يعلموا من حال الإمام شيأ لبعدهم عنه أو لكونها سرية أما لو علموا منه ترك الفاتحة فينتظرونه في السجود ثم رأيت ما نقل عن م ر في حج بعد قول المصنف ويصح قدوة المؤدي بالقاضي الخ ا ه ع ش على م ر قوله أي إلى محل قراءتها أشار به إلى أن في الكلام مضافا مقدرا ولو قال المصنف إليه لكان أوضح ا ه ع ش على م ر قوله ليقرأها فيه لفوته أي بالركوع فأن عاد عامدا عالما بطلت صلاته ويأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا أي وكان في التخلف له فحش مخالفة كما يعلم من المثل الآتية فيوافق الإمام ويأتي بدله بركعة بعد سلام أمامه فعلم أنه لو قام إمامه فقط فشك هل سجد معه أي السجود الثاني سجد كما نقله القاضي عن الأئمة لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقينا لأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه في الجلوس بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أولا فيركع كذلك أي كون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هو أي مع إمامه أو قبله فيما يظهر ثم شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام وظاهر ذلك أنه لو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود عاد له وإن كان الإمام في القيام لأنه لم يتلبس إلى الآن بركن بعده وكذا لو كان شكه في السجود بعد جلوسه للتشهد الأخير على الأقرب ا ه شرح حج قوله بل يتبع إمامه الخ وإذا تبعه ثم تذكر بعد قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة في الأولى حسب سجوده وتمت به ركعته وإن كان فعله على قصد المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد بعد الركوع ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاة أنفسهما فأن صلاتهما تبطل بذلك أن كانا عالمين بالحكم فإذا تذكرا القراءة بعد ذلك لا ينفعهما التذكر لبطلان صلاتهما بفعلهما السابق فلو كان سهوا أو جهلا حسب وتمت صلاتهما بذلك ثم(3/103)
رأيته مصرحا به في شرح الروض ا ه ع ش على م ر قوله وسن لمسبوق هو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل ا ه شرح المهذب ا ه شوبري ولو كان في الركعة الأولى ا ه شيخنا قوله بل بالفاتحة أي ويخففها حذرا من فوتها ا ه شرح م ر قوله إلا أن يظن إدراكها استثناء منقطع أن أريد(3/104)
بالمسبوق من مر باعتبار ظنه ومتصل أن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئذ فالتعبير بالمأموم بدل المسبوق أولى ا ه حج أي في قوله وسن لمسبوق ا ه شيخنا قوله وإذا ركع إمامه ولم يقرأها الخ حاصل مسئلة المسبوق إنه إن لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام فإن لم يركع معه فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر وإن اشتغل بسنة وظن أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوى للسجود فإن كمل وافقه فيه وإلا فارقه وإن لم يظن إدراكه في الركوع وجب عليه نية المفارقة فإن تركها بطلت صلاته عند سم وقال شيخنا م ر لا تبطل إلا أن تخلف بركنين بلا نية مفارقة وأما إثمه فمحل وفاق ا ه شوبري قوله تبعه وجوبا أي لأجل تحصيل الركعة أي أن التبعية شرط في تحصيلها فلا يأثم بتركه كما صرح به شيخنا من أن التخلف مكروه وإليه يرشد كلام الشارح ا ه شوبري قوله أيضا تبعه وجوبا في الركوع وإذا ركع فيشترط أن يطمئن يقينا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كما يأتي فيمن أدرك الإمام في الركوع ا ه شوبري وكلامه هنا مفروض في مسبوق أدرك الإمام في القيام وفاته جميع الفاتحة أو بعضها وحينئذ فيتلخص من هذا أي الذي قاله الشوبري ومما سيأتي في قول المتن ولو أدركه في ركوع محسوب الخ إن كل مسبوق أدرك الإمام في القيام وفاتته الفاتحة أو بعضها أو أدركه في الركوع لا بد في إدراكه الركعة من الطمأنينة مع الإمام يقينا قبل رفعه من الركوع وسيأتي إيضاح دليله في كلام الشارح هناك ا ه شيخنا ح ف قوله فاتته الركعة أي وكان متخلفا بغير عذر فيكون مكروها ا ه شرح م ر ولو ركع في هذه الحالة فالظاهر البطلان لزيادة ركن غير محسوب(3/105)
ولا متابعة وهو كذلك ا ه شيخنا ح ف وأصله في ع ش على م ر قوله وإلا بأن اشتغل بسنة أي سواء ظن إدراك الفاتحة أو لا فقوله قرأ بقدرها راجع لقوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة ولقوله إلا أن يظن إدراكها قوله بأن اشتغل بسنة أي أو سكت أو استمع قراءة الإمام كما في البرماوي فقوله قرأ بقدرها أي أو بقدر سكوته ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وإلا بأن اشتغل بالسنة أو لم يشتغل بشيء بأن سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه بأن الفاتحة واجبة أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي انتهت وعبارة سم فرع لو وقف عمدا بلا قراءة حتى ركع الإمام جاز التخلف ما لم يخف التخلف بركنين فتجب المفارقة وإلا بطلت قاله شيخ الإسلام رحمه الله وهو الذي لا محيص عنه انتهت قوله قرأ وجوبا أي وإن لم يظن أنه يدرك الإمام في الركوع بل وإن ظن أنه لا يدركه فيه كما مال إليه شيخنا الطبلاوي رحمه الله لأنه قد يدركه على خلاف ظنه ا ه سم قال الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في أحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين ا ه شرح م ر ومثله في شرح الروض ومحصله أنه إذا لم يركع مع الإمام يحرم عليه ولا تبطل صلاته إلا بتخلفه بركنين وهذا مشكل والحكم بالحرمة مشكل لأنه إذا فاته الركوع مع الإمام يكون متخلفا بركن فعلي والتخلف به من غير عذر مكروه كما ذكره الشارح بقوله بل إنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه والحاصل أن قول م ر قال الفارقي الخ غير ظاهر ولم أفهم مقصوده منه فتأمل عسى أن تفهم منه ما يوافق المذهب المفتى به قوله بقدرها أي يقينا وبعلمه بالزمن الذي يسع(3/106)
ذلك بخلاف من جهل الفاتحة يقف بقدرها في ظنه إذ لا يعلم ما يسعها ا ه طبلاوي وقال م ر هنا أيضا في ظنه قال وينبغي أن يكون المراد أنه يجب أن يقرأ قدر ما يسعه الزمن الذي فوته في نحو الافتتاح بالقراءة المعتدلة ولا يجب أن يقرأ بعدد حروف(3/107)
ما قرأ في ذلك الزمن من نحو الافتتاح ولعل المتجه أن يقال الواجب أن يقرأ بقدر حروف ما كان يقرؤه في ذلك الزمن بقراءة نفسه لأن هذا واجبه فليتأمل ا ه سم قوله لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة قضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في ركوعه فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع إمامه على خلاف عادته بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها أنه يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق وهو المعتمد كما قاله الشيخ لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ا ه شرح م ر قوله والشق الثاني هو قوله أم لا وقوله في هذا أي ما بعد إلا وقوله وما قبله هو ما قبل إلا قوله بتخلفه في هذا وهو ما إذا تخلف لقراءة ما عليه من الفاتحة فيما إذا اشتغل بسنة فالإشارة لما بعد إلا وهو قوله وإلا قرأ بقدرها وقوله لإلزامه بالقراءة مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي لإلزامنا إياه بالقراءة وقوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع الخ تفريغ على كل من القولين فهو محل وفاق وقوله بل يتابعه في هوية للسجود أي أن كان قد كمل ما عليه من القراءة وإلا وجبت عليه نية المفارقة عند هوى الإمام للسجود فإن لم ينو المفارقة بطلت صلاته لأنه حينئذ يصير متخلفا بركنين فعليين عبارة شرح م ر وإن فإته الركوع ولم يفرغ وقد أراد الإمام الهوى للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوى الإمام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا بغير عذر ولا مخلص له من هذين إلا نية المفارقة فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير انتهت وقوله فليس المراد الخ تفريع على قوله فإن لم يدرك الإمام الخ ومراده بهذا التفريع الجمع بين القولين أي فمن قال أنه معذور أراد أنه لا كراهة ولا بطلان بهذا التخلف ومن قال أنه غير معذور أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان وقوله مطلقا أي في(3/108)
جميع أحواله التي منها إدراك الركعة واغتفار ثلاثة اركان إلى غير ذلك وقوله فإن ركع مع الإمام الخ محترز قوله قرأ بقدرها ا ه شيخنا قوله فإن لم يدرك الإمام في الركوع الخ هذا مقابل لمحذوف تقديره فإن قرأ بقدرها وأدرك الإمام في الركوع واطمأن قبل رفعه اعتد بتلك الركعة فإن لم يدرك الخ ا ه شيخنا قوله بل يتابعه في هويه للسجود قرر شيخنا أن هذا يحتاج لتقييد تقديره أن كمل ما عليه من القراءة وإلا فلا يتابعه بل ينوي المفارقة وعلى هذا يكون كلام الشارح جاريا على معتمد م ر الذي تقدم لكن الذي فهمه م ر وحج من كلام الشارح أن غرضه عدم التقييد وأن مراده أن المأموم يتابع الإمام في الهوى سواء كمل ما عليه أم لا وإن هذا الإطلاق معتمد عنده وعند التحقيق بحسب ما فهمه عنه واعترضه م ر بأن التحقيق إنما فرعه على المرجوح وعبارته أي شرح م ر وقد نقل الشيخ عن التحقيق واعتمده لزوم متابعته في الهوى حينئذ ويوجه بأنه لما لزمته متابعته حينئذ سقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة وعليه فلا تلزمه مفارقته بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح انتهت قوله بل إنه لا كراهة أي على المعتمد من أن التخلف بركن مكروه غير مبطل وقوله ولا بطلان أي على الضعيف القائل بأن التخلف بركن مبطل كما تقدم نقله عن عبارة أصله قوله بطلت صلاته أي إن كان عامدا عالما وإلا لم يعتد بما فعله ا ه شرح م ر أي فيأتي بركعة بعد سلام الإمام ا ه ع ش عليه وفي الرشيدي ما نصه قوله وإلا لم يعتد بما فعله وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه لما هو فيه أو لا يجب الظاهر الأول فليراجع ا ه
فصل في قطع القدوة
(3/109)
أي في حكم قطعها جوازا وكراهة وذكره بقوله وله قطعها الخ وقوله وما تنقطع به ذكره بقوله وتنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته وقوله وما يتبعها أي يتبع قطعها أي يتعلق به أربعة أحكام ذكر الأول بقوله ولو نواها منفردا الخ وذكر الثاني بقوله وما أدركه مسبوق الخ وذكر الثالث بقوله وإن أدركه في ركوع محسوب له الخ وذكر الرابع بقوله ولو أدركه في اعتداله الخ ويتبع ما تنقطع به حكم واحد وذكره(3/110)
بقوله وإذا سلم إمامه الخ تأمل وقدم في الترجمة قطع القدوة على ما تنقطع به لأنه الأهم للخلاف فيه ولكونه من فعل المقتدي وقدم في المتن ما تنقطع به للاتفاق عليه وكونه حاصلا بلا اختيار منه ولقلة الكلام عليه ا ه ع ش قوله تنقطع قدوة الخ القدوة ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام فقوله لزوال الرابطة فيه تعليل الشيء بنفسه لأن الرابطة هي القدوة إلا أن يقال أنه على حذف مضاف تقديره لزوال محل الرابطة ومحلها هو صلاة الإمام ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله لزوال الرابطة لا يقال هذا فيه تعليل الشيء بنفسه لأن القدوة هي ربط صلاته بصلاة الإمام لأنا نقول مراده بقوله تنقطع قدوة أي أحكامها من نحو تحمل سهو ولحوقه ونحو ذلك ومراده بقوله لزوال الرابطة ارتباط صلاته بصلاة الإمام انتهت قوله أيضا تنقطع قدوة الخ أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية وعبارة شيخنا زي قوله إلا لعذر ومن العذر ما يوجب المفارقة أي بالنية لوجود المتابعة الصورية كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفي عنه أو انقضت مدة الخف والمقتدي يعلم ذلك ا ه ويؤخذ من قوله لوجود المتابعة الصورية أن محل وجوب النية حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين لم يحتج لنية المفارقة وهو ظاهر وبه صرح حج حيث قال وقد تجب المفارقة إن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فتلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته وحينئذ فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة ا ه ويستفاد ذلك من قول الشارح الآتي وقد تجب المفارقة كان رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام الظاهر خلافه ا ه أي لأن الإمام تحمله عنه وأما لو سها الإمام قبل اقتداء المأموم به فلا يسقط السجود عن المأموم إذا بطلت(3/111)
صلاة الإمام لما لحق المأموم من الخلل بمجرد اقتدائه بالإمام ا ه ع ش على م ر وعلى هذا فيخص قول الشارح أو غيره بما عدا السلام أما لو خرج الإمام من صلاته بالسلام فلا يحتاج المأموم إلى نية المفارقة سواء كان موافقا أو مسبوقا ولو دام الإمام على صورة المصلين بعد السلام ولذلك لم يذكروا فيما سبق عند قول المتن وتنقضي قدوة بسلام إمام أن المأموم تجب عليه نية المفارقة ولذلك عبر المتن هناك بالانقضاء وهنا بالانقطاع وبينهما فرق وهو أنه في الانقطاع يحتاج إلى نية المفارقة كما علمت وفي الانقضاء لا يحتاج إليها هكذا عرضته على شيخنا ح ف وشيخنا الاجهوري فاقراه تأمل قوله بحدث أو غيره أي كموت ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي قوله أو غيره أي من كل ما تبطل به صلاة الإمام ولو في اعتقاد المأموم كترك طمأنينة اعتدال أو ترك وضع واحد من الأعضاء السبعة ا ه وتنقطع أيضا بتأخر الإمام عن المأموم تأخرا غير مغتفر فتنقطع القدوة بالنسبة للمأموم الذي تأخر عنه الإمام ا ه شرح م ر قوله وله قطعها أي على الجديد وفي قول قديم لا يجوز قطعها بغير عذر فتبطل الصلاة بقطعها بدون العذر ا ه من أصله مع شرح م ر وقوله وإن كانت الجماعة فرض كفاية أي وإن بنينا على هذا القول قوله أيضا وله قطعها أي ما لم يترتب عليه تعطيل الجماعة وعبارة شرح م ر ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها انتهت وكتب عليه ع ش قوله في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة وأولى الثانية من المجموعة بالمطر تقديما بناء على ما نقل عن الشارح من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها أما على(3/112)
ما تقدم عن سم على حج من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الإمام وأن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية ا ه وقد تجب نية المفارقة كان رأي إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولم يعلم الإمام به كان رأي على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى(3/113)
ثوبه تخرق ا ه شرح م ر وعبارة حج وقد تجب نية المفارقة كان عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فتلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وأن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته وحينئذ فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة انتهت وقد يرد عليه أنه لو تقدم على الإمام بطلت صلاته كما تقدم أي ما لم ينو المفارقة كما هو ظاهر فلو كفى زوال الصورة عن نية المفارقة لم تبطل إلا أن يفرق بتعدي المأموم بالتقدم وعدم تعديه بتأخر الإمام ا ه سم ا ه شوبري وقوله وكشفها الريح مثلا وهذا بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت يظهر الإمام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ا ه ع ش على م ر قوله بنية المفارقة أي بقلبه فقط ا ه ع ش وتقدم في الشرط الخامس عن سم حكم ما لو تلفظ بنية المفارقة قوله لأنه لا يلزم بالشروع فيه الخ أي وأما السنن فلا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة ا ه شرح م ر وقوله إلا في الحج والعمرة أي في حج الصبي والرقيق وعمرتهما فانهما منهما سنة لا فرض كفاية ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة متعلقة به نفسه لتكليفه وظاهر اقتصاره على استثناء هذين أن الصبي إذا صلى على جنازة أو حضر الصف كان له قطعهما وهو ظاهر لعدم تكليفه ولو قيل يجب على ولي الصبي منعه من إبطال صلاة الجنازة لسقوط الفرض به كالبالغ ولما فيه من الأزدراء بالميت لم يكن بعيدا ا ه ع ش عليه وقوله بمعنى أن الولي يحرم عليه الخ مقتضاه أن حج الصبي والرقيق ينقطع بقطعه ويحرم تمكينهما منه وليس كذلك إذ الحج لا ينقطع إلا بالردة فقط(3/114)
كما هو مقرر هناك قوله وصلاة الجنازة أي وأن تأدي الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا وأن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو ادعاها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فهل يحرم عليه قطعها قياسا على المكتوبة المعادة أم لا فيه نظر والظاهر الجواز ويفرق بأن المكتوبة المعادة قيل أنها الفرض وقيل الفرض واحدة لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وقيل الفرض أكمل الصلاتين بخلاف هذه فأنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادة الجنازة غير مطلوبة فكان القياس عدم انعقادها إلا أنه جوز ذلك لأن المقصود منها الدعاء ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الأزراء بالميت في الجملة ا ه ع ش على م ر ومثل صلاة الجنازة كل ما يتعلق بالميت من نحو غسله وتكفينه ودفنه ا ه ح ل وعبارة البرماوي وصلاة الجنازة أي ولو على غائب ومثلها جميع ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك حيث عد تهاونا به وإعراضا عنه لأنه أزدراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائلة انتهت قوله ولأن الفرقة الأولى الخ لا يقال هذا محل عذر فلا يحسن الاستدلال به على الجواز مطلقا لأنا نقول كان من الجائز أن يصلي بهم في هذه الحالة صلاة بطن نخل فلم تتعين تلك الكيفية ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله ولأن الفرقة الأولى الخ استدلال على أحد شقي كلام المصنف وذلك لأن قوله وله قطعها شامل للعذر ولعدمه فقوله أولا لأنه لا يلزم بالشروع الخ استدلال للاعم من العذر وعدمه وقوله ولأن الفرقة الأولى الخ استدلال لما إذا كان ثم عذر انتهت قوله المطلوبة وجوبا أي كما في الصلوات الخمس وقوله أو ندبا أي كما في نحو العيد ويحتمل أنه أراد الإشارة للتفريع على قولي الجماعة من وجوبها وندبها وهو(3/115)
أولى كما هو صريح عبارة المحلي ا ه شوبري قوله كمرض مثال للعذر الذي يرخص في تركها ابتداء وقوله وتطويل إمام وتركه الخ مثالان للعذر الذي لا يرخص في تركها ابتداء كما يعلم من شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله يرخص في تركها ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك(3/116)
ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد ا ه سم على المنهج وعلى هذا فلو كان من عادة الإمام التطويل المؤدي لذلك منعه الإمام منه لما فيه من أضرار المقتدين به وتفويت الجماعة عليهم ثم ما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذي ريح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر عن الحاضرين أو عن المصلى نفسه كأن حصل له ضرر بشدة حر أو برد وكان يزول بخروجه من الجماعة وتتميمه لنفسه قبل فراغ الجماعة كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا فائدة بخروجه عن الجماعة إلا مجرد تركها ا ه قوله وتطويل إمام أي وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة ا ه شرح م ر قوله أيضا وتطويل إمام هذا مثال لما ألحق بما يرخص في الابتداء وقضية كلامهم أن ذلك لا يرخص في الترك ابتداء بل يدخل في الجماعة وإن كان ما ذكر شأن الإمام فإن حصل فارق وإلا فلا ولا يبعد أن يكون من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك ا ه ح ل قوله القراءة أي أو غيرها كما لا يخفى وتعبيرهم بالقراءة جرى على الغالب ا ه شرح م ر قوله سنة مقصودة المراد بها ما يجبر بالسجود كالتشهد أو ما قيل بوجوبه كالسورة أو ما دل الدليل على عظم قدرها كالتسبيح في الركوع والسجود ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر والذي يظهر في ضبط السنة المقصودة ما جبر بسجود السهو أو قوى الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها ا ه حج وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم إذ يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه بخلاف(3/117)
التسبيحات فإن الإتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه انتهت قوله ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز قال في المجموع وهو مكروه على النص واتفاق الأصحاب شرح الروض والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة ا ه سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولو نواها منفردا في أثناء صلاته جاز أي مع الكراهة ولا تحصل به فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء فإنه لا كراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة المأموم ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره قاله م ر ا ه سم على المنهج ولعل الفرق بين ما ذكره الشارح هنا وما قدمه في المتابعة من فوات الفضيلة فيما قارن فيه فقط أن المتابعة بعد المقارنة ثم مطلوبة منه بخلاف ما هنا فإن الاقتداء المؤدي للمتابعة بعد الانفراد منهي عنه وذلك يؤدي إلى النهي عن المتابعة بعد الانفراد فكانت الكراهة فيه مانعة من الفضيلة في جميع ما أدركه بعد الانفراد ا ه قوله أيضا ولو نواها منفرد الخ ولو قبل قراءة الفاتحة واقتدى بمن في الركوع فتسقط عنه الفاتحة لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو تجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر ا ه سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد إقتدائه ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الإحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة وقد يؤخذ ذلك من(3/118)
قول الشارح السابق والحاصل مما يؤخذ من كلامهم إذا رتبنا الأمر على الواقع بالنسبة للعذر وعدمه وعلى ظنه بالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ ا ه ع ش على م ر ولم يتعرضوا للإمام إذا(3/119)
أراد أن يقتدي بآخر ويعرض عن الإمامة وهو جائز ويصير المقتدون به منفردين ولهم الاقتداء بمن اقتدى هو به ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ويصير المقتدون به منفردين وعليه فلو لم يعلم المقتدون باقتداء الإمام بغيره وتابعوه فهل يتبين بطلان صلاتهم لإقتدائهم بمقتد أو لا لعذرهم كما لو كبر الإمام للإحرام فاقتدوا به ثم كبر ثانيا ولم يعلموا بتكبيرة فيه نظر والأقرب الثاني لعذرهم ولا تفوتهم الفضيلة لوجود الجماعة صورة اللهم إلا أن يقال تكبير الإمام ثانيا مما يخفى على المقتدين بخلاف اقتدائه بغيره فإنه قد يظهر لهم بقرينة تأخره عن الإمام في الموقف في الأفعال ا ه وقوله اللهم الخ هذا هو المتعين فتبين بطلان صلاتهم لما تقدم أن الإقتداء بالمقتدي لا يصح ولو مع الجهل حتى لو تبين الإمام مقتديا فإنه تجب الإعادة على المأموم تأمل قوله جاز أي في الأظهر ومقابلة لا يجوز وتبطل به الصلاة وقيد المصنف المسئلة بإحرامه منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز بلا خلاف ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال خرج ما لو أحرم بها جماعة ثم نقلها الجماعة أخرى فإن كان لبطلان الأولى أو فراغها فلا كراهة وإلا فيكره وعلى الأول يحمل قول التحقيق أنه يجوز بلا خلاف كما صوره في المجموع ومثل هذه صورة الاستخلاف قوله جاز أي مع الكراهة والمستحب إتمام صلاته ركعتين بأن يقلبها نفلا ثم يسلم ثم يقتدي ومحل ذلك أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها ومحله أيضا إذا اتسع الوقت بان أمكنه إتمام الصلاة في الوقت منفردا فإن علم أنه لو سلم من ركعتين ودخل مع جماعة وقع بعض صلاته في الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين ا ه برماوي قوله كما يجوز أن يقتدي الخ حاصله أنه قاس صيرورة المنفرد مأموما على صيرورته إماما في الدوام في كل لكن قوله أن يقتدي جمع ليس قيدا بل ولو كان المقتدي واحدا وقوله فيصير إماما أي أنه نوى الإمامة وإلا فمجرد اقتداء غيره به(3/120)
لا يصيره إماما فكان الأولى للشارح ذكر هذا القيد ولو قال كما يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة بالمقتدي به فيصير إماما كان أوضح قوله فيصير إماما لكن لا تحصل الفضيلة له إلا من حين نيته ا ه برماوي أي يدرك من الفضيلة بقسط ما صلاه من حين نية الإمامة فإذا نواها في ركعتين من الرباعية حاز نصف الفضيلة التي هي خمس وعشرون درجة على ما تقدم بسطه في الشرط الرابع تأمل ا ه برماوي قوله وتبعه فيما هو فيه أي وألغى نظم صلاة نفسه فيتبعه فيما هو فيه حتما قائما كان أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وتبعه فيما هو فيه شامل لما إذا اقتدى من في السجدة الأولى بمن في القيام فيقوم إليه ويترك السجدة الثانية ولا مانع من ذلك وفاقا لشيخنا الطبلاوي وعلى هذا فهل يعتد له بما فعله حتى إذا قام مع الإمام لا تلزمه قراءة الفاتحة وإذا وصل معه إلى ما بعد السجدة الأولى كملت به ركعته أم لا فيه نظر ويظهر الآن الأول أي وعليه فلو بطلت صلاة الإمام في القيام أو الركوع وجب على المأموم الجلوس فورا بقصد الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة الثانية لأن قيامه كان لمحض المتابعة وقد زالت وشامل أيضا لما إذا اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام ولا مانع أيضا ولا يقال يلزم تطويل الركن القصير لأنا نقول اقتداؤه به في هذه إعراض عن الاعتدال إلى القيام فهو حينئذ يصير قائما لا معتدلا ثم التبعية فيما هو فيه ينبغي ما لم يتم صلاته فلو اقتدى من في تشهده الآخر بمن في تشهده الأول فظاهر أنه إذا قام الإمام لبقية صلاته عدم جواز تبعية المأموم بل أن شاء فارقه ويسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه ا ه سم على المنهج وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية بعد جلوسه مع الإمام للتشهد من أنه يأتي بها لعدم فحش المخالفة قياسا على ما تقدم فيما لو شك في السجدة الثانية بعد جلوسه مع الإمام للتشهد(3/121)
مع أنه يأتي بها لعدم فحش المخالفة أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لأنا إنما أوجبنا عليه السجود ثم للشك في الركن الذي كان فيه مع الإمام والأصل عدمه وسبق الإمام بركن لا يضر فكان السجود واجبا بمقتضى القدوة لعدم السبق بركنين وما هنا ليس فيه اقتداء قبل حتى يعمل بمقتضاه فروعي حال من اقتدى في الأثناء وهو تبعية الإمام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول(3/122)
وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين لأنه بالاقتداء أعرض عن الجلوس وصار ما هو فيه للمتابعة وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه وأما قبل الطمأنينة فيحتمل أنه كذلك لتمام صلاته ظاهرا ويحتمل أنه يتبعه لأنه يصدق عليه إن صلاته لم تتم ا ه وفي ق ل على الجلال ما نصه نعم لو اقتدى المنفرد في جلوسه الأخير بمن ليس فيه كقائم لم يجز له متابعته ولا تلزمه نية المفارقة فينتظره فيه لأنه دواء وكذا لو اقتدى في سجوده الأخير بعد طمأنينته وكذا قبلها وبعد وضع الأعضاء السبعة فينتظره فيه ولا ينتظره في الجلوس بعده فإن كان قبل الوضع المذكور وجب عليه المتابعة للإمام ولو في القيام وقرر شيخنا ما نصه فقال قوله وتبعه فيما هو فيه أي ما لم تتم صلاة المأموم وذلك بأن يطمئن في السجدة الثانية من آخر صلاته فلو اقتدى به وهو أي المأموم في السجود بعد الطمأنينة أو في التشهد الأخير لم يتابعه بل ينتظره في السجود في الأولى وفي التشهد في الثانية أما لو اقتدى به قبل ذلك ولو في السجود الأخير قبل الطمأنينة فيقوم ويتابعه إلى أن تتم صلاته أي المأموم فيستمر على متابعته حتى يسجد السجدة الثانية ولا يتابعه فيما زاد على صلاته مثلا إذا اقتدى به وهو أي المأموم في الجلوس بين السجدتين من ركعته الأخيرة والإمام قائم أو راكع أو ساجد فيتابعه حتى يجلس الإمام الجلوس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية وبعد ذلك أن كانت هذه الركعة آخر صلاة الإمام فالأمر ظاهر وإن كانت غيرها فلا يقوم المأموم معه بل يفارقه أو ينتظره كما يؤخذ من قوله فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل فإن هذا يقتضي أن المأموم لا يزيد على عدد ركعات نفسه بل متى تمت فارق(3/123)
الإمام أو انتظره حتى يكمل صلاته فليتأمل وعبارة الحلبي قوله رعاية لحق الاقتداء فإذا اقتدى به وهو في الاعتدال والإمام قائم وافقه وإن لزم تطويل الاعتدال ولو اقتدى به وهو في الركوع أو السجود والإمام قائم قام من ركوعه أو سجوده ويعتد له بذلك الركوع أو السجود الذي فعله قبل الاقتداء فلا تجب عليه قراءة الفاتحة انتهت قوله فانتظاره أفضل أي إذا ارتكب هذا المكروه ودار الأمر بين أن يفارق أو ينتظر فالانتظار أفضل لأن في القطع إبطال العمل واعترض بأنه كيف يكون أفضل مع الحكم بكراهة الاقتداء وفوات الفضيلة أي فضيلة الجماعة وأجيب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي ما ذكر وقد يقال أبطال العمل المصحوب بالكراهة أي قطعه أولى ا ه ح ل قوله أو هو فانتظاره أفضل أي ما لم يلزم عليه أحداث جلوس تشهد لم يفعله الإمام ا ه شيخنا وعبارة ح ل قال حج لو اقتدى به في التشهد أي الأخير أي بعد أن جلس فإنه ينتظره ولا يتابعه ولا يقال أحدث جلوس تشهد لم يفعله أمامه لأن هذا استدامة وأما لو اقتدى به بعد الرفع من السجود وقبل أن يجلس للتشهد وجبت عليه نية المفارقة انتهت قوله فأتموا أي فأتموا به ما أدركتم مع الإمام فيفهم منه أن الذي أدركوه مع الإمام أول صلاتهم فلذلك قال الشارح تكميلا للاستدلال وإتمام الشيء الخ ا ه شيخنا وفي مختصر ابن أبي جمرة عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي {صلى الله عليه وسلم} إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ا ه قال سيدي علي الاجهوري عليه قوله فما أدركتم أي القدر الذي ادركتموه من الصلاة مع الإمام فصلوا معه وما فاتكم أي منها فأتموا أي وحدكم وهو دليل للشافعية حيث قالوا ما أدرك المسبوق مع الإمام أول صلاته وما أتى به بعد سلام الإمام آخرها لأن التمام لا يكون إلا للآخر لأنه يقع على باقي شيء(3/124)
تقدم أوله وعكس أبو حنيفة فقال ما أدرك مع الإمام فهو آخرها ويشهد له حديث وما فاتكم فاقضوا والحديثان صحيحان وقد أخذ كل من الإمامين بحديث وألغى الآخر ومالك جمع بينهما فقال يكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال وهو أحسن الوجوه لأن أعمال الحديثين(3/125)
خير من إسقاط أحدهما قوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين الخ هذا مستثنى من كلام المتن أي من مقتضاه فإن قيل كيف قلتم باستحباب قراءتها فيهما حينئذ مع قولكم أنه يسن تركها فيهما أجيب بأنا لا نقول يسن تركها بل نقول لا يسن فعلها وبه فارق نظيره أيضا من صلاة العيد وهو ما لو أدركه فيها في الثانية فإنه يكبر خمسا وإذا قام لثانية كبر خمسا أيضا ا ه عزي في حاشية شرح الروض ا ه شوبري قوله قراءة السورة أي المطلوبة في تلك الصلاة لأنه صار منفردا أي مع عدم تقصيره ولا يجهر ونقل عن شرح العباب لحج أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب كما تقدم وسيأتي في صلاة الجمعة أنه لو أدرك الإمام في ركوع الثانية قرأ المنافقين في ثانيته ولو أدركه في قيامها وقد قرأ الإمام فيها المنافقين وقد سمعه المأموم قرأ في الثانية الجمعة فليحرر ا ه ح ل وقال الشيخ عميرة قوله ويقضي فيما لو أدرك الخ لا يقال فهلا قضى الجهر أيضا لأنا نقول هو صفة تابعة والسورة سنة مستقلة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا قراءة السورة في الأخيرتين أي حيث لم يتمكن من قراءتها في الأوليين مع الإمام ولم يقرأها معه ولا فيما إذا سقطت عنه لسقوط متبوعها أي وهو الفاتحة لكونه مسبوقا ا ه ح ل قوله وإن أدركه في ركوع أي أو في القيام ولم يتم الفاتحة فلا بد أن يطمئن معه يقينا في الركوع كما هو مقتضى التوجيه الآتي في الشارح وقد نص الشوبري على هذه المسئلة فيما مر عند قوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة الخ شيخنا قوله واطمأن يقينا وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى فمراده الشك في المفهوم مطلق التردد الصادق بالظن وإن قوي ولذلك قال يقينا ولم يقل علما لأن العلم قد يستعمل فيما يعم الظن بخلاف اليقين لا يكون إلا جازما مطابقا للواقع وقوله أدرك الركعة أي وإن أحدث أمامه في الاعتدال أو فارقه فيه ا ه شيخنا قوله قبل ارتفاع أمامه عن أقله دخل فيه ما لو كان الإمام(3/126)
أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع والمأموم في الهوى واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي وبقي ما لو لم يطمئن مع الإمام قبل ارتفاعه لكن لما قام الإمام شك في ركوعه فأعاده فهل يعود المأموم معه للركوع ويدرك به الركعة أو لا فيه نظر والذي يظهر أنه إن علم أن عوده للشك كان كتب له بذلك وجب العود معه لتبين وجوب الركوع على الإمام وإلا فلا يعود بل يمتنع عليه ذلك ا ه ع ش على م ر قوله أيضا قبل ارتفاع أمامه الخ هذا في المسبوق أما الموافق الذي قرأ الفاتحة كلها فإنه يدرك الركعة بمجرد الركوع وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ا ه برماوي قوله أدرك الركعة أي ما فاته من قيامها وقراءتها ا ه شرح م ر ومنه يؤخذ أنه لو قرأ الفاتحة منفردا ثم اقتدى بالإمام راكعا ولم يتحقق معه إدراكه قبل قيامه عن أقل الركوع أن ركعته لا تفوت بذلك وهو الأظهر من احتمالين للشيخ استظهر منهما ما ذكر كشيخنا ويبقى النظر فيما لو أحرم منفردا ومضى بعد إحرامه زمن يسع الفاتحة ثم اقتدى بإمام راكع وركع عقب اقتدائه هل يركع معه حتما وتسقط عنه القراءة ويدرك الركعة بهذا الركوع كما شمله كلامهم أو يتخلف ويقرأ وهو معذور فهو كالموافق لاستقرار القراءة عليه قبل أو يركع ولا تحسب ركعة كل محتمل ولعل الثاني أقرب فتأمل ا ه شوبري وقوله ولعل الثاني أقرب خالفه ع ش في حاشيته على م ر واستقرب الاحتمال الأول وقد نقلنا عبارته فيما سبق قريبا عند قول المتن ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه تأمل قوله أدرك الركعة أي ما فاته من قيامها أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الإمام تحمل عنه لعذره هذا وفي حاشية شيخنا الشوبري على المنهج قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلى في كتاب الصوم حتى ثواب جميعها كما قاله الرافعي وإن قصر(3/127)
فلم يحرم حتى ركع إمامه ا ه أيعاب ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أدرك الركعة قال شيخنا في شرحه أي ما فاته من قيامها وقراءتها ثم قال وظاهر كلامه يعني الأصل أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه(3/128)
أو لا كان آحدث في اعتداله وهو كذلك ا ه وأشار بالكاف إلى عدم الحصر في الحدث كأن خرج من الصلاة أو نوى المأموم مفارقته حينئذ لكن يبقى النظر فيما لو أحدث قبل رفعه من الركوع أو نوى المأموم مفارقته حينئذ بعد أن اطمأن معه فيحتمل أنها لا تدرك بذلك وهو ظاهر ما تقدم ويحتمل خلافه فليحرر ثم رأيت شيخنا في شرح العباب استوجه الثاني ا ه شوبري قوله أيضا أدرك الركعة ظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أو كان أحدث في اعتداله وهو كذلك ولو ضاق الوقت أي عما يسع ركعة كاملة وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الأقتداء به كما هو ظاهر ا ه شرح م ر وقوله كان أحدث في اعتداله أي أو في ركوعه بعدما اطمأن معه ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه بعد إدراك المأموم له معه وصرح به حج نقلا عن القاضي في شرح العباب ا ه رشيدي عليه ومثله في ع ش عليه قوله لخبر أبي بكرة السابق وهو ما تقدم بعد قول المتن وكره لمأموم انفراد من قوله لخبر البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} راكع فركع قبل أن يصل الخ ا ه ع ش قوله وبالمحسوب غيره ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة الكاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيأ نعم أن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره ا ه شرح م ر قوله ومثله الركوع الثاني من الكسوف أي لأنه بمثابة الاعتدال وهذا لمن يصلي الكسوف وأما من يصلي مكتوبة فيدرك الركعة حيث كان من الركعة الثانية كما تقدم وعبارة شيخنا نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا وأن لم يقرأ الفاتحة خلافا للخطيب ا ه ح ل قوله كما سيأتي في بابه سيأتي هناك أن ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة أيضا لأنه وإن كان محسوبا له فهو بمنزلة الاعتدال ا ه شرح م ر قوله وإن كان محسوبا أي فيكون(3/129)
مستثنى من كلام المصنف أو يقيد الركوع في كلامه بغير الثاني من الكسوف لمن يصلي الكسوف تأمل قوله وباليقين ما لو شك في إدراك الخ عبارة شرح م ر ولو شك في إدراك حد الأجزاء بأن تردد في طمأنينته قبل أرتفاع إمامه عن أقل الركوع لم تحتسب ركعته في الأظهر انتهت قوله ما لو شك في إدراك الخ أي أو ظن بل أو غلب على ظنه إدراك ذلك وأن بعد عن الإمام ولم يره فمراده بالشك مطلق التردد ا ه ح ل وزي قوله فلا يدرك الركعة أي بل يأتي بدلها بركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو آخر صلاته لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله فلا يصار إليه إلا بيقين قد يؤخذ من هذا أن غلبة الظن غير كافية ونظر فيه الزركشي ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ ا ه عميرة ا ه سم وفي ق ل على الجلال قوله واطمأن أي يقينا كما يؤخذ مما بعده ومثله ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا م ر قوله ويكبر لتحرم ثم لركوع ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح ما يوافقه وبهذا يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوى سئل عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ا ه ع ش على م ر قوله ثم لركوع قال حج وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله أن عزم عند نية التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيأ بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي ا ه سلطان قوله كغيره عبارته في شرح الروض كالموافق وهي تفيد أن المراد غير المسبوق وهو الموافق لا غير الركوع من بقية الأركان كما توهم ا ه شوبري قوله وأتمها قبل(3/130)
هوية أي أتمها وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع أن كان واجبه القيام كما تقدم فأن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على(3/131)
السواء لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الأرشاد وتقع نفلا للجاهل ا ه ح ل قوله بأن نواهما بها عبارة أصله مع شرح م ر فأن نواهما بتكبيرة واحدة لم تنعقد على الصحيح وقيل تنعقد نفلا مطلقا انتهت وكتب عليه ع ش قوله لم تنعقد على الصحيح أي لا فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم ا ه وعبارة الشيخ عميرة قوله ويكبر للإحرام الخ لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا ولا نفلا على الصحيح انتهى أقول والأقرب انعقادها نفلا من الجاهل لما علل به الشارح من أنه لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وأيضا فالمتنفل يجوز أن يحرم من جلوس وما هنا أبلغ منه ا ه ع ش على م ر قوله وسنة مقصودة أي تحتاج إلى نية هذا هو المراد بالمقصودة هنا فلا ينافي ما تقدم أن المراد بالمقصودة ما تجبر بسجود السهو ا ه ح ل قوله ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوى أي التكبير الذي للافتتاح والتكبير الذي للهوى وأن كان تكبير الركوع لا يدخل إلا بعد تكبيرة التحرم وأن كانت تكبيرة الركوع السنة بدؤها مع الهوى أي وكل من التشريك والتعارض صارف لأنه حيث وجد الصارف فلا بد من قصد الركن كما تقدم بخلاف ما إذا كبر ثنتين فأنه لا تعارض ا ه ح ل قوله أيضا ولتعارض قرينتي الافتتاح الخ عبارة أصله مع شرح م ر وأن لم ينو بها شيئا لم تنعقد صلاته على الصحيح إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه فلا بد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما وما استشكله الاسنوي من أن قصد الركن غير مشترط مردود لأن محله عند عدم الصارف وهنا صارف كما علمت انتهت قوله أيضا ولتعارض قرينتي الافتتاح الخ أي فلا بد من قصد معين لوجود الصارف ويشكل عليه ما مر(3/132)
من أنه لو عجز عن القراءة فأتى بافتتاح أو تعوذ لا يقصد بدلية ولا غيرها بل أطلق اعتد به مع وجود القرينة الصارفة ويجاب بمنع أن وجودها صارف ثم إذ عجزه اقتضى أنه لا افتتاح ولا تعوذ عليه لأنهما مقدمتان للقراءة وهي مفقودة فإذا أتى بأحدهما لا بقصد انصرف للواجب ا ه ايعاب وقد يقال تكبير الركوع إنما يطلب بعد التحرم وحينئذ فكان القياس انصراف ذلك إلى التحرم لأنه هو المطلوب حينئذ فليتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قال بعض مشايخنا ومحل ما ذكر فيمن هو ملاحظ لتكبيرة الركوع أما من لم يخطر بباله لجهله بطلبها أو غفلته عنها فتكبيرته صحيحة مطلقا ا ه قوله فما بعده الفاء عاطفة على اعتداله وجواب لو قوله واقعة وقوله فيه أي فيما أدركه فيه الصادق بالاعتدال وما بعده وكذا بقية الضمائر ا ه شيخنا قوله من تحميد أي ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده ا ه شيخنا قوله وتشهد ودعاء ظاهر كلامه أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله في غير محل تشهده خرج ما إذا كان محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظنه قد تقدم في صفة الصلاة في الشارح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب حج يخالف في ذلك وكان الشارح أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع ا ه قوله ودعاء أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه ح ل قوله وفي ذكر انتقاله عنه أي وإن لم يكن معه فيه كان أحرم والإمام في التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم فيطلب من المأموم أن يكبر أيضا متابعة له قاله الشيخ عميرة في حاشيته في باب صلاة الخوف أخذا من كلام السبكي قال وهي مسألة حسنة ا ه شوبري قوله أيضا وفي ذكر انتقاله عنه افهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وأن كان الإمام متوركا ومنه(3/133)
يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام(3/134)
الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ا ه إيعاب ا ه شوبري ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه ويظهر الآن أنه يأتي برفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول متابعة له ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح الأرشاد فليراجع وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه ا ه قوله كسجود أي ولو للتلاوة خلافا للأذرعي وظاهره ولو سمع القراءة ولو قبل الاقتداء وكتب أيضا قوله كسجود أي للصلاة أو للسهو دون سجود التلاوة لأنه محسوب له كذا قال الأذرعي وخالفه شيخنا وقال أنه غير محسوب بل فعله لمحض المتابعة ا ه ح ل قوله لأنه لم يتابعه فيه أي في الانتقال إليه وقوله ولا هو أي الانتقال فالضميران عائدان للانتقال ا ه رشيدي قوله ولا هو محسوب له يؤخذ منه إنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة ولا الطمأنينة في هذا السجود لأنه لمحض المتابعة وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر وفي هذا الأخذ نظر إذ لم توجد حقيقة السجود حينئذ فلم يصدق عليه أنه تابعه في السجود ا ه رشيدي قوله وانتقاله إلى الركوع أي فيما أدركه فيه فإنه يكبر للانتقال إليه لأنه محسوب له ا ه شيخنا قوله وإذا سلم إمامه الخ أفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام إمامه فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته وإن كان ساهيا أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتي به حتى يجلس ولو بعد سلام الإمام ثم يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه ويفارق من قام عن إمامه عامدا في التشهد الأول حيث اعتد بقراءته قبل قيام الإمام بأنه لا يلزمه العود له كما مر في بابه ا ه شرح م ر قوله إن كان محل جلوسه وإذا مكث جالسا في هذه الحالة بعد سلام الإمام لا يضر وإن طال مكثه وقوله وإلا فلا أي ويجب عليه في هذه الحالة القيام فورا عقب سلام الإمام فمتى مكث بعد سلام إمامه زيادة على قدر الطمأنينة عامدا عالما بطلت صلاته فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو ا ه شرح م ر بتصرف(3/135)
وعبارته في آخر الأركان أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمته فورا إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده فإن مكث عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله انتهت بالحرف قوله إلا بعد تسليمتي الإمام ويجوز بعد الأولى فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال أو في غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته قال الأذرعي ومحل ذلك إذا زاد على جلسة الاستراحة ويلحق بها الجلوس بين السجدتين أما قدرها فمغتفر فان كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ويسجد لسهوه وقد يشكل عليه ما قاله نفسه في باب سجود السهو من أن تطويل جلسة الاستراحة لا يضر وإن طال فما الفرق وقد يقال الفرق إن ما قاله في باب سجود السهو أنه مطلوب منه جلسة الاستراحة بعينها فلا يضر التطويل فيها وهنا لا تطلب منه فافترقا ا ه برماوي قوله أيضا إلا بعد تسليمتي الإمام أي ويجوز بعد الأولى ا ه شرح م ر وقوله ويجوز بعد الأولى قضيته أنه لا تجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ا ه ع ش على م ر قوله وقولي كبر لقيامه أولى أي لأن قول الأصل قام مكبرا يوهم أنه لا يكبر إلا إذا قام مع أنه يكبر من حين شروعه في القيام وقوله واكثر فائدة أي لأن كلام الأصل لا يشمل العقود مثلا وهلا قال أولى وأعم كعادته ولعله للتفنن ا ه شيخنا
باب صلاة المسافر
المراد بالمسافر المتلبس بالسفر وهو قطع مسافة مخصوصة وجمعه أسفار وسمي قطعها سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشفها ويبينها وقيل لأسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمران ولأنه قطعة من العذاب(3/136)
أي جزء منه قال الحافظ ابن حجر والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي فيه من ترك المألوف ولذلك سئل إمام الحرمين حين جلس موضع والده لم كان السفر قطعة من العذاب فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب وأنشدوا فراقك كنت أخشى فافترقنا
فمن فارقت بعدك لا أبالي
حياتي والتناسي والتسلي
محال في محال في محال
ترى هل تكتب الأيام سطرا
وصال في وصال في وصال
(3/137)
وشرعت صلاة المسافر في السنة الرابعة من الهجرة قاله ابن الأثير وقيل في ربيع الآخر من السنة الثانية قاله الدولابي وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما وأول الجمع كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة وهي آخر الغزوات وما بعدها سرايا ا ه برماوي قوله من حيث القصر والجمع أي لا من حيث الأركان والشروط وقدم الكلام على القصر على الكلام على الجمع لأن الأول متفق عليه بخلاف الثاني فإن أبا حنيفة يمنعه ا ه ح ل فرع قال الأسنوي في ألغازه مسئلة لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورتها إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر فيجمعها معها أيضا وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار ما يسع أربع ركعات يوقع فيها الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والمتجه منعه والمسئلة لم أرها مسطورة ا ه وقد قرره م ر معتمدا له وفي قوله وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إشعار بأنه لو لم يقصد القصر لم يجز له التأخير المذكور وهو ما أجاب به م ر سائله حيث سئل عن مسافر أخر الظهر عن أول وقتها ولم يقصد القصر فهل له تأخيرها حتى يبقى قدر ركعتين فأجاب بأنه لا يجوز لأن الأصل الإتمام ولا يعتبر القصر إلا بقصده فإذا لم يقصده كان التأخير المذكور تأخيرا لها إلى وقت لا يسع الصلاة وهو ممتنع وسئل عمن أخر ذلك أعني الظهر مثلا حتى بقي ما يسع ركعتين بلا قصد القصر هل يجب القصر فأجاب لا قال لأنه إن أخر بعذر فلا شيء في إخراج بعض الصلاة عن وقتها أو بلا عذر فقد أثم والقصر بعد لا يدفع عنه إثم التأخير فبحثت معه بأن في القصر إيقاع جميع الصلاة في وقتها وهو أمر مطلوب في نفسه فما المانع من وجوبه مهما أمكن فلم يلتفت لذلك فليحرر ا(3/138)
ه سم قوله مكتوبة قال ع ش على م ر والظاهر أنه يجوز قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير مكتوبة في حقه وذلك لأنه قيل أن الفرض أحداهما ومن ثم وجبت نية الفرضية فليست نفلا محضا مبتدأ حتى يمتنع القصر وله اعادتها تامة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة ا ه م ر ا ه سم على المنهج أي وذلك لأن الإتمام هو الأصل والإعادة فعل الشيء ثانيا بصفته الأولى وكان مقتضاه أنه إذا قصر الأولى لا يعيدها إلا مقصورة لكن لما كان الإتمام هو الأصل جاز إعادتها تامة وينبغي إن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح أن الأوجه إعادتها مقصورة ا ه وفي ق ل على الجلال قوله من الخمس أي ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين فله القصر كغيره وشمل المعادة وجوبا لغير إفساد وإن كان أتم أصلها على المعتمد وشمل المعادة ندبا لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا وإلا لم يجز قصرها كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها وقوله لغير إفساد لعل فيه تحريفا وحقه وشمل المعادة للإفساد لأن الإعادة الواجبة إنما هي لفساد الأولى قوله مؤداة أي بحيث كان يدرك منها ركعة في الوقت وإن كان يصلي الباقي خارجه على ما هو المعتمد في تفسير الأداء من أنه أدرك ركعة أو أكثر في الوقت ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله مؤداة(3/139)
أي يقينا ولو أداء مجازيا بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد وقول العلامة الزيادي يكفي إدراك ما يسع ركعة من الوقت بعد الشروع في السفر مراده أنه يجوز قصرها لكونها فائتة سفر خلافا للعلامة الخطيب من منع قصرها لأنها عنده فائتة حضر ولا يجوز أن يقال أنها عندهما مؤداة بذلك الزمن لئلا يلزم عدم صحة وصف صلاة القضاء وللاتفاق على القضاء فيما لو لم يوقع منها ركعة في الوقت وإن كان شروعه في وقت يسعها فاكثر انتهت قوله أو فائتة سفر قصر أي بأن فاتت في السفر حقيقة أو حكما بأن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ا ه برماوي قوله أو فائتة سفر قصر أي يقينا فهذا القيد ملاحظ في المتن بدليل قول الشارح ولا مشكوك في أنها الخ وقوله في سفر فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى فيقتضي التركيب إن السفر الثاني سفر غير قصر فلا يصح الإخراج الذي ذكره الشارح بقوله ولا فائتة سفر قصر في سفر غير قصر فلذلك احتاج إلى قوله بشروطه الآتية فهو متعلق بقوله في سفر وفي بعض نسخ المتن في سفره بالإضافة للضمير وهي واضحة في إخراج ما ذكره الشارح وعليها فلا يحتاج إلى قول الشارح بشروطه الآتية ا ه شيخنا قوله بشروطه الآتية منها أن يكون طويلا وأن يكون جائزا سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحا أم مكروها ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل لخبر أحمد وغيره كره {صلى الله عليه وسلم} الوحدة في السفر ولعن راكب الفلاة وحده أي إن ظن لحوق ضرر به وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة فيهما أخف نعم من كان أنسه بالله تعالى بحيث صار أنسه مع الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره في حقه ما ذكر فيما يظهر كما لو دعت حاجة إلى الانفراد والبعد عن الرفقة إلى حد لا يلحقه غوثهم فلا يكون بمنزلة الوحدة كما لا يخفى ا ه شرح م ر قوله فلا تقصر صبح ومغرب أي بالإجماع وحذفه الشارح لأن في طبقات العبادي(3/140)
عن محمد بن نصر المروزي جواز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة كمذهب ابن عباس ا ه ابن رضي الدين علي المحلي قوله ونافلة انظر أي نافلة قابلة للقصر احترز عنها ا ه شوبري أقول لا وجه لهذا التردد فإن سنة العصر مثلا أربع ولو أراد صلاة ركعتين قصرا للأربع إليهما لم يكف بل أن أحرم بركعتين سنة العصر من غير تعرض لقصر ولا جمع صحتا وكانتا بعض ما طلب للعصر وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزيان عن الأربع ويسقط عنه طلب ما زاد لم يعتد بنيته بل الكلام في صحة النية حيث نوى ما لا يعتد به شرعا ا ه ع ش قوله ولا مشكوك في أنها الخ مراده بالشك مطلق التردد ولو برجحان ا ه ق ل على الجلال قوله ولا فائتة سفر غير قصر أي لكونه قصيرا أو سفر معصية فإن كان سفر غير قصر لغير هاتين الجهتين فإن فائتته تقضي في السفر مقصورة كأن كان سفر هائم أو رقيق أو زوجة أو جندي كما سيأتي في الشرط الثالث وعبارة م ر هناك ولو جاوز المرحلتين من لم يكن له القصر قبلهما قضى ما فاته قبلهما مقصورا لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه على ذلك الوالد رحمه الله انتهت قوله وأوله مجاوزة سور الخ ولا أثر لمجرد نية السفر لتعليق القصر في الآية بالضرب الذي هو السفر ويخالف نية الإقامة كما سيأتي لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرق الرافعي تبعا لبعض المراوزة قال الزركشي وغيره وقضيته أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث وليس مرادا كما سيأتي فالمسألتان كما قاله الجمهور مستويتان في ان مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق ا ه شرح م ر لكن سيأتي في بعض الصور أن مجرد النية يقطع السفر وهو المذكور في قول المتن ونية رجوعه ماكثا الخ قوله أيضا وأوله مجاوزة سور الخ هذا كله إذا سافر في البر فإن سافر في البحر المتصل ساحله بالبلد وقد سافر فيه عرضا فلا بد من جري السفينة أو الزورق إليها أي آخر مرة فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق وأن لم يصل(3/141)
إليها وظاهر كلامهم أنه لا بد من وجود ذلك وإن كان البلد له سور فيكون سير الزورق بمثابة الخروج من السور وهذا إذا سافر في عرض البحر وأما لو سافر في طوله محاذيا للعمران فلا بد من مجاوزة العمران وحينئذ يخالف سير البحر(3/142)
سير البر لما علمت أنه بمجرد مجاوزة السور أو العمران يعد مسافرا ولو ملصقا ظهره بذلك السور أو ذلك العمران لأن العرف لا يعد راكب البحر مسافرا إلا بعد سير السفينة وإن كانت خارج السور أو العمران ا ه ح ل وعبارة سم فرع نقلوا عن البغوي أنه يعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جرى السفينة أو الزورق إليها واعتمده شيخنا م ر وأنه لا فرق بين ما لها سور وغيرها خلاف ما حاوله في شرح الروض فيكون سفر البحر مخالفا لسفر البر وانظر ما المراد بساحله ولعله طرفه الأخير من جهة البر وهو الشط بقي أن م ر رحمه الله قال إن جرت السفينة في طول البلد لا يعد مسافرا حتى يجاوزها وهذا ما قاله بحسب ما ظهر له ولعل المراد أنها سارت على محاذاة المقدار الذي كانت واقفة فيه بحيث لو كان ابتدأ في محل السير احتيج في السفر إلى جريها عنه بخلاف ما إذا بعدت عن الشط وسارت في جهة طول البلد ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة ووافق عليه م ر ومقتضى ذلك أن المقدار الخارج عن بولاق الذي بين أبنيتها وبين شط البحر لا بد من مجاوزته لأنه مطرح الرماد وملعب الصبيان ومحط الأمتعة ونحو ذلك فهو معدود منها فشط البحر متصل بما شرط مجاوزته ولا بد في السفر في بحرها من جري السفينة هذا كله إذا لم يرد بالساحل ما فوق الشط من الأرض الخالية عن الماء وإلا فلا أشكال في توقف السفر في بحرها على جري السفينة لاتصال ساحل بها فليتأمل وليحرر انتهت قوله مجاوزة سور أي وأن تعدد وإن كان متهدما حيث بقت له بقية ولم يهجر بأن جعل داخله سور ا ه ح ل والسور بالهمز البقية وبعدمه المحيط بالبلد ا ه عميرة هكذا بخط الشيخ خضر قوله كبلد وقرية والفرق بينهما أن الأول هو الأبنية الكثيرة المجتمعة والقرية هي الأبنية القليلة المجتمعة وفي هذا الباب وباب الجمعة يفرقون بين البلدة والقرية وفي بقية الأبواب يطلقون إحداهما على(3/143)
الأخرى ا ه شيخنا قوله فإن لم يكن له سور الخ والخندق فيما لا سور له كالسور وبعضه كبعضه وإن خلا عن الماء فيما يظهر وعلم مما تقرر أنه لا أثر له مع وجود السور ويلحق بالسور تحويط أهل القرية عليها بتراب أو نحوه ا ه شرح م ر قوله أو في صوب سفره لم يتقدم في كلامه ما يخرج هذا ويمكن أن يجعل قوله بما سافر منه مخرجا له لأنه إذا لم يكن في صوب مقصده صدق عليه أنه ليس له سور في الموضع الذي سافر منه وإن صدق أن للبلد الذي سافر منه سورا في الجملة ا ه ع ش وعبارة الحلبي انظر هذا يخرج بماذا لأن غير المختص يخرج به صورتان ما لا سور له أصلا أو له سور غير مختص إلا أن يقال ما ليس في صوب مقصده يقال فيه أنه غير مختص بما سافر منه وفيه أنه لم يخرج بذلك إلا ما أحاط بقرى فكان حقه أن يؤخره إلى ذلك انتهت وعبارة الشوبرى قوله مختص بما سافر منه أي بجانب بلده الذي سافر منه بقرينه قوله أو في صوب سفره انتهت قوله كقرى متفاصلة ويشترط حينئذ مجاوزة العمران بالنسبة لقريته التي سافر منها لا بالنسبة للمجموع ا ه شيخنا قوله فمجاوزة عمران أي ولا بد أيضا في القرية من مجاوزة المرافق الآتية في الحلة فالقرية والحلة مشتركان في المرافق على المعتمد ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة ووافق عليه م ر ا ه سم على المنهج وببعض الهوامش نقلا عن بعض أهل العصر بعدما ذكره ابن قاسم هذه طريقة والذي مشى عليه جماعة أنه لا يشترط وهو أظهر ووجهه أنا إذا لم نعتبر البساتين وإن كانت تسكن في بعض فصول السنة فلا نعتبر ما ذكر بطريق الأولى أقول وقد تمنع الأولوية بل والمساواة ويفرق بين البساتين ومرافق القرية بأن البساتين لا تدعو الحاجة إليها إلا نادرا بخلاف مرافق القرية من نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان فإن الحاجة المتأكدة بل الضرورة داعية إليها لأن أهل القرية لا(3/144)
يستغنون عنها فاشترطت مجاوزتها وقال الشيخ عميرة بحث الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها ا ه وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر والأقرب الأول(3/145)
لسبقها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتها انتهت قوله أيضا فمجاوزة عمران بضم العين المهملة قال شيخنا وظاهر هذا وما قبله في السور أنه بمجرد مجاوزتهما له القصر وإن أقام خارجه لانتظار غيره لكن إذا قصد الإقامة فيه مدة تقطع السفر انقطع بوصوله إلى محل النزول وله النزول وله الترخص قبله إلا إن كان قصده العود لو لم يجئ إليه من ينتظره فلا يقصر حتى يفارقه وفيما عدا ما ذكر له القصر وإن خالف العلامة الحلبي في بعضه حيث قال إن من قصد قبل مفارقة السور مثلا أن يقيم خارجه إقامة تقطع السفر لانتظار رفقة كما يقع للحجاج في إقامتهم بالبركة امتنع عليهم القصر قبل البركة وفيها وأنهم إذا سافروا الآن جاز القصر لمن قصد مرحلتين لا دونهما ا ه برماوي قوله هجر بالتحويط على العامر خرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه ا ه شوبري قوله كما فهمت بالأولى وجه الأولوية أنها لا تصلح للإقامة أصلا بخلاف البساتين قوله نعم إن كان الخ استدراك على ما بعد الغاية وهو قوله وإن اتصلتا بما سافر منه ا ه شوبري قال ابن قاسم والحاصل من مسئلة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما سور اشترط مجاوزتهما وإن كان بينهما سور اشترط مجاوزته فقط وإن اتصل البنيان ا ه وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ا ه ع ش ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة ا ه شيخنا ح ف قوله في بعض فصول السنة فلو كانت تسكن في كل السنة واتصلت بالبلد فهما كالقريتين المتصلتين وسيأتي حكمهما ا ه ع ش قوله والقريتان المتصلتان الخ فإن لم يكونا متصلتين اكتفى بمجاوزة قرية المسافر والمرجع في الاتصال والانفصال العرف ا ه ح ل قوله لساكن خيام هو في الأصل الحي النازلون ويطلق أيضا على ما يقيمون فيه ا ه سم فائدة الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم بفتح الخاء كتمرة وتمر ثم يجمع الخيم على خيام ككلب وكلاب فالخيام جمع(3/146)
الجمع وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال لها خيمة بل خباء وقد يتجوزون فيطلقونها عليه ا ه أسنوي ا ه ع ش على م ر قوله كالأعراب أي وكالأكراد ا ه برماوي وفي المصباح وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب الواحد أعرابي بالفتح أيضا وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلأ وزاد الأزهري فقال سواء كان من العرب أو من مواليهم قال فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى القريبة وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء ويقال سموا عربا لأن البلاد التي سكنوها تسمى العربان ويقال العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم والعرب المستعربة الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهي لغات الحجاز وما والاها ا ه قوله فقط أي لا مع عرض الوادي ولا مع المهبط ولا مع المصعد إذا لم يعتدل كل من الثلاثة قوله بكسر الخاء وهي اسم للبيوت كما قال الشارح وقد تطلق على الأهل والمراد هنا الأول ا ه برماوى قوله بحيث يجتمع الخ قيد لقوله أو متفرقة ا ه شيخنا والسمر هو الحديث ليلا والنادي مجتمع القوم قال في المصباح ندا القوم ندوا من باب قتل اجتمعوا ومنه النادي وهو مجتمع مجلس القوم ومتحدثهم ا ه ع ش على مر قوله ومع مجاوزة عرض واد يتأمل وجه الإتيان بالعاطف وما هو المعطوف عليه وكتب أيضا ومع مجاوزة عرض واد إن قلت ما فائدة الواو وفي هذا المحل وما هو المعطوف عليه قلت فائدتها دفع توهم أن مجاوزة العرض معتبرة مع مجاوزة الحلة مطلقا وهو فاسد لما يخفى مع منافاته ظاهرا لقوله فقط فأفاد بها أنه تعتبر الحلة فقط إن لم يسافر في العرض والحلة والعرض أن سافر في العرض وحينئذ فالمعطوف عليه قوله حلة وهذا كله ظاهر جلي لكن قد وهم فيه بعض المتأخرين فليتأمل ا ه شوبري والظاهر أن المعطوف عليه قوله فقط والتقدير مجاوزة حلة أما فقط وأما(3/147)
مع عرض الخ تأمل ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ولو كانت الحلة في بعض واد أو بعض مهبط أو بعض مصعد اشترط مجاوزة بقية ذلك في الثلاثة إن اعتدلت وعليه يحمل ما في شرح المنهج وغيره ولو كان لكل حلة مرافق خاصة(3/148)
بها فهي في إعتبار كل واحدة بمالها على حدتها كالقرى فيما مر ويشترط أيضا زيادة على مجاوزة الحلة مجاوزة عرض الوادي لكن قال زي وهي بجميع عرضه فإن كانت ببعضه اكتفى بمجاوزة الحلة ومرافقها عرفا ا ه ومثله في شرح الروض عن ابن الصباغ ويرد عليه أن التصوير بذلك ينافي صريح قوله ومع عرض واد الخ فإن المعية تقتضي أن ما يقطعه من عرض الوادي زائد على الحلة فلعلهما طريقتان ا ه ع ش وعبارته على م ر هذا وقد يقال عليه حيث كانت المسئلة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر عرض الوادي إذ البيوت المستوعبة للعرض داخله في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعاب البيوت للعرض لم يذكره بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة عرض الوادي حيث كانت الحلة ببعض عرض الوادي لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إذا كانت بجميع الوادي فيشترط مجاوزتها وإن كانت ببعضه اشترط مجاوزة الحلة فقط انتهت قوله واد هو أرض منخفضة كالخليج تنزل العرب على حافتيه وتخليه ليمر منه السيل ا ه شيخنا فحينئذ يظهر معنى الطول والعرض وفي المصباح ودي الشيء إذا سال ومنه الوادي وهو كل منخفض بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل والجمع أودية ووادي القرى موضع قريب من المدينة على طريق حاج الشأم نحو يومين قوله هذا إن اعتدلت أعلم أن كلمة هذا يؤتى بها كثيرا للفصل بين كلامين يتعلقان بشيء واحد وبينهما اختلاف بوجه كما هنا إذ المعنى هذا الذي تقدم من شمول إطلاق المجاوزة لما إذا لم تعتدل المذكورات خذه لا على إطلاقه بل إن اعتدلت تأمل ا ه شوبري قوله رحلة كالحلة أي فيشترط مجاوزته ومجاوزة ما ينسب إليه عرفا ا ه ح ل قوله وينتهي سفره الخ لما بين المحل الذي إذا وصل إليه يصير مسافرا شرع يبين المحل الذي إذا وصل إليه ينقطع سفره ا ه تقرير عزيزي وذكر لانتهاء السفر ثلاث صور بلوغ(3/149)
المبدأ والإقامة ونية الرجوع وسيذكر الشارح صورتين بقوله وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى الخ إذ المراد بالإقامة في كلامه مضى أربعة أيام صحاح لا مجرد النزول والمكث كما هو كذلك في صورة المتن تأمل قوله ببلوغه مبدأ سفر أي ولو مكرها أو ناسيا فيما يظهر وقياس ما مر في سفر البحر أن من في السفينة يترخص إلى إرسائها بالساحل إن لم يكن لها زورق وإلى مفارقة الزورق لها أن كان لها زورق حيث أتى محل إقامته في عرض البحر بخلاف ما لو أتي في طوله فينقطع ترخصه بمجاوزته أول عمران بلده على ما مر عن ابن قاسم نقلا عن الشارح ا ه ع ش على م ر قوله مبدأ سفر من وطنه أي ولو مارا به من سفره كان خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة ا ه شرح م ر قوله من سور أو غيره أي وإن لم يدخله فيترخص إلى وصوله لذلك لا يقال القياس عدم انتهاء سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما أنه لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه لأنا نقول المنقول الأول والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقق السفر وتحققه إنما يكون بخروجه من ذلك وأما السفر فهو على خلاف الأصل فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل ا ه شرح م ر قوله من وطنه متعلق ببلوغ على أنه مفعول أول ومبدأ مفعول ثان على حد بلغت من زيد المنى ويصح أن تكون من تبعيضية وهي ومدخولها في محل نصب على الحال والتقدير ببلوغه مبدأ سفر حالة كونه بعض وطنه أو بعض موضع آخر الخ وقوله من سور أو غيره بيان للمبدأ ا ه شيخنا قوله أو من موضع آخر أي غير وطنه وإن كان مقيما فيه أهله لأنه لا تلزم بين الإقامة والتوطن وقوله رجع من سفره إليه كان يخرج الشامي من مصر إلى مكة ثم يرجع من مكة إلى مصر وقوله أولا كان يخرج الشامي من مصر قاصدا مكة فإنه ينتهي سفره ببلوغه سور مكة بالنية المذكورة لأن وصوله سور مكة يصدق عليه أنه بلغ مبدأ سفر أي لغير هذا المسافر ولذلك أتى به الشارح نكرة وبعضهم توهم أن المراد مبدأ سفره فارتبك ا ه(3/150)
شيخنا ح ف ومحل انتهاء السفر وانقضائه ببلوغ مبدأ السفر من الموضع الآخر إذا شرع في الإقامة التي نواها وهي المطلقة في الأولى والأربعة فما فوق في الثانية أما لو نوى(3/151)
الإقامة المذكورة في الموضع الآخر قبل وصوله إليه ووصل إليه ولم يشرع فيها بل كان بينه وبينها غرض آخر كما يقع للحجاج من دخول مكة قبل الوقوف بنحو يوم ناوين الإقامة بها فوق أربعة أيام لكن بعد الرجوع من عرفة فلا ينتهي سفرهم بمجرد وصولهم مكة قبل الوقوف لأنهم لم يشرعوا في الإقامة التي نووها وإنما يشرعون فيها بعد رجوعهم من عرفة ومنى فلا ينتهي سفرهم بمجرد وصولهم مكة قبل الوقوف لأنهم لم يشرعوا في الإقامة التي نووها وإنما يشرعون فيها بعد رجوعهم من عرفة ومنى فلا ينتهي سفرهم إلا بوصول مكة بعد الرجوع المذكور ا ه ح ل بتصرف وفي شرح م ر ما نصه وما يقع كثيرا في زمننا من دخول بعض الحجاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة أيام فأكثر هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم مكة نظرا لنية الإقامة بها ولو في الإثناء أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم إليها من منى لأنه من جملة مقصودهم فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولهم مكة للنظر في ذلك مجال وكلامهم محتمل والثاني أقرب كما قاله بعض أهل العصر ا ه ومراده بالبعض حج ا ه ع ش عليه قوله وقد نوى الخ هذه الجملة نعت لقوله أو موضع آخر والعائد على المنعوت الهاء في به ويصح كونها حالا من موضع آخر كما درج عليه الشارح بدليل تقديره قد والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تخصيصها بالنعت وهو قوله آخر والرابط هو الهاء في به وقوله وهو مستقل هذه الجملة حال من الضمير في نوى فهي على الثاني حال متداخلة وهذه القيود الثلاثة إنما هي قيود في قوله أو موضع آخر كما علمت وأما بلوغه وطنه فينتهي به السفر مطلقا أي سواء نوى قبل وصوله أو بعده أو لم ينو أصلا وسواء كان مستقلا أو غير مستقل ا ه شيخنا قوله أيضا وقد نوى قبل أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا وقول الشارح في بيان(3/152)
مفهوم هذين القيدين أما إذا لم ينو الخ صادق بما إذا كان المسافر ذا حاجة أو لم يكن لكن صدقه غير مراد بل ينبغي تخصيصه وقصره على ما إذا لم يكن ذا حاجة وأما إذا كان ذا حاجة فهو الذي ذكره المتن بقوله وبإقامته الخ فهو مفروض في ذي الحاجة الذي لم ينو قبل بلوغه سواء نوى بعده أو لم ينو أصلا ففي هاتين الحالتين ينتهي سفره بمجرد المكث والنزول ولا يتوقف إنقضاؤه على النية فيما إذا نوى بعد النزول والمكث فعلم أن قول المتن وبإقامته إلى آخره بعض مفهوم قوله وقد نوى قبل والبعض الآخر هو ما ذكره الشارح بقوله أما إذا لم ينو إلى آخره كما علمت من تخصيصة وقصره على غير ذي الحاجة ا ه شيخنا قوله وبإقامته الخ معطوف على قوله ببلوغه الخ وهذا بالنظر للفظ وأما بالنظر للمعنى فهو معطوف على قوله نوى قبل الخ فهذا أيضا راجع للموضع الآخر لا لوطنه أيضا خلافا لما يوهمه هذا التعبير من رجوعه إليهما وقصر هذا المعطوف على موضع الآخر صرح به المدابغي على الخطيب وقال وأما وطنه فينتهي السفر بالوصول إليه من غير توقف على إقامة به ولا على سبق نية الإقامة والمراد بالإقامة في قوله وبإقامته النزول والمكث وقطع السفر كما أشار له ح ل وع ش لأن الفرض أن المسافر له حاجة كما يتبادر من قوله وعلم أن أربه لا ينقضي فيها فينتهي بها سواء نوى الإقامة بعد الوصول أو لم ينو أصلا ولا يتوقف انتهاء سفره فيما إذا نوى بعد الوصول على النية بل ينتهي بمجرد المكث والنزول وليس المراد بها مضى أربعة أيام عليه ماكثا لأن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن المسافر ذا حاجة فإذا لم يكن ذا حاجة فلا ينتهي سفره إلا بمضي تمام الأربعة عليه في الموضع الآخر الذي هو غير وطنه إذا لم ينو الإقامة بعد وصوله أما إذا نواها بعد وصوله فينقضي بمجرد النية كما ذكره الشارح بقوله وبنيتها وهو ماكث الخ وعبارة شرح م ر ولو أقامها أي الأربعة من غير نية انقطع سفره بتمامها انتهت فتلخص أنه إذا وصل(3/153)
إلى غير وطنه ولم ينو الإقامة به قبل وصوله سواء نواها بعد وصوله أو لم ينو أصلا فإن كان ذا حاجة انقطع سفره بمجرد المكث والنزول بالقيد الذي ذكره المتن وهو قوله وعلم أن اربه الخ ولا يتوقف الانقضاء على النية فيما إذا نوى بعد الدخول وإن لم يكن له حاجة فلا ينقطع سفره إلا بمضي الأربعة إذا لم(3/154)
ينو الإقامة بعد الوصول وإلا فينقضي بمجرد النية ا ه شيخنا وهو كلام حسن لكن لم أر في حواشي الشارح ولا في شرحي م ر وحج وحواشيهما ولا في شرح الروض عبارة صريحة في هذا التقرير وهو التفرقة بين ذي الحاجة وغيره فيما ذكر فليحرر وليراجع قوله وقد علم حينئذ أي حين أقام أي نزل ومكث وقوله أن أربه لا ينقضي فيها مثل ذلك ما لو أكره وعلم بقاء إكراهه تلك المدة ا ه شرح م ر قوله فلا ينتهي سفره بذلك أي ببلوغه مبدأ السفر ا ه شيخنا قوله بالإقامة في الأولى ليس معنى الإقامة هنا معناها في عبارة المتن بل هما مختلفان إذ هي في عبارة المتن عبارة عن مجرد المكث والنزول وإن لم تمض الأيام الأربعة وهنا عبارة عن مضي الأربعة بكمالها ففرق بين الاقامتين من هذا الوجه بل ومن وجه آخر وهو أن الفرض في صورة المتن إن المسافر ذو حاجة كما يتبادر من قوله وعلم الخ والغرض في هذه أي صورة الشارح إن المسافر ليس ذا حاجة تأمل ا ه شيخنا وأل في قوله بالإقامة في الأولى عوض عن الضمير أي بإقامتها أي الأربعة المقيدة بكونها صحيحة فخرج ما لو أقام أربعة منها يوما الدخول والخروج فلا ينقطع سفره بتلك الإقامة فقول الشارح وإنما لم يحسب الخ راجع لهذا المفهوم على الوجه المذكور في تقريره ويحتاج لرجوعه للمتن أيضا في تقييده بقوله صحاح بل المذكور في أصله وشرح م ر إنما هو تقريره في مسئلة المتن فمقتضاه أنه كان على الشارح أن يقدم قوله وإنما لم يحسب الخ عند قول المتن أو أربعة أيام صحاح ولعله أخره إلى هنا لأجل أن يرجع للمفهوم على ما تقرر كما يرجع للمنطوق فلله دره في هذا الصنيع قوله في الأولى هي قوله أما إذا لم ينو الإقامة وقوله في الثانية هي قوله أو نواها بعد بلوغه هكذا أخذته من تضبيبه ا ه شوبري قوله والتقييد بالمكث فيها أي في الثانية وقوله ووقع لبعضهم هو الأذرعي وقوله في غيرها أي وهو مسئلة المتن المذكورة بقوله وقد نوى قبل وهذا العزو خطأ لأن مسئلة المتن(3/155)
لا تتقيد بالمكث حال النية وإنما تتقيد به مسئلة الشرح وهي ما إذا نوى بعد الوصول ا ه شيخنا قوله والأصل فيما ذكر أي في المفهوم المذكور بقوله أما إذا لم ينو الإقامة الخ فاستدل على الأولى من هاتين المسئلتين بمجموع الخبرين واستدل على الثانية بالقياس بقوله والحق بإقامتها نية إقامتها لكن فيه أن المدعي في المفهوم أن نية الإقامة كانت بعد الوصول إذ هي قبله لا ينتهي بها وإنما ينتهي بالوصول نفسه والقياس ليس فيه تقييد بكون النية بعد الوصول الذي هو المدعي كما علمت وإذا عمموه حتى يشمل النية قبل الوصول وبعده لم يصح لما علمت أن النية قبله لا يحصل الانتهاء بها نفسها وفيه أيضا أن المدعي وهو الانتهاء بالنية مقيد بما إذا لم يكن المسافر ذا حاجة أما إذا كان ذا حاجة ولم ينو قبل الوصول فإنما ينتهي سفرة بالإقامة نفسها كما علمت إيضاحه فيما سبق ومع هذا فيرد عليه أيضا أنه لم يستدل على منطوق المتن كما هو عادته بل سكت عنه واستدل على المفهوم ا ه شيخنا قوله خبرا يقيم خبرا بصيغة التثنية مضاف للخبرين بعده الأول قوله يقيم الخ والثاني قوله وكان يحرم الخ والاستدلال في الحقيقة إنما هو بالخبر الثاني لكنه أتي بالأول ليبين المراد بالإقامة في الخبر الثاني وإنها الأربعة فما فوقها دون الثلاثة فما زاد عليها ولم يصل لتمام الأربعة فلذلك احتاج إلى القياس بقوله وفي معنى الثلاثة الخ وقوله فالترخيص بالثلاثة أي في الخبر الأول وكان عليه أن يقدم القياس الذي في قوله وفي معنى الثلاثة الخ هنا أي بجنب قوله فالترخيص بالثلاثة ليظهر قوله بخلاف الأربعة كما لا يخفي ولأنه من تمام الاستدلال على دعوى واحدة بخلاف القياس الأول في كلامه وهو قوله والحق بإقامتها الخ فإنه استدلال على دعوى أخرى تأمل قوله يقيم المهاجر أي في عمرة القضاء سنة سبع فهذا الخبر وارد فيها وسببه أن الكفار لما منعوه {صلى الله عليه وسلم} من دخول مكة في عمرة الحديبية سنة ست اصطلحوا معه على أن(3/156)
يدخلها العام القابل سنة سبع ويعتمر ويقيم فيها ثلاثة أيام فقط وفي البخاري لما أراد أن يعتمر في ذي القعدة يوم الحديبية أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إذا دخلها في العام القابل إلا ثلاث ليال بأيامها فلما دخلها في العام المقبل ومضت الأيام الثلاثة أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل(3/157)
فقد مضى الأجل فذكر ذلك لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال نعم فارتحل قوله وكان يحرم الخ أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأن الإقامة كانت محرمة عليهم ا ه شيخنا واسم كان ضمير الشأن وخبرها جملة يحرم الخ ا ه شوبري قوله وفي معنى الثلاثة أي في الحديث فصح استثناء يومي الدخول والخروج وبهذا سقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام ا ه شوبري وقد نقل سم عميرة فقال قوله وفي معنى الثلاثة ما فوقها هذا غير محتاج إليه لأن المراد بالثلاثة في الحديث غير يومي الدخول والخروج وفرض إقامة زيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الرابع وتكون الثلاث غير يومي الدخول والخروج غير معقول فتأمل ا ه عميرة قوله وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج الخ عبارة أصله مع شرح م ر ولا يحسب منها أي الأربعة يوما أو ليلتا دخوله وخروجه على الصحيح إذ في الأول الحط وفي الثاني الرحيل وهما من مهمات أشغال السفر المقتضى لترخصه وبه فارق حسبانها في مدة مسح الخف حيث اعتبرت المدة من آخر الحدث وإن كان في أثناء يوم أو ليلة وقول الزركشي لو دخل ليلا لم يحسب اليوم الذي يليه مردود والثاني يحسبان كما يحسب في مدة الخف يوم الحدث ويوم النزع وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بسيره وإنما يسير في بعضه وهو في يومي دخوله وخروجه سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة انتهت قوله أما لو نوى الإقامة الخ هذا من بقية الكلام على المفهوم الذي ذكره بقوله أما إذا لم ينو الإقامة الخ وفيه أيضا مفهوم القيد الثالث في المتن وهو قوله وهو مستقل ولعل عذر الشارح في توسيط الاستدلال بالخبرين والقياس بين خلال الكلام على المفهوم أن الخبرين والقياس إنما يثبتان بعض المفهوم وهو ما قدمه عليهما وأما بقية المفهوم فلم تؤخذ من دليله المذكور فلذلك أخرها عنه واستدل على بعضها بدليل عقلي حيث قال لأن سبب القصر السفر تأمل قوله وكذا لو نواها فيها أي في الثانية وهي ما إذا نوى بعد(3/158)
البلوغ وقوله أو في مسئلة الكتاب وهي ما إذا نوى قبل البلوغ المذكورة بقوله وقد نوى قبل الخ تأمل لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر على المخالفة كنساء أهل مصر وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته ا ه ع ش على م ر قوله وإن توقعه كل وقت الخ من ذلك انتظار خروج الريح لراكب السفينة وخروج الرفقة إليه إذا كان عزمه على السفر وإن لم يخرجوا فإن نوى إنه لا يسافر إلا مع الرفقة لم يترخص لعدم جزمه بالسفر ا ه ح ل وزيادي قوله كل وقت مراده مدة لا تقطع السفر ا ه برماوي كيوم أو يومين أو ثلاثة فليس المراد بكل وقت كل لحظة تأمل قوله قصر ثمانية عشر يوما يعني ترخيص إذ له سائر رخص السفر وما استثناه بعضهم من سقوط الفرض بالتيمم وصلاة النافلة لغير القبلة يرد بإنه غير محتاج إليه إذ المدار في الأولى على غلبة الماء وفقده والأمر في الثانية منوط بالسفر وهو مفقود هنا ا ه شرح م ر قوله ولو غير محارب أي مقاتل وغرضه بهذه الغاية الرد على قول ضعيف يخصص الترخص بالمقاتل وبقي قولان ضعيفان أيضا لم يرد عليهما لعله لشدة ضعفهما الأول قيل يترخص أبدأ والثاني قيل بترخيص أربعة أيام فقط وعبارة أصله من شرح م ر وقيل يقصر أربعة فقط غير كاملة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم فبفعلها أولى لأنه أبلغ من النية وفي قول يقصر أبدا لأن الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة في خائف القتال لا التاجر ونحوه كالمتفقه فلا يقصران فيما فوقها لأن الوارد إنما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخص وأجاب الأول بأن المرخص إنما هو وصف السفر والمقاتل وغيره فيه سواء انتهت قوله أقامها بمكة عبارة م ر وحج بعد فتح مكة وهي ظاهرة ا ه ع ش وروى أنه أقام سبعة عشر وتسعة عشر وعشرين وحمل الأخير على حساب يومي الدخول والخروج والذي قبله على أحدهما والأول على فوات يوم قبل حضور الراوي له ا ه ق ل على الجلال قوله لحرب هوازن بفتح(3/159)
الهاء وتخفيف الواو أي لأجل حرب هوازن أي لأجل انتظار الخروج لحربهم فالمراد إنه كان يقصر في مكة قبل الخروج لحرب هوازن وليس المراد أنه كان يقصر وقت المحاصرة كما عبر به بعضهم إذ هذا ليس في كلام(3/160)
الشارح وهوازن اسم لقبيلة حليمة السعدية كانوا مقيمين بحنين وهو مكان قرب الجعرانة وبعد أن غزاهم وظفره الله عليهم ذهب للطائف وغزا أهله وظفره الله بهم ثم رجع إلى الجعرانة فقسم غنيمة هوازن هناك تأمل قوله وقيس بالمحارب أي الذي في الحديث لأن النبي كان محاربا أي منتظرا للحرب ا ه شيخنا قوله وفارق ما لو علم الخ أي فارق المسافر الذي توقع اربه كل وقت حيث يقصر ثمانية عشر يوما المسافر الذي علم أن أربه لا ينقضي في الأربعة حيث ينتهي سفره بمجرد الإقامة كما ذكره المتن بقوله وبإقامته الخ وغرضه بهذا الرد على القول الضعيف الذي سوى بين الأول والثاني في امتناع القصر فيما زاد على الأربعة كما علمت من عبارة أصله وشرح م ر قوله وبنية رجوعه ماكثا أي ولو بمكان لا يصلح للإقامة شرح الروض وسكت الشارح عن محترز هذا القيد وحكمه أنه لو نوى الرجوع وهو سائر لجهة مقصده فلا ينقطع سفره بهذه النية لأن نية الإقامة مع السير غير مؤثرة فنية الرجوع معه كذلك ا ه شرح م ر وقوله وهو سائر لجهة مقصده كذا قيد بهذا القيد حج وفي الرشيدي على م ر أن هذا التقييد قصور وإنه لا فرق في سيره بين كونه لجهة مقصده أو غيره تأمل قوله أيضا وبنية رجوعه الخ أي وهو مستقل ا ه شرح م ر وحج وخرج غير المستقل فلا أثر لنية الرجوع ولا لتردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا والمحل قريب ففيه نظر ولا يبعد الانقطاع فإن كان المحل بعيدا فيتجه القطع حيث امتنع الرجوع لأنه حينئذ عاص بالسفر ا ه سم على حج قوله ولو من طويل أي ولو من سفر طويل بأن كان نية رجوعه بعد قطع مرحلتين فأكثر وقوله ولو من قصير أي ولو من سفر قصير بأن كان نية رجوعه قبل قطع مرحلتين تأمل قوله لا إلى غير وطنه الخ منطوق هذا ثلاث صور بينها بقوله بأن نوى رجوعه إلى وطنه أي لحاجة أو لا هاتان صورتان والثالثة قوله أو إلى غيره الخ ومفهومه صورة واحدة ذكرها بقوله فإن نوى الرجوع الخ ا ه شيخنا قوله في(3/161)
ذلك الموضع أي الموضع الذي نوى فيه الرجوع وعبارة شرح م ر امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما حرموا به انتهت قوله فإن سافر أي لمقصده الأول أو غيره ولو لما خرج منه ا ه شرح م ر قوله وكنية الرجوع أي في المسائل الأربعة ثلاثة المنطوق وواحدة المفهوم تأمل
فصل في شروط القصر وما يذكر معها
(3/162)
عبارة شرح م ر وتوابعها انتهت أي من التفاريع على الشروط التي ذكرها ومن قوله والأفضل صوم لم يضر الخ قوله شروط ثمانية وهي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية وستأتي ا ه برماوي قوله أحدها سفر طويل هلا قال طول سفر كما قال ثانيها جوازه وأجيب بأنه لو عبر بما ذكر لا وهم أن المرخص الطول وإنه قبل طوله لا ترخص له ا ه شوبري ويجاب أيضا بأن المعتبر هو السفر فقط والطول وصف له ا ه ع ش قوله سفر طويل لغرض الشرط مجموع هذه المعاني الثلاثة فهو مركب منها وهذا نظير العلة المركبة من معان قوله وإن قطعه في لحظة فإن قلت إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيما فكيف يتصور ترخصه فيها قلت لا يلزم من وصول المقصد انتهاء السفر لكونه نوى فيه إقامة لا تقطع السفر أو أن المراد باللحظة القطعة من الزمان التي تسع الترخص ا ه زي قوله لغرض صحيح أي ديني أو دنيوي ولو بقصد أن يباح له الفطر ا ه حلبي ومثله شرح الروض وقوله بقصد أن يباح له الفطر ينافيه ما يأتي من أنه إذا كان الغرض في العدول مجرد القصر لا يقصر فإذا كان قصده القصر ليس غرضا مصححا للعدول فكيف يكون غرضا صحيحا في اصل السفر تأمل إلا أن يقال المذكور هنا قصد إباحة القصر وفيما يأتي قصد القصر ففرق بينهما ثم رايت له أي للحلبي فيما يأتي ما نصه وقوله لغرض صحيح أي لغير قصر الصلاة فقصر الصلاة ليس من الأغراض بخلاف قصد إباحة القصر لأنه لا يلزم من إباحته وجوده ا ه قوله أو عدل لغرض غير القصر صورة المسألة إن مقصده له طريقان طريق قصير لا يبلغ مرحلتين وطريق طويل يبلغهما فسلك(3/163)
الطويل وخرج ما لو كانا طويلين فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما ا ه من شرح م ر قوله لغير القصر أي غير القصر وحده فالتشريك بين القصر وغيره لا يضر وإنما المضر قصد القصر وحده ا ه شوبري قوله وتنزه هو إزالة الكدرات البشرية وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا ا ه وفي المختار النزهة معروفة ومكان نزه وقد نزهت الأرض بالكسر تنزه بالفتح نزهة أي تزينت بالنبات وخرجنا نتنزه في الرياض وأصله من البعد قال ابن السكيت ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين قال وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه قيل فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها والنزاهة البعد من الشر وفلان نزيه كريم إذا كان بعيدا من اللؤم وهو نزيه الخلق وهذا مكان نزيه أي خلاء بعيد من الناس ليس فيه إحداها ولا يخفى أن التنزه هنا حامل على سلوك ذلك الطريق وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافي ما تقرر أنه لا بد أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنزه منه وفي شرح شيخنا أنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا ا ه ح ل وزي فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه لا ينافي تمثيله بعد بالتنقل ولو فسر بالتنزه كما فعل بعضهم وذلك لأن تمثيله بالتنزه إنما هو للغرض الحامل على العدول إلى الطويل وتمثيله بالتنقل إنما هو للعرض الحامل على أصل السفر فالحاصل أن التنزه لا يصح أن يكون غرضا حاملا على أصل السفر ويصح كونه غرضا حاملا على العدول إلى الطويل وعبارة حج وكذا لو سلك الطويل لمجرد تنزه على الأوجه لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها عنها ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد له ولزوم التنزه له لا نظر إليه على أنه غير مطرد انتهت وعبارة شرح م ر وشمل كلامه(3/164)
ما لو كان الغرض في العدول تنزها لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ أي في شرح الروض أن الوجه أن يفرق أي بين التنزه هنا والتنقل الآتي بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كمجرد رؤية البلاد في تلك انتهى وهو المعتمد وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه ولو لم يخبره به طبيب كان غرضا صحيحا داخلا فيما قبله فلا يعترض عليه به انتهت قوله وإن عدل إلى الطويل لا لغرض الخ قال الأذرعي لو سلكه غلطا لا عن قصد أو جهل الأقرب فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا ا ه م ر ا ه شوبري قوله أو لمجرد القصر أي للقصر المجرد عن غرض آخر وهو من إضافة الصفة للموصوف فتفيد العبارة أنه لو قصد القصر وغيره معا لا يضر ا ه شيخنا ويفارق ما هنا جواز الاقتداء بمن في الركوع يقصد سقوط الفاتحة عنه بان الجماعة مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر وبان الجماعة مشروعة سفرا و حضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه وبان فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء المذكور وأيضا ذلك الإسقاط خلفه تحمل الإمام بخلاف هذا لا خلف له ا ه شوبري قوله هاشمية بالرفع والنصب ا ه ع ش على م ر قوله بسير الأثقال عبارة المختار الثقل وأحد الأثقال كحمل وأحمال ومنه قولهم أعطه ثقله أي وزنه انتهت ومنه تعلم أن في الكلام تجوز الآن المراد بالأثقال الإبل الحاملة للإثقال أي الأحمال وكان العلاقة المجاورة فسميت الإبل أثقالا باسم أحمالها التي على ظهورها تأمل قوله أيضا بسير الأثقال أي على الوجه المعتاد من النزول لاستراحة وآكل وصلاة أي الحيوانات المثقلة بالأحمال وظاهره أنه لا فرق بين الإبل وغيرها والمشهور على ألسنة المشايخ أن المراد سير(3/165)
الإبل ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله بسير الأثقال وهي الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ كذا في كتاب الزريعة في باب الاثنين انتهت قوله فقد كان ابن عمر وابن عباس أي ولا يعرف لهما مخالف ا ه شرح م ر أي فهو من قبيل الإجماع السكوتي وهذا وجه في تقرير الدلالة غير ما أشار إليه(3/166)
الشارح بقوله ومثله أنما يفعل بتوقيف قوله أربعة برد بضم الباء الموحدة والراء المهملة وهو فارسي معرب ا ه برماوي قوله علقه البخاري التعليق حذف أول السند ولو إلى آخره ا ه ع ش كان بحذف الراوي شيخه ويرتقي لمن فوقه أو بحذف الجميع وقوله بصيغة الجزم أي لا بصيغة التمريض كقيل وروى وقوله بتوقيف أي سماع من النبي {صلى الله عليه وسلم} أو رؤية فعله ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله علقه البخاري أي أسقط شيخه فالتعليق إسقاط مبدأ السند واحدا كان أو أكثر انتهت أي ولو كان الحذف إلى آخر السند فأن كان المحذوف آخره سمى مرسلا وأن حذف من وسط السند واحد سمي منقطعا أو أكثر سمي معضلا وقد تجتمع في حديث واحد ا ه عبد البر قوله وأسنده البيهقي أي إلى ابن عمر فقط بل ورد أيضا أن ابن خزيمة رفعه إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} عن ابن عباس وعليه فلا إشكال لأنه صار مرفوعا ا ه ا ط ف ومراده نفي الأشكال الذي أشار الشارح إلى جوابه بقوله ومثله إنما يفعل الخ ا ه شيخنا قوله ومثله إنما يفعل بتوقيف أي ولا يعرف لهما مخالف ا ه شرح م ر فهو إجماع سكوتي قوله بتوقيف أي سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلا ونقل القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ا ه برماوي قوله الإياب معه الظرف متعلق بيحسب الذي بعده ولو قال الإياب فلا يحسب معه لكان أوضح قوله والغالب في الرخص الخ أشار بقوله والغالب إلى ما هو الراجح في الأصول أن الرخص يدخلها القياس ا ه ع ش قوله والمسافة تحديد أي ولو بالاجتهاد ولا يقال هذا رخصة وهي لا يصار إليها إلا بيقين لأنا نقول هذا من المواضع التي أقام فيها الفقهاء الظن مقام اليقين فليتأمل ا ه شوبري وعبارة سم ولا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد انتهت قوله فيحتاط فيه بتحقيق تقديرها أي ويكفي فيها الظن عملا بقولهم لو شك في المسافة اجتهد ا ه ح ل قوله والميل أربعة آلاف خطوة عبارة بعضهم والميل ألف باع(3/167)
والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون إصبعا والإصبع ست شعرات توضع بطن هذه لظهر تلك والشعيرة ست شعرات من ذنب بغل انتهت ا ه شوبري قوله خطوة بضم الخاء اسم لما بين القدمين وبالفتح اسم لنقل الرجل من محل لآخر ونقل عن مرآة الزمان لابن الجوزي ما نصه والخطوة ثلاثة أقدام أي بقدم البعير ا ه اقول وفيه نظر لأن البعير لا قدم له فأن كان خفه يسمى قدما فلم أره لغيره والمتبادر من صريح كلامهم هناك أن المراد قدم الآدمي حيث قدروه بالأصابع ثم الشعيرات ثم الشعرات وفي حاشية المرحومي علي الخطيب أن المراد خطوة البعير وأن المراد بالأقدام أقدام الآدمي وملخصه أن خطوة البعير ثلاثة أقدام بقدم الآدمي ثم رأيت عن مرآة الزمان ما نصه فائدة عرض الدنيا ثلاثمائة وستون درجة والدرجة خمسة وعشرون فرسخا والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهو أربعة آلاف خطوة بخطوة البعير وهو ثلاثة أقدام إلى أن قال وهذا الذراع قدره المأمون بمحضر من المهندسين وهو بين الطويل والقصير دون ذراع النجار والذراع الهاشمي ا ه وليس فيها تقدير القدم بكونه قدم البعير ا ه ع ش على م ر وفي البرماوي قوله ثلاثة أقدام أي بقدم الآدمي لأنهما من نحو الفرس حافران ومن نحو البقر ظلفان ومن نحو الجمل خفان ومن نحو الطير والأسد ظفران ا ه قوله أيضا ثلاثة أقدام فالميل اثنا عشر ألف قدم والقدم نصف ذراع فالميل بالأذرع ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضات والإصبع ست شعرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا ا ه شرح م ر وقوله فالميل بالأذرع ستة آلاف ذراع قال حج بعد ذكره(3/168)
مثل ذلك كذا قالوه هنا واعترض بأن الذي(3/169)
صححه ابن عبد البر وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين مكة ومنى وهي ومزدلفة وهي وعرفة ومكة والتنعيم والمدينة وقباء بالأميال ا ه ويرد بأن الظاهر أنهم في تلك المسافات قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن ديارهم على أن بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغيره اختلافا كثيرا كما بينته في حاشية إيضاح المصنف وحينئذ فلا يعارض ذلك ما حددوه هنا واختبروه لا سيما وقول مثل ابن عباس وابن عمر وغيرهما إن كلا من جدة والطائف وعسفان على مرحلتين من مكة صريح فيما ذكروه هنا نعم قد يعارض ذكر الطائف قولهم في قرن أنه على مرحلتين أيضا مع كونه أقرب إلى مكة بنحو ثلاثة أميال أو أربعة وقد يجاب بأن المراد بالطائف هو وما قرب إليه فيشمل قرن ا ه ثم رأيت في الخلاصة تاريخ المدينة المشرفة للسيد السمهودي ما نصه تنبيه البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كما صححه ابن عبد البر وهو الموافق لاختيار ما ذكروه من المسافات وقال النووي رحمه الله تعالى أنه ستة آلاف ذراع وهو بعيد جدا وقيل ألفا ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض وذلك ذراع الاثمن بذراع الحديد المستعمل بمصر كما حققه التقي الفاسي وهو الموافق لما اخترناه من ذراع محققي المتقدمين وليكن ذلك على ذكر منك ا ه قوله المنسوبة لبني هاشم أي بني العباس لتقديرهم لها وقت خلافتهم وليست منسوبة إلى تقدير هاشم جد النبي {صلى الله عليه وسلم} {صلى الله عليه وسلم} وكان قدر أميال البادية وقوله المنسوبة لبني أمية أي لتقديرهم لها وقت خلافتهم قبل بني العباس ا ه حلبي قوله الأموية بضم الهمزة أفصح من فتحها قاله في شرح التوضيح في باب النسب ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قال السيوطي في الأنساب الأموي بالفتح نسبة إلى أمة بن بحالة بن مازن بن ثعلبة والأموي بالضم نسبة إلى بني أمية قال في جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم والفتح قليل أهو(3/170)
مراده أن المنسوبين إلى أمة هم القليلون والكثير هم المنسوبون إلى بني أمية لا أن في هذه النسبة لغتين مطلقا فما هنا بالضم لا غير ا ه و بهذا تعلم ما في كلام الشوبري قوله إذ كل خمسة منها الخ بهذا تعلم أنه لا فرق بينها وبين الهاشمية غاية الأمر أن أميالها بالهاشمية ثمانية وأربعون وبالأموية أربعون فيصح التقدير بالأموية أيضا ولكنه إنما احترز عنها لأجل قوله ثمانية وأربعون إذ بعد ذكر هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية لأنه بالأموية يزيد على المرحلتين تأمل قوله وثانيها جوازه لا يقال هذا يغني عنه قوله السابق لغرض صحيح لأنا نقول لا تلازم بين صحة الغرض والجواز فإن سفر المرأة للتجارة بغير إذن زوجها سفر لغرض صحيح لكنه غير جائز ا ه شوبري والمراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى ا ه شيخنا قوله لعاص به أي وإن أنضم إلى المعصية غيرها كان قصد قطع الطريق وزيارة أهله وقوله ولو في أثنائه بأن أنشأه مباحا ثم قصد العصيان به في أثنائه ا ه ح ل وأما العاصي فيه كان زنى فيه أو شرب خمرا فإنه يقصر مطلقا ا ه شيخنا وعبارة الزيادي أما المعصية في السفر كشرب خمر في سفر حج فلا تؤثر لإباحة السفر فلا نظر لما يطرأ فيه انتهت وعبارة شرح م ر وخرج بالعاصي بسفره العاصي فيه وهو من يقصد سفرا مباحا فتعرض له فيه معصية فيرتكبها فله الترخص لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها انتهت ومن المعصية بالسفر ما لو ذهب ليسعى على وظيفة غيره بشرط أن يكون من معه الوظيفة أهلا لها ا ه برماوي قوله ولو في أثنائه وهذا يقال له عاص في السفر بالسفر بأن أنشأ مباحا ثم قلبه معصيته ا ه شيخنا قوله كآبق وناشزة أي ولو كانا غير بالغين فانتفى عنهما الإثم ا ه شرح م ر فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح ابن قاسم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي بعد البلوغ من المسافة فإن بلغ مرحلتين قصروا وإلا(3/171)
فلا لأنهم وأن لم يكونوا عصاة حال السفر لهم حكم العصاة وقال حج في شرح العباب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل في أن من فعل ما هو بصورة المعصية وليس بمعصية له حكم العاصي ا ه ع ش عليه(3/172)
وفي سم ما نصه فرع سافر غير البالغ بغير أذن وليه حيث يعتبر إذنه يتجه إنه في حكم العاصي بسفره لأنه ممنوع من هذا السفر شرعا وإن لم يأثم لعدم التكليف فهو سفر لا يوصف بالجواز شرعا وإن لم يوصف أيضا بالحرمة والمسئلة مذكورة أظنها في الإسنوي فراجعها ثم رأيت حاصل ذلك في شرح الروض عند الأسنوي رحمه الله تعالى فإنه في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر قال عن الأسنوي ما ذكره في الصبي يتجه أن بعثه وليه فان سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وان سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره ا ه ا ه قوله أيضا كآبق وناشزة أي وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه فيه ومسافر عليه دين حال وأن قل وهو قادر على وفائه من غير إذن غريمه أو ظن رضاه ا ه شرح مر وقوله من غير إذن غريمه ظاهره وأن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر وان لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه وندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم أو عزم على ردها إذا قدر حيث تقبل توبته كما اقتضاه كلام الشارح في أول الجنائز ا ه عش عليه قوله لأن السفر سبب الرخصة الخ عبارة شرح مر إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لا يعان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي انتهت قوله فلا تناط أي لا تعلق وكتب أيضا معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فان كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا ا ه شرح مر ا ه شوبري قوله نعم له بل عليه التيمم الخ أي للفقد الحسي وهذا يفيد أن التيمم من رخص السفر وأنه جائز بل واجب مع المعصية لسبب وهو السفر وفيه نظر لأن التيمم ليس من رخص السفر وليس سببه السفر وإلا لاختص بالسفر وإنما سببه فقد الماء فلا حاجة للاستدراك إلا أن يقال لما كان السفر مظنة لفقد الماء غالبا كان كأنه سبب له فوجبت الإعادة لذلك(3/173)
أو يقال سقوط الإعادة عن المتيمم رخصة وهي لا تسقط عن العاصي ولو مقيما وأما إذا كان التيمم لمرض فلا وجه لإعادة ما صلاة بالتيمم لأن سببه المرض لا الفقد وليس السفر سببا للترخص فليحرر ا ه ح ل وعبارة عش قوله بل عليه التيمم أي حيث كان التيمم لفقد حسي أما لو كان لفقد شرعي فلا يجوز وله التيمم إلا بعد توبة صحيحة انتهت قوله فأن تاب الخ هذا راجع لما قبل الغاية وهو ما إذا كان العصيان ابتداء وأما ما بعدها وهو ما إذا كان العصيان في الأثناء فيترخص فيه إذا تاب ولو كان الباقي دون مرحلتين ا ه من الزيادي وعبارة أصله مع شرح مر فلو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص له في الأصح من حين جعله معصية كما لو أنشأه بهذه النية والثاني يترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه فإن تاب ترخص جزما كما قاله الرافعي في باب اللقطة أي وأن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره وما ذكره الشيخ في شرح منهجه مما يوهم خلافة مؤول انتهت وقد علمت تأويله بجعل قوله فان تاب الخ خاصا بما قبل الغاية قوله أيضا فان تاب الخ أي توبة صحيحة وخرج بقولنا صحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب فإنه لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع اه شرح مر وقوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الإمام منها باعتبار غلبه ظنه وقضيته أنه قبل ذلك لا يترخص وأن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها ا ه عش عليه وعبارة ح ل قوله فإن تاب الخ أي وقد خرج عن تلبسه بالمعصية وأما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب قبل فوت الجمعة فلا عبرة بتوبته بل لا بد أن تفوته الجمعة أي باليأس منها وأن لم يخرج وقتها والمراد اليأس العادي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره انتهت قوله محل توبته أي بعد مجاوزة ما تعتبر مجاوزته أولا ا ه شوبري قوله كآكل الميتة للمضطر فيه أن أكل الميتة للمضطر ليس من رخص السفر لجوازه للمقيم تأمل قوله وإلا(3/174)
فلا نعم لو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء سفره ترخص وأن بقي دون مرحلتين ا ه برماوي قوله وألحق بسفر المعصية الخ فان قلت هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق ا ه سم على المنهج إلا أن يقال المراد(3/175)
لسفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كقطع الطريق وما هنا الحامل عليه غرض صحيح كالتجارة لكنه أتعب نفسه بالركض في سيره لذلك الغرض فكان فعله هذا كفعل العاصي في السفر لكنه لما كان عاصيا بنفس الركض الذي يحصل به قطع المسافة ألحق بالعاصي بالسفر ا ه عش على مر قوله أن يتعب نفسه ودابته الخ والحق به أيضا أن يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها من غير قصد صحيح كما نقلاه وأقراه ا ه شرح مر قوله معلوم أي بالمسافة فلا ينافي كونه غير معين ا ه عش أي فمتى قصد قطع مرحلتين وأن لم يدر أين يتوجه يقال أنه قصد المحل المعلوم فحينئذ لا وجه للاستدراك الذي ذكره لأنه حينئذ قاصد المحل المعلوم وكذا قوله وإن الهائم الخ لأنه حينئذ من المنطوق ا ه شيخنا وفي الرشيدي على الرملى ما نصه قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كان قال أن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك فأنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع ا ه قوله أيضا معلوم أي بالمسافة بأن يعلم انه لا يصله ألا في مرحلتين فأكثر وان لم يعينه كناحية الصعيد أو الشام من غير تعيين بلدة فعلى هذا التقرير لا وجه للاستدراك الآتي بقوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أو لا كان علم الخ لأنه عين هذا التقرير لأنه داخل في قوله معلوم بالمسافة ا ه تقرير عشماوي وعبارة الشوبرى قوله معلوم أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله ا ه سم على حج انتهت فلو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم في اثنائهما فانه يقصر فيما بقي لقصده أو لا ما يجوز له فيه القصر لو كان متأهلا له ا ه ح ل قوله أولا ويجوز تعلقه بكل من قصد ومعلوم وفي كلام الشارح ما يشهد لكل ا ه شيخنا فيشهد للأول(3/176)
قوله في الاستدراك نعم أن قصد سفر مرحلتين أو لا ويشهد للثاني قوله في التعليل لانتفاء عمله بطول أوله قوله أيضا أو لا أي في ابتداء سفره فأن لم يقصده في ابتداء سفره بل قصده في أثناء سفره قصر من حينئذ ولا يقصر قبل ذلك اه شيخنا ح ف وعبارة شرح مر واحترز بقوله أو لا عن الدوام فلا يشترط فيه حتى لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقته المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع أن وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فأنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض له ذلك قبل مفارقته ما ذكرناه لا يقال قياس منعهم ترخص من نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نوى إقامة بمحل قريب لأنا نقول النقل لمعصية ينافي الرخص بالكلية بخلاف هذا ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سعره بالنية ويصير بالمفارقة منشئ سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفره عن الأخرى انتهت مع بعض تصرف للرشيدي عليه قوله أولى من تعبيره بمعين أي لأنه يدخل فيه من علم أنه لا يجد مطلوبه دون مرحلتين فانه يقصر كما يأتي مع أنه لم يقصد مكانا معينا ا ه شيخنا قوله فلا قصر لها ثم اسم فاعل من هام على وجهه من باب باع وهيمانا أيضا بفتحتين ذهب من العشق أو غيره ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله وأن طال تردده أي وأن زاد على مرحلتين فلا يقصر فيما زاد عليهما ويفرق بينه وبين ما يأتي في الرقيق ونحو الزوجة أنه إذا قطع مرحلتين ترخص فيما زاد والفرق في شرح الروض ا ه ح ل وعبارة شرح الروض في مبحث الرقيق والزوجة والجندي نصها فأن ساروا معه يومين قصروا وأن لم يقصر المتبوع لتبين طول سفرهم ولا ينافي ذلك ما مر من أن طالب(3/177)
الغريم أو نحوه إذا لم يعرف مكانه لا يقصر وأن طال سفره لأن المسافة هنا معلومة في الجملة إذ المتبوع يعلمها بخلافها ثم ا ه قوله وهو من لا يدري أين يتوجه أي سواء سلك طريقا أو لا ويسمى أيضا راكب(3/178)
التعاسيف ولهذا قال أبو الفتوح العجلي هما عبارة عن شيء واحد وخالفه الدميري فقال الهائم هو الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وأن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا وهما مشتركان انهما يقصدان موضوعا معلوما وأن اختلافا فيما ذكرناه ا ه ويد له جميع الغزالي بينهما شرح مر وقوله وهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما أي وعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في من لم يسلك طريقا ولم يقصد محلا معلوما وينفرد الهائم في من لم يقصد محلا وسلك طريقا ويمكن أن يجعل بينهما عموم وخصوص من وجه وهو مقتضى اللغة فيفسر راكب التعاسيف بمن لم يسلك طريقا وأن قصد محلا معلوما والهائم بمن لم يدر أين يتوجه سلك طريقا أو لا فيجتمعان في من لم يسلك طريقا ولم يقصد محلا ويتفرد الهائم في من يسلك طريقا ولم يقصد محلا معلوما وراكب التعاسيف في من لم يسلك طريقا وقصد محلا معلوما ا ه عش عليه قوله وأن طال سفره وزاد على مرحلتين كالهائم فلا يقصر فيما زاد عليهما قوله نعم أن قصد الخ انظر معنى هذا الاستدراك فأن الظاهر دخوله في المعلوم وأشير إليه في تعبيره المتقدم وحينئذ فلا معنى له مع دخوله أو لا إلا أن يكون المراد بالمعلوم من حيث المسافة المعلومة الكمية ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله نعم أن قصد سفر مرحلتين أو لا هذا داخل في المتن ولعله ذكره لأجل ما قاله الزركشي تأمل وقوله إذ ليس له مقصد معلوم أي فيما زاد على المرحلتين ورد بأن الشرط في القصر قطع مرحلتين فحيث وجد ذلك جاز له القصر ما دام لم ينقطع سفره ولو وجد مطلوبه حيث استمر على السفر بعد الوجود وقوله كقصد سفرهما أي فيقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه عند الزركشي وعند والد شيخنا استمرار الترخص فيما زاد على ذلك اه قوله قصر كما في الروضة وأصلها أي في المرحلتين وما زاد عليهما وهذا هو المعتمد كما في شرح م ر فكلام الزركشي ضعيف وأن تبعه حج قوله وظاهر إن قصد سفر أكثر من(3/179)
مرحلتين الخ مرتبط بكلام الزركشي فقوله كقصد سفرهما أي في أنه يقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه قوله كالمسافر المذكور أي الذي علم أنه لا يجد مطلوبه ألا في مرحلتين فكذلك الهائم إذا علم أنه يقطع مرحلتين أي مع كونه له غرض صحيح كما قاله زي أي لأن شرط القصر وجود الغرض الصحيح قال بعضهم وفي كون هذا هائما نظر لأنه متى كان له غرض صحيح في السفر لا يقال له هائم ا ه ق ل على الخطيب بإيضاح وقرره شيخنا وعبارة الرشيدي قوله وأن الهائم الخ حتى لو قصد مرحلتين ترخص أي لغرض صحيح حتى لا ينافي ما تقرر فيه قال زي ومن صور الغرض أن يكون فارا من نحو ظالم كما أفاده الشيخ انتهت قوله في ذلك أي في أنه أن قصد قطع مرحلتين ترخص وإلا فلا قوله ولا رقيق وزوجة وجندي الخ ولو جاوز مرحلتين من لم يكن له القصر قبلهما قضى ما فاته قبلهما مقصورا في السفر لأنها فائته سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه على ذلك الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله ولا رقيق الخ والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهايأة كالعبد وإن كان ففي نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة السيد في أثناء الطريق فينبغي أن يقال أن أمكنه الرجوع وجب عليه وأن لم يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكنه واحد منهما سافر وترخص لعدم عصيانه بالسفر قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في الطريق فإنها يلزمها العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الإقامة بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها فيه ا ه ع ش على م ر قوله وجندي فائدة قال الجوهري الجند في اللغة هم الأنصار والأعوان قال ودمشق وحمص وقنسرين والأردن وفلسطين كل منها يسمى جندا لإقامة الأنصار والأعوان بها في ذلك الوقت دون غيرها من بلاد الشام ا ه قال الاسنوي رحمه الله وقضية كلامه أنه اسم جمع قال فالجندي كما اقتضاه كلامه وصرح به(3/180)
الزمخشري في أساس البلاغة منسوب إلى إحدى هذه البلاد ثم أطلق على كل مقاتل ا ه هذا والتعويل في الفرق على الإثبات في الديوان وعدمه يقتضي أنه لا فرق بين الجندي الواحد والجيش من غير اعتبار إثبات في الديوان وعدمه حيث اعتبر نية الجندي وجوز له(3/181)
القصر دونه لأنه لا يعظم الفساد بمخالفة الجندي بخلاف الجيش إذ يختل بمخالفته النظام واعتمد م ر جواب المحلي وقال إن التعبير في الموضعين بالجندي والجيش مثال والضابط عليه من يختل النظام بمفارقته أو لا يختل ا ه سم قوله فإن عرفوا ذلك قصروا ومن جملة معرفتهم ما لو رأوا متبوعهم العالم بشروط القصر يقصر بمجرد مفارقته لمحله بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة فيما يظهر خلافا للاذرعي لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا اه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله عرفوا أي بأخبار متبوعهم وإن امتنع عليه القصر لعدم غرض صحيح أو عصيان كما في شرح شيخنا م ر كحج لعدم سريان معصيته عليهم أو برؤيته يقصر أو يجمع أو نحو ذلك لا بإعداده زادا كثيرا مثلا إلا إن غلب على ظنهم أنه لطول السفر مثلا قوله فيقصرون أي ولو لما فاتهم قبل من سير المرحلتين لأنها فائتة سفر قصر كما تقدم عن إفتاء والد شيخنا ا ه ح ل قوله وهذا كما لو أسر الكفار رجلا الخ ولو علم الأسير طول سفره ونوى الهرب أن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين وله القصر بعدهما وإن امتنع على المتبوع وهو الاسر القصر لكونه عاصيا بالسفر أو كافرا فيما يظهر من كلامهم ولا أثر للنية كقطعه مسافة القصر وإن خالف في ذلك الأذرعي ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت أنها ترجع متى تخلصت أو أنه متى عتق رجع فلا ترخص لهما قبل مرحلتين والحق بالزوجة والعبد الجندي وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق بإن نوى إنه متى أمكنه الإباق أبق ا ه شرح م ر قوله قصر بعد ذلك أي ولو كان نيته الهرب متى تمكن منه بخلاف ما لو علم إنهم يقطعونهما ونوى الهرب متى تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين لأنه غير جازم بقطعهما وقيد بعض من لقيناه بما إذا وقعت نية الهرب ابتداء السفر وأما لو علم أن سفرهم يبلغهما ثم بعد شروعه معهم نوى ما ذكر لم يؤثر كما لو قصد بعد الشروع في(3/182)
السفر الطويل الإقامة بمحل قريب إقامة تقطع السفر فإنه يترخص إلى أن ينتهي إليه وعبارة شيخنا لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن وجد غريمه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخول ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه بخلاف ما لو عرض ذلك له قبل مفارقة ما ذكرناه أي لعدم انعقاد الرخصة في حقه ومنه يعلم أن من يخرج إلى الحج مع أميره أو بعده وعلم أنه يقيم في البركة مدة تقطع السفر ليس له الترخص قبل وصوله البركة ا ه ح ل قوله فلو نووهما أي الرقيق والزوجة والجندي دون متبوعهم أو جهلوا حاله ولو نوى المتبوع الإقامة قصر التابع وإن علم بنية المتبوع الإقامة لأن السفر إذا انعقد لم ينقطع إلا بالإقامة أو بنيتها ولم يوجد واحد منهما وقد يقال نية المتبوع نية للتابع فينبغي تقييد السئلة بحالة الجهل أي إذا جهلوا نية المتبوع ا ه ح ل قوله بخلاف مخالفة غير المثبت ولا يخفى أن محل كون غير المثبت لا يختل به النظام إذا لم يكن جيشا أو معظم الجيش أو فرسانه المعروفين بالشجاعة وأما مفارقة من ذكر وقد فرض أنه لم يثبت في الديوان فينبغي أن يكون كالعدم ومن ثم قال شيخنا ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه ا ه وينبغي أن هذا التفصيل في غير المثبت أما هو فمفارقته تخل بالنظام ولو واحدا ولو غير شجاع ا ه ح ل قوله وعدم إقتدائه أي ولو في الإثناء كما يؤخذ من قوله ولو استخلف قاصر متما الخ أي ولو كان الإقتداء صوريا كما يؤخذ من قوله أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط ا ه شيخنا قوله بمن جهل سفره بأن شك فيه أو لم يعلم من حاله شيئا وقوله أو بمقيم أي في ظنه ولو احتمالا ولو مسافرا حال القدوة بخلاف ما لو لزم الإمام الائتمام بعد إخراج المأموم نفسه من القدوة فلا يجب عليه الإتمام ولو علم إتمامه ونوى القصر خلفه انعقدت صلاته تامة ولا يضر نية القصر(3/183)
هنا إذا كان المأموم مسافرا بخلاف المقيم ينوي القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر قاله الشيخان ا ه عميرة ويأتي عن شرح المهذب وأنه مما اتفق عليه الأصحاب وقال الأذرعي أنه مشكل هذا والمعتمد أنه متى علم إتمام الإمام ونوى القصر لم تصح صلاته لتلاعبه(3/184)
بخلاف ما إذا جهل وتبين أنه مقيم لا تضر نية المسافر القصر لأن المسافر له القصر في الجملة بخلاف المقيم وكتب أيضا فلو نوى القصر خلفه مع علمه بأنه متم لم تصح صلاته لتلاعبه كذا قيل والمعتمد انعقادها لأن للمسافر القصر في الجملة فإن جهل حاله وكان مسافرا صحت صلاته ولزمه الإتمام لأنه من أهل القصر في الجملة وأن كان مقيما لم تصح صلاته لأنه ليس من أهل القصر وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن أمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الاصحاب اه قال الأذرعي وهو مشكل جدا لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها ا ه ح ل وقوله والمعتمد أنه متى علم اتمام الإمام الخ هو المعتمد والحاصل انه متى كان المأموم عالما بأن أمامه مقيم أو مسافر متم ونوى القصر خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان المأموم مسافرا أو مقيما لتلاعبه في هذه الصور الأربع بخلاف ما إذا كانا مسافرين والأمام متم وقد جهل المقتدي حال الأمام فنوى القصر صحت قدوته ولغت نية القصر وأتم لعدم تلاعبه مع كونهما من أهل القصر فتأمل اه شيخنا ح ف قوله ولو في صبح غاية للتعميم في قوله أو بمتم تبين بها أن المراد بالمتم من يصلي صلاة تامة في نفسها ولو كانت كالمقصورة عددا وعبارة ابن حجر ولو اقتدى بمتم لحظة ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان مع الفرق كان أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المصنف غير صحيح لزمه الاتمام انتهت ومثله شرح م ر وقوله مع الفرق أي بين ادراكه وقت الضرورة حيث لا يحصل إلا بادراك قدر التكبيرة وبين لزوم الاتمام للمقتدي بمتم حيث يلزمه ولو دون قدر التكبيرة قوله ولو لحظة قدمه على قوله به لما قيل ان تأخيره يوهم أنه لو لزم الإمام الإتمام بعد فراق المأموم له لزمه الإتمام وليس كذلك ا ه قال حج والإيهام لا يختص بذلك بل يأتي وإن قدمه(3/185)
على أنه بعيد إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيدان الإتمام حال الإقتداء فلا يرد ذلك رأسا ا ه قال الشيخ فيه نظر دقيق ا ه ا ه شو بري وعبارة حج ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه من القدوة لم يجب عليه الإتمام لأنه ليس بإمام له في تلك الحالة إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حال الاقتداء فلا يرد ذلك على المصنف انتهت ومثله شرح م ر قوله فبان مقيما فقط لو قال فبان متما لكان أعم ليشمل المسافر المتم ا ه شيخنا ح ف قوله أو مقيما ثم محدثا أي أو في معنى المحدث من كونه ذا نجاسة خفية ا ه شرح م ر قوله وإن بان في الأولى هي قوله بمن جهل سفره والثانية هي قوله أو بمتم والثالثة هي قوله أو بمن ظنه مسافرا ا ه قوله كما رواه الإمام أحمد أي روى لزوم الإتمام بالأقتداء بمتم حتى قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة ا ه ح ل قوله فلا يلزمه الإتمام ويفرق بين هذا وبين قوله أو مقيما ثم محدثا حيث يلزمه الإتمام هناك مع أنه لا قدوة في الحقيقة بتقدم موجب الإتمام على الحدث هناك ا ه شيخنا ح ف قوله إذ لا قدوة الخ استشكل بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة وتصح الجمعة خلفه إذا زاد على الأربعين فإذا كانت الصلاة خلفه جماعة وتنعقد الجمعة خلفه كيف تنتفي القدوة ويرد بأنه انما صححنا الصلاة خلفه جماعة نظرا للظاهر مع عدم التقصير منه وأن كان لا قدوة في الحقيقة فهنا لم يلزم ذمته الإتمام لعدم وجود القدوة في الحقيقة فالملحظ مختلف ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله إذ لا قدوة الخ انظر كيف تنفي القدوة مع أن الصلاة خلفه جماعة ا ه سم أقول هذا عجيب لأن المنفي القدوة الحقيقية إذ لا صلاة للإمام والثواب إنما حصل نظرا للقدوة الصورية مع عدم تقصيره وعذره في حالة امامه فليتأمل انتهت وفي شرح م ر وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث أمامها الزائد على الأربعين للأكتفاء(3/186)
فيها بصورة الجماعة ولم يكتف بذلك في إدراك المسبوق الركعة خلف المحدث لأن تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما للإسنوي هنا ا ه شرح م ر قوله وفي الظاهر ظنه مسافرا احتاج إلى هذا لأخراج الصورة السابقة في الغاية أغنى قوله أو بان حدث أمامه فإنه يتم مع أنه لا قدوة في الحقيقة لكونه لم(3/187)
يظنه مسافرا فالفارق بين ما هنا وبين ما سبق هو الجزء الثاني من العلة وأما الجزء الأول فمشترك ا ه شيخنا قوله ولو استخلف قاصرا الخ والحاصل أن الأمام أما أن يستخلف قاصرا أو متما أو لا يستخلف فهذه ثلاثة أحوال للإمام وأن القوم أما أن يستخلفوا متما أو قاصرا أو لا يستخلفوا أحدا أو يستخلف بعضهم متما وبعضهم قاصرا أو يستخلف بعضهم متما أو قاصرا ولا يستخلف البعض الآخر أحدا فهذه تسعة أحوال وحكمها ظاهر وأن اقتصر المصنف على حال واحد ا ه شوبري قوله هذا أعم وأولى من قوله الخ وجه العموم ظاهر ووجه الأولوية أن قول الأصل الإمام المسافر يصدق بالقاصر والمتم مع أن المدار على كونه قاصرا ا ه شيخنا قوله ولو رعف الإمام أي وأن قل الرعاف لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا مر مطلقا وخالفه حج في القليل لأن اختلاطه بالأجنبي ضروري هنا ا ه ق ل على الجلال ورعف مثلث العين كما حكاه ابن مالك في مثلثته إلا أن الضم ضعيف كما قاله الجوهري والكسر أضعفها ولهذا لم يذكره ابن شهبة ا ه شوبري وفي المختار الرعاف دم يخرج من الأنف وقد رعف يرعف كنصر ينصر ويرعف أيضا كيقطع ورعف بضم العين لغة فيه ضعيفة ا ه ومما جرب للرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته فأنه يبرأ ا ه برماوي قوله متما احترز بقوله متما عما لو استحلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فانهم يقصرون ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ا ه شرح م ز قوله وأن لم ينووا الاقتداء به أي حيث لا تجب النية بأن كان الخليفة من المقتدين وكان موافقا لنظم صلاة الإمام واستخلف عن قرب بأن لم يمض قدر ركن ا ه شيخنا ح ف فلو كان من غير المأمومين أو تقدم في الثانية أو الرابعة أو ثالثة المغرب وجبت النية كما سيأتي في باب الجمعة فأن لم ينووا الاقتداء به فلا يلزمهم الإتمام ا ه شوبري قوله بدليل لحوقهم سهوة أي وتحمله سهوهم ا ه ح ل فلو نووا المفارقة قبل استخلافه قصروا فلو وقعت(3/188)
نية المفارقة مع نية الاستخلاف قال الأذرعي فيه نظر ا ه وقد يتجه القصر لأنه لم يوجد اقتداء ولا نية ا ه سم وهو قضية شرح م ر وعبارته نعم لو نووا فراقه عند احساسه بأول رعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصروا كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصرا انتهت قوله كالامام ان عادوا اقتدى به الخ هذا وان كان معلوما نبه عليه ردا على من قال بوجوب الاتمام عليه بمجرد الاستخلاف ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله وكذا الإمام الخ حكم هذه المسألة علم من قوله السابق ولو اقتدى بمتم إلخ لأنه شامل لهذه ولعله إنما أعاد ذلك هنا دفعا لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير تابعا لخليفته فلا يسري عليه حكمه ا ه قوله أفسدت صلاة أحدهما ضمير التثنية عبارة عن الخليفة والمقتدين وقوله وما ذكر أي وهو فساد صلاة الخليفة أو المقتدين لا يدفعه أي لا يدفع التزام الإتمام من المقتدين فالمقتدي يلزمه الاتمام وإن فسدت صلاة الخليفة ويلزمه الاتمام أيضا إذا فسدت صلاته هو فيلزمه اتمامها في الإعادة أي يلزمه أن يعيدها تامة لأنها ترتبت في ذمته كذلك هذا والأولى أن يكون الضمير راجعا للمقتدي من حيث هو وللإمام من حيث هو ويكون قوله وسواء فيما ذكر الخ راجعا لجميع مسائل المبحث من قوله فلو اقتدى به الخ وعبارة أصله ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة أمامه أو بان أمامه محدثا أتم انتهت وفي شرح م ر ما نصه ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه كما في المجموع الاتمام ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه ا ه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما سقط بها حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها(3/189)
انتهى قوله فلو ظنه مسافرا الخ تفريع على منطوق الشرط وما قبله تفريع على مفهومه ففرع على المفهوم ثلاثة صور وعلى المنطوق واحدة ا ه شيخنا قوله المفهوم بالأولى انظر هذا صفة لماذا وهل هو مرفوع(3/190)
أو منصوب ا ه شوبري ويمكن توجيه الرفع بكونه خبر المبتدأ محذوف تقديره الذي هو المفهوم أو مفعول لمحذوف أعني المفهوم ا ه شيخنا قوله وشك في نيته القصر احترز به عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان الإمام حنفيا في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الاسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل احرامه بان عزمه الاتمام ا ه شرح م ر قوله لأن الظاهر من حال المسافر تعليل لما قبل الغاية وهو ما إذا لم يعلق على نية الإمام بل جزم بالقصر وقوله ولا يضر التعليق الخ تعليل للغاية وقوله وأن جزم تعميم في قوله لأن الحكم معلق بصلاة أمامه ا ه شيخنا قوله ولا يضر التعليق أي لأن محل اختلال النية بالتعليق إذا لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر وقوله وإن جزم أي المأموم أي بالقصر ا ه ح ل قوله ونيته أي القصر أي أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينو ترخيصا ا ه شرح م ر قوله في تحرم بخلاف نية الاقتداء لأنه لا مانع من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه لأنه لا اصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام لأنه الأصل كما تقرر ا ه شرح م ر أي فيلزم وأن لم ينو ا ه ع ش عليه قوله وتحرز عن منافيها دواما أراد بالمنافي ما يشمل الشك فيها والتردد في القصر والشك في حال الإمام وقيامه هو لثالثة فلذلك فرع على مفهوم هذا الشرط أربع تفريعات وحينئذ كان يمكنه الاستغناء بهذا الشرط عن الذي بعده لأن المنافي يشمل انتهاء السفر والشك فيه تأمل قوله ويلزمه الاتمام الخ هلا قال أتم لزوما وأن تذكر الخ مع أنه أخصر وما المحوج لهذا التطويل تأمل قوله ولو قام أمامه لثالثة الخ أي شرع في القيام لأنه بمجرد ذلك يحصل التردد في حاله فلا يتوقف على أن ينتصب أو يصير إلى القيام أقرب ا ه ح ل قوله فشك أهو متم أي وعليه فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه(3/191)
نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني كما لو رأى مريد الأقتداء الأمام جالسا وتردد في حاله هل جلوسه لعجزه أم لا من أنه يمتنع الاقتداء به فكما امتنع الاقتداء لعدم علمه بما يفعله قلنا هنا بوجوب نية المفارقة لعدم علمه بما يجوز له فعله فليراجع ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله فشك أهو متم وله متابعة أمامه في هذه الحالة كما يقتضيه كلام الروض كالعباب وهو ظاهر لأنه لم يعلم سهوه بخلاف ما لو علمه ساهيا كأن كان أمامه يرى وجوب القصر كالحنفي فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره انتهت قوله أيضا فشك أهو متم أوساه أما لو علم سهوه بالقيام لكونه حنفيا يرى وجوب القصر لم يلزمه الاتمام بل يفارقه أو ينتظره حتى يعود وإذا فارق سجد للسهو ا ه ح ل قوله أتم وإن كان ساهيا عبارة شرح م ر وتم ولو تبين له كونه ساهيا كما لو شك في نية نفسه وفارق هذا ما مر من نظيره في الشك في أصل النية حيث لا يضر لو تذكر عن قرب بان زمنه غير محسوب وإنما عفى عنه لكثرة وقوعه مع قرب زواله غالبا بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء كان نوى القصر أو الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من صلاته على التمام كما مر فلزمه الاتمام وفارق أيضا ما مر في شكه في نية الإمام المسافر ابتداء بان ثم قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة في الإتمام وهو قيامه للثالثة ومن ثم لو كان أمامه يوجب القصر بعد ثلاث مراحل كحنفي لم يلزمه الإتمام حملا لقيامه على أنه ساه ا ه وقوله لم يلزمه الاتمام أي ويخير بين انتظاره في التشهد ونية المفارقة ا ه ع ش عليه وقوله محسوب من الصلاة على كل حال أي بخلاف الشك في أصل النية لأن حاصله أنه متردد في أنه نوى فهو في الصلاة أو لا فهو بأحد التقديرين ليس في صلاة ا ه رشيدي قوله أو قام لها قاصر ينبغي أن يكون المراد شرع في القيام وإن لم يصر إلى القيام أقرب أو لم يصر إليهما على حد سواء لأنه شروع في مبطل ويرشد إلى(3/192)
ذلك قوله كما لو قام المتم الخ ا ه ح ل وقوله لأنه شروع في مبطل عبارة حج لما مر ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل انتهت ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله أو قام أي صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود أخذا مما بعده ولم يقصد في الابتداء(3/193)
الوصول إلى ذلك المحل وإلا بطلت صلاته بمجرد شروعه في القيام لأنه شروع في المبطل فقوله عمدا أي قاصدا القيام من حيث هو فإن لم يصل إلى ذلك عاد ولا تبطل صلاته لأن ذلك لا يبطل عمده كما تقدم ا ه قوله أيضا أو قام لها قاصر أي من أمام أو مأموم أو منفرد وهذا ظاهر أن قرئ قاصر بالرفع بخلافه بالنصب على ما في بعض النسخ فيكون فاعل قام يعود على الإمام فتكون عبارته قاصرة فيتعين الأول تأمل ا ه شوبري قوله عامدا عالما أخذ هذين القيدين من قوله بعد لا ساهيا أو جاهلا قوله لا إن قام لها ساهيا أي شرع في القيام وأن لم يصر للقيام أقرب لأن مجرد النهوض يبطل عمده وكل ما أبطل عمده يسن السجود لسهوه ا ه شيخنا ح ف قوله ويسجد للسهو راجع لكل مما قبله وما بعده ولو أخره عنه ليعود لهما لكان أوضح تأمل قوله بنية الإتمام قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته للإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل تزيد مع أنه موجب للإتمام فأي حاجة بعد ذلك إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام ا ه سم ا ه ع ش وقرر شيخنا ح ف أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفي بالأولى لأنها في غير محلها ومثله الحلبي وسلطان وعبارة الشوبري والظاهر أنه لا بد من نية جديدة أي لأن الأولى وقعت في غير محلها وأن أرادته المذكورة لا تكفي عنها وإلا لو قعد وأراد القصر امتنع عليه والظاهر خلافه كما هو ظاهر كلام شيخنا في شرحه انتهت قوله في جميع صلاته أي ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ا ه ع ش قوله كأن بلغت سفينة الخ أي أو نوى الإقامة وقوله أو شك في انتهائه أي أو في نية الإقامة ا ه من شرح م ر قوله أتم لزوال الخ أي وأن لم ينو الإتمام إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نوى القصر ما لم يعرض موجب الإتمام انتهى عباب انتهى(3/194)
شوبري قوله جاهل به أي بالقصر أي لم يعلم جوازه للمسافر ا ه ح ل قوله والأفضل صوم أي واجب كرمضان أو غيره كنذر وكفارة أو غير واجب وقوله لما فيه من براءة الذمة هذه العلة تقتضي قصر الصوم على الواجب والعلة الثانية تأتي في نفل الصوم الذي يقضى كصوم الاثنين أو الخميس إذا كان وردا ا ه ح ل قوله أي هو أفضل من الفطر احتاج لهذا مع علمه من المتن للتوصل إلى جر المفضل عليه بمن لأن أفعل التفضيل إذا كان فيه أل لا يذكر في حيزه من ا ه شيخنا قوله فإن ضره أي ضررا يشق احتماله عادة ولو ما لا ومثل الضرر خوف فوات مرافقة الرفقة واعانتهم لكن فصل شيخنا كابن حجر في المآلي ا ه حلبي وعبارتهما ولو خشي ضعفا مآلا لا حالا فالفطر أفضل في سفر حج أو غزو انتهت ومفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف ما آلا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فإن ضره أي لنحو الم يشق احتماله عادة وإن لم يبح التيمم أما إذا خشي منه تلف منفعة عضو فيجب الفطر فإن صام عصى وأجزأه ا ه زي قوله والأفضل له قصر أن بلغ الخ محل كون القصر أفضل حينئذ أن لم يفوت الجماعة فإن كان بحيث لو صلاها تامة صلاها جماعة فالإتمام أفضل وذلك لأن محل مراعاة الخلاف ما لم يعارض سنة صحيحة ا ه شيخنا ح ف وقد يكون القصر واجبا كأن أخر الظهر ليجمعها مع العصر تأخيرا إلى أن لم يبق من وقت العصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك العصر ثم قصر العصر لتقع كلها في الوقت كما بحثه الاسنوي وغيره أخذا من قول ابن الرفعة لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر ويأتي ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ويعلم منه أنه لو ضاق وقتها عن إتمامها كان القصر واجبا وأنه لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة والقصر لزمه أن ينوي تأخيرها إلى الثانية لقدرته على إيقاعها به أداء ا ه شرح م ر وقوله كما بحثه الاسنوي(3/195)
وغيره هذا مشكل إذ يلزم عليه امتناع نية الاقامة ووصوله محلها والإقتداء بمتم ولم نر من تعرض له وقد يجاب بأن هذه أمور عرضت بعد الشروع فكان كما لو شرع في الصلاة في وقت يسعها ثم مد إلى أن خرج الوقت وله(3/196)
وجه إن شاء الله لكن يلزم عليه حرمة الاقتداء بمتم مثله فليراجع ذلك ا ه شوبري قوله أيضا والأفضل له قصر أن بلغ الخ فلو نذر الإتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة وكذا ينبغي أن يقال فيما لو نذر القصر وسفره دون الثلاث لانتفاء كونه قربة فيما دونها ا ه ع ش على م ر قوله إن بلغ سفره ثلاث مراحل أي فيقصر من أول سفره ا ه ع ش على م ر فالمراد انه بلغ في نيته وقصده قوله أيضا أن بلغ سفره الخ أي إلا فيما لو أقام زيادة على أربعة أيام متوقعا لقضاء حاجته فالإتمام له أفضل ا ه رشيدي على م ر قوله فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى ا ه شرح م ر قوله خروجا من خلاف أبي حنيفة تعليل للمنطوق والمفهوم فذكر الأول بقوله فإنه يوجب القصر الخ وذكر الثاني بقوله والإتمام الخ شيخنا قوله وقدمت في باب مسح الخف الخ مراده بهذا التنبيه على صور أخر يكون القصر فيها أفضل من الإتمام وعبارة حج نعم الأفضل لمن وجد في نفسه كراهة القصر أو شك فيها أو كان ممن يقتدي به بحضرة الناس القصر مطلقا بل يكره له الإتمام وكذا الدائم الحدث لو قصر خلا زمن صلاته عن جريانه كما بحثه الأذرعي أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كما هو ظاهر انتهت ومراده أيضا التنبيه على صور يكون الفطر فيها أفضل من الصوم وعبارة شرح م ر وهو أي الفطر أفضل مطلقا لمن وجد في نفسه كراهة الترخص أو كان ممن يقتدي به بحضرة الناس كما قيد به ابن قاضي شهبة اطلاق الأذرعي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة وكذا سائر الرخص نظير ما مر انتهت قوله كملاح يسافر في البحر أي وإن لم يدم السفر وكمن يتوقع قضاء حاجته كل وقت فالأفضل له بعد أربعة أيام أن يتم وإن جاز المقصر ثمانية عشر يوما ا ه من حج قوله أيضا كملاح يسافر في البحر أي(3/197)
لأن الغالب من حاله السفر ومثله في ذلك غير الملاح أي من يغلب سفره في السفينة بأهله ا ه ح ل قوله ومن يديم السفر مطلقا أي في البر أو البحر معه عياله أو لا ا ه شيخنا قوله لأنه في وطنه أي الذي هو السفينة ومثله ما لو كان في البر كما قاله شيخنا وقوله فإنه لا يجوز له القصر أي لمن يسافر ومعه عياله ومن يديم السفر هذا ظاهر كلام الشارح وقدم على خلاف أبي حنيفة الموجب عليه القصر حينئذ فيما إذا بلغ ثلاث مراحل لاعتضاده بالأصل الذي هو الإتمام ا ه ح ل
فصل في الجمع بين صلاتين
(3/198)
قوله فيجوز جمع عصرين الخ خالف في ذلك أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما فمعناه مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة فجوزاه للمقيم والمسافر للنسك لا للسفر ا ه سم ا ه ع ش قوله تقديما في وقت الأولى ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج وعبارته على المنهج فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وأن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر الخ ا ه ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا ا ه أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الأكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحريم الثانية في السفر وأن أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت ا ه ع ش على م ر لكن في حاشية البرماوي ما يقتضي خلاف ذلك ونصه قوله في وقت الأولى أي يقينا فلو خرج وقت الأولى وهو في الثانية أو شك فيه بطل الجمع وبطل فرضية الثانية وتقع له نفلا مطلقا أن أتمها جاهلا به وبهذا علم رد قول البلقيني أن الأصحاب سكتوا عن شرط وقوع جميع الثانية في وقت الأولى ا ه برماوي قوله كالظهر في جمع التقديم أي ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ا ه شرح م ر قوله لشرفها أي لأنها الصلاة الوسطى على المعتمد ا ه ع ش قوله للنهي(3/199)
عن تسميتها عشاء أي في الجملة فلا يرد ما في الأنوار تأمل وكتب أيضا في الأنوار وغيره أن التغليب ليس مكروها فمحل الكراهة إذا سماها عشاء من غير تغليب وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من أنه غلب العشاء على المغرب في باب صفة الصلاة في مبحث القراءة ا ه شوبري قوله والأفضل لسائر وقت أولى الخ أقول هذا لا ينافي قوله الآتي وترك الجمع أفضل لأن هذا تفضيل في مراتب المفضول تأمل ا ه ع ش قوله لسائر وقت أولى أي وهو نازل في وقت الثانية أو سائر فيهما وكذا لو كان نازلا فيهما على المعتمد ا ه م ر فقوله ولغيره تقديم أي بان كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية ا ه ع ش قوله ولغيره تقديم هذا العموم شامل للنازل فيهما والمعتمد أن الأفضل له التأخير فالتأخير أفضل في هذه وفي الصورتين الداخلتين في قوله لسائر وقت أولى والتقديم أفضل في واحدة فقط وهي ما إذا كان نازلا في وقت الأولى سائرا في وقت الثانية ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولغيره تقديم أي بان كان نازلا وقت الأولى سائرا في وقت الثانية أو نازلا فيهما هكذا يقتضيه كلامه والمعتمد أن النازل فيهما جمعه تأخيرا أفضل وكذا لو كان سائرا فيهما وعند حج أن الأولى التقديم كما هو ظاهر كلام المصنف قال حج وقد أشار إليه شيخنا أي بالمثال انتهت فلو قال المصنف والأفضل لنازل وقت أولى سائر وقت الثانية تقديم ولغيره تأخير لوافق المعتمد ا ه شيخنا قوله رواه الشيخان في العصرين الخ أي رويا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنه إذا كان سائرا وقت الأولى أخر وإذا كان نازلا وقتها قدم ولا يخفى أن ذلك بعض المدعي إذ منه إذا كان سائرا وقتهما أو نازلا وقتهما ا ه ح ل وجعل م ر قوله للاتباع إلخ دليلا لأفضلية التقديم في صورة وهي أن يكون نازلا في الأولى سائرا في الثانية ولأفضلية التأخير في عكس هذه وزاد في تعليلهما قوله ولكونه أرفق للمسافر ثم علل أفضلية التأخير فيما إذا كان سائرا فيهما أو(3/200)
نازلا فيهما بقوله ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس ا ه وقوله ولأن وقت الثانية وقت الأولى حقيقة يعني أنه يصح فعل الأولى في وقت الثانية ولو بلا عذر فنزل منزلة الوقت الحقيقي وإلا فوقت الأولى الحقيقي يخرج بخروج وقتها ا ه ع ش عليه قوله بغير ما يأتي أي من الجمع بالمطر ا ه ع ش قوله كحضر الخ بقي للكاف صور منها سفر الجندي الذي لم يعلم مقصد متبوعه ومنها سفر الهائم ومنها السفر لمجرد التنزه في البلاد ومنها غير ذلك قوله ولا تجمع الصبح مع غيرها وكذا لا جمع على الأوجه من تردد في الخادم فيما لو نذر أربع ركعات وقت الظهر وأربعا وقت العصر من يوم واحد ثم سافر فيه قبل دخول وقتهما والنذر انما يسلك به مسلك الواجب بالشرع في العزائم دون الرخص وإلا لجاز القصر ا ه شوبري قوله وترك الجمع أفضل أي خروجا من خلاف من منعه كأبي حنيفة ا ه ا ط ف ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته بخلاف القصر ا ه حلبي فالجمع خلاف الأولى ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وترك الجمع أفضل أي خروجا من خلاف من منعه كأبي حنيفة ولا يعارضه قولهم الخلاف لا يراعي إذا خالف سنة صحيحة وفيه أن السنة دليل للجواز ا ه ح ل وقوله إذا خالف سنة صحيحة وهي ثبوت الجمع عنه {صلى الله عليه وسلم} ومنه يعلم أنه ليس المراد بالسنة كون الحكم مستحبا عندنا ورعاية الخلاف تفوت ذلك المستحب بل المراد أنه متى ثبت الحكم عنه {صلى الله عليه وسلم} وكان بعض المذاهب يخالف ذلك الثابت لا يستحب مراعاته ا ه ع ش على م ر قوله كما أشعر به التعبير بيجوز فيه تأمل فإن التعبير بالجواز لا اشعار له بافضلية ترك الجمع عليه ا ه شوبري وأجاب شيخنا ح ف بأن هذا يفهم من عرف التخاطب لا من جوهر اللفظ لأنه إذا قيل يجوز لك كذا يفهم منه في العرف أن تركه أولى ا ه قوله ويستثنى منه أي من كون ترك الجمع أفضل من حيث هو لا بقيد كونه تقديما أو تأخيرا ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله(3/201)
ويستثنى منه أي من كون ترك الجمع أفضل الحاج بعرفة أي فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل وقت الأولى الحاج بمزدلفة فإنه يجمع تأخيرا فيها فيؤخر المغرب وحينئذ(3/202)
يقال لنا نازل وقت الأولى والتأخير في حقه أفضل أي وذلك إذا أراد الذهاب لمزدلفة انتهت قوله أو خلا عن حدثه الدائم كأن كان به سلس بول يأتي له كل يوم من أول وقت الظهر إلى آخره ثم ينقطع فيجمع الظهر مع العصر جمع تأخير أو يأتي له من أول وقت العصر إلى آخره ثم ينقطع فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وقوله أو كشف عورته بأن كان فاقدا للساتر وقت الظهر ويعلم أنه يجده وقت العصر أو كان واجدا للساتر وقت الظهر ويعلم أنه يفقد منه وقت العصر كأن كان مستعيرا له أو مستأجرا فالأفضل له الجمع في الوقت الذي يجده فيه أو يعلم أنه يجده فيه ا ه شيخنا وقياس ما تقدم في القصر عن حج أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع اللهم إلا أن يفرق بين ما هنا وما تقدم بأنه إنما وجب القصر ثم للاتفاق على جوازه سيما إذا زاد سفره على ثلاث مراحل حيث أوجبه الحنفيه نظرا إلى قوة الخلاف ثم ومنعوا الجمع هنا إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا الجواب أولى مما أجاب به سم فيما تقدم من قوله فيجب القصر كما هو ظاهر فإن قلت هلا وجب الجمع في نظيره مع أنه أفضل فقط كما سيأتي أول الفصل قلت يفرق بلزوم اخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب فليتأمل ا ه ووجه أولوية ما ذكرناه أنه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا على أن ما ذكره من قوله بلزوم إخراج الخ لا يشمل جمع التقديم إلا أن يقال أراد بالإخراج فعلها في غير وقتها ا ه ع ش على م ر قوله فالجمع أفضل أي من عدم الجمع ومتى صحب احد الجمعين كمال خلا عنه الآخر كان المقترن به أفضل من الجمع الذي خلا عنه وهذا غير كلام الشارح وكذا الجمع أفضل للشاك فيه والراغب عنه وقد يجب إذا خاف فوت عرفة أو انقاذ أسير لو لم يجمع ا ه ح ل قوله ويستثني من جمع التقديم المتحيرة أي لأن من شروط جمع التقديم ظن صحة الأولى وهذا مفقود فيها كما أن من شروطه بقاء الوقت يقينا(3/203)
فلو خرج يقينا أو شكا فلا تقديم فهذان مزيدان على ما في المتن فمجموع الشروط ستة ا ه شيخنا ولذلك لم يقل هنا أربعة فقط كما سيأتي له في جمع التأخير حيث قال أمران فقط وفي ق ل على الجلال قوله وشروط جمع التقديم ثلاثة بل أكثر لأنه يشترط فيه أيضا بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع قوله أيضا ويستثني من جمع التقديم المتحيرة أي لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى وهو منتف فيها وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ا ه شرح م ر وقوله محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح اعتماد هذا ونقل عنه على المنهج اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب وعبارته قوله ويستثنى الخ قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة ا ه واعتمده م ر قال لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزئه ففي جمع التقديم تقديم لها على وقتها بلا ضرورة وفي التأخير توقع زوال المانع تأمل ا ه أقول وقد يؤيده ما تقدم للشارح من أن فاقد الطهورين ونحوه لو شرع فيها تامة أعادها ولو مقصورة لأن الأولى لحرمة الوقت فكأنها لم تنقل ا ه ع ش على م ر قوله من جمع التقديم أي لا من جمع التأخير فالمتحيرة لها أن تجمع تأخيرا ومثلها فاقد الطهورين والمتيمم والفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه ظن ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال ان تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها ا ه ع ش على م ر قوله وشرط له الخ نائب الفاعل في المتن قوله ترتيب ولا أشكال فيه لكن حله في شرحه مشكل جدا لأنه جعل نائب الفاعل أربعة ونائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فكيف جعله محذوفا وجعل ترتيب خبر المبتدأ محذوف قدره بقوله أحدها فتأمل صنيع الشارح ففيه ما لا يخفى كذا قرر شيخنا الزيادي وقد يقال(3/204)
هو ما اعتبر أربعة نائب فاعل إلا بعد ذكره فهو نائب الفاعل الآن وترتيب نائبه قبل فلا محذور تأمل ا ه شوبري قوله أربعة ويزاد خامس وهو بقاء وقت الأولى يقينا فإن خرج الوقت في أثناء الثانية يقينا أو شك في خروجه بطل الجمع(3/205)
والصلاة على ما بحثه البلقيني وهو الصحيح كما في حواشي الروض انتهى شوبري ومثله الشيخ سلطان واعتمده شيخنا ح ف خلافا لما نقله سم عن التجريد عن الروياني عن والده أنه يكتفي بادراك دون الركعة من الثانية فالركعة بالطريق الأولى قال ع ش أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الأكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحريم الثانية في السفر وإن أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت لكن رده شيخنا ح ف ويزاد أيضا سادس وهو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة فأن الأولى لها ليست مظنونة الصحة لاحتمال أنها في الحيض ا ه شيخنا وبهذا حصل الفرق بين جمع التقديم والتأخير من المتحيرة وهو أن ظن صحة الأولى شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير ا ه أطفيحي قوله فلو صلاها قبل الأولى لم تصح أي لا فرضا ولا نفلا أن كان عامدا عالما فأن كان جاهلا أو ناسيا وقعت له نفلا مطلقا أي إن لم يكن عليه فائتة من نوعها فأن كان عليه ما ذكر وأطلق في نية الفرضية بأن لم يقيدها بأداء ولا قضاء أو ذكر الأداء وأراد الأداء اللغوي وقعت عنها ا ه ع ش وقرره شيخنا ح ف قوله ونية جمع في الأولى عبارة أصله مع شرح م ر ومحلها أول الأولى كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه بالاتفاق وتجوز في أثنائها ولو مع تحللها إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه ولحصول الغرض بذلك في الأظهر لأن الجمع ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق وإنما أمتنع عليه ذلك في القصر لتأدي جزء على التمام ويستحيل بعده القصر كما مر ومقابل الأظهر لا يجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر وأجاب الأول بما مر انتهت قوله أيضا ونية جمع في أولى فلو نوى الجمع فيها ثم رفضه وأعرض عنه فيها ثم رجع إليه ونواه وهو فيها فأنه يكفي لوجود محل النية وهو الأولى كما في شرح م ر وع ش عليه وأما لو نوى الجمع في الأولى ثم رفضه وأعرض عنه بعد تحللها ثم رجع إليه عن قرب(3/206)
ونواه فقال م ر في شرحه يجوز وله الجمع وخالفه محشياه واعترضا عليه واستوجها ما قاله حج من عدم جواز الجمع في هذه الحالة لفوات محل النية وعبارة حج ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى انتهت قوله لحصول الغرض أي وهو تمييز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا وقوله بذلك أي بوقوع النية في أثناء الأولى ولو مع تحللها وغرضه بهذا التعليل الرد على الضعيف القائل بأنه يتعين وقوع النية في تحرم الأولى كما علمت قوله لما جمع بين الصلاتين أي بنمرة فهو جمع تقديم ا ه ح ل قوله فيضر فصل طويل أي ولو احتمالا كان شك في طوله ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه فرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي أمتناع الجمع أي ما لم يتذكر عن قرب كما تقدم لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين ا ه م ر ا ه سم على المنهج ا ه وضابط الطويل أن يكون بقدر ركعتين ولو بأخف ممكن والقصير ما نقص عن هذا المقدار ا ه شرح م ر وقوله ولو بأخف ممكن عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا لما مر أنه إذا صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين باخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح ا ه ع ش عليه قوله بخلاف القصير أي ولو لغير مصلحة الصلاة ا ه شرح م ر قوله كقدر إقامة مثل الإقامة الأذان أن لم يطل به الفصل فإن طال ضر ا ه سم على حج وظاهره وإن لم يطلب وهو ظاهر لأنه لا يتقاعد عن السكوت المجرد حيث لم يطل به الفصل ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كقدر إقامة إلخ أي يغتفر الفصل بمجموع ذلك ففي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة ا ه ح ل أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين ا ه شيخنا ح ف قوله(3/207)
وتيمم فيجوز الفصل بالتيمم على الصحيح ويجوز الفصل بالوضوء بالاتفاق ا ه من شرح م ر ومعلوم أن الشرط عدم طول الزمن بحيث يبلغ قدر ركعتين ولو بأخف ممكن ا ه فلو تيمم للأولى وصلاها ثم تيمم(3/208)
للثانية فدخل وقتها قبل فعلها امتنع فعلها بهذا التيمم والفرق بين هذه وبين ما لو تيمم لفائتة ضحوة مثلا فدخل وقت الحاضرة قبل فعلها حيث يجوز له أداء الحاضرة به أنه هنا لم يستبح ما نوى على الصفة التي نوى فلم يستبح غيره بدلا لانحلال رابطة الجمع بدخول وقت الحاضرة بخلافه في مسئلة الفائتة فأنه استباح غيرها بدلا ا ه برماوي قوله ولو ذكر بعدهما تفريع على اشتراط الموالاة فكان المناسب التعبير بالفاء ولعله إنما لم يعبر بها لكون المفرع حقيقة إنما هو قوله أو من ثانية الخ وأما قوله ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى الخ فليس مفرعا على الموالاة كما لا يخفي وإنما ذكره توطئة لما بعده واستيفاء لأحوال الترك الثلاثة تأمل وخرج ببعدهما ما لو تذكر ترك الركن من الأولى في أثناء الثانية فأن طال الفصل بما فعله من الثانية كأن فعل ركعتين فكما لو تذكر بعدهما وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه بالثانية وبعد البناء يأتي بالثانية وفيه انه حيث كان الداعي إنما هو الإحرام فلا فرق في البناء على الأولى بين أن يطول الفصل أو لا لأنه لم يخرج من الأولى تأمل ا ه ح ل وعبارة البرماوي قوله ولو ذكر بعدهما ترك ركن الخ خرج ببعدهما ما لو علم في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى فأن طال الفصل فهو كما بعد الفراغ وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه بالثانية وبعد البناء يأتي بالثانية أو من الثانية تدارك وبنى ولأجل هذا التفصيل قيد المصنف بقوله بعدهما انتهت قوله لبطلان فرضيتهما الخ فيه إشارة إلى أنها تقع له نفلا مطلقا وهو كذلك قياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال ا ه ح ل قوله أو من ثانية ولم يطل فصل أي يقينا فلا يضر هنا الشك في طوله كما هو الوجه والفرق بينه وبين ما تقدم ظاهر ا ه شوبري قوله والذكر بضم الذال المعجمة أي التذكر ا ه برماوي ا ه شوبري قوله لاحتمال أنه من الثانية تعليل لقول المتن بلا جمع تقديم كما ذكره ح ل وأما قوله أو(3/209)
يجمعهما تأخيرا فلم يعلله وقد علله ح ل فقال بخلاف التاخير لأنه لا مانع منه على كل تقدير لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وأن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا انه يلزم إعادتها والمعادة اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا ا ه فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام تأمل قوله مع طول الفصل بها أي بالثانية الفاسدة وبالأولى المعادة بعدها أي بعد هذه الثانية لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلا ثم العصر والحال اننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسدة والظهر المعادة ا ه ملخصا من الحلبي قوله إلى عقد ثانية أي أما عقد الأولى فلا يشترط وجود السفر عنده حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر ووجد عند عقد الثانية كفي بخلاف المطر لا بد من وجوده عند عقدهما كما سيأتي والفرق أن المطر ليس باختياره فاحتيط فيه تحقيقا للعذر والسفر باختياره فهو محقق عنده ا ه شيخنا قوله أحدهما نية جمع أي لا نية تأخير فقط ويؤخذ من إضافة النية للجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية بأن يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فأن لم يأت بما ذكر كان لغوا بل لو نوى التأخير فقط عصى وصارت قضاء ا ه حج قال سم لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع ا ه وكتب شيخنا الشوبري ما نصه قد تقدم أنه يكفي في القصر نية صلاة الظهر ركعتين وأن لم ينو ترخصا ومطلق الركعتين صادق بالركعتين لا على وجه القصر فليحرر وفرق واضح بينهما ا ه وقد يقال يفرق بينهما بأن وصف الظهر مثلا بكونه ركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ولا كذلك مجرد تأخير الظهر فأنه يصدق(3/210)
بالتأخير مع عدم فعلها في وقتها فكان صادقا بالمراد وغيره فامتنع ولا كذلك صلاة الظهر ركعتين ا ه ع ش على م ر قوله في وقت أولى خرج به ما لو قدم النية على وقت الأولى كان نوى في أول سفره أنه يجمع كل يوم لم يكفه وإنما كفت نية الصوم في ذلك لخروجها عن القياس فلا يقاس عليها ولو نسي النية حتى خرج الوقت فلا عصيان ولا جمع خلافا لما نقل عن الأحياء ا ه(3/211)
ح ل وقد يقال أن عدم العصيان مشكل لأنه بدخول وقت الصلاة يخاطب بفعلها فيه أما أول الوقت أو باقية حيث عزم على فعلها في الوقت وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بنية الجمع ولم توجد ونسيانه للنية لا يجوز إخراجها عن وقتها ا ه ع ش على م ر قوله ما بقي قدر ركعة الذي اعتمده م ر في شرحه انه لا بد من وقوع النية والباقي من الوقت يسع جميع الصلاة تامة أو مقصورة ولا يشترط أن يسع طهرها معها لإمكان تقديمه كما قاله ع ش عليه فلو أخر النية إلى وقت لا يسع جميع الصلاة وإن كان يسع ركعة منها فإنه يعصي وتكون قضاء فقوله وظاهره الخ ضعيف وقوله وأن وقعت اداء أي وإن وقعت الأولى المفعولة في وقت الثانية أداء والعصيان إنما هو بتأخير النية إلى وقت لا يسع جميع الأولى فالعصيان بالتأخير إلى هذا الوقت محل وفاق والخلاف بين الروضة والمجموع إنما هو في كون الأولى المفعولة في وقت الثانية أداء أو قضاء وقد علمت أن المعتمد أنها قضاء وقوله ظاهرا عبر به لأنه يمكن رده لكلام الروضة بحمل قوله لا يسعها أي مؤداة كما يعلم من عبارة شرح الروض المنقولة في هذا المقام تأمل وعبارة الشوبري قوله ما بقي قدر ركعة المعتمد أنه لا بد من النية والباقي من الوقت ما يسع جميعها كما اعتمده شيخنا م ر خلافا لما ذكره المصنف والمراد يسعها ولو مقصورة حيث كان ممن يقصر واراده على الأقرب انتهت قوله وإلا عصى وكانت قضاء أما عصيانه فلأن التأخير عن أول الوقت إنما يجوز بشرط العزم على الفعل فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده وأما كونها قضاء فكذلك أيضا ا ه شرح م ر قوله وكانت قضاء أي وتكون فائتة سفر فتقضى في السفر ولو مقصورة وقوله فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء أي وتكون فائتة حضر فلا تقصر ا ه عباب وكتب أيضا قوله صارت الأولى قضاء عبارة العباب وهي فائتة حضر فلا تقصر ا ه وقال في التي قبلها وهي فائتة سفر قال في شرحه فتقصر فيه ثم قال في الشرح فإن قلت ما الفرق(3/212)
بين قوله هنا فائتة حضر وفيما قبله فائتة سفر قلت يفرق بأن السفر موجود في جميع وقت الأولى كالثانية وإنما امتنع الجمع فقط لفقد شرطه بخلافه هنا فإنه بإقامته أثناء ما مر انقطع سفره بالنسبة للمتبوعة فلزم انقطاعه بالنسبة للتابعة أيضا فتعين كونها فائتة حضر وإن وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها ا ه شوبري قوله أخذا من الروضة قال فيها ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء لكنه حمل على الأداء الحقيقي بان كان يسعها جميعها ا ه ا ط ف قوله وإن وقع في المجموع ما يخالفه أي وهو أنه لا بد أن يبقي ما يسعها وعليه فيفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بان المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن يتميز التأخير المشروع عن التأخير تعديا ولا يحصل هذا التمييز إلا إذا كان الباقي من الوقت يسع الصلاة ا ه سم قوله في شرح البهجة وغيره عبارة شرح البهجة وتشترط النية في وقت الأولى ما بقي من وقتها قدر ركعة إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق عن ركعة عصى وكانت قضاء وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر فإذا ضاق بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر صلاة من سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها انتهت وفي شرح الروض بعد ذكر هذه العبارة بالحرف ما نصه ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء فإن قلت بل كلامها محمول على كلامه ويكون مرادها الأداء الحقيقي وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها إلا الأداء المجازي الحاصل بتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه قوله أي المجموع أنها صارت قضاء ا ه قوله فلو أقام(3/213)
قبله أي قبل إتمامها سواء قدم الأولى أو الثانية وسواء زال السفر في الأولى أو الثانية والتعليل للأغلب ا ه ق ل على الجلال أي من تقديم الأولى على الثانية قوله صارت الأولى أي الظهر أو المغرب سواه أقدم كلا منهما على صاحبه الوقت أي العصر أو العشاء أم أخره عنها فالمراد بالأولى المؤخرة عن وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية وهذه الأولى هي التابعة(3/214)
سواء فعلت قبل صاحبة الوقت أم بعدها ففي كلام المتن صورتان وتحصل من كلام الشارح أن في كل من الصورتين خلافا ا ه شيخنا قوله وفي المجموع الخ ما بحثه في المجموع مخالف لما قالوه من حكم وتعليل ا ه شرح البهجة قوله وتعليلهم أي بقولهم لأن الأولى تابعة للثانية في الأداء للعذر الخ إذ مقتضى ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة وقوله وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي لوجود السفر عندها وهذا ضعيف وقوله ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره أي من أنه لا بد من دوام السفر إلى فراغ الثانية في كون الأولى مؤداة سواء قدمها أو أخرها ا ه ح ل وعبارته في شرح الروض وأجرى الطاوسي الكلام على اطلاقه انتهت قوله وقد بينته أي الفرق في شرح البهجة وغيره عبارة شرح البهجة وأجرى صاحب التعليقة الكلام على اطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل انتهت ومثلها شرح الروض بالحرف قوله وأما بقية شروط التقديم وهي الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى فسنة هنا وليست واجبة لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة لأنها إنما اعتبرت في جمع التقديم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية ا ه ح ل فرع قال الروياني ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا ا ه نقله في الايعاب وأقره قال الشيخ أقول في براءته من العصر والاعتداد بها بما ذكر نظر لأنه يحتمل أن يكون الترك من الظهر فلا يصح(3/215)
الإحرام بالعصر فكيف يبرأ من العصر التي لزمته بيقين مع هذا الاحتمال فإن قلت لا اثر لهذا الاحتمال لأن الأصل عدم الترك منها قلت قد راعوه في قولهم السابق وأن جهل محله اعادهما فقد الزموه كلا منهما بمجرد احتمال أن الركن منها إلا أن يصور ما هنا بما إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام بالعصر لأنه عند طول الفصل يبطل الظهر ويمتنع البناء على ما فعله منهما وتنعقد العصر فليتأمل ا ه شوبري قوله ولو لمقيم مقتضى هذا التعميم أن المسافر إذا أصابه مطر يصح ان يجمع لغرض المطر ولغرض السفر فيختلف الحكم في الجمع من حيث شروطه باختلاف الغرض والملاحظة وسيأتي قريبا عن الشوبري ما يوضح هذا المبحث قوله لما يجمع بالسفر أي ولو جمعه مع العصر خلافا للروياني ا ه شرح م ر قوله بنحو مطر علم منه أنه لا جمع بمرض أو ريح أو ظلمة أو خوف أو وحل أو نحوها وهو المشهور لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح قال الرافعي وجوزه بعض أصحابنا كالخطابي والقاضي والروياني بالمرض والوحل قال في المجموع وهو قوي جدا ويدل له خبر مسلم أنه {صلى الله عليه وسلم} جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر واختار هذا في الروضة لكنه فرضه في المرض قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي في مختصر للمزني سماه نهاية الاختصار من قول الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مخصوص بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل ا ه شرح البهجة الكبير ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله أيضا بنحو مطر خرج بالسفر والمطر غيرهما فلا جمع به كالمرض والوحل والريح والظلمة والخوف على المعتمد وعلى جوازه بالمرض لا بد أن يكون مما يبيح الجلوس في الفريضة على الأوجه خلافا لمن ذهب إلى أنه لا بد أن يشق معه فعل كل فرض في وقته(3/216)
كمشقة المطر انتهت وعبارة البرماوي قوله بنحو مطر خرج بالمطر ونحوه الوحل والظلمة والخوف فلا جمع بها وكذا المرض خلافا لما مشى عليه صاحب الروض تبعا للروضة من جواز الجمع به تقديما وتأخيرا(3/217)
وأن قال الأذرعي أنه المفتي به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر انتهت وفي الروض وشرحه فرع المختار جواز الجمع بالمرض وعلى هذا المختار فيراعي المريض الأرفق بنفسه فمن لم يحم مثلا في وقت الثانية يقدمها إلى وقت الأولى بشرائط جمع التقديم في المطر فيشترط وجود الحمى كالمطر في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى ومن يحم في وقت الأولى يؤخرها إلى وقت الثانية ا ه وقوله بشرائط جمع التقديم في المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع بالمطر ولم أر الآن من نبه على ذلك تأمل قوله كثلج وبرد ذائبين وشفان ظاهر هذه الكاف أنه بقي شيء آخر من نحو المطر يجوز الجمع ولم أر من ذكر غير هذه الثلاثة ولم يعبر بالكاف في الروض بل ظاهر تعبيره أن نحو المطر محصور في هذه الثلاثة وعبارته والشفان كالمطر وكذا ثلج وبرد ذائبان انتهت وعلى هذا فتكون الكاف استقصائية تأمل قوله ذائبين أي ويبلان الثوب بخلاف ما إذا لم يذوبا كذلك ومشقتهما نوع آخر لم ترد نعم لو كان أحدهما قطعا كبارا يخشي منه جاز الجمع به كما في الشامل وغيره وبه صرح في الذخائر ا ه شرح م ر قوله وشفان يفتح الشين المعجمة لا بضمها كما وقع في بعض نسخ الروضة ولا بكسرها كما وقع للقمولي وبتشديد الفاء وهو ريح باردة فيه ندوة أي بلل ا ه شرح الروض أي بشرط أن يبل كل الثوب ا ه ح ل قوله وأن يصلي جماعة أي ولو في تحرم الثانية أي وأن صلى الأولى فرادى فالشرط الجماعة في تحرم الثانية فقط ولو انقطعت الجماعة قبل تمام الركعة الأولى وتكفي الجماعة ولو كانت خالية عن الثواب ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله وبشرط أن يصلي جماعة أي يصلي الصلاة الثانية جماعة فيصح الجمع وأن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها في كل حال ويكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية ولو تباطأ المأمومون عن(3/218)
الإمام اعتبر في صحة صلاتهم إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه انتهت والحاصل أن لنا ثلاث صلوات يشترط في صحتها الجماعة الأولى المجموعة بالمطر والجماعة شرط في تحرمها فقط وأن حصلت المفارقة بعد ذلك فلو تباطأ المأمومون بإحرامهم عن إحرام الإمام اشترط لصحة صلاته وصلاتهم أحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه فلو أحرموا بعد ركوعه ولو قرأ والفاتحة وأدركوه قبل الرفع أو أحرموا قبل ركوعه في زمن لا يسع الفاتحة بطلت صلاته وصلاتهم والثانية الجمعة والجماعة شرط في الركعة الأولى منها فلو تباطأ الأربعون أو بعضهم عن الإمام كفى في صحة صلاته وصلاتهم قراءة الفاتحة ولو بعد ركوع الإمام إذا طوله وأدركوه فيه واطمأنوا قبل رفعة فالشرط إدراك الفاتحة والركوع مع الإمام قبل رفعه ولو كان إحرامهم قبل الركوع بزمن لا يسع الفاتحة أو في الركوع على ما مر ففرق بين الشرط هنا والشرط في المجموعة وهذا الحكم مسلم وإن كان يقال بحثا المجموعة اكتفى بجزئها في الجماعة فأي داع لاشتراط إدراك الفاتحة قبل ركوع الإمام مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والجمعة أولى بهذا الشرط لاشتراط الجماعة في جميع ركعتها الأولى والثالثة المعادة والشرط وجود الجماعة من أولها إلى آخرها فلو كان الإمام معيدا اشترط أن لا يتأخر إحرام المأموم عنه بحيث يعد عرفا أنه منفرد فإن عد كذلك بطلت صلاته سواء كان المأموم معيدا أو لا ولو أدركه المأموم في القيام وقرأ الفاتحة قبل ركوعه وحينئذ يكون الاقتداء به فاسدا لأنه ليس في صلاة وإن لم يعد لم تبطل سواء كان المأموم معيدا أو لا واغتفر انفراده بذلك الجزء لأن تقدم إحرامه ضروري كما اغتفر في الجمعة والمجموعة هذا والفرق بين المجموعة والجمعة وبين المعادة اعتناء الشارع بالجماعة فيها أكثر منهما ويدل لذلك أمران الأول اشتراط الجماعة من أولها إلى آخرها بخلافها والثاني حكم القوم ببطلان صلاة المعيد إذا تباطأ بالسلام بعد سلام(3/219)
الإمام بحيث يعد عرفا أنه منفرد ا ه شيخنا ح ف لكن نقل ع ش على م ر عن سم على حج أنه سوى بين الجمعة والمجموعة بالمطر في أنه يغتفر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع وعبارته وفي سم على حج ولو تباطأ عنه المأمومون فهل تبطل صلاته(3/220)
لصيرورته منفردا ينبغي أن يتخرج على التباطئ في الجمعة وقد تقرر فيها أنه لا بد أن يحرموا وقد بقي قيل الركوع ما يسع الفاتحة وإلا بطلت صلاته لكن لا يشترط البقاء هنا إلى الركوع بخلافه في الجمعة لأنه يشترط فيها وقوع الركعة الأولى جميعها في جماعة بخلافه هنا فإنه لا يظهر الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية فليتأمل ا ه وقوله وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة أي بعد ركوع الإمام إذا طوله وأدركوه فيه واطمأنوا فيه قبل رفعه هذا وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة انتهت قوله أيضا وأن يصلي جماعة وهل تعتبر هذه الشروط الزائدة على جمع التقديم في حق مسافر أراد الجمع بالمطر أولا لأن المرخص له موجود استظهر شيخنا زي الأول أخذا من مسئلة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها وولدها وأفطرت فإن قصدت الولد لزمها الكفارة وإلا فلا فليتأمل ا ه شوبري وكتب أيضا تنبيه لو اجتمع سبب الجمع من السفر والمطر لشخص فهل يجب عليه عند نية الجمع تعيين سببه من سفر أو مطر وأيهما أولى فيه أو يكفي مطلق نية الجمع وعلى هذا إذا نوى الجمع وأطلق ثم تخلفت شروط أحد السببين كان أقام هل يجمع نظرا لتوفر شروط الآخر أو لا لإختلاف نيته بتخلف ما ذكر كان أقام في أثناء الأولى كل محتمل ولعل الأول أقرب وعليه فيظهر أن تعيين السفر للجمع أولى فليحرر ا ه قوله أيضا وأن يصلي جماعة أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بان المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على قول فرضيتها قاله حج في شرح العباب وانظر مراده بهذا الكلام وأي أثم يحصل مع عدم الجمع المذكور والفرض أن العذر قائم وقد تقدم أن الجماعة غير فرض في حق المعذور اللهم إلا أن يكون مراده بقوله فرضيتها أي القائل بأنها فرض عين ويلتزم أن العذر لا يسقطها على هذا القول فليحرر وكتب أيضا ولا(3/221)
بد من نية الإمام الأمامة أو الجماعة وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون لم تنعقد صلاتهم وإلا انعقدت ا ه شوبري قوله بحيث يتأذى بذلك أي تأذيا لا يحتمل عادة ا ه حج وكتب أيضا هل المراد التأذي للشخص بانفراده أو أن يكون يتأذى بذلك باعتبار غالب الناس ويختلف الحال كما لا يخفى ولعل الوجه الأول فليحرر ا ه شوبري قوله أيضا بحيث يتأذى بذلك مقتضى هذا الصنيع أن قول المتن يتأذى بذلك الخ بيان لضابط البعد وبه صرح القليوبي على التحرير ومقتضى صنيع الشارح في أخذ المفاهيم أن هذا قيد مستقل غير قيد البعد تأمل قوله ويجاب أيضا بأن للإمام الخ لا يبعد اشتراط كونه راتبا أو تتعطل الجماعة أن لم يجمع بهم بل هو الأوجه كما في شرح شيخنا ا ه شوبري ويؤخذ من ذلك رد ما بحثه القليوبي من جواز الجمع بالمطر لمجاوري الجامع الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من الفرق لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل المسجد عن الإمامة وهو لا يجري في المجاورين كما هو ظاهر ا ه مدابغي وفي ع ش على م ر ما نصه قوله على أن للإمام أن يجمع بهم قضية الأقتصار على الإمام أن غيره من المجاورين بالمسجد أو من بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الإمام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادي ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ا ه قوله وأن يوجد ذلك أي يقينا فلو شك فيه باستواء أو رجحان العدم ضر لأن الجمع بذلك رخصة فلا بد من تحققه ولا يكتفي بالاستصحاب فلو قال لآخر بعد سلامة أنظر هل انقطع المطر أو لا بطل الجمع للشك في سببه ا ه ح ل فلو زال شكه فورا بأن علم عدم انقطاعه قبل طول الفصل عرفا لم يبطل الجمع قياسا على تركه نية الجمع ثم عوده لنيته فورا ويؤيده ما تقدم في شرح م ر أنه لو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه فيها قبل طول الفصل لم يضر كذا أفاده ع ش(3/222)
على م ر ا ه شيخنا ح ف قوله وهو ظاهر أي فلو انقطع بينهما بطل الجمع ا ه ق ل على الجلال قوله ولمن اتفق له وجود المطر الخ أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل له التعليل أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون(3/223)
على المعتمد ويستثنى منهم الإمام الراتب فيجمع ولو كان مقيما به ا ه شيخنا قوله أن يجمع أي إذا توفرت شروط الجمع المتقدمة ومنها الجماعة في الثانية ا ه ع ش وزي قوله تتمة بكسر التاءين اسم لبقية الشيء وقد تم يتم تماما إذا أكمل ا ه برماوي وفي المصباح أنها بفتح التاء الأولى وكسر الثانية ا ه شيخنا قوله على ما حررته في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها عن الفريضتين سواء جمع تقديما أم تأخيرا وتوسطها أن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها وله توسيطها أن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها أن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء أن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفي الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر والأولى من ذلك ما تقرر في كلام المصنف انتهت وقوله ما تقرر في كلام المصنف أي صاحب الروض والذي تقرر في كلامه هو الذي ذكره الشارح هنا وفي ع ش على م ر والضابط لذلك أن يقال لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا ولا سنة الثانية على الأولى أن جمع تقديما ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا أن جمع تقديما وما عدا ذلك جائز ا ه وفي ق ل على الجلال تنبيه علم مما مر أنه لا يصلى راتبة بين المجموعتين وجوبا في التقديم وندبا في التأخير وكذا لا يقدم راتبة الثانية على الأولى مطلقا وله تأخير رواتب الأولى المتقدمة على الثانية كالمتأخرة وحينئذ فله أن يصلي الرواتب على أي كيفية أراد من ترتيب وعدمه وجمع في إحرام وعدمه لكن لا يجمع بين راتبتي صلاتين في إحرام واحد ا ه خاتمة قد جمع في أصل الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال الرخص المتعلقة(3/224)
بالسفر الطويل أربع القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما مر في باب التيمم نبه عليه الرافعي وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو سهو نبه عليه الزركشي أهـ شرح الروض
والله أعلم تم الجز الأول من حاشية الجمل على المنهج ويليه الجزء الثاني وأوله باب صلاة الجمعة(3/225)
الجزء الثانى من حاشية الجمل على شرح المنهج(3/226)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل
باب صلاة الجمعة
أي من حيث تميزها عن غيرها باشتراط أمور لصحتها وأخر للزومها وكيفية أدائها وتوابع لذلك كما سيأتي وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه أو في ليلته كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبر وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها الإظهار وكان {صلى الله عليه وسلم} مستخفيا وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة في أربعين رجلا بقرية على ميل من المدينة ا ه ش م ر وفي ع ش عليه ما نصه قال في شرح البهجة الكبير بعدما ذكر وكانوا في الجاهلية يسموا الجمعة يوم العروبة والأحد أول والاثنين أهون والثلاثاء جبارا والأربعاء دبارا والخميس مؤنسا والسبت شيارا قال الشاعر أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي جبارا فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيارا وقال في القاموس الأهون اسم لرجل واسم يوم الاثنين وفيه أيضا أهود كأحمد يوم الاثنين وفيه أيضا أوهد كذلك وجبار كغراب يوم الثلاثاء ويكسر وفيه أيضا دبار كغراب وكتاب يوم الأربعاء وفي كتاب العين ليلته وفيه أيضا شيار ككتاب يوم السبت جمعه أشير وشير وشير بالكسر وفيه وعروبة وباللام يوم الجمعة ا ه وهي من خصائص هذه الأمة وقوله بقرية على ميل من المدينة واسمها نقيع الخضمات انتهى بالحرف ونقيع بفتح النون وكسر القاف والخضمات بفتح الخاء والضاد المعجمتين وآخره مثلثة قرية لبني بياضة بطن من الأنصار ا ه من شرح العباب للشارح وفي المصباح وغيره الخضمات بالمثنات الفوقية آخره ا ه شيخنا ح ف(3/227)
وفي البرماوي ما نصه الخضمات بخاء معجمة مفتوحة فضاد معجمة مكسورة فميم فألف وآخره فوقية ا ه وهي صلاة أصلية تامة على قدر المقصورة وقيل ظهر مقصورة وسميت بذلك لاجتماع الناس لها أو لما جمع فيها من الخيرات أو لجمع خلق آدم {صلى الله عليه وسلم} في آخر ساعة من يومها أو لاجتماعه بحواء في عرفة فيها أو لأنه جامعها فيها أو لغير ذلك ا ه ق ل على الجلال وكان يقال ليومها في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم وهو أفضل أيام الأسبوع وروى البيهقي أن يومها أفضل الأيام وأعظم عند الله من يوم الفطر والأضحى وذهب الإمام أحمد إلى أنه أفضل من يوم عرفة ا ه ح ل وأما عندنا فيوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وليلتها أي الجمعة أفضل ليالي الأسبوع كما أن يومها أفضل أيامه وليلة القدر أفضل من ليلتها وليلة الإسراء في حقه {صلى الله عليه وسلم} أفضل من ليلة القدر لرؤيته ذاته تعالى بعين بصره وأما في حقنا فليلة القدر أفضل منها وليلة مولده عليه الصلاة والسلام أفضل من الليلتين والمراد بليلة الإسراء وليلة المولد الليلتان المعينتان لا نظائرهما من كل سنة ا ه شيخنا ح ف قوله بضم الميم وهو أفصح وهو لغة أهل الحجاز وفتحها لغة بني تميم وإسكانها لغة عقيل وقرأ بها الأعمش والجمع جمع وجمعات مثل غرف وغرفات وجمع الناس بالتشديد شهدوا الجمعة كما يقال عيدوا شهدوا العيد ا ه ع ش على م ر وهذه اللغات الأربع إنما هي إذا لم يستعمل هذا اللفظ في الأسبوع فإن استعمل فيه كقولك صمت جمعة أي أسبوعا تعين سكون الميم ا ه شيخنا ح ف وفي ع ش على م ر وأما الجمعة بسكون الميم فاسم لأيام الأسبوع وأولها السبت ا ه مصباح وعليه فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع ا ه قوله تتعين أي تجب عينا قوله آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلخ وجه الدلالة من الآية أن المراد بالذكر فيها الصلاة ويلزم من وجوب السعي إليها وجوبها وسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه من باب تسمية الشيء باسم جزئه ا ه شيخنا وعبارة ش(3/228)
م ر فاسعوا إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل الواجب ا ه قال شيخنا الشبراملسي قد استدل المصنف على وجوبها بالآية والحديثين بعدها ولم يقتصر على الآية لأنها ليست صريحة في الجمعة إذ وجوب السعي في يومها شامل لنحو العصر وأيضا الذكر ليس صريحا في خصوص الصلاة فاحتاج لذكر الحديثين بعدها ولم يكتف بالحديث الأول منهما لجواز أن يكون الوجوب فيه بمعنى المتأكد فعله كما في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم وذكر الحديث الثاني لأن الأول شامل للمسلم والكافر والحر والعبد فذكره تخصيص لما قبله ا ه برماوي قوله إلا أربعة إن نصب فذاك وإن رفع فعلى تأويل الكلام بالنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة ا ه سم ا ه ع ش وقوله إن نصب فذاك أي فذاك ظاهر لأنه مستثنى من كلام تام موجب وحينئذ فإن نصب قوله عبد مملوك إلخ فهو على البدل وإن رفع فهو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها عبد مملوك إلخ وقوله فعلى تأويل الكلام بالنفي أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين والخبر محذوف أي لا يجب عليهم وعبد مملوك إلخ بدل ا ه شوبري بإيضاح فيندفع الإشكال والغرض من تأويل الرفع بما ذكر رفع الإشكال وصورته أن هذا الكلام تام موجب وما كان كذلك يجب فيه نصب المستثنى فما وجه تصحيح الرفع هنا هذا وفي ش م ر ما يقتضي أن النصب بعد الكلام التام الموجب ليس متفقا عليه ونص عبارته وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وعليه تحمل قراءة من قرأ فشربوا منه إلا قليل منهم بالرفع وفي صحيح البخاري فلما تفرقوا كلهم أحرموا إلا(3/229)
أبو قتادة والله أعلم وقال ابن جني في شرح اللمع ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم(3/230)
إلا زيد فتعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن إلا حرف لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفة تقول قام القوم غير زيد ورأيت القوم غير زيد ومررت بالقوم غير زيد ا ه على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها أو أنه خبر مبتدأ محذوف ا ه وعبارة البرماوي قوله إلا أربعة كذا في النسخ بصورة المرفوع وهي رواية ابن الأثير وقد يشكل ذلك بأن المذكور عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب ويجاب بأنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين المنصوب كما ذكره النووي في مواضع تشبه هذا قال الجلال السيوطي ورأيته أنا في كتب المتقدمين المعتمدة وفي خط الزهري في مختصر المستدرك وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبرا لمبتدإ محذوف أي هي لا عطف بيان انتهت قوله أو امرأة أو بمعنى الواو ولعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على الأربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي ا ه ع ش على م ر قوله ومعلوم أنها ركعتان أي فلذا لم يصرح به المصنف وعلمه من الدين بالضرورة ا ه ع ش وكأن حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشترط لصحتها وتحتم الحضور وسماع الخطبتين على أنه قيل إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين ا ه حج والجديد أن الجمعة ليست ظهرا وإن كان وقتها وقته تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم {صلى الله عليه وسلم} وقد خاب من افترى رواه أحمد وغيره وقال في المجموع إنه حسن والقديم إنها ظهر مقصور ا ه ش م ر وهذا أي قول الشارح ومعلوم إلخ جواب عن سؤال مقدر تقديره الحكم على الشيء فرع عن تصوره وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول(3/231)
والحكم عليه باطل فأشار إلى جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول لأن الأمر المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب ا ه برماوي قوله على حر ذكر شمل ذلك أجير العين حيث أمن فساد العمل في غيبته كما هو الظاهر لخبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ا ه ش م ر وقوله شمل ذلك أجير العين ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطى ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب حضور الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله ولو طال وعبارة الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الصلاة والطهارة و الصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة ا ه بحروفه وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى لتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ا ه ع ش عليه قوله بلا عذر ترك الجماعة هل الأعذار مسقطات للوجوب أو موجبات للترك خلاف وقضية كلام القمولي ترجيح الأول ا ه إيعاب أي بمعنى أن الأعذار مسقطة للوجوب أي مانعة من تعلق الوجوب بالمعذور ا ه شوبري قوله مقيم(3/232)
بمحل جمعة أي وإن لم يبلغه صوت المنادي كما يدل عليه إطلاقه والتقيد فيما بعده انتهى سم قوله تأسيا به {صلى الله عليه وسلم} دليل لقوله مقيم إلخ وما قبله تقدم دليله ا ه شوبري قوله أو بمستو معطوف على بمحل جمعة وقوله بلغه أي المقيم بالمستوي وقوله فيه(3/233)
متعلق ببلغ وفاعله صوت ومعتدل حال من المقيم وقوله في هدو متعلق أيضا ببلغ وقوله يليه أي يلي المستوي وقوله أو مسافر معطوف على المقيم بقسميه والحاصل أنها تجب على مقيم بصورتيه وعلى المسافر للمستوي من محلها أي خرج من محلها إلى ذلك المستوي وتجب أيضا على المسافر لمعصية ا ه شيخنا قوله بلغه فيه صوت أي وعلم أنه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الأذان والمراد أنه كان بحيث يبلغه الصوت المذكور وإن لم يبلغه بالفعل لمانع أو لعدم الإصغاء إليه ا ه من الحلبي وفي ق ل على الجلال قوله عال أي معتدل وكونه بالأذان ليس قيدا ولو سمع النداء من بلدين فحضور الأكثر منهما جماعة أولى فإن استويا فالأولى مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الأبعد لكثرة الأجر ا ه ش م ر قوله أي سكون للأصوات والرياح اعتبر هدو الأصوات لأنها تمنع من بلوغ الأذان واعتبر هدو الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه ا ه ح ل قوله من طرف محلها الذي يليه لعل ضابطه ما تصح الجمعة فيه قال ابن الرفعة وسكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته فمن سمع من موضع إقامته وجبت عليه وإلا فلا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله أو مسافر له من محلها أي وسمع النداء من ذلك المحل فيجب أن يعود إليه لا إن سمعه من محل آخر ا ه ح ل وقوله فيجب أن يعود إليه ليس بلازم بل له أن يفعلها في أي محل كان فلو قال فيجب عليه حضورها لكان أولى قوله أي للمستوي يؤخذ من ذلك عدم الوجوب على الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون منه نداء محلهم الذي خرجوا منه وإن سمعوه من محل آخر لأن السفر هنا يشمل القصير أيضا وكذا إن سمعوا لكن خافوا على أنفسهم أو مالهم وكذا إن خرجوا بعد الفجر وسمعوا أو لم يسمعوا إن خافوا على ما ذكر ا ه برماوي قوله كما علم ذلك من الباب قبله أي من قوله فلا قصر كغيره من سائر الرخص لعاص به ا ه شيخنا قوله لخبر أبي داود إلخ(3/234)
دليل على المقيم بالمستوي والمسافر له واستدل على المسافر سفر معصية بالدليل العقلي وعلى المقيم بمحلها بالتأسي قوله ولا على صبي ويجب أمره بها كغيرها من بقية الصلوات كما مر ويستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها ويستحب لعجوز في بذلتها مع أمن الفتنة أيضا في حضورها كما علم مما مر أول الجماعة ويستحب أيضا لمريض أطاق وضابطه أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه ا ه ش م ر و قوله ولعجوز في بذلتها أي حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ا ه ع ش عليه قوله وسكران نعم إن أفاق قبل فواتها لزمه فعلها وكذا المجنون والمغمى عليه ا ه برماوي قوله وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا إن قلت القضاء فرع الوجوب وهنا لا وجوب قلت هو فرعه غالبا ا ه ح ل رحمه الله تعالى قوله ولا على من به رق أي وإن قل وإن كان هناك مهايأة ووقعت الجمعة في نوبة الرقيق نفسه ا ه ش م ر قوله ولا على من به عذر في ترك الجماعة من الأعذار الجوع والعطش ا ه ح ل أي الشديدان بحيث يحصل منهما مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ا ه ع ش على م ر وما استشكله جمع بأن من ذلك الجوع ويبعد جواز ترك الجمعة به وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية قال السبكي لكن مستندهم قول ابن عباس رضي الله عنهما الجمعة كالجماعة رد بما تقدم آنفا وهو منع قياس الجمعة على الجماعة بل صح بالنص أن المرض من أعذارها فألحقوا به ما في معناه مما هو كمشقته أو أشد وهو سائر أعذار الجماعة فما قالوه ظاهر وبأن كلام ابن عباس مقرر لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه ومن الأعذار ها هنا ما لو تعين الماء لطهر محل نحوه ولم يجد ماء إلا بحضرة ناس يحرم عليهم نظرهم لعورته ولا يغضون بصرهم عنها فلا يجب عليه كشفها لأن في تكليفه الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من أعذارها نعم هو جائز لو أراد تحصيلها فإن خاف فوت(3/235)
وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومن الأعذار أيضا اشتغاله بتجهيز ميت ا ه ش م ر أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه(3/236)
معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة بل للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعات الذين يذكرون أمام الجنازة وقال حج وهل من العذر هنا حلف غيره عليه أن لا يصليها لخشيته عليه محذورا لو خرج إليها لكن المحلوف عليه لم يخشه وذلك لأن في تحنيثه حينئذ مشقة عليه في المحلوف عليه بإلحاقه الضرر لمن لم يتعد بحلفه فإبراره كتأنيس مريض بل أولى وأيضا فالضابط السابق شمل هذا إذ مشقة تحنيثه أشد من مشقة نحو المشي في الوحل كما هو ظاهر أو ليس ذلك عذرا لأن مبادرته بالحلف في هذا قد ينسب فيها إلى تهور أي قلة مبالاة فلا يراعي كل محتمل ولعل الأول أقرب إن عذر في ظنه الباعث له على الحلف بشهادة قرينة به ا ه وعليه فلو صلاها حنث الحالف به وليس من الأعذار ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في مصرنا كثيرا ا ه ع ش عليه وهل من الأعذار المسقطة للجمعة ما لو حلف بالطلاق لا يصلي خلف زيد فولي زيد إمامة الجمعة فتسقط عنه أو تجب عليه ولا حنث لأنه إكراه شرعي كما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعها في الغسل حيث يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا احتمالان في الناشري واختلف قول شيخنا فيه فتارة قال بالأول وتارة قال بالثاني ا ه ح ل قال شيخنا ح ف والظاهر الأول ويفرق بينه وبين من حلف لا ينزع إلخ بأن الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر وفيه أن الغسل له بدل في الجملة وهو التيمم فحرر وقد يرد بأنه لم يقل أحد أن من الأعذار المصححة للتيمم مع وجود الماء الحلف فالذي يظهر أن تولية الإمامة عذر للحالف في تركه الجمعة والانتقال إلى بدلها للفرق المذكور بينه وبين من حلف أن لا ينزع ثوبه فأجنب وقد علمت بأن النظر في الفرق مردود ا ه ثم رأيت ع ش على م ر كتب ما نصه ولو حلف لا يصلي خلف زيد فولي زيد إمامة(3/237)
الجمعة سقطت عنه قال م ر وفيه احتمالان في الناشري في باب صلاة الجمعة وصوره بالحلف بالطلاق أو تعليق العتق فراجع ذلك ثم قال م ر لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعها في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا قال إلا أن يفرق بأن للجمعة بدلا ا ه أقول وللغسل بدل وهو التيمم إلا أن يقال للجمعة بدل يجوز في الجملة مع القدرة عليها بخلاف الغسل فليحرر وتحصل أن م ر رجع إلى اعتماد وجوبها ولا حنث لأنه مكره شرعا كمسألة الحلف على نزع الثوب المذكورة فليراجع وليحرر ثم رأيته قرر بعد ذلك سقوطها ا ه سم على المنهج وقال حج إن السقوط هو الأقرب ثم رأيت بهامش نسخة من الزيادي نقلا عنه اعتماد وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا ا ه بحروفه قال الشوبري في حاشيته واستوجه في الإيعاب أنه يعذر هنا وإن أدى إلى ترك الجمعة سنين ولا يكلف العتق لما فيه من تفويت مال بلا مقابل وأما الطلاق فإن كان بالثلاث أو لم يبق إلا واحدة فواضح لعظم المشقة ولا يكلف في الأول حلفا خلافا لابن العماد لأن فيه وقوع الورطة على القول بعود الصفة وقد يرفع لحاكم يراه وتكليفه الرفع إلى شافعي يحكم له بمنعه فيه مشقة لا تحتمل وإن حلف بواحدة وهو يملك أكثر منها لزمته لسهولة المراجعة عليه قاله في الإيعاب مع اختصار ا ه من خط شيخنا ح ف والحبس كما قاله الغزالي عذر إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا وإن أفتى النووي بوجوب إطلاقه لفعلها وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك ولو كمل في الحبس أربعون فأكثر كغالب الأوقات في حبوس القاهرة ومصر فالقياس كما قاله الإسنوي وإن نوزع فيه لزوم الجمعة لهم لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى وحينئذ فيلزم الإمام أن ينصب من يقيم لهم الجمعة ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد(3/238)
التي لا يعسر فيها لاجتماع إقامة الجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه الأوجه الأول ا ه ش م ر وفي ع ش عليه ما نصه فرع لو اجتمع في مكان أربعون مريضا وأمكنهم إقامة الجمعة فيه فهل تجب عليهم لانتفاء علة سقوط الجمعة عنهم من المشقة في الحضور أو لا أخذا(3/239)
بإطلاق الحديث لا يبعد الأول وفاقا لم ر ا ه سم على المنهج وفيه أيضا ما نصه ومن العذر ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة كذا نقله شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي ا ه وهل مثل زوجته ما لو اشتغل برد زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الإلحاق لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وإن توقف ردها على حضوره وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان متهيئا للسفر أو كانت هي كذلك وإلا فلا يكون عذرا ا ه قوله مما يتصور هنا كالمرض بخلاف ما لا يتصور هنا كالريح الشديدة بليل ا ه ح ل فإذا وجدت هذه الريح الشديدة نهارا لا يعذر في ترك الجمعة لأجلها وقد يقال ألحقوا ما بعد الفجر بالليل في مسائل لوجود الظلمة فيه فتكون شدة الريح عذرا في حق من بعدت داره وتوقف حضوره الجمعة على السعي من الفجر ا ه شيخنا قال ع ش وهو تصوير حسن ا ه وانظر وجه حسنه مع اشتراط بلوغ صوت المنادي لمعتدل السمع وصوت المنادي لا يصل إلى محل يجب فيه السعي من الفجر كاتبه إطفيحي وأجيب بأن محل اشتراط بلوغ صوت المنادي في غير المقيم بمحلها أما المقيم بمحلها فلا يشترط فيه سماع صوت المنادي كما يدل عليه إطلاق المتن وتقييده فيما بعده فيكون كلام ع ش في التصوير مفروضا في المقيم بمحلها فإذا كانت داره بعيدة بحيث لا يصل إلا أن يسافر بعد الفجر وجب عليه السعي وإن لم يسمع النداء ا ه شيخنا ح ف قوله ولا على مسافر أي وإن نقص العدد بسبب سفره وتعطلت الجمعة على غيره بواسطة سفره لأنه لا يلزمه أن يحصل الجمعة لغيره وكذا يقال في المعذور السابق وفاقا لشيخنا العلامة م ر وخلافا لأحد كلامين لأبيه قال وهذا شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ولخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام خلافا لصاحب التعجيز ولهذا قال الأذرعي لم أره لغيره وكأنه أخذه مما مر آنفا(3/240)
من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر ا ه برماوي قوله غير من مر الذي مر هو المسافر للمحل المذكور أو للمعصية ا ه شيخنا قوله ولو سفرا قصيرا في هذا تصريح بأن السفر لمحل يسمع فيه نداء الجمعة يسمى سفرا شرعا وقد قالوا في النفل في السفر في صوب مقصده لا بد أن يسافر لمحل يسمى الذهاب إليه سفرا عرفا بأن لا يسمع فيه نداء الجمعة والحاصل أن من جاوز المحل المعتبر مجاوزته يقال له مسافر شرعا ثم إن كان بمحل لا يسمع فيه نداء الجمعة جاز له التنفل وإن سمع فيه النداء ليس له ذلك لأنه يجب عليه السعي لمحل الجمعة ا ه ح ل قوله لاشتغاله بالسفر وأسبابه منه يؤخذ عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه النداء أي نداء بلدتهم إذ لو اعتبر البلوغ من غير بلدتهم أيضا لكان من خرج أي قبل الفجر إلى قرية بينه وبينها مرحلة وبقربها بلدة يسمع نداءها تجب عليه الجمعة ولا يقول به أحد ا ه ح ل ويستفاد منه مسألة تقع كثيرا وهي أن الشخص يسافر في يوم الخميس مثلا إلى قرية قريبة من بلده لكن لا يسمع فيها النداء من بلده ويصبح يوم الجمعة في تلك القرية وهو غير عازم على الإقامة فيها بل يرجو منها قضاء حاجته فحينئذ لا تلزمه الجمعة مع أهل تلك القرية تأمل قوله ولو كانت بمستو لم يسمعوه بأن فرض زوال هذا العلو وكانت بمحله على مستو مسامت لبلد الجمعة وقوله ولو كانت بمستو لسمعوه بأن فرض جعلها على وجه الأرض من المستوى المسامت لبلد الجمعة وأما قول الشهاب البرلسي المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم وقس عليه نظيره في الأولى أي فتفرض مسافة علوها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها ففيه نظر والمرجح عند شيخنا تبعا لإفتاء والده خلافه وعبارته وهل المراد بقولهم لو كانت بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه لزمته الجمعة أن تبسط هذه(3/241)
المسافة أو أن تطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه انتهت ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ومعنى التقدير المذكور عند شيخنا كما في شرح شيخنا الرملي أن يفرض زوال الجبل وارتفاع المنخفض وتجعل القرية على الاستواء في محاذاة محلها الأصلي(3/242)
وقال شيخ شيخنا عميرة يفرض الصعود أو الهبوط ممتدا إلى غير جهة بلد الجمعة والقرية على طرفه لأنهم يقطعون تلك المسافة في الوصول إليها ا ه قوله إنه لو كان أصم إلخ أي ولو كان معتدل السمع لسمع وقوله أو جاوز إلخ أي ولو كان معتدل السمع لم يسمع ا ه ح ل قوله لم يعتبر أي فتجب على الأصم ولا تجب على من جاوز سمعه العادة فلا يعتبر الأول في إسقاط الوجوب ولا الثاني في تحصيله ا ه شيخنا فإن قلت قياس ما في الصوم من أن حديد البصر إذا رأى الهلال يجب عليه الصوم وجوب الحضور هنا قلت الفرق بينهما أن المدار في الصوم على العلم بوجود الهلال وقد حصل برؤية حديد البصر والمدار هنا على مسافة لا يحصل بها مشقة شديدة ولو عول على حديد السمع لربما حصل لها مشقة تامة لا تحتمل في العادة فإن حديد السمع قد يسمع من مسافة بعيدة كنصف يوم مثلا ا ه ع ش على م ر قوله أو على عادته لا في هدو أي للرياح وقوله لم تتعين أي حيث سمعوا مع وجود الأصوات أو الرياح وفيه أن هذا واضح في الرياح لأنها ربما حملت الصوت وأما الأصوات ففيه نظر لأنه إذا لم يسمع الصوت مع عدم الأصوات فمع وجودها أولى فلا وجه لعدم اليقين وعبارة شيخنا اعتبر هدو الأصوات والرياح لئلا يمنعا بلوغ النداء أو تعين عليه الرياح ا ه حلبي قوله كمنارة بفتح الميم سواء في ذلك البلد الكثيرة الأشجار والنخل كطبرستان وغيرها لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع والأوجه أن المعتبر السماع عرفا بحيث يعلم أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلماته خلافا لبعضهم حيث اشترط ذلك قال ابن الرفعة وسكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع الإقامة والحاصل أن الذي تلخص من كلامهم واعتمده العلامة م ر أن ضابط ما تقام فيه الجمعة ما يمتنع القصر قبل مجاوزته فشمل المسجد الخارج عن البلد بأن خرب ما بين البلد وبينه لكن لم يهجروه بل يترددون إليه لنحو الصلاة وكذا المسجد الذي أحدثوه بجانب البلد(3/243)
منفصلا عنها قليلا مع ترددهم إليه لأنه معدود منها ا ه برماوي قوله ولو وافق يوم جمعة عيد إلخ مراده بهذا استثناء صورة من منطوق قوله بمستو أي فتلزم المقيم به إلا في هذه الصورة ا ه ع ش بالمعنى قوله فحضر صلاته أهل قرى ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه وعدمه لا على حضور الصلاة فمتى توجهوا إليه بقصد الصلاة ولو لم يدركوها سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقة وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أو لا ا ه ع ش فإن لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة ا ه ش م ر قوله فلهم الانصراف وترك الجمعة أي لسقوطها عنهم وإن قربوا وأمكنهم إدراكها لو عادوا فهذه مستثناة من إطلاقهم وجوب السعي على من يسمع النداء ويستثنى أيضا ما لو كان من يسمع النداء أربعين بالصفة المتقدمة فإنه يجب عليهم أن يقيموها بمحلهم ويحرم عليهم السعي إلى محل النداء لتعطيلهم الجمعة في محلهم ا ه ح ل وقوله ويحرم عليهم السعي إلخ ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض ا ه ع ش على م ر قوله نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم أي أو بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة من محل الجمعة ا ه ح ل و ع ش قوله كأن دخل عقب سلامهم من العيد مفهومه أنهم لو صلوا العيد ثم تشاغلوا بأسباب حتى دخل وقت صلاة الجمعة لا يحرم عليهم الانصراف ولعله غير مراد بل هو مجرد تصوير فيحرم عليهم الانصراف حينئذ ا ه ع ش على م ر قوله وتلزم أعمى وجد قائدا أي غير أعمى أو أعمى أقوى منه إدراكا وإن لم نوجب على القائد بناء على أنه لا بد من القائد وإن أحسن المشي بالعصا إلا فيما إذا كان محل الجمعة قريبا فإن الأعمى المذكور يكون كالعصا فيجب السعي فإن لم يجد ذلك لم يكلف الحضور وإن(3/244)
أحسن المشي بالعصا لما فيه من التعرض للضرر قال شيخنا نعم لو كان محل الجمعة قريبا بحيث لا يناله من ذلك ضرر وجب عليه الحضور فيما يظهر لانتفاء العلة كما يؤخذ ذلك من فتاوى الوالد انتهى ح ل قوله وجد قائدا أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق ومشهور بهجو وخلاعة أخذا(3/245)
مما يأتي في الولي ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله أو بأجرة أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة وعن دينه واقتصارهم على ما يعتبر في الفطرة مجرد تصوير ا ه ع ش على م ر قوله وشيخا هما قال حج هو أقصى الكبر والزمانة الابتلاء والعاهة انتهى وفي المصباح هرم هرما من باب تعب فهو هرم كبر وضعف انتهى وعبر في المنهج بالهم وهما متقاربان أو متحدان ففي المصباح الهم بالكسر الشيخ الفاني والأنثى همة ا ه ع ش على م ر وفيه على الشارح عبارة المصباح زمن الشخص زمانة وزمنا فهو من باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويلا ا ه بحروفه ا ه قوله وجدا مركبا أي ولو آدميا لا يزرى به ركوبه أي لا يخل بحشمته عادة وقوله لا يشقق ركوبه أي مشقة لا تحتمل عادة كمشقة المشي في الوحل ا ه ح ل وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ا ه شوبري والمركب بكسر الكاف ا ه ع ش على م ر قوله أو إعارة أي إعارة لا منة فيها بأن تفهت المنفعة جدا فيما يظهر ا ه وقال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبة المركوب ا ه أقول وهو كذلك ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله أو إعارة أي لا منة فيها وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر قال شيخنا والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا انتهت قوله ممن لا تلزمه جمعة وهو الصبي والعبد والمرأة والخنثى والمسافر والأعمى الذي لا يجد قائدا والشيخ الهم والزمن اللذان لم يجدا مركبا أو يشق ركوبه ا ه ح ل قوله صحت جمعته أي إجماعا ويحرم عليه الخروج منها ولو بقلبها نفلا مثلا ا ه برماوي قوله لأنها إذا صحت إلخ الأولى أن يعبر بالإجزاء فالذي في كلام الرافعي إذا أجزأت الكاملين أي الذين لا عذر لهم فلأن تجزئ أصحاب العذر بالطريق الأولى ولا يخفى أن هذا أي التعبير بالإجزاء واضح دون التعبير بالصحة ا ه حلبي وعبارة الشوبري لكن في التحفة قيل تعبير أصله أي المنهاج بإجزائه أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة ا(3/246)
ه وهو ممنوع بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول ا ه كلام التحفة وقوله بل هما سواء أي في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء فإن ذلك هو الصحيح في الأصول انتهت بالحرف قوله أيضا لأنها إذا صحت إلخ يعني إذا صحت من الكامل الذي لا عذر له وأجزأت عنه مع أنها أنقص في الصورة من الظهر فصحتها وإجزاؤها في حق أرباب العذر أولى هذا مراده فيما يظهر كما يرشد إلى ذلك قول الرافعي رحمه الله تعالى في حق أرباب العذر إذا حضروا انعقدت لهم وأجزأتهم لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أنقص في الصورة وإذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن تجزئ أصحاب العذر بالأولى ا ه أقول يعني أن من تلزمه أكمل وأشرف والأكمل الأشرف يطلب منه فوق ما يطلب ممن دونه فإذا صحت للأكمل الأشرف مع أنه يطلب منه فوق ما يطلب ممن دونه فلأن تصح لمن دونه أولى ا ه سم قوله أيضا لأنها إذا صحت ممن تلزمه أي خوطب بها ابتداء فممن لا تلزمه أي لم يخاطب بها كذلك وإلا فقد يقال إنه بالشروع فيها صار مخاطبا بها وصارت لازمة له فهو لم يؤد إلا ما لزمه كما قاله في الإيعاب في نظيره من الشيخ العاجز عن الصوم أن محل لزوم الفدية له ما لم يصم فليتأمل ا ه شوبري قوله فممن لا تلزمه أولى يقال في توجيه الأولوية إنها إذا صحت من الكاملين فمن غيرهم أولى أو أنها إذا صحت من المتبوعين فمن التابعين أولى ا ه شيخنا وهذا ظاهر على المرجوح في الأصول من أن الصحة إسقاط القضاء وأما على الراجح من أنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ومعناها استيفاء الشروط والأركان فلا تظهر الأولوية لأن وجود هذا القدر من الكامل كهو من غيره على حد سواء تأمل بإنصاف قوله وتغني عن ظهره هذا قدر زائد على ما أفاده منطوق المتن ا ه شوبري قوله وله أن ينصرف قبل إحرامه أي سواء دخل الوقت أو لا ولا يلزمه العزم على العود بخلاف من هو من أهل الوجوب إذا حضر مكان إقامة الجمعة وانصرف قبل فعلها لغرض حيث يجب عليه العزم على(3/247)
العود لفعلها فإن لم يعزم فإنه يأثم وإن عاد وفعلها انتهى من سم على حج وفيه على الشارح ما نصه فرع لو حضر الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه النداء في بلده قال في المجموع فله أن ينصرف مع الكراهة كذا بخط شيخنا بهامش شرح البهجة وهو منقول في(3/248)
شرح الروض ا ه قوله أيضا وله أن ينصرف قبل إحرامه شمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر وفي حج خلافه قال وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوقي ريحه وعبارة سم على المنهج هذا يشمل من أكل ذا ريح كريه لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر ا ه وما ذكره حج من قوله وتضرر الحاضرين إلخ يرد عليه أنه إذا نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ا ه ع ش على م ر قوله قبل إحرامه بها أي ولو بعد إقامتها ا ه برماوي قوله إلا نحو مريض وضابطه أي المريض الذي لا تجب عليه الجمعة أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه ا ه ش م ر قوله فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها فلو انصرف أثم وهل يجب عليه العود الوجه لا ا ه سم ا ه ع ش على م ر قوله إن دخل وقتها أما قبل دخول وقتها فيجوز له الانصراف مطلقا أي سواء زاد ضرره بالانتظار أو لا واستشكل التفرقة بين دخول الوقت وعدمه مع زوال المشقة بالحضور السبكي وتبعه الإسنوي والأذرعي بأنه ينبغي إذا لم يشق على المعذور الصبر أن يحرم انصرافه ولو قبل الوقت كما يجب السعي بعده على بعيد الدار ويجاب بأن بعيد الدار لم يقم به عذر مانع وهذا قام به عذر مانع فلا جامع ويجاب أيضا بجواب يرجع إلى هذا وهو أنه عهد أنه يحتاط للخطاب بعد دخول الوقت لكونه إلزاميا بما لا يحتاط له قبل دخوله لكونه إعلاميا وأما بعيد الدار فهو إلزامي فيهما فاستويا في حقه ا ه حج ومثله شرح الروض وقوله وهو أنه عهد إلخ هذا قد يدل على مخاطبة المعذورين بعد الوقت إلزاما وهو ممنوع إذ لو خوطبوا إلزاما بعد الوقت لزمهم الحضور وليس كذلك كما هو ظاهر نعم إذا تبرعوا بالحضور بعد الوقت خوطبوا حينئذ إلزاما بشرطه(3/249)
وعلى هذا فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده فإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل ا ه سم عليه فتأمل ولا تغتر بما كتبه ع ش هنا فإنه لم يصب في تقرير الإيراد ولا في تقرير الجواب ولعل الخطأ ممن جرد الهوامش ووضعها في غير محلها تأمل قوله أو أقيمت الصلاة أي أو زاد ضرره وأقيمت الصلاة وبحث الإسنوي أن المعذور لو تضرر بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف أيضا أي بعد التحرم ا ه ح ل قوله ظن انقطاعه انظر هل له مفهوم وما حكمه مع بقية قيود المسألة وقد سألت شيخنا عن ذلك فقال الظن ليس بقيد فتأمل قوله ولو بعد تحرمه وصورة انصرافه حينئذ أن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل وإلا جاز له قطعها ا ه ع ش على م ر قوله والفرق بين المستثنى وهو نحو المريض والمستثنى منه وهو من لا تلزمه الجمعة حيث لا يجوز للأول الانصراف قبل الإحرام بعد دخول الوقت بالشرط المتقدم ويجوز للثاني ا ه ح ل قوله وقد حضر متحملا لها أي فزال المانع ا ه ح ل قوله وبفجر حرم إلخ أي وهو عاص بهذا السفر فلا تسقط عنه الجمعة ولو وصل إلى محل لا يسمع فيه نداء أصلا وهذه المعصية تنقطع بفوت جمعة هذا اليوم فيترخص بعد فوتها حتى له أن يترك الجمعة الأخرى إن دام سفره إليها ا ه شيخنا ومحل المنع من السفر بعد الفجر ما لم يجب فورا فإن وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم وحج تضيق وخاف فوته فالوجه كما قاله الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي وغيره وجوب السفر فضلا عن جوازه ا ه ش م ر قوله بأن كان(3/250)
من أهلها أي وإن لم تنعقد بهم كمقيم لا يجوز له القصر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون ا ه ش م ر وقوله فالظاهر سقوط الإثم(3/251)
عنه أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته يظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله أيضا بأن كان من أهلها أي أهل لزومها لو دخل وقتها فسقط ما يقال كيف تلزمه قبل دخول وقتها فليتأمل وكتب أيضا قوله بأن كان من أهلها أي ممن تنعقد به وإن لم تجب عليه فدخل فيه خاشي الضرر ونحوه وحينئذ احتاج إلى إخراجه بقوله لا إن خشي ضررا إلخ فلا يرد إن خشي الضرر لا تلزمه فلا يصح إخراجه ممن تلزمه ويجوز أن يراد بأهلها أهل لزومها بأن لم يكن به عذر وإن عرض له الخشية فلا حرمة عليه لصيرورته من غير أهل اللزوم فرع يكره السفر ليلة الجمعة ذكره ابن أبي الصيت اليمني عن المحب الطبري وارتضاه البرلسي ا ه سم ا ه شوبري وفي الإحياء أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه والظاهر أن المراد السفر الذي تفوت به ا ه ح ل وقوله دعا عليه إلخ أي قالا لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته قاله الرملي الكبير وإذا كان هذا في سفر الليل الذي لا إثم فيه فيكون في سفر النهار الذي فيه الإثم أولى ا ه شيخنا ح ف قوله سفر تفوت به بخلاف ما إذا لم تفت به بأن غلب على ظنه إدراكها في مقصده أو طريقه ا ه ش م ر وقوله بأن غلب على ظنه إلخ فلو تبين بخلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله ولو كان السفر طاعة أي واجبا أو مندوبا كحج وزيارة قبره {صلى الله عليه وسلم} وهذه الغاية للرد على القديم الذي يخص حرمة السفر قبل الزوال بالمباح ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائزا هكذا يفهم من صنيع أصله م ع ش م ر وقوله وقبل الزوال تأمل هذه الغاية مع كلام المتن انتهى شيخنا تأملت(3/252)
فرأيتها وإن كانت مستدركة مع المتن لكنه نص عليها للتصريح بالرد على القديم وعبارة أصله م ع ش م ر وقبل الزوال وأول الفجر كبعده والقديم أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال وكبيع النصاب قبل تمام الحول انتهت تأمل وعبارة أصله مع شرح المحلي ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال لتفويتها به إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو مقصده أو يتضرر وبتخلفه لها عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الحرمة على الجديد والقديم لا لعدم دخول وقت الوجوب وعورض بأنها مضافة إلى اليوم انتهت فتأمل قوله كانقطاعه عن الرفقة أي انقطاعا يخشى فيه ضررا هذا مقتضى التمثيل للمتن أما مجرد انقطاع لا يخشى فيه ضررا فليس عذرا هنا على المعتمد وإن كان عذرا في التيمم والفرق بينهما أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة ويفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ه من ش م ر وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص لأمر لا يفوت بفوات ذلك الوقت ومنه الجماعة الذين يريدون زيارة سيدي أحمد البدوي نفعنا الله به فيريدون السفر في يوم الجمعة في ركب والسفر فيه يفوت جمعة ذلك اليوم لكن يوجد غيره في بقية ذلك اليوم أو فيما يليه من بقية الأيام على وجه يحصل معه التمكن من السفر في الحالة المذكورة ا ه ع ش عليه قوله فلا يحرم ولو بعد الزوال أي ولو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ولخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام خلافا لصاحب التعجيز ولهذا قال الأذرعي لم أره لغيره وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر ا ه ش م ر وقوله بخلاف المسافر حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وجاز(3/253)
كأن أمكنتهم الجمعة في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من عدم تجويز تعطيلهم ثم بمحلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق ا ه سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك(3/254)
بين الواحد وغيره ا ه ع ش عليه قوله لأنها مضافة إلى اليوم أي منسوبة إليه في قوله تعالى من يوم الجمعة ا ه شيخنا وأخذ بعضهم من هذا التعليل أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر وأقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم وفرقوا بينه وبين وجوب السعي على بعيد الدار والنوم هنا عذر قائم به كالمرض بل أولى لأن المريض بعد حضوره المسجد ولا مشقة عليه في المكث لم يبق له عذر في الانصراف بخلاف النوم فإنه قد يهجم عليه بحيث لا يستطيع دفعه ا ه ع ش على م ر قوله ولذلك يجب السعي أي من الفجر ولا يجب قبله وإن علم أنه إن لم يسع قبله فاتته الجمعة ا ه شيخنا قوله ولو بمحلها هذه الغاية للرد على الضعيف وعبارة أصله مع ش م ومن لا جمعة عليهم وهم بالبلد تسن لهم الجماعة في ظهرهم في الأصح والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة ومحل الخلاف فيمن ببلد الجمعة فإن كانوا في غيره استحبت الجماعة في ظهرهم إجماعا قاله في المجموع انتهت قوله وإخفاؤها الضمير راجع للجماعة كما يفهم من ش م ر وفيه أنه يسن أيضا إخفاء أذان الظهر ا ه قوله لم يسن إخفاؤها بل يسن الإظهار وأما عكسه المتقدم فهو خلاف الأولى إن كان في أمكنة الجماعة ا ه برماوي قوله ولمن رجا زوال عذره أي رجاء قريبا ا ه ع ش قوله تأخير ظهره إلى فوت الجمعة ومحل صبره إلى فوت الجمعة ما لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من الوقت قدر أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر كما ذكره المصنف في نكت التنبيه ا ه ش م ر قوله ويحصل الفوت أي هنا في حق غير أهل الوجوب بخلاف ما يأتي في حق أهل الوجوب لا يفوت إلا بالسلام ا ه شيخنا وعبارة ش م ر ويحصل اليأس من إدراكها بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ويفارق ما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا(3/255)
بيقين بخلافها هنا انتهت تنبيه أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة فهل لمن تلزمه أن يصلي الظهر إذا علم ذلك وإن لم ييأس من الجمعة قال بعضهم نعم إذ لا أثر للمتوقع وفيه نظر بل الذي يتجه لأنها الواجب أصالة المخاطب بها يقينا فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا وليس من تلك القاعدة التي هي لا أثر للمتوقع لأنها في متوقع لم يعارض متيقنا وهذا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها ثم رأيتهم صرحوا بذلك حيث قالوا لو تركها أهل بلد لم يصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة ا ه حج ومثله ش م ر قوله برفع الإمام رأسه إلخ أي أو بكونه بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا وقد رفع الإمام رأسه من الثانية ا ه برماوي قوله ثم زال عذره وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح وأما الثاني فبناء على الأصح أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة للرخصة وقد زالت ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله أيضا ثم زال عذره أي بخلاف ما إذا زال عذره قبل أن يصلي الظهر وقبل أن تفوت الجمعة فتلزمه الجمعة ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لأن أول ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا كما قالوا فيمن مكث مدة يصلي المغرب مثلا قبل وقتها يلزمه مغرب واحد كما هو الظاهر وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة ا ه سم ه ع ش على م ر قوله إلا إن كان خنثى فبان رجلا أي لتبين كونه من أهل الكمال ا ه ش م ر قوله ولغيره تعجيلها ولو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه(3/256)
فعل الظهر فورا لأن العصيان بالتأخير هنا شبيه بخروج الوقت وإذا فعلها فيه كانت أداء خلافا لكثيرين لأن الوقت صار لها ا ه حج وأفتى الشارح فيمن لزمته ففاتته في بلده وأمكنه إدراكها فيه في محل آخر منه لجواز تعددها فيه أو في بلد آخر بأنها تلزمه ولم يجزه الظهر ما دام قادرا عليها ا ه وما قاله في بلده واضح وفي غيرها(3/257)
إنما يتجه إن سمع النداء منها لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده وهو إنما تلزمه بغيرها إذا سمع نداءها بشروطه ا ه حج ا ه سلطان قوله وهو الأصح معتمد وقوله وقال العراقيون إلخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة وقوله وقال أي النووي في الروضة والاختيار إلخ وهذا الاختيار ضعيف أيضا ا ه شيخنا وهو مأخوذ من ش م ر قوله أيضا وهو الأصح هذا من كلام النووي فحينئذ لا يلائم قوله الآتي والاختيار التوسط إلا أن يحمل على الاختيار من جهة ظهور الدليل ا ه شيخنا ح ف قوله قد ينشط بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم يعلم كما في المختار والقاموس وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان ا ه شيخنا ح ف قوله ولصحتها إلخ لما تكلم على شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها تأمل قوله مع شرط غيرها هو مفرد مضاف فيعم أي مع كل شرط من شروط غيرها ا ه ع ش قوله مع خبر صلوا إلخ دفع به ما يقال إن الاتباع إنما يدل على جواز فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره ا ه ع ش قوله أو شك في ذلك المراد به حقيقته وهو استواء الطرفين ويعلم منه بالأولى ظن ضيقه ويجوز أن يراد به غير الطرف الراجح في البقاء فتدخل هذه الصورة فيه منطوقا وأما حمله على مطلق التردد فلا يصح لشموله حينئذ مسألة سعة الوقت كما لا يخفى تأمل ا ه شوبري ولو بان في حال الشك اتساع الوقت ينبغي أن تجب الجمعة لأنه بان بقاء وقتها وبقاء لزومها وأن تبطل الظهر أو تنقلب نفلا ويسلم من ركعتين إلا أن يكون التشاغل بالسلام ونحوه مفوتا للجمعة فليتأمل ولعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتبقى الجمعة فرع قال أصلي الجمعة إن أدركت الوقت وإلا فظهرا صح كما في نيته صوم الثلاثين من رمضان إن كان منه وذلك لأنه تصريح بمقتضى الحال فيجب أن لا يضر وصورة المسألة أنه(3/258)
عند الإحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الإحرام بالظهر ا ه سم وعبارة الحلبي قوله وجب ظهر ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة ا ه ح ل قوله فعلم أنها إذا فاتت إلخ أي علم من قوله أن تقع وقت ظهر كما هو قضية كلام الأصل كالرافعي ويجوز أن يكون العلم من قوله فلو ضاق أو شك وجب ظهر ولعل هذا أوجه تأمل ا ه شوبري وغرض الشارح بهذا الاعتذار عن سكوته في المتن عن هذا الحكم مع تصريح الأصل به قوله لا تقضى جمعة هل سنتها كذلك حتى لو صلى الجمعة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع ا ه سم على حج قال الزركشي على المنهاج ما نصه بقي مسألتان لم أر فيهما نقلا إحداهما تابعة الجمعة إذا لم يصلها في وقتها حتى خرج الوقت والظاهر أنها تقضى أي سنة جمعة ا ه ونقل عن الشوبري مثله ووجهه أنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل المؤقت يسن قضاؤه ا ه ع ش على م ر قوله أو خرج وهم فيها أي يقينا أو ظنا ولو بإخبار عدل وقوله وجب أي الظهر بناء أي فلا يحتاج لنية الظهر ويحرم الاستئناف لأنه يؤدي إلى إخراج بعض الصلاة الذي وقع في الوقت عن الوقت ا ه ح ل وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث الآن أو غدا الأرجح الثاني ا ه ش م ر قوله بناء حال من الضمير المستتر في وجب العائد على الظهر أي حالة كون الظهر بناء أي مبنيا على ما(3/259)
فعل من الجمعة لا مستأنفا فلا يحتاجون إلى نية الظهر ا ه شيخنا قوله أيضا بناء أي فلا يحتاج إلى نية جديدة وهذا على الراجح وفي قول يجب الظهر استئنافا أي يجب أن يستأنفوه بنية جديدة وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا مطلقا ولو سلموا منها أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت مع(3/260)
علمهم بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا لعذرهم ولو سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون فيه وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين معه فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه وإنما صحت له وحده فيما لو كانوا محدثين دونه لأن سلامهم وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ولأن المحدث تصح صلاته في الجملة فيما إذا فقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج الوقت ولأنه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للمنفرد النادر بالأعم الأغلب واحتمل أن نلتزم فيها صحة جمعته قال الشيخ وهو أوجه هذا والمعتمد إطلاق الأصحاب ا ه ش م ر وقوله إطلاق الأصحاب أي من بطلان صلاة الإمام ومن معه حيث نقصوا عن الأربعين ا ه ع ش عليه قوله إلحاقا للدوام بالابتداء أي ولأن الجمعة عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد الوقت فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بفعل عمرة ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ا ه ش م ر قوله بخلاف ما لو شك في خروجه المراد بالشك مطلق التردد أي مع استواء أو رجحان ولو بعدم البقاء على أقوى الاحتمالين ا ه شوبري قوله كمسبوق وفي الفرق بين الوقت وبين القدوة والعدد في حقه نظر إذ كل منهما شرط للجمعة مع أنه لم يحط عنه الوقت فيما يتداركه كما حط عنه القدوة والعدد إلا أن يقال إن اعتناء الشارع بالوقت أكثر من اعتنائه بالقدوة والعدد بدليل توقف صحة الصلاة على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد ا ه من شرحي البهجة وم ر قوله إذا خرج الوقت قبل سلامه بحث الإسنوي أنه يلزمه مفارقة الإمام في التشهد ويقتصر على(3/261)
الواجب إذا لم تمكنه الجمعة إلا كذلك ويؤخذ منه أن إمام الموافقين الزائد على الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت لزمتهم مفارقته والسلام تحصيلا للجمعة حرر ا ه ا ط ف قوله فإنه يجب ظهر بناء هذا على الراجح وفي قول يتمها جمعة لأنها تابعة لجمعة صحيحة ا ه ش م ر فغرض الشارح بقوله وإن كانت إلخ الرد على هذا الضعيف تأمل قوله وأن تقع بأبنية أي ولو باعتبار ما كان كما أشار له بقوله فلو انهدمت إلخ وقوله ولو بفضاء أي بين الأبنية ا ه شيخنا قوله أيضا وأن تقع بأبنية ومنها الأسراب وهي بيوت في الأرض ا ه ش م ر ومنها الغيران جمع غار ا ه شيخنا قوله مجتمعة قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة قال والد شيخنا إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين فتلزمهم وهو بالنسبة لمن قرب منه كبلد الجمعة ا ه شوبري قوله أيضا مجتمعة قضيته أنه لا تصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى ا ه وكتب أيضا قال أعني م ر إذا أقام الجمعة أربعون في خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها بحيث لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته أو صلى جماعة هناك تبعا للأربعين في الأبنية صحت جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع في ذلك الفضاء الخارج أو كان من في الخطبة دون أربعين فإنه لا يصح وكذا لو خرج الصف وبلغ فضاء تقصر الصلاة فيه أو قبله فلا تصح صلاة الخارجين فعلى هذا تصح الصلاة على المركب الراسية بساحل بولاق تبعا لمن في المدرسة الناشئة إذا كانوا أربعين لأن المراكب لا تقصر الصلاة فيها بل لا بد من سيرها كما تقرر في باب القصر وحاصل كلامه أن الحريم لا تجوز فيه الجمعة إلا تبعا لأربعين في الخطة وغير الحريم لا تجوز فيه مطلقا وفيه نظر والوجه صحة الجمعة تبعا واستقلالا في كل محل لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته ثم سألته عن ذلك فوافق(3/262)
على هذا الذي قلنا أنه الوجه ثم قرره مرارا ا ه سم ا ه ع ش قوله ولو بفضاء متعلق بقوله أن تقع كذا ضبب عليه ا ه شوبري قوله ولو بفضاء أي لا تقصر فيه الصلاة بل بمجاوزته بأن كان يعد من القرية بخلاف ما إذا كان بمحل تقصر فيه الصلاة فلا تصح إقامتها به ولو بنى فيه المسجد وعبارة(3/263)
شيخنا وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية ولو خرب ما حوالي المسجد من البلد وانفصل عن العمران بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته بأن حوط على العامر أو اتخذ الخراب مزارع لم تصح إقامة الجمعة به خلافا لبعض المتأخرين حيث أفتى بالصحة قال ولو كان بينهما أي بين المسجد والعمران فرسخ ويمكن حمله على ما إذا لم يهجر الخراب بالتحويط على العامر أو اتخاذه مزارع ا ه ح ل قوله فلو انهدمت قرية إلخ ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث لا تصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين أي الأصل وجود الأبنية هنا وعدمها ثم ا ه ح ل قوله فأقام أهلها على العمارة أي على نيتها أو أطلقوا ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله على العمارة أي على عدم التحول وإن لم يقصدوا العمارة أخذا مما بعده انتهت قوله أيضا فأقام أهلها على العمارة مفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها إذ لا استصحاب في حقهم فليتأمل ا ه سم على حج ولو اختلفت نيتهم فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها ففيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكان غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة لغيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ا ه ع ش على م ر قوله لزمتهم الجمعة فيها لم يعبر بالصحة المناسبة لما قبله لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم ا ه ق ل قوله فلا تصح من أهل خيام كان الأنسب أن يقول فلا تصح بخيام لأنه هو المحكوم عليه ولأنه يوهم عدم الصحة من أهل الخيام ولو في أبنية لكن التوهم مدفوع لأن المتبادر من أهل خيام أي في خيامهم كما علم من قوله بمحلهم إلخ ا ه ع ش قوله أيضا فلا تصح من أهل خيام أي على الأصح وقيل تصح منهم في الخيام لأنها وطنهم كالبنيان هكذا حكاه أصله قوله وأن لا يسبقها بتحرم فيه ضمير مستتر(3/264)
أي هي لأن إعمال الثاني أولى ا ه شيخنا قوله بمحلها أي مسجد أو غيره ا ه ش م ر وقوله أو غيره أي ولو مع وجود المسجد وعليه فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيها لا يحصل التعدد فيها هل يتعين عليهم فعلها في الأولين أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني حرصا على عدم التعدد ا ه ع ش عليه وسيأتي ما فيه قوله شعار الاجتماع أي شعار هو الاجتماع فالإضافة بيانية ا ه شيخنا قوله واتفاق الكلمة ولم ينظر لمثل ذلك في الجماعة بل وجب التعدد بقدر ما يظهر به الشعار وإن أمكن اجتماعهم في مكان واحد لعله لتكرر الجماعة في اليوم والليلة فطلب التعدد لتسهل الجماعة على طالبيها فإنه لو وجب اجتماعهم بمكان واحد لشق ذلك عليهم فربما أدى إلى ترك حضور الجماعة سيما عند اتساع أطراف البلدان وأيضا المراد بالشعار هنا غيره ثم كما يشير إليه قوله إن اجتماعهم بمحل أفضى إلى المقصود من اتفاق الكلمة وقولهم ثم إن ضابط الشعار أن تسهل الجماعة على طالبيها في كل جهة ا ه ع ش قوله وإنما اعتبر التحرم إلخ أي على الراجح وقيل المعتبر سبق الهمزة وقيل سبق التحلل أي بتمام السلام وقيل بأول الخطبة ا ه من أصله مع ش م ر قوله إلا إن كثر أهله إلخ عبارة ش م ر وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلد وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ومن لم يعلم هل جمعته إلخ وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أم لا وقوله يجب عليه ظهر يومها ولا يقال إنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب(3/265)
واحدة فقط إلا أنا إذا لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج ما نصه فائدة سئل الشيخ الرملي رحمه الله عن رجل قال أنتم يا شافعية خالفتم الله(3/266)
ورسوله لأن الله تعالى فرض خمس صلوات وأنتم تصلون ستا بإعادتكم الجمعة ظهرا فماذا يترتب عليه في ذلك فأجاب بأن هذا الرجل كاذب فاجر جاهل فإن اعتقد في الشافعية أنهم يوجبون ست صلوات بأصل الشرع كفر وأجري عليه أحكام المرتدين وإلا استحق التعزير اللائق بحالة الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبيح أحواله ونحن لا نقول بوجوب ست صلوات بأصل الشرع وإنما تجب إعادة الظهر إذ لم نعلم تقدم جمعة صحيحة إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد إلا بحسب الحاجة ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة وحينئذ من لم يعلم وقوع جمعته من العدد المعتبر وجبت عليه الظهر وصار كأنه لم يصل جمعة وما انتقد أحد على أحد من الأئمة إلا مقته الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا ه وقال حج بعد مثل ما ذكره الشارح فإن قلت فكيف مع هذا الشك يحرم أولا وهو متردد في البطلان قلت لا نظر لهذا التردد لاحتمال أن تظهر أنها من السابقات المحتاج إليهن فصحت لذلك لأن الأصل عدم مقارنة المبطل ثم إن لم يظهر شيء لم تلزم الإعادة ا ه ع ش عليه فرع لو كان في البلد خطبتان يحتاج إليهما ثم أراد شخص إحداث خطبة ثالثة فهل يمتنع عليه ذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنه لا يلزم من إنشائها وقوع خلل فيها لجواز أن تكون هي السابقة على غيرها ومن الجائز أن تكثر أهل المحلة ويحتاجون لذلك ويحتمل أن يقال يمتنع عليه ذلك لأنه بتقدير عدم خلل فيها لسبقها لكنه يؤدي إلى خلل في القديمتين إن وقعتا معا بعد الحادثة أو بطلان واحدة منهما إن ترتبتا واحتمال كثرة أهل البلد بحيث يحتاجون إلى ذلك الأصل عدمه ولا يترك الأمر الحاصل للمتوهم ا ه ع ش على م ر قوله وعسر اجتماعهم بمكان هذا ضابط للكثرة أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي اجتماع من يحضر أي يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة ا ه ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك(3/267)
المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان أي محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه ا ه إيعاب ا ه شوبري بتصرف في اللفظ وقد استفيد من كلامه أمران الأول أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا من محل يسع الناس ولو نحو خربة وحريم البلد والثاني أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا تجب الظهر هناك لأن من يغلب فعله لم يعتد بكونه من أهل تلك البلدة تأمل قوله بمكان واحد أي من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها في ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملي كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادي العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفي شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادي وفي شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعي عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبي البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر ا ه برماوي وقوله في صدر القولة أي من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم في محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء في البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها في ذلك المحل الذي يرتفع به التعدد بل يفعلونها في مواطن العادة(3/268)
كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبري من أن المدار على أي محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء الذي لا تقصر فيه الصلاة كالجرن ونحوه تأمل قوله(3/269)
فيجوز تعددها للحاجة ومع ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا ا ه شيخنا قوله فلم ينكر عليهم فيه أن الساكت لا ينسب إليه قول ا ه شيخنا قوله وقال الصيمري بفتح الميم وضمها ضبطه بالقلم ا ه شيخنا شوبري وبرماوي قوله وظاهر النص إلخ أي نص الشافعي الذي نقله الشيخان عنه وهو ولا يجمع بمصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد ا ه شرح البهجة الكبير قوله فلو وقعتا معا إلخ تفريع على مفهوم الشرط والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة كنظائره يجب الاستئناف في صورتين ويجب الظهر فقط في صورتين وتصح السابقة دون اللاحقة فيجب على أهلها الظهر في صورة ا ه شيخنا قال شيخنا ح ف وحاصل هذا المقام أنه إما أن لا يكون هناك تعدد أم لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن تقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ويسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا تصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند قلتهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعملوا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر ا ه قوله أو شك في المعية أي هل وقعا معا أم مرتبا أو شك هل تعددت لحاجة أو لا أو هل جمعته وقعت في المحتاج إليه أو لا أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا ا ه ح ل قوله استؤنفت جمعة أي(3/270)
لزم استئناف جمعة أخرى قوله ولأن الأصل في صورة الشك إلخ لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلت فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد ا ه ح ل قوله وحكم الأئمة أي من الفقهاء قوله بأنهم إذا أعادوا الجمعة أي في صورة الشك قوله فاليقين أن يقيموا جمعة أي فتجزئهم على احتمال عدم تقدم إحداهما وقوله ثم ظهرا أي لاحتمال تقدم إحداهما وقوله لأن الأصل عدم وقوع إلخ وفيه أن هذا لا ينافي احتمال وقوع جمعة صحيحة من إحداهما إلا أن يقال لا نظر لهذا الاحتمال مع وجود الأصل ا ه ح ل قوله وإلا فالجمعة أي المعتادة كافية وقوله عدم وقوع جمعة أي من الجمعتين السابقتين ا ه شيخنا قوله كأن سمع مريضان أي أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما فاسقان لا تقبل شهادتهما ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله كأن سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته ومن ثم عبر بالكاف انتهت قوله أو مسافران أي ثقتان ا ه إيعاب وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك ا ه شرح الروض ا ه شوبري وم ر قوله صلوا ظهرا أي استئنافا إن طال الفصل وبناء إن قصر وهذا وجه مغايرته لما قبله حيث عبر فيه بالاستئناف هكذا يظهر ويدل له أنه لو أخبروا أن جمعتهم مسبوقة كان لهم الاستئناف والإتمام ظهرا تأمل ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله فصلوا ظهرا أي استأنفوا ظهرا لا جمعة لأن الفرض أن هناك جمعة صحيحة يقينا فلا تصح جمعة بعدها وكلامهم فيما إذا حصل الالتباس بعد الصلاة فلو حصل في أثنائها وجب عليهم أن يتموها كلهم ظهرا ويمكن شمول كلام المصنف لذلك وفي كونهم يتمونها في الصورة الثانية ظهرا نظر لأن منهم من إحرامه باطل فكيف يتمها ظهرا مع أن إحرامه باطل حرر ا ه ح ل وقوله وفي كونهم إلخ(3/271)
قال في الإيعاب واعترض بأن القياس ما في الأم في موضع من وجوب الاستئناف لفساد تحرمهم بسبق غيرهم بخلاف من أحرم في الوقت ثم خرج لصحة إحرامه وقد يجاب بأن السبق ليس منافيا لصحة الصلاة من حيث هي وإنما هو مناف لخصوص(3/272)
كونها جمعة فبطل هذا الخصوص وبقي هذا العموم وبين الجمعة والظهر تناسب لأنهما صلاتا وقت واحد ا ه شيخنا ح ف فرع حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة ووجب الظهر كانت الجماعة فيها فرض كفاية على ما أفتى به شيخنا ا ه شوبري قوله لالتباس الصحيحة إلخ عبارة ش م ر لتيقن جمعة صحيحة في نفس الأمر ويمتنع إقامة جمعة بعدها والطائفة التي صحت الجمعة لهم غير معلومة والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهم الظهر انتهت قوله فالصحيحة السابقة أي ويلزم المسبوقة الظهر إن علموا بعد سلام الجمعتين فإن علموا قبل سلام الإمام السابقة لزمهم الإحرام معه ولو قبل سلامهم لأن إحرامهم كان باطلا فالوجه أنه يلزمهم الاستئناف ا ه برماوي قوله وإن كان السلطان إلخ الغاية الأولى للرد على الضعيف والثانية للتعميم ومثل السلطان على هذا الضعيف الخطيب المنصوب من جهته وعبارة أصله مع ش م ر وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة أي وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان قال البلقيني إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة انتهت وقوله فالجمعة هي السابقة أي ولا نظر لكون الإمام مع الثانية ولعله لكونه لما فوض الأمر إليه كأنه رفع ولاية نفسه عن ذلك المحل ما دام الوكيل متصرفا فيه ا ه ع ش عليه قوله في الركعة الأولى أي بتمامها بأن تستمر إلى السجود الثاني فلو صلى الإمام ركعة بالأربعين ثم أحدث فأتم كل منهم وحده أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع فمتى أحدث منهم واحد لم تصح صلاة الباقين ا ه ز ي قوله أيضا في الركعة الأولى بأن يدرك الأربعون الفاتحة والركوع مع الإمام سواء أدركوا من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة أو(3/273)
بعضها وكملوها وهو راكع أو لم يدركوا من القيام شيئا بل أدركوه في الركوع وطوله حتى قرءوا الفاتحة وأدركوه معه ا ه شيخنا ح ف وعبارة ش م ر ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه أي عن انتهائه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخروا عن ركوعه فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة بأن تمت قراءتها قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه لهم فيما لو أدركوه راكعا وقرءوا الفاتحة قبل رفعه عن أقل الركوع كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة كذا جرى عليه الإمام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني يشترط أن لا يكون الفصل بين إحرامه وإحرامهم قال الكمال بن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى محل وفاق انتهت وقوله بأن تمت قراءتها أي وركعوا واطمأنوا قبل رفع إلخ كما يفيده قول حج والمراد كما هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع ولو قيل بعدم اشتراط الطمأنينة قبل ارتفاعه بل بعدم اشتراط الركوع معه إن أتموا الفاتحة قبل ركوعه لم يبعد لأن الإمام فيما ذكر لم يتحمل عنهم القراءة وحيث لم يتحملها فلا معنى لاشتراط طمأنينة معه ا ه ع ش عليه قوله لأنه لم يقع في عصر النبي إلخ كون هذا دليلا للمتن ظاهر وأما كونه دليلا لما زاده من كون الجماعة في الركعة الأولى كافية فغير ظاهر فالدليل أخص من المدعى وجواب الشوبري عن ذلك غير ظاهر ا ه شيخنا وعبارته قوله لأنها لم تقع في عصر النبي إلخ ثبت به كون الجماعة شرطا فيها ولو في الركعة الأولى وهو المدعى ولا يمنع من ذلك أنه يعارض به دعوى الانفراد في الثانية لأن تلك قضية أخرى ليست من المدعى وإن لزمته فليتأمل انتهت قوله ويشترط تقدم إحرام من تنعقد به إلخ ضعيف وعبارة ش م ر ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين(3/274)
ممن تنعقد بهم على إحرام التابعين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاه كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه خلافا للقاضي ومن تبعه بدليل صحة الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم(3/275)
العدد بغيرهم قال البلقيني لعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره فإن قيل تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره قلت لا ضرورة إلى إمامته فيها وأيضا تعظم المشقة على من لا تنعقد به في تكليفه بمعرفة تقدم إحرام أربعين من أهل الكمال على إحرامه انتهت قوله لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فيه أنه لا ضرورة لهذا مع وجود إمام كامل إلا أن يقال شأنه الاحتياج إليه ا ه شيخنا وقال سم على شرح البهجة قد يقال يكفي أن من شأن الإمام الاحتياج إليه وتقدم إحرامه فلا نظر للأفراد الخاصة ا ه ع ش على م ر قوله وبأربعين أي في جميعها فلا بد من بقاء العدد إلى السلام حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل ولا يشكل عليه ما يأتي من أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له بخلاف ما هنا فإن خروج واحد من الأربعين قبل سلام الكل أبطل وجود صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا ا ه سلطان وعبارة الرشيدي على م ر في جواب هذا السؤال قلت لا يناقضه لأن الصورة هنا فيما إذا كانوا عالمين بالحال في حال الاقتداء وصورة ما يأتي فيما إذا لم يتبين الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة كما هو واضح انتهت ولا تنعقد بأربعين فيهم أمي لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارئ بالأمي كما نقله الأذرعي عن فتاوى البغوي وظاهر أن محله إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا وعلم مما تقرر أن علة بطلان صلاتهم تقصيره لا ارتباط بعضهم ببعض ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة متفاوتة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن الجماعة المشترطة(3/276)
هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي وعلم مما تقرر أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به في غير فاقد الطهورين وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين ولو كان في الأربعين من لا يعتقد وجوب بعض الأركان كحنفي صح حسبانه من الأربعين وإن شك في إتيانه بالواجب عندنا كما تصح إمامته لنا مع ذلك لأن الظاهر توقيه الخلاف بخلاف ما إذا علم مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته عندنا وفي الخادم عن مقتضى كلام الأصحاب أن العبرة بعقيدة الشافعي إماما كان أو مأموما وهو دال لما تقرر ومحل اشتراط الأربعين في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين بل يكتفي بواحد كما سيأتي في صلاة الخوف على الصحيح لأنهم تبع للأولين و لو كان في القرية أربعون أخرس فهل تنعقد جمعتهم فيه وجهان أوجههما عدم الانعقاد لفقد الخطبة فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم حيث كان الإمام ناطقا لأنهم يتعظون وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الإنس قاله القمولي أي إن علم وجود الشروط فيهم وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا كانوا تصوروا بصورة بني آدم ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص من تعزير مدعي رؤيتهم عملا بإطلاق الكتاب لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه لأنه حينئذ مخالف للقرآن وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة بني آدم ا ه ش م ر وقوله أي إن علم وجود الشروط فيهم وهل يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا مثلا أو في الأرض الثانية أو لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من تلك البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها إلى الأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن(3/277)
كان بينهم وبين الإمام مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالإنس إذا بعدوا عن الإمام ا ه ع ش وتردد الشيخ فيما لو شك بعد السلام في وجود العدد هل يضر ويفرق بينه وبين سائر الصلوات قال ويؤيده أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في سبقها غيرها بطلت مع أن سبقها شرط لصحتها(3/278)
ا ه وقد يتجه أنه لا يضر فيها كغيرها ويفرق بأن الشك في السبق يرجع إلى الشك في الانعقاد إذ لا يوجد انعقاد مع السبق من أحد بخلاف التعدد فيوجد الانعقاد من البعض ضرورة تقدم إحرام الإمام على المأمومين وهم بعضهم على بعض فكان ذلك أضيق أي في الجملة وإلا ففيه نظر إذ العدد أيضا شرط في انعقادها وعن بعضهم الفرق بأن الشك في السبق فيه فقد الشرط من أصله إذ الشرط أن لا يشك في السبق فمتى وجد كان فاقدا للشرط فليتأمل ثم رأيت م ر أفتى بأنه لا يضر ا ه ا ه شوبري قوله أيضا وبأربعين وجوزها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بإمام ومأموم وحكي عن القديم عندنا والأوزاعي وأبو يوسف بثلاثة والثوري والليث ومحمد بأربعة والإمام مالك رضي الله عنه وربيعة باثني عشر بشرط أن يكون الخطيب من المستوطنين وإنما اختصت عندنا على الجديد بالأربعين دون سائر الصلوات لأنها شرعت لمباهاة أهل الذمة وهي لا تحصل إلا بذلك العدد ولأن الإنسان ينمو إلى الأربعين ولأن ذلك القدر قدر زمن بعث الأنبياء وقدر ميقات موسى والجمعة ميقات المؤمنين وقدر العدد الذي كما قيل لم يجتمع إلا وفيهم ولي الله تعالى وشرط الأربعين صحة إمامة كل منهم للباقين ا ه برماوي ولعل هذا مبني على ما ذكره فيما سبق أولا من أنه إذا كان فيهم أمي لا تصح الجمعة وتقدم له رده قوله ولو مرضى وتنقلب ظهرهم لو كانوا فعلوها نفلا مطلقا كذا قالوا ولعله حذرا من إعادة الظهر جمعة وقد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في الانعقاد وهو لا يتوقف على اللزوم فالوجه أن المحسوب لهم ظهرهم التي صلوها أولا لأنها في محلها وأن هذه الجمعة هي التي كالنفل المطلق فليست معادة ولا مانعة من الانعقاد ويصرح بذلك ما مر عن شيخنا من عدم لزومها لهم فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا ولو مرضى ولعل هذا مبني على ما ذكره م ر فيما سبق أولا من أنه إذا كان فيهم أمي لا تصح الجمعة وتقدم له رده قوله ولو مرضى أي لكمالهم وعدم الوجوب(3/279)
تخفيف عليهم ومثلهم الأجراء والمحبوسون والخرس حيث خطب لهم ناطق وصح اقتداء بعضهم ببعض بأن لا يكون فيهم طارئ الخرس ولا أصم لأنها لا تنعقد بمن فيهم أصم ا ه برماوي قوله أيضا ولو مرضى أو منهم الإمام الغايتان للرد وعبارة أصله م ع ش م ر والصحيح من القولين أيضا أن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين حيث كان بصفة الكمال والثاني ونقل عن القديم يشترط إذ الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين انتهت قوله أو منهم الإمام أي أو صلاها بعضهم في قرية أخرى فيكمل به العدد ا ه ش م ر أي ولا نظر لكونها تقع له نافلة وقد يتوقف فيه بأنها حيث كانت نافلة نزلت منزلة غير الجمعة فينقص عددهم عن الأربعين إلا أن يقال لما لم تكن الثانية نفلا محضا بدليل وجوب القيام فيها نزلت منزلة الأصلية وقضية ما يأتي له بعد قول المصنف وتصح خلف عبد إلخ من أنه لو كان الإمام متنفلا ففيه القولان وأولى بالجواز لكونه من أهل الفرض فإن عمومه شامل لما لو كان صلى الجمعة في محل آخر وأعاده في محل يجوز فيه التعدد إلا أن يحمل ما يأتي على النفل المحض ا ه ع ش عليه فرع لو خطب شخص وأراد أن يقدم شخصا غيره ليصلي بالقوم فشرطه أن يكون ممن سمع الخطبة وأن ينوي الجمعة إن كان من الأربعين وإلا فلا إذ تجوز صلاة الجمعة خلف مصلي الظهر ا ه شوبري من فصل الركعة الملفقة ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به وهو ما ذكره المصنف ولا عذر له ومن لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو من به جنون أو إغماء أو كفر أو سكر وإن لزم الأخير القضاء ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبي والأنثى والخنثى ومن لا تلزمه وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر ومن تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع(3/280)
نداءها ا ه ش البهجة الكبير قوله حرا أي كله فلا تنعقد بمن فيه رق ا ه ش م ر قوله متوطنا بمحلها فلا تنعقد بغير المستوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها ا ه ش م ر وقوله(3/281)
كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه ومنه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده كموت خطيبها أو إمامها مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة وقوله لا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وعليه فالساكن خارج السور لا تنعقد به داخله ولا عكسه لأن خارج السور وداخله كقريتين ا ه ع ش عليه ولو أكره الإمام أهل قرية على الانتقال منها وتعطيلها والبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل يجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها أفتى بعض العلماء بأنها لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لعدم الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه ا ه ش م ر وقوله وذلك ظاهر إلخ لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي عليها ا ه ع ش عليه أيضا قوله متوطنا بمحلها خرج بقوله بمحلها ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير مستوطنين في بلد الجمعة ولو كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا فيها انعقدت به في البلدة التي ماله فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم يكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وأفتى أيضا فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وفي الأخرى في الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة في كل منهما حتى يحرم عليه السفر يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر ا ه ش م ر قوله أي لا يظعن عنه في المختار ظعن سار وبابه قطع وظعنا أيضا بفتحتين وقرئ بهما قوله تعالى يوم ظعنكم(3/282)
والظعينة الهودج كانت فيه امرأة أو لا والظعينة أيضا المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة ا ه قوله لم يجمع بضم أوله وكسر ثالثه مشددا يقال جمع الناس بالتشديد أي شهدوا الجمعة كما يقال عيدوا إذا شهدوا العيد ا ه ع ش على م ر في أول الباب قوله مع عزمه على الإقامة أياما إلخ هذا قاله تبعا للإسنوي وغيره وأطبق عليه الشراح وهو لا يحسن أن يكون دليلا على عدم انعقادها بالمقيم غير المتوطن لما ثبت في الصحيحين من أن النبي {صلى الله عليه وسلم} لما خرج من المدينة لم يزل يقصر حتى رجع إليها وصرح النووي في شرح المهذب في باب صلاة المسافر بأنه {صلى الله عليه وسلم} في حجة الوداع أقام بمكة وبعرفات وبمنى وبالمحصب وفي كل ذلك لم تبلغ إقامته أربعا ولم ينقطع سفره وأيضا فعرفات لم يكن بها خطة أبنية تصح فيها الجمعة والله تعالى أعلم ثم أخبرني من أثق به أنه كشف على المسألة في ش المهذب من باب الجمعة فوجد فيها صاحب المهذب استدل بذلك فاعترضه الشارح ومنع من صحة الدليل لما قلنا فلله الحمد ثم رأيت السبكي رحمه الله في شرحه على المنهاج قال لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم ا ه عميرة على المحلي بحروفه وقوله ثم أخبرني من أثق به المخبر بذلك هو الشيخ ابن قاسم كما أخبر بذلك شيخنا ز ي كذا بخط الشيخ خضر وعبارة البرماوي قوله مع عزمه على الإقامة إلخ قال شيخنا اعلم أن الوجه الحق الذي لا يتجه غيره أن يقال في تقرير الدليل إنه لما كان العزم على الإقامة غير موجب للتجمع اقتضى أنها غير معتبرة في ذاتها فلا اعتراض بما قيل إنه لم يجمع لعدم قصده إقامة تقطع السفر لما في الصحيحين من أنه استمر يقصر ويجمع مدة إقامته بمكة وهو ثمانية عشر يوما أو أقل أو أكثر ولا بما قيل إن عدم تجمعه بعرفة لعدم الأبنية ولا بما قيل إن عزمه وهو بعرفة على الإقامة بمكة لا يجعله مقيما بعرفة ولا بما قيل غير ذلك انتهت قوله ولو نقصوا فيها إلخ قال الشيخ وحاصل هذا المقام أنه إن بطلت(3/283)
صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء أوقع في الركعة الأولى أو الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى أو في الثانية وسواء سمع اللاحقون الخطبة(3/284)
أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى و سمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا ا ه شوبري قوله أيضا ولو نقصوا فيها بطلت شامل لما لو نقصوا في الركعة الأولى منها وشامل لما لو نقصوا في الركعة الثانية وشامل لما إذا عادوا فورا وشامل لما إذا عادوا بعد طول الفصل عرفا وهو كذلك إلا في المسألة الأولى فإنهم إذا عادوا فورا وكان قبل الركوع مع تمكنهم من الفاتحة فحينئذ يبنوا على ما مضى وأما إذا نقصوا بعد ركوع الأولى أو قبله ولم تمكنهم الفاتحة وإن عادوا فورا فيهما فيجب الاستئناف ا ه ز ي قوله أيضا ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة إلخ حاصل ذلك أن النقص إما في الخطبة أو بعدها وقبل الصلاة أو في الركعة الأولى أو الثانية فإن كان في الخطبة وقد عادوا عن قرب أي قبل مضي قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل كما سبق في جمع التقديم بنى الخطيب على ما أتى به من الخطبة مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم وإن عادوا بعد طول الفصل أو جاء غير المنفضين أو بعضهم وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل للعدد وجب استئنافها لفوات شرط الولاء فيها وإن كان النقص بعدها وقبل الصلاة فإن طال الفصل بين الخطبة وإحرام الإمام وجب الاستئناف وإن قصر بأن أحرم الإمام عقب الخطبة كفى في حصول الولاء بين الخطبة والصلاة ثم إن عادوا ولو بعد طول الفصل بتباطئهم وأحرموا بالإمام قبل ركوعه وانتظرهم في القيام أو في الركوع حتى قرءوا الفاتحة وركعوا قبل رفع رأسه من أقل الركوع وإن لم يطمئنوا صحت جمعتهم وإلا بأن اختل قيد من ذلك لم تصح وإن حصل النقص في الركعة الأولى سواء كان ببطلان صلاتهم أو بنية مفارقة وقد عادوا وأحرموا قبل طول الفصل على ما في حاشية الشيخ سلطان والبرماوي أو ولو مع طوله على ما ذكره ح ل بنوا على ما مضى من الخطبة وصحت جمعتهم وإن عادوا بعد ركوع الإمام أو قبله ولم تمكنهم الفاتحة أو أمكنتهم ولم يركعوا قبل رفعه عن أقله وجب استئناف الخطبة(3/285)
والصلاة هذا في المنفضين وأما غيرهم فيتمونها ظهرا إن تعذر استئنافهم الجمعة وإن حصل النقص في الثانية بأن بطلت صلاة بعضهم بطلت جمعتهم لاشتراط العدد إلى فراغها فيجب الاستئناف وأما إذا نوى بعضهم المفارقة بل أو كلهم فالجمعة صحيحة لأن الجماعة شرط في الركعة الأولى فقط وبقي ما لو أحرم أربعون أو تسعة وثلاثون قبل انفضاض الأولين أو بعده ففي الحالة الأولى تتم الجمعة لهم وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وأما في الحالة الثانية فإن كان إحرامهم عقب انفضاضهم أي من غير طول فصل استمرت الجمعة لهم بشرط سماعهم الخطبة سواء في الحالتين كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية وإن كان بعد طول الفصل بين الانفضاضين والإحرام فإن كان في الركعة الأولى وقد أحرموا بعد ركوع الإمام إلى آخر ما سبق في المتباطئين صحت جمعتهم وإن كان في الثانية أو في اعتدال الأولى فما بعده بطلت لخلو الصلاة عن شرط دوام العدد فتأمل ا ه شيخنا ح ف ومن خطه نقلت قوله بطلت أي على الراجح وفي قول لا تبطل إن بقي مع الإمام اثنا عشر وفي قول لا تبطل إن بقي معه اثنان اكتفاء بدوام مسمى الجمع ا ه من أصله مع شرح م ر قوله أيضا بطلت أي حيث كان النقص بعد الرفع من الركوع أما لو كانوا قبله فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه وقرءوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ثم اقتدوا به ا ه ع ش على م ر قوله وقد فات أي العدد وقوله فيتمها الباقون ظهرا معطوف على قوله بطلت ومحله إن تعذر الاستئناف فإن تيسر وجب استئنافها جمعة فقوله بطلت أي بطل كونها جمعة إن تعذر الاستئناف ومن أصلها إن تيسر فهو مستعمل في المعنيين ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله فيتمها الباقون ظهرا أي إن تعذر استئنافها جمعة وإلا فعلت جمعة أخرى كما نبه عليه السيد السمهودي كالشارح في شرح البهجة انتهت قوله أو في خطبة إلخ ذكر الدماميني في شرح البخاري(3/286)
أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة ا ه برماوي قوله لعدم سماعهم له أي و سماع الخطبة واجب لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذ المراد به الخطبة كما قاله كثير من المفسرين فيعتبر أن يسمع الأربعون جميع أركانها ا ه ش م ر قوله أولى من تعبيره(3/287)
بانفضاضهم وذلك لأنه لا يشمل النقص بغير انفضاض لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة لكن المراد به في قوله ولو أحرم أربعون إلخ الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها ا ه شيخنا قوله فإنهم إن عادوا قريبا أي عرفا وشبهه الرافعي بالفصل بين صلاتي الجمع ثم قال بعد ذلك وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا ا ه ش م ر وقوله بالفصل بين صلاتي الجمع أي فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكنه كما قدره الشارح ا ه ع ش عليه قوله أيضا فإنهم إن عادوا قريبا أي قبل إحرام الإمام أخذا من قوله جاز البناء أي من الإمام ا ه ح ل قوله ولو أحرم أربعون أي أو تسعة وثلاثون لأن الإمام منهم وهو باق على إحرامه إلا إن كان ممن لا تنعقد به ا ه برماوي قوله وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين إلخ فإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض وهذا عام في الأولى والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأولين فإن كان في الأولى وأدركوا الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين وإن كان في الثانية بطلت لخلو صلاة الإمام عن العدد في جزء منها ا ه ح ل قوله بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة قرر حج اشتراط أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع كما لو حضروا معه أولا وتباطئوا حتى ركع الإمام وقال في التي قبلها وفي هذه الحالة لا يشترط تمكينهم من الفاتحة لأنهم تابعون لمن أدركها وبه يعلم أنهم لو لم يدركوها قبل انفضاضهم اشترط إدراك هؤلاء لها وهو ظاهر بخلاف الخطبة إذا انفض الأربعون سمعوا بعضها وحضر أربعون قبل انفضاضهم لا يكفي سماعهم لباقيها ويفرق بأن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة ا ه سلطان قوله أيضا بشرط أن يكونوا سمعوا أي حضروا وإن لم يسمعوا والمراد خطبة ذلك المحل وقيل يكفي سماع خطبة ولو من غير ذلك المحل ولو من(3/288)
خطباء متعددين سمعوا من كل بعضها ا ه برماوي قوله وتصح خلف عبد إلخ أي على الأظهر في الأربعة وقيل لا تصح خلف واحد منهم ولو تم العدد بغيرهم ويجري القولان فيما لو كان الإمام يصلي نفلا وكان زائدا على الأربعين والراجح الصحة ا ه من أصله وش م ر قوله أيضا وتصح خلف عبد إلخ مراده بهذا دفع ما يتوهم من الشرط السابق من كون الإمام لا بد أن يكون من الأربعين بالصفات السابقة ا ه شيخنا قوله خلف عبد وصبي ومسافر أي وإن نووا غير الجمعة كالظهر مثلا وفي الانتظار وعدمه ما هو معلوم من محله ا ه برماوي قوله ومن بان محدثا أي في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه ا ه برماوي ومحل صحتها خلف المحدث في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه راكعا فلا تصح جمعته خلفه وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لحق الإمام المحدث أي الذي بان حدثه راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه والثاني تحسب كما لو أدرك معه كل الركعة وأجاب الأول بأنه عند إدراكه راكعا لم يأت بالقراءة والإمام المحدث لا يتحمل عن المأموم بخلاف ما إذا قرأ بنفسه وأدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصلي صلاة كاملة خلف محدث بخلاف ما لو كان إمامه كافرا أو امرأة لأنهما غير أهل للإمامة في الجمعة بحال انتهت قوله أيضا ومن بان محدثا مثله من بان ذا نجاسة خفية فانظر هل الخطبة كذلك حتى إذا بان أن الخطيب كان محدثا أو ذا نجاسة خفية تصح الخطبة والجمعة لا يبعد أنها كذلك لأنها لا تزيد على الصلاة ولهذا لو بان الخطيب قاعدا قادرا على القيام لم يضر كما قرره م ر مع أن القيام شرط في الخطبة فليراجع وليحرر ا ه سم فرع لو بان حدث(3/289)
الأربعين أو بعضهم أو أن عليهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ونقلاه عن صاحب البيان وإقراره لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالهم في الطهارة بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع على حالهم أما(3/290)
المتطهر منهم فيما إذا بان حدث بعضهم فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالين وما استشكل به صحة صلاة الإمام مع أن العدد شرط ولهذا شرطناه فيما لو بان حدث الإمام فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له ا ه ش م ر قوله وأن يتقدمها خطبتان قال أئمتنا والخطب المشروعة عشر منها ست في غير الحج وهي في الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج إحداها يوم السابع من ذي الحجة بمكة والثانية يوم عرفة بنمرة والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول بمنى وكلها بعد الصلاة وجوبا في غير الاستسقاء وجوازا فيه إلا في الجمعة وعرفة وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية من خطب الحج ا ه برماوي وقوله الباقية أي غير خطبة يوم عرفة أي فإنها فرادى قوله للاتباع أي آخرا لأنه {صلى الله عليه وسلم} كان في أول أمره يخطب بعد الصلاة فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا الآية فقدمهما عليه السلام لأنهما شرط والشرط مقدم على المشروط ا ه ع ش قوله وأركانهما خمسة أي من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه ا ه ش م ر وقوله من حيث المجموع جواب سؤال يرد في هذا المقام بأن يقال هذه الإضافة لا تخلو من أن تكون للاستغراق في كل فرد من أفراد المضاف أو المراد بها الحكم على مجموع ما أضيف إليه وعلى الأول يلزم أن جملة الخمسة واجبة في كل من الخطبتين وهو ظاهر البطلان فكذا الملزوم وعلى الثاني يلزم كفاية الإتيان ببعض الأركان في الأولى ولو واحدا والإتيان بالباقي في الثانية وأن يأتي بالجميع في الأولى ويخلي عنها الثانية وبالعكس إذ يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان في جميع الخطبتين وبطلانه ظاهر(3/291)
وحاصل ما أشار إليه الشيخ أن يقال نختار الثاني ونحمله على بعض ما صدق إليه إضافة المجموع بقرينة ما سيعلم من كلامه ا ه ع ش عليه قوله وصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ولا يشترط قصد الدعاء بها خلافا للمحب الطبري لأنها موضوعة لذلك شرعا ا ه ش م ر أي ومع ذلك يحصل الثواب المرتب على الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} فرع أفتى شيخنا م ر بأنه لو أراد بأي صيغة اتفقت بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} غيره لم تنصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون هذا بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي ونظيره الصرف عن الله أو عن اليمين في الأيمان ا ه سم على المنهج أي فإنه إن قصد ثم الانصراف عن الله تعالى لا ينصرف أو عن اليمين انصرف أقول وفيه أن الذي لا يقبل الصرف من أسمائه تعالى هو لفظ الجلالة خاصة وأما الألفاظ التي تطلق عليه وعلى غيره فتقبل الصرف والأسماء التي يوصف بها نبينا عليه السلام كلها تقبل الصرف للاشتراك فيها اللهم إلا أن يقال إنها لما اشتهرت فيه اشتهارا تاما نزلت منزلة الأعلام الشخصية التي لا اشتراك فيها ا ه ع ش عليه قوله لأن ما يفتقر إلى ذكر الله إلخ لم يقل للاتباع كما صنع فيما قبله لما نقل عن القمولي أن خطبه {صلى الله عليه وسلم} المروية عنه ليس فيها صلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} ا ه برماوي قوله أيضا لأن ما يفتقر إلخ فيه أنه لا يدل على خصوص ذكره بالصلاة لأن الذكر أعم تأمل أي فهذا التعليل لا يفيد المدعى الذي هو خصوص الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} تأمل ا ه شيخنا قوله يفتقر إلى ذكر رسوله أي غالبا فلا يرد الذبح لوجود المانع فيه بإيهام التشريك ا ه برماوي وقوله فلا يرد الذبح إلخ ظاهر عبارته أن الذبح لا تسن فيه الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} والواقع خلافه كما سيأتي في المتن من التصريح بسنيتها فيحمل كلامه على أن الذبح لا يشرع فيه ذكر محمد مع ذكر الله بأن يقول بسم الله واسم محمد لما سيأتي في الشرح من التصريح به وأنه حرام عند الإطلاق ومكروه عند قصد التبرك مع كون المذبوح حلالا في(3/292)
الصورتين كما سيأتي في الحواشي هناك قوله أيضا يفتقر إلى ذكر رسوله أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ا ه ش م ر قوله بلفظهما أي مادتهما مع لفظ الجلالة في الأول واسم ظاهر من أسماء(3/293)
النبي أي اسم كان في الثاني ا ه شيخنا قوله كما جرى عليه السلف والخلف وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يصلي على نفسه فقال نعم ا ه ش م ر وقوله يصلي على نفسه كقوله صلى الله على محمد ثم رأيت في تخريج العزيزي للحافظ العسقلاني ما نصه وللأربعة من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وأشهد أن محمدا رسول الله نعم في البخاري عن سلمة بن الأكوع لما خفت أزواد القوم فذكر الحديث في دعاء النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وله شاهد عند مسلم عن أبي هريرة ا ه ولم يتعرض للصلاة عليه ويحتمل أنها بالاسم الظاهر وبالضمير ا ه ع ش عليه قوله كالحمد لله أي أو لله الحمد أو الله أحمد أو أنا حامد الله فإن عجز عن الحمد أتى ببدله بالذكر والدعاء فإن عجز قام بقدره ا ه ح ل قوله أو نصلي على محمد أي أو صلى الله على محمد وتقدم في الصلاة عن حج أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} فهل يأتي نظيره هنا أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها بدليل أنهم لم يكتفوا فيها بجميع أسمائه {صلى الله عليه وسلم} بل عينوا فيها ما ورد والخطبة لما توسعوا فيها لم يشترطوا فيها ما ورد فيها بخصوصه بل اكتفوا بكل ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام ا ه ع ش على م ر قوله مما روي كالرسول والماحي والحاشر والبشير والنذير وانظر هل من النحو الكنى قال شيخنا الشبراملسي الظاهر نعم ا ه برماوي قوله فخرج الحمد للرحمن إلخ عبارة ش م ر ولفظة الله متعينة فلا يكفي الحمد للرحمن أو للرحيم ولا يتعين لفظ اللهم صلي على محمد وإنما المتعين صيغة صلاة كأصلي أو نصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الماحي أو العاقب أو البشير أو النذير انتهت وسأل سائل لم تعين لفظة الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي {صلى الله عليه وسلم} في صيغة الصلاة بل يكتفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد ويجاب بأن للفظ الجلالة بالنسبة لبقية(3/294)
أسمائه تعالى وصفاته مزية تامة فإن له الاختصاص التام به تعالى ويفهم منه عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليه العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام ا ه سم على المنهج ا ه ع ش عليه قوله ونحوهما كالحمد للرحيم والثناء والمدح والجلال والعظمة ورحم الله محمدا وكذا البركة أيضا ا ه برماوي قوله وصلى الله عليه وما تقرر من عدم إجزاء الضمير هو المعتمد قياسا على التشهد كما جزم به الشيخ في شرح الروض وظاهره العموم ولو مع تقدم ذكره وهو كذلك كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه ا ه ش م ر وتسن الصلاة على الآل والصحب كما قاله الأذرعي ا ه برماوي قوله ولو بغير لفظها أي لفظ الوصية بالتقوى وهذا على الصحيح ومقابله يتعين لفظ الوصية بالتقوى ا ه من أصله مع ش م ر فهذه الغاية للرد على الضعيف قوله لأن غرضها الوعظ قد يقال والغرض من الحمد الثناء وهو حاصل بغير لفظه فما الفرق ا ه سم ويمكن أن يقال الحمد والصلاة تعبد بلفظهما فتعين ولا كذلك الوصية بالتقوى وهو ظاهر ا ه شوبري قوله فيكفي أطيعوا الله ولا يكفي اقتصاره فيها على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكرو المعاد بل لا بد من الحمل على الطاعة وهو مستلزم للحمل على المنع من المعصية ا ه ش م ر وقوله بل لا بد من الحمل إلخ أي لا بد من ذكر لفظ يدل على الطاعة وقضيته أنه لو اقتصر على ما يدل على المنع من المعصية لم يكف وفي حج ما يخالفه حيث قال بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له ا ه ع ش عليه قوله وقراءة آية هذا على الصحيح خلافا لمن قال إنها لا تجب في واحدة منهما بل تسن وقوله ولو في إحداهما رد على من قال إنها تتعين في كل منهما وعلى من قال إنها تتعين في الأولى فالأقوال الضعيفة ثلاثة ا ه من أصله وش م ر قوله أيضا وقراءة آية(3/295)
وكذا بعض آية طويلة كما هو المعتمد وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة وقوله مفهمة أي وعدا أو وعيدا أو قصة أو حكما شرعيا ا ه من ش م ر فعلم من حصره الإفهام في الأمور(3/296)
الأربعة التي ذكرها أنه لا يرد ما يقال إن ثم نظر مفهم لأنه مشتمل على الإسناد للضمير العائد على الوليد بن المغيرة ووجه عدم الورود أن هذا الإفهام ليس من الأمور الأربعة ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله مفهمة أي لمعين يقصد به الوعظ فلا يقال ثم نظر مفهمة لاشتمالها على الفعل والفاعل وهو الضمير الراجع للوليد بن المغيرة المشار إليه بقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الآية انتهت وهل تجزئ الآية مع لحن يغير المعنى فيه نظر وقد يتجه عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لا يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله ولو في إحداهما قال في الإيعاب وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما ا ه وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشيء من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته ا ه ع ش على م ر ويسن جعلها بعد فراغ الأولى كما قاله الأذرعي ويسن قراءة ق بتمامها بعد فراغ الأولى في كل جمعة للاتباع رواه مسلم ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها وقال في شرح مسلم فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه ا ه شرح م ر وقوله وهو أوجه بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن(3/297)
يراد بالقرآن غيره ك ادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر ا ه وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية ا ه ع ش عليه ولو أتى بركن ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة أي إن قصد الركن فقط فإن قصدهما أجزأت عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة فقط أو أطلق ا ه ح ل قوله بأخروي أي لا دنيوي فلا يكفي ولو لم يحفظ الأخروي ا ه مدابغي لكن قال الإطفيحي إن الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسا على ما تقدم في العجز عن قراءة الفاتحة بل ما هنا أولى حرر ا ه قوله ولو بقوله رحمكم الله أي فلا يضر تخصيص الحاضرين بالدعاء وعبارة ش م ر ولو خص به الحاضرين فقال رحمكم الله كفى والأوجه عدم الاكتفاء بتخصيصه بالغائبين وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أي لجميعهم بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله {صلى الله عليه وسلم} أن فيهم من يدخل النار و أما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا انتهت وقوله بمغفرة جميع ذنوبهم قال الزين العراقي بعد مثل ما ذكر وهذا مردود بعلته لورود ذلك عن الخلف والسلف وخروجهم من النار إنما هو بالمغفرة والرحمة فلا مانع من تعميم الدعاء بذلك ا ه حج في الإيعاب ويجاب بأن ما تمسك به لا يصلح ردا على الغزالي فيما ذكره بأن من خرج من النار بالمغفرة لم يغفر له جميع ذنبه إذ لو غفر الجميع لم تمسه النار ولا دخلها والذي منعه الغزالي إنما هو مغفرة جميع الذنوب لكل مؤمن بحيث لا تمس النار واحدا منهم ا ه ع ش عليه قوله في ثانية المراد بها المفعولة ثانيا ولو على عكس الترتيب المعهود ا ه شوبري قوله والمراد بالمؤمنين أي(3/298)
في كلام المصنف وكذا في كلام الخطيب أي كلامه محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط ولا يشترط ملاحظة الجنس ا ه شيخنا وهذا على سبيل الاستحسان وإلا لو خص الذكور كفى بخلاف ما لو خص النساء لم يكف وإن أوهم كلامه الاكتفاء ا ه شيخنا قوله وفي التنزيل إلخ استدلال على أنه يصح أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث(3/299)
ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله من القانتين لم يقل من القانتات إشارة إلى قوة عبادتها لأنها لم تنقص عن عبادة الذكور ا ه برماوي قوله أما الدعاء للسلطان إلخ ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ا ه ش م ر قوله ويسن الدعاء لأئمة المسلمين أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم ا ه ع ش عليه قوله فلا تسن قال بعض المتأخرين ولو قيل إن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل في قيام الناس بعضهم لبعض ا ه برماوي قوله إذا لم يكن فيه مجازفة أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخف أهل الشرك مثلا ا ه شيخنا قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة ا ه ح ل قوله وشرط كونهما عربيتين وما بحثه الزركشي من اشتراط معرفة الخطيب أركان الخطبة رد بأن الوجه خلافه كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحة ا ه ش م ر وقوله من اشتراط معرفة الخطيب أركان الخطبة أي معرفة معانيها كما يشعر به قوله كمن يؤم بالقوم إلخ فلا ينافي ما نقل عن سم من أنه يأتي في اعتبار التمييز بين الأركان وغيرها هنا ما مر ا ه ع ش عليه ولو لحن فيهما لحنا يغير المعنى هل يأتي فيهما ما تقدم في الفاتحة والتشهد ولو شك في شيء من الأركان بعد الفراغ لم يؤثر أو قبله أثر ولا يرجع لقول غيره إلا إن كان عدد التواتر وأما القوم لو شكوا أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا ا ه ح ل ويؤثر الشك في أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى ويؤيده ما سيأتي فيما لو أحدث في أثناء الخطبة من الضرر وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب أنه يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن(3/300)
يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسها لغوا فيكمل بالثانية ويجعل مجموعهما خطبة واحدة فيجلس بعدها ويأتي بالثانية وبتقدير كون المتروك من الثانية فالجلوس بعدها لا يضر لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الخطبة الثانية واستدراك لما تركه منها ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وشرط كونهما عربيتين إلى آخر الشروط أفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لا يجب نية الخطبة ونية فرضيتها وهو المعتمد كما جزم به في المجموع وأشار إليه في الروضة قال ابن عبد السلام لأن ذلك ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية صرفه إليه وما في أصل الروضة عن القاضي وجزم به في الأنوار من الاشتراط مفرع على ضعيف وهو أنها بدل عن ركعتين نعم يشترط عدم الصارف فيما يظهر ا ه ش م ر ويشترط كون الخطيب ذكرا وكونه تصح إمامته للقوم كما قاله شيخنا م ر وكونه متطهرا بخلاف القوم وشرط الذكورية جار في سائر الخطب كالاستماع والسماع وكون الخطبة عربية ا ه ق ل على الجلال قوله والمراد أركانهما يفيد أنه لو كان ما بين أركانهما بغير العربية لم يضر ويجب وفاقا ل م ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال بجامع أن غير العربي لغو لا يحسب لأن غير العربي لا يجزئ مع القدرة على العربي فهو لغو ا ه سم على المنهج والقياس عدم الضرورة مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة فلا يخرج بذلك عن كونه من الخطبة فرع هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوى الغزالي وغيره ا ه ع ش على م ر قوله خطب بغيرها أي بلغته ولو لم يفهمها القوم وظاهره ولو أحسن ما يفهمونه ووافق عليه شيخنا الزيادي فليتأمل وكتب أيضا قوله خطب بغيرها هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من(3/301)
الأركان أما هي ففيه نظر لما تقرر في الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ ا ه سم وينبغي أن يأتي فيه ما يأتي في الصلاة في هذه الحالة راجع ا ه شوبري أي فيأتي بدلها بذكر ثم بدعاء ثم وقفة قدرها ا ه شيخنا وعبارة ش م ر خطب بغيرها وإن لم يعرف القوم ذلك الغير انتهت(3/302)
وقوله وإن لم يعرف القوم إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها ويؤيده قوله وأجاب القاضي عن سؤال إلخ ونقل عن الزيادي ما يوافقه وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة لا تجزئ إلا باللغة التي يحسنها القوم ولا يعارضه صحة الخطبة بالعربية بل وجوبها بها حيث أحسنها دونهم لأنها الأصل فوجب مراعاته بخلاف غيرها من اللغات فحيث وجد لبعضها مرجح كفهم القوم لها قدم على غيره ا ه ع ش عليه قوله أو أمكن تعلمها أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الإحرام ا ه ع ش على م ر قوله وجب على الجميع أي وإن زادوا على الأربعين ا ه ش م ر قوله بل يصلون الظهر قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنهم لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه ا ه برماوي قوله وأجاب القاضي المراد به القاضي حسين ا ه برماوي قوله من حيث الجملة كأن معناه أنهم يعلمون أنه يعظهم ولا يعلمون الموعوظ به ا ه شوبري وقد يقال هذا يأتي في الخطبة بغير العربية إلا أنه خلاف فعل السلف والخلف ا ه ح ل قوله وفي الوقت قد يقال لا حاجة إلى هذا الشرط لما تقدم أنه إذا خرج الوقت لا يصلي الجمعة والصلاة بعد الخطبتين فيعلم منه أن الخطبة لا تكون إلا في الوقت والجواب أن المراد بهذا الشرط الاحتراز عن إيقاعهما قبل دخول الوقت وعبارة أصله مع شرح م ر والثاني من الشروط بعد الزوال إذ لو جاز تقديمها لقدمها النبي {صلى الله عليه وسلم} وتخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة في أول الوقت انتهت ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح ا ه شوبري وع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة قوله وولاء بينهما وحد الموالاة ما حد في جمع التقديم ا ه ش م ر أي بأن لا يكون قدر ركعتين بأخف ممكن ا ه ع ش عليه قوله وبين أركانهما ولا يقطعها نفس الوعظ وإن طال لأنه من(3/303)
مصالح الخطبة فالخطبة الطويلة صحيحة ا ه شيخنا فرع أفتى شيخنا م ر فيما لو ابتدأ الخطيب بسرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كأن قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا حسب ما أتى به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغي ما سرده أولا وأقول كان يجوز أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا لأن ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشيء للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يؤثر ا ه سم على المنهج ويؤخذ من هذا القيد تقييد ما تقدم من عدم إجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان أولا وإلا أجزأ وهو ظاهر فاحفظه فإنه مهم وقوله بمنزلة إعادة الشيء للتأكيد ويؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد به فرع لو لحن في الأركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمحل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر ا ه سم على ابن حجر والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى ويفرق بينه وبين التشهد بأن التشهد ورد فيه ألفاظ بخصوصها لا يجوز إبدالها بغيرها كما لو أبدل النبي بالرسول فقوي شبهه بالفاتحة ولا كذلك الخطبة فإنه لم يشترط للصلاة فيها صيغة بعينها وأما الأولى فالأقرب فيها الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ومن ثم جعل المغير للمعنى في الصلاة مبطلا لها سواء أكان اللحن في الفاتحة أو غيرها ا ه ع ش على م ر قوله وطهر عن حدث فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقرب الفصل لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين الصلاتين ا ه ش م ر وقوله فلو أحدث في أثناء الخطبة أي أما لو استخلف غيره(3/304)
بنى على ما مضى وعليه فالفرق بين ما لو تطهر عن قرب حيث لم يجز له البناء وبين ما لو استخلف غيره أن في بناء الخطيب تكميلا على ما فسد بحدثه وهو ممتنع ولا كذلك في بناء غيره لأن سماعه لما مضى من الخطبة قائم مقامه ولم يعرض له ما يبطله فجاز البناء عليه ا ه حج فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو رأى(3/305)
حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الصحة ويوجه بما صرحوا به من أنا نحكم بصحة عبادة المخالفين حيث قلدوا تقليدا صحيحا وإنما امتنعت القدوة بهم للربط الحاصل بين الإمام والمأموم المقتضي لجزمه بالنية وذلك يتوقف على اعتقاد صحة صلاته ولا ارتباط بين السامعين والخطيب فحيث حكم بصحة عبادته اكتفى بخطبته لكن لا يصلي خلفه فإن أم غيره جاز الاقتداء به ويحتمل أن يقال وهو الأقرب بل المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بينهما رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده ا ه ع ش عليه قوله وطهر وستر ولا يشترط في القوم حال الخطبة الطهر ولا الستر ولا كونهما في محل إقامة الجمعة بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى ا ه شيخنا قوله أيضا وطهر وستر وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشف عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من توابع الخطبة ثم استخلف عن قرب فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة فرع اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا وحينئذ فقد يقال هلا جاز للقوم استخلاف من يبني على خطبة المغمى عليه كما جاز لهم الاستخلاف في الصلاة إذا أغمي عليه فيها كما شمله قولهم إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره جاز لهم الاستخلاف ويفرق بأن الصلاة من القوم باقية وإنما بطلت صلاة الإمام وحده فجاز الاستخلاف بخلاف الخطبة فإنها من الخطيب وحده فإذا أغمي عليه فلا يستخلف لئلا تصير نفس الخطبة ملفقة من شخصين ا ه سم على المنهج(3/306)
وقول سم ويفرق بأن إلخ أي ويجاب بأنه يفرق إلخ فلا يجوز الاستخلاف لا من الإمام ولا من القوم في المغمى عليه ا ه ع ش على م ر قوله في الخطبتين بخلاف الجلوس بينهما فإنه لا يشترط فيه الستر ولا الطهر ا ه شوبري قوله وقيام قادر فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ذلك لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر والأولى للعاجز الاستنابة ا ه ش م ر وقوله ثم مضطجعا كالصلاة يؤخذ من تشبيهه بالصلاة يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا وقوله فإن بانت قدرته لم يؤثر أي وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه لكن في كلام عميرة ما نصه قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم و سماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما ا ه ع ش عليه وعد القيام والجلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزأين من الخطبة إذ هي الذكر والوعظ وفي الصلاة ركنين لأنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار ا ه ش م ر قوله أيضا وقيام قادر ولو خطب من جلوس ثم تبين أنه كان قادرا صحت خطبته ولم يجب الاستئناف كما لو بان الإمام جنبا قاله في الروض ومثله ما لو بان حدثه بعد الخطبة بل أولى قاله الشيخ تخريجا على إمام الصلاة وأيده بما تقدم عن الروض قال ومثل حدثه نجاسته الخفية وقضية كلام الروض وتشبيهه بالجنب أن لا يكون زائدا على الأربعين كالجنب ونظر فيه الشيخ والوجه أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين ا ه شوبري قوله وجلوس بينهما أي خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم فإنهم يقولون إن الجلوس بينهما ليس بشرط ا ه برماوي قوله أيضا وجلوس بينهما لو تركه ولو سهوا لم تصح خطبته فيما يظهر إذ الشرط يضر الإخلال بها ولو مع السهو ا ه م ر وظاهره أنه لا يكفي عنه الاضطجاع ونحوه ويؤيده الاتباع ا ه شوبري(3/307)
قوله أيضا وجلوس بينهما وهل يسكت في الجلوس أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يقرأ فيه أفاد ذلك الأذرعي ا ه ش م ر وقال حج ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص ا ه ع ش عليه قوله وهذا من زيادتي الإشارة راجعة للقيد وهي(3/308)
قوله بطمأنينة وأما أصل الشرط فذكره الأصل ولو قال كعادته بقيد زدته بقولي بطمأنينة لكان أوضح تأمل قوله ومن خطب قاعدا إلخ ومثله من خطب قائما ولا يقدر على الجلوس فيفصل بينهما بسكتة ولا يكفي الأول الفصل بالاضطجاع ا ه من ش م ر وقوله الفصل بالاضطجاع ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وفي الجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم ما يخالفه حيث قال كان المراد بالاضطجاع من غير سكتة ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله وإسماع الأربعين أركانهما بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه ا ه ش م ر والمراد إسماع الأربعين في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها لا يكفي لأن كلا من الإسماعين بدون الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوى شيخ الإسلام ما يوافقه فليراجع ا ه ع ش عليه تنبيه يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله أركانهما مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت ا ه ع ش على م ر قوله فعلم أنه يشترط إلخ أي علم من اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع وأما ما يقال أسمعتهم فلم يسمعوا فعلى ضرب من التجوز ا ه ح ل قوله إنه يشترط سماعهم أي بالقوة بحيث لو صغوا لسمعوا فلا يضر اللغط الذي لا يمنع السماع وهذا هو المعتمد ومن عبر في الإسماع أيضا بقوله ولو بالقوة أراد به هذا المعنى أي كونهم بحيث إلخ ففي التحقيق لا بد في الإسماع من كونه بالفعل وفي السماع يكفي ولو بالقوة ا ه شيخنا قوله أو نحوه كالنوم واللغط الكثير الذي يمنع من السماع بحيث لو صغوا قال شيخنا والشرط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل أي بأن يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا مع ما هم(3/309)
عليه كذا نقل عن شيخنا وهو لا يناسب اعتبار السماع بالقوة لأنا فيها نعتبر زوال المانع من صمم وبعد ولغط ونوم لأن هؤلاء سامعون بالقوة أي حاضرون قال وقضية كلامهم أنه يشترط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكف وهو كما قال الإسنوي بعيد بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقول وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه ا ه ح ل قوله وسن ترتيبها كان الأنسب أن يقول كما ذكر ليفيد صورة الترتيب ا ه شيخنا قوله لمن سمعهما أي لمن كان يسمع لو أنصت ا ه ح ل قوله أيضا لمن سمعهما أي ولو لحدة سمعه فيما يظهر ا ه شوبري قوله وإنصات فيهما قال الراغب الفرق بين الصمت والسكوت والإنصات و الإصاخة أن الصمت أبلغ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق ولهذا قيل لمن لم يكن له نطق صامت والسكوت لما له نطق فترك استعماله والإنصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهما عن الآخر لم يقل له إنصات وعليه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فقوله وأنصتوا بعد الاستماع ذكر خاص بعد عام والإصاخة الاستماع إلى ما يصعب استماعه وإدراكه كالسب والصوت من مكان بعيد ا ه مناوي عند قوله عليه السلام الصمت زين للعالم وستر للجاهل ا ه ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله مع إصغاء لهما الإصغاء هو الاستماع قيل بين الإنصات والاستماع عموم وخصوص من وجه لأن الإنصات السكوت سواء كان مع استماع أو لا والاستماع شغل السمع بالسماع سواء كان معه السكوت أو لا انتهت وكره تنفل بالإجماع تحريما كما قاله الماوردي وغيره من أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاشتغاله بصورة عبادة ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية وأيضا فقطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس(3/310)
كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة والشكر وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها ويجب على من كان في صلاة تخفيفها عند(3/311)
صعود الخطيب المنبر وجلوسه عليه فالإطالة كالإنشاء ومتى حرمت الصلاة فالأوجه كما في التدريب عدم انعقادها كالصلاة في الأوقات المكروهة بل أولى بل قضية إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به ولو كان وقته مضيقا وأنه إن أتى به لم ينعقد وهو كذلك ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها وتخفيفها وجوبا هذا إن كان صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت بها التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للخطيب أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها قال الشيخ وما قاله نص عليه في الأم والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع قال ويدل ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات ا ه وفيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وحينئذ فالأوجه أن المراد ترك التطويل عرفا ا ه ش م ر وقوله وكره تحريما إلخ أي ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما تقدم عن سم أن الشرح ذهب إليه وفي كلام حج هنا ما يصرح به حيث قال بعد قول المصنف ويسن الإنصات ويحرم إجماعا صلاة فرض أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان ا ه وقوله بعد صعود الخطيب المنبر وجلوسه عليه أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ولو أحرم بأربع قضاء قبل الجلوس ثم جلس وقد بقي ثلاث ركعات هل تستمر صحتها ويجب التخفيف أو تبطل لأن الإتمام بعد الجلوس بمنزلة الإنشاء بدليل حرمة التطويل ولا يجوز بعد الجلوس إنشاء أكثر من ركعتين فليحرر ا ه سم على المنهج أقول الظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(3/312)
وأما لو كان جالسا بالمسجد وعلم بقرب جلوس الخطيب على المنبر كأن كان بعد قراءة المرقى الآية فأحرم بركعتين فهل تنعقد صلاته ويكملهما بعد جلوس الخطيب ويخفف فيهما كما لو دخل والإمام يخطب أم لا لأن شروعه في تلك الحالة يعد به مقصرا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حال شروعه لم يكن متهيئا لشيء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة وقوله فإن لم تحصل تحية شمل ما لو نوى سنة الصبح مثلا أو ركعتين ولم ينو بهما التحية لما قدمه في صفة الصلاة من أنه لو أتى بركعتين ولم ينو بهما التحية كانت نفلا مطلقا حصل به مقصود التحية لكن قال حج وصلاة ركعتين بنية التحية وهو الأولى أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها وحينئذ الأولى نية التحية معها فإن أراد الاقتصار فالأولى فيما يظهر نية التحية فإن قلت يلزم على ما تقرر أن نية ركعتين فقط جائزة بخلاف نية ركعتين سنة الصبح مثلا مع استوائهما في حصول التحية بها بالمعنى السابق في بابها قلت يفرق بأن نية ركعتين فقط ليس فيه صرف عن التحية بالنية بخلاف نية سبب آخر فأبيح الأول دون الثاني ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ على ما قاله جمع وبينت ما فيه في شرح العباب ا ه وقوله كأن كان في غير مسجد شمل ما لو تطهر في غير المسجد وأراد فعل الركعتين خارج المسجد فلا تنعقد وعبارة حج وتحرم على من لم تسن له التحية كما هو ظاهر وإن لم يستمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع الاقتداء الآن فيما يظهر إلخ انتهت وقوله ترك التطويل عرفا أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ا ه ع ش على م ر قوله ووجب رد السلام أي مع أن ابتداءه مكروه فهذا مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد وكذا يستثنى السلام حال التلبية ا ه شوبري وفي شرح م ر ما نصه ولو سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب وجب عليه الرد وإن كان الكلام مكروها لما سيأتي في السير إن شاء الله تعالى(3/313)
أن القاعدة أغلبية وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة لأن الخطاب منه ومعه يعد سفها وقلة مروءة فلا يلائمه إيجاب الرد بخلافه هنا فإنه يلائمه لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال ا ه قوله ووجب رد السلام أي من الخطيب والحاضرين وينبغي أن لا يعد نسيان الخطيب لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه فيجب عليه الرد وإن غلط ا ه ع ش على(3/314)
م ر قوله وسن تشميت العاطس أي يستحب للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا ا ه ع ش على م ر وإنما لم يكره التشميت كسائر الكلام لأن سببه قهري ا ه ش م ر قوله أيضا وسن تشميت العاطس بأن يقول له رحمك الله أو يرحمك الله ومحل سن التشميت إذا حمد الله العاطس ا ه من شرحي البهجة والروض قوله العاطس من عطس بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع ا ه شوبري وفي المصباح عطس من باب ضرب وفي لغة من باب قتل والمعطس وزان مجلس الأنف وقوله ورفع الصوت بالصلاة إلخ هذا هو الراجح أي بحيث يسمعه من بقربه قال م ر والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة ا ه ا ط ف وقوله هذا هو الراجح وفي شرح م ر ما يقتضي اعتماد كلام الروضة الآتي وهو الإباحة ا ه شيخنا ح ف وفي سم في فصل الاغتسال الآتي ما نصه أطال شيخنا حج في فتاويه في بيان أن رفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} عند سماع ذكره بين يدي الخطيب كأن قرأ الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية سنة وأن من ذلك ما يفعله المؤذنون من رفع الصوت بها بين يدي الخطيب عند تصليته عليه {صلى الله عليه وسلم} بجامع طلب الصلاة عند ذكره ثم أيد ذلك بكلام الجواهر ورد على من زعم كراهة ما يفعله المؤذنون وأطال في ذلك فراجعه ا ه قوله عند قراءة الخطيب إلخ أي وكذا إذا ذكر اسمه ولو من غير الخطيب ا ه ح ل قوله وعلم من سن الإنصات إلخ أي على الجديد والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات ومحل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك كما لو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر لم يكن حراما قطعا بل قد يجب عليه ذلك لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ا ه ش م ر قوله عدم حرمة الكلام أي خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم ولأنه {صلى الله عليه وسلم} كان قد أرسل جماعة ليقتلوا يهوديا يقال له ابن أبي الحقيق بضم الحاء المهملة فجاءوا(3/315)
وهو يخطب فسألهم كيف قتلوه ا ه برماوي قوله أيضا عدم حرمة الكلام لكنه مكروه لخبر مسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ومعناه تركت الأدب جمعا بين الأدلة ولا يختص ذلك بالأربعين بل سائر الحاضرين فيه سواء ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا كلام الداخل إلا إذا اتخذ له مكانا واستقر فيه لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالبا ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا ا ه ش م ر فائدة لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل تحرم عليه كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو لا الأقرب عدم الحرمة ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له بخلافه في مسألتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر ككون الشافعي المتكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الإكراه على المعصية فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله أيضا عدم حرمة الكلام أي وعلى القديم يحرم الكلام ومحله إذا شرع الخطيب في الخطبة فقبلها لا يحرم وإن جلس على المنبر وهذا بخلاف الصلاة فإنها بمجرد جلوسه على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة وإن علم أنه يفرغ من الصلاة ويدرك أول الخطبة كما اعتمده م ر خلافا لما استثناه في شرح البهجة من عدم الحرمة عند الأمن قال وإذا انتهت الخطبتان انتهى تحريم الصلاة والمراد انتهاء أركانهما وإن كان مشتغلا بغير أركانهما كالترضي على الصحابة والدعاء للسلطان وغير ذلك فله الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا يحرم نعم يكره من حيث كونها بقرب الإقامة ا ه لكن أظن شيخنا حج ألحق توابع الخطبة بها فليحرر وليراجع أي وقد مر ذلك ا ه سم قوله أن رجلا إلخ هو سليك الغطفاني كذا بهامش عن خصائص الجمعة للسيوطي ا ه ع ش على م ر قوله والنبي {صلى الله عليه وسلم} يخطب أي عازم(3/316)
على الخطبة وإلا فجوابه لو فرض في الخطبة كلام أجنبي تأمل إلا أن يقال هو قليل ا ه شوبري قوله ما أعددت لها عدل(3/317)
عن جواب سؤاله إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يتعلق بالسؤال عنها لأنها من الغيب أو أن الذي ينبغي له التعلق بالعمل الذي ينفع فيها فهو من تلقي السائل بغير ما يتطلب تنزيلا لسؤاله منزلة غيره تنبيها على أن ذلك هو الأولى له كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون الآية يسألونك عن الأهلة الآية وأجابه السائل بقوله حب الله ورسوله إشارة إلى أنه لم يعتمد على عمله الظاهر بل طرحه إشارة إلى أنه لا ينفع إلا بفضل الله تعالى وقبوله ا ه شيخنا ح ف قوله حب الله ورسوله هو بالنصب بتقدير أعددت ويجوز الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره والمعنى حب الله ورسوله أعددته لها لكن الأول أولى لأن الجواب يقدر معه ما ذكر في السؤال ا ه ع ش على م ر قوله أما من لم يسمعهما إلخ أي من مكان بحيث لا يسمعهما لو صغى انتهى من الحلبي قوله فيسكت أو يشتغل إلخ عبارة ش م ر نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة أو الذكر انتهت فالاشتغال بالتلاوة أو الذكر أولى من السكوت كما في المجموع لكن في عبارته تصريح بأن التخيير بين الثلاثة إنما يأتي على الضعيف أنه يحرم الكلام فلو قال ويسن لمن لا يسمعهما الاشتغال بالذكر أو التلاوة لوافق عبارته وهي إن قلنا لا يحرم الكلام سن له الاشتغال بالتلاوة والذكر وإن قلنا يحرم كلام الآدميين فهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر ولا خلاف أن من يسمع لا يقرأ ولا يذكر وإن جاز له الكلام ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قوله أو يشتغل بالذكر أو القراءة بل ينبغي أن يقال إن الأفضل له الاشتغال بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف والذكر لأنها شعار اليوم ا ه قوله وعلى منبر أي ولو بمكة وأول من أحدثه بها معاوية بن أبي سفيان وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وأول من أمر به في المدينة تميم الداري والذي نجره باقوم الرومي وكان ثلاث درج غير الدرجة المسماة بالمستراح وكان من خشب الأثل بالمثلثة على الأصح من(3/318)
أقوال عشرة وكان {صلى الله عليه وسلم} يقف على الثالثة فلما خطب أبو بكر نزل درجة ثم عمر درجة ثم علي درجة وأما عثمان فإنه ارتفع لما كان يقف عليه النبي {صلى الله عليه وسلم} ولذلك انتقم عليه الصحابة فلما تولى معاوية لم يجد درجة لينزل إليها فزاد فيه ست درج من أسفل فصار تسع درج وكان الخلفاء يقفون على السابعة وهي الأولى من الأول وقيل إن مروان بن الحكم هو الذي زادها في زمن معاوية وسبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع فأظلمت المدينة وانكسفت الشمس حتى رئيت النجوم فخرج مروان فخطب فقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارا فزاد فيه ست درج وقال إنما زدت فيه لما كثر الناس واستمر على ذلك إلى أن احترق المسجد سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق وكان ذلك كالإشارة إلى زوال دولة آل البيت من بني العباس فإنها انقرضت عقب ذلك بقليل في فتنة التتار ثم جدد المظفر صاحب اليمن منبرا سنة ست وخمسين وستمائة ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرا فأزيل المظفري ووضع مكانه ثم لم يزل ذلك إلى سنة عشرين وثمانمائة فأرسل الملك المؤيد منبرا فلما احترق أبدله السلطان قايتباي بالمنبر الرخام الموجود الآن على صفة منبر معاوية تقريبا ا ه برماوي قوله فمرتفع والسنة فيه أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فمرتفع فإن تعذر خطب على الأرض وأسند ظهره إلى خشبة أو نحوها كما كان {صلى الله عليه وسلم} يستند قبل فعل المنبر إلى الجذع الذي هو أحد سواري مسجده ويقال له العذق بفتح العين المهملة اسم للنخلة وبكسرها اسم للغصن فلما عمل المنبر فارقه فحن حنين العشار وهي الإبل التي تحن إلى أولادها فنزل {صلى الله عليه وسلم} إليه والتزمه وخيره بين أن يغرسه فيعود خضرا أو يكون في الجنة فاختار الجنة فوعده بها فسكن ثم دفن تحت المنبر فلما هدم المسجد أخذه أبي بن كعب فاستمر عنده حتى أكلته الأرضة وقيل إنه بقي تحت المنبر إلى أن احترق المسجد فاحترق معه ا ه برماوي(3/319)
قوله وسن كون ذلك على يمين المحراب أي لأن منبره {صلى الله عليه وسلم} وضع هكذا وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصيمري وظاهر كلامهم استحباب الخطبة(3/320)
على منبر ولو بمكة وهو الأوجه وإن قال السبكي الخطابة بمكة على منبر بدعة والسنة أن يخطب على الباب كما فعله {صلى الله عليه وسلم} يوم الفتح وإنما أحدث المنبر بمكة معاوية بن أبي سفيان ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع ا ه ش م ر وقوله وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة إلخ لعل حكمته أنه يتأتى له المبادرة إلى القبلة مع فراغ الإقامة وعليه فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الأولى لكنه أدعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة اليمين ا ه ع ش عليه قوله أيضا على يمين المحراب أي على يمين الواقف في المحراب وإلا فكل شيء استقبلته فيمينك يساره ويسارك يمينه ا ه ع ش قوله وأن يسلم على من عنده أي عندما ذكر من المنبر والمرتفع ا ه ح ل ويجب رد السلام في الحالين وهو فرض كفاية كرد السلام في باقي المواضع ا ه ش م ر قوله ولمفارقته لهم أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولمفارقته لهم أي لأن كل من كان مع جمع وفارقهم يستحب له أن يسلم عليهم ويجب عليهم الرد وهذا محمول على ما إذا كان الإمام جالسا عند المنبر ونحوه فيسلم لمفارقته من كان جالسا معهم عند المنبر وأما لو جاء من محل آخر فيسلم على كل من أقبل عليه ثم يسلم على من عند المنبر لمفارقته لهم هذا والمفهوم من كلام شرح المهذب أنه يسلم على من في المسجد عند دخوله ثم يسلم عليهم عند طلوعه للمنبر لمفارقته لهم فليحرر ا ه ح ل وظاهر كلامهم أنه لو تعددت الصفوف بين الباب والمنبر لا يسلم إلا على الصف الذي عند الباب والصف الذي عند المنبر والأوجه كما هو القياس سن السلام على كل صف أقبل عليهم ولعل اقتصارهم على ذلك لأنهما آكد وقد صرح الأذرعي بنحو ذلك ولا يسن له تحية المسجد كما في زوائد الروضة ا ه ش م ر قوله وأن يقبل عليهم(3/321)
وهل التفاته عند الإقبال عليهم يكون إلى جهته اليمين أو اليسار لم أر فيه شيئا ثم رأيت شيخنا حج سئل عن ذلك فأجاب بأنه ينبغي أن يكون إلى جهة اليمين وأيده بجواب عن الحضرمي في ذلك فراجعه ا ه سم قوله إذا صعد في المختار صعد في السلم بالكسر صعودا وصعد في الجبل وعلى الجبل تصعيدا قال أبو زيد ولم يعرفوا فيه صعد بالتخفيف وقال الأخفش أصعد في الأرض أي مضى وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه أيضا تصعيدا أي انحدر وعذاب صعد بفتحتين أي شديد والصعود بالفتح ضد الهبوط فالصعود والهبوط بالفتح فيهما ضد الصعود والهبوط بالضم فيهما ومنه قولهم وقعنا في صعود وهبوط أي في أماكن مرتفعة ومنخفضة والصعيد التراب وقال ثعلب وجه الأرض لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا صعيد مصر موضع بها ا ه وفي المصباح وصعد في السلم والدرجة يصعد من باب تعب صعودا وصعد في الجبل من باب تعب لغة قليلة ا ه قوله ثم يجلس أي ليستريح من تعب الصعود ا ه ش م ر فلو لم يسلم عليهم حتى جلس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ا ه ع ش عليه قوله فيؤذن واحد أي في حال جلوس الخطيب أي يسن كون المؤذن واحدا لا جماعة ا ه ش م ر قوله أيضا فيؤذن واحد وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان وقيل معاوية لما كثر الناس ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل إلا لحاجة كأن توقف حضورهم على الأذان على المنابر ا ه سلطان وأما ما جرت به العادة في زماننا من مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولم يفعل ذلك بين يدي النبي {صلى الله عليه وسلم} بل كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي {صلى الله عليه وسلم} يخطب من غير فصل بين الأذان(3/322)
والخطبة لا بأثر ولا خبر ولا غيره وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة حسنة إذ في قراءة الآية الكريمة ترغيب وترهيب في الإتيان بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} (3/323)
في هذا اليوم العظيم المطلوب فيه إكثارها وفي قراءة الخبر بعد الأذان وقبل الخطبة تيقظ للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه في هذا الوقت على اختلاف العلماء فيه وقد كان النبي يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته والخبر المذكور صحيح ا ه ش م ر وقوله وقد كان النبي يقول هذا الخبر إلخ لم يقل في افتتاح خطبه فأشعر أنه كان يقوله كيف اتفق من غير تخصيصه بموضع بعينه ولعله {صلى الله عليه وسلم} كان يقوله في ابتداء الخطبة لكونه مشتملا على الأمر بالإنصات ا ه ع ش عليه وعبارة ح ل واتخاذ المرقى بدعة حسنة لم تفعل في عهده {صلى الله عليه وسلم} ولا عهد الخلفاء الثلاثة بعده كذا في عبارة شيخنا وعبارة غيره حدث بعد الصدر الأول قال حج وأقول يستدل لذلك أي للسنة بأنه {صلى الله عليه وسلم} أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع وهذا شأن المرقى فلا يدخل في حد البدعة أصلا انتهت قوله أي فصيحة جزلة كلاهما تفسير ويقابل الثلاثة كل من المبتذلة والركيكة فلا يخالف كلام الجلال ا ه حلبي وقرر شيخنا أن قوله لا مبتذلة إلخ من قبيل اللف والنشر المشوش ا ه لكن في المختار ما نصه واللفظ الجزل ضد الركيك ا ه قوله لا مبتذلة أي معهودة ركيكة أي كالمشتملة على الألفاظ المألوفة عند العوام ونحوهم قال العلامة حج ويؤخذ من ندب البلاغة في الخطبة حسن ما يفعله بعض الخطباء من تضمينها آيات وأحاديث مناسبة لما هو فيه إذ الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير نظمه ا ه برماوي قوله لا غريبة وحشية أي غير مألوفة الاستعمال قال القمولي وتكره الكلمات المشتركة بين معان على السواء والبعيدة عن الأفهام وما ينكره عقول بعض الحاضرين وقد يحرم الأخير إن أوقع في محظور ا ه برماوي قوله متوسطة أي بين الطويلة والقصيرة ا ه ش م ر قوله والمراد أن تكون الخطبة إلخ وحينئذ لا ينافي ذلك سن قراءة ق في الأولى كما تقدم قال الأذرعي وحسن أنه يختلف ذلك باختلاف الأحوال فقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على(3/324)
الجهاد إذا طرق العدو أي والحث على التوبة والإقلاع عن المعاصي إذا حصل الجذب ا ه ح ل قوله بالنسبة للصلاة أي وإن كانت طويلة في نفسها ه شيخنا قوله واقصروا الخطبة وحكمة ذلك لحوق المتأخر وورد أنه {صلى الله عليه وسلم} كان إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل ذكره وخير الهدي هدي محمد {صلى الله عليه وسلم} وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وروي أنه كان يقول الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها مالك قادر ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ا ه برماوي قوله بضم الصاد أي لأنه الرواية وإلا فكسرها جائز على أنه من أقصر وإن كانت لغة قليلة كما في المصباح ا ه ع ش وفي المصباح قصرت الصلاة قصرا من باب طلب هذه هي اللغة التي جاء بها القرآن قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أقصرتها وقصرتها ا ه قوله بل يستمر مقبلا عليهم أي إلى جهتهم فلا يقال هذا إنما يأتي فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره ا ه ح ل ولو استقبل هو القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ مع الكراهة ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله المعونة والتسديد غريب ضعيف ومبالغته في الإسراع في الثانية وخفض الصوت فيها والاحتباء حال الخطبة للنهي الصحيح عنه ولجلبه النوم ويسن أن يختم الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم ا ه ش م ر قوله ويسن لهم أن يقبلوا(3/325)
عليه أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر(3/326)
للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف وأن يقبل عليهم المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ا ه ح ل قوله ويكره المشي بين الصفوف للسؤال ودوران الإبريق والقرب لسقي الماء وتفرقة الأوراق والتصدق عليهم لأنه يلهي الناس عن الذكر واستماع الخطبة ا ه برماوي قوله أيضا ويسن لهم أن يقبلوا عليه أي لما فيه من توجههم للقبلة نعم يظهر في المسجد الحرام أنه لا كراهة في استقبالهم لنحو ظهره أخذا من العلة المذكورة ولأنهم محتاجون إلى ذلك فيه غالبا على أنه من ضروريات الاستدارة المندوبة لهم في الصلاة إذا أبر الكل بالجلوس من تلقاء وجهه ثم بالاستدارة بعد فراغه في غاية العسر والمشقة ا ه حج قوله بنحو سيف كعصا ونحوها من ابتداء طلوعه بعد أخذه من المرقى باليمين كما يدفعه له بعد نزوله به لشرفها ا ه برماوي قوله والحكمة في ذلك الإشارة إلخ ولهذا قبضه باليسرى على عادة من يريد الجهاد به وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ا ه شرح م ر قوله ويمناه بحرف المنبر ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة في بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في جانب ذلك الحرف عاج غير ملاق له وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه في نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لأنها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لا تصح صلاته قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه وإنما بطلت(3/327)
صلاة القابض طرف شيء على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر ا ه ش م ر قوله جعل اليمنى على اليسرى أي تحت صدره ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال اليسرى فلا بأس ا ه ش م ر قوله وخروجا من خلاف من أوجبه كان المخالف من أئمة مذهبنا أو من أئمة بعض المذاهب وذلك لأن اشتراط الجلوس من أصله مذهب الشافعي والثلاثة لا يقولون به تأمل قوله ويقرأ فيه شيئا إلخ والأفضل قراءة سورة الإخلاص ا ه ح ل قوله وأن يقرأ في الأولى الجمعة إلخ أي ولو صلى بغير محصورين ا ه ش م ر وعمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا ه ع ش عليه قوله أيضا وأن يقرأ في الأولى الجمعة إلخ قال حج فإن لم يسمع أي قراءة الإمام وسنت له السورة فقرأ المنافقين فيها أي الأولى احتمل أن يقال يقرأ الجمعة في الثانية كما شمله كلامهم وأن يقال يقرأ المنافقين لأن السورة ليست متأصلة في حقه ا ه والأقرب الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من سورة الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما في غير موضعها الأصلي وأما لو أدرك الإمام في الثانية و سمع قراءته قال سم على حج فالذي يتجه أن يقرأ المأموم في ثانيته الجمعة لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم فكأن المأموم قرأ المنافقين فيها وإن كانت أول صلاته فيقرأ الجمعة في الثانية لئلا تخلو صلاته منها ا ه ولو قيل في هذه يقرأ المأموم في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن قراءة الإمام للمنافقين التي يسمعها المأموم ليست قراءة حقيقية للمأموم بل تنزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة وبقي ما لو قرأ الإمام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فيتعين أن يقرأ في الثانية سبح و هل أتاك لأنهما(3/328)
طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ا ه ع ش على م ر قوله و هل أتاك حديث الغاشية أي وإن كانت أطول من سبح لوروده مع حكمة لحوق المتأخر ا ه برماوي قوله فهما سنتان أي وقراءة الأولتين أولى كما صرح به الماوردي ا ه ش م ر قوله لو ترك الجمعة في الأولى أي عمدا أو سهوا أو جهلا وقراءة بعض من ذلك(3/329)
أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا إن كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي وحكم سبح والغاشية ما تقدم في الجمعة والمنافقين ولو أدرك المأموم الإمام في ركوع الثانية قرأ المنافقين في ثانيته كذا نقل عن حج وفيه نظر إلا أن يوجه بأن الجمعة سقطت عنه لسقوط متبوعها وهو الفاتحة كما يعلم من صفة الصلاة ولو أدركه في قيامها وقد قرأ الإمام فيها المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ا ه ح ل ويسن للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص ا ه ش م ر وقوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة لكن تقدم له في صفة الصلاة أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة فليراجع ويحتمل تخصيص أفضلية السورة بالنسبة لقدرها بما لم يرد فيه طلب السورة الكاملة التي قرأ بعضها ا ه ع ش على م ر قوله قرأها مع المنافقين في الثانية أي وإن كان إماما لغير محصورين ا ه ش م ر قوله أيضا قرأها مع المنافقين أي إن اتسع الوقت وتقدم قراءة الجمعة على المنافقين وإلا اقتصر على المنافقين أو بعضها قالوا وحكمة قراءة هاتين السورتين كون الأولى فيها اسم الجمعة الموافق لاسم يومها والمنافقين تليها في المصحف والتوالي مطلوب وقيل الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك وقراءة المنافقين لتوبيخ الحاضرين منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحول أو كلام وروى الحافظ المنذري أن من قرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وفي رواية بزيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وولده وأهله ويستحب أن يقول بعد الجمعة(3/330)
يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك فإن من واظب على ذلك أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب ا ه برماوي فصل في الأغسال المسنونة ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام ا ه ش م ر قوله في الجمعة وغيرها متعلق بمسنونة وهي ظرفية بالنظر للأول بتقدير مضاف أي في يوم الجمعة ولا تظهر الظرفية في المعطوف على أنه أيضا لا معنى للسن في يوم الجمعة لأن السن سابق فالأولى الوجه الآخر الذي أجازه ع ش وهي كونها تعليلية ونص عبارته قوله في الجمعة هي بمعنى اللام ويحتمل أنه عبر بفي لكون غسل الجمعة يطلب في يومها بخلاف غسل غيرها كالعيد فإنه يدخل وقته بنصف الليل وبخلاف غسل الجنون ونحوه فإنه يطلب بعد زوال السبب ا ه وقوله وما يذكر معها أي من قوله وسن بكور لغير إمام إلى آخر الفصل قوله فينوي به رفع الجنابة فإن لم ينو ذلك لم يصح الغسل وإن كان يجوز تركه من أصله وتصح العبادة عند تركه ا ه شيخنا فنية رفع الجنابة شرط لصحته فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا وعليه فأي شيء ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه فليراجع ا ه رشيدي على م ر وعبارة ع ش عليه قوله وشمل كلامهم الغسل من الجنون وقضيته أنه ينوي حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكون ابن ثمان سنين مثلا وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية ومثله في ز ي متعقبا له بقوله هذا ما بحث وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي(3/331)
فإنه ينوي السبب انتهى انتهت فلو تبين بعد الغسل أنه كان أنزل لم يجزئه الغسل السابق على المعتمد وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب أجيب بأنه إنما نوى ذلك احتياطا لأن الجنون مظنة(3/332)
لخروج المني ا ه شيخنا ولا يندرج الحدث الأصغر في هذا الغسل لأن محل الاندراج في الجنابة المحققة وهي هنا غير محققة ا ه شيخنا ح ف قوله أيضا فينوي به رفع الجنابة أي ويغتفر له عدم الجزم بالنية للضرورة ا ه ش م ر قوله فإن عجز سن بدله قال حج ولو وجد ما يكفي بعض بدنه فظاهره أنه يأتي هنا ما يجيء في غسل الإحرام ا ه والذي يأتي له في الإحرام نصه والذي وجد بعض ما يكفيه فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا وفي حج وهل يكره ترك التيمم إعطاء له حكم مبدله كما هو الأصل أو لا لفوات الغرض الأصلي فيه من النظافة كل محتمل ا ه أقول والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ا ه ع ش على م ر ومما يؤيد الكراهة تأخير الشرح قوله بل يكره تركه عن قوله فبدله فيقتضي أنه راجع لكل منهما بأن يؤول الضمير بالمذكور فرع ولو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أم لا فيه نزاع في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد ا ه شوبري قوله بنية الغسل بأن ينوي كونه بدلا عن الغسل وما تقدم من اشتراط نية الاستباحة محله إذا كان مبيحا وإلا فينوي به البدل عن غيره ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله بنية الغسل أي فينوي التيمم بدلا عن الغسل فيقول نويت التيمم بدلا عن الغسل قال شيخنا أو بنية طهر الجمعة فيما يظهر وتقدم في باب التيمم أن هذا مستثنى من عدم إجزاء نية(3/333)
التيمم لأنه طهارة غير مقصودة فلا يسوغ أن يكون مقصودا في النية انتهت وعبارة البرماوي قوله بنية الغسل أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفي نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية انتهت قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف فيه بعض مشايخنا والمراد لمن لم يرد عدم حضورها فتدخل حالة الإطلاق حيث طلبت منه على سبيل الوجوب أو الندب ا ه برماوي ويختص التزين الآتي أيضا بمريد حضورها وهذا على الراجح وقيل يسن الغسل لكل أحد كالعيد وإن لم يرد الحضور ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر فإن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتي في التزين ا ه من أصله وشرح م ر قوله وإن لم تلزمه هذا يصدق بالمرأة وهو واضح حيث لم يكره لها الحضور ولم يحرم وإلا لم يستحب لنهيها عن الحضور فلا تؤمر بما هو من توابعه ا ه ح ل وتقدم قريبا عن البرماوي خلافه قوله بل يكره تركه إضراب إبطالي عما فهمه المتن من أن تركه خلاف الأولى ا ه شيخنا والظاهر أن الضمير في تركه راجع للغسل وبدله لكن توقف العلامة حج في كراهة ترك التيمم قال شيخنا الشبراملسي والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ويندب الوضوء لذلك الغسل وكذا سائر الأغسال ولو لحائض أو نفساء أو لم يكن محدثا و التيمم عند العجز عن الماء ا ه برماوي وقوله والتيمم إلخ أي ويطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل سواء اغتسل أو تيمم عن الغسل فإذا تيمم عن الغسل طلب منه تيمم آخر عن الوضوء المطلوب للغسل قوله إحرازا للفضيلة علة لقوله سن غسل فبدله فالفضيلة هي الغسل أو التيمم ا ه(3/334)
شيخنا قوله وخبر ابن حبان أتى به بعد الأول لأنه ربما يتوهم منه أن الغسل خاص بالرجال للإتيان فيه بميم جمع الذكور ا ه شيخنا قوله فبها ونعمت الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي أخذ كما أشار إليه الشارح فقوله ونعمت فاعله مستتر كما أشار إليه بقوله الخصلة المفهومة من قوله توضأ والمخصوص(3/335)
بالمدح محذوف تقديره الوضوء وقوله أي بما جوزته أراد بالتجويز ما قابل المنع لأن الوضوء واجب فقوله جوزته أي لم نحرمه ا ه شيخنا لكن قوله أراد بالتجويز إلخ ليس على ما ينبغي لأن الشارح بين ما جوزته بالاقتصار على الوضوء وهذا جائز وإن كان الوضوء نفسه واجبا تأمل قوله أي بما جوزته دفع به ما قد يتوهم من أن المراد أن الوضوء يحصل به السنة بدل الغسل مع أنه ليس مرادا بل كراهة ترك الغسل باقية ومعنى الكلام أن الحديث صارف عن الوجوب الذي اقتضته اللام في فليغتسل وأن المراد بالوضوء الوضوء عن الحدث الذي لا بد منه لصحة الجمعة ا ه ع ش قوله والغسل معها أفضل دفع به ما يرد من تفضيل المندوب على الواجب تأمل وينبغي لصائم خشي مفطرا ترك الغسل وكذا سائر الأغسال وهل ينتقل إلى التيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله قال شيخنا الشبراملسي الأقرب السقوط ا ه برماوي قوله بعد فجر ويفوت باليأس من فعل الجمعة ولا يبطله طرق حدث ولو أكبر ولا تسن إعادته عند طرو ما ذكر كما تصرح به عبارة المجموع خلافا لما في العباب كالتجريد ا ه شوبري قوله أيضا بعد فجر ويدخل وقت غسل الكسوف بأوله وفي الاستسقاء بإرادة الاجتماع قاله حج وهو ظاهر فيمن يصلي جماعة أما من يصلي منفردا فبإرادة الصلاة كما هو ظاهر ثم رأيت في ش التحرير ما يقتضي اختصاص طلب الاغتسال بمن يريد فعلها جماعة فليحرر ا ه شوبري وفي ع ش على م ر نقلا عن سم على حج اعتماد عدم الفرق بين من يفعلها جماعة أو فرادى انتهى وعبارة البرماوي قوله وكسوف ويدخل وقته بأوله لأنه يخاف فوته بالانجلاء ويخرج بزواله جميعه وقوله واستسقاء ويدخل وقته لمن يصلي منفردا بإرادته ولمن يصلي جماعة باجتماع الناس ويخرج بفراغ فعلها انتهت قوله أيضا بعد فجر ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى(3/336)
الصلاة ولو تعارض الغسل والتبكير قدم الغسل كما قاله جمع متأخرون لأنه قيل بوجوبه ويتعدى أثره إلى الغير بخلاف التبكير ا ه ش م ر وقوله قدم الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم عليه لأنه قيل بوجوبه وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه وفي حج ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن غسله فإن اقتصر على تيمم واحد بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ويحتمل خلافه لضعف التيمم ا ه والأول ظاهر وهو قريب ونقل عن إفتاء م ر فائدة سئل السبكي رحمه الله تعالى هل تقضى الأغسال المسنونة فقال لم أر فيها نقلا والظاهر لا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ا ه وسيأتي في كلام الشارح وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه أما غسل غاسل الميت والمجنون والإغماء فلا يظهر فيها الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن خصوصا وسبب الغسل من الجنون والإغماء احتمال الإنزال نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون فاغتسل عنها احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة ثم ينبغي أن هذه الأغسال المسنونة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ا ه ع ش عليه قوله لأنه أفضى إلى الغرض إلخ هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال إنه مقيس على الغسل ا ه شيخنا قوله أغسال حج وعمرة أي زمانا ومكانا كالإحرام والطواف ودخول الحرم ومكة والوقوف بعرفة أو بالمشعر(3/337)
الحرام ورمي الجمار الثلاث ودخول المدينة وحرمها لا المبيت بمزدلفة ا ه برماوي قوله وغسل عيد أي ولو لحائض ونفساء ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب وفعله بعد الفجر أفضل ا ه برماوي قوله وكسوف واستسقاء(3/338)
أي ولو لمن يفعل الثلاثة منفردا وإن كان التعليل قد يدل لخلافه ويشكل على ما ذكر الغسل للتراويح حيث لا يطلب إلا لمن يفعلها جماعة على المعتمد ا ه شوبري قوله لاجتماع الناس لها راجع إلى قوله وغسل عيد إلى آخر الخمسة ومقتضاه أنه في غير العيد يختص بمريد الحضور وليس كذلك فلعل التعليل بحسب الشأن ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله لاجتماع الناس لها أي الغرض الأصلي منها ذلك أي الكسوف والاستسقاء ومقتضاه عدم استحبابه للمنفرد انتهت أي وليس كذلك كما تقدم قوله وللزينة في العيد أي فالغرض الأصلي في العيد شيئان اجتماع الناس والزينة وحينئذ يعلم أن الغسل يستحب للمنفرد في جميع ما ذكر إلا في الجمعة فقط ا ه حلبي قوله وغسل لغاسل ميت انظر لو عصى بالغسل كأن غسل شهيدا أو امرأة أجنبية وقد يقال إن كانت المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته كالشهيد لم يندب له أو لعارض كتغسيل الأجنبية ندب له وتعبيره لغاسل الميت جرى على الغالب وإلا فلو يمم الميت للعجز عن غسله ولو شرعا سن للغاسل الغسل إن قدر وإلا فالتيمم ويفوت غسل غاسل الميت إما بالإعراض أو بطول الفصل كذا رأيته في بعض الهوامش وقال بعض مشايخنا إن الأقرب أنه لا يفوت بطول الفصل حرر ذلك ولو تعدد الميت وغسله فقد نقل المناوي عن ابن الملقن أن الأوجه طلب غسل واحد عن المتعدد لأن الأغسال المندوبة تتداخل وإن نوى بعضها ا ه شوبري باختصار قوله أيضا وغسل لغاسل ميت أي أو ميتة كما هو الظاهر أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما ونقل بالدرس عن الناصر الطبلاوي وفي شرح التحرير ما يصرح بطلب التيمم من غسل الميت وعبارته تنبيه تعبيره بغسل ميت جرى على الغالب وإلا فلو يمم الميت لعجزه عن غسله ولو شرعا سن للغاسل الغسل إن قدر وإلا فليتيمم أيضا كما في غسل الجمعة ونحوه ا ه وسواء كان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء أو نحوه وظاهره أنه لا فرق أيضا بين أن يباشر كل منهم جميع(3/339)
بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب قال حج وصحح جمع أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يغتسل من أربعة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وكتب عليه سم قوله ومن غسل الميت هذا يدل على أنه {صلى الله عليه وسلم} غسل الميت ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولغاسل ميت أعاد اللام لاختلاف الغرض أي العلة في هذا والذي قبله إذ هي فيما قبله اجتماع الناس وفي هذا ضعف البدن بمس بدن خال عن الروح ولهذا أعاده أيضا في قوله ولمجنون إلخ لأن العلة فيهما احتمال الإنزال وأيضا لئلا يتوهم عطفه على ميت وليس مرادا ا ه شيخنا قوله مسلما كان أو كافرا أي سواء كان الغاسل طاهرا أم حائضا ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي قوله مسلما كان أو كافرا أي وإن كان المغسل له حائضا أو حرم الغسل كالشهيد أو كره كالكافر الحربي ولا فرق بين أن يكون الغاسل واحدا أو متعددا بأن غسل كل واحد جزءا من أجزائه أو شاركوه في الميت وكالميت جزؤه فيما يظهر وأصل طلبه إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة بدن خاو ولذلك يندب الوضوء من تيممه لأنه مس ومثله الحمل لكن بعده وقيل قبله ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة وعلى هذا حمل العلامة الرملي حديث ومن حمله فليتوضأ حيث قال أي أراد حمله ويخرج وقته كنظيره من غسل الجنون والإغماء والإسلام وكل غير مؤقت بطول الفصل أو الإعراض قاله العلامة الزيادي انتهت قوله لخبر من غسل ميتا فليغتسل تتمته ومن حمله فليتوضأ ا ه ش م ر قوله وصرفه عن الوجوب إلخ فالمراد بقوله في الحديث الأول من غسل ميتا أي فرغ من غسله لا أراد وكان قياسه أن يكون كذلك في الوضوء إلا أن شيخنا قال ومن حمله أي أراد حمله ليكون على طهارة ا ه ح ل قوله ولمجنون ومغمى عليه أي سواء كانا بالغين أم لا ا ه شرح م ر وينوي المجنون رفع الجنابة ولو كان صبيا لم يبلغ سن الإنزال وهو تسع سنين فإن تبين أنه كان جنبا فيحتمل أنه لا يجزئه(3/340)
كوضوء الاحتياط بجامع التبرع به ثم رأيت شيخنا ذكر أنه كوضوء الاحتياط قال إمامنا في حكمته لأنه قل من جن إلا وأنزل فإن قيل هلا كان واجبا عملا بالمظنة كالوضوء بالنوم(3/341)
الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل وإن لم يعلم عدم خروج المني أجيب بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه ا ه ح ل قوله ومغمى عليه أي ولو لحظة ا ه برماوي وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله في المغمى عليه مجازا ا ه ع ش على م ر قوله للاتباع في المغمى عليه فقد كان {صلى الله عليه وسلم} يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل ا ه حج قوله وكافر أسلم أي ولو مرتدا وشمل الأنثى إذا أسلمت وقد غسلها زوجها في الكفر ا ه برماوي ويسن غسل الكافر بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ووقت غسله بعد الإسلام وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو المعتمد ويفرق بين ما هنا والحج حيث يطلب فيه التقصير لغير الذكر بأن المقصود هنا إزالة جميع ما نبت في الكفر وفي الحج إزالة شيء من الشعر بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات وحينئذ فندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به ا ه شرح م ر ملخصا وقوله إزالة جميع ما نبت في الكفر قضيته عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس لكن ظاهر كلامهم يخالفه وعليه فلعل سبب تخصيص الرأس بالحلق ظهور شعره دون غيره فكانت إزالته علامة ظاهرة على التباعد عن أثر الكفر وإنما لم يتعد لشعور الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لسترها ا ه ع ش عليه وفيه أيضا ولعل وجه تخصيص هذا بطلب السدر فيه دون بقية الأغسال المبالغة في إظهار التباعد عن أثر الشرك وتنزيل أثره وإن كان معنويا منزلة الأقذار الحسية ا ه قوله أيضا وكافر أسلم ويظهر أيضا أنه لو تبع صغير أحد أصوله ولو أنثى في الإسلام أمره بالغسل إن كان مميزا وغسله إن كان غير مميز وكذا لو تبع سابيه الكامل إذ له ولاية عليه كالأصل فإن كان غير كامل لا ولي له ففي من يأمره أو يغسله نظر ويحتمل أنه الإمام(3/342)
أو نائبه فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة وضربه عليها كما في شرح أبي شجاع لشيخ مشايخنا وقد يقال إن التابع المذكور لا غسل لإسلامه لأنه ليس كافرا حقيقة وإن أعطي حكمه تبعا والأصل في الخطاب التكليف ولا ضرورة إلى أمر الولي بذلك تأمل ا ه شوبري قوله لأمره {صلى الله عليه وسلم} بذلك إلخ قد يتوقف في الاستدلال بما ذكر على الندب لجواز أن يكون أمرهم بالغسل للجنابة الحاصلة في الكفر وقوله بعد فلم يأمرهم إلخ قد يشكل بأن الغالب على من أسلم من البالغين سبق الجنابة لهم فيشكل عدم أمرهم بالغسل ا ه ع ش وعبارة البرماوي وبما تقرر علم أن أمره {صلى الله عليه وسلم} لقيس بذلك كان مع أمره له بالواجب أو مع علم قيس به أو هو الواجب لما قيل إنه كان ذا أولاد في الكفر ومن لازمها الجنابة انتهت قوله لما أسلم أي سنة تسع من الهجرة وكان قدم على النبي {صلى الله عليه وسلم} في وفد تميم ا ه برماوي قوله وكذا ثمامة إلخ أشار بذلك إلى أنهما حديثان صحيحان وأن أمر كل منهما كان في وقت غير الذي أمر فيه الآخر ا ه ع ش قوله أيضا وكذا ثمامة بن أثال هو أبو محمد ثمامة بن أثال بالمثلثة فيهما مع ضم الأول فيهما والهمزة ابن سلمة بن عبيد اليماني الصحابي سيد أهل اليمامة أسره النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة ولا خرج عن الطاعة ا ه برماوي قوله وإلا وجب الغسل ظاهره فوات الاستحباب فلا يغتسل ثانيا للإسلام ونقل عن خط والد شيخنا على شرح الروض أنه يستحب أيضا للإسلام فإن نواهما كفاه غسل واحد وسن أن يغتسل بماء وسدر وأن يحلق رأسه ولو أنثى لا لحيته قبل غسله وقيل بعده وحمل الأول على ما إذا لم يحصل له موجب الغسل في كفره والثاني على خلافه ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله وإلا وجب الغسل وهل يسن أيضا فيجتمع عليه غسلان واجب ومندوب كالجنابة ونحو الجمعة ظاهر كلامهم أنه لا يسن حينئذ ولا بعد في استحبابه وعليه فهل يتداخلان أو لا بد في حصولهما من نية كل منهما كل محتمل تأمل(3/343)
انتهت قوله وإن اغتسل فيه أي ولو بنيته رفع الجنابة لأن النية شرطها الإسلام ا ه ح ل قوله وأفاد التعبير بمن إلخ عبارة ش م ر وعلم من إتيانه بمن عدم انحصار الأغسال المسنونة فيما ذكر فمنها الغسل لتغير بدن(3/344)
من نحو حجامة أو فصد أو خروج من حمام عند إرادة الخروج وإن لم يتنور لأنه يغير البدن ويضعفه والغسل يشده وينعشه أي بالماء البارد لأنه الذي يشد البدن والحار يضعفه ومن نتف إبط ويقاس به نحو قص الشارب وحلق العانة وقد صرح في الروض بالثاني وللاعتكاف ولكل ليلة من رمضان وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة والأوجه الأخذ بإطلاقهم ولدخول حرم مكة والمدينة وفي الوادي عند سيلانه ولكل مجمع للناس أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه انتهت وقوله الغسل لتغير بدن إلخ قضيته عدم استحباب الغسل من الحجامة والفصد إذا لم يتغير بدنه وقضية كلام ابن حجر خلافه فإنه جعل ندب الغسل لمجرد الفصد والحجامة ولم يقيد بالتغير وهو الأقرب ولعل المراد بالتغير حدوث صفة لم تكن موجودة قبل ويدل عليه قوله ومن نتف إبط ويقاس به إلخ أو أن نحو الحجامة مظنة للتغير وقوله عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام لإزالة التغير الحاصل من العرق ونحوه وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر وقوله ومن نتف إبط أي كلا أو بعضا وقوله ولكل ليلة من رمضان ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر وقوله والأوجه الأخذ بإطلاقهم أي فلا يتقيد بمريد الجماعة وذلك لأن الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به قولهم إن جماعة الليل إلخ فإن جماعة النهار يطلب لها الغسل ويشمل ذلك قوله ولكل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده أن الغسل للصلاة لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنة لها من حيث الجماعة وقوله ولدخول حرم مكة قال حج ولأذان ولدخول مسجد أي قبلهما وقوله ولكل مجمع للناس قال حج من مجامع الخير ونقل عنه ابن قاسم أنه قال في شرح العباب أي على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على(3/345)
معصية لا حرمة له إلخ ا ه ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا ا ه ع ش عليه وفي البرماوي أنه يسن الغسل لدخول المسجد ولو غير المسجد الحرام وفي كل يوم من أيام زيادة النيل فيه أي النيل ا ه قوله للبلوغ بالسن انظر وجهه ولعل احتمال بلوغه بالإنزال قبل ولم يعلم ولهذا قال بعض المتأخرين ويظهر أن البلوغ بالاحتلام كذلك لاحتمال إنزاله قبل هذه وقضية ما ذكر أنه ينوي رفع الجنابة فليحرر ولا يقال إذا بلغ بالاحتلام فقد وجب الغسل فلا حاجة إلى الاستحباب لأنا نقول لا مانع من اجتماعهما لحصول فضلهما فليحرر ا ه شوبري قوله وآكدها غسل جمعة ثم غاسل ميت هذا على القديم وهو المعتمد وفي الجديد عكس هذا الترتيب أي أن غسل غاسل الميت آكد من غسل الجمعة ا ه من أصله وعن إمامنا الشافعي رضي الله عنه ما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره ا ه ح ل فرع الذي يظهر أن أفضلية التيمم الواقع بدلا عن الغسل تابعة لأفضلية ذلك المبدل فالتيمم عن غسل الجمعة أفضل من التيمم عن الغسل من غسل الميت وهكذا على الترتيب فيها ولا يتخيل أفضلية التيمم في الجمعة على الغسل من غسل الميت نظرا إلى وقوعه بدلا عن الغسل الأفضل وإلى أن البدل في الأصل كالمبدل منه كما لا يخفى على الذائق المتأمل للقواعد كذا في شرح التحرير للشيخ الطبلاوي ا ه شوبري قوله حديث صحيح أي متفق على صحته ا ه ز ي قوله فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى أي لأن التصحيح أعلى من التحسين انتهى شيخنا قوله للاختلاف في وجوبه وفي كلام شيخنا ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما أي بعد غسل الجمعة وغسل غاسل الميت ما كثرت أحاديثه أي وصحت ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه أي ولم يكثر ثم ما كان نفعه متعديا أكثر ومن فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بما لأولى الناس ا ه ح ل وزي وقوله ثم ما اختلف في وجوبه لعل المراد ما كان(3/346)
الاختلاف في وجوبه أقوى وإلا فغسل غاسل الميت مختلف في وجوبه ومن ثم قدم على غيره على أن الكلام فيما وراء غسل غاسل الميت والجمعة والأولى أن يقال ما اختلف في وجوبه مقدم على غيره فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل منهما(3/347)
قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في مرتبة واحدة ا ه ع ش على م ر قال بعضهم وهذا شيء يتوقف على سبر الأحاديث وقد أيس منه ا ه ق ل على الجلال قوله وسن بكور أي لمن يريد حضورها ولو امرأة أو خنثى ولا بد أن يقصد أن حضوره للصلاة وإن لم يعرف معنى التبكير ا ه برماوي قال ابن قاسم على حج ولو بكر شخص مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر فلو زال الإكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وسن بكور أي ولو لعجوز سن لها الحضور ا ه ح ل بأن لم تكن متزينة ولا متعطرة ا ه ع ش على م ر قوله ليأخذوا مجالسهم الضمير راجع إلى الغير باعتبار معناه ا ه شيخنا ويؤخذ منه أن من هو بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم يحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا تحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيئا للصلاة فيه ا ه ع ش على م ر قوله ولخبر الشيخين إلخ قال حج العسقلاني في فتح الباري في هذا الحديث فوائد منها الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل التبكير إليها وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتيب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل ا ه وقوله وأن الفضل المذكور إلخ أي وذلك لأن الثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه ا ه حج في شرح الأصل ونقل عن شيخنا م ر حصول الفضل ولو بدون الغسل فليحرر ا ه شوبري قوله أيضا ولخبر الشيخين من اغتسل إلخ هذا عجز الحديث وقد رواه في شرحي الروض والبهجة بتمامه فقال لخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة إلخ ا ه قوله أي كغسلها وقيل المراد حقيقة غسلها لأنه يسن الجماع ليلة الجمعة أو يومها كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل ويوجه بأن القصد منه(3/348)
صيانة كف بصره عما لعله يراه فيشغل قلبه ا ه حج قوله أيضا أي كغسلها أي فهو من مجاز التشبيه ويدل عليه عدوله إليه عن قوله من اغتسل من الجنابة فليس المراد به حقيقة الغسل من الجنابة وقيل المراد به ذلك لأنه يسن الجماع في ليلتها والأول أولى لأن الحمل على ما ذكر يقتضي تخصيص الثواب بمن جامع وهو خلاف المقصود ونقل عن المجموع للنووي ما يوافقه ا ه ع ش قوله ثم راح في الساعة الأولى انظر ما المراد بالرواح هل هو الخروج من المنزل إلى المسجد حتى لو طال المشي من المنزل إلى المسجد بزمان كثير يصدق به أو لا بد من دخول المسجد لأن الرواح اسم للذهاب إلى المسجد محل نظر والأقرب الثاني كما قد يتبادر من قوله في الحديث فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة إلخ فإن الظاهر منه أن الملائكة يكتبون بباب المسجد من وصل إليهم ونقل بالدرس عن زي ما يوافق ما استقر بناه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ما يكتب له في مقابلة دخول المسجد قبل غيره ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي وانظر هل المراد برواحه دخوله المسجد حتى لو بعدت داره جدا بحيث إنه سار من الفجر ولم يدخل المسجد إلا في الساعة الخامسة مثلا لم يحصل له التبكير إلا من الساعة التي دخل فيها أو يكتب له من حين خروجه من منزله فيه نظر والذي يتجه أن يقال إن السائر المذكور لا يحصل له ثواب من بكر أول ساعة لكن له ثواب مخصوص من حيث بعد الدار والمشقة بحيث إنه يوازي ثواب من بكر وهو محتمل ا ه فرع دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة أو بقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب ثم رجع أكمل ممن لم يغب ولا يقوله أحد خصوصا من طالت غيبته كأن دخل في أول الساعة الأولى وعاد في آخر الساعة الثانية فتدبر ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري ولو حضر في(3/349)
الساعة الأولى وخرج لعذر ثم عاد في الثانية قال الشيخ فينبغي عدم حصول البدنة ا ه وفيه وقفة وسئل شيخنا الرملي فوافق على حصول البدنة إذا كان عزمه على الاستمرار لولا العذر انتهت قوله فكأنما قرب بدنة في الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك(3/350)
لأنهم كانوا يسمنونها ا ه زرقاني وقال القسطلاني البدن عند الشافعية خاص بالإبل وعند أبي حنيفة من الإبل والبقر فكلام الشافعي موافق لكلام الأزهري وكلام الحنفية موافق لكلام الصحاح وأما الهدي فيشمل الإبل والبقر والغنم انتهى ابن لقيمة على البيضاوي في سورة الحج قوله فكأنما قرب بقرة في المختار البقرة تقع على الذكر والأنثى وتاؤها للوحدة ا ه قوله كبشا أقرن أي عظيم القرون ا ه شيخنا وفي المصباح ما يقتضي أن الأقرن معناه ذو القرن عظيما كان أو لا ففيه وشاة قرناء خلاف الجماء وفيه أيضا وجمت الشاة جما من باب تعب إذا لم يكن لها قرن والذكر أجم والأنثى جماء والجمع جم مثل أحمر وحمراء وحمر ا ه قوله دجاجة بتثليث الدال ا ه شرح الروض وتاؤه للوحدة كما في شاة وحمامة وبطة كما في المختار قوله حضرت الملائكة أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا ا ه ش م ر وانظر هل المراد بهم الحفظة أو غيرهم وعليه فهل الكاتب في الجمعة الثانية هو الكاتب في الأولى أو غيره فيه نظر والأقرب أنهم غير الحفظة لأن الحفظة لا يفارقون من عينوا له وهؤلاء يجلسون بأبواب المساجد لعامة من يدخل ه ع ش عليه ومن حضر بعد جلوسهم للاستماع قيل لا يكتبونه أصلا وقيل يكتبونه بعد الاستماع ا ه برماوي قوله كالذي يهدي عصفورا أي يتصدق به ا ه شيخنا والعصفور بضم العين المهملة وسكون الصاد طائر معروف والجمع عصافير وهذه الساعة ساقطة من الرواية الأولى ا ه برماوي قوله وفي السادسة أي الجزء السادس من ستة أجزاء بأن يقسم ما بين الفجر إلى الزوال ستة أجزاء فالمراد بالساعة في الحديث الجزء وإنما فسرت به لئلا يرد أن من الفجر إلى الزوال أكثر من ست ساعات فلكية حتى في زمن الشتاء وفي ش م ر ما نصه وفي الروضة ليس المراد من الساعات الساعات الفلكية لئلا يختلف في اليوم الشاتي واليوم الصائف إذ لا يبلغ ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء ست ساعات ا ه قال سم ولي فيه نظر إذ أقل أيام(3/351)
الشتاء مائة وخمسون درجة وهي عشر ساعات فلكية وابتداء اليوم عند أهل الفلك من الشمس فمن الشمس إلى الزوال يخصه خمس ساعات ولا شك أن من الفجر إلى الشمس لا ينقص عن ساعة وابتداء اليوم على الراجح هنا من الفجر فما بين الفجر والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء فليتأمل ا ه ع ش عليه وفي الرشيدي على م ر قوله إذ لا يبلغ ما بين الفجر إلى آخره فيه نظر إذ أقصر ما يمكن من أيام الشتاء في القطر المصري أن يكون ما بين الفجر والزوال تسعا وتسعين درجة وهو أكثر من ست ساعات فلكية إذ الساعة الفلكية خمس عشرة درجة ثم رأيت الشهاب عميرة البرلسي سبق إلى نحو هذا ا ه وقال في محل آخر المعنى أنه يقسم ما بين الفجر والزوال ستة أقسام متساوية كما يقسم من الزوال إلى الغروب كذلك ويلزم عليه أن ساعات ما بين الفجر والزوال أكثر من ساعات ما بين الزوال والغروب لزيادة حصة الفجر على نصف القوس فيه ا ه وصريحه أن الزمن الذي تقسمه ست ساعات هو ما بين الفجر إلى الزوال وفي الشبراملسي على م ر أنه ما بين الفجر إلى خروج الخطيب ومعلوم أن خروج الخطيب قد يكون بعد الزوال بكثير وحمل قول من قال إن العبرة بالزوال على الأغلب من خروج الإمام للخطبة عقبه ولفظ ع ش قوله ما بين الفجر والزوال هذا بناء على الغالب من أنهم يصلون عقبه وإلا فالمدار على خروج الخطيب فتقسم الساعات من الفجر إلى خروجه ثم رأيت في حج ما يوافقه وعبارته والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال اليوم أم قصر ا ه وما اعتبره ع ش هو الموافق لما اقتضاه الحديث من أن فراغ الساعة الأخيرة سواء أكانت سادسة على رواية أو خامسة على أخرى يكون بخروج الإمام فعول على خروج الإمام ولم يعول على الزوال تأمل وفي ق ل على الجلال والساعات من طلوع الفجر على الصحيح المعتمد وقيل من طلوع الشمس وقيل من الزوال ا ه وآخرها على كل قول إلى صعود الإمام للمنبر قوله متوسطة أي كما في(3/352)
درجات صلاة الجماعة الكثيرة والقليلة والمراد أن ذلك الزمان ينقسم ستة أقسام متساوية كل قسم منها يسمى ساعة سواء أطال اليوم أم قصر ويؤيد ذلك خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة ومحل حصول هذا الثواب إن استمر في محل الصلاة إلى أن صلى أو خرج لعذر وعاد عن(3/353)
قرب وإلا فاته ويحصل له ثواب ساعة عوده والمعتبر في أسنان تلك الحيوانات الكمال عرفا ا ه برماوي وفي ق ل على الجلال وسئل شيخنا عن أسنان تلك الحيوانات فأجاب بأنها كالأضحية قيل له فالدجاجة والعصفور فتوقف ثم مال إلى اعتبار الكمال عرفا في الجميع تأمل قوله أما الإمام إلخ ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير شرح م ر وقوله فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه ولو على القطنة والعصابة ا ه ع ش عليه قوله فيسن له التأخير وحكمته أنه أهيب له وأعظم في النفوس قال سم على المنهج وهل أجره دون أجر من بكر ا ه قد يقال تأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ا ه ع ش على م ر وفي البرماوي بعد مثل ما ذكر لكن ينظر أي فرد من أفراد المبكرين يحصل له وينبغي أن يراد ثواب الساعة التي عزمه الحضور فيها لولا طلب التأخير ا ه ولو بكر فهل يحصل له ما يحصل لغيره أو لا ويفرق ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير ا ه اعتمده شيخنا الحفني ووجهه بأنه إذا بكر يكون مخالفا للسنة في حقه وفي البرماوي أنه إذا بكر يكون كغيره في البدنة وغيرها ا ه قوله من طلوع فجر فلو أتى قبله لم يثب على ما قبله ثواب التبكير ا ه ح ل قوله وبه يتعلق جواز غسل الجمعة ولو تعارض البكور بلا غسل والتأخير مع الغسل فالثاني أفضل للخلاف القوي في وجوب الغسل ا ه شيخنا على شرح البهجة وانظر لو تعارض البكور والتيمم بدل الغسل والظاهر تقديم البكور لفوات ما ذكر ا ه شوبري قوله مع أنه اسم للخروج إلخ المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله {صلى الله عليه وسلم} تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال ا ه رشيدي قوله كما قاله الجوهري هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي صاحب الصحاح وغيره أخذ عن أبي(3/354)
علي الفارسي وغيره المتوفى سنة ثمان وتسعين وثلثمائة ا ه برماوي قوله اسم لما يؤتى به بعد الزوال أي لصلاة يؤتى بها فهو مجاز مرسل علاقته السببية لكن من باب إطلاق اسم المجاور للمسبب في الزمان على السبب كما لا يخفى ا ه شيخنا قوله على أن الأزهري هو أبو مسعود محمد بن أحمد المعروف بالأزهري ولد بهراة سنة اثنتين وثمانين ومائتين وكان فقيها عالما باللغة المتوفى في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاثمائة ا ه برماوي قوله ماشيا بسكينة ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المرضى ا ه ش م ر بل في سائر العبادات كما قاله حج ا ه ع ش عليه أي ما عدا النسك لما سيأتي أن الركوب فيه أفضل قوله لا راكبا ذكره مع علمه مما قبله لأنه ربما يتجوز في المشي بما يشمل الركوب ويراد به مطلق الذهاب وقوله إليها متعلق بماشيا وذكره ثانيا للتنصيص على أن المشي إنما يثاب عليه إذا قصد به كونه للجمعة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله لا راكبا إليها فهم بعضهم أن إليها مستدرك للاستغناء عنه بقوله إليها قبله وقد يقال أشار به إلى أن المطلوب كون المشي إليها أي فلا يضر صرفه لغرض آخر فمحل الثواب حيث كان الباعث عليه الجمعة لا غير فليتأمل انتهت وعبارة ع ش قوله إليها صرح به ثانيا إشارة إلى أن المشي والركوب قسمان للذهاب لتظهر به المقابلة في قوله ورجوع في قصير ماشيا أو راكبا انتهت قوله كما في العيد في الذهاب والرجوع أي قياسا على العيد في الذهاب في الطويل والرجوع في القصير وأما المشي في الذهاب فسيذكر له دليلا آخر غير القياس تأمل قوله وأتوها وعليكم السكينة والوقار السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات أو الكلمتان بمعنى واحد والثاني مؤكد(3/355)
للأول ا ه شرح البخاري للمؤلف ويكره العدو للجمعة كسائر العبادات ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب للصلاة وإن لم تكن جمعة وحال انتظارها ولا يعارضه تشبيكه {صلى الله عليه وسلم} بعدما سلم من ركعتين في قصة ذي اليدين(3/356)
لأنه كان بعد الصلاة في اعتقاده ا ه ش م ر وقوله وحال انتظارها أي حيث جلس ينتظر الصلاة أما إذا جلس في المسجد لا لصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك في حقه إلا لأنه لم يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة وأما إذا انتظرهما معا فتنبغي الكراهة لأنه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة ا ه ع ش عليه فائدة يسن إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك قال المزني ويصلي على النبي {صلى الله عليه وسلم} ويقول اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأنجح من دعاك وتضرع وأربح من طلب إليك وروى البيهقي إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة التنجيز إلى الجمعة والعمرة انتظار العصر يوم الجمعة ا ه خطيب قوله وعليكم السكينة بالرفع على الابتداء والخبر والجملة حال هذا هو المشهور في الرواية وكتب أيضا وعليكم السكينة قال الزركشي هو بالرفع على الابتداء والخبر وبالنصب على الإغراء أي الزموا السكينة وروى فعليكم بالسكينة وفي إدخال الباء في هذه الرواية إشكال لأنه متعد بنفسه لقوله تعالى عليكم أنفسكم ا ه سيوطي زبرجد ا ه شوبري قوله فالأولى ترك الثلاثة الأول أي في الشرح وهي البكور والذهاب والرجوع فيما ذكر أي الذهاب في الطويل والرجوع في القصير وهي أول بالنسبة لقوله أو المشي أو يضيق الوقت ففي كلامه خمس صور وقوله والركوب راجع لقوله أو المشي وقوله والإسراع راجع لقوله أو يضيق الوقت ا ه شيخنا قوله والركوب أي والأولى الركوب ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكينة كالماشي ما لم يضق الوقت ا ه ش م ر فلو لم يمكن تسييرها بسكينة لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ا ه ع ش عليه قوله وقال المحب الطبري يجب الإسراع إلخ أي وإن لم يلق به ويحتمل خلافه أخذا من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر ا ه ش م ر وقوله وإن لم يلق به هو المعتمد وقوله ويحتمل خلافه إلخ يجاب(3/357)
عنه بأن الناس لا يعدون الإسراع للعبادة مزريا ويعدون غيره مخلا بالمروءة ا ه ع ش عليه قوله إذا لم تدرك الجمعة إلا به أي إذا خشي فوت الجمعة بسلام الإمام فلا يسعي لإدراك تكبيرة الإحرام ولا للركعات ا ه ق ل على الجلال أي لا يجب عليه الإسراع لما ذكر قوله بقراءة المختار جواز القراءة في الطريق من غير كراهة إن لم يلقه صاحبها وإلا كرهت كما قاله في الأذكار وادعى الأذرعي أن الأحوط ترك القراءة فيها لكراهة بعض السلف لها فيه لا سيما في مواضع الزحمة والغفلة كالأسواق ا ه ش م ر وقوله وادعى الأذرعي إلخ ضعيف ا ه ع ش عليه قوله وتزين بأحسن ثيابه إلخ والتزين مختص بمريد الحضور كالغسل ومختص أيضا بالذكر أما المرأة ولو عجوزا فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها نعم يسن لها قطع الرائحة الكريهة وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كما نص عليه فهي في الجمعة آكد استحبابا ا ه ش م ر قوله في خبر رواه ابن حبان إلخ ولفظه من اغتسل يوم الجمعة و لبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ا ه ش م ر قوله ويزيد الإمام في حسن الهيئة عبارة الروض وشرحه ويزيد الإمام ندبا في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه وترك لبس السواد له أولى من لبسه إلا إن خشي مفسدة تترتب على تركه من سلطان أو غيره قال ابن عبد السلام في فتاويه المواظبة على لبسه بدعة فإن منع الخطيب أن لا يخطب إلا به فليفعل انتهت قوله والبيض أولى وكونها جديدة أولى إن تيسرت وإلا فما قرب من الجديدة أولى من غيره ا ه من شرح م ر وع ش عليه والأكمل أن تكون كلها بيضاء وإلا فأعلاها فإن كان أسفلها فقط لم يكف ا ه برماوي قوله أيضا والبيض أولى وقيده بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث(3/358)
خشي تلويثها ا ه شرح م ر وهل يحصل له الثواب المذكور ولو كان الثوب الأبيض مغصوبا أم لا فيه نظر والأقرب الحصول لأنه إنما نهى عن لبسه لحق الغير فأشبه ما لو توضأ بالماء(3/359)
المغصوب فإنه يثاب عليه من حيث الوضوء وإن عوقب من حيث إتلاف مال الغير وبقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه لو روعيت الجمعة روعيت في جميع اليوم وقد ترجح مراعاة العيد مطلقا إذ الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإن قلت صح إنه {صلى الله عليه وسلم} دخل مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب بالناس وعليه عمامة سوداء وفي رواية دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء وفي أخرى عند ابن عدي كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه وفي أخرى للطبراني أنه عمم عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب لأنه أرهب وفيه يوم الفتح الإشارة إلى أن علته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغيير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض ا ه حج ا ه ع ش وقوله في الخبر البسوا بكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الباء لأنه من باب علم إذا كان في الإحرام كما هنا ومن باب ضرب إذ كان في المعاني كما في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ا ه شيخنا وفي المختار لبس الثوب يلبسه بالفتح لبسا بالضم ولبس عليه الأمر خلط وبابه ضرب ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون وفي الأمر لبسة بالضم أي شبهة يعني ليس بواضح واللباس بالكسر ما يلبس وكذا الملبس بوزن المذهب واللبس أيضا بوزن الدبس ولبس الكعبة أيضا والهودج ما عليهما من لباس ولباس الرجل امرأته وزوجها لباسها قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولباس التقوى الحياء كذا جاء في(3/360)
التفسير وقيل هو الغليظ الخشن القصير واللبوس بفتح اللام ما يلبس وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني الدرع وتلبس بالأمر وبالثوب ولابس الأمر خالطه ولابس فلانا عرف باطنه والتبس عليه الأمر اختلط واشتبه كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة ورجل لباس ولا تقل ملبس انتهى قوله ما صبغ قبل نسجه كالبرد وينبغي تقديم ما قرب لونه من البياض على غيره ثم ما صبغ منسوجا وغير الأسود أولى منه فائدة لم يلبس النبي {صلى الله عليه وسلم} ما صبغ منسوجا ولبس البرد ولا يكره لبس غير الأبيض نعم إدامة لبس الأسود ولو في النعال خلاف الأولى ا ه برماوي قوله أيضا ما صبغ قبل نسجه أما ما صبغ منسوجا فقد ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة لبس ذلك وعلله الرافعي بأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يلبسه وعلله الشهاب البرلسي بأنه قد يكثر ما ينفصل منه من الصبغ فيشوه البدن هذا وقد قال شيخنا المعتمد عدم كراهة لبسه ا ه ح ل قوله وبتطيب أي لغير صائم ومحرم ا ه شوبري وأعاد الباء في هذا وما بعده ليفيد أنه مما يتزين به ولو تركها لتوهم قراءتهما بالرفع عطفا على بكور ا ه شيخنا وأفضل الطيب المسك ا ه برماوي قوله وبإزالة نحو ظفر أي لغير محرم ومريد التضحية في عشر ذي الحجة ا ه شوبري قوله نحو ظفر أي من اليدين والرجلين ولو زائدة على ما جرت به العادة وتقييد بعضهم له بعشرة أيام جرى على الغالب وتحصل له السنة بأي كيفية وجدت لكن الأولى في اليدين ما قاله النووي وهو أن يبدأ بسبابة اليمنى ويختم بسبابة اليسرى وإبهام اليمنى عقبها وإبهام اليسرى قبلها وفي الرجلين يبدأ بخنصر اليمنى على التوالي ويختم بخنصر اليسرى كالتخليل في الوضوء ويكره الاقتصار على إزالة ظفر يد أو بعضها أو رجل كذلك كالانتعال في رجل واحدة ويسن غسل رءوس الأصابع بعد قص الأظفار لما قيل إن الحك به قبل الغسل يورث البرص والأولى في قصها أن يكون يوم الجمعة أو الخميس أو الاثنين ا ه برماوي قوله كشعر أي بأن ينتف إبطه إن قوي عليه وإلا فيحلقه لما(3/361)
قيل إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يحلق إبطه ويقول قد علمت أن السنة النتف لكن لا أقوى على الوجع قاله المولى سري الدين ويقص شاربه إلى أن تبين طرف شفته العليا أو يحلقه لكن القص أولى فائدة روى الشيخان خبر الفطرة خمس الختان(3/362)
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها لكن الحلق أولى للرجل والنتف أولى للمرأة لما قيل إن الحلق يقوي الشهوة والرجل به أولى والنتف يضعفها فالمرأة به أولى ويتعين عليها ذلك عند أمر الزوج لها وتقييد بعضهم العانة بأربعين يوما للغالب ومحل استحباب إزالة الظفر والشعر في غير ذي الحجة أو فيها لمن لم يرد التضحية أما هو فينبغي له عدم الإزالة لتشمل المغفرة جميع أجزائه ولا يسن حلق الرأس في غير نسك أو مولود سابع ولادته أو كافر أسلم لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يحلق إلا في نسك مرتين وقيل ثلاثا وما سوى ذلك مباح ويكره القزح بقاف وزاي مفتوحتين ثم حاء مهملة وهو حلق بعض الرأس ولو متعددا ا ه برماوي وفي شرح الروض ما نصه وحد قص الشارب كما في المجموع وغيره أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله للاتباع رواه الترمذي وحسنه وأما خبر أحفوا الشوارب فمعناه أحفوا ما طال على الشفة قال الغزالي ولا بأس بترك السبالين وهما طرفا الشارب لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه ا ه قوله ساعة الإجابة أي أن الدعاء فيها يستجاب ويقع ما دعى به حالا يقينا فلا ينافي أن كل دعاء مستجاب ا ه برماوي وهي من خصائص هذه الأمة ا ه شوبري قوله وهي ساعة خفيفة إلخ وعبارة حج وهي لحظة لطيفة انتهت قوله وأرجاها من جلوس الخطيب إلخ أي على الأصح من نحو خمسين قولا ا ه حج ا ه ع ش على م ر وعبارة الشوبري وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في هذه الساعة وهل هي باقية أو رفعت وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة وهل هي في وقت من اليوم معين أو مبهم وعلى اليقين هل تستوعب الوقت أو تنبهم فيه وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه و ها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى(3/363)
الجمع بينها والترجيح فالأول إلى أن قال الحادي والأربعون فمن أراد ذلك فليراجعه انتهت وقد رأيت عبارة فتح الباري ونصها بعد قوله ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح فالأول أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه وقال عياض رده السلف على قائله وقال صاحب الهدي إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل وإن أراد أن حقيقتها رفعت فهو مردود على قائله الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار الثالث أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا ويستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة الخامس أنها إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة السادس أنها ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس السابع مثله وزاد من العصر إلى الغروب الثامن مثله وزاد ما بين أن ينزل الإمام من على المنبر إلى أن يكبر فعن أبي هريرة قال التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة فذكرها التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس العاشر عند طلوع الشمس ما بين أن ترتفع شبرا إلى ذراع الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع الثالث عشر مثله لكنه قال إلى أن يصير الظل ذراعا الرابع عشر بعد زوال الشمس شبرا إلى ذراع الخامس عشر إذا زالت الشمس السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال قال الزين بن المنير ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب السابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة(3/364)
الحادي والعشرون عند خروج الإمام الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى آن انقضاء الصلاة الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة السادس والعشرون عند التأذين(3/365)
وعند تذكير الإمام وعند الإقامة السابع والعشرون مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام من المنبر الثالث والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يصلي فيها الجمعة الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس السادس والثلاثون في صلاة العصر السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار الثامن والثلاثون بعد العصر التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب الحادي والأربعون أنها آخر ساعة بعد العصر الثاني والأربعون من حين يغيب نصف قرص الشمس أو حين تتدلى الشمس إلى الغروب إلى أن يتكامل غروبها وهذا جميع ما اتصل إلى من الأقوال في ساعة الجمعة وليست كلها متغايرة من كل جهة بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره وقد اختلف السلف في أيها أرجح فروى البيهقي من طريق أبي الفضل بن سلمة النيسابوري فقال حديث أبي موسى أي المثبت للخامس والعشرين أجود شيء في هذا الباب وأصحه وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره وقال النووي هو الصحيح بل الصواب وجزم في الروضة بأنه الصواب ورجح أيضا بكونه مرفوعا وفي أحد الصحيحين وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام المثبت للحادي والأربعين فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك وقال ابن عبد البر أنه أثبت شيء في هذا الباب انتهت بنوع تصرف والنسخة التي وقفت عليها فيها إسقاط الثاني والثلاثين كما رأيت فانحط كلامه كما ترى على أن أرجح الأقوال الخامس والعشرون وتقدم أنه ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة فعلى هذا لا(3/366)
تحتاج للتأويل ذكره م ر بقوله المراد عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة تأمل قوله من جلوس الخطيب إلخ المراد عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة فالظاهر أن ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر ا ه ش م ر وعبارة الشوبري سئل حج عما حاصله أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء إذ يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد بالنسبة لبعض الجمع فهل تكون تلك الساعة متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى آخر الصلاة فأجاب بقوله لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة غيرها في حق آخرين وهو غلط وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض المتأخرين ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه انتهت وفي ق ل على الجلال ولا ينافي طلب الدعاء هنا وقت الخطبة ما مر من طلب الإنصات فيه لأنه يراد بالدعاء استحضاره بالقلب كما قاله البلقيني أو فيما عدا وقت ذكر الأركان كما قاله الحليمي وهو أظهر لما مر من عدم حرمة الكلام وعدم كراهته اتفاقا في غير وقت ذكرها ا ه قوله فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة إلخ ضعيف والمعتمد أنها تلزم وقتا بعينه كما أن المعتمد في ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها فقوله كما هو المختار ضعيف ا ه شيخنا قوله تكون يوما في وقت أي من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ويوما في آخر وهو بعد العصر ا ه ح ل قوله كما هو المختار إلخ لعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ا ه ع ش قوله(3/367)
بلغني أي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فهو مرفوع ا ه ع ش قوله وإكثار صلاة على النبي وأقله ثلاثمائة ومثلها بالنهار ا ه ع ش قوله أيضا وإكثار صلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} أي وكذا سلام ا ه برماوي قال بعض مشايخنا عند قول الفاكهاني في شرح القطر صلوات الله عدد حبات الأرض وقطر الندى فإن(3/368)
قلت هل يكتب بهذا اللفظ صلوات عدد حبات الأرض وقطر الندى قلت أخرج ابن بشكوال أنه {صلى الله عليه وسلم} قال من صلى علي في يوم خمسين مرة صافحته يوم القيامة وذكر أبو الفرج عبدوس رواية عن أبي المظفر أنه سأله عن كيفية ذلك فقال إن قال اللهم صل على محمد خمسين مرة أجزأه إن شاء الله تعالى وإن كرر ذلك فهو أحسن ا ه ويؤيده أنه {صلى الله عليه وسلم} لما دخل على بعض نسائه فرآها تسبح وتعد بالحصى فقال لقد قلت كلمة عدلت بها جميع ما قلتيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه الحديث فإنه نص في أن من قال اللهم صل على محمد ألف مرة أو عدد خلقك يكتب له بهذا اللفظ صلوات عدد الألف أو الخلق ا ه شيخنا وكتب أيضا قوله وإكثار الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} قدم ذكره لعمومه وإن كان إكثار ما بعده أفضل وكتب على قوله بعض نسائه هي حفصة رضي الله عنها ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر والاشتغال بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل انتهت ثم قال ولم يتعرض لصيغة الصلاة وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت و معلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوى حج الحديثية ما نصه نقلا عن ابن الهمام أن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة فائدة قال السيوطي في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات تقرأ فيها يس و الم تنزيل والدخان وتبارك فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر للمؤمنين والمومنات ثم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والقوة(3/369)
التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والقوة التي لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وظاهر أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل به كان حسنا وقوله وأستغفر للمؤمنين والمؤمنات كأن يقول أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ا ه بالحرف قوله لخبر أكثروا علي من الصلاة إلخ أي ولخبر إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود ا ه ش م ر وقوله معروضة علي أي تعرضها الملائكة فما اشتهر أنه يسمع في ليلة الجمعة ويومها بلا واسطة لا أصل له نعم تبلغه بلا واسطة ممن صلى عند قبره الشريف {صلى الله عليه وسلم} وعبارة الشرح في باب الحج بعد قول المصنف ويسن زيارة قبر النبي {صلى الله عليه وسلم} لخبر من زار قبري وجبت له شفاعتي ثم قال وخبر من صلى عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ا ه وبهامشه ثم ما نصه أقول قضية قوله يبلغني أنه لا يسمعه بلا واسطة الملك وقد تقدم بالهامش في باب الجمعة أنه يسمع الصلاة عليه عند القبر بلا واسطة فيمكن حمل ما هنا على أنه يبلغه ذلك مع السماع ثم رأيت في حج في كتابه المسمى بالدر المنظم في زيارة القبر المعظم ما نصه تنبيه يجمع بين هذه الأحاديث الظاهرة التعارض ببادئ الرأي وأحاديث أخر وردت بمعناها أو قريب منه بأنه {صلى الله عليه وسلم} يبلغ الصلاة والسلام إذا صدر من بعد ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطة وإن ورد أنه يبلغهما هنا أيضا كما مر إذ لا مانع أن من عند قبره يخص بأن الملك يبلغ صلاته وسلامه مع سماعه لهما إشعارا لمزيد خصوصيته(3/370)
والاعتناء بشأنه والاستمداد له بذلك سواء في ذلك كله ليلة الجمعة وغيرها إذ المقيد يقضى به على المطلق والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب حيث أمكن و أفتى النووي فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يسمع الصلاة عليه هل يحنث(3/371)
بأنه لا يحكم عليه بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلتزم الحنث ا ه وهو صريح فيما ذكرناه ا ه ع ش عليه قوله صلى الله عليه بها عشرا وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة حديث حسن وقال الأصفهاني رأيت النبي {صلى الله عليه وسلم} في المنام فقلت يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء قال نعم سألت ربي أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال إنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي بمثلها قلت وما تلك الصلاة قال كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ا ه برماوي وقوله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ضمير المخاطب لله تعالى وضمير الغيبة للنبي {صلى الله عليه وسلم} ولما كان ذكر الله تعالى أكثر من ذكر محمد {صلى الله عليه وسلم} لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده والظاهر أن المراد بذكره ما يتناول ذكر اسمه وذكره بالعبادة وكانت الغفلة عن ذكره {صلى الله عليه وسلم} أكثر أبدت الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} بذكر الله تعالى وبالغفلة عن ذكر محمد {صلى الله عليه وسلم} فإن قيل ما الحكمة في ذكر الغافل دون الساكت مع أن الساكت أعم من الغافل فالجواب أن كثيرا ما يطلق في الكتاب والسنة اسم الغافلين على الحائدين عن طريق الحق المنهمكين في غفلاتهم المشغولين بلهوهم الذين كذبوا بآياته وكانوا عنها غافلين فإن قلت يحتمل عود الضميرين على الله سبحانه وتعالى لأنه الذي يوصف عادة بكثرة ذكره والغفلة عنه ويكون من باب الالتفات فالجواب عنه أن ذلك وإن كان محتملا لكنه لا يحسن لأن هذا المقام ليس مقام التفات فيما يظهر فإن قلت ما معنى تأبيد الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بما ذكر مع أن الصلاة الصادرة من المصنف صلاة واحدة فالجواب أن المراد تأبيد ثمرة الصلاة وهي الرحمة ا ه شنواني على الأزهرية(3/372)
قوله وإكثار قراءة الكهف وأقل الإكثار ثلاثة ا ه ع ش على م ر وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح مسارعة إلى الخير ما أمكن وحكمة ذلك أن الله ذكر فيها أهوال يوم القيامة والجمعة تشبهها لما فيها من اجتماع الخلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما في مسلم ا ه ش م ر تنبيه إذا وقع العيد ليلة جمعة فهل يراعى شعاره من التكبير فيشتغل به دون الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وقراءة الكهف أو يراعى الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وقراءة الكهف أو يفرق بين الفطر فيراعى تكبيره لثبوته بالنص القرآني وثبوت الصلاة على النبي بالنص النبوي دون الأضحى لثبوت تكبيره بالقياس كل محتمل ولعل الثالث أقرب وإن كان الثاني غير بعيد لأن الصلاة شعار هذه الليلة من حيث ذاتها والتكبير من حيث العروض فمراعاة ما هو للذات أولى ولأنها أفضل من ليلة العيد فرعاية شعارها من حيث كونها ليلة جمعة أولى لفضلها عليها وقيل إنها أفضل من ليلة القدر وأيضا قيل بوجوب الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} في الجملة فرعايتها لهذا المعنى أولى وإذا تأملت ما ذكر علمت أن ترجيح التكبير مطلقا مما لا وجه له يعتبر ولعل وجه ما ذكر أن يقال لا يقدم أحدهما على الآخر لتعارض النظر إليهما من الخصوص في الجملة فيشتغل بأحدهما بحيث يعد مكثرا منه ثم يشتغل بالآخر وهكذا وعلى هذا أيهما أولى في البداية أو يستويان فليحرر ا ه شوبري قوله أيضا وإكثار قراءة سورة الكهف إلخ ويسن أيضا قراءة سورة آل عمران في يومها لخبر من قرأ آل عمران في يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه قال في الإيعاب والظاهر أن حكمة ذلك أن الله تعالى ذكر فيها خلق آدم بقوله كمثل آدم خلقه من تراب وآدم خلق يوم الجمعة وسورة هود كذلك لخبر اقرءوا هودا يوم الجمعة و حم الدخان لخبر من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة غفر له قال شيخنا البابلي وينبغي أنه إذا أراد الاقتصار على قراءة سورة من المذكورات أن يقدم الكهف على غيرها لكثرة أحاديثها ا ه برماوي وقد ورد أن من داوم على(3/373)
العشر آيات أولها أمن من الدجال ا ه ق ل على الجلال قوله لخبر من قرأ سورة الكهف فيه أن المدعى إكثار قراءة(3/374)
الكهف وهذا لا يدل عليه بل يصدق بمرة وأجيب بأنه يدل على الإكثار بمفهوم الأولى لأنه إذا كان يحصل له بقراءتها مرة ما ذكر فكيف بالأكثر ا ه شيخنا ح ف قوله أضاء له من النور ما بين الجمعتين هل وإن لم يقرأها في الجمعة الأخرى أو بشرطه ا ه سم على المنهج والأول هو الظاهر لأن كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الأخرى فلا ارتباط لواحدة من الجمع بغيرها ا ه ع ش على م ر والإضاءة هنا كناية عن غفران الذنوب الكائنة بين الجمعتين والمراد بين الجمعة التي قرأ فيها والتي تليها والمراد بالإضاءة الثانية ثواب يعطاه بحيث يملأ ما بينه وبين البيت العتيق لو جسم وهو الكعبة ا ه شيخنا قوله ما بينه وبين البيت العتيق يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من نور الأقرب لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو يزيد عليه وإن كان أطول مسافة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال ثم إن كان المراد بالبيت العتيق الكعبة فلا إشكال فيه على المراد بالإضاءة فيما مر وكذا إن أريد بالنور حقيقته وبالبيت العتيق ما في السماء لاستواء الناس بالنسبة إليه فإن أريد به الكعبة على هذا لزم كثرة نور البعيد عنه على نور القريب ولا مانع منه أو يحمل على اختلافه بالكيفية كما في درجات الجماعة أو على مجرد الترغيب وعبارة سم على الشرح قوله ما بينه وبين البيت العتيق قد يقال إن كان هذا الخبر في المدينة الشريفة فما بينها وبين البيت العتيق أزيد مما بين الجمعتين فقد يدل هذا على أن قراءتها ليلة الجمعة آكد من غيرها فيشكل على قول الأذرعي إن قراءتها نهارا آكد فليتأمل وقد يقال السير من المدينة إلى البيت العتيق لو حصل على التوالي من غير تخلل إقامة لاستراحة ونحوها لم يزد على ما بين الجمعتين فليتأمل وإن كان عاما لغيرهم لزم أن نور من بالمشرق و المغرب أزيد بكثير جدا من نور(3/375)
