلقه والصك أن تصطك الركبتان وهو مصدر من باب تعب فالذكر أصك والأنثى صكا ا ه قوله فرض كفاية أي على من حضر الواقعة المشهود فيها في صورة التحمل وعلى الشهود والقاضي في صورة الكتابة لكن كون القاضي من أهل الفرض إنما هو فيما تجب عليه فيه الكتابة كأن كانت الدعوى متعلقة بمحجور وهذا معنى قوله في الجملة أي في بعض الصور لا في كلها ا ه شيخنا قوله وغيره مما يجب فيه الإشهاد كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس أو الوكيل المشروط عليه الإشهاد ا ه ع ش قوله والمراد في الجملة أي على الشهود لا على كل من الشهود والقاضي أي فالقاضي ليس مخاطبا بذلك مطلقا في الحالة المذكورة وغيرها ا ه ح ل قوله لما مر أنه لا يلزم القاضي إلخ أي بل يسن ما لم يكن لنحو صبي وإلا وجب عينا ا ه ح ل قوله وصورة الأولى أن يحضر إلخ ظاهره وإن لم يطلب منه الاستماع والإصغاء وقد يتوقف فيه فليحرر ا ه ح ل قوله فإن دعي للتحمل أي من مسافة العدوى وأما من فوق مسافة العدوى فلا وجوب ولو كان الداعي معذورا ا ه ح ل قوله إلا أن يكون الداعي معذورا إلخ أي أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا زوجته بخلاف دون أربعة وبخلاف دعاء غير الزوج ا ه شرح م ر وانظر ما ضابط المسافة التي يجب التحمل منها في هذه الصور وينبغي أن تكون مسافة العدوى كما في الأداء الآتي ثم ذكرته لمر فوافق عليه ا ه سم قوله يشهده على أمر ثبت عنده ويظهر أن المشهود له أو عليه لو طلب من الشاهدين كتابة ما جرى تعين عليهما لكن بأجرة المثل كالأداء وإلا لم يبق لكون كتابة الصك فرض كفاية أثر ويفرق بينهما وبين القاضي بأن الشهادة عليه تغني عن كتابته(11/5)
ولا كذلك هنا ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله إلا بأجرة وهي من مال المصالح إن كان وإلا فعلى المكتوب له ا ه ح ل قوله لا في أدائه(11/6)
أي حيث كان بالبلد ولم يحتج إلى ركوب وإلا وجب أجرة الركوب وإن كان له مركوب وفي بسط الأنوار ما لم يكن له مركوب فإن كان خارج البلد بأن كان في مسافة العدوى كان له أجرة ما يركبه ونفقة الطريق أي ما يحتاج إليه في السفر زيادة على أصل نفقته ما لم يعطه ذلك عن سفيه وإلا وجبت نفقته ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وله أخذ أجرة التحمل وإن تعين عليه حيث كان عليه فيه كلفة مشي أو نحوه وهي أجرة مثل ذلك المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير وليس له طلبها للأداء وإن لم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل نعم إن ادعى من فوق مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب وإن كان غنيا وإن لم يركب وكسب عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يؤدي في البلد إلا إن احتاجه فله أخذه وله صرف المعطى إلى غيره لأنه بمجرد أخذه يملكه ملكا مطلقا ولا يجب عليه صرفه فيما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وله أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثروا علم أنه قد يكون مشي الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب خارما للمروءة والمتجه امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك بالبلدين فقد يأتي في البلد الواحد ويعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا انتهت مع زيادة من ع ش عليه وعبارة سم قوله كما له ذلك في تحمله إلخ عبارة العباب فرع الأحسن تبرع الشاهد بالتحمل والأداء وإلا فله أجرة التحمل من بيت المال خلافا للروضة ثم على المشهود له وإن تعين عليه إذ ادعى له إلا إن تحمل وهو بمكانه وأما الأداء فإن دعي له في البلد فلا شيء له أو خارجه من العدوى فله طلب نفقة الطريق وأجرة مركوبه فإن احتاج للركوب في البلد فالظاهر وجوبه أو فوق العدوى فله(11/7)
أخذ الجعل ولا يقتصر على أجرة الركوب ا ه فانظر هل المراد بنفقة الطريق أصل النفقة أو الزائد بسبب السفر فيما احتيج إلى سفر وهل يدخل فيها كسوة احتيج إليها في هذا السفر وانظر خارج البلد دون العدوى وقوله وأما الأداء إلخ عبارة الروض لا للأداء إلا إن دعي من مسافة عدوى فله نفقة الطريق وأجرة الركوب لا لمن في البلد إلا إن احتاجه ا ه انتهت قوله فرض كفاية أي على المتحملين قوله إن كانوا جمعا الظاهر أن يقيد الفرض أي أيضا بطلب الأداء من الكل أو من بعضهم وهو أزيد من نصاب الشهادة فلو لم يطلب كلا ولا بعضا فالظاهر أنه لا وجوب أصلا تأمل قوله كأن زاد الشهود على اثنين إلخ فإن شهد منهم اثنان فذاك وإلا أثموا سواء دعاهم مجتمعين أم متفرقين والممتنع أولا أكثر إثما لأنه متبوع كما أن المجيب أولا أكثرهم أجرا لذلك ا ه شرح م ر قوله أو من اثنين منهم قال الزركشي بخلاف التحمل إذا طلب من اثنين مع وجود غيرهما فإنه لا يلزم قطعا لأنه طلب لأمانة يتحملونها ا ه عميرة وعبارة العباب ولو طلب اثنان من جمع ليتحملا لم يتعينا ثم إن ظن امتناع غيرهما اتجه الوجوب انتهت فهلا جرى هذا التفصيل في الأداء ا ه سم قوله أو لم يكن إلا هما كأن لم يتحمل غيرهما أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو غابوا ا ه شرح م ر قوله عند الحاكم المطلوب إليه يعلم منه تصوير المسألة بما إذا كان الحاكم يرى ذلك تأمل ا ه سم قوله في الثالثة ويظهر أن الثانية كذلك فما وجه التقييد بالثالثة تأمل ا ه شوبري قوله عصى أي وكان كبيرة ا ه عزيزي لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي ممسوخ وعبارة ح ل عصى أي وردت شهادته لكونه كبيرة انتهت قوله وإنما يجب الأداء إلخ اعلم أن من شروط الوجوب أن لا يكون ذلك في حدود الله تعالى فإن المطلوب كتم ذلك وقال النووي إن رأى المصلحة في الشهادة شهد وصرح ابن سراقة بأنه لا يجوز أن يشهد على المسلم بقتله للكافر عند حاكم حنفي قال الزركشي منه(11/8)
يؤخذ امتناع الشهادة بكلمة كفر أو تعريض بقذف عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحد بالتعريض ولا يلحق به البيع الذي يترتب عليه شفعة الجوار لأن ذلك حق آدمي ا ه واعتمده م ر فقال يحرم على الشافعي أن يشهد بالتعريض بالقذف عند من يحد به(11/9)
وبالردة عند من لا يقبل التوبة ا ه سم وعبارة شرح م ر وأفهم اقتصاره على هذه الشروط الثلاثة عدم اشتراط زيادة عليها فيلزمه الأداء عند نحو أمير وقاض فاسق لم تصح توليته إن تعين وصول الحق لمستحقه طريقا له أو عند قاض متعنت أو جائر أي لم يخش على نفسه كما هو واضح ولو قال لي عند فلان شهادة وهو ممتنع من أدائها من غير عذر لم يجبه لاعترافه بفسقه بخلاف ما إذا لم يقل من غير عذر لاحتماله انتهت ثم قال واستثنى الماوردي من وجوب الأداء ما إذا لم يعتد المشي ولا مركوب له أو أحضر له مركوب وهو ممن يستنكر الركوب في حقه فلا يلزمه الأداء ا ه ثم قال أي م ر في شرحه ويتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كما مر لأنه أبلغ في الظهور ومر أوائل الباب حكم مجيء الشاهد بمرادف ما سمعه ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار فهل له أن يشهد بالاستحقاق أو الملك فيه وجهان أحدهما لا قال ابن أبي الدم إنه الأشهر وهو ظاهر نص المختصر وإن كان فقيها موافقا لأنه قد يظن ما ليس بسبب سببا ولأن وظيفته نقل ما سمعه أو رآه ثم ينظر الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه لا ترتيب الأحكام على أسبابها وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه ولو شهد واحد شهادة صحيحة فقال الآخر أشهد بما أو بمثل ما شهد به لم يكف حتى يقول مثل ما قال ويستوفيها لفظا كالأول لأنه موضع أداء لا حكاية وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام قال جمع ولا يكفي أشهد بما وضعت به خطي ولا بمضمونه ونحو ذلك مما فيه إجمال وإبهام ولو من عالم ويوافقه قول ابن عبد السلام واعتمده الأذرعي وغيره ولا يكفي قول القاضي اشهدوا علي بما وضعت به خطي لكن في فتاوى البغوي ما يقتضي الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف الشاهد والقاضي ما تضمنه الكتاب ويقاس به الأخيرة بل قال جمع إن عمل كثير على الاكتفاء بذلك في الجميع ولا يكفي نعم لمن قال له أشهد عليك بما نسب إليك في هذا الكتاب إلا(11/10)
إن قيل له ذلك بعد قراءته عليه وهو يسمعه وكذا المقر نعم إن قال أعلم بما فيه وأنا مقر به كفى وأفتى ابن عبد السلام بجواز الشهادة على المكس أي من غير أخذ شيء منه إذا قصد به ضبط الحقوق لترد لأربابها إن حصل عدل ويكفي قول شاهد النكاح أشهد أني حضرت العقد أو حضرته وأشهد به ولو قال لا شهادة لنا في كذا ثم شهدا في زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر وإلا أثر ولو قال لا شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت اتجه قبولها حيث اشتهرت ديانته ا ه قوله إن دعي المتحمل أي دعاه القاضي أو المستحق فإن دعاه الإمام الأعظم وجبت إجابته مطلقا فقد دعا عمر رضي الله عنه الشهود من الكوفة للمدينة وقوله من مسافة عدوى أي في غير شهادة الحسبة أما فيها فيجب ولو من مسافة القصر ا ه ح ل وعبارة س ل فإن لم يدع لم تلزمه إلا في شهادة الحسبة فتلزمه فورا إزالة للمنكر انتهت قوله أيضا إن دعي المتحمل إلخ لو كان المشهود به حسبة من نسب وطلاق ونحوهما فينبغي أن يجب من غير دعاء وهو ظاهر وأما فيما فوق مسافة العدوى فالظاهر عدم الوجوب فيها كغيرها لإمكان الشهادة على الشهادة لكن ينبغي أن يقال يجب أن يحضر أو يشهد على شهادته من يغلب على ظنه أنه يتوجه ا ه برلسي ا ه سم قوله من مسافة عدوى قال في الروض فإن دعي لمسافة بعيدة لم يجب عليه الأداء لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وللمشقة ولجواز الشهادة على الشهادة حينئذ ا ه فانظر إذا فقد من يشهده على شهادته وظاهر أنه لا فرق ثم قال في شرحه فلو دعي مسافة القصر فأكثر أو أقل وفوق مسافة العدوى لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر قال الأذرعي هذا إن دعاه المستحق أو الحاكم وليس في عمله فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم فيشبه أن يجب حضوره وقد استحضر عمر رضي الله تعالى عنه الشهود من الكوفة إلى المدينة وروي من الشام أيضا وما قاله ظاهر من الإمام الأعظم دون غيره ا ه سم ويفرق بينهما بشدة اختلال مخالفة(11/11)
الإمام دون غيره ا ه ع ش على م ر قوله ولم يجمع على فسقه أي من الأئمة الأربعة قوله لأنه قد يتغير اجتهاده هذا يخرج المقلد لمن يرد الشهادة به وقال في شرح البهجة وقضية هذا التعليل عدم الوجوب إذا كان القاضي مقلدا يفسق بذلك وهو ظاهر ا ه سم قوله أما إذا أجمع على(11/12)
فسقه إلخ ولو كان مع المجمع على فسقه عدل لم يلزمه الأداء إلا فيما يثبت بشاهد ويمين إذ لا فائدة له فيما عداه ويجوز للعدل الشهادة بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده هو كبيع عند من يرى إثبات الشفعة للجار وإن كان هو لا يراها أو شهد هو بتزويج صغيرة بولي غير مجير عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد ويجوز له تحمل ذلك ولو قصدا نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق ما يعتقد فساده ولا أن يتسبب في وقوعه إلا إن قلد القائل بذلك ا ه شرح م ر قوله بل يحرم عليه ذلك راجع للظاهر والخفي لكن محله في الخفي ما لم يعلم أن الحق للمدعي وأنه يضيع إذا لم يشهدوا وإلا فتجب عليه الشهادة وعبارة ز ي قال الأذرعي في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذ لم يقصر بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو بضع أو عضو قال وبه صرح الماوردي ا ه م ر انتهت فرع إذا قال الشاهد لست بشاهد في هذا الشيء ثم جاء وشهد نظر إن قاله حين تصدى لإقامة الشهادة لم تقبل شهادته وإن قاله قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت كما قاله الرافعي ا ه ز ي قوله مما تسقط به الجمعة استثنى منه أكل ذي الريح الكريه فليس عذرا هنا قوله وإذا اجتمعت الشروط إلخ عبارة شرح م ر ومتى وجب الأداء كان فوريا نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما انتهت فصل في تحمل الشهادة على الشهادة أي وما يتعلق به كقبول التزكية من الفرع ا ه ع ش على م ر قوله تقبل شهادة على شهادة إلخ هو شامل بعمومه لشهادة الفرع على شهادة الفرع وهو كذلك انتهى عميرة ا ه سم قوله في غير عقوبة لله تعالى وإحصان أي إحصان من ثبت زناه كما عبر به م ر بأن أنكر كونه محصنا فشهدت بينة بإحصانه لأجل رجمه فلا تقبل الشهادة على شهادة هذه البينة والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة لله تعالى مع إثباتها بها فلو شهدا على شهادة آخرين أن الحاكم حد(11/13)
فلانا قبلت ا ه ز ي وعبارة سم قوله في غير عقوبة لله أي بالنظر إلى إثباتها لا بالنظر إلى ردها فلو شهدوا أن فلانا حد قبلت لأنها في الحقيقة حق آدمي ا ه عميرة انتهت قوله لأن حقه تعالى علة لكل من عقوبة لله والإحصان لأن الإحصان لما كان شرطا في حق الله المبني على المساهلة ومتعلقا به كان مبنيا على المسامحة وإن لم يكن حقا لله فكأنه قال لأن كلا من عقوبة الله والإحصان مبني على المساهلة فلذلك احتاج لإدخال هذا الوصف في العلة لأنه تعليل لإحدى الدعوتين قوله في الجملة احتراز عن زنا البكر وقال شيخنا في الجملة أي في بعض الصور وهو رجم الزاني فكأنه قال لأن حقه تعالى الذي يشترط الإحصان في بعض صوره كما ذكر فشملت العبارة حد الشرب وجلد البكر ورجم الثيب وغيرها ا ه قوله مبني على المساهلة أي فلا يصح التحمل فيه مطلقا أي شرط فيه الإحصان أم لا ا ه ح ف قوله فلا يصح تحمل شهادة مردودها أي وإن صار أهلا للشهادة عند شهادة الفرع ا ه ح ل قوله وكذا لا يصح تحمل النساء فصله بكذا لأنه لا يعلم مما هنا فلذلك قال كما علم من فصل لا يكفي وقوله تحمل النساء أي سواء كن خالصا أو مع الرجال وسواء كان الأصل رجالا أم نساء كما أشار إليه بقوله وإن كانت الشهادة إلخ وقوله تثبت شهادة الأصل أي وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا تقبل فيه النساء ا ه ز ي ومنه يعلم أنه لو تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين وأنه لو شهد فرعان على أصل واحد فله الحلف معهما ا ه ق ل على المحلي قوله بأن يسترعيه الأصل أي فلها صور أربع أن يسترعيه أو يسمعه يسترعي غيره أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يسمعه يبين السبب بلفظ شهادة تأمل قوله وكل من سمع المسترعي له ذلك أي له الشهادة على شهادته وإن لم يسمعه يبين السبب وقوله كما يؤخذ إلخ وجه الأخذ القياس(11/14)
للسماع من المسترعي على السماع ممن يشهد عند القاضي وممن يبين السبب(11/15)
لكن في القياس على الثاني نوع وهن إذ الأصل يجب فيه بيان السبب والفرع لا يجب فيه بيان السبب تأمل قوله أو بأن يسمعه عند حاكم قال في شرح البهجة قال الشارح يعني العراقي وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده ولا يتعين بناؤه على وجوب أدائها بل يأتي على جوازه أيضا ا ه سم قوله أو يبين سببها أي بلفظ الشهادة كما يؤخذ من كلامه في المحترز قوله مع الإسناد إلى السبب أي لأن إسناده إلى السبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ا ه عناني قوله أو عندي شهادة بكذا أي وإن قال شهادة جازمة لا تردد فيها ا ه ا ه س ل قوله وقد يتساهل أي الشاهد الذي هو الأصل وقوله بإطلاقه أي إطلاق الشهادة بأن لم يسند للسبب وقوله لغرض صحيح كحمله على الإعطاء أو أن عليه من باب مكارم الأخلاق وقوله أو فاسد كأن كان غرضه شهادة الفرع على قوله المذكور تأمل قوله أحجم بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ا ه ع ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة ا ه شيخنا ح ف قوله أو أنه أسند المشهود به إلخ أي بلفظ الشهادة أو أنه سمعه يسترعي غيره كما مر قوله ولو حدث بالأصل عداوة إلخ أي ولو بعد الشهادة وقبل الحكم فلا بد أن يكون الأصل أهلا للشهادة من حين التحمل إلى الأداء ا ه ح ل وبذلك يلغز فيقال لنا شخص قبلت شهادته وامتنع الحكم بها لفسق غيره ا ه ق ل على المحلي قوله عداوة أي بينه وبين المشهود عليه قوله لأنها لا تهجم غالبا دفعة أي لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها لأن عادة الله جرت أنه إذا ظهر على شخص معصية لا بد أن تكون سبقت منه مرتين فأكثر خفية وذلك لأن الله ستار فيستر أولا وثانيا ثم بعد ذلك يغضب فيظهرها لينتقم من الفاعل بسببها ا ه شيخنا عزيزي وفي المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة منه وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ا ه ع ش قوله فتنعطف إلى حالة التحمل الانعطاف(11/16)
هو السريان من المستقبل للماضي والاستصحاب عكسه فإذا كان التحمل في شهر محرم ثم إن الأصل حصل بينه وبين المشهود عليه ما يؤدي إلى العداوة في ربيع فلا تقبل شهادة الفرع حينئذ لأن حصول العداوة من الأصل في ربيع يدل على أنه حصل منه عداوة سابقة ويصدق ذلك بحالة التحمل وكذا يقال في الفسق ا ه عزيزي قوله إلى تحمل جديد أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ا ه ع ش على م ر قوله أيضا إلى تحمل جديد أي من الفرع أي لا بد من كون الفرع يتحمل تحملا جديدا لكن بعد أن يمضي على الأصل مدة الاستبراء بعد زوال المانع قوله كالأصل أي إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله ا ه شرح م ر قوله أي لكل منهما بأن يقولا نشهد أن زيدا وعمرا شهدا بكذا وأشهد أنا على شهادتهما ا ه ع ش قوله أو عذره بعذر جمعة أي من الأعذار الخاصة بالأصل دون ما يعمهما كوحل ومطر قاله الرافعي وقضيته أن الفرع لو تحمل المشقة في الوحل وحضر لا يقبل وفيه بعد ا ه سم وعبارة شرح م ر ومن ثم كانت أعذار الجمعة أعذارا هنا لأن جميعها يقتضي تعسر الحضور قالا وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل لكن الأوجه كما قاله الإسنوي وغيره خلافه فقد يتحمل المشقة لنحو صداقة دون الأصل وليس من الأعذار الاعتكاف ولو منذورا كما اقتضاه كلامهم انتهت ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريه ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير ا ه س ل قوله بعذر جمعة لم يعبر به في نظيره في الفصل السابق لأن العذر ثم أعم لشموله للتخدير وهو ليس من أعذار الجمعة لما لا يخفى ا ه شوبري قوله وجنون أي(11/17)
وخرس وقوله حضرا أي بالبلد وقوله لقرب زواله يؤخذ منه بالأولى أن أكل نحو البصل ليس عذرا ا ه ح ل قوله حضرا احترز به عن الغيبة لأن نفسها عذر لا الإغماء فيها وعبارة شرح م ر وكذا أي لا يمنع شهادة الفرع إغماء أي إغماء الأصل إن غاب وإلا انتظر لقرب زواله أي باعتبار ما من شأنه ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لإمكان الفرق بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لعدم منافاته للشهادة انتهت قوله أو غيبته فوق عدوى يستثنى أصحاب المسائل إذا شهدوا على المزكين كما سلف على ما فيه ا ه عميرة ا ه سم وفي شرح م ر ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن أخرس في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك ا ه قوله وأن يسميه فرع المراد تسمية تحصل بها المعرفة وصوب الأذرعي وجوب تسمية القاضي المشهود عنده في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ا ه شرح م ر قوله ولأنه أي الشأن ينسد باب الجرح إلخ أي لو لم يسمه لأنه لا يعرف من هو حتى يقدح فيه قوله لأنه غير متهم فيها يؤخذ منه صحة شهادة الابن على شهادة أبيه وعكسه إذ لا تهمة قوله بأحد شطري الشهادة الشطران هما الشهادة والتزكية قوله وبذلك أي بقوله وله تزكيته علم أنه لا يشترط إلخ وقوله أنه لا يلزمه إلخ الظاهر أنه إنما علم من سكوت المتن عليه قوله لأنه لا يعرفه أي الصدق فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم قوله لو رجعوا أي بأن قالوا رجعنا عن الشهادة أو أبطلناها أو فسخناها أو نقصناها وللرجوع أحوال ثلاثة لأنه إما قبل الحكم أو بعده وفي البعدية إما قبل الاستيفاء أو بعده ا ه شيخنا وعبارة الحلبي بأن قالوا رجعنا عن شهادتنا أو قالوا لا شهادة لنا أو هي باطلة أو منسوخة أو قالوا أبطلناها أو نسخناها انتهت قوله امتنع الحكم بها ويفسقون ويعزرون إن قالوا تعمدنا ويحدون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط وشمل كلامهم الرجوع بعد الثبوت بناء على الأصح(11/18)
السابق أنه ليس بحكم مطلقا وسواء أصرح الأصل بالرجوع أم قال شهادتي باطلة أم لا شهادة لي على فلان أم هي منقوضة أم منسوخة لأنه إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلها وفي أبطلتها أو رددتها وفسختها وجهان أوجههما أنه رجوع ولو قال للحاكم توقف عن الحكم وجب توقفه فإن قال له اقض قضى لعدم تحقق رجوعه نعم إن كان عاميا وجب سؤاله عن سبب توقفه كما علم مما مر ولو قامت بينة بعد الحكم شهدت برجوعهما قبله عمل بها وتبين بطلانه وإن كذباها كما يقبل بفسقهما وقته أو قبله بزمن لا يمكن فيه الاستبراء والأوجه عدم قبولها بعده برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه ا ه شرح م ر قوله أو في الثاني أي الذي هو الرجوع قوله أو بعده لم ينقض استشكله بعضهم بأن بقاء الحكم بلا سبب خلاف الإجماع ا ه سم وعبارة شرح م ر ولم ينقض لتأكد الأمر وجواز كذبهم في الرجوع فقط وليس عكس هذا أي صدقهم في الرجوع أولى منه والثابت لا ينقض بأمر محتمل وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع انتهت قوله لم ينقض ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه أي بعلمه أو ببينة إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء ا ه شوبري قوله بخلاف المال أي الذي شهدوا به ومنه مال السرقة وأما بدل العقوبة فلا يستوفى كبدل القود وحينئذ يسأل ما فائدة بقاء الحكم بالنسبة لذلك وأما مال السرقة فيستوفى لأنه مشهود به كما علمت ا ه ح ل قوله وقالوا تعمدنا إلخ أي فلا يلزمهم القود إلا بهذه الشروط ا ه شيخنا قوله ولا أعلم حال أصحابي أي أو تعمدت وتعمد أي شريكي فيقبلان في هذه الصور الثلاثة ا ه ح ل قوله لزمهم قود وموجبه مركب(11/19)
من الرجوع والتعمد مع العلم بالكذب ومن ثم لو تيقنا كذبهما بأن شاهدنا المشهود بقتله حيا فلا قصاص لجواز عدم تعمدهما ا ه شوبري قوله أيضا لزمهم قود فيه تصريح بوجوب القود في موته بالجلد مع أنه شبه عمد ويرد بأن محل كونه شبه عمد ما لم يكن نضو الخلقة أو في حر أو برد فإنه يقتل غالبا وعلموا ذلك أي أن الحاكم يستوفي فورا ويتعين السيف فيما لو كان واجب المقتول رجما وفي كلام شيخنا ما يفيد أنهم يرجمون ا ه ح ل فلو لم يمت بالجلد لم يستوف منهم بل يعزرون قاله البلقيني ا ه ق ل على المحلي وأفهم قوله قود وجوب رعاية المماثلة فيحدون على شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله لزمهم قود قال في العباب وتحد شهود الزنا للقذف ثم يقتلون قودا وتراعى فيه المماثلة ولو بالرجم إن رجم الزاني وإذا قيد الراجع أو حد للقذف لم يعزر أيضا وإن عفي فهل يعزر وجهان ا ه ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن في ذلك تفاوتا يسيرا لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة كذا في شرح الروض وأظن م ر اعتمد كلام القاضي انتهت قوله في الحالين أي حالي علم الولي وجهله ا ه ع ش قوله لزمهم دية مخففة في مالهم أي إن لم تصدقهم العاقلة وإلا فعلى العاقلة ا ه شيخنا قوله وقال الآخر أخطأت إلخ الثلاثة بعد هذا معمولة لقال فهي مقول الآخر فالصور ثلاثة لا أربعة كما توهمه فقوله أو تعمدت وأخطأ صاحبي معطوف على أخطأت أو أخطأنا وقوله فالقود على الأول أي الذي قال تعمدت أنا وصاحبي وأما الآخر فلا قود عليه حتى في الثالثة لاعترافه فيها بأن شريكه مخطئ وشريك المخطئ لا يقتل ا ه شيخنا قوله أو تعمدت وأخطأ صاحبي وإنما لم يجب عليه القود لأنه شريك مخطئ قال م ر وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من دية مخففة تأمل قوله فالقود على الأول أي في الصور الثلاث والمراد(11/20)
الأول في العبارة سواء كان قوله أولا أو ثانيا فالصور ترجع إلى ستة تأمل قوله أيضا فالقود على الأول أي لا على الثاني وهو في الأولين ظاهر وفي الثالثة لأنه شريك مخطئ وتقدم أن شريكه لا يقتل تنبيه قال في الإرشاد واقتص من شاهد تعمد قال في فتح الجواد وخرج بقوله تعمد ما لو قال كل أخطأت في شهادتي فلا قود وكذا تعمدت وأخطأ شريكي أو ولا أدري أو تعمدت واقتصر شريكه على أخطأت أو قال كل تعمدت وأخطأ شريكي لأنه شريك مخطئ ا ه فهذه خمس صور لا قود فيها ا ه شوبري قوله فشبه عمد أي فالدية في مالهم مؤجلة ثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة ا ه س ل قوله ولو قال ولي القاتل إلخ ليس هذا هو الولي السابق بل هذا ولي القاتل بحسب شهادتهم أي وارثه الذي يستحق قتل الشهود مثلا إذا شهدوا أن زيدا قتل عمرا فجاء ولي عمرو وقتل زيدا قصاصا ثم رجعوا عن الشهادة فولي زيد يستحق قتلهم وهو المراد في كلام الشارح وأما الولي في كلام المتن فهو وارث عمرو الذي قتل زيدا قصاصا تأمل قوله كمزك وقاض انظر ما على المزكي إذا رجع مع غيره قال م ر هو كأحد الشهود يعني لو كانا اثنين ورجع معهم فعلى كل منه ومنهم الثلث ا ه سم ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي أي بعلمه أو ببينة كما قاله غيره لأن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في القضاء ا ه شرح م ر قوله بالشروط المذكورة وهي قوله م تعمدنا وعلمنا وجهل الولي تعمدهم ا ه ع ش قوله أيضا بالشروط المذكورة هذا يفيد أن القود على الولي دون القاضي فيما إذا قال القاضي تعمدت وعلمت أنه يستوفي منه بحكمي وعلم الولي تعمده وظاهر أن صورة المسألة أن الولي هو القاتل فلو قتل القاضي بنفسه فالوجه أن القود عليه وانظر لو استوفى عبد الولي بأمر القاضي أي ففيه تفصيل الجلاد حرره ثم رأيت قوله الآتي أو رجع ولي للدم(11/21)
إلخ ا ه سم قوله فالقود مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله عليهم أي الشهود والقاضي وقول المتن والدية مناصفة مبتدأ وخبر فالكلام جملتان لا جملة واحدة كما يوهمه ظاهر المتن ا ه قوله أو رجع(11/22)
ولي للدم بأن قال أنا كاذب في دعواي أنه قتله وعبارة ح ل أو رجع ولي للدم ولو معهم ورجوع القاضي وحده كرجوعهم في التفصيل المذكور انتهت قوله وهم معه كالممسك إلخ هذا ما قطع به في الروضة وأصلها في الجنايات وصحح البغوي اشتراك الجميع وقال ابن الرفعة إنه المذهب لما ذكره القاضي والمتولي وصاحب الوافي ا ه ز ي قوله ولو قبل وطء أي فيكون لها عليه النصف وله على الشهود جميع المهر قوله إلى المتلف وهو هنا البضع ا ه ح ل قوله إلا إلى ما قام به أي لا إلى عوض قام المتلف به على المستحق قوله بخلاف نظيره في الدين إلخ كأن شهدوا بأن لزيد على عمرو كذا ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون قبل دفع عمرو لزيد وكذا لا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلا بعد موت السيد وبالتعليق إلا بعد وجود الصفة ا ه حج قوله فإن لم يراجع حتى انقضت العدة إلخ أي وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه ا ه م ر لأن الامتناع من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها صاحبها مع التمكن منه حتى ماتت ا ه ز ي وبه يرد على البلقيني القائل بأن الأصح أنهم لا يغرمون شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره ا ه قوله غرموا كما في البائن معتمد ولا نظر لتقصيره في عدم الرجعة ا ه ح ل قوله فلا غرم إن لم يفوتوا شيئا أي فلو كانوا غرموا شيئا قبل إقامة البينة رجعوا به فرع لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد كذا بخط شيخنا البرلسي على المحلي ا ه سم قوله ولو رجع شهود مال غرموا عبارة العباب ثم إن كانت شهادتهما بمال لم يلزم المدعي رده ويغرم الشاهد إن لم يعد المال للمدعى عليه بهبة مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وهل هي قيمة يوم الحكم أو الأكثر منه إلى الرجوع وجهان انتهت ا ه سم قوله أيضا ولو رجع شهود مال أي أو قامت بينة برجوعهم غرموا وهذا يقيد بما إذا(11/23)
كان بعد غرم المشهود عليه كما تقدم إذ الحيلولة لا تتحقق إلا حينئذ ا ه ح ل قوله غرموا أي بعد غرم المشهود عليه لا قبله كما تقدم وقوله بدله معمول لقوله غرموا وقوله وإن قالوا إلخ معترض بين الفاعل والمفعول قوله بدله ظاهره أنه يضمن المثلي بمثله وبه صرح شيخنا مع أن الغرم للحيلولة فالراجح غرم القيمة مطلقا وتقدم له نظير هذه في الإقرار فيما لو أقر بشيء لزيد ثم أقر به لعمرو إلا أن يجاب بأن مراده بالبدل القيمة كما يرشد إليه قوله لحصول الحيلولة ا ه شوبري وحينئذ فقيل تعتبر القيمة وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا لأن ذلك إتلاف فهو بمنزلة العتق ا ه س ل و ز ي وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى لسلطان برجل فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع وكما قال هذا لزيد بل لعمرو شاذ لوضوح الفرق إذ لا إلجاء من الساعي شرعا ا ه شرح م ر قوله وعلى امرأتين مع رجل نصف إلخ قال في شرح الروض وهن أي النساء وإن كثرن في شهادة المال كرجل لأنه لا يثبت بمحضهن بل لا بد معهن من رجل فهن وإن كثرن كرجل واحد فلو شهد رجل وعشر نسوة بمال ثم رجعوا كلهم غرم الرجل النصف وهن النصف لأنهن نصف الحجة فلو رجع هو وحده فعليه النصف أو هن وحدهن فكذلك ولو رجع ثمان منهن فلا شيء عليهن لبقاء الحجة ولو رجع الرجل مع ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن أو مع تسع فعليه النصف وعلى التسع الربع لبقاء ربع الحجة وفي شهادة الرضاع وكل ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض كل امرأتين يحسبان برجل فلو شهد رجل وعشر نسوة برضاع ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغروم وكل(11/24)
امرأتين السدس ولو رجع وحده أو مع واحدة إلى ست أو رجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة وإن رجع منهن ثمان فعليهن نصف الغرم أو مع تسع فعليهما ثلاثة أرباعه ا ه سم قوله كما لو رجع شهود إحصان أو صفة وصورة المسألة أن زناه قد ثبت ببينة أو إقرار ثم شهد بأنه محصن قد غيب حشفته في قبل بعقد صحيح ثم رجم فمات ثم رجع شهود الإحصان عن الشهادة فلا يغرمون ديته ولا يقتلون فيه وقوله أو صفة وصورتها أن يثبت بإقرار أو بينة تعليق طلاق زوجته أو عتق عبده بدخول الدار ثم يشهد اثنان بالدخول فيقع الطلاق والعتق ثم يرجع اللذان شهدا بالصفة فلا يغرمان المهر ولا قيمة العبد ا ه شيخنا ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة والآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها ويغرم أيضا الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيهما لبقاء الحجة فيهما ا ه شرح شيخنا ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي بعد أن ساق ما تقدم بالحرف ما نصه قال شيخنا تبعا لشيخه وفيه بحث والوجه أن يقال لا غرم على الأولين ويغرم الثالث نصف الأربعمائة وحده ويغرم هو والرابع نصفها الآخر ا ه قوله ولو مع شهود زنا إلخ بأن شهد أربعة بزناه وادعى أنه غير محصن فشهد اثنان بأنه محصن ثم رجعا بعد رجمه ا ه شيخنا قوله فإنهم لا يغرمون أي شهود الإحصان والصفة سواء رجعوا فقط أو مع غيرهم وسواء شهدوا قبل شهود الزنا والتعليق أو بعدهم والضمان يتعلق بشهود الزنا والتعليق وظاهر كلامهم وقوع الطلاق والعتق في رجوع شهود الصفة فقط وفي عدم غرمهم في هذه نظر ولعل هذه منشأ قول الإسنوي المعروف أنهم يغرمون وقول البلقيني إنه الأرجح ويقال مثل ذلك في شهود الإحصان فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا فإنهم لا يغرمون أي لا يغرمون المهر وقيمة العبد بالنسبة للتعليق والدية بالنسبة لشهود لإحصان(11/25)
قوله كالمزكين الفرق بينهما أن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح لإلجاء القاضي إلى الحكم وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة للإلجاء أصلا فكان الملجئ هو التزكية وبه يندفع ما قاله الإسنوي وغيره ا ه شرح م ر خاتمة لو توقف في حكم لإشكاله فروى له غيره حديثا عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فقتل القاضي رجلا معتمدا على ما روى ثم رجع الراوي وأقر بالكذب عمدا فلا قود عليه ا ه عب قال في شرح الروض ولا دية لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوي القتل ا ه سم
كتاب الدعوى والبينات
ألفها للتأنيث وجمعهما دعاوى كفتوى وفتاوى بكسر الواو وفتحها قيل سميت دعوى لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه ا ه عبد البر قال بعضهم ومدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة وقد ذكرها المصنف كذلك ا ه ق ل على المحلي ففي جانب المدعي اثنان منها وهما الدعوى والبينة وفي جانب المدعى عليه ثلاثة الجواب واليمين والنكول ا ه وفي المصباح وادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته لنفسي والاسم الدعوى ودعوى فلان كذا أي قوله قال ابن فارس الدعوة المرة وبعض العرب يؤنث بالألف فيقول الدعوى وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبار فتدخل الباء جوازا فيقال فلان يدعي بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث قال بعضهم الفتح أولى لأن العرب آثرت التخفيف ففتحت وحافظت على ألف التأنيث التي بني عليها المفرد قوله والبينات جمعها لاختلاف أنواعها وأفرد الدعوى لعدم اختلافها ا ه شيخنا قوله لغة الطلب ومنه ولهم ما يدعون وقوله إخبار بحق أي ويلزمه الطلب وقوله للمخبر المراد به ماله في الحق تعلق فيشمل الولي وناظر الوقف ا ه ح ل قوله عند حاكم سيأتي أن مثله المحكم وذو الشوكة ا ه قوله لو يعطى الناس بدعواهم إلخ لم يظهر الاستدلال بهذا الحديث لأن استثناء نقيض(11/26)
المقدم لا ينتج(11/27)
إلا لخصوص المادة مع أن ما ينتجه غير المدعى واستثناء نقيض التالي لا يصح لأن التالي واقع بالفعل ا ه شيخنا قوله ولكن البينة على المدعي إلخ وذلك لأن جانب المدعي ضعيف لخفاء قوله فجعلت البينة عليه وجانب المدعى عليه قوي لأن قوله يوافق الظاهر فجعلت اليمين عليه فإن قلت ما وجه قوة البينة على اليمين قلت لأن اليمين قول صادر من الشخص وهو متهم فيه والبينة قول صادر من غيره وهو لا يتهم فيه فلذلك كانت أقوى ا ه سم قوله المدعي من خالف قوله الظاهر ومن ثم لم يكتف منه باليمين الذي هو أضعف من البينة ح ل وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو المدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا ا ه م ر قوله الظاهر وهو براءة الذمة ا ه م ر قوله والمدعى عليه من وافقه ومن ثم اكتفي فيه باليمين التي هي أضعف من البينة ا ه ح ل واستشكل هذا التعريف بأن الوديع إذا ادعى الرد أو التلف يخالف قوله الظاهر مع أن القول قوله ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا هو بقاؤه على الأمانة ويرده ما في الروضة وغيرها أن الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون لأنهم يدعون الرد وهو خلاف الظاهر لكن اكتفي منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك ا ه حج قوله فهو مدع أي لأن وقوع الاسمين معا خلاف الظاهر وهذا على التعريف الذي ذكره وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج لكون الأصل بقاء العصمة ا ه ملخصا من م ر وعبارة الحلبي قوله وهي مدعى عليها ومقتضى هذا تصديقها بيمينها دون الزوج(11/28)
والمعتمد خلافه على خلاف القاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه انتهت فالمصدق بيمينه هو الزوج وإن كان مدعيا لاعتضاده بقوة جانبه لكون الأصل بقاء العصمة وأما عكس هذه الصورة وهي ما لو قال أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا فيصدق الزوج بلا يمين في الفرقة وبه في المهر لأن الظاهر معه ا ه شرح م ر قوله وتقدم شرط المدعي والمدعى عليه إلخ وهو أن يكون كل منهما مكلفا غير حربي لا أمان له وقوله في ضمن شروط الدعوى وتقدم أنها ستة وقد نظمها بعضهم في قوله لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا يناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين فقوله تفصيلها أي يشترط في الدعوى أن تكون مفصلة وقد أشار له المصنف بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا إلخ فهذا إيضاح لهذا الشرط وقوله مع إلزام أي شرط الدعوى أن تكون ملزمة للمدعى عليه بشيء وقد أشار له المصنف بقوله الآتي ولا تسمع دعوى بمؤجل وعبارة شرح م ر ويعتبر في الدعوى كونها ملزمة كما علم مما مر بأن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع من أدائه ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البالغ أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو والثمن مؤجل ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه وأخذ الغزي من ذلك عدم سماع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه التسليم إلي رد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينته بذلك ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه وعلى هذا يحمل قول السبكي للوصي والدائن المطالبة بالحقوق أي(11/29)
بالرفع للقاضي ليوفيهما مما يثبت له انتهت وقوله وتعيين أي تعيين كل من المدعي والمدعى عليه(11/30)
فلا تسمع على غير معين كقوله غصبني أحد هؤلاء من غير معين كما إذا قال جماعة أو واحد منهم ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قتله مثلا وقوله أن لا يناقضها إلخ أي شرط صحة الدعوى أن لا تسبقها دعوى أخرى تناقضها فلو ادعى على شخص انفراده بقتل ثم ادعى على آخر شركة فيه أو انفرادا به لم تسمع الثانية لأن الأولى تكذبها كما تقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة وقوله تكليف كل أي شرط صحة الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا عليهما وكونها لا تصح على الصبي إنما هو بالنسبة لطلب الجواب منه وطلب تحليفه وإلا فهي تسمع عليه لأجل إقامة البينة عليه كما ذكره الرشيدي وقوله ونفي الحرب للدين أي شرط صحة الدعوى عدم حرابة كل من المدعي والمدعى عليه فلا تسمع من حربي ولا عليه ا ه قوله وشرط في غير عين ودين إلخ لما كان مدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك فقال وشرط في غير عين إلخ ا ه ق ل على المحلي وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند حاكم أو من يقوم مقامه كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال كما يعلم مما سيأتي في كلامه ا ه رشيدي قوله في غير عين ودين أي في جواز استيفائه يدل لذلك قوله فلا يستقل إلخ قوله أيضا في غير عين ودين أي مما ليس عقوبة لله تعالى أما ما هو عقوبة له تعالى فهو وإن توقف على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لانتفاء حق المدعي فيه فالطريق في إثباته شهادة الحسبة نعم لقاذف أريد حده الدعوى على المقذوف وطلب حلفه على أنه لم يزن كما مر في كتاب اللعان ليسقط عنه الحد إن نكل وما يوجب تعزيرا لحق الله تعالى تسمع فيه الدعوى إن تعلق بمصلحة عامة كطرح تجارة بطريق ا ه شرح م ر قوله ورجعة أي فيما لو ادعاها بعد انقضاء العدة وأنكرتها ا ه ح ل قوله عند حاكم مثله المحكم والسيد وذو الشوكة كذا بخط شيخنا على المحلي قال في شرح الروض نعم قال الماوردي من(11/31)
وجب له تعزير أو حد قاذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته ا ه وظاهر كلام الماوردي جواز ما ذكر في البادية البعيدة وإن كان المدعى عليه غير مانع فإن كان وجه ذلك المشقة في الرفع إلى السلطان فينبغي أن يجوز نظيره في المال بل أولى ووافق على ذلك م ر بأن أمكن استيفاء حقه في بادية وشق الترافع للحاكم وظاهر كلام ابن عبد السلام فيما مر جواز ذلك أعني القود ولو في البلد مع تيسر السلطان وينبغي أن يشترط شروط الظفر حينئذ كالمال بل أولى لخطر الدماء وعرضت كل ذلك على الطبلاوي فأقره ا ه سم ومثله شرح م ر قوله فلا يستقل صاحبه باستيفائه أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها ا ه ح ل فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع ا ه شرح م ر ويشير له قول الشارح نعم لو استقل المستحق إلخ ولعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات في علم التحريم مما تقدم نظر كما يعلم مما كتبناه ثم فليراجع ا ه شوبري قوله ومحل سماع الدعوى أي وجوب سماعها فالمنفي إنما هو الوجوب بقرينة قوله بل يكفي فيه إلخ إذ يشعر بأن غيره يقوم مقامه وقوله فلا تسمع إلخ أي فلا يجب سماعها قوله وإلا فلا تسمع فيه الدعوى أي لا حاجة لسماعها لا أنه لا يجوز سماعها وعبارة س ل قوله فلا تسمع المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا انتهت وقال ع ش أي لا يتوقف استيفاء الحق على سماع الدعوى ولا يشترط لجواز الاستيفاء سماع الدعوى يشير لهذا قوله بل يكفي فيه إلخ ا ه قوله كما مر قد كتبنا هناك بالهامش عن شرحي(11/32)
البهجة والروض أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة لا في محض حدود الله تعالى فانظره ا ه سم قوله ومن ذلك أي مما يكفي فيه شهادة الحسبة وقوله وقتل قاطع الطريق مصدر مضاف للفاعل(11/33)
بأن قتل مكافئا له فشهد به حسبة بعد عفو ولي الدم ا ه س ل لأن قتله متحتم كما مر وإنما قيد بقوله بعد عفو ولي الدم لأنه إذا لم يعف توقف قتله على طلبه ا ه قوله وإن استحق شخص عينا أي كان له فيها استحقاق كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بمنفعتها ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وإن استحق عينا عند آخر أي بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها انتهت قوله إن خشي بأخذها ضررا ظاهر كلامه الاكتفاء بمجرد الخشية وفي كلام بعضهم أنه لا بد أن يترجح عنده الضرر أو يستوي الأمران ا ه ح ل وعبارة شرح م ر إن خشي بأخذها ضررا أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب على ظنه ذلك أو استويا كما بحثه جماعة انتهت قوله وإلا فله أخذها استقلالا إذا كانت يده عادية كالمغصوب أو ما في معناه كالمستلم فإنه مضمون في سائر الأحوال وهذا يشمل العارية والأمانة ا ه ح ل وفي شرح م ر وإلا فله أخذها استقلالا أي سواء كانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله نعم من ائتمنه المالك كالمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها ا ه وفيه أن هذا موجود في غير من ائتمنه المالك كالمستعير بل أولى لأنه ضامن فالوجه أنه كالوديع ا ه سم قوله للضرورة كأنه أراد بها مطلق الحاجة لأخذها وإلا فالفرض أنه لم يخش ضررا ا ه شيخنا قوله فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة علل ذلك بأن من عليه الدين يتخير في الدفع من أي المال شاء وليس للمستحق إسقاط هذا الخيار نعم لو اتفقا بعد الأخذ جاء التقاص قاله الرافعي وفي البحر لا يكون تقاصا لأنه إنما يثبت في الديون المرسلة في الذمم لا في الأعيان نعم إن تلف المأخوذ اتجه التقاص ا ه وحمل الطبلاوي رحمه الله تعالى التقاص في كلام الرافعي على حالة التلف وعبارة الروض فإن اتفقا أي الحقان جاز التقاص انتهت قوله ويضمنه إن تلف أي يضمنه بأقصى قيم(11/34)
المتقوم من أخذه إلى تلفه ا ه شوبري قوله أو على ممتنع أي وإن لم يكن امتناعه عند الحاكم ومثله الصبي والمجنون ا ه ح ل وعبارة شرح م ر أو على منكر أو من لا يقبل إقراره كما بحثه البلقيني وما نوزع به من قول مجلي أن من له مال على صغير لا يأخذ جنسه من ماله اتفاقا محمول بتقدير صحته على ما إذا كان له بينة يسهل بها خلاص حقه انتهت ثم قال ولو كان مقرا لكن يدعي تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ا ه وقوله لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأخذ في اليوم الثاني وإلا فينبغي أن يأخذ قوتا يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الأخذ فيها ا ه ع ش عليه قوله أيضا أو على ممتنع قيل إنما يتحقق الامتناع بحصوله بعد الرفع إلى القاضي وقيل يكفي أن يطالبه فيمتنع ا ه عميرة ا ه سم قوله مقرا كان أو منكرا محله إذا كان الغريم مصدقا أي معتقدا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في الوكالة وقال إنه مقطوع به ا ه شرح م ر وقوله فلو كان منكرا إلخ أي ولو كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ا ه ع ش عليه قوله أخذ جنس حقه وله التوكيل في الأخذ لا فيما يوصل إليه ككسر الباب الآتي ا ه ع ش على م ر وحيث أخذ جنس حقه ملكه وانفصل الأمر حتى لو وفى المدين دينه لم يجب رد ما أخذه أولا كما بحثه الشيخان واعتمده م ر خلافا للإمام حيث جعله كنظيره من الغصب حيث تؤخذ القيمة للحيلولة وفرق الرافعي فانظر شرح البهجة ا ه سم ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا(11/35)
فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ا ه شرح م ر وقوله كان له أن يحلف إلخ أي وينوي أنه لم يأخذ من ماله بغير استحقاق كما في شرح الروض ا ه رشيدي ولا يأثم بذلك ا ه ع ش عليه قوله فيملكه أي إن قصد بأخذه استيفاء حقه به فإن أخذه ليكون رهنا بحقه لم(11/36)
يجز له الأخذ ا ه شرح م ر بتصرف قوله إن كان بصفته عبارة العباب ثم إن أخذ حقه جنسا ونوعا وصفة أو أجود أو غير جنسه فلا فله بيعه بإذن القاضي إن علم ثبوت حقه وإلا فمستقلا بنقد البلد فإن وافق جنس حقه أخذه عنه وإلا اشترى به جنسه وصار ظافرا بالجنس إلخ انتهت ا ه سم قوله وإلا فكغير الجنس أي فيبيعه بنقد البلد ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس كما سيأتي وعبارة ق ل على المحلي قوله يتملكه أي بلفظ إن كان دون صفة حقه نحو مكسر عن صحيح ويملكه بلا لفظ إن كان بصفة حقه فإن كان بصفة أعلى كصحاح عن مكسرة فهو كغير الجنس فيما يأتي ا ه قوله وعليه أي على كونه بغير صفته وعلى الأول أي على كونه بصفته والفرض أن الجنس واحد قوله مقدما النقد على غيره عبارة شرح الروض ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقره قال الإسنوي وهو واضح قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للإبضاع قال البلقيني ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها ا ه سم قوله فيبيعه مستقلا إلخ كأن وجه صحة البيع هنا بغير حضور المالك ظلمه بامتناعه وللضرورة بخلاف نظيره من الرهن ا ه برماوي أي يبيعه بنفسه أو بنائبه لأجنبي لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره كما هو ظاهر لامتناع تولي الطرفين وللتهمة ومحل ذلك حيث لم يتيسر علم القاضي به لعدم ملكه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ا ه شرح م ر وعبارة العباب فله بيعه بإذن القاضي إن علم ثبوت حقه وإلا فمستقلا انتهت وعبارة الروض وشرحه وله بنفسه أو بنائبه إن لم يطلع القاضي بفتح الياء وتشديد الطاء على الحال بيع غيره أي غير جنس حقه وليس له تملكه وإن كان قدر حقه فإن اطلع عليه القاضي لم يبعه إلا بإذنه قال البلقيني ومحله إذا لم تحصل مؤنة ومشقة فوق العادة وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما(11/37)
يستقل بأخذ الجنس وغيره وقيد الأصل جواز بيعه استقلالا بعدم البينة أيضا وقضيته أنه لا يستقل به أيضا مع وجودها وبحثه بعضهم وقال بل هي أولى من علم القاضي لأن الحكم بعلمه اختلف فيه بخلافه بها انتهت واعتمده م ر فقوله هنا حيث لا حجة أي من بينة أو علم القاضي أو نحوهما فليتأمل ا ه سم قوله حيث لا حجة له أي أو له بينة وامتنعوا وطلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة وإن قلت فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين ا ه شرح م ر فرع وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشاد لأن الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الملتزم والشاد طريق في الضمان وقراره على الملتزم ا ه ع ش على م ر قوله ثم يتملك الجنس أي بلفظ وإن كان بصفة حقه وعن شيخنا م ر إن الذي بصفة حقه يملكه بلا لفظ بل بمجرد أخذه كما تقدم وفيه نظر ولا يصح قياسه على ما تقدم ا ه ق ل على المحلي وعبارة الشوبري ينبغي على قياس ما سبق أنه يملكه بمجرد الأخذ كما في أخذ الجنس ابتداء انتهت قوله لتوقفها على النية حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ا ه ع ش على م ر وقضيته أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك جاز للمحصورين أخذها بالظفر حينئذ والأقرب خلافه إذ لا يتعين لها بما ذكر بدليل أن له الإخراج من غيره ا ه شرح م ر وقضية هذا أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بالمال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن أتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع ا ه رشيدي وقوله والأقرب خلافه تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب م ر أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز(11/38)
فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها وأخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله وملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب إخراجها ا ه وهو خلاف(11/39)
ما استوجهه الشارح وقد قدم في ذلك الفصل نقل ما أفتى به شيخنا عن بعضهم ورده بما أشرنا في هوامشه إلى البحث فيه ا ه سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي ما ذكره سم عن إفتاء والد الشارح لجواز أن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف دين الآدمي حتى لو امتنع الزوج من نفقة زوجته فلها الاستقلال بأخذها من غير قاض على الأصح ا ه ز ي قوله فله استيفاؤه منها بنفسه أي لا بنائبه بخلاف العين له قبضها بنائبه والفرق ظاهر ا ه ح ل قوله فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء إلخ عبارة شرح م ر وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي منفعته منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها والعمل بقولهما انتهت قوله بشرطه وهو أن يكون ممتنعا قوله فله فعل ما لا يصل للمال إلا به أي له بنفسه لا بوكيله فلو وكل أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وتقدم أن الظافر يأخذ حقه من مال غريمه إذا كان ممتنعا أو كان صبيا أو مجنونا لكن نقب الجدار ونحوه لا يجوز إلا إذا كان الغريم كاملا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز قال الأذرعي ومثلهما ما لو كان الغريم غائبا معذورا فلا يجوز نقب جداره ولا كسر بابه ا ه شرح م ر وع ش عليه قوله أيضا فله فعل ما لا يصل للمال إلا به أي إذا كان الدين مالا له وقع فإن كان اختصاصا أو شيئا تافها لم يجز له نقب الجدار أو نحوه كما بحثه الأذرعي ا ه شرح م ر قوله أيضا فله فعل ما لا يصل للمال إلا به أي لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ولا(11/40)
ضمان عليه كدفع الصائل وهذا ظاهر حيث وجد ما يأخذ فإن لم يجد شيئا فهل يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه أم لا لأنه مأذون له في أصل الفعل فيه نظر والأقرب الأول لأنه إنما جوز له ذلك للتوصل به إلى استيفاء حقه وحيث لم يحصل له ذلك تبين خطؤه في فعله وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ا ه ع ش على م ر قوله للمال أي مثلا وإلا فالاختصاص كذلك كما بحثه الأذرعي ا ه شرح م ر قوله ونقب جدار قال الزركشي وكلام التهذيب وغيره يقتضي أن محل النقب إذا لم يمكن الرفع إلى الحاكم وهو ظاهر ا ه شوبري قوله والمأخوذ مضمون أي إن كان قدر حقه وأما الزائد فسيأتي أنه لا يضمنه ا ه ح ل قوله إن تلف قبل تملكه أي فيما يحتاج إلى تملك وقوله ولو بعد البيع غاية في قوله إن تلف ا ه ح ل ومن المعلوم أن الذي يضمنه بتلفه بعد البيع إنما هو الثمن وعبارة شرح م ر ويضمن ثمنه أيضا إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس انتهت قوله ولو بعد البيع لعله إذ باعه بنقد البلد أو كان من غير جنس حقه إذ لو كان من جنسه ملكه بمجرد أخذه فيما يظهر فليتأمل ا ه سم قوله كالمستلم التشبيه لأصل الضمان بجامع الأخذ لغرض نفسه بل أولى لأخذه بغير إذن المالك ومن ثم كان الضمان هنا ضمان المغصوب ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله كالمستلم قضيته أنه يضمن قيمته وقت التلف والذي في شرح العباب أنه يضمنه بأقصى القيم انتهت ومثله ع ش على م ر ونص عبارته قال شيخنا ز ي فيضمنه بأقصى قيمة كالمغصوب لا بقيمة يوم التلف فالتشبيه بالنسبة لأصل الضمان ا ه عباب ا ه وقرر شيخنا الأجهوري أنه يضمنه بقيمة يوم التلف كالمستلم ا ه وفي ق ل على المحلي أنه كالمغصوب قوله ولو أخر بيعه إلخ هذا محترز الفورية التي أفادتها الفاء في قوله فيبيعه قوله فنقصت قيمته أي ولو بالرخص كما صور به العباب ا ه م ر ا ه سم قوله ولا يضمن الزيادة لعذره أي لأنه أمانة تعذر ردها ا ه ح ل قوله إن أمكن بتجزئه إلخ عبارة شرح م(11/41)
ر ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر حقه وكذا في غيره إن أمكن وإلا باع الكل ثم يرد الزائد لمالكه بنحو هبة إن أمكنه وإلا أمسكه إلى الإمكان انتهت قوله وله أخذ مال غريم غريمه أي ولا بد أن يعلم غريمه(11/42)
وغريم غريمه بالذي أخذه كما في المحلي وعبارة س ل ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا فإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه أي إعلام غريم الغريم ليظفر غريم الغريم من مال الغريم بما يأخذه منه لو أخذ وخرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله انتهت ومثله سم عن م ر قوله أيضا وله أخذ مال غريم غريمه إلخ وله استيفاء دين على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قد قضي أي أدي ولم يعلموا أداءه وله جحد ما جحده أي ولأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما له عليه أو أكثر منه أن يجحد حق الآخر إن جحد الآخر ليحصل التقاص وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين للضرورة فإذا كان له عليه دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره ا ه من الروض وشرحه فرع عليه ألف درهم وله عند ربها عبد مثلا ويخشى لو أقر بالألف يجحد ذلك العبد فله أن يستثني مقدار قيمة العبد من الألف ويقر بالباقي ا ه عميرة ا ه سم قوله ولعمرو على بكر مثله هل المراد بالمثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي ا ه رشيدي قوله ومتى ادعى نقدا أي خالصا أو مغشوشا ولو دينا ا ه شرح م ر وقوله أو دينا أي أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذا من المقابلة تأمل قوله أو متقوما كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر كذا قاله الشهاب سم ا ه رشيدي قوله وجب فيه لصحة الدعوى إلخ هذا في الحقيقة مستدرك مع قوله في أول الباب وتقدم شرط الدعوى قوله أيضا وجب ذكر جنس إلخ ولا تسمع دعوى رب دين على مفلس ثبت فلسه أنه وجد له مالا(11/43)
ما لم يبين سببه كإرث واكتساب وقدره ومن له غريم غائب اعتبر أن يقول لي غريم غائب غيبة شرعية ولي بينة تشهد بذلك ا ه شرح م ر قوله وصفة تؤثر تقدم أن من شرط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى ومنه أن لا يكذبه أصله فلو ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى فرعه أنه حسيني لم تسمع دعواه ولا بينته كما أفتى به ابن الصلاح ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله ظاهرية نسبة للسلطان الظاهر ا ه ق ل على المحلي قوله لكن استثنى منه أي استثناء الماوردي والروياني كما صرح به في شرح الروض ا ه سم قوله أو ادعى عينا أي غير نقد أما العين من النقد فقد تقدم حكمها قريبا ا ه عناني قوله حاضرة بالبلد يمكن إحضارها إلخ قيد بذلك لما بينه في باب القضاء على الغائب في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد فراجعه ومنه أنه تجب المبالغة في وصف المثلي وذكر قيمة المتقوم ا ه سم قوله وصفها وجوبا بصفة سلم عبارة شرح م ر وصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التميز الكامل بدونها ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه والدعوى من شخص ثالث في مستأجر على المكتري وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الآن دون مؤجره انتهت وقوله والدعوى في مستأجر إلخ انظر مع يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذاك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف الأخير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له إن كنت مالكا فقد أجرتني فليس لك أخذها حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع ا ه رشيدي قوله كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب(11/44)
حاصل المسألة أن الباقية مطلقا والتالفة المثلية يعتبر فيهما صفات السلم والعين المنضبطة والتالفة المتقومة يعتبر فيهما ذكر الجنس والقيمة ا ه شوبري قوله فيكفي فيها الضبط(11/45)
بالصفات مقتضاه الاكتفاء بذكر القيمة وفي حج لا بد من ذكر الصفات ا ه ح ل قوله ولا تسمع الدعوى بمجهول إلخ محترز ما فهم من المتن من اشتراط التعيين قوله إلا في أمور بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ وأنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى مائة صورة وصورتين ا ه شوبري قوله منها الإقرار بأن ادعى أنه أقر له بشيء وقوله والوصية بأن ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه ا ه عناني أي ومنها الدية والغرة وفرض المهر والمتعة والحكومة والرضخ والنفقة والكسوة ا ه ق ل على المحلي قوله في أرض حددت عبارة روضة الحكام لشريح الروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين انتهت ا ه رشيدي قوله أو عقدا ماليا لو كان سلما فقد جزم الماوردي بأنه لا بد من ذكر شروطه وقد نبه عليه الشارح فيما سلف ا ه عميرة ا ه سم قوله كما في النكاح راجع للمنفي كما يدل عليه تعليله وكلامه بعده تأمل قوله وادعى نكاحا فكذا أي ادعاه رجل أو امرأة ا ه شرح م ر ثم قال ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار ا ه ثم قال ولو أجابت دعواه للنكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بينة أنها زوجته من شهر حكم بها للأول لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ا ه قال في شرح(11/46)
البهجة قال البلقيني ويستثنى مما ذكر أنكحة الكفار فيكفي أن يقول في الدعوى بها هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ ولا بد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله نكحتها بإذن ولي أو مالكي ولا يعتبر نفي الموانع لأن الأصل عدمها ا ه سم قوله أي وصفه بالصحة مع قوله نكحتها إلخ واحتيج مع الصحة لذكر الشروط أيضا دون انتفاء الموانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا لأن الأصل عدم المانع فاكتفي بما يتضمنه وصف الصحة والأصل عدم الشروط فاحتيط في بيانها بذكرها فلو قال نكحتها نكاحا صحيحا شرعيا كفى عن ذكر الشروط من عارف دون غيره ا ه ح ل وعبارة سم قوله أي وصفه بالصحة إلخ أفاد الجمع بين اعتبار الوصف بالصحة والتفصيل للشرائط وهو ما اقتضاه إيراد الهروي واعتمده م ر ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع وأقول قضية هذا التعليل أنه لا حاجة مع وصف الصحة إلى ذكر الشرائط أيضا لتضمن الصحة وجود الشرائط وقضية كلام المصنف الاحتياج وقد يوجه بالاحتياط ويفرق بين الشرائط والموانع بأن الأصل عدم المانع فاكتفي بما يتضمنه من وصف الصحة والأصل عدم الشرائط فاحتيط في بيانها بذكرها ولم يكتف بما يتضمنها فليتأمل ثم عرضت ذلك على شيخنا الطبلاوي فأقره انتهت قوله وشاهدين عدول قال في شرح البهجة ولا يعتبر في دعوى النكاح تعيين للولي والشهود كما أفهمه كلامه وقوله عدول قال في شرح البهجة قال في الروضة كأصلها وقياس التعرض للعدالة وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي قال البلقيني وهذا في غير من يلي النكاح مع ظهور فسقه من ذي شوكة فإذا قال بولي يصح عقده كفى ا ه وهذا الذي قاله البلقيني اعتمده م ر ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن ذكر سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي رحمه الله ا ه سم قوله فلا يكفي فيه الإطلاق أي الاقتصار على الصحة بل لا بد من الجمع بين الصحة والشروط ا ه حلبي قوله أولى من(11/47)
تعبيره فيه بالرشد يتأمل وجه وجود الرشد بدون العدالة فإن الرشد صلاح الدين والمال أقول ويجاب بأنه لو بلغ مصلحا لدينه(11/48)
وماله ثم فسخ لا يحجر عليه ويوصف بأنه رشيد لا عدل ثم رأيته في ز ي ا ه ع ش قوله لأنه لا يستلزمها أي لأن طارئ الفسق يوصف بالرشد حينئذ ولا يوصف بالعدالة ولأن الصبي قد يوصف بالرشد كما قال في المنهاج أو صبيان رشداء ا ه شوبري قوله أو نحوه عطف على مالكها كولي المالك كما إذا كان المالك صبيا قال العناني وكالحاكم في الأمة الموقوفة ا ه قوله ومحله في غير الأخيرة أي دعوى علمه بفسق شاهده هذا كالصريح في عدم اعتبار هذا القيد في الأخيرة فتقبل دعواه للتحليف ولو بعد الحكم وكان مدار الفرق أن القدح بعد الحكم إن رجع للمحكوم به كان الحكم مانعا من دعواه وما ترتب عليها وإن رجع للحكم لم يكن مانعا من ذلك وقد بحثت جميع ذلك مع م ر فوافق ا ه حاشية التحفة ا ه شوبري قوله ويستثنى مع ما ذكر إلخ ذكر هنا ثلاث صور يحلف فيها المدعي مع البينة وفي القضاء على الغائب أربعة فيكون في كلامه سبع صور وزاد بعضهم ثلاثة فالحاصل أن الصور عشر وقد تقدم ذكرها ثم ا ه قوله مع يمين الاستظهار أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت قوله وإذا استمهل أي من قامت عليه البينة وكذا المدعي على ما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل قوله ليأتي بدافع أي ببينة دافع أي أمر دافع فهو على حذف مضاف كما يدل عليه قول الشارح بعد ويقيم البينة إلخ قوله أمهل أي وجوبا بكفيل فإن خيف هربه فبالترسيم عليه فلو ذكر أن بينته في المكان الفلاني وأمره يزيد على ثلاثة أيام لم يمهل فإذا قضي عليه ثم أحضر تلك البينة سمعت ا ه ح ل قوله ثلاثة من الأيام فإن احتاج في أثنائها إلى سفر مكن ما لم يزد على الثلاث ولو أحضر بعد الإمهال المذكور شهود الدافع أو شاهدا واحدا أمهل ثلاثة أخرى للتعديل أو التكميل ولو عين جهة ولم يأت ببينة ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثنائها أمهل بقيتها فقط ا ه شرح م ر قوله ومقيم البينة أي الذي يريد إقامتها يمهل أيضا لأنه قد(11/49)
يحتاج إليها قوله فقال أنا حر أصالة أي سواء ابتدأ هو بهذا القول أو قاله بعد دعوى سيده ا ه شيخنا وإن كان الظاهر من كلام المتن أنه لا بد من تأخر قوله على دعوى سيده إلا أن يقال هو جري على الغالب قوله حلف فيصدق أي إذا لم يسبق منه إقرار برق حال تكليفه ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه ا ه عناني ولو قامت بينة برقه وبينة بحريته قدمت بينة الرق لأن معها زيادة علم لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة ا ه ز ي قوله لأن الأصل الحرية أي في غير من أمه رقيقة ا ه شوبري وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بالثمن وإن أقر له بالملك لبنائه على ظاهر اليد ا ه شرح م ر قوله وتداولته الأيدي أي لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال في نفسه وهذا بخلافه لأن الأصل الحرية ا ه شوبري قوله ما لو قال أعتقتني إلخ أي وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد لاعتراف العبد بالرق وأنه مال ثبتت عليه اليد للسيد فلا تنتقل بدعواه بخلافه في مسألتنا فإنه لا يعترف بذلك والأصل الحرية ا ه شرح الروض ا ه سم قوله على ما مر في كتاب اللقيط عبارته هناك متنا وشرحا فصل اللقيط حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه بينة متعرضة(11/50)
لسبب الملك كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط لأنه حر ظاهرا أو يقر بعد كماله ولم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بعد كماله بحرية فيحكم برقه في الصورتين وإن سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح نعم إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله البلقيني وكلامهم يقتضيه أما إذا أقر به لمكذبه أو سبق إقراره بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه لما كذبه حكم بحريته بالأصل فلا يعود رقيقا انتهت قوله ولا تسمع دعوى بدين مؤجل قال في شرح الروض وجواب دعوى من ادعى دينا مؤجلا ولم يذكر الأجل لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه وقوله ولم يذكر الأجل من زيادته وهو تصحيح للدعوى لأن الدعوى بمؤجل لم تسمع كما مر وفي جواز إنكار استحقاقه أي المدعي لذلك بأن يقول لا شيء له علي وجهان قال الزركشي المذهب المنع كما حكاه شريح الروياني عن جده ا ه سم ولو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالبه به إذا أيسر وظاهر كلامهم أنها تسمع مطلقا واعتمده الغزي وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي سماعها لأن القصد إثباته ظاهرا مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة ا ه شرح م ر وقوله فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في نظارة وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم إنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحرير العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثني عشر ألفا نصف فضة وأخبروا القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن(11/51)
يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة ولا يجيبه لذلك لكونه لم يطالب بشيء إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعي به عليه وليس ذلك موجودا هنا وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة فتشهد له بما صرفه يوما فيوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة فإنه يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدرا لائقا وساغ له صرفه بأن كان له مصلحة وأذن القاضي له فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله إن شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان ا ه ع ش عليه تنبيه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع وقف تكون على الناظر لا على المستحق وإن حضر إلا في وقف على جماعة معينين سواء شرط النظر لكل في حصته أو للقاضي المدعى عنده والدعوى عليهم إن حضروا أو على الحاضر منهم لكن لا يحكم عليه إلا بعد إعلام الجميع بالحال ومن هذا القبيل الدعوى على الورثة أو بعضهم تنبيه قال شيخنا والذي استقر عليه رأي السبكي أن الحاكم ولو حنفيا لا يتوجه عليه ولا على نائبه دعوى لبيت المال أو نحو يتيم أو محجور تحت نظره أو وقف كذلك بل ينصب الحاكم مدعيا ومدعى عليه عنده أو عند غيره فراجعه وتأمله ا ه ق ل على المحلي قوله إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال أي وتقدم أن من شرط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال قوله فلو كان بعضه حالا إلخ وبحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة لأن القصد ثبوت القتل ومن ثم صحت دعوى عقد بمؤجل قصد بها تصحيح أصل العقد قاله الماوردي وهو ظاهر لأن المقصود منها مستحق في الحال ا ه شرح م ر قوله قال وكذا لو كان المؤجل إلخ مثله في شرحي م ر وحج فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه إلخ لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما(11/52)
يتبع ذلك من قوله وما قبل إقرار رقيق به إلخ قوله لو أصر على سكوته عن جواب الدعوى أي والحال أنه عارف أو جاهل ونبه ولم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر ا ه(11/53)
شرح م ر قوله فكناكل أي صريحا وإلا فهذا نكول كما سيأتي في المتن لكنه ليس بصريح وإنما الصريح في النكول امتناعه من الحلف وعبارة الجلال جعل كمنكر ناكل انتهت وليس مثل النكول قوله في جواب الدعوى يثبت ما يدعيه خلافا لما يقع من بعض القضاة حيث يطالب المدعي عند ذلك بالإثبات ا ه ح ل قوله إن حكم القاضي أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من أن يحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف ا ه عزيزي وقوله بعد عرض اليمين عليه متعلق بكل من العاملين قبله أو بقول المتن أصر قوله لنحو دهش يقال دهش دهشا فهو دهش من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا ويتعدى بالهمز فيقال أدهشته وأدهشته غيره وهذه هي اللغة الفصحى ا ه شوبري قوله شرح له القاضي الحال هل وجوبا في كلام شيخنا نعم ا ه ح ل بأن يقول له إذا أطلت السكوت حكمت بنكولك وقضيت عليك أو يقول له إن لم تحلف حلف المدعي واستحق عليك ا ه عبد البر قوله أو قال للمدعي احلف أي بعد عرض اليمين على المدعى عليه ا ه شيخنا قوله وإن لم يصر دخول على قوله فإن ادعى وإشارة إلى أنه مفرع على محذوف والظاهر أنه لا حاجة إليه بل كان الأولى حذفه لأن قوله فإن ادعى إلخ لا يظهر تفريعه عليه ومن ثم لم يذكره م ر ا ه شيخنا قوله فإن ادعى عليه عشرة إلخ انظر هل هذا الحكم خاص بنحو العشرة من الأعداد حتى لا يجري في الأعيان كما لو ادعى دابة أو ثوبا فلا يحتاج أن يقول في الجواب ولا بعضها لأنه لا يلزم من نفي استحقاق العين نفي استحقاق بعضها لجواز الاشتراك فيها أو يجري فيها أيضا وعلى الأول فما الفرق فليحرر مال الطبلاوي إلى الأول ثم رأيت في الروض ما نصه وإن ادعى ملك دار بيد غيره فأنكر فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شيء منها ا ه قال في شرحه عقب ذلك ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعها صرح به في الأصل ا ه ومثله في العباب ا ه سم ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال له لا أحلف وأعطي(11/54)
المال لم يلزمه قبوله من غير إقراره وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي ا ه شرح م ر قوله لا تلزمني العشرة وفي الدار مثلا يقول ليست لك ولا شيء منها ا ه ح ل قوله فناكل عما دونها أي وفرض المسألة أنه طلب منه اليمين على العشرة وما دونها فإن طلب منه الحلف على العشرة فقط فحلف على نفيها لا يكون ناكلا عما دونها فإن أراد المدعي إثباته احتاج إلى دعوى جديدة ا ه شيخنا وبتقرير آخر للعزيزي ما نصه في هذه العبارة بعض إجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فناكل عما دونها ا ه وعبارة سم قوله فيحلف المدعي على استحقاقه محل هذا إذا عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة وما دونها وامتنع من الدون وإلا فلا يكون ناكلا عن الدون بل لا بد من تجديد دعوى به وجواب ا ه عميرة انتهت قوله فيحلف المدعي على استحقاقه أي من غير حاجة إلى تجديد دعوى ا ه م ر ا ه سم وعبارة أصله مع شرح م ر فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء وإن قل بلا تجديد دعوى ويأخذه لما يأتي أن النكول مع اليمين كالإقرار انتهت قوله لم تحلف هي على البعض أي إلا بدعوى جديدة ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله إلا بدعوى جديدة هذا مشكل لأنها لا تخرج بها عن المناقضة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للأربعين مثلا لا أنه نكحها بالأربعين وعبارة الرافعي أما إذا أسنده إلى عقد كما إذا قالت المرأة نكحتني بخمسين وطالبته بها ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت وجب أن يجوز لها الحلف عليه فقوله ببعض الذي جرى(11/55)
النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل ا ه قوله لأنه يناقض ما ادعته فيه أن هذا التعليل يأتي فيما تقدم وهو حلفه على ما دون العشرة ويجاب بأن دعواه العشرة متضمن(11/56)
لدعواه ما دونها فلا مناقضة بخلاف دعواها النكاح بقدر ينافي دعوى النكاح بدونه تأمل قوله كفى في الجواب لا تستحق إلخ ومن ذلك ما لو ادعت عليه زوجته بنفقة أو كسوة فيكفيه في الجواب لا تستحق علي شيئا إذ قد يكون صادقا في دعواه المسقط لهما كنشوز لكن يعجز عن الإثبات كما اعتقده ز ي ا ه عبد البر قوله أو لا يلزمني تسليم شيء ومن جملة الشيء الشقص في صورة الشفعة وعبارة أصله كفاه في الجواب لا تستحق تسليم الشقص انتهت قوله لأن المدعي قد يكون صادقا تعليل لمحذوف فهم من قوله كفى لا تستحق علي شيئا إلخ أي كفاه الجواب المطلق ولا يشترط التعرض لنفي السبب لأن المدعي إلخ وعبارة شرح م ر ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يصدق فيها ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو في الشفعة وإن أقر بها لم يجد بينة فاقتضت الضرورة قبول إطلاقه ومر في الإقرار كيفية دعوى الشفعة وجواب دعوى ألف صداقا لا يلزمني دفع شيء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكفه وقضي عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه وقد شنعوا على جهلة القضاة بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة والصواب سؤاله فإن ذكر قدرا غير ما ادعته تحالفا فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضي له بما ادعاه فيكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي وفي جواب النكاح لست زوجتي ولا يكون طلاقا فإن صدقها سلمت له ولو أنكر وحلف حل نحو أختها وليس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت وتنقضي عدتها وينبغي للحاكم أن يرفق به ليقول إن كنت نكحتها فهي طالق انتهت قوله أيضا لأن المدعي قد يكون صادقا إلخ قد ركب هذا الدليل من أربع قضايا قوله أو يقول هلكت الوديعة إلخ أو في هذا للتنويع كما لا يخفى ا ه ح ل وقوله أو أن ينكر الإيداع إلخ إنما أتى بالحرف المصدري ليكون الكلام مصدرا ليطابق قوله فالجواب أي الجواب الإنكار وأما قوله لا تستحق علي شيئا فليس هو الجواب(11/57)
وإنما هو مدلوله إذ التقدير قوله فالجواب لا تستحق إلخ فليتأمل ا ه شوبري قوله فإن تعرض لنفيه جاز لكن لو أقام المدعي بينة به لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله ا ه حج كشيخنا هنا وتقدم عنهما في فصل التسوية من كتاب القضاء بعد قول الأصل أو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح لاحتمال نسيانه وعدم علمه بتحملها ووجهه أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت زاد حج وجرى عليه أبو زرعة لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفا أو ردا قبل الجحد وعليه فمحله في صورة القرض إلخ ا ه شوبري قوله أو ادعى مرهونا أو مؤجرا أي ادعى عليه ملك عين هي في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فصورة الدعوى أن يقول أدعي عليك أن هذه الدار مثلا ملكي والحال أن الدار في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة لكن لم يصرح في الدعوى بالرهن ولا بالإجارة وقوله فلا يجب التعرض للملك أي لنفي ملك المدعي العين التي ادعى بها وقوله أو يقول إن ادعيت ملكا مطلقا قد علمت أن فرض المسألة أن المدعي ادعى ملك عين هي في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فقوله إن ادعيت ملكا مطلقا أي إن كانت دعواك بالملك التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليم المدعى به لك لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وقوله أو مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت الملك المدعى به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد فاذكره لأجيب عنه فإن ذكره المدعي أجابه المدعى عليه بأن يقول لم تمض مدة الإجارة أو لم استوف الدين المرهون هو به تأمل قوله ملكا مطلقا أي خاليا عن الرهن والإجارة قوله فاذكره لأجيب وعكس هذه مثلها كأن يدعي المرتهن على الراهن بدينه وخاف الراهن أن يجحد المرتهن الرهن إن اعترف له بالدين(11/58)
فحيلته في الجواب أن يقول ادعيت ألفا لا رهن بها فلا يلزمني أو به رهن فاذكره لأجيب ولا يكون أحدهما بما ذكره مقرا للترديد مع الحاجة ا ه ق ل على المحلي قوله فإن أقر أي المدعى عليه بالملك أي ملك المدعى به للمدعي بأن قال هو ملكك فقوله وادعى رهنا(11/59)
أي ادعى المدعى عليه بأن قال هو ملكك ورهنته عندي أو أجرته لي ا ه قوله أو لمحجوري أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ ا ه ح ل قوله وهو ناظر عليه أي الوقف فهذا راجع لمسألتي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره والد الشارح ا ه رشيدي قوله أيضا وهو ناظر عليه يحتمل أن هذا التقييد ليكون هذا مما تتعذر مخاصمته كما هو الفرض إذ لو كان الناظر غيره أمكن مخاصمته ووافق عليه م ر بديهة ولو كان الناظر غيره فالوجه أنه لا يصح إقراره بها للمدعي وانظر هل تمنع حينئذ الدعوى عليه للتحليف لأنه لا يفيد فليحرر ا ه سم قوله لأن ظاهر اليد الملك تعليل لقوله لم تنزع وقوله وما صدر عنه إلخ تعليل لقوله ولا تنصرف الخصومة عنه قوله ولا تنصرف الخصومة عنه لعل عدم انصراف الخصومة ليس للحكم بكون العين ملكه في سائر هذه الصور إذ يتجه أنه يؤاخذ بإقراره بأنها لمسجد كذا أو لمحجوره فيحكم بها لهما بل لأنه إما مالك أو له ولاية ملك العين في الصورتين المذكورتين لكونه ناظرا أو وليا وحينئذ يظهر أنه إذا نكل وحلف المدعي يغرم البدل في الصورتين المذكورتين ولا تنزع العين ويندفع ما اعترض به شيخنا أي مما سيأتي فتأمله ا ه سم قوله وما صدر عنه ليس بمؤثر هو ظاهر في المسألتين الأولتين وأما في مسألة المحجور والوقف والمسجد فلم أقف على تعليل شاف وكأن وجهه والله أعلم لم يقر لذي يد يمكن نصب الخصومة معه بخلاف ما لو أقر لمعين ا ه سم وفي الرشيدي قوله وما صدر عنه ليس بمؤثر ومن ثم لو ادعاها بعد لنفسه سمعت ا ه قوله فيحلف المدعي تفريع على ينكل وقوله وثبتت له العين تفريع على كل من الإقرار والنكول ا ه شيخنا قوله في الأولى وهي قوله ليت لي وقوله وفيما لو أضافها لغير معين أي في قوله هي لمن لا أعرفه وقوله في غير ذلك هو قوله أو لمحجوري أو هي وقف إلخ تأمل قوله والبدل للحيلولة في غير ذلك فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف(11/60)
الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إذا قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف والمسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج وكذا في الأوليين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله الشارح هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة ا ه عميرة ا ه سم وحيث كان البدل للحيلولة كان القيمة وإن كانت العين مثلية ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره وعدم انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له ا ه قوله فإن أقر بها لحاضر إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإن أقر بها لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه جمعه بين معين وحاضر للإيضاح إذ أحدهما مغن عن الآخر وتقييده بإمكان مخاصمته ليس معناه أنه إذا أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه قوله سئل الحاضر فإن صدقه صارت الخصومة معه لصيرورة اليد له وإن كذبه ترك في يد المقر لما مر في الإقرار انتهت قوله تركت العين بيده أي ولا تنصرف الخصومة عنه من حيث الحلف ا ه ق ل على المحلي قوله انصرفت أي بالنسبة إلى رقبة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيلولة ا ه بخط شيخنا ا ه سم وقد ذكره الشارح بقوله واعلم إلخ قوله فقضاء على غائب أي فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى ا ه ق ل على المحلي قوله إذ للمدعي تحليفه إلخ فلو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب عمل ببينته إن ثبتت وكالته وإلا لم تسمع بالنسبة لثبوت ملك الغائب والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب احتاج في ثبوت الملك للغائب إلى إثبات وكالته وأن العين ملك للغائب فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا لدفع التهمة عنه ولو ادعى لنفسه حقا فيها كرهن مقبوض وإجارة سمعت(11/61)
بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها ولو قال المدعى(11/62)
عليه هي لي وفي يدي وأقام المدعي بينة وحكم له الحاكم بها ثم بان كونها في يد المدعى عليه فالأقرب عدم نفوذه إن كان ذو اليد حاضرا وينفذ إن كان غائبا وتوفرت شروط القضاء على الغائب وعلم مما مر أن من يدعي حقا لغيره ولم يكن وكيلا ولا وليا لا تسمع دعواه ومحله إن كان يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه بخلاف ما إذا كان منتقلا منه إليه ا ه شرح م ر قوله لتغريم أي إذا لم يحلف ونكل أو أقر ا ه قوله فعلى السيد قال في شرح البهجة فإن ادعى به على العبد فطريقان أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع لأن إقراره به غير مقبول ثم قال والثاني وهو ما في التهذيب السماع إن كان للمدعي بينة أو لم تكن وقلنا اليمين المردودة كالبينة وإلا فلا واعتمده ما في التهذيب م ر وقال إذا ثبت على هذا فإنما يتعلق بذمته لا برقبته لأنها حق السيد وهو حاضر لم يدع عليه فليحرر هذا ثم قال يتعلق برقبته ا ه سم قوله لأن الولي يقسم إلخ عبارة شرح م ر وذلك لتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي انتهت قوله كما في نكاح العبد بأن تدعي امرأة أنه تزوجها بإذن سيده فلا يثبت نكاحه لها إلا بإقراره مع السيد وقوله أو المكاتبة إلخ بأن يدعي عليها رجل بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد قاله العناني فلو أقر أحدهما وأنكر الآخر حلف الآخر فإن نكل وحلف المدعي حكم له بالنكاح كما في فتاوى القاضي ا ه فصل في كيفية الحلف قد ذكرها بقوله ويحلف على البت إلخ وأما قوله سن تغليظ إلخ فهو توطئة له وقوله وضابط الحالف وقد ذكره بقوله ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف وعبارة شرح م ر في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه أي على ضابط الحالف انتهت أي من قوله ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه إلى آخر الفصل قوله سن تغليظ يمين أي يسن للقاضي أن يغلظ اليمين وهذا ليس من الترجمة ا ه ح ل بل توطئة للمترجم له وهو قوله ويحلف(11/63)
على البت إلخ قوله من مدع أي فيما إذا ردت عليه أو أراد أن يحلف مع شاهد ا ه ح ل ومحل ذلك ما لم يسبق من أحدهما حلف بنحو طلاق أن لا يحلف يمينا مغلظة وإلا فلا تغليظ والأوجه تصديقه في ذلك بلا يمين لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا فساوى الثابت بالبينة وقد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما لو ادعى قن على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد فتغلظ عليه إن بلغت قيمته نصابا فإن رد اليمين على القن غلظ عليه مطلقا لأن دعواه ليست بمال ا ه شرح م ر وفي الحلبي ولا يغلظ على مريض وزمن وحائض بالنسبة للمكان فلا يكلف كل حضور المسجد أو بابه فقوله ومكان ظاهره أن الحائض تكون بباب المسجد والمعتمد أنه لا يغلظ عليها بذلك ويفرق بينه وبين اللعان بضيق باب اللعان ا ه قوله في غير نجس أشار به إلى أن قول المصنف لا في نجس إلخ معطوف على هذا المقدر للعلم به فلا يقال هذا غير محتاج إليه ا ه ع ش قوله كدم أي يوجب القصاص فإن أوجب مالا ففيه التفصيل الآتي وكتب أيضا شامل لما لا تغليظ فيه ا ه ح ل قوله وبلغ نصاب زكاة نقد وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا ا ه برماوي قوله لجراءة في الحالف في المصباح وأجرأ على القول أسرع بالهجوم عليه من غير توقف والاسم الجرأة مثل غرفة ورجل جريء بالهمز على فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءة مثل ضخم ضخامة ا ه قوله بناء على أنه إلخ متعلق بقوله أو لم يبلغه ورأى الحاكم إلخ كما يدل عليه صنيع المحلي ا ه قوله لا في نجس أو مال إلخ هذا التقييد إنما هو بالنسبة للتغليظ بالزمان والمكان أما بالنسبة لزيادة الأسماء والصفات فله التغليظ بها مطلقا كما بحثه البلقيني وغيره وقوله مطلقا أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله ولم يره أي التغليظ فيه أي المال المذكور فالنجس لا تغليظ فيه مطلقا ونقل عن شيخ(11/64)
والدي الناصر الطبلاوي أن للقاضي أن يغلظ فيه إذا رأى ذلك ا ه حلبي قوله لا جمع وتكرير ألفاظ عبارة شرح م ر نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا أثر انتهت وعبارة الحلبي قال الرافعي وأما حضور الجمع فلم يذكروه هنا وسببه مجيئه في يمين تتعلق بإثبات حد(11/65)
أو دفعه كاللعان انتهت قوله وبزيادة أسماء وصفات ويسن أن يقرأ عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأن يضع المصحف في حجره ولا يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ا ه شرح م ر وع ش عليه قوله فلو اقتصر أي القاضي على قوله والله كفى أي وفاتت سنة التغليظ ا ه حلبي قوله ولا يجوز للقاضي أن يحلف أحدا إلخ خرج الخصم فله تحليفه بذلك ومثل القاضي غيره من المحكم ونحوه فليس له التحليف بذلك ا ه ع ش قوله عزله أي وجوبا أي إن كان شافعيا وأما القاضي الحنفي فلا يعزله الإمام إذا حلف بالطلاق لأنه يرى ذلك في اعتقاد مقلده ا ه برماوي وفي نسخة وجب عزله ا ه قوله وتقييدي بما مر في اللعان الظاهر أن الباء زائدة من قلم الناسخ كما في بعض النسخ كما لا يخفى قوله أولى من إطلاقه له أي لأن الإطلاق يدخل تكرار الأيمان وحضور الجمع مع أنهما ليسا مطلوبين هنا ا ه شيخنا قوله ويحلف على البت حاصل الصور اثنتا عشرة صورة لأن المحلوف عليه إما فعله أو فعل مملوكه أو فعل غيرهما وعلى كل إما إثباتا أو نفيا وعلى كل إما مطلقا أو مقيدا يحلف على البت في أحد عشر أشار إليها بقوله في فعله أو فعل مملوكه هذه ثمانية بقوله وفي فعل غيرهما إثباتا في هذا صورتان وقوله أو نفيا محصورا هذه واحدة ويتخير في واحدة أشار إليها المتن بقوله لا في نفي مطلقا ا ه شيخنا ومن الحلف على البت حلف البائع على نفي العيب ولو أوصى بشيء فعينه الوارث فزعم الموصى له أنه أزيد حلف الوارث على نفي العلم بالزيادة بخلاف ما لو أقر بشيء ومات وفسره الوارث وزعم المقر له زيادة فإن الوارث يحلف على نفي إرادة المورث لأن الإقرار إخبار عن أمر سابق يمكن العثور عليه بخلاف الوصية ا ه عميرة ا ه سم قوله أو نفيا أي وإن كان غير محصور ا ه ح ل قوله لأنه يعلم حال نفسه أي غالبا وعبارة شرح م ر لإحاطته بفعله أي من شأنه ذلك وإن صدر منه ذلك الفعل حالة جنونه كما اقتضاه إطلاقهم(11/66)
انتهت قوله بل ضمان جناية بهيمته بتقصيره أي حاصل بسبب تقصيره في حفظها فليس حاصلا بفعلها فكأنه قال على أن جناية البهيمة بتقصيره فكأنه فعله لا فعلها فكأنه الفاعل له ا ه ح ل قوله بتقصيره في حفظها أي فكان من فعله ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها كمستلم ومستعير فالدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه الأذرعي وغيره وسبقه إليه ابن الصلاح في الأخير ا ه شرح شيخنا ا ه شوبري قوله أبرأني مورثك ولم يقل من كذا فإن قال من كذا تعين الحلف على البت فيقول لم يبرئك من كذا ا ه ح ل قوله أو على نفي العلم ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك قاله البلقيني ومحله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم وإلا لم يسغ له أن يدعي أنه يعلمه أي لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله لتعسر الوقوف عليه عبارة شرح م ر لعسر الوقوف على العلم به انتهت قوله بظن مؤكد أشار به إلى أنه لا يشترط في الحلف على البت اليقين وقوله كأن يعتمد إلخ أشار به إلى أنه لا ينحصر الظن المؤكد في خطه وخط مورثه فنكول خصمه مما يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في الروضة وأصلها ا ه عبد البر قال م ر وإن لم يتذكر على المعتمد ا ه قوله كأن يعتمد فيه الحالف خطه ظاهر إطلاقهم جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو المعتمد ا ه شوبري قوله أو خط مورثه أي الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه ا ه شرح م ر قوله نية الحاكم أي ولو كان منصوبا للمظالم وسواء وافق عقيدة الحالف أو لا والضابط أن يصح تأدية الشهادة عنده وألحق الشيخ عز الدين بالقاضي الخصم تنبيه في تعليق القاضي أن التورية تنفعه باطنا في عدم الكفارة وأقول كيف هذا مع قولهم إنها يمين فاجرة غموس فرع لو كان المدعي ظالما في دعواه فالظاهر أن التورية تنفع مثل أن يدعي عليه(11/67)
بمؤجل في نفس الأمر فيقول والله لا تستحق علي شيئا ويقصد الآن ا ه سم قوله بعد الطلب له أي من الخصم فلا يتكرر مع قوله المستحلف قوله فلا يدفع إثم(11/68)
اليمين الفاجرة نحو تورية هذا يقتضي وجوب كفارة اليمين ونقل عن تعليق القاضي أن التورية تنفعه باطنا في عدم الكفارة ا ه ح ل والتورية قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كقوله ما له عندي درهم أي قبيلة أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر لفظه لشبهة عنده ا ه شوبري وعبارة حج وهي قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كقوله ماله عندي درهم أي قبيلة كذا قاله الشارح والذي في القاموس إطلاقه على الحديقة ولم يذكر القبيلة وهو الأنسب هنا أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر لفظه لشبهة عنده انتهت قوله أيضا فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية محل ذلك أن لا يكون بحيث لو عرف القاضي حقيقة الحال لم يعارضه وإلا فلا إثم وتنفعه التورية كما لو كان دينان بأحدهما صك دون الآخر ولم يقبض ذلك الآخر وقبض الذي بالصك وأقام شاهدا بالذي بالصك معه ونيته الحلف على الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي والتورية صحيحة ا ه م ر ا ه سم وعبارة أصله مع شرح م ر ويعتبر في اليمين موالاتها عرفا بأن لا يفصل بين قوله والله وبين قوله ما فعلت كذا مثلا ويعتبر أيضا طلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه ونية القاضي أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا لا نية الحالف واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا أيضا لئلا تبطل فائدة الأيمان وتضيع الحقوق أما لو حلفه نحو غريمه ممن لا ولاية له في التحليف أو حلف هو ابتداء فالعبرة بنيته وإن أثم بها حيث أبطلت حق غيره انتهت وقوله من كل من له ولاية التحليف أما من لا ولاية له كبعض الظلماء أو العظماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفع التورية عندهم أي سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ا ه ع ش عليه قوله(11/69)
كاستثناء كأن قال له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن عليه عشرة وقال إلا خمسة سرا والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة كما يؤخذ من م ر حيث قال واستشكال الإسنوي بأنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال والله أتلفت كذا إن شاء الله أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليمين ا ه قوله لا يسمعه الحاكم أما لو سمعه فإنه يعزره ويعيد اليمين ا ه شرح م ر قوله وهو محمول على الحاكم لكن عن شرح الروض أن القاضي لو كان ممن يرى التحليف بالطلاق لم تنفعه التورية خلافا للإسنوي ا ه حلبي قوله ابتداء أي قبل طلب القاضي هذا محترز قوله المستحلف وقوله بغير طلب أي من الخصم هذا محترز قوله بعد الطلب وقوله أو بطلاق أو نحوه كأنه محترز قيد مقدر أي وكان التحليف بالله ا ه قوله حيث يبطل بها حق المستحق بخلاف ما إذا لم يترتب عليها ذلك بأن كان بحيث لو علم القاضي حقيقة الحال لم يعارضه كأن كان المدعي ظالما في دعواه بأن ادعى عليه بمؤجل في نفس الأمر أو كان معسرا ولا يقدر على إثبات إعساره فقال والله لا يستحق علي شيئا وقصد الآن ا ه ح ل قوله ومن طلب منه يمين إلخ هذا بيان لضابط الحالف وقوله على ما لو أقر به على تقدير مضاف أي على نفي ما لو أقر به وقوله لزمه جواب لو وقوله حلف جواب الشرط إن جعلت من شرطية أو خبر المبتدأ إن جعلت موصولة وقوله ولو بلا دعوى غاية في قوله على ما لو أقر لزمه وفي ح ل وأخذ من هذا الضابط أنه لو قال الوكيل للخصم عند إنكار الوكالة احلف أنك لا تعلم وكالتي لم يلزمه لأنه وإن علم بالوكالة لا يلزمه التسليم وأنه لو علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة فزعمته وأنكره وطلبت يمينه أنه ما يعلم ذلك لم يحلف ا ه وفي سم مثله ثم قال بخلاف ما لو ادعت وقوع الفرقة فإنه يحلف على نفيها وفي حج وهذا الضابط أغلبي إذ عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب لا تحليف فيهما لامتناع الدعوى بهما كما مر ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى فإنه لا(11/70)