أهل المدينة فما وجه ذلك انتهت قوله وكره تخط أي كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة في الشهادات ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فإن تخطى فخلاف الأولى وفي المنهج أنه مكروه وهو غير معتمد ويكره التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها من مجامع الخير واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه بل يقول تفسحوا للأمر به فإن قام به الجالس باختياره وأجلس غيره فيه لم يكره للجالس ولا لمن قام منه إن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله وإلا كره إن لم يكن له عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو آثر شخصا أحق بذلك المحل لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه مصلحة عامة الوجه الثاني ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد جالس عليه والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه ويؤيده قولهم يحرم على المرأة الصوم للنفل مع حضرة حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجيز المسجد من غير فائدة ا ه ش م ر ببعض تصرف ل ع ش عليه وقوله ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها والظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي(3/376)
لتفويت الفضيلة على غيره وقوله ويجوز أن يبعث من يقعد له إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق بها بينه وبين وضع السجادة ا ه ع ش عليه(3/377)
وقوله ولغيره تنحية فرش من بعثه إلخ والبعث بالفرش مكروه كما صرح به البرماوي وعبارته ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة انتهت وظاهر عبارة الحلبي أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة ا ه وما جرى عليه البرماوي من الكراهة هو الذي يلائم الاستدراك في عبارة م ر حيث قال نعم ما جرت العادة به إلخ وما اقتضاه صنيع الحلبي من الحرمة هو الذي يلائم النظير الذي ذكره بقوله ويؤيده إلخ فليتأمل وليحرر وقوله بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد وقد علمت من عبارة البرماوي أنه قال بالكراهة فتأمل قال الرشيدي قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك ا ه قوله أيضا وكره تخط فإن قلت ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال {صلى الله عليه وسلم} اجلس فقد آذيت قلت ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقدم أفضل ا ه سم على المنهج ومن التخطي المكروه ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد والكراهة من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن لا يكره بل هو سعي في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ا ه ع ش على م ر قوله رقاب الناس أي قريب رقابهم وإلا فهو لا يتخطى إلا الكتف ا ه شيخنا والمراد بالرقاب الجنس فيكره تخطي رقبة أو رقبتين ا ه ح ل ويؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول(3/378)
مثلا ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها ع ش على م ر قوله رواه ابن حبان والحاكم إلخ عبارة شرح الروض لأنه {صلى الله عليه وسلم} رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت رواه ابن حبان والحاكم وصححاه انتهت قوله إلا لإمام وكالإمام الرجل المعظم في النفوس لصلاح أو ولاية لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء ألف موضعا أو لا فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف وكالإمام من جلس في ممر الناس فلا يكره تخطيه وكذا لو سبق من لا تنعقد بهم الجمعة كالعبيد والصبيان إلى الجامع وتوقف سماع أركان الخطبتين على تخطي الكاملين فإنه يجب عليهم التخطي بل قد تجب إقامتهم من محلهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا يقام من محله ا ه ش م ر وفي ق ل على الجلال تنبيه علم مما ذكر أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن يرجو سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا تأمل قوله ومن وجد فرجة بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها وهي الخلاء الظاهر وعبر عنها في صلاة الجماعة بقوله أو وجد سعة وهو أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهم وسعه فليحرر هل للفرق في المحلين وجه أو لا ا ه شوبري وعبارة البرماوي وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقفا وخرج بها السعة فلا يتخطى لها مطلقا ا ه وحاصل المعتمد كما في شرح المهذب وجرى عليه الجلال أنه إذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا وأما استحباب تركه فإذا وجد موضعا استحب ذلك وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها فتنبه ا ه شوبري وقوله وإلا فإن رجا(3/379)
انسدادها فكذلك ليس فيه شيء لأنه إذا لم يجد موضعا يكون معذورا ولا بد وإلا فماذا يفعل تأمل قوله واحد أو اثنين أو صف أو صفين ا ه روض وعبر الشافعي وكثير منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد(3/380)
كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام ا ه شرح الروض وقوله اثنان أي رجلان وقوله مطلقا أي من صف أو صفين قوله وحرم على من تلزمه إلخ أي إن كان عالما بالنهي ا ه شوبري ومحل الحرمة أيضا حيث لا ضرورة كبيعه للمضطر ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة ا ه ح ل قوله اشتغال بنحو بيع كالكتابة لغير نحو ماء طهره وسترته وشراء أدوية لمريض وطعام لطفل وبيع ولي لمال موليه بغبطة ظاهرة لكن ذكر شيخنا أن ولي اليتيم لو طلب منه بيع مال موليه وقت النداء اثنان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه وقد بذل الأول دينارا والثاني نصف دينار أنه يبيع من الثاني أي حيث كان بثمن مثله كما هو ظاهر ا ه ح ل قوله بنحو بيع أي وإن علم أنه يدرك الجمعة ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أم لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع مقتضى كلامهم نعم ا ه شرح م ر ومثله في شرح الإرشاد لابن حجر ا ه شوبري قوله مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة وهذا يفيد أن الشخص إذا قرب منزله جدا من الجامع ويعلم الإدراك ولو توجه في أثناء الخطبة يحرم عليه أن يمكث في بيته يشتغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا ب قوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية وهو أمر مهم فتفطن له كذا رأيته بخط شيخنا البرلسي ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا حج ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا كلامهم إلى الأول أميل وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع قضية كلامهم نعم ا ه ملخصا قال الأذرعي ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري به عورته أو ما يقوته عند اضطراره ا ه شرح الروض وفي تجريد صاحب العباب يستمر التحريم إلى الفراغ من الجمعة ا ه(3/381)
أقول لعل وجهه أنه غير معذور وغير المعذور يطالب بالجمعة إلى سلام الإمام منها فليتأمل ا ه سم قوله بعد شروع في أذان خطبة فإن قلت لم تقيدت الحرمة هنا دون التنقل فإنه بمجرد الجلوس قلت يمكن أن يفرق بأن المتنفل حاضر ثم فالإعراض منه أفحش بخلاف العاقد ها هنا فإنه غائب فلا يتحقق الإعراض منه إلا بعد الشروع في المقدمات القريبة وأولها الأذان ا ه شوبري قوله وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أقول يتجه تقييده بغير من جلس خارج باب المسجد بحيث تصح صلاته في ذلك المكان خلف الإمام في المسجد على قصد أن يصلي فيه خلف الإمام كأن جلس قدام باب المسجد والباب مفتوح على قصد أن يصلي هناك خلف الإمام أما هذا فلا وجه لحرمة ذلك في حقه مع جلوسه في هذا المكان على هذا الوجه فهو بمنزلة الجالس في المسجد فليتأمل بل ولا كراهة في حقه لأنه ليس في المسجد هكذا ينبغي فليتأمل انتهى ابن قاسم قوله أو قعد في الجامع أي أو محل قريب منه لأن من فيه كالحاضر في المسجد لكن قال شيخنا كابن حجر كلامهم للتحريم أقرب فيحرم على الشخص إذا قرب منزله جدا من الجامع وعلم الإدراك أن يمكث في بيته ليشتغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع ا ه ح ل قوله لإعانته على الحرام بخلاف ما لو تكلم مالكي مع شافعي حال الخطبة فالحرمة على المالكي لأن الكلام يتصور من واحد بخلاف البيع ونحوه ا ه برماوي قوله من حرم عليه العقد لم يتقدم بهذا العنوان لكن عموم قوله من تلزمه إلخ يشمله فليتأمل ا ه شوبري قوله لما فيه من الضرر أي لما في منعه من نحو البيع من الضرر ا ه ح ل قوله وهذا أي المفهوم المذكور بقوله أما قبل الزوال فلا يكره وقوله مع نفي التحريم بعده إلخ أي الذي دل عليه المنطوق المذكور بقوله وكره قبل الأذان إلخ فكل من المنطوق والمفهوم مقيد بما إذا لم يلزمه السعي حينئذ أي حين إذ كان قبل الزوال أو بعده وقبل الأذان بأن كان لا يدرك الجمعة إلا(3/382)
بذهابه في هذا الوقت فتأمل فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به إلخ كان الأولى أن يقول ومع حكم الزحمة لأن الفصل مشتمل عليها ويمكن دخولها في قوله في بيان ما تدرك به وما لا تدرك به أو يقال ترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب ا ه ع ش والجواب الأول متعين لأجل قول المتن ولو ملفقة لأن مراده بذكر مسألة الزحمة شرح هذه الغاية تأمل لكن م ر(3/383)
في شرحه ذكر الزحمة في الترجمة فقال وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك ا ه ومثله حج قوله مع إمامها احترز به عما لو أدرك الركعة مع مسبوق فلا يكون مدركا للجمعة وجرى عليه شيخنا وخالف حج فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته لكن يرد عليه من أدرك ركعة مع الخليفة بناء على كلام البغوي الآتي وقد يلتزم عدم إدراك الجمعة بها فتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال ولو اقتدى بهذا المسبوق في هذه الركعة أربعون ناوين الجمعة حصلت لهم الجمعة كذا أفتى به الشهاب حج وخالفه شيخنا م ر فأفتى بانقلاب صلاتهم ظهرا ويتمونها أربعا إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله ا ه والمراد بإمامها من يكون إماما فيها وإن كان يصلي غيرها بأن لم يكن من أهل الوجوب والإضافة للجنس فيصدق بالإمام والإمامين كما يأتي وقوله ركعة أي ولو كانت قيام الأولى فقط أو ركوعها فقط بالنسبة للخليفة كما سيأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى إلخ وهذه تسمى ركعة بحسب المراد ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله من أدرك ركعة أي غير الخليفة الآتي بيانه فإن إدراك الركعة في حقه يكون بإدراك القيام أو الركوع وعن هذا احترز بقوله مع إمامها وقوله ركعة أي كاملة بأن يدرك مع الإمام أي في حال القدوة ركوعها وسجدتيها وإن لم يدرك السلام معه في الثانية انتهت ثم قال ومن هذا يعلم أن إدراك الركعة في الجمعة مختلف تارة يكون كغيرها فتحصل حيث أدرك الإمام قبل فوات الركوع كما هنا وتارة يكون بإدراك كل الركعة بأن يدرك ركوعها وسجدتيها ا ه قوله أيضا من أدرك مع إمامها ركعة إلخ فإن أدرك قيامها وقراءتها فالأمر ظاهر وإن أدرك الإمام راكعا فيشترط أن يكون ذلك الإمام أهلا للتحمل بأن لا يكون محدثا ولا ذا نجاسة خفية كما تقدم تقريره ا ه شرح م ر ثم قال في محل آخر وتقييد ابن المقري أخذا من كلام الأذرعي إدراك الجمعة(3/384)
بإدراك الركعة بما إذا صحت جمعة الإمام ليس بقيد كما صرح به الإسنوي وغيره بل متى أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة ولو خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه على ما مر نعم يمكن حمل كلام ابن المقري على ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ غير محسوبة لأن المحدث لعدم صحة صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث غير أهل للتحمل كما مر وإن صحت الصلاة خلفه وبهذا التقرير علم صحة كلامه ولو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم ظهرا وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو وتمت جمعته أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر ويسجد آخرها ا ه قوله لم تفته الجمعة أي بشرط بقاء الجماعة والعدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى ركعة معه لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما يؤخذ مما قدمه في الشرط ا ه ع ش على م ر قوله بمفارقته أي المأموم إما بالنية أو بخروج الإمام من الصلاة إما بحدث أو غيره ا ه برماوي فرع أدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة وقد ضاق الوقت بحيث لو وافق الإمام في التشهد وانتظر سلامه لا يدرك الركعة الأخرى في الوقت وإن فارقه بعد رفعه من السجدة الثانية أدرك الركعة الثانية في الوقت وجبت المفارقة تحصيلا للجمعة بخلاف ما لو أدرك المسبوق الإمام في غير الجمعة فأحرم خلفه في وقت يسع تلك الصلاة فإنه إذا جلس للتشهد وكان المأموم المسبوق بحيث لو وافقه في التشهد وانتظر سلامه يخرج بعض صلاته عن الوقت وإن فارقه أتم صلاته في الوقت فإن الأفضل(3/385)
أن ينتظر سلامه وإن خرج بعض صلاته كما يجوز مد الصلاة وإن خرج بعضها عن الوقت هكذا أفتى به شيخنا م ر تبعا للبغوي وفرق بين الثانية وبين ما لو ضاق الوقت بحيث لو توضأ وأتى بسنن الوضوء لا يدرك جميع الصلاة في الوقت وإن اقتصر على فرض الوضوء أدرك جميع الصلاة في الوقت حيث يجب عليه الاقتصار على فرض الوضوء وترك(3/386)
السنن بأنه هنا اشتغل بما هو مصلحة للصلاة لأن السنن فيها مصلحة لها بخلافه في مسألة الوضوء إذ سنن الوضوء ليست لمصلحة الصلاة بل لمصلحة الوضوء الخارج عنها ويتفرع على المسألة الأولى ما لو كان الإمام زائدا على الأربعين وأطال الإمام التشهد وظنوا أنه يخرج الوقت قبل سلامه فيجب عليهم نية مفارقته والسلام في الوقت تحصيلا للجمعة ا ه سم قوله جهرا وحينئذ يقال لنا منفرد يصلي فريضة مؤداة بعد الزوال ويستحب له أن يجهر بالقراءة فيها ا ه ح ل قوله له قال {صلى الله عليه وسلم} إلخ لما كان في المتن دعوتان أتى بدليلين الأول للأولى والثاني للثانية وأيضا في الثاني بيان المراد من الأول ا ه شيخنا قوله فليصل إليها أخرى ضمنه معنى يضم فعداه بإلى ا ه شيخنا قوله فقد أدرك الصلاة أي الجمعة أي أدركها حكما لا ثوابا كاملا ا ه شرح م ر قوله ويصل بضم الياء إلخ لعله إنما اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن صلى يتعدى بنفسه وكأنه ضمنه معنى يضم ا ه ع ش على م ر قوله لمفهوم الخبر الأول أي وأما الثاني فلا شاهد فيه على المراد كما لا يخفى ا ه شيخنا قوله فيتم ظهرا فلو أدرك بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم ا ه شرح م ر وقوله لزمه أن يصليها معهم أي وتبين انقلاب الظهر نفلا لأنه من أهل الوجوب وتبين عدم الفوات فليتأمل ا ه سم على المنهج ا ه ع ش عليه قوله بعد سلام إمامه لم يقل أو مفارقته إشارة إلى أنه حيث لم يدرك معه ركعة لم تجز له نية المفارقة كما يجب عليه الإحرام بالجمعة فيما لو أدركه في التشهد مثلا لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي به ويوافقه المأموم فيدرك الجمعة ومفارقته تؤدي إلى تفويت الجمعة مع إمكانها ا ه ع ش على م ر قوله أولى من تعبيره إلخ الأولوية للعموم في الثاني وله وللإيهام في الأول لصدق قوله ركوع الثانية بما إذا حصلت المفارقة في الاعتدال في الثانية وليس(3/387)
مرادا ا ه شيخنا قوله وينوي وجوبا أي إن كان من أهل الوجوب وندبا إن كان من غيرهم ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله وينوي وجوبا أي إن كان ممن تجب عليه الجمعة وإلا بأن كان مسافرا أو عبدا أو نحوهما ممن لا تلزمه الجمعة فينوي ذلك استحبابا وعليه يحمل كلام الروض والأنوار حيث عبر الأول بالاستحباب والثاني بالوجوب انتهت قوله أيضا وينوي في اقتدائه جمعة هذا على الأصح ومقابله ينوي الظهر لأنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما ا ه شرح م ر قوله موافقة للإمام هذا بحسب الأغلب وإلا فهو ينوي الجمعة ولو كان الإمام يصلي ظهرا بأن لم يكن من أهل الوجوب ا ه شيخنا قوله و لأن اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام أي بتمامه لا بالشرع فيه وقوله إذ قد يتدارك إمامه إلخ أي حيث علم أن الإمام ترك ركنا بأن أخبره معصوم وقوله فيدرك الجمعة أي حيث بقي العدد بأن انتظر القوم سلام الإمام فإن فارقوه وسلموا لم تحصل له الجمعة لعدم وجود العدد في ركعته التي أدركها مع الإمام ولا يقال هو موجود حكما وكتب أيضا وفيه تصريح بجواز متابعته حينئذ وإدراكه الجمعة بذلك وفي جواز المتابعة نظر لأنه يخالف ما سبق أن الإمام إذا قام لزائدة لا تجوز متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن وأجيب بأن الغرض هنا أن المأموم علم أن الإمام ترك ركنا وثم لم يعلم بذلك ا ه ح ل قوله أيضا ولأن اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام قال سم على المنهج قضية العلة الأولى أي وهي قوله موافقة للإمام التي اقتصر عليها الشيخان أنه ينوي الجمعة وإن ضاق الوقت بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ركنا وأتى بركعة وأدركها معه لا يمكنه أن يأتي بالركعة الأخرى في الوقت ولا مانع من ذلك لأن الأصل في أن كلا علة مستقلة ثم قال ثم سألت م ر عن ذلك فقال بالبداهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الأولى ولا يستبعد ذلك فإنه مع(3/388)
اتساع الوقت ينوي الجمعة وإن علم أنه لا يدركها بأن علم أن الإمام لم يترك شيئا أو أخبره معصوم فتأمل ا ه ع ش على م ر قوله لم يحصل إلا بالسلام لا يقال السلام لا يحصل به اليأس بمجرده لاحتمال أن يتذكر قبل طول الفصل ترك ركن فيعود إليه فيضم إلى السلام ما بعده عند قرب الفصل لأنا نقول بالسلام زالت القدوة(3/389)
والأصل التمام وإنما نظر للاحتمال المذكور مع قيام الصلاة لتفويته بقيامها وقد ضعف بالسلام ولو نظر لذلك لم يقيد بقرب الفصل لاحتمال التذكر مع الطول فيستأنف فليتأمل ا ه شوبري قوله إذ قد يتدارك إمامه إلخ أي ولا يتابعه إلا إن علم أو ظن أنه قام لتدارك ركن بأن أخبره معصوم أو أخبره الإمام كأن كتب إليه وأما إذا لم يعلم أنه قام للتدارك فلا يتابعه هذا وأما النية فينوي الجمعة مطلقا فالكلام في مقامين ا ه شيخنا ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ا ه ع ش على م ر قوله وهذا أي التعليل بقوله ولأن اليأس إلخ يحمل على من لا عذر له أي وصورة المسألة أن القوم ينتظرون الإمام لتحصل الجماعة بالعدد في الركعة الأولى لهذا أو يكون المسبوق أربعين بالإمام كما لا يخفى أو أن المقتدين تذكروا أيضا ترك ركن فقاموا مع الإمام تأمل ونقلت التصوير الأول عن الخطيب وأما الثاني فظهر لي حرر ا ه شوبري قوله أيضا وهذا يحمل إلخ يجوز أن يكون مرجع الإشارة التعليل الثاني كما يجوز أن يكون مرجعها الحكم المذكور في المتن بقوله وينوي وجوبا إلخ وعلى كل فيه إشعار بأن من تصح منه ولا تلزمه لا تصح منه نية الجمعة في هذه الحالة وعليه منع ظاهر بل تصح منه ويندب له بلا ريب لاحتمال تدارك الركن فتحصل له الجمعة وهذا مراد الشارح فلا إشكال فإنه ليس الغرض من قوله وهذا يحمل إلخ سوى بيان أن المعذور يحصل يأسه بالاعتدال وغيره لا يحصل يأسه إلا بالسلام ا ه عميرة ا ه سم قوله وإذا بطلت صلاة إمام إلخ حاصل الكلام في هذا المقام من وجوه أربعة الأول جواز الاستخلاف وعدمه الثاني وجوب نية الاقتداء بالخليفة وعدمه الثالث بيان ما يدرك به الخليفة الجمعة الرابع بيان أن الجمعة تارة تتم له وللقوم وتارة تتم لهم دونه وتارة لا تتم(3/390)
لهم ولا له وكلها في المتن إلا الوجه الثاني فقد أشار إليه في الشارح وضابطه أن يقال يجب على القوم نية الاقتداء بالخليفة حيث كانت الصلاة غير جمعة إذا لم يخلف الإمام عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاة الإمام أو لا وسواء وافقه في نظم صلاته أو لا أو خلفه عن قرب وكان غير مقتد به لكن خالفه في نظم صلاته ا ه شيخنا ح ف قوله جمعة كانت أو غيرها وسواء في الصورتين اتفق نظم صلاة الإمام وصلاة الخليفة أو اختلف فهذه أربع صور يجوز الاستخلاف فيها ولا يحتاج القوم فيها إلى تجديد نية اقتداء فقول الشارح سواء استأنفوا نية قدوة به أي على سبيل الجواز وإلا فالاستئناف غير واجب في الصور الأربع كما علمت ا ه شيخنا قال شيخنا الحفني وحاصل مسألة الاستخلاف أنه إذا كان في غير الجمعة جاز مطلقا أي سواء كان الخليفة مقتديا بالإمام قبل بطلان صلاته أم لا خلفه عن قرب أم لا وافقه في نظم صلاته أم لا لكن القوم يحتاجون لنية تجديد الاقتداء فيما إذا لم يخلفه عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاته أم لا وسواء وافقه في نظم صلاته أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به وخلفه عن قرب وقد تخالف نظم صلاتيهما ولا يحتاجون لتجديدها فيما إذا كان مقتديا به قبل بطلانها وخلفه عن قرب سواء وافق إمامه في نظم صلاته أم لا وكذا إذا كان غير مقتد به قبل بطلانها ولكن خلفه عن قرب ووافقه في نظم صلاته والمراد بالقرب أن يخلفه قبل فعل ركن أو قبل مضي زمن يسع ركنا ولو قصيرا وأما إذا كان الاستخلاف في الجمعة فشرط صحته كونه مقتديا بالإمام قبل البطلان وعدم طول الفصل بين البطلان والاستخلاف وإلا امتنع لاحتياج المقتدين فيها إلى تجديد نية الاقتداء فيعلم من قوله الآتي وإلا فتتم لهم لا له صحة الاستخلاف أيضا في الجمعة وإن لم يتوافق نظم الصلاتين هذا كله بالنظر لجواز صحة الاستخلاف أيضا في الجمعة وإن لم يتوافق نظم الصلاتين هذا كله بالنظر لجواز الاستخلاف وعدمه وأما(3/391)
بالنظر لإدراك الخليفة الجمعة فإنه إن أدرك الإمام في قيام الأولى أو في ركوعها تمت الجمعة لهم وله لأنه بمنزلة الإمام الأصلي وكذا لو اقتدى به بعد فوات ركوع الأولى وركع معه ركوع الثانية وسجدتيها على المعتمد بأن وقع الاستخلاف في التشهد فلو لم يدرك ذلك فاتته الجمعة وإنما لم يتوقف إدراك الركعة على فعل سجدتي الأولى مع الإمام بخلاف الثانية لكون صحة جمعة القوم في الأولى متوقفة عليه فنزل منزلة الإمام(3/392)
الأصلي بخلافه في الثانية ا ه ما قرره شيخنا ح ف في هذا المقام قوله فخلفه مقتد به إلخ وإذا بطلت صلاة ذلك الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي وكذا يجوز الاستخلاف أيضا في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة الاقتداء فإن قلت ظاهر كلامهم صحة استخلاف من سمع ولو نحو محدث وصبي زاد فما الفرق قلت يفرق بأنه بالسماع اندرج في ضمن غيره فصار من أهلها تبعا ظاهرا فلهذا كفى استخلافه ولبطلان صلاته أو نقصها اشترطت زيادته وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقا فإذا أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف كما صححه في المجموع ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز أخذا مما مر ا ه شيخنا ش م ر وعبارة الشوبري فرع لو خطب شخص وأراد أن يقدم شخصا غيره ليصلي بالقوم فشرطه أن يكون ممن سمع الخطبة وأن ينوي الجمعة إن كان من الأربعين وإلا فلا إذ يجوز صلاة الجمعة خلف مصلي الظهر انتهت قوله قبل بطلانها متعلق بمقتد كما ضبب عليه ا ه ع ش قوله أو القوم أو بعضهم ففي المجموع يجوز استخلاف اثنين وأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد أي في غير الجمعة واستخلافهم أولى من استخلافه فمقدمهم أولى من مقدمه ومقدمه أولى ممن تقدم بنفسه وهذا كله في غير الإمام الراتب ا ه ح ل وفي ز ي ما نصه فرع لو استخلف الإمام واحدا واستخلفوا آخر فمن عينوه أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فمقدمه أولى ومقدمهم أولى من الذي تقدم بنفسه إلا أن يكون راتبا(3/393)
ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى ا ه قوله كما في قصة أبي بكر أي حيث كان يصلي إماما بالناس في مرض النبي {صلى الله عليه وسلم} فأحس النبي يوما بالخفة فدخل يصلي وأبو بكر محرم بالناس فتأخر أبو بكر وقدمه لكن فيه أن أبا بكر لم تبطل صلاته الذي هو المدعى ويجاب بأنه إذا جاز الاستخلاف مع عدم البطلان فمع بطلانها أولى ا ه من الحلبي ومثله شرح م ر وقوله كما في قصة أبي بكر إلخ غرضه منه بيان جواز الصلاة بإمامين بالتعاقب لا الاستبدال على الاستخلاف إذ لا استخلاف في قصة أبي بكر لانتفاء شرطه وتقدم الكلام عليه في صلاة الجماعة وقوله ويجاب عنه بأنه إذا جاز الاستخلاف إلخ هذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويقدم آخر مع بقائه في الصلاة وهو خلاف ما صرح به الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي لكن حمل الشهاب ابن حجر عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمامة ا ه رشيدي على م ر وفي القسطلاني على البخاري ما نصه وعند ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعيب أن النبي {صلى الله عليه وسلم} صلى خلف أبي بكر وعند الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق أن النبي {صلى الله عليه وسلم} صلى خلف أبي بكر فمن العلماء من رجح أن أبا بكر كان مأموما واستدل الطبري بهذا على أن للإمام أن يقطع الإمامة ويقتدي بغيره من غير أن يقطع الصلاة وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول الله ومنهم من رجح أنه كان إماما والنبي جاء واقتدى به فقد ثبت أنه صلى خلف أبي بكر مقتديا به في مرضه الذي مات فيه ا ه وفي السندي على البخاري قوله مروا أبا بكر فليصل بالناس استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمامة الكبرى فنصبه {صلى الله عليه وسلم} أبا بكر إماما في الصلاة في تلك الحالة من أقوى أمارات(3/394)
تفويض الإمامة الكبرى إليه وما نازع به الشيعة حيث قالوا إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية لما حصل الخلاف بين الصحابة في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة وكم من ظاهر قد خفي في مثل هذا الوقت ا ه قوله سواء استأنفوا نية قدوة إلخ وينبغي أن يكون مكروها لأنه(3/395)
اقتداء في أثناء الصلاة ا ه سم على المنهج أقول وقد يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول وطرو البطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ا ه ع ش على م ر فقول المتن جاز أي من غير نية اقتداء به وحينئذ يقال لنا شخص يصلي بآخر وتحصل له الجماعة من غير نية اقتداء به ا ه حلبي قوله والاستخلاف في الركعة إلخ مراده بهذا شرح قوله جاز أي فهو مستعمل فيما يعم الوجوب والندب ا ه شيخنا قوله واجب أي على المأمومين وهل كذلك الإمام لأن الجمعة واجبة عليه ويقتدي بذلك الخليفة راجعه وإذا قدم الإمام واحدا منهم أو قدموا واحدا منهم وجب عليه الامتثال لئلا يؤدي إلى التواكل قال شيخنا وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك وهل يجب عليه الامتثال وإن لزم فوات جمعته وإتمامها ظهرا بأن اقتدى بالإمام في اعتدال الأولى لأن صلاتهم متوقفة على استخلافه وهذا مفهوم من ظاهر ما يأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى إلخ قلت الذي ذكره حج أنه في هذه الحالة لا يجب عليه التقدم ا ه ح ل قوله المشعر به الفاء بالنصب صفة للجار والمجرور المنصوب محلا بالقول ا ه شوبري قوله ما لو انفردوا بركن أي ولو قصيرا قوليا أو فعليا أي أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم يفعلوه وقوله في غير الجمعة فيه صورتان وقوله وفيها مطلقا فيه صورتان أيضا فهذه أربع صور ا ه شيخنا قوله وفيها مطلقا فإن كان في الركعة الأولى بطلت جمعتهم وإن كان في الثانية بقيت الجمعة ا ه ح ل وقوله مطلقا أي سواء كان بتجديد نية أو لا ا ه شيخنا قوله أيضا وفيها مطلقا أي في أولاها أما في ثانيتها فكغيرها ا ه شيخنا قوله وهذا أي التفصيل المذكور لا يستفاد من الأصل أي ويستفاد من كلامه حيث عمم في الأول بقوله جمعة كانت أو غيرها واشترط لجوازه كونه عن قرب فأفهم أنه لا يجوز إذا طال الفصل وهذا التفصيل لم يستفد من كلام الأصل حيث لم يشترط الفور لجواز الاستخلاف بل يستفاد منه أن الاستخلاف(3/396)
جائز مطلقا لا يقال التفصيل بين الامتناع في غير الجمعة بلا تجديد وفيها مطلقا لا يستفاد من عبارته أيضا كما أنه لا يستفاد من عبارة الأصل لأنا نقول يكفي في الاستفادة أنه علم من كلامه أن طول الفصل حكمه يخالف حكم غيره وإن لم يعلم منه التفصيل بين تجديد النية وعدمها ا ه ع ش قوله وكذا غيره في غير جمعة إلخ فيه ثمان صور اشتمل منطوقه على ثنتين منها ومفهوم القيد الأول في كلامه أربع صور لا يجوز فيها ومفهوم الثاني ثنتان يجوز فيهما بتجديد النية وقوله بقيد زدته بقولي إلخ انظر ما وجه زيادته مع أن كلامه في جواز الاستخلاف وأيضا لو كانت الزيادة لأجل أن المفهوم يحتاج فيه إلى النية كما قاله في الشارح لكان عليه زيادة قيد آخر إذ كلامه صادق بطول الفصل وفي هذه يحتاج إلى تجديد النية تأمل قوله في غير جمعة أي في غير أولى جمعة وغير الأولى صادق بثانية الجمعة وبباقي الصلوات ا ه شيخنا قوله إن لم يخالف إمامه في كلامه ضميران وغيران فالضمير المستتر للغير المرفوع والبارز يصح رجوعه للغير المجرور أو المرفوع والمقتدي المتقدم في قوله فخلفه مقتد به ففيه احتمالات ثلاثة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله إن لم يخالف إمامه أي إمام غير الجمعة أو إمام المقتدي لأن الفرض أن هذا الخليفة ليس بمقتد فالضمير راجع للمضاف إليه في قوله غيره ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الخليفة كما هو المتبادر باعتبار أنه مكانه أو متم لفعله أو ماش على نظمه أو فاعل ما كان يفعله وجوبا في الواجب وندبا في المندوب فكأنه تابع له والإضافة تأتي لأدنى ملابسة انتهت قوله إن لم يخالف إمامه أي إن لم يخالف الخليفة إمامه في نظم صلاته وسماه إمامه مع كونه لم يسبق له قدوة به لكونه خلفه والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة فكأنه قال إن لم يخالف نظم صلاة الإمام الذي هو خلف عنه ا ه ع ش وعبارة سم قوله إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته أقول اشتراط عدم مخالفة نظم الإمام وسيلة(3/397)
لاشتراط عدم مخالفة نظم المأمومين لأن الغالب موافقة نظم الإمام والمأمومين حتى لو فرض مخالفته لنظم الإمام دون المأمومين كفى لأن الفرض أن لا تقع مخالفة بينه وبين المأمومين فلو كان هذا الخليفة في ركعته الثانية وصلاة الإمام في ركعته الأولى وكانت ثانية للمأمومين فإن اقتدى به في ثانيتهم فينبغي صحة الاستخلاف ها هنا وإن كان مخالفا للإمام في النظم لموافقته القوم(3/398)
فيه فإن قلت هلا جاز الاستخلاف مع مخالفة نظم الخليفة لنظم الإمام وألزم الخليفة بمراعاة نظم الإمام وترك مراعاة نظم صلاة نفسه كما لو كان من المقتدين قلت لما كان المقتدون يلزمهم موافقة نظم الإمام قبل الاستخلاف جاز أن يلزمهم ذلك بعد ولا كذلك غيرهم انتهت قوله أو في ثالثة الرباعية أي للقوم وهي أولى للخليفة ا ه شيخنا قوله لم يجز بلا تجديد نية أي لاحتياجه للقيام واحتياجهم للقعود وقضية التعليل أنه لو انفرد بالركعة الأولى واستخلفه الإمام في الثانية فإنه يجوز وكذا لو انفرد بثلاث ركعات واستخلفه في الرابعة ا ه برماوي قوله أيضا لم يجز بلا تجديد نية لعل محله إذا كان مخالفا لنظم صلاتهم كما هو الغالب فإن كان موافقا كأن استخلفوه في الثانية أو الأخيرة منفردا فينبغي الجواز ثم رأيت في شرح الروض ما يوافقه حيث قال فلو اقتدى جماعة بمنفرد في الأخيرة ثم بطلت صلاته فاستخلفوا موافقا جاز لعدم المخالفة ويحمل كلامهم على غير هذا لأنه الغالب ا ه سم قوله أما في الجمعة أي في أولاها تأمل قوله لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أي إذا نوى الخليفة الجمعة حين تقدم ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أي إن نوى الخليفة الجمعة لأن الجمعة الأولى باق حكمها ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام فإحرام إمام بها غير منعقد وهذا واضح إن كان في الركعة الأولى وكذا في الثانية حيث كان من أهل الجمعة وكتب أيضا أي ولو بمحل يجوز فيه التعدد ولأن محل ذلك عند الحاجة ولا حاجة هنالك استغناء عنه فلو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإن كان في الأولى لم تصح صلاتهم مطلقا ظهرا لعدم فوات الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بهذا بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها انتهت وعبارة الروض وشرحه فإن استخلف في الجمعة غير المقتدي بإمامها بطلت صلاته إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر(3/399)
إلخ ثم قال وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان من لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة منها مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة ا ه وقوله وانقلبت نفلا قد يشكل انقلابها نفلا حيث كان متمكنا من الجمعة ولو باقتدائه بمن يستخلف من المقتدين فليتأمل وقوله وبطلت صلاته إلخ تأمل كلامه يظهر لك أن بطلان صلاته ينحصر فيما إذا علم الحال فإن جهله انقلبت نفلا كما صرح به فلم تبطل صلاته مطلقا فتأمله واعلم أنهم قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى قال في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك ا ه قلت وبكل حال قضية التعليل الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر وهو نظير ما تقدم في غير المسبوقين إذا استخلفوا من لا تلزمه الجمعة في الثانية ونوى غيرها فليتأمل والحاصل أن صحة صلاة غير المقتدي المستخلف في صورتين إذا كان لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها وإذا كان تلزمه الجمعة وكان جاهلا بالحكم لكن تصح له في هذه نفلا مطلقا وصحة اقتدائهم به في الصورتين في الركعة الثانية دون الأولى وصحة صلاته في الصورة الثانية مشكلة لأنه من أهل الجمعة وهو متمكن من تحصيلها ولو بالاقتداء ممن يستخلفونه من المقتدين فليحرر ا ه سم قوله أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة أي وكان الخليفة من أهل الوجوب بدليل قوله وذلك لا يجوز وأما إن لم يكن من أهل الوجوب فتصح صلاته التي هي الظهر وأما القوم فإن كان استخلافه في(3/400)
أولاهم لم تصح صلاتهم مطلقا ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بهذا بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها ا ه ح ل قوله ولا يرد المسبوق أي لا يرد على قولنا لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ا ه ح ل قوله ودخل في المقتدي أي المذكور في قوله مقتد به وقوله فيجوز استخلافه الضمير راجع لمن في قوله من لم يحضر وقوله لأنه بالاقتداء الضمير فيه راجع لمن أيضا ا ه ز ي قوله ثم إن(3/401)
أدرك الأولى هذا متعلق بقوله فخلفه مقتد به بالنسبة للجمعة والمراد بإدراك الأولى أن لا يدركه بعد تمام الركوع سواء أدركه في القيام ولو لم يركع معه أو في الركوع وإن لم يدرك القيام معه هذا هو المراد من إدراك الأولى في هذا المحل بخلاف إدراك الثانية على معتمد البغوي الآتي فلا بد أن يكون من أولها إلى آخرها إذا علمت هذا علمت أنه لا تنافي بين قوله ثم إن أدرك الأولى وقوله وإن بطلت صلاة الإمام فيها ولا في نظيره الآتي ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه و منه تعلم أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ا ه قوله وإن بطلت صلاة الإمام فيها أي ولو قبل الركوع أو في نفس الركوع بأن اقتدى به في القيام ثم بطلت صلاة الإمام فيه أو اقتدى به في الركوع واطمأن ثم بطلت صلاة الإمام حينئذ ا ه ح ل فالغاية للتعميم أي سواء بطلت فيها أو فيما بعدها وكذلك الغاية الثانية وهي قوله وإن استخلف فيها أي سواء استخلف فيها كأن استخلف في اعتدالها أو فيما بعدها تأمل قوله أي وإن لم يدرك الأولى صادق بإدراك الثانية بتمامها بأن استخلف في التشهد وعبارة ح ل بأن اقتدى به بعد الركوع كالاعتدال انتهت أي وإن استخلف في السجود مثلا ا ه قوله فتتم لهم لا له وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه بعضهم وإنما جاز له الاستخلاف في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام قاله الرافعي وقد يؤخذ منه أنه إذا استخلفه القوم أو تقدم بنفسه لا يجوز ذلك لكن إطلاقهم يخالفه وهو الأصح ويوجه بأن التقدم مطلوب في الجملة فيعذر به ا ه ش م ر قوله مع الإمام أي جنسه فيصدق(3/402)
بالأول والخليفة فهم أدركوا ركعة مع الإمام أي أوقعوها متابعين له ويجوز أن يراد هنا بالإمام الأول فقط ويكون مراده بالركعة أي ما تدرك به كما مر في قوله ثم إن أدرك الخليفة الأولى تأمل ا ه شوبري قوله وهو لم يدركها معه أي مع الإمام أي مع جنسه أو المراد الأول بالمعنى المتقدم ا ه شوبري قوله كذا أي التعويل على إدراك الركعة وعدمه ذكره الشيخان قوله وقضيته أي قضية كلام الشيخين حيث قالا إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم لا له ا ه ز ي وقوله إنه يتمها ظهرا ضعيف ا ه ع ش قوله وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أي بأن اقتدى به في الثانية واستخلف في التشهد ا ه شيخنا قوله لكن قال البغوي يتمها جمعة معتمد ا ه ع ش قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو قرأ الإمام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها من أنه يجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الإمام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر لو كان الإمام الأصلي باقيا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويراعي المسبوق إلخ أي حتى يفعل ما كان الإمام يفعله وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لأنه التزم ترتيب صلاته باقتدائه به ولا يجب عليه التشهد إذ لا يزيد حاله على بقائه مع إمامه بل ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي ا ه ش م ر وقوله حتما إلخ أي في الجملة لئلا يخالف قوله ولا يجب عليه التشهد إلخ وقوله بل ولا القعود أيضا أي في الجلوس الأخير لتمكن القوم من مفارقته بالنية والإتمام لأنفسهم لكن هذا قد يشكل على قوله أولا ويراعي المسبوق نظم الإمام حتما إلا أن يقال تحتم المراعاة في الجملة فلا ينافي ما ذكر أو المراد تحتم المراعاة فيما يؤدي إلى اختلال صلاتهم ا ه ع ش وعبارة سم قوله ويراعي المسبوق نظم(3/403)
صلاة الإمام أي يلزمه ذلك كما صرح به غيره كالعباب وأقول ينبغي أن يكون المراد بلزوم مراعاة نظم الإمام اجتناب ما يخل بنظم صلاتهم مما يمتنع عليهم لو كانوا منفردين ويقتضي بطلان صلاتهم كما لو استخلف من في الثانية في أولاهم فنقول يمتنع عليه أن يجلس لتشهده الأول بعد هذه الثانية لأنه يلزم منه أن يجلسوا للتشهد الأول بعد أولاهم وذلك ممتنع مبطل للصلاة بخلاف ما لو كان الخليفة(3/404)
موافقا لهم وأراد ترك التشهد الأول أو ترك القنوت لهم لأنا نقول يمتنع عليه ذلك ويلزمه الإتيان بالتشهد الأول والقنوت لأنه لا يزيد على الإمام لو كان باقيا والإمام لو كان باقيا لم يلزمه الإتيان بالتشهد الأول والقنوت والخليفة إنما لزمه مراعاة نظم الإمام وفاء بما كان على الإمام لأنه صار مقامه والإمام لم يكن عليه الإتيان بالتشهد الأول والقنوت وعلى هذا فينبغي إذا أتم بهم صلاتهم أن يجوز له بمجرد رفعه من السجود الثاني في آخر صلاتهم أن ينتصب قائما لما عليه ويشير لهم ليفارقوه أو ينتظروه ولا يجب عليه أن يجلس بهم للتشهد لأنه لا يلزم من قيامه مخالفة في صلاتهم لأنه صار حكمهم بين الجلوس فلا يضرهم قيامه فليتأمل هذا والانتظار مشكل لأنهم لم يوافقوه في الجلوس لعدم جلوسه انتهت وفي ق ل على الجلال والمراعاة مندوبة في المندوب للإمام الأصلي من الأقوال والأفعال ومنها سجود السهو وإن حصل السهو قبل اقتدائه وإذا سجد بهم وانتظروه بعده فينبغي أن لا يعيدوه معه أيضا لو فعله في آخر صلاة نفسه فيمتنع عليهم موافقته فيه على الأوجه وكذا مراعاته مندوبة في الواجب من الأقوال وإنما تجب في الواجب من الأفعال فقط قاله شيخنا واعتمده من تناقض في كلامهم كثير فقوله تشهد أي ندبا وجالسا وجوبا بقدر الواجب وفي شرح شيخنا الرملي تناقض يعرفه الواقف عليه قوله الخليفة بدل أو عطف بيان قوله نظم صلاة الإمام أي وإن خالف نظم صلاة نفسه ا ه شيخنا قوله فيقنت لهم يظهر أن هذا القنوت ليس بعضا في حق الخليفة فلا يسجد لتركه ولا القوم لترك الخليفة له إذا أتوا به ويحتمل خلافه فليحرر ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر فلو ترك القنوت لم يسجد هو ولا المأمومون به بتركه ا ه سم على حج بالمعنى وقوله لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته وقوله ولا المأمومون به أي لأنه محمول على الإمام انتهت قوله أيضا فيقنت لهم في الصبح أي وإن كان يصلي هو الصبح وحينئذ يحتمل أن لا(3/405)
يسجد هو للسهو لأنه مأمور بتركه فكيف يؤمر بجبره ويحتمل أن يسجد لأنه تركه لعذر وهو لا يمتنع جبره كما لو صلى الصبح خلف حنفي ولم يتمكن منه ا ه ح ل قوله ويتشهد أي جالسا ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه وبعده ا ه ش م ر ولا يقال من لازم التشهد الجلوس فلا حاجة لذكر الجلوس حينئذ لأنا نقول مراده أن التشهد منه مطلوب حال جلوسه لا أنه يجلس من غير أن يأتي بالتشهد ويكتفي في مراعاة النظم بالجلوس أي ويتشهد في حال جلوسه فليتأمل ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قوله وتشهد جالسا أي يجلس للتشهد وجوبا أي بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر وقال حج ندبا وهو موافق لقول المصنف ويراعي المسبوق إلخ لكن سيأتي في الشرح ما يخالفه في قوله ولا يجب على الخليفة إلخ وما قاله حج ظاهر ا ه قوله أشار إليهم أي عند قيامه ا ه ش م ر أي أشار إليهم ندبا ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله وانتظارهم أفضل أي حيث أمنوا خروج الوقت فإن خافوا فوته وجبت المفارقة ا ه حلبي قوله وهو الصحيح معتمد ا ه ع ش قوله وعليه فيراقب القوم بعد الركعة قال شيخنا وليس في هذا تقليد في عدد الركعات كما لا يخفى قال ثم ما ذكر واضح في الجمعة أما في الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد يتشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ا ه ح ل قوله بعد الركعة أي التي وقع فيها الاستخلاف قوله فإن هموا بالقيام في المختار الهم الحزن والجمع الهموم و أهمه الأمر أقلقه وحزنه يقال همك ما أهمك والمهم الأمر الشديد وهمه المرض أذابه وبابه رد والاهتمام اغتمام واهتم له بأمره والهمة واحدة الهمم يقال فلان بعيد الهمة بكسرها وفتحها وهم بالشيء أراده وبابه رد ا ه قوله عدم الجواز ضعيف ا ه ع ش قوله الجواز عن أبي علي معتمد ا ه وهو أبو علي الحسين بن شعيب السنجي تفقه على القفال المتوفى سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين وقيل سنة نيف وثلاثين وأربعمائة ودفن بجانب أستاذه(3/406)
القفال والسنجي بكسر السين المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو ا ه برماوي قوله ومن تخلف لعذر إلخ شروع في مسألة الزحمة قال م ر(3/407)
في شرحه والزحمة لا تختص بالجمعة بل تجري في سائر الصلوات وذكر المصنف ككثير لها هنا لأن الزحام في الجمعة أغلب ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها ا ه وأجيب بأن كلامه مفروض في الكلام فيها قبل تدوينها وتلخيصها ا ه برماوي قوله كزحمة ونسيان أي ومرض وبطء حركة ا ه حج قوله أو نسيان أي للسجود أو كونه في الصلاة ا ه ش م ر قوله في ركعة أولى أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله في أولى جمعة أقول ظاهره أن وجوب انتظار التمكن وامتناع الإيماء لا يختص بالركعة الأولى فالوجه أن يقال إن التقييد به يوافق قوله السابق في ركعة أولى ولأن جميع التفاصيل الآتية لا تأتي إلا فيها دون الثانية كما قاله في الروض وشرحه أما من أدرك معه الأولى وزحم عن السجود في الثانية فيتدارك ما فاته قبل السلام وبعده بحسب إمكانه وتتم جمعته فإن كان مسبوقا بالأولى بأن لحقه في الثانية وزحم فيها ولم يتدارك السجود قبل السلام من الإمام فاتته الجمعة لأنه لم يدرك معه ركعة انتهى قوله فأمكنه السجود على شيء أي لكون الساجد على مرتفع والمسجود عليه في وهدة شرح م ر وقوله من إنسان أو غيره كبهيمة وقوله لزمه أي وإن لم يرض الإنسان ولم يأذن صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ وللزركشي احتمال بين أن يكون ممن يتم العدد به فيجب ومن لا فلا والذي يتجه أنه لا فرق لأن كلا منهما تلزمه الجمعة فلزمه السعي في تحصيلها ككراء المركوب بل أولى ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله بتنكيس أما إذا لم يمكنه السجود بهيئة التنكيس فإنه لا يجوز عند الجمهور ا ه إيعاب ا ه شوبري(3/408)
قوله من إنسان أو غيره شامل لمتاع الغير وإن لم يأذن كالاستناد إلى حائطه نعم لو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم ا ه عميرة ا ه سم وأقول قد يتجه الحرمة ا ه ع ش على م ر قوله لزمه أي السجود ومع هذا فإذا تلف شيء بالسجود عليه ضمنه الساجد ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لم يدخل في يده ا ه ع ش على م ر قوله قال إذا اشتد الزحام أي ولا يوجد له مخالف فهو من قبيل الإجماع السكوتي ا ه حج قوله فلينتظر أي في الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة فإن لم يعلم الزحمة حتى وصل الأرض انتظر في الحالة التي هو عليها ويغتفر هذا القعود للضرورة ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قال حج ويجب أن يكون الانتظار في الاعتدال ولا يضر تطويله لعذره وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس وكان كالأجنبي عما هو فيه نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال ا ه وظاهر قوله لأنه أقل حركة إلخ جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه انتهت قوله ولو في جمعة أي في ثانيتها بدليل قوله ووجوبا في أولاها ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله ولو في جمعة أي في ثانيتها كما هو صريح صنيعه لكنه خلاف المقسم في كلامه فإنه جعل فرض المسألة في الركعة الأولى إلا أن يقال الغاية بقطع النظر عن النهاية فليتأمل تنبيه قال في العباب لو منعت المأموم زحمة عن ركوع أولى الجمعة حتى ركع الإمام النهاية تابعه وحسبت له غير ملفقة وسقطت الأولى فيتمها جمعة ا ه قال الشيخ وقوله غير ملفقة فيه نظر فإن قيام الأولى وقراءتها محسوبان بدليل أنه لا يجب إعادة القراءة فكيف لا تكون ملفقة(3/409)
ا ه قد يقال إن مراده التلفيق من ركوع الأولى وسجود الثانية الواقع في كلامهم فليتأمل لكاتبه انتهت قوله على ما بحثه الإمام راجع لقوله ووجوبا في أولاها وينبني على الوجوب أنه لا تجوز له نية المفارقة وعبارة الروض وشرحه وإذا لم يمكنه(3/410)
ذلك لم تجز له المفارقة لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كذا نقله الشيخان عن الإمام وأقراه وهو بحث له حكي وجها وأما منقوله ومنقول غيره كالصيدلاني والقاضي والخوارزمي والبغوي فالجواز للعذر ونقله القاضي عن نص الشافعي نبه على ذلك في المهمات انتهت قوله فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه إلخ هذا مرتب على قوله فلينتظر أي فإذا انتظر يكون له حالتان إما أن يتمكن قبل ركوع الإمام أو فيه وفي الأولى أربعة أحوال مرتبة على قوله سجد أي ثم بعد السجود إما أن يجده قائما أو راكعا أو بعد الركوع وقبل السلام أو يجده سلم وكلها في كلامه ا ه شيخنا قوله قبل ركوع إمامه أي قبل شروعه فيه ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله قبل ركوع إمامه أي قبل شروعه في ركوع الركعة الثانية سجد على نظم صلاة نفسه كذا هو صريح كلام المصنف والوجه اعتبار انتصابه في الركعة الثانية فمتى انتصب الإمام فيها وافقه المأموم وجوبا فيه ولا يجري على نظم نفسه فراجعه ا ه قوله فيقرأ في الأولى قراءة مسبوق فإذا ركع إمامه في الصورة الأولى قبل أن يتم الفاتحة ركع معه وقوله إلا أن يدرك قراءة الفاتحة أي زمنا يسع قراءتها فيتمها وقوله ويركع في الثاني وحينئذ يدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع خلافا لابن العماد حيث قال ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام فيه بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله سجد أي مقتصرا على الواجب في السجدتين والجلسة كما في المجموع عن الإمام وانظر ماذا يترتب على مخالفة هذا الواجب هل هو بطلان الصلاة أو لا ثم إن عدم حسبان الركوع أو التخلف بقدره كما مر فيما لو اشتغل المسبوق بسنة فليحرر ا ه شوبري قوله فإن وجده سلم عبارة الروض وشرحه فإن سلم الإمام قبل تمام سجوده فاتته الجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل(3/411)
سلام الإمام فيتمها ظهرا بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فيتمها جمعة انتهت ومثله شرح م ر وقوله فسلم الإمام أي شرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك الجمعة لأنه لم يدرك ركعة قبل سلام إمامه ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر وفي كلام حج أنه لو قارن رفع رأسه الميم من عليكم أنها تفوته وهو محتمل ا ه ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله فوجده سلم أي تم سلامه قبل فراغه من السجود فالمعية لا تضر انتهت قوله أو تمكن فيه معطوف على قوله فإن تمكن قبل ركوع إمامه والتمكن في الركوع ليس قيدا بل مثله ما إذا لم يتمكن أصلا حتى ركع الإمام فيركع معه لأنه لو لم يركع معه يصير متخلفا بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ا ه شيخنا وعبارة الروض وإن ركع الإمام في الثانية قبل سجوده فلا يسجد بل يركع معه انتهت فلم يقيد فيها بالتمكين في ركوع الإمام قوله فليركع معه هل ذلك على الفور بحيث لو تأخر بطلت أو ما لم يرفع وهل يشترط أن يطمئن معه أم لا قال السبكي لم أر في ذلك تصريحا وعبارة الحاوي الصغير تدل على جواز التأخير إلى آخر الركوع ا ه عميرة ا ه سم وكتب أيضا قوله فليركع معه انظر لو تخلف عن الركوع معه هل يكون كغير المعذور ولا تبطل إلا بالتخلف بركنين وإذا اعتدل الإمام هل يجب عليه تدارك الركوع أو لا لأنه كان للموافقة وقد فاتت الوجه الوجوب حرره ا ه فرع لو لم يتمكن من السجود حتى سجد الإمام في الثانية تابعه بخلاف لو زحم عن الركوع حتى ركع الإمام في الثانية فركع قال الأكثرون يعتد له بالركعة الثانية وتسقط الأولى قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى اعلم أنه في هذه المسألة حصل السبق بالركوع والسجدتين وهي ثلاثة أركان طويلة فلما قام الإمام اجتمع مع المأموم فيه فيجب عليه المتابعة فلو لم يركع معه ولم ينو المفارقة تعين القول بالبطلان ا ه ا ه قوله ويحسب(3/412)
ركوعه الأول يمكن أن يكون من فوائد حسبان ركوعه الأول والتلفيق أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغو الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول ا ه سم ا ه شوبري قوله ملفقة من ركوع الأولى(3/413)
أي وقيامها وقراءتها واعتدالها وقوله وسجود الثانية أي والجلوس بين السجدتين والسجود مفرد مضاف فيعم السجودين ا ه شيخنا ح ف قوله بطلت صلاته أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع في المبطل ا ه برماوي قوله والموافق لما مر أي من أن اليأس في حق غير المعذور لا يحصل إلا بالسلام ا ه ح ل قوله أو جاهلا أي ولو كان عاميا مخالطا للعلماء لأنه مما يخفى ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله ولا يحسب سجوده المذكور وإذا تذكر وتعلم بعد هذا السجود فإن أدرك الإمام في الركوع بأن طوله الإمام لزمه متابعته فإن تابعه فكما لو لم يسجد وإن أدركه في السجود سجد معه وحسب وتكون ركعته ملفقة ويدرك بها الجمعة أو في التشهد تابعه وسجد بعد سلامه ولا جمعة له لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا كما لو وجده قد سلم ا ه شرح الروض قوله فإذا سجد ثانيا أي بأن قام وقرأ وركع واعتدل وسجد سجدتين وليس المراد أنه أتى بالسجدتين من غير قيام وركوع إلا إذا وجد الإمام في السجود فيسجد معه كما أشار إليه بقوله ولو منفردا ا ه ز ى ا ه ع ش أي فقول الشارح ولو منفردا أي عن المتابعة الحسية وإلا فهو مقتد حكما أي سواء كان منفردا وصورته أن يقوم ويقرأ إلى آخر ما تقدم أو مقتديا أي حسا بأن صادف سجوده الذي فعله ثانيا سجود الإمام فيحسب له في الصورتين ا ه شيخنا وقال حج فإذا سجد ثانيا بأن استمر على ترتيب نفسه جهلا أو سهوا ففرغ من السجدتين ثم قام وركع واعتدل وسجد أو لم يستمر بأن تذكر أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام ا ه س ل قوله حسب هذا السجود أي الثاني وإن فعله حال جلوس الإمام للتشهد أو حال ركوعه أو اعتداله على المعتمد ا ه برماوي قوله وكملت به الركعة أي وتكون ملفقة من ركوع الأولى وهذا السجود للثانية الذي فعله في الثاني كما في ع ش على م ر فتلخص أن الركعة تقع ملفقة في هذه الصورة وفي الصورة التي ذكرها سابقا بقوله فركعته ملفقة وفي(3/414)
الصورتين اللتين ذكرهما في الروض وشرحه وهما ما إذا تذكر أو تعلم بعد سجوده سهوا أو جهلا ووجد الإمام راكعا أو ساجدا كما تقدم قوله قبل سلام الإمام أي تمام السلام كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج ا ه شوبري قوله أدرك الجمعة أي وإن اشتملت هذه الركعة على نقصانين أحدهما بالتلفيق والثاني بالقدوة الحكمية إذ لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة حسية وإنما سجد متخلفا عنه غير أنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لعذره بخلاف ما إذا أكملها بعد سلامه فلا يدرك بها الجمعة لما مر ا ه شرح م ر قوله أيضا أدرك الجمعة الأوضح أن يقول أدرك الركعة كما في المنهاج لأنه يلزمه ركعة بعد هذه ا ه شيخنا قوله وفيه بحث للرافعي وحاصل بحثه أنه لا فرق بين سجوده أولا وثانيا لأنه في كل معذور فحسبان الثاني دون الأول تحكم ا ه شيخنا وقوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره كشرح الروض قال في الشرحين وفيه إشكال لأنا نأمره بالمتابعة بكل حال فكما لا يحسب له السجود والإمام راكع لأن فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع قال وهذا مفهوم كلام أكثرهم ونقله في المجموع عن الجمهور قال السبكي ولك أن تقول إنما لم يحسب له السجود والإمام راكع لأنه يمكنه بعد ذلك أن يأتي به متابعة فلا تفوته الركعة بخلاف ما بعده فلو لم تحسب له فاتته الركعة ولا يسلم وجوب المتابعة في هذه وإنما تجب فيما إذا تأتى له مع الإمام الركعة ا ه قال وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثر تجب متابعة الإمام فيما هو فيه وأما على ما في المنهاج تبعا للمحرر فلا تجب متابعة الإمام فيما هو فيه حتى لو فرغ من السجود الأول ووجد الإمام في التشهد فله أن يسجد سجدتين تكملة للركعة الأولى كما ذكره حج ا ه ز ي بحروفه وما في المنهاج هو المعتمد كما في شرح م ر ا ه شيخنا والله أعلم وفي ق ل على(3/415)
الجلال قوله حسب هذا السجود أي الثاني وإن فعله حال جلوس الإمام للتشهد أو حال ركوعه واعتداله على المعتمد كما تقدم وإنما حسب له للاعتداد بالهوي له لأنه لاحق للإمام بخلاف هويه الأول لمخالفته للإمام القائم في الثانية فألغى السجود المرتب عليه كالقيام والركوع بعده لأن صورة المسألة أنه سجد(3/416)
أولا ثم قام وقرأ وسجد ثانيا فإن تذكر أو علم حال قيامه في الثانية وجب عليه الهوي للمتابعة بلا ركوع وإن أدرك مع الإمام السجدتين أو الثانية سجد هو ثانية حال جلوس الإمام لعدم الفحش وتمت ركعته وإن أدركه في جلوسه بعد فراغ سجدتيه ففي شرح شيخنا أنه يسجد سجدتيه أيضا لما ذكر وتتم له الجمعة بذلك كما مر آنفا وخالفه شيخنا فقال لا يسجد إلا بعد سلام الإمام وتفوته الجمعة ا ه
باب صلاة الخوف وما يذكر معها
أي من حكم خوف فوت الحج ومن اللباس وما يذكر معه ا ه ع ش قوله صلاة الخوف أنواع والصلاة التي تؤدى في الخوف هي الغرض والنفل المؤقت الذي تشرع فيه الجماعة يفعلان في الخوف في الأنواع الأربعة وأما النفل المؤقت الذي لا تشرع فيه الجماعة فلا يفعل إلا بالنوع الرابع وأما النفل المطلق فلا يفعل في الخوف أصلا وأما ذو السبب فلا يفعل منه إلا الكسوف والخسوف في النوع الرابع فقط دون بقية الأنواع ودون الاستسقاء فلا يفعل في الخوف أصلا لأنه لا يفوت وأما الفائتة فإن فاتت بعذر فلا تصلى في الخوف إلا إن خيف فوتها بالموت وأما الفائتة بغير عذر فتفعل في الخوف لأنها وإن كانت لا تفوت لكنه لما كان مأمورا بالمبادرة إلى فعلها مسارعة للتخلص من الإثم رخص له في فعلها في الخوف ا ه ع ش على م ر ملخصا لكن قوله إلا إن خيف فوتها بالموت وقوله وأما الفائتة بغير عذر إلخ لم يبين فيه كيفية فعل الفائتة هل تفعل في الأنواع الأربعة أو في بعضها تأمل قوله من حيث إنه يحتمل في الصلاة فيه إلخ هذا بالنظر لمجموع الأنواع الأربعة لا لكل واحد على حدته إذ النوع الثاني ليس فيه شيء لا يحتمل في الأمن كما لا يخفى تأمل وهي من خصائص هذه الأمة وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس وقيل بينهما ولم يقع فيها قتال بل خوف وغنيمة ا ه برماوي وكانت قبل غزوة الخندق ولم تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخنا وهذه الأنواع موزعة على أحوال العدو فلا يجوز فعل نوع منها(3/417)
في غير حالته إلا إن جاز في الأمن ا ه ق ل على الجلال قوله أنواع أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران ا ه شرح م ر قوله ذكر الشافعي رابعا أي دون غيره من بقية الأئمة ولعل هذا هو حكمة التخصيص بالرابع دون بقية الأنواع ا ه ع ش وقرره شيخنا أيضا ومقتضاه أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا بالنوع الرابع وهو عجيب مع ورود الآية الصريحة فيه ثم سألت العارفين من المالكية والحنفية عن كيفية صلاة شدة الخوف عندهم فأخبروني بأنه يصلي كل كيف أمكنه لكن فرادى لا جماعة فعلى هذا لا يصح قول ع ش دون غيره من بقية الأئمة ويمكن أن يجاب بأن الذي انفرد به الشافعي هو القول بجواز الجماعة وصحتها وهذا قد انفرد به كما علمت وإلا فصلاة شدة الخوف يقول بها غيره لكن فرادى لا جماعة كما تقرر تأمل وفي الرشيدي على م ر ما نصه قوله ذكر الشافعي رابعها أي أضافه في الذكر لما اختاره مما نقل عن فعله {صلى الله عليه وسلم} في الأخبار أي وإن لم يكن فعله ا ه قوله واختار بقيتها إلخ في حج ما نصه هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ما عدا تلك الثلاثة لا عذر في مخالفتها مع صحتها وإن كثر تغييرها وكيف تكون هذه الكثرة التي صح فعلها عنه {صلى الله عليه وسلم} من غير ناسخ لها مقتضية للإبطال ولو جعلت مقتضية للمفضولية لاتجه وقد صح عنه ما يشيد به فخره من قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط فتأمله انتهى ويؤخذ منه كالشرح أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الست عشرة جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن نقل عن م ر خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ا ه ع ش على م ر وفي الشوبري ما نصه قوله واختار بقيتها إلخ إن كان في كلام الشافعي رضي الله عنه ما يقتضي منع غير هذه الأربعة فمشكل لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح بغير الأربعة وإلا فيتعين حمل ذلك على أن غيرها مفضول بالنسبة لهذه الأربعة لما في الغير من كثرة الأعمال فليحرر(3/418)
كذا أشار إليه شيخ مشايخنا وكتب على قوله فمشكل بقوله إلخ يحل الإشكال بأن محله إذا تردد في الحكم وعلقه على صحة الحديث وإلا فلا يكون مذهبه وإن صح وإلا فكم أحاديث(3/419)
صحت وليست بمذهب له فتأمل ا ه وفي الرشيدي على م ر ما نصه واختار الشافعي إلخ والظاهر أن معنى اختيار الشافعي هذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها إلا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولا غنى بها عن الباقيات لأن العدو لا يخلو عن حالين لأنه إما أن يكون في جهة القبلة ولا ساتر أو لا يكون فإن كان الأول فصلاة عسفان كافية فيه وإن كان الثاني فصلاة بطن نخل وذات الرقاع ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي والأحاديث إذ ذاك إنما كانت تتلقى من أفواه الرواة لا من الكتب ومن ثم قال رضي الله تعالى عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي خشية أن تستقر صحة حديث على خلاف حكم ذهب إليه كيف والإمام أحمد وهو متأخر عن الشافعي يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ا ه مع أن الإمام أحمد صاحب الباع الأطول في علم الحديث كما يعلم ذلك من له أدنى ممارسة بذلك العلم وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها في نفسها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما رضي الله عنه ورضي عنا به بما فتح الله به على أضعف عباده فتأمل ا ه بالحرف ثم رأيت أيضا بهامش القسطلاني ما نصه فائدة قال الإمام السبكي عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وروي بألفاظ مختلفة منها إذا صح عن النبي {صلى الله عليه وسلم} حديث وقلت أنا قولا فأنا راجع عن قولي وقد سئل الإمام ابن خزيمة هل تعرف سنة في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا وقال ابن الصلاح وتبعه النووي في خطبة شرح المهذب فقال إنما هذا يعني كلام الشافعي فيمن له رتبة الاجتهاد وشرطه أن يغلب على الظن أن الشافعي لم يقف(3/420)
على هذا الحديث أو لم يعلم صحته وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به وإنما شرط ما ذكرناه لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها ولكن قام الدليل على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك وهذا الذي قالاه يعني ابن الصلاح والنووي مبين لصعوبة المقام ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه ا ه باختصار قوله من ستة عشر نوعا متعلق بكل من رابعها وما بعده من البقية فلا يرد أن العبارة تقتضي أنها سبعة عشر ومنشأ هذا القيل تعليق الظرف بقوله واختار بقيتها فقط وليس كذلك لما علمت أنه متعلق به وبقوله ذكر الشافعي رابعها ا ه شيخنا وفي ع ش ما نصه يفهم من كلام الشرح أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا ا ه وفي الأجهوري على التحرير ما نصه قوله وجاء به القرآن أي ولم يرد في الأخبار فهي سبعة عشر ا ه وفي القسطلاني على البخاري ما نصه وقد جاءت كيفيتها سبعة عشر نوعا لكن يمكن تداخلها ومن ثم قال في زاد المعاد أصولها ست صفات وبلغها بعضهم وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله {صلى الله عليه وسلم} وإنما هو اختلاف الرواة قال في فتح الباري وهو المعتمد ا ه بحروفه قوله مذكورة في الأخبار عبارة شيخنا وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا اختار الشافعي منها الأنواع الأربعة الآتية ا ه وهذا يفيد أن الرابع في السنة وما هنا هو الموافق لابن شهبة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال اختار الشافعي رضي الله عنه الثلاثة الأول منها من ستة عشر نوعا وردت في الأحاديث واختار الرابع من القرآن ولم ترد به السنة خلافا لما في شرح شيخنا ا ه قوله الأول صلاة عسفان ولا يشترط لها ضيق الوقت بل تفعل أوله ا ه ح ل وكانت غزوة عسفان مع بني لحيان سنة ست من الهجرة ا ه من القسطلاني على البخاري وقول الشرح بضم العين أي(3/421)
مع منع الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان وفي المصباح وعسفان موضع بين مكة والمدينة وتذكر وتؤنث ويسمى في زمننا مدرج عثمان وبينه وبين مكة مرحلتان أو نحو ثلاث مراحل ونونه زائدة ا ه وفيه(3/422)
أيضا عسفه عسفا من باب ضرب أخذه بقوة ا ه قوله لعسف السيوف فيها فسره الإسنوي بتسلطها عليها ا ه عميرة ا ه سم أي حتى أذهبت أثرها وتعرف الآن ببئر فيها ا ه برماوي قوله وهي والعدو إلخ هي مبتدأ وقوله أن يصلي خبر وما بينهما أحوال ا ه شيخنا وهذه شروط للجواز ا ه ز ي فبدونها تحرم ولا تصح كما يفيده قول عميرة على ما نقله عن سم أن محل سنيتها أو صحتها على ما قيل إذا كان في المسلمين كثرة وكما يفيده قوله على حج ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجدتين والجلوس بينهما ا ه لكن يشكل كون الكثرة شرطا للصحة هنا على كونها شرطا للندب فيما يأتي ا ه له على حج وقوله فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع وستأتي الإشارة للفرق في قول الشرح وتفارق صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية إلخ انتهى ع ش على م ر قوله بحيث تقاوم كل فرقة إلخ قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة وهي مائة تبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذه أقل درجات الكثرة ويشترط فيها إباحة القتال فلا تجوز في قتال البغاة لأن فيها تخفيفا جاريا مجرى الرخص ا ه ح ل ويكره للإمام أن يصلي بأقل من ثلاث رجال وأن يحرس أقل منها ا ه شرح م ر ومراده الكراهة في هذا النوع وبقية الأنواع وعبارة الروض في ذات الرقاع ويكره كون الفرقة المصلية والتي في وجه العدو أقل من ثلاثة قال في الشرح وقضية كلامه كالروضة أن الكراهة لا تأتي في صلاة بطن نخل وعسفان والوجه التسوية بين الثلاث لشمول الدليل لها أيضا ا ه ع ش عليه قوله بعد صفهم صفين مثلا قال في الإيعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه ا ه فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني والبعض الباقي من(3/423)
الصفين في الثانية اعتد بذلك ا ه ع ش على م ر قوله ويحرس ثان أي ونظر للعدو فيما يظهر لا لموضع سجوده ا ه ع ش على م ر قوله حينئذ أي حين سجود الإمام والصف الأول وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ا ه شرح م ر قوله في الاعتدال مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد وفي جلوسهم إحداث صورة غير معهودة في الصلاة ومحل ذلك إن كانوا عالمين بذلك فلو جلسوا سهوا أو جهلا فهل يديمون الجلوس أو يمتنع عليهم ذلك لأن فعلهم كلا فعل فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة بعد تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه لأنهم مأذون لهم في الهوي وإرادة الحراسة عارضة فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة لكنها إنما عرضت لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ا ه ع ش على م ر قوله سجد من حرس ولحقه ينبغي أن يقال يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوقين ثم رأيت في متن الروض ما يؤخذ منه ذلك وعبارته في ذات الرقاع وبعد مجيئهم أي الفرقة الثانية يقرأ قدر الفاتحة وسورة قصيرة ويركع بهم فإن لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع أدركوها كالمسبوق انتهى فقوله كالمسبوق يشعر بما ذكرناه ا ه ع ش على م ر قوله بعد تقدمه الضمير راجع للصف الثاني المعبر عنه بمن أي تقدمه للسجود وقوله وتأخر الأول أي للحراسة ا ه ز ي وحمله على هذا التقييد كون هذه الصورة هي الموافقة للخبر كما سيذكره لا للاحتراز عن عدم التقدم إذ هو جائز بالأولى كما سيذكره قوله أيضا بعد تقدمه إلخ أي بأن ينفذ كل واحد من بين اثنين وسيأتي أن مفهوم هذا جائز بالأولى وقوله في الثانية متعلق بكل من سجد وتقدمه ا ه شيخنا وفي ع ش على م(3/424)
ر ما نصه وهل تفوت فضيلة الصف الأول بتأخره وتقدم الآخر أم لا لأنه مأمور به فيه نظر والأقرب أنها تفوت فيما تأخر فيه وتحصل للمتقدم فيما تقدم فيه ولا مانع من حصول ثواب له على التقدم والتأخر من حيث الامتثال يساوي فضيلة الصف(3/425)
الأول أو يزيد عليها ا ه وقال شيخنا ع ش يؤخذ من تصويرهم هذه الكيفية استحباب أن يكون في الصف سعة لأجل التقدم والتأخر من غير مشقة وهو كذلك ا ه برماوي وقد يستشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما تقرر في الكيفية التي رواها ابن عمر في صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال الكثيرة المتوالية كما يعلم بتصور تلك الكيفية ويفرق بأن الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع ولم يثبت الإذن هنا بخلافه هناك وبأن من شأن تقدم أحد الصفين إلى مكان الآخر وتأخر أحدهما إلى مكان الآخر عدم الاحتياج إلى الأفعال الكثيرة المتوالية لقرب المسافة بينهما عادة وشرعا ولا كذلك مجيء أحد الصفين من تجاه العدو إلى مكان الصلاة أو ذهابه من مكان الصلاة إلى تجاه العدو ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وجاز عكسه مقتضى العكس أن يقال فيسجد بصف ثان ويحرس أول فإذا قاموا إلى قوله بعد تقدمه إلخ لكن الشرح عمم في العكس كأنه جرد الأول عن قيده ا ه شيخنا أو يقال أنه نظر لعكس كل من المنطوق والمفهوم قوله لا ما ذكره الأصل أي المقتضي ذلك أن ما يصدق به من الكيفيات المذكورة بيان لصلاته {صلى الله عليه وسلم} بعسفان وليس كذلك بل الواقع منه ما ذكره المؤلف ا ه حلبي قوله المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى لأنه إذا جاز ذلك مع تقدم وتأخر فلأن يجوز ذلك بلا تقدم ولا تأخر بالأولى ا ه حلبي قوله فرقة صف أي من غير مناوبة بأن تتخلف عنه عند سجوده في الأولى والثانية للحراسة لكن المناوبة أفضل وقوله أو فرقتاه الإضافة على معنى من وفي هذه تحرس الفرقتان على المناوبة فهاتان كيفيتان وتقدم أربعة فمجموع الكيفيات المذكورة في المتن ست كيفيات ا ه شيخنا وأفضلها الكيفية الأولى وعبارة شرح م ر والأفضل من ذلك ما ثبت في مسلم وهو أن يتقدم الصف الثاني الذي حرس أولا في الركعة الثانية ليسجد ويتأخر الذي سجد أولا ليحرس ولم يمش كل منهم أكثر من خطوتين وذلك لجمعه بين تقدم الأفضل وهو(3/426)
الأول بسجوده مع الإمام وجبر الثاني بتحوله مكان الأول وينفذ كل واحد بين رجلين فإن مشى أحد أكثر من خطوتين بطلت صلاته انتهت وفي ق ل على الجلال وتشترط المقاومة في كل حارس قوله أو فرقتاه أي على المناوبة بأن يتابعه إحداهما في الركعة الأولى مع الصف الآخر ثم الفرقة الثانية في الركعة الثانية مع الصف كذلك أيضا فتحرس كل فرقة في ركعة مع صلاته بالصف الآخر الركعتين ا ه ح ل قوله أو فيها وثم ساتر وانظر ما الواقع منه {صلى الله عليه وسلم} هل هو الكيفية الأولى أو الثانية وحينئذ يعترض على المصنف بمثل ما اعترض به على الأصل من أن هذا يوهم أن الكيفيتين من فعله {صلى الله عليه وسلم} ويقال بمثل ذلك فيما بعده ا ه ح ل فرع قال في الروض يصلي الجمعة في الخوف كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا بطن نخل لكن بشرط أن يسمعوا الخطبة ولو أربعين من كل فرقة فإن نقصوا عن الأربعين في الركعة الأولى بطلت أو في الثانية فلا انتهى قال في شرحه قال الزركشي وهل يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب الأقرب نعم إلخ ا ه واعتمد م ر أنه لا يجب مع قولهم أن إمام الجمعة إذا بطلت صلاته وأشار إلى واحد باستخلافه وجب عليه موافقته إن غلب على ظنه أنه لو ترك لم يطعه غيره لئلا يتواكلوا وقد أوردته عليه فحاول الفرق بما لم يظهر فليحرر ا ه سم قوله كل مرة بفرقة وعليه فهل فضيلة الفرقة الأولى أكثر أو هما متساويان في الفضيلة فيه نظر والظاهر استواؤهما لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فهاهنا فتساوت الأولى وكل منهما أتى بصلاته كاملة مع الجماعة ولو فضلت إحداهما على الأخرى لربما أدى إلى التنازع فيمن تكون أولى وقد يفوت ذلك تدبير الحرب ا ه ع ش على م ر قوله فتقع الثانية له أي للإمام نافلة قال شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير أي وهي معادة ومع ذلك لا يجب عليه فيها نية الإمامة فهي مستثناة من وجوب نية الجماعة في المعادة ا ه أقول ويوجه بأن الإعادة وإن(3/427)
حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم فكأن الإعادة طلبت منه لأجلهم لا له ثم إن كان ما ذكره شيخنا الشوبري منقولا فسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة وليست الإعادة مقصورة على طلب الجماعة لغيره بل(3/428)
الإعادة لذلك ولتحصيل الثواب له وهذا أشبه بما لو أراد الإعادة لتحصيل فضل الجماعة لمن لم يدركها مع الإمام ولا بد فيه من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها ا ه ع ش على م ر قوله وهي وإن جازت أي هذه الكيفية وإن جازت في الأمن أي بكراهة على القول بكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل ولو في المعادة وبلا كراهة على القول بتخصيص الكراهة بغير المعادة فعلى كل هذه الكيفية مخالفة لنفسها في الأمن لأنها سنة هنا وفي الأمن مباحة أو مكروهة وعبارة ش م ر وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكره لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن أو في غير الصلاة المعادة وهو الأوجه أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها انتهت وعبارة حج نعم إن أمكن أن يؤم الثانية واحد منها كان أفضل ليسلموا من اقتدائهم بالمنتفل المختلف في صحته في الجملة وصلاته {صلى الله عليه وسلم} بالفريقين لأنهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوده ا ه لكن قوله ليسلموا إلخ مشكل بما ذكره الشارح من أن محله في غير الخوف إلا أن يقال المراد ليسلموا في الجملة وعبارة ابن قاسم على حج نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل ا ه ع ش عليه قوله أيضا وهي وإن جازت في غير الخوف إلخ لا يقال بل هي سنة فيه أيضا كما تقدم في الإعادة لأنا نقول ليست الإعادة ثم كهي هنا لأنه هنا يؤمر من صلى بعدم الإعادة ويعيد بغيره فهنا من صلى مأمور بعدم الإعادة ولا كذلك ثم فافترقا ا ه شوبري ولا يخفى أن مبنى الإشكال على أن قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام وليس كذلك بل هو راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة فهي هنا مستحبة لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير العادة ا ه ح ل قوله عند كثرة المسلمين قد(3/429)
يقال المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة ا ه ح ل وقوله قد يقال إلخ سيأتي في كلامه ما يخالفه فالذي انحط عليه كلامه الآتي أن الكثرة ولو بقدر المقاومة لا تشترط في جواز صلاة بطن نخل لأنها تجوز في الأمن وإنما تشترط في سنيتها وسيأتي بسط ذلك هناك تأمل قوله وذات الرقاع وكانت في السنة الرابعة من الهجرة وفيها أيضا الخندق ودومه الجندل ا ه شوبري وعبارة المواهب واختلف فيها متى كانت فعند ابن إسحاق بعد بني النضير سنة أربع في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى وعند ابن سعد وابن حبان في المحرم سنة خمس وجزم أبو معشر بأنها بعد قريظة في ذي القعدة سنة خمس فتكون ذات الرقاع في آخر الخامسة وأول السادسة إلى أن قال وكان من خبرها أنه {صلى الله عليه وسلم} غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان لأنه بلغه أنهم جمعوا الجموع يريدون حربه فخرج لهم في أربعمائة من أصحابه وقيل سبعمائة حتى نزل نخلا بالخاء المعجمة موضع من نجد من أرض غطفان بينه وبين المدينة يومان فلما أحسوا به هربوا في رءوس الجبال فلم يجد في محالهم إلا نسوة فأخذهن ولم يقع حرب لكن خاف المسلمون من الكفار أن يرجعوا عليهم فصلى بهم هذه الصلاة وكانت غيبته عن المدينة في هذه الغزوة خمس عشر ليلة انتهت قوله بفرقة ركعة أي بعد أن ينحاز بهم إلى مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو ا ه شرح م ر أي الأولى له ذلك لأن حصول الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو ا ه ع ش عليه ويسن للإمام أن يخفف الركعة الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويسن تخفيفهم ولو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به ا ه شرح م ر قوله حتما متعلق بالنية وقوله ندبا إلخ متعلق بالمفارقة فلا تنافي وقوله في الأول أي منتصبا والثاني أي عقب رفعه من السجود ا ه شيخنا قوله ندبا في الأول هو قوله عند قيامه(3/430)
للثانية منتصبا وظاهره أنهم يفارقونه عقب ذلك ولم لا يقال الأفضل أن لا يفارقوه إلا عند إرادة ركوعهم ليحصلوا الفضيلة فيما قبل الركوع فليتأمل وقد يقال لو فعلوا ذلك لرغب عن الثانية لمزية الفرقة الأولى عليها بالجماعة في غالبها فليتأمل ا ه شوبري قوله وجوازا في الثاني أي وجوبا عند إرادتهم للركوع(3/431)
ا ه ا ط ف قوله وهو أي الثاني من زيادتي أي على الأصل فإنه اقتصر على المفارقة حال القيام وقد يجاب عنه بأنه اقتصر على الحالة الكاملة إذ ما ذكره هو محل ندب المفارقة تنبيه علم من كلامه أن عند لا يختص استعمالها بحالة المقارنة بل يكفي لها المقاربة وهو ما قاله الرافعي قال ويدل عليه قوله {صلى الله عليه وسلم} والسواك عند كل صلاة ا ه شوبري قوله وتتم بقية صلاتها ولو لم يتم الركعة الثانية المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فيصلي بها ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر وجاز ذلك مع كثرة الأفعال أي اللازم فيها استدبار القبلة في الذهاب أو الرجوع بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما ا ه ش م ر وقوله ولو لم يتم عبر عن هذا في شرح التحرير بقوله ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبوا سكوتا إلخ وكتب عليه ق ل قوله ولو لم تفارقه الأولى إلخ أي لم تنو المفارقة ا ه قوله فيصلي بها ثانيته أي ولا يحتاج لنية الإمام في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنيته الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهذا كما لو اقتدى بالإمام قوم في الأمن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فصلى بها ثانيته فلو لم يدركوها معه لسرعة فراقه فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه كهو في غير صلاة الخوف ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى يأتوا بالركعتين فيسلم بهم ا ه ع ش على م ر قوله ثم(3/432)
تتم إلخ هي عبارة أصله مع شرح م ر فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا فورا فأتموا ثانيتهم انتهت وقوله قاموا فورا أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ا ه ع ش عليه قوله ويقرأ في انتظاره قائما عبارة شرح م ر ويقرأ الإمام ندبا في قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية قبل لحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة ويركع بهم وهذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير انتهت وقوله قرأ من السورة قدر فاتحة وهل يطلب منه الإسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر في حال قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة أنفسهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة ويكون ذلك كحاله بعد قراءة الفاتحة حيث يطلب منه السكوت بقدر فاتحة المأمومين وقوله وسورة قصيرة أي من تلك السورة إن بقي منها قدرهما وإلا فمن سورة أخرى ا ه حج وقوله ولا يعرف لها أي لتطويل الثانية على الأولى في ذلك نظير ولا يشكل عليه ما تقدم في الجمعة من أنه يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين بل لو لم يقرأ في الأولى الجمعة قرأ في الثانية الجمعة والمنافقين لجواز أن المراد لا يعرف لها نظير يطلب فيه تطويل الثانية مما لم يرد فيه شيء بخصوصه والجمعة طلب في ثانيتها المنافقون بخصوصها وأيضا فالجمعة لم يطلب فيها تطويل الثانية بل طلب فيها قراءة المنافقين فلزم منه تطويل الثانية فلو قرأ غيرها لم يطولها على الأولى على أن قراءة المنافقين في الثانية لا تستلزم تطويلها على الأولى لجواز أن ما أتى به من دعاء الافتتاح في الأولى يحصل به زيادتها على الثانية أو مساواتها لها ا ه ع ش عليه قوله ويقرأ ويتشهد إلخ أي على الأصح وفي قوله يشتغل في حالة الانتظار(3/433)
قائما أو جالسا بالذكر ويؤخر التشهد ليأتي به بعد لحوق الثانية له ليدركه معه ويؤخر قراءة الفاتحة لتدركها الثانية معه لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيؤخرها ليقرأها مع الثانية والخلاف كما في المجموع في الاستحباب ا ه من أصله مع شرح م ر قوله وشمل ذلك أي قوله الثنائية وقوله الجمعة أي إذا وقع الخوف في الحضر وفعلت في خطة الأبنية ا ه ز ي وعبارة شرح م ر وتجوز صلاة الجمعة في(3/434)
الخوف كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل لكن يشترط أن يسمعوا خطبته ولو سمع أربعون فأكثر من كل فرقة كان كافيا بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا وهذا شامل لما إذا حصل النقص حال تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوهري إنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية ا ه وهل يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب قال الزركشي وابن العماد الأقرب نعم لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه فكذا على غيره ا ه والأقرب عدم الوجوب عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعادها أي جمعة لم أكرهه ويقدم غيره ندبا ليخرج من الخلاف حكاه العمراني انتهت وقوله لا كصلاة بطن نخل انظر هلا جاز ذلك فيها أيضا ويجعل الخوف عذرا في التعدد ولا يضر كونها نفلا للإمام لما مر من أنه يستحب إعادة الجمعة حيث جاز التعدد ومنه ما لو خطب بمكان وصلى بأهله ثم حضر إلى مكان لم يصل أهله فخطب لهم وصلى بهم حيث جاز له ذلك وإن كان من الأربعين إلا أن يقال لما استغنى عنها بصلاة ذات الرقاع امتنعت وفيه شيء لأن فيه تكليف مشقة في الجملة وقوله ولو سمع أربعون فأكثر إلخ قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما ذكره بقوله وهذا شامل لما إذا حصل(3/435)
النقص إلخ وقضية قوله فيما مر في شرح قول المصنف أن تقام بأربعين قبيل قوله حرا مكلفا ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح ا ه أن ما هنا مجرد تصوير ا ه ع ش عليه قوله في الركعة الثانية أي للإمام سواء كان نقص الفرقة الثانية قبل تحرمها أو في أولاها أو في ثانيتها وأما نقص الفرقة الأولى فمضر ولو في ثانيتها وإلا لم يكن هناك جمعة صحيحة أصلا هذا هو المعتمد كما أن المعتمد أنه لا يشترط سماع الفرقة الثانية للخطبة فحاصل المعتمد أنه لا يشترط سماع الثانية للخطبة ولا كونهم أربعين قبل تحرمهم ولا بعده في أولاهم أو في ثانيتهم ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر أن النقص لا يضر ولو إلى واحد ا ه أي بأن يبقى من الفرقة الثانية واحد قوله أولى بالجواز أي لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري وخلو صلاة عسفان عنه وأما صلاة بطن نخل فيمتنع لما فيها من التعدد الحقيقي من غير حاجة ا ه ح ل وعبارة ز ي إذ لا تقام جمعة بعد أخرى ا ه قوله والثلاثية بفرقة ركعتين أي وتفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم قاله في شرح المهذب ا ه شرح م ر قوله وهو أفضل من عكسه بل العكس مكروه على الراجح وقبل العكس أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم ا ه شرح م ر ويؤخذ مما سيأتي فيما لو فرقهم أربع فرق في الرباعية أن الإمام والطائفة الثانية يسجدون للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده ا ه ح ل ومثله ع ش على م ر قوله والرباعية بكل ركعتين ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو أيضا للمخالفة بالانتظار في غير محله لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه {صلى الله عليه وسلم} قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا للسهو أيضا للمخالفة ما عدا الفرقة الأولى ا ه شرح م ر قوله يجوز بكل ركعة أي على الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن لا يكفي وقف نصف الجيش في وجه(3/436)
العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإنما اقتصر {صلى الله عليه وسلم} على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة ولعله لو احتيج إليها لفعل ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة {صلى الله عليه وسلم} في ذات الرقاع كما سبق وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الإمام ا ه(3/437)
شرح م ر قوله ولو بلا حاجة الغاية للرد على القول بأن هذه الكيفية لا تفعل إلا عند الحاجة بأن لا يقاوم العدو إلا ثلاثة أرباعنا ا ه شيخنا قال ز ي نعم الحاجة شرط للندب فإذا كنا أربع صفوف ولم يكف العدو إلا ثلاثة أرباعنا سن له أن يصلي بكل فرقة ركعة كما في المجموع ا ه وعبارة شرح م ر وشرط الإمام لتفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك وإلا فهو كفعله في حالة الاختيار وأقره في الروضة وأصلها وجزم به المحرر والحاوي والأنوار والمعتمد كما صححه في المجموع عدم اشتراطها أي الحاجة وقال في الخادم التحقيق عندي جوازه عند الحاجة بلا خلاف وإنما القولان عند عدمها انتهت قوله وتفارق كل فرقة إلخ فإذا صلى بالأولى ركعة فارقته وصلت لنفسها ثلاثا وسلمت والإمام قائم ينتظر فراغها وذهابها ومجيء الثانية فإذا صلى بالثانية الركعة الثانية فارقته وفعلت ما تقدم وانتظرت الثالثة إما في التشهد الأول أو قائما وإذا صلى بالثالثة الركعة الثالثة فارقته وفعلت ما تقدم وانتظر الرابعة فيصلي بها الركعة الرابعة وانتظرها في التشهد ويسلم لها ا ه ح ل قوله وهذه أفضل من الأوليين ولعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في صلاة بطن نخل وبتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان ا ه ع ش على م ر قوله بكيفياتها أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وقوله في الجملة للاحتراز عن صلاة الرباعية بأربع فرق ففيها قول بالبطلان وقوله دونهما أي لأن في بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه خلاف وفي عسفان التخلف بركنين فأكثر وهو مبطل في الأمن بلا عذر ا ه شيخنا قوله أفضل من الأوليين يبقى النظر في الفضيلة بين صلاة عسفان وبطن نخل والذي ينبغي تفضيل بطن نخل على صلاة عسفان كذا بخط شيخنا البرهان العلقمي بهامش شرح الروض ا ه شوبري قوله للإجماع على صحتها في الجملة إنما قال ذلك لأن من جملة ذلك ما(3/438)
لو فرقهم أربع فرق وفيها قول بالبطلان ا ه ز ي وهذا يقتضي أن المراد الإجماع المذهبي ويرد عليه أن صلاة بطن نخل أجمع أهل المذاهب على صحتها ولا يصح أن يراد إجماع المذاهب أيضا لأن أبا حنيفة لا يرى نية المفارقة في الصلاة أصلا وصلاة ذات الرقاع يلزمها نية المفارقة قطعا ا ه من خط شيخنا الأشبولي وكتب الشهاب عميرة ما نصه قد بين مراده منه أي من قوله للإجماع إلخ بقوله الآتي وفارقت صلاة عسفان إلخ واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدرة والأمر الأول في حال القدوة منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إن كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا وأما الثانية فممنوعة حالة الأمن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند المفارقة خروج عن صورة المسألة فليتأمل وأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على كيفية عسفان صحيحة اتفاقا وعلى كيفية صلاة ذات الرقاع باطلة في قول عندنا لطول الانتظار من غير عذر ولكن عذر الشارح رحمه الله تعالى أن صلاة الفرقة الأولى صحيحة في الأمن على كيفية صلاة ذات الرقاع بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين فيها باطلة عند الأمن والله تعالى أعلم وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكملوا في تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما تشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر والله تعالى أعلم ا ه بحروفه ا ه رشيدي قوله أيضا على صحتها في الجملة أراد بذلك صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافها فإن في بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان(3/439)
تخلف عن الإمام لثلاثة أركان ثم التأخير للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فليتأمل ا ه شوبري قوله فالكثرة شرط لسنيتها فلا يقال المراد بها هنا الزيادة على المقاومة والمقاومة شرط لصحتها فبدون المقاومة لا تصح لأن هذه لا تجوز في الأمن وهذا يفيد أن اشتراط المقاومة في صلاة عسفان شرط للصحة لأنها لا تجوز في الأمن فعلم أن المقاومة فيما لا يجوز في الأمن شرط للصحة وللجواز وفيما(3/440)
يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل للسنية وكذا ما يجوز في الأمن في الجملة كصلاة ذات الرقاع شرط للسنية أيضا ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله وصلاة ذات الرقاع ينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن كما في الطائفة الثانية إذا قامت لركعتها الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الأمن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها ا ه سم انتهت قوله لا لصحتها أي كما في بطن نخل بخلاف عسفان فإنها شرط لصحتها وفيه أن المعنى الذي اعتبرت الكثرة لأجله وهو خوف هجوم العدو والتغرير بالمسلمين واحد في المواضع الثلاثة فكيف جعلت شرطا للجواز تارة وللاستحباب أخرى ا ه ح ل قوله كلام العراقي هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الحافظ الكبير صاحب التصانيف المشهورة ولد في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة وتوفي في شعبان سنة ست وثمانمائة ا ه برماوي وعبارة المناوي في شرح ألفية السيرة للعراقي هو الشيخ الإمام زين الدين عبد الرحيم بن حسين بدر الدين بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الرازي ا ه قوله في تحريره أي تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي ا ه برماوي قوله وفارقت أي صلاة ذات الرقاع حيث كانت الكثرة فيها شرطا لسنيتها وقوله صلاة عسفان أي حيث كانت الكثرة فيها شرطا لصحتها هكذا فهم شيخنا ز ي ولا بعد فيه ا ه شوبري قوله وذكر أفضليتها عليها أي على عسفان من زيادتي أي على الأصل بل على سائر الأصحاب كما تقدم عن الشهاب البرلسي أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان ا ه ح ل قوله موضعان من نجد أي بأرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل ا ه برماوي قوله فكانوا يلفون عليها الخرق قال عميرة قال ابن الرفعة هو أصح ما قيل لثبوته في الصحيح ورواية أبي موسى الأشعري(3/441)
رضي الله عنه انتهى ابن قاسم على المنهج وفي صحة ذلك من أبي موسى نظر لأن أبا موسى قدم على النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو بخيبر مع أصحاب السفينة فكيف حضر هذه الغزوة وهي قبل خيبر بثلاث سنين انتهى دميري ا ه ع ش على م ر قوله فكانوا يلفون عليها الخرق في المختار لف الشيء من باب رد واللفافة ما يلف على الرجل وغيرها والجمع اللفائف ا ه لكن التعليل الذي ذكره الشارح لم يظهر منه التسمية بذات الرقاع الذي هو المدعي لكنه اتكل على ما هو معلوم من خارج أن الخرق والرقاع بمعنى واحد ففي المختار الرقعة بالضم واحدة الرقاع التي تكتب والرقعة أيضا الخرقة تقول منه رقع الثوب بالرقاع وبابه قطع وترقيع الثوب أن ترقعه في مواضع واسترقع الثوب حان له أن يرقع ورقعة الثوب أصله وجوهره انتهى قوله وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل لترقيع صلاتهم وقيل سميت ذات الرقاع باسم جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل باسم شجرة ا ه شرح م ر قوله لاقتدائها بالإمام حسا وذلك في أولى الأولى وأولى الثانية أو حكما وذلك في ثانية الثانية لانسحاب حكم القدوة عليهم لأنهم يشهدون معه من غير نية جديدة ا ه ح ل قوله لمفارقتها له أولها أي أول ثانيتها كذا ضبب عليه ا ه شوبري قوله ويلحق الآخرين الأولى الأخرى لمقابلته لقوله الأولى لكن عذره متابعته المحلي وصنيعه غير هذا لأنه عبر بالأولين فقابله بالآخرين ا ه شوبري وهذا يقتضي أن يضبط الآخرين بكسر الخاء قوله احتياطا بل يكره تركه من غير عذر ا ه شرح م ر قوله والمراد به ما يقتل أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس لأنه لا يقتل بنفسه ا ه شيخنا ح ف قوله لا ما يدفع بل يكره حمل ما يدفع لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي ا ه شرح م ر قوله وغيره كبيضة كذا قيل وهو صريح عبارة حج وفيه نظر لأنه بين المراد منه بقوله والمراد ما يقتل والبيضة غير قاتلة فهي خارجة بالمراد تأمل(3/442)
ا ه شوبري ولعل البيضة مانعة للصحة من حيث كونها تستر الجبهة قوله فيجب حمله عبارة حج ولو خاف ضررا(3/443)
يبيح التيمم بترك حمله وجب على الأوجه ولو نجسا ومانعا للسجود أيضا والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح النجس في حال القتال وإن فرض أن هذا أندر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته انتهت وعبارة ز ي قوله فيجب حمله أي وإن كان نجسا أو بيضة تمنع مباشرة الجبهة بمسجده حيث انحصرت الوقاية في حمله لأن تركه حينئذ استسلام للعدو وكذا لو آذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يجب عليه دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه على غيرها ويجب القضاء قياسا على ما سيأتي فيما لو تنجس سلاحه واحتاج إلى حمله فإنه يحمله ويجب القضاء خلافا لما في المنهاج وما بحثه بعضهم من عدم وجوب القضاء في مسألتنا لعله بناه على ما في المنهاج من عدم القضاء في مسألة السلاح إذا تنجس واحتاج إلى حمله انتهت وقوله أو بيضة تمنع مباشرة الجبهة وهل إذا صلى كذلك تجب الإعادة أم لا فيه نظر وقياس ما مر في صفة الصلاة من أنه لو شق عليه نزع العصابة لجراحة تحتها صلى على حاله ولا إعادة ما لم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها أنه لا إعادة هنا لكن في كلام ز ي كابن حجر ما يقتضي الإعادة وعليه فيمكن أن يفرق بأن العذر ثم موجود وهو الجراحة ولا كذلك هنا فإن إصابة السهم مثلا ليست محققة وأيضا فما هنا نادر ا ه ع ش على م ر قوله صلاة شدة خوف تنبيه إذا صليت هذه الصلاة هل تسن إعادتها في جماعة كغيرها أو لا لأنها على خلاف القياس يحرر ذلك ا ه شوبري وفي ع ش ما نصه وظاهر إطلاقهم هنا سن إعادتها عن الهيئة التي فعلها أولا وانظر هل هو كذلك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها صلاة ضرورة فلا نجوزها ثانيا لمجرد حصول سنة الإعادة نعم ينبغي أن محل التردد حيث فعلها مع الأفعال الكثيرة أما لو خلت عن ذلك فلا يبعد سن الإعادة خروجا من خلاف(3/444)
من أبطلها بالعمل الكثير ا ه قوله سواء التحم قتال إلخ قيل معناه أنه يصل سلاح أحد الفريقين للآخر والظاهر أن المراد بالسلاح نحو السيف ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى انتهت وقوله بالسدى بفتح السين والقصر كما في المصباح واللحمة بفتح اللام وضمها لغة وهذا عكس اللحمة بمعنى القرابة وأما اللحم من الحيوان فجمعه لحوم ولحمان بضم اللام ولحام بالكسر ا ه مصباح بالمعنى قوله بأن لم يأمنوا هجوم العدو وهذا تفسير لقوله أو لم يلتحم وقوله لو ولوا عنه أي وصلوا صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان ا ه شيخنا قوله راكبا أي ولو في الأثناء إن احتاج إليه ولو أمن راكب نزل فورا وجوبا وبنى إن لم يستدبر القبلة ا ه ز ي ولا يجب على كل من الماشي والراكب الاستقبال حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما هو ا ه شرح م ر قوله ولو مومئا بركوع وسجود أي ويكون السجود أخفض من الركوع وظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليفه زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ا ه ع ش على م ر ويؤخذ من عذره في الإيماء عذره في سجوده على البيضة إذا خاف أن يصيب رأسه سهم لو نزعها وهو كذلك ا ه ابن أبي شريف على الإرشاد ا ه شوبري قوله لا لجماح دابة قياس ما تقدم في نقل السفر أن مثله الخطأ والنسيان ا ه ع ش قوله طال زمنه أي عرفا فإن لم يطل لم تبطل ويسجد للسهو على المعتمد ا ه برماوي قوله في تفسير الآية أي في سياق تفسير الآية وإلا فتفسير فرجالا أو ركبانا بذلك بعيد من اللفظ ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله في تفسير الآية أي في مقام تفسير الآية(3/445)
وليس المراد أنه جعله معنى الآية ا ه قوله رواه ابن عمر إلخ أي روى هذا القول الذي قاله فهو مرفوع للنبي {صلى الله عليه وسلم} قوله كالمصلين حول الكعبة التشبيه في الجملة لا من كل وجه إذ يجوز هنا أن يتقدموا على الإمام في جهة وكذا يجوز(3/446)
أن يتأخروا عنه بأكثر من ثلثمائة ذراع للضرورة وأن يتخلفوا عنه بثلاثة أركان فأكثر ا ه ح ل ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ا ه ع ش على م ر قوله أفضل من الانفراد أي إلا إن كان الحزم في الانفراد فهو أفضل ا ه ح ل قوله كطعنات وضربات متوالية لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم يبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما فليتأمل ا ه سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه بأن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن الشوبري ما يوافقه فليتأمل ا ه ع ش على م ر قوله قياسا على ما في الآية أي من المشي والركوب ا ه ع ش قوله لا في صياح أي ولو لزجر الخيل ومثل الصياح النطق بلا صياح كما في الأم ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله أيضا لا في صياح أي مشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحروف لا يبطل ا ه ح ل قوله لعدم الحاجة إليه أي شأنه ذلك ا ه حلبي وفرض الاحتياج لنحو تنبيه من خشى وقوع مهلكة به أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور بالشجاعة نادر ا ه حج وقضيته وجوب ذلك وبطلان الصلاة وهو ما قرره شيخنا ز ي وهو مشكل بصحة الصلاة مع وجوب الإعادة فيما بعده إلا أن يفرق تأمل ا ه شوبري قوله وقضى معتمد ا ه ع ش قوله ورجح الأصل عدم القضاء ضعيف ا(3/447)
ه ع ش قوله أو جعله في قرابه تحت ركابه أي ما لم يكن زمامها بيده وإلا بطلت وينبغي أن محل البطلان حيث لم يحتج إلى مسكه وإلا فيعذر وتجب الإعادة وقد يقال بعدم وجوب الإعادة ويفرق بأن الزمام ألزم من السلاح ا ه ح ل قوله في قرابه أي السلاح وقوله تحت ركابه أي الذي تحت ركابه والظاهر أن المراد بالركاب المركوب وهو الفرس مثلا ويحتمل أن المراد به الركاب الذي يجعل رجليه فيه وقوله تحت ليس بقيد بل المدار على أن لا يتصير حاملا له ولا متصلا به ا ه شيخنا قوله هذه اللحظة فلا بد أن يقل زمن الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله لأن في إلقائه تعريضا لإضاعة المال أي لأن الخوف مظنة لذلك وبهذا فارق نظيره في الأمن كما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها حالا ا ه ح ل قوله وله تلك في كل مباح قتال إلخ أي ولا إعادة عليه وكما تجوز صلاة شدة الخوف تجوز أيضا صلاة الخوف بطريق الأولى كما صرح به الجرجاني فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السبيل وإطفاء النار وهذا كله عند خوف خروج الوقت وعلم من ذلك أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو من أول الوقت فيما يظهر كما مر نظيره في صلاة فاقد الطهورين ويصلي في هذا النوع أيضا العيد والكسوف بقسميهما والرواتب والتراويح لا الاستسقاء فإنه لا يفوت ولا الفائتة بعذر كذلك إلا إذا خيف فوتها بالموت بخلاف ما إذا فاتته بغير عذر فيما يظهر كما مر نظيره في صلاة فاقد الطهورين ويصلي في هذا النوع أيضا ولا يصليها طالب عذر وخاف فوته لو صلى متمكنا لأن الرخصة إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهذا محصل نعم إن خشى كربة أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني فله أن يصليها لأنه خائف ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن(3/448)
العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه يجوز صلاة شدة الخوف للخوف على ماله ومن كلام الجرجاني المار في خوفه من انقطاعه عن رفقته ومن تعليلهم عدم جوازها لمن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وقول(3/449)
الدميري لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا أو إلى غيرها بطلت مطلقا أي كثيرا أم قليلا محمول على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف المشي أما عند خوف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما أفاده الشيخ وقال أنه مأخوذ من كلامهم ا ه شرح م ر وقوله ويصلي في هذا النوع أيضا العيد إلخ ومثله بقية الأنواع الثلاثة بالأولى ا ه حج لكن قدمنا عنه التردد في الاستسقاء بالنسبة لبقية الأنواع وما ذكر في الرواتب ظاهر حيث فعلت جماعة على خلاف المطلوب فيها وأما إذا فعلت فرادى فقد يتوقف في مجيء بقية الأنواع فيها لأن تلك إنما تفعل إذا صليت جماعة والجماعة فيها غير مطلوبة وأما صلاة شدة الخوف فلا مانع منها خشية فواتها حيث ضاق الوقت وقوله ويلزمه فعلها ثانيا أي في حال تلطخه بالنجس فقط ا ه مؤلف ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركها فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما يظهر أخذا من إطلاقهم ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود ا ه ع ش عليه وعبارة ع ش قوله في كل مباح قتال اعتمد العلامة ابن حجر أنه يصلي الصلاة أول الوقت مطلقا أي سواء رجا الأمن أو لا ومشى م ر على أنها لا تفعل صلاة شدة الخوف إلا عند ضيق الوقت قال سم والقياس أن بقية الأنواع كذلك خلافا للبرلسي قال م ر ومحل كونها لا تفعل إلا عند ضيق الوقت أي ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها أول الوقت ا ه انتهت وعليه فلو حصل الأمن في بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله وله تلك أي إن كان في الصلاة مطلقا ولا يلزمه قطعها ولو في أول الوقت وكذا إن كان قبل الشروع ولم يرج الأمن في بقية الوقت وإلا فعند ضيقه ا ه قوله مباح قتال وهرب من إضافة الصفة للموصوف قوله كقتال عادل لباغ أي بلا تأويل وكذا(3/450)
بتأويل بخلاف العكس فليس للباغي غير المتأول ذلك أما المتأول فله هذه الصلاة ا ه ح ل قوله وذي مال لقاصد أخذه ظلما وكذا لو أخذ كأن خطف نعله مثلا أو ند بعيره مثلا وهو في الصلاة حيث خاف ضياع ذلك ولا يضر وطؤه النجاسة لكن يجب عليه القضاء إن وطئها لا قصدا أو كانت غير معفو عنها وفي الناشري إذا دخل أرضا مغصوبة وهي كبيرة وخشى فوات الوقت قبل الخروج منها فإنه يحرم بها ويومئ بالركوع والسجود خارجا منها قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره ا ه ح ل قوله وهو عاجز عن بينة الإعسار أي أو كان قادرا عليها لكن كان الحاكم لا يسمعها إلا بعد حبسه كحنفي فهي كالعدم قاله الأذرعي ا ه ع ش قوله لا خوف فوت حج ومثل الحج العمرة بأن نذر أن يعتمر في وقت معين ا ه شرح م ر قوله أن صلى العشاء ساكتا مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك ا ه ز ي وينبغي أنه لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها ا ه ع ش على م ر قوله كفوت نفس أي فإنه من خوف فوت الحاصل فيصلي فيه هذه الصلاة كإنقاذ غريق فهو يحصل ما هو موجود وحاصل ومثله في ذلك ما لو خطف نعله أو ند بعيره ا ه ح ل قوله وهل له أي المحرم بالحج وأما إذا كان قبل الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام بالحج ومنه يؤخذ أنه لو علم قبل إحرامه أنه لو أحرم فاته بعض الصلاة امتنع عليه ا ه ح ل قوله وعليه فتأخيرها واجب هذا هو المعتمد وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره ا ه شرح م ر وقوله أو مال أي لغيره بقرينة ما مر في قوله وذي مال لقاصد أخذه ظلما حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير هنا وقوله أو بصلاة على ميت خيف انفجاره أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الأسير أو الغريق أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج وإلا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره(3/451)
ا ه ع ش عليه قوله فتأخيرها واجب ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى انقضاء الوقت قاله الشيخ ا ه شوبري قوله أي صلاة شدة الخوف وصلاة شدة الخوف هنا مثال والضابط أن يصلوا بكيفية لا تجوز في الأمن ثم تبين(3/452)
خلاف ظنهم فشمل ذلك صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن أبي حثمة ا ه شرح م ر قوله أي خلاف ظنهم أي أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق أو نار أو ماء أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من غير أن يحاصرهم فيه كما هو ظاهر أو شكوا في شيء من ذلك وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب ا ه شرح م ر قوله أو ضعفهم هذا يفيد أن صلاة شدة الخوف بقسميها لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفنا وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر مع ما تقدم في صلاة عسفان أنه لا بد أن يقاوم كل صف فيها العدو إذ هو صريح في أنه يكتفى فيها بالمقاومة ولا يشترط الزيادة على ذلك وما تقدم في صلاة ذات الرقاع أن الكثرة بمعنى المقاومة شرط لسنيتها لا لصحتها ا ه ح ل قوله أعم من قوله لسواد ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل ما لو ظنوا كثرة العدو فبان خلافه ا ه ع ش ولما ختم الشافعي رضي الله عنه هذا الباب ببيان ما يحل لبسه للمحارب وغيره وما لا يحل اقتدى به المصنف كالأكثرين فقال فصل في اللباس ا ه شرح م ر وتعبيره بالفصل يشعر باندراجه تحت الباب الذي قبله ووجهه أنه لما كان يجوز لبس الحرير في حال القتال إذا لم يجد ما يغني عنه كان بينهما مناسبة بهذا الاعتبار تأمل ا ه شيخنا وفي حج ما نصه وذكره هنا الأكثرون اقتداء بالشافعي رضي الله عنه وكان وجه مناسبته أن المقاتلين كثيرا ما يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال وذكره جمع في العيد وهو مناسب أيضا ا ه قوله في اللباس المراد به الملابس والمخالط أعم من أن يكون بفرش أو غيره أي وما يذكر معه من قوله وحل استصباح بدهن نجس ا ه شيخنا قوله حرم على رجل وخنثى إلخ وهذه الحرمة من الكبائر ا ه ع ش على م ر ووجه الإمام تحريمه بأن فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب(3/453)
رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال ولا ينافيه ما في الأم من كراهة لبس اللؤلؤ للرجل وعلله بأنه من زي النساء لأن الإمام لم يجعل زيهن وحده مقتضيا للتحريم بل مع ما انضم إليه مما ذكر على أن الذي صوبه في الروضة والمجموع حرمة التشبيه بهن كعكسه وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبيه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه ا ه ش م ر وقوله وكذا يقال في عكسه ومنه ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت عادة أهله به أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعبارته وما أفاده أي الإسنوي من أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه بهن فيه بعرف كل ناحية حسن ا ه وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من لباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال ا ه ع ش عليه قوله أيضا حرم على رجل أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه فكما لم يمنع من شرب الخمر كذلك لا يمنع من لبس الحرير واعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شرابتها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز نحو خيط المفتاح حريرا للحاجة مع كونه أمسك وأقوى من الغزل ا ه سم على المنهج وقوله وكذا شرابتها أي التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حب السبحة فلا وجه لجوازه(3/454)
لانتفاء الحاجة إليه ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله ينبغي جواز خيط نحو خيط المفتاح إلخ وينبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة ا ه ع ش على م ر قوله استعمال حرير أي بغير حائل أما به فلا يحرم لكنه يكره والحائل إن كان على الفرش كفى في دفع الحرمة ولو بدون خياطة عليه وإن كان(3/455)
على الغطاء فلا يكفي في دفع الحرمة إلا إن خيط عليه كلحاف حرير فإنه لا يجوز التغطي به إلا إن غطاه بغطاء وخاطه عليه ويفرق بينه وبين الفرش بأن الحائل فيه أي الفرش يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا ا ه من شرح م ر وخرج باستعماله اتخاذه فلا يحرم على المعتمد خلافا للشرح في بعض كتبه وجرى عليه حج ا ه شوبري وعليه فلعل الفرق بينه وبين الإناء مع أن الاتخاذ هنا يجر للاستعمال ضيق النقدين في اتخاذ الإناء دون الحرير فليتأمل ا ه ا ط ف وفصل الزيادي في الاتخاذ فقال إن كان اتخاذه لقصد استعماله حرم وإن كان بقصد إجارته أو إعادته لمن يحل له استعماله فلا يحرم ا ه ويمكن أن يجمع به بين القولين ا ه شيخنا فرع مثل الحرير في حرمة الاستعمال المصنوع بالزعفران إذا كثر أما المعصفر فمكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف وهل يكره المصبوغ بالزعفران حيث قل أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل المعصفر في عدم حرمته الورس وفي شرح الروض ما نصه وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر ا ه وفي حج واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله وفي شرح مسلم عن عياض والمازري أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته واعتمده جمع متأخرون ا ه ع ش على م ر وفي البخاري أن ابن عوف دخل على النبي {صلى الله عليه وسلم} وعلى ثيابه صبغ زعفران قال القسطلاني واستشكل كل هذا مع ورود النهي عن المزعفر وأجيب بأنه كان يسيرا فلم ينكره عليه أو علق ثوبه من ثوب امرأته من غير قصد وعند المالكية جوازه لما روى مالك في الموطإ أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران ا ه وبهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه وفي فتاوى حج الهيتمي أخرج الحاكم والطبراني عن جعفر رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثوبين مصبوغين بزعفران رداء وعمامة وأخرج(3/456)
ابن سعد كان {صلى الله عليه وسلم} يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته وفي رواية كان يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة وروى ابن عبد البر خرج علينا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وعليه قميص أصفر وعمامة صفراء والطبراني كان أحب الصبغ إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الصفرة ا ه وهو مأخوذ من حاوي الفتاوى للسيوطي قوله أيضا استعمال حرير قال م ر في شرحه أفتى الوالد رحمه الله تعالى بحرمة استعمال الحرير وإن لم يكن منسوجا بدليل استثنائهم من الحرمة خيط السبحة وليقة الدواة والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأن اتخاذ الحرير ورقا يشبه الاستحالة ويجوز للرجل وغيره لبس ثوب خيط به ولا يتأتى فيه تفصيل المضبب لأنه أهون ويحل منه خيط السبحة كما في المجموع ويلحق به كما قاله الزركشي ليقة الدواة لاستتارها بالحبر كإناء نقد غشى بغيره ولأنها أولى بانتفاء الخيلاء من التطريف ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية الكيزان من العنبر والصندل ونحوهما والخيط الذي تعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياصة بل أولى بالحل وجوز الفوراني للرجل منه كيس المصحف أما كيس الدراهم وغطاء العمامة منه فقد تقدم في الآنية أن الراجح حرمته عليه ويجوز لبس خلع الحرير ونحوه من الملوك كما نقل عن الماوردي لقلة زمنه ولا لباس عمر سراقة سواري كسرى وجعل التاج أي تاج كسرى على رأسه وإذا جاءت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وإن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى ذكره الزركشي وغيره والأولى في التعليل ما في مخالفة ذلك من خوف الفتنة لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة كما أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه وليس كخياطة الثوب الحرير للنساء كما زعمه الإسنوي وغيره وارتضاه الجوهري وقال في الإسعاد أنه الأوجه لأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة ولا اتخاذه بلا لبس كما أفتى به ابن عبد السلام قال لكن إثمه دون إثم اللبس(3/457)
وما ذكره هو قياس إناء النقد لكن كلامهم ظاهر في الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد الفتنة لم يبعد ولا لبس درع نسج بقليل(3/458)
ذهب أو زر بأزراره أو خيط به لكثرة الخيلاء وقد أفتى ابن رزين بإثم من يفصل للرجال الكسويات الحرير والأقماع ويشتري القماش الحرير ويبيعه لهم أو يخيطه أو ينسجه لهم أو يصوغ الذهب للبسهم ا ه بالحرف ومحل الحرمة في استعمال غطاء العمامة إذا كان هو المستعمل له أما لو كانت زوجته مثلا هي التي تباشر ذلك فهو يحرم لأنها مستعملة له فيما ليس لبسا لها ولا افتراشا لها أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها إنما استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها وقوله والأولى في التعليل ما في مخالفة ذلك إلخ وعلى هذا فينبغي أن يكون الإلباس من الملوك حراما ولا يعارضه فعل عمر المذكور لجواز أن يكون ذلك من عمر لغرض كتحقيق أخباره {صلى الله عليه وسلم} لسراقة بذلك وقوله ولو للمرأة أي ولو كانت الكتابة للمرأة أي لأجلها لكونها هي الطالبة لها دون الزوج وظاهر كلام الشرح الحرمة سواء كان الكاتب رجلا أو امرأة وعبارة حج ويحرم خلافا لكثيرين كتابة الرجل لا المرأة قطعا خلافا لمن وهم فيه الصداق فيه ولو مرأة لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب كذا أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من أصحابنا ونوزع فيه بما لا يجدي ا ه وأطال في ذلك وحاصله الفرق بين كتابة الرجل فتحرم ولو لامرأة وبين كتابة المرأة فتجوز ولو لرجل ويمكن حمل كلام الشرح عليه بأن يحمل قوله لا كتابة الصداق على ما لو كان الكاتب هو الرجل وقد يدل عليه فرقه بين الخياطة والكتابة بأن الكتابة استعمال بخلاف الخياطة وفي سم على المنهج جوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي محتاجة للزينة وبحث أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها لرجل وإلا فلا فليتأمل فرع قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمة تحليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به ا ه سم على المنهج وقوله إن احتاجت إليها في(3/459)
حفظه ينبغي أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بأخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما سيأتي من حل استعماله لدفع القمل ونحوه وهل يجوز للرجل جعله تكة اللباس من الحرير أو لا فيه نظر ونقل بالدرس عن ز ي الجواز فليراجع أقول ولا مانع منه قياسا على خياط المفتاح حيث قيل بجوازه لكونه أمكن من الكتان ونحوه وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان للعلة المذكورة ولاحتياجها كثيرا ا ه ع ش عليه قوله ولو قزا وهو نوع منه كمد اللون ليس من ثياب الزينة وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية والحرير ما يحل عنها بعد موتها ا ه ز ي قوله بفرش أي لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه فيما يظهر لأنه بمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا ا ه حج كشيخنا وانظر المفارقة هل ولو كان معها تردد أو لا كما يحرم تردد الجنب بالمسجد فقد ألحق ثم بالمكث فليتأمل ا ه شوبري والأقرب الأول ويغرف بينهما بهتك حرمة المسجد حال التردد مع الجناية ولا كذلك التردد هنا لما فيه من الامتهان تأمل ا ه ا ط ف فإن فرش رجل أو خنثى عليه غيره ولو خفيفا مهلهل النسج كما في المطلب وجلس فوقه جاز كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث لا يلاقي شيئا من بدن المصلي وثيابه قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما لو اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة ا ه والأوجه كما أفاده الشيخ عدم الفرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ا ه شرح م ر وقوله على مخدة محشوة به يؤخذ من هذا حل ما جرت به العادة من اتخاذ مجوزة بطانتها حرير وظهارتها صوف وخياطة المجمع على البطانة لأن البطانة حينئذ تصير كحشو الجبة فرع لحاف ظهارته دون بطانته حرير فتغطى به وجعل الظهارة إلى جهة العلو وستر الظهارة بملاءة مثلا من غير خياطة للملاءة في الظهارة(3/460)
حرما وفاقا ل م ر لأنه مستعمل للحرير ووضع الملاءة فوق الظهارة لا يمنع من استعمالها كما لو لبس جبة ظهارتها حرير ولبس فوقها قميصا من الكتان أو لبس ثوب حرير بين ثوبي كتان ا ه سم على المنهج ا ه ع ش عليه قوله أيضا بفرش أي(3/461)
بلا بحائل ولو مهلهل النسج فيجوز بشرط أن لا يماس الحرير من بين الفرج ويحرم استعمال ما افترشه ولو حصيرا اتخذها من حرير خلافا لجماعة ا ه م ر واعتمد كوالده أن نحو الناموسية التي تنصب في نحو الولائم من غير فتح لها وجلوس داخلها لا يحرم الجلوس تحت هوائها بحيث لا يستند إليها لأن استعمالها بالدخول فيها لا بمجرد الجلوس تحت هوائها منصوبة كما ذكر قال م ر فإن استند إليها حرم لأن هذا استعمال لها لأن الاستناد إلى الشيء من جملة وجوه استعماله وأما نصبها على هذه الهيئة فليس من باب تزيين الجدران وسترها بالحرير ثم إن قصد نصبها للنساء وإظهار تجملهن بها للرجال لم يحرم وإن قصد نصبها للرجال حرم وانظر وجه الحرمة مع تسليم أن مجرد النصب ليس استعمالا للرجال ولا تزيينا للجدران فليحرر وفي موضع آخر قال إن قصد به التزيين ففيه ستر للجدار في الجملة وستر الجدار بالحرير حرام وعلى كل تقدير يجوز الجلوس تحت هوائها إذا لم يجلس تحتها مفتوحة وتوقف فيما لو أرخى نحو ناموسية صغيرة على كيزان هل يجوز للرجال تناول الكوز من تحتها ووضعه تحتها وقال ينبغي أنه إذا لم يعد ذلك له أن لا يحرم بمجرد تناول الكوز ورده لموضعه ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو يعد منتفعا بها ولو جعل تحتها مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصلة بها بأن جعلت بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى بباطنه الذي هو من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شيء بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بذلك كله بعد السؤال عنه(3/462)
والمباحثة فيه فليتأمل فرع اعتمد م ر أن ستر توابيت النساء والصبيان والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة بالحرير فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر واعتمد م ر أنه لا يجوز جعل غطاء العمامة وكيس الدراهم من حرير وإن جوزنا جعل غطاء الكوز من فضة بحيث لا يكون على صورة الإناء وفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة شرعا موسع فيها بخلاف غطاء العمامة وقال بجواز جعل غطاء الإناء من حرير بل هو أولى بالجواز من الفضة ولا يتقيد بأن لا يكون على صورة الإناء بخلاف غطاء الفضة لاختلاف المدرك ا ه سم على المنهج وقوله وهو دخول لحاجة أقول قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله بجواز جعل غطاء الإناء من حرير لعل المراد به ما يتخذ على قدر فم الكوز للتغطية بخلاف وضع نحو منديل من حرير فلا يجوز ا ه ع ش على م ر فرع ينبغي وفاقا لمر جواز نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جواز جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخذ منه فرع اعتمد م ر أن ما جاز للمرأة جاز للصبي فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة فرع إذا اتزر ولم يجد ما يرتدي به ويتعمم من غير الحرير قال أبو شكيل الجواب أنه لا يبعد أن يرخص له في الارتداء والتعمم به إذا لم يجد غيره وكان تركه يزري بمنصبه فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط(3/463)
بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا ا ه سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم(3/464)
النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزأ بنفس الفقه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا بفرش وغيره أي من سائر وجوه الاستعمال ومنه الناموسية ونحوها فيحرم على الرجل الجلوس فيها والنوم واستعمال الذهب كالحرير فيحرم الجلوس تحت السقوف المذهبة إن حصل منها شيء بالعرض على النار وإلا فلا كما في الأواني ويعتبر فيه العرف وأما الفعل فحرام مطلقا كما مر ويحرم ستر الجدران ونحوها بالحرير كستر ضرائح الأولياء إلا الكعبة وقبور الأنبياء نعم لا يحرم ستر الجدران به في أيام الزينة بقدر ما يدفع الضرر ويحرم المرور والفرجة عليها لغير حاجة خلافا للعلامة ابن حجر وعلم من هذا ومما يأتي في باب زكاة النقد أن المحمل المشهور غير جائز ولا تحل الفرجة عليه ولا يصح الوقف عليه ومثله كسوة مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكذا الذهب الذي على الكسوة والبرقع ا ه برماوي قوله وغيره أي من تستر وتدثر واتخاذ ستر وغيرها من سائر وجوه الاستعمال لا مشيه عليه فيما يظهر لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا ا ه شرح م ر وخرج بالمشي فرشه للمشي عليه فإنه حرام كما هو ظاهر ا ه رشيدي فرع يراجع إلباس الحرير للدواب وهل حرمة ستر الجدران تستلزم حرمة إلباسه الدواب أو يفرق والمتجه الآن وفاقا لمر الحرمة لأنها لا تنقص عن الجدران لأن إلباسها محض زينة وليست كصبي غير مميز ومجنون لظهور الغرض في لباسه والانتفاع به ا ه ع ش عليه قوله وما أكثره منه أي يقينا فلا يحرم المشكوك في أنه أكثر أو غير أكثر قياسا على ما لو شك في كبر الضبة وصغرها هذا عند حج وخالفه م ر في شرحه فقال ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك(3/465)
في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة ا ه م ر وقوله والأصل تحريم الحرير مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد وإن كان قياس المضبب الحل ا ه ع ش عليه وفي سم ما نصه ووافق م ر على أنه لا فرق في التفصيل في المركب من حرير وغيره بين أن يكون خالصا في جانب من الثوب والغزل خالصا في جانب منها وأن يكونا مخلوطين حتى إذا لم يزد وزن الحرير في الشق الأول لم يحرم ا ه قوله لا لضرورة أي فيجوز استعماله بلبس وغيره بحسب الضرورة ا ه من شرح م ر قوله مضرين أي ضررا يبيح التيمم على المعتمد ا ه حج ا ه شوبري قوله وفجأة حرب الظاهر أن الفجأة ليست بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز لبسه ا ه شوبري وفيه أن هذا سيأتي في قوله وكقتال إلخ تأمل ا ه شيخنا قوله ولم يجدا غيره فيه أن هذا القيد مستدرك مع قوله لا لضرورة تأمل قوله أو حاجة قال حج كستر العورة ولو في الخلوة قال الشيخ بأن فقد ساترا غيره يليق به فيما يظهر وقد يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه ا ه شوبري والظاهر أن قوله إن آذاهما لبس غيره يغني عن اشتراط فقد الغير لأنه حينئذ مفقود شرعا تأمل لكن يشترط فقد ما يغني عنه على المعتمد عند م ر وهلا اقتصر المصنف على الحاجة ويعلم منها جواز لبسه للضرورة بالأولى ا ه شيخنا ويدخل في الحاجة كما قال الإسنوي ستر العورة في الصلاة ومن أعين الناس وكذا في الخلوة كل ذلك إذا لم يجد غيره قال وفيما زاد على العورة عند الخروج للناس نظر فإن في كشفه هتكا للمرأة ا ه عميرة ا ه سم على المنهج قوله كجرب بفتح الجيم والراء المهملة ومما جرب له أن يطلى بالحناء والسمن البقري القديم ا ه برماوي قوله وقمل أي لأن الحرير خاصيته أن لا(3/466)
يقمل ا ه شرح م ر ويقمل من باب طرب ا ه ع ش عليه والحاجة في القمل بحيث لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا لبعضهم ا ه حج ومما جرب لدفعه أن يطلى خيط من الصوف بالزئبق ويجعل في عنقه كالسبحة ا ه برماوي فرع نقل م ر أن والده أفتى بحرمة إلقاء القمل حيا في المسجد لأنه وسيلة(3/467)