يحلفه على نفيه لأن الإبراء منها لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر لم يحلف على نفي العلم بوقوعه بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق من أنه لا يقبل قولها في ذلك وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال(11/71)
إنما اشتريت لابني لم يحلف ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا أو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا أو أنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلفه مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوج قوله كطلب القاذف يمين المقذوف كأن يقذف شخص شخصا بالزنا ثم يترافع القاذف والمقذوف أو وارثه للقاضي ويطلب المقذوف أو وارثه حد القاذف منه القاضي فيحلف القاذف المقذوف أنه ما زنى أو أن مورثه ما زنى فإذا حلف أحدهما ثبت عليه الحد وإلا سقط وهذا الضابط موجود في المقذوف لأنه لو أقر بالزنا لزمه وفي إدخال وارث المقذوف في هذا الضابط نظر لأنه لا يصدق عليه ا ه شيخنا قوله ولا يحلف قاض إلخ كأن هذا وما بعده مستثنى من الضابط ا ه ح ل قوله ظلما في حكمه خرج بقوله في حكمه غيره فهو فيه كغيره ا ه شرح م ر قوله ولا مدع صبا أي أو جنونا إلا إن كان معه بينة ولا يحلف السفيه إذا ادعي عليه مال لعلمه بسبب معاملة قبل السفه وقرر الزيادي أنه لا يقبل إقراره بإتلاف المال والمسألة مذكورة في باب الحجر فراجعها ا ه ح ل قوله لأن حلفه يثبت صباه هذا يدل على أن المراد عدم تحليف مدعي الصبا على صباه والسابق إلى الفهم من عبارة المنهاج أن المدعى به غير الصبا فتأملها ا ه سم قوله لسقوط القتل فإن لم يحلف لم يسقط قتله أي والإمام على خيرته فيه بين الخصال المتقدمة فقول شيخنا كالتحفة فإن لم يحلف قتل أي جاز قتله مخيرا بينه وبين غيره أو إن تعينت المصلحة فيه ا ه شوبري قوله واليمين تقطع الخصومة حالا ومثل اليمين الحلف بالطلاق وإن حلفه من لا يرى التحليف بالطلاق ا ه ح ل قوله فتسمع بينة المدعي بعد ولا يعزر لاحتمال كذب البينة وكذا ينبغي عدم تعزيره لو أقر بالمدعى به بعد إنكاره وحلفه(11/72)
لاحتمال النسيان ونحوه كما هو ظاهر ووافق شيخنا البلقيني عليه وإفتاء بعض من لقيناه بالتعزير ليس في محله ا ه شوبري قوله ولم تبطل دعواه أي لاحتمال أن يكون محقا في دعواه والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يحيطون به ا ه برماوي فلو أقام بينة أخرى سمعت ا ه قوله واستثنى البلقيني أي من قوله لا الحق قوله فإنها لا تخالف ما حلف عليه لأنه يمكن أنه أودعه لكن لا يستحق عليه شيئا لتلف الوديعة من غير تقصير أو لردها له ا ه قوله قد حلفني تقدم نظيره في فصل رجعوا عن الشهادة وفي الإيلاء والفلس فلينظر وجه تقديرها وقد يوجه هذا بأنه لدفع أن الصيغة صيغة أمر أو لذكرها في الأصل ا ه شوبري قوله مكن من ذلك فلو نكل المدعي ورد هذه اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وطلب أن يحلف يمين الأصل قال البغوي ليس له ذلك إلا بعد دعوى لأنهما الآن في دعوى أخرى فإن أصر على ذلك قال ابن الرفعة حلف المدعي واستحق قال هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ا ه وجزم في الروض بما قاله البغوي ورده البلقيني قال الشارح ولي به أسوة ا ه وأقر كلام ابن الرفعة وارتضى كل ذلك الطبلاوي رحمه الله تعالى ولو ادعى المدعى عليه أنه حلفه وطلب يمينه ثم أقر بأنه أي المدعي لم يحلفه فهل له أن يحلف يمين الأصل بغير دعوى قال الطبلاوي رحمه الله تعالى له ذلك فليتأمل ا ه سم قوله ولا يرد أنه لا يؤمن إلخ عبارة شرح م ر ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني أني لم أحلفه فيحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه هذا إذا قال قد حلفني عند قاض آخر فإن قال عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه فلا يعتمد البينة انتهت قوله أنه حلفه أي أن المدعى عليه حلفه المدعي على أنه أي المدعي ما حلفه(11/73)
أي ما حلف المدعى عليه قوله لأن ذلك لا يسمع منه لئلا يتسلسل قال في شرح الروض فإن أقام بينة تخلص عن الخصومة وإن استمهل في إقامة البينة أمهل ثلاثا من الأيام على قياس البينات الدوافع فإن لم يقمها حلف أنه ما حلف ثم يطالبه بالحلف ا ه سم فصل في النكول أي الامتناع من الحلف وفي المختار نكل عن العدو وعن اليمين من باب دخل أي جبن قال أبو عبيد نكل بالكسر لغة فيه وأنكره الأصمعي ا ه وفي المصباح نكلت عن العدو نكولا من باب قعد في لغة الحجاز ونكل نكلا من باب تعب لغة ومنعها الأصمعي ا ه قوله في النكول أي وما يتبعه من قوله ويمين الرد كإقرار الخصم إلى آخر الفصل قوله عن اليمين المطلوبة منه أي المطلوبة منه شرعا أي التي جعلها الشارع في جانبه بحيث يخلص بها من الدعوى أو المراد المطلوبة بطلب القاضي لأنه لا يعد ناكلا إلا بعد طلب القاضي لحلفه كما أشار له بقوله كأن قال بعد قول القاضي احلف إلخ قوله بعد قول القاضي له احلف خرج ما لو قال له أتحلف بالاستفهام فليس قوله بعده لا أحلف نكولا ا ه ق ل على المحلي قوله أو قال بعد قوله والله والرحمن في الروض فلو قال قل والله فقال والرحمن أو قال قل والله العظيم فقال والله وسكت أو امتنع من تغليظ المكان والزمان فناكل قال في شرحه إذ ليس له رد اجتهاد القاضي ا ه سم قال م ر في شرحه ولو قال له قل بالله فقال والله أو تالله ففيه وجهان أرجحهما أنه غير ناكل كعكسه لوجود الاسم والتفاوت إنما هو في مجرد الصلة فلم يؤثر ولو امتنع من التغليظ بشيء مما مر كان ناكلا خلافا للبلقيني ا ه قوله والرحمن هذا معمول قوله أو قال أي خالف القاضي فقال والرحمن والحال أن القاضي قال له قل والله قوله أو غباوة أي قلة فطنة قال في المختار غبيت عن الشيء بالكسر وغبيته أيضا غباوة إذا لم تعرفه والغبي على فعيل قليل الفطنة ا ه ع ش قوله أو نحوها أي نحو الغباوة كالجهل قوله فحكم بنكوله أو قال للمدعي إلخ الظاهر أن كلا(11/74)
من هذين راجع للسكوت وما قبله لكن ما قبله نكول صريح والسكوت نكول غير صريح وهو الذي عناه بقوله فيما مر فكناكل أي كناكل صريحا وإلا فهو ناكل ضمنا قوله أيضا فحكم بنكوله أو قال للمدعي احلف إلخ صريح شرح حج أن كلا من هذين راجع لكل من النكول الصريح وهو ما ذكره بقوله لا أو أنا ناكل ومن النكول الضمني وهو السكوت المذكور بقوله أو سكت وعبارته بعد كلام طويل وحينئذ استوت هذه المسألة أي مسألة النكول الصريح ومسألة السكوت في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا فإن قلت بل يفترقان في أن هذا قبل الحكم التنزيلي يسمى ناكلا بخلاف الساكت قلت ليس لاختلافهما في مجرد التسمية فائدة هنا فإن قلت يمكن تأويل قولهم لا بنكوله أي بالسكوت ويبقى ما هنا على إطلاقه أنه لا يحتاج إلى حكم ولو تنزيليا قلت يمكن لولا قول الروضة ومقتضاه التسوية إلخ فتأمله انتهت والذي انحط عليه كلام الرشيدي على م ر أن الحكم الحقيقي بالنكول لا يحتاج إليه في النكول الصريح وأن الحكم التنزيلي وهو قوله للمدعي احلف لا بد منه في كل من النكول الصريح والضمني فتأمل قوله أو قال للمدعي احلف وكذا لو أقبل عليه ليحلفه ولم يقل احلف على أحد وجهين قال في الكفاية إنه الأقرب ونقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي ا ه وتوقف فيه م ر ا ه سم قوله حلف المدعي جواب الشرط قوله وقضي له بذلك أشعر قوله وقضي له أنه لا يثبت حق المدعي بحلفه بل يتوقف على حكم القاضي لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار فإن الحق يثبت به من غير حكم في الأصح وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا يتوقف على حكم أيضا ا ه ز ي وعبارة الشوبري قوله وقضي له بذلك أي ثبت من غير حكم حاكم انتهت ومثله ح ل وعبارة شرح م ر وقضي له بالمدعى به أي مكن منه فقد صرح في الروضة بأنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء به انتهت قوله رد اليمين على طالب الحق أي وقضى له به(11/75)
ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ا ه ع ش على م ر قوله حقيقة أي بأن حكم بنكوله(11/76)
أو تنزيلا بأن أعرض عنه وطلب من خصمه اليمين ا ه ع ش قوله إلا برضا المدعي فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول جاز له العود إليه لأن الحق لا يعد وهما لكن إن نكل عن الحلف لم يحلف المدعي يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه بيمين الخصم ا ه من الروض ا ه سم واليمين المردودة لا ترد ثانيا ا ه ح ل قوله ويبين القاضي حكم النكول إلخ عبارة شرح م ر ويندب أن يعرضها الحاكم عليه ثلاثا وهو أي العرض في الساكت آكد ولو توهم منه جهل حكم النكول وجب عليه تعريفه بأن يقول له إن نكولك يوجب حلف المدعي وأنه لا تسمع بينتك بعده بإبراء أو نحوه انتهت قوله نفذ حكمه أي وأثم لعدم تعليمه ا ه ع ش قوله ويمين الرد كإقرار الخصم كونها كالإقرار وكالبينة بالنسبة إليهما فلا يتعدى حكم ذلك لثالث نعم في دعوى قتل الخطأ إذا ردت اليمين وجعلناها كالبينة قالوا يثبت على العاقلة الدية فقد عدوها لثالث لكن سهل ذلك كون العاقلة بمنزلة الجاني ا ه عميرة ا ه سم وترد اليمين في كل حق تعلق بالآدمي ولو ضمنا كما في صورة القاذف لا في محض حق الله تعالى كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه ا ه حج قوله من غير افتقار إلى حكم اقتضى هذا أن البينة إذا عدلت لا يثبت الحق بها حتى يحكم القاضي وقد سبق تصريح الزركشي بذلك في القضاء على الغائب ا ه عميرة ا ه سم قوله فلا تسمع بعدها حجته إلخ كذا قال الشيخان هنا وقال في محل آخر بسماع ذلك ا ه ح ل قوله كأداء وإبراء قال الدميري وأشار المصنف بقوله كأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر ا ه وظاهر كلام الشارح والروضة هناك يقتضي أن السماع مفرع على كون اليمين كالبينة فليراجع فيه وليتأمل قال م ر والمعتمد أن العين كالدين وفتوى علماء العصر مفرعة على أن اليمين كالبينة لأن البينة المقامة حينئذ بينة داخل فتقدم ا ه سم قوله سقط حقه من(11/77)
اليمين أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه قال الرافعي ولا يتوقف سقوط حقه من اليمين على حكم القاضي بنكوله ا ه برلسي ا ه سم وقوله من اليمين أي فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره وقوله والمطالبة أي بحقه أي فليس له مطالبة الخصم به إلا أن يقيم بينة ا ه س ل قوله أيضا سقط حقه من اليمين قال في شرح الروض وليس له رد اليمين على خصمه لأن اليمين المردودة لا ترد ا ه سم ويتأمل هذا مع ما نقله سابقا عن الروض وشرحه بقوله فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول إلخ إلا أن يقيد ما هنا بما إذا لم يرجع المدعى عليه عن النكول ويرغب في اليمين وإلا فللمدعي ردها عليه بدليل ما سبق ا ه قوله ولكن تسمع حجته كما مر أي قبيل الفصل في قوله وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ا ه ح ل قوله أمهل ثلاثة فإذا مضت سقط حقه من اليمين ولا تنفعه إلا الحجة بخلاف ما لو استمهل المدعي لإقامة الحجة قبل رد اليمين ا ه ح ل قوله أولى من قوله وإن تعلل أولوية عموم وفي ق ل على المحلي قوله تعلل الأولى أبدى عذرا لأن التعلل اللهو والاشتغال ا ه قوله والثلاثة مدة مغتفرة شرعا أي غير يومي الإمهال والأداء وإذا أتى بشاهد بعد الثلاثة وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهل الثلاثة أيضا ا ه ح ل قوله ولا يمهل خصمه لذلك هذا قد يوهم أنه لو طلب التأخير لبينة يقيمها بالأداء لا يمهل ثلاثة أيام وفي الزركشي أنه يمهل بخلاف ما لو طلب التأخير لمراجعة الحساب ا ه عميرة والجواب أن مراد الشيخ من مرجع الإشارة العذر بغير البينة بدليل قوله حين يستحلف لأن الذي يتعلل بالبينة مقر بالحق فكيف يحلف وفي هامش المحلي بخط شيخنا لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الخارج والداخل ا ه سم وعبارة شرح م ر وخرج(11/78)
بنظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثا كما مر انتهت ومثله حج وكتب عليه سم قوله فإنه يمهل ثلاثا كما مر قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن له وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني ا ه قوله حين يستحلف أي يلزم بالحلف وهو لا يستحلف إلا(11/79)
حيث لا بينة له بالدفع أو الإبراء وإلا أمهل ثلاثة أيام وقوله إلا برضا المدعي شامل لطلب إقامة البينة والذي في شرح المنهاج الاقتصار على مراجعة الحساب وأما إذا طلب إقامة البينة فإنه يمهل وإن لم يرض الخصم ا ه ح ل وعبارة سم قوله فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة هذا مع قوله ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا يعرفك أنه إذا ردت اليمين عليه فاستمهل ولو لإقامة الحجة لا يزاد على الثلاثة أي بالنسبة لليمين حتى يسقط حقه منها بعد الثلاثة فلا ينفعه بعدها إلا الحجة بخلاف ما لو استمهل قبل رد اليمين عليه لإقامة الحجة فيمهل أبدا فحاصله أنه إذا أنكر المدعى عليه فإن استمهل المدعي ابتداء حينئذ لإقامة البينة أمهل أبدا وإن طلب يمين الخصم فنكل وردت اليمين على المدعي فطلب الإمهال ولو لإقامة البينة أمهل ثلاثة فقط فيبطل حقه بعدها من اليمين المردودة دون الحجة فمتى أقامها سمعت فليتأمل انتهت قوله بخلاف المدعي أي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ا ه شرح م ر قوله أمهل إلى آخر المجلس أي مجلس هذين الخصمين لا تحوله منه لغيره ولا آخر النهار ا ه ع ش قال في شرح الروض ثم يحلف بلا تجديد دعوى كما لو حضر موكل المدعي بعد نكول الخصم له أن يحلف بلا تجديد دعوى ا ه سم قوله أي المدعي أو القاضي ليست أو للتخيير كما يتبادر من العبارة بل لتنويع الخلاف فإنهما قولان في المسألة كما يشير له قوله وعلى الثاني جرى جماعة إلخ وعبارة شرح م ر إن شاء القاضي كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما اقتضاه كلامهما والقول بأن المراد إن شاء المدعي كما جرى عليه الشارح مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج إليه إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها وينبغي على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر والأوجه أن المراد بالمجلس مجلس القاضي وكالنكول ما لو أقام شاهدا ليحلف وإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا فلا واعلم أنه لو(11/80)
ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه وما اعتاده القضاة من خلاف ذلك محمول كما قاله الإمام على خوف هرب أما بعد إقامة الشاهد وإن لم يزل فيطالب بكفيل فإن امتنع حبس على امتناعه لا على الحق لعدم ثبوته انتهت قوله وعلى الثاني جرى جماعة هذا هو المناسب لأن مشيئة المدعي لا تتقيد بآخر المجلس ا ه ز ي وعبارة سم قوله وعلى الثاني جرى جماعة اعتمده م ر فقال المعتمد أن المراد إن شاء القاضي لأن المراد أن للقاضي أن يمهله إلى آخر المجلس قهرا على المدعي وإلا فالمدعي إن شاء أمهله أبدا لأن الحق له فلا وجه لتقييده بآخر المجلس ا ه انتهت قوله ومن طولب بجزية إلخ ترجم هذه المسائل في الروض وشرحه بقوله فصل قد يتعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول وذلك في صور كما إذا غاب ذمي ثم عاد وادعى الإسلام إلخ قوله أيضا ومن طولب بجزية إلخ ولو مات من لا وارث له وله دين على شخص فطالبه القاضي ووجه عليه اليمين فنكل فهل يقضى عليه بالنكول ويؤخذ منه أو يجلس ليقرأ ويحلف أو يترك أوجه أصحها الثاني ا ه سم قوله فإن وافقت دعواه الظاهر إلخ وذلك لأنه حينئذ يكون مدعى عليه على ما تقدم من الضابط أن المدعى عليه من وافق قوله الظاهر ومن المعلوم أن المدعى عليه يصدق بيمينه قوله بأن كان عندنا ظاهرا أي في ظاهر الحال أي بالنظر لظاهر الحال وإن كان بالنظر لباطنه وقلبه لا نعلم من إيمان أو كفر قوله لأنها مستحبة كما مر أي حتى لو حضر المستحقون وادعى دفعها إليهم وأنكروا فلا شيء عليه ا ه م ر ا ه سم وقوله لم يحلف الولي وإن ادعى إلخ لكن قرر شيخنا أن الولي إذا أراد إثبات العقد الذي يثبت به ذلك الحق وقد باشره فنكل المدعى عليه فللولي الحلف ويثبت الحق ضمنا وهذا يجري في الوكيل والوصي ا ه ح ل وكذا القيم والساعي ا ه ق ل على المحلي قوله وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن ادعى(11/81)
مباشرة سببه أي ثبوته بسبب باشره بنفسه حلف لأن العهدة تتعلق به وإلا فلا انتهت وعبارة الشوبري قوله وإن ادعى ثبوته إلخ هذا هو الراجح وقيل يحلف فيما باشر سببه وهو الموافق لما في الصداق فيما إذا اختلف الزوج والولي في قدره وكانت صغيرة أو مجنونة وفرق(11/82)
بينهما بما حاصله أن هناك حلفه على استحقاق موليه وما هنا حلفه على أن العقد وقع هكذا انتهت قوله بمباشرة سببه كأن قال إذا أقرضته لك بسبب النهب الذي كان حصل في البلد مثلا تأمل فصل في تعارض البينتين أي وما يذكر معه من قوله ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع إلى آخر الفصل قوله سقطتا أي إذا كانتا مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ا ه شرح الروض قوله لتناقض موجبهما أي وهو الملك ا ه س ل وعبارة شرح م ر تعارضهما بلا مرجح فأشبها الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح انتهت قوله وإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره عبارة العباب كالروض وشرحه وإن أقر به لأحدهما أي بعد إقامة البينتين أخذه فإن كان أي إقراره لأحدهما قبل البينتين صار أي المقر له ذا يد فترجح بينته انتهت فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل ا ه سم قوله أو لا بيد أحد أي أو بيد أحدهما وأسندت البينتان الانتقال عن شخص واحد كما مر عن القوت ا ه سم ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة فمن أقام بينة على شيء فهو له وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف وارثيهما أو ورثة أحدهما كذلك وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدارهم أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان ا ه شرح م ر وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ا ه ع ش عليه قوله أيضا أو لا بيد أحد صورها بعضهم بعقار أو متاع ملقى في طريق وليس المدعيان عنده ا ه سم ا ه ز ي قوله مما يأتي أي في قوله هذه إن أقامها بعد بينة الخارج إلخ قوله يحتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده أي فإن لم يفعل كان الجميع لصاحب البينة المتأخرة ا ه سم ا ه ز ي قوله لتقع بعد بينة الخارج أي الذي صار خارجا بإقامة الأول البينة لأنه انتزعها منه بالبينة أي فإذا أقام(11/83)
هذا الخارج بينة احتاج الداخل أن يقيم بينته ثانيا لتكون بعد بينة الخارج تأمل قوله أو بيد أحدهما رجحت بينته أي سواء شهدت له بملك أو وقف على المعتمد ا ه ز ي ومحل ترجيح بينته إذا لم تسند تلقي الملك عن شخص معين وتسند بينة الخارج تلقيه عن ذلك الشخص بعينه ويكون تاريخ بينة الخارج أسبق وإلا رجحت بينة الخارج ا ه م ر فرع أقام الوارث حجة بعد حجة الخارج أن هذا كان مسكن مورثهم لم يرجح لأنه قد يسكن غير ملكه بخلاف ما لو أقاموها بأنه كان مسكن مورثهم وفي يده فترجح ا ه سم قوله بخلاف ما إذا أقامها قبلها هذا هو الأصح وقيل تسمع لغرض التسجيل قال الزنجاني وعليه العمل إلا أن في الآفاق ا ه عميرة ا ه سم قوله لأن الأصل في جانبه اليمين أي لأنه مدعى عليه في المعنى لأن قوله يوافق الظاهر بواسطة يده بخلاف الخارج الذي لا يد له فهو مدع في المعنى لأن قوله يخالف الظاهر إذ لا قرينة معه تقوي قوله وقوله ما دامت كافية أي وهي كافية ما دام الخارج لم يقم بينة ا ه عبد البر نعم يتجه كما بحثه البلقيني سماعها لدفع تهمة سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله ولو أزيلت يده أي حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط فلا يعدل عنها ا ه شرح م ر ا ه شوبري وقوله ببينة المراد بها بينة الخارج وقوله وأسندت بينته أي بينة الداخل فالمعنى أن بينة الداخل التي أقامها بعد بينة الخارج ترجح ولو أزيلت يده للخارج بمقتضى بينته التي أقامها قبل بينة الداخل ا ه شيخنا قوله بخلاف ما إذا لم تسند أي بأن سكتت ا ه ح ل قوله الولي العراقي في نسخة الولولي ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله الولولي العراقي هو المشهور بالولي العراقي ا ه وقوله بخلاف ما مر أي في المرابحة ا ه قوله لكن لو قال الخارج إلخ استدراك على ما قبل الغاية ا ه شيخنا وقوله ولو تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا(11/84)
ولأحدهما عليها متاع أو فيها أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له فإن اختص بمتاع كانت اليد له فيه خاصة ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هي ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه ألفا لي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له ولو قال أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له وليس قوله زرع لي تبرعا وبإجارة إقرارا له باليد ولو تنازع مكتر ومكر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر حلف الثاني أو منفصل كمتاع فالأول للعرف وما اضطرب فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء المرجح ا ه شرح م ر قوله وعلم مما تقرر إلخ يشير بهذا إلى أن قول المتن فلو أزيلت يده إلخ مقابل لمحذوف دل عليه الكلام السابق قوله أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال قال في شرح الروض نعم إن شهدت بينة الخارج بالملك وأضافته إلى سبب يتعلق بالمأخوذ منه وهو الداخل كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه فهو كالإقرار قاله البلقيني ا ه سم قوله أو حكما بأن نكل وردت اليمين على المدعي ا ه ح ل قوله بغير ذكر انتقال أي من المقر له إلى المقر والانتقال كأن يقول اشتريته منه أو ورثته بعد الإقرار أي وقد مضى زمن يمكن فيه ذلك ا ه س ل وعبارة سم قوله بغير ذكر انتقال أي ولا بد من بيان ذلك السبب فلا يكفي أن تقول البينة انتقل إليه بسبب صحيح وهذه المسألة قد اختلف فيها فتوى فقهاء همدان ولكن الذي مال إليه ابن الرفعة اشتراط التعيين ا ه م ر انتهت قوله نعم لو قال إلخ استدراك على قوله لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال لكن فيه تساهل لأنه لا يتم إلا لو كان هذا الإقرار إقرارا بلزوم الهبة المفيد لنقل اليد حتى يكون داخلا في جملة الشرط فهو في الحقيقة(11/85)
استدراك على قوله لم تسمع إلخ بقطع النظر عن أول الكلام فقوله لم يكن إقرار بلزوم الهبة أي فتسمع دعواه من غير ذكر انتقال لأن يده لم تزل وقوله لو قال أي الداخل أي لو قاله في إقراره وقوله وهبته له أي للخارج تأمل قوله لجواز اعتقاده إلخ أي فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال ا ه شرح م ر قوله ويرجح إلخ أي والغرض أنه بيدهما أو بيد ثالث أو لا بيد أحد كما أشار إليه بقوله إلا إن كان مع الشاهد يد إلخ وصرح به فيما يأتي بقوله والعين بيدهما إلخ قوله كما علم مما مر أي من قوله أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين قوله لا بزيادة شهود أي لكمال الحجة في الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بزيادة ولا نقص كدية الحر ا ه شرح م ر وعبارة الشوبري قوله لا بزيادة شهود أي بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر والقديم يقدم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى الظنين ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض ا ه شرح م ر انتهت قوله ولا مؤرخة على مطلقة عبارة أصله مع شرح م ر ولو أطلقت بينة بأن لم تتعرض لزمن الملك وأرخت بينة ولم تنفرد إحداهما باليد واستويا في أن لكل شاهدين مثلا ولم تبين الثانية سبب الملك فالمذهب أنهما سواء فيتعارضان ومجرد التاريخ غير مرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء من قدره رجحت هذه لأنه إنما يكون بعد الوجوب والأصل عدم تعدد الدين بخلاف ما لو أثبت على زيد إقراره بدين فأثبت زيد إقرار المدعي بعدم استحقاقه عليه شيئا فإنه لا يؤثر كما مر في الإقرار لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل ومن ثم صرح في البحر بأنه لو(11/86)
أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقر له قال لا شيء لي فيها احتمل تقديم الأول وإن كانت اليد للثاني لرجوع الإقرار الثاني إلى النفي المحض أما إذا كان لأحدهما يد وشاهدان وللآخر شاهد ويمين قدم اليد والشاهدان وكذا البينة المتعرضة لسبب الملك كنتج أو ثمر ونسج أو حلب في ملكه أو(11/87)
ورثه من أبيه ولا أثر لقولها بنت دابته من غير تعرض لملكها انتهت قوله فالمطلقة لا تنفيه وهذا بخلاف الرواية فإنه يقدم فيها المطلقة على المؤرخة لأن الإطلاق أشبه بالتأخير ا ه ح ل قوله نعم لو شهدت إحداهما بالحق أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض وصرح به في شرح الروض فهو استدراك على قوله ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله سلطان ا ه قوله والعين بيدهما أو بيد غيرهما أي بخلاف ما لو كانت اليد لأحدهما فقط فإنها ترجح أما إن كانت اليد لمتقدم التاريخ فقطعا وإن كانت لمتأخره فعلى المذهب وذلك لأن البينتين تساويا في إثبات الملك حالا فتساقطا فيه وبقي من أحد الطرفين اليد ومن الآخر الملك الماضي والشهادة به غير مسموعة فكانت اليد أقوى لكن لو أسند الانتقال عن شخص واحد ففي القوت عن البغوي وغيره تقديم بينة الخارج السابق التاريخ ا ه واعتمد م ر ما في القوت كما مر ا ه سم وعبارة شرح م ر والمذهب أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قدم لأنهما متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه وتبقى اليد في مقابلة الملك السابق وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها وقيل العكس وقيل يتساويان لأن لكل جهة ترجيح ثلاثة أوجه في الروضة كأصلها أما إذا كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها شاهدة بملك أو وقف قدمت صاحبة اليد قال البلقيني وعليه جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو من بعضهم بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف وهو ظاهر وقد اعتمده غيره وفي الأنوار عن فتاوى القفال ما يؤيده وبه يعلم أنه لو ادعى عينا في يد غيره وأنه اشتراها من يد زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد منذ سنة قدمت بينة الخارج كما دل عليه كلام البلقيني كجمع من المتقدمين لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد بعد زوال ملكه عنها(11/88)
ولا نظر إلى احتمال أن زيدا استردها ثم باعها للآخر لأن هذا خلاف الأصل والظاهر وظاهر كلام ابن المقري كالروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو تبايعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينته ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ مع الاتفاق على أن الملك لبيت المال ولا عبرة بكون اليد للثاني انتهت وقوله أما لو كانت سابقة التاريخ إلخ منه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما ا ه ع ش عليه قوله رجحت بينة ذي الأكثر أي التاريخ الأكثر وهو الأسبق وقوله لا تعارضها فيه أي في الأكثر وهي السنة السابقة بل تعارضها في السنة المتأخرة وإذا تعارضا فيها تساقط بالسنة لها فيستصحب الملك السابق ا ه من شرح م ر قوله أي يوم ملكه قال شيخنا وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ا ه ع ش قوله ولو شهدت بملكه أمس مثله ما لو شهدت بيده أمس بالأولى ا ه عميرة ا ه سم وهذه المسألة ليس لها ارتباط بتعارض البينتين بل هذا حكم مستقل راجع لتصحيح الدعوى فهي زائدة على الترجمة وكذا يقال فيما بعدها إلى آخر الفصل ا ه قوله نعم لو ادعى رق شخص إلخ محط الاستدراك قوله فادعى آخر أنه كان له أمس حيث تسمع حينئذ قوله أو لا نعلم مزيلا له قال في الروض وعن النص أنه أي المدعي يحلف مع قولهم أي الشهود لا نعلم له مزيلا قال في شرحه لا مع قولهم إن الخصم غاصب ونحوه ا ه سم قوله أو تبين سببه ومثل بيان السبب ما لو شهدت أنها أرضه وزرعها أو دابته نتجت في ملكه أو أثمرت هذا شجرته في ملكه وهذا الغزل من قطنه أو الطير(11/89)
من بيضه أمس أو بأن هذا ملكه أمس اشتراه من المدعى عليه أو أقر له به أو ورثه أمس وكأن شهدت بأنه اشترى هذه من فلان وهو يملكها أو نحوه فتقبل وإن لم تقل أنها(11/90)
الآن ملك المدعي أو بأن مورثه ترك له ميراثا أو بأن فلانا حكم له به فتقبل وذلك لأن الملك ثبت بتمامه فيستصحب إلى أن يعلم زواله بخلافها بأصله لا بد أن ينضم إليها إثباته حالا ولو قال لغريمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا له باليد فضلا عن الملك لأن اليد قد تكون عادية بخلاف كانت ملكك أمس لأنه تصريح بالإقرار له به أمس فيؤاخذ به لو ادعى من بيده عين اشتراها من زيد من شهر فادعت زوجته أنها تعوضتها منه من شهرين وأقام كل منهما بينة فإن ثبت أنها كانت بيد الزوج حالة التعويض حكم لها بها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن كذا قيل والأوجه تقديم بينتها مطلقا لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا ا ه من شرح م ر قوله لم يستحق ولدا و ثمرة أي لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة ولهذا لا يتبعانهما في البيع المطلق ا ه شرح م ر قوله أيضا لم يستحق ولدا و ثمرة ظاهرة أي بارزة مؤبرة ا ه عميرة وذلك لأن البينة لا تنشئ الملك بل تظهره وهذا أصل من أصولنا فرع لو شهدا بملك جدار أو شجرة هل يتناول الآس والمغرس فيه وجهان من القولين في بيع ذلك ا ه سم قوله وقولي ظاهرة أولى أي لأن الموجودة تصدق بغير المؤبرة ا ه ع ش قوله رجع على بائعه بالثمن أي البائع الذي لم يصدقه المشتري وخرج ببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه لأنه لم يتلق منه وبلم يصدقه المشتري ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ ومن ثم لو اشترى قنا وأقر برقه ثم ادعى حرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه ولم يمنع ذلك اعترافه برقه لاعتماده فيه على ظاهر اليد ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع بالثمن على بائعه ولم تسمع دعواه عليه بكونه ملكا للمقر له حتى يقيم بينة به ويرجع عليه بالثمن ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله رجع على(11/91)
بائعه بالثمن أي ولا يضر في ذلك قوله هذا ملكي وملك بائعي إذا قاله على وجه الخصومة أو اعتمد ظاهر اليد هكذا في الروضة والروض وغيرهما فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا ا ه وقد يفرق بأنه مقصر في الإقرار والبائع يحتاج إلى الدفع عن الثمن انتهت قوله أيضا رجع على بائعه بالثمن أي ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في يده لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة ا ه ع ش وعبارة س ل قوله رجع على بائعه إلخ هذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيه بتقدير الملك قبل البينة ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود وأيضا فالأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وقال الغزالي العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن ا ه ز ي وأجيب بأنه يحتمل انتقال النتاج ونحوه إلى المشتري مع كونه ليس جزءا من الأصل انتهت وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه ا ه رشيدي قوله أو لم يدع ملكا إلخ أي أو لم يدع المدعي الذي ينتزع العين ملكا إلخ أي فلا يحتاج أن يقول هي ملكي قبل أن يبيعها لك البائع ا ه ح ل وهذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه انتصار البلقيني له وإن لم يقله(11/92)
أحد قبل القاضي يرد بما ذكر من تعليل الرجوع بقوله لمسيس الحاجة إلى ذلك انتهت قوله عدم انتقاله منه أي من المشتري إلى المدعي الأجنبي وقوله أو لم يدع أي المدعي الأجنبي وقوله لمسيس الحاجة علة للغايتين وقوله إلى ذلك أي إلى الرجوع بالثمن وخرج(11/93)
بالثمن فوائد المبيع فلا يأخذها المدعي من المشتري لأن ملكه ظاهري ا ه شيخنا قوله لم يضر ما زادته أي لأنه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع والمقصود الملك ا ه ز ي قوله ضر ذلك قيل هذا يشكل بما لو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن دار فإن الألف تثبت ولا يضر الاختلاف في السبب ا ه أقول قد يفرق بأن التناقض يضر في الشهادة لكونها على الغير لا في الإقرار لكونه على النفس فليتأمل ا ه سم رحمة الله عليه فصل في اختلاف المتداعيين أي اختلافهما في نحو عقد أو إسلام أو عتق ا ه شرح م ر وهذا الفصل من تفاريع تعارض البينتين قوله في قدر مكتري أي أو في قدر الأجرة أو في قدرهما ا ه شرح م ر قوله أو ادعى كل منهما على ثالث إلخ عبارة الروض وشرحه وإن ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها أي الدار منه وسلم الثمن وطالب بتسليمها له فأقر لواحد منهما بما ادعاه أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أو أقاماهما وبينة أحدهما أسبق تاريخا سلمت له لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع للثاني وطالبه الآخر بالثمن جوازا لأن ذلك كهلاك المبيع قبل القبض في زعمه ولا يحلفه لتغريم العين بناء في الأولى على أن إتلاف البائع كآفة سماوية لأن قضية دعواه أن البيع قد انفسخ بتفويت البائع عليه وأما في الأخيرتين فلأنه لم يفوت الدار عليه وإنما أخذت منه بالبينة انتهت قوله أو ادعى كل على ثالث إلخ ويجري ذلك في قول واحد اشتريتها من زيد وآخر اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور وأقاما بينتين كذلك فيتعارضان ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منهما أو يقر ا ه شرح م ر قوله إنه اشتراه منه وسلمه ثمنه قيد بذلك لأجل قوله بعد فيلزمانه ا ه ح ل قوله وأقام بينة معطوف على كل من اختلفا وادعى كما أشار له الشارح بقوله في الصورتين وحينئذ فالضمير المستتر فيه عائد على كل من حيث العطف على ادعى وعلى ضمير التثنية من حيث العطف على اختلفا فحينئذ تعلم أن في العبارة نوع(11/94)
مسامحة قوله فإن اختلفا تاريخهما بأن شهدت إحداهما أن كذا مكتري سنة من أول رمضان والأخرى بأن كذا مكتري من أول شوال قدم الأسبق تاريخا لأن العقد السابق صحيح لا محالة لأنه إن سبق العهد على الأكثر ولغا العقد على الأقل بعده أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي ا ه من الروض وشرحه بخط الشيخ خضر وعبارة شرح م ر أما إذا اختلفا تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي انتهت وقوله أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ إلا أن يقال إن المراد من العمل بها نفي التعارض ثم إن كانت شاهدة بالكل فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية ا ه ع ش عليه قوله حكم للأسبق تاريخا ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينته من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ا ه سم على حج قوله أيضا حكم للأسبق تاريخا عبارة شرح م ر وفي الصورة الثانية حكم للأسبق منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل بل والظاهر ويستثنى كما قاله البلقيني ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فيقدم وللأول الثمن وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا انتهت قوله ومحله فيها إذا لم يتفقا إلخ ولا يتأتى هذا التقييد في الثانية لأن صورتها أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب سم هنا سهو ا ه رشيدي وكأنه يشير إلى ما كتبه على حج قوله سقطت البينتان أي ويجيء(11/95)
التحالف الذي سيذكره كما في شرح م ر قوله وإلا سقطتا عبارة شرح م ر في المسألة الثانية وإلا تعارضتا فيتساقطان ثم إن أقر لأحدهما فذاك وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة(11/96)
وسقوطهما إنما هو فيما وقع فيه التعارض وهو العقد فقط ومحله حيث لم يتعرضا لقبض المبيع وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع لواحد منهما بالثمن لأن العقد قد استقر بالقبض انتهت وقوله وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يدهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما قال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله وإن أقر لأحدهما فذاك رجع الآخر بالثمن الذي شهدت بينته إلخ ما ذكره فما ذكره الشارح حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن ما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا قدمت بينة ذي اليد الشامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع ولما إذا تعرضت له إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا ا ه رشيدي قوله فيفسخ العقد بعد تحالفهما أي ويأخذ المستأجر العشرة إن كان دفعها لأن الصورة أن الاختلاف كان قبل استيفاء المنفعة حتى يكون للاختلاف فائدة ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله فيفسخ العقد إلخ أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها وترجع الدار للموجب انتهت قوله ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه أي لأن التساقط يكون فيما وقع فيه التعارض وهو رقبة الشيء لا الثمن ا ه شيخنا وعبارة الروض وشرحه ولهما استرداد الثمن منه إذ لا تعارض فيه لأن بينة كل منهما شهدت بتوفية(11/97)
الثمن وإنما وقع التعارض في الدار لامتناع كونها ملكا لكل منهما في وقت واحد فسقطتا فيها دون الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض المبيع فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده انتهت قوله قال الرافعي في الأولى أي في صورة الإجارة وغرضه بهذا تقييد قول المتن سقطتا بالنسبة إلى صورة الإجارة لكن بقيد ضد القيد الذي قيدها به فيما قبل إلا فقد قيد ما قبل إلا بقوله ومحله فيها إلخ وقيد ما بعدها بقوله قال الرافعي إلخ والمعتمد عدم التقييد بما قاله الرافعي بل يتساقطان مطلقا سواء اتفقا على ما ذكر أو لا ا ه شيخنا قوله على ما ذكر فيها أي من أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا ا ه شيخنا قوله لجواز أن يكون التاريخ إلخ عبارة شرح م ر لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ويمكن رده بأن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل وقد يدعي تأييده أي الرد بقوله أي المصنف الآتي وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن متعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعملوا به لقوة مساعده وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف انتهت قوله فيثبت الزائد أي من المكتري بالبينة الزائدة أي الشاهدة بالزيادة أي الشاهدة بأنه آجر جميع الدار قوله أو أنه باعه إلخ هذه عكس ما قبلها فإن تلك في مشتريين وبائع وهذه في بائعين ومشتر ومقصودهما الثمن وفي تلك مقصودهما العين ا ه برماوي وز ي قوله فيحلف المالك يمينين أي ويبقى له الشيء الذي بيده ولا يلزمه شيء قوله فإن عرفت نصرانيته المراد كفره ا ه ح ل كما يدل على التعليل قوله لأن الأصل بقاء كفره أي بالنسبة للإرث وإلا فهو يغسل ويصلى عليه فيقول المصلي أصلي عليه إن كان مسلما ويدفن بمقابر المسلمين انتهى ح ل وعبارة شرح م ر ويقول(11/98)
المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز انتهت قوله بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام أي والأخرى مستصحبة وكذا كل مستصحبة وناقلة(11/99)
ومنه تقديم بينة الجرح على بينة التعديل على ما مر ا ه شرح م ر قوله ثالث ثلاثة أي من الآلهة وإلا فلا يكفر بهذا ا ه برماوي قوله أم أطلقت أي قالت مات مسلما فيحصل التعارض ويتساقطان وفيه أن هذا واضح في الأولى دون الثانية وفيه هلا قدمت الناقلة إلا أن يقال محل العمل بالناقلة ما لم يوجد معارض لها والذي في كلام ابن الرفعة وهو المعتمد أنه لا بد من تفسير كلمة الإسلام ولا يكفي الإطلاق إلا إن كان الشاهد فقيها موافقا للقاضي في مذهبه فيما يسلم به الكافر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر والأوجه عدم الاكتفاء هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم كما مر في نظيره فقد قالوا يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أصحهما نعم لا سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر ولو مات عن أولاد وأحدهم عن ولد صغير فوضعوا أيديهم على المال فلما كمل ادعى بمال أبيه وبإرث أبيه من جده فقالوا مات أبوك في حياة أبيه فإن كان ثم بينة عمل بها وإلا فإن اتفق هو وهم على وقت موت أحدهما واختلفا في أن الآخر مات بعده أو قبله حلف من قال بعده لأن الأصل دوام الحياة وإلا صدق في مال أبيه وهم في مال أبيهم فلا يرث الجد من ابنه وعكسه فإن حلف أو نكلا جعل مال أبيه له ومال الجد لهم انتهت قوله أيضا أم أطلقت وجه ذلك أن ترجيح بينة المسلم بزيادة العلم قد زال بواسطة تعرض بينة النصراني للقيد ا ه عميرة ا ه سم قوله أو جهل دينه مقابل قوله فإن عرفت نصرانيته إلخ وقد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزم من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوه ويصدقهما في ذلك ا ه ع ش قوله وقسم المتروك بحكم اليد أي الذي اقتضاه الحلف وإن كان بيد أحدهما وقوله نصفين أي وإن كان ذكرا أو أنثى لأنه لا يؤخذ إرثا كذا في كلام بعضهم ا(11/100)
ه ح ل قوله أيضا وقسم المتروك بحكم اليد إلخ أي بأن كان بيدهما أو بيد أحدهما فإن كان بيد غيرهما فالقول قوله كما قاله م ر وحج وعبارة سم قوله بحكم اليد قد يفهم أنه لو كان بيد أحدهما لا يقسم بينهما وعبارة العباب وإن لم يعلم دين الأب ولا بينته فإن كان المال مع غيرهما وقال هو لي حلف أو في يدهما حلفا وتناصفا وكذا إن كان بيد أحدهما ا ه قال في شرح الروض ولا يختص به ذو اليد لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما انتهت قوله لأن الأصل بقاؤه أي بقاء الولد على دينه إلى موت أبيه قوله تعرضتا فيحلف المسلم أي فيتساقطان وكأنه لا بينة وتقدم أنه يحلف المسلم حينئذ لأن الأصل بقاؤه على دينه إلى موت أبيه قوله أو قال المسلم مات قبل إسلامي أي فكنت موافقا له في الدين وقت الموت وقال النصراني مات بعده أي فكنت وقت الموت مخالفا له في الدين فلا ترث ا ه عبد البر ولا يخفى أن هذه المسألة كالتي قبلها في المعنى لكنها تخالفها في اللفظ والحكم لأن مصب الدعوى هنا الموت قبل الإسلام أو بعده ومصب الدعوى في السابقة الإسلام بعد الموت أو قبله تأمل وعبارة سم قوله أو قال المسلم إلخ هذه عين المسألة السابقة لا تفارقها في شيء سوى الاتفاق على وقت الإسلام فالوجه الاقتصار على ما في أصله حيث قال عقب المسألة السابقة فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ا ه وبه تعلم أن قوله الآتي فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم مستدرك لا طائل تحته لأنه عين المسألة الأولى المذكورة في قوله كأصله ولو مات نصراني ا ه قوله وقد اتفقا على وقت الإسلام بأن اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال ا ه عبد البر قوله وقد اتفق إلخ قدر قد لأن الجملة حالية وهي تقرن بها لفظا أو(11/101)
تقديرا ا ه شوبري قوله لأن الأصل بقاء الحياة أي بقاء حياة الأب إلى إسلام ابنه قوله أي فيحلف النصراني أي لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى إسلام ابنه كما مر(11/102)
قوله فهما المصدقان المناسب لسابقه أن يقول فيصدقان فلينظر وجه للعدول غير التفنن ا ه شوبري قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه هي قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال في الأولى وقع الاختلاف في وقت الإسلام وفي الثانية وقع الاختلاف في وقت البلوغ ا ه ح ل وعبارة عبد البر نصها قوله أو بلغ هذه اللفظة ثابتة في بعض النسخ وهو المناسب لقوله بعد في الثالثة وفي نسخة إسقاطها وهو مناسب للنسخ التي فيها الثانية بدل الثالثة ا ه ملخصا وعبارة الشوبري قوله أو بلغ لا يخفى ما في التقييد به وقد بلغني أن الشهاب الرملي تعقبه فيه وأنه مضروب عليه في نسخة المؤلف رحمه الله فليراجع انتهت قوله بعد إسلامنا ظرف لكل من قوله أو أسلم أو بلغ قوله عملا بالظاهر في الأولى وهو إسلام الأبوين أصالة وقوله ولأن الأصل بقاء الصبي أي إلى وقت الإسلام كي يتبعهما فيه ا ه برماوي قوله كما في سائر التصرفات إلخ أي فإنه إذا لم يسعها الثلث يقدم الأسبق فالأسبق كما مر قوله ولأن مع بينته زيادة علم أي بتقدم تاريخ العتق قوله أو اتحد التاريخ أقرع بينهما نعم إن اتحد التاريخ فبمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر تم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط وهو الأصح تعين السابق بلا إقراع لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر ا ه شرح م ر قوله فيلزم إرقاق حر إلخ أي ولا نظر للزوم ذلك في النصف لأنه أسهل من الكل ا ه شرح م ر قوله أو شهد أجنبيان أي عدلان ا ه ع ش ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني قوله وشهد وارثان إلخ أي وإن لم يكونا حائزين ا ه ح ل قوله وارتفعت التهمة إلخ أي وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يعد تهمة ا ه شرح م ر وحج قوله بذكر بدل يساويه أي في القيمة ولا نظر لحرفة أو غيرها ا ه برماوي قوله ما لو كان غانم دونه أي بأن كان يساوي خمسين فتقبل شهادتهما بالرجوع عن عتق سالم بالنسبة(11/103)
لنصفه الذي أثبتا له بدلا وهو غانم قوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة قال في شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأولان بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا ه وقوله وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة هو المعتمد ا ه م ر أقول وقوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل ا ه سم قوله وثلثا غانم بيان ذلك أن الفرض أن كلا منهما ثلث ماله فإذا كان غانم يساوي مائة وسالم كذلك وهناك مائة أخرى وقد عتق سالم بشهادة الأجنبيين صار كأنه لم يكن كما أشار إليه الشارح وكان التركة من أول الأمر غانم والمائة وذلك مائتان وثلثهما ثلثا مائة وذلك قيمة ثلثي غانم فيعتق ثلثاه ويبقى ثلثه والمائة للورثة تأمل فصل في القائف قوله وهو الملحق للنسب أي شرعا وأما لغة فهو متتبع الأثر والشبه ا ه شرح م ر من قولهم قفوته إذا تبعت أثره والجمع قافة كبائع وباعة ا ه عبد البر وزي وعبارة الرشيدي يقال قاف أثره من باب قال إذا تبعته مثل قفا أثره ويجمع القائف على قافة انتهت وفي ق ل وهو لغة المتتبع الآثار إلى أن قال وإلحاقة كحكم بعد دعوى فكذلك ذكر هنا ا ه وفي المصباح قاف الرجل الأثر قفوا من باب قال تبعه واقتفاه(11/104)
كذلك فهو قائف والجمع قافة مثل كافر وكفرة وهو مقتف ا ه قوله هذا أولى من اقتصاره إلخ أي لأن كلام الأصل لا يشمل بقية شروط الشاهد ككونه ناطقا بصيرا غير محجور عليه وغير عدو لمن ينفي عنه ولا بعضا لمن يلحق به لأنه شاهد أو حاكم والأوجه كما قاله البلقيني عدم اعتبار سمعه خلافا لما قاله في المطلب عن الأصحاب ا ه شرح م ر قوله وتجربة وإذا حصلت التجربة اعتمدنا إلحاقه ولا تجدد التجربة لكل إلحاق ا ه شرح الروض قوله في نسوة إلخ ويجوز له النظر للنساء في هذه الحالة للحاجة ا ه ع ش على م ر قوله ثلاث مرات هو صريح من اشتراط الثلاث واعتمده في الروضة كأصلها لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث ا ه شرح م ر قوله أيضا ثلاث مرات استشكل البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة وقد يصيب في الرابعة اتفاقا فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا تختص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته ا ه كلام البارزي وكون ذلك أولى ظاهر فهو غير مناف لكلامهم ا ه شرح م ر قوله ولا كونه من بني مدلج أي فيجوز كونه من سائر العرب والعجم ا ه شرح م ر فائدة اختصت العرب بثلاثة بالقيافة والعيافة والدياثة فالقيافة إلحاق الأنساب والعيافة تتبع الأثر والدياثة كونه يعرف الأرض التي فيها الماء دون غيرها ا ه قوله نظرا للمعنى وهو شدة إدراكه لحوق الأنساب لما خصه الله من علم ذلك وعبارة شرح م ر لأن القيافة نوع علم فمن علمه عمل به انتهت قوله مسرورا سبب سروره أن أسامة وزيدا كانا محبوبيه {صلى الله عليه وسلم} وكان قد تبنى زيدا أباه وكان أسامة أسود طويلا أقنى الأنف وزيد أبيض قصيرا أخنس الأنف وكان الكفار يطعنون في نسبهما إغاظة له {صلى الله عليه وسلم} فلما وقع من المدلجي ما ذكره أقره {صلى الله عليه وسلم} عليه وفرح به وهو لا يقر على خطأ ا ه ق ل على المحلي قوله إن مجززا سمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جز رأسه أي قطعها ا ه شيخنا وهو(11/105)
بجيم وزايين معجمتين ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله فقال إن هذه الأقدام إلخ فيه رد على المنافقين حيث طعنوا في نسب أسامة وقالوا ليس ابن زيد لأن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود وكان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يتشوش من ذلك لأنهما رضي الله عنهما كانا حبيبيه {صلى الله عليه وسلم} ا ه ح ل ووجه الرد أن المنافقين كانوا يسلمون الحكم بالقائف لأنه أمر معروف عند العرب ا ه شيخنا قال الشافعي رضي الله عنه فلو لم يعتبر قوله لمنعه النبي {صلى الله عليه وسلم} من المجازفة لأنه {صلى الله عليه وسلم} لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بالحق ا ه شرح م ر وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش عليه قوله وإن لم يتفقا إسلاما وحرية هذا إن ألحقه المدعي بنفسه وإلا كأن تداعيا أخوة مجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا أو يحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم الثاني لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له ا ه شرح م ر أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعوى أنه ابنه ا ه ع ش عليه قوله عرض عليه أي مع المتداعيين إن كان صغيرا إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الإقرار والمجنون كالصغير وألحق به البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد وما ذكره في النائم بعيد جدا فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كما قاله البلقيني ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله عرض عليه أي ولو بعد البلوغ ما لم ينتسب ا ه قوله فيلحق من ألحقه به منهما أي ولا ينتقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم(11/106)
يؤثر بخلاف عكسه ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد الموت فإن دفن فلا ينبش(11/107)
قال الرافعي لو كان لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه أنه إن كانت يد التقاط لم يؤثر وإلا فتقدم إن سبق دعواه وإلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف كذا بخط شيخنا بهامش المحلى ا ه سم قوله أيضا فيلحق من ألحقه به منهما محصل ما في الزركشي أنه إن ألحقه بأحدهما فإن رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه وإلا فإن كان القاضي استخلفه وجعله حاكما بينهما جاز ونفذ حكمه بما رآه وإلا فلا يثبت النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم الحاكم ا ه وقضية هذا أنه لا بد من قائفين في الشق الأخير يشهدان عند القاضي ا ه وقوله وإلا فإن كان القاضي استخلفه إلخ عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن قد حكم بأنه قائف ا ه فرع لو ألحقه بأحدهما ثم رجع قبل الحكم بذلك وألحقه بالآخر لم يلحق بواحد منهما بل يستمر الإشكال ا ه سم قوله إلا أن يكون الأول زوجا إلخ ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء بل لا بد من بينة به لأن للولد حقا في النسب وتوافقهما ليس بحجة عليه فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ما ذكره المصنف في الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا ا ه شرح م ر قوله فلا ينقطع تعلق الأول أي بل يعرض الولد على القائف كما في الإسعاد ز ي قوله والإمكان حاصل بعد الحيضة أي فمع عدم الحيضة بالأولى فالولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج مطلقا متى أمكن كونه منه كما تقدم وحينئذ فلا فائدة في العرض على القائف فيه فراجعه ا ه ق ل على المحلي
كتاب الإعتاق
أي بالقول أعم من أن يكون تنجيزا أو تعليقا وأما الإعتاق بالفعل فسيعقد له كتابا مستقلا وهو كتاب أمهات الأولاد وعبارة شرح م ر هناك ختم المصنف رحمه الله كتابه بأبواب العتق رجاء أن يعتقه الله من النار وأخر عنها هذا الكتاب لأن العتق(11/108)
فيه يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله في حياته والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار أي أغراض وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد منه حث أو منع أو تحقيق خبر فهو ليس بقربة وإلا فهو قربة و الأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد انتهت وليس الإعتاق من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع ا ه ع ش عليه وفيه في بحث أمهات الأولاد ما نصه وفي خصائص الخيضري بالخاء المعجمة كما في شرح المواهب أن الحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة ا ه فائدة أعتق النبي {صلى الله عليه وسلم} ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده الشريفة في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألفا وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا وروى الحاكم عن أم سلمة أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة رضي الله عنه واحشرنا معهم أجمعين ا ه خطيب على المنهاج قوله إزالة الرق عن الآدمي عبارة حج وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل لأن العبد يتخلص به من أسر الرق ومن عرفه بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقها على الأصح وقال ابن الصلاح الخلاف فيما يملك بالاصطياد وأما(11/109)
البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية وهو باطل قطعا ا ه ورواية أبي نعيم أن أبا الدرداء كان(11/110)
يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها تحمل إن صحت على أن ذلك رأي له وبقيد لا إلى مالك الوقف لأنه مملوك لله ولذا يضمن بالقيمة وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة إعتاقه وإن لم يكن قربة على أن قصد القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصده ا ه سم قوله فك رقبة صدر الآية فلا اقتحم العقبة أي فهلا اقتحم أي الإنسان العقبة جاوزها وما أدراك أعلمك ما العقبة التي يقتحمها تعظيم لشأنها والجملة اعتراض وبين سبب مجاوزتها بقوله فك رقبة من الرق بأن أعتقها ا ه جلال وخص الرقبة بالذكر دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة فإذا أعتقه فكأنه أطلقه من الحبل ا ه ز ي قوله أيما رجل أي اسم موصول مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وذكره وصف طردي لا للتخصيص وجملة أعتق إلخ في محل جر نعت لرجل وجملة استنقذ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ ا ه ع ش ويجوز أن يكون أي اسم شرط جازم مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وجملة أعتق إلخ فعل الشرط في محل جزم وجملة استنقذ إلخ جواب الشرط في محل جزم وخبر المبتدأ جملة الشرط أو جملة الجواب أو مجموعهما على الخلاف المشهور في خبر المبتدأ إذا كان اسم شرط أصحها أولها وإعراب ع ش مشكل من حيث خلو الموصول عليه عن الصلة فلو أعرب جملة أعتق إلخ صلة لكان أولى وما يرد من أن الجمل بعد النكرات صفات محله إذا لم يكن في التركيب ما هو أحوج إلى الجملة من النكرة والموصول أحوج إلى الصلة من النكرة إلى الصفة كما لا يخفى وبالجملة فهذا التركيب في الحديث الشريف يجري فيه الأعاريب التي تجري في الحديث الآتي في أمهات الأولاد في قوله {صلى الله عليه وسلم} أيما أمة إلخ وسيأتي أن فيه تسعة أعاريب أصلها الرفع والنصب والجر للأمة وسيأتي تخريج الرفع على أربعة وجوه والجر على ثلاثة والنصب على وجهين قوله أعتق امرأ مسلما في المصباح عتق العبد عتقا من باب ضرب و عتاقا وعتاقة بفتح الأوائل والعتق بالكسر اسم منه فهو عاتق ويتعدى بالهمزة فيقال(11/111)
أعتقه فهو معتق على قياس الباب ولا يتعدى بنفسه فلا يقال عتقته ولهذا قال في البارع لا يقال عتق العبد وهو ثلاثي مبني للمفعول ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل بل الثلاثي لازم والرباعي متعد ولا يجوز عبد معتوق لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذ ممنوع لا يقاس عليه وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول وجمعه عتقاء مثل كرماء وربما جاء عتاق مثل كرام وأمة عتيق أيضا بغير هاء وربما ثبتت فقيل عتيقة وجمعها عتائق ا ه قوله امرأ مسلما قيد به لكونه أولى بإزالة الرق عنه لكن في الترمذي من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار وقال الأصوليون الشارع إنما ألغى اعتبار الذكورة والأنوثة في العتق بالنظر إلى الأحكام الدنيوية لا الأخروية واستدلوا بهذا الحديث تأمل ا ه ح ل قوله استنقذ الله بكل عضو منه إلخ ولو أعتق جماعة عبدا مشتركا حصل لكل منهم هذا الثواب المخصوص ا ه عميرة ا ه سم قوله حتى الفرج بالفرج نبه على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش ا ه ع ش أو لأنه قد يختلف من المعتق والمعتق وهذا أحسن والأول منقوض بما يحصل به الكفر من الأعضاء وأن الكفر أفحش من الزنا ا ه أسنوي ا ه ز ي وعبارة الشوبري قوله حتى الفرج بالفرج يحتمل أن تكون الغاية هنا للأعلى والأدنى فإن الغاية تستعمل في كل منهما فيحتمل أن يراد الأدنى لشرف أعضاء العبادة عليه كالجبهة واليدين ونحو ذلك ويحتمل أن يراد الأعلى فإن حفظه أشد على النفس قاله الحافظ العراقي انتهت قوله أهل تبرع نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي أو الولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر مرهونا أو وارث موسر قن التركة صح ا ه شرح م ر وقوله نعم لو أوصى به السفيه إلخ أي أو أوصى المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو دبره أو علق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاء ا ه ع ش عليه(11/112)
قوله وكافر ولو حربيا أي ويثبت له الولاء على عتيقه ولو مسلما ا ه ق ل على المحلي قوله لا من مكره أي بغير حق أما إذا كان بحق كأن اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه(11/113)
إكراه بحق زاد شيخنا ز ي أيضا ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة القتل ا ه ع ش على م ر قوله أن لا يتعلق به حق إلخ بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر وقد مثل الشارح للأخيرين من هذه الأربعة بقوله كمستولدة ومؤجر فهما مثالان للنفي أي لبعض صوره قوله على تفصيل مر بيانه عبارته هناك وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ انتهت قوله والتصريح بهذا أي بهذا الشرط وهو قوله وفي العتيق إلخ قوله وهو مشتق تحرير إلخ أي ولو مع هزل ولعب أما المصادر نفسها كأنت تحرير فكناية كأنت طلاق إما أعتقك الله أو الله أعتقك فصريح كطلقك الله أو أبرأك الله وفارق نحو باعك الله أو أقالك الله حيث كان كناية لضعفها بعدم استقلالها بالمقصود بخلاف تلك ا ه شرح م ر وتقدم في الطلاق أن محل كون المصادر كنايات إن ذكرت على سبيل الحمل بخلاف ما لو ذكرت على سبيل الوضع كعلي الطلاق أو الإيقاع كأوقعت عليك الطلاق فإنها صرائح وقياسه أن يقال بمثله هنا قوله أيضا وهو مشتق تحرير إلخ قال في شرح البهجة فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة فهو كناية كقوله لزوجته أنت طلاق ا ه سم قوله كقوله أنت حر إلخ لو قال أي عبد من عبيدي ضربك فهو حر فضربه واحد عتق وهكذا ولو قال أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر فضرب واحدا عتق فإن ضرب الثاني لم يعتق والفرق بينهما أن أي وإن كانت للعموم إلا أن ضرب في الأول مسند إلى ضميره وقد وقع صفة له فيكون على طبقه في العموم فيصير المعنى حينئذ أي عبد من عبيدي اتصف بضربك فهو حر فكل من اتصف بضربه يكون حرا وأما ضرب(11/114)
في الثاني فهو لم يسند إلى ضمير أي التي للعموم فلم يمكن وقوعه أعني ضرب صفة لأي وإذا لم يقع صفة لها لم يكن يكتسب عموما بل هو باق على وصفه من أن الفعل المثبت لا عموم له وحينئذ فلا يعتق إلا الأول لا يقال النكرة في سياق الشرط للعموم لأنا نقول العموم فيها ضعيف لأن دلالة السياق في غاية الضعف فلا تساوي العموم بالصيغة الموجودة في اللفظ فإنه أقوى على أن الأصل عدم عتق ما زاد على واحد فلا يعتق الأزيد عليه إلا إن قويت الصيغة الدالة على الشمول له ومن ثم لو قال من ضربك من عبيدي فهو حر عتق كل من ضربه لأن ضرب حينئذ مسند إلى ضمير العام فيعم كما سبق في الصيغة الأولى بخلاف ما لو قال من ضربت من عبيدي فهو حر فإنه لا يعتق إلا من ضربه أولا لما مر في الصيغة الثانية ثم ما ذكر هو ما صرح به القاضي حسين في الأخيرة وأما المسألة الأولى فهي في كتب الحنفية وحاصل ما في الجامع إلخ ثم قال وينبغي اختصاص جريان هذه التفاصيل بالنحوي وأن غيره لا يحمل كلامه إلا على واحد في الكل ا ه فتاوى حج ا ه شوبري قوله إلى آخره أي إلى آخر الأمثلة المذكورة أي أو أنت مفكوك الرقبة أو فككت رقبتك قوله ولم يقصد العتق بأن قصد النداء أو أطلق فلا يعتق في الصورتين وهذا محله إن كانت مشهورة بهذا الاسم حالة النداء فإن كان قد هجر وترك فإنها تعتق في صورتين قصد العتق والإطلاق دون قصد النداء وعبارة سم قوله نعم لو قال لمن اسمها حرة أي في الحال أما لو كان اسمها حرة فيما مضى فإنه يقع عند الإطلاق أيضا انتهت وعبارة شرح م ر ولو زاحمته أمة فقال لها تأخري يا حرة وهو جاهل بها لم تعتق ولا يشكل عليه ما مر في نظيره من الطلاق لوجود المعارض القوي هنا وهو غلبة استعمال حرة في مثل ذلك المعنى للعفيفة عن الزنا ألا ترى أنه لو قال له أمتك زانية فقال بل حرة وأراد عفيفة عن الزنا قبل بل وإن أطلق فيما يظهر للقرينة القوية هنا ولو قال لمكاس خوفا منه على قنه هذا حر عتق(11/115)
ظاهرا لا باطنا واعتمد الإسنوي خلافه فلا يعتق عنده لا ظاهرا ولا باطنا كما اقتضاه كلامهم في أنت طالق لمن يحلها من وثاق بجامع وجود القرينة الصارفة فيهما وصوب الدميري الأول وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت زوجتك(11/116)
فقال نعم قاصدا الكذب وإن رد بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال كما صرحوا به فلينظر فيه لقصده انتهت قوله وقولي مشتق من زيادتي الأولى أن يقول وقولي وهو مشتق إذ الجملة بتمامها من زيادته لا خبرها فقط كما يوهمه كلامه وهذا يعلم بمراجعة عبارة الأصل ونصها وصريحه إعتاق وتحرير إلخ انتهى قوله كلا ملك لي عليك أي لكوني أعتقتك ويحتمل لكوني بعتك أو وهبتك وكأنت لله وكذا يا سيدي كما رجحه في الشرح الصغير ورجح الزركشي أنه لغو قال لأنه إخبار بغير الواقع أو خطاب تلطف فلا إشعار له بالعتق ا ه وفيه نظر وهل أنت سيدي كذلك أو يقطع فيه بأنه كناية كل محتمل وقوله أنت ابني أو أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف كذبه ونسبه من غيره ا ه حج قوله صريحة كأنت أو كناية فيه أن من كنايات الطلاق السلام عليك واذهبي وكلي ويبعد أن يكون ذلك كناية هنا ا ه ح ل قوله أو استبرئي رحمك قال في العباب وفي الأمة وجهان قال الزركشي في التكملة الأصح العتق واعتمده الطبلاوي في الموطوءة وغيرها ا ه سم وهذا مفهوم قول الشارح بخلاف قوله للعبد إلخ كذا بهامشه بخط بعض الفضلاء قوله أو لرقيقه أي الشامل للأمة أنا منك حر الأولى طالق كما في نسخ بل الصواب ذلك لأن الكلام في صيغة الطلاق وأنا منك حر لا صريح ولا كناية لا في الطلاق ولا هنا ا ه برماوي أي فلا يكون قوله أنا منك طالق كناية في العتق وإن كان كناية في الطلاق والفرق أن النكاح الذي ينحل بالطلاق يقوم بكل من الزوجين بدليل أنه لا يأخذ خامسة ولا كذلك هنا فإن الرق لا يقوم بالسيد كما يقوم بالعبد تأمل وعبارة ع ش على م ر وأما لو قال لعبده أنا منك حر فليس بكناية بخلاف أنا منك طالق فإنه كناية وفرق بينهما بأن النكاح وصف للزوجين بخلاف الرق فإنه وصف للمملوك ا ه متن البهجة وشرحها الكبير أقول وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم(11/117)
النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية انتهت قوله تحتاج إلى نية ويأتي في اقترانها بكل اللفظ أو جزئه ما في الطلاق وهو الاكتفاء بجزء منه ومنه أنت ونحوه على المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله بخلاف الصريح أي من المختار فقد قال الزركشي المكره يحتاج في عدم الوقوف إلى عدم نية العتق ا ه برلسي ا ه سم قوله أيضا بخلاف الصريح هو كذلك ولكن لا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق ا ه برلسي ا ه سم قوله وصح مطلقا أي بصيغة محققة أو محتملة بعوض وغيره لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة وهو أي التعليق غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة أما العتق المترتب عليه فهو قربة مطلقا ويجري في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أو لا ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد نعم إن اقترن الشرط الفاسد بما فيه عوض أفسد العوض ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول ويجوز بنحو بيع ولا يعود التعليق بعود الرقيق إلى ملك البائع ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعل العبد وامتنع منه بعد عرضه عليه ا ه شرح م ر مع زيادة من ع ش وقوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه مقيدا بما بعد الموت بخلاف ما إذا أطلق كأن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كانت العبارة توهم خلافه وإنما لم يبطل لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت ا ه سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ا ه ع ش على م ر قوله نعم لو(11/118)
وكل في إعتاقه أي العبد كله كما يؤخذ من شرح الروض ومن شرح م ر وقوله أي الشائع لم يبين محترزه وهو المعين وقضية كلامه عتق كله ويوجه بأن عتق الجزء المعين لا يمكن وحده فوجب عتق الكل صونا(11/119)
لعبارة المكلف عن الإلغاء بخلاف الشائع فإنه لما أمكن استعماله في معناه حمل عليه فلم تدع ضرورة إلى صرف اللفظ عن ظاهره ا ه ع ش قوله فأعتق الوكيل أي الذي هو غير شريك للموكل وقوله فقط أي فلا يسري لبقية العبد وهذا بخلاف ما لو كان الوكيل شريكا للموكل فإن العتق يسري من نصيب الموكل الذي باشره الوكيل إلى نصيبه أي الوكيل فيعتق العبد كله والفرق أن الذي سرى إليه العتق في مسألة الشريك ملك للمباشر للإعتاق وهو الوكيل فيكفي فيه أدنى سبب وأما في مسألة غير الشريك فبقية العبد ليست ملكا للمباشر للعتق فلم يقو تصرفه الضعيف بالوكالة على السراية ا ه شرح م ر قوله في إعتاقك ليست من كلام المفوض بل من كلام الشارح لبيان المراد لأن المفوض لو أتى به كان صريحا فلا يحتاج معه إلى نية ا ه خضر و س ل ومن ثم لم يذكره م ر فالأولى أن يقول أي في إعتاقك تأمل قوله ونوى تفويضا أي بقوله خيرتك فقط أما إذا قال خيرتك في إعتاقك فصريح تفويض ا ه س ل قوله كما أفادته الفاء لكن يغتفر هنا كلما اغتفر بين الإيجاب والقبول قوله وصح بعوض كما في الطلاق أي بل أولى لتشوف الشارع للعتق وهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي معارضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا جميع ما مر في خلع الأمة وحيث فسد بما يفسد به الخلع كأن قال أعتقتك على خمر أو على أن تخدمني أو زاد أبدا أو إلى صحتي مثلا عتق وعليه قيمته أو تخدمني عشر سنين عتق ولزمه ذلك فلو خدمه نصف المدة ثم مات فلسيده في تركته نصف قيمته ولا يشترط النص على كون المدة تلي العتق خلافا للأذرعي لانصرافها إلى ذلك ولا يشترط تفصيل الخدمة عملا بالعرف كما مر نظيره في الإجارة ا ه شرح م ر وقوله فلسيده في تركته نصف قيمته أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة وقوله ولا يشترط النص إلخ أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن(11/120)
العقد فسد العوض ووجبت القيمة وقوله عملا بالعرف وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حالة العقد ا ه ع ش عليه قوله أو بعتك نفسك بألف أي في ذمتك فلو باعه نفسه بثمن معين لم يصح جزما لأن السيد يملكه فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا الولاء له وإلا لم يسر كما في فتاوى البغوي ا ه ز ي قوله والولاء لسيده أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه ا ه خ ط وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ا ه ع ش على م ر قوله ولو أعتق حاملا أي ولو بصيغة التدبير بأن قال أنت حرة بعد موتي وقوله بمملوك له أي قبل أن يتم انفصاله ا ه ح ل فرع لو اشترى زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ا ه عميرة قال ع ش ورجع على البائع بأرش ما نقص منها بالعيب القديم ا ه قوله أيضا ولو أعتق حاملا إلخ شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتي فإنها تعتق مع حملها على الأصح في الروضة وأصلها ولو عتقت قبل خروج بعض الولد منها سرى إليه العتق أي تبعها كما في الروضة وأصلها في باب العدد وعلى هذا فيحمل كلام المتن على حمل مجتن كله أو بعضه ا ه زيادي قوله تبعها أي ما لم يكن في مرض الموت ولم يحتملهما الثلث فإن كان كذلك لم يتبعها الولد ا ه شيخنا وعبارة سم قوله ولو أعتق حاملا إلخ لو كانت المسألة في مرض الموت والثلث لا يفي إلا بالأم فيحتمل عتقها دونه كما لو قال أعتقت سالما وغانما وكان الأول ثلث ماله ا ه برلسي انتهت قوله ومحل صحة إعتاقه وحده إلخ مفهوم قوله وحده أنه إذا أعتق الأم وحدها أو الأم والمضغة معا عتقت المضغة وارتضاه الطبلاوي رحمه الله ا ه سم قوله إذا نفخ فيه الروح أي لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا كما مر ا ه شيخنا والظاهر أن(11/121)
المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ا ه ع ش على م ر قوله وقال النووي ينبغي إلخ معتمد وقوله حتى يقر بوطئها أي بأن يقول علقت به في ملكي(11/122)
مني ا ه ح ل قوله ذكرته في شرح الروض عبارته هناك قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه فإن أقر بأن هذه المضغة منه قال وقوله مضغة أمتي حرة لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله أعتقت مضغتها أي فيلغو كما مر فظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا حتى يقول علقت بها في ملكي أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار انتهت قوله أو غيرها وصورتها أن يشتري جارية فيزوجها لغيره فتحمل من زوجها ثم يردها المشتري للبائع بعيب فالحمل للمشتري بغير وصية أو تحمل من زنا وصورها الشيخ عبد البر بأن يهب أمة لفرعه فتحمل عنده من زنا ثم يرجع فيها الأصل فإنه يرجع فيها دون الحمل قوله أو أعتق مشتركا أو نصيبه إلخ أي بنفسه أو بوكيله ا ه شيخنا والفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله وهناك لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ا ه ع ش على م ر فرع لو كان عبد بين اثنين فاشترى العبد حصة أحدهما فهل يسري على البائع يتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع لم يسر وإن قلنا عقد عتاقة سرى ا ه سم ثم قال تنبيه لو ابتاع عبد بعض نفسه قال البغوي في فتاويه سرى على البائع على الصحيح وله الولاء ا ه ناشري ا ه قوله كإيلاده عبارة العباب وسراية الإيلاد كالعتق فمن أحبل أمة له نصفها إن كان موسرا سرى إيلاده بالعلوق فيغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف المهر لا نصف قيمة الولد فلو وطئها الآخر بعد العلوق لزمه المهر للأول فيتقاصان وإن كان معسرا لم يسر إيلاده لكن الولد حر فيغرم لشريكه قيمة نصفه ولو أحبلها الآخر أيضا وهو معسر نفذ إيلادهما في ملكهما ولزم كل(11/123)
واحد للآخر نصف المهر فيتقاصان انتهت ا ه سم وقوله لكن الولد حر هذا على أحد قولين في المسألة والراجح أنه ينعقد مبعضا وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد عن شرح م ر هناك قوله ويسري بالعلوق من الموسر أي ولو كان غير مطلق التصرف كمجنون وإن كان لا ينفذ عتقه لأن الفعل أقوى ا ه ق ل على المحلي وقوله من الموسر أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها ا ه شرح م ر وقوله فلا يسري كالعتق أي ويكون الولد حرا فيغرم لشريكه قيمة نصفه ا ه عباب ا ه سم على المنهج وسيأتي للشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره أن المعتمد منه أنه مبعض ا ه ع ش عليه وقرر شيخنا العزيزي أنه ينعقد مبعضا ا ه قوله وعليه لشريكه إلخ قال في الكفاية الحصة التي يسري فيها العتق تقوم قبيل العتق حتى لو كانت قيمة نصف الشريك قبيل العتق مائة وقته تسعين بسبب عتق الحصة كان الواجب مائة قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني لأن العتق موكس للعبد وهذا الوكس حصل بفعله واستشكله في المطلب بأن جنايته إنما تتحقق بعد العتق فكيف يضمن القيمة قبل ذلك ألا ترى أن المعتق لو كان معسرا فعتقه منقص لقيمة حصة شريكه ولا يغرم له شيئا فرع لو أيسر بنصف حصة شريكه لزمه ويلزمه مع ذلك أرش ما نقص من قيمة الباقي من الرق وهو ربع العبد وذلك لأن الحصة كلما قلت نقصت قيمتها ا ه عميرة ا ه سم قوله قيمة ما أيسر به منه تستفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة ذلك من قيمة الجميع فإذا أيسر بحصة شريكه كلها فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة ا ه عميرة ا ه سم قوله وقت الإعتاق ظرف للقيمة لا لليسار كما يفهم من شرح م ر وعليه فلو كان معسرا وقت الإحبال أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقتهما أو لا أو يفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد لغا وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الإتلاف فيه نظر(11/124)
وقضية قول م ر في آخر أمهات الأولاد والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الإحبال إلخ إن طرو اليسار لا أثر له وقياس ما في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها لم ينفذ الإيلاد(11/125)
أنه هنا كذلك ا ه ع ش على م ر تنبيه المراد بكونه موسرا أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون ا ه خ ط قوله يبلغ ثمن العبد فيه أن هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرا بجميع قيمة العبد مع أن المدار على كونه موسرا بنصيب شريكه فقط وأجيب بأنه على تقدير مضاف والتقدير يبلغ ثمن باقي العبد ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة انتهت قوله قيمة عدل أي حق أي لا جور فيها وقال ع ش أي بتقويم عدل ا ه قوله وعتق عليه العبد هذا يقتضي أن العتق متأخر عن التقويم وإعطاء الشركاء وليس مرادا وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا ا ه شيخنا قوله ويقاس بما فيه وهو أنه إذا أعتق نصيبا له من عبد إلخ وقوله غيره وهو ما إذا أعتق كل العبد المشترك وكذلك الإيلاد ا ه شيخنا قوله وحصته من مهر الحاصل أن الشريك الذي أحبل الأمة المشتركة إن كان موسرا غرم قيمة نصيب شريكه منها مطلقا ولا يلزمه قيمة حصته من الولد مطلقا وأما حصته من المهر فتلزمه إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فلا قوله من مهر أي مهر ثيب مع أرش بكارة أي مع حصته من أرش بكارة ا ه ح ل قوله وإلا فلا يلزمه حصة مهر هذا يقتضي أنه يلزمه حصة الأرش للبكارة مطلقا والوجه أنه كالمهر من حيث التقييد المذكور فلو قال الشارح هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وعن إزالة البكارة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه ذلك لكان أنسب ا ه من هامش ابن قاسم بخط بعض الفضلاء ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله مع أرش بكارة أي مع حصته من أرش البكارة وينبغي أن محل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة ولو تنازعا فزعم الواطئ(11/126)
تقدم الإنزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب وكتب أيضا لطف الله به قوله وإلا أي بأن تقدم أو قارن ا ه قوله ولا يسري تدبير أي لنصيب الشريك وأشار بهذا إلى أن شرط السراية كون العتق منجزا أو معلقا على الوجه الآتي في كلامه ا ه ز ي قوله أيضا ولا يسري تدبير أي لا من أحدهما إلى الآخر ولا من بعض العبد المملوك للمدبر أيضا ولا يشكل على هذا ثبوت التدبير في الحمل إذا دبر الحامل لأنه ليس من باب السراية بل بطريق التبع ا ه سم وعبارة حج ولا يسري تدبير لبعضه من مالك كل أو بعض إلى الباقي لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فبموت السيد يعتق ما دبره فقط لأن الميت معسر وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها انتهت ومثله شرح م ر قوله لأنه كتعليق عتق بصفة عبارة الزركشي لأنه ليس إتلافا بدليل جواز بيعه ا ه عميرة فرع ذكروا في التدبير أنه لو قال دبرت يدك صح قال م ر أي فيصير كله مدبرا لاستحالة صيرورة اليد مدبرة وحدها انتهت ا ه سم قوله استحق القيمة أي للحيلولة وقوله ولم يعتق نصيب المنكر كيف هذا مع أن اليمين المردودة كالإقرار بأنه أعتق نصيبه وقوله لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق يقال عليه أن القيمة إنما وجبت بسبب إعتاق نصيبه فكيف يثبت المسبب بدون سببه تأمل وعبارة شرح م ر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي للتهمة حينئذ انتهت قوله وموجب التعليق أي أثره وهو العتق ا ه ع ش فهو بفتح الجيم قوله عتق نصيب كل منهما عنه قال في شرح البهجة لأن المعية تمنع السراية والقبلية ملغاة مع يسار المعلق لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب(11/127)
عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية(11/128)
ا ه سم وقرر شيخنا فقال عتق نصيب كل أي ويبطل الدور في مسألة القبلية بأن يلغي قوله قبله لأنه لو عتق نصيبه قبل إعتاق شريكه لغا إعتاق شريكه لأن نصيب الشريك صار حرا بالسراية من عتق نصيب شريكه وإذا ألغي بطل عتق نصيب الأول لعدم وجود المعلق عليه فلزم من عتقه إبطال عتقه وإنما بطل الدور لتشوف الشارع للعتق ما أمكن ولئلا يلزم الحجر على المالك في ملكه فتأمل ا ه قوله فلا شيء لأحدهما على الآخر هذا مبني على بطلان الدور وهو الأصح أما إذا قلنا بصحة الدور فلا يعتق شيء لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق ولا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي أما الدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه فليس مرادا هنا كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث للدور الحكمي ا ه ز ي قوله معا بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد ا ه شرح م ر قوله لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف أي لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهما المختلفة و بهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد الملك وثمرته فوزع بحسبه ا ه س ل قوله وشرط السراية إلخ عبارة المنهاج وشرط السراية إعتاقه باختياره انتهت وفي هامشه بخط شيخنا يرد عليه ما لو وصى له ببعض ابنه فمات وقبل الوصية أخوه عتق الشقص على الميت وسرى إلى باقيه إن وفى به الثلث انتهى وأقول يجاب بأن إعتاق وارثه واختياره كإعتاقه واختياره ثم رأيت الشارح في شرح البهجة ذكر ذلك فقال أوصى له بجزء من يعتق عليه كأن أوصى له ببعض ابنه فمات وقبل وارثه الوصية عتق الشقص على الميت وسرى إن كان له ما يفي بقيمة الباقي لأن قبول وارثه كقبوله وإذا استحضرت أن بقبول وارثه يتبين ملكه هو بموت الموصى وعتقه قبل موت نفسه علمت أن هذا(11/129)
ليس من العتق بعد الموت حتى تستشكل السراية وإذا استحضرت أيضا أن المعتق هنا هو المورث باختياره بواسطة اختيار وارثه القبول لم يشكل على ذلك ما ذكره الشارح في شرح البهجة وهو ما لو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه كأن أوصى ببعض ابن أخيه فمات وقبل الأخ الوصية عتق عليه الشقص ولا سراية لأن بقبوله يدخل الشقص في ملك المورث ثم ينتقل إليه بالإرث وذلك لأن المعتق هنا هو المورث باختياره بواسطة اختيار الوارث قهرا لدخوله في ملكه قهرا وهذا في غاية الوضوح ونبهت عليه لئلا يلتبس على الضعفة ا ه سم قوله تملكه باختياره فيه تسمح لأن الكلام في السراية فيما سبق كان في سراية الإعتاق بالعبارة والتملك ليس فيه صيغة إعتاق وإنما فيه عتق باللازم فلا يرتبط هذا بما تقدم وعبارة أصله وشرط السراية إعتاقه باختياره فلو ورث جزء بعضه إلخ وفي حج عليه ما نصه وشرط السراية أمور أحدها اليسار كما تقدم ثانيها إعتاقه أي بمباشرته أو تملكه بدليل التفريع الآتي باختياره ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به إلى أن قال ثالثها قبول محلها للنقل فلا يسري للنصيب الذي ثبت له الاستيلاد أو الموقوف أو المنذور عتقه بموت الموصي أو المرهون بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره فأعتق نصفه غير المرهون ولم يسر للمرهون رابعها أن يوجد العتق لنصيبه أو للكل فلو قال أعتقت نصيب شريكي لغا نعم بحث في المطلب أنه كناية فإن نوى به عتق حصته عتقت وسرت لأنه يعتق بعتقها فصح التعبير به عنها وخامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السراية إليه فلو استولد شريك موسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر منها للبقية ا ه قوله باختياره أي ولو تسبب فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به ا ه شرح م ر قوله فلو ورث جزء بعضه إلخ ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث كما قال فلو ورث إلخ ومنها الرد بالعيب فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه(11/130)
بثوب ومات ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث فإن وجد الوارث بالثوب عيبا ورده واسترد الشقص عتق عليه وسرى على الأصح لاختياره فيه وقد تقع السراية(11/131)
بغير اختيار كأن وهب لقن بعض قريب سيده فقبله فيعتق ويسري كما يأتي وعلى سيده قيمة باقيه وأجيب عنه بأن فعل عبده كفعله كما مر في الدعوى عليه ا ه شرح م ر قوله ولم يوجد منه إتلاف أي كالإيلاد وقوله ولا قصد أي كالإعتاق وشراء جزء أصله قوله وكذا المريض معسر أي في عتق التبرع أما غير التبرع كما لو أعتق بعض رقيقه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة فيسري ولا يقتصر على الثلث ا ه شرح م ر وقوله عن كفارة مرتبة قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل القدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فيجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ا ه ع ش عليه قال الزركشي التحقيق أن المريض كالصحيح فإن شفي سرى وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا رد الزائد والفرق بينه وبين المفلس تعلق حق الغرماء ا ه شرح م ر وقوله قال الزركشي إلخ هذا عند التأمل لا يخالف كلام الماتن في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه ا ه ع ش عليه فصل في العتق بالبعضية قوله لو ملك حر أي كله بدليل ما يأتي وقوله ولو غير مكلف أي لصغر أو جنون كأن ورث بعضه أو وهب له ولم تلزمه نفقته لكونه معسرا أو لكون فرعه كسوبا كما سيأتي قوله من أصل أو فرع ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى تعدي ذلك لكل ذي رحم محرم ا ه عميرة فرع لو كان الفرع منفيا بلعان ففيه وجهان قال الزركشي الظاهر المنع فلو استلحقه بعد ذلك قال الزركشي ثبت العتق ا ه فرع لو وكله في شراء من يعتق على الوكيل لم يعتق وإن قلنا الملك يقع للوكيل ابتداء فرع في فتاوى القاضي لو قال لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق قال البغوي ويحتمل أن يحكم بعتقه ا ه برلسي قال الزركشي وهذا الاحتمال قوي وقد قال القاضي فيمن(11/132)
اشترى من يعتق عليه بشرط العتق أنه لا يصح إذ لا يمكنه الوفاء بالشرط ونازعه المصنف في شرح المهذب وهذا مثله ا ه سم و المعتمد الذي تقدم في كتاب البيع أنه لا يعتق لأنه يشترط في البيع الضمني أن لا يكون الرقيق ممن يعتق على الطالب وإلا فلا يصح البيع ولا يعتق وتقدم بسطه هناك قوله ذكرا كان أو غيره أي ولو مخالفا في الدين ا ه سم قوله عتق عليه ظاهر كلامهم أنه يملكه ثم يعتق عليه بعد الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا فاقت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ا ه شوبري ويجاب عنه بأنه إنما تنافى دوامه واستمراره لا ابتداءه ويستثنى من إطلاقه ما سيأتي في المتن من ملك المريض لبعضه بعوض وعليه دين مستغرق فإنه لا يعتق عليه في هذه الحالة ويلغز بهذا فيقال لنا موسر اشترى بعضه ولا يعتق عليه ا ه ز ي قوله لن يجزي ولد والده إلخ قال النووي في شرح مسلم يجزي بفتح الياء أي لا يكافئه بإحيائه وقضاء حقه إلا أن يعتقه ثم قال وتأول الجمهور الحديث على أنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه ا ه وهو جار على رواية نصب يعتقه أما الزركشي فإنه قال يعتقه بالرفع وفاعله ضمير الشراء لأن نفس الشراء محصل للعتق قال وبه تعلم أنه لا حاجة إلى ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالإعتاق فيه التسبب بالشراء كما في حديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها واعلم أنه اختلف في علة العتق في الأصول والفروع فقيل البعضية وضعفه ابن السمعاني بأنها زالت بالانفصال بدليل أن إعتاق الأم لا يستتبع الولد المنفصل قال وإنما ثبت ذلك بالنص ا ه سم قوله أي بالشراء هذا ربما يفيد أن يعتقه منصوب والضمير راجع للمالك بمعنى أنه يكون معتقا بنفس الشراء لا بصيغة وذكر حج أن الرواية بالرفع وحينئذ يكون الضمير راجعا للشراء المفهوم من يشتريه أي فيعتقه الشراء ا ه ح ل وعلى هذا تكون الباء في قوله بالشراء سببية أي(11/133)
يعتقه الشراء بسببه لا بسبب آخر ا ه(11/134)
شيخنا وفيه أن الباء لا يحتاج إليها إلا على رواية النصب ورجح كثيرون رواية الرفع واقتصر عليها م ر ويؤيدها رواية عتق عليه تأمل قوله وسواء كان الملك اختياريا إلخ قال الرافعي بخلاف السراية حيث تختص بالاختياري لأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا تستدعي الاختيار والسراية توجب الغرم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحال الاختيار ا ه ح ل قوله المكاتب كأن ملكه بنحو هبة وهو يكسب مؤنته ا ه سلطان قوله وإنما عتقت أم ولد المبعض إلخ عبارة شرح م ر ولا ينافي ما قررناه في المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بموته انتهت وقد تقدم عن ع ش على م ر أن كل عتق يقع بعد الموت يصح منه كما لو أوصى بإعتاق عبده أو دبره أو علق عتقه بصفة فوجدت بعد الموت ا ه قوله ولا يشتري لموليه إلخ أي يحرم ولا يصح ا ه ح ل قوله بالغبطة تقدم في باب الشركة في كلام الشارح أن الغبطة التصرف بما له ربح عاجل له بال ا ه شوبري قوله أولى من قوله لطفل قريبه أي أولوية عموم وإيهام كما لا يخفى قوله ولو وهب له أي جميعه فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم تلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها ا ه شرح م ر وقوله فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه قد يقال المعتمد في مسألة العبد كما يأتي عدم السراية لكونه دخل في ملك السيد قهرا وعليه فما المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولي وعدم السراية على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال فعل الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي بولايته(11/135)
عليه نزل منزلة فعل الصبي فكأنه ملك باختياره ولا كذلك العبد ا ه ع ش عليه قوله كأن كان هو معسرا أي كأن كان المولى عليه الموهوب له معسرا وفي هذه الحالة نفقته في بيت المال إن كان مسلما وليس له من يقوم به أما الذمي فينفق عليه منه لكن قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع ا ه شرح م ر قوله فعلى الولي قبوله قال في العباب فإن أبى الولي الخاص قبل له القاضي فإن أبى قبل الناقص إذا كمل ولعله في الوصية دون الهبة ا ه وقوله قبل الناقص إذا كمل إلخ عبارة الروض فإن أبى وهي وصية قبلها هو إذا بلغ قال في شرحه وخرج بالوصية الهبة فلا يقبلها إذا كمل لأن القبول إذا تراخى فيها بطل الإيجاب انتهت ا ه سم قوله وإلا لم يجز أي ولا يصح ا ه ح ل قوله بكون بعضه كاسبا أي قال هذه بدل قول المصنف ولم تلزمه نفقته وقوله أو لا أي قال هذه بدل قوله وإلا لم يجز وقوله من أنه يقتضي وجوب قبوله وارد على العبارة الأولى وقوله وعدم وجوب إلخ وارد على قوله أولا لأنه إذا كان غير كاسب صادق مع كونه مكفيا بنفقة غير الموهوب له من الأقارب فقوله وابنه أي مثلا قوله من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل إلخ أي مع أنه لا يجب قبوله حينئذ لوجوب نفقته لأن الأصل القادر على الكسب إذا لم يكتسب تجب نفقته بخلاف الفرع في هذه الحالة كما تقدم في النفقات ا ه سم قوله وعدم وجوب قبوله إذا كان إلخ أي مع أنه لا يجب لأن النفقة على العم دونه ا ه سم قوله عم المولي عليه بفتح الميم وسكون الواو وتشديد الياء على مثال المقضي عليه قال ابن الصلاح والنووي قال الأذرعي ورأيت الفقهاء يحرفونه ا ه شوبري ملكه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له قوله لأن الشرع أخرجه إلخ أي فلا ضرر على الورثة لأنه لم يضيع عليهم شيئا قوله وهذا ما صححه في الروضة معتمد قوله بلا محاباة بأن كان بثمن مثله ا ه شرح م ر قال في المصباح حبوب الرجل حباء بالمد والكسر أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال(11/136)
وحاباه محاباة سامحه مسامحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته انتهى ع ش على م ر قوله لأنه لو ورثه إلخ استدلال على المدعي بقياس استثنائي فقوله لأنه لو ورثه مقدم الشرطية وقوله لكان(11/137)