إلى موته وبقاء نجاسته في المسجد سواء كان في المسجد أحد يخشى إيذاؤه له أو لا وبكراهة إلقائه خارج المسجد مطلقا انتهى وأظنه قال إن ألقاه في محل يعلم أنه يؤذي من فيه حرم ا ه سم قوله لحكة بكسر الحاء المهملة وهو الجرب اليابس ومما جرب له أن يؤخذ خرء الكلب الأبيض ويذاب مع الكبريت ويطلى به ا ه برماوي قوله وسواء فيما ذكر السفر والحضر نبه على هذا للرد على المخالف فقد خص الأذرعي الرخصة بحال السفر كما أشار له حج وخص السبكي الرخصة بحال اجتماع الحكة والقمل والسفر محتجا على ذلك بأن الترخيص لابن عوف والزبير كان في السفر وكان بهما الحكة والقمل وعبارة شرح م ر قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع فيها الحكة والقمل والسفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدهما بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا يثبت في بعضها إلا بدليل وأجيب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لأفرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر فلا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما أطلقه المصنف وصرح به في المجموع ا ه قوله وكقتال أعاد العامل ليفيد أن الحرب والقمل يجوز فيهما لبس الحرير وإن وجدا ما يغني عنه من دواء وإن ضعفه شيخنا ا ه ح ل أي فالمعتمد أن قوله ولم يجدا ما يغني عنه قيد في الثلاثة وعليه فكان الأولى حذف الكاف من قوله وكقتال إلا أن يقال مراد الشرح أنه قيد في الآخر فقط ويكون طريقة له ا ه شيخنا قوله ما يغني عنه في دفع السلاح أي كديباج بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء وجمعه دبابيج ودبابج ا ه شرح م ر قوله ولولي إلخ المراد به من له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير فيجوز لهما إلباس(3/468)
الصبي الحرير فيما يظهر ا ه ع ش على م ر وقوله إلباسه أي ولو من مال الصبي ا ه برماوي والتعبير بالإلباس للغالب بل مثله سائر وجوه الاستعمال ا ه شرح العباب وقوله صبيا أي من حين ولادته إلى البلوغ ا ه شرح العباب ا ه شوبري وله أيضا تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد ولو كان الصبي مراهقا ا ه شرح م ر والمراد بالحلي ما يتزين به النساء وليس منه الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين بها النساء وفي كلام بعضهم أن كل ما جاز لبسه للنساء جاز للولي إلباسه للصبي كنعل من ذهب حيث لا سرف عادة ا ه ع ش عليه وترك إلباسهما أي الصبي والمجنون ما ذكر أي الحرير وحلي النقدين ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وعلله بالخروج من الخلاف قال ولئلا يعتاده ويألف استعماله فيشق عليه تركه بعد البلوغ ا ه عباب ا ه شوبري وفي الحلبي أن إلباس الصبي والصبية الحرير مكروره ا ه قوله إذ ليس له شهامة أي قوة ا ه شيخنا وفي المختار شهم من باب ظرف فهو شهم أي جلد ذكي الفوائد انتهى وقوله خنوثة الحرير أي خنوثة من يلبسه من النساء وهي التكسر والتثني ففي المختار قلت قال الأزهري الاختناث أصله التكسر والتثني ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه ا ه انتهى ع ش وفي المصباح خنث خنثا فهو خنث من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسر ولا يشتهي النساء ويعدى بالتضعيف فقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر واسم المفعول بالفتح وفيه الخناث وقال بعض الأئمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة فالرجل مخنث بالكسر قوله وحل ما طرز المراد ما نسج خارجا عن الثوب ثم وضع عليها كالشريط الذي تضعه السياس على الدفافي وإنما صورنا بذلك لأجل التقييد بقوله قدر أربع أصابع أي عرضا وإن زاد طوله(3/469)
على المعتمد أما المطرز بالإبرة فلا يشترط فيه هذا بل الشرط فيه أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب وأما المطرز بالتصوير الأول والمرقع فيشترط فيهما ما في المتن وأن لا يزيد مجموع الطراز أو الرقع على مجموع الثوب وزنا(3/470)
فالحاصل أن الطراز بالتصوير الأول والرقع يشترط فيهما شرطان وبالمعنى الثاني شرط واحد وعبارة شرح م ر وحل ما طرز أو رقع بحرير لم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمونة دون ما جاوزها ولو تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم واحد وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع ويفرق بينه وبين المنسوخ بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير قال السبكي والتطريز جعل الطراز الذي هو خالص مركبا على الثوب أما المطرز بالإبرة فالأقرب أي كما صرح به المتولي وغيره وجزم به الإسنوي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز خلافا للأذرعي في أنه مثله وإن تبعه ابن المقري في تمشيته نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه بهن وهو المعتمد لا لكون الحرير فيه ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بتحريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة أخذا بعمومهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه انتهت وقوله بحيث يزيد الحرير على غيره ظاهره أنه لا فرق في غير الحرير من الثوب بين ظهارته وبطانته وحشوه مثلا وهو ظاهر قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشرح حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح الثوب وهذا هو الوجه ا ه ع ش عليه وقرر بعض المشايخ أن زر الطربوش جائز لا بأس به كبيرا كان أو صغيرا إذ لا يتقاعد عن أطراز بمعنى قطع الحرير الخالص التي توضع فوق الثياب فلا فرق بينه وبينها في الجواز مع أن(3/471)
الغرض من الكل الزينة قوله بحرير انظر لم لم يقل أو ما أكثر منه كما قاله في الذي قبله وكذا يقال في قوله أي بحرير قوله قدر أربع أصابع أي عرضا وإن زاد طوله ا ه ز ي وفي سم على المنهج ظاهر كلامهم أن المدار على قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا عرضه على عرضها ويؤيده ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي {صلى الله عليه وسلم} وهي أطول من غيرها ا ه فلولا أن المراد ما ذكر لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى فليتأمل ا ه والذي تحصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على أربع أصابع مضمومة ولا يتقيد بقدر في الطول ا ه ع ش على م ر قوله أو طرف به قدر عادة أي بالنسبة لغالب أمثاله فلو فعله زائدا على ذلك لزمه قطعه ولا يسقط قطعه ببيعه لمن هو عادته كما لو باع كافر دارا بناها عالية لمسلم ولو اشترى زائدا على عادة أمثاله من أهله لم يلزمه القطع لأنه دوام كما لو اشترى كافر دارا عالية من مسلم ويحرم المطرز والمطرف بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا وكذا بالفضة لشدة السرف والخيلاء نعم لا يحرم لبس نحو شاش في طرفه نحو قصب لم يحصل بعرضه على النار شيء وإن كان منسوجا فيه وسواء في المنسوج ما لحمته حرير أو سداه أو بعض كل منهما ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر فرع حسن اتخذ سجافا خارجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك فيحرم على المنتقل إليه دوامه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء انتهت قوله أيضا أو طرف به قدر عادة أي قدر العادة الغالبة في كل ناحية وإن جاوزت أربع أصابع وسواء أكان التطريف ظاهرا أم باطنا كما يقتضيه إطلاقهم أما ما جاوز العادة فيحرم وألحق ابن عبد السلام بالتطريف طرفي عمامة كل منهما قدر شبر(3/472)
وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك ا ه وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن مع غيره بزيادة الحرير فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا وإن كان منها أجزاء كلها حرير كأن كان السدى(3/473)
حريرا وبعض اللحمة كذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا قال للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريز فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك ويحل لبس الكتان والصوف ونحوهما وإن غلت أثمانها إذ نفاستها في صنعتها ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار وقد أفتى بذلك الشيخ في إلباسها الحرير أما تزيين المساجد به فسيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى نعم يجوز ستر الكعبة بها تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره {صلى الله عليه وسلم} وسائر الأنبياء كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة سواء لاقى البدن أم لا كما اختاره في المجموع وقيل مكروه وجرى عليه ابن المقري تبعا لنقل المصنف لها عن المتولي والروياني ويسن لبس العذبة وأن تكون بين كتفيه للاتباع ولا يكره تركها إذ لم يصح في النهي عنه شيء ويحرم إطالتها طولا فاحشا وهي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة محلها ويحرم إنزال ثوبه أو إزاره على كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيه فإن انتفت الخيلاء كره ويسن في الكم كونه إلى الرسغ للاتباع وهو المفصل بين الكف والساعد وللمرأة(3/474)
ومثلها الخنثى فيما يظهر إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع من غير زيادة عليه لما صح من النهي عن ذلك والأوجه أن الذراع يعتبر من الكعبين وقيل من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين ورجحه جماعة وقيل من أول ما يمس الأرض وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا كما قاله ابن عبد السلام وعلله بأن ذلك سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم وقد كثر هذا في زماننا ويكره بلا عذر المشي في نعل أو خف واحدة للنهي الصحيح عنه بل يخلعهما أو يلبسهما ليعدل بين الرجلين ولئلا يختل مشيه وأن ينتعل قائما للنهي الصحيح عنه خوف انقلابه ويؤخذ منه أن المداسات المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك إذ لا يخاف منه انقلاب ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا وبيساره خلعا ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظاهر النعل مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار ويسن أن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما ويسن أن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله لما قيل أن طيها أي مع التسمية يرد إليها أرواحها ويمنع لبس الشيطان لها والمراد بطيها لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وفي المجموع لا كراهة في لبس نحو قميص وقباء وفرجيه ولو محلول الإزار إذا لم تبد عورته ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها ا ه شرح م ر بزيادة من ع ش عليه قوله لوروده في خبر مسلم عبارته في شرح الروض لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنه {صلى الله عليه وسلم} كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبنة(3/475)
بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طرفه وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف انتهت قوله بأن التطريف محل حاجة يرد عليه الترقيع فإنه محل حاجة بحسب الأصل وإن كان قد يجعل للزينة ا ه ح ل قوله فيحل لها ما ذكر أي استعمال الحرير(3/476)
وما أكثره منه وقوله مطلقا أي بسائر وجوه الاستعمال حتى في غير الفرش واللبس ومنه ما جرت به العادة من اتخاذ غطاء لعمامة زوجها أو لتغطي به شيئا من أمتعتها كالبقجة فهذا حلال لها ا ه من ع ش على م ر قوله أيضا فيحل لها ما ذكر أي ولو مزركشا بذهب أو فضة ولو في المداس ولا يحرم على الرجل النوم معها ولا علوها عليه ولا معانقتها ما لم يدخل معها في الثوب ا ه برماوي قوله مطلقا أي سواء للحاجة أو غيرها وسواء كثر أو قل وسواء زاد الطرز على قدر أربع أصابع أو لا سواء أكان المطرف قدر العادة أم لا ا ه شيخنا قوله حتى الفراش إنما نص عليه مع دخوله في قوله ما ذكر للتنصيص على الرد على المخالف وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح حل افتراشها إياه وبه قطع العراقيون وغيرهم كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها وقيل يحرم افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها للحليل كما مر انتهت ببعض تصرف وخرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل ومنه ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء حرير لعمامة زوجها أو لتغطي به شيئا من أمتعتها وإن كانت معدة للبس كالمسمى الآن بالبقجة فإن ذلك ليس بلبس ولا افتراش بل هو لمجرد الخيلاء ولكن قد يشكل على هذا جواز كتابة المرأة للصداق في الحرير مع أنه ليس لبسا ولا فرشا ودوام الصداق عندها بعد الكتابة كدوام البقجة فالأقرب الجواز فيها ا ه ع ش عليه قوله لخبر أحل الذهب والحرير إلخ أي ولأن تزين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل ا ه شرح م ر قوله وحل استصباح إلخ في المختار المصباح السراج وقد استصبح به إذا أسرجه ا ه وفي شرح المهذب وأظنه في باب الآنية نقلا عن الروياني وأقره ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو طاهر لأن غرض(3/477)
الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لا لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل فرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بعود لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة ا ه م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وحل استصباح بدهن نجس أي مع الكراهة ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته وكذلك يحل دهن الدواب وتوقيحها به أي تصليب حوافرها بالشحم المذاب والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشا لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها ويجوز كما في المجموع طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الإيلاج فيها ويجوز إطعام الطعام المتنجس للدواب ا ه شرح م ر وقوله وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا ا ه زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب ا ه ع ش عليه قوله رواه الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي بفتح الطاء المهملة نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين وهو ابن أخت الإمام الشافعي وقيل المزني وكان يقرأ عليه فتعسر عليه الفهم يوما فحلف أن لا يأتي منه شيء في العلم فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وتفقه على أبي حازم فصار إماما بارعا وكان يقول لو كان خالي باقيا لكفر عن يمينه المتوفى في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ا ه برماوي قوله(3/478)
واستثنيت المساجد اعتمده م ر وقوله إن لوث أي وإن قل ثم وافق م ر على أن شرط جواز الاستصباح بالدهن النجس في المسجد الحاجة وأمن التنجيس للمسجد بنفسه أو دخانه وقوله كما رجحه الأذرعي اعتمده م ر ومشى على أنه يجوز إدخال الدهن(3/479)
المنجس غير ودك الكلب والخنزير المسجد لحاجة ومنها قصد الإسراج بشرط أن لا يحصل تنجس وإن قل ومشى على أن كثرة الوقود جائزة إن كان لها مدخل في الانتفاع وفعله بالغ رشيد من مال نفسه أو فعله الناظر من ريع الوقف إذا شرطه الواقف ثم قال يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع لأنه ليس هنا مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر ينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليها تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذ أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر ا ه سم قوله إن لوث فإن لم يلوث جاز إن كان لحاجة ويحرم بدونها ا ه شوبري قوله وكذا المؤجر والمعار أي حيث لوث انتهى حلبي قوله لغلظ نجاسته أخذ منه بالأولى عدم جواز دبغ الجلد بروث نحو الكلب ا ه حلبي قوله وحل لبس متنجس قال الإسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن أي استعمالها فيه بحيث يتصل به كالامتشاط بالمشط العاج رطبا كان أو يابسا ونحو ذلك كما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى انتهى ابن قاسم قوله لأن نجاسته عارضة أي ولأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير وبالليل نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء وقال الأذرعي الظاهر حرمة المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة ا ه شرح م ر وقوله بحيث يعرق فيتنجس بدنه وهو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه كما هو ظاهر وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبلة على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر ثم قرر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف(3/480)
تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة فإن أجيب بعذرها وعدم اختيارها في هذه النجاسة وجب أن يلحق بها كل ذي نجاسة لا اختيار له في حصولها إلا أن يفرق بأن العذر هنا أتم فليحرر وقوله ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ما جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا ا ه ع ش عليه قوله ونحوها كالخطبة والطواف ا ه شيخنا قوله لا لكونه مستعملا نجاسة أي فهو من هذه الجهة جائز وإن حرم من تلك فلبس المتنجس من حيث إنه لبس الذي الكلام فيه جائز مطلقا فلا وجه للتقييد هذا مراده ا ه شيخنا قوله بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء فيه تأمل فإنه بإرادة الصلاة وجب الوضوء فقد ترك واجبا فهلا أثم لترك هذا الواجب ا ه شوبري قوله لا لبس نجس أي في بدن الآدمي أو جزئه أو فوق ثيابه شرح م ر فرع قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشبة لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها وعلى هذا لو تندى الكتان فهل يجوز استعمالها ويعفى عن ملاقاته لها حينئذ مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تخفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله أيضا لا لبس نجس ولو من غير مغلظ وخرج به الفرش ا ه ح ل أي فيجوز ولو من مغلظ كما صرح به حج ا ه ع ش على م ر قوله لما عليه من التعبد باجتناب النجس فيجوز إلباسه لدابته إذا كان غير مغلظ وكتب أيضا قضيته أن غير المميز من الآدميين يجوز إلباسه ذلك أي وكذا المميز في(3/481)
غير وقت إقامة العبادة والمدعى أنه يحرم لبس النجس مطلقا فلا ينتج هذا الدليل المدعى إلا أن يقال هو من شأنه التعبيد واعتمده شيخنا ا ه ح ل مع زيادة فلو أسقط قوله لإقامة العبادة لتم الدليل ا ه شيخنا قوله لإقامة العبادة هذا يأتي في الفرش وقد(3/482)
علمت أن جلد الكلب ونحوه لا يحل لبسه ويجوز فرشه كما في الأنوار وذكروا أنه لا يجوز استعماله لدابته ويجوز استعمال المشط من العاج في اللحية والرأس حيث لا رطوبة ا ه حلبي وكأنهم استثنوه لشدة خفائه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي ولو حربيا وشعره يحرم استعماله كما مر أوائل الكتاب ا ه شرح م ر ومثل المشط من العاج المشط من عظم الميتة ا ه برماوي قوله إلا لضرورة كحر إلخ عبارة أصله مع شرح م ر إلا لضرورة كفجأة قتال وخوف على نحو عضو له أو لغيره ويجوز تغشية الكلاب والخنازير بذلك لمساواة ما ذكر لهما في التغليظ أما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منهما فلا يجوز بخلاف تغشيته بجلد غيرهما من الجلود النجسة فإنه جائز انتهت فوائد مهمة لأن أكثرها ليس في كتب الفقه وإنما هي ملتقطة من كتب الحديث ولذا كنت أطلت الكلام فيها ثم رأيت أنها أخرجت الشرح عن موضوعه فأفردتها بتأليف حافل ثم لخصت منه هنا ما لا بد منه بأخصر عبارة وأيسر إشارة اتكالا على ما بسط ثم اعلم أنه لم يتحرر كما قال الحفاظ في طول عمامته {صلى الله عليه وسلم} وعرضها شيء وما وقع للطبري في طولها أنها نحو سبعة أذرع ولغيره أنه نقل عن عائشة أنها سبعة أذرع في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فهو شيء استروحا إليه ولا أصل له نعم وقع في الرداء خلاف فقيل ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع وقيل أربعة أذرع ونصف أو شبران في عرض ذارعين وشبر وقيل أربعة أذرع في عرض ذراعين ونصف وليس في الأنوار إلا القول الثاني ويسن لكل أحد بل يتأكد على كل من يقتدى به تحسين الهيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه لكن المتوسط نوعا من ذلك بقصد التواضع لله أفضل من الأرقع فإن قصد به إظهار النعمة والشكر عليها احتمل تساويهما للتعارض وأفضلية الأول لأنه لا حظ للنفس فيه بوجه وأفضلية الثاني للخبر(3/483)
الحسن إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وينبغي عدم التوسع في المأكل والمشرب إلا لغرض شرعي كإكرام ضيف والتوسيع على العيال وإيثار شهوتهم على شهوته من غير تكلف كقرض لحرمته على فقير جهل المقرض إلا إن كان له جهة ظاهرة يتيسر الوفاء منها إذا طولب وورد امشوا حفاة وفي رواية أنه {صلى الله عليه وسلم} مشى حافيا وقد يؤخذ منه ندب الحفاء في بعض الأحوال بقصد التواضع حيث أمن مؤذيا وتنجسا ولو احتمالا ويؤيده ندبه لنحو دخول مكة بهذه الشروط ويحل كما في المجموع بلا كراهة لبس نحو قميص وقباء ونحو جبة أي غير خارمة لمروءته فيما يظهر لما يأتي في الطيلسان ولو غير مزرورة أي إن لم تبد عورته للاتباع ا ه ومر ما يعلم منه أنه متى قصد بلباس أو نحوه نحو تكبر كان فاسقا أو تشبها بنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه به حرم بل فسق للعنه في الحديث ويحرم على غني لبس خشن ليعطى لما يأتي أن كل من أعطي شيئا لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر وإن جعل إلى الأرض على الوجه لأنه من شأن المتكبرين وحرم جمع لبس فرو السنجاب والصواب حلها كجوخ وجبن اشتهر عملهما بشحم خنزير بل لا يفيد علم ذلك إلا في فرو معين دون مطلق الجنس وفرو الواشق شعره نجس وإن دبغ لأنه غير مأكول ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه للأمر به وكان {صلى الله عليه وسلم} يلبس الحبرة وهي ثوب مخطط بل صح أنها أحب الثياب إليه وقال في ثوب خيطه أحمر خلعه وأعطاه لغيره خشيت أن أنظر إليها فتفتني عن صلاتي وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني لكن ذاك أقوى من هذين وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب وكونه إلى(3/484)
نصف الساق أفضل وتقصير الكمين بأن يكونا إلى الرسغ للاتباع فإن زادا على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق وإلا كره إلا لعذر(3/485)
كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه بل لو توقف إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة ويجوز بلا كراهة لبس ضيق الكمين حضرا وسفرا للاتباع وزعم أن هذا خاص بالغزو وممنوع نعم إن أريد أنه فيه سنة كما صرح به ابن عبد البر لم يبعد وتسن العمامة للصلاة ولقصد التجمل للأحاديث الكثيرة فيها واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها وزعم وضع كثير منها تساهل كما هو عادة ابن الجوزي هذا والحاكم في التصحيح ألا ترى إلى حديث اعتموا تزدادوا حلما حيث حكم ابن الجوزي بوضعه والحاكم بصحته استرواحا منهما على عادتهم وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها وفي حديث ما يدل على أفضلية كبرها لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال وينبغي ضبط طولها وعرضها بما لا يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك كره وعليه يحمل إطلاقهم كراهة كبرها وتقييد كيفيتها بعادته أيضا ومن ثم انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه وسيأتي أن خرمها مكروه بل حرام على من تحمل شهادة لأن فيه حينئذ إبطالا لحق الغير ولو اطردت عادة محل بتركها من أصلها لم تنخرم لها المروءة خلافا لبعضهم ويأتي في الطيلسان خلاف ذلك ويفرق بأن ندبها في أصل وضعها عام فلم ينظر لعرف يخالفه بخلافه فإن أصل وضعه للرؤساء كما صرح به بعض العلماء المتقدمين وفي حديثين ما يقتضي عدم ندبها من أصلها لكن قال بعض الحفاظ لا أصل لهما والأفضل في لونها البياض وصحة لبسه {صلى الله عليه وسلم} لعمامة سوداء ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر وقائع محتملة فلا تنافي عموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض وإنه خير الألوان في الحياة والموت ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة المضربة وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة لأن كل ذلك جاء عنه {صلى الله عليه وسلم} وبقول الراوي وبلا عمامة قد يتأيد بعض ما(3/486)
اعتاده بعض النواحي من ترك العمامة من أصلها وتمييز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء لاصقة بالرأس لكن بتسليم ذلك الأفضل ما عليه ما عدا هؤلاء من الناس من لبس العمامة لعذبتها ورعاية قدرها وكيفيتها السابقين ولا يسن تحنيك العمامة عندنا واختار بعض حفاظ هنا ما عليه كثيرون من العلماء أنه يسن وهو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة وقد أجبت في الأصل عما استدل به أولئك وأطالوا فيه وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ناصة على فعله {صلى الله عليه وسلم} لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما زاد المصنف لأنه لم يصح في النهي عن العذبة شيء بأن المراد بله فعل العذبة الجواز الشامل للندب وتركه {صلى الله عليه وسلم} لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها وقد استدلوا بكونه {صلى الله عليه وسلم} أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة لأن السنة في إرسالها إذا أخذت من فعله {صلى الله عليه وسلم} له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها وأمره بها متكرر ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن لأن حديث الأول أصح وأما إرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة فكانوا معذورين وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها وكان حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين الهيئة وأبدى بعض مجسمي الحنابلة لجعلها بين الكتفين حكمة تليق بمعتقده الباطل فاحذره ووقع لصاحب القاموس هنا ما ردوه عليه كقوله لم يفارقها {صلى الله عليه وسلم} قط والصواب أنه كان يتركها أحيانا وكقوله طويلة فإن أراد أن فيها طولا نسبيا حتى أرسلت بين الكتفين فواضح أو أزيد من ذلك فلا وقد قال بعض الحفاظ أقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع(3/487)
وبينهما شبر ا ه ومر ما يعلم منه حرمة إفحاش طولها بقصد الخيلاء فإن لم يقصد كره وذكرهم الإفحاش بل والطول بل وهي من أصلها تمثيل لما هو معلوم أن سبب الإثم إنما هو(3/488)
قصد نحو الخيلاء فإذا وجد التصميم على فعلها لهذا الغرض أثم وإن لم يفعلها على الأصح كما هو الأصح في كل معصية صمم على فعلها وفي حديث حسن من لبس ثوبا ذا شهرة أعرض الله عنه وإن كان وليا أي من لبسه بقصد الشهرة المستلزمة لقصد نحو الخيلاء لخبر من لبس ثوبا يباهي به الناس لم ينظر الله إليه حتى يرفعه ولو خشي من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لمن زعمه بل يفعلها ويجاهد نفسه في إزالة نحو الخيلاء منها فإن عجز لم يضر حينئذ خطور نحو رياء لأنه قهري عليه فلا يكلف به كسائر الوساوس القهرية غاية ما يكلف به أنه لا يسترسل مع نفسه فيها بل يشتغل بغيرها ثم لا يضره ما طرأ قهرا عليه بعد ذلك وخشية إيهامه الناس صلاحا أو علما خلا عنه بإرسالها لا يوجب تركها أيضا بل يفعلها ويؤمر بمعالجة نفسه كما ذكر وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه وهو ظاهر إن قصد هذا التغرير وأما حرمة القبول فهو من القاعدة السابقة أن كل من أعطي شيئا لصفة ظنت به لم يجز له قبوله ولا تملكه إلا إن كان باطنا كذلك وعليه يحمل قول ابن عبد السلام لغير الصالح التزيي بزيه ما لم يخف فتنة أي على نفسه أو غيره بأن يخيل لها أو له صلاحها وليست كذلك واعلم أن أكثر كلام العلماء قديما وحديثا من الشافعية وغيرهم في الطيلسان وقد لخصت المهم منه في المؤلف السابق ذكره وأردت هنا أن ألخص المهم من هذا الملخص فقلت هو قسمان محنك وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء على ما مر مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون وظاهره أنه لبيان الأكمل فيه ويحذر من تغطية الفم في الصلاة فإنه مكروه ثم يدار طرفه والأولى اليمين كما هو المعهود فيه من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقى طرفاه على الكتفين وهذا أحسن ما يقال في تفريقه لا ما قيل فيه مما بعضه غير جامع وبعضه غير مانع وبينت(3/489)
في الأصل كيفيتين أخريين يقاربان هذه وقد يلحقان بها في تحصيل أصل السنة وتطلق مجازا على الرداء الذي هو حقيقة مختص بما يجعل على الكتفين ومنه قول كثير من السلف للمحرم لبس طيلسان لم يزره عليه ومقور والمراد به ما عدا الأول فيشمل المدور والمثلث الآتيين في الاستسقاء والمربع والمسدول وهو ما يرخى طرفاه من غير أن يضمهما أو أحدهما ولو بيده ومنه الطرحة التي كانت معتادة لقاضي القضاة الشافعي والمختص بها وفعلها أجلاء من منذ مئات من السنين وهو عجيب جدا لأنها بدعة منكرة مكروهة لكونها من شعار اليهود ولأن فيها السدل المكروه بكيفيتيها المذكورتين في الأصل مع بيان كيفية المقور ووجه تسميته بذلك وبيان ما ألحق به وأنه لا وجود له الآن نعم يقرب من شكله خرقة المتصوفة التي يجعلونها تحت عمائهم وأحد قسمي الطرحة والحاصل أن كل ما كان مشتملا على هيئة السدل بأن يلقي طرفي نحو ردائه من الجانبين ولا يردهما على الكتفين ولا يضمهما بيده أو غيرها مكروه وأما ما نقل عن أولئك فلعلهم كانوا مكرهين عليها كلبس الخلع الحرير الصرف لكن ينافيه ما يزداد التعجب منه قول السبكي لولا أخشى على شعار القضاة لأبطلتها وأعجب من هذا عدله لهذه السقطة في ترجمته ثم حكم القسم الأول الندب باتفاق العلماء كما قاله غير واحد من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهما بل تأكده للصلاة وحضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس قالا وكل من صرح أو أوهم كلامه كراهة الطيلسان فإنما أراد قسمه الثاني بأنواعه المتفق على كراهة جميعها وأنها من شعار اليهود أو النصارى ولأجل ذلك كان الأصح أن إنكار أنس على قوم حضروا الجمعة متطيلسين إنما هو لكون طيالستهم كانت مقورة كطيالسة اليهود وكذا طيالسة اليهود السبعين ألفا الذين مع الدجال فهي مقورة أيضا كما صرح به حديث رواه أحمد وجاء في الأول الذي وهو المحنك المندوب أحاديث صحاح وغيرها وآثار عن الصحابة والسلف الصالح ومن بعدهم بفعله وطلبه(3/490)
والحث عليه والإشارة إلى بعض فوائده وغير ذلك مما يعلم به الرد الشنيع على من أوهم كلامه عدم ندب الطيلسان إن أراد المحنك المذكور ولذا أجبت عنه بأنه أراد ما عدا الأول نعم وقع في أكثر ذلك التعبير عن التطليس بالتقنع وعن الطيلسان بالقناع ومن ثم قال في فتح الباري في مجيئه {صلى الله عليه وسلم} إلى(3/491)
بيت أبي بكر متقنعا قوله متقنعا أي متطيلسا رأسه وهو أصل في لبس الطيلسان وفيه أيضا التقنع تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره أي مع التحنيك وقد صرحوا بأن القناع الذي يحصل به التقنع الحقيقي هو الرداء وهو يسمى طيلسانا كما أن الطيلسان قد يسمى رداء كما مر ومن قال ابن الأثير الرداء يسمى الآن الطيلسان فما على الرأس مع التحنيك الطيلسان الحقيقي ويسمى رداء مجازا وما على الأكتاف هو الرداء الحقيقي ويسمى طيلسانا مجازا ويندب جمعهما في الصلاة وصح عن ابن مسعود وله حكم المرفوع التقنع من أخلاق الأنبياء وفي حديث إطلاق أن التقنع ريبة ويتعين حمله على حال يتأتى فيه ذلك كما يصرح به كلام أئمتنا وغيرهم أنه سنة لنحو الصلاة ولو ليلا حيث لا ريبة وجاء أن عثمان رضي الله عنه خرج ليلا متقنعا وفي آخر ما يقتضي أن التطليس لا يسن للمعتكف بالمسجد وليس مرادا بل هو للمعتكف آكد لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة عن الناس وسيأتي أن الطيلسان الخلوة الصغرى ويأتي في الشهادات ما يعلم منه أن محل سنية التطليس إذا لم تنخرم به مروءته وإلا كلبس سوقي طيلسان فقيه كره له واختلت مروءته به ولا ينافيه تعميمهم ندبه لنحو الصلاة لأنا لا نطلق منعه وإنما الذي نمنع منه كونه بكيفية لا تليق به كما أشاروا إليه بقولهم طيلسان فقيه فإذا أراد السنة لبسه بكيفية لا تليق به وهذا واضح وإن لم يصرحوا به بل ربما يفهم من إطلاقهم أنه لا يندب له مطلقا وقد تختل المروءة بترك التطليس فيكره تركه بل يحرم إن كان متحملا للشهادة لأنها حق للغير فيحرم التسبب إلى ما يبطله وتوقف الإمام في كون تركه يخرمها بالغوا في رده وفي حديث لا يقتنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله وأخذ العلماء مما ذكر أنه ينبغي أن يكون للعلماء شعار مختص بهم ليعرفوا فيسألوا وليمتثل ما أمروا به أو نهوا عنه كما وقع لابن عبد السلام أنهم لم يمتثلوا قوله حتى تحلل ولبس شعار العلماء فلبسه وإن خالف(3/492)
الوارد السابق عنه لهذا القصد سنة أي سنة بل واجب إن توقف عليه إزالة منكر و للطيلسان فوائد كثيرة جليلة فيها صلاح الباطن والظاهر كالاستحياء من الله والخوف منه إذ تغطية الرأس شأن الخائف الآبق الذي لا ناصر له ولا معين وجمعه للفكر لكونه يغطي كثيرا من الوجه أو أكثره فيندفع عن صاحبه مفاسد كثيرة كنظر معصية وما يلجئ إلا نحو غيبة ويجتمع همه فيحضر قلبه مع ربه ويمتلئ بشهوده وذكره وتصان جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات وهذا كله مما يثابر عليه العلماء والصوفية معا ولقد كان من مشايخنا الصوفية من يلازمه لذلك فيظهر عليه من أنواع الجلالة وأنوار المهابة والاستغراق والشهود ما يبهر ويقهر ولهذا يتضح قول الصوفية الطيلسان الخلوة الصغرى ا ه شرح حج وسأل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب اشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس لباس الفقهاء لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده {صلى الله عليه وسلم} الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبة جنسه وهذا لمناسبة أهل وصفه ثم بين أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه كثيرا ما كان يقيم بالعمائم الحرقانية السود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن {صلى الله عليه وسلم} النبي كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء(3/493)
مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي {صلى الله عليه وسلم} والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء الذي(3/494)
من جنس الزنوط إلى أن قال قد روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبد السلام قال سألت ابن عمر كيف كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يعتم قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها من ورائه ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح أنه {صلى الله عليه وسلم} لبسه روى البخاري عن عقبة بن عامر قال أهدي للنبي {صلى الله عليه وسلم} حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كإنكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو البقاء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه {صلى الله عليه وسلم} لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعها نهاني عنه جبريل انتهى ا ه سم عليه
باب في صلاة العيدين
المغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها كرفع اليدين في التكبيرات وإن توالى والمطلوب فيها ما لا يطلب في غيرها وهي من خصائص هذه الأمة ا ه برماوي قوله وما يتعلق بها أي من قوله وسن خطبتان بعدهما إلى آخر الباب ا ه شيخنا قوله عيد الفطر وعيد الأضحى من المعلوم أن صلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى فصل لربك وانحر فسره الجمهور بصلاة عيد النحر وإنما قدم الشارح عيد الفطر لأنه أول عيد صلاه النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله عيد الفطر قدمه لأنه أول عيد صلاه النبي {صلى الله عليه وسلم} وكان في السنة الثانية من الهجرة وهي التي فرض رمضان في شعبانها وزكاة الفطر في رمضانها وأما صلاة عيد الأضحى فنقل النجم الغيطي أنها شرعت أيضا في السنة الثانية من الهجرة وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة لكثرة العتق قبله كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العتق يوم عرفة قبله إذ لا يوم يرى أكثر عتقا منه فمن أعتق في أحد اليومين فهو الذي بالنسبة إليه عيد ومن لا فهو في غاية الإبعاد والوعيد والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر انتهت(3/495)
والأضحى الذي أضيف له العيد اسم للضحايا لأنه جمع أضحاة التي هي من لغات الضحية كأرطاة وأرطى وسميت بهذا الاسم لأنها تفعل في الضحوة التي هي أول زمان فعلها فسميت باسم أول زمانها وسيأتي في باب الضحية أن الضحوة تجمع على ضحى كقرية وقرى قوله مشتق من العود وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها للواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب ا ه شرح م ر يعني أن لزومها في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو موازين ومواقيت جمع ميزان وميقات ا ه ع ش عليه قوله لتكرره كل عام وقيل لكثرة عوائد الله تعالى أي أفضاله على عباده وقيل لعود الله تعالى فيه على عباده بالخير والسرور ولذلك طلب عقب الصوم والحج الموجبين لمغفرة الذنوب التي هي معظم أنواع السرور وقيل غير ذلك ا ه برماوي قوله أيضا سنة مؤكدة أي فلا إثم ولا قتال في تركتها وهذا على الراجح وقيل أنها فرض كفاية نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ولأنه لا يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا وقام الإجماع على نفي كونها فرض عين وتسن جماعة وفرادى ويستحب الاجتماع لها في مكان واحد ويكره تعدده من غير حاجة وللإمام المنع منه وله الأمر بها كما قاله الماوردي وهو أي الأمر بها على سبيل الوجوب كما قاله المصنف أي لأنها من شعائر الدين قال الأذرعي ولم أره لغيره وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال ا ه شرح م ر قوله للاتباع إلخ استدلال على السنية لا بقيد التأكد ا ه رشيدي على م ر وذلك لأن الدليلين المذكورين لا ينتجان التأكيد كما لا يخفى وعبارة البرماوي قوله للاتباع أي المنقول عنه {صلى الله عليه وسلم} في العيد لأنه واظب عليها ففيه دلالة للسنية والتأكيد انتهت قوله ولأنها ذات ركوع إلخ غرضه بهذا الاستدلال على السنية بالقياس على الاستسقاء فقوله ذات ركوع إلخ إشارة للجامع فأصل الكلام ولأنها كصلاة الاستسقاء في(3/496)
أنها ذات ركوع إلخ وما قيل من أنه إشارة للدليل وقوله كصلاة(3/497)
الاستسقاء تنظير لا يظهر لأن الأذان علامة للوجوب وعدمه ليس علامة للندب كما يعلم من كتب الأصول تأمل ا ه شيخنا قوله لا أذان لها أي وكل صلاة لا أذان لها سنة ا ه ع ش على م ر قوله نقل المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة قبيلة معروفة ولد سنة خمس وسبعين ومائة وكان ورعا زاهدا مجاب الدعوة المتوفى لست بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين وصلى عليه الربيع ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين ا ه برماوي قوله وعبد وكذا صبي مميز ويطلب من وليه أمره بها ويثاب عليها ا ه برماوي قوله وامرأة ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة في خروجهما لها ا ه شرح م ر قوله لا لحاج استثناء من مقدر تقديره والجماعة فيها أفضل من الانفراد ا ه شيخنا قال الشوبري وانظر هل مثل الحاج المعتمر ا ه والأقرب لا لأن العمرة ليس لها وقت معين فتسن له جماعة ا ه ع ش ا ه ا ط ف وبرماوي وقوله بمنى ليس بقيد فلا تسن للحاج جماعة لا في منى ولا في غيرها ا ه شيخنا ح ف وفي ع ش على م ر ما نصه والذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها ا ه حج ا ه سم على المنهج قوله وهذا من زيادتي أي قوله لا لحاج بمنى جماعة قوله بين طلوع الشمس أي أول طلوعها ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في العباب ا ه ع ش قوله يوم العيد المراد به يوم يعيد الناس ولو ثاني شوال كما أشار إليه بقوله وسيأتي إلخ فتأمل ا ه شوبري فمراد الشارح بقوله وسيأتي إلخ التعميم في قوله يوم العيد ويحتمل أنه أشار به إلى استثناء صورة من قوله يوم العيد فكأنه قال إلا فيما لو شهدوا إلخ ا ه شيخنا قوله وسيأتي أنهم لو شهدوا إلخ بأن شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية ولو عدلوا بعد الغروب وسيأتي توضيحه في قوله وتقبل شهادة هلال شوال إلخ وقوله يوم الثلاثين تسميته(3/498)
يوم الثلاثين إنما هي بحسب الظاهر أي بالنظر لما قبل شهادتهم وإلا فهو أول شوال ا ه شيخنا ح ف قوله وسن تأخيرها إلخ وعليه فهي صلاة فعلها في أول وقتها مفضول ا ه ع ش قوله وللخروج من الخلاف فإن لنا وجها بأن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه ا ه شرح م ر قوله فلو فعلها قبل الارتفاع كره المعتمد عدم الكراهة وإنما هي خلاف الأولى لأنها صاحبة الوقت ا ه ز ي ا ه ع ش قوله وهي ركعتان ويجب فيها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة عيد أضحى في كل من أدائها وقضائها ا ه من شرح م ر مع ع ش عليه قوله والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد افتتاح سبعا وفي ثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويمجد بين كل ثنتين قضية عطف يهلل على يكبر كما أفاده كلام الشارح كون التهليل وما بعده سنة في هذه التكبيرات وقضية ذلك أن استحباب هذه التكبيرات مع رفع اليدين شامل لما إذا فرقها بذلك وما إذا والاها وقضية ذلك أن موالاة رفع اليدين معها لا تضر مع أنها أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق م ر عليه أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فإذا لم يكن مضرا لكن لعل الأوجه ما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في مثل ذلك فراجعه ا ه سم على المنهج وقوله مما يفيد البطلان ضعيف وعبارة حج ولو اقتدى بحنفي والى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته كما هو ظاهر لأن العبرة باعتقاد المأموم وليس كما مر في سجدة الشكر لأن المأموم يرى مطلق السجود في الصلاة ولا يرى التوالي المبطل فيها اختيار أصلا نعم لا بد من تحققه للموالاة لانضباطها بالعرف وهو مضطرب في مثل ذلك ويظهر ضبطه بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه عن هويه حتى لا يسميا حركة واحدة انتهى وكتب عليه سم قوله لزمه مفارقته أقول هو غير بعيد وإن خالف م ر محتجا بالقياس على التضعيف المحتاج إليه إذا كثر وتوالى إلى آخر ما ذكر فليراجع ا ه والأقرب ما قاله م ر إذ غايته(3/499)
أنه ترك سنة وهي الفصل بين التكبيرات وأتى بالتكبير الذي هو مطلوب ويمكن حمل كلام حج على ما لو والى بين التكبير والرفع بعد القراءة فإن البطلان فيه قريب ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال ويكره تواليها ولو مع الرفع ولا تبطل صلاته خلافا لحج ا ه والأكمل قوله(3/500)
أن يكبر إلخ وليست التكبيرات المذكورة فرضا ولا بعضا وإنما هي هيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركها عمدا كان أم سهوا ولو كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها ا ه شرح م ر وعلى هذا فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به من أنها هيئات ا ه ع ش عليه قوله أن يكبر رافعا يديه إلخ ويجهر في كل من السبع والخمس ا ه شرح م ر قوله سبعا أي سوى تكبيرتي الإحرام والركوع يقينا فعند الشك يأخذ بالأقل وقوله خمسا أي سوى تكبيرتي القيام والركوع يقينا عقب قيامه وخالف الإمام مالك رضي الله عنه فجعل من السبع تكبيرة الإحرام وكذا المزني وأبو ثور من أئمتنا وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يكبر ثلاثا في كل ركعة ويسن جعل كل تكبيرة في نفس ا ه برماوي وعبارة المناوي في شرحه الكبير للجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة نصها قال بعض الفضلاء الأعاظم حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاته وترا وجعل سبعا في الأولى لذلك وتذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقا إليها لأن النظر إلى العدد الأكبر أكثر وتذكير الخالق هذا الوجود بالتذكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيهما من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام وخلق آدم عليه السلام في السابع يوم الجمعة ولما جرت عادة الشارع بالرفق لهذه الأمة ومنه تخفيف الثانية عن الأولى وكانت الخمس أقرب وترا إلى السبع من دونها جعل تكبير الثانية خمسا لذلك انتهى ا ه ع ش على م ر قوله خمسا لو أدرك الإمام بعد التكبيرة الثانية من الركعة الأولى فعل معه الخمس وفي ثانيته يفعل الخمس أيضا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات فلو كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في(3/501)
واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا ا ه شرح م ر قوله ولا بأس بإرسالهما لأن المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره ا ه ع ش على م ر قوله ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه من أنها سنة ليس في الإتيان لها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها ا ه شرح م ر وقوله أو مالكي كبر ستا تابعه قال سم على حج أي ندبا ا ه وظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأمور وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه يحصل به أفعال كثيرة مبطلة فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وأن الإمام إذا والى بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا ومنه ما لو رفع يديه ثلاثا متوالية فإن صلاته تبطل بذلك ولو سهوا لأن سهو الفعل كعمده في المبطل بالكثير منه وقال حج والأوجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ ا ه وكتب عليه سم كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما ا ه وتصوير الشرح بقوله ولو اقتدى بحنفي إلخ يشعر بموافقة حج وبقي ما لو زاد إمامه على السبع أو الخمس هل يتابعه أم لا فيه نظر وينبغي عدم متابعته له لأن الزيادة على السبع أو الخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر ا ه ع ش(3/502)
عليه قوله تابعه أي ولم يزد عليه حتى لو ترك جميع التكبيرات لم يأت بها ا ه ح ل ومثله شرح م ر سواء كان الترك لها عمدا أو سهوا أو جهلا لجهله ثم ما ذكر من أنه لا يأتي به إذا تركه إمامه يشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح وشرع في القراءة فإن المأموم يأتي(3/503)
به اللهم إلا أن يقال إن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا فيها وهو آكد من التكبير فطلب مطلقا ثم رأيت في حج ما نصه ويفرق بين ما هنا وعدم فوات نحو الافتتاح بشروع الإمام في الفاتحة بأنه شعار خفي لا يظهر به مخالفة بخلافها فإنها شعار ظاهر لندب الجهر بها والرفع فيها كما مر ففي الإتيان بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالفة له ا ه ويؤيده أنه لو اقتدى بمخالف فتركها تابعه أو دعاء الافتتاح لم يتابعه ا ه ويمكن أن يفرق بين هذا وما صرحوا به في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح أتى بالتكبيرات باتحاد صلاة المأموم هنا واختلافها هناك فكان لكل حكمة لأن المخالفة مع اتحاد الصلاة تفحش وتعد افتياتا عليه بخلافها مع اختلافهما ا ه سم عليه ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال ولو كان المأموم شافعيا وتركها إمامه أو نقص عنها ولو بغير اعتقاد تابعه فيهما ولو زاد عليها لم يتابعه في الزيادة ندبا وإن تابعه في التكبير لم يضر أو في رفع اليدين معه وتوالى بطلت صلاته ا ه قوله لأن القضاء يحكي الأداء يؤخذ منه أنه يجهر في القضاء أيضا وهو كذلك وإن فعلت وقت السر ا ه ز ي وتسن الخطبة لها إذا فعلها جماعة ا ه شرح م ر قوله وإن قال العجلي هو أبو الفتوح أسعد بفتح الهمزة وسكون السين المهملة بن محمود العجلي بكسر العين المهملة وسكون الجيم نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل ويقال العجلي بفتح العين المهملة والجيم نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وهو الأشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده وفي بعض الهوامش أنه بضم العين المهملة وفتح الجيم ولد بأصبهان سنة خمس عشرة وخمسمائة وتوفي بها ليلة الخميس ثاني عشر صفر سنة ستمائة وهناك آخر يقال له العجلي واسمه سعد وكنيته أبو منصور مات بهمذان سنة أربع وتسعين وأربعمائة ا ه برماوي قوله ويهلل ويكبر إلخ عبارة شرح م ر سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين منها كآية معتدلة أي لا طويلة ولا(3/504)
قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة الإخلاص ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات انتهت قوله بين كل ثنتين قال عميرة يستفاد منه أنه لا يقوله عقب السابعة والخامسة ولا بين تكبيرة الإحرام والأولى ولا عقب قيام الثانية قبل أولى الخمس ا ه وصرح بكل ذلك في شرح الروض ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله ويحسن فيه أي في البين وكان الأظهر أن يقول والأفضل لأن الحسن يشمل المباح وغيره من المأذون فيه وليس مرادا بل المراد الندب فقط ا ه شيخنا والظاهر أن كلا من الإمام والمأموم يسر بذلك ا ه ح ل ولو قال بدل هذا ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ ا ه شرح م ر وقوله ما اعتاده الناس لعله في زمنه وعبارة الروض وشرحه ويذكر الله بينها بالمأثور أي المنقول وذكر من المنقول عن الصيدلاني عن بعض الأصحاب أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعن المسعودي أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ا ه والظاهر أن مراده بالمنقول ما ورد من الأذكار وإن لم يكن في خصوص ما الكلام فيه فلا يتقيد بالأذكار الواردة هنا وهو مقتضى إطلاق المتن حيث قال بين كل ثنتين إلخ ولم يقيده بذكر مخصوص وعليه فلو فصل بينها بذكر وترجم عنه بغير العربية عند العجز جاز كما قيل به في الأذكار الواردة عقب التشهد ا ه ع ش عليه قوله وهي الباقيات الصالحات ولو زاد عليها ذكرا آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات جاز ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه من ع ش على م ر قوله في قول ابن عباس وجماعة إنما قيد بما ذكر لأن الجمهور على أن المراد بالباقيات الصالحات جميع أفعال الخير التي تبقى(3/505)
ثمرتها أعم من أن تكون سبحان الله أو غيرها ا ه ع ش قوله فقرأ مقتضاه أنه إذا تركه وتعوذ ولم يقرأ أنه يعود وهو كذلك كما صرح به شيخنا في شرحه قال فيه بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح حيث لا يعود يأتي به كما مر لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا ا ه ولو شرع في التكبير فله العود إلى الافتتاح على ما أفتى به الشهاب م ر والفرق بين التكبير(3/506)
والتعوذ كما قاله والد شيخنا أن كلا من الافتتاح والتعوذ منظور إليه في كل صلاة فروعي فيهما الترتيب ولا كذلك الافتتاح والتكبير كذا فرق فليحرر ا ه شوبري قوله لم يعد إليه أي لا في الأولى ولا في الثانية خلافا لما في العباب فإن عاد إليه قبل الركوع ولو عامدا عالما لم تبطل صلاته أما لو عاد إليه بعد الركوع عامدا عالما فإن صلاته تبطل ا ه حلبي وعبارة ع ش على م ر قوله لم يعد إليه أي في هذه الركعة لا مطلقا فإنه يسن أن يتداركه في الركعة الثانية مع تكبيرها كما في قراءة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه إذا تركه فيها يسن له أن يقرأها مع المنافقين في الثانية وإن كان إذا أدرك الإمام في الثانية كبر معه خمسا أتى في ثانيته بخمس لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى ولهذا فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الثانية إلا إذا تركها في الأولى كما مر في بابها ا ه حاصل ما قرره ومشى عليه ثم فرق بين ترك البعض من الأولى حيث لا يتداركه في الثانية وبين ترك الجميع فيها حيث يتداركه في الثانية بما لم يتضح بل عبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى سواء كان لأجل موافقة الإمام كما في الصورة المذكورة أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض وقال قضية هذا الفرق أنه لو ترك بعض الجمعة في أولى صلاة الجمعة اقتصر على المنافقين في الثانية ومال إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع ومادته في ذلك كله كلام شيخنا في شرح المنهاج ا ه سم على المنهج ومال حج للأخذ بها حيث قال وهو محتمل وقول سم في أول هذه أرقبها ويسن أن يتداركه قال حج أي حيث لم يكن مأموما ا ه ع ش على م ر وعلى هذا هل يلاحظ تقديم التكبير الفائت على تكبير الثانية مراعاة للترتيب صورة أو تقديم تكبير الثانية لدخول وقته أو لا تستحب ملاحظة التقديم ويحتمل الأول ا ه بابلي قوله لتلبسه بفرض يؤخذ منه أنه لا يؤثر(3/507)
الشروع في قراءة السورة قبل الفاتحة لعدم الاعتداد بها ولأنها غير فرض ا ه شوبري قوله وأن يقرأ في الأولى إلخ أي وإن لم يرض المأمور بالتطويل ا ه شرح م ر وقال الشيخ عميرة في الكفاية المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال المحشر وقال الواحدي جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء حجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة كذا نقله الواحدي عن أكثر المفسرين وقال مجاهد هو فاتحة السورة ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وقوله أو الأعلى والغاشية والأوليان أولى ومحل قراءتهما بكمالهما إن اتسع الوقت وإلا اقتصر على بعضهما ا ه شوبري قوله أو الأعلى والغاشية في الثانية أي أو الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية ا ه برماوي قوله جهرا أي للإمام والمنفرد ا ه ح ل قوله وسن خطبتان بعدهما فلو فعلتا قضاء في جماعة فتسن الخطبتان حينئذ وهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية محاكاة للأداء ولأنها تنفع في المستقبل أم لا فيه نظر فليتأمل ا ه سم على المنهج أقول ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء ا ه ع ش على م ر ومن دخل والإمام يخطب بدأ بالتحية إن كان في مسجد ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها فإن كان في غير مسجد سن له أن يجلس للاستماع لعدم طلب التحية ويؤخر الصلاة ما لم يخف فوتها فيقدمها على السماع وإذا أخرها تخير بين فعلها في محله وبين فعلها في غيره إن أمن فوتها ويسن للإمام بعد فراغه من الخطبة إعادة ذلك لمن فاته سماعه وإن لم يكن ذاكرا ما لم يؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجيء والخطب المشروعة عشرة خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج بعد عرفة ففرادى(3/508)
ا ه شرح م ر قوله لجماعة أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعان سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا ا ه شيخنا قوله لا لمنفرد أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس ا ه برماوي(3/509)
قوله وأبا بكر يعني الصديق واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر وقيل عتيق والصحيح أن عتيقا لقب له لقب به لعتقه من النار وقيل لحسن وجهه وقيل لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به القرشي ولد بعد الفيل بثلاث سنين تقريبا وأسلم وصحب النبي {صلى الله عليه وسلم} وهاجر معه وشهد معه المشاهد كلها روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مائة واثنان وأربعون حديثا وروى عنه عمر وعثمان وعلي وغيرهم من التابعين وهو أول من بادر بتصديق النبي {صلى الله عليه وسلم} وأول خليفة في الإسلام وأول أمير أرسل إلى الحج وأول من يدخل الجنة ومناقبه كثيرة شهيرة المتوفى بين المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله من العمر ثلاث وستون سنة ودفن بجانب النبي {صلى الله عليه وسلم} وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر ا ه برماوي قوله لم يعتد بها يقتضي أنها تحرم لأنه تعاط لعبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة ا ه ز ي وقال سم على المنهج فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة فراجعه ا ه وهو المعتمد ويدل على الحرمة قول متن الروض ولو خطب لم يعتد بها قبل الصلاة وأساء قال شارحه كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها ا ه ع ش على م ر قوله لا في شروط ومع ذلك يستحب الإتيان بها أي الشروط وهذا كله إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أو الخطبة وحدها وإلا وجب اعتبار الشروط كلها لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك فلو خالف وتركها أي الشروط كلها أو بعضها فإنه يصح مع الإثم ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله خلافا للجرجاني هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها تفقه على أبي إسحاق الشيرازي المتوفى وهو راجع من أصبهان إلى البصرة سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وهناك آخر يقال له الجرجاني أيضا وهو أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الجرجاني تفقه على أبي(3/510)
إسحاق المروزي المتوفى ببغداد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة عن نيف وسبعين سنة ا ه برماوي قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ جواب سؤال مقدر ورد على قوله لا في شروط أي فمقتضى هذا النفي عدم حرمة القراءة لعدم اشتراط الطهارة فأجاب عنه بأن الحرمة من جهة أخرى وقوله لا لكونها ركنا إلخ كان الأظهر أن يقول لا لكون الطهارة شرطا ا ه شيخنا وتجزئ الخطبة من الجنب ومعلوم أن الحرمة إنما هي عند قصد القرآن بخلاف ما إذا قصد الذكر وحده فلا حرمة ولا تجزئه قراءة الآية ا ه من ع ش على م ر وعبارة الشوبري قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ عبارة حج نعم لو كان في حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها انتهت واستظهر بعضهم كلام الشارح وقد يرد إليه كلام حج بأن يحمل كلامه على من لم يقصد القراءة وحينئذ فالبطلان لعدم القصد لا للحرمة فإن قيل الأركان لا يشترط قصدها قلت محله ما لم يكن صارف كما هنا وهو الجنابة فتأمل كاتبه انتهت قوله ليس لكونها ركنا فيها إلخ ففي الآية جهتان كونها ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا للأولى وما ذكره حج من أنه لو كان جنبا في حال القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القرآن ا ه شوبري باختصار قوله الإسماع والسماع أي بالفعل كما صرح به حج في الإسماع المستلزم للسماع بخلافه في الجمعة فإن المعتبر فيها الإسماع والسماع بالقوة كما تقدم ا ه رشيدي على م ر قوله وكون الخطبة عربية هل ولو كانوا من غير العرب وعبارة حج ولا بد في أداء سنيتها من كونها عربية لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى ثم قال ولا بد في ذلك أيضا من سماع الحاضرين لها بالفعل لكن يظهر الاكتفاء بسماع واحد لأن الخطبة تسن لاثنين ا ه شوبري وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط كالقيام والستر والطهارة فيجوز أن يخطب قاعدا أو عاريا ومتنجسا ومحدثا ا ه شيخنا ويعتبر(3/511)
أيضا في أداء السنة ذكورة الخطيب ا ه ق ل على الجلال قوله الفطرة بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قال ابن الصلاح وغيره ا ه شرح م ر قوله للاتباع في بعضها وهو(3/512)
عيد الأضحى لقوله {صلى الله عليه وسلم} من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي ذبح كما ذبحنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ا ه برماوي قوله بتسع تكبيرات وهل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة ا ه سم على المنهج أقول ويحتمل أن يقال بعدم الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من أنه ينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصولهما يعني سجعاتهما ا ه ع ش على م ر قوله ولاء فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز ا ه شرح م ر وقوله إفرادا بفتح الهمزة وكسرها أي كل واحدة في نفس ا ه شيخنا قوله ومع ضعفه إلخ لا يقال كان الأولى أن يقول وإن صح لا دلالة فيه لكونه قول تابعي لأنا نقول دفع بما ذكره توهم صحة الاستدلال به في فضائل الأعمال مع ضعفه لأن الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال فدفعه بما ذكر ا ه ع ش قوله فهو كقول صحابي أي قوله بحكم من الأحكام وليس المراد قوله كذا من السنة لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به وإن لم ينتشر ولم يشتهر وقوله لم يثبت انتشاره أما لو انتشر وسلم قول الصحابي فإنه يحتج به لأنه يصير من قبيل الإجماع السكوتي وقوله فلا يحتج به وحيث كان كذلك فلعله ثبت عند الإمام مرفوعا من طريق آخر فصح الاستدلال به ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله هو قول تابعي واحتج به لأنه لا مدخل للرأي فيه فما في المنهج مرجوح فراجعه قوله بل مقدمة لها وتظهر فائدة ذلك فيما لو أخل فيها بشروط الخطبة فتبطل عند من يقول بأنها كالجمعة ولا تبطل عند غيره ا ه ع ش قوله وسن غسل للعيدين هل يتعلق بغير المميز فيغسله وليه ينبغي نعم كما قيل به في غسل إسلام الكافر ا ه شوبري وهل يستحب للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام فيه نظر ا ه سم على حج أقول هو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم ا ه ع ش على م ر قوله مع دليله وهو الزينة(3/513)
واجتماع الناس لها ا ه شيخنا قوله من نصف ليل أي كالأذان للفجر وفعله بعد الفجر أفضل وتقريبه من ذهابه أولى ويستمر إلى الغروب ا ه برماوي قوله لا من فجر صرح به للرد على الضعيف القائل بأنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة كما في شرح م ر قوله لشق عليهم والأولى لهم إقامتها في قراهم ويكره ذهابهم لغيرها ا ه برماوي قوله وسن تزين ويدخل وقته بنصف الليل أيضا وهل التزين هنا أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان فيه نظر والأقرب تفضيل ما هنا على الجمعة بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن ا ه ع ش على م ر قوله بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد ا ه شرح م ر وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم الجمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت لكن تقدم له عن حج في باب الجمعة ما نصه وبقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأعلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأعلى فيها لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه لو روعيت الجمعة روعيت في جميع اليوم وقد ترجح مراعاة العيد مطلقا إذ الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا سن الغسل وغيره لكل أحد وإن لم يحضر فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله وبتطيب وأولاه المسك المخلوط بماء الورد إلا إن أراد صلاة الاستسقاء في يوم العيد فإنه يترك الزينة والتطيب كما بحثه الإسنوي وحينئذ يكون مثل الاستسقاء الكسوف لأنه لا يسن فيه ذلك بل أن تكون ثيابه بذلة ولا يتنظف بنحو إزالة ظفره كما سيأتي ا ه ح ل قوله وإزالة نحو ظفر وسيأتي في الأضحية أن مريدها يسن(3/514)
له من أول الشهر تأخير إزالة ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها فلا يرد وسيأتي أيضا في الحج أنه تحرم إزالة الظفر والشعر قبل التحلل الأول فلا يرد أيضا ا ه برماوي قوله أيضا وإزالة نحو ظفر كشعر رأس وعانة وإبط لمن يتنظف به فلو لم(3/515)
يكن ببدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى على بدنه تشبيها بالحالقين أم لا فيه نظر والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر ليس مطلوبا لذاته بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم إذا دخل وقت تحلله وليس برأسه شعر حيث يسن إمرار الموسى على رأسه فإن إزالة الشعر ثم مطلوبة لذاتها ا ه ع ش على م ر قوله هذا أي المذكور من الغسل والتزين ولم يفهم من كلامه حكم النساء اللاتي يجوز لهن الحضور واللاتي لا يجوز من جهة الغسل والتزين فليراجع وفي شرح م ر ما نصه فإن كانت الأنثى مقيمة ببيتها استحب لها ذلك ا ه أي الغسل والتزين ا ه قوله لذوات الهيئة إلخ ظاهره أن ذات الجمال تحضر إذا لم تتزين وليس كذلك اللهم إلا أن يجاب بأن المراد بذات الهيئة ولو بالنسبة للبدن فتدخل الشابة الجميلة وتخرج العجوز والشابة غير الجميلة إذا لم يتزينا ا ه برماوي قوله ويسن لغيرهن أي ولو كان الغير شابة ومحل سنة للغير إذا أذن الزوج أو السيد إن كان وهذا خلاف ما في الجمعة من أن الشابة غير ذات الهيئة لا تحضر في الجمعة ا ه ح ل قوله وسن بكور أي فمن فعل ذلك كتب له ثواب أكثر ممن جاء بعده وليس ذلك عبارة عن قدر بعينه يحكم له به كما في ساعات الجمعة ا ه ع ش قوله بكور يقال أبكر وبكروا ابتكر وباكر بمعنى ا ه برماوي قوله بعد الصبح لم يقيد به فيما قبله فاقتضى عدم تقييده بذلك وأنه كالغسل يدخل وقته بنصف الليل ا ه شوبري قوله أيضا بعد الصبح أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيؤ ا ه برماوي قوله أيضا بعد الصبح أي بعد صلاته وهذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه قاله البدر بن قاضي شهبة وقال الغزي إنه الظاهر ا ه شرح م ر وقوله فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه أي فلو خرجوا منه عادوا إليه فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم(3/516)
تحصل تلك السنة ا ه ع ش عليه وقوله مكثوا فيه إلخ تقدم أن المستحب في الغسل أن يكون بعد الفجر فقد تعارض استحباب كونه بعد الفجر واستحباب المكث في المسجد إلى صلاة العيد فأيهما يراعى وكلامنا في الابتداء وإلا فإذا اتفق أنه حضر بلا غسل فليذهب له بعد الفجر ثم يحضر بعد العيد كما صرح به في التحفة وقد يقال لا تعارض لاندفاعه بأن يغتسل عقب الفجر بمحله مثلا ثم يحضر لصلاة الصبح ويستمر إلى صلاة العيد لكن قد يلزم عليه فوات سنة المبادرة لصلاة الصبح أو سنة إيقاعها في أول الوقت أو سنة الجماعة إذا كان إمامها يبادر بها في أول الوقت فليتأمل ا ه رشيدي قوله ليأخذ مجلسه عبارة شرح م ر ليفوز بالقرب من الإمام انتهت قوله وأن يحضر الإمام وقت صلاته ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التكبيرات أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ا ه ع ش على م ر قوله قليلا راجع للتعجيل والتأخير بأن يكون في الأضحى عقب الارتفاع كرمح وفي الفطر بعده بقليل ا ه شرح حج قوله إلى عمرو بن حزم هو أبو الضحاك ويقال له أبو محمد عمرو بفتح العين المهملة وسكون الميم بن حزم ابن زيد الأنصاري الصحابي شهد الخندق وروى عنه ابنه محمد وغيره المتوفى سنة إحدى أو ثلاث أو أربع وخمسين ا ه برماوي قوله البحرين اسم لإقليم بين حضرموت والبصرة ومن مدنه هجر ا ه برماوي قوله وفعلها بالمسجد أفضل ففعلها في غيره خلاف الأولى وقيل فعلها بالصحراء أفضل للاتباع ورد بأنه {صلى الله عليه وسلم} إنما خرج إليها لصغر مسجده ومحل الخلاف في غير المسجد الحرام والأقصى أما هما ففعلها فيهما أفضل اتفاقا لشرفهما مع سهولة الحضور لهما واتساعهما والأوجه كما قاله ابن الأستاذ إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن له ا ه شرح م ر وقوله يقفن بباب المسجد أي وإن لم يسمعن الخطبة وذلك إظهار الشعائر ذلك اليوم بكثرة الجمع فيه(3/517)
والمراد من هذه العبارة أنهن إذا حضرن يقفن بباب المسجد وذلك لا يستلزم طلب الحضور منهن ا ه ع ش عليه قوله بموضع آخر أي حيث لم يسعهم ذلك الموضع وإلا صلوا فيه جميعا ا ه ح ل قوله وإذا خرج استخلف فيه(3/518)
وهل الأفضل حينئذ جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ا ه ع ش على م ر قوله لم يخطب بهم أي يكره ذلك ا ه ز ي وعبارة شرح م ر ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم أي إذا كان هو الإمام كما في العصر الخالية والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامه جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الخسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها انتهت وقوله ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء واستخلف غيره أو لا فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه بتقديره في الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد وخسوف قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ولو صلى الإمام بمن في المسجد واستخلف من يصلي بغيرهم خارجه ففيه ما ذكر ا ه قوله كما صرح به الجيلي وهو أبو محمد عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي شارح التنبيه المتوفى في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ا ه برماوي قوله لكونه افتياتا على الإمام هو ظاهر إن جرت العادة باستئذانه للخطبة وإلا فينبغي أنه لا يتوقف على الإذن وأن فعله غير مكروه وقد يشعر به قوله لكونه افتياتا إلخ إذ لا يظهر الافتيات إلا حينئذ ا ه ع ش قوله أن تعبيري بما ذكر أولى(3/519)
وجه الأولوية شموله لغير الضعفة مع إيهام عبارة الأصل أنهم لا يصلون مع الخليفة ا ه م ع ش قوله ورجوع في قصير وفي الأم واستحب للإمام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه ويعمم في الدعاء ا ه شرح م ر وقوله أن يقف في طريق رجوعه أي في أي محل اتفق له وهل يختص ذلك بالعيد أو يعم سائر العبادات فيه نظر وقد يؤخذ من قوله الآتي ولا يتقيد ذلك بالعيد الثاني فليراجع فائدة قال الشامي في سيرته ما نصه وروى الطبراني والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال الخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة ا ه ا ه ع ش عليه قوله بأن يذهب في طريق طويل إلخ ولا يتقيد ما ذكر بالعيد بل يجري في سائر العبادات كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في رياضه نعم قال الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى ا ه شرح م ر قوله أيضا بأن يذهب في طريق طويل إلخ ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال حج قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ا ه ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوات الغرض ا ه ع ش على م ر قوله وسببهما أي سبب ذهاب النبي في الطويل ورجوعه في القصير وفيه أنه لم يبين إلا حكمة الذهاب في طريق والرجوع في آخر وأما كونه طويلا وقصيرا فلم يبينه ا ه شيخنا قوله تكثيرا للأجر قضية هذه العلة عدم الأجر في الرجوع ويخالفه ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الرجل الذي سأل في شراء حمار يركبه في الظلماء والرمضاء كما سلف في باب الجمعة ولك أن تقول الذهاب أفضل من الرجوع فلا تكن العلة المذكورة مانعة من الأجر في الرجوع قال السبكي وقول الإمام أن الرجوع ليس بقربة غلط بل يثاب في رجوعه قال العلامة البرلسي(3/520)
ولقائل أن يقول ما معنى الثواب في الرجوع مع أنه ليس عبادة ولا وسيلة لها ا ه برماوي قوله وقيل لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والإنس وقيل لنفاذ ما يتصدق به وقيل للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين(3/521)
فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لإظهار شعائر الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله تعالى وقيل ليرهب المنافقين واليهود ويغيظهم بكثرة من معه وقيل للحذر منهم وقيل ليعمهم في السرور به والتبرك بمروره برؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء والتعلم أو الاسترشاد أو السلام عليهم وقيل ليصل رحمه فيهما وقيل لزيارة قبور أقاربه فيهما وقيل لئلا تكثر الزحمة وقيل ما من طريق مر بها إلا فاحت منها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور لأنهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم وقيل غير ذلك ا ه برماوي قوله وأن يأكل قبلها إلخ أي ويكره تركه كما في المجموع عن النص وينبغي أن يقاس به حكم الإمساك في النحر ا ه سم قوله أيضا وأن يأكل قبلها إلخ والشرب مثل الأكل ويكره له ترك ذلك قاله في المجموع عن النص والأحب أن يكون تمرا أي وأن يكون وترا وألحق به الزبيب ا ه حج وقوله ففي طريقه أي فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي طريقه وعليه فلا تنخرم به المروءة لعذره بفعل ما طلب منه ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله حتى يصلي أي حتى تنقضي صلاتها بما يتبعها من الخطبة ا ه برماوي قوله وحكمته امتياز إلخ وحكمة الإمساك في الأضحى أيضا أن يكون أول ما يطعمه ذلك اليوم لحم أضحيته وعلى هذا اقتصر الداودي في شرح المختصر وفي الحديث تنبيه عليه فهو أولى لذلك ا ه ابن أبي شريف ا ه شوبري قوله بالمبادرة بالأكل هذا راجع لقوله ويأكل قبلها في فطر وهذه حكمة لا يجب اطرادها إذ يسن تعجيل الفطر ولو كان مفطرا قبل يوم العيد لعذر أو غيره وقوله أو تأخيره راجع لقوله ويمسك في أضحى وهذه حكمة أيضا إذ يسن تأخير الفطر في الأضحى لمن كان صائما قبله أيضا ا ه شوبري مع إيضاح قوله فيكره له النفل أي وينعقد ا ه ع ش على م ر قوله وبعدها أي وقبل الخطبة قوله لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل وصرح حج بخلافه في شرح(3/522)
العباب كما نقله سم عنه وقضيته أيضا أنه لا تتوقف كراهة التنفل له على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره له ثم قوله لاشتغاله إلخ هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضا وإلا بأن لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها ا ه ع ش على م ر قوله بغير الأهم الأهم هو الخطبة وغيره هو الصلاة ا ه شيخنا قوله أن يكبر غير حاج أي من مسافر وحاضر وذكر وغيره وإذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في العشر الأول من ذي الحجة سن له التكبير قاله صاحب التنبيه وغيره وظاهر أن من علم كمن رأى ا ه شرح م ر وقوله في العشر الأول من ذي الحجة قضيته أنه لا يكبر لرؤيتها أيام التشريق وظاهره أيضا وإن لم يجز في الأضحية لأن الغرض منه التذكير بهذه النعمة ولعل الحكمة في طلب التكبير هنا دون غيره من الأذكار أنهم كانوا يتقربون لآلهتهم بالذبح عندها فأشير لفساد ذلك بالتكبير فإن معناه الله أعظم من كل شيء فلا يليق أن يتقرب لغيره ووجه الأول أنه بدخول يوم النحر دخل وقت التضحية ويتهيأ مريدها لفعلها والحكمة في طلب التكبير عند رؤية بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة استحضار طلبها فيها ثم الاشتغال بها حثا لفعل التضحية عند دخول وقتها ووجه الثاني أن رؤية ما هو من جنس بهيمة الأنعام ولو سخلة منبه على أن ذبح ما هو من هذا النوع شعار لهذه الأيام وتعظيم له تعالى وصيغة التكبير الله أكبر فقط كما قاله ابن عجيل والريمي وهو المعتمد وقال الأزرقي يكبر ثلاثا ا ه ع ش عليه ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب والمراد بموت القلوب شغفها بحب(3/523)
الدنيا أخذا من خبر لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم يا رسول الله قال الأغنياء وقيل الكفر أخذا من قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا(3/524)
فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} إن لهم في ذلك اليوم شغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة ويحصل الإحياء بمعظم الليل وإن كان الأرجح في حصول المبيت بمزدلفة الاكتفاء به في لحظة في النصف الثاني من الليل وعن ابن عباس يحصل الإحياء هنا بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فليستحب ا ه شرح م ر قوله غير حاج والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف ا ه شرح م ر قوله والأسواق جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم جمع ساق ا ه ز ي قوله ولتكملوا العدة قال الإسنوي الواو وإن كانت لمطلق الجمع لكن دلالتها على الترتيب أرجح قاله السهيلي ولأن الأدلة تثبت المراد وقال في الكفاية الواو لمطلق الجمع وهو ضربان جمع مقارنة وجمع معاقبة وذلك بعد الغروب وقال بعضهم حمل الواو هنا على الجمع المطلق خلاف الإجماع فتعين حملها على الترتيب وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله أي عند إكمالها ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه سمعت من أرضاه من أهل العلم يفسر الآية بذلك ولما قدمت المغفرة والعتق على صوم رمضان وقيامه أمر تعالى بتكبيره وشكره عند إكماله فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم على القيام ومغفرته لهم وعتقهم به من النار إنما يحصل بذكره وشكره وباتقائه حق تقاته بحسب الإمكان بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ا ه برماوي قوله وفي الثاني القياس على الأول أي بالنسبة للمرسل أما المقيد فقد ثبت بالنسبة وتكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه انتهى شرح م ر والمفاضلة في كلامه بين المرسلين مرسل الفطر ومرسل الأضحى أما المقيد في الأضحى فهو أفضل من المرسل بقسميه لشرفه بتبعيته للصلاة ا ه ع ش عليه قوله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم(3/525)
خرج بهذا القيد ما لو كانت في بيتها أو نحوه وليس عندها رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم خرج بهذا القيد ما لو كانت في بيتها أو نحوه وليس عندها رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ا ه ع ش قوله إلى تحرم إمام أي في حق من يريد الصلاة في جماعة ولو تأخر إحرام الإمام عن وقتها المعتاد إلى قرب الزوال ا ه شيخنا وقوله فالعبرة بإحرامه أي ولو تأخر عن وقته المعتاد أيضا إلى قرب الزوال ا ه شيخنا قوله أيضا إلى تحرم إمام أي في الأظهر وقيل إلى حضور الإمام للصلاة لأنه إذا حضر احتاج الناس إلى التهيؤ للصلاة واشتغالهم بالقيام لها ا ه شرح م ر قوله أيضا إلى تحرم إمام بصلاة العيد أي قبل الزوال فبالزوال يفوت وهذا تكبير مطلق أي لا يستحب أن يؤتى به عقب الصلاة لأجلها حتى في ليلة الأضحى فلا يسن الإتيان به عقب صلاة المغرب والعشاء ا ه ح ل وقوله فلا يسن الإتيان به إلخ غير صحيح لما علمت من أن صلوات ليلة العيد دخلت في عموم قول المتن وعقب كل صلاة إلخ ففي ليلة الأضحى مرسل ومقيد وفي ليلة الفطر مرسل فقط وفي ق ل على الجلال قوله من صبح عرفة إلخ نعم يستثنى من ذلك ليلة العيد لما مر من دليلها الخاص المقدم على العموم هنا بل يلزم على دخولها أن يسمى تكبيرها مرسلا ومقيدا ولا قائل به وفي الروض وشرحه ما يقتضي أن تكبير ليلة الأضحى فيه مرسل ومقيد وعبارتهما والمقيد مختص بالأضحى لا يتجاوزها إلى الفطر لكن خالف النووي في أذكاره فسوى بينهما انتهت ووجه اقتضاء هذه العبارة ما ذكر أن قوله مختص بالأضحى لا يتجاوزه إلى الفطر إنما يظهر في تكبير الليل إذ ما عداه من بقية المقيد في الأضحى لا يتوهم فيه مشاركته للفطر حتى ينبه على نفيه خصوصا مع قوله وخالف النووي إلخ لأن التسوية بينهما إنما تتأتى في تكبير الليل وإذا كان عند النووي تكبير ليلة الفطر فيه مرسل ومقيد فما بالك بليلة الأضحى فتأمل هذا(3/526)
مع قول القليوبي ولا قائل به تأمل قوله فالتكبير أولى ما يشتغل به فلو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فيشتغل كل جزء من الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولكن لعل تقديم التكبير أولى لأنه إشعار الوقت ا ه ع ش م ر(3/527)
قوله فالعبرة بإحرامه كذا قال الشارح وتبعه العلامة حج وينبغي حمله على ما إذا ترك الإمام صلاة العيد جماعة أو سبق الإمام بالصلاة وصلى لنفسه ا ه برماوي قوله وأن يكبر عقب كل صلاة إلخ ولو نسي التكبير أو تعمد تركه عقب الصلوات فتذكر فيكبر لتذكره وإن طال الفصل بين الصلاة والتذكر لأن التكبير شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ولا جزء منها فلم يسقطه طول الفصل ا ه من شرح الإرشاد لابن أبي شريف وقوله فلم يسقطه طول الفصل أي في أيام التشريق فإن خرجت سقط كما في العباب ا ه شوبري قوله عقب كل صلاة ولا يلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر ولو فاتته صلاة من هذه الأيام وقضاها في غيرها لم يكبر عقبها كما في المجموع بل قال إنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر ا ه شرح م ر قوله أيضا وعقب كل صلاة إلخ ويقدم على أذكارها لأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار وأما المطلق فيسن تأخيره عن الأذكار ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله ولو فاتته أي في هذه الأيام أو في غيرها وقضاها في تلك الأيام ا ه ح ل قوله ونافلة أي مطلقة أو ذات وقت أو سبب ا ه شيخنا ومنها الرواتب ا ه ق ل على الجلال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت دخوله وإن لم يصله ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه الوجه وفاقا ل م ر أنه يدخل وقت التكبير بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح حتى لو صلى فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها والله أعلم ا ه سم على المنهج ا ه ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع اعتقاد نفسه ا ه شرح م ر قوله إلى عقب عصر آخر التشريق أي سواء فعلها أول الوقت أو آخره والمعتمد أنه يستمر إلى الغروب حتى لو صلى العصر ثم صلى صلاة أخرى استحب له التكبير عقبها ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراده به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه(3/528)
يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب كما قلناه ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب انتهت قوله أيام التشريق سميت أيام تشريق لإشراقها بضوء الشمس والقمر وقيل التشريق اللحم فيها أي نشره وتقديده وقيل غير ذلك ا ه برماوي قوله من ظهر يوم نحر أي ولو لم يتحلل كما جرى عليه الشيخ ابن حجر قوله واستظهر الشيخ أنه ما دام محرما لا يكبر لأن شعاره التلبية أخذا من التعليل ا ه شوبري وسكتوا عما لو أحرم بالحج من أول وقته بأن أحرم ليلة عيد الفطر فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش على م ر قوله عقب صبح آخره كلامه يقتضي عدم امتداد التكبير في حقه إلى الغروب وليس كذلك وعبارة الأصل ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق للاتباع انتهت قال الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل واحد إلى الغروب فتنبه له ا ه قوله لأنها آخر صلاته بمنى وذلك لأن رميه وإن كان في اليوم الثالث بعد الزوال أيضا لكن السنة أن يرمي فيه راكبا يؤخر الظهر حتى ينزل المحصب فيفعلها ثم الظاهر أن الحاج إنما اقتصر على هذا بخلاف غيره لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات لكن لو نفر النفر الأول فالظاهر أنه يستمر يكبر إلى الصبح المذكور ويحتمل خلافه ا ه عميرة أقول في شرح الإرشاد لشيخنا حج والمراد كما هو ظاهر أن من شأنه ذلك أي من شأن الحاج أن الصبح آخر صلاة يصليها بمنى إذ السنة تأخير الظهر إلى المحصب وإلا فالأوجه أنه لا فرق في ندب ذلك بين تقديم التحلل على الصبح وتأخيره عنها بخلاف ما لو أخره عن الظهر فإنه لا يكبر عقبها لأن شعاره حينئذ التلبية ولا بين المقيم بمنى وغيره ومن نفر النفر الأول وغيره ا ه سم قوله الصلوات في عيد(3/529)
الفطر أي الواقعة في ليلة عيد الفطر ومثله في ذلك الأضحى لما تقدم أن تكبير ليلة عيد الأضحى مطلق وإن وقع عقب الصلوات ا ه ح ل وفيه ما تقدم قوله فلا يسن التكبير عقبها أي من حيث الصلاة لا من حيث كونها ليلة العيد وعليه(3/530)
فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فلا يسن التكبير عقبها أي على الأصح لأنه تكرر في زمنه {صلى الله عليه وسلم} ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى في التكبيرين بين الفطر والأضحى ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ا ه شرح م ر قوله وصيغته المحبوبة أي المندوبة التي تداولت عليها الأعصار في القرى والأمصار ا ه برماوي قوله الله أكبر إلخ قال الشيخ أكمل الدين الحنفي سبب ذلك ما روي أن جبريل عليه السلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا فلما رآه إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل بالفداء قال الله أكبر ولله الحمد ا ه برماوي قوله بعد التكبيرة الثالثة أي مع ما يتصل بها ا ه حج يعني من قوله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلخ ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا الترتيب هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلخ ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله كبيرا منصوب على إضمار فعل أي كبرت كبيرا ا ه ز ي أي ربا كبيرا أي عظيما قوله بكرة وأصيلا البكرة الغدوة والجمع بكر والأصيل من العصر إلى الغروب وجمعه أصل وآصال أي أول النهار وآخره والمراد جميع الأزمنة ا ه ز ي قوله وهزم الأحزاب أي الذين تحزبوا في غزوة الخندق لحربه عليه الصلاة والسلام فاللام للعهد أو المراد كل من تحزب من الكفار لحربه عليه الصلاة والسلام فتكون استغراقية كما في القسطلاني ا ه شيخنا قوله وحده أي من غير قتال الآدميين بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها قال شيخنا البابلي وزيادة وأعز جنده لم ترد لكن لا بأس بزيادتها ثم رأيت(3/531)
العلامة العلقمي في حواشي الجامع الصغير صرح بأنها وردت ا ه برماوي قوله لا إله إلا الله والله أكبر صريح كلامهم أنه لا تندب الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام التكبير ولو قيل باستحبابها عملا بظاهر ورفعنا لك ذكرك وعملا بقولهم أن معناه لا أذكر إلا وتذكر معي لم يكن بعيدا ا ه ع ش على م ر وفي البرماوي ما نصه ويندب الصلاة والسلام على النبي {صلى الله عليه وسلم} وآله وصحبه وأزواجه وذريته بعد التكبير وأولاها ما عليه عمل الناس وهو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا ا ه قوله أداء خبر لكان المحذوفة أي وتكون أداء كما صرح به م ر في شرحه قوله أو قبله بدون الزمن المذكور في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي ا ه أقول وفيه نظر لأنه يلزم عليه إعادة الصلاة خارج وقتها وقد تقدم في باب الجماعة أن شرط الإعادة الوقت فليتأمل إلا أن يقال يستثنى هذا لضرورة اشتباه الحال وقد قال م ر بالاستثناء ا ه سم قوله متى أريد قضاؤها أي في باقي اليوم وفي الغد وما بعده كبقية الرواتب والأكمل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أكمل لئلا يفوت على الناس الحضور قال الشيخ والكلام في صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع من تيسر ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام ا ه شرح م ر قوله فلا تقبل في صلاة العيد قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ا ه ع ش على م ر قوله فتصلى من الغد أداء ظاهره ولو للرائي(3/532)
فليراجع ا ه شوبري قوله إذ لا فائدة في قبولها إلخ عبارة شرح م ر لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد انتهت قال سم وقد خطر بنفسي استشكال ذلك ثم رأيت الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى تعرض لذلك فقال إنه(3/533)
مشكل فإن قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط من الغد وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة كما أنها مقبولة في فوات الحج والجمعة واستيفاء القصاص ورجم الزاني وغير ذلك فكيف يترك العمل بها وينوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر ا ه عميرة ا ه قوله وتقبل في غيرها انظر هل من ذلك صوم الغد نظرا إلى أن اليوم الأول هو العيد حقيقة أو لا نظرا إلى أن العيد يوم يعيد الناس يظهر الثاني أخذا من قولهم العيد يوم يعيد الناس وعرفة يوم يعرف الناس فليراجع ثم رأيت الشيخ عميرة بحث هذا ا ه شوبري وفي سم أنه يصح صومه ا ه وقوله أخذا من قولهم العيد إلخ يقتضي أنه غير حديث وفي شرح م ر ما نصه واحتجوا له بما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وروى الشافعي رضي الله عنه وعرفة يوم يعرفون ا ه قوله أيضا وتقبل في غيرها عبارة شرح م ر وأما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالتعليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا انتهت قوله في غيرها ومن الغير الزكاة فنخرج قبل الغد وجوبا ا ه ع ش على م ر قوله المعلقين برؤية الهلال انظر المعلقين بالعيد والظاهر عدم الوقوع لأن العيد يوم يعيد الناس ويحتمل خلافه احتياطا ثم رأيت حج جزم بهذا ا ه شوبري قوله والعبرة بوقت تعديل ولا ينافيه ما لو شهدا بحق وعد لا بعد موتهما حيث يحكم بشهادتهما إذ الحكم إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما والكلام هنا إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا أن العبرة بوقت التعديل بخلاف مسألة الموت لو لم ننظر للشهادة للزم فوات الحق بالكلية ا ه شرح م ر قوله أيضا والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل ا ه سم فائدة مما يتعلق بهذا الباب التهنئة بالعيد وقد قال القمولي لم(3/534)
أر لأصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة ا ه وأجاب عنه شيخ الإسلام حافظ عصره حج بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه وأقره النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شرح م ر وقوله تقبل الله منا ومنك أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام ولا مانع منه لأن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله أيضا في يوم العيد أن وقت التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما ببعض الهوامش ا ه ع ش عليه وعبارة البرماوي والتهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مستحبة ويستأنس لها بطلب سجود الشكر عند حدوث نعمة وبقصة كعب وصاحبيه حين بشر بقبول توبته لما تخلف عن غزوة تبوك وتهنئة أبي طلحة له وتسن الإجابة فيها بنحو تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير انتهت والله أعلم باب في صلاة كسوفي الشمس والقمر هي من خصائص هذه الأمة وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة وصلاة خسوف القمر في جمادى الآخرة من السنة الخامسة على الراجح ا ه برماوي وقوله في السنة الثانية عبارة متن المواهب في غزوة الحديبية وفي هذه الغزوة كسفت الشمس وهم(3/535)
بالحديبية وفي الشارح هناك أنه(3/536)
أول كسوف وقع في الإسلام وكسوف الشمس لا حقيقة له عند أهل الهيئة فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها وخسوف القمر له حقيقة فإن ضوءه من ضوئها وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة ا ه شرح م ر قال العلامة أحمد بن العماد في كتابه كشف الأسرار عما خفى على الأفكار وأما ما يقوله المنجمون وأهل الهيئة من أن الشمس إذا صادفت في سيرها القمر حال بيننا وبين ضوئها فباطل لا دليل عليه وذكر أن سبب كسوفها تخويف العباد بحبس ضوئها ليرجعوا إلى الطاعة لأن هذه النعمة إذا حبست لم ينبت زرع ولم يجف ثمر ولم يحصل له نضج وقيل سببه تجلي الله سبحانه وتعالى عليها فإنه ما تجلى لشيء إلا خضع فقد تجلى للجبل فجعله دكا وقيل سببه أن الملائكة تجرها وفي السماء بحر فإذا وقعت فيه حال سيرها استتر ضوءها كما قاله الثعلبي وخواص الشمس أنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيها وتسخن الماء البارد وتبرد البطيخ الحار قال الطرطوسي في شرح الرسالة أن مغيب الشمس بابتلاع حوت لها وقيل في عين حمئة بالهمز لقوله تعالى تغرب في عين حمئة أي ذات حما أي طين ويقال قرية حامية بغير همزة أي حارة وقيل سبب غروبها أنها عند وصولها لآخر السماء تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش فتقول يا رب إن قوما يعصونك فيقول الله تعالى ارجعي من حيث جئتي فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق ومن خواص القمر أنه يصفر لون من نام فيه ويثقل رأسه ويسوس العظام ويبلي ثياب الكتان وسئل علي كرم الله وجهه عن السواد الذي فيه فقال إنه أثر مسح جناح جبريل عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى خلق نور الشمس والقمر ثم أمر جبريل فمسحه بجناحه فمحى من القمر تسعة وتسعين جزءا فحولها إلى الشمس فأذهب عنه الضوء وأبقى فيه النور فذلك قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وإذا نظرت إلى السواد الذي في القمر وجدته حروفا أولها(3/537)
الجيم وثانيها الميم وثالثها الياء واللام والألف آخر الكل أي جميلا وقد شاهدت ذلك وقرأته مرات ا ه من خط شيخنا الحنفي قوله في صلاة كسوف الشمس والقمر إلخ أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة وببعض الهوامش عن بعض أهل العصر كان الأولى أن يقول في صلاتي كسوف إلخ قال شيخنا ما ذكره المصنف فرارا من توالي تثنيتين ولأن التثنية توهم أن لكل من الكسوفين صلاة مستقلة وليس كذلك ا ه ع ش قوله المعبر عنها إلخ أشار به إلى أن قوله الكسوفين ليس فيه تغليب أحدهما على الآخر إشارة إلى أن هذا قول تأمل قوله بالكسوف للشمس والخسوف في المختار كسفت الشمس من باب جلس وكسفها الله يتعدى ويلزم ا ه وفيه أيضا خسف المكان ذهب في الأرض وبابه جلس وخسف الله به الأرض من باب ضرب أي غاب به فيها ومنه قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض ا ه قوله وهو أشهر وقيل عكسه وقيل الكسوف أول التغير والخسوف آخره ا ه شرح م ر قوله صلاة الكسوفين سنة ولا بد فيها من التعيين من كسوف شمس أو قمر نظير ما مر أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحر ويسن الغسل كما علم مما مر في الجمعة لا التنظيف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة وعلى قياسه أن يكون في ثياب بذلة ومهنة وإن لم يصرحوا به فيما علمت كما سيأتي في الباب الآتي ما يؤيده ا ه شرح م ر قوله وهو أشهر أي لأن الكسف الستر وهو بالشمس أليق لأن نورها في ذاتها وإنما يستر عنا بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور فإذا وجد في غيره فهو من خرق العادة والخسف المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يغني بمقابلة نور ضوء الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع نورها أن يصل إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهر فإذا وجد في غيره فهو من خرق العادة أيضا قال شيخنا ومن الأول كسوف الشمس في عاشر ربيع يوم مات إبراهيم(3/538)
ولده {صلى الله عليه وسلم} سنة ثمان من الهجرة وعمره سبعون يوما على الصحيح ومنه الكسوف عاشر المحرم حين قتل الحسين رضي الله عنه سنة إحدى وستين ووقع للعلامة البرلسي هنا كلام غير مستقيم(3/539)
يعرفه من له خبرة بحركات الأفلاك وتقدم في باب أوقات الصلاة أن الشمس في السماء الرابعة على الأرجح وأما القمر فهو في سماء الدنيا ا ه برماوي وقوله سنة ثمان من الهجرة إلخ ومقابل هذا أنه ولد سنة ثمان ومات سنة عشر وعمره ستة عشر شهرا هكذا في مولده الشيخ البديري الدمياطي وفي شرح المواهب قول آخر أنه مات سنة تسع انتهى قوله سنة مؤكدة لم يقل هنا ولو لمنفرد ومسافر وعبد وامرأة كما قال في صلاة العيد وكما سيأتي في صلاة الاستسقاء ا ه ح ل ولعله حذفه للاكتفاء بما تقدم وعبارة شرح م ر سنة مؤكدة أي في حق من يخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة أو مسافرا ويسن لولي المميز أمره بها انتهت قوله لأخبار صحيحة لم يقل للاتباع كما قال في العيد لئلا يوهم أن النبي {صلى الله عليه وسلم} فعل جميع الكيفيات الآتية وليس كذلك انتهى شوبري وقوله وليس كذلك ممنوع فإن الشارح استدل على الكيفيات الثلاث بالاتباع فيقتضي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} فعل الكل تأمل وهذا دليل على السن والتأكد وقوله ولأنها ذات ركوع إلخ دليل على السن وفي التحقيق هو دليل على عدم الوجوب اللازم للسن لأن القاعدة الأصولية أن الأذان أمارة للوجوب فيكون عدمه دليلا على عدمه وعبارة سم هذا استدلال على عدم وجوبها اللازم لكونها سنة ا ه وعبارة الشوبري قوله ولأنها ذات ركوع إلخ هذا تعليل لكونها سنة أشار به لرد القول بوجوبها كما يرشد إليه بقية كلامه انتهت وقوله كصلاة الاستسقاء كان الظاهر أن يقول وكصلاة إلخ لأنه دليل آخر إذ القياس من الأدلة ولما كانت صلاة الاستسقاء متفقا على سنيتها جعلها أصلا مقيسا عليه هنا وفي صلاة العيدين للرد على من قال بوجوبهما ا ه شيخنا قوله لتأكدها علة للكراهة وقوله ليوافق كلامه إلخ علة للحمل ويرد على العلة الأولى أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي مخصوص وأما المستفاد من أوامر الندب فخلاف الأولى هكذا في الأصول ويؤخذ جوابه مما في الشوبري نقلا عن حج وهو أن تأكد الطلب في الندب يقوم(3/540)
مقام النهي المخصوص في اقتضاء الكراهة فيكون المكروه ما ثبت بنهي مخصوص أو ما استفيد من أوامر الندب المؤكد تأمل قوله على مستوى الطرفين فيكون معنى لا يجوز تركها لا يباح تركها بل هو مكروه ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر إذ المكروه غير جائز جوازا مستوى الطرفين ا ه قوله كسنة الظهر نعم لو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز وهذا هو المعتمد ا ه برماوي قوله رواه أبو داود إلخ ليس في هذه الرواية تعرض لكونها كسنة الظهر بل أنه صلاها ركعتين لكن زاد النسائي فصلى ركعتين مثل صلاتكم هذه وللحاكم نحوه وهو ظاهر في أنها كسنة الظهر ومانع من حمل المطلق على المقيد ا ه برماوي قوله وأدنى كمالها زيادة قيام إلخ أفهم قوله زيادة قيام أنه يقول عند رفع رأسه من الركوع الأول في كل من الركعتين الله أكبر دون سمع الله لمن حمده ثم ربنا لك الحمد إلخ وهو ما ذكره ابن كج والماوردي عن النص قال شيخنا في شرح الإرشاد ولكن الذي جرى عليه الشيخان ونص عليه في الأم وغيرها أنه يأتي بسمع الله لمن حمده ثم ربنا لك الحمد إلخ ما أطال به شيخنا فانظره فرع مشى م ر على أنه إذا أطلق نية الكسوف ولم يقصد في نيته أن تكون كسنة الظهر ولا على الهيئة الكاملة انعقدت على الإطلاق وله فعلها كسنة الظهر وبالهيئة الكاملة وفرق بين التخيير هنا وبين ما مشى عليه فيما إذا أطلق نية الوتر أنه ينعقد على الثلاث بأن الكيفيتين هنا سواء في عدد الركعات وإنما اختلفا في الصفة ولا كذلك هناك وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة وبحث أنه إذا أطلق المأموم نيته خلف الإمام الذي نوى الهيئة المعروفة انعقدت للمأموم كذلك حتى لو فارقه في الحال لم يكن له أن يفعلها كسنة الظهر لأنه لما وجب اتفاق نظم صلاتي الإمام والمأموم فيه نية القدوة انصرفت نية المأموم للهيئة المعروفة لأنها صالحة لها والمخالفة في النظم ممتنعة هنا ورتب على ذلك(3/541)
أنه لو أدركه في الركوع الثاني من الركعة الثانية وأطلق نيته انعقدت له بالهيئة المعروفة لكن بحث هنا أنه لو نوى الهيئة المعروفة عامدا خلف من نواها كسنة الظهر لم تنعقد صلاته وهذا فيه تأمل ففي ظني أن المقدر في باب القصر أنه لو نوى عمدا القصر خلف المتم صحت صلاته وأتم(3/542)
ووجهوه بأن القصر لما كان جائزا له في الجملة لم يؤثر تعمد نيته فليراجع وقد يفرق بإمكان المتابعة هناك لا هنا ا ه سم لكن تقدم في باب الجماعة في شرح م ر ما نصه لا يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحوه لأن الاقتداء به في القيام ولا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند ركوعه لأنا نقول لما تعذر الربط مع تخالف النظم منع انعقادها لربطه صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا و ليس كمسألة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح صح الاقتداء بها مطلقا انتهت قوله أيضا وأدنى كمالها إلخ فإذا نواها أي الصلاة بهذه الكيفية لم يجز له أن يقتصر على الأقل كما لا يجوز له فعل الأكمل وأفتى والد شيخنا أن من نوى صلاة الكسوف وأطلق خير بين أن يصليها كسنة الظهر وبين أن يصليها بركوعين وحينئذ إما أن يقتصر على ما هو أدنى الكمال أو يأتي بما هو الأكمل ولا يحمل على هذه الكيفية التي هي الأكمل ولا نظر لاشتهارها بها وهذا واضح في حق غير المأمور أما هو إذا أطلق فإنما تحمل نيته على ما نواه الإمام فإن نوى الإمام كسنة الظهر وصرفها المأموم إلى غير ذلك أو عكسه ينبغي أن لا تصح لعدم التمكن من المتابعة ا ه ح ل ومثله شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه وقال سم على حج وإذا أطلق وقلنا بما أفتى به شيخنا فهل تتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها في نفسها بأن يكرر الركوع في الركعة بل بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني انتهى أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر وينصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه إليه بمجرد القصد والإرادة(3/543)
ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والإرادة وفيه على البهجة ما نصه قوله إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة لكن أفتى شيخنا الشهاب م ر بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق ويخير بين أن يصليها كسنة الظهر أو أن يصليها بالكيفية المعروفة وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال فيه ا ه وجزم بعضهم وهو حج بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما تزيد إن نواها بصفة الكمال ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة المعروفة لأن إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه فيها لوجوب تبعيته له وإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام أو جهل ما قصده واختاره فيتجه البطلان ويمكن أن يفرق بين ما أفتى به في الكسوف وفي الوتر باستواء الصلاتين في الأول في عدد الركعات وإن اختلفت في الصفة بخلاف الثاني وإذا أطلق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتاوى شيخنا وأراد المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك فيه نظر والصحة محتملة وإن امتنع عليه فعلها كسنة الظهر ما دام في القدوة ويحتمل المنع وهو المعتمد وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق ا ه فرع لو نذر صلاة الكسوف وأطلق فهل تحمل على الكيفية الكاملة أو الأقل أو ينعقد نذره مطلقا ويخرج من العهدة بكل من الكيفيات الثلاث فيه نظر والظاهر الثالث كما لو نذر صدقة أو صوما أو نحوهما فإنه يخرج في كل من عهدة النذر بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبما زاد عليه فرع آخر لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك ا ه بالحرف قوله زيادة قيام ويجب قراءة الفاتحة في القيامين الزائدين ا ه عناني ثم قال وقضية بطلان الصلاة بترك(3/544)
الفاتحة في القيام الثاني كالأول فليحرر ذلك وقوله وقراءة ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة ا ه شرح م ر وقوله وركوع كل ركعة أي قائلا عند رفع رأسه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول من كل من الركعتين بل يرفع مكبرا(3/545)
لأنه ليس اعتدالا ا ه شرح م ر وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال ا ه محلي وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين إلخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضى المأمومين لوروده ا ه ع ش عليه قوله محمول على ما إذا شرع فيها إلخ معناه أنه في هذه الحالة لا يجوز له النقص عن تلك الكيفية بأن يقتصر على قيام واحد لأن هذه الكيفية هي أقلها بعد نيته بالفعل بمعنى أنه لا يجوز النقص عنها وليس معناه أنه ليس هناك كيفية أخرى أقل من هذه إذا نواها ابتداء صح قوله أو على أنها أقل الكمال ليس معناه أن الكمال الذي هذه الكيفية أدناه هو الزيادة في الركوعات والقيامات أكثر من اثنين في كل ركعة بل المراد بالكمال الذي هذه الكيفية أدناه زيادة تطويل في القيامين والركوعين ا ه سم بالمعنى قوله وما في رواية لمسلم إلخ إن كان غرضه الإيراد على ما ذكره من أنه أدنى الكمال فلا وجه له كما لا يخفاك وإن كان غرضه الإيراد عليه وعلى ما بعده فليتأمل وجهه ا ه شوبري وقوله فلا وجه له أي لأن قوله وأدنى كمالها إلخ لا ينافي أن تصلي بثلاث ركوعات أو أربع حملا على أنها من الأعلى لأنه لم يحصر الأدنى في كونها بركوعين فقط ويمكن أن يوجه بأن أدنى كمالها وأعلاه بركوعين فقط وإنما يزيد الأعلى بالقراءة والتسبيحات ا ه شيخنا وبالجملة فمحل هذا بعد قول المتن ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه كما في عبارة أصله مع شرح م ر ونصها ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا ينقص للانجلاء في الأصح ومقابل الأصح يزاد وينقص أما الزيادة فلأنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات رواه مسلم وفيه أربع ركوعات أيضا وفي رواية خمس ركوعات ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف قال في المجموع وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين(3/546)
أصح وأشهر فقدمت على بقية الروايات ثم ما قيل من أن تجويز الزيادة من أجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية أما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين رد بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل الخبرة بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك ا ه قوله وبحملها أي حمل هذه الروايات أي رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات إلخ وهو مبني على ضعيف فيكون ضعيفا ا ه شوبري وفي سم ما نصه قوله وبحملها على الجواز هذا لم يذكره المحلي وغيره إلا في حديث الركعتين كسنة الظهر وقال م ر هذا ذكره في شرح مسلم والمذهب خلافه ا ه وفي حج ما نصه نقل في شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز فعلها على كل واحد من الأنواع الثابتة لأنها جرت في أوقات والاختلاف محمول على جواز الجمع قال وهذا أقوى ا ه سم وفي ع ش على م ر ما نصه وفي شرح الروض وعلى ما مر من تعدد الواقعة الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره ا ه وعليه فلا يرد أن قوله والحديثين على بيان الجواز مخالف لقول المصنف ولا تجوز زيادة إلخ لأن ما في المتن مصور بما إذا نواها بركوعين وهذا محمول على ما إذا نواها ابتداء بثلاث ركوعات فلا تخالف ومع ذلك فالمذهب خلافه ا ه قوله ولا ينقص بفتح المثناة التحتية من نقص ا ه برماوي قوله ولا يكررها سيأتي له في الجنائز ما يقتضي الفرق بين التكرير والإعادة وحاصله أن المراد بتكريرها فعلها مرة بعد أخرى ممن لم يفعلها أولا وأن الإعادة فعلها ثانيا ممن فعلها أولا إذا عرفت هذا عرفت أن مراده بالتكرير هنا الإعادة نفسها وأما نفس التكرير فلا مانع منه بل هو مطلوب إذ هو سنة عين فيطلب من كل مكلف أن يفعلها وإن سبقه غيره بفعلها ويدل على هذا المراد الاستدراك في كلامه فإن ما فيه إعادة لا تكرير كما هو ظاهر تأمل قوله نعم إن صلاها وحده أي وكذا لو صلاها في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فله إعادتها مع الجماعة وإنما نص على(3/547)
المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ا ه شرح م ر قوله صلاها كما في المكتوبة ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا وأنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج(3/548)
الوقت وهم في إعادة المكتوبة حيث قيل بالبطلان بأنه في المكتوبة ينسب إلى تقصير حيث يشرع فيها في وقت لا يسعها أو يسعها وطول حتى خرج الوقت بخلاف ما هنا فإن الانجلاء لا طريق إلى معرفته ولا نظر إلى أنه قد يكون من علماء الهيئة لأن أهل السنة لا يعولون على ذلك ا ه ع ش على م ر قوله في قيام أول بالصرف وعدمه لأنه إن كان بمعنى متقدم صرف وإن كان بمعنى أسبق منع ا ه ع ش وفيه أنه هنا بمعنى السابق فلا معنى لتجويز الوجهين في كلام المتن وأيضا المصنف يستعمله ممنوعا ولو كان بمعنى متقدم كما قال فيما مر ولو نسي تشهدا أول مع أنه بمعنى متقدم كما لا يخفى قوله أو قدرها إن لم يحسنها فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ا ه ع ش على م ر قوله كمائتي آية منها وآيها مائتان وست أو سبع وثمانون أي وآل عمران مائتان وهي وإن قاربت البقرة في عدد الآي لكن غالب آي البقرة أطول بكثير وقوله وفي الثالث كمائة وخمسين منها أي من البقرة أي لأن النساء مائة وخمسة وسبعون وهي تقارب مائة وخمسين آية من البقرة لطولها وقوله وفي الرابع كمائة منها أي لأن آي المائدة مائة وثلاثة وعشرون وهي تقارب مائة من البقرة لطولها ا ه إطفيحي قوله وهما متقاربان أي في الطلب إذ يتخير بينهما لا في القدر لأن النص الأول يدل على تطويل القيام الثاني على الثالث والثاني بالعكس ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل فيه إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين على ما تقرر تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله وهما متقاربان أي لأن السورة الثالثة تزيد على مقابلها بنحو ست وعشرين آية والرابعة تزيد على مقابلها بنحو عشرين آية تأمل قوله على(3/549)
التقريب أي التيسير من الشارع قوله وأن يسبح في ركوع إلخ هل تطويل الركوع خاص بما لو طول القراءة قبله أو لا يظهر الأول لأن الوارد أن تطويله كان مع تطويل القراءة ويلزم على الثاني اختراع صورة لم ترد وفي هذا نظر لما يلزم عليه من منع تطويل القراءة عند عدم تطويل الركوع لما ذكر وكلامهم صريح في خلافه ا ه شوبري قوله وثالث كسبعين قال شيخنا الشوبري انظر ما الحكمة في ذلك فهلا كان في الثالث بستين على التوالي ا ه أقول ولعل الحكمة في ذلك أن كل ركعة مستقلة فجعل الثاني في الركعة الأولى والرابع في الركعة الثانية مستويين في التفاضل بين كل بعشرين وأما التفاضل بين القيام الثاني والثالث فكان بعشرة فقط واختيرت العشرة على غيرها لأنها أقل عقود العشرات هذا ما ظهر في الدرس ا ه برماوي قوله أيضا وثالث كسبعين قال العلامة الشوبري هلا قال كستين وما وجه هذا النقص ا ه أقول وجهه أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ا ه ع ش على م ر قوله لثبوت التطويل إلخ استدلال على قوله وأعلاه إلخ ا ه شيخنا وقوله في ذلك أي القيام والركوع والسجود وحينئذ لا يشترط رضى المأمومين لورود ذلك عن الشارع بخصوصه وقوله واختار أي من جهة الدليل وقوله لصحة الحديث فيه أنه ليس كلما صح الحديث به يكون مذهبا للشافعي ا ه ح ل فلا يعمل بهذه القاعدة إلا في الحكم الذي تردد فيه الشافعي وعلقه بصحة الحديث وهنا لم يتردد بل جزم بأنه لا يطول فيما ذكر ا ه شيخنا قوله في القيام الأول متعلق بقول أي في شأن القيام الأول ومقول القول قوله فقال إلخ ا ه شيخنا قوله وفي بقية القيامات وهي ثلاثة قوله وهو أي القيام الطويل الصادق بالثلاثة فلم يدل كلام ابن عباس إلا على التفاوت بين الأول ومجموعة الثلاثة بعده وأما هي فلم يدل على التفاوت بينها وهو أن يكون الثاني أطول من الثالث والثالث أطول من الرابع وكذا يقال(3/550)
في الركوعات ا ه شيخنا قوله وفي بقية الركوعات وهي ثلاثة قوله وهو دون الركوع الأول لا يستفاد منه تفاوت الركوعات المأتي بها بعد الركوع الأول ا ه ع ش قوله ولا يطيل(3/551)
في غير ذلك هذا من كلام الشارح معطوف على قول المتن وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة إلخ ا ه شيخنا قوله لصحة الحديث فيه قضيته أن الاعتدال عنده لا يجوز تطويله لعدم ورود حديث فيه ونقل بالدرس عن الدميري أنه ورد في مسلم تطويل الاعتدال ولعل النووي لم يصح عنده ما في مسلم فلم يستدل به ا ه ع ش قوله في كل ركوع أي في كل قيام ركوع كما في ع ش أو في كل سابق ركوع وهو القيام أو أنه أطلق الركوع وأراد به الركعة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ا ه شيخنا قوله وما روي من أنه {صلى الله عليه وسلم} إلخ نظر فيه الأذرعي بأن القاضي وغيره نقلوا عن أصحابنا أنه {صلى الله عليه وسلم} لم يصل لخسوف القمر ولم يوجد مصرحا به في حديث ثابت ورد بأن ابن حبان ذكر في كتاب الثقات أن القمر خسف في السنة الخامسة في جمادى الآخرة فصلى {صلى الله عليه وسلم} صلاة خسوف القمر وروى الدارقطني أنه {صلى الله عليه وسلم} صلى لخسوف القمر وفيه أنه قد يدعى أن ما ذكر حديث غير ثابت أي صحيح فلا ينافي ما قاله الأذرعي ا ه ح ل قوله بلا عذر قضيته أنه لو ضاق المسجد فالأفضل الصحراء لكن في العباب أن فعلها بالجامع أولى وإن ضاق وهو موافق لما صرح به العلامة م ر حيث قال والجامع أفضل ولم يقل بلا عذر كما صنع الشارح وتبعه العلامة حج ا ه برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه قوله كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على حج قوله إلا لعذر إلخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق ا ه وسكت عليه في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع ا ه وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ا ه ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء ا ه قوله وسن خطبتان إلخ ويستثنى من استحباب الخطبتين ما قاله الأذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يسن أن يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض(3/552)
السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم يحتج لإذن أحد ا ه شرح م ر قوله فيما مر علم منه عدم الاعتداد بهما قبل الصلاة وهو ظاهر وجزم به في العباب وإن تردد فيه بعضهم ثم استوجهه ا ه شوبري وفي ق ل فإن قدمها أي الخطبة لم تصح ويحرم إن قصدها كما في العيد ا ه قوله لكن لا يكبر وهل يحسن أن يأتي بدل التكبير بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص انتهت ا ه ع ش على م ر قوله وعتق الأولى وإعتاق لأن الفعل المتعدي أعتق لا عتق لأنه لازم تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد بل أعتقته ا ه إطفيحي قوله أمر بالعتاقة بالفتح والكسر كما قاله ابن قاسم في شرحه على المنهاج في باب الكتابة ا ه ع ش وقوله على المنهاج لعله على أبي شجاع تأمل أو لعل قوله ابن قاسم محرف على ابن حجر قوله فلا تدرك بإدراك ثان محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتهما حينئذ فرع لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له هاهنا على الإطلاق لزوال المخالفة أو لا لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا يلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الأول ا ه سم على المنهج أقول وينبغي أن المراد من الإطلاق هنا حمله على أنها تنعقد كسنة الصبح لا أنه يتخير بين ذلك وبين فعلها بالهيئة الأصلية لأن فعلها كذلك يؤدي لتخالف نظم الصلاتين اللهم إلا أن يقال ما يأتي به مع الإمام لمحض المتابعة ولا يحسب له شيء من الركعة كالمسبوق الذي اقتدى به في الركوع الثاني من(3/553)
الركعة الثانية ولو نوى الهيئة الكاملة ا ه ع ش على م ر قوله وتفوت صلاة كسوف الشمس إلخ أي يمتنع فعلها وليس المراد أنه يفوت أداؤها لأنها لا وقت لها وإن كان يجوز فيها نية الأداء ا ه شيخنا قوله لعدم الانتفاع بها بعده عبارة(3/554)
شرح م ر لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة كانت أو منكسفة لزوال سلطانها انتهت قوله يقينا فيه إشارة إلى أنه لا يعمل بقول المنجمين لأنه تخمين فلا يعمل به في مثل هذه الصلاة ا ه شوبري قوله بخلاف الخطبة أي فإنها لا تفوت بذلك أي لمن صلى قبل الانجلاء وليس المراد أنها تطلب بعد الانجلاء من غير سبق صلاة ا ه شوبري قوله فلو حال سحاب وشك إلخ ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت ولا تنعقد نفلا على قول إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيندرج في نيتها قاله ابن عبد السلام ومنه يؤخذ أنه لو كان أحرم بها بنية ركعتين كسنة الظهر انقلبت نفلا مطلقا وهو ظاهر ولو قال المنجمون انجلت أو انكسفت لم يعمل بقولهم فيصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ الأصل عدمه وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين ولا يرد على ذلك جواز العمل بقولهم في دخول الوقت والصوم لأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها ولأن دلالة علمه على ذينك أقوى منها هنا وذلك لفوات سببها ا ه شرح م ر وقوله انقلبت نفلا مطلقا هذا كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم بذلك في أثنائها بطلت فيحمل ما هنا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم بانجلائها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن ا ه ع ش عليه قوله ولا يصلي في الثاني إلخ هذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا محل له هنا لأنه ليس من جملة التفريع على ما قبله كما لا يخفى بل محله أول الباب عند قوله صلاة الكسوفين سنة بأن يقول إذا تيقن التغير فلو شك فيه كان حال سحاب إلخ تأمل قوله لبقاء الانتفاع بضوئه هذه العلة توجد فيما لو غرب كاسفا مع القطع بأنه لو لم يكن كاسفا لا يبقى ضوءه لما بعد الفجر كما لو كان(3/555)
ذلك في عاشر الشهر مثلا ا ه ع ش وعبارة شرح م ر ولا تفوت صلاته أيضا بغروبه خاسفا لبقاء محل سلطنته وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت السحاب فعلم أنا لا ننظر إلى تلك الليلة بخصوصها واستحالة طلوعها بعد غروبه فيها وإنما لم ننظر لوجود الليل الذي هو محله في الجملة كما ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم أو غيره انتهت قوله ولو شرع فيها قبل الفجر إلخ هل يشترط لصحة الصلاة في كل من الكسوفين أن يبقى من الوقت ما يسع الركعتين حتى لو قرب الغروب أو الطلوع جدا يمتنع الإحرام بها حرره ثم رأيت الشيخ ابن حجر جزم بأنه يصح الإحرام بها وإن علم ضيقه فلله الحمد ا ه شوبري فقوله أو بعده أي وإن علم قرب الطلوع جدا كما تشعر به الفاء وصرح به حج ا ه شوبري قوله كما لو انجلى الكسوف في الأثناء ويتمها وإن لم يدرك ركعة منها ولا توصف بأداء وقضاء وإن أدرك ركعة لأنه لا وقت لها محدود بخلاف المكتوبة ولو شرع فيها ظانا بقاء الوقت فتبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت ولم تنعقد نفلا حيث لم ينوها كسنة الظهر ا ه ح ل والوجه صحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار ا ه حج ا ه شوبري ويرد عليه أن الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا إلا أن يقال نزل زمن الكسوف الذي تفعل فيه منزلة الوقت المقدر من الشارع وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتا مقدرا غاية ما فيه أن أحد طرفيه معين وهو أول التغير والطرف الآخر مبهم وهو الانجلاء ا ه سم قوله ولو اجتمع عيد إلخ عبارة شارح م ر ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة إلخ انتهت قوله قدمت أي الجنازة أي سواء اتسع الوقت أو ضاق أخذا من تعليله الآتي وهل التقديم واجب أو مستحب ظاهر كلامهم الأول وقوله لخوف تغير الميت أي لأن الميت مظنة التغير ا ه ح ل قوله وإلا فالكسوف مقدم وإذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة فظاهر(3/556)
إطلاقهم تقديم الخطبة أيضا ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء وأيضا فقولهم يقتصر على الفاتحة يرشد إليه ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب ا ه برماوي قوله ثم يخطب للجمعة أي فقط فيجب قصدها بالخطبة ولا يكفي الإطلاق وقوله متعرضا له أي لما يقال في خطبته(3/557)
كان يقول حديث إن الشمس والقمر آيتان إلخ فظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها فإن لم يتعرض له أصلا لم تكف الخطبة عنه ويحترز وجوبا عن التطويل الموجب للفصل أي تطويل ما يتعرض به للكسوف ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله لأنه تشريك بين فرض ونفل قد يرد عليه ما تقدم في الجمعة من أنه إذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا مع التشريك المذكور ويمكن الجواب بأن الغسل لما كان وسيلة لغيره ولا مقصودا لذاته اغتفر التشريك فيه أو بأن المقصود منهما واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه على أنه لما طلب في الكسوف ما لم يطلب في الجمعة ومن ثم قالوا يخطب للجمعة متعرضا له صارا كأنهما مختلفان في الحقيقة ا ه ع ش على م ر قوله ثم يصليها أي الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب لأن خطبة المكسوف متأخرة عن صلاتها والجمعة بالعكس ا ه شرح م ر قوله فوت الوتر أي كما أن الكسوف مخوف الفوات ا ه شيخنا قوله لأنها آكد ووجه مشروعية الجماعة فيها وإن شرعت في الوتر في رمضان لأنه نادر في السنة ا ه ع ش قوله أو جنازة وفرض أي ولو كان الفرض جمعة وقوله فكالكسوف مع الفرض فيما مر أي فيقال إن اتسع وقت الفرض والعيد قدمت الجنازة والكسوف وإن ضاق وقت كل من الفرض والعيد قدم الفرض والعيد ما لم يخش تغير الميت وإلا قدم أي الميت وما استقر عليه عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة وقد حكي عن ابن عبد السلام أنه لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة ويفتي الحمالين وأهل الميت أي الذين يلزمهم تجهيزه بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها انتهى ويتجه أن محل وجوب تقديمها على الفرض مع أمن تغيرها وعدم خوف خروج وقتها ما لم يكن التأخير يسيرا لمصلحة الميت ككثرة المصلين وإلا(3/558)
فلا ينبغي منعه ا ه شرح م ر وقوله ويفتي الحمالين إلخ قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب وقوله أي الذين إلخ بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم ا ه ا ه م ر ولا نظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا ونحوه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا أو جنازة وفرض أي ولو منذورا لأنه يسلك به مسلك واجب الشرع ا ه برماوي قوله أو عيد وكسوف وما اعترض به على قوله الشافعي لو اجتمع عيد وكسوف بأن العيد أما الأول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين رد بأن قوله المنجمين لا عبرة به والله على كل شيء قدير وقد صح أن الشمس كسفت يوم موت سيدنا إبراهيم بن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وفي أنساب الزبير بن بكار أنه مات عاشر ربيع الأول وروى البيهقي مثله عن الواقدي وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين وأنه قتل يوم العاشر من المحرم وبأنا لو سلمنا أنها لا تنكسف إلا في ذلك فقد يتصور انكسافها فيه بشهادة شاهدين بنقص رجب وشعبان ورمضان وهي في الحقيقة تامة فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الأمر وبأن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة ا ه شرح م ر قوله لكن له أن يقصد العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق هل تنصرف لهما أو له فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما لم يوجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ا ه ع ش على م ر قوله مع أنهما تابعان للمقصود والظاهر أنه يراعي العيد فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كذا ظهر ووافق عليه ز ي ا ه شوبري وقوله وبهذا(3/559)