عتقه إلخ تاليها وأشار للاستثنائية بقوله فيبطل وهذه الاستثنائية هي نقيض التالي فكأنه قال والتبرع على الوارث باطل واستدل عليها بتقرير الدور بقوله لتعذر إجازته إلخ ومعلوم أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وقد ذكر النتيجة بقوله فيمتنع إرثه وهذه عين الدعوى في قول المتن ولا يرثه التي هي نقيض مقدم الشرطية وهي قوله لو ورثه فتأمل وبعبارة أخرى قوله لأنه لو ورثه حاصل استدلاله على عدم الإرث إنما هو بالقياس الاستثنائي وأما الدور الذي قرره فأقامه على بطلان اللازم ليبطل الملزوم وقوله فيتوقف كل من إجازته وارثه كأن يصح أن يقول من إجازته وعتقه وأن يقول من إرثه وعتقه لأن الإجازة متوقفة على الإرث والإرث على العتق والعتق على الإجازة فكل من الثلاث متوقف على الآخر والذي أدى إلى هذا فرض صحة التبرع على الوارث فيتعين بطلانه ا ه شيخنا قوله لكان عتقه تبرعا على الوارث لأنه حينئذ وارث فيكون عتقه تبرعا على نفسه والتبرع الذي في مرض الموت إذا كان على وارث في حكم الوصية للوارث أي لا ينفذ إلا برضا الورثة وقوله فيبطل أي التبرع الذي هو العتق ا ه شيخنا قوله لتعذر إجازته اقتضى كلامه كغيره هنا أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته نفسه أي إجازة الموصى له كبقية الورثة مع أن عبارتهم هناك صريحة في خلاف ذلك وهي تصح لوارث إن أجاز باقي الورثة اللهم إلا أن يقال تصور المسألة بأنه لا وارث له غيره فيقرب ما ذكره تأمل قوله بخلاف الذي عتق من رأس المال يؤخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة حيث كان من الثلث ا ه ع ش على م ر قوله فإن كان المريض مدينا إلخ تقييد لقوله أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه بما إذا لم يكن المريض مدينا بدين مستغرق تأمل قوله وإلا عتق منه إلخ أي بأن لم يخرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى ولا من ثلث المال في الثانية ولم يجزه الوارث فيهما وقوله بقدر ثلث ذلك أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو(11/138)
ثلث المال قوله أي بمحاباة من البائع كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة فقدرها وهو الخمسون من رأس المال ا ه س ل قوله كما مر في باب معاملة الرقيق لم يذكر ذلك هناك كما يعلم بالمراجعة ا ه برماوي قوله فقبل عتق أي إن لم تجب نفقة الموهوب على السيد ككونه معسرا أو الموهوب فرعا كاسبا أو صلاة مكفيا بنفقة قريب آخر له فإن وجبت نفقته عليه فلا يصح القبول ولا عتق فالحاصل أن فيه التفصيل المذكور في قبول الولي تأمل قوله عتق وسرى ضعيف و المعتمد أنه لا يسري وهذا هو المناسب لشرط السراية السابق فقد خالفه هنا ا ه شيخنا قوله وهو في الثانية إلخ جواب عما يقال إنه في الثانية تسبب في ملكه فكان القياس السراية قوله أو في نوبة الرق فكالقن أي فيعتق على السيد ويسري على كلامه إن لم تلزم السيد نفقته وإلا فلا يعتق قوله فيه ما مر أي من التفصيل بين لزوم النفقة وعدمها ومن الخلاف في السراية ا ه شيخنا فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة أي في العتق أي وما يتبع ذلك من قوله وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال إلى آخر الفصل قوله لو أعتق في مرض موته أي تبرعا أما إذا كان نذر إعتاقه حال صحته ونجزه في مرضه فإنه يعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة ا ه شرح م ر وحاصل ما ذكره من صور الإعتاق أربع إعتاق عبد وإعتاق ثلاثة وإعتاق أربعة وإعتاق ستة ا ه شيخنا قوله عتق ثلثه قال في العباب إن يمت قبل سيده وإلا مات رقيقا ا ه ومثله في الروض ومال الطبلاوي إلى اعتماده وفي شرح الروض كلامان آخران فيه ووجه الأول أن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء ومنه يتضح في مسألة إلا عبد الثلاثة الآتية وجه ما كتبناه فيما يأتي أنه إذا مات أحدهم قبل السيد وخرجت القرعة(11/139)
بالحرية عليه أنه يعتق وذلك لأنه بقي للورثة مثلاه وهما الاثنان الآخران ا ه سم ومثله شرح م ر قوله لأن العتق تبرع إلخ عبارة شرح م ر لأن المريض إنما ينفذ تبرعه في ثلث ماله انتهت وهي أسبك قوله فلا يعتق شيء منه أراد بعدم العتق عدم النفوذ ولكن يحكم بإعتاقه في الأصل حتى لو تبرع شخص بأداء الدين أو أبرأه مستحق الدين منه نفذ كما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق وقد أشار الشارح لذلك بقوله وظاهر إلخ ا ه برماوي و ز ي قوله أو قال أعتقت ثلثكم أو ثلث كل إلخ عبارة المنهاج وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع وقيل يعتق من كل ثلثه انتهت قال الزركشي والخلاف حيث لم يضفه للموت فإن قال ثلث كل واحد حر بعد موتي عتق من كل واحد ثلثه بلا خلاف كما قاله القاضي أبو الطيب في شرح الفروع ولا يقرع لأن العتق بعد الموت لا يسري وهذا يدل على أنه إذا فرق لا يجمع ا ه ويجري مثله في الصورتين الأوليين أعني أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر أخذا من قولهم واللفظ للعباب في باب الوصية ولا يقرع فيما إذا قال لعبيده ثلث كل واحد حر بعد موتي أو أثلاثكم أحرار بعد موتي بل يعتق ثلث كل إن أمكن ا ه سم ومثله شرح م ر قوله عتق أحدهم بقرعة وهل يجوز التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا عتق أحدهم بقرعة لو مات أحدهم قبل السيد أو بعده فكذلك ويدخل الميت في القرعة فإن خرج عليه العتق عتق وإن خرج الرق لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال نعم لو كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه انتهى ومضمون هذه الحاشية في العباب وغيره ا ه سم قوله كإعتاق كله أي لأنه إذا أعتق البعض سرى للكل كما تقدم فيكون كما لو أعتق الكل بمعنى أن عتقه يتميز إلخ أشار بذلك إلى أن القرعة لا تحصل العتق بل هو حاصل(11/140)
من وقت إعتاق المريض وإنما هي تميز العتيق من غيره ا ه برماوي و ز ي فيكون قوله بقرعة متعلقا بمحذوف قوله إما بأن يكتب إلخ دفع بإما توهم الحصر في قوله بأن يكتب فأفاد بها أن له مقابلا وهو قوله أو بأن تكتب أسماؤهم إلخ ا ه شوبري وعبارة شرح م ر والقرعة علمت مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد أمرين أولهما إلخ ولو اقتصر على رقعتين يكون في واحدة رق وفي أخرى عتق جاز كما رجحه البلقيني كالإمام وهو أوجه مما ذهب إليه ابن النقيب من وجوب الثلاثة وزعم أن كلامهم يدل عليه انتهت قوله ورق باقيه والآخر أي ورق باقي الثاني أو الثالث فالضمير راجع للأحد قوله فقولي كما مر أعم إلخ أي لشموله الإقراع بكتابة الأسماء والإخراج على الحرية ا ه ح ل غير أن تفريعه على التقرير الذي ذكره يقتضي أن التقرير ينتج التفريع وليس كذلك بل لا ينتج إلا الصورة التي ذكرها الأصل كما لا يخفى قوله بسهمي رق أي بكتابة سهمي رق إلخ هذا هو المراد ولذلك قال ق ل على المحلي قوله بسهمي رق وسهم عتق أي أو بكتابة الأسماء ا ه قوله بعدد وقيمة معا بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح ا ه شرح م ر قوله أو بقيمة فقط مثلا في الشرحين(11/141)
والروضة له بخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة والآخرين كذلك ا ه ز ي قوله والستة المذكورة مثال للأول إلخ حاصله أنا إن وزعنا بحسب القيمة فإن التوزيع بالعدد فصدق إمكان التوزيع بالقيمة دون العدد وإن وزعنا بالعدد فات التوزيع بالقيمة فصدق إمكان التوزيع بالعدد دون القيمة ا ه شيخنا وقوله باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما بثلث القيمة ا ه سم على حج وقوله باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد أي فلو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد ا ه سم على حج قوله ومثال لعكسه إلخ فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس كذلك وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره في المتن لأنه لا يعتبر تأمل ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ من المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة قوله سن أن يجزئوا إلخ اعتمده م ر ا ه سم قوله ما اقتضاه كلام الأكثرين يدل من نص الأم أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو إلخ ا ه شيخنا قوله ولم يكن له مال غيرهم بالرفع نعت لمال والنصب على الاستثناء ا ه شوبري قوله فدعاهم رسول الله أي طلبهم ا ه ع ش على م ر قوله والظاهر تساوي(11/142)
الأثلاث إلخ عبارة شرح م ر والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا انتهت قوله وإذا عتق بعضهم بقرعة أي تميز عتق بعضهم بقرعة إلخ ا ه شيخنا قال في العباب وإن أعتقهم ولا دين ثم ظهر دين مستغرق بطل عتقهم إلا إن أجازه الوارث أو قضى الدين متبرع أو أبرأه الغرماء منه أو غير مستغرق لم تبطل القرعة فإن تبرع وارثه بأداء الدين نفذ العتق وإلا رد منه بقدر الدين فإن بلغ نصف التركة رد نصف المعتقين أو ثلثها فثلثهم ففي ستة أعبد قيمتهم سواء وعتق منهم بالقرعة اثنان والدين الظاهر بقدر قيمة اثنين بيع له اثنان من الأربعة كيف كان وأقرع بين من عتق أولا بسهم رق وسهم عتق فمن خرج له الرق عتق ثلثه مع الآخر أو والدين الظاهر بقدر ثلثه أقرع بين المعتقين فمن خرج له العتق عتق ورق الآخر ا ه سم قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أي ولا يرجعون ولا عليه بخدمتهم إن خدموا لغير استخدامه وإلا رجعوا عليه ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ا ه حج أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته وكلام حج مفروض كما ترى فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي ما يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها حيث خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا فإن للصبي المميز اختيارا ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها انتهت(11/143)
قوله لأنه أنفق على أن لا يرجع قد يشكل عليه حينئذ ما تقرر فيما لو أنفق على الزوجة فظنها طائعة فبانت ناشزة من الرجوع عليها إلا أن يفرق(11/144)
ا ه شوبري قوله كمن نكح امرأة إلخ أي وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة بنية الحمل ثم تبين عدمه ا ه برلسي ا ه سم قوله أعم من قوله عبد آخر هو بالرفع في عبارة الأصل وإن كان هنا محكيا بالقول في المعنى ونصها وإن خرج بما ظهر عبد آخر إلخ قوله ومن عتق أي كلا أو بعضا وقوله ولو بقرعة أي أو بغيرها بأن خصه بالعتق كقوله سالم حر وقوله وله كسبه من وقت الإعتاق متعلق بكل مما ذكر ا ه ح ل قوله أيضا ومن عتق ولو بقرعة بأن عتقه إلخ أي فتجري عليه أحكام الأحرار فيبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها بوطئها ولو زنى وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا ولو كان الوارث باعه أو رهنه أو آجره بطل بيعه ورهنه وإجارته ويلزم المستأجر أجرة المثل فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى وصار حرا في جميع الأحكام ا ه شرح م ر قوله في الثلاث هي قوله بأن عتقه وقوله وقوم وقوله وله كسبه وهذا أولى مما في ع ش ا ه شيخنا قوله فلا يحسب كسبه من الثلث هذا التفريع راجع لقول المتن وله كسبه من الإعتاق لا لقول الشارح بخلاف من أوصى بعتقه إلخ ا ه برماوي وكان الأظهر للشارح أن يقول من الثلثين لأن هذا هو المقابل لما يأتي ولأن حسبانه من الثلث لا يتوهم أصلا حتى ينفيه ا ه وهذا مبني على أن هذا التفريع من الشارح وهو ثابت في بعض نسخ المتن فعليه رجوعه للمتن قبله ظاهر ا ه شيخنا وعبارة سم قوله فلا يحسب كسبه من الثلث هذا راجع لما ذكره في المتن بقوله ومن عتق إلخ لا لما ذكره في الشرح بقوله بخلاف من أوصى بعتقه إلخ ولهذا قال في الروض وشرحه من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت وأخرجته القرعة حكم بعتقه من يوم عتق وكسبه الذي كسبه من يوم عتقه له فلا يحسب من الثلث سواء أكسبه في حال حياة السيد أم بعد موته لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحريته قالا وكسب من أوصى بإعتاقه(11/145)
قبل الموت ملك الموصي تزيد به التركة وبعد الموت ملك للعبد لا تزيد به التركة لأنه استحق العتق بموت الموصي استحقاقا مستقرا انتهت قوله وفي معنى الكسب الولد فلو كان فيمن أعتقهم أمة حامل من زنا أو من زوج فولدت قبل موته فإن خرجت لها القرعة عتقت وتبعها الولد غير محسوب من الثلث ا ه ز ي وقوله وأرش الجناية أي عليه أو منه وإن كان المناسب للمقام الأول ا ه شيخنا وعبارة سم قوله وفي معنى الكسب الولد فلو كان فيمن أعتقهم أمة فولدت قبل موته فإن خرجت القرعة لها عتقت وتبعها الولد غير محسوب من الثلث وإن خرجت لغير من ولدت وقع الدور كما صرح به الأصل مع زيادة معلومة مما مر ا ه شرح الروض انتهت قوله فالزيادة حدثت في ملكهم أي فلا تحسب عليهم ا ه ز ي قوله وحسب كسبه أي كسب من رق وقوله الباقي أي الموجود الذي لم يتلف وقوله قبله ظرف لكسبه أي حسب ما كسبه قبل الموت الموجود من الثلثين ا ه شيخنا وحاصل الفرق بين من رق ومن عتق أن كسب الأول للورثة وأنه يقوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وأما الثاني فكسبه له ويقوم بقيمة وقت الإعتاق تأمل قوله عتق وله المائة أي لأنه تبين أن كسبه له فرجعت التركة إلى ثلثمائة ا ه برماوي قوله لضميمة مائة الكسب أي لأن صاحبها رق فتبين أنها من التركة فصارت التركة أربعمائة ا ه برماوي قوله عتق ربعه وله ربع كسبه أي بالطريق الآتي وإلا فهو أي ما عتق قبل العمل بالطريق الآتي مجهول ا ه شيخنا قوله ويستخرج ذلك إلخ وذلك للزوم الدور ووجهه أن الكسب يتقسط على ما فيه من الرق والحرية فالذي(11/146)
يقابل الحرية يكون له بغير وصية والذي يقابل الرق فللسيد فتزيد التركة به فيزيد استحقاق العبد من الكسب وهو دور طريق استخراجه ما ذكره رحمه الله تعالى ا ه سم قوله أيضا ويستخرج ذلك أي بيان أنه يعتق من العبد الثاني ربعه ويتبعه ربع كسبه أي يستخرج بطريق آخر غير الذي ذكره أولا بقوله لأنك إذا أسقطت ربع كسبه إلخ فالحاصل أن هذا المدعي يبين بطريقين وقوله بطريق الجبر الجبر هو إزالة الاستثناء من أحد الطرفين الذي فيه استثناء والمقابلة إسقاط المعلوم الذي في الطرف الذي فيه مجهول في مقابلة المعلوم الذي في الطرف الثاني وقسمة ما بقي من المعلوم في ذلك الطرف الثاني على المجهول الذي بقي في الطرف الآخر وقوله عتق من العبد الثاني شيء أي لأجل تتميم الثلث وقوله وتبعه من كسبه مثله أي للقاعدة السابقة أن الكسب يتبع العتق والرق وهنا العتيق بعض عبد فيتبعه بعض كسبه وقوله يبقى للورثة ثلثمائة أي الباقية بعد العبد الذي عتق أولا وقوله إلا شيئين أي اللذين هما بعض العبد وبعض كسبه وقوله تعدل مثلي ما عتق أي تساويهما وتكون بقدرهما وقوله وهو مائة وشيء المائة هي قيمة العبد الأول والشيء هو بعض العبد الثاني وقوله فيجبر الجبر هو حذف الاستثناء بأن يقال ثلثمائة والقاعدة أنه يزاد في الطرف الثاني بقدر ما جبر به الاستثناء وهو شيئان فصح قول الشارح فمائتان وأربعة أشياء إلخ وقوله بأن يسقط المعلوم في مقابلة معلوم ويقسم ما بقي من المعلوم وهو مائة على المجهول وهو أربعة أشياء فصح قوله فعلم إلخ ا ه شيخنا قوله فالشيء خمسة وعشرون مرتب على محذوف تقديره فتقسم المائة على أربعة أشياء وقوله إلا شيئين أي اللذين هما بعض العبد وبعض كسبه وعبارة ع ش على م ر قوله فيجبر أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطرف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما(11/147)
فالباقي مائة من الثلثمائة يقابل بينها وبين الأربعة أشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليها يخص كل شيء خمسة وعشرون انتهت فقول الشارح فمائتان إلخ تفريع على الجبر وقوله تسقط منها إلخ تفريع على المقابلة تأمل فصل في الولاء قوله لغة القرابة أي العلقة والاتصال ا ه شيخنا وقوله وهي المعاونة والمقاربة أي فكان العتيق أحد أقارب المعتق ا ه برماوي قوله من عتق عليه أي بإعتاق منجز أو معلق ومنه بيع القن من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة وخرج بعتق عليه من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه إلى الصلح أو تبين الحال ومن أعتق عن كفارة غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغير ا ه شرح م ر قوله ولعصبته بنفسه أما العصبة بالغير كبنت مع ابن أو مع الغير كهي مع أخت فلا ترث به ا ه شرح م ر فرع قال في العباب فلو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل ولاء الآخر ا ه سم وفي المختار عصب رأسه بالعصابة تعصيبا وباب الثلاثي منه ضرب وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصبوا به بالتخفيف أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين والعصابة بالكسر الجماعة من الناس والخيل والطير ا ه قوله وغيرهما كالصلاة عليه وولاية القود وتحمل الدية قوله لحمة أي تشابه واختلاط كما تخالط اللحمة سدا الثبوت حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة ا ه برماوي وفي المختار اللحمة بالضم القرابة ولحمة الثوب تضم وتفتح وألحم الناسج الثوب وفي المثل ألحم ما أسديت أي تمم ما ابتدأته من الإحسان ا ه وفي الشوبري قوله لحمة كلحمة النسب حكى الأزهري عن ابن الأعرابي لحمة القرابة ولحمة النسب اللام مفتوحة فيهما ثم قال وعامة الناس يقولون بضم اللام في الحرفين والذي أعرفه لحمة النسب بضم اللام مع جواز الفتح ولحمة الثوب بالفتح والضم(11/148)
ا ه قوله ثابت لهم في حياة المعتق وينبني على هذا أنه لو فسق مثلا المعتق انتقلت ولاية التزويج لمن بعده من(11/149)
عصبته ا ه شيخنا وكذا لو كان كافرا والعتيق والعاصب مسلمين فإذا مات العتيق ورثه العاصب المسلم وكذا لو كان المعتق مسلما والعتيق نصرانيا ومات العتيق في حياة المعتق وله بنون نصارى فإنهم يرثونه كما نص عليه في الأم ا ه شرح الفصول وعبارة شرح م ر ومن ثم لو تعذر إرث به دونهم ورثوا به كما لو أعتق مسلم كافرا ومات في حياته وله بنون من دين العتيق فإنهم يرثونه ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل كما أن النسب للإنسان لا ينتقل بموته وسببه أن نعمة الولاء لا تختص به ولذا قالوا إن الولاء لا يورث وإنما يورث به انتهت قوله مع بيان من ترث منه به أي مع بيان الشخص الذي ترث منه بالولاء وهو العتيق والمنتمي إليه بنسب أو ولاء وعبارته فيما مر ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء ا ه شيخنا ومراده بقوله وتقدم إلخ الاعتذار عن عدم ذكر هذا في المتن هنا مع ذكر الأصل له هنا وحاصل الاعتذار أنه لو ذكره لوقع في التكرار كما وقع فيه الأصل قوله معتق أحد أصوله أي العتيق كما يدل عليه السياق فتأمله وذلك لأن معتق الأصول وعصبته إنما يثبت لهم الولاء بطريق السراية وولاء المباشرة مقدم فإن شرط ولاء السراية أن لا يكون الشخص قد مسه رق ا ه سم قوله من رقيق انظر هل الولاء في هذه لمالك الأم أو لمالك الأب ظاهر كلامهم الأول تأمل وهذا كلام غير محرر لأنه في حالة الرق لا ولاء لأحد لأن سببه العتق ولم يوجد وبعد العتق فهو الذي ذكره الشارح قوله وأعتق الولد مالكه الولد مفعول مقدم ومالكه فاعل مؤخر وقوله وأبويه أو أمه عطف على الولد ومالكهم فاعل ا ه ز ي قوله أيضا وأعتق الولد مالكه الظاهر أن صورة المسألة أن المالك اختلف ا ه عبد البر وصورها ع ش بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ا ه قوله وأعتق أبويه أو أمه مالكهم أي فلا ولاء على(11/150)
ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه ا ه سم قوله وولاء ولد عتيقة من عبد خرج به الحر المتزوج عتيقة فلا ولاء على أولادها وهي مسألة نفيسة ا ه عبد البر ومثله شرح م ر قوله من عبد كأن زوج شخص أمته لعبد شخص آخر ثم أنها حملت منه ثم أعتقها فإن الحمل يتبعها ويكون ولاؤه لسيدها لا لسيد العبد وكذلك إذا أعتقها وزوجها لعبد شخص آخر فإن الولد يكون حرا تبعا لأمه وولاؤه لمعتق الأم وعلى هذا يكون المراد بقوله لأنه عتيق معتقها أنه تسبب في عتقه بعتق أمه فكأنه أعتقه ا ه شيخنا والتصوير الثاني مصرح به في الأصل قوله انجر لمولاه قال الإمام ولم يصر أحد إلى الاشتراك بخلاف ما لو نفى الزوج العتيق ولد زوجته العتيقة بلعان فإن الولاء يثبت ظاهر الموالي الأم حتى لو أكذب نفسه واستلحقه وكان الولد قد مات ودفعنا الميراث لموالي الأم فأنى ترجع عليهم به لموالي الأب ا ه سم قوله بمعنى أنه بطل ولاء هؤلاء أشار به إلى أنه ليس معنى انجرار الولاء أنه ينعطف على ما قبل عتق المنجر إليه حتى يسترد به ميراث من انجر عنه بل معناه انقطاعه من وقت العتق عمن انجر عنه ا ه ز ي وعبارة الشوبري قوله بمعنى أنه بطل إلخ أي لا بمعنى أنه تبين عدم زواله عن موالي الأب انتهت قوله ويثبت لمولاه ويستقر فلا ينتقل بعد ذلك لموالي الأم عند فقد جميع موالي الأب بل ينتقل الإرث لبيت المال ا ه عبد البر وعبارة عميرة لو انقرض موالي الأب لم يعد إلى موالي الجد ولا إلى موالي الأم بل يرجع لبيت المال انتهت ا ه سم ومثله شرح م ر قوله الذي ولاؤه لمولى أمه عبارة شرح م ر الذي من العبد والعتيقة انتهت قوله جر ولاء إخوته إليه أي لأن أباه عتق عليه فيثبت له عليه الولاء وعلى أولاده من أمته أو عتيقة أخرى ا ه شرح م ر وقوله أو عتيقة أخرى يؤخذ منه أنه لا يشترط في الإخوة كونهم أشقاء بل متى كان على إخوته لأبيه ولاء انجر من مواليهم إليه ويصرح بذلك قوله انجر ولاء إخوته لأبيه من موالي الأم فإن(11/151)
الإخوة للأب تصدق بالإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده ا ه ع ش عليه قوله لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه إلخ وإذا تعذر رجوعه فيبقى موضعه ا ه شرح البهجة أي فيبقى لموالي الأم(11/152)
كتاب التدبير
قوله النظر في العواقب أي التأمل والتفكر فيها ومنه قوله عليه السلام التدبير نصف المعيشة ا ه قوله من مالك خرج به ما لو وكل غيره فيه فإنه لا يصح لأنه تعليق والتعاليق لا يصح التوكيل فيها كما لو وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح ا ه برماوي وشوبري قوله بموته أي وحده أو مع صفة أخرى توجد قبله كما سيأتي ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي والمراد موت السيد وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده ا ه قوله لا وصية أي للرقيق بعتقه كمل قيل به نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث ونص عليه في البويطي واختاره المزني والربيع ورجحه جمع ولو قال دبرت نصفك أو ثلثك صح وإذا مات عتق الجزء ولا سراية كما تقدم في كتاب الإعتاق ولو قال دبرت يدك أو عينك فوجهان كنظيره في القذف وقضيته ترجيح المنع ا ه والمعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله كالطلاق بخلاف ما لو قال دبرت ثلثك أو نصفك فإنه تدبير لذلك الجزء فقط ولا سراية لأن التشقيص معهود في الشائع بخلاف اليد ونحوها ا ه ز ي ومثله شرح م ر قوله ولهذا لا يفتقر إلخ أي ولو كان وصية لافتقر إلى ذلك ولأنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالبيع ونحوه بخلافها وبعبارة أخرى قوله ولهذا أي لكونه تعليقا لا وصية لا يفتقر إلى إعتاق أي من الوارث ولو كان وصية لافتقر إلى إعتاق ا ه شيخنا قوله لأن الموت دبر الحياة وقيل سمي به لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه وأمر آخرته بإعتاقه قال الرافعي وهذا مردود إلى الأول أيضا لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا وكان معروفا في الجاهلية في معناه فأقره الشرع على ما كان ا ه شرح الروض قوله دبر غلاما واسمه يعقوب واسم مدبره أبو مذكور ا ه شرح الروض ا ه شوبري قوله فتقريره له أي عدم إنكاره له حيث لم يقل له لا عبرة بهذا التدبير وكان بيعه إما لغيبة السيد أو لدين عليه كما جاء في رواية قاله الزركشي ا ه سم وبيعه {صلى الله عليه وسلم} له كان(11/153)
بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال له اقض دينك ا ه ابن شرف على التحرير قوله كونه رقيقا ظاهره وإن تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالرهن فيفرق بين الإعتاق الحاصل في الحياة والإعتاق الحاصل بالموت في المدبر بهذه الصورة قوله بجهة أقوى من التدبير بدليل أن عتقها من رأس المال ولا يمنع منه الدين ولا يصح الرجوع عنه بالبيع ونحوه كما سيأتي في الشارح قوله إما صريح إلخ أفاد بذكر إما من أول الأمر أن اللفظ لا ينحصر في الصريح بخلافه عند عدم ذكرها لا يستفاد إلا بقوله أو كناية ا ه شوبري قوله كأنت حر أي أو يدك أو نحوها لأن المعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وإن دبر بعضا منه كربعه ومات عتق ذلك الربع ولم يسر لأن الميت معسر ا ه ح ل وقوله لأن الميت معسر هذا التعليل لا يظهر إلا إن كان الباقي من المدبر ملكا لغير المدبر لبعضه فإن كان الباقي ملكا له لم يظهر هذا التعليل لأن السراية لباقي ملك الشخص لا تتوقف على يساره تأمل والظاهر أن هذا البحث لا يرد لأن السراية لو قلنا بها إنما لكونه من وقت العتق وهو عقب الموت والباقي من العبد ينتقل بالموت للوارث فعلى فرض السراية إنما تكون في نصيب الوارث لا في نصيب الميت تأمل قوله أو دبرتك أو أنت مدبر أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه قوله أو حبستك فإن قلت إن هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قلت الوصية والتدبير متحدان أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما سيأتي فصحت نية التدبير بصرائح الوصية القريبة من ذلك ا ه حج ا ه س ل قوله وصح مقيدا إلخ قال في شرح الروض ومحل صحته مقيدا إن أمكن وجود ما قيد به فلو قال إن مت بعد ألف سنة فأنت حر فليس بتدبير على الصحيح في البحر(11/154)
للروياني نقله الزركشي وأقره ا ه سم قوله وشرط دخوله إلخ أي ولا يشترط الدخول فورا أخذا من قوله فيما سيأتي واعلم أن غير المشيئة إلخ ا ه(11/155)
سم قوله قبل موت سيده قال في شرح الروض كسائر الصفات المعلق بها ا ه سم قوله فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير أي ويلغو التعليق فلا عتق ا ه شرح م ر ومحله إذا لم يصرح السيد بوقوع الدخول بعد الموت أو ينويه وإلا فيعتق بالدخول بعده ولم يكن تدبير أشار إليه الحلبي وهذا مأخوذ من قول الشارح الآتي في المشيئة فإن صرح بوقوعها بعده إلخ مع قوله واعلم أن غير المشيئة إلخ مع ما كتبه سم هناك حيث قال قوله ليس مثلها في اقتضاء التورية يفهم منه أنه مثلها في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل الذي قرره في المشيئة على ما علم حرره قوله فإن قال إن مت ثم دخلت إلخ قال في شرح الروض فإذا قال إذا مت فشئت فأنت حر اشترط الفور للمشيئة بعد الموت لأن الفاء للتعقيب وكذا سائر التعليقات المشتملة على الفاء ا ه سم قوله فبعده يشترط لذلك دخوله ولو أتى بالواو كإن مت ودخلت الدار فأنت حر فكذلك إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع وهذا ما نقله في الروضة عن البغوي قال الإسنوي ونقل عنه أيضا قبل الخلع ما يوافقه وهو المعتمد وإن خالف في الطلاق فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بأنه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره ثم قال وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول بناء على أن الواو تقتضي الترتيب وقول الزركشي إن الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك وإلا فما الفرق يرد بأن الفرق أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا وأما الصفة الأولى في مسألتنا فليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخيرها عنها ا ه شرح م ر ا ه سم على حج قوله ولو متراخيا قال الزركشي قضيته أنه يستمر الحال هكذا على خيرة العبد وفي ذلك ضرر بالوارث خصوصا إذا كان لا يقع فيه قال لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة أن موضع الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا ا ه سم قوله إذ ليس في الصيغة إلخ يؤخذ(11/156)
منه أنه لو قال فدخلت بالفاء اشترط الفور ولو قال ودخلت بالواو اشترط الترتيب كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه واعتمده م ر ورده الإسنوي كما بينه في شرح الروض وغيره ا ه سم قوله وإن لم يكن شرطا هنا وجهه أن خصوص التراخي لا غرض فيه يظهر غالبا فألغي النظر إليه بخلاف الفور في الفاء إذ لو عبر بها اشترط اتصال الدخول بالموت ا ه شرح م ر قوله وللوارث كسبه قال سم على حج نقل عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر إعتاقها ا هع ش على م ر وانظر قوله فيتأخر إعتاقها ما وجهه مع أن الصفة التي علق بها السيد الأظهر أنها تغلب على الإيلاد فتعتق بها وإن لم يمت الوارث تأمل قوله لا نحو بيعه أي ما لم يعرض عليه الدخول فيمتنع وإلا كان له بيعه ا ه ح ل وعبارة أصله في شرح م ر وليس للوارث بيعه ونحوه من كل مزيل للملك قبل الدخول وعرضه عليه من الوارث إذ ليس له إبطال تعليق الميت وإن كان للميت أن يبطله كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه ولو نجز الوارث عتقه هل يعتق عنه أو لا ذهب بعضهم إلى ذلك أي إلى عتقه عنه والأوجه عدمه حيث كان يخرج كله من الثلث لما يلزم عليه من إبطال الولاء للميت وهو مقصود أما ما لا يزيل الملك كإيجار فله ذلك وأما لو عرض عليه الدخول فامتنع فله بيعه لا سيما حيث كان عاجزا لا منفعة فيه إذ يصير كلا عليه انتهت وقوله فله بيعه أي ما لم يرجع بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وإن تراخى ا ه ع ش عليه قوله استخدامه وليس من الاستخدام الوطء فليس له وطء الأمة ا ه ح ل قوله وإجارته ظاهره وإن طالت المدة ثم بعد الإجارة لو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أو لا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته(11/157)
ا ه ع ش على م ر قوله اشترطت المشيئة قبل الموت انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت حيث قالوا تعتبر المشيئة بعد الموت ا ه برلسي ا ه سم ثم رأيت في الشوبري ما نصه قوله(11/158)
اشترطت المشيئة قبل الموت أي لتقدمها في الصيغة بخلاف ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت فإنه تعتبر المشيئة بعد الموت لتأخرها كما هو ظاهر ا ه قوله في مجلس التواجب وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير عرفا ا ه ع ش على م ر قوله فورا في نحو أن محل ما ذكر من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الإيضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي لأن ذلك من حيز التعليق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ بمعنى رجعت عن المشيئة لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه ا ه شرح م ر قوله اشترط وقوعها بعده انظر هل يكون ذلك تدبيرا لعله لا يكون أخذا من قوله السابق لأن المعلق عليه ليس الموت فقط إلخ ا ه سم قوله بلا فور قاله الإمام والغزالي لأن المشيئة إذا تأخرت عن الخطاب واعتبر وقوعها بعد الموت لم يكن لاشتراط اتصالها بالموت معنى كذا في الروض وشرحه ا ه سم قوله في اقتضاء الفورية يفهم أنه مثلها في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل في المشيئة ا ه شوبري قوله ولو قالا لعبدهما أي قالا ذلك معا أو مرتبا ا ه ع ش على م ر قوله لا عتق تدبير ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا من الثلث ا ه شيخنا(11/159)
قوله وفي موتهما مرتبا يصير نصيب إلخ أي لأنه صار معلقا بالموت فقط وقوله دون نصيب المتقدم أي لأنه معلق بالموت وغيره ا ه ل ح وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه ا ه شيخنا وقوله ثم رأيت سم إلخ قد فتشنا ما كتبه على الشارح وعلى حج فلم نجد فيه ما نسبه إليه قوله فيصح من سفيه وللولي إبطاله بالبيع إذا رآه مصلحة ا ه ق ل على المحلي قوله ومن مبعض الظاهر أن المكاتب كذلك ا ه ع ش وفيه نظر والفرق ظاهر تأمل ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي ويصح من مبعض لا من مكاتب ولو بإذن سيده ا ه قوله لا من مكره أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق كما قاله ع ش على م ر ا ه قوله وإن ميزا الغاية للتعميم في المجنون وللرد في الصبي على من قال بصحة التدبير منه كما في شرح م ر قوله وتدبير مرتد أي سيد مرتد فهو مصدر مضاف لفاعله ا ه ع ش قوله حمل مدبره أي ومستولدته ومن علق عتقه بصفة ا ه شوبري قوله بخلاف مكاتبه الكافر أي الصحيح الكتابة أخذا من تعليله كما في ع ش قوله وبالبيع بطل التدبير فيه إشعار بأن التدبير كان قد صح حتى يرد عليه الإبطال وعليه فلو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه وهو ظاهر ا ه ملخصا من ع ش على م ر قوله وإن لم ينقض أي فالبيع نفسه ناقض فلا حاجة إلى تقديم الإبطال والنقض على البيع خلافا لما يوهمه كلام الأصل ا ه شيخنا قوله خلافا لما يوهمه كلام الأصل قد أعرب قول الأصل وبيع عليه أنه عطف بيان لمراده بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقف على لفظ ا ه شوبري وعبارة أصله ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه انتهت وفي م ر عليه ما نصه وهذا أي قوله وبيع عليه عطف بيان لمراده بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقف على لفظ ا ه وكان مراده(11/160)
بالبيان البيان اللغوي أي التوضيح والتفسير إذ عطف البيان الاصطلاحي لا يقترن بالواو تأمل(11/161)
قوله نزع منه وإنما لم يبع عليه كما في التي قبلها لأنه في حين التدبير في هذه كانت يده على المدبر صحيحة غير واجبة الإزالة فلم تبطل حقه من الولاء ولا حق العبد من العتق بخلاف تلك كما هو ظاهر ا ه ح ل قوله لا يباع عليه أي وأما سيده فله بيعه ا ه شوبري وقوله والولاء أي بشرط أن يسلم السيد أو عصبته كما هو معلوم ا ه قوله وبطل بنحو بيع أي ولو بإشارة أخرس تفهم ا ه عب وفيه أيضا كالروض فإن باع بعضه فالباقي مدبر ا ه فرع حكم حاكم بمنع بيع المدبر أو بموجب التدبير امتنع بيعه أو بصحة التدبير جاز بيعه وهذه من المسائل التي يختلف فيها الحكم بالموجب والحكم بالصحة ا ه م ر فرع قال في العباب ولا يرد العبد التدبير قبل موت السيد أو بعده إن لم يعلقه بمشيئته ا ه سم قوله فلا يعود وإن ملكه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فلو باعه أو وهبه وأقبضه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب لأن زوال الملك يبطل كلا من الوصية والتعليق وكما لا يعود الحنث في اليمين وفي قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث في القسم انتهت قوله في اليمين أي فيما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ثم عقد عليها عقدا آخر ثم دخلت في العقد الثاني فإن المعتمد أن الحنث لا يعود فلا تطلق ا ه شيخنا هذا والأظهر تصويره بما إذا حلف لا يكلم عبد زيد فخرج عن ملكه ثم عاد فكلمه لكن هذا يتوقف على خلاف في الحنث وكون الراجح عدمه حرر قوله ومعلوم أن محجور السفه إلخ أتى بهذا لأنه وارد على عموم كلامه لأنه صريح بصحة تدبير السفيه ثم قال ويبطل التدبير بنحو بيع فيفيد ذلك صحة بيع السفيه له فنبه على ذلك بقوله ومعلوم إلخ أي فمحل بطلان التدبير بالبيع فيمن يصح منه ذلك تأمل قوله وإن كانا مرتدين إلخ أي ويحسب من الثلث وإن كان ماله فيئا لا إرثا لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقيهم ا وإن لم يكونوا ورثة ا ه س ل قوله ولا رجوع عنه لفظا أي بناء على الراجح أن التدبير تعليق(11/162)
عتق بصفة كما أشار إليه بقوله كسائر التعليقات وأما لو بنينا على أنه وصية بالعتق فإنه يصح الرجوع عنه باللفظ كما يصح الرجوع عنها به أشار له م ر وعبارته ولو رجع عنه بقول صح الرجوع إن قلنا بالمرجوح أنه وصية لما مر في الرجوع عنها وإلا بأن لم نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح فلا يصح بالقول كسائر التعليقات انتهت قوله ولا إنكار له عبارة أصله مع شرح م ر في الفصل الآتي ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحوده الردة أو الطلاق ليس إسلاما ورجعة وقال في موضع آخر إنه رجوع و والمعتمد ما هنا بل يحلف السيد ما دبره لاحتمال أنه يقر فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه انتهت قوله بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة هذا راجع للمسألتين قبله أي قوله وصح تدبير مكاتب وقوله وعكسه ومفهومه أنا لو بنينا على أنه وصية بالعتق لم يصح تدبير المكاتب لأن الوصية أضعف من الكتابة فلا تدخل عليها لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى ووجه ضعفها أي الوصية صحة بيع الموصى به دون المكاتب ولم يصح أيضا في عكسه وهو كتابة المدبر لأن كتابة الموصى به رجوع عن الوصية وإبطال لها حتى لو سبق الموت على أداء النجوم لم يعتق المدبر على هذا القول ا ه شيخنا عزيزي قوله لم تبطل أحكامها أي بالنسبة للفرعين اللذين ذكرهما لا من كل وجه وإلا فهو لا يطالب بالنجوم كما سيأتي وقوله فيتبع العتيق كسبه إلخ فهذا نتيجة عدم البطلان ولو بطلت لكان كسبه وولده للسيد فيكون تركة تأمل قوله فيتبع العتيق كسبه أي الحاصل قبل الموت ولا يطالب بالنجوم لبطلان الكتابة وهل يرجع إذا أدى بعضها أم لا يرجع لأنها من كسبه نقل عن العباب الرجوع وقوله كما قاله ابن الصباغ معتمد واعتمده شيخنا في شرحه ونقله عن والده ا ه ح ل وقوله ويقاس بها الثانية اعتمده الخطيب ا ه سم وقوله وولده أي إذا كان الرقيق ذكرا إذ هو الذي يختلف فيه(11/163)
الحال بين الكتابة والتدبير فولد المدبر لا يتبعه كما سيأتي في قوله ولا يتبع مدبرا ولده وولد المكاتب يتبعه رقا وعتقا كما سيأتي في قوله وليس له تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئ فلا حد والولد من وطئه نسيب فإن(11/164)
ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا وأما الرقيق الأمة فيتبعه ولده في التدبير والكتابة على التفصيل الآتي تأمل قوله ويحتمل خلافه أي في الثانية وقوله وعليه أي على خلافه في الثانية كما يعلم بمراجعة الروض وهذا ما اعتمده الجلال المحلي تبعا للشيخ أبي حامد وصاحب التنبيه و البغوي قال أعني الجلال المحلي وعليه يكون الكسب والولد للسيد ا ه قوله وإلا فيعتق قدره أي عن التدبير قاله الأذرعي في القوت وهو ظاهر أي ويسقط ما يقابله من النجوم ويتوقف عتق باقيه على أداء باقي النجوم ا ه سم وفيه أيضا فرع لو فرض أنه لم يخرج من الثلث سوى البعض عتق البعض الذي خرج ويبقى الباقي مكاتبا يتوقف على إعطاء قسطه من النجوم كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره وظاهر على هذا أنه إذا عجز عن أداء الباقي لا يتبعه بشيء من الكسب والولد لعدم سقوط النجوم ويكون ذلك البعض الذي علق بالموت واقعا عن التدبير عند أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما ويحتمل خلاف ذلك على قول ابن الصباغ كما لو أبرأ أحد الورثة عن حصته من النجوم ا ه قوله ويعتق بالأسبق من الوصفين راجع للصور الثلاث أي قوله وصح تدبير مكاتب وقوله وعكسه وقوله وتعليق عتق كل بصفة فلذلك وزعه الشارح عليها بقوله في الأوليين ويعتق بالأسبق من الوصفين فأخذ هذا من قول المتن بعد ويعتق بالأسبق إلخ فصل في حكم حمل المدبرة إلخ قوله مع ما يذكر معه أي من قوله وصح تدبير حمل إلى آخر الفصل قوله ولم يستثنه فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها ا ه ح ل وقوله لم يتبعها في التدبير أي بخلاف العتق فإنه يتبعها فيه وإن استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير ا ه ع ش وقوله أي ع ش أي بخلاف العتق إلخ هو معنى القول الحلبي إلا إن عتقت بموت السيد إلخ فلا حاجة إليه بعد عبارة ح ل قوله قبل انفصاله حاصل المسألة أنها إن كانت حاملا في أحد الوقتين وقت(11/165)
التدبير أو وقت الموت أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا ا ه شوبري قوله فإن حملها يصير معلقا إلخ ظاهره وإن استثناه إلا أن يقال التشبيه باعتبار ما ذكره الشارح من التقييد بقوله ولم يستثنه ا ه ح ل فالقيد ملحوظ في المشبه أيضا قوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا إلى قوله فلا يبطل تعليق عتقه شامل لبطلانه بالموت أيضا ومحل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كانت منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه ا ه سم على حج ا ه شوبري قوله وصح تدبير حمل أي بعد نفخ الروح فيه كما يؤخذ من تشبيهه بالإعتاق ا ه ع ش أي فإن إعتاق الحمل يشترط فيه أن يكون بعد نفخ الروح فيه كما تقدم هذا التقييد في الشارح عند قول المتن ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها لا عكسه ا ه قوله فإن باعها فرجوع عنه أي إذا لم ينفصل وقت البيع كما هو المتبادر من قوله فإن باعها أي الحامل وإنما كان بيعها رجوعا عنه لأنه يتبعها في البيع أما لو كان منفصلا وقت البيع فلا يكون بيعها رجوعا عنه لعدم تبعيته لها فيه قوله ولا يتبع مدبرا ولده إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولا يتبع عبدا مدبرا ولده قطعا لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية لا أباه فكذا في سبب الحرية انتهت والظاهر أن الكلام في الأعم من كون المدبر امرأة وكونه عبدا وإن عبر م ر بالعبد ومن كون ولده موجودا عند التدبير أو وجد بعده ومعلوم أن الولد اسم للمنفصل تأمل قوله المدبر كله أي إن خرج كله من(11/166)
الثلث أو بعضه إن خرج من الثلث بعضه فقط ا ه برماوي والأحسن أن تفسر صورة المدبر بعضه بما إذا دبر بعضه شائعا لما تقدم أنه لا يسري قوله بعد الدين أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض ا ه برماوي قوله وعتق ثلث الباقي منه والحيلة في عتق جميعه بعد الموت ولو كان ثم دين مستغرق أن يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد ا ه شرح م ر قوله وإن لم يكن دين ولا مال غيره إلخ في الروض وشرحه وإن مات سيد المدبر وماله أي باقيه غائب عن بلد الورثة أو كان على معسر أو جاحد ولا بينة أو مماطل أو متعزز لم يحكم بعتق شيء حتى يقع أي يصل للورثة من المال الغائب مثلاه لئلا ينفذ التبرع قبل تسلطهم على الثلثين فيتبين عتقه من حين الموت ويوقف كسبه قبل وصول ذلك فإذا وصل تبين مع عتقه أن الكسب له فإن حضر الغائب بان أنه عتق وأن الإكساب له فلو كانت قيمته مائة والغائب مائتين فحضر مائة عتق نصفه لحصول مثليه للورثة فإن تلفت الأخرى استقر عتق ثلثيه وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة ا ه قوله عتق ثلثه هذا إن مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي أنه لا يعتق الثلث بل جميعه على الأصح من وجهين وإن لم يعد إلى المسلمين ثلثاه ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله وقال كسبته بعد الموت أي وقد مضى بعد الموت زمن يمكن فيه كسب مثله ا ه قوله بخلاف ولد المدبرة إذا قالت إلخ وكذا الحكم إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده ا ه ز ي وصورة المسألة حتى يكون للخلاف معنى أنها حملت به بعد التدبير لما تقدم أنها إذا كانت حاملا وقت التدبير فإنه يتبعها في العتق ولو انفصل قبل موت السيد انتهى وقوله لأنها تزعم إلخ حاصل المراد من هذا التعليل أنها لا ترجح هنا لعدم اليد لها إذ الحر(11/167)
لا يدخل تحتها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد انتهت قوله والحر لا يدخل تحت اليد وكذا لو قالت دبرني حاملا وقال الوارث بل دبرك حائلا فهو قن ا ه ز ي قوله أعم من تعبيره بمال أي لشموله الاختصاص
كتاب الكتابة
هي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد وعبده ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله وهو الكسب ا ه ز ي وأيضا فيها ثبوت مال في ذمة القن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن ا ه عبد البر ولفظ الكتابة إسلامي لا يعرف في الجاهلية قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب يقال له أبو أمية ا ه سلطان بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي وأقره الشرع ا ه عزيزي ومما يلغز به أن يقال لنا عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض معا إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له ا ه شرح م ر قوله عقد عتق أي عقد يفضي إلى العتق فهو من إضافة السبب للمسبب وسمي كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك ا ه عزيزي وقال الزيادي سمي كتابة لما فيه من ضم نجم إلى نجم وقيل لأنه لا يوثق بها غالبا ا ه وقوله بلفظها قال البلقيني رحمه الله تعالى ليس لنا عقد يتوقف على صيغة مخصوصة إلا السلم والنكاح والكتابة ا ه ق ل على المحلي قوله والحاجة داعية إليها أي لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء فاحتمل فيها ما لم يحتمل في غيرها كما احتملت الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة ا ه شرح م ر قوله لا واجبة ذكره مع استفادته مما قبله توطئة لقوله ولئلا يتعطل أثر الملك لأنه إنما يصلح علة لنفي الوجوب وتوطئة(11/168)
للغاية أيضا أو للرد صريحا على من قال إن الأمر في الآية للوجوب ا ه ع ش(11/169)
ملخصا قوله وإن طلبها الرقيق الغاية للرد على من قال بوجوبها إذا طلبها الرقيق تمسكا بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إلخ فحمل الأمر على الوجوب تأمل قوله أي قوي على الكسب أي الذي يفي بمؤنته ونجومه كما يدل عليه السياق ا ه شرح م ر قوله وبهما فسر الشافعي أي بما تضمنتاه من الأمانة والكسب كما هو ظاهر ويطلق الخير أيضا على المال كما في قوله وإنه لحب الخير لشديد وعلى العمل كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ا ه برماوي وضمير التثنية في قوله تضمنتاه راجع للكلمتين وهما قول المتن أمين مكتسب وفي ق ل على الجلال قوله وبهما أي الكسب والأمانة قوله واعتبرت الأمانة إلخ لما كانت علة الأمانة واحدة قدمها على علة الطلب والكسب لاشتراك العلة فيهما فكان الأول كالمفرد والثاني كالمركب ا ه ع ش قوله لئلا يضيع ما يحصله يؤخذ منه أن المراد بالأمين من لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا لتركه نحو صلاة ويحتمل أن المراد الثقة أي الذي لم يعرف بكثرة إنفاق ما بيده على الطاعة لأن مثل هذا لا يرجى عتقه بالكتابة وإنما لم يجب خلافا لجمع من السلف لظاهر الأمر في الآية لما فيها من الخطر وهو بيع ماله بماله فالإباحة والندب من دليل آخر ا ه شرح م ر قوله وإلا بأن فقدت الشروط أو أحدها منها الطلب فيقتضي أنها عند عدم الطلب مباحة وليس كذلك بل هي سنة حتى عند عدم الطلب ويتأكد به وبحث البلقيني أنه لو كان يضيع كسبه في الفسق كرهت مكاتبته قال وقد ينتهي الحال إلى التحريم حيث كانت تمكنه من المحرمات وهو واضح معتمد ا ه ح ل وقد تجب كما يعلم مما مر في نفقة الرقيق إذا توقفت نفقته على بيت المال المتوقف على كتابته مثلا فراجعه فتعتريها الأحكام الخمسة ا ه ق ل على المحلي وعبارة شرح م ر ولا تكره بحال بل هي مباحة وإن انتفت الشروط السابقة لأنها قد تفضي إلى العتق نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز(11/170)
عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق قال الأذرعي فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم من أخذهما صرفهما في محرم وإن امتنع العبد منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه انتهت قوله وسيد أي ولو بنائبه فعقد الكتابة يقبل التوكيل كما في سم ويأتي للشارح في قوله ولو كاتباه معا صح حيث قال بنفسهما أو نائبهما وهذا بخلاف التدبير فإنه لا يصح التوكيل فيه كما تقدم لأن التعليق فيه صريح مقصود والتعليق في الكتابة ضمني غير مقصود وهذا بالنظر للإيجاب فيها أما القبول فلا يصح توكيل العبد فيه وعبارة شرح م ر ويتجه عدم الاكتفاء بقبول وكيل العبد لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد تمام القبول انتهت وفي سم قال ابن الرفعة والظاهر قبول الكتابة للنيابة ولا يقال فيها تعليق وهو لا يقبلها لأنا نقول ليس التعليق مقصودا منها وإنما هو تصريح بمقصودها ومآلها ا ه قوله لأنها تبرع إلخ علة لقوله أهل تبرع وقوله وآيلة للولاء علة لقوله وولاء قوله لا من مكره وينبغي أن محل عدم صحتها من المكره ما لم ينذر كتابته فإن نذرها فأكره على ذلك صحت الكتابة لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هذا ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمان قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة للعبد عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر أوقات الإمكان ا ه ع ش على م ر قوله والعقود لا توقف أي العقود التي يشترط فيها اتصال الإيجاب بالقبول كالبيع والرهن والهبة والكتابة دون الوصية ا ه ح ل قوله وكتابة مريض من الثلث المراد بالكتابة المكاتب من إطلاق المصدر على اسم المفعول لأجل قوله محسوبة من الثلث لأن المحسوب إنما هو(11/171)
المكاتب لا العقد أو يقدر مضاف أي ومتعلق كتابة إلخ أو يقدر في قوله محسوبة أي محسوب متعلقها إلخ قوله وإن كاتبه بمثل قيمته إلخ أي وإن كانت النجوم مثل قيمته إلخ ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه قوله لأن(11/172)
كسبه له أي للسيد أي وقد جعله للعبد بكتابته ا ه عبد البر وعبارة شرح م ر لأن كسبه ملك للسيد انتهت ويصح عود الضمير للمكاتب بمعنى أن الكسب بعد الكتابة للمكاتب وقد كان قبلها للسيد ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كان كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث ا ه شيخنا قوله مما أداه الرقيق انظر لو تحصلت بيده ولم يؤدها هل تكون مما خلفه أو لا ا ه شوبري قوله ففي ثلثيه تصح كأن كانت قيمته ثلاثين وما يملكه السيد ولو بالنجوم ثلاثون فيقابل ثلثيه عشرون وهي ثلث الجميع قوله أو لم يخلف غيره انظر كيف يتصور هذا مع أنه خلف نجوم الكتابة قطعا إلا أن يقال قد عرض لنجوم الكتابة دين فأخذت فيه حرر قوله فإذا أدى حصته من النجوم أي بعد موت السيد ولا يعتق منه شيء بعد ذلك لأن كتابة ثلثيه تبطل بمجرد الموت ا ه سم بالمعنى قوله وهذا من زيادتي فيه أن الأصل قال وإطلاق تصرف فالمكره في حال إكراهه ليس مطلق التصرف والجلال المحلي جعل إطلاق التصرف عبارة عن الاختيار وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب التصحيح ا ه ح ل قوله وشرط في الرقيق اختيار إلخ قال في شرح الروض فلو كاتبه أي المكلف المختار لنفسه وأولاده الصغار أو المجانين صحت أي الكتابة له دونهم عملا بتفريق الصفة وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا وقال سيده في كتابته إذ أديت النجوم فأنت حر فأدى عتق ولا تراجع بينهما لأنه تعليق محض فعتقه حصل بمجرد الصفة ا ه سم قوله وعدم صبا إلخ هلا قال وتكليف الأخصر منه والأوضح في الشرطية لأنها لا تكون عدمية إلا أن يقال ليناسب المعطوف عليه بقوله وأن لا يتعلق به إلخ وفيه ما لا يخفى ا ه شوبري قوله وأن لا يتعلق به حق لازم كمرهون وجان تعلق برقبته مال ومكترى لأن منفعته مستحقة للمستأجر ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب فإن تمكن صحة كتابته وعبد مأذون له في(11/173)
التجارة قد حكم الحاكم بصرف إكسابه لأرباب الديون التي على سيده ا ه شرح م ر وذلك لأنه عاجز عن الكسب في تحصيل النجوم ا ه ع ش عليه قوله كالمؤجر ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ا ه ع ش على م ر قوله كالمؤجر أي والموصى بمنفعته وانظر لو أوصى بمنفعته سنة بعد موته بسنة فهل للوارث عقب موته كتابته لأنه يتفرغ الآن للاكتساب أولا لأنه قد لا يتيسر له الكسب في السنة الأولى وإذا جاءت السنة الثانية تعلق به حق الموصى له ا ه سم ا ه شوبري قوله فلا يتفرغ للاكتساب انظر لو كان متزوجا ونفقة زوجته ومهرها في كسبه هل يؤخذ من هذه العلة امتناع كتابته لأنه لا يتفرغ للاكتساب أو يقال قد يطلق فيتفرغ مال م ر للثاني فرع لو كاتب العبد المبيع قبل قبضه قال الزركشي الظاهر الصحة كإعتاقه ثم عبارة الشارح تفيد أن العبد لو كان سفيها صحت كتابته وهو ما حاوله الزركشي وقال إنه قضية كلامهم لأنه لم يحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من زكاة وغيرها ا ه سم وقوله فرع لو كاتب العبد إلخ تقدم في الشارح في كتاب البيع في باب المبيع قبل قبضه من صفات بائع التمثيل بالكتابة للتصرف الذي لا يصح في المبيع قبل قبضه قوله إيجابا أي أو استحبابا ككاتبني مع الجواب من السيد ككاتبتك دون عاملتك ونحوه فإنه لا يكون من ألفاظ الكتابة ولو كناية لكن في كلام الشارح في شرح الروض أن ذلك كناية ا ه ح ل وقوله وقبولا أي أو استقبالا قائما مقام الإيجاب كقول السيد اقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ا ه ع ش على م ر قوله ككاتبتك ولا بد من إضافتها للجملة فلو قال كاتبت يدك مثلا لم تصح ا ه ع ش قوله مع قوله إذا أديته إلخ أي لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها بقوله إذا أديته إلخ ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ويشمل برئت منه حصول ذلك(11/174)
بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ ا ه شرح م ر قوله أو نية أي(11/175)
في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديته إلخ فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره ا ه س ل وعبارة سم أو نية هو في الكتابة الصحيحة وأما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديته إلخ لأن المغلب فيها التعليق والصفات لا تحصل بالنية ا ه عميرة انتهت قوله وقبولا ولا يغني التعليق على الأداء عن ذلك كما في تعليق الطلاق على الإعطاء لأن الغرض هنا ثبوت استقلال للعبد فلا بد من ثبوت الولاء له عليه بالقبول ا ه عميرة ا ه سم قوله فإن لم يكن منفعة عين أي بأن كان عينا كثوب لم تصح الكتابة وقوله وإلا أي بأن كان منفعة عين صحت والمراد بالعين نفس المكاتب وأما منفعة الذمة فأشار لها المتن بقوله ولو منفعة لأن المراد بها المنفعة في الذمة لأنه غاية للدين لكن منفعة العين يشترط فيها ضميمة مال آخر غير منفعة ولا يصح أن تتمحض نجوم الكتابة منها بخلاف منفعة الذمة فلا يشترط فيها ضميمة مال آخر غيرها بل يصح أن تتمحض النجوم منها كما سيأتي التنبيه على الأول في قول المتن ولو كانت على خدمة شهر ودينار إلخ وعلى الثاني في قول الشارح ومن التنجيم بنجمين في المنفعة إلخ ا ه قوله مؤجلا إنما لم يكتف بهذا عما قبله قال ابن الصلاح لأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان ا ه وفيه نظر لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن لا الالتزام لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين ودلالة التضمن يكتفى بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل ا ه حج قوله ليحصله أي ليتمكن من تحصيله وعبارة شرح م ر لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه عاجز حالا انتهت قوله ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل أي وأما منفعة العين فيمتنع فيها التأجيل إذ يشترط فيها اتصالها بالعقد كما سيأتي ا ه ح ل وقوله وإن كان في بعض نجومها أي وهو الأول تعجيل أي فإنه يصح أن تكون(11/176)
متصلة بالعقد وأن تكون منفصلة عنه بخلاف منفعة العين فلا بد فيها أن تكون متصلة بالعقد على ما يأتي ولا بد أن يكون معها مال كما يأتي أيضا وقوله شرط في الجملة أي فيما عدا النجم الأول ا ه شيخنا وعبارة سم قوله ولا تخلو المنفعة إلخ كان وجهه أن المنفعة المتعلقة بأجزاء الزمان المستقبلة يتوقف حصولها على حصول تلك الأجزاء فهي مؤخرة إلى حضورها فهي مؤجلة أو أن ما عدا أول أجزاء المنفعة مستقبل فهو مؤجل وفيهما نظر انتهت وفي ق ل على الجلال تنبيه قول المنهج ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيهما شرط في الجملة ا ه أشار به إلى أنه يصح كون العوض كله منفعة وأن نجومها متعددة وأن التأجيل فيها موجود باللازم لأنه إذا كاتبه على بناء دارين مثلا في وقتين معلومين فإما أن يتأخر الوقتان عن العقد فالتأجيل واقع فيهما معا فالعوض كله مؤجل وإما أن يتصل الأول منهما بالعقد فيلزم تأجيل الآخر فالتأجيل واقع في جملة العوض وبذلك علم أنه لو أسقط لفظ شرط أو أبدله بموجود لكان واضحا وأنه لا حاجة لما ذكره بعضهم هنا مما لا يخلو عن نظر أو فساد فراجعه ا ه قوله بنجمين أي وقتين ولو ساعتين وإن عظم المال ا ه شرح م ر قوله ولو في مبعض هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن ملك السيد بعض الرقيق وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه ورد بأن المنع تعبدي اتباعا لما جرى عليه الأولون لأنها خارجة عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد انتهت قوله وبهذا أي قوله ولو في مبعض وقوله وبما يأتي وهو مفهوم قوله الآتي لا بعض رقيق إذ مفهومه أن بعض المبعض تصح كتابته قوله فيما رق منه أي في جميع ما رق منه فلا تصح كتابة بعض ما رق منه ا ه شرح م ر قوله بتفريق الصفقة في الثانية ومقتضاه التفريق في النجوم أيضا وبه صرح حج وفيه هلا كان ذلك كما لو باعه مقصودا وغير مقصود مع علمه بذلك ا ه ح ل و(11/177)
المعتمد عدم التفريق في النجوم فيستحق السيد جميع المال الذي ذكره ا ه شيخنا قوله على بناء دارين لعل المراد على إلزام ذمته ببنائهما إذ لو أريد بناؤه بنفسه لكانت المنفعة متعلقة بالعين وهي لا تؤجل والغرض هنا تأجيلها بدليل قوله في وقتين معلومين وعرضت ذلك على الطبلاوي فوافق عليه(11/178)
ا ه سم وأيضا منفعة العين لا تتمحض نجوما بل لا بد معها من ضميمة مال آخر كما تقدم ويأتي له قوله في وقتين معلومين لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقت ابتداء الشروع في كل وقت لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليحرر ثم رأيت م ر مال إلى التسوية والحمل المذكور ا ه سم قوله بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين أي أن يخدمه شهرين بنفسه لا يصح وإن صرح بأن كل شهر نجم أي والفرض أنهما متصلان هذا هو الذي يتوهم فيه الصحة وأما لو كانا منفصلين كأن كاتبه على خدمة رجب ورمضان فواضح عدم الصحة لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة وأنه متى تعلقا بالعين لم تصح خلافا لما قد يتوهم من كلام الشارح ا ه ح ل مع زيادة من شرح الروض وقوله أي أن يخدمه شهرين بنفسه منه يعلم أن كلام الشارح في قوله بخلاف إلخ مفروض فيما لو كانت الخدمة متعلقة بعين المكاتب فتكون منفعة عين وتقدم أنه يشترط فيها ضميمة مال آخر بقوله بخلاف ما لو اقتصر إلخ أي لم يضم لها مالا آخر فهذا سبب الفساد ولهذا قال وإن صرح إلخ بخلاف ما لو ضم لها مالا آخر فيصح سواء صرح بما ذكر أو لا وبعد ذلك فليعلم أن في كلام الشارح قلاقة وتفكيكا لأن قوله ومن التنجيم بنجمين في المنفعة المراد به منفعة الذمة كما تقدم وقوله بخلاف ما لو اقتصر إلخ مفروض في منفعة العين كما علمت وكلامه يوهم أن السياق واحد وأن كلا من البحثين وارد على منفعة الذمة وليس كذلك كما علمت تأمل قوله وإن صرح بأن كل شهر نجم عبارة شرح الروض ولو كاتب عبده على خدمة شهرين(11/179)
وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل ا ه وقد يفهم تعليله أنه لو لم تكن خدمة الثاني متعينة بأن كانت في الذمة صح انتهت ا ه سم قوله مع بيان قدره وصفته أي وبيان محله على ما تقدم في السلم ا ه ح ل وعبارة ز ي وسكوتهم عن بيان موضع التسليم لعوض الكتابة يشعر بعدم اشتراطه لكن في أصل الروضة عن ابن كج أن فيه التفصيل في السلم انتهت قوله والنجم الوقت المضروب أي المعين المقدر في القسطلاني على البخاري ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسموا الأوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجما ا ه وقوله كما سيأتي أي في قوله ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم إلخ قوله والمدة لتقديرها أي ذكرت لتقديرها فهو متعلق بمحذوف قوله وإذا اختلف الاستحقاق إلخ قال الزركشي وكأنه لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل كان ذلك في معنى تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الارتفاق بالتأخير ا ه عبد البر قوله ويشترط في الصحة أن تتصل الخدمة إلخ لعل المراد المتعلقة بعينه فقوله والمنافع من عطف العام لا المتعلقة بالذمة بدليل قوله بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة ا ه عناني وعبارة شرح م ر فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد بخلاف الملتزمة في الذمة وأن شرط المنفعة المتصلة بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت في قدر الخدمة وفي الباقي خلاف و الأصح منه الصحة انتهت(11/180)
وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبرئ عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم يعتق فيه حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ(11/181)
شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح وقد يقال فرق بين كون الباقي لغيره وبين كونه له كما في مسألتنا فإن العبد كله لواحد وهو لو أعتق جزءا منه سرى إلى باقيه معسرا كان أو موسرا وإن كان عليه دين فقد يقال بالسراية هنا لحصول العتق عليه هنا وإن لم يكن باختياره ا ه ع ش عليه قوله بالأعيان الأولى بالعين لأن المراد عين المكاتب كما تقدم عن شرح الروض ا ه شيخنا قوله كما أن العين إلخ قد يؤخذ منه أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة ا ه شوبري قوله لا على أن يبيعه كذا أي العبد ويصح رجوعه للسيد كما قاله الزركشي كأن يقول كاتبتك على كذا بشرط أن أبيعك الشيء الفلاني أو بشرط أن تبيعنيه ا ه عبد البر قوله صحت أي الكتابة أي سواء قبل العقدين معا أم مرتبا كقبلت ذلك أو قبلت الكتابة والبيع أو عكسه كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها ا ه ز ي وعبارة ح ل سواء قبل العقدين معا أم مرتبا وسواء قدم قبول الكتابة أم لا انتهت قوله لتقدم أحد شقيه أي البيع وهو الإيجاب لأنه لا يصير من أهل مبايعة سيده إلا بقبول الكتابة قوله فيوزع الألف إلخ أي فقوله هذا الثوب ليس بقيد بل مثله ثوبا صفته كذا في ذمتي ا ه ح ل قوله ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي أي إن كانت الكتابة صحيحة ا ه شوبري وعبارة شرح م ر فمن أدى حصته عتق لوجود الأداء ولا يتوقف عتقه على أداء غيره وإن عجز غيره أو مات ولا يقال علق العتق على أداء جميعهم لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة ولهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء انتهت قوله لا كتابة بعض رقيق أي فهي من الكتابة الفاسدة فإذا لم يفسخها السيد وأدى النجوم عتق وسرى إلى باقيه إن كان له مطلقا أو لما أيسر به من حصة غيره أو كلها ويغرم له ما لزمه ويرجع العبد على سيده بما دفعه له ويغرم للسيد قسط القدر المكاتب من القيمة ا ه ق ل على المحلي قوله نعم لو كاتب في مرض موته بعضه(11/182)
إلخ هذا ضعيف في الأولى والأخيرة لأن التبعيض فيهما في الابتداء بخلاف ما لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فإن التبعيض في الدوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وهذا هو المعتمد ا ه ح ل و ز ي لكن قوله فإن التبعيض في الدوام إلخ فيه شيء لأن صورة المسألة أن يقول أوصيت بكتابة سالم ثم إنه لم يخرج من الثلث إلا نصفه مثلا فيقول الوارث كاتبت نصفك على كذا فالتبعيض في هذه الصورة في ابتداء العقد الصادر من الوارث لا في دوامه كما هو ظاهر اللهم إلا أن تصور بما إذا بادر الوارث فكاتب كله ثم إنه بعد حسبان التركة وضبطها لم يخرج من الثلث إلا نصفه مثلا فالتبعيض حينئذ في دوام العقد الصادر من الوارث لا في ابتدائه لأنه في الابتداء كاتبه كله تأمل هذا ولكن الذي في شرحي م ر وحج استثناء هذه الصور الثلاثة كصنيع الشارح وسكت عليهما الحواشي الثلاثة قوله والبعض ثلث ماله أي حين موته حتى لو بان حين الوقت أنه دون الثلثين تبين البطلان ا ه م ر ا ه سم قوله صحت الكتابة انظر حيث صحت في البعض هل يتهايأ مع مالكه ليمكنه الكسب أو كيف الحال ا ه سم كاتباه أي شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما معا قوله إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وأجلا هذا في المال وقوله وعددا أي في غير المال فلا يشترط التساوي فيه وكتب أيضا ولم يقل وقدرا لأنه لا يشترط التساوي في مقدار المال ا ه ح ل قوله أيضا إن اتفقت النجوم جنسا إلخ هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملك وأي محذور فيما لو ملكيه بالتسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا ويكون لكل من المالكين نصف كل من الدينار والدرهم فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن يكونا دنانير ودراهم بالنسبة إليهما جميعا كما في المثال الذي فرضناه(11/183)
المتقدم فإنه جائز ا ه سم مع زيادة قوله وجعلت أي النجوم معطوف على اتفقت فيفيد أنه شرط لكن قال م ر إنه معطوف على صح تأمل ومقتضى قوله(11/184)
أي م ر بعد ذلك فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين إلخ أنه معطوف على اتفقت ا ه قوله على نسبة ملكيهما كأن يكون لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه ويكاتباه على ستة دنانير يؤديها في شهرين في كل شهر ثلاثة لصاحب الثلثين اثنان ولصاحب الثلث واحد ويدفع لهما معا وليس له تخصيص أحدهما بقبضه أولا كما يأتي وليس لأحدهما أن يكاتبه على دنانير والآخر على دراهم ا ه شيخنا قوله صرح به أو أطلق فإن شرط بخلاف النسبة فسدت أيضا وحيث فسدت فيأتي ما تقدم ا ه ق ل على المحلي قوله وفسخ الكتابة ظاهره أن تعجيز السيد ليس فسقا وقضية قوله الآتي وعاد الرق بأن عجز فعجزه الآخر أنه فسخ وبه صرح الروض حيث قال فرع قول السيد فسخت الكتابة وأبطلتها ونقضتها وعجزته فسخ ولا تعود بالتقرير ا ه وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تفسخ به الكتابة بخلاف الثاني قاله الشيخ ا ه شوبري قوله لم يجز لا يخفى ما فيه من الخفاء والإجمال الذي يوضحه قول الروض وشرحه ولو عجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه فيها وإنظاره بطل عقدها في الجميع ا ه وبه علم أن الضمير في لم يجز عائد للإبقاء المفهوم من أبقاه لا لما قبله معه وأن المراد بنفي الجواز ما يشمل نفي الصحة تأمل ا ه شيخنا قوله والتقييد بعود الرق من زيادتي قال الزركشي وظاهر كلام المصنف أنه يقوم في الحال ليسري والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق ثبتت السراية حينئذ ا ه ويؤخذ منه أنه لو كان عاجزا عائدا إلى الرق في الحال حصلت السراية فيتحصل من ذلك أنه لو كان العجز والعود للرق حاصلا في الحال حصلت السراية في الحال وإلا حصلت عند حصولهما وبذلك يتضح كلام الجلال المحلي هنا ا ه سم قوله فإن أعسر من ذكر أي الذي أعتق أو أبرأ وهذا صادق بعود الرق في البعض الآخر وبعدم عوده وقوله عتق نصيبه من(11/185)
الرقيق راجع للشقين أي قوله فإن أعسر من ذكر وقوله أو لم يعد الرق لكنه في الشق الأول مسلم بالنظر لإحدى صورتيه وهي ما إذا لم يعد الرق فإن عاد فلا يعتق نصيب المبرئ في صورة الإبراء لأنه لو عتق لعتق بالكتابة فيلزم كتابة بعض رقيق ولو في الدوام وهي ممتنعة ثم رأيت ع ش على م ر بحث ما ذكرته ثم مال إلى الصحة في هذه الحالة معللا له بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فحينئذ تعلم أن كلام الشارح على إطلاقه تأمل قوله وأدى المكاتب نصيب الشريك إلخ فإن لم يؤد فإن أعتقه أو أبرأه فالأمر كما ذكر أي فيعتق نصيبه عنه والولاء لهما وإن عجز فعجزه وفسخ الكتابة عاد نصيبه رقيقا مع عتق نصيب شريكه تأمل فصل فيما يلزم السيد إلى آخره الأحكام المذكورة في هذا الفصل مختصة بالكتابة الصحيحة فلذا ترجمه في الروض وشرحه بقوله الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة وهي خمسة الأول العتق ويقع بأداء كل النجوم أو الإبراء منها أو الحوالة بها لا عليها إلى أن قال الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإبقاء إلى أن قال الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب وفي تصرفات المكاتب إلى أن قال الحكم الرابع في ولد المكاتبة إلى أن قال الحكم الخامس في المكاتب إذا جنى أو جني عليه ا ه قوله وغير ذلك أي من قوله ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل إلى آخر الفصل قوله لزم السيد إلخ مثله وارثه مقدما لما ذكر على مؤن التجهيز ا ه شرح م ر وقوله مقدما لما ذكر على مؤن التجهيز أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء والحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيفاء به أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت فإنه يجب تقديم تجهيزه على الإيتاء لما يأتي أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ا ه ع ش عليه ولو مات السيد قبل مضي جميع النجوم وخلف ورثة قاصرين فينبغي أن يمتنع على وليهم حط الربع وغيره مما ذكر وأنه(11/186)
يجب عليه الاقتصار على أقل متمول لتمكنه منه وهو متصرف على غيره يجب عليه مراعاة المصلحة للمتصرف عليه ا ه سم قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب الحط منه إلا هذا ا ه ثم قيل الواجب أحد الأمرين من الحط والإيتاء وقيل الإيتاء أصل والحط بدل والمذهب(11/187)
المنصوص أنه الحط والإيتاء بدل لأن الإعانة في الحط محققة ا ه سم وعبارة شرح م ر و الأصح أن الحط أصل والإيتاء بدل انتهت وعبارة سم على حج وانظر ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم ا ه انتهت قوله قبل عتق ظرف لما بعده أي الحط والدفع ا ه شيخنا وعبارة ز ي ويجوز الدفع بعد العتق قضاء وفي التهذيب أن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع فيتعين عند العتق انتهت وعبارة شرح م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء انتهى أي وفيه الإثم بالتأخير ا ه ع ش عليه قوله حط متمول من النجوم كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد البائع وتعدد المشتري بأنه {صلى الله عليه وسلم} قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع فيما يضمن به بين القليل والكثير وكتب سم على المنهج قوله متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط ا ه أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر ا ه ع ش على م ر قوله أو دفعه من جنسها فإن كان من غير جنسها لم يلزم المكاتب قبوله إلا إن رضي به صح فقوله من جنسها أي أو من غيره برضا المكاتب وإذا مات السيد بعد أخذ مال الكتابة وقبل دفع ما ذكر لزم الورثة دفع ذلك وإن كان مال الكتابة باقيا أخذ منه الواجب لأن حقه في عينه ولا تزاحمه فيه أصحاب الديون وأما الصفة فالظاهر أنها مثله للعلة المذكورة ا ه ح ل(11/188)
قوله لأن القصد منه إلخ أي إنما فسر الإيتاء بما يشمل الحط وإن كان المتبادر منه الدفع لأن القصد منه أي مما ذكر الشامل للأمرين إلخ قوله وكونه ربعا أي فما فوقه من الأجزاء كالثلث أولى أي مما دون الربع من باقي الأجزاء كالسدس وقوله أو سبعا أي فما فوقه من الأجزاء كالسدس أولى أي مما دون السبع من الأجزاء كالثمن قوله روى حط الربع النسائي وغيره أي عن علي قولا فإنه قال يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته وروي عنه رفعه للنبي {صلى الله عليه وسلم} وقوله وحط السبع مالك عن ابن عمر أي فعلا فإنه كاتب عبدا له وحط عنه سبع ما كاتبه عليه ا ه ح ل تمتع بمكاتبته قوله وحرم عليه تمتع إلخ دخل فيه النظر وتقدم في كتاب النكاح حله أي بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة فإطلاقه محمول على ما فصله في كتاب النكاح فلا اعتراض عليه ا ه ز ي وما ثبت للسيد مع مكاتبته يثبت لها معه ا ه سم قوله مهر لها ولا يتكرر بتكرر الوطء إلا إذا وطئ بعد أداء المهر كما تقدم ا ه ز ي و ع ش قوله لشبهة الملك دفع لما قد يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة في السيد وهي الملك ا ه شيخنا قوله لأحد لأنها ملكه أي وإن علم التحريم واعتقده لكن يعزر من علم التحريم منهما ا ه ز ي قوله لانعقاده حرا عبارة شرح الروض لأن حق الملك فيه له كما مر انتهت ا ه سم قوله وصارت مستولدة مكاتبة أي مستمرة على كتابتها هذا هو معنى الصيرورة وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة لكان أظهر ا ه سم وفي ق ل على المحلي قوله وصارت مستولدة تجوز في الصيرورة في المكاتبة أي لأن الكتابة سابقة وقد يقال الصيرورة باعتبار انضمام الوصفين ا ه قوله فإن عجزت عتقت بموت السيد أي عن الإيلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعده وإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها فلو مات السيد قبل العجز عتقت عن الكتابة فيتبعها إكسابها حكاه الرافعي عن قطع البغوي بل لو(11/189)
تأخرت الكتابة عن الاستيلاد كان الحكم كذلك كما لو نجز عتقها قبل عجزها لكن لو كاتب مدبرة(11/190)
أو عكس ثم مات السيد قبل أداء النجوم عتقت عن التدبير من الثلث فإن احتمله فذلك وإلا عتق منها ما يحتمله ويبقى الباقي مكاتبا كذا قال الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق والبغوي وخالف ابن الصباغ فقال ينبغي في الشق الأول أيضا أن تبقى أحكام الكتابة فيتبعه ولده وكسبه وهذا الذي قاله ابن الصباغ متعين لأن الإيلاد أقوى من التدبير فكيف يكون التدبير مسقطا لأحكام الكتابة دون الإيلاد فإن قلت لعل سبب ذلك كون المدبر يعتق من الثلث قلت لا ضير فإنه إن خرج جميعه من الثلث ينبغي أن يتبعه كسبه وولده وإلا خرج مقدار الثلث ويبقى الباقي مكاتبا والكسب له ا ه سم ومثله ع ش ويتأمل في قوله عتقت عن الكتابة فإنها إذا لم تؤد النجوم لا معنى لعتقها عن الكتابة بل لا يظهر إلا أن يكون عتقها عن الاستيلاد وإن أدتها عتقت من حين الأداء ولا يتوقف عتقها على موت السيد فليتأمل فعسى الله أن يفتح ببيان المراد ا ه ثم رأيت ع ش على م ر كتب على قوله أي م ر فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن الكتابة ما نصه أي فيتبعها كسبها وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة ا ه فمقتضاه أن عتقها إنما هو بموت السيد لسبقه فحينئذ كان حق التعبير في هذا أن يقال مثل ما تقدم في التدبير حيث قال الشارح هناك لكن إن كان الآخر الكتابة لم تبطل أحكامها فيتبع العتق كسبه وولده فيقال هنا لكن إن كان الآخر الكتابة لم تبطل أحكامها فيتبعها كسبها وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وتقدم أنه في مسألة التدبير لا يثبت له من أحكام الكتابة إلا هذان الفرعان فيقال هنا أيضا لا يثبت لها هنا من أحكام الكتابة إلا هذان الفرعان فالتعبير بقوله عتقت عن الكتابة فيه تسمح قوله عتقت بموت السيد أي وعتق معها أيضا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد كما هو معلوم من كتاب أمهات الأولاد ا ه زيادي قوله الحادث أي المنفصل بعدها فلا ينافي الغاية بعده ا ه شيخنا وعبارة(11/191)
سم وفي الروضة ويتبعها في الكتابة حمل موجود وكذا ما حدث من غير السيد من حمل بعد الكتابة انتهت فالمراد بقول المتن الحادث أي انفصاله سواء كان العلوق به حاصلا قبلها أو حصل بعدها فلذا قال الشارح ولو حملت به بعدها تأمل قوله بالكتابة متعلق بعتقا وخرج به ما لو عتقت بسبب آخر فلا يتبعها ا ه شيخنا قوله كولد المستولدة أي فإنه يتبعها رقا وعتقا إذا ولدته من غير السيد بنكاح أو زنا بعد الاستيلاد فإنه رقيق تبعا لها وإذا عتقت عتق ا ه شيخنا قوله بل للسيد مكاتبته أي بعد بلوغه وقبل عتق أمه أو بعد موتها أو تعجيزها ا ه شيخنا وإذا كاتبه يعتق بالأسبق من أدائه وأداء أمه ا ه سم وله وطؤه لو كان أنثى ولا يكون أرش الجناية عليه له ولا يمتنع عليه معاملته لأنه تابع في الكتابة غير مستقل ا ه شرح م ر قوله ومن ثم أي من كون التعبير بأنه مكاتب يوهم الكتابة الاستقلالية تركت ذلك أي القول بأنه مكاتب كالأصل قوله والحق فيه للسيد أي لا للأم وفي قول إن الحق لها أي الأم المكاتبة لأنه يكاتب عليها وقوله فقيمته له أي إن قلنا إن الحق في الولد للسيد فإن قلنا إنه للأم فهي لها تستعين بها على كتابتها ا ه شرح م ر قوله ويمونه من أرش جناية عليه إلخ انظر لو لم يكن له ما ذكر من الكسب وما بعده فهل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال تأمل وفي ق ل على المحلي فإن لم تكن هذه الأمور فمؤنته على السيد ا ه قوله ومهره أي إذا كان أنثى فوطئت بنكاح أو شبهة أي والواطئ له غير السيد أما إذا وطئه السيد فلا مهر عليه ولعل الفرق بينه وبين أمه أن هذا لما كانت كتابته ضمنية كان ملك السيد عليه تاما بخلاف أمه فإن ملكه فيها قد اختل فكانت كالأجنبية ا ه قوله كما في الأم أي أم هذا الولد المكاتب لا كتاب الشافعي رضي الله عنه وقوله في جميع ذلك هذا واضح فيما عدا المؤنة وأما المؤنة فقد يتوقف في كون سيدها يمونها مما ذكر لأنها بالكتابة صارت مستقلة بمؤنتها إلا أن(11/192)
يراد بالجميع المجموع أي فيما عدا المؤنة كما يؤخذ من عبارة الأصل ا ه شيخنا قوله إلا بأداء الكل لو كاتب عبيدا صفقة فأدى بعضهم حصته عتق بخلاف عكسه ولو كاتب عبده على أنه إذا أدى النجم الأول عتق ويبقى النجم الثاني في ذمته بعد العتق ففي صحة ذلك قولا الجمع بين عقدين(11/193)
مختلفي الحكم قاله في الروضة ا ه عميرة ا ه سم قوله وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب أي في أنه إذا حصل هو أي الحط حصل أي العتق فإذا أدى المكاتب النجوم وبقي عليه ما يجب حطه فحطه السيد عنه فإنه يعتق فهذه العبارة تقتضي أنه لا يعتق إلا إن صدر من السيد حط وعبارة أصله مع شرح ابن حجر ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع أي جميع المال المكاتب عليه ما عدا ما يجب إيتاؤه أو يبرأ منه ا ه وقد نقلها ع ش على م ر ثم قال بعدها وقضيته أي كلام حج أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وما ذكره أي حج هنا مخالف لما يأتي للشارح أي م ر في الفصل الآتي من أنه إذا بقي ما ذكر يرفعه لقاض يجبره على دفعه أو يحكم بالتقاص إن رآه فلعل المراد بما ذكره هنا أن ما يجب إيتاؤه لا يسوغ الفسخ منه من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الأمر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص إن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته ويوافق ما قاله حج ما تقدم للشارح من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ا ه وعبارة شرح م ر في الفصل الآتي التي نبه عليها المحشي ومثلها يأتي في الشارح هناك نصها الكتابة الصحيحة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء عند المحل نعم لو عجز عما يجب حطه عنه امتنع فسخه وحينئذ فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص إن رآه مصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه لانتفاء شرطه الآتي انتهت وكتب عليه ع ش هناك قوله لانتفاء شرطه الآتي أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ا ه قوله لا عليها أي فإنه لا يعتق بحوالة(11/194)
السيد على المكاتب بالنجوم أي لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها وإن أوهم كلامه صحتها ا ه رشيدي قوله فقال سيده هذا حرام قد يشمل ما ليس ملكه وما هو ملكه لكن تعلق به حق الغير كمرهون والمحلي فسره بالأول فقط فيحتمل أنه لكونه المتبادر فليتأمل ا ه سم قوله حلف المكاتب أي أنه ليس بحرام أو أنه حلال أو أنه ملكه وقوله فيصدق أي عملا بظاهر اليد ا ه شرح م ر وفي سم قوله حلف المكاتب وذلك لأن دعوى السيد تنحل إلى أنه يقول ليس هو ملكك ا ه قوله ويقال لسيده خذه استشكل بأنه حرام باعترافه فكيف يؤمر بأخذه وأجيب بأنا نخيره فإذا اختار أخذه عاملناه بنقيضه أي فإن ادعى أنه لمالك معين ألزم بدفعه له وإلا فقيل ينزعه الحاكم ويحفظه في بيت المال والأصح أنه يقال له أمسكه حتى يظهر مالكه ويمنع من التصرف فيه فإن عاد وكذب نفسه وزعم أنه للمكاتب قبل ذلك منه ا ه سم قوله لذلك أي لغرض امتناعه منه قوله فكذلك أي يصدق المكاتب بيمينه ا ه ع ش قوله حلف السيد والأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله ا ه شرح م ر قوله ولو خرج المؤدى معيبا إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإن خرج معيبا فله رده أو رد بدله إن تلف أو بقي وقد حدث به عيب عنده وأخذ بدله وإن قل العيب لأن العقد إنما يتناول التسليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل وإن كان قال عند الأداء أنت حر كما مر وإن رضي به وكان في النجم الأخير بأن حصول العتق من وقت القبض انتهت قوله وهو جائز له أي والحال أن الرد جائز له قالوا وللحال قوله بان أن لا عتق حتى لو ظهر الاستحقاق بعد موته بان أنه مات رقيقا وأن ما تركه للسيد لا للورثة ا ه ز ي قوله(11/195)
وإن كان السيد قال عند أخذه أنت حر أي سواء قال ذلك متصلا بقبض النجوم أو لا ا ه ح ل وأشعر قوله عند أخذه بتصوير المسألة بما إذا قاله متصلا بقبض النجوم وفي كلام الإمام إشعار به قال في أصل الروضة وهو تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به لكن في(11/196)
الوسيط أنه لا فرق بين كونه جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء وبين كونه متصلا بقبض النجوم أو لا ا ه وقوله لكن في الوسيط إلخ هو المعتمد ا ه ز ي وعبارة سم قوله لأنه بناه على ظاهر إلخ شامل لما إذا قال ذلك على وجه الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم ولما إذا قاله على وجه الإنشاء بناء على صحة الأداء وهو ما اعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله قال بخلاف ما إذا قاله على وجه الإنشاء استقلالا بناء على صحة الأداء فيعتق في هذه الحالة وإن خرج المؤدى معيبا ورده أو مستحقا قال ويجري هذا التفصيل فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثم تبين فساد البراءة فإن كان قال أنت طالق على سبيل الإنشاء بناء على صحة البراءة لم يقع وإن كان قاله على سبيل الإنشاء استقلالا بناء على ما ذكر وقع الطلاق قال ابن شهبة ولو اختلفا فقال المكاتب أعتقتني بقولك أنت حر وقال السيد أردت أنك حر بما أديت وبان أنه لم يصح الأداء فالقول قول السيد بيمينه قاله البغوي قال الرافعي وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته ا ه فليتأمل ذلك فرع نظير ما ذكره المصنف في مسألة الكتابة ما لو علق الطلاق على صفة وظن وجودها فقال لزوجته اذهبي فأنت طالق أو أفتى مفت بوقوع الطلاق خطأ فقال لزوجته ذلك اعتمادا على فتواه ثم بان خلاف ذلك وهل يشترط في المفتي أهلية الإفتاء المعتمد كما قاله شيخنا م ر لا حيث ظنت أهليته انتهت ومثله شرح م ر في جميع ذلك قوله لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء مقتضاه أن الإطلاق كالإخبار لا الإنشاء وفي الإطلاق في الطلاق فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أبرأك الله فقال لها أنت طالق يلحق بالإنشاء لا بالإخبار ا ه ح ل قوله لا تزوج إلا بإذن سيده أي سواء كان المكاتب ذكرا أو أنثى ا ه ق ل على المحلي وإن كان تعليل الشارح لا يظهر إلا في الذكر قوله ولا وطء لأمته وأما(11/197)
التمتع فينبغي منعه إن أدى إلى الوطء وإلا فلا كما تقدم في الرهن ا ه ح ل قوله كمنع الراهن إلخ التشبيه في مطلق المنع فلا ينافي أن للراهن الوطء بإذن المرتهن ا ه شوبري قوله لاعتبار الإنزال فيه قال م ر التسري يعتبر فيه أمر إن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها ا ه أي فلا يقال تسرى فلان بأمة إلا إذا وجدا قوله على خلاف منعه أي منع الشارع له قوله لثبت له أي على نفسه قوله والولد نسيب أي ليس من زنا قوله لكن لدون ستة أشهر ينبغي أن يراد ستة أشهر غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة الحمل ا ه شوبري قوله رقا وعتقا أي في الأولى وأما في الأخيرتين فعتقا فقط وقوله فوقف عتقه أي في الصورة الأولى وأما في الأخيرتين فلا وقف لأن أباه قد عتق ا ه شيخنا قوله وهو مملوك لأبيه أي ما دام مكاتبا قوله مطلقا أي سواء ولدته للستة فقط أو لأكثر منها وقوله في صورة الأكثر أي أو وطئها بعد العتق في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر وقوله بقيد زدته إلخ متعلق بقوله أو يعده فهو خاص بصورة البعدية لأنه لا يظهر مفهومه الذي ذكره بقوله أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء إلا فيها وأما في صورة الوطء معه أي العتق فلا يعقل أن تلده لدون ستة أشهر منه أي الوطء مع كون المقسم والغرض أن ولادتها للستة أو للأكثر وأن كلا منهما محسوب من العتق كما ذكره بقوله أو ولدته بعد العتق لها أي لستة أشهر فأكثر منه أي من العتق أي كل من الستة والأكثر محسوب من العتق تأمل قوله بقيد زدته إلخ قيد به لأنه لا يعقل في صورة المعية أن تلده لها والحال أنه وطئها بعد العتق قوله فإن لم يطأ إلى قوله لم تصر أم ولد كان عليه أن يقول وتبعه والحاصل أن الصور تسع ويتبعه في خمس هاتان والثلاثة الأولى ويعتق وتصير أم ولد في أربع أشار لها بقوله ووطئها معه أي مع العتق مطلقا أي في صورتي الستة والأكثر هاتان صورتان وبقوله أو بعده وولدته لستة أشهر فأكثر هاتان صورتان قوله قبل(11/198)
محلها أي أو أحضرها في غير بلد العقد ا ه شوبري قوله كمؤنة حفظه انظر لو تحمل المكاتب بالمؤنة هل يجبر السيد حينئذ كما في نظيره من تحمل(11/199)
المقترض أو المسلم إليه لمؤنة النقل ا ه سم عجل النجوم أو بعضها قبل محلها قوله وخوف عليه أي من شيء يرجى زواله عند الحلول وإلا لزمه القبول قطعا وقوله كأن عجل في زمن نهب أي وقعت الكتابة فيه ومن الغرض ما لو كان يخاف تعلق الزكاة به أو أحضره في غير محل التسليم كما في السلم ا ه ق ل على المحلي قوله في زمن نهب قال في الروض وشرحه وإن أنشأها أي الكتابة في زمن نهب لأن ذلك قد يزول عند المحل ولما في قبوله من الضرر قال الماوردي والروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحد ا ا ه انتهى سم قوله وهو تنجيز العتق أي إذا أراد دفع الكل وقوله أو تقريبه أي إذا أراد دفع البعض ا ه عبد البر أو تنجيزه في النجم الأخير وتقريبه في غيره قوله وظاهر مما مر أي من قوله ولو أتى بمال وقال سيده حرام إلخ قوله أو عجل بعضا من النجوم إلخ ويجري ذلك في كل دين عجل قبضه بهذا الشرط ولو أوصى لآخر بنجوم الكتابة فعجز المكاتب فعجزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا للوصية كما يؤخذ ذلك من قول الماوردي ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة ا ه شرح الرملي قوله ليبرئه أي لأجل أن يبرئه وخرج ما لو عجل ذلك البعض بغير شرط فأخذه منه وأبرأه مما بقي أو ادعى العجز عن الباقي فأبرأه منه أو أعتقه فإنه يصح الإبراء والعتق في جميع ذلك وخرج بقوله عجل ما لو جاء به في المحل ولو بعد الشرط فإنه يبطل الشرط ويصح القبض والبراءة والعتق ا ه ق ل على المحلي قوله بطلا أي إن كان السيد جاهلا بالحال فإن كان عالما به صح وعتق كما في م ر لأنه أبرأه لا في مقابلة شيء ا ه شيخنا وعبارة سم قوله بطلا قال في الروض وشرحه ولو أنشأ رضا جديدا بقبض ذلك عما عليه حكم بصحته كما لو أذن للمشتري أو المرتهن في قبض ما بيده عن جهة الشراء والرهن وإن أتى به في المحل بطل الشرط فقط أي دون القبض والبراءة والعتق ولا يلزمه أن يبرئه عن الباقي ولو عجل ولم يشرط براءة فأخذه منه(11/200)
وأبرأه من الباقي بلا شرط أو عجز نفسه فأبرأه من الباقي أو أعتقه عتق ا ه انتهت قوله يشبه ربا الجاهلية أي من حيث جلب النفع ا ه ح ل أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلة بمال ا ه شيخنا قوله وصح اعتياض عن نجوم أي من المكاتب كأن كاتبه على دنانير فيصح أن يعتاض عنها منه دراهم أو غيرها وقوله لا بيعها أي لأجنبي كأن يبيع السيد ما على المكاتب من النجوم لأجنبي ويأخذ منه عوضه فيصير المطالب للمكاتب هو الأجنبي وهذه طريقة للمصنف والمعتمد عدم الصحة في الشقين أي بيعها للمكاتب الذي هو الاعتياض وبيعها للأجنبي ا ه من شرح م ر قوله لأبيعها أي لغير المكاتب وإلا فالاعتياض بيع أيضا والهبة كالبيع على طريقته في صحة هبة الدين وعبارته في الهبة وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره صحيحة والقرينة على أن البيع هنا مثال لا قيد قوله فيما يأتي فلو باع مثلا ا ه شيخنا قوله لأنها غير مستقرة أي ولأنها معجوز عن تسلمها شرعا من حيث إن العبد قادر على إسقاطها ا ه سم قوله لكن إن رضي المكاتب بذلك أي ببيع نفسه وهذا استدراك على قوله ولا بيعه قوله ويصح أيضا بيعه من نفسه ويعتق عن جهة الكتابة على المعتمد بناء على أنه عقد عتاقة فيتبعه ولده وكسبه ولو علقه على صفة فوجدت حال الكتابة عتق عنها أيضا فيتبعه ما ذكر ا ه شوبري وقوله ويعتق عن جهة الكتابة أي من حين عقد البيع لأنه لا يفيده الحرية حالا ولا تتوقف حريته على قبض العوض ومقتضاه أنه يطالب بعد ذلك بكل من نجوم الكتابة ومن عوض البيع فليحرر ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي ولو باعه نفسه صح وكان فسخا للكتابة وعتقه ليس عن الكتاب فلا يتبعه كسبه ولا ولده قاله شيخنا كحج واعتمده وعن شيخنا م ر خلافه ا ه وفي سم قوله ويصح بيعه من نفسه قال البلقيني لكن يعتق لا عن جهة الكتابة سواء قلنا إن شراءه نفسه عقد عتاقة أو بيع قال فلا يتبعه كسبه ولا ولده بخلاف ما لو أبرأه أو(11/201)
أعتقه ا ه وفيه نظر إن قلنا عقد عتاقة ثم قضيته أن المستولدة المكاتبة حكم أكسابها وأولادها قبل الاستيلاد كذلك وأنه لو كان بدل البيع هبة تبع الكسب والولد ا ه أقول اعتمده مشايخنا كالطبلاوي وحينئذ أنه يعتق عن جهة الكتابة فيتبعه ولده وكسبه قال عميرة(11/202)
فرع علق عتق المكاتب على صفة فوجدت حال الكتابة عتق عن الكتابة ويتبعه كسبه وولده ويتضمن ذلك الإبراء عن النجوم بكون الإبراء مطلقا ولكنه تعليق ضمني فاغتفر ا ه قوله فلو باع أي أتى بصورة بيع وإلا فالفرض أنه فاسد قوله وأداها للمشتري أي مشتريها أو مشتريه قوله في مقابلة سلامة العوض أي الذي دفعه المشتري للسيد ا ه شيخنا قوله ولو سلم بقاؤه أي الإذن قوله فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه بخلاف الوكيل أي بحسب الأصل وإن علم فساد البيع ا ه ح ل قوله نعم لو باعها إلخ لم يقل أو باعه مع أن الظاهر أن بيعه كبيعها فيما إذا أذن المشتري في قبضها قوله مع علمهما بفساد البيع فإن لم يعلما بالفساد لم يصح ا ه ح ل قوله أعتق مكاتبك بكذا أي سواء قال عنك أم أطلق كما يعلم من كلامه بعد ا ه شيخنا قوله وهو افتداء منه أي من الغير والولاء للسيد قوله كما في أم الولد عبارته في كتاب الكفارة متنا وشرحا وإعتاق بمال كخلع أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة يشوبها جعالة فلو قال لغيره أعتق أم ولدك أو عبدك ولو مع قوله عنك بكذا فأعتق أي فورا نفذ الإعتاق به لالتزامه إياه وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي أو قال أعتقه أي عبدك عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه لتضمن ذلك البيع لتوقف العتق عن الملك فكأنه قال بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه فيعتق عنه بعد ملكه له أما لو قال أعتق أم ولدك عني بكذا ففعل فإن الإعتاق ينفذ عن السيد لا عن الطالب ولا عوض انتهت قوله فلو قال أعتقه عني إلخ أي لأن ذلك يتضمن بيعه وهو لا يصح فصل في لزوم الكتابة إلخ عبارة شرح م ر فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر وما يترتب عليها وما يطرأ عليها من فسخ أو انفساخ وجنايته أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح انتهت قوله وما يعرض لها من فسخ ذكره بقوله إلا إن عجز المكاتب إلخ وقوله أو انفساخ(11/203)