إلخ أي بقوله مع أنهما تابعان إلخ ا ه شيخنا قوله بنية صلاة واحدة في هذا أيضا دفع الإشكال إذ هو في الصلاة وما نحن فيه في الخطب(3/560)
ا ه شيخنا خاتمة تسن الصلاة فرادى لا بالهيئة السابقة لكسوف بقية الكواكب والآيات السماوية والزلازل والصواعق ولا يجوز لها خطبة ولا جماعة ويدخل وقتها بوجودها ويخرج بزوالها كالكسوف فتصح في وقت الكراهة ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ويستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن المقري تبعا للنص واعلم أن الرياح أربع الصبا وهي من تجاه الكعبة والدبور من ورائها والجنوب من جهة يمينها والشمال من جهة شمالها ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب عليهم كما رواه مسلم جعلنا الله تعالى ووالدينا وأصحابنا منهم بمنه وكرمه إنه جواد رحيم ا ه وقوله والشمال من جهة شمالها عبارة المصباح والشمال الريح تقابل الجنوب فيها خمس لغات الأكثر بوزن سلام وشمأل مهموز وزان جعفر وشامل على القلب وشمل مثل سبب وشمل مثل فلس واليد الشمال بالكسر خلاف اليمين وهو مؤنثة وجمعها أشمل مثل ذراع وأذرع وشمائل أيضا والشمال أيضا الجهة والتفت يمينا وشمالا أي جهة اليمين وجهة الشمال وجمعها أشمل وشمائل أيضا ا ه وعليه فتكون الأولى في كلام الشارح بفتح الشين والثانية بكسرها والله أعلم ا ه ع ش عليه
باب في الاستسقاء
يقال سقاه وأسقاه بمعنى غالبا ا ه شرح م ر وقوله غالبا أي في أكثر اللغات وقيل يقال سقاه لشفته وأسقاه لماشيته وأرضه ا ه مختار وقيل سقاه لشفته وأسقاه إذا دله على الماء وقيل سقاه إذا ناوله الماء ليشرب وأسقاه إذا جعل له سقيا ا ه شرح الروض بالمعنى أي وما يذكر معه من قوله وسن أن يبرز لأول مطر السنة إلى آخر الباب ا ه ع ش وانظر لم لم يقل في صلاة الاستسقاء كما قال في سابقه ولعله لأجل قوله بعد وهو ثلاثة أنواع ا ه شيخنا وفيه أن هذا ليس من المتن والشارح إنما يترجم لما في المتن وصلاة الاستسقاء(3/561)
من خصائص هذه الأمة وشرعت في رمضان في السنة السادسة من الهجرة ا ه برماوي فائدة قال أصبغ استسقى أهل مصر النيل خمسة وعشرين يوما متوالية وحضر ابن القاسم وأشهب ا ه ح ل قوله طلب السقيا وهي اسم من سقاه قال في المصباح سقيت الزرع سقيا وأسقا بالألف لغة ومنهم من يقول سقيته وأسقيته دعوت له فقلت سقيا لك وفي الدعاء سقيا رحمة ولا سقيا عذاب على فعلى بالضم أي أسقنا غيثا فيه نفع بلا ضرر ولا تخريب ا ه ع ش على م ر قوله طلب سقيا العباد أي كلا أو بعضا ا ه ع ش على م ر قوله وهو ثلاثة أنواع وكلها سنة مؤكدة ا ه حج وعبارة شرح م ر وهو ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها يكون بالدعاء مطلقا فرادى أو مجتمعين وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات ولو نافلة وصلاة جنازة كما في البيان عن الأصحاب وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك وإن وقع للمصنف في شرح مسلم تقييده بالفرائض وأفضلها أن يكون بالصلاة والخطبة وسيأتي بيانهما انتهت وانظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج عن عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالاستعمال المهجور فحمل اللفظ منه عند الإطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فيه نظر والأقرب الثاني فلا يبرأ بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ا ه ع ش عليه قوله سنة مؤكدة وفي الكفاية وجه أنها فرض كفاية ا ه برماوي قوله أيضا سنة مؤكدة أي إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية لأنها تصير فرضا بأمر الإمام إن أمر قياسا على الصوم ولم أر من تعرض لذلك ثم ظهر أنه يكتفي بنية السبب فليحرر ثم رأيت في عبارة الجزم بعدم وجوب نية الفرضية ونقله الشيخ في حواشي شرح الروض ا ه شوبري قوله ولو لمسافر ومنفرد أي وامرأة وعبد وصبي وسكت عن ذكرهم هنا لطلب خروجهم فيما يأتي أو لأن الكاملين هم المقصودون بالأصالة وفي الصلاة والخطبة لهم ما مر في العيد والكسوف(3/562)
ا ه ق ل على الجلال قوله ومنفرد ويدخل وقتها للمنفرد بإرادته للجماعة باجتماع غالبهم ا ه برماوي قوله لحاجة أي ناجزة ا ه(3/563)
برماوي قوله من انقطاع الماء من تعليلية لا بيانية لأن الحاجة لا تنحصر فيما ذكره ا ه شيخنا قوله أو ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد لأن عدمها يؤدي إلى عدم نمو الزرع والأوجه عدم الإلحاق بل هو من قبيل الزلازل والصواعق المار فتسن له الصلاة فرادى ا ه ع ش على م ر فائدة أول ما خلق الله المياه وكانت كلها حلوة وكان الشجر لا شوك فيه وكانت الوحوش تجتمع على الإنسان وتأنس به فلما قتل قابيل هابيل ملحت المياه إلا ما قل ونبت الشوك في الشجر وهربت الوحوش من الإنسان وقالت الذي يخون أخاه لا يؤمن ا ه مدابغي قوله وشمل ما ذكر إلخ عبارة شرح م ر وشمل إطلاقه الحاجة ما لوا احتاجت طائفة من المسلمين إلى الماء فيستحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم للاتباع رواه ابن ماجه ولأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وقد صح دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به أمين ولك بمثل المدعو به ولو بحضوره انتهت قوله عن طائفة من المسلمين وهو مقيد كما قاله الأذرعي بأن لا تكون تلك الطائفة ذات بدعة وضلالة وبغي وإلا لم يندب زجرا وتأديبا ولأن العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقتهم والرضاء بها وفيها مفاسد ا ه شرح م ر وقوله ذات بدعة أي وإن لم يكفر بها بل وإن لم يفسق بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل تنبغي إجابتهم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم مع ذلك إن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ا ه ع ش عليه قوله أن يستسقوا لهم أي وإن لم يصلوها هم ا ه ع ش وظاهره أنهم يستسقون بعد صوم وخطبة وصلاة ا ه شوبري قوله وتكرر حتى يسقوا أي لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء والمرة الأولى آكد في الاستحباب ثم(3/564)
إذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه وقد نص الشافعي مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك ولا خلاف لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم فحينئذ يصومون والثاني على خلافه وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير ذلك ا ه شرح م ر قوله كما صرح به ابن الرفعة أي بقوله مع الخطبتين ا ه شيخنا قوله فإن سقوا قبلها احترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم ا ه شرح م ر قوله اجتمعوا لشكر ودعاء لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا وقبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا يطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد فتأمل ثم رأيت الفرق بنحو الثاني ا ه على المنهج ا ه ع ش على م ر وعبارة الرشيدي قوله اجتمعوا لشكر إلخ لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلي له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا فإن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك ولعل هذا أوجه مما فرق به الشهاب سم كما يعلم بمراجعته انتهت قوله لشكر أي على تعجيل ما عزموا على طلبه ا ه شرح م ر قوله وصلوا أي على الصحيح ومقابل الصحيح لا يصلون لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة ا ه شرح م ر قوله أيضا وصلوا أي صلاة الاستسقاء المقررة شكرا لله تعالى وينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم شكرا ا ه شرح م ر أي لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ا ه ع ش عليه قوله وسن أن يأمرهم الإمام أي أو نائبه ويظهر أن منه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وأن البلاد التي لا إمام فيها(3/565)
يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها ا ه شوبري قوله بصوم أربعة أيام قال سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة ا ه فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام ا ه(3/566)
أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما كان سببا في المزيد ا ه سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه فهل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما علل به سم ويحتمل الثاني لأنه كان لأمر وقد فات وهو الأقرب وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا فيه نظر والأقرب الثاني فائدة لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا ح ل وشيخنا ز ي ما يوافق ذلك فائدة أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا فيه نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الأمر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر فهل يجب عليه الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش على م ر قوله وصوم هذه الأيام واجب ظاهره ولو على المسافر وهو واضح حيث لم يتضرر به وأفتى والد شيخنا بوجوبه عليه مطلقا وهو ربما يقرب إن أريد بالضرر ما لا يحتمل عادة لا ما يبيح التيمم ا ه ح ل ويفرق بين المسافر هنا وبينه في صوم رمضان بأن الصوم ثم يتدارك بالقضاء بخلافه هنا ا ه شيخنا وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وحينئذ ليس للزوج المنع منه فرع هل يجب على الولي أمر موليه بصوم الاستسقاء وجوبا في الواجب وندبا في(3/567)
المندوب أو في الأول فقط حرر ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه فائدة الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير بالصوم وإن أطاقه ا ه حج وكتب عليه سم يتجه الوجوب إن شمله أمر الإمام أي بأن أمر بصيام الصبيان وفيه أيضا وقضية التعليل بامتثال أمر الإمام أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من هو في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار ا ه ويجب في هذا الصوم التعيين والتبييت كأن يقول عن الاستسقاء فلو لم يبيته لم يصح ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لأن المقصود وجوب الصوم في هذه الأيام ولا يجب هذا الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته ولو فات لم يجب قضاؤه إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا ا ه شرح م ر وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نقل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثال أمر الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأمور النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم يجزئ عند الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك لأنه من خصوصيات رمضان وقوله ويصح صومه عن النذر والقضاء قال ز ي ومثله الاثنين والخميس لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به شيخنا م ر ا ه قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهي أنهم لو أخروا السؤال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إلى ما بعد رمضان لزمهم الصوم حينئذ وكذا إذا كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء ولهم(3/568)
الفطر وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة وإنما قلنا عن رمضان لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل وقوله لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام قضية كون هذا هو المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته ويخالفه قوله والتعيين إلا أن يقال يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم غيره واجبا وعدم التعيين على خلافه أو يحمل قوله هنا(3/569)
على ما إذا نوى النذر مثلا والاستسقاء وعبارة حج ويظهر أنه لا يجب قضاؤه لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لا منعه ا ه ع ش عليه قوله واجب بأمر الإمام وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور ا ه شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا ا ه وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا و لا باطنا ما لم تخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله واجب بأمر الإمام أي ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس بمعصية يجب بأمره ولو مباحا ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية لكن يعزر من خالفه لشق العصا ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه انتهت قوله كصدقة والأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء عما يعتبر ثم لزمه التصدق منه بأقل متمول هذا إذا لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر به أي بالعمر الغالب وإن زاد على ذلك لم تجب موافقته وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام ا ه شرح م ر قوله وتوبة أي بأن يقلع عن المعاصي ويندم عليها ويعزم على أن لا يعود إليها ووجوبها(3/570)
بالأمر تأكيد لوجوبها شرعا وتردد شيخنا في وجوبها على من لا ذنب عليه فائدة قيل أن موسى عليه الصلاة والسلام استسقى لقومه فلم يسقوا فقال يا رب بأي شيء منعتنا الغيث فقال يا موسى إن فيكم رجلا عاصيا قد بارزني بالمعاصي أربعين سنة فطلع موسى على تل عال ونادى بأعلى صوته أيها العاصي قد منعنا الغيث بسببك فنظر العاصي يمينا وشمالا فلم ير أحدا خرج فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه إن خرجت افتضحت وإن قعدت منعوا من أجلي إلهي قد تبت إليك فاقبلني فأرسل الله تعالى إليهم الغيث وسقوا حتى رووا فتعجب موسى فقال يا رب سقيتنا ولم يخرج أحد من بيننا فقال يا موسى الذي منعتكم به قد تاب إلي ورجع فقال يا رب دلني عليه فقال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما ا ه برماوي قوله وبخروجهم إلى صحراء ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها ولأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد ا ه شرح م ر قوله في اليوم الرابع وينبغي لكل منهم تخفيف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن وفارق ما هنا صوم يوم عرفة حيث لا يسن للحاج بأنه يجتمع عليه مشقة الصوم والسفر وبأن محل الدعاء ثم آخر النهار والمشقة المذكور مضعفة حينئذ بخلافه هنا وقضية الفرقين أنهم لو كانوا هنا مسافرين صلوا آخر النهار لا صوم عليهم بل قضية الأول ذلك أيضا وإن صلوا أول النهار وأجيب بأن الإمام لما أمر هنا صار واجبا وقال الشيخ وقد يقال ينبغي أن يتقيد وجوبه بما إذا لم يتضرر به المسافر فإن تضرر به فلا وجوب لأن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل ورده الوالد رحمه الله تعالى فقال أن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد ا ه شرح م ر قوله في ثياب بذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي مهنة أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته لأنه اللائق(3/571)
بحالهم وهو يوم مسألة واستكانة وبه فارق العيد قال القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا ا ه شرح م ر قوله وتخشع معطوف على ثياب لا على بذلة كما قيل لأنه حينئذ لم يكن فيه تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة التي ثياب البذلة وصلة(3/572)
لها وقد يقال بصحة عطفه على بذلة أيضا إذ ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء كنحو طول أكمامها وأذيالها وإن كانت ثياب عمل وحينئذ فإذا أمروا بإظهار التخشع في ملبوسهم ففي ذواتهم من باب أولى ا ه شرح م ر لكن الشارح دفع ذلك بإعادة الجار فهو صريح في عطفه على ثياب قوله وغيرهما كالكلام بأن يكون ساكن القلب والجوارح ويستحب أن يذهبوا في طريق ويرجعوا في آخر مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم لا حفاة مكشوفي الرءوس أي فإن ذلك مكروه خلافا للمتولي حيث قال بعدم كراهة ذلك لما فيه من إظهار التواضع ا ه ح ل قوله وبإخراج صبيان قضية كلام الإسنوي أن المؤنة التي يحتاج إليها في حمل الصبيان تحسب من مالهم وهو كذلك ا ه شرح م ر وقوله تحسب من مالهم أي لأن لهم مصلحة في ذلك ولعل الفرق بين هذا وما في لحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن لهم مال هل يخرج ما يحتاجون إليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه إنما يخرج منه الأمور الضرورية وللاستغناء عنهم بغيرهم قال سم على المنهج والذي يتجه أنه إن كان القوم الذين منهم الصبيان يستسقون لأنفسهم فالمؤنة في مال الصبيان وإن كانوا يستسقون لغيرهم فمؤنة إخراجهم في مال الولي المخرج لهم ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها فهل يعد ذلك خروجا لحاجتهما كما قد يفهمه كلام الإسنوي حتى تجب نفقتها أو لا لأن مصلحة الاستسقاء لا تخص الزوج ولم نندبها لها ولا احتياج إليها في تحصيلها وغيرها يقوم بذلك ولا تعد بذلك أنها في حاجة الزوج فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليها ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل ا ه ا ه ع ش عليه قوله وشيوخ بضم الشين(3/573)
وكسرها كما قرئ بهما ا ه شيخنا قوله وغير ذوات هيئات أي وعجائز غير ذوات هيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات نظير ما مر في العيد وغيره ا ه إيعاب ا ه شوبري ولا بد من إذن حليل ذات الحليل ومثلهم العبيد بإذن ساداتهم لا المجانين وإن أمنت ضراوتهم خلافا للعلامة حج ا ه برماوي قوله وبهائم وتوقف معزولة عن الناس فقد ورد لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة ويفرق بينها وبين أولادها ليكثر الصياح والضجة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة وأقره ا ه شرح م ر وقد نظم بعضهم معنى ذلك الحديث فقال لولا شيوخ للإله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع لصب عليكم العذاب الأوجع ا ه برماوي قال سم على حج ولو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها أخذا من قضية النملة قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع وقضية النملة لا دلالة فيها إذ ليس فيها أنه أخرجها وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك لا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل ا ه ع ش على م ر فائدة روي أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي لقومه فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة قال في البيان وهذا النبي هو سليمان عليه السلام وأن هذه النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا وروي أنها قالت اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وكان اسمها جزما وقيل طاخية وقيل شاهدة وقال الدميري اسمها يمحلون وكانت عرجاء ا ه برماوي قوله وهل(3/574)
ترزقون استفهام إنكاري بمعنى النفي وقوله إلا(3/575)
بضعفائكم أي بدعائهم ا ه شيخنا قوله ولا يمنع أهل ذمة حضورا أي لا يطلب منهم لا إيجابا ولا ندبا وهذا هو المعتمد وقوله كراهته أي كراهة حضورهم أي كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعلى هذا منعهم مندوب وتركه مكروره وهو ضعيف ا ه شيخنا وفي شرح م ر ما نصه قال الشافعي لكن ينبغي أي يجب أن يحرص الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك ا ه لا يقال في خروجهم وحدهم مظنة مفسدة هي مصادفة يوم الإجابة فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيرا لأنا نقول في خروجهم هنا معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة ا ه شرح م ر قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم هذا صريح في أن دعاء الكافر يجاب وهو المرجح وأما قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فالمراد به العبادة ا ه شوبري قال الشيخ عميرة قال الروياني لا يجوز التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول أي لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ا ه سم على المنهج ونوزع فيه بأنه قد يستجاب لهم استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتقريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا وفي حج ما نصه وبه أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول ا ه على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على الكفر ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف ا ه واعتمد م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة له مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن(3/576)
يحصل له سببه وهو الإسلام ثم هي فلا يتجه إلا الجواز ا ه سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير ا ه ع ش على م ر قوله وفي الروضة عن النص أي نص الشافعي ففي الأم وغيرها لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل ولكن يكره لكفرهم نقله المصنف عن حكاية البغوي له لكن عبر بخروج صبيانهم بدل إخراجهم وهو مؤول بإخراجهم لأن أفعالهم لا تكره شرعا لأنهم غير مكلفين قال أعني المصنف وهذا كله يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر أنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم وقال المحققون إنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار وفي أحكام الآخرة مسلمون ا ه شرح م ر قوله ولا يختلطون بنا أي يكره اختلاطهم بنا كما في شرح م ر أي يكره تمكيننا إياهم من اختلاطهم بنا حكي أن عيسى عليه الصلاة والسلام استسقى يوما لقومه فأمر من كان من أهل المعاصي أن يعتزل فاعتزل الناس إلا رجلا أصيب بعينه اليمين فقال له عيسى مالك لا تعتزل فقال يا روح الله ما عصيت الله تعالى طرفة عين ولقد نظرت عيني يوما إلى قدم امرأة من غير قصد فقلعتها ولو نظرت عيني الأخرى لقلعتها فبكى عيسى عليه السلام ثم قال ادعوا الله تعالى فأنت أحق بالدعاء مني فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أنت خلقتنا وقد علمت ما لا نعلم قبل خلقتنا فلم يمنعك ذلك أن لا خلقتنا فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مدرارا فأنزل الله تعالى عليهم الغيث وسقوا حتى رووا ا ه برماوي قوله في مصلانا ليس بقيد أي ولا في مشينا ا ه شيخنا قوله لذلك اسم الإشارة واقع على قوله لأنهم ملعونون وقوله إذ قد يحل بهم علة لعلية(3/577)
المشار إليه أي وإنما كان كونهم ملعونين علة في تمييزهم عنا لأنه قد يحل بهم عذاب إلخ ا ه شيخنا قوله في أنها ركعتان ولا تجب فيها نية الفرضية على المعتمد ا ه شوبري قوله ولا تجوز الزيادة على الركعتين خلافا لما وقع في شرح م ر من جواز الزيادة فقد نقل أنه شطب عليه ا ه شيخنا ح ف وعبارة الشوبري قوله في أنها ركعتان معناه أنها(3/578)
لا تزاد عليهما كالعيد وهو الذي اعتمده م ر في شرحه وجرى على خلاف ذلك ا ه حج في شرحه ولعل وجه ذلك أن المقصود منها الدعاء وهل إذا زاد على ركعتين يجهر في الجميع أو يفصل بين أن يتشهد تشهدا أول فيسر بعده أو لا فيجهر مطلقا وهل تزاد ولو واحدة وهل إذا أمر بها الإمام نحو ثلاث ركعات تجب كذلك أو يجب الأوليان فقط مع أن الإحرام واحد وهل يزاد التكبير في الركعات الزائدة أو يختص بالأوليين وإذا كبر فهل يكبر في الثالثة سبعا وفي الرابعة خمسا مثلا وهل يقرأ في الأخيرتين مثلا سورة أو لا لم أر من تعرض لذلك وكل محتمل انتهت قوله وفي التكبير والجهر فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ويقول في حال وقوفه بين التكبيرتين ما يقوله في العيد ويقرأ في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت في الأصح أو بسبح والغاشية قياسا ولوروده بسند ضعيف ا ه شرح م ر قوله فهو أولى من قوله ولا تختص بوقت العيد وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أنها تختص بوقت غير العيد على ما هو معلوم من أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان المنفي ذلك القيد غالبا والقيد هنا هو قوله بوقت العيد فيكون هو المنفي والاختصاص غير منفي ويجاب عن الأصل بأنه إنما قيد بهذا القيد لأجل الخلاف الذي حكاه وعبارته مع شرح م ر ولا تختص بوقت العيد في الأصح بل ولا بوقت من الأوقات بل يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة على الأصح لأنها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف ومقابل الأصح تختص به لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين كما يصلي في العيد كما مر وإنما تصلى في العيد في وقت خاص انتهت وفي الشوبري على التحرير أن وقتها المختار وقت صلاة العيد ا ه وكأنه للخروج من الخلاف الذي علمته قوله في أي وقت كان أي ولو وقت كراهة ما لم يتحره ا ه برماوي قوله لأنها ذات سبب وهو المحل ا ه رشيدي قوله للاتباع(3/579)
أي اتباع النبي {صلى الله عليه وسلم} فيما فعله فهذا الكلام يقتضي أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قدم الخطبة على الصلاة مع أنه خلاف الأولى فيكون فعله لبيان الجواز ويقال عليه إذا كان التقديم مأخوذا من فعل النبي وحكمتم عليه بأنه خلاف الأولى فمن أين يؤخذ التأخير الذي هو الأولى والأفضل وفي شرح م ر ما يقتضي أن النبي فعل كلا من الأمرين لكن فعل التأخير أكثر وعبارته ولو خطب قبل الصلاة جاز لما صح من أنه {صلى الله عليه وسلم} خطب ثم صلى لكنه في حقنا خلاف الأفضل لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام انتهت وهذا بخلاف العيد والخسوف فإنه لم يرد أن النبي خطب قبلهما وكتب عليه الشوبري انظر ما المانع من الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد ولا يقال الاهتمام بأمر الحث على التوبة والوعظ اقتضى صحة التقديم لأنه بتسليمه لا يقتضي منع الصحة بل الأولوية أو نحو ذلك فليحرر ا ه من حواشي التحرير ا ه ع ش على م ر قوله ويبدل تكبيرهما باستغفار هذا أيضا مستثنى فالمستثنيات ثلاثة فيفتتح الأولى بتسع استغفارات والثانية بسبع بخلاف تكبير الصلاة لا يبدله بل يكبر في الأولى سبعا والثانية خمسا كالعيد فيما مر ا ه شيخنا ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر بقدر أذان الجمعة ثم يقوم فيخطب ا ه شرح م ر وقد رأيت بخط بعض الفضلاء ما نصه هذه خطبة استسقاء بليغة مباركة إن شاء الله تعالى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تسع مرات الحمد لله الحي الذي لا يموت وكل من عليها فان الذي أوجب الفناء على كل حي من الملائكة والإنس والجن والحيوان فكل منهم يموت حتى ملك الموت فإنه يموت بإذن الملك الديان فسبحانه من إله يحيي ويميت ويفعل ما يريد كل يوم هو في شأن لا يقال أين كان ولا متى كان ولا كيف كان كون الأكوان ولون الألوان ودبر بحكمته الملك والزمان رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بحكمته وأنبت الأشجار(3/580)
بصنعته وأجرى العيون للإنسان أحمده وهو المحمود بكل لسان وأشكره وهو المقصود في زيادة الإحسان وأستغفره وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة والرضوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ناشئة عن التحقيق والإيقان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا {صلى الله عليه وسلم} (3/581)
عبده ورسوله المؤيد بالقرآن المبعوث إلى سائر الخلق من الأبيض والأحمر والأسود من الإنس والجان نبي أخبره الله بما سيكون من الدنيا وبما قد كان نبي نسخ شريعته جميع الشرائع وأظهر ببعثته دين الحق وكلمة الإيمان ولم يزل {صلى الله عليه وسلم} ينبه الغافلين ويحذر العاصين وينصر دعوته بالدليل والبرهان حتى تركها بيضاء نقية فاتضح الحق بإيضاحه واستبان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما انفلق صبح وبان أيها الناس اتقوا الله الملك الديان وتوبوا إليه من جميع الذنوب والعصيان ولا تقولوا لشيء كان ليته لا كان فإن هذه كلمة تفتح أذن الشيطان ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام فكان الذي قد كان فانظروا وتبصروا وتفكروا وتدبروا يا عباد الله في تصاريف هذا الوقت والزمان وتقلبات الدهر فيه والحدثان واعتبروا حكم الله بهذه الآفات التي سلطت عليكم هذه المصائب التي حلت لديكم من كل جانب ومكان واعلموا أن كل مصيبة تصيب العبد فسببها ذنوبه وغفلته عن طاعة مولاه كما دل على ذلك القرآن قال تعالى في كتابه العزيز وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أي من الذنوب والطغيان وورد في الخبر أن يعقوب عليه السلام لما ابتلاه الله بفراق ولده يوسف أوحى إليه يا يعقوب أتدري لما ابتليت بفراق ولدك يوسف قال لا يا رب قال لأنك ذبحت كبشا سمينا فأتتك أولاد أيتام فلم تطعمهم هذا وهو صفوة الرحمن فما بالك بمن عصى الله وأطاع الشيطان فبعصيانكم سلط عليكم بذنوبكم من لا يرحمكم وأنزل بكم القحط والمحل والغلاء والوباء في الأبدان وسلط عليكم الحكام وأعوانها والظلمة وأقرانها وأهل الفسق والطغيان وصارت قلوبكم من الهم مظلمة والدنيا عليكم مغبرة مقتمة قد قل فيها الخير والإيمان وضاقت عليكم المعيشة وصارت نفوسكم من(3/582)
الهوم مدهوشة والقلوب في بحار الغفلة مطلوسة مطرودة مبعودة عن الرحمن ورفعت عنكم البركات وغليت عليكم الأقوات وسلطت عليكم الآفات والعاهات من كل جانب ومكان وشح عليكم النيل والأمطار وارتفعت بينكم الأسعار كيف لا والجار لا يأمن غوائل الجار والأمين صار خوانا وأكلتم الحرام وظلمتم الأيتام وقطعتم الأركام ولم تخافوا من عالم السر والإعلان وشهدتم بالزور وشربتم الخمور وأظهرتم الفجور ولم تخشوا سطوة الملك الديان ودرستم حرمات الله وحرمات المساجد وقل فيها الراكع والساجد وجعلتموها مجالس للغيبة ومقاعد أما تخافون من الله الواحد الديان وقلت الأمانات وكثرت الخيانات واختفى الحق وظهر الباطل وبان وحكم الشريعة اندرس ومات وسنة نبينا محمد {صلى الله عليه وسلم} زمنها قد فات فاستحقينا بذلك العذاب والهوان فلولا بركة الأطفال الصغار والشيوخ الركع الكبار والدواب الرتع في القفار لصب علينا العذاب صبا بغير كيل ولا ميزان لأن الخلق قد ارتكبوا ذنوبا عظيمة وأحوالا ذميمة وسيئات جسيمة وخالفوا السنة والقرآن فأي ذنب أعظم من تعدي الحدود ولطم الخدود وترك الركوع والسجود والإفطار بغير عذر في رمضان وأي ذنب أعظم من قذف المحصنات وأذية الأحياء والأموات بالغيبة والنميمة والزور والبهتان فكيف بكم يا عباد الله إذا وقفتم هنالك وأي شيء ينجيكم من تلك المهالك إذا اشتد غضب الجبار وحمى النار مالك وطار شررها والدخان وسألكم مولاكم وقال عبادي ماذا فعلتم وماذا جنيتم وماذا أخذتم وماذا صنعتم فتنطق الجوارح ويخرس اللسان فالله الله عباد الله اتقوا الله وتوبوا إليه وقدموا لأنفسكم من الأعمال الصالحة لديه واسألوه التوبة والغفران وليتب كل منكم من ذنبه ويستغفر ربه بلسانه وقلبه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما إلى يوم الدين اللهم(3/583)
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكوا إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا(3/584)
الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك من المعاصي التي تزيل النعم ونستغفرك من المعاصي التي بها تحل النقم ونستغفرك من المعاصي التي بها تثير الأذى ونستغفرك من المعاصي التي بها تحبس غيث السماء لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين جاء في الحديث الشريف عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله عز وجل إليها ا ه قوله ويقول في الخطبة الأولى هذا مستأنف لا معطوف على الاستثناء قوله أيضا ويقول في الخطبة الأولى إلخ زاد حج بأدعيته {صلى الله عليه وسلم} الواردة عنه وهي كثيرة ومنها اللهم اسقنا غيثا إلخ ا ه ع ش على م ر قوله اللهم اسقنا بقطع الهمزة من أسقى ووصلها من سقي ح ل فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا قال تعالى وسقاهم ربهم وقال لأسقيناهم ماء غدقا ا ه شيخنا قوله مريعا هو بضم فكسر وبالتحتية ما يأتي بالريع والزيادة وفي المختار الريع بالفتح النماء والزيادة وأرض مريعة بالفتح بوزن وسيعة أي مخصبة ا ه وروي بالموحدة من أربع البعير إذا أكل الريع وبالفوقية من رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت وكل صحيح مناسب هنا ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله غدقا في المصباح غدقت العين غدقا من باب تعب كثر ماؤها فهي غدقة وفي التنزيل لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا وأغدقت إغداقا أي كثيرا وأغدقت إغداقا كذلك وغدق المطر غدقا وأغدق إغداقا مثله وغدقت الأرض تغدق من باب ضرب(3/585)
ابتلت بالغدق ا ه قوله أي انتهاء الحاجة أي الفرض الشامل للزيادة النافعة وإلا فربما كان دوامه من العذاب وقوله من القانطين أي الآيسين من رحمتك ا ه ح ل أي بسبب تأخير المطر عنا ا ه شيخنا ح ف قوله إنك كنت غفارا أي كثير المغفرة فائدة ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا أن كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله يصلح للماضي والمستقبل وإذا كان موصولا بغيره يكون على خلاف هذا المعنى ا ه برماوي قوله المحمود العاقبة زاد حج فالهنيء النافع ظاهرا والمريء النافع باطنا ا ه ع ش على م ر قوله كجل الفرس أي كسوته ا ه برماوي قوله شديد الوقع على الأرض أي ليغوص فيها يقال سح الماء يسح إذا سال من أعلى إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض ا ه برماوي قوله ما يطبق بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الباء المكسورة وبضم الياء وسكون الطاء وكسر الباء مخففة ففيه وجهان ا ه شيخنا وفي المختار وأطبق الشيء غطاه وفي القاموس وطبق الشيء تطبيقا عم والسحاب الجو غشاه والماء وجه الأرض غطاه انتهى ا ه ع ش على م ر قوله كالطبق عليها يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له وبقية الحديث اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ادفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا هدم ولا غرق ولا بلاء والعباد جمع عبد وهو يشمل الذكر والأنثى والحر والرقيق والبالغ والصبي المسلم والكافر والبلاد عطف على العباد من عطف المحل على الحال أي الأراضي من كل ما يتصور قيام الأمور المذكورة به ولعلة احتراز عن نحو أهل السماء واللأواء بفتح اللام المشددة والهمز الساكن مع المد شدة الجوع والجهد بفتح الجيم وضمها التعب أو قلة الخير وسوء الحال والضنك بفتح الضاد المعجمة(3/586)
وسكون النون أي الضيق أو شدة التعب ونشكو بالنون أو الياء التحتية أي أشياء لا نشكوها أو لا يشكوها إلا إليك أي لا يزيل شكواها إلا أنت وأنبت بفتح الهمز وسكون النون من الإنبات والزرع بفتح الزاي وسكون الراء وأدر بفتح(3/587)
الهمزة وكسر الدال المهملة من الإدرار وهو الإكثار من اللبن والضرع بفتح الضاد المعجمة محل اللبن من البهيمة ومما جرب لإدراره أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من أدمية أو غيرها وبركات السماء خيراتها وهو المطر وبركات الأرض النبات والثمار قال أبو حيات وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره والبلاء بفتح الباء الموحدة والمد الحالة الشاقة وسقيا رحمة بضم السين المهملة أي وصول خير لنا ولما يتعلق بنا من الدواب وغيرها ولا سقيا عذاب أي وصول شر لنا ولما يتعلق بنا ولا محق بفتح الميم وسكون الحاء أي هلاك وإذهاب بركة ولا هدم بفتح الهاء وإسكان الدال وفتحها أي هلاك بوقوع الأبنية المهدومة ولا غرق بفتح الغين المعجمة والراء أي هلاك بالماء ولا بلاء أي اختبار ويسن أن يكثر من دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرضين ورب العرش العظيم ا ه برماوي قوله ويتوجه من نحو ثلث الثانية فإن توجه أي استقبل في الأولى لم يعده في الثانية ا ه شرح م ر قوله أي تكره إعادته في الثانية كما أنه يكره الاستقبال في الأولى وإن أجزأ عن الاستقبال في الثانية ا ه ع ش على م ر قوله سرا وجهرا وحينئذ يسر القوم حالة إسراره ويؤمنون على دعائه حالة جهره قال إمامنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون من دعائهم في هذه الحالة اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا ذكره في المجموع ا ه شرح م ر قوله ويرفع الحاضرون أيديهم ويكره رفع اليد المتنجسة فإن كان عليها حائل احتمل عدم الكراهة ا ه شرح م ر قوله مشيرين بظهور أكفهم إلخ ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في(3/588)
قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه وهو كذلك لكون المقصود به ورفع البلاء كما يدل عليه قوله والحكمة إلخ ا ه ط ف أي وإن كان في الظاهر طلب تحصيل الغيث ا ه شيخنا ح ف وفي ع ش على م ر ما نصه ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء ويخالفه ما مر له في القنوت وعبارته ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا برفع البلاء ونحوه وعكسه إن دعا بتحصيل شيء أخذا مما سيأتي في الاستسقاء انتهى ويمكن رد ما في القنوت إلى ما هنا بأن يقال معنى قولهم إن طلب رفع شيء أي إن طلب ما المقصود منه رفع شيء ومعنى قولهم إن دعا بتحصيل شيء أي إن دعا بطلب تحصيل شيء ا ه وفي ق ل على الجلال وحاصل الجمع بين التناقض فيه أن الإشارة بظهر الكف في كل صيغة فيها رفع نحو اكشف وارفع وببطنه في كل صيغة فيها تحصيل نحو اسقنا وأنبت لنا وما في المنهج من اعتبار القصد ليس على إطلاقه ولو اجتمع التحصيل والدفع راعى الثاني كما لو سمع شخصا دعا بهما فقال اللهم افعل لي مثل ذلك ا ه قوله والحكمة فيه أي في جعل ظهر الكف إلى السماء قوله ويجعل يمين ردائه أي بعد الاستقبال كما في الوسيط ويفيده كلام المصنف أن عطف على قوله ويبالغ تأمل وقال الماوردي يحول قبله وقيل ويتخير ا ه إيعاب ومحل هذا الجعل إن كان لابسا له وانظر هل يستحب أن يلبسه كذلك يظهر نعم ليحصل هذه السنة ووافق عليه شيخنا زي ا ه شوبري قوله وعكسه بفتح السين وضمها هكذا ضبب عليه بالقلم ا ه شوبري قوله والثاني تنكيس في المختار نكس الشيء فانتكس قلبه على رأسه وبابه نصر ونكسه تنكيسا والنكس بالضم عود المرض بعد النقه وقد نكس الرجل نكسا على ما لم يسم فاعله ويقال تعسا له ونكسا وقد يفتح هذا للازدواج أو لأنه لغة ا ه قوله للاتباع في الأول وكان طول ردائه {صلى الله عليه وسلم} أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا ا ه شرح م ر قوله بالثاني فيه أي في الثاني فتنحل العبارة إلى هكذا ولهمه(3/589)
بالثاني في الثاني وفي هذا ظرفية الشيء في نفسه فلو حذف قوله فيه لكان أولى ا ه شيخنا قوله وعليه خميصة بفتح الخاء المعجمة وهي كساء مربع له علمان وقيل أعلام من خيط أحمر أو أصفر أو غير ذلك ويكون من صوف وغيره(3/590)
على عاتقه وهو ما بين المنكب والعنق يذكر ويؤنث وهو محل الرداء ا ه برماوي قوله ويحصلان معا المراد من هذه العبارة أن الطرف الأعلى يصير أسفل والطرف الأسفل يصير أعلى لأن الظهر يصير بطنا كما يعلم ذلك من اختبره ممن له أدنى تأمل ا ه برماوي قوله التفاؤل في المختار الفأل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طالبا فيسمع آخر يقول يا واجد يقال تفأل بكذا بالتشديد وفي الحديث أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة ا ه وفيه أيضا والخصب ضد الجدب ا ه وقوله والسعة بفتح السين على الأفصح وبها جاء التنزيل والكسر لغة قليلة وقد نظم ذلك العلامة الدنوشري فقال وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكي عن الصاغاني ا ه ع ش على م ر وفي المختار وسعه الشيء بالكسر يسعه بالفتح والوسع والسعة بالفتح الجدة والطاقة يقال لينفق ذو سعة من سعته أي على قدر سعته وأوسع الرجل صار ذا سعة وغنى ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي أغنياء قادرون ويقال أوسع الله عليك أي أغناك والتوسيع خلاف التضييق تقول وسع الشيء فاتسع واستوسع أي صار واسعا وتوسعوا في المجلس تفسحوا و يسع اسم من أسماء العجم وقد أدخل عليه الألف واللام وهما لا يدخلان على نظائره نحو يعمر ويزيد ويشكر إلا في ضرورة الشعر وقرئ و اليسع والليسع بلامين ا ه قوله بتغير الحال أي بتغييره سبحانه الحال فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ا ه ع ش قوله قيل والتحويل خاص بالرجل عبارة شرح م ر واستحباب التحويل خاص بالرجل دون المرأة والخنثى جزم به ابن كين وهو متجه وإن لم أقف على مأخذه ا ه قوله أيضا قيل والتحويل إلخ قائله ابن كين وهو المعتمد ا ه برماوي قوله ويترك بضم أوله الرداء أي رداء الخطيب والناس حتى تنزع الثياب أي عند رجوعهم إلى منازلهم ا ه شرح م ر قوله حتى تنزع الثياب أي بالفعل أو بالعود إلى محل نزعها ا ه برماوي قوله ثم محل التنكيس إلخ لعل مراده به المصحوب بالتحويل(3/591)
لأن الخالي عنه يتأتى في المثلث والمدور ا ه وعبارة أصله مع شرح م ر ويحول رداءه إلى أن قال وينكسه في الجديد ثم قال والقديم لا يستحب ذلك أي التنكيس لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} لم يفعله ثم قال والخلاف في الرداء المربع أما المدور والمثلث فليس فيهما إلا التحويل قطعا وكذا الطويل ومراد من عبر بعدم تأتي ذلك تعسره لا تعذره انتهت قوله لا في المدور والمثلث أي فإن المطلوب فيهما ليس إلا التحويل ا ه ح ل قوله ولو ترك الإمام الاستسقاء أي أو لم يكن إمام ولا من يقوم مقامه كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله فعله الناس أي البالغون الكاملون أي جميع أهل البلد ممن ذكر لأنها سنة عين فلا يسقط طلبها بفعل بعضهم كما قاله ع ش وعبارته على شرح م ر قوله فعله الناس أي البالغون الكاملون لأنها سنة عين فلا يسقط طلبها بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذلك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين انتهت قوله لكنهم لا يخرجون إلخ هل المراد يكره الخروج أم يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة فيحرم فليتأمل قال الشيخ وذكر عن شرح الروض التصريح بالكراهة ا ه شوبري وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن ا ه ع ش على م ر فائدة من متعلقات هذا الباب أنه يسن لكل من حضر الاستسقاء أن يستشفع إلى الله تعالى سرا بخالص عمل يتذكره لخبر الذين أووا إلى الغار وبأهل الصلاح لا سيما من كان منهم من أقاربه {صلى الله عليه وسلم} ا ه شرح م ر وقوله لخبر الذين أووا إلى الغار كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم أي يطلبون لهم الكلأ ونحوه فأخذتهم السماء فأووا إلى كهف فانحطت صخرة وسدت بابه فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعله سبحانه وتعالى يرحمنا ببركته فقال واحد منهم استعملت أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل أجورهم فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في جانب البيت ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة(3/592)
فبلغت ما شاء الله فرجع إلي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه وقال إن لي عندك حقا وذكره حتى عرفته فدفعه إليه جميعا اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء وقال(3/593)
آخر كان فضل وأصاب الناس شدة فجاءتني امرأة فطلبت مني معروفا فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثا ثم ذكرت ذلك لزوجها فقال لها أجيبي له فأغيثي عيالك أتت وسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت فقلت مالك قالت أخاف الله سبحانه وتعالى فقلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسها اللهم إن كنت فعلته لوجهك فأفرج عنا فتصدع حتى تعارفوا وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكانت لي غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلن أبرح حتى أمسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه وجئت إليهما فوجدتهما نائمين فشق علي أن أوقظهما فترقبت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعلته لأجلك فأفرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك النعمان بن بشير ا ه بيضاوي في سورة الكهف عند قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الآية ا ه ع ش على م ر قوله لأول مطر السنة المراد المطر الأول في ابتداء السنة سواء أوله وأوسطه وآخره وأسماء كل مطر خمسة الوسمي ثم الولي ثم الربيع ثم الصيف ثم الحميم ا ه برماوي قوله أيضا لأول مطر السنة وهو ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكرا لله تعالى ا ه ز ي بهامش فرع قال العلامة الشوبري يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذي استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل بمصرنا ستة عشر ذراعا ا ه ووجه الحرمة أن فيه تأخرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على الوجه الذي جرت به العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتب عليه من المنافع العامة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا لأول مطر السنة هل إضافته من باب إضافة الصفة للموصوف أي لمطر السنة الأول أي لأوله لكن لا إشعار في كلامه بهذا تأمل وانظر ما المانع من أن إضافة مطر إلى السنة من إضافة المعرفة إلى المعرفة فتعم والتقدير(3/594)
لأول كل مطر في السنة ا ه شوبري قوله غير عورته أي عورة الصلاة أو غير عورة الخلوة إن كان خاليا وليس هذا من الحاجة التي يكشف لها العورة قال شيخنا والوجه أن يراد بها عورة المحارم ا ه برماوي قوله أيضا غير عورته هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء ما من بدنه وإن قل كالرأس واليدين ا ه ع ش على م ر قوله كما أوضحته في شرح الروض عبارته روى مسلم عن أنس قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لأنه حديث عهد بربه أي بتكوينه وتنزيله ورواه الحاكم بلفظ حتى إذا أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر وعن ابن عباس أنه سأل عن فعل ذلك فقال أو ما قرأت ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن ينالني من بركته ويؤخذ من ذلك أنه لا فرق بين مطر أول السنة وغيره وهو ظاهر لكنه في الأول الذي اقتصروا عليه آكد ثم رأيت الزركشي قاله وظاهر حديث رواه الحاكم فعله عند أول كل مطر ولكنه في الأول آكد انتهت وفي شرح م ر فهو لأول كل مطر أولى منه لآخره ا ه قوله ويغتسل أو يتوضأ في سيل أي سواء حصل السيل بالاستسقاء أو لا كما أشعر به الحديث ا ه ع ش على م ر قوله كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا إلخ يستنبط من هذا الدليل أن ماء النيل كماء السيل فإلحاقه به أولى مما نقل عن زي من إلحاقه بأول مطر السنة المار كما هو ظاهر فليتأمل ا ه رشيدي قوله وأنه لا نية فيه إن كان المراد أنه يأتي في الوضوء بالكيفية المخصوصة فالظاهر أنه لا بد من نية معتبرة إلا أن يقال لا حاجة إلى النية لأن الفرض إمساس الماء بتلك الأعضاء فهو على صورة المتوضئ ا ه ح ل ومقتضى قول الشارح انتهى أن هذا من كلام الإسنوي وفي الواقع ليس كذلك لأن الإسنوي يشترط النية كما هو المنقول عنه فهذا بحث للشارح فكان عليه تأخيره عن قوله انتهى تأمل قوله أيضا وأنه لا نية فيه أي فيما ذكر من(3/595)
الغسل والوضوء لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن والقياس أنه لا يجب في الوضوء الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل(3/596)
بدون الترتيب وهذا كله بالنسبة لأصل السنة أما بالنسبة لكمالها فلا بد من النية كأن ينوي سنة الغسل في السيل كما استظهره حج ا ه ع ش على م ر وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا به محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي ا ه سم على حج قوله إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل أما عدم مصادفته وقت الغسل فظاهر وأما عدم مصادفته وقت الوضوء فهو بأن يكون متطهرا و لم يصل بوضوئه صلاة ما فيكون وضوءه صوريا فلا يطلب إلا إمساس أعضاء الوضوء ا ه برماوي قوله لرعد وبرق أي عندهما كما في شرح م ر أي عند العلم بهما وإن لم يسمع الأول ولم ير الثاني ا ه ح ل قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى رعد وبرق الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب والبرق النار التي تخرج منه قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين الرعد اسم ملك يسوق السحاب والبرق لمعان سوطه من نور يزجر به الملك السحاب وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه وقال مجاهد الرعد اسم للملك ويقال لصوته أيضا رعد والبرق مضغ ملك يسوق السحاب قال شهر بن حوشب الرعد صوت ملك يزجر السحاب فإذا تبددت ضمها فإذا اشتد غضبه صار من فيه النار وهي الصواعق وقيل الرعد انخناق الريح بين السحاب والأباطح ا ه قوله عن عبد الله بن الزبير هو أبو بكر ويقال أبو خبيب بضم الخاء المعجمة مصغرا عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وفرح به المسلمون وهو أحد العبادلة الأربعة وروي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثلاثة وثلاثون حديثا وروى عنه أخوه عروة وغيره المتوفى شهيدا من الحجاج يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ا ه برماوي قوله ترك الحديث أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ا ه ع ش على م ر قوله وقال سبحان(3/597)
الذي يسبح الرعد بحمده إلخ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب أن من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي قال فقلت ذلك فعوفيت ا ه برماوي قوله وقيس بالرعد البرق أي في طلب التسبيح عنده وإن كان المناسب أن يقول عند البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ا ه من شرح م ر قوله سنا برقه السنا بالقصر الضوء وبالمد الشرف ا ه شيخنا وقوله يذهب بالأبصار أي يضعفها ا ه برماوي قوله عن عروة بن الزبير هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام التابعي فقيه المدينة سمع أباه وأخاه وغيرهما وروى عن عطاء وغيره المتوفى سنة أربع وسبعين وقيل سنة تسع وتسعين ا ه برماوي قوله أي المطر في المختار الودق المطر وبابه وعد ا ه قوله فلا يشير إليه أي لا ببصره ولا بغيره وعبارة سم على المنهج شامل للإشارة بغير البصر فليحرر ا ه ع ش على م ر وكان السلف الصالح يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم في ذلك ا ه شرح م ر قوله اللهم صيبا نافعا هذه رواية وفي أخرى اللهم صيبا نافعا وفي أخرى اللهم سيبا نافعا بفتح السين وسكون الياء التحتية بعدها باء موحدة ويستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا ا ه شرح م ر وقوله نافعا أي شافيا للقليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ا ه ع ش عليه قوله أي مطرا الأولى أن يقول أي مطرا نازلا من علو إلى سفل لأن الصيب معناه النازل من علو إلى سفل ا ه شيخنا ح ف وعبارة عميرة قال الإسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى سفل ا ه ع ش على م ر وفي المختار الصوب نزول المطر وبابه قال والصيب السحاب ذو الصوت ا ه قوله عند التقاء الصفوف المراد به المقاربة وبالصفوف الجهاد وبإقامة الصلاة ألفاظها والتوجه إليها وفي الحديث إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فإذا انصرف المنصرف من الصلاة(3/598)
ولم يقل اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين قالت الملائكة يا ويح هذا أعجز أن يستجير الله من النار وقالت الجنة يا ويح هذا أعجز أن يسأل الله الجنة(3/599)
وقالت الحور العين يا ويح هذا أعجز أن يستجير الله ويسأله أن يزوجه من الحور العين ا ه برماوي قوله وإقامة الصلاة أي بعد الفراغ من الإقامة وقبل الصلاة لكن بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام ا ه شيخنا قوله أيضا وإقامة الصلاة ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح رحمه الله وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه الأمور توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لإخباره {صلى الله عليه وسلم} به فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ا ه ع ش على م ر قوله ورؤية الكعبة ظاهره وإن تكرر دخوله ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ا ه ع ش على م ر قوله أي في أثر المطر لم يقل أي المطر بإسقاط في أثر لأجل حكاية كلام المجموع كما لا يخفى تأمل وكتب أيضا قوله في إثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتح الهمزة مع الثاء كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله وكره مطرنا إلخ أي كره تنزيها ا ه شرح م ر قوله بنوء كذا أفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو ظاهر كما قال الشيخ ا ه شرح م ر قوله أي بوقت تفسير للنوء وقوله النجم الفلاني تفسيرا لكذا ا ه شيخنا أي بوقت سقوطه في منزلة من المنازل في الأفق الغربي المقارن لطلوع نظيره من الأفق الشرقي في مدة ثلاثة عشر يوما وفي الحقيقة إن إضافة المطر والحر والبرد وغير ذلك إنما هي للطالعة وإنما ينسب للغاربة نظرا لاسم النوء الذي هو السقوط ا ه برماوي قوله أيضا أي بوقت النجم الفلاني عبارة شرح م ر والنوء سقوط نجم من المنازل في القرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله في ساعته كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة انتهت وفي القسطلاني على البخاري قوله بنوء كذا بفتح(3/600)
النون وسكون الواو في آخره همزة أي بكوكب كذا وكذا سمي نجوم منازل القمر أنواء وسمي نوء لأنه ينوء طالعا عند مغيب مقابله بناحية المغرب وقال ابن الصلاح النوء ليس نفس الكوكب بل مصدر ناء النجم إذا سقط وقيل نهض وطلع وبيانه أن ثمانية وعشرين نجما مفرقة المطالع في أزمنة السنة وهي المعروفة بمنازل القمر يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق فكانوا ينسبون المطر للغارب وقال الأصمعي للطالع فتسمية النجم نوءا تسمية للفاعل بالمصدر ا ه قوله في إضافة الأمطار أي والرياح والحر والبرد إلى الأنواء التي هي الأنجم الساقطة تضيف ذلك إلى الساقط منها وقوله لإيهامه إلخ فيه أن هذا لا يأتي في هذا التركيب لأن مطرنا مبني للمفعول ولا يصح أن يكون نوء كذا فاعلا له إلا أن يقال هو يوهم أنه سبب محصل ا ه ح ل قوله لإيهامه أن النوء فاعل إلخ لك أن تقول سيأتي في الصيد والذبائح تحريم بسم الله واسم محمد لإيهامه التشريك فلما اقتضى إيهام التشريك الحرمة هناك لا هنا ويمكن أن يجاب بأن الإيهام هناك أشد لمزيد عظمة النبي {صلى الله عليه وسلم} بالإضافة إلى النوء فتوهم تأثيره أقوى من توهم تأثير النوء وبأن المتبادر من بسم الله واسم محمد اتحاد متعلق المعطوف والمعطوف عليه أعني أذبح فإن اختلاف المتعلق للمتعاطفين خلاف الظاهر والأصل وليس المتبادر من مطرنا بنوء كذا أن النوء فاعل حقيقة بل المتبادر خلافه لأن مطرنا مبني للمفعول والأصل أن يكون الفاعل غير مذكور مطلقا وقضية ذلك أن لا يكون الفاعل المحذوف هو النوء لأنه مذكور وإن لم يكن على وجه أنه فاعل فليتأمل ا ه سم قوله وكره سب ريح أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك كما قدمناه ا ه ع ش على م ر قوله من روح الله لعل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من روح الله أيضا ا ه ز ي(3/601)
وعبارة القليوبي قوله وتأتي بالعذاب أي من حيث ما يظهر لنا وإلا فهي رحمة من عند الله تعالى مطلقا ا ه ومثله ع ش على م ر قوله بكثرة مطر أي أو نيل كذلك ا ه برماوي قوله حوالينا مثنى مفرده حوال نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضا(3/602)
أنه مفرد فليحرر وكتب أيضا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو امطر ا ه شوبري وتقدم في التيمم أنه جمع حول بمعنى جهة على غير قياس والقياس أحوال وهذا الجمع على صورة المثنى هكذا قرره شيخنا ح ف هناك ثم رأيت في حاشية حج على الهمزية للبولاقي ما نصه قوله حوالينا في رواية مسلم حولنا وكلاهما صحيح والحول والحوال بمعنى الجانب والذي في رواية البخاري تثنية حوال وهو ظرف يتعلق بمحذوف تقديره اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور وقوله ولا علينا بيان المراد بقوله حوالينا لأنها تشمل الطرق التي تجمع حولهم فأرادا خراجها بقوله ولا علينا قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطر فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديها فإن الجوع ليس مقصودا بعينه ولكن لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا ا ه فتح الباري ا ه شوبري وعبارة شرح م ر أفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أي اجعله حوالينا لئلا يكون علينا وفيه تعليمنا أدب الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقا لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأنه ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا يسخط لعارض قارنها بل يسأل الله رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع المطر لا ينافي التوكل والتفويض انتهت قوله جمع أكم بضمتين وأقل الجمع ثلاثة من مفرداته ولو كانت جموعا فلا يتحقق آكام إلا بإحدى وثمانين أكمة وذلك لأن أكم الذي هو مفرده عبارة عن سبع وعشرين أكمة لأنه جمع أكام ومدلوله تسع أكمات لأنه جمع أكم ومدلوله ثلاث أكمات ا ه شيخنا قوله جمع أكمة ظاهر(3/603)
صنيعه أن الرواية بفتح الهمزة مع المد وقال العلامة الحلبي في سيرته الأكمة معروفة والجمع أكمات وأكم وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال وجمع الإكام أكم مثل كتاب وكتب وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق قال في الصحاح والذي ظهر لي من النهاية وكلام النووي أن الرواية في الصحيح إكام بكسر الهمزة لا آكام بفتحها والمد لأنها بالمد جمع الجمع وذلك أن لفظ النهاية على الإكام بالكسر جمع أكمة وهي الرابية ويجمع الإكام على أكم والأكم على آكام وكذلك النووي قال ورأيت الشمس البرماوي في شرح العمدة ذكر أن الرواية بالقصر والمد وفي المواهب اللدنية الآكام بكسر الهمزة وقد يفتح ويمد ا ه برماوي قوله بلا صلاة أي بالكيفية السابقة فلا ينافي أنه يصليها ركعتين منفردا كسنة الظهر لأن ذلك من جملة النوازل فينوي بهما رفع المطر ا ه ح ل باب في حكم تارك الصلاة وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق ا ه شرح م ر وقوله أليق أي من تأخيره عنها كما في الروض ومن ذكره في باب الحدود كما في أبي شجاع لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله باب هو أنسب من التعبير بالفصل لأنه في الفرض ولأنه ترك فلا يدخل تحت تعبيره بالباب قبله وقدم على الجنائز تبعا للمزني والجمهور لأنه متعلق بصلاة في الحياة فهو أنسب من ذكر الوجيز والشرح الصغير والروضة بعدها ومن ذكر جماعة له أوائل الصلاة قوله في حكم تارك الصلاة أي المفروضة على الأعيان أصالة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه ولا يقاس بترك الصلاة ترك الصوم والزكاة لأن الشخص إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأفاد فيه الحبس ولأن الزكاة يمكن الإمام أخذها بالمقابلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت المقاتلة الواردة في الخبر فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فوضح الفرق بينهما وبينها(3/604)
ا ه شرح م ر قوله من المكلفين فيه تغليب الذكور على الإناث وإلا فالنساء كالرجال في هذا الحكم ومعلوم أنه لا جمعة عليهن ا ه ع ش عليه(3/605)
قوله كسلا أي أو تهاونا ا ه ع ش وخرج به ما لو تركها جاحدا لوجوبها عليه بعد علمه به فإنه يكفر بالجحد لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة بخلاف من أنكر ذلك جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فمن يجوز خفاؤه عليه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتدا بل يعرف وجوبها فإن عاد بعده صار مرتدا ا ه من شرح م ر وقد رأيت في شرح منية المصلي لمحمد بن محمد الشهير بأمير الحاج الحنفي نظما يتعلق بتارك الصلاة نصه خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معادا صالحا ومآبا إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا والرأي عندي أن يؤدبه الإما م بكل تأديب يراه صوابا ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصنا طلب الزنا فأصابا قوله ولو جمعة هذه الغاية للرد ا ه شيخنا لكن راجعت شروح المنهاج فلم أر من تعرض لخلاف في خصوص الجمعة تأمل وإنما رأيت الخلاف في الغاية التي ذكرها الشارح في قوله وإن قال أصليها ظهرا وعبارة المحلي تتمة تارك الجمعة يقتل فإن قال أصليها ظهرا فقال الغزالي لا يقتل وأقره الرافعي ومشى عليه في الحاوي الصغير وزاد في الروضة عن الشاشي أنه يقتل واختاره ابن الصلاح قال في التحقيق وهو القوي انتهت قوله أيضا ولو جمعة محل قتله بها إذا كان ممن تلزمه إجماعا من الأئمة الأربعة ا ه شرح م ر فمن تركها في القرى لا يقتل لأن أبا حنيفة يرى أن لا جمعة عليهم فالقتل بالجمعة إنما هو في حق أهل الأمصار ا ه شوبري ولو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابقة فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني(3/606)
فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله وإن قال أصليها ظهرا أي والظهر ليس قضاء عنها ا ه شرح م ر وقضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعل حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم ولم يقتل بتركه لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا فإن التهديد على الجمعة تهديد على تركها وبدلها قائم مقامها فكأنه هدد عليه ا ه ع ش عليه قوله قتل حدا أي بالسيف ولا يجوز قتله بغيره ا ه شرح م ر ثم قال وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة ولخبر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر علم مخصوص بما ذكر وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ا ه قوله لخبر الشيخين إلخ دليل على قوله قبل فالناس فيه شامل للمسلم وإن كان قوله حتى يقولوا خاصا بالكفار فيكون في الحديث استخدام هذا هو المناسب لصنيعه وقوله لخبر أبي داود إلخ دليل على قوله حدا لا كفرا تأمل ا ه قوله أمرت أن أقاتل الناس إلخ وجه الدلالة منه أنه شرط في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت أي المقاتلة فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأفاد فيه الحبس ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ا ه برماوي قوله الحديث تتمته ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق(3/607)
الإسلام وحسابهم على الله ا ه برماوي قوله فلم يضيع منهن شيئا النفي مسلط على القيد والمقيد معا لا تضييع ولا استخفاف وهذا على خلاف الغالب من رجوعه إلى القيد فقط ا ه شيخنا(3/608)
وقوله استخفافا أي على صورة الاستخفاف ا ه ح ل قوله كان له عند الله عهد أي وعد لا يخلف ا ه ع ش على م ر قوله والجنة لا يدخلها كافر فيه رد على من قال إن ترك الصلاة كفر وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ا ه برماوي قوله وفي العشاء بطلوع الفجر أي وفي الجمعة بضيق الوقت عن أقل مجزئ من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة ولا عبرة بسلام الإمام منها لاحتمال تبين فساد صلاته وإعادتها فيدركها فلا يؤمن اليأس منها بكل تقدير ا ه ح ل قوله وطريقه أي القتل وهذا جواب عن إشكال وهو أن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم لا يقتل إلا إن أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية ومحصل الجواب أن قولهم المقضية لا يقتل بها محله إذا لم يتوعد عليها ويؤمر بأدائها في الوقت فإن توعد عليها قتل بها ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر قوله أنه يطالب بأدائها والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره وتوعده ترتب القتل الآتي لأنه من منصبه ا ه شرح م ر وقوله أو نائبه ومثله القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ا ه ع ش عليه قوله إذا ضاق وقتها أي بحيث يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة وظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر ا ه ح ل وقرر شيخنا ح ف خلافه حيث قال صرح بعضهم بأن الطلب من أول الوقت مثل الطلب إذا بقي من الوقت ما يسعها وطهرها في الاعتداد به ا ه وعبارة البرماوي قوله إذا ضاق وقتها متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها انتهت وفي شرح م ر ما نصه واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرتها عن الوقت قتلناك وفي هذا الوقت وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني(3/609)
إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة ا ه قوله ويتوعد بالقتل أي يتوعده الإمام أو نائبه فلا يفيد توعد غيره من الآحاد ولعل منهم السادة لأن أمر القتل للإمام أو نائبه فلا بد أن تصدر مقدمته منهما وظاهر كلامه أنه لا بد من الجمع بين الأمر والتهديد وأنه لا يقتل إلا بعد ذلك ونقل شيخنا أنه يكتفى بالأمر وفي كلام الزركشي تقديم الطلب ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق القتل وإنما اشترطوا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها وليعرف مشروعية القتل فإنه قد لا يعرف ا ه ح ل قوله فإن أصر أي لم يفعل بدليل ما بعده وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به ا ه برماوي قوله فاقد الطهورين وكذا كل من وجب عليه القضاء ا ه برماوي قوله لأنه مختلف فيه أي في صحة صلاته قوله فإن تاب أي وتحصل في توبته بفعل الصلاة المتروكة المتوعد على تركها فلا يكفي في التوبة الوعد بفعلها وفي الجواهر ومشى عليه في العباب أنه يكفي ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قوله ما لم يتب أي بأن يصلي بالفعل ولا يكفي أصلي فإن قال صليت أو تركتها لعذر كعدم الماء صدق فلا يقتل وإن ظن كذبه يؤمر بأن يصلي وجوبا في العذر الباطل وندبا في غيره ا ه قوله لكن صحح في التحقيق إلخ اعتمده م ر في شرحه وعبارته ويستتاب من ترك ذلك ندبا كما صححه في التحقيق خلافا لما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوبها كالمرتد وعلى الأول فالفرق بينهما كما أفاده الإسنوي أن الردة تخلد صاحبها في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه واستشكل الإسنوي ما تقرر بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت والحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن(3/610)
الحد هنا ليس هو على معصية سابقة وإنما هو حمل له على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي في التفقيه والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل(3/611)
ولا تفيد الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه انتهت قوله وتكفي استتابته في الحال الاستتابة طلب التوبة والظاهر أنها في الحال على كل قول لأنها من الأمر بالمعروف فلا تأخير فيها وإنما الخلاف في القتل المرتب عليها أي هل يقتل حالا بعد الاستتابة أو يؤخر لعله يتوب فعلى هذا كلامه يحتاج لتأويل فقوله لأن تأخيرها أي تأخير مسببها وقوله أو بعد الثلاثة أي لمسببها وقوله في مدة الاستتابة أي في مدة الإمهال لمسببها وقوله أو قبلها انظر معنى القبلية فإن كان الضمير راجعا للمدة كما هو الظاهر فلم يظهر وإن كان راجعا للاستنابة فهو ظاهر تأمل بإنصاف قوله في الحال هو المعتمد كالاستحباب ا ه برماوي قوله كسائر أصحاب الكبائر أي قياسا على سائر أصحاب الكبائر فإنهم لا تطمس قبورهم ا ه شيخنا قوله ولا يقتل إن قال صليت أي ولو ظننا كذبه فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طروء حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء ا ه ح ل وعبارة شرح م ر فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمده تأخيرها عن وقتها من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير انتهت قوله إنسان أي ليس مثله ا ه شرح م ر وقوله ليس مثله أي في الإهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع مع تارك الصلاة ا ه ع ش عليه قوله ولا ضمان عليه هذا واضح على أن الاستتابة مندوبة وهو خلاف معتقد الشارح من أنها واجبة إذ عليه لا ينبغي إلا الضمان ا ه حلبي قوله أيضا ولا ضمان عليه أي إذا(3/612)
كان قتله له بعد أمر الإمام أما إذا قتله قبل أمر الإمام بها فيضمنه لأنه معصوم على قاتله ا ه ع ش ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع وهو محمول على ما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك كما قاله الأذرعي ا ه شرح م ر قوله وكتارك الصلاة إلخ قضيته أنه لا يقتل إلا بعد خروج وقت الصلاة الضروري وهو ظاهر وإن جرى الشيخ في شرح البهجة على خلافه واستوجه أنه يقتل بخروج وقت الصلاة الحقيقي معللا له بأن ترك الشرط أشد من ترك الصلاة لأنه يدل على الامتهان بالدين ا ه شوبري قوله تارك شرط أي أو ركن ا ه شرح م ر وعبارة ابن حجر ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط أجمع على ركنيته أو شرطيته أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة انتهت ا ه ع ش وعبارة شرح م ر تارك شرط أي متفق عليه أو فيه خلاف واه بخلاف القوي ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فلا قائل حينئذ بجواز صلاته قال فالذي يتجه قتله لأنه تارك لها عند إمامه وغيره فعلم أن ترك التيمم كترك الوضوء إن وجب إجماعا أو مع خلاف ولم يقلد القائل بعدم وجوبه ا ه والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فمتى كان فيه خلاف غير واه فلا قتل وإن لم يقلد ا ه رشيدي وفي ع ش عليه قوله والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ا ه تنبيه قال الغزالي لو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال الناس كما زعمه بعض المتصوفة ووقع أيضا في روض اليافعي فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر بل قتل مثله أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر واتفق الجيلي أنه نودي من(3/613)
جهة السماء يا عبد القادر قد أبحنا لك المحرمات وأسقطنا عنك الواجبات فقال اخسأ أيها اللعين فإني لست أكرم على الله من نبيه فقال وفقت لقد فتنت بها قبلك سبعين صديقا والله أعلم ا ه(3/614)
كتاب الجنائز
قيل كان حق هذا الكتاب أن يذكر بين الفرائض والوصايا لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكر إثرها ا ه حج وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد وبدأ بالأول فقال ليستعد للموت إلخ ا ه شرح م ر والمقدمات من هنا إلى قوله وتجهيز فرض كفاية والمقاصد منه إلى آخر الكتاب ا ه شيخنا قوله بالكسر والفتح اسم للميت في النعش عبارة شرح م ر بالفتح والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وهو عليه وقيل عكسه وقيل لغتان فيهما وعلى ما تقرر لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش انتهت وقوله وعلى ما تقرر إلخ قد يقال إن كان هذا راجعا لأول الأقوال المجزوم بها فما وجه التقييد بالكسر وإن كان راجعا إلى غيره فما القرينة عليه وإن كان راجعا إلى جميعها لم يصح كما هو واضح والذي يظهر أنه حيث قيل إنه اسم للميت في النعش صحت النية إن لم يرد به النعش ويكون قول الشارح بكسر الجيم ليس بقيد وحيث قيل إنه اسم للنعش وعليه الميت صحت إن أراد الميت لما هو معلوم من أن المجاز لا بد له من قصد خاص وانصراف الإطلاق للحقيقي ا ه رشيدي وعبارة ع ش عليه وفهم من الأقوال المذكورة أن الميت حيث لم يكن في النعش لا تطلق عليه الجنازة لا بالفتح ولا بالكسر وعليه فلو كان الميت على الأرض أو نحوها مما ليس بنعش ونوى الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقال إن أشار إليه إشارة قلبية صح ولا يضر تسميته بغير اسمه تغليبا للإشارة وكذا إن قصد بالجنازة الميت ويكون لفظ الجنازة مجازا عن الميت وإن قصد مسمى الجنازة لغة أو أطلق لم تصح صلاته أما في الأولى فظاهر لأنه نوى غير الميت الذي يصلى عليه وأما في الثانية فلأن لفظه محتمل لميت في النعش وهو لم يصل عليه أو لنعش عليه ميت وهو لا تصح الصلاة عليه هذا وينبغي أن يراد بالنعش ما يحمل عليه الميت وإنما عبروا بذلك لغلبته انتهت قوله اسم للنعش وعليه الميت فإن لم يكن عليه(3/615)
الميت فهو سرير ونعش ا ه شرح م ر وقال في شرح البهجة وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد عليه الميت مكفنا ا ه فهل مفارقة قول الأزهري لغيره باعتبار التكفين فقط أو والشد أيضا فما المراد بالشد ا ه سم قوله أيضا وبالكسر اسم للنعش إلخ وهذا معنى قولهم الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل أي الجنازة بالحركة العليا وهي الفتحة للأعلى وهو الميت في النعش والجنازة بالكسرة السفلى للنعش وعليه الميت وهو أسفل ا ه شيخنا قوله وقيل غير ذلك وهو أنهما لغتان في كل منهما ا ه شيخنا قوله من جنزه من باب ضرب يضرب فمضارعه بالكسر ا ه ع ش قوله أي ستره أي فالمناسبة موجودة على كل من الأقوال الأربعة لأن المسمى إما ساتر أو مستور فالستر موجود على كل انتهى شيخنا قوله ليستعد أي وجوبا إن كان عليه ذنب وندبا إن لم يعلم أن عليه ذلك فالأمر مستعمل في الوجوب والندب وهذا أفيد من حمل كلامه على الأول فقط ا ه شوبري ي قوله بتوبة وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلله ممن اغتابه أو سبه ورد المظالم إلى أهلها بمعنى الخروج منها سواء كان وجوبه عليه موسعا أم مضيقا كأداء دين وقضاء فوائت وغيرهما وظاهر كلامه ندب ذلك بدليل ما بعده وهو ما صرح به ابن المقري في تمشيته كالقمولي وينبغي حمله على ما إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة فحينئذ يندب له تجديدها اعتناء بشأنها أما إذا علم أن عليه مقتضيا لها فهي واجبة فورا بالإجماع وعلى هذا يحمل قول جمع وجوبا وعلى مقابله يحمل قول آخرين ندبا ا ه شرح م ر ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا(3/616)
في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن(3/617)
يطلب من زوجها أو أهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى وقوله فحينئذ يندب له تجديدها أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى التجديد فيها وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الإيعاب أو ينزل نفسه منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة ا ه ع ش عليه وظاهر كلام حج في حاشية الإيضاح توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن كثرت حيث قال وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ ا ه أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان قضاؤها يستغرق زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه وكذا يقال بمثله في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره أخذا من قول م ر وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها يكفي العزم كما تقدم ا ه ع ش قوله أيضا بتوبة أي ولو من صغيرة وإن أتى بمكفر لأنه أمر يتعلق بالآخرة وتوبة من لا ذنب له مجاز ا ه برماوي قال حج في الإيعاب ولو تحقق أن عليه ذنبا ونسي عينه فالورع ما قاله المحاسبي أنه يعين كل ذنب ويندم عليه بخصوصه فإن لم يفعل ذلك فهو غير مخاطب بالتوبة لتعذرها لكنه يلقى الله تعالى بذلك الذنب وكذا لو نسي دائنه وتسامح القاضي أبو بكر فقال يقول إن كان لي ذنب لم أعلمه(3/618)
فإني تائب إلى الله منه ا ه أقول وقوله لكنه يلقى الله تعالى إلخ ينبغي أن يكون ذلك في ذنب يتوقف على رد المظالم أما غيره فيكفي فيه عموم التوبة إذ التعيين غير محتاج إليه ا ه ع ش على م ر قوله بأن يبادر إليها تفسير للاستعداد للموت بتوبة ا ه شوبري ي وعبارة شرح م ر ومعنى الاستعداد بذلك المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت انتهت وفي المصباح وفجأه الأمر من باب تعب ونفع وفاجأه مفاجأة أي عاجله والاسم الفجاءة بالضم والمد وفي لغة وزان تمرة ا ه قوله وسن أن يكثر ذكره أي سواء كان صحيحا أو مريضا بقلبه ولسانه بحيث يجعله نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة ا ه ح ل ويستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه يقطعه وكتب سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك ا ه وقوله أن يطلب أي ندبا ا ه ع ش على م ر قوله أن يكثر ذكره المراد ذكر القلب فيجعله نصب عينيه قاله في البيان ا ه ناشري وقوله نصب بضم النون لكن من الواضح أن ذكره بهما أفضل فلو قال بقلبه ولسانه وإلا فبقلبه لكان أولى ا ه شوبري قوله لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات قال الحافظ في تخريج العزيز ذكر السهيلي في الروض أن الرواية فيه بالذال المعجمة ومعناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء من أصله وليس ذلك مرادا هنا وفي هذا النفي نظر لا يخفى ا ه وقد جوز في فتح الإله الوجهين وقال فهو استعارة تبعية أو بالكناية شبه وجود اللذات ثم زوالها بذكر الموت ببنيان مرتفع هدمته صعقات هائلة حتى لم تبق منه شيئا وليس فيما ذكره ما يمنع قول السهيلي وليس ذلك مرادا هنا فإن جعله استعارة لا يؤدي إلى أن المنهي المعنى الحقيقي مراد وغايته أن يصحح التعبير بالهادم عن القاطع مجازا وليس كلام السهيلي في التعبير بل في أن المعنى الحقيقي للهاذم غير مراد وقوله وشبه وجود اللذات تقرير للاستعارة بالكناية ولم يصرح بتقرير التبعية ولعله أن يقال وشبه إزالة(3/619)
اللذات بذكر الموت بهدم الصواعق أو نحوها للبناء المرتفع واستعير له اسمه ثم اشتق منه هادم ا ه ع ش على م ر قوله يعني الموت ظاهره أن لفظ الموت ليس من الحديث مع أنه ثابت في الرواية ومن ثم قال شراحه هو بالحركات الثلاث بتقدير هو أو أعني أو عطف بيان أو بدل من هاذم ا ه شوبري والجواب(3/620)
أنه يمكن أنهما روايتان رواية فيها لفظ الموت ورواية ليس فيها ا ه شيخنا قوله وهاذم بالمعجمة إلخ وأما بالمهملة فهو المزيل للشيء من أصله ا ه شرح م ر وفي المصباح هذمت الشيء هذما من باب ضرب قطعته بسرعة قوله آكد بما ذكر أي من الاستعداد للتوبة والإكثار كما تقتضيه عبارة أصله وقوله أي أشد طلبا أي لأنه إلى الموت أقرب منه لغيره ا ه شرح م ر ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكاية الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وخلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار ومعامل وصديق ويسن أن يعاد مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم مرضه وخبر إنما يعاد بعد ثلاثة موضوع مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار أو نحوهما ومن رجي إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادة وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا بالذمي المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بهجرهم وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم تسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهية ذلك ذكره في المجموع وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها ويدعو له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن(3/621)
يطيب نفسه بمرضه فإن خاف عليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وخادمه بالرفق به والصبر عليه ومثله من قرب موته في حد ونحوه ا ه شرح م ر وقوله إلا أن يكون مغلوبا عليه أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها وقوله وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله وأن يكون دعاؤه إلخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه وقوله والوصية أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب التوبة منه أو يوصى فيه وقوله وأن يطلب الدعاء منه أي ولو فاسقا وقوله وأن يعظه ومنه أنه يحمله على فعل قربات بعد شفائه فإن شفي ولم يفعل ذكره بما عاهد الله عليه ا ه ع ش عليه وجملة آداب عيادة المريض عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستئذان وأن يدق الباب برفق ولا يبهم نفسه بأن يقول أنا وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء وأن يخفف الجلوس وأن يغض البصر وأن يقلل السؤال وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء وأن يوسع للمريض في الأمل ويعينه عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر ا ه فتح الباري على البخاري لابن حجر ا ه شوبري وروي أن من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة في مرضه الذي يموت فيه لم يضيق عليه في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة حتى يجوز على الصراط إلى الجنة ا ه برماوي قوله وأن يتداوى المريض نقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر(3/622)
وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه ا ه شرح م ر وقوله لعدم القطع بإفادته أفهم أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب وهو قريب ثم رأيت حج صرح به حيث قال بدل(3/623)
قول الشارح المضطر وربط محل الفصد وقوله أو نحوها مما لا يعتمد فيه ومنه الأمر بالمداواة بالنجس ا ه ع ش عليه قوله ما أنزل الله داء إلخ أي ما وضع الله داء في جسم شخص إلخ ا ه شيخنا وقوله إلا وضع له دواء زاد في رواية جهله من جهله وعلمه من علمه ا ه برماوي قوله أن الإعراب بكسر الهمزة وحكي فتحها ا ه برماوي قوله إلا الهرم وهو كبر السن ا ه ع ش على م ر قوله فهو فضيلة أي والتداوي أفضل منه لمن كان في شفائه نفع عام للمسلمين أو خشى على نفسه من التضجر بدوام المرض وأن تركه توكلا أفضل حيث انتفى ذلك ورزق الرضا به ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وأفتى النووي بأن من قوي توكله فالترك له أولى ومن ضعف يقينه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال الأذرعي حسن ويمكن حمل كلام المجموع عليه انتهت قوله وكره إكراهه عليه أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ا ه ع ش على م ر قوله قال في المجموع إلخ وأرد على قوله وكره إكراهه عليه ووجه الورود أن الحديث يدل على حرمة الإكراه لأن الأصل في النهي التحريم فلذلك أجاب عنه بأنه ضعيف وعلى تحسين الترمذي له يجاب عنه بأن النهي للتنزيه ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله قال في المجموع إلخ جواب عما يقال لم استدل بقوله لما فيه من التشويش ولم يستدل بالحديث وقوله ضعفه البيهقي أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي انتهى قوله فإن الله يطعمهم ويسقيهم أي يعطيهم قوة الطاعم والشارب انتهى ع ش قوله وادعى الترمذي أنه حسن وعليه فيحمل النهي على الكراهة وفيه أن المدعى إكراهه على التداوي والحديث قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام وليس فيه تعرض للتداوي حتى يكون واردا وأجيب بأن الطعام فيه شامل لما إذا كان على وجه التداوي بل مثل الإكراه على التداوي الإكراه على سائر الطعام والشراب ا ه شيخنا ح(3/624)
ف قوله وكره تمني موت لضر وسن لفتنة دين لم يعلم من كلامه حكم تمنيه من غير ضر ولا فتنة دين وفي حج ما نصه تنبيه تنافي مفهوم كلامه في مجرد تمنيه الخالي عنهما والذي يتجه أنه لا كراهة لأن علتها أنه مع الضر يشعر بالتبرم بالقضاء بخلافه مع عدمه بل هو حينئذ دليل على الرضا لأن من شأن النفوس النفرة عن الموت فتمنيه لا لضر دليل على محبة الآخرة بل حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يدل على ندب تمنيه محبة للقاء الله كهو ببلد شريف بل أولى ا ه ع ش على م ر قوله أو دنياه ومنه ضيق العيش ا ه ع ش قوله وسن لفتنة دين أي لخوفها ا ه حج أي أو خوف زيادتها ا ه ع ش على م ر والمراد بها المعاصي والخروج عن الشرع ا ه شيخنا ويسن أيضا تمنيه لغرض أخروي كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف {صلى الله عليه وسلم} وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت ا ه شرح م ر وفي المجموع يسن تمنيه ببلد شريف أي مكة أو المدينة أو بيت المقدس وينبغي أن يلحق بها محال الصالحين وبحث أن الدفن بالمدينة أفضل منه بمكة لعظم ما جاء فيه بها وكلام الأئمة يرده ا ه حج قوله فليقل اللهم أحيني إلخ أي مع الكراهة الخفيفة ا ه ع ش على م ر قول ما كانت الحياة ثم قوله إذا كانت ينظر وجه مغايرة التعبير فيهما وعبارة الإيعاب وأتى بما في الأول وإذا في الثاني لما هو ظاهر للمتأمل ا ه شوبري أي لأنه لو أتى في الثاني بما كان المعنى وتوفني مدة كون الوفاة خيرا لي فيقتضي أن زمن الوفاة بعضه خير وبعضه غير خير ويقتضي أنه إن لم تكن الوفاة خيرا له يحييه لأن الوفاة حينئذ مقدرة بمدة مع أنه ظاهر الفساد ا ه شيخنا وقال شيخنا ح ف عبر بإذا في الثاني لأن زمن الوفاة مستقبل ا ه وعبارة ع ش على م ر لعله إنما عبر في الأولى بما وفي الثاني بإذا لأن الحياة لامتدادها وطول زمانها تقدر بمدة فعبر فيها بما الدالة على الظرفية الزمانية بخلاف الوفاة فإنها عبارة عن خروج(3/625)
الروح وليس فيه زمن يقدر انتهت قوله وأن يلقن محتضر وقوله ثم يوجه وقوله وأن يقرأ عنده يس وقوله وأن يحسن ظنه وقوله غمض وقوله وشد لحياه وقوله ولينت مفاصله وقوله ونزعت ثيابه وقوله ثم ستر بثوب خفيف وقوله وثقل بطنه وقوله(3/626)
ورفع عن أرض وقوله ووجه كمحتضر أي ندبا في هذه المسائل الاثني عشر ا ه ع ش أي كما يؤخذ هذا الحكم من كلام الماتن تصريحا في البعض وتلويحا في الباقي تأمل قوله أيضا وأن يلقن محتضر الشهادة كلامهم يشمل غير المكلف فيسن تلقينه وهو كذلك لكن يقرب أن يكون في المميز وعليه فرق الزركشي بين هذا وبين ندب تلقينه بعد الدفن مطلقا بأن هذا للمصلحة وثم لئلا يفتتن الميت في قبره وهذا لا يفتن ا ه شرح م ر وشامل أيضا للشهيد وهو ظاهر قال ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون أن من مات مؤمنا دخل الجنة لا محالة وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله عليه النار وإذا كنا لا نمنع أن يعفو الله عن عصاة المؤمنين ولا يؤاخذهم بذنوبهم فضلا منه وإحسانا فلا يستبعد أن ينصب الله النطق بكلمة التوحيد آخر حياة المسلم أمارة دالة على أنه من أولئك الذين يتجاوز عن مساويهم ا ه ع ش عليه قوله أي لا إله إلا الله ولا تسن زيادة محمد رسول الله وهو ما صححه في الروضة والمجموع وقول الطبري كجمع أن زيادتها أولى لأن المقصود موته على الإسلام مردود بأن هذا مسلم ومن ثم بحث الإسنوي أنه لو كان كافرا لقن الشهادتين وأمر بهما لخبر الغلام اليهودي ويكون ذلك وجوبا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إن رجي إسلامه وإلا فندبا ا ه شرح م ر وقوله ولا تسن زيادة محمد رسول الله أي فلو زادها وذكرها المختصر بعد قوله لا إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام الشهادة وقوله ويكون ذلك وجوبا أي إن رجي إسلامه وسيأتي ذلك في كلامه وظاهره وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا(3/627)
خلافه وإن كنا لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ ا ه ع ش عليه قوله وروى الحاكم إلخ الأولى تأخير هذا الحديث عن قوله بلا إلحاح لأنه متعلق بقوله وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها وعبارة شرح م ر بعد قوله بلا إلحاح فإن قالها لم تعد عليه حتى يتكلم ولو بغير كلام الدنيا أخذا من قولهم لتكون هي آخر كلامه فقد صح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي المجموع أنه لا يزاد على مرة وقيل يكررها ثلاثا فإن ذكرها ولم يتكلم بعدها فذاك وإلا سكت أي الملقن يسيرا ثم يعيدها فيما يظهر انتهت قوله من كان آخر كلامه أي ولو النفسي فيشمل ما لو استحضر ذلك بقلبه ولم يتلفظ به وبه صرح في الخادم كما أفاده بعض المشايخ ونقله في الإيعاب عن الزركشي ا ه شوبري قوله آخر كلامه بالرفع والنصب والأول أفصح ا ه ع ش قوله دخل الجنة أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو مذنبا مآله الجنة ولو عذب وطال عذابه ا ه سم على البهجة ومثله في حج ا ه ع ش على م ر قوله لئلا يضجر الضجر القلق من الغم وبابه طرب فهو ضجر ورجل ضجور وأضجره فلان فهو مضجر وقوم مضاجير ومضاجر ا ه مختار قوله ولا يقال له قل أي ولا أشهد لأن المقصود كونها آخر كلامه ليفوز مع السابقين أو بعدم الحساب أو بتقدمه على من لم يقل مثله وعليه حمل الحديث وما أحسن ما اتفق لأبي زرعة الرازي أنه لما احتضر كان عنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم فاستحيا أن يلقناه فتذاكرا حديث التلقين فأرتج عليهما فبدأ أبو زرعة وهو في النزع فذكر إسناده إلى أن قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول دخل الجنة ا ه برماوي فائدة في المختار أرتج الباب أغلقه أرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب وكذا ارتج عليه على ما لم يسم فاعله أيضا ولا تقل ارتج عليه بالتشديد والرتج بفتحتين الباب العظيم وكذا(3/628)
الرتاج بالكسر ومنه رتاج الكعبة وقيل الرتاج الباب المغلق وعليه باب صغير ا ه وفي المصباح أرتجت الباب إرتاجا أغلقته إغلاقا وثيقا ومنه قيل أرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها وهو مبني للمفعول مخفف وقد قيل ارتج بهمزة وصل وتثقيل الجيم وبعضهم يمنعها وربما قيل ارتتج(3/629)
وزان اقتتل بالبناء للمفعول أيضا ويقال رتج في منطقه رتجا من باب تعب إذا استغلق عليه والرتاج بالكسر الباب العظيم والباب المغلق أيضا قوله أيضا ولا يقال له قل أي يكره ذلك ا ه ع ش على م ر قوله بل يتشهد عنده أي يتشهد جميع من بحضرته ا ه ح ل وعبارة شرح م ر قوله بل يتشهد عنده بأن يذكرها بين يديه ليتذكر وينبغي لمن عنده ذكرها أيضا أو بأن يقول الملقن ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا ثم يقول هو والحاضرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انتهت بنوع تصرف في اللفظ قوله وليكن غير متهم عبارة شرح م ر ويستحب أن يكون الملقن ممن لا يتهمه الميت كوارث إلخ انتهت فلو كان الميت فقيرا لا شيء له فالوجه أن الوارث كغيره في أنه يلقنه لانتفاء التهمة حينئذ ا ه ع ش عليه قوله لقنه من حضره منهم أي وإن اتهمه الميت ا ه من شرح م ر قوله إلا أن يتكلم بعدها أي ولو بذكر ونحوه ولو محمد رسول الله ا ه حج وقال غيره ولو بكلام نفسي دلت عليه قرينة أو اطلع عليه ولي ا ه خادم ا ه شوبري قوله لجنب أيمن ينبغي أن تكون اللام بمعنى على لأن اضطجع إنما يتعدى بعلى لا باللام ا ه ع ش على م ر قوله فإن تعذر أي تعسر لضيق مكان أو نحوه كعلة ا ه شرح م ر قوله وأخمصاه للقبلة بفتح الميم أشهر من كسرها وضمها ا ه شرح البهجة وابن حجر وقال في الإيعاب هو بتثليث الهمزة أيضا انتهى ع ش على م ر قوله المنخفض من أسفلهما وهو ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل ا ه برماوي وفي المصباح خمصت القدم خمصا من باب تعب ارتفعت عن الأرض فلم يمسها فالرجل أخمص القدم والمرأة خمصاء والجمع خمص مثل أحمر وحمراء وحمر لأنه صفة فإذا جمعت القدم نفسها قلت الأخمص مثل الأفاضل إجراء له مجرى الأسماء فإن لم يكن بالقدم خمص فهي رحاء براء وحاء مشددة مهملتين وبالمد انتهى قوله وقال التاج إلخ قال في الخادم وهو ظاهر إن خاف أنه لو اشتغل بالتوجيه مات قبل التلقين فإن غلب على ظنه بقاؤه(3/630)
احتمل تقديم التلقين للأمر به ويحتمل تأخيره ليكون عهده بها عند موته أقرب ا ه سيد ا ه شوبري وقوله ابن الفركاح هو أبو محمد تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الشهير بابن الفركاح ولد في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة وتفقه على ابن الصلاح وغيره وسمع ابن السني وغيره المتوفى في جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة ا ه برماوي قوله وأن يقرأ عنده يس أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي ا ه دميري وصح في حديث غريب ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وأن يقرأ عنده يس وهي أفضل من غيرها في هذه الحالة وبعد الموت أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كرره ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب ا ه ع ش على م ر قوله لأن الميت لا يقرأ عليه أي لأن على تشعر بإصغائه وسماعه والميت لا يسمع فلو كان المراد بالميت في الخبر حقيقته لقال عنده هذا مراده وفيه أن الميت يسمع كالحي فيحسن أن يقال عليه فالأولى إبقاؤه على ظاهره من غير تأويل ا ه شيخنا قوله أيضا لأن الميت لا يقرأ عليه أي خلافا لابن الرفعة حيث منع التأويل وأبقى الحديث على ظاهره ومنع ذلك بأن الميت في سماع القرآن كالحي لأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن أولى ا ه ح ل وكلامه ظاهر قال م ر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه لاشتغال أهله بتجهيزه الذي هو أهم ا ه ويؤخذ من العلة أنهم لو لم يشتغلوا بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا سنت القراءة عليه ا ه ع ش وقرره شيخنا ح ف وعبارة شرح م ر ولك أن تقول لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا(3/631)
الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها ويقرأ(3/632)
عنده الرعد لقول جابر إنها تهون طلوع الروح ونقل الإسنوي عن الجيلي أنه يستحب تجريعه الماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال أي عذب ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك وأقره الأذرعي وقال إنه غريب حكما وتعليلا ا ه ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج المحتضر إليه أما عند ظهورها فهو واجب كما هو واضح انتهت وقوله ويقرأ عنده الرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله لقول جابر إلخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل تقدم يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر لمجرد البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرعد ا ه ع ش عليه تنبيه قد دلت الأحاديث على أن جبريل عليه السلام يحضر موت كل مؤمن ما لم يكن جنبا ا ه برماوي قوله أيضا لأن الميت لا يقرأ عليه كان معناه أن القراءة على الشخص تقتضي كونه يدركها ويسمعها والميت ليس كذلك وأقول لا يبعد أن يكون هذا استدلالا منه على قوله المراد به من حضره الموت يعني أنه أراد عليه الصلاة والسلام بقوله موتاكم من حضره الموت لا لأن الميت تمتنع القراءة عنده بدليل قوله اقرءوا على موتاكم لأن المفهوم من هذه العبارة أن يكون المقروء عليه ممن له إدراك واستماع والميت ليس كذلك فهذا دليل على أنه إنما أراد الحي الذي حضره الموت والحاصل أنه بين أن المراد بالموتى المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي وهو قوله اقرءوا على موتاكم لا لأن القراءة ممتنعة عند الميت هكذا يمكن أن يكون هو المراد فليتأمل ا ه سم قوله تجدد له ذكر تلك الأحوال يؤخذ منه أنه يسن قراءتها عنده جهرا بخلاف الرعد فتقرأ سرا وإن طلب الميت الجهر بها ا ه من ع ش على م ر قوله ويحسن ظنه بضم الياء وإسكان الحاء وكسر السين ويقرأ(3/633)
أيضا بضم الياء وفتح الحاء وكسر السين مشددة والضمير راجع للمريض من حيث هو ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر مثله وإلا ظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا وفي الإحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكر فالخوف أولى وإن لم يغلب واحد منهما استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى بأن لا يظن به سوءا كنسبته لما لا يليق به والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا و من دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام ا ه شرح م ر وقوله والمباح الظن إلخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الإجمال للتصريح به في عبارة المصنف ولعل المراد به أنه يستحضر أن الله تعالى يغفر له ويدخله الجنة ونحو ذلك فلا ينافي أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واجب لما قدمنا أن المراد به أن لا يظن به سوءا ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن يظن في نفسه أن الله تعالى لا يرحمه لكثرة ذنوبه هذا وقوله فلا يحرم ظن السوء به يقال عليه إن عدم حرمة ظن السوء لا يستلزم إباحة ظن السوء بمن اتصف بذلك ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي سكت عن المندوب وفي الدميري والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين انتهت قوله أنا عند ظن عبدي بي تتمته فلا يظن بي إلا خيرا و يحصل ذلك(3/634)
بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث كذلك وعن ابن شريح أنه رأى في مرض موته في المنام أن القيامة قامت والله تعالى يقول أين العلماء فجاءوا فقال ما عملتم فيما علمتم فقالوا أسأنا وقصرنا ثم أعاد السؤال فقالوا كذلك فقلت أما أنا فليس في صحيفتي شرك وقد وعدت أن تغفر ما دون ذلك فقال اذهبوا فقد غفرت لكم(3/635)
ثم مات بعد ثلاثة أيام ا ه برماوي قوله ويسن لمن عنده تحسين إلخ أي ما لم ير منه أمارة اليأس والقنوط وإلا وجب ذلك لأنه من بذل النصيحة وفي كلام حج أن هذا لا يأتي إلا على القول بوجوب استتابة تارك الصلاة ا ه ح ل قوله فإذا مات غمض هذا شامل للأعمى ويسن كما في المجموع أن يقول حال إغماضه بسم الله وعلى ملة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وعند حمله بسم الله ثم يسبح ما دام يحمله ا ه شوبري وقال في الإيعاب وظاهر كلامهم أن المريض لا يسن له تغميض عين نفسه قبل موته وإن أمكن بلا مشقة لكن بحث بعضهم ندبه إن لم يحضر عنده من يتولاه ا ه ع ش على م ر قوله ثم قال إن الروح زاد في شرح الروض ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه ا ه عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك في من يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ا ه ع ش على م ر قوله إن الروح بضم الراء المهملة تذكر وتؤنث وهي عند المتكلمين جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر ويقال إنه سار في البدن كسريان الماء في العود الأخضر وهو باق لا يفنى وعند جمع منهم أنه عرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وعند الفلاسفة أنه جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير ليس داخلا فيه ولا خارجا عنه وهل هي موجودة قبل خلق الجسد أم لا المعتمد الأول ا ه برماوي قوله تبعه البصر أي ناظرا أين يذهب وبقاء النظر بعد مفارقة الروح غير بعيد لبقاء حرارة البدن خصوصا في عضو أقرب إلى محل خروج الروح لأنها تدخل وتخرج من اليافوخ والعين آخر شيء تنزع منه الروح وأول شيء تحله الحياة وآخر شيء يسرع إليه الفساد ا ه برماوي قوله أيضا تبعه البصر أي ذهب أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب لا يقال كيف ينظر بعدها لأنا نقول يبقى فيه من آثار الحرارة الغريزية بعد مفارقتها ما يتقوى به على نوع تطلع لها(3/636)
كما يدل له ما يأتي ا ه شرح م ر ويحتمل أن المراد منه أن القوة الباصرة تذهب عقب خروج الروح فحينئذ تجمد العين ويقبح منظرها ا ه ع ش عليه وعبارة الشوبري قوله تبعه البصر إلخ أي ذهب أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب قال الشهاب البرلسي كان المعنى والله أعلم أن سبب انفتاح العين أن الشخص إذا أحس بقبض الروح وانتزاعها يفتح بصره ناظرا إلى ما ينزع منه وليس المعنى أن القوة الباصرة تفارقه وتذهب معها بعد قبضها ويحتمل التزام ذلك بمعنى أنه ينتقل إلى الروح ويعلق بها ذاهبا معها ينظر أين تذهب والأول أظهر بل متعين غاية الأمر أن قبض في الحديث يلزم أن يؤول حينئذ بمعنى أريد قبضه خلافا لما في شرح البهجة من حمله على حقيقته انتهت ثم رأيت في هامش نسخة ع ش التي جردت منها الحاشية ما نصه قوله تبعه البصر أي ذهب أو شخص ناظرا إلى أين تذهب الروح قلت وفي فهم هذا دقة فإنه قد يقال أن البصر إنما يبصر ما دام الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإحساس والإبصار والذي ظهر لي بعد النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها ولم تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون قوله إذا قبض معناه إذا شرع في قبضه ولم ينته قبضه الثاني يحمل على أن ما ذكره كثيرون من العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم بمراد نبيه {صلى الله عليه وسلم} ا ه سيوطي ا ه قوله وشد لحياه بفتح اللام كما ضبطه الشرح في باب الوضوء فما وقع للبرماوي هنا سهو ا ه قوله فتدخله الهوام عبارة المصباح والهامة ما له سم يقتل كحية قاله الأزهري والجمع الهوام مثل دابة ودواب وقد أطلقت الهوام على ما يؤذي قال أبو حاتم ويقال لدواب الأرض(3/637)
جميعا الهوام ما بين قملة إلى حية ومنه حديث كعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك والمراد القمل على الاستعارة بجامع الأذى ا ه وفي النهاية وفيه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل سامة بالسين المهملة(3/638)
وهامة الهامة كل ذات سم يقتل والجمع الهوام فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ا ه وهي تفيد أنه ليس فيه استعارة ا ه ع ش على م ر قوله ولينت مفاصله أي ولو بنحو دهن إن توقف عليه وإن لم يغسل والعلة للأغلب ا ه برماوي وعبارة شرح م ر ولو احتيج في التليين لدهن فلا بأس كما حكاه النووي عن جمع انتهت وقوله فلا بأس ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه بدونه بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزاره لم يبعد ا ه ع ش عليه قوله وتلين أصابعه أي بأن ترد إلى بطن كفه ثم تمده ا ه شرح م ر قوله ونزعت ثيابه أي ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين ا ه ز ي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال قوله نعم بحث الأذرعي إلخ يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم تنزع وإلا نزعت قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف التغير المسرع للبلى قال ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء فكيف يخشى إسراع البلى لأن هذا إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة بوجه مخصوص ا ه سم على المنهج وظاهره ولو نبينا {صلى الله عليه وسلم} ولا ينافيه ما سيأتي من أنه عليه الصلاة والسلام غسل في ثوبه الذي مات فيه لاحتمال أنهم رأوا إبقاءه عليه أصلح له عليه الصلاة والسلام أو أنه نزع بعد الموت وأعيد قبل الغسل ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ونزعت ثيابه عبارة شرح م ر ونزعت ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة انتهت وقوله مما يغسل فيه إشارة إلى رد ما قاله الأذرعي وعبارة حج نعم بحث الأذرعي بقاء قميصه الذي يغسل فيه إن كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته لكن يشمر لحقوه لئلا يتنجس(3/639)
ويؤيده تقييد الوسيط الثياب بالمدفئة ا ه ع ش عليه وفي المصباح الحقو بالفتح موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار حقوا والجمع أحق وحقي مثل فلس وأفلس وفلوس وقد يجمع على حقاء مثل سهام ا ه قوله إن لم يكن محرما أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه ا ه شرح م ر وهو ما عدا الرأس ا ه ع ش عليه قوله بثوب خفيف أي لأنه {صلى الله عليه وسلم} سجي حين مات بثوب حبرة وهو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة نوع من ثياب القطن تنسج باليمن يقال لها البرود وسجي أي غطي جميع بدنه ا ه برماوي وفي المصباح سجى الليل يسجوا إذا استتر بظلمته ومنه سجيت الميت بالتثقيل إذا غطيته بثوب ا ه قوله فإنه يحميه بضم الياء قال في المختار حمي النار بالكسر والتنور أيضا اشتد حره ثم قال وأحمى الحديد في النار فهو محمي ولا تقل حماه ا ه ع ش على م ر قوله وثقل بطنه بغير مصحف عبارة أصله مع شرح حج ووضع على بطنه تحت الثوب أو فوقه لكنه فوقه أولى كما بحثه غير واحد وزعم أخذه من المتن غير صحيح لأن فيه كالروضة عطفه على وضع الثوب بالواو شيء ثقيل من حديد كسيف أو مرآة قال الأذرعي والظاهر أن نحو السيف يوضع بطول الميت فإن فقد فطين رطب فما تيسر لئلا ينتفخ وأقله نحو عشرين درهما والظاهر أن هذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها نظير ما مر في ندب المسك فالطيب إلخ عقب الغسل من نحو الحيض وأن تقديم الحديد لكونه أبلغ في دفع النفخ لسر فيه فإن قلت هذا الوضع إنما يتأتى عند الاستلقاء لا عند كونه على جنبه مع أن كلامهم صريح في وضعه هنا على جنبه كالمحتضر قلت يحتمل أنه هنا تعارض مندوبان الوضع على الجنب ووضع الثقيل على البطن فقدم هذا لأن مصلحة الميت به أكثر ويحتمل أنه لا تعارض لإمكان وضع الثقيل على بطنه وهو على جنبه لشده عليه بنحو عصابة وهذا هو الأقرب لكلامهم وإن مال الأذرعي إلى الأول حيث قال الظاهر هنا إلقاؤه على قفاه كما مر لقولهم يوضع على بطنه(3/640)
ثقيل انتهت قوله وقدر ذلك بنحو عشرين درهما ينبغي أن يكون هذا ضابطا لأقل ما تحصل به السنة وإلا فتجوز الزيادة إن لم يحصل بها أذى ا ه شيخنا قوله فيصان عنه أي استحبابا كما في شرح البهجة وعبارة حج ويكره وضع المصحف قال الأذرعي والتحريم محتمل ا ه ويتعين الجزم به إن مس أو(3/641)
قرب مما فيه قذر ولو طاهرا أو جعل على كيفية تنافي تعظيمه ا ه قوله على سرير أو نحوه ولا يوضع على السرير فراش لئلا يحمى فيتغير به بل يلصق جلده بالسرير انتهى شوبري ومثله شرح م ر قوله لئلا يتغير بنداوتها ومنه يؤخذ أن الكلام في الرخوة وأن وضعه على الصلبة ليس بخلاف الأولى كما في الكفاية لكن قضية كلام الماوردي وابن أبي هريرة أنه يسن وضعه على مرتفع مطلقا ا ه شوبري وفي ع ش على م ر مثله قوله ذلك كله أي المذكور من قوله غمض إلى هنا كما في البرماوي وهو ثمان مسائل وقوله إذا تيقن موته قرر شيخنا أنه ظرف لجميع ما تقرر من قوله غمض إلى قوله وتنفيذ وصيته وهو إحدى عشرة مسألة وفي ع ش ما نصه قوله هذا إذا تيقن موته الظاهر رجوعه إلى جميع ما تقدم مما يناسبه من التغميض وشد اللحية وغير ذلك إلى هنا وهذا أحسن من رجوعه إلى المبادرة كما هو صريح أصله ا ه ز ي كذا بهامش وهو قريب ا ه قوله فإن تولاه الرجل إلخ وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه من الغض وعدم المس وهو بعيد وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى ا ه شرح م ر وقوله وهو بعيد أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن ا ه ع ش عليه قوله ويبادر بغسله إلخ عطف الثلاثة بالواو وانظر ما المقدم منها وما قالوه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز ثم الرهن ثم الدين ثم الوصية فذاك في مقام آخر من حيث المؤن لا من حيث تقديم الفعل وعبارة شرح م ر يبادر بقضاء دين الميت قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارعة إلى فك نفسه انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله قبل الاشتغال بغسله وغيره إلخ أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه فالصورة أن المال يسع جميع ذلك فالحاصل أنه يفرز ما يفي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه(3/642)
فليتأمل ا ه قوله وقضاء دينه وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما وقوله وتنفيذ وصيته ويجب التنفيذ عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها ا ه شرح م ر قوله وإلا سأل وليه غرماءه أي والأجنبي كالولي في ذلك ا ه إيعاب وكتب أيضا قوله وإلا سأل وليه إلخ قال بعضهم وكان صورة ذلك أن يقول رب الدين أسقط حقك عن الميت بعوض فإذا فعل ذلك رب الدين برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء إتلاف مال لغرض صحيح ا ه إيعاب وفيه أن هذا خروج عن مقتضى كلامهم إذ هذه حوالة خرجت عن قاعدة الحوالة ثم هل بهذه الحوالة ينقطع تعلق الدين بالتركة أو يستمر تراجع السمهودية ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قوله ويحتالوا به عليه أي فينتقل الحق إلى ذمة الملتزم ولو أجنبيا وتبرأ ذمة الميت بذلك ويجب على الملتزم وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة قال بعضهم ومع ذلك لا ينقطع تعلق الدين بالتركة فتصير مرهونة به مع تعلق الدين بذمة الغريم حتى لو تعذر الوفاء من جهته أخذ من التركة ا ه حج بالمعنى ا ه قوله ويحتالوا به إلخ الواو بمعنى أو فلا إشكال ا ه شوبري وهذه صورة حوالة جوزت للحاجة وظاهر كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة وإن لم يكن ثم تركة ا ه ح ل وتقدم التصريح به في عبارة ع ش قوله أيضا ويحتالوا به أي وتلزمهم إجابته وتبرأ بها ذمة الميت لأنها حوالة مجازية والأجنبي كالولي فيما ذكر قال شيخنا إلا في لزوم الإجابة ا ه برماوي قوله وتعجيلا للخير أي للميت وللموصى له ا ه برماوي قوله نفس المؤمن إلخ هذا في حق غير الأنبياء أو هو فيمن عصى بدينه أو تأخيره بنحو مطل ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله محبوسة عن مقامها الكريم قال حج وإن قال جمع محله فيمن لم يخف وفاء أو فيمن عصى(3/643)
بالاستدانة ا ه فأفاد أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره انتهى قوله حتى يقضى عنه ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض(3/644)
المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبض كل من العاقدين ما وقع عليه العقد ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد ا ه ع ش على م ر قوله وامتداد جلدة وجه عبارة شرح م ر وانخفاض صدغه انتهت قوله فإن شك في موته أخر ذلك أي وجوبا ا ه شرح م ر وينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ا ه ع ش عليه قوله أخر ذلك أي وجوبا لاحتمال إغماء أو نحوه فائدة حكى ابن عساكر أن يعقوب الماجشون جد عبد الملك لما وضع على السرير ليغسل واجتمع الناس للصلاة عليه فوجد الغاسل تحت رجليه عرقا يتحرك فقال أرى أن يؤخر غسله إلى غد فلما أصبحوا جاء الناس للصلاة عليه فوجده كذلك فصرف عنه الناس ثم كذلك في اليوم الثالث ثم استوى جالسا وقال اسقوني فسقوه فسألوه عن حاله فقال عرج بروحي إلى سماء الدنيا ففتح لي الباب ثم كذلك إلى السماء السابعة فقيل للملك الذي عرج بي من معك فقال الماجشون فقيل إنه بقي من عمره كذا كذا سنة وكذا كذا شهرا وكذا كذا يوما وكذا كذا ساعة ثم هبط بي فرأيت النبي {صلى الله عليه وسلم} وأبا بكر عن يمينه وعليا عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه فقلت للملك الذي معي إنه قريب المنزلة من رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال إنه عمل بالحق في زمن الجور وهما عملا بالحق في زمن الحق ا ه برماوي قوله وتجهيزه فرض كفاية أي وإن تكرر موته بعد حياته حقيقة ويحرم تركه على من علم به ولو غير قريب وعلى جار قصر في علمه بعدم البحث عنه تنبيه مشروعية الغسل والحنوط والسدر والكافور وكون الثياب وترا والصلاة والدفن بهذه الكيفيات من خصائص هذه الأمة فلا تعارض أن الملائكة غسلت آدم وصلت عليه وقالت لبنيه هذه سنتكم من بعده ا ه برماوي وبحث م(3/645)
ر أنهم صرحوا بأن تجهيزه من صلاة وغسل وكفن ودفن وحمل يتعين بالشروع فليس لمن شرع فيه تركه عمدا واعتمد م ر ذلك وقال لا يجوز تركه وإن قام غيره مقامه كأن يترك الحفر لمن يكمله مع قدرته على تكميله فلا يجوز قال نعم إن ترك الحمل لمن يحمل تبركا ينبغي أن يجوز ا ه فليتأمل وليراجع فإنه لا يبعد أن يكون مرادهم أنه لا يجوز الترك حيث لم يكن هناك من يقوم مقامه في تكميل ما شرع فيه فيجوز نعم الصلاة لا يجوز قطعها مطلقا فليحرر فإن ما بحثناه هو الأوجه الظاهر المتعين وأقول بعد فيه نظر ظاهر لأنه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد م ر امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه إزراء بالميت بأن كان تركه على وجه التهاون به وعدم الاعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل وقد تصير هذه الأمور فرض عين بأن لم يعلم بحال الميت إلا واحد ولم يكن ثم غيره قال الماوردي في السير فيصير ذلك من فروض الأعيان بالخصوص ومن فروض الكفايات بالعموم وقضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ما يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا في فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء ييممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يبذل الكفن ولو مجانا لأنه لا بدل له قال الأذرعي ولعل ما ذكره في التيمم خاص بالسفر إن سلم له ويحتمل أنه لا فرق عنده وهو الأقرب إلى كلامه ا ه كذا في الناشري ولعل وجه إطلاق البغوي أنه يجعل الميت كالحي والحي لا يجب على غيره بذل الماء لطهارته وتصح طهارته بالتراب مع وجود الماء مع غيره الممتنع من بذله له فليتأمل لكن ما ذكره أولا من أنهم لا يلزمهم الشراء وإن كان ثمنه فاضلا قد يشكل إلا أن يقال لما كان له بدل سومح ولم يجب عليهم وبهذا اعتذر م ر بديهة ثم مال إلى اللزوم وأن(3/646)
ما قاله البغوي مبني على قوله أن السيد لا يجب عليه في السفر أن يشتري لرفيقه ماء الطهارة والأوجه خلافه ا ه قال في شرح البهجة وهل المخاطب بهذه الفروض أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون من(3/647)
غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وغيره وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم بموته وسيأتي في باب الفرائض الكلام على محل مؤن التجهيز ا ه وقال م ر أما الفعل فلا يختص به أقاربه بل هو عام لكل من علم به وأما المؤنة فهي خاصة بتركته إن كان له تركة فليتأمل ا ه سم قوله ولو قاتل نفسه للرد على الإمام أحمد القائل بأن هذا لا يجب فيه غسل ولا صلاة وعبارة أصله في المسائل المنثورة وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة عليه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله كغيره أي خلافا للإمام أحمد وما ورد من أنه {صلى الله عليه وسلم} لم يصل عليه منسوخ أو محمول على الزجر قوله بالإجماع أي في الجملة فلا يرد أن الغسل فيه قول بالسن وهو قول الإمام مالك ا ه شيخنا قوله ولو جنبا غاية للرد على الحسن البصري القائل بأنه يجب غسلان أحدهما للجنابة والآخر للموت ا ه شيخنا قوله تعميم بدنه أي حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها وما تحت قلفة الأقلف فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا كان كفاقد الطهورين فلا يصلى عليه كما سيأتي ا ه ح ل قوله وكأنه أي النووي ترك الاستدراك أي على الرافعي أي تعقبه بأن يقول قلت الأصح الاكتفاء بغسله والله أعلم كما تقدم له في غسل الحي وقوله للعلم به من ذاك أي فالمحلان متحدان ا ه شيخنا ح ف قوله وبما ذكر أي بقوله وأقل غسله تعميم بدنه حيث لم يقل بنية ا ه شيخنا ح ف قوله علم أنه لا تجب نية الغاسل أي على الأصح ومقابله تجب لأن غسله واجب فافتقر إلى نية كغسل الجنابة ا ه شرح م ر قوله أيضا علم أنه لا تجب نية الغاسل انظر حكم نية تيممه وقضية التعليل وجوبها إلا أن يقال لما كان بدلا عما لا نية له أعطي حكمه تأمل ا ه شوبري وجزم حج بعدم وجوب النية قوله وهي لا تتوقف على نية قد يشكل عليه الأغسال المسنونة كغسل الجمعة لأن المقصود منه النظافة إلا أن يجاب بأن متعاطي الأغسال المسنونة يحتاج إلى نية لتتميز عبادته عن(3/648)
عادته والميت لا عادة له يطلب التمييز عنها ويفرق بين متعاطي الغسل بنفسه ومتعاطيه عن غيره ا ه شوبري قوله فيكفي غسل كافر مضاف لفاعله ا ه شيخنا قوله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا أي معاشر المكلفين فدخل الجن فيكتفى بتغسيلهم والمراد جنس المكلفين فيدخل الصبيان والمجانين وإن لم يكن لهم نوع تمييز فلو غسل نفسه اكتفى بذلك ا ه ح ل ومثله شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه قال سم على حج فرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب غيره بذلك لعجزه فإن أتى بذلك كرامة كفى فرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهم ا ه وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى حج الحديثية ما حاصله أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبتت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما تجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه ا ه قوله بخلاف نظيره من الكفن أي فإنا لم نتعبد به بل وجب لمصلحة الميت وهو ستره وأما الغسل فليس لمصلحة الميت فقط بدليل أنه لو مات عقب اغتساله بالماء يجب غسله وإنا لو عجزنا عن طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا نظافة فيه ا ه ع ش على م ر قوله لأن المقصود منه الستر أي مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال المقصود من الغسل النظافة أيضا بدليل عدم وجوب نيته وينبغي أن الصلاة كالغسل والحمل كالدفن وأنه لو حفر لنفسه كرامة سقط عن غيره ولا يقال المخاطب غيره لأنه يجوز أن يكون غيره إنما خوطب لعدم تأتيه منه فإذا فعله بنفسه سقط ا ه ع ش قوله(3/649)
وأكمله أن يغسل إلخ قد يشعر بأن غير هذه الحالة فيها كمال وهو مشكل بأن تغسيله بحضرة الناس ونحو ذلك مما يخالف ما ذكر مكروه ويجاب بأن أكمل بمعنى كامل أو بأن المراد ما عداه كامل من حيث أداء الواجب به ا ه ع ش(3/650)
قوله والولي أي فيسن له الدخول وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته ومرادهم بالولي أقرب الورثة ا ه شرح م ر وعلى هذا فلو اجتمع الابن والأب أو العم والجد فهل يستويان في أن كلا منهما أدلى بواسطة واحدة أم لا ويحتمل تقديم الابن على الأب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين فيقدم على من أدلى بجهة واحدة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب وهكذا في العمومة وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للأم والعم من الأم على ابن العم الشقيق أو للأب وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة ما يشمل ذوي الأرحام هذا وسيأتي أن أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه وكل من الأب والجد في الصلاة مقدم على الابن فيكونان مقدمين في الغسل أيضا وعليه فيحتمل تخصيص ما هنا بما يأتي ويحتمل وهو الظاهر بقاؤه على إطلاقه ويفرق بأن ما هنا ليس فيه مباشرة فلم يعتبر تقديم الأشفق بل روعي الأقرب فرع لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله في التغسيل فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل وهل يجري ما قيل في الأقل والأكمل في تغسيل الذمي حتى أنه يجوز للغاسل أن يوضئه كوضوء الحي فيه نظر ا ه سم على البهجة أقول وقوله يجوز للغاسل الأولى يطلب والأقرب أن طلب ذلك خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله غير مطلوب فلا يطلب ما هو مستحب فيه أما الجواز فلا مانع منه وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي مراعاة الولي ا ه ع ش عليه قوله وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره عبارة شرح م ر لأنه قد يكون فيه شيء كأن يكره اطلاع الناس عليه وربما رأى سوادا أو نحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا انتهت قوله علي والفضل ظاهره أن عليا والفضل كانا يباشران الغسل فليراجع ا ه ثم رأيت في حج على الشمائل في آخر باب ما جاء في وفاة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما نصه غسله علي لحديث جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي في الواهيات عن علي كرم الله وجهه بلفظ(3/651)
أوصاني النبي {صلى الله عليه وسلم} أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين قال علي رضي الله عنه فما تناولت عضوا إلا كأنما يغسله معي ثلاثون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه {صلى الله عليه وسلم} يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر ا ه وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي لعل المراد لا يرى أحد غيرك أو أنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه أي وأنت تحافظ على عدم الرؤيا بخلاف غيرك ا ه ع ش على م ر وأول اختلاف وقع بين الصحابة اختلافهم في دفنه فقال علي رضي الله تعالى عنه أنه ليس في الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه قال الشريف السمهودي فهذا أصل الإجماع على تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه {صلى الله عليه وسلم} على جميع الأرض حتى الكعبة وقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشؤه وبعضهم بمسجده وبعضهم بالبقيع وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء ا ه من المناوي على الشمائل وتوفى {صلى الله عليه وسلم} عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم لهم به صحبة ا ه برماوي قوله والفضل بن العباس أي يصب الماء عليه وهو أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو العباس الفضل بن العباس الهاشمي الصحابي ابن عم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} شهد فتح مكة وحنينا وحجة الوداع روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أربعة وعشرون حديثا وروى عنه أخوه عبد الله وأبو هريرة وغيرهما المتوفى بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهذا هو الأصح ا ه برماوي قوله وأسامة بن زيد هو أبو محمد وقيل أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة الصحابي مولى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مائة وثمانية وعشرون حديثا وروى عنه ابن عباس وغيره المتوفى بالمدينة وقيل بوادي القرى سنة أربع أو سبع أو ثمان وخمسين وقيل سنة أربعين ا ه برماوي قوله والعباس واقف ثم هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب(3/652)
الهاشمي عم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه وهو مقيم بمكة ويكتب أخبار المشركين إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وشهد حنينا وروي له(3/653)
عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} خمسة وثلاثون حديثا وروى عنه ابناه عبد الله وكثير وغيرهما المتوفى بالمدينة ليلة الجمعة ثاني عشر رجب وقيل رمضان سنة اثنتين أو أربع وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة ودفن بالبقيع وقبره هناك مشهور ا ه برماوي قوله أو سخيف عبارة المصباح سخف الثوب سخفا وزان قرب قربا وسخافة بالفتح رق لقلة غزله فهو سخيف ومنه رجل سخيف وفي عقله سخف أي نقص انتهى ا ه ع ش على م ر قوله وقد غسل {صلى الله عليه وسلم} في قميص أي في قميصه الذي مات فيه وذلك لما اختلفت الصحابة في غسله هل نغسله في ثيابه أم نجرده فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا من داخل البيت لا تجردوا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه ا ه شرح م ر فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا ذلك الفعل وأجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا بسماع الهاتف ا ه ع ش عليه قوله فتق رءوس الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ا ه شيخنا وفي المختار الدخريص بالكسر واحد دخاريص القميص ا ه وتردد ابن الأستاذ في أنه هل يشترط في الفتق إذن الوارث أو لا يحتاج إلى إذن تحقيقا للغرض المقصود في صيانته عن العيون فصار كالثوب الثاني والثالث في الكفن ا ه شوبري وعبارة ع ش ولا يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ا ه بحروفه قوله على مرتفع ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله ا ه شرح م ر قوله كلوح روي أنه {صلى الله عليه وسلم} غسل على سرير واستمر إلى أن غسل عليه يحيى بن معين وحمل عليه إلى المقبرة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ا ه برماوي قوله بماء بارد والأولى أن يكون ملحا ا ه شرح م ر وقوله ملحا أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ا ه ع ش عليه قوله وبرد أي ولو للغاسل بأن كان يتأذى بشدة برده فيكون أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد قال الزركشي ولا ينبغي أن(3/654)