ذكره بقوله ولو قتل المكاتب بطلت وقوله وبيان حكم تصرفات المكاتب وذكره بقوله ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه إلخ وقوله وغيرها ذكره بقوله ولا تنفسخ بجنون إلى قوله إن كافأه وإلا فالقيمة ا ه قوله لازمة للسيد الظاهر أن اللام بمعنى من وفي الكلام حذف المضاف يدل على هذا عبارة الأصل ونصها الكتابة لازمة من جهة السيد ا ه ويقال مثل ذلك في قوله وجائزة للمكاتب قوله لحظ مكاتبه وهو تخليصه من الرق قوله فكان فيها كالراهن أي لأن الراهن عقد لحظ المرتهن قوله أو غاب أي فوق مسافة العدوى وإلا فلا يفسخها وقوله دون مسافة قصر أي وفوق مسافة عدوى ا ه شوبري قوله على الأشبه في المطلب معتمد وقيده البلقيني بما إذا لم يأذن له السيد في السفر وينظره إلى حضوره وإلا فليس له الفسخ ا ه ز ي قوله أيضا على الأشبه في المطلب لكنه خالف في الكتابة فاعتبر مسافة القصر وصوبه الزركشي وقال إنه قضية التشبيه بالمال الغائب ا ه سم وعبارة شرح م ر ولو حل النجم ثم غاب بغير إذن السيد أو حل وهو أي المكاتب غائب إلى مسافة القصر بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على غيبة ماله وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوى كمسافة القصر وهو ضعيف وإن عجز عن الحضور ولنحو مرض أو خوف فللسيد الفسخ من غير حاكم لتعذر الوصول إلى العوض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال وقيده البلقيني نقلا عن جمع ونص الأم بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك وإلا امتنع عليه الفسخ وليس لنا إنظار لازم إلا في هذه الحالة انتهت قوله فله فسخها بنفسه أي كما في إفلاس المشتري بالثمن فإن للبائع الفسخ ومنه تعلم أنه لا بد من الفسخ ولا يحصل بمجرد التعجيز كما سيأتي قوله متى شاء أي فهو على التراخي ا ه شرح م ر قوله بل يمكن السيد من الفسخ أي لا يعترضه فلا ينافي ما يأتي من التحليف ا ه من خط بعض الفضلاء بهامش شرح الروض قوله لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع(11/204)
من الأداء لو حضر هذه العلة يرد عليها ما سيأتي في المجنون والسفيه من قيام الحاكم مقامهما(11/205)
في الأداء عنهما مع أنه إذا أفاق فيه المجنون أو زال حجر السفه ربما عجز أنفسهما أو امتنعا من الأداء فلا بد أن يزاد فيها زيادة تدفع الإيراد المذكور بأن يقال مع بقاء الأهلية فيه فلم يول عليه في ماله فلا يرد ما سيأتي قوله ولا يحصل التقاص أي بأن يسقط ما على المكاتب في مقابلة ما على السيد ويعتق لأن السيد إلخ وعبارة الشوبري قوله لأن للسيد أن يؤديه إلخ والواجب عليه إن لم يحط الأداء من النجوم أو غيرها أي مع عدم تعلق ذلك بذمته فلم يساو ما بذمة المكاتب وبهذا يسقط ما يقال ما فيه التقاص يجوز أداؤه من غيره فهو وارد على التعليل تأمل انتهت وقرر شيخنا فقال قوله لأن للسيد أن يؤديه إلخ أي مع عدم لزومه لذمته فلا بد من هذه الضميمة في العلة هذا ما أشار له الشوبري وبه يسقط ما للحلبي قوله ويفصل الأمر بينهما أي بأن يلزم السيد بالإيتاء أو يحكم بالتقاص إن رآه مصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه لانتفاء شرطه الآتي ا ه شرح م ر أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ا ه ع ش عليه قوله كالرهن بالنسبة للمرتهن أي لأنها لحظ العبد قيل وفي التشبيه نظر لأنه بالفسخ يبطل حق السيد من النجوم بخلاف المرتهن إذا فسخ وقال أبو حنيفة لازمة من جهة العبد أيضا ا ه عميرة ا ه سم قوله فله ترك الأداء وله الفسخ وإذا فسخت الكتابة رجعت أكسابه كلها للسيد إلا اللقطة لأنه لم يقع له الملك ابتداء فلا ينصرف إليه انتهاء قال الرافعي في باب اللقطة هذا هو المنقول وخالف البغوي ا ه وفي الروض في اللقطة فلو عجز نفسه قبل التملك لم يأخذها السيد ا ه سم والأمر فيها للقاضي ا ه ع ش على م ر قوله سن إمهاله نعم يلزمه الإمهال بقدر ما يخرج المال من محله(11/206)
ويزنه ونحو ذلك ويتجه لزومه ما ذكر من الإمهال لما يحتاج له من أكل وقضاء حاجة وأنه لا يتوسع في الأعذار هنا توسعها في الشفعة والرد بالعيب لأن الحق واجب بالطلب فلم يجز تأخيره إلا للأمر الضروري ونحوه ومن ثم كان الأقرب أن المدين في الدين الحال بعد مطالبة الدائن له كالمكاتب فيما تقرر للزوم الأداء له فورا بعد الطلب ا ه شرح م ر قوله أن لا يزيد في المهلة إلخ في المصباح أمهلته إمهالا أنظرته وأخرت طلبه ومهلته تمهيلا مثله وفي التنزيل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والاسم المهل بالسكون والفتح لغة وأمهل إمهالا وتمهل في أمرك تمهلا أي اتئد في أمرك ولا تعجل والمهلة مثل غرفة كذلك وهي الرفق وفي الأمر مهلة أي تأخير ا ه قوله فلا فسخ فيها عبارة الروض وشرحه فرع لو حل النجم على المكاتب فعجز عن أدائه ولو عن بعضه فاستنظر سيده في ذلك سن له إنظاره وله الفسخ وإن لم يثبت عجزه بإقراره أو ببينة لتعذر وصوله إلى العوض بنفسه وكذا بالقاضي لأنه فسخ مجمع عليه لكن عنده أي القاضي يحتاج أن يثبت أي يقيم بينة بالكتابة وحلول النجم ا ه سم وعبارته على حج وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد وفي الروض ومتى فسخت يفوز السيد بما أخذ لكن يرد ما أعطى من الزكاة أي على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره صار هو وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين انتهت قوله لأنه كالحاضر ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافرين في تلك الجهة ا ه ع ش قوله بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة يشكل على هذا إيجاب الإمهال ثلاثة أيام لبيع العرض مع أنه يمكن إحضاره من مسافة القصر في دون ثلاثة أيام لأنه يمكن الذهاب في يوم وليلة والعود في ذلك وذلك يومان وليلتان وهي دون الثلاثة بلياليها فكيف(11/207)
يمهل للبيع ثلاثة ولا يمهل للإحضار أقل من ثلاثة فليتأمل وأقول يمكن أن يقال لما كان الوثوق بحصول الحاضر أشد كان أحق بتوسعة الطريق في تحصيله ا ه سم ويجاب أيضا بما أشار له الشارح بقوله لطول المدة أي شأن مدته أي مدة تحصيله الطول زيادة على ثلاثة فلا يرد إمكان تحصيله في يومين لأنه خلاف الشأن والغالب(11/208)
قوله فلا يعتق بقبض السيد أي المجنون أو المحجور عليه ا ه قوله ويقوم الحاكم إلخ انظر ما الفرق بين هذا وبين الغائب والعلة التي قالها الشارح جارية هنا فيقال لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو أفاق أو زال الحجر وقد علمت الجواب وهو أنه فيما سبق لم يخرج عن الأهلية فلم يول عليه في ماله بخلافه هنا ا ه شيخنا ثم رأيت في شرح م ر ما نصه لأنه ينوب عنه لعدم أهليته بخلاف غائب له مال حاضر ا ه قوله وثبتت الكتابة أي عند الحاكم وهذا وما بعده شروط زادها الشارح قوله وهذا أحسن إلخ لكنه قليل النفع مع قولنا أن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه ونقل في الخادم عن الوسيط ما يؤخذ منه الجواب بأن دفع القاضي يتوقف على المصلحة لأن هذا شأن تصرفه وأما السيد فله الاستقلال كما يستقل بالعتق وهذا الجواب هو المعتمد ا ه ز ي قوله مكن السيد من الفسخ أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه رشيدي قوله أيضا مكن السيد من الفسخ ظاهره أنه لا فرق بين أن يظهر في يد السيد أو غيره وفي م ر ما يوافقه وعبارة ز ي نصها قوله ونقض تعجيزه قال الشيخان كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذا خصه بما إذا ظهر له مال بيد السيد وإلا فالفسخ ماض لأنه فسخ حين تعذر عليه حقه فأشبه ما لو كان غائبا فحضر قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبته ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ا ه بحروفه ا ه ع ش قوله ونقض تعجيزه أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ا ه ع ش على م ر وعبارة سم قوله ونقض تعجيزه قال في الروض وشرحه وطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي وغيره بما إذا كان أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين لا إن علم بالمال فلا(11/209)
مطالبة بذلك انتهت ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه وقياس ما تقدم فيما لو أعتق في مرض موته عبيدا لم يخرجوا من الثلث ثم تبين له مال من أن الوارث لا يرجع بما أنفق عليهم أن السيد هنا لا يرجع بما أنفقه ا ه قوله لحصول القبض المستحق قد يقال فيه اتحاد القابض والمقبض إلا أن يقال اغتفر لتشوف الشارع للعتق قوله لزمه قود أي نفسا أو طرفا أي عند العمد وقوله أو أرش أي عند عدم العمد ا ه شيخنا قوله لزمه القود أي كما لو كانت الجناية من عبد الغير بل أولى لمقابلة الإحسان بالإساءة ا ه عميرة ا ه سم قوله لأن واجب جنايته عليه تعليل لقوله بالغا ما بلغ أي ولم نقل يجب أقل الأمرين كالأجنبي قوله عليه متعلق بجنايته والضمير في عليه عائد على السيد وقوله لا تعلق له خبر أن ا ه شيخنا قوله لا تعلق له أي للواجب المذكور برقبته لوجود المانع وهو ملك السيد لها لأن السيد لا يثبت له على عبده مال وبهذا فارق الأجنبي فيما إذا أوجبت الجناية مالا وهذا جواب عما يقال لم لم يجب الأقل من قيمته والأرش كالجناية على الأجنبي وحاصل الفرق بينهما أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في يده بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط كما ذكره م ر ا ه ع ش قوله فإن لم يكن فله تعجيزه وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه كمن ملك عبدا له عليه دين ا ه شرح م ر قوله دفعا للضرر عنه أي عن السيد أو وارثه ا ه ع ش قوله لأنه يملك تعجيز نفسه تعليل لما تضمنه كلامه من أن قيمته إذا كانت أقل من الأرش لم يجب إلا هي قوله عجزه الحاكم إلخ لعل المراد عجز المحتاج إلى بيعه من كله أو بعضه بدليل قوله وبقيت الكتابة فيما بقي ا ه شيخنا وعبارة سم قوله وبقيت الكتابة إلخ قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج لبيع بعضه خاصة وقضية صدر كلامه أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو(11/210)
عجزه ثم برئ من الأرش بقي كله مكاتبا ا ه انتهت وعبارة شرح م ر وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه فيما يظهر انتهت قوله وبيع بقدر الأرش إلخ لو تعذر بيع البعض في هذه الحالة بيع الكل وما فضل يأخذه السيد أو وارثه(11/211)
كذا قال الزركشي إنه القياس وفيه نظر ا ه سم قوله وقال ابن الرفعة إلخ المعتمد كلام الجمهور ويفرق بين ما هنا وبين المرهون بأن العتق يحتاط له بخلاف الرهن قوله بين الحقوق أي حق السيد وحق العبد وحق الأجنبي وعبارة شرح م ر لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة انتهت فسقط ما قيل هنا من أن المراد بالجمع اثنان وهما حق المكاتب وحق المستحق قوله وللسيد فداؤه أي مع بقائه على كتابته بدليل قوله فيبقى مكاتبا بخلاف ما سبق فإنه بعد التعجيز ا ه شرح م ر قوله عتق ولزمه الفداء أي إن كان السيد موسرا في مسألة الإعتاق أخذا من كلامهم في مسألة إعتاق المتعلق برقبته مال قاله حج ا ه ز ي قوله بطلت أي انفسخت وهذا هو المشار له في الترجمة بقوله أو انفساخ ا ه قوله ومات رقيقا أي مات في حالة الرق أي يتبين بقتله أنه لم يعتق قبل الموت فلا تقتضي هذه العبارة مخالفة قولهم لا رق بعد الموت ا ه شيخنا قوله أيضا ومات رقيقا لا حاجة لهذا مع قوله بطلت إلا أن يجاب بأنه إنما ذكره لئلا يتوهم أنه مات حرا لأن الرق ينقطع بالموت ولئلا يتوهم أن المال الذي يأخذه السيد بالإرث لا بالملك مع أن السيد إنما يأخذه بالملك زاد شيخنا أن فائدته أنه يجب على السيد تجهيزه تأمل قوله فليس عليه إلا الكفارة إلخ أي وبطلت أيضا أي انفسخت فيموت على الرق وعليه تجهيزه فقوله فليس عليه إلا الكفارة حصر إضافي أي لا القيمة قوله ولو قطع طرفه إلخ أي فيلغز و يقال لنا شخص يضمن طرفه ولا يضمن كله ا ه سم وهذا محله في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يضمن فيها شيئا بقطع طرفه كما سيأتي في الفصل الآتي قوله ولا خطر الخطر الإشراف على الهلاك قاله الجوهري ا ه ز ي والمراد به هنا الخوف وفي المصباح الخطر الإشراف على الهلاك وخوف التلف وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف عليه أغلب وخطر الرجل يخطر خطرا وزان شرف يشرف شرفا ارتفع قدره ومنزلته فهو خطر ويقال أيضا في الحقير حكاه أبو زيد والخاطر ما(11/212)
يخطر بالقلب من تدبير أمر يقال خطر ببالي وعلى بالي خطرا أو خطورا من بابي ضرب وقعد ا ه قوله كبيع إلخ أقول ينبغي تقييد الثلاثة بانتفاء المحاباة فيها ا ه سم وعبارة شرح م ر والرشيدي بثمن المثل وأجرة المثل انتهت قوله أما ما فيه تبرع إلخ لو تبرع على السيد صح وإن تقدم الإيجاب كنظيره من بيع المرهون للمرتهن ا ه سم قوله كصدقة وهبة أي وبيع بدون ثمن المثل ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه والأوجه أن له قطع نحو سلعة غلبت فيه السلامة وإن كان فيه خطر ا ه شرح م ر قوله فلا بد فيه من إذن سيده وكالإذن قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه ا ه شرح م ر قوله له إهداؤه لغيره ظاهره وإن كان له قيمة ظاهرة حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قيل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ا ه ع ش قوله ويعتق على سيده بعجزه أي إن كانت الكتابة صحيحة وإلا عتق حالا ا ه شوبري قوله لما مر أي من قوله وشرط السراية تملكه باختياره ا ه شوبري قوله بإذن من سيده واحتيج للإذن لأنه يمتنع عليه نحو بيعه ففيه ضرر على السيد ا ه س ل أي لما فيه من التضييق عليه في أداء النجوم قوله ولا يصح إعتاقه أي لقنه سواء كان من يعتق عليه أو غيره وكذا قوله وكتابته ا ه شيخنا وفي سم ما يقتضي أن الضمير في إعتاقه راجع لمن يعتق عليه فقط ونصه قوله ولا يصح إعتاقه أي ولا بيعه لكن حكى الشيخ أبو علي والماوردي وابن الصباغ عن أبي هريرة الجواز قال الإمام وهو غريب ويلزم قائله أن يقول بصحة بيعه لولده من جاريته فإن التزمه كان خارقا للإجماع وإن أباه كان ناقضا لمذهبه وقوله عن نفسه خرج إعتاقه عن غيره بإذن السيد فإنه يجوز ا ه عميرة انتهت(11/213)
فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة إلخ قوله وغير ذلك وهو بيان مشاركة الفاسدة للتعليق ومخالفتها له وقوله فإن فسخها أحدهما أشهد إلى آخر الفصل قوله باختلال ركن الأنسب بالترجمة حيث قال في الفرق بين الكتابة الباطلة إلخ أن يكون هذا خبرا أولا والشارح جعله ظرفا متعلقا بمحذوف قوله أيضا باختلال ركن أي بانتفاء شرطه وفي اختلال العوض تارة تبطل وتارة تفسد فالأول عند كونه غير مقصود والثاني عند كونه مقصودا ففساد العوض له جهتان ا ه شيخنا قوله إلا في تعليق معتبر أي واقع فيها كأن يقول له إن جئتني بزق دم فأنت حر فأتى به وهذا الاستثناء صوري لأن العتق فيها من جهة التعليق لا بها وخرج بقولنا واقع فيها التعليق عليها كأن قال إن كاتبتك فزوجتي طالق ثم كاتبه كتابة باطلة فلا تطلق زوجته ا ه شيخنا قوله بأن يقع ممن يصح تعليقه وهو البالغ العاقل كقوله إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر ا ه عناني ومثله غيره بقوله كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا أداهما عتق قوله مع حكمهما المذكور وهو قوله ملغاة إلخ قوله كشرط أن يبيعه أي أن يبيع السيد المكاتب أو عكسه قوله أو فساد عوض أي مقصود كما مثل فلا ينافي ما تقدم في قول الشارح غير مقصود كدم ا ه عبد البر قوله أيضا أو فساد عوض يقال عليه لم كان اختلال شرط العاقد مبطلا واختلال شرط العوض مفسدا وأجيب بأن العاقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره وقد رد هذا بأن المعقود عليه هو المقصود بالذات من العقد وغيره من الأركان إنما هو وسيلة له ولعل الفارق أن العاقد تبطل صيغته باختلال شرطه فكأنه معدوم بالكلية لبطلان صيغته فكأنهما معدومان ومثلهما المعقود عليه إذا كان غير مقصود كالدم بخلاف نحو الخمر فإنه مقصود في الجملة فليس كالمعدوم تأمل قوله كالصحيحة في استقلاله إلخ حاصل ما أشار إليه أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في ستة أشياء وكالتعليق في ثمانية قوله في استقلاله بكسب أي في فوزه(11/214)
وظفره به لا يأخذ السيد منه شيئا وهذا في المكاتب كله أما المكاتب بعضه فيستقل بما يتعلق بالبعض المكاتب هذا والصواب أن يفسر الاستقلال بعدم احتياجه لإذن السيد في صحة الاكتساب وذلك لأنه على الأول ويتكرر مع قوله ويتبعه كسبه إلخ لكن التفسير الأول أنسب بتعليل الشارح قوله وأخذ أرش جناية عليه بأن جنى عليه أجنبي وأما إن جنى عليه السيد فإنه لا يأخذ الأرش من سيده هنا ويأخذ منه في الصحيحة فمحل كون الفاسدة كالصحيحة في أخذ أرش الجناية إذا كانت الجناية من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا فليست الفاسدة كالصحيحة ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله وأخذ أرش جناية عليه أي حيث كانت الجناية من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة ا ه سم على شرح البهجة أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كل الأرش بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة انتهت قوله وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد عبارة شرح م ر بالتعليق الفاسد انتهت قوله وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال ابن الصباغ وسببه أن المعقود عليه هنا العتق وقد حصل فيتبعه ملك الكسب بخلاف البيع فإنه لا يحصل فيه المعقود عليه ا ه سم قوله أيضا وليس لنا عقد فاسد يملك به إلخ أي لأنه يملك به الكسب وأرش الجناية والمهر ا ه ح ل هذا ويرد على الحصر الخلع فإنه يملك به في الفاسد والصحيح غايته أنه في الصحيح يملك المسمى وفي الفاسد يملك مهر المثل إلا أن يجاب بأن المملوك هنا في الفاسدة والصحيحة شيء واحد وهو الكسب والأرش والمهر وفي الخلع المملوك بالفاسد غيره بالصحيح ا ه شيخنا قوله فيتبع المكاتبة ولدها في تفريعه على ما قبله شيء لأن الولد ليس كسبا وعبارة شرح م ر فيتبعه كسبه وولده انتهت قوله وفي أنه تسقط نفقته إلخ أي ما لم يحتج إلى إنفاق وإلا فتلزمه فيهما وأما فطرته فلا تسقط عن السيد ا ه شيخنا(11/215)
وعبارة سم قوله وفي أنه تسقط نفقته في الإرشاد وشرحه كغيرهما ما نصه وينفق السيد وجوبا أي يمون(11/216)
مكاتبه لحاجة بأن عجز عن الكسب كله أو بعضه لأنه قن ما بقي عليه شيء ا ه وهذا ما ذكره في الكتابة الصحيحة ويتجه أن الفاسدة كذلك بل قد يقال بل أولى فليتأمل وهذا بخلاف فطرته فإنها تجب على السيد في الفاسدة دون الصحيحة انتهت أي فلا تجب على السيد ولا عليه هو قوله كإبراء له وأداء غيره إلخ وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة والأداء والإبراء فيها شيء واحد ا ه شرح م ر قوله متبرعا أي أو بوكالته وظاهره ولو بحضوره ا ه ح ل أي أو بقرض ا ه شيخنا قوله وإن كتابته تبطل إلخ وإنما بطلت بموت السيد لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة ا ه ح ل قوله فإن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي ظاهره أنه لا يكفي الاقتصار على الشق الثاني بأن يقول إن أديت إلى وارثي بعد موتي ويؤيده أن الشارح كان جرى عليه ثم رجع عنه للتعميم فليتأمل ا ه شوبري قوله وفي أنه تصح الوصية به أي وإن لم يقيد بالعجز بخلاف الصحيحة لا تصح الوصية به فيها إلا إن قيده بالعجز ا ه سم قوله وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه إليه على ما اقتضاه شرح الروض ا ه ع ش على م ر قوله وفي صحة إعتاقه عن الكفارة انظر لم لم يقل وفي أنه يصح التصرف فيه فيستغنى عن قوله وتمليكه تأمل قوله وتمليكه مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل أي وفي تمليك السيد عبده المكاتب للغير فهو مضاف لمفعوله الأول وقوله ومنعه كذلك مضاف لمفعوله أي في منع السيد إياه من السفر ا ه شيخنا قوله ومنعه من السفر أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم ا ه شرح الروض ا ه سم قوله وجواز وطء الأمة معطوف على السفر فيكون المنع مسلطا عليه ليوافق المنقول من أن وطء المكاتبة كتابة فاسدة حرام لكن يكون في العبارة شيء إذ لا يقال منع من الجواز إلا أن يقال هو من إضافة الصفة للموصوف أي ومن وطئه الجائز(11/217)
لولا الكتابة وبعد ذلك لا تستقيم لأنها تفيد أن الفاسدة كالتعليق في تحريم الوطء مع أنه لا يحرم في المعلقة فالصواب في فهم العبارة بناؤها على ضعيف وهو جواز وطء المكاتبة كتابة فاسدة فيكون معطوفا على منعه فالتقدير وكالتعليق في جواز الوطء إلخ ا ه شيخنا وعبارة سم وجواز وطء الأمة أي وطء السيد الأمة المكاتبة في الكتابة الفاسدة وليس المراد وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته لأن ذلك ممتنع حتى في الصحيحة كما تقدم ا ه سم قوله وكل من الصحيحة والفاسدة إلخ الظاهر أن محل هاتين العبارتين قبل قوله وكالتعليق لأنهما متعلقان بالكلام على الصحيحة والفاسدة تأمل قوله منها الحج قد تقدم أنه يبطل بالردة ولا يمضي فيه ويفسد بالجماع ويمضي فيه وأتى بمن إشارة إلى أنه يتصور الفرق في كل عقد غير مضمون كالإجارة والهبة فإنهما لو صدرا من صبي أو سفيه وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب وجب الضمان ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانهما لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ا ه من شرح الروض وقوله والعارية وصورتها إعارة الدراهم والدنانير لغير الزينة فإن قلنا إنها باطلة لا ضمان وإن قلنا فاسدة تكون مضمونة لقاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وقوله والخلع وقد تقدم أن باطله لا عوض فيه بل تارة يقع رجعيا وتارة لا يقع أصلا والفاسد يقع بائنا بمهر المثل تأمل قوله وتخالفهما في أن للسيد فسخها إلخ قال البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر وذكرها على ترتيب أبواب الفقه ثم سردها في تتمة التدريب ا ه شوبري قوله بالفعل أو بالقول محل مخالفتها للتعليق بالنظر لمجموعهما وإلا فالتعليق يصح فسخه بالفعل لا بالقول وأما مخالفتها للصحيحة فبالنظر لكل منهما إذ تقدم أنه ليس للسيد فسخ الصحيحة بفعل ولا قول ا ه شيخنا قوله أو بالقول ولا يشكل بكون المغلب فيها التعليق لأنه تعليق في ضمن معاوضة ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن كان فسخ السيد كذلك أي لا(11/218)
يأتي في التعليق لكن محله إن كان بالقول وإلا فتقدم أن للسيد فسخ التعليق بالفعل كالبيع ا ه شيخنا قوله لأن الخط في الكتابة للمكاتب لا للسيد كما مر أي فهي تبرع من السيد على المكاتب وكل من المغمى عليه والسفيه لا يصح تبرعه ا ه ح ل أي فتعليل الشارح(11/219)
ناقص يحتاج لهذه الزيادة لكن فيه أن المدعى هنا البطلان بعد الصحة وما زاده المحشي معناه أن التبرع لا يصح من المغمى عليه والمحجور ابتداء وأما إذا طرأ عليه بعد صحته فلا يبطلانه فلم يتم التعليل بهذه الزيادة ا ه شيخنا قوله فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه ولا نظر لكونها جائزة من الطرفين ا ه ح ل ولعل وجهه تشوف الشارع للعتق وإلا فالقياس بطلان ما كان كذلك بنحو ذلك ا ه قوله أيضا فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع ا ه شرح م ر وقضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية وفي شرح الروض ما نصه فلو أفاق فأدى المال عتق وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذ السيد في جنونه وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قالوا وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد هنا وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة لأن المغلب التعليق والصفة المعلق عليها هي الأداء من العبد ولم يوجد ا ه ع ش عليه قوله وفي أن المكاتب يرجع عليه إلخ قال البلقيني مقتضاه أن السيد لم يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشكل بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء دراهم فأعطته غير الغالب فإنه يملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا بالاختيار ا ه سم قوله هو أولى من قوله إن كان متقوما أي لأن كلام الأصل يوهم أن المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه والذي له قيمة قد يكون مثليا كالبر ومتقوما كالثياب ا ه ع ش قوله بخلاف غيره كخمر أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما ا ه شوبري قوله كجلد ميتة كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة انتهى ع ش وقوله لم يدبغ قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف ا ه شيخنا قوله وهو أي السيد يرجع إلخ قيل إن(11/220)
هذا معطوف على اسم إن ففيه إقامة المرفوع مقام المنصوب ويمكن أن يقال أنه من عطف الجمل ا ه شيخنا قوله إذ لا يمكن رد العتق إلخ هذا جواب عن سؤال تقديره هلا رجع برقبته فيعود قنا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة انتهت قوله وحلول وأجل لا حاجة إليه لأن ما يرجع به السيد على المكاتب من القيمة لا يكون إلا حالا وما يرجع به على المكاتب إن كان عين ما دفعه للسيد فهو عين لا دين وهي لا توصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فهو لا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأن مراده مطلق التقاص بقطع النظر عن الكتابة ولكن الأصح أن التقاص لا يكون إلا في الحالين بخلاف المؤجل إلا إذا أدى إلى العتق ويجاب أيضا بأن يصور بما إذا كان ذلك عند قوم جرت عادتهم بأن قيم المتلفات مؤجلة ا ه شيخنا وأجاب ع ش على م ر بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة ا ه قوله فهو أولى من قوله فإن تجانسا أي لأنه يوهم أن اختلاف الصفة لا أثر له وليس كذلك ا ه ع ش قوله بأن يسقط إلخ بفتح الياء من الثلاثي والباء للمقابلة ومن للابتداء أي بأن يسقط أحد الدينين مقابلا بقدره من القدر الآخر فيشمل ما إذا تساويا أو تفاوتا ا ه شيخنا قوله فإن كانا متقومين فلا تقاص أي لأنهما ليسا معلومين من سائر الجهات بخلاف المثلي قال سم فإن قلت ما صورة التقاص في المثليين في الكتابة فإن السيد يرجع عليه بقيمته قلت من صوره أن تكون النجوم برا مثلا وتكون المعاملة في ذلك بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه ا ه وانظر أيضا ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما قبله ا ه قوله فإن(11/221)
كانا متقومين فلا تقاص هذا لا يتأتى هنا لأن قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل التالف إن كان قيمة فكذلك وإن كان مثلا للتالف لكونه مثليا فمقابله قيمة العبد فعلى كل لا تتأتى هنا مقابلة بين متقومين ويمكن أن يصور بقوم يعتادون التقويم بالعروض ا ه شيخنا قوله ففيهما(11/222)
تفصيل ذكرته إلخ المعتمد حصول التقاص في المثليين في الكتابة فقط لا في غيرها وهذا هو المراد بالتفصيل ا ه ع ش وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه انتهى قوله ذكرته في شرح الروض وغيره عبارته هناك متنا وشرحا فرع في التقاص لا تقاص في الأعيان لاختلاف الأغراض وإنما يأتي في الديون فإذا ثبت لكل من اثنين على الآخر دين فإن كانا الدينان نقدين واتفقا حلولا وجنسا وصفة سقط أحدهما بالآخر كرها أي قهرا من غير رضا إذ مطالبة كل منهما الآخر بمثل ما عليه عناد لا فائدة فيه ولأنه لو كان له على وارثه دين ومات سقط ولا يؤمر بتسليمه فإن اختلفا في شيء مما ذكر ولو في الحلول والصحة والتكسير وقدر الأجل أو لم يكونا نقدين وإن كانا جنسا فلا تقاص لاختلاف الأغراض ولأن العقد على النقدين ليس عقد مغابنة ومرابحة لقلة الاختلاف فيهما فقرب فيهما التقاص بخلاف غيرهما والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات بما إذا لم يحصل به عتق وهذا هو المعتمد واعلم أنهما لو تراضيا بجعل الحال قصاصا عن المؤجل لم يجز أيضا كما في الحوالة كذا رجحه الأصل والوجه تقييده بما إذا لم يحصل به عتق وهو المعتمد ففي الأم لو جنى السيد على مكاتبه فأوجب مثل النجوم وكانت مؤجلة لم يكن تقاص إلا أن يشاءه المكاتب دون سيده وإذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده فبرضاه مع السيد أولى ولو كانا مؤجلين بأجل واحد فوجهان أرجحهما عند الإمام التقاص وعند البغوي المنع نقلهما الأصل وفي تنصيص المصنف على الحلول دون التأجيل إشارة إلى ترجيح الثاني وهو ما اقتضاه كلام الشرح الصغير وجزم به القاضي لانتفاء المطالبة ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي ورجح البلقيني الأول وقال في نص الشافعي ما يدل له قال الزركشي تبعا للإسنوي وشرط(11/223)
التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قاله القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي فإن منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على الآخر ثم يجعل المأخوذ إن شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن دفع العوض عن الدراهم والدنانير في الذمة جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو وهما عرضان من جنسين فليقبض كل منهما ما على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف لا عقد إلا أن يكون العرض فيه ثمنا فيجوز ذلك وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقد المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا عكسه أي لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في القرض ونحوه من الإتلاف أو كان ثمنا وإن امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من البداءة بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما كذا نقله في الروضة عن صاحب الشامل وغيره قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم إن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه انتهى وظاهر أن حبسهما بما ذكر إنما ينابذ ما قالوه لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم انتهت وقوله وهو ما اقتضاه كلام الشرح الصغير إلخ هذا ظاهر في غير ما يؤدي إلى العتق أما فيه فيصح كما يؤخذ من قوله قبل واعلم أنهما لو تراضيا إلخ نقلتها مع طولها لما فيها من كثرة الفوائد قوله فإن فسخها أي الفاسدة ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب كما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا(11/224)
يتوقف على سبب ا ه ع ش قوله أشهد أي ندبا ا ه شرح م ر ويدل له قول الشارح بعد لا شرطا قوله بعد قبضه مفهومه أنه لو ادعى الفسخ قبل القبض قبل منه وهو ظاهر لأنه متمكن من الفسخ قبل قبض المال ا ه ع ش قوله وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه أي فيتمكن السيد(11/225)
من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا تنفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه محله إن تعمد ولم يكن عذر ا ه حج قوله وعتقت ليس بقيد ومن ثم أسقطه م ر وحج ا ه ح ل قوله ولو اختلفا في قدر النجوم أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم ا ه ز ي ومثله في شرح م ر وعلى هذا فيفسر قوله أو عددها بعدد جملتها بأن اختلفا في جملة العدد والظاهر أنه يصح العكس تأمل قوله تحالفا بالكيفية السابقة ويبدأ هنا بالسيد لأنه بمنزلة البائع ا ه شيخنا قوله فالحكم كذلك أي يتحالفان وانظر لم قصر النجوم في المتن على المال وهلا عمم كما صنع م ر حيث قال ولو اختلفا في قدر النجوم أي الأوقات أو ما يؤدي كل نجم ا ه نظرنا فوجدنا عذره ما ذكره بقوله إلا إن كان قول أحدهما إلخ فإن هذا لا يتأتى في الاختلاف في قدر النجوم بمعنى المال قوله فسخها الحاكم أي إن طلب الفسخ ولم يعرضا عن الخصومة وإلا فلا يفسخها وقوله وقياس ما مر هو المعتمد ا ه شيخنا قوله بعضه وديعة لي عندك أي دفعته لك على سبيل الوديعة ولم أدفعه عن جهة الكتابة ا ه شرح م ر قوله بالتقديرين أي تقديري كون بعض المدفوع وديعة كما أعاده العبد وكونه من النجوم كما ادعاه السيد فقد اتفقا على النجوم قبضت بكمالها على كلا التقديرين ا ه شيخنا قوله في تلف المؤدى عبارة شرح م ر بأن تلف المؤدى انتهت قوله والحكم في الشق الأول هو قوله إن عرف ذلك والثاني هو قوله وإلا إلخ ا ه شيخنا قوله وفرق بأن الحق إلخ يؤخذ من الفرق أن مثل الكتابة غير النكاح من بقية العقود لكن عبارة الزيادي ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والعتق ا ه ع ش قوله تعلق(11/226)
بثالث هو الزوج إن كان الاختلاف بين الولي والزوجة أو هو الزوجة إن كان الاختلاف بين الولي والزوج فليس الثالث من وقعت معه الخصومة ا ه شيخنا قوله أو قال وضعت عنك النجم الأول إلخ استشكل بأنه لا يختلف الحال بكون الموضوع الأول والآخر بحصول العتق بكل منهما فلا فائدة لاختلافهما ويمكن أن يصور بما إذا اختلف مقدار النجمين فقال خذ هذا عن الأول وأصير حرا لأنك وضعت الآخر فقال إنما وضعت الأول وهذا الذي أتيت به دون الآخر فلا تعتق حتى تأتي بما يفي ا ه عبد البر وعبارة شرح م ر وإنما تظهر فائدة اختلافهما إذا كان النجمان مختلفين في القدر فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر انتهت بالحرف وقال ز ي فائدة اختلافهما في ذلك أن الرقيق يقول هو النجم الأخير وأعتق بذلك والسيد يقول هو النجم الأول فلا تعتق إلا بعد أداء النجم الأخير وهذا ظاهر واضح ا ه قال سم ويصور أيضا بما إذا تساويا وكان يسوغ للسيد الامتناع من أخذ النجم قبل وقته فجاء بالنجم الأول قبل وقت الأخير وقال وضعت عني الأخير والأول باق وقد مضى وقته فيلزمك قبوله فقال إنما وضعت الأول فلا يلزمني القبول لهذا الأخير لأنه لم يدخل وقته والوقت وقت نهب مثلا وبنحو ذلك من الصور التي تدرك بالتأمل ا ه قوله فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه لم يقل أو أدى إليه نصيبه كالذي بعده لأنه لا يأتي إعتاق الأول بالقبض لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالأداء كما تقدم في نظيره وهو ما لو كاتبه سيداه قبيل فصل فيما يلزم السيد وكان يمكنه أن يدخل قوله(11/227)
أو أبرأه في قول المتن فمن أعتق نصيبه إلخ قوله خلافا للرافعي في تصحيحه الوقف أي يقول بوقف عتق نصيبه حتى يعتق الباقي قوله ثم إن عتق نصيب الآخر بأداء إلخ وجاز التخصيص هنا لأن ذاك قد زالت كتابة حصته والتخصيص إنما يكون ممنوعا إذا كان النصيبان باقيين على الكتابة تأمل قوله فالولاء للأب كونه للأب في العتق بالأداء أو الإبراء ظاهر وأما في العتق بالإعتاق فلم لا يكون للمباشر إلا أن يقال لما كان مستحق العتق باعتراف المباشر كان كأنه لم ينشئ عتقا وإنما الذي وقع منه تنجيز للواقع من الأب فكأنه صدر من الأب ا ه شيخنا لكن يعكر على هذا الجواب ما سيأتي في صورة تصديق أحدهما من أن الولاء يثبت للمصدق كما سيأتي قوله بالمعنى السابق وهو أن الولاء ثابت لهما في حياة المورث والذي ينتقل لهما إنما هو الفوائد ا ه ع ش قوله وإن عجز معطوف على قوله إن عتق نصيب الآخر فالمقسم أن أحدهما عتق نصيبه وهذا التفصيل في الآخر ا ه شيخنا قوله تقتضي حصول العتق يقال عليه إن لم يحصل عتق بها في صورة الإعتاق بل به فلم لم يسر على المباشر إذا رق نصيب الآخر كما في نظيره المتقدم فيما لو كاتباه وكما في الصورة الآتية وهي ما إذا لم يصدق أحدهما بأنه مكاتب الجواب يعلم مما مر من أن الإعتاق الذي وقع من المصدق كأنه صدر من الميت قبل موته لاعترافهما باستحقاق العتق من غيرهما فكأن ما فعلاه تنجيز لما صدر من الأب وإنما سرى في صورة تصديق أحدهما لأن المكذب لما لم يعترف باستحقاق العتق كان مدعيا برق الكل كما أشار إليه الشارح فعومل بمقتضى اعترافه فسرى إلى نصيبه تأمل قوله لا سراية عليه كما مر أي في قوله والميت معسر قوله وكان موسرا أي بنصيب شريكه كله فإن أيسر بنصف حصة الشريك غرم مع قيمة نصف الحصة أرش نصف الباقي لأن الحصة كلما قلت نقصت الرغبة فيها ا ه سم وقوله سرى العتق عليه ولاء ما عتق من كل العبد أو بعضه للمصدق خاصة ا ه عبد البر قوله سرى العتق عليه(11/228)
استشكل هذا من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية ولم يعترف بموجبها ويجاب بأنه لما كان موجبها يقتضي ثبوت السراية وثبوتها من آثار عتق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه كالمتلف لحق شريكه وأوضحه في التوشيح بأنا في العبد المكاتب كله إنما منعنا السراية لما فيها من إبطال حق الشريك في كتابته وهذه العلة مفقودة هنا فلا محذور في السراية فلهذا كان الأصح القول بها ولا يمكن القول بها مع عدم الغرم ا ه واعلم أن البلقيني اعتمد عدم السراية نظرا لمعنى الإشكال المتقدم والسبكي أجاب بما سلف واعتمد السراية والغرم والشارح في شرح الروض اعتمد السراية وقال الظاهر عدم الغرم وهو متدافع والله تعالى أعلم ا ه وما اعتمده البلقيني اعتمده في الروض فقال واللفظ له ولشرحه وإن أعتق المصدق نصيبه أو أبرأ عن حصته من النجوم أو قبض حصته عنها عتق كما في المشترك ولم يسر إلى نصيب الآخر وإن كان موسرا لأن العتق إنما وقع عن الميت إلى أن قال في شرحه وهذا ما صححه الأصل في الثانية وجزم به في الثالثة واقتضى كلامه ترجيحه في الأول لكن الذي في المنهاج كأصله فيها أن المذهب السراية إن كان موسرا لأن المكذب يقول إنه رقيق لهما فإذا أعتق شريكه نصيبه ثبتت السراية بقوله وإنما لم يقل بالسراية في نظيره من المكاتب لما فيها من إبطال حق الشريك في كتابته وهذه العلة مفقودة هنا فلا محذوف في السراية وما في المنهاج هو المعتمد والظاهر أنه لا غرم للسراية لأن المكذب يزعم أن المصدق أعتق نصيبه عن نفسه لا عن الميت والمصدق ينكره فهو كما لو قال لشريكه أنت أعتقت نصيبك فأنكر ويحتمل خلافه ا ه سم قوله بخلاف ما لو أبرأه إلى قوله فلا سراية وذلك لأنه لم يصدر منه إعتاق وإنما العتق حصل من الأب ولا سراية على الميت كما علمت ا ه شيخنا
كتاب أمهات الأولاد
ترجم هذا المبحث بكتاب دون الباب لعدم اندراجه في ترجمة الإعتاق السابقة لأنها معقودة للعتق(11/229)
الاختياري القولي وما هنا قهري فعلي والظاهر أنه ترجم بشيء وزاد عليه لأنه ذكر فيما يأتي حكم الأولاد فالمعنى كتاب أمهات(11/230)
الأولاد وأولادها أي كتاب أحكامها التي هي النسب التامة كالاستيلاد والعتق وجواز الاستخدام والوطء في قولنا مثلا أم الولد استيلادها نافذ أو يجب لها العتق أو يجوز استخدامها والإضافة من إضافة الدال للمدلول إذ الكتاب اسم للألفاظ الآتية في المتن وهي دالة على الأحكام المذكورة والأولاد جمع ولد يطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع فعل بمعنى مفعول وهو مذكر وجمعه أولاد والولد وزان قفل لغة فيه وقيس تجعل المضموم جمع المفتوح مثل أسد جمع أسد وقد ولد يلد من باب وعد ا ه مصباح وأولاد جمع قلة مرادا به الكثرة وذلك كثير في كلامهم ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ختم المصنف كتابه بأبواب العتق رجاء أن الله يعتقه من النار وأخر منها هذا الكتاب لأن العتق فيه يعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد في حياته والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار أي أغراض وهو أي الاستيلاد قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق أو غيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة والأصح أن العتق المنجز باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أو لا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد انتهت وفي المصباح الوطر الحاجة والجمع أوطار مثل سبب وأسباب ولا يبنى منه فعل تقول قضيت وطري إذا نلت بغيتك وحاجتك ا ه قوله جمع أم بضم الهمزة وكسرها وقد قرئ بهما في السبع ففي المفرد لغتان فقط وأما حركة الميم فهي إعرابية تابعة للعامل وقوله وأصلها أمهة أي فالهاء أصلية وهي لام الكلمة ووزنه فعلة حذفت اللام اعتباطا كما حذفت في يد فصار وزنه فعة وهذا مبني على أن الهاء أصلية كما علمت وهو قول ابن السراج وصاحب العين ورده(11/231)
الأشموني عند قول ابن مالك والهاء وقفا كلمه ولم تره وحقق أنها زائدة فوزنه فعلهة فجمعه على أمهات مبني على القول بالأصالة وعلى أمات مبني على القول بالزيادة ففي كلام الشارح إجمال وأما الهمزة فهي أصلية على كل حال وقوله ويقال في جمعها أي جمع أم أمات أي كما يقال أمهات وقد عرفت أنه موزع وإن كان ظاهر كلامه خلافا ا ه شيخنا وفي المصباح والوجه ما أورده في البارع أن فيها أربع لغات أم بضم الهمزة وكسرها وأمة وأمهة فالأمهات والأمات لغتان ليستا أصلا للأخرى ولا حاجة لدعوى حذف ولا زيادة قوله قاله الجوهري أي في صحاحه وحينئذ فأمهات جمع للفرع دون الأصل وقوله ومن نقل عنه أي عن الجوهري وهو المحلي أنه قال أمهات جمع أمهة أصل أم فهو للأصل دون الفرع خلاف ما قررته فقد تسمح في هذا التعبير عنه حيث نسب للصحاح غير لفظها لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالبا ساغ له أن ينقل عن الجوهري أن أمهات جمع أمهة ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري والجوهري يجوز أن يكون كلامه لم ينحصر في الصحاح ا ه طبلاوي وعبارة المحلي جمع أمهة أصل أم قاله الجوهري انتهت وقول الطبلاوي قاله الجوهري أي في صحاحه إلخ تصرف في العبارة برأيه حيث حمل عز وشيخ الإسلام على خصوص الصحاح وأجاب بما قاله وهذا ليس على ما ينبغي قوله ومن نقل عنه هو الجلال المحلي وقوله فقد تسمح أي تساهل وتمسك بالقاعدة الأغلبية التي ما هنا ليس منها وهي أن ما ثبت للفرع يثبت للأصل وقد ثبت للفرع وهو أم جمعه على أمهات فجعل هذا الحكم وهو الجمع على أمهات للأصل وهو أمهة وقد علمت أن القاعدة أغلبية وأن ما هنا ليس منها وكون هذا ليس منها إنما هو من حيث النسبة والعزو إلى الجوهري لأن الذي صرح به أنه جمع أم وأما بقطع النظر عن العزو إليه فيصح أن يكون جمع أم وجمع أمهة بل كونه جمع أمهة أقرب وأولى بدليل وجود الهاء فيه تأمل قوله وقال بعضهم إلخ شروع في(11/232)
بيان المراد من الجمعين أي في بيان ما يستعملان فيه وقوله لكن الأول إلخ الأول هو قوله وقال بعضهم فليس في العبارة إلا قولان ثم أشار إلى ردهما إلى شيء واحد وأن الخلف لفظي بقوله(11/233)
ويمكن رد الأول إلى هذا بأن يقال فيه الأمهات للناس أي على سبيل الكثرة والأمات للبهائم أي على سبيل الكثرة فمن القليل استعمال الأمهات في البهائم والأمات في الناس ا ه شيخنا قوله والأصل فيه أي في الكتاب أي في أحكامه الدال هو عليها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وإنما قدمت ذكر الأدلة لأن رتبة الدليل العام التقديم وقد قال الفخر الرازي إن المحققين جرت عادتهم بأنهم يذكرون أول الباب ما هو الأصل والقاعدة ثم يخرجون عليه المسائل انتهت قوله أيما أمة أي مبتدأ شرطية أو موصولة وما زائدة أو غير زائدة وأمة يجوز جره ونصبه ورفعه ففي الجر ثلاثة أوجه إما بدل من ما أو صفة لها أو مجرورة بالإضافة وما زائدة وفي النصب وجهان إما تمييز أو حال لكن من أي وفي الرفع أربعة أوجه لأنه خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة أو صلة أو أنه بدل من أي وما زائدة أو غير زائدة تأمل وعبارة ع ش في أول كتاب العتق نصها قوله أيما رجل أي اسم موصول مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وذكره وصف طردي لا للتخصيص وجملة أعتق إلخ في محل جر نعت لرجل وجملة استنقذ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ انتهت وقرر شيخنا هناك ما نصه ويجوز أن تكون أي اسم شرط جازم مبتدأ وما صلة ورجل مضاف إليه وجملة أعتق إلخ فعل الشرط في محل جزم وجملة استنقذ إلخ جواب الشرط في محل جزم وخبر المبتدأ جملة الشرط أو جملة الجواب أو مجموعهما على الخلاف المشهور في خبر المبتدأ إذا كان اسم شرط أصحها أولها وإعراب ع ش مشكل من حيث خلو الموصول عليه عن الصلة فلو أعرب جملة أعتق إلخ صلة لكان أولى وما يرد من أن الجمل بعد النكرات صفات محله إذا لم يكن في التركيب ما هو أحوج إلى الصلة من النكرة والموصول أحوج إلى الصلة من النكرة إلى الصفة كما لا يخفى والحاصل أنهم ذكروا أن ل أي خمسة استعمالات شرطية فتحتاج لشرط وجواب والأكثر أن تتصل بها ما الزائدة لتأكيد الإبهام في الشرط نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ف أي اسم(11/234)
شرط مفعول مقدم لقضيت وقضيت فعل الشرط وجملة فلا عدوان إلخ جواب الشرط واستفهامية فتحتاج إلى جواب فقط نحو أيكم زادته هذه إيمانا وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ووصلة لنداء ما فيه أل ودالة على معنى الكمال صفة لما قبلها إن وقعت بعد نكرة نحو هذا رجل أي رجل وحالا إن وقعت بعد معرفة كمررت بعبد الله أي رجل والتي في الحديث شرطية فجملة ولدت شرط لها وقوله فهي حرة جوابها ولا يظهر أن تكون جملة ولدت صفة لأمة نظر القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات لأن هذه القاعدة أغلبية فإن لها شروطا فمن شروطها أن لا يتقدم تلك الجملة عامل بطلبها لزوما وقد تقدم تلك الجملة أداة الشرط ولو كانت تلك القاعدة كلية لأعربوا جملة قضيت في قوله تعالى أيما الأجلين قضيت حالا لوقوعها بعد معرفة وقد صرحوا بأنها شرط لأن شرط وقوع الجملة حالا بعد المعرفة تقدم عامل يعمل في الحال ولم يوجد هنا عامل ومن جملة شروط كون الجملة صفة للنكرة أن يصح الاستغناء عنها وهذه الجملة قد وقع قبلها موصول أو شرط فلا يستغنى عنها فلا تكون صفة ا ه قوله عن دبر منه الدبر هو الموت كما قدمه الشارح في التدبير بقوله لأن الموت دبر الحياة ومنه يتعلق بدبر والضمير يرجع للسيد وعن بمعنى باء السببية أو في الظرفية أي في وقت الدبر أو بمعنى مع أوانها على ظاهرها والمعنى فحريتها ناشئة عن دبر منه أي ناشئة عن موته ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله عن دبر منه أي بعد آخر جزء من حياته قال في المصباح الدبر بضمتين وبسكون الباء خلاف القبل من كل شيء وأصله لما أدبر عنه الإنسان انتهى انتهت قوله أيضا عن دبر منه أي بعد موته فلو ماتت قبله فلا حرية ولو قتلها إنسان كان لسيدها قيمتها فلو ماتا معا أو شك في السبق والمعية ما الحكم ا ه عميرة قال العلامة سم ينبغي أن يحكم بالعتق في الأولى نظرا إلى أن العلة تقارن المعلول دون الثانية لأن بقاء الرق محقق فلا يزول إلا بثبوت خلافه فليتأمل(11/235)