يغسل بماء زمزم نظرا للقول بنجاسة الميت ا ه ح ل فالغسل به خلاف الأولى ا ه ع ش على م ر قوله بحيث لا يصيبه رشاشه أي فيقذره أو يصير مستعملا والأولى أن يعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع ا ه شرح م ر قوله بمبالغة أي تكرير مرة بعد مرة مع نوع تحامل لا مع شدته لأن احترام الميت واجب قاله الماوردي ا ه شرح م ر قوله ويكون عنده مجمرة إلخ وفي المجموع عن الأصحاب أنه يبخر عنده من حين الموت لاحتمال ظهور شيء فتغلبه رائحة البخور ا ه ح ل ومثله شرح م ر وقوله لاحتمال ظهور شيء إلخ يؤخذ من ذلك أنه لو كان في محل وحده لا يسن ذلك ما دام وحده إلا أن يقال الملائكة تحضر عند الميت فتنزل الرحمة عندهم وهم يتأذون بالرائحة الخبيثة فلا فرق بين كونه خاليا أم لا ا ه ع ش على م ر قوله مجمرة بكسر الميم الأولى أي مبخرة بكسر الميم ا ه برماوي قوله ثم يضجعه لقفاه في تعبيره بالإضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه ففي المختار ضجع الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه قطع وخضع فهو ضاجع وأضجع مثله وأضجعه غيره ا ه ع ش على م ر قوله ويغسل بخرقة على يساره سوأتيه ويتتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخه والأولى كما يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسلة بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها ا ه شرح م ر قوله بخرقة ملفوفة على يساره أي وجوبا في غير الزوجين ا ه م ر وعبارة حج ولف الخرقة واجب حتى بالنسبة لأحد الزوجين ويحمل على ما إذا خشي الفتنة وكلام م ر على ما إذا أمنها فلا مخالفة ا ه شوبري بالمعنى وعبارة شرح م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل انتهت وسيأتي عند قوله وله غسل حليلته إلخ تحرير مسألة الزوجين بما حاصله أنه عند م ر يجوز النظر والمس من كل منهما للآخر بعد الموت بسائر بدنه حتى العورة بلا شهوة ويحرمان بها في سائر البدن وأنه(3/655)
عند حج يحرمان ما بين السرة والركبة مطلقا ولغيره بشهوة ويجوز إن بدونها تأمل قوله ثم يلف من باب رد ا ه ع ش على م ر قوله وأشنان وهو(3/656)
بزر الغاسول معروف بالشام ا ه شيخنا قوله بأن يزيل ما بهما أي المنخرين والأسنان وهذه النسخة أظهر من التي فيها بها ا ه شيخنا قوله بأصبعه إلخ فيدخل أصبعه السبابة فمه كما بحثه الشيخ من اليسرى كما صرح به الخوارزمي واعتمده الأذرعي وغيره وتكون مبلولة بالماء ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره وفارق الحي حيث يتسوك باليمين للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا ويزيل بأصبعه الخنصر مبلولة بماء ما في منخريه ا ه شرح م ر قوله كما في مضمضة الحي واستنشاقه الأولى كما في سواك الحي كما تقتضيه عبارة م ر وذلك لأن هذا بمنزلة السواك فهو تنظيف لا غسل وعلى هذا فإنما قال واستنشاقه لأجل المبالغة في التنظيف وإلا فمقتضى كونه بمنزلة الاستياك أن يكون خاصا بالفم وأما المضمضة والاستنشاق فسيأتيان في كلامه على الوضوء أو يقال المراد بقوله كما في مضمضة الحي واستنشاقه أي في أنه يقدم عليهما تنظيف الفم بالسواك والأنف بإزالة ما فيه تأمل قوله ولا يفتح فاه عبارة شرح م ر ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده انتهت وقوله ولا يفتح أسنانه أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء أو وصل الماء إلى جوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ا ه ع ش عليه قوله ثم يوضئه وينوي الوضوء وجوبا بخلاف نية الغسل كذا قرر شيخنا فليحرر وقرر بعد هذا استحباب النية ا ه شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل انتهت قوله ما مر أي في قوله وينظف أسنانه ومنخريه وقوله بل ذاك أي ما مر سواك في الأسنان وتنظيف في الأنف ا ه شيخنا قوله كخطمي بكسر الخاء المعجمة وضمها وحكي فتحها ا ه برماوي وهو نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول والحصى والنسا ا ه ع ش على م(3/657)
ر قوله ويسرحهما أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحها وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويسرحهما بمشط أي لأجل إزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي والأوجه كما هو قضية كلامهم تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعا للغسل كما نقله الزركشي عن بعضهم ا ه شرح م ر وانظر لو كان محرما وينبغي أنه يجيء فيه ما قيل في تخليل الحي المحرم لحيته في الوضوء وقد اعتمد م ر هناك أنه لا يخلل ا ه سم قوله إن تلبد مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا ا ه ع ش على م ر قوله بضم الميم عبارة القاموس المشط مثلثة وككتف وعنق وعتل ومنبر آلة يمشط بها انتهت وقوله ومنبر أي فيقال ممشط ا ه ع ش على م ر ويقال له المشقأ بكسر الميم وسكون الشين وبالقاف مهموزا وغير مهموز والمكد بكسر الميم وفتح الكاف والقيلم بفتح القاف وسكون الياء وفتح اللام والمرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ا ه برماوي قوله بوضعه معه في كفنه أي ندبا وأما دفنه فواجب لأنه سيأتي أنه إذا وجد جزء ميت يجب دفنه ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله بوضعه في كفنه صره معه في كفنه سنة وأما أصل دفنه فواجب والحاصل أن ما انفصل من الميت أو الحي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه انتهت قوله المقبلين من عنقه إلى قدميه وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ والأول أولى لقلة الحركة فيه كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة ا ه شرح م ر قوله ثم يحرفه إليه ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذ الحق له فله فعله ا ه شرح م ر قوله من فرقه بفتح الفاء وسكون الراء أي وسط رأسه سمي بذلك لأنه موضع فرق الشعر ويقال له مفرق بكسر الميم وفتح الراء وكسرها ا ه برماوي قوله ثم(3/658)
يعمه بماء قراح وهل يحرف أيضا في المزيلة وغيرها وما بعدها أو هو خاص بغسلة السدر انظره ثم رأيت حج تردد وقال الأولى التحريف ا ه ح ل قوله قراح بضم القاف وتخفيف الراء ا ه شرح م ر وفي المصباح والقراح وزان سلام الخالص من(3/659)
الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك ا ه ومثله المختار قوله فيه قليل كافور ومحل ذلك في غير المحرم أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله ا ه شرح م ر قوله إلا أن يكون صلبا أي لا يتحلل منه شيء وإنما تحصل منه الرائحة ا ه ح ل وسيأتي في مبحث الدفن عن القاموس أنه بضم الصاد ا ه قوله زيد عليها حتى يحصل إلخ زاد في شرح البهجة بعد مثل ما ذكر بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ا ه ع ش على م ر قوله ولا تحسب الأولى والثانية أي في سقوط الطلب وجوبا وندبا إذ لو حسبت كل منهما لما احتيج للزيادة على المحسوبة وقوله إنما تحسب منها أي الثلاثة وكان الأظهر أن يقول منه أي من كل وقوله به أي بالكافور ا ه شيخنا قوله فتكون الأولى من الثلاث به إلخ فالثلاثة حاصلة من تسعة والمحسوب من كل من الثلاث واحدة وهي الأخيرة من كل وأولى من هذه الكيفية أن تكون الأولى بماء وسدر ثم مزيلة ثم بماء وسدر ثم مزيلة ثم بماء وسدر ثم مزيلة ثم يتبعها ثلاثا من الماء القراح والجلال المحلي في شرح الأصل جعل الثلاثة حاصلة من خمسة بأن يغسل بماء وسدر ثم مزيلة ثم يتبع ذلك بثلاثة من الماء أي القراح وبعضهم جعلها حاصلة من سبعة بأن يغسل بماء وسدر ثم مزيلة ثم بماء وسدر ثم مزيلة ثم بثلاثة من الماء القراح ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله لئلا تبتل أكفانه إلخ يؤخذ من هذا وأشباهه أن الأرض التي لا تبلى أصلا أو لا تبلى سريعا أفضل وهو كذلك لأن الشارع نظر إلى عدم الإسراع إلى البلى لأن تنعم الروح مع البدن أكمل من تنعمها دونه ا ه شوبري قوله والأصل فيما ذكر خبر الشيخين إلخ قال حج في شرح الشمائل قبيل باب ما جاء في فراشه {صلى الله عليه وسلم} وفيه أنه ألقى إليهن حقوه أي إزاره وأمرهن أن يجعلنه شعارها الذي يلي جسدها ا ه وقد يؤخذ منه أنه لا بأس بأخذ شيء(3/660)
من آثار الصالحين وجعله كذلك ا ه ع ش على م ر قوله ابنته زينب هي أم علي زينب بفتح الزاي المعجمة بنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وأكبر أولاده على الراجح تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فولدت له عليا وأمامة وكانت صالحة المتوفاة سنة ثمان من الهجرة ا ه برماوي أو أكثر من ذلك بكسر الكاف ا ه شرح م ر وتبع في ذلك البرماوي في شرح العمدة حيث قال بكسر الكاف لأن الخطاب لأم عطية فيما يظهر وإلا لقال ذلكن ا ه فجعل الدليل على كونه خطابا لأم عطية مجرد العدول من الجمع إلى الإفراد لكن قال الدماميني في المصابيح أنه مما قامت فيه ذلك بالكسر مقام ذلكن وقد مر مثله ا ه وهو ظاهر في أن الخطاب ليس لأم عطية وحدها بل لجملة الغاسلات وإنما لم يجعل ضمير الجمع في ابدأن ورأيتن قائما مقام ضمير الواحد فيكون الكل خطابا لأم عطية لعله لأن جملة الغاسلات مقصودة بالأمر لمباشرتهن ويجوز أن أم عطية هي التي شافهها النبي {صلى الله عليه وسلم} بالأمر فأقامها مقامهن في الخطاب مع كونه في الحقيقة للكل ا ه ع ش على م ر والإشارة في قوله أو أكثر من ذلك عائدة على المذكور من الثلاث أو الخمس أو السبع ا ه شيخنا قوله واجعلن في الأخيرة كافورا ظاهره جعل الكافور في الماء وهو كذلك والحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لمن يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تخفيفا وتبريدا وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الروائح الطيبة وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور إن نظر إلى مجرد التطييب فنعم وإلا فلا وقد يقال إذا عدم الكافور كان غيره مما يقوم مقامه مثله ولو بخاصية واحدة مثلا ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله أو شيئا من كافور شك من الراوي ا ه برماوي قوله قالت أم عطية بفتح العين المهملة وكسر الطاء واسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة مصغرة وقيل(3/661)
بفتح النون وكسر السين مكبرة بنت كعب وقيل الحارث الأنصارية الصحابية من فاضلات الصحابيات أسلمت وغزت مع النبي {صلى الله عليه وسلم} وشهدت خيبر وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى(3/662)
من البنات روي لها عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أربعون حديثا ا ه برماوي قوله وقرون أي ضفائر أي القرنين والناصية ا ه شرح م ر قوله ولو خرج بعده نجس أي ولو بعد الصلاة وقبل الدفن ولو خرج منيه الطاهر أي غير المتنجس لم يجب الغسل ولم تجب إزالته ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه ا ه شرح م ر قوله وجب إزالته أي قبل الصلاة لمنعه من صحتها عليه وقال العلامة م ر يجب بعد الصلاة أيضا قال شيخنا وفيه نظر ولو لم يمكن قطع الخارج منه صلي عليه معه كالحي السلس ا ه برماوي قوله وإن خرج من الفرج أي لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ا ه ق ل على الجلال قوله وأن لا ينظر غاسل إلخ فإن نظر كان مكروها كما جزم به في الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى ا ه شرح م ر قوله أما عورته فيحرم النظر إليها قال حج إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة ولا الصغيرة لما يأتي في النكاح وقضيته حرمة المس وقدمنا ما فيه وكتب أيضا قوله فيحرم ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها وظاهره أنه لا فرق بين الكبير والصغير وعبارة القوت هذا في غير الطفل وصرح الشيخ هنا بجواز النظر إلى جميع بدن الصغيرة والصغير أولى وقال البغوي لا بأس بالنظر إلى عورة صبي أو صبية لم يبلغ محل الشهوة وإن كان الناظر أجنبيا ولا ينظر الفرج ا ه سم وقوله ولا بأس أي لا حرج فرع لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي يمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقد الطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ا ه ع ش على م ر قوله من أول وضعه على المغتسل هذه العبارة تقتضي أنه تستدام تغطيته إلى آخر الغسل وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي ظاهرة في أن(3/663)
التغطية في ابتداء الأمر فقط ا ه قوله وأن يكون أمينا ويسن في معينه أن يكون كذلك فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع قال الأذرعي يجب أن لا يكون تفويضه إليه وإن كان قريبا لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها وإن صح غسله كما يصح أذان الفاسق وإمامته ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل ا ه شرح م ر قوله فإن رأى خيرا سن ذكره إلخ هذا واضح إذا كان معروفا بالخير فإذا كان معروفا بالفسق لم يذكره فقوله إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرر شيخنا ز ي ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه ا ه ح ل والذي في شرح م ر هو ما قرره ز ي وعبارته وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون قال والوجه أن يقال إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها ولا يندب له ذكرها لئلا يغوي ببدعته وضلالته بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغواء بها والوقوع فيها لذلك فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين انتهت قوله أيضا فإن رأى خيرا إلخ كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة ا ه شرح م ر قوله يمم ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا له بأصله ومحل وجوب التيمم حيث خلا بدنه عن نجاسة غير معفو عنها وإلا فلا بد من إزالتها قبل التيمم ا ه ح ل ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم ا ه شرح م ر وقوله ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا ه ع ش عليه تنبيه لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان جنبا ينبغي وفاقا ل م ر أنه يكفي بناء على أنه لا تشترط فيه النية وأن المقصود النظافة وهو حاصل فإن قلنا باشتراط النية(3/664)
وكان جنبا فقصد الغاسل الغسل عن الجنابة ينبغي وفاقا ل م ر أنه يكفي كما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان ونوى أحدهما فإنه يكفي ا ه سم قوله فالكل صائر إلى البلى أي كل أجزاء الميت لكن عبارة المحلي فالكل صائرون وفهم بعضهم أن المراد كل الناس ولا يخفى ما فيه(3/665)
لو أريد الأجزاء لأن هذا الجمع إنما هو للعقلاء إلا أن يقال نزل الجزء منزلة كله أو أن هذا مما فقد فيه الشرط ا ه شوبري وعبارة شرح م ر لأن مصير جميعه إليه انتهت قوله ولا يكره لنحو جنب غسله أي ولو مع وجود غيره ا ه ع ش على م ر قوله والرجل أولى بالرجل أي وجوبا بالنسبة للمرأة الأجنبية وندبا بالنسبة للمرأة المحرم فهو مستعمل في المعنيين وكذا يقال في قوله والمرأة إلخ وقوله وله غسل حليلته وكذا ما بعده بمنزلة الاستثناء من هذا والظاهر أنه من اللف والنشر المشوش ا ه شيخنا قوله أيضا والرجل أولى بالرجل أي الأفضل ذلك فيقدم حتى على الحليلة ا ه ح ل والقياس امتناع غسل الرجل الأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة ا ه شرح م ر وقوله والقياس إلخ أي خلافا حيث قال تنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ا ه ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل ا ه سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن قياسا على ما قالوه في الشهادة من أنه يجوز للأجنبي النظر للشهادة بل يجب عليه وإن خاف الفتنة إن تعين ويكف نفسه ما أمكن إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها وهو الأقرب ا ه ع ش عليه قوله وله غسل حليلته وسيأتي أن مرتبته بعد المرأة الأجنبية انتهى ا ط ف قوله من زوجة أي ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها لأن منظوره أكثر ولأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة ولم ينكر عليه وما روي من إنكار ابن مسعود عليه لم يثبت وبالقياس على عكسه فإنها تغسل زوجها بالإجماع وفي المواهب اللدنية أن فاطمة لما اشتكت اغتسلت ولبست ثيابا(3/666)
جددا واضطجعت في وسط البيت ووضعت يدها اليمنى تحت خدها واستقبلت القبلة ثم قالت إني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد ولا يغسلني ثم قبضت مكانها فدخل علي رضي الله عنه فأخبر بذلك فاحتملها ودفنها بغسلها الذي اغتسلته ولم يكشفها ولم يغسلها أحد قال شيخنا وعلى فرض ثبوته فهو مذهب صحابي مخالف للإجماع فلا يعول عليه ا ه برماوي قوله غير رجعية هذا يقتضي أن الرجعية داخلة في الحليلة وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله غير رجعية وقد يقال بل للتقييد وجه لأنه لما بين الحليلة بالزوجة دخلت الرجعية لأنها زوجته فاحتاج إلى إخراجها تأمل ا ه شيخنا قوله ولو نكح غيرها كان الأولى في الغاية أن يقول ولو نكح من يحرم جمعها معها ا ه ع ش ويجاب عنه بأن غيرها صادق بمن يحرم جمعها وغيرها فالغاية ظاهرة بالنسبة لصدقها بالأول وصدقها بالثاني لا يقدح فيها فلا أولوية وعبارة شرح م ر وشمل ذلك ما لو نكح أختها أو نحوها أو أربعا سواها لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث انتهت قوله وأمة المراد التي يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها ا ه ع ش على م ر قوله ولو كتابية راجع للزوجة والأمة ا ه شيخنا والذي في شرح م ر قصر هذه الغاية على الزوجة وعبارته وزوجة ولو كتابية وإن لم يرض بها رجال محارمها من أهل ملتها انتهت قوله إلا إن كانت مزوجة إلخ لا حاجة لهذا الاستثناء لأن فرض المسألة في الأمة الحليلة وهي حينئذ غير حليلة إلا أن يقال هي في هذه الأحوال حليلة في الجملة فصح الاستثناء أو يقال الاستثناء منقطع تأمل ا ه شيخنا فالضمير في كانت راجع للأمة كما في عبارة م ر ولذلك قال الحلبي ومثل الرجعة المعتدة عن وطء شبهة انتهى فصنيعه يقتضي أن هذه الصورة غير داخلة في كلام الشارح وعبارة شرح م ر ويغسل أمته ولو كتابية ومدبرة وأم ولد وذمية لأنهن مملوكات له(3/667)
فأشبهن الزوجة بل أولى لملكه الرقبة مع البضع والكتابة ترتفع بالموت ما لم تكن المتوفاة منهن متزوجة أو معتدة أو مستبرأة لتحريم بضعهن عليه وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك وهو المعتمد كما بحثه البارزي وإن قال الإسنوي(3/668)
مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي انتهت قوله أو معتدة أي ولو من شبهة وكذا لا يغسل زوجته المعتدة عن شبهة ولا تغسله كما سيأتي ا ه ع ش على م ر قوله ولزوجة إلخ ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنه لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ا ه ع ش على م ر قوله غير رجعية أما الرجعية فلا تغسل زوجها لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ وألحق بالرجعية الأذرعي الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها ا ه شرح م ر قوله ولو نكحت غيره بأن وضعت حملها عقب موت الزوج ثم تزوجت فلها أن تغسل زوجها لبقاء حقوق الزوجية ا ه ز ي ا ه ع ش قوله لانتقالها عنه أي إلى ملك غيره أو إلى الحرية كأم الولد والمدبرة فإنها تنتقل عنه للحرية ا ه ح ل قوله بدليل التوارث قد يقال يؤخذ منه أنه لو كان لا توارث بينهما لا تغسله إلا أن يقال المراد التوارث في الجملة ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله بدليل التوارث أي في الجملة لتدخل الذمية فإنها تغسل زوجها المسلم أي مع الكراهة ولا ينافيه قول م ر في شرحه ويعلم مما يأتي من أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية لا تغسل زوجها المسلم ا ه أي لأن المراد به أنه لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها أي فغيرها أولى منها ولا يلزم من أولوية غيرها عدم(3/669)
الجواز لها انتهت قوله وقد قال {صلى الله عليه وسلم} إلخ عبارة شرح م ر وصح عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك رواه النسائي وابن حبان قال الوالد رحمه الله تعالى تتمة الخبر إذا كنت تصبح عروسا ومعنى قوله ما ضرك إلخ أنه عليه الصلاة والسلام لا يغسل عائشة لأنها لا تموت قبله لأن لو حرف امتناع لامتناع انتهت قوله وقالت عائشة إلخ انظر هل يرد أن هذا قول صحابي فلا يستدل به ا ه سم ويمكن أن يقال إنه اشتهر بين الصحابة وهو حينئذ يستدل به لكونه صار إجماعا سكوتيا ا ه ع ش قوله أيضا وقالت عائشة إلخ هذا دليل على مطلق الجواز وإلا فهي لو أدركت تغسيل النبي {صلى الله عليه وسلم} ما مكنت هي ولا بقية النساء منه لأن هناك من هو مقدم عليهن إلا أن يقال مرادها بقولها إلا نساؤه أي بعد استئذان رجال العصبة أو أنها قالت هذا بحسب اجتهادها ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله أي لو ظهر لها قولها إلخ هذا يدل على أنها ظهر لها أن نساءه كن أحق بغسله من غيرهن من الرجال وهو لا يطابق المقصود من أن غسلهن جائز مع كون غيرهن من الرجال أحق ويمكن الجواب بأنه دل على الجواز والتقدم فصرف عن التقدم صارف فبقي أصل الجواز أو أن المعنى أنها تقول لو استقبلت من أمري إلخ لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل وتولينا غسله {صلى الله عليه وسلم} ا ه قوله لو استقبلت من أمري إلخ أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله {صلى الله عليه وسلم} ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد ا ه ح ل وقوله ما استدبرت أي من موته {صلى الله عليه وسلم} لأنها كانت عند موته ترى منع الغسل ثم ظهر لها جوازه فقالت لو استقبلت موته بعد ما ظهر من أمري ما استدبرت من موته أي لو حصل الموت المستدبر أي الذي وقع في الماضي في المستقبل أي بعد ما ظهر لها من أن للمرأة غسل زوجها ما غسل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلخ ا ه شوبري بإيضاح وزيادة وقرره شيخنا(3/670)
ح ف قوله بلا مس أي ندبا في الشقين حتى في العورة لأن المعتمد جواز النظر للحليلة والحليل بعد الموت حتى لعورته وكذا يجوز المس أيضا(3/671)
على المعتمد والندب يؤخذ من تعليل الشارح بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة ا ه شيخنا قوله أيضا بلا مس أي يندب لكل منهما أن لا يمس شيئا من بدن الآخر لا العورة ولا غيرها فالمس للعورة ولغيرها مكروه عند م ر وأما عند حج فالمس للعورة حرام ولغيرها مكروه هذا ما انحط عليه كلام ع ش على م ر نقلا عنه وعبارة الشوبري قوله بلا مس أي ندبا على المعتمد قاله في الإيعاب وقد وافق م ر على جواز كل من النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين السرة والركبة ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما فليتأمل ا ه سم انتهت وعبارة ح ل وقرر شيخنا ز ي أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين ولو فيما عدا ما بين السرة والركبة وجائز حيث لا شهوة والمس كالنظر لكن في كلام حج حرمة مس عورة أحد الزوجين ا ه ح ل قوله وعلى يده خرقة أي ندبا ا ه شرح م ر ولو بالنسبة لمس العورة وهو ما نقله عنه سم في حواشي التحفة ا ه رشيدي قوله لئلا ينتقض وضوءه أي وضوء الماس منهما أي والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة فالمس مكروه من هذه الحيثية فلا ينافي أنه مكروه من حيث كراهة المس لبدن الميت مطلقا فلا يتكرر ما هنا مع ما مر من أنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله لأن ما هناك بالنظر لكراهة اللمس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به ا ه شرح م ر وعبارة الشوبري قوله لئلا ينتقض وضوءه أي إن كان متوضئا أو فرارا من كراهة المس إن لم يكن انتهت قوله فإن لم يحضر إلا أجنبي قال حج بعد قوله إلا أجنبي أي كبير واضح والميت امرأة أو أجنبية كذلك ولم يذكر مفهومه قال سم عليه مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه أي من أن لهما تغسيله ا ه ع ش على م ر قوله يمم أي يممه الأجنبي أو الأجنبية بحائل كما هو معلوم والأقرب عدم وجوب النية وعبارة الشوبري على المنهج نصها جزم حج في شرح(3/672)
الإيعاب بعدم وجوب النية كالغسل ا ه ع ش على م ر والأوجه كما أفاده الشيخ أن الأجنبي رجلا أو امرأة يزيل النجاسة لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الغسل ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها ا ه شرح م ر وقوله يزيل النجاسة أي وإن كانت على العورة فلو عمت البدن وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف التكفين ا ه ع ش عليه ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر ويجري الخلاف في المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته ا ه سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش بعد لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هنا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولا بدله وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ييمم أي في الأصح ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكن فإن اضطر النظر نظر للضرورة ا ه شرح م ر قوله إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء إذ الغسل حينئذ متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم فلو أمكن غسله حينئذ من غير نظر ولا مس وجب بأن كان في ثياب سابغة وبجانبه نهر وأمكن غمسه ليعم الماء البدن ا ه ح ل ومثله شرح م ر وقوله ليعم الماء البدن أي من غير مس ويؤخذ منه أنه لو كان كذلك وأمكن الصب عليه بحيث يصل الماء إلى جميع بدنه من غير مس ولا نظر وجب وضابط فقد الغاسل أن يكون في محل لا يجب طلب الماء منه ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا ا ه ع ش على م ر قوله الصغير الذي لم يبلغ إلخ أي ذكرا كان أو أنثى وقوله يغسله الرجال والنساء أي يجوز لكل منهما تغسيله لأنهما يجتمعان على غسله ا ه ع ش على م ر قوله ومثله الخنثى الكبير أي وكذا من جهل أذكر أو أنثى كأن أكل سبع ما به(3/673)
يتميز أحدهما عن الآخر ا ه م ر ا ه سم على المنهج وينبغي الاقتصار فيه على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء وعبارة سم على المنهج قال الناشري تنبيه قال الإسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل(3/674)
الخنثى فليتجه اقتصاره على غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها ا ه وقوله ويغسل أي الخنثى فوق ثوب أي في ثوب أي وجوبا وقوله ويحتاط أي الغاسل زاد حج أي ندبا ا ه ع ش على م ر قوله والأولى به الأولى إلخ هذه الأولوية للندب وهذا تفصيل لأولوية الوجوب السابقة فلما بين أن الرجل يلي غسل الرجل لا غيره من النساء غير المحارم أراد أن يبين رتبة الرجال بعضهم مع بعض ا ه شيخنا قوله الأولى بالصلاة عليه فالعصبة كلهم درجة واحدة والمراد من ذلك أنه لا يقدم هنا بالصفة التي يقدم بها في الصلاة وهي الأسنية مع وجود الأفقهية والأقربية مع وجود الفقه بل يقدم هنا بالأفقهية والفقه ا ه ح ل قوله درجة المراد بها مراتب المقدمين في الصلاة عصبة كانوا أو لا بدليل إدخال ذوي الأرحام في التفسير وتفسيرها برجال العصبة فيه تسمح وقصور هذا ولا بد أن يزاد عليها لفظة فقط إذ الخارج بها فيما يأتي بعضه فيه الدرجة أيضا وفي حج بدل قوله درجة غالبا وهي أسهل وفي عبارة بعضهم بدل قوله وخرج ويستثنى وهي أحسن أيضا وأسهل ا ه شيخنا قوله وهم رجال العصبة من النسب فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم شقيق ثم ابن عم لأب هو المتبادر من كلامه ا ه ح ل قوله ثم الولاء إلى قوله ثم ذوو الأرحام وقوله وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء استفيد من مجموع الكلامين أن الولاء في الذكور مقدم على ذوي الأرحام وفي الإناث بالعكس وعبارة شرح م ر وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا وأخروه في الإناث لأنه في الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق به منهن لقوتهم ولهذا يرثون بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بالولاء إلا عتيقها أو منتميا(3/675)
إليه بنسب أو ولاء انتهت وقوله وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا أي بين الأقارب حيث قدم على ذوي الأرحام وأخروه في الإناث بأن قدموا ذوات الأرحام على ذوات الولاء ا ه ع ش عليه قوله ثم ذوو الأرحام أي الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم بنو البنات كما في الذخائر وهو المعتمد ثم الخال ثم العم للأم وجعلهم هنا وفي الصلاة الأخ للأم من ذوي الأرحام مخالف لما في الإرث ا ه ح ل قوله ثم الزوجة أي الحرة على الأوجه من احتمالين لبعد الأمة عن المناصب والولايات ا ه شوبري ومثله شرح م ر لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين حتى يقال إن الزوجة الأمة لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات بخلاف العبد مع أنه لا حق له في المناصب والولايات أيضا ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة ا ه ع ش على م ر قوله الأولى بالصلاة صفة فإنا نقدم هنا بالصفة التي نقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية فالمراد بقوله درجة العصوبة من النسب أو الولاء ولا نظر لتفاوت درجتها فمتى وجدت العصوبة من النسب مثلا قدمنا فيها الأب ثم أباه إلخ إلا إننا لا ننظر إلى الأسن مع وجود الأفقه ولا للأقرب مع وجود الفقيه ا ه ح ل قوله إذ الأفقه أولى إلخ خروجه بقوله درجة ظاهر وأما تقديمه على الأقرب فلا يخرج بقوله درجة إذ المتبادر من الخروج بالدرجة أن المستويين في درجة إذا قدم أحدهما في الصلاة بصفة لا يلزم أن يقدم بها هنا فالأسن في الصلاة مقدم والأفقه هنا مقدم ويمكن الجواب بأن المراد أن التقديم بالصفة معمول به هنا حتى مع اختلاف الدرجة وليس خاصا باتحادها ا ه ع ش قوله أيضا إذ الأفقه أي ولو أجنبيا كما في الشوبري وقوله من الأسن إن كان الأسن في درجته فهو خارج بفقط وإن كان أقرب منه فهو خارج بدرجة وقوله والأقرب بالجر خارج بدرجة أيضا وقوله والبعيد إلخ الفرق(3/676)
بين هذه وتلك أن البعيد هنا فقيه والأقرب غير فقيه وفي تلك كان أفقه وفقيه تأمل قوله والبعيد الفقيه أولى إلخ قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به وقد عبر في التحفة بدل قوله درجة بقوله غالبا ليسلم من هذا فتأمل ا ه شوبري قوله قريباتها عدل المصنف(3/677)
عن التعبير بالقرابات إلى القريبات لأن الإسنوي نظر فيه من وجهين أحدهما أن المصنف توهم أن القرابة خاصة بالأنثى الثاني أن القرابات من كلام العوام كما قاله الجوهري وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه وأيضا فهي مصدر وقد أطلقها على الأشخاص وقال قيل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم تقول بيني وبينه قرابة وقرب وتقول ذو قرابتي ولا تقل هم قرابتي ولا هم قراباتي والعامة تقول ذلك ولكن قل هو قريبي قاله الجوهري انتهى ا ه ز ي قوله ذات محرمية أي من النسب لا ما يشمل الرضاع ا ه ح ل قوله ذات محرمية أي وإن كانت حائضا أو نحوها قال العلامة ز ي وربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة لكن الظاهر أن المراد المحرمية من حيث النسب ولذا لم يعبر المصنف بالرضاع هنا بالكلية ا ه برماوي قوله وهي من لو قدرت ذكرا إلخ كالبنت بخلاف بنت العم ا ه ح ل قوله فذات ولاء أي صاحبة ولاء بأن كانت معتقة أما المعتقة فلا حق لها في الغسل وانظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحي أو سيده ا ه سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فذات ولاء فأجنبية عبارة شرح م ر ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي والبلقيني لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال البلقيني وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية انتهت وكتب عليه ع ش قوله لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا أي وعليه فلعله أخذ الترتيب بينهما لمعنى قام عنده كأن يقال إن المحرمية بالرضاع أقوى لما ورد أن اللحم يتربى من اللبن فكأنه حصل جزء من المرضعة في بدن الرضيع ولا كذلك المصاهرة ا ه قوله لأن منظوره أكثر قال في الإيعاب ومنه يؤخذ أنه لا فرق فيه بين القن والحر ويكون هذا مستثنى مما سيأتي أن شرط المقدم الحرية(3/678)
ويوجه إن سلم بأن المصلحة فيه للميت بأن فرض اطلاعه على عورته لا يسيئه بخلاف غيره كما في الحياة ا ه أقول يشكل على تعميمه هنا تقييده الزوجة بالحرة مع تأتي تعليله فيها فليتأمل ا ه شوبري قوله إلا ما مر كأنه إشارة إلى ما خرج بقوله السابق درجة حرره ا ه سم ا ه شوبري قوله شرط المقدم إلخ أي بشرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحو ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وتقدم عن المحلي أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وشرط المقدم إسلامه إلخ عبارة شرح م ر وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام أو الكفر وأن يكون حرا مكلفا وأن لا يكون قاتلا للميت ولو بحق كما في إرثه منه انتهت قال الإسنوي وللمقدم التفويض إلى من بعده بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء ا ه فرع لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه فظاهر إطلاق الإسنوي المذكور الجواز ويكون أولى ثم رأيت في شرح البهجة نقلا عن شرح المهذب ما نصه ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ا ه وقد لا يخالفه كلام الإسنوي بأن يجعل المراد منه أعني من كلام الإسنوي بيان الجواز لا غير كما هو ظاهر كلامه ا ه عميرة ا ه سم قوله وعدم قتل قال في شرح البهجة الكبير بعد ما ذكر وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا في الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة إلى الصلاة ا ه ع ش على م ر قال الزركشي وينبغي أن لا يكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق وعدم الفسق والصبا والرق ا ه ح ل قوله لا حق له في ذلك أي لحرمة نظره لها وخلوته بها واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والواقع بين النساء واجب(3/679)
أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم حج والمعتمد الثاني وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان من الجنس وفيه أن الجنس(3/680)
الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت وأجيب بأن إسقاط حق الميت للجنس أهون للمجانسة فجوزناه وفي كلام الإسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه جاز ا ه ح ل ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم ا ه شيخنا ح ف قوله أقرع بينهما أي حتما فمن خرجت قرعته غسله لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح ا ه شرح م ر وقال حج أقرع بينهما أي قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض رفع إليه ذلك فإن كان الإقراع فيما بينهم فهو مندوب وهو متجه ا ه ع ش على م ر في مبحث الصلاة على الميت ثم رأيته في المسائل المنثورة قال وينبغي تخصيص وجوب الإقراع بما لو كان ذلك عند حاكم كما تقدم أيضا ثم رأيت حج صرح بذلك فلله الحمد ا ه بالحرف قوله من قريبه المسلم أي ولو كان أقرب من الكافر ا ه ح ل قوله وتطيب جوازا محدة وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ا ه ع ش على م ر إذ لنا قول أشار له في المنهاج وعبارة شرح م ر والثاني أي القول الثاني يحرم تطييبها كالمحرم ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى وهو لا يزول بالموت ا ه قوله وكره أخذ شعر غير محرم إلخ محل كراهة إزالة الشعر ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصمغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر ا ه شرح م ر وينبغي أن مثل ذلك ما لو فتق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع تمنع وصول الماء فهل تجب إزالة الشعر(3/681)
حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ الإسلام ولكن الشارح خص ذلك بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الإبط والعانة فيجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لأن في إزالتها من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن ا ه ع ش عليه والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن وإن كان بالغا لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قود وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك وإن عصى بتأخيره ا ه شرح م ر وقوله وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك هل ولو لم يمكن غسل ما تحت القلفة إلا بقطعها فيه نظر وقياس ما تقدم وجوب حلق الشعر المتلبد وجوبه إلا أن يفرق بأن هذا جزء والانتهاك في قطعه أكثر من إزالة الشعر فليراجع وعبارة حج ومن ثم حرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته كما اقتضاه إطلاقهم وعليه فييمم عما تحتها انتهت وكتب عليه سم قوله أو تعذر غسل إلخ أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر ا ه م ر ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسته أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي كصلاة فاقد الطهورين وإذا يمم به الحي لا يصلى به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم الحي ا ه ع ش على م ر قوله وكره أخذ شعر غير محرم وظفره أي وإن اعتاد أخذهما في الحياة وهذا على القديم والجديد لا يكره لعدم ورود نهي فيه ورد بأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت في شيء بل ثبت الإسراع المنافي لذلك ا ه من شرح م ر قوله محترمة ويحرم أخذ قلفته وإن عصى بتأخيره(3/682)
وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة خلافا للعلامة ابن حجر حيث قال يصلى عليه بعد تيممه عما تحتها أو تزال ا ه برماوي قوله فلا تنتهك بذلك في المختار نهكه السلطان عقوبة من باب فهم أي بالغ في عقوبته وفي الحديث انهكوا الأعقاب أو لتنهكها النار أي بالغوا في غسلها وتنظيفها في(3/683)
في الوضوء وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل ا ه قوله ووجب إبقاء أثر إحرام أي قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره كما سيأتي في بابه ولا بأس بالبخور عند غسله كجلوس المحرم الحي عند العطار ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلاف ما هناك وقضية كلامهم عدم حلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي ا ه شرح م ر قوله فلا يؤخذ شعره وظفره والقياس أنه لا فدية على فاعل ذلك وإن خالف في ذلك الغزي وذهب البلقيني إلى أن الذي نعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولذلك ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت ا ه شرح م ر ولو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه وجب قلمه ا ه ح ل ولا فدية على حالقه ومقلمه ومطيبه ا ه ز ي قوله لا تمسوه بطيب إلخ بفتح التاء والميم وبفتح التاء وضم الميم من مس ويجوز ضم التاء وكسر الميم من أمس قال في المختار مس الشيء يمسه بالفتح مسا وبابه فهم وهي اللغة الفصيحة وفيه لغة أخرى ومن باب رد ثم قال وأمسه الشيء فمسه ا ه بحروفه وهذا فيما إذا تعدى الفعل إلى واحد قال في المصباح وقد يتعدى للثاني بالحرف أو بالهمزة فيقال مسسته بماء وأمسسته ماء وهو يعين أن ما هنا بفتح التاء والميم فقط من مس وهو لا ينافي ما في المختار لأن ذلك في المتعدي لواحد وهذا في المتعدي لاثنين وضبطه القسطلاني على البخاري بفتح الفوقية والميم لغير أبي ذر وله بضمها وكسر الميم في اللفظين وعبارة البخاري لا تمسوه طيبا وبلفظ ولا تمسوه بطيب ا ه ع ش قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن الحج لا يبطل بالموت بخلاف الصلاة وأما الصوم ففيه وجهان أصحهما البطلان ا ه برماوي قوله ولنحو أهل ميت تقبيل وجهه وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله(3/684)
السبكي وجوازه لغيرهم ولا يقصر جوازه عليهم وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره ا ه م ر ا ه ع ش ولعل مراده بهذا الاعتراض على المصنف حيث قيد في مقام الإطلاق وأطلق في مقام التقييد وكل منهما لا يحسن وبعضهم دفع الاعتراض بأن قال قوله ولنحو أهل ميت تقبيل وجهه أي ندبا إن كان صالحا وجوازا إن لم يكن وأما غير الأهل فإن كان صالحا ندب لهم أيضا وإلا كره ا ه شيخنا والحاصل أنه إن كان صالحا ندب تقبيله مطلقا وإلا فيجوز بلا كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم وهذا محله في غير من يحمله التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم هذا حاصل ما في الإيعاب وينبغي أن يكون مع اتحاد الجنس لانتفاء المروءة أو يكون ثم نحو محرمية والله أعلم ا ه شوبري قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} إلخ إنما قدم حديث الترمذي على حديث البخاري مع أن حديث البخاري أصح لأن حديث الترمذي فيه فعل النبي {صلى الله عليه وسلم} وحديث البخاري فيه فعل أبي بكر ا ه شيخنا ح ف قوله قبل عثمان أي وجهه وكذا ما بعده وهو أخوه من الرضاع وهو أبو السائب عثمان بن مظعون بالظاء المشالة الصحابي من السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا المتوفى في شعبان بعد سنتين ونصف من الهجرة وصلى عليه النبي {صلى الله عليه وسلم} ودفنه في البقيع وهو أول من دفن فيه وأول من توفي من المهاجرين بالمدينة ا ه برماوي قوله للصلاة عليه وغيرها أي من دعاء وترحم ومحاللة ا ه ح ل أي براءة ذمته من دين وغيبة ا ه شيخنا ح ف قوله قال في إنسان تردد في البخاري هل هذا الإنسان كان رجلا أو أنثى ا ه ح ل وقرر شيخنا أنه كان جارية سوداء وذكره الشيخ عبد البر أيضا قوله أي يكنسه في المختار الكانس الظبي يدخل في كناسه وهو موضعه من الشجر يكتن فيه ويستتر وقد كنس الظبي من باب جلس وتكنس مثله وكنس البيت من باب نصر والمكنسة ما يكنس به والكناسة القمامة والكنيسة(3/685)
للنصارى والكنس الكواكب قال أبو عبيدة لأنها تكنس في المغيب أي تستر ويقال هي الخنس السيارة ا ه قوله آذنتموني بالمد أي أعلمتموني كما في الرواية الأخرى ا ه برماوي قوله أنه مستحب أي ولو مع ذكر مآثره ومفاخره حيث كان قصده من ذلك ترغيب الناس في الصلاة عليه لا المفاخرة كما هو عادة الجاهلية ولذلك قال(3/686)
بخلاف نعي إلخ ا ه ح ل قوله بخلاف نعي الجاهلية هو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ومعناه كما في المجموع الندب بذكر مفاخر الميت ومآثره ا ه شرح م ر قوله وهو الندب إلخ صريح هذا أن النعي اسم لمجموع ما ذكر وقال العلامة البرلسي أنه اسم للأول فقط وضم ما بعده إليه إنما هو على عادة العرب ولعل الشارح إنما فسره بذلك لأجل الحكم عليه بأنه مكروه ا ه برماوي قوله وذكر مآثره ومفاخره أي تفاخرا وتعاظما وقوله والمراد نعي الجاهلية أي النداء بذكر المآثر والمفاخر لأجل التفاخر والتعاظم ا ه ح ل وقوله تفاخرا وتعاظما لعله تحريف من قلم الناسخ وذلك لأن ذكر المفاخر إذا كان على سبيل التفاخر والتعاظم فهو الندب المحرم كما سيأتي في كلام الشارح وكلام الحلبي نفسه والكلام هنا في النعي المكروه فلعل أصل العبارة ما لم يكن تفاخرا وتعاظما وإلا فيحرم ا ه شيخنا والمآثر ما يتعلق بصفات الميت نفسه والمفاخر ما يتعلق بنسبه ا ه أجهوري وعبارة ع ش المآثر جمع مأثرة بالفتح وهي المكرمة كما في القاموس وعبارته الأثرة بالضم المكرمة المتوارثة كالمأثرة بفتح الثاء والمأثرة أي بالضم البقية من العلم تؤثر كالأثرة والإثارة وقال في المصباح فخرت به فخرا من باب نفع وافتخرت مثله والاسم الفخار بالفتح وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك إما في المتكلم أو في آبائه ا ه انتهت قوله فإنه يكره أي إذا كان صادقا فيما يقوله أما ما يقع الآن من المبالغة في وصفه من المعلم بموته بالأوصاف الكاذبة فحرام يجب إنكاره ا ه ع ش فصل في تكفين الميت وحمله أي وما يتبعهما ا ه شرح م ر كقول المتن ومحل تجهيزه تركة إلخ وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل ا ه قوله في تكفين الميت أي كيفيته وما يكفن به ا ه ق ل على الجلال قوله بعد غسله كذا قيد م ر في شرحه وكتب عليه ع ش قوله بعد غسله مفهومه أن لو كفن قبل غسله ثم صب عليه الماء لغسله لم(3/687)
يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد غسله أولى فليراجع ا ه ع ش قوله بما له لبسه أي حيا أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه والأوجه كما صرح به الجرجاني وبحثه الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين هنا عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت والأوجه تقديم الجلد ثم الحشيش عند فقد الثوب على التطيين ثم هو ولا يجوز في الذكر ولا في الأنثى تكفينه بما يصف البشرة مع وجود غيره وقياس إباحة تطييب المحدة بعد موتها جواز تكفينها فيما حرم عليها لبسه حال حياتها وبه صرح المتولي وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع وهو أوجه ا ه شرح م ر وقوله مع وجود غيره شامل لما لو كان الغير جلدا أو حشيشا أو طينا وفيه نظر خصوصا بالنسبة للحشيش والطين ولو قيل بوجوبه به مع ما يتيسر من الثلاثة لتحصيل الستر ونفي الإزراء لم يكن بعيدا وقوله وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة إلخ ومثلها ستر توابيت الأولياء وقوله فجوز الحرير فيها لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز ا ه م ر ا ه سم على حجر وقوله وهو إكرام الميت وتعظيمه ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجه سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضاهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ا ه ع ش عليه فرع أفتى ابن الصلاح فيمن يكري أثوابا لستر الموتى وتوابيتهم بحرمة ذلك إن كان فيه زينة وتوقف فيه م ر وقال يمكن حمله على ثياب(3/688)
زينة تحرم على الميت كالحرير والمزعفر للرجل وإلا فليس بواضح ا ه سم قوله أيضا مما له لبسه حيا ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن إعداده لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسين(3/689)
ذلك على ما لو قال اقض ديني من هذا المال الوجوب وكلام الرافعي يومئ إليه قال الزركشي والمتجه الأول لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولى انتهى والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه أي في الكفن الذي أعده وفي مسألة الدين وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما ا ه شرح م ر وقوله إذ ليس فيه مخالفة أمر المورث يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل ا ه قال في شرح الروض قال أي الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس ا ه أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره ا ه ع ش عليه قوله بخلاف الرجل والخنثى أي فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي انتهى زيادي وعبارة شرح م ر فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من صبي ومجنون في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما إلا المعصفر فإنه مكروه انتهت فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها في جعل الحناء في يدي الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن(3/690)
الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ا ه ع ش على م ر قوله أيضا بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد إلخ نعم لو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيكون مستثنى من منع التكفين في الحرير ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح له ذلك إلى موته حرم تكفينه فيه عملا بعموم النهي ولانقضاء السبب الذي أبيح له من أجله ولم يخلفه مقتض لذلك أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله ويعتبر فيه حال الميت في شرح الروض أنه يستحب ا ه ح ل وسيأتي في الفلس أنه إن كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق وإن كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الإفلاس والفرق بينه وبين ما هنا لائح ا ه شوبري قوله أيضا ويعتبر فيه حال الميت أي في حال موته وظاهره أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه ازدراء به وهو حرام قاله الشيخ وفي الروض وشرحه ما هو ظاهر في خلافه ولا وجه له فليتأمل ا ه شوبري قوله فمن جياد الثياب أي وإن كان مقترا على نفسه ويفرق بينه وبين نظيره في الفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت ا ه ح ل قوله فمن خشنها أي وإن اعتاد الجياد في حياته ا ه برماوي قوله منع الثاني مع القدرة معتمد وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي عدم جواز تكفينه بمتنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر وإن جاز لبسه في الحياة خارج الصلاة وجزم به ابن المقري هذا كله إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان قدم عليه المتنجس على ما صرح به البغوي والقمولي وغيرهما لكنه مبني على رأي له مرجوح وهو أنه إذا خرج من الميت أو وقعت عليه نجاسة بعد تكفينه(3/691)
لا يجب غسلها والمذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته لنفسه صريح فيما ذكرناه والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة(3/692)
بالمتنجس دون الحرير واضح وهو أن في تكفينه بالمتنجس إزراء به من المكفن بخلاف المباشر لنفسه أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ويؤيد ذلك قول الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك انتهت وقوله فالمذهب تكفينه في الحرير وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر الأول وقال إنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد وفيه وقفة والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل وللتجمل وما هنا أولى ا ه ع ش عليه قوله أيضا منع الثاني مع القدرة على طاهر بخلاف ما إذا لم يوجد طاهر فيكفي التكفين في المتنجس أو بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة ا ه سم على البهجة ا ه ع ش على م ر قوله وكره مغالاة فيه قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة ا ه شرح م ر ا ه شوبري وفي سم ما نصه وفي شرح الروض قال البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث ا ه فإن قلت ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول قلت الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة وغير متميزة ا ه واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا ولخبر حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار(3/693)
الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ا ه ع ش عليه قوله فإنه يسلب أي يبلى في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان وعند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر يحصل التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وحشروا حفاة عراة غرلا أي غير مختونين ا ه برماوي ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل من الجنة وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ا ه قوله وأقله أي الكفن ثوب أي لرجل أو امرأة لمسلم أو ذمي والمعتمد أنه لا بد من ساتر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ا ه ح ل تنبيه حكم الذمي في الكفن حكم المسلم حتى لو مات ولا وارث يكفن بثلاثة أثواب وإن كان ماله فيئا أي حيث لا دين عليه ولا وصية بإسقاط شيء منها ا ه شوبري قوله يستر عورته المراد عورته في الصلاة ا ه ع ش على م ر قوله فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة أي لا بالرق والحرية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت ووجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا ا ه ح ل قوله ولو أوصى بإسقاطه أي فإنه لا عبرة بإيصائه وقوله لا بساتر كل البدن أي لا يجب ذلك ويسقط الحرج عن الورثة كباقي الأمة وقوله فإن ذاك أي القول بأنه يكفن بساتر كل البدن حينئذ أي حين أوصى بساتر العورة هذا والمعتمد عند شيخنا أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن أوصى بالاقتصار على ستر العورة لأن ما زاد على ستر العورة ليس محض حق الميت بل فيه حق لله تعالى أيضا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق الله تعالى وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه ا ه ح ل وفي سم ما نصه اعلم أن الوجه الذي يتحصل من كلامهم واعتمده(3/694)
جمع من شيوخنا كشيخنا الرملي وشيخنا الطبلاوي رحمهم الله أن هناك ثلاث واجبات واجب لحق الله تعالى وهو ساتر العورة وواجب لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى أيضا وهو ساتر بقية البدن وواجب لحق الميت وهو ما زاد على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث(3/695)
وأن الواجب الأول لا يسقط بالإسقاط بوصية ولا منع وارث ولا غريم وأن الواجب الثاني كذلك نظرا لشائبة حق الله تعالى ولأن الاقتصار على ساتر العورة مكروه فالوصية به وصية بمكروه والوصية بالمكروه غير نافذة وأن الواجب الثالث بالإسقاط بالوصية ومنع الغريم ولا يسقط بمنع الوارث إذا علمت ذلك علمت أن قول الشارح لا بساتر كل البدن على الأصح ممنوع وكذا قوله فإن ذاك مفرع إلخ والوجه وفاقا ل م ر مراجعة الغرماء في الثاني والثالث والله تعالى أعلم فإن قلت تحصل مما تقرر أنه يجب التكفين في ثلاثة أثواب حيث لا غرماء تمنع من ذلك وهذا ينافي قولهم إن الأفضل ثلاثة أثواب قلت كونه أفضل باعتبار الجملة ويكفي تحقق الأفضلية في بعض الصور كما لو كان هناك غرماء فيقال لهم الأفضل أن تكفنوه في ثلاثة أو لم يكن له تركة وكفنه بعض الناس فيقال له الأفضل أن تكفنه في ثلاثة وهكذا وفاقا في ذلك ل م ر على أنه يمكن أن يقال إن المراد بكون الثلاثة أفضل أن الاقتصار عليها أفضل كما يشعر به قولهم ويجوز رابع وخامس فالأفضلية من حيث الاقتصار وإن كانت في نفسها واجبة فليتأمل هذا ويشكل على ما تقرر من أن الوصية بالاقتصار على ستر العورة مكروه أنه واجب لحق الله تعالى وكونه مكروها يقتضي عدم وجوبه إلا أن يقال مكروه من حيث حق نفسه وإن كان ممتنعا من حيث حق الله تعالى فليحرر تنبيه أورد على قول م ر أنه لا يصح الإيصاء بالاقتصار على ساتر العورة لأنه مكروه كما مر أنه يقول بصحة إيصائه بترك الثوب الثاني والثالث مع أنه خلاف الأفضل فأجاب بأن خلاف الأفضل ليس مكروها في الاصطلاح وأقول هذا لا يفيد لأنه مكروه عند المتقدمين ومجرد اصطلاح المتأخرين على خلافه لا يفيد وإرادة الأصحاب الكراهة في قولهم لا يصح بالمكروه الكراهة الشديدة دون الخفيفة التي سماها المتأخرون خلاف الأولى بعيدة فليتأمل ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين هو خلاف الأولى وهو النهي بغير المقصود وخلاف(3/696)
الأفضل أعم وفيه نظر لأن الأفضل مأمور به والأمر به يتضمن النهي عن تركه فتركه خلاف الأولى تأمل ا ه بالحرف قوله لأنه حق الله تعالى أي فقط ولا حق للميت فيه باتفاق وقوله فإنه حق للميت أي فقط ولا حق فيه لله تعالى وعلى هذا طريقته والمعتمد أنه حق لله وللميت معا وعبارة شرح م ر فستر العورة محض حق الله تعالى وباقي البدن فيه حق لله تعالى وحق للميت فلم يملك إسقاطه لانضمام حقه تعالى فيه وما زاد على الثوب محض حق الميت فله إسقاطه فلو مات ولم يوص بذلك فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر جميع البدن وبعضهم بثلاثة كفن بثلاثة لزوما لأنه محض حق الميت ومن تركته فيكفن فيها حيث لا دين يستغرقها ولا وصية بإسقاطها ولو اتفقوا على ثوب كفن في ثلاثة كما أشار إليه في التتمة فلو كان عليه دين مستغرق وقال الغرماء يكفن في ثوب وقال الورثة في ثلاثة أجيب الغرماء لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر قال في المجموع ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر كل البدن نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن ولو اتفق الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف أي ولا نظر لبقاء ذمته مرتهنة بالدين لأن رضاهم قد يقتضي فك ذمته وحاصل ذلك أن الكفن بعد ما مر من مراتبه بالنسبة للغرماء ساتر جميع بدنه وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما هذا كله إن كفن من تركته فإن كفن من غيرها لم يلزم من يجهزه ولو غنيا من سيد وزوج وقريب وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه بل تحرم الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح قال ويكون سابغا لجميع بدنه ولا يعطي الحنوط والقطن فإنه من قبيل الأثواب المستحبة التي لا تعطى على الأظهر وقد حررنا هذا المقام حسب الاستطاعة وربما(3/697)
لا يوجد في كثير من المؤلفات على ما ذكرناه انتهت وقوله ولا يعطي الحنوط إلخ أي من بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم ا ه ع ش عليه قوله وما في المجموع إلخ هذا وارد على ما تضمنه كلامه من أن الزائد على العورة مندوب أي والقاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب وكل من المبني والمبني عليه ضعيف وقد أجاب بقوله ليس(3/698)
لكونه إلخ وهذا الجواب لا يعقل إلا بملاحظة الاستثناء الآتي فجعلهما جوابين فيه تسمح وقوله مستثنى أي من قاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب أي وهذا منه على طريقته فيستثنى من المندوب ساتر بقية البدن فتجاب فيه الورثة وقوله وإلا أي وإن لم نقل إنه مستثنى وجواب الشرط محذوف أي فيناقض ما جزم به الماوردي أي لأن ما جزم به يناقض هذا الاتفاق المفروض صحته تأمل قوله ليس لكونه أي وجوب ما زاد على العورة واجبا في التكفين أي لحق الله تعالى بل لكونه حقا للميت أي متمحضا لحقه عند الشارح ويتوقف سقوطه على إسقاطه عند الشارح لكونه محض حقه ا ه ح ل قوله مع حمله على ما قلنا أي من أنه حقه لا حق الله تعالى مستثنى وإيضاح هذا أن ما زاد على العورة صار بمثابة الثاني والثالث لأن كلا منهما واجب لحقه وللغرماء منعهما فكان القياس أن لهم منع هذا أيضا فيقال في جوابه هو مستثنى لتأكد أمره ا ه ح ل والمراد بالمستثنى منه هو ما ذكره الشارح بقوله وإلا فقد حرم الماوردي إلخ فهو مستثنى مما بعده قوله ولو لم يوص بما ذكر أي بساتر العورة فقط المذكور في قوله فإذا أوصى بساتر العورة أي ولو انتفت وصيته بالاقتصار على ساتر العورة ولو هنا ليست امتناعية بل هي لمجرد التعليق كإن وعبارة شرح م ر وما زاد على الثوب محض حق الميت فله إسقاطه فلو مات ولم يوص بذلك إلى آخر ما ذكره الشارح في الصور الثلاثة وهي أوضح قوله وأكمله لذكر ثلاثة إن قلت الثلاثة واجبة بدليل قوله سابقا ولو لم يوص بما ذكر إلخ فكيف يجعلها هنا أكمل والجواب أنها أكمل من الزيادة عليها المذكورة بقوله وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة وإلا فهي واجبة في نفسها من التركة وتجبر الورثة عليها ولا يعتبر رضاهم ولو كان فيهم محجورا عليه ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والأفضل للرجل ثلاثة لخبر عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان ولا ينافي هذا(3/699)
ما تقدم من وجوب الثلاثة من التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولهذا قال ويجوز من غير كراهة رابع وخامس لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف نعم هي خلاف الأفضل كما في المجموع أما الزيادة على ذلك فمكروهة لا محرمة انتهت وعبارة ح ل قوله وأكمله لذكر ثلاثة أي فالاقتصار على الثلاثة أكمل من الزيادة عليها ولا ينافي ما تقدم من وجوب الثلاثة من التركة حيث لم يوص بتركها ولم تمنع منها الغرماء لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزيادة عليها والنقص عنها فإن الزيادة عليها والنقص عنها خلاف الأولى وظاهر كلامهم جواز ذلك وإن كان في الورثة غير أهل للتبرع فلو أوصى بترك الثاني والثالث صحت الوصية واعترض بأنه حيث كان خلاف الأولى كان ينبغي أن لا تصح الوصية لأن المكروه في قول الأصحاب لا تصح الوصية بالمكروه يشمل خلاف الأولى لأن حمله على الكراهة الشديدة دون الخفيفة التي تسميها العوام خلاف الأولى بعيد انتهت وقوله وظاهر كلامهم إلخ سيأتي قريبا عن م ر منعه وتقدم قريبا عن سم إيضاح ذلك فائدة حكمة كون الذكر يكفن في ثلاثة والمرأة في خمسة أن آدم وحواء لما خالفا وأكلا من الشجرة أمر الله تعالى بإخراجهما من الجنة فسقطت التيجان من رءوسهما والحلل عن أجسادهما فمرا على أشجار الجنة يريدان شجرة يستتران منها فلم يعطيا شيئا فمرا على شجرة التين فأعطتهما ثمانية أوراق ثلاثة لآدم وخمسة لحواء فمن أجل ذلك كان للرجل ثلاثة أكفان وللمرأة خمسة إذا ماتا ولما أعطتهما شجرة التين تلك الأوراق قال لها الرب جل وعلا أيتها الشجرة كل أشجار الجنة لم يعطوا لهما شيئا من أوراقها وأنت أعطيتهما تلك الأوراق فقالت إلهي وسيدي أنت كريم تحب الكريم أنا أحببت أن أكون ممن أحببته فقال لها أبشري فإني جعلتك أفضل شجرة في الجنة وخصصتك بثلاث حرمتك على النار وجعلتك قوتا لبني آدم وجعلت أكفان(3/700)
بني آدم عدد الأوراق التي أعطيتها لآدم وحواء وسترتي بها عوراتهما ا ه برماوي قوله ولو صغيرا أي أو محرما ا ه شرح م ر أو ذميا كما هو ظاهر إطلاقه ا ه ع ش عليه قوله يمانية بتخفيف الياء أي من قرية من اليمن ا ه برماوي قوله(3/701)
وجاز أن يزاد تحتها إلخ محل ذلك إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا ا ه شرح م ر قوله فلفافتان بفتح اللام أفصح من كسرها ا ه برماوي وفي المصباح اقتصاره على الكسر ونصه واللفافة بالكسر ما يلف على الرجل وغيره والجمع لفائف قوله فلفافتان قال الشافعي ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ثدياها عند الحمل فتنتشر الأكفان وقال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر ا ه شرح البهجة الكبير وقوله لئلا يضطرب إلخ يؤخذ منه أنه يكفي فيه كونه ساترا لجميع الثديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا معظمه ثم التعليل بما ذكر يقتضي الاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزارا وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور الثديين ويؤخذ منه أيضا أن الصغيرة التي لا ثدي لها ينتشر لا يسن لها ذلك ا ه ع ش على م ر قوله أم كلثوم بضم الكاف وسكون اللام وبالثاء المثلثة لا يعرف لها اسم ولعل اسمها كنيتها وكانت تحت عتبة بن أبي لهب ففارقها قبل الدخول فتزوجها عثمان رضي الله عنه سنة ثلاث من الهجرة المتوفاة سنة تسع من الهجرة وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وصلى عليها أبوها {صلى الله عليه وسلم} ونزل قبرها علي والفضل وأسامة رضي الله عنهم وجلس {صلى الله عليه وسلم} على قبرها وعيناه تذرفان وقال هل فيكم أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله فبات على قبرها ا ه برماوي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر أي فلا تجبر الورثة عليها ولا تجوز إذا كان فيهم محجور فقوله حتى تجبر الورثة عليها مفرع على المنفي أي فلا تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر السابقة أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا يجوز إلا برضا الورثة ولا يجوز إذا كان فيهم(3/702)
محجور وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم تأمل والفرق إنما هو من جهة أن الخمسة في حق الذكر خلاف الأولى وفي الأنثى مندوبة قوله وتكره الزيادة على الخمسة محمول على ما إذا لم يكن في الورثة محجور عليه وقوله ولو قيل بتحريمها لم يبعد محمول على عدم رضا الورثة أو على ما إذا كان فيهم محجور عليه وهذا كله في غير السادس المتقدم ا ه شيخنا وفي سم ما نصه قوله وتكره الزيادة إلخ يؤخذ من كراهة الزيادة على الخمسة إذ لهم منع الزيادة ولا يجب عليهم تنفيذ الوصية بها ويؤخذ أيضا امتناعها إذا كان فيهم قاصر فليتأمل واعتمده م ر ثم رأيت في القوت ما نصه ولا خفاء أن موضع جواز الخمسة أي للرجل ما إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا لأنه يكفن منه بثوب فقط لا في ثلاثة على الأصح ا ه قوله فهي لفائف أي ندبا إلا عند اختلاف الورثة فيجاب من يطلبها فوجوب اللفائف محمول على ذلك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وقوله لفائف هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد والظاهر الأول نظرا لتنقيص الميت والاستهانة به لمخالفته السنة في كفنه انتهت أي فلا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها ا ه ع ش عليه قوله أيضا فهي لفائف أي إذا أريد الاقتصار عليها كما هو الظاهر من العبارة فلا ينافي ما تقدم من أنها إن كانت خمسة في غير الذكر تكون اللفائف ثنتين ا ه شيخنا قوله بوصفها السابق أي يعم كل منها جميع البدن ا ه ح ل قوله وسن أبيض ظاهره ولو دنيئا ولو قيل بوجوب الأبيض الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أيضا أن مثل ذلك جار وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ا ه ع ش على م ر قوله ومغسول أي قديم مغسول فيسن أن(3/703)
يكون الكفن ملبوسا بدليل قوله والحي أحق بالجديد وعبارة شرح م ر والمغسول أولى من الجديد لأنه للبلى والصديد والحي أحق بالجديد لما روي أن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين وقال الحي أولى بالجديد إنما هو للصديد انتهت وعبارة ز ي قوله ومغسول إلخ(3/704)
اعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه {صلى الله عليه وسلم} والظاهر أنه باتفاقهم وظاهر كلامهم إجزاء الملبوس وإن لم تبق فيه قوة أصلا ومر ما فيه ا ه حج انتهت قوله والحي أحق بالجديد تنبيه لو كفن الرجل زوجته يتعين عليه الجديد كما أفتى به الشيخ حج وصرح به بعضهم أخذا من بناء الكفن على الكسوة أي وهي إنما تجب جديدة هذا والذي استوجهه الشيخ في الحواشي أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها في أنه يكفي للكفن لها غير الجديد قال وكلام حج في شرح الأصل يقتضيه في الزوجة فتأمل ا ه شوبري قوله من لفافتين أي في تكفين الذكر وقوله أو لفافة أي في تكفين غير الذكر من الأنثى والخنثى ا ه شوبري قوله وأن يذر على كل والميت حنوط أي فالحنوط مستحب لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس حال حياته بأن يترك له وإن وجبت كسوته وقيل واجب كالكفن فعلى هذا القول يكون من رأس المال ثم على من عليه مؤنته ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس وأجري جميع الخلاف في الكافور أيضا ا ه شرح م ر ولم يجره أحد في العنبر والمسك ا ه حج ا ه ع ش عليه قوله حنوط هو بفتح الحاء ويقال له الحناط بكسرها وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة ا ه شرح م ر قوله ويدخل فيه أي في الحنوط أي في تركيبه إذ هو شيء مركب من هذه الأنواع وغيرها والمراد بذريرة القصب والصندل بنوعيه أنواع من الطيب ا ه شيخنا قوله بالعود أولا أي ثلاث مرات ا ه حج ا ه ع ش قوله مستلقيا على ظهره ويجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبيه أيهما فعل فحسن ا ه شرح م ر أي فهما في مرتبة واحدة ويفرق بينه وبين المصلي حيث كان جعلهما على صدره ثم أولى من إرسالهما بأن جعلهما على صدره ثم أبعد عن العبث بهما ولما قيل إنه إشارة إلى حفظ الإيمان والقبض عليه وكلاهما لا يتأتى هنا ا ه ع ش عليه قوله وأن تشد ألياه أي قبل لف(3/705)
اللفائف عليه ا ه شيخنا قوله بعد أن يدس بينهما قطن عبارة شرح م ر بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ويكره له إدخاله داخل الحلقة إلا لعلة يخاف منها خروج شيء من باطنه وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في الاستحاضة انتهت وعبارة سم قوله بخرقة أي مشقوقة الطرفين يجعل وسطها تحت ألييه وعانته ويشدها مما يلي ظهره على سرته ويعطف الشقين الآخرين عليه أو يشد شقا من كل رأس على فخذ ومثله على الآخر ا ه حج انتهت والثاني هو الأنسب بقول المتن وتشد ألياه قوله ويجعل على منافذه قطن أي دفعا للهوام عن المنافذ وقوله وعلى مساجده أي إكراما له ا ه من شرح م ر قوله كجبهته أي وأنفه وركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وهل يشمل الطفل الذي لم يميز نظرا لما من شأن النوع وانظر أيضا على قياسه الكافر إذا أسلم ولم يتقدم له سجود فيه نظر والأقرب الشمول لهما إكراما لتلك المواضع ا ه سم ا ه ا ط ف وعبارة ع ش على م ر قوله ومواضع السجود منه أي ولو كان صغيرا فيما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي انتهت قوله قطن بضم القاف وسكون الطاء المهملة معروف ويقال له الكرسف بضم فسكون فضم ا ه برماوي قوله وتلف عليه اللفائف هل المراد دفعة واحدة أو واحدة واحدة قلت الظاهر من كلامهم الحصول بكل منهما ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله بأن يثني أولا إلخ أي من كل واحدة ا ه محلي انتهت ولا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكري للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته ا ه شرح م ر قوله إلا أن يكون محرما أي فيترك الشد لكن ينبغي أن يكون المراد شدا يمتنع في حق المحرم كالعقد إذ لا يمتنع على المحرم مطلق الشد كما يعلم من بحث الإحرام فحرره ا ه سم قوله كما صرح به الجرجاني أي لأن شدها شبيه بعقد الإزار ا(3/706)
ه شرح م ر قوله ويحل الشداد في القبر ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ا ه شرح م ر والأولى أن الذي يحل الشداد عنه هو الذي(3/707)
يلحده إن كان من الجنس فإن كان الميت امرأة فالأولى أن الذي يلي ذلك منها النساء ا ه ع ش عليه قوله ومحل تجهيزه تركة فلو قال بعض الورثة أكفنه من مالي وقال بعض آخر أكفنه من التركة أجيب الثاني دفعا لمنة الآخر عليه ولو تبرع أجنبي به لم يكفن فيه إلا إن اتفقت الورثة ولا يجوز لهم إبداله وتكفينه في غيره بل يجب عليهم تكفينه فيه إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فإن كفن في غيره وجب رده لمالكه وإن كان ممن لا يقصد بذلك جاز لهم إبداله ولا يجب عليهم رده لمالكه ا ه ح ل ومثله شرح م ر وقوله وجب رده لمالكه أخذ من هذا ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك لنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل بالباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع إلخ ولا يكفي في عدم الوجوب وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافعين بعدم الرد ا ه ع ش قوله تركة نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال غيره جاز ولا يجوز لهم إبدال الكفن ويلزمهم رده إن أبدلوه إلا إن علموا جوازه من دافعه ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها وبعدها فكذلك إن كفن في دون ثلاثة وإلا فعلى من عليه نفقته لو كان حيا أو على بيت المال أو المسلمين وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء ولو فتح قبر فوجد الكفن قد بلي وجب إبداله قبل سد القبر ولا يكفي وضعه عليه من غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت وإلا لف فيه ولو أكل الميت سبع مثلا قبل بلى الكفن عاد للورثة وإن كان قد كفنه أجنبي ا ه برماوي قوله إلا زوجة وخادمها أي المملوك لها فإن كان مكترى لها لم يلزمه تجهيزه(3/708)
إلا إن كان مكترى بالاتفاق عليه وحينئذ يقال لنا شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولا مملوكا ا ه ح ل ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم من خشي فساده وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قوله فعلى زوج غني ويعتبر فيه حال الزوج دون المرأة فحالها بعد الموت مخالف لحالها في حياتها في هذه ا ه ع ش على م ر وقوله غني أي غني الفطرة بأن يملك زيادة على كفاية يوم وليلة ما يصرفه في التجهيز أو بعضه ا ه شيخنا وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة ا ه حج ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا وقياس ما قالوه في نظائره أنه إذا لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به ا ه شرح م ر ومثل غيبة الزوج غيبة القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ا ه ع ش عليه قوله لنشوز فيه تصريح بأن الموت لا يقطع أثر النشوز وقوله أو نحوه كصغر لا يحتمل معه الوطء ا ه ح ل وهل يشمل القرناء والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج ا ه ع ش على م ر قوله وكالزوجة البائن الحامل لوجوب نفقتها عليه في الحياة ا ه ح ل ومثلها الرجعية ا ه برماوي قوله في الجملة قيد به ليدخل الولد الكبير والمكاتب فتأمل ا ه شوبري وقوله الولد الكبير أي الذي لا مال له فتجهيزه على أبيه لوجوب نفقته عليه في الجملة أي فيما لو كان عاجزا عن الكسب قوله سواء فيه أي في الميت الذي وجب تجهيزه على قريبه أو سيده فقوله الأصل والفرع الصغير والكبير تعميم في الميت الذي وجب تجهيزه على قريبه وقوله لعجزه بالموت علة لقوله والكبير وقوله والقن إلخ تعميم في الميت الذي وجبت نفقته على سيده ا ه شيخنا قوله(3/709)
والكبير أي وإن كان مكتسبا وامتنع من الكسب ا ه م ر ا ه سم قوله فبيت مال وهل يجب على متولي بيت المال مراعاة حال الميت فإن كان مقلا فمن خشنها وإن كان متوسطا فمن متوسطها أو مكثرا فمن جيادها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصى به للأكفان وهل يقدم والحالة(3/710)
ما ذكر الموقوف على الموصى به أو يقدم الموصى به أو يتحرى فيه نظر والأقرب الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف والمراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله فعلى مياسير المسلمين ظاهره ولو محجورين فيكون الإخراج على أوليائهم ا ه حج ا ه سم والمراد بالموسر هنا من يملك زيادة على كفاية سنة ما يصرف في التجهيز وإذا سئل بعضهم في التجهيز تعين عليه لئلا يتواكلوا ا ه ع ش وفي المجموع عن البندنيجي وغيره فلو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بقيمته كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه ا ه شرح م ر قوله ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب أي يستر جميع بدنه وإن قلنا إن أقله ما يستر العورة كما يقول المؤلف وغيره وهل يجب أن يكون كفن الزوجة جديدا كالكسوة أو يجوز أن يكون ملبوسا لأنه أولى من الجديد في الكفن ولأنه لو روعيت الكسوة لوجب أكثر من ثوب أفتى حج بالأول واعتمد ابن كبن الثاني وإذا كفن الميت من ذلك بثوب واحد هل يجب أن يكفن بثان وثالث من مال نفسه كالزوجة الموسرة الوجه لا يجب ذلك لأن كفنه لم يتعلق بتركته فلو تعلق بتركة الزوجة بأن كان مال الزوج لم يف بكل الثوب بل ببعضه وقلنا يتمم من تركتها كما تقدم كان مقتضى التعليل وجوب ذلك فليحرر ا ه ح ل قوله وكذا إذا كفن من مال إلخ ومن هذا الزوجة في حق الزوج الغني لا يجب عليه في تكفينها إلا ثوب واحد وإن أيسر بالثلاثة ولا تجب بقية الثلاثة في تركتها بل يجوز دفنها بهذا الثوب وهذا بخلاف ما إذا أيسر الزوج ببعض الثوب أو لم يوسر بشيء تجب بقية الثلاثة أو كلها في تركتها إن كانت ا ه(3/711)
شيخنا قوله أو من بيت المال وتحرم الزيادة على الثوب الواحد من بيت المال أي يحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وليس ذلك كالمغصوب الآتي لأن المالك ثم لم يرض بالدفن فيه ا ه ع ش على م ر قوله وحمل جنازة بين العمودين إلخ وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين ا ه شرح م ر قوله بأن يضعهما على عاتقيه تثنية عاتق وهو ما بين المنكب والعتق وهو مذكر وقيل مؤنث ا ه شرح م ر فإن عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين بأن يضع كل منهما واحدا منهما على عاتقه ويأخذ الثاني بالمؤخرين في حالتي العجز وعدمه ولا يدخل واحد بينهما لأنه لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمين فحاملهما بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر وترا بحسب الحاجة ا ه شرح الروض قوله إذ لو توسطهما واحد إلخ أي ولو حمله على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين وأدى إلى تنكيس رأس الميت ا ه قوله أفضل من التربيع أي إن أريد الاقتصار على أحدهما والأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع ا ه شرح م ر وعبارة شرح الروض والحمل تارة كذا أي بهيئة الحمل بين العمودين وتارة كذا أي بهيئة التربيع أفضل من الاقتصار على أحدهما كما نص عليه الشافعي وصرح به كثيرون كما في المجموع خروجا من الخلاف في أيهما أفضل وتفسير صفة الجمع بينهما بما ذكر هو ما في الأصل عن بعضهم ونقله في المجموع عن الرافعي وغيره بعد قوله وصفة الجمع بينهما ما أشار إليه الماوردي وصرح به غيره أن يحملها خمسة أربعة من الجوانب وواحد بين العمودين والظاهر أن كلام الماوردي بالنسبة إلى الجنازة إذ الأفضل حملها بخمسة دائما وكلام الرافعي بالنسبة إلى كل من مشيعها فيحمل تارة كذا وتارة كذا فيكون للجمع(3/712)
كيفيتان كيفية بالنسبة إلى الجنازة وكيفية بالنسبة إلى كل واحد انتهت قوله بأن يتقدم رجلان إلخ فإن عجز الأربعة فستة أو ثمانية أو أكثر شفعا بحسب الحاجة والزائد على الأصل يحمل من الجوانب أو تزاد عمد معترضة كما فعل بعبد الله بن عمر لبدانته وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين(3/713)
أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي ومن أراد التبرك بالحمل من الجوانب الأربعة بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها بأن يضعه على عاتقه الأيمن لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم بين يديها لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم بالأيمن من مؤخرها كذلك ومن أراد التبرك بهيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل المقدم على كتفيه ثم بالعمود الأيسر المؤخر ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر ا ه شرح الروض قوله حمل جنازة سعد يحتمل أنه أمر بحملها ثم رأيت في بعض الهوامش أنه أمر بحملها وهو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الصحابي أسلم على يد مصعب حين بعثه النبي {صلى الله عليه وسلم} مهاجرا إلى المدينة ليعلم المسلمين أمر دينهم وشهد بدرا وأحدا وغيرهما ولما مرض أمر النبي {صلى الله عليه وسلم} بوضعه في المسجد ليسهل عليه عيادته فمكث أياما في المسجد فنزل جبريل وقال يا رسول الله من هذا الميت الذي اهتز له عرش الرحمن الليلة فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انظروا ما فعل بسعد فنظروا إليه فإذا هو قد مات وكان بالمسجد حينئذ داجن وهي أنثى المعز قد داس على ذراعه فتفجر الدم فمات شهيدا وكان ذلك عام الخندق وفي الحديث أنه حضر جنازته سبعون ألفا من الملائكة ومع ذلك لم ينج من ضغطة القبر وقد مدحه حسان بقوله وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو ا ه برماوي قوله ولا يحملها إلا رجال أي ندبا كما يرشد إليه قوله فيكره لهن حملها ا ه ح ل قوله فيكره لهن حملها فإن لم يوجد غيرهن تعين حملهن ا ه شرح م ر قوله وحرم حملها بهيئة مزرية ظاهره ولو كان ذميا ا ه شوبري قوله كحملها في غرارة أو قفة وكحمل الكبير على اليد والكتف بخلاف الصغير ا ه شرح م ر وقوله بخلاف الصغير أي فإنه لا بأس بحمله على الأيدي مطلقا ا ه حج أي دعت حاجة لذلك أم لا ا ه ع ش عليه قوله(3/714)
والمشي وبإمامها إلخ وتشييع الجنازة سنة مؤكدة ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة أي منهن أو عليهن وإلا حرم كما هو قياس نظائره ا ه حج ا ه ع ش م ر ولو مرت عليه جنازة ولم يرد الذهاب معها استحب القيام لها على ما صرح به المتولي واختاره المصنف في شرح المهذب ومسلم وهو المختار سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه تعظيم الميت وجزم ابن المقري هنا بكراهة القيام وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ وفي المجموع عن البندنيجي أنه يسن لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إن كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ا ه وروى الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ثم أسند أيضا عن أنس عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة ا ه شرح م ر مع زيادة لع ش عليه ويسن أيضا لمشيع الجنازة إذا سبقها على القبر أن لا يقعد حتى توضع ا ه شرح الروض فائدة سئل أبو علي النجار عن وقوف الجنازة ورجوعها فقال يحتمل متى كثرت الملائكة بين يديها رجعت أو وقفت ومتى كثرت خلفها أسرعت ويحتمل أن يكون للوم النفس للجسد ولوم الجسد للنفس يختلف حالها تارة تتقدم وتارة تتأخر ويحتمل أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا وسئل عن خفة الجنازة وثقلها فقال إذا خفت فصاحبها سعيد لأن الشهيد حي والحي أخف من الميت قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية ا ه ع ش على م ر قال في المطالع والتزاحم على النعش والميت بدعة مكروهة وكان الحسن إذا رآهم يزدحمون عليه يقول إخوان الشياطين ا ه برماوي قوله وبأمامها أي ولو للراكب على المعتمد ا ه شوبري أي لأنه شافع وحق الشافع(3/715)
التقدم وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف ا ه شرح م ر قوله بحيث لو التفت لرآها زاد حج أي رؤية كاملة وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا(3/716)
يقطع عرفا نسبته إليها وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى ا ه والأقرب مراعاة الأمام وإن بعد ا ه ع ش على م ر قوله وروى الحاكم إلخ هذا دليل على المفضول الذي أفهمه المتن من الركوب مطلقا ومن المشي بغير أمامها بين به أن الراكب يسير خلفها ا ه ا ط ف قوله والماشي عن يمينها وشمالها إلخ فيه تأمل فإن المدعى كون المشي أمامها وقربها والحديث يدل على أن المشي عن يمينها وشمالها فلا مطابقة بين الدليل والمدعى فضلا عن كونه يدل عليه ا ه شيخنا إلا أن يقال المراد بالأمام ما ليس بخلف فيشمل يمينها وشمالها على أن المقصود من هذا الحديث إنما هو الاستدلال على أفضلية القرب لأن الحديث الأول دل على أفضلية المشي وكونه أمامها تأمل وأجاب شيخنا ح ف بأن هذا الحديث دل على المفضول وهو كونه عن يمينها وشمالها كما دل الأول على الأفضل ا ه قوله وفي المجموع أنه يكره الركوب إلخ أي لأنه {صلى الله عليه وسلم} رأى ناسا ركابا في جنازة فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ا ه شرح م ر قوله لغير عذر ويظهر أنه ليس من العذر هنا عدم كون المشي لائقا به لمنصب أو نحوه قياسا على ما يأتي في الحج من ندب الركوب على القتب لمن أطاقه وإن لم يلق به وقد يفرق بأن السفر لا ينظر فيه للمروءات وأسبابها غالبا بخلاف الحضر ويرد بأن العادة في الجنائز إيثار الناس للمشي معها من غير أن تختل بذلك مروءاتهم وإن جلوا فالوجه أن ذلك ليس بعذر هنا أيضا ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله والواو في وبأمامها إلخ أفاد بها أن كل واحد منها سنة مستقلة خلاف ما يوهمه كلام أصله كما هو واضح ا ه شوبري قوله فإن تك صالحة أصله تكون سكنت نونه للجازم ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم حذفت النون تخفيفا لكثرة دور ذلك في(3/717)
الكلام فصار فإن تك ا ه شوبري قوله عن رقابكم معناه أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ومنه يؤخذ ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين ا ه برماوي قوله إن أمن تغيره بالإسراع أي بأن كان الإسراع يغيره دون التأني ا ه شيخنا قوله ودون الخبب بخاء معجمة فموحدتين المشي فوق الهينة والتأني ا ه برماوي وفي المختار الخبب نوع من العدو وبابه رد ا ه وخببا أيضا وخبيبا قوله زيد في الإسراع أي وجوبا كما هو ظاهر ا ه شوبري قوله ولغير ذكر ما يستره كقبة وأول من غطي نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم خباء الظعينة شرح م ر قوله كقبة أفتى ابن الصلاح بحرمة ستر تلك القبة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو من حلي وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير في المرأة والطفل واستوجهه شيخنا ا ه ح ل قوله وكره لغط فيها بفتح الغين وسكونها وهو ارتفاع الأصوات في سير الجنازة لما رواه البيهقي أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر وكره جماعة قول المنادي مع الجنازة استغفروا الله له فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال لا غفر الله لك والمختار والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها ويسن الاشتغال بالقراءة والذكر سرا وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره ا ه شرح م ر ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع وقوله فحرام يجب إنكاره أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم ا ه ع ش عليه(3/718)
وقوله فحرام يجب إنكاره أي والمنع منه وإذا تمكن من المنع ولم يمنع فسق ا ه برماوي قوله أي في السير معها قال سم على حج فرضوا كراهة رفع الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول(3/719)
إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله وإتباعها بنار أي جعل النار مصاحبة لها ولو أمامها ا ه شيخنا نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه ا ه شرح م ر قوله أيضا وإتباعها بنار ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه ا ه ع ش على م ر قوله ولا اتباع مسلم إلخ قال م ر بتشديد المثناة أقول وإنما اقتصر عليه لأن في الإتباع بسكون المثناة بمعنى المشي خلاف في اللغة ففي المختار تبعه من باب ضرب وسلم إذا مشى خلف ومر به فمضى معه وكذا اتبعه وهو افتعل وأتبعه على وزن أفعل إذا كان قد سبقه فلحق وأتبع غيره يقال أتبعه الشيء فتبعه وقال الأخفش تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه وأردفه ومنه قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ا ه ع ش وعبارة البرماوي قوله ولا اتباع مسلم بتشديد التاء لأنه التابع لا بإسكانها الموهم أن التابع غيره بأمره انتهت قوله جنازة قريبه الكافر أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط وما نازع به الإسنوي في الاستدلال بخبر علي في مطلق القرابة لوجوب ذلك على ولده علي كما كان يجب عليه مؤنته حال حياته يمكن رده بأن الأولى له على الإطلاق دليل الجواز وكان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائزة كما في المجموع لكن مع الكراهة والأصل في جواز ذلك خبر استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وفي رواية فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ا ه شرح م ر وقوله وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائزة كما في المجموع لكن مع الكراهة مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما تقدم(3/720)
عن الشاشي في اتباع جنازته ولو قيل بكراهته هنا كما تقدم من أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافا للماوردي في تحريمه وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يحمل على أن المراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي أو يقال هو محمول على ما إذا قصد قبرا بعينه أخذا مما يأتي عن المناوي في ليلة النصف ا ه ع ش عليه قوله أبو طالب كنيته واسمه عبد مناف بن عبد المطلب جده {صلى الله عليه وسلم} هلك كافرا فخسر الدنيا والآخرة ا ه برماوي قوله الشيخ الضال فيه دليل على موته كافرا وهو كذلك كما في البخاري وغيره أنه أخف أهل النار عذابا وما قيل من أنه أحيي بعد موته وأسلم لا أصل له لأن ذلك لم يثبت إلا في أبويه ا ه شيخنا ح ف ومما يدل أيضا على موته كافرا آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية فإنها نزلت فيه كما قاله بعض المفسرين ا ه شيخنا قوله انطلق فواره نازع فيه الإسنوي بأن عليا كان يجب عليه ذلك كما كان يجب عليه القيام بكفايته في حال حياته فلا دليل فيه على مطلق القرابة ا ه ح ل وأجيب بأن أمر علي بذلك مع أن له أولادا غيره يدل على ذلك وأيضا قوله انطلق فواره ولم يقل فأمر بمواراته يدل على ذلك ا ه شيخنا ح ف قوله فيه نظر عبارة شرح م ر ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر انتهت فصل في صلاة الميت أي عليه أو لأجله أي وما يتبع ذلك كعدم وجوب طهر الكافر وتكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل ما ورد من تغسيل الملائكة آدم على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية وحمل ما ورد من قولهم يا بني آدم إلخ على أصل الفعل ا(3/721)
ه ع ش وهل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة لم أر في ذلك تصريحا وظاهر حديث أنه {صلى الله عليه وسلم} صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر كما قاله ابن إسحاق وغيره وما في الإصابة عن الواقدي وأقره أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت(3/722)
يوم موت خديجة وموتها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة ا ه حج ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي وهي بهذه الكيفية التي من جملتها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} من خصائص هذه الأمة كما مر وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة ولذلك دفنت خديجة من غير صلاة وأول من صلى عليه النبي {صلى الله عليه وسلم} أسعد بن زرارة وأول من صلى عليه في القبر البراء بن معرور وأول من صلى عليه غائبا النجاشي كما يأتي انتهت ثم قال فائدة كانت وفاته {صلى الله عليه وسلم} ضحوة يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وكانت الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} بهذه الكيفية المعروفة وكانت فرادى خلافا لما في المجموع لأنه الإمام ولم يكن خليفة بعد يجعل إماما وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل القرى وقال بعضهم أول من صلى عليه الأنبياء ثم الملائكة ثم الرجال ثم الصبيان وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا ومن قال إنهم صلوا عليه ثلاثة أيام محمول على أنه سمى ليلة الأربعاء ليلة دفنه يوما بالتغليب أو على أن المراد بليلة الأربعاء التي تليه فائدة لم تعلم كيفية النية في الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بعد موته ا ه قوله لصلاته أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد ا ه حج فخرج أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة ا ه سم قوله من الصلوات أي المفروضات بقرينة أن المشبه فرض فحينئذ يتم قوله والاكتفاء بنية الفرض ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله والاكتفاء بنية الفرض هذا لا يعلم من قوله كنية غيرها لأن غيرها كما يشمل الفرض يشمل النوافل فكان الأولى أن يقول كغيرها من الفرائض ويمكن أن يجاب بأن هذا مراد له وإن لم يصرح به والقرينة على إرادته كون المشبه من الفرائض فلا يحسن تشبيهه بغيرها انتهت قوله في حقيقتها وهي القصد وقوله ووقتها وهو مقارنتها للتكبير ا ه شيخنا قوله بدون تعرض للكفاية لأنه عارض عبارة شرح م ر وإن لم يقل كفاية(3/723)
كما تكفي نية الفرض في إحدى الخمس وإن لم يقيدها بالعين ولا بد من نية الفرضية كما في الصلوات الخمس ولو في صلاة امرأة مع رجال انتهت وقوله ولو في صلاة امرأة مع رجال أي أو صبي على الخلاف السابق فيه ا ه شرح العباب لحج ا ه سم عليه والراجح من الخلاف عند الشارح الوجوب على الصبي وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية وإن قلنا لا تجب في المكتوبة لأن المكتوبة منه لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط نية الفرضية بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشابهتها للفرض لكن قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل وضربه عليها وينبغي أن يجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم تشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس ا ه م ر ا ه وهو ظاهر في أنه إذا صلى مع رجال لا يشترط في حقه نية الفرضية وفي أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لإسقاط الصلاة عنهم فليراجع وينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعينها ا ه م ر ا ه سم على البهجة ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله فلا بد من التعرض له أي للفرض ظاهره وإن كان المصلي صبيا ولو مع الرجال وهو الأوجه وفارق عدم وجوبه عليه في الصلوات الخمس على رأي شيخنا م ر بأن في صلاته هنا إسقاطا عن المكلفين في الجملة والمرأة كالصبي قوله أيضا بدون تعرض للكفاية أي على الراجح وقيل يجب التعرض لها في النية لتتميز عن فرض العين ويرد بأنه يكفي مميزا بينهما اختلاف معنى الفرضية فيهما ا ه حج والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لإحدى الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكأن الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت(3/724)
حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا ا ه ع ش على م ر قوله وغير ذلك كوجوب نية الاقتداء(3/725)
أو الجماعة على المأموم ا ه شرح م ر وكقرنها بالتكبير واستحضار ما ينوي على ما تقدم وكالإضافة إلى الله تعالى لكنها لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا ولا يتصور هنا نية الأداء وضده ولا نية عدد قال شيخنا وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات ا ه ح ل وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيره على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيرة الإمام لأجله بعد انتظار كثير وقوله ولا يتصور هنا نية أداء وضده أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ا ه ع ش على م ر قوله ولا يجب في الحاضر تعيينه أما الغائب ففيه تفصيل فإن كان مخصوصا أي بأن صلى على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وأما إذا كان غير مخصوص بأن صلى على من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين ا ه من شرح م ر والرشيدي عليه قوله فإن عينه أي عين الميت الحاضر أو الغائب المخصوص كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده ا ه شرح م ر قوله ولم يشر إليه أي ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات ا ه شيخنا وعبارة سم قوله ولم يشر إليه المراد الإشارة القلبية وحينئذ فانظر كيف يتعقل تعيين الميت باسمه وقصده الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة الشخص الحاضر الذي هو معنى الإشارة القلبية وقد سلف مثل هذا عن إمام الحرمين في باب الجماعة ا ه أقول لا استحالة في ذلك فإن قصد الصلاة على المسمى بزيد مثلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب فتأمل انتهت قوله بخلاف ما إذا أشار إليه أي إشارة حسية ا ه ح ل وعبارة الشيخ خضر الشوبري على التحرير قوله نعم إن أشار إلخ المراد أنه لاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع النظر عن اسمه ونسبه ولو لم يكن هناك إشارة حسية انتهى وهي مخالفة لما ذكره المحشي هنا فالمعتمد ما سبق من أن المراد(3/726)
الإشارة القلبية ا ه شيخنا ح ف وعبارة ع ش على م ر قوله بخلاف ما إذا أشار إليه أي بقلبه انتهت قوله وإن حضر موتى نواهم ليست هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة لأن الكلام هنا في صحة النية و ثم في الجواز ا ه شيخنا وقوله أي نوى الصلاة عليهم أي وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت فيهما ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا قاله في المجموع ا ه شرح م ر وفي الشوبري ما نصه فرع أحرم بالصلاة على الجنازة فحضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة فنوى الصلاة عليها أيضا هل تصح الصلاة لهما أو لا تصح إلا للأولى أو تبطل بحث شيخ مشايخنا الشهاب ابن قاسم في حواشي ابن حجر عدم البطلان وقد يتجه خلافه لأنه أتى بما ينافي نية الأولى لأن نية الثانية متضمنة لقطع النية الأولى وقد صرح به في الإيعاب ا ه وقول م ر أعاد الصلاة على الجميع قيده ق ل على الجلال فقال ولو ذكر عددا فبانوا أكثر منه بطلت الصلاة في الجميع نعم لو أشار إليهم لم تبطل كما قاله العلامة سم ومشى عليه شيخنا ا ه قوله وقيام قادر عليه أي ولو صبيا أو امرأة صليا مع الرجال لأن القيام هو المقوم لصورتها ففي عدمه محو لها بالكلية فإن عجز صلى على حسب حاله ا ه ح ل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك ا ه بحروفه وعبارة شرح م ر وقيام قادر شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا(3/727)
مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري انتهت أي ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي وعبارة العباب وصلاة المرأة والصبي مع الرجال أو بعدها تقع نفلا قال في شرحه وإنما يسقط بها الفرض من الصبي مع ذلك قياسا على ما لو صلى الظهر مثلا ثم بلغ في وقتها ومع كونها نفلا منهما يجب فيها نية الفرضية والقيام للقادر كما مر أول الفصل ولا يجوز الخروج(3/728)
منها على الأوجه كما مر والمراد بعدم الجواز في حق الصبي أن وليه يمنعه منه كما يمنعه من الخروج من المكتوبات ا ه ع ش عليه قوله أيضا وقيام قادر أي ولو كانت معادة ا ه ع ش على م ر وسيأتي له أن هذه المعادة تقع له نافلة وإنما قدم القيام على التكبيرات وغيرها لتقدمه في الوجود عليها إذ التكبير لا يعتد به إلا إذا كان من قيام فهو مقدم في الوجود حتى على التحرم لكن الواقع منه قبل التحرم شرط والمقارن له إلى آخر الصلاة ركن فهو وإن كان مع التكبير من حيث الركنية في محل واحد لكنه مقدم في الجملة على التكبير وأيضا فالمحكوم عليه بالركنية هو جملة التكبيرات لا خصوص التحرم وقدم النية عليه لأنه لا يتميز القيام كغيره من أفعال الصلاة إلا بها ا ه ع ش قوله فلو زاد لم تبطل أي ولو نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع من المتأخرين لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المقام في المتابعة حفظا على تأكدها نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل جزما ولا مدخل لسجود السهو فيها ا ه شرح م ر وقوله ولو نوى بتكبيره الركنية غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا قياسا على ما تقدم في الصلاة من أن ذلك يغتفر في حق العامي وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق أي فيقال هنا بالبطلان مطلقا بأن تلك الأفعال مطلوبة في الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضا بخلاف الزائد على الأربع هنا فإنه غير مطلوب رأسا وقد يؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة ا ه ع ش عليه وحيث زاد فالأولى له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ(3/729)
الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه ا ه ع ش على م ر ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان لأنه غير مطلوب هنا بخلاف ما تقدم في العيد قاله الشيخ كغيره ا ه شوبري أقول والقياس أنه لو والى بين الرابعة والخامسة ورفع يديه فيهما البطلان أيضا لأن رفع كل يد في المرة الخامسة يعد مرة وبهما حصلت الموالاة بين أربعة أفعال ا ه ع ش على م ر وقوله بخلاف ما تقدم في العيد غير ظاهر إذ الذي تقدم فيه أن موالاة الرفع فيما زاد على السبع أو الخمس مبطلة حرر إلا أن يكون مراده الموالاة في نفس السبع أو الخمس قوله للاتباع فقد نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا واستمر على ذلك بعده ا ه برماوي قوله لم يتابعه لو كان المأموم مسبوقا وتابعه في الزيادة المذكورة وأتى بواجبه من نحو القراءة عقب التكبيرات حسب له ذلك فتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك لأن هذه الزيادة جائزة عند الإمام وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح أو العلم بالزيادة فتبطل وهذا ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه فرع لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق وإذا أدرك القراءة فيها وكان جاهلا بخلاف ما إذا كان عالما بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده بخلافها هناك أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك فيه نظر فليحرر ومال م ر للأول فليحرر ا ه سم على(3/730)
المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب(3/731)
فالقياس أنه هنا كذلك فرع موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أم لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الإتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة ا ه فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع ا ه سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال الجزم بما جزم به الشوبري وعبارته نعم للمسبوق موافقة الإمام في الزائد ويحسب له انتهت قوله أي لا تسن له متابعته أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ا ه ع ش على م ر قوله بل يسلم أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فتبطل به كالسلام قبل تمام الصلاة ا ه م ر ا ه سم على البهجة ا ه ع ش على م ر قوله وقراءة الفاتحة أي فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها ا ه شرح م ر وقوله فبدلها أي من القراءة والذكر وقوله فالوقوف لقدرة قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدرها وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان ا ه والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء ومنه اللهم اغفر له أو ارحمه وحيث قدر على ذلك أتى به ا ه ع ش عليه قوله كغيرها من الصلوات يؤخذ منه استحباب آمين ا ه ح ل وفي شرح الجلال ويندب التأمين عقب الفاتحة ا ه ويندب بعده الحمد لله رب العالمين كما في الروضة ا ه قال عليه وفيه أيضا قوله كغيرها من الصلوات يؤخذ منه عدم صحة اقتداء من يحسن القراءة بمن يحسن الذكر ولا هما بمن واجبه الوقوف ولا مانع منه وبه صرح ابن عبد الحق ا ه قوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة متبعة وهذا كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا ا ه برماوي قوله لا بما في الأصل المعتمد ما في الأصل(3/732)
فيجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن قراءة الفاتحة وجمعها مع الصلاة على النبي في الثانية ومع الدعاء في الثالثة والإتيان بها في الرابعة ا ه شيخنا ولا يجوز قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده ا ه شرح م ر وعلى المعتمد إذا نقلها لغير الأولى هل يجب الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها أم لا أقول الظاهر أنه لا يجب كما أفهمه ما مر ا ه سم على المنهج وقوله الظاهر أنه لا يجب وإذا لم يجب فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وببعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة ا ه ع ش على م ر قوله من أنها بعد الأولى أو غيرها معتمد ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي الفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فتسليمه لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه لا يضر ا ه ع ش على م ر وفي الرشيدي عليه بعدما ذكر هذا ما نصه وهي فائدة جليلة يحتاج إليها في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ رحمه الله أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال إنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ذلك ناشئا عن عقيدة فتأمل ا ه قوله أو غيرها أي ولو بعد الرابعة أو ما زاد عليها ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا من أنها بعد الأولى أو غيرها هل(3/733)
محل ذلك ما لم يشرع في الفاتحة عقب الأولى أو ولو شرع فيها فله قطعها وتأخيرها عن الأولى أجاب شيخنا بالأول ا ه ح ل ومثله في ع ش على م ر قوله من أنها بعدها أو بعد الثانية فإن قلت تعينها في الأولى إما أولوي أو مساو لتعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة قلت(3/734)
التساوي ممنوع فضلا عن الأولوية لأن القصد الأعظم من هذه الصلاة إنما هو الدعاء كما صرحوا به والصلاة على النبي وسيلة لقبوله وأما القراءة فأمر تابع هنا لكنها في ذاتها أشرف فنظروا إلى هذين فجعلوها بعد الأولى ندبا نظرا للثاني لا وجوبا نظرا للأول حتى يتميز المقصود ووسيلته بأن لهما محلين مخصوصين ليدل ذلك على مزيد الاعتناء بالمقصود دون غيره ولا بدع في أنه قد يعرض للمقصود الذاتي ما يصيره تبعا ويدل ذلك أنهم لم يوجبوا للرابعة ذكرا لأنه لم يبق لإيجابه مقتض وبهذا يجاب عما قيل ليس لتخصيص الدعاء بالثالثة دليل واضح وما قيل بمثله في الصلاة في الثانية قاله في الإيعاب ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع انتهت قوله وصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وأقلها وأكملها كما في التشهد فيجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ هنا ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهما وصرح بذلك في العباب ا ه ع ش على م ر وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يستحب ضم التسليم على النبي إليها ولا يكره إفراد الصلاة في هذه الحالة ويحمل كلامهم بكراهة الإفراد في غير ما ورد النص بإفراده وهو المعتمد عند م ر وخالف في ذلك حج وأطال الكلام على ذلك وادعى كراهة الإفراد فتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قال حج ويندب السلام معها ولا يكره هنا إفراد الصلاة لأجل الوارد وأقل ذلك اللهم صل وسلم على محمد وآله قوله عقب الثانية فلا تجزئ بعد غير الثانية وهذا هو المعتمد سواء قلنا إن الفاتحة تتعين عقب الأولى أو لا تتعين فليس الخلاف في تعين الصلاة على النبي بعد الثانية مبنيا على الخلاف في تعين الفاتحة بعد الأولى ا ه من شرح م ر وحج فرع لو قصد أن لا يأتي بالصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} بعد التكبيرة الثانية وكبر الثالثة بطلت صلاته لأن بشروعه في الثالثة تحقق خلو التكبيرة الثانية من الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فلا يتوقف البطلان على السلام فأشبه ما لو ترك الفاتحة عمدا(3/735)
ثم ركع ا ه ع ش على م ر قوله وتسن الصلاة على الآل فيها أي في الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} أي معها أي عقبها وقوله عقبها أي عقب الصلاة على الآل هذا هو الأظهر ا ه شيخنا قوله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بنحو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ا ه ع ش على م ر أي كما يستحب الدعاء لهم في التشهد الأخير عقب الصلاة على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كذا نقل الرافعي تعليله عن الإمام وعلله هو قبل ذلك بأنه أقرب إلى الإجابة ا ه سم قوله والحمد قبل الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} أي بأي صيغة من صيغه والمشهور الحمد لله رب العالمين فينبغي الإتيان بها ا ه ع ش على م ر قوله ودعاء للميت أي بخصوصه بأمر أخروي وهذا في البالغ وأما في الصبي فيجوز أن يكون الدعاء فيه لوالديه أو لعموم الناس لكن إذا كان بالوارد كاللهم اغفر لحينا إلخ وكاللهم اجعله فرطا إلخ فأحد هذين يكفي في الصغير والحاصل أن الكبير لا بد من تخصيصه بالدعاء وكذا الصغير إلا في الوارد فيه كالدعاءين الآتيين فيه ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه والظاهر تعين الدعاء له بأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة وأن الطفل في ذلك كغيره لأنه وإن قطع له بالجنة فتزيد مرتبته فيها بالدعاء له كالأنبياء ا ه قوله أيضا ودعاء للميت إلخ قضيته إطلاقه كغيره وجوبه لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته وهو الأوجه إذ الغالب على الصلاة التعبد خلافا للأذرعي وعلم مما تقرر وجوب الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف ا ه شرح م ر قوله كاللهم ارحمه هذا بيان لأقل الدعاء له بخصوصه فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويكفي اللهم اقض دينه لأن به ينفك حبس نفسه ا ه ح ل قوله وسلام كغيرها ويجهر به الإمام والمبلغ ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر انتهت قوله في كيفيته منه يؤخذ عدم استحباب وبركاته وأنه يلتفت فيه(3/736)
وقوله وتعدده أي خلافا لمن قال يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر ا ه ح ل فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه ا ه ع ش على م ر قوله وسن رفع يديه إلخ ويسن أيضا النظر للجنازة وقال بعضهم لمحل(3/737)
السجود ولو فرضا أخذا من بحث البلقيني وشمل ذلك الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وسن رفع يديه في تكبيراتها أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك الإسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في مواضع الإسرار كراهته هنا ا ه ع ش على م ر قوله في تكبيراتها أي في كل تكبيرة من تكبيراتها ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله في تكبيراتها أي المطلوبة لا فيما زاد عليها لكن لا يضر لو رفع إلا فيما لو والاها ا ه قوله وترك افتتاح وسورة وحينئذ يقال لنا صلاة واجبة يستحب فيها ترك السورة أو ترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ا ه ح ل وينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تسن له السورة لأنها أولى من وقوفه ساكتا قاله في الإيعاب قاله الشيخ أي ومن الدعاء للميت إذ الأولى ليست محل طلب الدعاء له فليتأمل ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه فرع لو فرغ المأموم من الفاتحة قبل تكبيرة الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة الجنازة ولا ينبغي تكرير الفاتحة ولا قراءة غيرها من القرآن ولو فرغ الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} قبل تكبير الإمام ما بعدها فينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا ل م ر ا ه سم على البهجة وقوله فينبغي أن يشتغل بالدعاء كأن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما يقال بعدها ولا يقال إن ما أتى به من الدعاء ليس في محله لما يأتي من أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} فما أتى به من جملة ما صدق عليه الدعاء المطلوب وإن كثر فرع(3/738)
قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه البطلان للصلاة إن كان عامدا عالما لأنه سجود غير مشروع فزيادته مبطلة ا ه م ر ا ه قوله مبنية على التخفيف أي وإن صلى على غائب أو قبر تركهما أيضا لأن شأنها البناء على التخفيف ا ه ز ي وم ر خلافا لحج قوله وأن يقول في الثالثة إلخ أي ندبا بحيث لم يخش تغير الميت وإلا وجب الاقتصار على الأركان ا ه تحفة ا ه شوبري قوله اللهم اغفر لحينا إلخ قدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذاك فإن بعضه مؤدى بالمعنى وبعضه باللفظ ا ه شرح م ر ويندب أن يقدم عليهما معا ما رواه عوف بن مالك عن فعله {صلى الله عليه وسلم} وهو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ا ه وهذا أصح ما في الباب والمراد بإبدال الزوج ولو تقديرا أو صفة فيدخل فيه من لم يتزوج ومن الحور العين لأن بنات آدم أفضل منهن ولكل إنسان من بنات آدم اثنتان فقط ا ه ق ل على الجلال قوله وصغيرنا أي إذا بلغ واقترف الذنب أو المراد الصغير في الصفات ا ه شوبري أو المراد الصغير حقيقة والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب بل قد يكون بزيادة درجات القرب كما يشير إليه استغفاره {صلى الله عليه وسلم} في اليوم والليلة مائة مرة ا ه حج في الدر المنضود عن ابن سيرين قوله فأحيه على الإسلام إلخ لا تخفى مناسبة الإسلام للحياة والإيمان للوفاة لأن الإسلام كناية عن الصلاة والصوم وغيرهما وهي في الحياة والمراد الإسلام الكامل الذي يزيد بزيادة الأعمال والإيمان هو التصديق القلبي والمقصود أن يكون متلبسا به عند الوفاة ا ه شيخنا قوله ثم اللهم هذا عبدك إلخ قضيته أنه لو اقتصر على قوله اللهم اغفر لحينا إلخ لم يكف وهو الموافق لما مر من أنه يجب الدعاء للميت بخصوصه وأنه لا يكفي(3/739)
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ا ه ع ش على م ر وقوله هذا عبدك مرفوع أو منصوب برحم ا ه شوبري قوله وابن عبدك المراد بهما أبوه وأمه(3/740)
كما يعلم من عبارة م ر حيث قال فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أنه يقول فيه وابن أمتك ا ه قوله من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما ا ه شرح م ر ولعله إنما اقتصر عليه لكونه الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم كما قرئ به في قوله تعالى فروح وريحان وفي السعة بالكسر وقد نظم ذلك العلامة الدنوشري فقال وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكي عن الصاغاني ا ه ع ش على م ر قوله أي نسيم ريحها من إضافة الأخص إلى الأعم إذ النسيم نوع من الريح ا ه شيخنا قوله ومحبوبه وأحبائه المشهور في محبوبه وأحبائه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال أي في حد ذاته لا في عبارة الشارح لأنه بالرفع يرسم بالواو ا ه ح ل وقوله فيها أي حالة كونهما فيها ا ه شيخنا قوله أي ما يحبه هو بضم الياء وكسر الحاء من أحب ويجوز فتح الياء وكسر الحاء من حب لغة في أحب ا ه ع ش على م ر وفي المصباح أحببت الشيء بالألف فهو محب وحببته أحبه من باب ضرب والقياس أحبه بالضم لكنه غير مستعمل وحببته أحبه من باب تعب لغة وفي المصباح ضرب وتعب وفي ق ل على الجلال قوله أي ما يحبه ومن يحبه الضمير المستتر فيهما للميت والبارز لمحبوب الميت من عاقل وغيره ا ه قوله كان يشهد في معنى التعليل لما قبله أي دعوناك له لأنه كان يشهد ا ه شوبري قوله أيضا كان يشهد أن لا إله إلا أنت أي بحسب ما نعلم منه وقوله وأنت أعلم به أي منا قال شيخنا وهو تفويض للأمر إليه تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع ا ه برماوي قوله اللهم إنه نزل بك أي هو ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام ا ه شرح م ر قوله وأنت خير منزول به نعت لمحذوف هو مرجع الضمير في به وهذا المحذوف هو المفضل عليه في المعنى لأن خيرا اسم تفضيل حذفت منه الهمزة تخفيفا وهذا المقدر يجوز تقديره مفردا أي أنت خير أي أخير وأفضل كريم منزول به ينزل به الضيفان ويجوز تقديره جمعا أي وأنت خير كرماء منزول بهم أي ينزل بهم الضيفان ويجوز(3/741)
تقديره مؤنثا في اللفظ لا في المعنى لأنه كفر أي وأنت خير كريمة أي ذات كريمة منزول بها أي ينزل بها الضيفان فتلخص أن هذا الضمير يجوز إفراده وجمعه وتأنيثه ا ه شيخنا قوله وقد جئناك إلخ هل ذلك مخصوص بالإمام كالقنوت وأن غيره يقول جئتك شافعا أو هو عام في الإمام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر والأقرب الثاني اتباعا للوارد و لأنه ربما شاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في الشرح من أنه قد حصر الذين صلوا عليه {صلى الله عليه وسلم} فإذا هم ثلاثون ألفا يعني من الإنس ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين ا ه ع ش على م ر ومعنى جئناك توجهنا إليك أو قصدناك ا ه برماوي قوله ولقه برحمتك رضاك أي أعطه ويجوز في لقه وجوه ثلاثة إسكان الهاء وكسرها باختلاس وبإشباع وكذا يقال في قوله وقه فتنة القبر ويجيء ذلك أيضا في قوله فيما مر فأحيه فتوفه ا ه شيخنا وفي البرماوي ولقه أي أنله أو أعطه تكرما وقوله وقه فعل أمر من الوقاية أي سمله أو ادفع عنه ويجوز في كل من لقه وقه كسر الهاء مع الإشباع ودونه وسكونها ا ه قوله فتنة القبر هي سؤال الملكين ا ه شوبري وقيل العذاب وقيل فتنة الشيطان ا ه شيخنا وعبارة البرماوي هي شر سؤال الملكين وهما للمؤمن مبشر وبشير ولغيره منكر ونكير بفتح كاف الأول منهما وكلاهما ضد المعروف سميا بذلك لأنه لا يشبه خلقهما خلق آدمي ولا ملك ولا غيرهما وهما جعدان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف أو كاللهيب أو قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد القاصف يحفران الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما ومعهما مرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها أي يحملوها جعلهما الله تعالى فكرة للمؤمن ليبصره ويثبته وعذابا لغيره انتهت قوله وجاف الأرض أي باعد بمعنى أن ضمة القبر تكون عليه سهلة لا بمعنى أنه قد يكون مرتفعا عن الأرض ا ه برماوي قوله عن جنبيه بنون فموحدة مثنى جنب وبمثلثة فمثناة(3/742)
فوقية وهي أولى لعمومها لجميع البدن من الجنبين والظهر والبطن وفي بعض النسخ جنبه بالإفراد ا ه برماوي قال الشيخ جمال الدين(3/743)
الإسنوي رحمه الله تعالى رأيت في نسخ الأم الموقوفة بالمدرسة الشريفة بالديار المصرية بالميم المضمومة والثاء المثلثة قال وهي أحسن لشمول الجنين والظهر والبطن ا ه عميرة ا ه سم قوله من عذابك هو شامل لعذاب القبر ولما في القيامة وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة ا ه برماوي قوله جمع الشافعي رضي الله تعالى عنه ذلك إلخ قال الشيخ عميرة يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وهذا في البالغ الذكر أي ولو صلى على جماعة لأنه قد يشار بما للواحد للجمع ولفظ العبد مفرد مضاف فيعم إفراد من أشير إليه ولا يكفي الاقتصار على ما قبل هذا لأنه ليس فيه دعاء للميت بخصوصه فإن أراده به اكتفى بذلك فلو أراده وغيره هل يكتفي بذلك انظره ا ه ح ل ومقتضى قوله سابقا فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عدم كفاية ذلك تأمل ا ه شيخنا ح ف قوله ويؤنث ضمائرها خرج بضمائرها الضمير في وأنت خير منزول به فإنه راجع إلى الله فلا يؤنثه ومن ثم قال حج وليحذر من تأنيث به في منزول به فإنه كفر لمن عرف معناه وتعمده ا ه وقد يقال في قوله كفر نظر لأنه يمكن رجوعه إلى الله على إرادة الذات والتأنيث فيه بالنظر للفظ فعله أراد أنه أنه كفر لمن قصد أن معناه مؤنث حقيقي وتعمده وبقي ما لو قال وأنت خير منزول بهم هل يضر أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المعنى عليه صحيح بناء على أن التقدير وأنت خير كرام منزول بهم أي خير الكرام الذين تنزل بهم الضيفان وهو كقوله تعالى وأنت خير الغافرين ا ه ع ش على م ر قوله على إرادة الشخص هل المراد أنه يلاحظ ذلك أو أنه وإن لم يلاحظه يحمل على الإرادة المذكورة الوجه وفاقا لمشايخنا الأول ا ه شوبري قوله التعبير بالمملوك ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الأنثى ا ه ع ش على م ر قوله وأن يقول في صغير إلخ أي سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما أو بينهما(3/744)
وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى ا ه شرح م ر قوله مهيئا مصالحهما في الآخرة وقال بعضهم الفرط بفتحتين بمعنى الفارط وهو المتقدم ليهيئ السقيا وقال في القاموس الفرط الواحد والجمع وما يقدمك من أجر وعمل وقال التلمساني الفرط السابق ليزيل ما يخاف منه ويأخذ الأمن للمتأخر ا ه برماوي وفي المصباح الفرط بفتحتين المتقدم في طلب الماء ليهيئ الدلاء يقال فرط القوم فروطا من باب قعد إذا تقدم لذلك يستوي فيه الواحد والجمع يقال رجل فرط وقوم فرط ومنه يقال في الطفل الميت اللهم اجعله فرطا أي أجرا متقدما ا ه قوله وسلفا السلف هو السابق مطلقا سواء كان مهيأ لمصالح أم لا فعطفه على فرطا من عطف الخاص على العام ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله وسلفا قال في القاموس السلف بفتحتين المقدم وكل عمل صالح قدمته والمقدم من الآباء والأقرباء انتهت قوله وذخرا شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون إمامهما مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما ا ه شرح م ر قوله بذال معجمة هو كذلك بالنسبة لأمور الآخرة كما هنا وأما في أمور الدنيا فبالمهملة ا ه شيخنا وعبارة ح ل على معراج الغيطي قوله وذخرا بالذال المعجمة المضمومة من ذخرت الشيء ادخرته واتخذته وهو منصوب على المصدرية والذخيرة واحدة الذخائر وأما الدخر بالدال المهملة فهو الصغار والذل انتهت بالحرف وفي المصباح ذخر الشخص يذخر بفتحتين ذل وهان ا ه وفيه أيضا ذخرته ذخرا من باب نفع إذا أعددته لوقت الحاجة إليه قوله وعظة اسم مصدر بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه فسقط التنظير في ذلك بأن الوعظ التذكير بالعواقب وهذا قد انقطع بالموت ا ه شرح م ر قوله أي موعظة يتذكر بها العواقب واكتفى بهذا الدعاء عند شيخنا خلافا لحج مع الأول وكذا لو اقتصر على أحدهما وإن لم يكن فيه دعاء للميت بخصوصه لما(3/745)
أنه الثابت عن الشارع وذكر بعض الشيوخ ممن لقيناه أن هذا دعاء للميت بخصوصه ويأتي بهذا الدعاء سواء مات ذلك الصغير في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما قاله الإسنوي وفي كلام الزركشي أن محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى(3/746)
بما يقتضيه الحال قال شيخنا وهذا أولى أي بالترجيح قال الأذرعي فإن جهل إسلامهما فكالمسلمين قال شيخنا والأحوط تعليقه على إيمانهما فإن علم كفرهما حرم أن يدعو لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر لم يخف الحكم ا ه ح ل ومثله شرح م ر ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال حج يحتمل أن يصلي عليه احتياطا ويحتمل وهو الأقرب أن لا يصلي ا ه وقد يقال بل الأقرب أنه يصلي ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن في مسألة الاختلاط تحققنا وجوب الصلاة وشككنا في عين من يصلي عليه بخلافه هنا فإنا شككنا في وجوب الصلاة بل في صحتها والأصل بقاء الكفر ويؤيد ما قلناه قول الشارح الآتي بعد قول المصنف ولو اختلط مسلمون بكفار إلخ ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما ا ه ع ش على م ر قوله أي موعظة إلخ الظاهر أنه لا يناسب قوله وأفرغ الصبر على قلوبهما في الميتين ولا وثقل به موازينهما في الكافرين فليتأمل ا ه سم ا ه ع ش قوله واعتبارا أي يعتبران بموته وفقده حتى يحملهما ذلك على عمل صالح ا ه حج قوله وثقل به أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به ا ه حج قوله وتقدم في خبر الحاكم إلخ أي فالصغير في كلامه شامل للسقط وهذا دليل على الدعاء لوالديه كما يدل عليه عبارته في شرح الروض ا ه شيخنا ومثله ح ل وعبارة شرح م ر ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة فيكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه انتهت ولو شك في بلوغه فالأحسن الجمع بين هذا الدعاء والدعاء له بخصوصه احتياطا ا ه ح ل قوله بفتح التاء وضمها يقال حرمه وأحرمه ويقال أيضا حرمه(3/747)