ا ه أجهوري على الخطيب قوله أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن أي لغير أنفسهن فيهما واستفيد من هذا الحديث امتناع التمليك بسائر أنواعه لأنه إما اختياري أو قهري والاختياري إما بمعاوضة أو غيرها وبدأ بالبيع لأنه الغالب في إزالة الملك وأخر الإرث لتعلقه بالموت وما قبله(11/236)
بالحياة ولم يقتصر على هذا الخبر مع اشتماله على ما في الأول وزيادة لأن الأول مرفوع اتفاقا وهذا مختلف في رفعه ا ه ع ش قوله يستمتع بها سيدها خبر ثان أو مستأنف استئنافا بيانيا كأنه قيل وماذا يفعل بها السيد ا ه شيخنا وأفرد في هذا وجمع فيما قبله لأنه لا يمكن الاستمتاع في وقت واحد بأكثر من واحدة ا ه ح ل وقيل إشارة إلى جواز الأمرين في ضمير الجميع لكنه إن كان المراد منه الكثرة فالإفراد أولى كما هنا وإلا فالمطابقة ا ه ع ش ولما كان الفعل في معنى النكرة وهو في سياق الإثبات لا يعم فيصدق الاستمتاع بمرة واحدة نص على التعميم المراد بقوله مادام حيا ا ه شيخنا قوله انعقاد الولد حرا أي في ملكه بخلاف من وطئها بشبهة ثم ملكها فلا تكون أم ولد على المعتمد ووجه الدلالة أن الولد جزء منها فيسري العتق منه إليها ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله وسبب عتقها بموته انعقاد الولد حرا أي والولد حر فاستتبع الباقي كما قاله م ر وقال غيره فسرى إليها واعترض الأول بأن الأصل لا يتبع الفرع والثاني بأن السراية إنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص كما تقدم إلا أن يقال لما كان الحمل جزءا منها صار شقصا لا شخصا تأمل قوله أن تلد الأمة ربتها إنما كان من أشراط الساعة لأنه إنما يكون عند كثرة الفتوحات وكثرة الجواري بأيدي المسلمين وذلك من علامات الساعة وقيل إنما كان ذلك من أشراطها لأن السيد قد يطأ أمته فتحبل منه وتلد ثم يبيعها رغبة في ثمنها فإذا كبر ولدها اشتراها وهو لا يدري أنها أمه فيصدق أنها ولدت سيدها المالك لها صورة ا ه ع ش وعبارة حديث الأربعين مع شرح ابن حجر قال فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة أي أشراطها وعلاماتها الدالة على اقترابها وربما روى أماراتها قال أن تلد الأمة أي القنة وأل فيها للماهية دون الاستغراق لعدم اطراد ذلك في كلامه ربتها أي سيدتها وفي رواية ربها أي سيدها وفي أخرى بعلها بمعنى ربها وهذا كناية إما عن كثرة السراري(11/237)
اللازمة لاستيلائنا على بلاد الكفار حتى تلد السرية بنتا أو ابنا لسيدها فيكون ولدها سيدها كأبيه فالعلامة استيلاؤنا على بلادهم وكثرة الفتوح والتسري أو عن كثرة بيع المستولدات لفساد الزمان حتى تشتري المرأة أمها وتسترقها جاهلة أنها أمها فالعلامة غلبة الجهل الناشئ عنها بيع أم الولد وهو ممنوع إجماعا على نزاع فيه ويتصور هذا في غير أمهات الأولاد بأن تلد حرا بشبهة أو قنا بنكاح أو زنا ثم يعتق ثم تباع بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهذا أكثر وأعم من تقديره أي فرضه في أمهات الأولاد أو عن كون الإماء يلدن الملوك فتكون أم الملك من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وإنما يظهر هذا على رواية ربها لا ربتها لندرة كون الأنثى ملكة أو عن كثرة عقوق الأولاد لأمهاتهم فيعاملونهن معاملة السيد لأمته من الإهانة والسب ويستأنس له برواية أن تلد المرأة وخبر لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا أو عن كثرة بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري بناء على رواية بعلها وأن المراد به زوجها ولا دلالة في ذلك بمنع بيع أمهات الأولاد ولا لجوازه خلافا لمن زعمه إذ لا يلزم من كون الشيء علامة للساعة حرمته ولا ذمه لما يأتي في التطاول في البنيان انتهت قوله فأقام الولد إلخ انظر ما وجه هذه الضميمة إذ الدليل على حرية الولد حصل من قوله أن تلد الأمة ربتها فسماه ربا والرب المالك ولا يملك إلا الأحرار على أن قوله وأبوه حر قد يمنع بأنه قد يكون قنا وبالجملة فلم ينتج الدليل المدعى الذي هو انعقاد الولد حرا كما لا يخفى ا ه شيخنا ثم رأيت في الرشيدي على م ر قوله والولد حر فكذا هو انظر ما وجه دلالته على حريته ا ه قوله لو حبلت إلخ لو هنا لمجرد الربط على القليل بمعنى إن ويمكن أن تكون حرف امتناع لامتناع على الكثير بل هو أبلغ في إفادة سببية الحبل للعتق وآثر الحبل على الحمل لأن الأول خاص بالآدميات والثاني يعمهن والبهائم(11/238)
ا ه شيخنا وعبارة أصله إذا أحبل أمته انتهت قال حج آثر إذا على إن لأنها تختص بالمشكوك والموهوم والنادر بخلاف إذا فإنها للمتيقن والمظنون ولا شك أن إحبال الإماء كثير مظنون بل متيقن ونظيره إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا خص الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه والجنابة بإن لندرتها ولكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه منسي مشكوك فيه أتى بإن معه في نحو ولئن متم وأتى بإذا في وإذا مس الناس(11/239)
ضر مع أن الموضع لإن نحو وإن تصبهم سيئة لندرتها مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد أن يمسهم شيء من العذاب وإن قل كما أشار إليه تنكير ضر ولفظ المس تأمل ا ه قوله حبلت من حر أي في حياته وإلا فلو حبلت منه بعد موته بأن استدخلت ماءه الذي خرج في حياته محترما بعد موته فلا تثبت به أمية الولد وإن كان الولد حرا نسيبا ويرث من أبيه لأنه وإن لم يكن موجودا وقت الموت لكنه كان موجودا منيا فوجوده أصل حيوان كوجوده حيوانا ا ه شيخنا وقوله ويرث من أبيه لعل حكمة الإرث مع كونه لم يكن حملا عند الموت أنهم اكتفوا بوجوده منيا بعد موته فحيث انعقد الولد منه بعد الموت نزل منزلة وجوده وقت الموت ا ه ع ش على م ر وبعضهم قرر أن هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته وذلك أن الأمة في هذه الصورة وقت حبلها ليست أمة للسيد لانتقالها عن ملكه بموته فهي أمة لوارثه وفي خصائص الحيضري أن الحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة ا ه ع ش على م ر قوله حبلت من حر في المختار حبلت المرأة من باب طرب فهي حبلى ونساء حبالى وحبليات بفتح اللام فيهما ا ه وفيه أيضا حمل الشيء على ظهره وحملت المرأة والشجرة والكل من باب ضرب ا ه قوله من حر أي يمكن إحباله بأن استكمل تسع سنين والمراد به غير المرتد إذ استيلاد المرتد موقوف ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وخرج بقول المصنف أمته إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ قوله كله أو بعضه بالرفع فاعل بحر إذ هو صفة مشبهة بمعنى محرر وبالنصب على التشبيه بالمفعول به بعد تحويل الإسناد وأما الجر على التوكيد ففيه توكيد النكرة وفيه أن لفظ بعض ليس من ألفاظ التوكيد وعلى البدلية فيه أنه يصير المعنى لو حبلت من بعض حر وهو فاسد ويصح الجر على الإضافة لكن يضيع تنوين المتن ا ه شيخنا وهذا التعميم من حيث نفوذ الإيلاد وإن كان وطء المبعض لأمته محرما عليه لأنه لا يجوز له التسري أي(11/240)
وطء الأمة التي يملكها ببعضه الحر كما نص عليه ابن العماد وسيأتي قريبا نقله عن حج وم ر ووجه الحرمة من حيث المعنى أن بعضه مملوك لسيده مالك بعضه فليس له صرف هذا البعض في التمتع لأنه إذا تمتع تمتع بجملته فيلزم عليه استعمال البعض الذي يخص السيد في غير حقه تأمل قوله ولو كافرا أو مجنونا أي وسواء كان مختارا أو مكرها ا ه شرح م ر قوله أمته الإضافة لأدنى ملابسة فيشمل المشتركة لكنه إن كان موسرا سرى للكل وإلا فيثبت في نصيبه فقط ا ه شيخنا وعبارة سم قوله أمته لو كانت مشتركة نفذ الإيلاد وسرى إلى نصيب الآخر من الموسر بقدر ما أيسر به من جميع النصيب أو بعضه وعليه القيمة قال في الكفاية في نظير ذلك من العتق يقوم ذلك قبيل العتق كما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني لأن العتق موكس وهذا الوكس حصل بفعله واستشكله في المطلب من حيث إن الجناية لا تتحقق إلا بعد العتق فكيف يضمن قبلها وبأن المعسر إعتاقه موكس ولا يغرم شيئا فرع لو أيسر بنصف حصة الشريك غرم مع قيمة نصف الحصة أرش نقص الباقي لأن الحصة كلما قلت نقصت الرغبة فيها انتهت وعبارة المصنف في كتاب الإعتاق متنا وشرحا نصها أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أو أعتق نصيبه منه عتق نصيبه لأنه مالك التصرف فيه ويسري بالإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو كان مدينا فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة كإيلاد فإنه يثبت في نصيبه ويسري بالعلوق من الموسر كما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق لأنه وقت الإتلاف وعليه لشريكه في المستولدة حصته من مهره مع أرش بكارة إن كانت بكرا هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف هنا لا قيمتها أي حصته من الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق(11/241)
في ملك الولد فلا تجب القيمة انتهت قوله أيضا أمته للأمة شرطان الأول أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه ويفهم هذا الشرط من الإضافة في قوله أمته الثاني وسينبه عليه الشارح بقوله وتقدم(11/242)
حكم المرهونة إلخ أن لا يتعلق بها حق لازم غير الكتابة حال العلوق والسيد معسر ولم يزل عنها بل بيعت فيه ولم يملكها السيد بعد وذلك بأن لا يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها وهو غير لازم أو لازم وهو كتابة أو غير كتابة لكنه زائل عند العلوق أو مستمر والسيد موسر أو معسر وقد زال بعد ذلك عنها بنحو أداء أو إبراء ولم يزل وبيعت فيه ولكن ملكها السيد بعد ذلك ففي هذه الصور كلها يثبت الاستيلاد أما إذا تعلق بها كذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض ومثل أرش الجناية وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكره المصنف إذا لم يتعلق بالأمة حق للغير وإلا لم ينفذ الإيلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إن كان المجني عليه فرع مالكها وكما لو أولد محجور فلس أمته كما رجحه السبكي والأذرعي والدميري وهو المعتمد وإن ذهب الغزالي إلى النفوذ ورجحه في المطلب وكما لو أولد وارث معسر جارية تركة مورثه المديون وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون له المديون بغير إذن العبد والغرماء وكما لو أولد أمة نذر التصدق بها أو بثمنها بخلاف ما لو نذر إعتاقها ويجاب بمنع استثنائها لزوال ملكه عنها بمجرد نذر التصدق بها أو بثمنها وكما لو أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها وكما لو أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وقول الزركشي لو اشترى الابن أمة بشرط العتق فأحبلها أبوه فالظاهر نفوذ إيلاده وتؤخذ منه القيمة وتكون كقيمة العبد المشترى بشرط العتق إذا قتل والأصح أنها للمشتري فكذا هنا تكون للولد رد بأنها لما منع الشارع من بيعها وسد باب نقلها على المشتري أشبهت مستولدة الابن فلا تصير مستولدة للأب فلا يقال إن إيلاد المشتري إياها نافذ فكذا إيلاد أبيه(11/243)
لأن الوفاء بالشرط مع إيلاد المشتري ممكن ولا كذلك إيلاد أبيه وكما لو أولد الوارث أمة أوصى مورثه بإعتاقها وهي تخرج من الثلث فلا ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية وخرج بقول المصنف أمته إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنه لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد منه وورث لكون المني محترما انتهت وسيأتي في كلامه أن الأمة التي لم ينفذ إيلادها في هذه الصور يحرم وطؤها بعد الاستيلاد الذي لم ينفد ا ه ثم قال واستثنى من مفهوم كلامه مسائل يثبت الإيلاد فيها الأولى إذا أحبل أمة مكاتبه الثانية إذا أحبل أصل حر أمة فرعه التي لم يولدها وإن كان معسرا وتجب عليها قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة الثالثة لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ الرابعة جارية المغنم إذا وطئها بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك فقد أحبلها قبل ملكه لشيء منها والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسر كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وغيرهما وينفذ الإيلاد في قدر حصته إن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا لأن حق الغانمين أقوى من حق الأب في مال ابنه كذا في الحاوي تبعا لقول العزيز الظاهر المنصوص نفوذه ورجحه الإمام وجزم به البغوي الخامسة الأمة التي يملك بعضها إذا أحبلها سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه إن كان موسرا كالعتق فإن كان معسرا فلا إلا إذا كان شريك المولد فرعا له كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه وحيث سرى الإيلاد فالولد حر كله وإلا فالمحكي عن العراقيين أنه حر كله ولا يتبعض وحكى الرافعي في السير في أمة المغنم تصحيحه عن القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة وحكى الرافعي في آخر الكناية القول بالتبعيض عن أبي(11/244)
إسحاق وأن البغوي قال إنه الأصح وجعله في أصل الروضة الأصح وهو المعتمد وقال الرافعي في الكلام على وطء أحد الشريكين هل يكون الولد حرا كله أو نصفه قولان أظهرهما الثاني وقال في باب ما يحرم من النكاح لو قدر على نكاح من بعضها حر فهل له نكاح الأمة المحضة تردد فيه الإمام لأن إرقاق بعض الولد أسهل من إرقاق كله ا ه قال بعضهم فالتبعيض هو المعتمد إلا في ولد أمة المغنم إذا أحبلها بعض(11/245)
الغانمين وإن كان معسرا لقوة الشبهة فيها كما يؤخذ مما مر وكذا ولد المشتركة بين المبعض وسيده لأن المانع من نفوذ استيلاده في الحال إنما هو كونه ليس من أهل الولاء لما فيه من الرق فإذا زال عتقه عمل المقتضى عمله حيث كان موسرا عند الإحبال فيثبت الإيلاد السادسة الأمة التي يملك فرعه بعضها إذا أولدها الأب الموسر سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي أيضا فإن كان معسرا لم يسر ويجاب عن هذه المسائل بأن الأصح فيها تقدير انتقال الملك قبيل العلوق فلم يقع الإيلاد إلا في ملكه ا ه قوله أو بوطء محرم أي بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مرتدة ا ه شرح م ر قوله فوضعت أي في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم فيها بثبوت نسبه منه وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده ا ه حج ا ه ز ي قوله أيضا فوضعت حيا أي من طريقه المعتاد وقوله عتقت بموته واسترقاقه كموته وتنفسخ إجارتها لو كانت مؤجرة لاستحقاقها العتق قبيل موته ا ه ق ل على المحلى وهذا يخالف ما سيأتي عن م ر عند قول المتن ولا يصح تمليكها من غيرها في المسائل التي استثناها من هذه القاعدة حيث قال الخامسة إذا سبي سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته ا ه قوله أو ما في غرة كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان ا ه شرح م ر بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت وإنما انقضت بها العدة لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا ا ه س ل وكجزء من ولد كيده فإن الغرة تجب بوضعه وإن لم تضع بقية الأجزاء لكن أمية الولد لا تثبت إلا بوضع بقية الأجزاء على المعتمد فالتمثيل بجزء من الولد إنما هو من حيث وجوب الغرة وإن كان من حيث أمية الولد لا يصح(11/246)
التمثيل به ا ه قوله أيضا أو ما فيه غرة عبارته في الغرة متنا وشرحا في كل جنين حر انفصل أو ظهر بخروج رأسه مثلا ميتا في الحالين ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها غرة انتهت قوله وإن لم ينفصل غاية في قوله فوضعت حيا إلخ أي وإن لم يتم انفصال المولود بأن خرج بعضه وبقي بعضه مع الاتصال وهذا لا ينافي المغيا وهو قوله فوضعت لأن المراد بالوضع ما يشمل انفصال الولد كله وبروز بعضه مع استتار الباقي وبعد ذلك فهذا ضعيف والمعتمد أنها لا تثبت أمية الولد إلا إذا انفصل جميع الولد ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله وإن لم ينفصل أي باقيه والراجح أنها لا تعتق إلا إذا انفصل جميعه انتهت ومثلها شرح م ر وفي ق ل على المحلى ويثبت بإلقاء بعضه الاستيلاد لا العتق فإن ألقت بعضه بعد موت السيد تبين عتقها ولها كسبها ا ه وعبارة الزيادي قوله وإن لم ينفصل فإن قلت إذا أحبل الرجل أمته ثم مات وقد خرج بعض الولد فهل تعتق حالا أو لا تعتق حتى يتم خروجه أجاب شيخنا الرملي رحمه الله بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد إن أحكام الجنين المنفصل بعضه باقية كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما انتهى وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل الثانية إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل انتهت قوله عتقت بموته الموت ضد الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى خلق الموت والحياة ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر ا ه شرح م ر فإن قيل إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق فلم وقف على موت السيد قيل لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها(11/247)
بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى ا ه شوبري قوله ولو بقتلها له وعليها القصاص بشرطه أو الدية كما هو منقول مذهبنا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمدا وجب القصاص عليها وهو كذلك لأنها حال الجناية(11/248)
رقيقة والقصاص يعتبر بحال الجناية والدية بالزهوق ا ه من خط بعض الفضلاء بهامش شرح الروض قوله لما مر أي للحديثين المارين وهذا الاستدلال على قول المتن عتقت بموته ودلالة الحديثين عليه ظاهرة وعلى الغاية التي ذكرها ودلالة الحديثين عليها ظاهرة أيضا لأن قوله في الثاني فإذا مات يتناول سائر وجوه الموت لأن الفعل كالنكرة وهي تعم في حيز الشرط فكذلك هو وقوله عن دبر منه شامل أيضا لسائر وجوه الدبر الذي هو كناية عن الموت لأنه نكرة في سياق الشرط وتقدم في عبارة م ر الاعتذار عن تقديم الأدلة هناك قوله أيضا لما مر أي ولأن والدها كالجزء منها وقد انعقد حرا فاستتبع الباقي كالعتق لكن العتق فيه قوة من حيث صراحة اللفظ فأسر في الحال وهذا فيه ضعف فأثر بعد الموت ا ه شرح م ر قوله كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها تنبيه سكت المصنف عن أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية ا ه خ ط قوله وإن ماتت أمه قبل ذلك وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه يكون على الولد أو إلى الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان الجزية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حريته من مسلم(11/249)
وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر بأشرفهما كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب وما يتبع فيه أغلظهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إن كانت حاملا به عند العقد أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شيء عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتابة تبعا لأصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وحمل المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أو بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للغاية حينئذ فإن كانت الموهوبة التي قبضت حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إن كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتدان انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم ا ه شرح م ر قوله بخلاف الحاصل بشبهة مقتضى مقابلة الشبهة بالنكاح أن الواطئ ليس زوجا وإن كان وطؤه أي الزوج(11/250)
بهذا الظن يسمى شبهة كما سيأتي في كلامه ويمكن أن تجعل الشبهة هنا شاملة للمصاحبة للزوجية وغير المصاحبة لها فيكون المفهوم على وجه أعم أو المراد بالنكاح الخالي عن الشبهة فيكون مفهومه غير النكاح أو النكاح المصحوب بها ويكون كلامه مشتملا على مفهوم قوله رقيقا على أنه على هذا(11/251)
لا يكون قيدا زائدا على المتن بل مبينا للمراد بالنكاح أي الذي خلا عن أحد هذين الظنين وإلا فيكون الولد حرا ا ه شيخنا قوله وقد ظن أنها زوجته الحرة الضمير راجع للمستولدة إذ الكلام فيها لقول المتن بعد وضعها أي لما صارت به أم ولده فإذا وطئت بشبهة وظنها الواطئ زوجته الحرة أو أمته المستولدة له فولدها ينعقد حرا ولا يقال يتبعها في العتق بموت السيد وإذا ظنها زوجته الأمة فولدها كهي في أنه يعتق بموت السيد كما ذكره بقوله فكأمه أي كأمه المستولدة في التبعية المذكورة والحاصل أن في الشبهة تفصيلا تارة ينعقد الولد فيها حرا وتارة ينعقد رقيقا ويتبع أمه في حكم الاستيلاد ا ه شيخنا قوله لانعقاده حرا وفي هذه الحالة يلزم الواطئ قيمته للسيد ا ه روض قوله ومن ثم أي من أجل هذا التعليل وهو قوله لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية للأم قوله الحاصل بذلك أي بنكاح أو زنا بعد وضعها أي وبعد بيعها فالصورة أنه حدث بعد بيعها في الرهن وقوله فيما لو أولدها وهو معسر ثم بيعت في الدين أي ثم أتت بولد عند المشتري من نكاح أو زنا فإذا ملكها بعد ذلك ثبت لها حق الحرية دون ولدها المذكور فتعتق بموت السيد دون ولدها وأما ولدها الحادث بنكاح أو زنا عند المرتهن بعد إيلادها فإنه يثبت له حكم الاستيلاد ولا يجوز بيعه في دين الرهن وإن جاز بيع أمه للضرورة هذا هو المراد في هذا المقام وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها الحادثين بعد البيع فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره انتهت وقوله الحادثين بعد البيع أي وقد انفصلوا قبل(11/252)
ملكه لها أما الحمل الحادث بعد البيع الذي لم ينفصل عند ملكه لها فإنه يتبعها في حكم أمية الولد وهو العتق بموت السيد بدليل ما ذكره بعد حيث قال فلو لم ينفذ الاستيلاد لإعسار الراهن ثم اشتراها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام هذا موضع نظر يجوز أن يقال فيه تتعدى أمية الولد إلى الحمل وهو الظاهر لأن الحرية فيها تأكدت تأكدا لا يرتفع والولد متصل ا ه قوله وتقدم حكم المرهونة في كتاب الرهن أي من أنه إن كان الراهن موسرا نفذ الإيلاد وإلا فلا ينفذ إلا إن انفك الرهن أو بيعت في الدين وعاد ملكها إليه وعبارته هناك متنا وشرحا وليس لراهن مقبض رهن ولا وطء ولا تصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا إعتاق موسر وإيلاده فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر به ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد والولد الحاصل من وطء الراهن ولو معسرا حر نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا وإذا لم ينفذ أي الإعتاق والإيلاد فانفك الرهن من غير بيع نفذ الإيلاد لا الإعتاق لأن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا إن ملك الأمة فلو ماتت بالولادة وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر غرم قيمتها وقت الإحبال وكانت رهنا مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق انتهت وقوله ومثلها الجانية أي في هذا التفصيل فإن كان السيد(11/253)
موسرا نفذ الإيلاد وإلا فلا ينفذ إلا إن سقط الدين أو بيعت فيه ثم عاد ملكها للسيد ومراده بهذا التفصيل في قوله أمته إلخ ا ه شيخنا قوله وفي المحجور عليه بفلس إلخ وأما المحجور عليه بسفه فينفذ إيلاده ولكن لا يصح إقراره بالإيلاد لأنه من الإتلافات المالية ولعل صورته أن يرشد ثم يقر بأنه صدر منه إيلاد حال السفه أو يقر بالوطء ثم تلد على(11/254)
فراشه وتثبت الولادة أو تقام بينة بأن هذا ولد هذه الجارية منه ا ه سم قوله فلا تعتق بموته أمته إلخ أي إذا مات على الكتابة من غير عتق أما لو عتق بأداء النجوم ففيها التفصيل المذكور سابقا في باب الكتابة وعبارته هناك متنا وشرحا وله أي للمكاتب شراء إماء للتجارة وليس له وطؤهن فإن وطئ فلا حد عليه لشبهة الملك ولا مهر لأنه لو ثبت لثبت له والولد من وطئه نسيب لاحق به لشبهة الملك فإن ولدته قبل عتق أبيه أو معه أو بعده لكن لدون ستة أشهر من العتق تبعه رقا وعتقا وهو مملوك لأبيه يمتنع عليه بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فوقف عتقه على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد ولا تصير أمه أم ولد لأنها علقت بمملوك أو ولدته بعد العتق لها أي لستة أشهر فأكثر منه ووطؤها معه أي مع العتق مطلقا أو بعده في صورة الأكثر بقيد زدته بقولي وولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء فهي أم ولد لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد انتهت أي ويتبعه رقا وعتقا كما تقدم هناك وقوله ولا ولدها تأمل في خروج هذا بما تقدم إلا أن يقال إن الضمير في قوله كولدها بنكاح أو زنا عائد على الأمة المضافة للحر في قوله أمته فيكون التقييد معتبرا حتى في جانب الولد قوله أولى من قوله أحبلها أقول قوله أحبلها إما كناية بالمعنى الأصولي بأن يكون مستعملا في معناه مرادا منه لازمه وهو الحبل وإما مستعمل في حقيقته ومجازه على أصل الشافعي رضي الله عنه ا ه شوبري قوله أو منيه المحترم أي ولو في الدبر ا ه ق ل على المحلي أي ولو حال خروجه فقط على المرجح عند شيخنا فرع في فتاوى البغوي لو استدخلت الأجنبية ذكر نائم فالولد حر نسيب لأنه ليس بزنا من جهته ا ه وهو موافق لما قاله شيخنا ومن ثم اعتمده جمع ويؤخذ منه ثبوت الحرية والنسب إذا استدخلت الأمة ماء(11/255)
سيدها بعد الموت إلا أن يفرق بأن السيد وقت الإدخال ليس أهلا للإحبال ا ه شوبري وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبارا بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه ا ه شرح م ر فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم ومن المحترم كما شمله حده المتقدم ما خرج بسبب ترديد الذكر على حلقة دبر زوجته أو أمته من غير إيلاج فيه لجوازه أما الخارج بسبب الإيلاج فيه فليس محترما لأنه حرام لذاته خلافا لما بحثه الشيخ عميرة من أنه محترم كما لو وطئ أخته الرقيقة ويؤيد الأول أن الولد لا يلحق بالوطء في الدبر كما صرح به م ر في الاستبراء ولو خرج من رجل مني محترم مرة ومني غير محترم مرة أخرى ومزجهما حتى صار شيئا واحدا واستدخلهما أمته أو أجنبية وحملت منه وأتت بولد فإنه ينسب له تغليبا للمحترم كما قاله الطبلاوي وسم لا يقال اجتمع مقتض ومانع فيغلب المانع لأنا نقول هو غير مقتض لا مانع تأمل وانظر لو كان ذلك من رجلين واستدخلته أمة أحدهما وأتت بولد هل ينسب لصاحب المحترم تغليبا له أو لا والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام الطبلاوي وسم تأمل قوله أو أمة غيره حاصله أن حبلها من الغير إما بنكاح أو زنا أو شبهة وفيها صور ثلاثة لأنه إما أن يظنها زوجته الحرة أو الأمة أو أمته المملوكة وكلها علمت أحكامها مما قدمه فلينظر ما وجه إعادتها والجواب أن كلامه ثم فيها من حيث إن الولد يتبع أمه أو لا يتبع وهنا من حيث انعقاده حرا أو رقيقا وإن علمت هذه الحيثية مما مر لكن بطريق اللازم على أن الكلام هنا في ولد الأمة أعم من كونها أم ولد أو لا وثم خاص بأم الولد فلا(11/256)
تكرار تأمل قوله بذلك أي بنكاح أي لا غرر فيه بحريتها كما سيأتي ا ه شرح م ر قوله تبعا لأمه أي فيكون لمالك أمه بالإجماع إذ الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ا ه شرح م ر قوله كأن ظنها ولو زوجا إلخ كأن(11/257)
كان متزوجا بأمة ووطئها ظانا أنها أمته المملوكة له أو زوجته الحرة ا ه شيخنا وعبارة حج بأن ظنها زوجته الحرة وإن كانت زوجته الأمة بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة يظنها أنها الحرة أو أمته ثم قال وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة وقد مرت والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها ا ه شوبري وعلى هذا فكان الأولى للشارح أن يقول بأن ظنها بدل قوله كأن إلخ وعبارة شرح م ر ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطئ الأمة ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قال الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة ولو وطئ جارية أبيه أو أمة ظانا حلها له أو أكره على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق انتهت قوله كما مر في الخيار والإعفاف أي في باب الخيار والإعفاف وعبارته هناك ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها إلا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها انتهت قوله وإن ملكها الغاية التعميم بالنسبة للزنا والنكاح وللرد بالنسبة للشبهة وعبارة أصله مع شرح م ر أو بشبهة فالولد حر ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر لأن الولد وإن انعقد حرا لكنها علقت به في غير ملك اليمين فهو كما علقت به منه في النكاح والثاني تصير لأنها علقت بحر وهو سبب في الحرية بعد الموت ومحل الخلاف في الحر فلو وطئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم عتق وملكها لم تصر أم ولد قطعا لأنه لم ينفصل من حر انتهت قوله لانتفاء العلوق بحر هذا في النكاح والزنا وقوله في ملكه هذا في الموطوءة بشبهة لأن ولدها وإن كان حرا لكن العلوق به ليس في ملكه ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله لانتفاء العلوق بحر في ملكه لا يرد على هذا التعليل ما لو ظنها زوجته الحرة أو أمته فإنه إذا وطئها فولدت منه ثم ملكها لا تصير مستولدة لأنه لم يصدق عليها أنها علقت بحر في ملكه لأنه وإن كان حملها حرا لكن علقت به في غير(11/258)
ملكه انتهت قوله كوطء أي ما لم يقم بها مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه أو مكاتبه أو كونه مبعضا وإن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني ا ه حج ا ه ز ي وعبارة شرح م ر واستثنى مسائل يمتنع وطؤها فيها كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولده المحرم كأخته من الرضاع وأم ولد موطوءة لفرعه وأم ولد كاتبها وأم ولد مبعض وإن أذن مالك بعضه وأمه لم ينفذ إيلادها لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأمة مجوسية أو وثنية وأمة موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فإن أولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة وكأمة تجارة عبده المأذون له المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن وكأم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته وكأم ولد ارتدت ويجاب بأنه لا حاجة إلى استثناء هذه المسائل لأن امتناع الوطء فيها لمعارضة أمر آخر كما تقرر لا من حيث كونها أم ولد انتهت قوله وإجارة محل صحة إجارتها إذا كانت من غيرها أما إذا آجرها نفسها فإنه لا يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه ولو مات السيد بعد أن آجرها انفسخت الإجارة ا ه خطيب وعبارة شرح م ر ولو آجرها السيد ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ولهذا لو سبق الاستئجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تنفسخ لتقدم سبب استحقاق المنفعة على سبب العتق انتهت وقوله(11/259)
وانفسخت الإجارة أي ورجع المستأجر بقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله ثم مات السيد لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين ا ه ع ش عليه قوله وقيمتها إذا قتلت إلخ عبارة شرح م ر فلو قتلها جان ضمن قيمتها وكذا لو غصبها غاصب وماتت في يده ولو أبقيت في يد الغاصب(11/260)
ضمن قيمتها ثم إذا مات سيدها بعد أخذ القيمة استردها الغاصب من تركته لعتقها وكذا لو غصب عبدا فأبق وغرم قيمته ثم أعتقه سيده بخلاف ما لو قطع جان يد أم الولد وغرم أرشها ثم عتقت بموت السيد أو نجز عتقها لا يسترد الأرش لأنه بدل الطرف الفائت ولم يشمله العتق وهذا بخلاف المكاتبة فإن أرش الجناية عليها لها ولو شهد اثنان على إقرار السيد بالإيلاد وحكم بهما ثم رجعا لم يغرما لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإذا مات سيدها غرم قيمتها لورثته ولا يخالفه ما في أصل الروضة في الرجوع عن الشهادة من أنهما لو شهدا بعتقه وقضى به القاضي ثم رجعا غرما قيمة العبد ولم يرد العتق سواء أكان المشهود بعتقه قنا أم مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد له لأنهما شهدا بالعتق الناشئ عما ذكره من الاستيلاد انتهت مع زيادة قوله لبقاء ملكه عليها تعليل لقوله وأرش جناية عليها ولقوله وقيمتها إذا قتلت وقوله وعلى منافعها تعليل لما عدا هذين وهو أربع مسائل تأمل وفي شرح م ر وإنما امتنع بيعها ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وإن كان ملكه عليه باقيا لما فيه من إبطال مقصود عقد الكتابة وهو تمكنه من الاكتساب ليؤدي النجوم فيعتق ولهذا لو كانت أم الولد مكاتبة بأن سبقت الكتابة الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره مما ذكر ا ه قوله ولا يصح تمليكها من غيرها محل ما ذكره المصنف إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح البيع ا ه شرح م ر قوله ببيع أو هبة يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى(11/261)
القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه قال الأذرعي ووددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه بقربة وقال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أي ومن أقر بحريتها ا ه وهو مردود الخامسة إذا سبي سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته السادسة إذا كانت حربية وقهرها حربي ملكها ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها ا ه سرح م ر قوله لا يرى بذلك بأسا بالياء كما في الحلبي وبالنون كما في ع ش وقوله وبأنه منسوب الواو بمعنى أو وقوله واجتهادا عطف تفسير أي من جابر في نسبة عدم رؤية البأس من النبي أي قال جابر لا يرى بذلك بأسا اجتهادا منه في أنه لا يرى البأس وهذا على كونه بالياء وأما على كونه بالنون فالمعنى اجتهادا من جابر في عدم رؤية البأس ويجوز الاجتهاد في حياته {صلى الله عليه وسلم} كما في الأصول لكن رواية النون لا تناسب قوله منسوب إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنها ليس فيها نسبة عدم رؤية البأس للنبي وإنما فيها نسبة لجابر ونحوه ا ه شيخنا وعبارة الرشيدي على م ر قوله استدلالا واجتهادا أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي حي لا نرى بذلك بأسا انتهت وفي المختار البأس العذاب وهو أيضا الشدة ا ه قوله بأنه منسوخ أي إن ثبت أنه اطلع عليه {صلى الله عليه وسلم} وأقره وقد ثبت أنه لم يطلع عليه وإنما استند إليه بطريق الاجتهاد أي من جابر أي ظن جابر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} اطلع على بيعهن وأقره ا ه عزيزي قوله كما مر أي في قوله أمهات الأولاد لا يبعن فهذا نهي ضمني لأنه خبر بمعنى النهي قوله ومثله غيره أي ما عدا الغرض وقوله مما يمكن احترز به عن الوصية بعتقها فلا تصح لأنها تعتق بالموت من غير إعتاق وكالبيع الهبة كما في ع ش ا ه وقال في شرح الروض وللسيد بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى(11/262)
القبول وهو إنما يكون بعد الموت وعتقها يكون عقبه ا ه سم قوله ولا يصح رهنها لم يستفد هذا من الحديث السابق في قوله أمهات الأولاد لا يبعن فلعله من حديث آخر أو بالقياس على البيع لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه تأمل قوله أولى من قوله ويحرم بيعها إلخ(11/263)
أي لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع الحرمة ا ه ع ش قوله كولدها التابع لها هذا التشبيه يمكن رجوعه للمسائل الخمسة التي ذكرها بقوله وله انتفاع بأم ولده إلخ ورجوعه لها مراد كما صنع غيره كالخطيب فلينظر ما وجه قصر الشارح له على الآخرين منها وفي ق ل على المحلي ومن التشبيه يعلم منع بيعه وهبته ورهنه ووقفه وتدبيره والوصية به وجواز إجارته وإعارته وتزويجه واستخدامه وغيره مما مر نعم يحرم وطء الولد الأنثى وإذا وطئها صارت أم ولد كما مر ولا يجبر الولد الذكر على التزوج ولا يتزوج هو بغير إذن السيد ولا يبطل حكم الولد بما ذكر إذا ماتت أمه في حياة السيد فرع لو أوصى بعتق أمة بعد موته بمدة كعشرين سنة توقف عتقها على مضي تلك المدة وأولادها في تلك المدة يعتقون من رأس المال ويمتنع على الوارث التصرف فيهم بما يزيل الملك فلهم حكم ولد المستولدة كما قاله الشيخان ولو تزوج حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج عبد جارية ابنه ثم عتق لم ينفسخ النكاح فيهما والولد رقيق ولا استيلاد فيهما تأمل ا ه قوله وعتقهما من رأس المال عبارة أصله مع شرح م ر وعتق المستولدة من رأس المال مقدما على الديون والوصايا لظاهر الأحاديث كخبر أعتقها ولدها وسواء استولدها في الصحة أم في المرض أم نجز عتقها في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته وهذا الحكم جار في أولادها الحادثين الأرقاء له ولو جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الجناية ومن أرش الجناية وإن ماتت عقبها لمنعه من بيعها بإحبالها وجناياتها كواحدة في الأظهر انتهت قوله وإن حبلت به أي بما صارت به أم ولد فليس الضمير للولد الذي يعتق من رأس المال ا ه ع ش لأن هذا الولد من غير السيد فينافي(11/264)
قوله من سيدها وأما الضمير في قوله أو أوصى بعتقهما من الثلث فهو راجع لها ولولدها التابع لها في العتق والموت تأمل قوله فلا يؤثر فيه أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت وإيصاؤه بعتقهما من الثلث قوله بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث أي فإنها تخرج الحجة من الثلث إن وفى بها وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة ا ه ع ش وعبارة المؤلف في الوصية متنا وشرحا نصها وحجة الإسلام من رأس المال كغيرها من الديون إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا فإن لم يف بالحج من الميقات ما يخصه كمل من رأس المال وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة فإن كان نذرا فإن وقع في الصحة فذاك أو في المرض فمن الثلث انتهت خاتمة في فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما لو اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها ا ه ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصورا وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه لأن الأصل معه قال في البيان إذا صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت بأنه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ولو تنازع السيد والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة وقال المحب الطبري اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والولد وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه قال الزركشي وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى(11/265)
جارية شرابا لتسقط ولدها فقال مادام نطفة أو علقة فواسع أي جائز له ذلك إن شاء الله تعالى ا ه وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله وليس هذا كالاستجهاض لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم فتختلط بماء المرأة(11/266)
فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فإفسادها أفحش فإن نفخت الروح أو استقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا ثم قال ويبعد الحكم بعد تحريمه وقد يقال أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك في التحريم ولو كان الوطء زنا والموطوءة حربية فلا شك أنه غير محترم من الجهتين وقد سئل ابن اللبان عن مسلم زنى بذمية ما حكم الولد في الإسلام فلم يجب فيه بشيء فقال له السائل إن ابن حزم ذكر في كتاب الجهاد أن الولد المسلم اعتبار بالدار وعند هذا فلا شك في احترامه لا سيما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها كما قاله القاضي حسين وغيره ا ه ما قاله الزركشي وقال الدميري لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهي صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفي مذهب أبي حنيفة شهير ففي فتاوى قاضي خان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام هين غير أنه لم يصرح بالتحريم ا ه والراجح تحريمه بعد نفخ الروح فيه مطلقا وجوازه قبله وأما مسألة ابن حزم فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيها بأن الولد كافر وبين أن كلام ابن حزم مردود وقال الزركشي هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال وأما قبله فلا منع منه وأما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم وبه أفتى العماد بن يونس فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحمل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض أجاب لا يجوز ا ه وقد يقال هو لا يزيد على العزل وليس فيه سوى سد باب(11/267)
النسل ظنا وأن الظن لا يغني من الحق شيئا وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجها وفي شرح التنبيه للبالسي نحو هذا ا ه كلام الزركشي قال الأصحاب في من لم يجد أهبة النكاح يكسرها بالصوم ولا يكسرها بالكافور ونحوه وعبر البغوي بقوله ويكره أن يحتال في قطع شهوته ا ه وفهم جمع من كلام الرافعي والمصنف تحريم الكافور ونحوه وصرح به صاحب الأنوار وغيره وجمع بينهما بحمل الجواز على ما يفتر الشهوة فقط ولا يقطعها ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه والحرمة على خلاف ذلك والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل قال الشيخ أبو محمد في تبصرته والقفال في فتاويه أصول الكتاب والسنة والإجماع متظافرة على تحريم وطء السراري اللاتي يحبلن اليوم من الهند والروم وغيرهما إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ظلم وعارضهم الفزاري فأفتى بأن الإمام لا تجب عليه قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها وله تفضيل بعض الغانمين وحرمان بعضهم وزعم أن سيرة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تقتضي ذلك ورد عليه المصنف قوله بأنه خارق للإجماع فيه هذا إن كان مأخوذا بالقهر فإن كان مسروقا أو مختلسا خمس أيضا على المشهور خلافا للإمام والغزالي وقد تقرر أن ما أخذه الحربي من مثله يملكه وأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه والنص أن ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال ليس بغنيمة فلا ينزع منهم فجعل ما ذكره الشيخ أبو محمد وغيره فيما علم أنه من غنيمة لم تخمس وإلا فيما يباع من السراري ولم يعلم حاله والأمر فيه محتمل لذلك لا يكون من هذا القبيل وكان بعض المتورعين إذا أراد التسري بأمة اشتراها من وكيل بيت المال وظاهر أن من له حق في بيت المال يجوز له تملك الأمة بطريق الظفر لأن المرجع فيها حينئذ إلى بيت المال للجهل بالمستحقين وفي كلام التاج ابن الفركاح أن(11/268)
الغلول في الغنيمة يحرم ما دامت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع فإذا تغير الحال جاز لمن ظفر بقدر حقه وبما دونه أن يأخذ به ويكتمه ا ه ومقتضاه جواز الأخذ ظفرا في الغنيمة فضلا عن بيت المال لكن المصنف نقل في المجموع عن الغزالي وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز(11/269)
لأحدهم أخذ شيء من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدري حصته منه أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالي وهذا غلو لا يجوز والثاني يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرابع ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه ا ه وبالأول جزم ابن عبد السلام في قواعده ومقتضاه إلحاق ذلك بالأموال المشتركة وأن الأخذ ظفرا مما يستحق في بيت المال لا يجوز وإن منع المتكلم في أمره المستحق ونقل الزركشي عن ابن عبد السلام منع ذلك وهو موافق لما سبق عنه من منع الأخذ حيث لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم وفي فتاوى المصنف أن السلطان إذا أعطى رجلا من الجند من المغنم شيئا فإن لم يكن السلطان خمسه ولم يقسم الباقي قسمة شرعية وجب الخمس في الذي صار إلى هذا ولا يحل له الانتفاع بالباقي حتى يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر حصته من هذا فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إلى مستحقه لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة هذا إذ لم يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه ا ه ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال قال بعضهم وهو ظاهر ا ه شرح م ر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت هذه الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله على كل حال قال مؤلفها وكان الفراغ من تحرير هذا الجزء في يوم الأحد المبارك ثاني شهر جمادى الثاني من شهور سنة أربعة وثمانين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام(11/270)