يحرمه حرما بكسر الراء كسرقه يسرقه سرقا ا ه برماوي وفي المصباح حرمت زيدا كذا أحرمه من باب ضرب يتعدى إلى مفعولين حرما بفتح الأول وكسر الثاني وحرمانا وحرمة بالكسر فهو محروم وأحرمته بالألف لغة فيه ا ه وفيه أيضا سرقه مالا يسرقه من باب ضرب وسرق منه مالا يتعدى إلى الأول بنفسه وبالحرف على الزيادة والمصدر سرق بفتحتين والاسم بكسر الراء والسرقة مثله ويخفف مثل كلمة ويسمى المسروق سرقة تسمية بالمصدر ا ه حج قوله أو أجر المصيبة أي لأن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد ا ه شرح م ر قوله ولا تفتنا بعده زاد في التنبيه تبعا للكثير واغفر لنا وله ويسن له أن يطول الدعاء بعد الرابعة وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قاله الأذرعي اقتصاره على الأركان ا ه شرح م ر وقال حج قيل وضابط التطويل أن يلحقها بالثانية لأنها أخف الأركان ا ه وهو تحكم غير مرضي بل ظاهر كلامهم إلحاقها بالثالثة أو تطويلها عليها فائدة سئل عن قراءة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية في رابعة الجنازة هل له أصل معتبر أم يقال لا بأس بها للمناسبة وكذا قراءة الباقيات الصالحات عند المرور على القبر وكونها كفارة لإثم مروره عليه هل له أصل أيضا أم لا فأجاب بقوله جميع ما ذكر فيه لا أصل له بل ينبغي كراهة قراءة الآية في الرابعة كما تكره القراءة في غير القيام من بقية الصلوات ا ه ع ش عليه وفي الشوبري ما نصه ويستحب أن يزيد في الرابعة الذين يحملون العرش ومن حوله إلى قوله العظيم ا ه وفي ق ل على الجلال ويندب تطويلها بقدر ما يأتي به في الثالثة قبلها وأن يقرأ فيها آيات الذين يحملون العرش إلى العظيم قوله لفعل السلف هم الصدر الأول من التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن خص اسم السلف بالتابعين فقد أبعد والذي دل عليه كلامهم ما ذكرته وضابطه القرون الثلاثة التي(3/748)
شهد {صلى الله عليه وسلم} بخيريتها ا ه شرح المشكاة ا ه شوبري قوله ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة إلخ فإن كان تخلفه بالثانية لا يتحقق إلا بشروع الإمام في الثالثة وإذا كان بالثالثة لا يتحقق إلا بشروع الإمام في الرابعة انتهى شيخنا وعبارة البرماوي قوله ولو تخلف عن إمامه أي بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم(3/749)
في الأولى أو شرع الإمام في الرابعة والمأموم في الثانية ولا يتصور غير هذين انتهت وفي ع ش على م ر ما نصه والظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبيرة الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيء ا ه فلو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل نظر ا ه عميرة وأقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر إمامه أخرى فإن ذلك لا يتحقق إلا بتمام الإمام التكبير قبل شروع المأموم فيه ا ه ع ش على م ر قوله وهو تخلف فاحش يشبه إلخ يؤخذ منه أنه لو لم يكبر المأموم الرابعة حتى يسلم الإمام لم تبطل لأن الإمام لم يشرع في تكبيرة أخرى فلو شرع الإمام في خامسة هل يضر لأنه شرع في أخرى أو لا يضر نظرا لعدم مشروعية ذلك لزيادته ثم رأيت عن المهمات أن الرابعة ليست كالركعة لأنه لا يجب فيها ذكر بخلاف الثلاثة قبلها ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وأفهم قوله حتى يشرع إمامه في أخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام وأيده في المهمات بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها خلافا للبارزي في التمييز من البطلان انتهت قوله كنسيان أي للقراءة لا للصلاة أو الاقتداء لأن الوجه في هذا أنه لا يضر كما لو نسي في غيرها فإنه لا يضر ثم ولو بجميع الركعات كما هو ظاهر ا ه شوبري ومثله ح ل وحينئذ فكلام الشارح لا ضعف فيه ولا إشكال أي في قوله بل بتكبيرتين إذا كان النسيان للقراءة بخلاف ما إذا كان لغيرها فلا يضر التخلف بتكبيرتين على ما يأتي قوله أيضا كنسيان أي وبطء نحو قراءة وعدم سماع تكبير وجهل ا ه شرح م ر قوله لم تبطل(3/750)
صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين قال سم على حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق ذلك إلا بعد الشروع في الرابعة هذا وجرى حج على عدم البطلان مطلقا قال لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيا لم يضر فهذا أولى وعبارته أما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء نحو قراءة وعدم سماع تكبير وكذا جهل عذر به فيما يظهر فلا بطلان فراعى نظم صلاة نفسه إلى أن قال ووقع للشارح أن الناسي يغتفر له التأخر بواحدة لا بثنتين وذكر شيخنا في شرح منهجه وغيره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه كلامهم ا ه والوجه عدم البطلان مطلقا لأنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهاهنا أولى ا ه ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ا ه ع ش على م ر قوله بل بتكبيرتين أي بل تبطل بتكبيرتين والوجه عدم البطلان بالتأخر لعذر مطلقا أي سواء كان التخلف بتكبيرتين أو أكثر لأنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهاهنا أولى ا ه حج ا ه ز ي وهذا أي كلام حج مبني على أن المراد بقول الشارح كنسيان نسيان الصلاة لا القراءة ثم تذكرها ا ه ح ل ونحن نقول المراد بالنسيان في كلامه نسيان القراءة ثم تذكرها ويكون قوله بل بتكبيرتين غير ضعيف ويسقط حينئذ اعتراض حج على الشارح تأمل قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ في هذا البحث نظر فإنه يلزمه محذور فحش المخالفة لما تقرر من تصريحهم بأن التقدم أفحش من التخلف وقد نصوا في التخلف بتكبيرة على البطلان فالتقدم بها كذلك بالأولى وما استند إليه بقوله ولهذا لا تبطل بزيادة إلخ يرد بأن الزيادة في غير ما نحن فيه محض ذكر لا يلزمه محذور بخلافه هنا ا ه حج وهذا هو المعتمد ا ه ز ي وعبارة شرح م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته بطريق الأولى إذ التقدم أفحش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين ا ه أي وهو حج وقوله ولو تقدم على إمامه بتكبيرة أي قصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر(3/751)
المجرد لم يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة ا ه ع ش عليه وقياس تصوير التخلف بتكبيرة بما تقدم أن يصور التقدم بها بما إذا كبر المأموم الثانية قبل الإمام ثم شرع في الثالثة قبل أن يكبر الإمام الثانية فمقتضاه أن صلاته لا تبطل قوله(3/752)
بشروعه في الثالثة وأما قبل شروعه فيها فلا يتحقق التقدم بتكبيرة تأمل قوله ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة الإشارة راجعة للمعنى الذي يفهم من الغاية وهو عدم اعتبار التنزيل فقوله وإن نزلوها إلخ في قوة قوله ولا ينظر لتنزيلها منزلة الركعة ولهذا أي ولعدم اعتبار التنزيل لا تبطل إلخ فتأمل قوله أولى من قوله كبر لأنه يوهم أن صلاته لا تبطل إلا بتمام التكبيرة مع أنها تبطل بمجرد الشروع فيها ا ه شيخنا قوله ويكبر مسبوق المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيرة فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر بدليل قوله ويقرأ الفاتحة وقوله فلو كبر إلخ ا ه برماوي قوله ويقرأ الفاتحة أي جوازا كذا قاله سم على حج والمعتمد الوجوب لأن الخلاف إنما هو في الموافق وأما قوله المسبوق فتعين عليه قراءتها كذا ألحقه مؤلفه آخرا ا ه ز ي وعبارة ح ل قوله ويقرأ الفاتحة أي وجوبا لأن ما أدركه أول صلاته وقوله وهذا أي وجوب قراءة الفاتحة حينئذ ظاهر على القول إلخ ولا يخفى أنه ليس في قولهم ويقرأ الفاتحة ما يعين وجوب ذلك حتى يكون مبنيا على القول المذكور إذ يجوز أن يكون المراد يقرأ إن شاء إلا أن يقال هو مع قولهم فلو كبر إمامه إلخ لا يأتي إلا على القول المذكور انتهت قوله لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها كذا قيل وقد يقال بل يأتي على ما صححه النووي أيضا لأنها وإن لم تتعين بها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل نعم قوله ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يأتي إلا على الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به ا ه حج ا ه ز ي قوله فلو كبر إمامه إلخ خرج بكبر ما لو سلم فيتم المسبوق الفاتحة لفوات المتابعة ا ه ق ل على الجلال قوله تابعه في تكبيره أي ما لم يشتغل بتعوذ وإلا تخلف وقرأ بقدره قال شيخنا وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية لزمه التخلف(3/753)
للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ا ه ح ل ومثله شرح م ر وقوله ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا تابعه في تكبيره فإن اشتغل بإكمال الفاتحة فتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت صلاته فرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه ا ه م ر ا ه سم على المنهج أقول لعل شرطه عدم طول الفصل ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة وتبطل بهما من العامد العالم قوله وسقطت القراءة عنه أي وإن قصد تأخرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين كذا بخط شيخنا ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبير الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إن لم يدركها في محلها الأصلي ولو أدرك المسبوق زمنا يسع نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثانية مثلا فهل يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لا بد من جميعها لتمكنه منه فيه نظر وينبغي أن يكفيه نصفها لأنه الذي أدركه في محله الأصلي فهو الواجب عليه فليتأمل ا ه سم على البهجة ا ه قوله من تكبير وذكر أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها ا ه شرح م ر قوله وسن أن لا ترفع الجنازة إلخ أي والمخاطب بذلك الولي فيأمرهم بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من(3/754)
المباشرين للحمل فإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ا ه ع ش على م ر قوله ولا يضر رفعها قبل إتمامه أي وإن حولت عن القبلة لأنه داوم وإن زاد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع وإن حال بينهما حائل ا ه ح ل ولو أحرم على جنازة وهي سائرة صح بشرط أن تكون لجهة القبلة عند(3/755)
التحرم فقط وأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة ولا يضر الحائل بينهما ولا تشترط المحاذاة على المعتمد خلافا لما في الشرح فإنه مبني على ضعيف ا ه زيادي قوله شروط غيرها أي الشروط العامة فلا يقال من جملة الصلوات الجمعة والجماعة فيها شرط ا ه ح ل أي فلا تجب الجماعة في صلاة الجنازة بل تستحب لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وإنما صلت الصحابة على النبي {صلى الله عليه وسلم} أفرادا كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة ومعنى صلوا أفرادا قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات من غير أن يقتدي بعضهم ببعض وقد حصر المصلون عليه {صلى الله عليه وسلم} فإذا هم ثلاثون ألفا من الإنس ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين و ما في الإحياء من أنه {صلى الله عليه وسلم} مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد عشرين من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة الموازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه ا ه شرح م ر وقوله قال الشافعي لعظم أمره إلخ قد يقال يشكل على كلا الجوابين ما تقرر أن الولي أولى بإقامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله عنه وقد يجاب عن ذلك بالنسبة للجواب الثاني بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له {صلى الله عليه وسلم} فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر وقوله لأنه لم يكن قد تعين إلخ فيه نظر للاتفاق على أنهم لم يشرعوا في تجهيزه إلا بعد مبايعة أبي بكر ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي عليه قوله كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد(3/756)
لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به {صلى الله عليه وسلم} في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته من المسلمين قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته {صلى الله عليه وسلم} ممن سمع وروى فهو كثير أيضا فتدبر انتهت قوله مما يتأتى مجيئه هنا يتأمل ما احترز به عنه ولعله احترز به عن أوقات الصلوات الشرعية فإنها لا تتأتى هنا ا ه ع ش قوله وتقدم طهره أي وطهر ما اتصل به مما يضر في الحي فتضر نجاسة على رجل تابوت والميت مربوط عليه نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه ا ه ق ل على الجلال فرع لو لم يكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه ا ه م ر ا ه سم على المنهج وقوله كالحي السلس قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة ا ه ع ش على م ر قوله كسائر الصلوات أي كجميع الصلوات أي صلاته في حال حياته فالغرض من هذه العبارة قياس الصلاة عليه على صلاته حيا في اشتراط تقدم الطهر كما صرح بهذا المراد في شرح الروض ا ه شيخنا وعبارته أي شرح الروض لأن الصلاة عليه كصلاته نفسه انتهت قوله لفقد الشرط وهو تقدم الطهر ا ه شيخنا قوله وأن لا يتقدم عليه أي على المحل الذي يتيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام ا ه ع ش على م ر ثم قال وانظر بماذا يعتبر التقدم هنا وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ا ه قوله وأن يجمعهما مكان واحد تقدم في الجماعة تفسير هذا الشرط بعدم طول المسافة(3/757)
بينهما في غير المسجد وبعدم حائل يمنع مرورا أو رؤية فقوله وأن لا يريد إلخ عطف خاص على عام أو عطف لازم على ملزوم قوله وأن لا يزيد ما بينهما إلخ هذا عطف تفسير على قوله وأن يجمعهما مكان واحد ومن فروع هذا الشرط أنه يشترط أن(3/758)
لا يوجد بينهما حائل كما تقدم في الاقتداء ومحل ذلك في الابتداء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر وحال حائل بينهما فلا يضر ذلك لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ولا يضر وضع الخشبة المعروفة على الجنازة خارج المسجد في حال الصلاة خلافا لما يفهم من ظاهر م ر وغيره بخلاف الاقتداء خارج المسجد فيضر فيه الباب المغلق بين الإمام والمأموم ويفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر وفي ع ش على م ر ما نصه فرع قال م ر إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه كما لو كان الإمام في محل بينه وبين المأموم باب مسمر فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة ا ه فأوردت عليه أنها إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر فليتأمل جدا ا ه سم على المنهج وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل ما لو كان بها شداد ولم يحل وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا وإلا وجب الحل وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير المسجد وصلى عليه وهو خارج البيت الضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما ا ه وحاصل المعتمد في غطاء النعش أنه لا يضر في المسجد مطلقا وإن سمر وفي غيره لا يضر إلا إن سمر فلا يضر الربط بالحزام ا ه شيخنا ح ف قوله تنزيلا للميت منزلة الإمام يؤخذ منه كراهة مساواة المصلي له ا ه شرح م ر قوله وتكره قبل تكفينه أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة بالصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس كدم أو نحوه ا ه ع ش على م ر قوله والقول به أي بعدم اشتراط تقدم التكفين على الصلاة مع اشتراط تقدم الغسل وحاصله(3/759)
أن يقال لم اشترط تقدم الغسل على الصلاة ولم يشترط تقدم التكفين مع أن العلتين المذكورتين في الغسل موجودتان في التكفين ا ه شيخنا وقوله مع أن المعنيين السابقين وهما قياسه على سائر الصلوات وكونه المنقول عن النبي {صلى الله عليه وسلم} وقيل المعنيان هما تنزيله منزلة الإمام والإزراء بالميت ا ه ح ل ثم رأيت تقريرا لبعض الفضلاء نصه قوله يحتاج إلى دليل أي على الفرق وقوله مع أن المعنيين السابقين وهما قياس الصلاة عليه على صلاته والمنقول من فعل النبي وقوله موجودان فيه أي في عدم اشتراط تقدم التكفين أي فكان مقتضى وجودهما أن يشترط تقدم التكفين وتفسير المعنيين بهذا هو الصواب لأن هذا هو الذي في كلام السبكي ا ه شيخنا قوله ويكفي في إسقاط فرضها ذكر أي ولو واحدا وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ا ه حج وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها أو لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية ا ه ع ش على م ر قوله ولو صبيا مميزا أي ولو مع وجود الرجال وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته ا ه شرح م ر قوله و لأن الصبي إلخ لعل وجه تطبيق هذا على المدعى أن الصبي لما صلح أن يكون إماما للرجال أي والمرأة لا تصلح لذلك كان الصبي أرفع مرتبة منها وهي لا تكفي هنا وليس أعلى من عدم الكفاية إلا الكفاية فالمناسب أن تكون هذه الدرجة للصبي لكونه أرقى منها كما علمت تأمل قوله مع وجوده أي في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر ا ه شرح م ر وقوله في محل الصلاة أي وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله مع وجوده أي في محل يجب السعي منه للجمعة بسماع النداء وبعضهم ضبطه(3/760)
بما يأتي في القضاء على الغائب وهذا هو الذي مشى عليه شيخنا انتهى قوله ذكرته في شرح الروض وحاصله أنه كيف يقال بعدم الاكتفاء بالمرأة مع وجود الصبي مع أنها المخاطبة بالصلاة دونه وأجيب بأنه قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر أي وهو هنا فقد(3/761)
الذكر ولم يوجد فالواجب عليها حينئذ أمر الصبي بالصلاة فإن امتنع بعد الأمر والضرب صلت النساء وسقط الفرض ا ه ح ل وقضية قولهم أن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض لصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته كما مر وبذلك صرح ابن المقري في شرح إرشاده فقال وإن صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك ا ه وهو كما قال احتياطا للفرض ا ه شرح م ر قوله ولا تسقط بالنساء وهناك رجال أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن ويسن لهن الجماعة كما بحثه المصنف ا ه حج ولو حضر رجل بعد صلاتهن لم تلزمه الإعادة ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة لأن الفرض لم يسقط هنا بعد أو لا محل تردد ولا يبعد القول باللزوم ا ه شوبري وإذا صلت المرأة أو الصبي مع صلاة الرجل أو بعدها وقعت لهما نفلا لأن الفرض لم يتوجه عليهما قوله أثم الدافنون أي والراضون بذلك إن لم يكن عذر ا ه ح ل قوله وتصح على قبر غير نبي أي ولو بعد بلى الميت ا ه شوبري ويسقط بها الفرض على المعتمد ا ه شرح م ر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت فلعل المراد غير المنبوشة فليراجع ا ه ع ش على م ر وتقدم عن ق ل خلافه حيث قال نعم لا يضر اتصال النجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه ا ه قوله بخلافها على قبر نبي أي بخلافها على نبي في قبره فلا تصح وأما صلاة غير الجنازة فتقدم في آخر شروط الصلاة أنها تحرم إذا كان المصلي متوجها قبر نبي وتكره إذا كان متوجها قبر غيره ولا تبطل فيهما ومحل الحرمة والكراهة حيث قصد التعظيم والتبرك وإلا فلا حرمة ولا كراهة تأمل قوله لخبر لعن الله اليهود إلخ دلالة هذا على المدعى إنما هي بطريق القياس لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء(3/762)
والمدعى هنا صلاة الجنازة فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها وقوله اتخذوا يشعر بالتكرار والمدعى هنا أعم فتأمله وقوله مساجد أي قبلا يصلون إليها ا ه وشيخنا وقال السيوطي هذا في اليهود واضح وأما في النصارى فمشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال إن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع في قول أنبيائهم بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الاتباع والابتداع واليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا ا ه ع ش على م ر قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي بصلاتهم إليها كذا قالوا فحينئذ ففي المطابقة بين الدليل والمدعى نظر ظاهر إلا أن يقال إذا حرمت إليه فعليه كذلك وفيه ما فيه ا ه حج قال سم لك أن تقول الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق الفعل مرة مثلا ا ه شيخنا قوله و لأنا لم نكن أهلا للفرض إلخ ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى {صلى الله عليه وسلم} بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه والصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله لعن الله إلخ ا ه شرح م ر قوله وتصح على غائب إلخ ظاهره ضبط الغيبة عن البلد بمكان تقصر فيه الصلاة فلو كان خلف السور مع قربه صحت الصلاة عليه صلاة الغيبة وهو بعيد ولو ضبط ذلك بالمكان الذي لا يجب على أهله الإتيان للجمعة لكان متجها ا ه عميرة ا ه سم قال الأذرعي وينبغي أن لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل أو يمم بشرطه نعم لو علق النية على طهره بأن نوى الصلاة عليه إن كان قد طهر فالأوجه الصحة كما هو أحد احتمالين للأذرعي(3/763)
ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وظهر في أقطار الأرض جاز وإن لم يعرف عينهم بل تسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعينهم غير شرط ا ه شرح م ر وقولهم وإن لم يعرف عينهم إلخ أي وينوي الصلاة على من تصح صلاته(3/764)
عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه أو تمييزه على ما يأتي ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته دون أن يقول اللهم إن كانوا محسنين إلخ لأن الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين ا ه وهل يدخل في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا مع حضورها ا ه سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم لأنه يجوز إفرادهم بالصلاة عليهم مع غيبتهم فشمول صلاته لهم أولى ا ه ع ش عليه قوله أيضا وتصح على غائب عن البلد أي خلافا للإمامين مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما ومحل ذلك إن علم أو ظن طهره والمراد به من يشق الحضور معه إليه مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد وتندب الصلاة آخر كل يوم بعد الغروب على من مات في أقطار الأرض وينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه وهذا أسهل النيات وأولاها ا ه برماوي قوله بموت النجاشي بفتح النون وبالجيم والشين المعجمة وتشديد الياء ملك الحبشة وكان اسمه أصحمة بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وقيل صحمة بفتح الصاد المهملة وإسكان الحاء ومعناه بالعربية عطية وهو الذي هاجر إليه المسلمون ا ه برماوي قوله في رجب بمنع الصرف لأنه من سنة معينة ا ه ع ش قوله لكنها لا تسقط الفرض أي عن أهل بلده أي إن لم يعلموا بصلاة غيرهم ا ه ع ش فإن علموا سقط عنهم الفرض وإن أثموا بتأخيرها ا ه شيخنا قوله أما الحاضر بالبلد فلا يصلى عليه أي وإن كبرت البلد جدا لتيسر الحضور عليه فلو تعذر لنحو حبس أو مرض جازت وكتب أيضا وكذا لو كان خارج السور قرية فإنها كداخل البلد والقرى المتقاربة جدا كالقرية الواحدة ا ه ح ل والمتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وعبارة سم(3/765)
قوله أما الحاضر بالبلد إلخ أي سواء كبرت البلد أو صغرت ا ه عميرة والذي اعتمده م ر كما يقتضيه التعليل بالمشقة في الغائب وعدمها في غيره أنه لا يعتبر حضوره في البلد ولا غيبته عنها في صحة الصلاة ولا في منعها بل الضابط المشقة وعدمها فحيث شق حضور القبر لبعده عنه أو حيلولة بينه وبينه جازت الصلاة عليه وإن كان في البلد بأن اتسعت وبعد مكان القبر عنه بحيث يشق حضوره إليه أو كان في مكان مغلق ولا يسهل الوصول إليه وحيث سهل الحضور امتنعت الصلاة عليه إلا بحضرته وإن كان خارج البلد كأن يكون خارجا عنها قريبا منها في صحراء أو بلد قريبة منها حيث لا يشق الحضور ا ه انتهت قوله من كان من أهل فرضها وقت موته بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا ا ه شوبري فلا تصح من الحائض والكافر ا ه شرح م ر وتلخص من هذا أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح ا ه سم قوله أيضا من أهل فرضها وقت موته هذا الشرط في غير ما وقع خصوصية لبعض الناس كتبع ملك اليمن فإنه آمن بالنبي {صلى الله عليه وسلم} قبل مبعثه بسبعمائة عام ومات قبل النبي فلما دخل المدينة أخبروه بحاله فصلى عليه يوم دخوله لها صلاة غيبة ا ه مدابغي لكن يرد على هذا ما تقدم نقله عن البرماوي من أن أول صلاة غيبة صلاها النبي هي التي صلاها على النجاشي في السنة التاسعة ا ه قوله قالوا لأن هذا إلخ وجه التبري أن قولهم وهذه لا يتنفل بها ممنوع وسنده صحتها من النساء مع الرجال ومن الصبي معهم أو وحده ومن أهل الفرض إذا صلى غيره قبله ا ه شيخنا قوله وهذه لا يتنفل بها قال الزركشي معناه لا تفعل مرة بعد أخرى وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر مثلا يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها نافلة لهن مع صحتها ولو أعيدت وقعت نافلة خلافا للقاضي ولعله(3/766)
مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد على أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إذا كان عدم الطلب لها لذاتها وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج وهو امتياز هذه الصلاة عن غيرها وهو أنه لا يتنفل بها أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا ا ه شرح م ر(3/767)
قوله أيضا وهذه لا يتنفل بها بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها تعاد إن وقعت الأولى نفلا كصلاة الصبي لكن لو أعادها وقعت نفلا كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء والشفاعة وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الفرض يقينا ا ه شرح م ر في المسائل المنثورة وقوله لكن لو أعادها وقعت نفلا أي ولو كان منفردا ولو فعلها مرارا ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي قوله وهذه لا يتنفل بها بمعنى أنه لا يعيدها أي لا يطلب ولا يستحب ذلك منه وإلا فيأتي أنه إذا أعادها وقعت نفلا انتهت قوله لم يؤثر عبارته في شرح الروض لم يعتبر ذلك انتهت ا ه شوبري قوله والصواب خلافه اعتمده م ر فقال حيث صار من أهل الفرض قبل الدفن بزمن يتمكن فيه من الصلاة بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس حينئذ كان من أهل الفرض وصحت منه ا ه ا ه سم قوله بل لو زال أي المانع من الأهلية وقوله فكذلك أي تصح منه ويجوز له فعلها فالمعتمد كلام الإسنوي وهو اعتبار الأهلية وقت الدفن ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لئلا يرد ما قيل انتهت قوله وتحرم على كافر أي ولو صغيرا وصف الإسلام بناء على الأصح من عدم صحة إسلامه وإن كان من أهل الجنة لتصريحهم بأنه يعامل بأحكام الدنيا كإرث كافر له وعدم قتل أبيه ولا شك أن الصلاة عليه من أحكام الدنيا الواجبة علينا إكراما للمسلمين وهذا ليس منهم فإفتاء بعضهم بجواز الصلاة عليه ليس في محله ا ه حج في شرح الإرشاد ا ه شوبري والحاصل أن الصلاة تحرم على الكافر مطلقا والغسل يجوز مطلقا وأما التكفين والدفن فإن كان ذميا وجبا وإلا جازا ا ه شيخنا قوله لكنه يجوز أراد بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر(3/768)
منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ا ه ع ش على م ر قوله ويجب تكفين ذمي ومثله المعاهد والمستأمن وقوله بخلاف الحربي ومثله المرتد والزنديق ا ه عباب وانظر حكم أولاد الحربيين والمرتدين وعموم كلامهم يشملهم وقد يوجه بأن احترامهم كان لمعنى قد انتفى بموتهم فليحرر ا ه شوبري قوله حيث لم يكن له مال إلخ الظاهر أن هذا التقييد لا يصح لأن الكلام في الغسل ونحن مخاطبون به على سبيل الكفاية سواء كان له مال أو لا وأما مؤن التجهيز فمعلوم أنها في تركته أو غيرها على ما تقدم تفصيله تأمل قوله وفاء بذمته علة لقوله ويجب علينا قال حج دل على أنه لا يجب على الذميين من الحيثية التي لأجلها لزمنا ذلك وهي الوفاء بذمته فلا ينافي كما هو واضح وجوبهما عليهم من حيث إنهم مكلفون بالفروع وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق ثم من علم بموته نظير ما مر في المسلم ا ه بالحرف قوله ولو اختلط من يصلى عليه إلخ انظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطى الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة ا ه شوبري على التحرير أي ففيه خلاف والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط ا ه ع ش على م ر قوله ولم يتميز أي لم يكن تميزه ولو بالاجتهاد فإن أمكن وجب ا ه برماوي و ح ل قوله كمسلم بكافر أي وسقط لم يصل عليه بسقط يصلى عليه ا ه ح ل قوله وغير شهيد بشهيد أي وكمن على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها وفقد الماء وامتنع تيممه للنجاسة ا ه ع ش وكجزء مسلم بغيره من كافر وفي شموله لهذا الأخير نظر فإن من في كلامه للعاقل إلا أن نقول من مع التغليب تستعمل في غيره أو تنزيلا للجزء منزلة أصله ا ه شوبري قوله وجب تجهيز كل(3/769)
أي خروجا من عهدة الواجب ويدفن القسم الأول أي المسلم بالكافر بين مقابر المسلمين والكفار ا ه ح ل ويوجهان للقبلة ا ه ع ش قوله وتكفينه أي من بيت المال فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد(3/770)
بالقرعة فيما يظهر ويغتفر كما أشار إليه بعضهم تفاوت مؤن تجهيزهم للضرورة ا ه حج وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كغاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا منه ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ا ه ع ش على م ر قوله وعورض أي هذا الاستدلال وهو قوله إذ لا يتم الواجب إلخ والمعارضة إقامة دليل ينتج نقيض ما أنتجه دليل المستدل ا ه شيخنا قوله أيضا وعورض بأن الصلاة إلخ أي وبأن غسل الغريق الآخر أي الشهيد محرم ويجاب عنه بأن محل تحريم الغسل إذا تحققنا الشهيد ووجه إيراد الصلاة دونه لأنها واردة على كل من المثالين بخلاف هذا فتأمل وكتب أيضا هذا الجواب قاصر على إيراد الصلاة وأما الغسل فلا جواب عنه ا ه شوبري وعبارة ع ش قوله ويجاب بأن الصلاة إلخ هذا الجواب لا يتم بالنسبة لغسل الشهيد مع غيره ا ه سم وفي حج أن مثل ذلك إنما يكون حراما مع العلم بعينه أما مع الجهل بها فلا وبه يندفع الاعتراض انتهت وقوله وهذا الجواب إلخ كان الأنسب الإيراد على نفس السؤال لأن القصور فيه وأما الجواب فهو على طبقه وقول حج أن مثل ذلك أي الغسل والصلاة نافع فيهما تأمل قوله ويجاب بأن الصلاة إلخ هو أولى مما أجيب به من أن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام وقوله في الحقيقة أي دون الصورة فلا إشكال بالنسبة للصلاة ا ه ح ل وأما بالنسبة للغسل فالإشكال باق فالأولى الجواب كما قال حج بأن مثل ذلك إنما يكون حراما مع العلم بعينه أما مع الجهل فلا فظهر بذلك اندفاع الإشكال بالنسبة لغسل الشهيد أيضا وأجيب أيضا بأن غسل غير الشهيد واجب ولا يتم إلا بغسل الشهيد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(3/771)
كما ذكره الشارح ورجح هذا على أن غسل الشهيد محرم ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب بأن فيه رجوعا للأصل وهو الغسل ا ه شيخنا ح ف قوله بقصد من يصلي عليه وكذا لو تعارض بينتان بإسلامه وكفره فإنه يغسل ويصلى عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته قبل بالنسبة للصلاة وتوابعها دون توريث قريبه المسلم منه وحرمان قريبه الكافر ا ه ح ل قوله ويغتفر التردد إلخ هذا في الكيفية الثانية وأما الأولى فلا تردد فيها لأن صورتها أن يقول أصلي على من تصح الصلاة عليه من هؤلاء وقوله للضرورة فيه أنه لا ضرورة للثانية مع إمكان الأولى ويجاب بأن صورة الثانية أن يكون التأخير لتجهيز الجميع يؤدي إلى تغير في الموتى فتتعين ا ه شيخنا قوله ويقول في المثال الأول إلخ وأما في المثال الثاني فيدعو للجميع في الأولى ويدعو له بعينه من غير تعليق في الثانية إذ لا مانع من الدعاء للشهيد فيكون تأكيدا في حقه ا ه شيخنا قوله وتسن بمسجد أي ما لم يخف تلويث المسجد من إدخال الميت فيه وإلا فيحرم إدخاله ويتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها ا ه شرح م ر ولعل وجهه أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختبر له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح ا ه ع ش عليه قوله صلى فيه أي المسجد أي بعد رجوعه من غزوة تبوك ا ه برماوي وصنيع الشارح يقتضي أنه {صلى الله عليه وسلم} كان قبل ذلك أي قبل تبوك لا يصلي على الجنائز في المسجد بل كان يخرج للمصلى ويصلي عليها فيه ويؤيده ما جاء في قصة النجاشي أنه {صلى الله عليه وسلم} لما أخبر بموته خرج إلى المصلى وجمع أصحابه وصلى بهم عليه فيه صلاة غيبة ا ه قوله على سهيل بن بيضاء هو أبو أمية وقيل أبو موسى سهيل بضم السين المهملة وفتح الهاء مصغرا واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشي الصحابي أسلم قديما(3/772)
وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وغيرها المتوفى سنة تسع ا ه برماوي وبيضاء لقب أمه واسمها هند وقيل دعد ولقبت بهذا اللقب لسلامتها من الدنس ا ه شيخنا قوله وأخيه سهل بفتح السين المهملة وسكون الهاء مكبرا وهم ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان اشتهروا(3/773)
بأمهم ا ه برماوي قوله وبثلاثة صفوف أي حيث كان المصلون ستة فأكثر ا ه حج ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك فلو حضر مع الإمام اثنان أو ثلاثة وقفوا خلفه وفي سم عليه ما نصه بعد كلام فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة صفوف و لأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم تحقق ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا وبقي ما لو كان الحاضرون ثلاثا فقط بالإمام وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام والآخر وراء من هو خلف الإمام ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام فيكون الإمام صفا والاثنان صفا لأن أقل الصف اثنان فسقط طلب الثالث لتعذره ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وبثلاثة صفوف فأكثر هذا يقتضي أن ما زاد على الصفوف الثلاثة في درجتها والمفهوم من كلامهم أن الصف الرابع دونها في الفضيلة وقد يقال الغرض من ذلك عدم النقص عن الثلاثة وإذا وجدت الصفوف الثلاثة وجاء آخر كان الأفضل له الاصطفاف في الصف الأول من الصفوف الثلاثة وكان قياس كونها في مرتبة واحدة أن يخير بينها إلا أن يقال التخيير عند الاصطفاف وأما بعده فأفضلها أولها وظاهر كلامهم أنه يكفي في الاصطفاف وجود اثنين في كل صف فاصطفاف الرابع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف بل كان في كل صف اثنان مع السعة ولو كان مع الإمام ثلاثة هل يصطف معه واحد ويقف كل واحد خلف الآخر حرر وكتب أيضا ونقل الزركشي أن الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية أي محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة فلم يجعل أولها أفضل مما بعده لئلا يرغب الناس عن(3/774)
بعضها فالثلاثة في حق الداخل سواء والصف الأول بعدها أي الثلاثة آكد مما بعده ا ه ح ل قوله ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة أي لأنه يجب تقديم الصلاة على الدفن كما تقدم ا ه ح ل قوله وتقع الصلاة الثانية فرضا أي يثاب عليها ثواب الفرض وإن سقط الحرج بالأولين لبقاء الخطاب به ندبا وقد يكون ابتداء الشيء سنة وإذا وقع وقع واجبا كحج فرقة تأخرت عمن وقع بإحرامهم الإحياء الآتي ا ه تحفة ا ه شوبري فاندفع الاعتراض بأنه قد سقط الحرج بالأولين فكيف تكون الثانية فرضا وعبارة ح ل قوله وتقع الثانية فرضا كالأولى فإن قيل إذا سقط الفرض بالأولى كيف تقع الثانية فرضا أجيب بأن الساقط بالأولى إنما هو حرج الفرض لا هو وأيضا لا بدع في كون ابتداء الشيء غير فرض ثم يصير فرضا بالدخول فيه كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير وهذا مأخوذ من قول السبكي فرض الكفاية إذا لم يتم المقصود منه بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين له كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا انتهت وانظر هل يجوز الخروج من هذه المكررة نظرا إلى أن أصل الشروع فيها مندوب أو لا يجوز نظرا إلى أنها تصير فرضا بالدخول فيها تأمل قوله لا إعادتها فلا تسن أي لا جماعة ولا فرادى فلو أعادها وقعت نفلا كما سيأتي ولا تتقيد الإعادة بمرة ولا بجماعة ولا فرادى ووقوعها نفلا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تطلب لم تنعقد ولعل وجه الاستثناء أن الغرض من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء وكثرة الثواب له ولا تجب في هذه المعادة نية الفريضة ا ه ع ش على م ر وتقدم له في ركن القيام أن هذه المعادة لا بد فيها من القيام قال حج وهذه المعادة يجوز الخروج منها ا ه قوله قالوا لأنه لا يتنفل بها أي لا يبتدأ بها نفلا بمعنى أنه ينشئها بغير سبب ا ه برماوي وعلى هذا التفسير لا يكون للتبري وجه وإنما يتوجه على التفسير الثاني(3/775)
وهو أنها لا تقع نفلا مبتدأ وقد أشار لهذا الشوبري ونص عبارته ووجه التبري أن هذا المعنى نقضه في شرح المهذب بصلاة النساء مع الرجال وحكاه عنه الجلال المحلي وكذا صلاة الصبي مع الرجال ا ه(3/776)
قوله ولا تؤخر لغير ولي أي لا يندب تأخيرها لغير الولي وقوله فتؤخر له أي يندب تأخيرها له وقوله ما لم يخف تغير هذا شرط وبقي شرط آخر وهو أن يرجى حضور الولي عن قرب وإلا فلا يندب التأخير ا ه ح ل بإيضاح قوله وأيضا ولا تؤخر لغير ولي شمل كلامه ما لو رجي حضور تتمة أربعين أو مائة ولو عن قرب ا ه شرح م ر وقوله تتمة أربعين أو مائة أي الوارد فضل كل منهما في الحديث ا ه رشيدي ففي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفيه أيضا مثل ذلك في الأربعين ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله لغير ولي أي ولو كانوا تمام الأربعين لتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم وظاهر كلامهم أنه لو حضر الولي وحده لا تؤخر لغيره من المصلين ولو واحدا آخر يصلي معه ولم يخف تغيره ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لغير ولي كزيادة المصلين أي لا يندب تأخيرها ولو رجي حضورهم عن قرب لتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم انتهت وقوله لتمكنهم من الصلاة إلخ ويؤخذ منه أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن تغيره خلافا للزركشي ومن تبعه هذا وقد جرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه ا ه ع ش عليه قوله ميتا حاضرا أي فقط أو غائبا فقط أو غائبا وحاضرا فمجموع ذلك ثلاث صور في الإمام وفي المأموم ومثل ذلك فتضرب ثلاثة الإمام في ثلاثة المأموم فالمجموع تسع صور ا ه شوبري قوله أو عكس جاز أي عكس كل منهما ا ه شرح م ر قوله والأولى بإمامتها مبتدأ خبره أب إلخ والشارح جعل خبره محذوفا فقال من يأتي وجعل ذلك خبرا لمبتدأ محذوف ولعل عذره في إضمار الخبر التوصل للغاية وفيه ما فيه أو يقال لعله للإشارة إلى أن جملة من يأتي أولى من الأجنبي فيفيد أن الأجنبي له حق فيها والمتن لم يفد(3/777)
ذلك ا ه شيخنا ولو تقدم غير الأحق كره ولو كان أجنبيا فيما يظهر لا أن يخاف فتنة فيحرم وفي ظني أنهم ذكروا هذا التفصيل في التقدم على الإمام الراتب فليراجع ا ه شوبري فرع الجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى أي أحق بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر رضي الله عنه وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية والقديم تقديم الولي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم الوالي على الولي قطعا ولو غاب الولي الأقرب أي ولا نائب له كما يعلم مما يأتي في المجموع قدم الولي الأبعد سواء كانت غيبة بعيدة أم قريبة قاله البغوي فيقدم الأب أو نائبه كما زاده ابن المقري حيث كان غائبا معذورا في غيبته كذا قيل لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه وكغير الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ا ه من أصله مع شرح م ر وقوله فله الاستنابة فيها هو المعتمد وعبارة الزيادي ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس أي حيث كان المستنيب حاضرا لتقصيره بالاستنابة كأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب فيقدم الأخ للأب على نائب الشقيق أي الحاضر ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وهو مخالف لما في الشارح من تقديم نائب الأقرب الحاضر ولو مفضولا على البعيد الحاضر ولو فاضلا ا ه ع(3/778)
ش عليه قوله لأنها حقه أي حق من يأتي وهو قوله أب فأبوه إلخ ا ه شيخنا قوله فلا تنفذ وصيته أي لا يجب وإن كان الأولى تنفيذها مراعاة لغرض الميت وقوله كالإرث التشبيه في مطلق عدم التنفيذ وإن كان الأولى هنا التنفيذ والوصية بإسقاط الإرث لا يجوز تنفيذها(3/779)
أصلا ا ه شيخنا ح ف قوله أب فأبوه إنما قدمت الأصول هنا دون الإرث على الفروع لأنهم أشفق من الفروع ا ه شرح م ر قوله وإن سفل بتثليث الفاء ا ه شرح م ر قوله والإمامة بالجر عطف على قوله فباقي الورثة والمراد بها العظمى ا ه برماوي قوله نحو ابني عم كابني معتق ا ه شيخنا قوله كما سيأتي أي في قوله نعم لو كان أحد المستويين إلخ ا ه قوله ثم ابن الأخ الشقيق إلخ نعم سيأتي في الفرائض أن ابن الأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق فيكون هنا كذلك فتفطن له فإن عباراتهم هنا توهم خلافه ا ه برماوي قوله ثم المعتق إلخ تردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديمهم عليه وهو المعتمد ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار في الصلاة على الشفقة وليس في هذا ما يقتضي أن السيد مقدم عليهم في المسألة الأولى خلافا لما في الإسعاد والمتجه من هذا التردد الأول ا ه شرح م ر وهو أن وليها هو الأولى بالصلاة على أمتها وقوله وهو المعتمد تقدم في الغسل عن سم على حج عند قول المصنف وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه ما نصه انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه أو سيده ا ه والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل أن مؤنة تجهيزه عليه ولا يشكل عليه ما ذكره الشارح هنا الكلام هنا في الصلاة وثم في الغسل والملحظ مختلف لأن المدار هنا على الشفقة والأقارب أشفق من السيد بخلافه ثم فإن الغسل من مؤن التجهيز وهي على السيد ويؤيده ما يأتي للشارح بعد قول المصنف والدفن بالمقبرة أفضل من أن الأوجه إجابة السيد في محل الدفن دون القريب ا ه ع ش عليه قوله ثم الإمام وإنما قدم عليه القريب لأن القصد الدعاء وهو منه أقرب إلى الإجابة لانكسار قلبه فإن قلت هذا المعنى يحصل بصلاته مأموما قلت ممنوع لأن الإمام(3/780)
يجتهد في الدعاء أكثر من غيره لأن الخيرة إليه في تطويله وتقصيره ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله فذو رحم عبارة شرح م ر ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم إلخ انتهت قال الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمها ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحد ا ه أي فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية ا ه ع ش على م ر قوله ثم الأخ للأم يوجبه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم وقدم في الذخائر على الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة ا ه ا ه حج قوله ثم العم للأم والظاهر أن بقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت ا ه حج ا ه سم على المنهج ودخل في بقية الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة ولينظر من يتقدم منهم على غيره والأقرب أن يقال يقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته ا ه ع ش على م ر قوله أولى من قوله ثم الجد أي لأن الجد يشمل الجد للأم فيقتضي أنه مقدم على الابن مع أنه من ذوي الأرحام ا ه شيخنا قوله أو فقيها ظاهره أن الحر غير فقيه أصلا وليس كذلك لأنه لا يقدم إلا إن كان عنده فقه فإن حمل الفقيه على الأفقه أغنى عنه قوله ولوافقه انتهى شيخنا قوله فعلم أي من سكوت المتن وعبارة شرح م ر وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك انتهت قوله إنه لا حق فيها للزوج أي الذكر وقوله ولا للمرأة أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة فالزوجة مقدمة على الأجنبيات ومؤخرة عن نساء القرابة ا ه من شرح م ر والرشيدي عليه(3/781)
إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الحلبي هنا تأمل قوله ولا للمرأة أي مطلقا من الأقارب والزوجة بدليل ما يأتي ولك أن تخص المرأة بالأنثى من الأقارب وتعمم في الزوج أي الشامل للأنثى وتعمم في قوله مقدم على الأجانب أي من الذكور في الذكر(3/782)
والإناث في الأنثى وكلا المسلكين صحيح ا ه شوبري قوله وتقدم أي مطلق المرأة بترتيب الذكر فتقدم نساء العصبات ثم المحارم ثم الزوجة ا ه شيخنا وعبارة شرح البهجة وتقدم نساء المحارم فقول الزيادي أي الزوجة ليس في محله ا ه ع ش قوله أيضا وتقدم بترتيب الذكر فتقدم الأم ثم أمها وهكذا وهذا كما ترى يفيد أن الزوجة لا تقدم على محارم الميت من النساء وتقدم على الأجنبية وقوله ويقدم العبد القريب ظاهره ولو غير فقيه وقوله على الحر الأجنبي أي ولو فقيها محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين بقرينة ما بعده ا ه ح ل قوله والعبد البالغ إلخ هذا تقييد لقوله وقدم حر على عبد أقرب أي محله إن استويا بلوغا أو عدمه فلو كان العبد بالغا دون الحر فهو مقدم وأما بالعكس فتقديم الحر ظاهر ويمكن إدخال هذه أيضا في كلامه فيكون عاما ويكون هذا استثناء منه ا ه شيخنا قوله أن لا يكون قاتلا أي ولو خطأ أو بحق قياسا على عدم إرثه ا ه ع ش على م ر قوله كما في الغسل وقياسه أن يأتي هنا ما مر ثم من اشتراط انتفاء العداوة والصبا نعم يقدم مميز أجنبي على امرأة قريبة ا ه برماوي قوله فلو استويا إلخ ولو تنازع مستويان أقرع بينهما وجوبا إذا كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ا ه ع ش على م ر قوله ذا رحم أي أو زوجا فيقدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة ا ه شرح م ر قوله كابني عم أو ابني معتق ا ه شيخنا قوله قدم أي لأن قرابة الأم مرجحة لأن المدار على الأقربية الموجبة لأقربية الدعاء كحزن القريب وشفقته ا ه حج قوله أيضا قدم وإن كان الآخر أسن أي مع أنهما في الإرث سواء ا ه ع ش على م ر قوله نص البويطي أي كتابه والبويطي هو يوسف بن يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي(3/783)
رضي الله عنه في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ا ه من شرح م ر من باب صلاة الكسوف ومات محبوسا مقيدا لامتناعه من القول بخلق القرآن ا ه برماوي قوله والحق أن هذين لم يستويا أي فلا استثناء وعبارة حج أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم ولا يرد على المتن لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر أن قرابة الأم مرجحة انتهت قوله ومبتدع إن كان ممن لا تأويل له فكيف عطفه على الفاسق وهو فاسق وإن كان له تأويل فكيف أخرجه بالعدل مع قبول شهادته فليحرر ا ه زيادي وقد أشار المحلي إلى إخراجه بقيد هو من جهل حاله فتأمل ا ه شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه أو يقال أراد بالمبتدع الذي نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ا ه قوله فلا حق له في الإمامة أي مع وجود غيره عدل أما لو عم الفسق الجميع فإن الأقرب يقدم كما هو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله عند رأس ذكر أي ولو صغيرا وقوله وعجز غيره أي ولو صغيرة ولا يجري هذا التفصيل في الوقوف في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي ا ه شرح م ر ويضم لهذه القاعدة قاعدة أخرى سيأتي التصريح بها في عبارة البرماوي وهي أن يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر من جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس ا ه شيخنا وقوله والأنثى بالعكس أي إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر لتكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب ا ه من هوامش شرح م ر لبعض الفضلاء فرع لو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر(3/784)
أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف حقيقة كل محتمل ولعل الثاني أقرب أما المأموم فيقف حيث تيسر ا ه حج قوله وعجز غيره بفتح العين وضم الجيم الأليتان ا ه شرح م ر وفي(3/785)
المصباح والعجز من الرجل والمرأة وهي مؤنثة وبنو تميم يذكرون وفيه أربع لغات فتح العين وضمها ومع كل واحد ضم الجيم وسكونها والأفصح وزان رجل والجمع أعجاز والعجز من كل شيء مؤخره والعجيزة للمرأة خاصة وجمعها عجيزات ا ه ع ش عليه قوله أولى من قوله ويقف إلخ وجه الأولوية أن عبارة الأصل تنازع مفهوماها في الخنثى وأنها لم تقيد بغير المأموم فتقتضي أن المأموم أيضا يقف عند الرأس والعجز مع أنه يقف حيث تيسر له كما مر ا ه ع ش بإيضاح قوله ويجوز على جنائز صلاة أورد عليه أن هذا مكرر مع قوله السابق وإن حضر موتى نواهم ويمكن الجواب بأن الملحظ مختلف وذلك لأن ما تقدم في صحة النية ولا يلزم من صحتها الجواز بدليل صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما هنا في الجواز مع الصحة أو أن ما هنا ذكر توطئة لما بعده من الإقراع وعدمه ا ه ع ش على م ر قوله صلاة واحدة وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ونقل بالدرس عن خطه ما يصرح بذلك ثم رأيت قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر إلخ وما يصرح به أيضا ا ه ع ش على م ر قوله والأولى إفراد كل إلخ أي كما فهم من التعبير بالجواز وعبارة شرح م ر وعلم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير خلافا للمتولي انتهت قوله وعلى الجمع أي وإذا بنينا على جواز الصلاة على الكل وقوله إن حضرت أي إلى موضع الصلاة وقوله أقرع أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته لنفسه ا ه ع ش على م ر ولم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره لوضوح الفرق بينهما وهو أن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه ثم فإنه مجرد فضيلة القرب من الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وأيضا فالتقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل وإنما فوت عليه القرب من(3/786)
الإمام فقط فسومح به هنا وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه فسومح به ا ه شرح م ر ا ه شوبري قوله وقدم إلى الإمام أي من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة الخناثى والحاصل أنه عند اختلاف النوع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء مطلقا في المعية وغيرها وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل وغيرها بالسبق تأمل قوله أيضا وقدم إلى الإمام الرجل إلخ أي في جهة القبلة ويحاذى برأس الرجل عجيزة المرأة ا ه ابن عبد الحق ا ه ع ش على م ر قوله ثم المرأة أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر ا ه شيخنا ح ف قوله فإن كانوا ذكورا إلخ أي تمحضوا ذكورا أو تمحضوا إناثا إلخ ا ه شيخنا قوله أو خناثى قدم إليه إلخ عبارة شرح م ر جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه إلخ انتهت قوله وقدم إليه الأسبق من الذكور أي الخلص فلا ينافي ما يأتي في قوله فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه لأن ذاك مفروض في اختلاف الجنس تأمل ا ه شيخنا قوله ولو حضر خناثى معا إلخ انظر هذا مع قوله فيما تقدم أو خناثى قدم إليه أفضلهم إلا أن يقال هذا بيان للتقديم فيهم تأمل ا ه شوبري أي أن التقديم في غير الخناثى أن يكون واحد بعد واحد إلى جهة القبلة وأما في الخناثى فبأن نجعلهم صفا طويلا ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم وهكذا ا ه شيخنا قوله جعلوا صفا واحدا عن يمينه هذا كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة الغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن تكون رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى عمل الخناثى صفا عن اليمين أن تكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا ا ه برماوي قوله جزء ميت مسلم قال عميرة لو كان الجزء من ذمي(3/787)
فالقياس وجوب تكفينه ودفنه فائدة وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم ارتد ومات مرتدا هل تعود له يده يوم القيامة وتعذب وإن كانت انفصلت حال الإسلام أم لا وعما لو قطعت يد الكافر ثم أسلم ومات مسلما فهل تعود له يده وتنعم وإن كانت انفصلت(3/788)
حالة الكفر أم لا فيه نظر أقول والظاهر في كل منهما أنها تعود وتنعم فيما لو قطعت في الكفر وتعذب فيما لو قطعت قبل الردة لا يقال تعذيب اليد المقطوعة في الإسلام وتنعيم المقطوعة في الكفر تعذيب للأولى وهي قطعت متصفة بالإسلام وتنعيم للثانية وقد قطعت في الكفر لأنا نقول المقطوعة في الإسلام سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت عنها المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ا ه ع ش على م ر قوله صلى عليه أي وجوبا إن لم يعلم أنه صلى على الجملة وندبا إن علم ذلك وقوله بقصد الجملة أي إن علم أن الباقي غسل وإلا فينوي الصلاة على هذا بخصوصه فإذا قطع رأس إنسان وغسل جسده ورأسه غائبة مع الجلاد فإن علم أن رأسه غسلت صلى بقصد الجملة وإن لم يعلم أنها غسلت صلى على الجثة بقصدها وحدها ثم بعد ذلك يجب للرأس صلاة أخرى إذا غسلت ا ه شيخنا وبهذا مع كلام ح ل هنا اتضح المقام وعبارته قوله بقصد الجملة فيقول نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء وتجوز الصلاة عليه وإن علم أنه صلى على جملة الميت التي من جملتها هذا الجزء فمحل وجوب هذه الصلاة حيث لم يصل على جملة الميت بعد طهر هذا الجزء وإلا فلا تجب الصلاة على هذا الجزء وهذا محمل قول الكافي لو قطع رأس إنسان وحمل إلى بلد آخر صلي عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هي ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما أي حيث صلي عليه وحده لا بقصد الجملة انتهت قوله بعد غسله أي أو تيممه إن كان محل تيمم كالوجه واليدين وإلا فلا صلاة عليه ا ه ح ل قوله وستره بخرقة أي إن كفن من غير ماله كما هو المتبادر من وجود جزء لا يعرف صاحبه غالبا أما لو عرف صاحبه فيكفن من ماله بثلاث لفائف وجوبا ا ه ح ل بنوع تصرف فرع لو كان الجزء الموجود شعرا فهل يجب أن يدفن فيما يمنع الرائحة أو لا لأن الشعر لا رائحة له فيكتفى بما يصونه عن الانتهاك عادة وإن(3/789)
لم يمنع الرائحة لو كان هناك رائحة فيه نظر ومال م ر للثاني ورتب عليه أنه لو جف الميت بحيث لم يبق له رائحة الميتة أنه لا يشترط في قبره ما يمنع الرائحة وفيه نظر ويحتمل أن يشترط ذلك فيهما لأنها أقل مسمى الدفن شرعا وما دون ذلك ليس دفنا شرعيا فليتأمل ويتجه أنه يشترط ذلك في الميت الذي جف دون الشعر وهل يجب توجيه الجزء للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجبت للقبلة فيه نظر ولا يبعد الوجوب فرع آخر هل المشيمة جزء من الأم أم من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان له حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أولا لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل ا ه سم على المنهج وأقول الظاهر أنه لا يجب فيها شيء ا ه ع ش على م ر وعبارة البرماوي أما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من الولد انتهت قوله عبد الرحمن بن عتاب ابن أسيد هو أبو محمد عبد الرحمن ابن عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة القرشي الأموي الصحابي كان مع عائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل وقتل هناك وكان يقال له يعسوب قريش أي أميرها ا ه برماوي قوله نسر بفتح النون وسكون السين المهملة وجمعه نسور وأنسر وكنيته أبو يحيى سمي بذلك لأنه ينسر الشيء ويبتلعه ويقول في صياحه ابن آدم عش ما شئت فإن الموت ملاقيك ويعيش نحو الألف سنة وليس له مخلب والأنثى منه تبيض من نظر الذكر إليها وهو حديد البصر والشم وإذا شم الرائحة الطيبة مات لوقته وهو سيد الطيور وعريفهم وأشدهم طيرانا وأكثرهم حزنا على فراق إلفه ا ه برماوي قوله في وقعة الجمل وكانت في جمادى سنة ست وثلاثين ا ه شرح م ر وكانت بين علي وعائشة رضي الله عنهما ا ه ح ل(3/790)
قوله وعرفوها بخاتمه والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة ا ه حج ويبعد كون خاتمه أخذه آخر ولبسه ا ه ح ل قوله قال في العدة لا يصلى على الشعرة الواحدة معتمد أي ولا تغسل كما نقله المؤلف عن صاحب العدة في شرح الروض وعلى قياس ذلك التكفين والدفن فلا يجب واحد منهما ا ه ح ل وعبارة ع ش ولا يصلى على(3/791)
الشعرة الواحدة أي ولو طالت جدا وهو المعتمد انتهت قوله لأنها في الحقيقة صلاة على غائب يؤخذ منه أنه لا بد في المصلي أن يكون من أهل فرضها عند الموت كما تقدم ويحتمل الفرق ا ه شوبري وعبارة الحلبي قوله لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وحيث كانت صلاة على غائب في الحقيقة فلا فرق بين الشعرة وغيرها واعتمد شيخنا كلام العدة ووجهه بأنها وإن كانت صلاة على غائب إلا أن بقية البدن تابع لما يصلى عليه فلا بد أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع والشعرة ليست كذلك قال وهل الظفر اليسير كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل ونقل عنه أن جزء الظفر اليسير كالشعرة الواحدة وقوله فخرج المنفصل من حي أي ولو احتمالا انتهت قوله وتسن مواراته بخرقة ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب ا ه ع ش على م ر قوله والسقط إلخ من السقوط وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة ا ه شرح م ر بل وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي ا ه ع ش عليه وقد نظم بعضهم حاصل ما ذكره الماتن بقوله والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب ا ه قوله بصياح أو غيره أي بعد انفصاله وأما لو خرج رأسه ثم صاح ثم مات وانفصل ميتا فلا يكون ككبير ولا يخلو عن وقفة قلت ومقتضى إطلاقهم بل صرح به بعضهم أنه ككبير ا ه ح ل وعبارة الشوبري ثم رأيت بخط الشهاب الرملي بهامش شرح الروض في كتاب الفرائض ما نصه الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما في الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل والثانية إذا جز جان رقبته فيجب(3/792)
القصاص ا ه بحروفه انتهت قوله كاختلاج أو تحرك الاختلاج تحرك عضو من الأعضاء والتحرك أعم من تحرك عضو أو تحرك الجملة فهو أعم من الاختلاج ا ه شيخنا وانظر لم كان الاختلاج والتحرك من قبيل الأمارة المفيدة للظن وكان الصياح مفيدا للعلم حرر قوله إن ظهر خلقه أي ولو للقوابل فقط وينبغي الاكتفاء بواحدة منهن ا ه برماوي قوله والعبرة فيما ذكر أي في وجوب التجهيز بلا صلاة في الشق الأول وسن الستر والدفن في الثاني وقوله وعبر عنه أي عن ما ذكر ا ه شيخنا قوله بظهور خلق الآدمي أي ولو في دون أربعة أشهر وقوله وعدم ظهوره أي ولو مع بلوغ الأربعة أشهر ا ه برماوي وهذا كله كما علمت في النازل قبل تمام أشهره الستة وأما لو نزل بعدها ميتا أو لم يعلم له سبق الحياة فكالكبير وبه أفتى والد شيخنا وهو المعتمد لأنه كما علمت لا يسمى سقطا خلافا لما أفتى به المؤلف ا ه ح ل قوله أمر في قتلى أحد إلخ وكانوا ستة وسبعين أي وأما من استشهد قبلهم من المسلمين كأهل بدر فالظاهر أنه لم ينقل فيهم عنه غسل ولا عدمه ولعل حكمة ذلك أن الصحابة كانوا يتعبدون بأمرهم وأما أحد فلشدة ما حصل للمسلمين فيها باشره النبي {صلى الله عليه وسلم} فنقل ا ه ع ش على م ر قوله والحكمة في ذلك إلخ عبارته كغيره في شرح الروض والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم واستغناؤهم عن دعاء القوم ا ه وهو الأوضح لما فيه من الإشارة إلى أن ترك الغسل معلل ببقاء أثر الشهادة وترك الصلاة بالاستغناء إلخ ا ه شوبري قوله في ذلك أي في حرمة غسل(3/793)
الشهيد لأنه لم يذكر حكمة حرمة الصلاة عليه وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم إطرادها وحيث كانت الحكمة ما ذكر فلا يرد ما يقال إن الأنبياء والمرسلين أفضل من الشهداء مع أنهم يغسلون ويصلى عليهم حتى يجاب بأن الشهادة فضيلة تنال بالاكتساب فرغب الشارع فيها ولا كذلك النبوة والرسالة ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله إبقاء أثر الشهادة أي لأنه فضيلة مكتسبة تعلم بأثرها ولهذا فارق الأنبياء وقال بعضهم الحكمة في ذلك أن الترك علامة عليه لأنا لا نعلم فضله إلا بعدم الغسل والصلاة بخلاف الأنبياء فإن فضلهم معلوم قبل الغسل والصلاة فلو غسلناه وصلينا عليهم لساوى غيره وهذا أظهر وإن كان يرجع للأول انتهت قوله لشهادة الله ورسوله أي فهو فعيل بمعنى مفعول أي مشهود له وقوله وقيل لأنه إلخ أي فهو فعيل بمعنى فاعل ا ه شوبري قوله وقيل لأنه يشهد الجنة أي عند موته ا ه برماوي قوله وقيل غير ذلك أي من أن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة أو لأن دمه يشهد له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة تشهد قبض روحه أو لأن دمه يشهد بقتله حين يبعث وهو يسأل أو لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة أو لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة أو لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله تعالى له من الكرامة أو لأن دمه يشهد له بالأمان من النار أو لأنه يشهد له يوم القيامة بإبلاغ الرسل أو لأنه يشهد له بكونه شهيدا وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره ا ه برماوي قوله ولو امرأة وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع امرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني فليراجع لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوها ا ه ع ش على م ر قوله قبل انقضاء ظرف للمنفي وقوله بسببها متعلق بالنفي ا ه(3/794)
شيخنا ويصح أيضا تعلق الأول بالنفي كما لا يخفى ا ه قوله حرب كافر أي واحدا كان أو أكثر حربيا كان أو مرتدا أو ذميا قصد قطع الطريق علينا ونحو ذلك ا ه شرح م ر بخلاف ما إذا قتل مسلما غيلة فلا يكون ذلك المسلم شهيدا ا ه ع ش عليه قوله بسببها أي الحرب ومنه ما قيل إن الكفار يتخذون خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤونه بالبارود فإذا مر به المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها أو أهلكت المسلمين فائدة قال ابن الأستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر عندي قال والظاهر أنه شهيد ما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا وأطال الكلام على ذلك في جواب المسائل الحلبية فلينظر ا ه سم على البهجة في أثناء كلام فرع قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين ا ه سم على المنهج قال ابن قاسم على حج بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب فهل يكون شهيدا فيه نظر ا ه والأقرب أنه شهيد ثم رأيت في سم على البهجة التصريح بما يؤخذ منه ذلك وعبارته قال الناشري ويدخل في كلامه أي الحاوي ما لو استعان الحربيون علينا ببغاتنا فقتل واحد من البغاة واحدا منا عامدا لأنه مات في قتال الكفار بسببه ويحتمل أن ينظر إلى القاتل نفسه قاله الأذرعي وأقول هذا الاحتمال يرده قولهم من أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته لا يغسل ولا يصلى عليه ا ه وبقي أيضا ما لو استعان البغاة بالكفار ثم إن واحدا من البغاة قتل واحدا منا فهل يكون شهيدا نظرا لاستعانتهم بكفار أم لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ثم نقل بالدرس عن شرح الغاية لابن القاسم التصريح بما قلناه وزيادة ما لو قتل واحد(3/795)
من الكفار واحدا من أهل العدل فإنه يكون شهيدا كما صرح به في الخادم وعبارته ولو استعان الكفار علينا بمسلمين فمقتول المستعان بهم شهيد لأن هذا قتال كفار ولا نظر إلى خصوص القاتل أو استعان البغاة علينا بكفار فمقتول المستعان بهم شهيد دون مقتول البغاة نقله في(3/796)
الخادم عن القفال والفرق بين هذه والتي قبلها أن مقاتلة المسلم في تلك تبع فكان قتله موجبا للشهادة بخلاف هذه ا ه وبقي ما لو شك في كون المقتول هل قتله مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ا ه ع ش على م ر قوله سلاح مسلم خطأ أي لم يستعينوا به على قتالنا وإلا فعمده كخطئه فيكون مقتوله شهيدا ا ه قليوبي وخضر على التحرير قوله أو رمحته دابته في المختار رمحه الفرس والحمار والبغل ضربه برجله من باب قطع ا ه فالرمح بمعنى الرفس بالسين ففي المختار أيضا رفسه ضربه برجله وبابه ضرب ا ه قوله كونه مباحا أي غير ممتنع فيصدق بالواجب فاندفع ما يقال قتال الكفار واجب فكيف يكون مباحا بخلاف غير المباح كقتال الذميين الذين لم ينقضوا العهد ا ه شيخنا قوله أما الشهيد أي الذي يعطى منازل الشهداء في الآخرة وقوله العاري عما ذكر أي عن شهادة الدنيا التي هي عدم الغسل والصلاة فعلم أن الشهيد قسمان شهيد الآخرة دون الدنيا وهو العاري عما ذكر وشهيد الدنيا والآخرة وهو من فيه ما ذكر نعم إن لم يكن قصده إعلاء كلمة الله تعالى بل تحصيل الكسب أو المفاخرة أو ليقال إنه شجاع فهو شهيد الدنيا دون الآخرة فهو قسم ثالث وبحث بعضهم أنه لو علم منه ذلك وجب فيه الغسل والصلاة كغير الشهيد ا ه برماوي قوله كالغريق أي وكالمقتول في الحد سواء زيد على الحد المشروع أم لا وسواء أسلم نفسه للاستيفاء منه أم لا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كالغريق أي وإن عصى بركوب البحر أو بغربته كما قال الزركشي خلافا لمن قيدهما بالإباحة ا ه حج في شرح الإرشاد وكذا مشى عليه م ر لكن استثنى ما لو علم ترتب الفرق على ركوب البحر وتعمد ركوبه ا ه حج وذكر حج في شرح الإرشاد بعدما تقدم ما ذكره الشيخ ا ه شوبري قوله والمبطون الظاهر أن المراد به كل من مات بداء بباطنه حتى يشمل الميت بالإسهال والاستسقاء وذات الجنب ونحوها ثم رأيت عن العبادي أن الميت بالاستسقاء شهيد وكذا الحامل بعد تخلق الحمل(3/797)
قيل وعد في الكفاية في الشهداء من مات فجأة أو بدار الحرب ولم أر في مختصرها إلا الأول وفي الجواهر من مات محموما وفي الدميري اللديغ وطالب العلم إذا مات على طلبه ا ه شرح العباب لحج ا ه شوبري قوله والمطعون أي الميت بالطاعون وكذا الميت في زمنه وإن لم يطعن ا ه حج وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين كأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ا ه ع ش على م ر أو بعد رفعه حيث كان فيه صابرا محتسبا ويحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لورود النهي عن ذلك ولا يكره الفرار من غير الطاعون نحو حائط مائل وهدفة وحجر وحريق وغير ذلك ومما جرب لعدم دخوله الدار أن يكتب في ورقة وتلصق ببابها حي صمد باق وله كنف واقي الشيخ شهاب الدين البلقيني أو الباقي الخلاق ولو على الباب نفسه ومما جرب للسلامة منه أن يدهن محل الطعن بالطين الأرمني فإنه يبرأ منه ا ه برماوي قوله والميت عشقا أي بشرط العفة عن المحرمات بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يقع بينهما فاحشة وبشرط الكتمان حتى عن محبوبه وإن كان يسن إعلامه بأنه يحبه ومع ذلك لو أعلمه فاتته رتبة الشهادة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله والميت عشقا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا فرق بين عشق من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ المحبة لا قدرة على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض وكتب عليه قوله حيث عف هل المراد عن فعل محرم من نحو نظر بشهوة أو المراد عن الوطء يحرر انتهت وعبارة البرماوي قوله والميت عشقا أي ولو لمن يحرم عشقه كالمراد بشرط العفة والكتمان عما يحرم ولو بنظر سواء كان عشقه ضروريا أو اختياريا وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤدي إلى هلاكه إن لم يقبلها هل يجوز له تقبيلها ويجب عليها تمكينه من ذلك أم لا وهل الأمرد كذلك فأجاب نعم يجوز له تقبيلها بل يجب(3/798)
عليه حيث قدر عليها إبقاء لمهجته كما يجب على من غص بلقمة إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل الميتة وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجمعوا على(3/799)
دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدونهما وقال ابن دقيق العيد من القواعد الكلية أن يدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع أحدهما بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي {صلى الله عليه وسلم} عن زجره ويجب عليها تمكينه من ذلك وكذا الأمرد وما أجاب به القاضي أبو الطيب عن قول السائل يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد من حب ظبي أهيف أغيد سهل المحيا حسن القد فهل ترى تقبيله جائزا في النحر والعينين والخد من غير ما فحش ولا ريبة بل بعناق جائز الحد إن أنت لم تفت فإني إذا أصيح من وجدي وأستفدي حين قال أيها السائل إني أرى تقبيلك المعشوق في الخد يفضي إلى ما بعده فاجتنب قبلة بالجد والجهد فإن من يرتع حول الحمى لا بد أن يجني من الورد يغنيك عنه كاعب ناهد تحضر بالملك وبالعقد تنال منها كلما تشتهي من غير ما فحش ولا صد هذا جوابي لقتيل الهوى فلا تك في ذلك تستعدي مردود بما أجاب به الحافظ ابن حجر عن قول السائل ماذا يقول إمام العصر في دنف أضحى قتيل الهوى من أسهم المقل فهل يجوز له إحياء مهجته من ثغر محبوبه بالرشق والقبل وهل يجوز له يوما يعانقه ويتبع القلب في قول وفي عمل فهذه قصتي في شرحها عجب فاسمح برد جواب يا منى أملي حيث قال إن صح دعواه في إتلاف مهجته وأن رشف اللما يشفي من العلل فليرشفن رضاب الثغر محتسبا وليقطفن بفيه وردة الخجل فذاك في ملة الإسلام أيسر من قتل امرئ مسلم تالله في الأزل فائدة العشق مصدر يقال رجل عاشق وعشاق وعشيق كثير العشق وامرأة عاشق وعاشقة مأخوذ من اسم نبات يسمى بذلك واحدته عشقة إذا قطع ذبل واصفر وقيل في حده أنه تخيل فاسد في أن أوصاف المعشوق فوق ما هي عليه فلا يجوز أن يقال في الله تعالى عاشق ولا معشوق بل يعزر قائله وقيل طبع في القلب ينمو بالحرص والطمع فيؤدي إلى الفكر الفاسد المؤدي إلى الهم والقلق الموجب لاحتراق الدم فينشأ عنه السوداء والجنون ولذلك ربما قتل العاشق نفسه أو مات غما(3/800)
وربما يتنفس الصعداء فتخفق نفسه بنار قلبه فيموت وربما يموت فرحا برؤية معشوقه أو يتغير لونه ويهريق دمه بذكره وقيل عمي العاشق عن عيوب المعشوق ومنه حديث حبك للشيء يعمي ويصم وقيل غير ذلك انتهت قوله والميتة طلقا أي ولو من حمل زنا ا ه شرح م ر ما لم تتسبب في الإجهاض ا ه برماوي قوله ظلما أي ولو بالهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسيط مثلا ومن هذا القسم من مات بهدم أو في غربة وإن عصى بغربته كآبق وناشزة أو في طلب العلم فائدة كل ذنب تكفره الشهادة إلا الدين أي دين الآدمي الأعم من أن يكون قذفا أو غيبة أو نحو ذلك ا ه برماوي قوله ويجب غسل نجس إلخ عبارة العباب يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود ولا تحرم إزالة دم الشهيد بغير الماء ولعل وجهه أن لا يزيل الأثر بخلاف الماء ا ه شوبري قوله غسل نجس أصابه أي وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل ويفرق بين الدم وغيره من النجاسات الخارجة بسبب القتل بأن نجاسة الدم أخف من غيرها بدليل العفو عن قليله وكثيره على التفصيل المار فيه وبأن المشهود له بالفضل هو الدم ا ه من شرح م ر قوله بخلاف دمها أي الخارج من المقتول نفسه بخلاف الحاصل عليه من غيره فإنه يزال كما هو ظاهر أخذا من قولهم في حكمة تسميته شهيدا لأن له شاهدا بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ا ه ع ش على م ر وقوله تحرم إزالته أي بالماء لا بغيره ومن غيره لا من نفسه فلو أزاله بنفسه قبل موته لم(4/1)
يحرم عليه ا ه ق ل على الجلال قوله ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المفوت لها على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ا ه شرح م ر قوله في ثيابه التي مات فيها ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو قضية كلامهم ا ه شرح م ر ودخل في ثيابه ما لو كانت حريرا وقد مر جوازه عن شيخنا كشيخه ا ه ق ل على الجلال قوله اعتيد لبسها أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ا ه ع ش على م ر قوله فيندب نزعها أي ولو فرض أنه يعد إزراء لورود الأمر به ا ه ع ش على م ر ومحل ندب نزعها حيث كانت مملوكة له ورضي بها الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعها ا ه شرح م ر قوله إن سترت العورة هذا ممنوع بل يجب التعميم مطلقا لأنه حق للميت بل يجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه ا ه ز ي ا ه ع ش فصل في دفن الميت قوله وما يتعلق به هكذا ترجم م ر وكتب عليه ع ش قوله وما يتعلق به أي بالميت كالتعزية ا ه وفي الرشيدي ما نصه قوله وما يتعلق به أي بالدفن خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير للميت ويرد عليه أن المتعلق بالميت أعم من الدفن كالصلاة والكفن وغيرهما وليس شيء من ذلك مذكورا في الفصل ا ه وترجم حج بقوله فصل في الدفن وما تبعه ا ه فالضمير في كلامه راجع للدفن كما هو ظاهر وعليه فيراد بما يتبعه ما ذكره المتن بقوله وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب إلخ الفصل ا ه قوله أقل القبر حفرة أي أقل ما يحصل به الواجب منه في دفن الميت حفرة إلخ ا ه شرح م ر والقبر واحد القبور في الكثرة وأقبر في القلة وهو الحفرة المعروفة وفي القاموس القبر مدفن الإنسان والجمع قبور واختلف في أول من سن القبر فقيل الغراب لما قتل قابيل أخاه هابيل وقيل بنو إسرائيل وليس بشيء وفي التنزيل ثم أماته فأقبره أي وجعل(4/2)
له قبرا يوارى فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطيور والوحوش ا ه برماوي قوله تمنع رائحة وسبعا أي وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلا كأن جف ا ه ع ش على م ر إذ حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته ا ه شرح م ر والمراد منعها عمن عند القبر بحيث لا يتأذى بها تأذيا لا يحتمل عادة لأن ملحظ اشتراط منع القبر لها دفع الأذى عن الناس والأذى إنما يتحقق بما ذكرته من أن تفوح منه رائحة تؤذي من قرب منه عرفا إيذاء لا يصبر عليه عادة ا ه شوبري قوله فتؤذي الحي قال بعضهم إنه منصوب عطفا على قوله ظهورها على حد قوله ولبس عباءة وتقر عيني وكذا قوله فتنتهك ا ه شيخنا قوله إن كانا متلازمين إلخ قال شيخنا وظاهر أنهما ليسا متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها السبع فلا يكفي الدفن فيها فإن منعت ذلك اكتفي به لوجود ضابط الدفن ا ه ح ل قوله بيان فائدة الدفن أي بيان ما أراده الشارع من الدفن ا ه ق ل على الجلال قوله حيث لم يتعذر الحفر فإن تعذر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل ندبا بين لوحين لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه ا ه شرح م ر وقوله كما لو مات بسفينة أي أو كانت الأرض خوارة أو ينبع منها ماء يفسد الميت وأكفانه كالفساقي المعروفة ببولاق ولا يكلفون الدفن بغيرها ا ه ع ش عليه قوله وسن أن يوسع بأن يزاد في طوله وعرضه ويعمق بالعين المهملة وقيل بالمعجمة بأن يزاد في النزول ا ه شرح م ر وينبغي أن يكون ذلك بقدر ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا(4/3)
أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس قال سم على المنهج فإن قلت ما حكمة التوسيع والتعميق قلت يجوز أن يقال التوسيع فيه إكرام للميت فإن في إنزال الشخص في المكان الواسع إكراما له وفي إنزاله في المكان الضيق نوع إهانة به وبمن ينزله القبر لأنه إذا اتسع أمكن أن يقف(4/4)
فيه المنزل إذا تعدد للحاجة وأمن من انصدام الميت بجدرانه حال إنزاله ونحو ذلك والغرض كتم الرائحة والتوسيع والتعميق أبلغ في حصول ذلك فإن قلت هلا طلب زيادة على قامة وبسطة قلت القامة والبسطة أرفق بالميت والمنزل لأنه يتمكن مع ذلك من تناوله بسهولة من على شفير القبر بخلافه مع الزيادة فليتأمل ا ه ع ش على م ر قوله باسطا يديه أي غير قابض لأصابعهما ا ه ع ش على م ر قوله مرفوعتين لا يغني عنه قوله باسطا لأنه يصدق ببسطهما إمامه تأمل ا ه شيخنا قوله في قتلى أحد قال في شرح البهجة في الاحتجاج به نظر لأنه إنما يدل على تعميق القبر وتوسيعه لا على كونه قدر قامة وبسطة ا ه وقد أشار الشارح هنا بوصية عمر إلى بيان المراد منه ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قوله وأوصى عمر إلخ أي ولم ينكر عليه فهو إجماع سكوتي وذكره بعد الحديث لبيان قدر التعميق قوله احفروا بكسر الهمزة والفاء من باب ضرب ا ه ع ش على م ر والهمزة في هذا الفعل همزة وصل وفي اللذين بعده همزة قطع فهي مفتوحة فيهما ا ه شيخنا قوله أربعة أذرع ونصف أي بذراع اليد وقول الرافعي إنه ثلاثة ونصف أي بذراع العمل وحينئذ فلا مخالفة بين كلاميهما ا ه برماوي وذراع العمل هو ذراع النجار وهو ذراع وربع بذراع اليد والتفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصف أربعة وربع وثمن ا ه من ع ش على م ر وفي المختار وقامة الإنسان قده وجمعها قامات وقيم مثل تارات وتير ولم يذكر معنى البسطة الذي يناسب هنا فليراجع وفي المصباح وبسط يده مدها منشورة قوله وهو أن يحفر بكسر الفاء كما ضبطه بالقلم ا ه شوبري وهذا يقتضي أنه مبني للفاعل وقراءته مبنيا للمفعول أليق بسياق العبارة فيكون بضم الياء وفتح الفاء قوله القبلي فإن حفر في الجهة المقابلة لها كره ا ه ع ش على م ر قوله في صلبة بضم الصاد وسكون اللام كما ضبطه بالقلم ا ه شوبري وفي ع ش قوله صلبة بضم الصاد وسكون اللام ومعناه الشديد الذي لا سهولة فيه فتسمع(4/5)
فيه الأصوات وفي القاموس إلى آخر ما ذكر ثم قال والمكان الغليظ المحجر ا ه قوله بفتح المعجمة قال في لسان العرب الشق مصدر شققت العود شقا والشق الموضع المشقوق كأنه سمي بالمصدر وجمعه شقوق ا ه برماوي قوله ويسقف عليه بضم الياء وسكون السين وفتح القاف ا ه شوبري قوله عن سعد بن أبي وقاص هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهيب وقيل أهيب القرشي المكي المدني الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى أسلم قديما بعد أربعة وقيل ستة ممن أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة وهاجر إلى المدينة قبل قدومه {صلى الله عليه وسلم} إليها وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وهو أول من أراق دما في سبيل الله تعالى وأول من رمى بسهم كذلك أي في سبيل الله تعالى وكان يقال له فارس الإسلام واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على الجيوش التي بعثها لقتال الفرس وهو الذي بنى الكوفة وفتح مدائن كسرى وولاه عمر العراق روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مائتان وسبعون حديثا وروى عنه ابن عمر وعباس رضي الله عنهم المتوفى بالبصرة سنة إحدى أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وخمسين وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة وصلي عليه بها ودفن بالبقيع ا ه برماوي قوله الحدوا بوصل الهمزة وفتح الحاء وبقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد وقوله لحدا بفتح اللام وضمها يقال لحدته وألحدت له ا ه شوبري وفي المختار اللحد بوزن الفلس الشق في جانب القبر وضم لامه لغة فيه ولحد القبر لحدا من باب قطع وألحد له ا ه قوله الرخوة بتثليث الراء والكسر أفصح وأشهر ا ه شوبري قوله ويسن أن يوسع كل منهما ليس هذا مكررا مع المتن إذ ذاك في القبر قبل الوصول للشق واللحد وهذا فيهما ا ه شيخنا فدعوى أنه مكرر وأنه إعادة توطئة لما بعده غلط قوله عند رأسه ورجليه أي فقط دون ما يلي ظهره فلا يوسع ليصونه عن الانقلاب ا ه شرح م ر قوله وأن يرفع السقف قليلا هل ذلك وجوبا لئلا يزري به ا ه سم على(4/6)
حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر قوله الذي سيصير إلخ يشير به إلى(4/7)
أنه من مجاز الأول لكن مع مجاز المجاورة فهما مجازان أحدهما مبني على الآخر ا ه شيخنا قوله ويسل من قبل رأسه أي يخرج من النعش من قبل رأسه وفي المختار سل الشيء من باب رد وسل السيف وأسله بمعنى وانسل من بينهم وخرج ا ه وفي المصباح سللت الشيء أخذته ومنه قيل يسل الميت من قبل رأسه إلى القبر أي يؤخذ ا ه وهذا المعنى هو الملائم لقول الشارح إن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سل من قبل رأسه أي أخذ وليس المعنى أخرج لأنه لم يكن في شيء يخرج منه إذ ذاك قوله لما روى أبو داود إلخ استدلال على قوله ويوضع رأسه عند رجل القبر لكن لم يظهر وجه الدلالة منه إذ غاية ما فيه أنه أدخله من جهة رجل القبر وليس فيه تعرض للوضع ا ه وعبارة شرح م ر أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به {صلى الله عليه وسلم} انتهت وهي أظهر قوله أن عبد الله بن يزيد الخطمي هو أبو موسى عبد الله بن يزيد من الزيادة الخطمي بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء نسبة لبني خطم بطن من الأنصار الصحابي شهد بيعة الرضوان وهو صغير وكان من أكثر الناس صلاة وكان لا يصوم إلا عاشوراء روى عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وعنه ابنه موسى وغيره وولي إمارة مكة واستمر مقيما بها ثم سكن الكوفة وابتنى بها دارا المتوفى في زمن الزبير ا ه برماوي قوله وأن يدخله الأحق إلخ أي ندبا ا ه م ر وحج أي فلو فعله غيرهم كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه كالأذرعي وتبعه الخطيب ا ه ع ش قوله الأحق بالصلاة عليه درجة بخلاف صفة فالأفقه يقدم على الأسن كما في الغسل بخلاف الصلاة كما تقدم ا ه شوبري قوله إلا الرجال ينبغي أن المراد بهم ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة ا ه ع ش على م ر قوله أمر أبا طلحة إلخ سيأتي أن الزوج في الأنثى أحق من المحارم فضلا عن الأجانب فيشكل تقديمه {صلى الله عليه وسلم} أبا طلحة وهو أجنبي مفضول على عثمان مع أنه الزوج الأفضل والعذر الذي أشير إليه في الخبر على رأي وهو أنه كان وطئ سرية له تلك الليلة دون أبي(4/8)
طلحة ظاهر كلام أئمتنا أنهم لا يعتبرونه لكن يسهل ذلك أنها واقعة حال ويحتمل أن عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق في نفسه بإحكام الدفن فأذنه أو أنه {صلى الله عليه وسلم} رأى عليه آثار العجز عن ذلك فقدم أبا طلحة من غير إذن وخصه لكونه لم يقارف تلك الليلة نعم يؤخذ من الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده بالجماع لأنه أبعد عن مذكر سيحصل له لو ماس المرأة ا ه حج ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى من يراه من النساء لأنا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أنه يكون أبعد عن تذكر النساء وبعد العهد بهن أقوى في عدم التذكر ا ه ع ش على م ر قوله إنها رقية هي أم عبد الله رقية بضم الراء المهملة وفتح القاف وتشديد المثناة التحتية ولدت سنة ثلاثين من مولده {صلى الله عليه وسلم} وكانت تحت عتبة بن أبي لهب فلما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أمره أبوه أن يفارقها ففارقها ولم يدخل بها فتزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه بمكة وهاجر بها الهجرتين وكانت ذات جمال ولما عزي بها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال دفن البنات من المكرمات ا ه برماوي قوله ومعلوم أنه إلخ دفع به ما يقال إنما أمر أبا طلحة بالنزول لفقد محارمها ا ه إطفيحي قوله كفاطمة هي أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء ابنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تزوجها علي رضي الله تعالى عنه بعد غزوة بدر وهي بنت خمسة عشر سنة وخمسة أشهر وكانت أصغر بناته {صلى الله عليه وسلم} على الصحيح المتوفاة بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بستة أشهر لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة على الأصح وهي ابنة تسع وعشرين سنة وغسلها علي وأسماء بنت عميس وصلى عليها وقيل عمه العباس وأوصت أن تدفن ليلا ففعل بها ذلك ونزل قبرها علي والعباس وابنه الفضل وسميت فاطمة لفطم من يحبها عن النار وتقدم سبب تلقيبها بالزهراء في باب الحيض ا ه برماوي قوله نعم ويسن إلخ استدراك صوري لأنه لم يدخل فيما قبله ا ه شيخنا وظاهره أن النساء ولو(4/9)
أجنبيات يقدمن فيما ذكر على الرجال المحارم مع استوائهم نظرا وغيره وانفراد المحارم بزيادة القوة فليحرر وجه ذلك وقد يقال وجه ذلك وجود الشهوة(4/10)
في المحارم مع المخالطة بالمس ونحوه وذلك مظنة لثورانها وانتفائها في النساء ا ه شوبري قوله من مغتسلها وكذا من الموضع التي هي فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ا ه ع ش على م ر قوله حل ثيابها عبارة حج شدادها فيحمل كلام الشارح عليه ا ه ع ش قوله الأحق بالصلاة صفة المراد بالصفة هنا خصوص الفقه لا مطلق الصفة كما يعلم من كلامه ا ه رشيدي قوله وقد عرف في الغسل أي من أن الأفقه هنا أولى من الأسن الأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه عكس ما في الصلاة عليه وقوله لكن الأحق إلخ أتى به لأنه علم أنه لا حق في الصلاة للزوج حيث وجد معه غير الأجانب والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج وفي التي لا تحل له كالمحرم فيقدم على عبدها لأن المالكية أقوى من المملوكية ا ه ح ل قوله أيضا وقد عرف في الغسل إلخ عبارة شرح م ر وخرج بدرجة الأولى بها صفة إذ الأفقه أولى من الأسن الأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة عليه والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب انتهت وقوله إذ الأفقه أولى من الأسن الأقرب أي الفاضل صفة يقدم على غيره وإن كانت درجته أقرب فليس التقديم بالصفة مخصوصا بالمستوين في الدرجة وعبارة سم على المنهج قوله درجة قال في شرح البهجة أي من حيث الدرجات لا الصفات فإنه يقدم هنا الأفقه أي بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد الفقيه على الأقرب غير الفقيه و ثم بالعكس ويؤخذ من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو مساو لما مر ثمة ا ه وقوله ويؤخذ إلخ أي عند الاستواء في الدرجة وإن لم يساو ما مر ثمة فتأمل لا يقال قوله فإنه يقدم هنا الأفقه إلخ فيه التقديم بالصفات فيخالف ما رتبه عليه من أن التقديم بالدرجات لا بالصفات لأنا نقول معنى الكلام أنه إذا تجردت الدرجات راعينا ما في الصلاة وإذا وجدت الصفات لم نراع ما في الصلاة وليس معناه أنا لا نقدم إلا بالدرجات ولا نقدم الصفات(4/11)
كما يتوهم والأصوب أن يجاب بأن معنى قوله لا الصفات أي المعتبرة في الصلاة ولم نقدم هنا بالصفات بالمقدم بها في الصلاة بل بعكسها فلا إشكال بوجه فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة أي عند وجود الأقارب ا ه شوبري قوله لأن منظوره أكثر وكالزوج السيد في أمته التي تحل له فيقدم على الأقارب وأما في الأمة التي لا تحل له فالوجه تقديمه على الأجانب لأنه ينظر منها ما لا ينظرون ا ه م ر ا ه سم قوله فمحرم أي بنسب فرضاع فمصاهرة وكلهم مقدمون على عبدها ا ه شرح م ر قوله الأقرب فالأقرب فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها والترتيب المذكور مندوب ا ه زيادي قوله فعبدها استشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك بالموت وهو بعينه موجود هنا وأجيب باختلاف البابين إذ الرجل ثم يتأخر عن النساء وهنا يتقدم حتى إن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعند الميتة أولى منه ا ه ز ي قوله لتفاوتهم فيها أي الشهوة إذ الممسوح أضعف من المجبوب والخصي لأنه لم يبق له شيء من الأنثيين والمجبوب أضعف من الخصي لجب ذكره ا ه شيخنا قوله فأجنبي صالح أي الأفضل فالأفضل ثم النساء فالنساء بعد الأجنبي كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء كذا قال شيخنا ا ه ح ل قوله أقرع أي ندبا ا ه ع ش على م ر وقوله كما مرت الإشارة إليه أي في الغسل في قوله وفي نظائره الآتية هذا ما ظهر بعد التوقف والسؤال عنه ا ه ز ي ا ه ع ش قوله وسن كونه وترا عطف مصدر صريح على مصدر مؤول ا ه شوبري قوله أيضا وسن كونه وترا أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية ا ه شرح م ر قوله بحسب الحاجة فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد عليهما ثالث مراعاة للوترية ا ه ع ش على م ر قوله كانوا ثلاثة وهم علي والعباس(4/12)
وابنه الفضل وفي رواية أربعة علي والفضل بن العباس وأسامة وعبد الرحمن بن عوف وقوله خمسة وهم علي والعباس وابنه الفضل وقثم وشقران مولاه {صلى الله عليه وسلم} ا ه برماوي قوله وستر القبر بثوب عند الدفن عبارة شيخنا عند إدخال الميت فيه أي القبر(4/13)
والظاهر أن المراد بالقبر اللحد والشق ويؤيده تعبير الشارح بالدفن لأن الظاهر منه إدخال الميت ذلك ويحتمل أن المراد بالقبر الحفرة فيستحب ستر القبر قبل إدخال الميت في الحفرة ا ه ح ل قوله عند الدفن مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه على النعش وينبغي أن يكون مباحا ا ه ع ش على م ر قوله ما يطلب إخفاؤه أي ما يجب إخفاؤه وعبارة شرح م ر و لأنه أستر لما عساه يظهر مما كان يجب ستره انتهت قوله وأن يقول مدخله أي وإن تعدد ا ه ع ش على م ر وقوله بسم الله إلخ ويسن أن يزيد من الدعاء ما يليق بالحال ا ه شرح م ر كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ا ه ع ش عليه قوله بسم الله وعلى ملة رسول الله كل منهما متعلق بمحذوف تقدير الأول أدخلك وتقدير الثاني أضجعك وقد ورد أن من قيل ذلك عند دفنه رفع الله عنه العذاب أربعين سنة وتسن زيادة الرحمن الرحيم كما في المناوي لأن الرحمة مناسبة للمقام ا ه شيخنا ح ف قوله ويوجه للقبلة هو بالرفع أخذا من قوله وجوبا إذ لو قرئ بالنصب لكان التقدير ويسن أن يوجه وجوبا وهو فاسد ولعل هذا حكمة حذف أن من كلام الشارح ا ه ع ش قوله تنزيلا له منزلة المصلي يؤخذ منه عدم وجوب استقبال القبلة بالكفار علينا وهو كذلك فيجوز استقبالهم واستدبارهم نعم لو ماتت ذمية وفي جوفها جنين مسلم بلغ أوان نفخ الروح فيه جعل ظهرها للقبلة وجوبا ليتوجه الجنين للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا إذ وجه الجنين لظهر أمه وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ا ه شرح م ر أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ا ه ع ش عليه قوله فلو وجه لغيرها أي ولو إلى السماء فيشمل المستلقي فلا قصور في عبارته ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش حتما إن لم يتغير وإلا فلا ولئلا يتوهم أنه غير مسلم كما يعلم مما يأتي انتهت وقوله أو مستلقيا نبش ظاهره ولو للقبلة وعبارة الشيخ عميرة نصها لو جعل(4/14)
القبر ممتدا من قبلي إلى بحري وأضجع على ظهره وأخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر هل يجوز ذلك أم يحرم لم أر من تعرض له والظاهر التحريم ثم رأيت في حج التصريح بالحرمة أيضا وسيأتي ذلك في كلام الشارح أيضا بعد قول المصنف في الزيادة أو دفن لغير القبلة ا ه ع ش عليه وعبارة البرماوي قوله نبش أي وإن كان رأسه مرتفعا ورجلاه للقبلة انتهت وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا ه ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في غيره وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه وواضح أن الكلام حيث لم يخش عليه سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا ا ه حج ا ه شوبري وفي البرماوي ولا يجب نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن وكذا لو انهال القبر أو التراب عليه كذلك ويجوز نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر نعم لو انهال عليه التراب قبل تسوية القبر وقبل طمه وجب إصلاحه ا ه قوله ويفضى بخده أي بأن يكشف ويلصق لحمه بنحو اللبنة فقوله إليه أي إلى نحو اللبنة ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله ويفضى بخده أي ندبا قال حج وصح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يضع عند النوم خده الأيمن على يده اليمنى فيحتمل دخولها في نحو اللبنة ويحتمل عدمه لأن الذل فيما هو من جنس اللبنة أظهر انتهت قوله وأن يسد فتحه إلخ ظاهر صنيعه من استحباب السد جواز إهالة التراب عليه من غير سد وذهب جمع إلى وجود السد وحرمة إهالة التراب لما في ذلك من الإزراء بالميت وقرر شيخنا أن السد إن لزم على عدمه إهالة التراب على الميت وجب وإلا ندب وعلى كل يحمل كلام جمع ا ه ح ل وفي شرح م ر ما نصه وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب فيجوز إهالة التراب عليه من غير سد وبه صرح جمع لكن بحث آخرون وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه {صلى الله عليه وسلم} إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة وإذا حرموا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية(4/15)
فهذا أولى ا ه ويجري ما ذكر في تسقيف الشق وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا ه ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وألحق بانهدامه انهيار ترابه(4/16)
عقب دفنه ومعلوم أن الكلام حيث لم يخش عليه نحو سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا ا ه وفي ع ش عليه أن السد واجب ا ه قوله بنحو لبن أي من كل ما لم تمسه النار فرع لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذا توقف الواجب عليه ثم رأيت فيه كلاما لحج في فتاويه ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر وكان عدد لبنات لحده {صلى الله عليه وسلم} تسع لبنات كما في مسلم ا ه ق ل على الجلال قوله بكسر لبن هذا بكسر الكاف وفتح السين أو سكونها هكذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الأذان عند سده وفاقا للأصبحي وخلافا لبعضهم ا ه برماوي قوله ومخدة بكسر الميم جمعها مخاد بفتح الميم سميت بذلك لوضع الخد عليها ا ه شيخنا قوله لم يحتج إليه أي الصندوق فالتفصيل إنما هو فيه يدل على هذا قول الشارح أما إذا احتيج إلخ ا ه شيخنا قوله لأن في ذلك إضاعة مال أي لغرض شرعي وهو تعظيم الميت فلا تنافي بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعي ا ه شيخنا قوله أما إذا احتيج إلى صندوق إلخ يؤخذ من هذا أن إبقاء الميت مطلوب وأن الأرض التي لا تبليه سريعا أولى من الأرض التي تبليه سريعا عكس ما يتوهم ا ه م ر ا ه سم قوله كرخاوة في الأرض مثل ذلك ما لو تهرى الميت للدغ أو حريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت كما ذكره في التجريد ونقله الشافعي والأصحاب وما إذا كانت امرأة ولا محرم لها يدفنها لئلا تمسها الأجانب عند الدفن كما قاله المتولي قال في المتوسط ويظهر أن يلتحق بذلك دفنه بأرض الرمل والبوادي الكثيرة الضباع وغيرها من السباع النباشة وكان لا يعصمه منها إلا التابوت ا ه شرح م ر قوله وجاز دفنه ليلا أي لأنه {صلى الله عليه وسلم} دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله {صلى الله عليه وسلم} أيضا ا ه شرح م ر نعم يندب للإمام منع الكفار من الدفن نهارا إن أظهروه ا ه برماوي قوله مطلقا أي تحراه أم لا ا ه شيخنا قوله(4/17)
فلا يجوز أي جوازا مستوي الطرفين إذ المعتمد الكراهة تنزيها ا ه شيخنا ومثله في ع ش على م ر وهذا في غير حرم مكة أما فيه فلا حرمة ولا كراهة قياسا على الصلاة فيه ا ه ح ل وز ي و ع ش قوله عن عقبة بن عامر هو أبو حماد عقبة ابن عامر الجهني الصحابي روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} خمسة وخمسون حديثا وروى عنه جابر وغيره وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وشهد فتوح الشام وكان بريدا لعمر رضي الله عنه في فتح دمشق وولاه معاوية مصر سنة أربع وأربعين وبها توفي سنة ثمان وخمسين ا ه برماوي وقوله وكان بريدا لعمر كذا بخطه ولينظر معناه ا ه ثم رأيت في المصباح والبريد الرسول ومنه قول بعض العرب الحمى بريد الموت ا ه وفي هامش حج بخط بعض الثقات ما نصه روى ابن عبد الحكم في فتوح مصر بإسناده عن ابن لهيعة قال قبر في مقبرة المقطم ممن عرف من الصحابة رضي الله عنهم خمسة نفر عمرو بن العاص دفن بناحية السفح وكان طريق الناس يومئذ للحجاز أحب أن يدعو له كل من يمر به وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وعبد الله بن حذافة السهمي وأبو بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم ا ه وأما من نزل بمصر من الصحابة فكثير ذكر الحاكم في علوم الحديث جملة وزاد عليها الحافظ السيوطي ا ه قوله وأن نقبر بابه ضرب ونصر ا ه قوله وذكر وقت إلخ الضمير راجع للنبي ولفظ ذكر إما من الراوي أو من الشارح ا ه شيخنا قوله وقت الاستواء إلخ وهي الأوقات المتعلقة بالزمن وظاهره أن الوقت المتعلق بالفعل كوقتي الصبح والعصر ليس كذلك وبه قال الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث يدل له وقال الزركشي الصواب التعميم وهو كما قال ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله أولى من قوله وغيرهما أفضل أي لأن عبارة الأصل تقتضي أن غيرهما فيه فضل إن جعل على بابه وإن أول فما لا تأويل فيه أولى ا ه شيخنا قوله ودفن بمقبرة أفضل وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى ويكره الدفن بالبيت كما قاله القفال إلا أن تدعو إليه(4/18)
حاجة أو مصلحة كما سيأتي على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وإنما دفن عليه الصلاة والسلام(4/19)
في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع و لأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه في محل قتله أي ولو بقرب مكة ونحوها مما يأتي قال ولو كانت الأرض مغصوبة أو سلبها ظالم اشتراها بمال خبيث أو نحوهما أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت بها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها قال الشيخ بل يجب في بعض ذلك فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه والباقون في المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك لهم ولم يرض بعضهم بدفنه فيه فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء أجيب المقدم في الغسل والصلاة إن كان الميت رجلا قاله ابن الأستاذ فإن استووا قرع فإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج والظاهر كما قاله الأذرعي أن محله عند التساوي وإلا فيجب أن ينظر إلى الأصلح للميت فيجاب طالبه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار والأخرى بالضد بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح فالأوجه أن للحاكم اعتراضهم فيه نظرا للميت وبذلك صرح السبكي ولو دفنه بعض الورثة في ملك نفسه لم ينقل وقبل دفنه في ذلك لهم الامتناع من دفنه فيه لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المسبلة بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن في مالي والباقون في الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول لجريان العادة بالدفن في المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف الأكفان المسبلة ولو دفنه بعضهم في أرض التركة فللباقين من الورثة نقله ويكره لهم ذلك كما في المجموع أما لو دفنوه في ملكه ثم باعوه لم يكن للمشتري نقله لسبق حقهم وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال والمحل الذي دفن فيه للمشتري الانتفاع به بعد بلى الميت أو اتفاق نقله ولو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت أو لا وأوجههما إجابة السيد ولو أعد(4/20)
لنفسه قبرا لم يكره فيما يظهر لأنه للاعتبار قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس واستثنى ما إذا مات عقبه ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام كان كذلك ا ه شرح م ر وقوله ولا يصير أحق به ما دام حيا ومفهومه أنه بعد موته يكون أحق به ويؤيده قوله واستثنى ما إذا مات إلخ وينبغي أن محله أيضا ما لم يوص بالدفن فيه فإن أوصى بذلك وجب دفنه فيه سواء كانت المقبرة ملكه أو مسبلة وأفاد قوله ولا يصير إلخ أنه لا يحرم على غيره الدفن فيه قبل موته ويحرم على غيره الدفن فيه بعده ومع ذلك إذا تعدى أحد بالدفن فيه لا يخرج منه الميت ولا يجوز نبشه كما لو شرع في الإحياء وتحجر مواتا يحرم على غيره البناء فيه ومع ذلك إذا بناه غيره ملكه بالأحياء هذا وينبغي أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن جاز له الدفن لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ونظير ذلك ما تقدم في الصلاة من أنه يحرم بعث السجاجيد لتفرش في المساجد إلى حضور أربابها وعللوه بأن فيه تضييقا على المصلين وأنهم وإن جاز لهم رفعها يمتنعون منه خوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر وقوله بعد اندراسها قضيته أنه لا يجوز قبل اندراسها وفيه أن الحربيين لا احترام لهم بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهم فالقياس الجواز مطلقا قبل الاندراس وبعده ا ه ع ش عليه قوله وكره مبيت هنا في كلامه إشعار بعدم الكراهة عند القبر المنفرد قال الإسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون ا ه والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها(4/21)
ويؤخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زمننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره ا ه شرح م ر قوله ودفن اثنين إلخ ينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر وظاهر إطلاقه ولو كانا نبيين أو صغيرين فرع لو وضع الموتى بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها فوق(4/22)
بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا ل م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله من جنس أي أو من غير جنس وهناك محرمية فمدار الجواز عنده مع الكراهة على اتحاد الجنس أو اختلافه مع المحرمية ونحوها كما سيأتي وقوله ابتداء أما دواما بأن يفتح على الميت ويوضع عنده ميت آخر فيحرم ولو مع اتحاد الجنس أو مع محرمية ونحوها هذا والمعتمد أن جمع اثنين بقبر حرام مطلقا ابتداء ودواما اتحد الجنس أو لا كان هنا نحو محرمية أو لا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وجرى الشارح على كراهة دفن اثنين من جنس بقبر والمعتمد الحرمة مطلقا ولذلك قال م ر فلو دفنهما من غير ضرورة حرم وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلفا وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية لأنه بدعة وخلاف ما ورد عن السلف و لأنه يؤدي إلى الجمع بين البر والفاجر وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء انتهت وقوله وإن اتحد النوع كرجلين إلخ قال سم على المنهج بعد مثل ما ذكر نعم يستثنى من هذا ما لو أوصى الميت بذلك فينبغي الجواز لأن الحق له كما لو أوصى بترك الثوبين في الكفن ا ه وينبغي أن محل ذلك إذا أوصى كل من الميتين بذلك كأن أوصى الميت الأول بأن يدفن عنده من مات من أهله وأوصى الثاني بأن يدفن على أبيه مثلا أما لو أوصى الثاني بأن يدفن على أبيه مثلا ولم تسبق وصية من الأول فلا يجوز دفنه على الأول لأن فيه هتك حرمة الأول ولم يرض بها وكذا لو أوصى الأول دون الثاني لأن دفنه وحده حقه ولم يسقطه ا ه ع ش عليه ولو حفر إنسان قبرا فوجد فيه عظم ميت قبل فراغه أعاده ولم يتم الحفر فإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في جانب ودفن الميت بجانب آخر ا ه ح ل تنبيه لو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون النجاسة بواسطة صديد ميت كما في المقبرة(4/23)
المنبوشة فيجوز أو من غيره كنحو بول أو غائط فيمنع للازدراء به حينئذ كل محتمل والوجه هو الأول فليتأمل وحيث قيل بالجواز يظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة فليتأمل ا ه شوبري فائدة سكتوا عن جمع اثنين في كفن واحد وفي المهذب أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يجمعهما في ثوب واحد وإذا منعنا الجمع في الدفن في حال الاختيار فهو في التكفين من باب أولى وبه صرح صاحب الوافي قاله في الخادم وإنما يظهر أثر هذا إذا جاز الجمع في لحد واحد بأن وجدت الضرورة فحينئذ يقال هل يجوز الجمع في كفن واحد ويتجه اختصاص الجواز أيضا بالضرورة بخلاف ما إذا كان الجمع في لحد واحد ممتنعا فإنه يغني عن امتناع الجمع في كفن وقد يقال لا يغني لأن كلا منهما حرام فارتكابهما بلا ضرورة ارتكاب حرامين فرع كما يجوز جمعهما في لحد للضرورة يجوز نبش القبر وإنزال ميت على من فيه للضرورة أيضا فلو نبش لغير الضرورة عصى الفاعل لذلك وكذا من أقره عليه فيما يظهر ومع ذلك فالأولى الدفن مع من فيه لأن المخالفة والانتهاك حصلا ولا بد والمبادرة إلى دفن هذا الميت أولى من تأخيره إلى تحصيل قبر آخر لكن إنما يجوز دفنه معه حيث وجد له مكان عنده ولم يزحزح الأول عن مكانه فإن زحزحته عن مكانه ولو برفق وإن اتسع المكان بزحزحته حرام لأن بقاءه في مكانه حق له فيحرم منعه منه كالجالس في مكان مباح لا تجوز زحزحته ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الميت الأول باقيا بحاله أو يكون الباقي عظامه أو بعضه قاله م ر ثم رجع عن ذلك إلى ما في العباب كالروض وهو ما نصه ويحرم الدفن بموضع ميت فإن حفر فوجد في أثنائه بعض عظامه وجب رد التراب عليه إن لم يضطر إلى الدفن معه أو بعد تمامه جاز جعلها في جانب القبر ودفن الآخر معه ا ه سم نعم من اشتهر بعلم أو ولاية لا يجوز نبشه ولو انمحق بل ينبغي عمارته ولو بنحو قبة لما فيه من إحياء الزيادة والتبرك ا ه رحماني على الغزي قوله ابتداء أي إما دواما بأن ينبش القبر بعد دفن الميت(4/24)
ليدفن فيه آخر أي في لحده فممتنع ما لم يبل الأول ويصر ترابا وعلم من قولهم نبش القبر لدفن ثان وتعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إذا لم تظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم ا ه شرح م ر قوله بمحل واحد كأنه احترز به عما لو كان بالقبر(4/25)
محلان كلحدين أو شقين وبينهما حاجز كما يعلم ذلك من عبارة شرح م ر ا ه قوله إلا لضرورة وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع ا ه ع ش على م ر قوله ككثرة الموتى أي وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين اثنين فأكثر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحد رواه البخاري ا ه شرح م ر قوله وعسر إفراد كل واحد إلخ أي فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو في غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان بعد مقبرة للبلد وتسهل زيادته وغايته تعدد الترب ولا مانع منه وقوله وكذا في ثوب أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ا ه ع ش عليه أي إن لم يكن به مس وإلا وجب ا ه ق ل على الجلال قوله فيقدم أفضلهما وهو الأحق بالإمامة ا ه شرح م ر قوله في ثوب واحد قيل المراد في قبر واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما بل المراد أن يكون على كل ثيابه ولكنه يضجع بجنب الآخر في قبر واحد ا ه وهذا تأويل بعيد وإنما المراد أن ذلك الوقت كان وقت عجز وحينئذ فبعض الثياب التي وجدت كان فيها سعة بحيث يسع اثنين يدرجان فيه ففعل فيهما ذلك ولا يلزم من ذلك تماس عورتيهما لإمكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه ا ه شرح المشكاة قوله بخلاف ما إذا كان من غير جنسه كان الأولى تأخير هذه إلى المفهوم الآتي لأنها من صوره لا من صور المنطوق ا ه شيخنا قوله وحيث جمع بين اثنين أي وإن كان الجمع محرما بأن لم تدع ضرورة إليه ا ه ع ش على م ر قوله وجعل بينهما حاجز تراب أي ندبا كما بحثه الأذرعي وغيره ولو كان الجنس متحدا ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله وسن لمن دنا أي ولو امرأة ومحله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال ا ه ع ش على م ر قوله بأن كان على(4/26)
شفيره عبارة شرح م ر وضابط الدنو ما لا يحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم يدن لا يسن له ذلك دفعا للمشقة في الذهاب إليه لكن قال في الكفاية إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكيد انتهت قوله ثلاث حثيات تراب أي من تراب القبر على ما قيد به في شرح البهجة والعباب وغيرهما ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا أخذا من التعليل بأن ذلك للرضا بما صار إليه الميت فليتأمل ا ه سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش على م ر والتعبير بالحثيات هو الأفصح من حثى يحثي حثيا وحثيات ويجوز حثى يحثو حثوا وحثوات ا ه شرح م ر وأصل ثلاث حثيات حثو ثلاث فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن الحثيات اسم للعين من التراب ولا يتعلق بها حكم ا ه ع ش والحثو الأخذ بالكفين معا أو أحدهما ا ه برماوي قوله أيضا ثلاث حثيات تراب أي ما لم يكن به نجاسة وهو رطب لما فيه من التضمخ بالنجاسة ا ه شوبري قوله أيضا ثلاث حثيات تراب وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون فائدة وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي وذكر أنه وجد بخط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ بالإسكندرية بروايته أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر ا ه علقمي وينبغي أولوية كونه في القبر لا في الكفن إذا كانت المقبرة منبوشة ا ه ع ش على م ر فائدة أخرى روى الترمذي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أن من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه لم ينل عذاب القبر ولم ير منكرا ولا نكيرا وهو هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة(4/27)
إلا بالله العلي العظيم ومثل ذلك أيضا ما نقل عن شرح العباب لابن حجر الهيتمي ويسمى دعاء الأمن من كتبه وجعله في حرز من النجاسة كقصبة أو نحاس ووضعه بين صدر الميت وكفنه أمن من(4/28)
فتنة القبر ولم ير من الملكين المكرمين فزعا وهو هذا سبحان من هو بالجلال متوحدا وبالتوحيد معروفا وبالمعروف موصوفا وبالصفة على لسان كل قائل ربا وبالربوبية للعالم قاهرا وبالقهر للعالم جبارا وبالجبروت عليما حليما وبالعلم والحلم رءوفا رحيما سبحانه عما يقولون وسبحانه عما هم قائلون تسبيحا تخشع له السموات والأرض ومن عليها ويحمدني من حول عرشي اسمي الله عند غير منتهى كفى بي وليا وأنا أسرع الحاسبين ا ه ومثله أيضا ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه حيث قال يا قاهرا بالمنايا كل قهار بنور وجهك أعتقني من النار إليك أشكو من كان يقصدني من أهل ودي وأصحابي وأنصاري في قفراء مظلمة غبراء موحشة فردا غريبا وحيدا تحت أحجار أمسيت ضيفك يا ذا الجود مرتهنا وأنت أكرم منزول به قاري فاجعل قراي منك نيل مغفرة أنجو إليك بها يا خير غفار قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} إلخ أي ولما فيه من إسراع الدفن والمشاركة في هذا الغرض والرضا بما صار إليه الميت ا ه شرح م ر قوله ويسن أن يقول مع الأولى إلخ ويستحب أن يقول مع ذلك في الأولى اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه ا ه شرح م ر وقوله زاد المحب الطبري أي في الأولى اللهم لقنه إلخ لعل الحكمة في جعل هذا مع الأولى وما بعده مع الثانية إلخ أن أهم أحوال الميت بعد وضعه في القبر سؤال الملكين فناسب أن يدعى له بتلقين الحجة وبعد السؤال تصعد الروح إلى ما أعد لها فناسب أن يدعى له بفتح أبواب السماء لروحه وبعده يستقر الميت في القبر فناسب أن يدعى له بمجافاة الأرض عن جنبيه وقوله عند المسألة أي للسؤال وقوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل ويشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الطبري إلخ وقوله اللهم افتح أبواب السماء لروحه إلخ(4/29)
لا ينافي هذا أن روحه يصعد بها عقب الموت لأنا نقول ذاك الصعود للعرض ثم يرجع بها فتكون مع الميت إلى أن ينزل قبره فتلبسه للسؤال ثم تفارقه وتذهب حيث شاء الله ا ه ع ش عليه قوله وأن يهال بمساح عبارة أصله ثم يهال بمساح قال م ر وإنما كان ذلك بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار ا ه قوله بمساح مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين لأنه منقوص ا ه شيخنا قوله أيضا بمساح بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة فإنها تكون من الحديد وغيره قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو أي الكشف ا ه شرح م ر وقوله والميم زائدة لعله سقط ألف قبل الواو من نسخ الشارح لأنا إذا أخذناها من المسح كما تقدم كانت الميم أصلية وإنما تظهر زيادتها إن أخذناها من السحو فهو قول مقابل للأول ا ه رشيدي عليه وفي المصباح المسحاة بكسر الميم هي المجرفة لكنها من حديد والجمع المساحي كالجوابي وسحوت الطين عن وجه الأرض سحوا من باب قال جرفته بالمسحاة قوله ويسن أن لا يزاد على تراب القبر أي ما لم يحتج لذلك لأجل ارتفاعه وإلا زيد عليه أخذا مما بعده ا ه شيخنا ح ف قوله فتمكث جماعة أي بقدر ما ينحر جزور ويفرق لحمه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله يسألون له التثبيت وهذا السؤال غير التلقين ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ويستحب تلقين الميت المكلف بعد تمام دفنه لخبر إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فتأخير تلقينه لما بعد إهالة التراب أقرب إلى حالة سؤاله فيقول له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد {صلى الله عليه وسلم} نبيا(4/30)
ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأنكر بعضهم(4/31)
قوله ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنا على أن المصنف في مجموعه خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله ويقف الملقن عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقربائه وإلا فمن غيرهم كما ذكره الأذرعي ولا يلقن طفل ولو مراهقا ولا مجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي لعدم افتتانهما واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه انتهت وقوله واستثنى بعضهم شهيد المعركة أي فلا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء يسأل وعبارة ز ي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره فشمل الغريق والحريق وإن محق وذري في الهواء ومن أكلته السباع وقوله لا يسألون أي فلا يلقنون ولعل الفرق بين هذا وبين ما اقتضاه كلامهم في الصلاة عليهم من أنه يدعى لهم بما يدعى به لغيرهم أن الدعاء للأنبياء بالصلاة مطلوب لزيادة الدرجة فطلب الدعاء لهم في الصلاة عليهم لذلك والمقصود من التلقين تذكيرهم بما يجيبون به السائل لهم وذلك منتف عنهم ا ه ع ش عليه فائدة سؤال القبر باللغة الفارسية ولذلك قال الجلال السيوطي ومن عجيب رؤية الإنسان أن سؤال القبر بالسرياني واختلف العلماء هل هو عام في المسلم والمنافق والكافر أم خاص بغير الكافر من المسلم والمنافق والأكثر على أن الكافر لا يسأل وإنما السؤال للمؤمن والمنافق فإنه خاص بهذه الأمة ولم يكن لأمة من الأمم وإذا تقرر هذا ظهر أنه لمن نسب إليها حقيقة أو ادعاء بخلاف(4/32)
الكافر الصريح فإنه لا ينسب إليها فلا يسأل وقيل إنه عام في الأمم كلها وقيل بالوقف ويحتمل أن من قال إنه يسأل يرى أنه عام في جميع الأمم وفي الحديث يفتتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفتتن سبعا وأما المنافق فيفتتن أربعين صباحا ا ه برماوي وفي القسطلاني على البخاري وهل السؤال باللسان العربي أم بالسرياني ظاهر قوله ما كنت تقول في هذا الرجل إلى آخر الحديث أنه بالعربي قال شيخنا ويشهد له ما رويناه من طريق يزيد بن طريف قال مات أخي فلما ألحد وانصرف الناس عنه وضعت رأسي على قبره فسمعت صوتا ضعيفا أعرف أنه صوت أخي وهو يقول الله فقال له الآخر ما دينك قال الإسلام ومن طريق العلاء بن محمد قال مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر قال أخوه فدفناه فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسي على القبر فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول من ربك وما دينك ومن نبيك فسمعت صوت أخي وهو يقول الله إلى غير ذلك مما يستأنس به لكونه غريبا قال الحافظ ابن حجر ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه وعن الإمام البلقيني أنه بالسريانية والله أعلم ا ه وفيه أيضا وفي حديث البراء فيجلسانه فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل المعروف من قبل رجليه فيجلس ويمسح عينيه وقد مثلت له الشمس عند الغروب فيقول دعوني أصلي وكان بعض الصالحين لما مات رآه بعضهم فقال له ما فعل الله بك قال لما جاءني الملكان حسبت أني انتبهت من الليل فذكرت الله تعالى على العادة وأردت أن أقوم أتوضأ فقالا لي أين تريد فقلت أقوم أتوضأ فقالا نم نومة العروس فلا خوف عليك ولا بأس ا ه وفيه أيضا ما يقتضي أن الملكين يأتيان المسلم والكافر في صورة واحدة فالكافر يخافهما ويتحير في الجواب والمؤمن يثبته الله بالقول الثابت فلا يخاف ا ه وبهامشه بخط العجمي وللسيوطي في شرح الصدور الثالثة أنه ورد في رواية أن الميت يسأل في المجلس الواحد ثلاث مرات وباقي الروايات(4/33)
ساكتة عن ذلك فتحمل عليه أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص ا ه قوله أيضا يسألون له التثبيت كأن يقولوا اللهم ثبته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم وبقي إتيانهم به بعد سؤال(4/34)
التثبيت له هل هو مطلوب أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ومثل الذكر بالأولى الأذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا يسألون له التثبيت أي إن كان مكلفا غير شهيد وغير نبي لأنه الآن يسأل فيلقن حينئذ خوف الفتنة قال في الإيعاب والظاهر أن المراد بها هنا غير حقيقتها لاستحالتها ممن مات على الإسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجيء الملكين له في صورة غير حسنة المنظر ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله للاتباع عبارة شرح م ر لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل انتهت قوله شبرا أي قدره فلو زيد عليه كان مكروها ا ه ع ش على م ر قوله فالأوجه أن يزاد أي ولو من المقبرة المنبوشة ا ه ع ش على م ر قوله فلا يرفع قبره بل يخفى هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك ا ه ع ش على م ر قوله كما فعل بقبره {صلى الله عليه وسلم} وأما ما في البخاري عن سفيان رأيت قبر النبي {صلى الله عليه وسلم} مسنما فإنما سنم بعد سقوط الجدار عليه في زمن الوليد وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز ا ه شوبري ولا يؤثر في ذلك كون التسطيح صار شعارا للروافض إذ السنة لا تتركه بموافقة أهل البدع فيها ا ه شرح م ر وكره جلوس إلخ أي إن كان محترما أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه والظاهر أنه لا حرمة لغير الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما ذكر من كراهة الجلوس والوطء في المحترم عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر سوى عجب الذنب فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور لخبر إنه ليسمع قرع نعالكم وما ورد من الأمر بإلقاء السبتيتين فيحتمل أن يكون لكونهما من لباس المترفهين أو لأنه كان بهما نجاسة(4/35)
والنعال السبتية بكسر السين المدبوغة بالقرظ ا ه شرح م ر وقوله فلا كراهة في الجلوس والوطء وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبورهما لعدم حرمتهما ولا عبرة بتأذي الأحياء وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس عليه وقوله ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة وإلا فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا ا ه ع ش عليه قوله أيضا وكره جلوس إلخ ويكره أيضا تقبيل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن ا ه شرح م ر وقوله نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره ومثلها غيرها من الأعتاب ونحوها وقوله بأنه إذا عجز إلخ يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام تمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى قبر الولي الذي قصد زيارته ا ه ع ش عليه قوله ووطئ عليه أي القبر الذي لمسلم ولو مهدرا فيما يظهر وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ويحتمل إلحاق ما قرب منه جدا به لأنه يطلق عليه أنه محاذ له ا ه حج ا ه شوبري قوله للنهي عنهما والحكمة فيه توقير الميت واحترامه وأما خبر مسلم أنه {صلى الله عليه وسلم} قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر فسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط وهو حرام بالإجماع ا ه شرح م ر(4/36)
قوله وفي معناهما الاتكاء أي بجنبه والاستناد إليه أي بظهره فهما متغايران ا ه شيخنا ح ف والظاهر أنهما في معنى الجلوس فقط وفي شرح م ر ما يقتضي ذلك ا ه قوله بلا حاجة لم يبين الشارح مفهومه إلا بالنسبة للوطء وكذلك صنع م ر تأمل قوله وكره(4/37)
تجصيصه أي ظاهرا وباطنا وقوله وحرم أي البناء أي ظاهرا وباطنا وأيضا إن لم يتحقق وقفها ومحل ذلك ما لم يكن الميت من أهل الصلاح ومن ثم جازت الوصية بعمارة قبور الصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك ا ه ح ل ويستثنى من كراهة التجصيص وحرمة البناء بالمسبلة ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه كما قاله الشيخ أبو زيد وغيره ومثله ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يخرقه السيل ا ه شرح م ر وقوله فيجوز بناؤه وتجصيصه ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل من بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلى الميت لدفن غيره وعبارة حج بعد قول المصنف أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع أنه لو اعتاد سباع ذلك المحل الحفر عن موتاهم وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه كما هو ظاهر فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق كما يعلم مما يأتي ا ه ع ش عليه قوله بالجص بفتح الجيم وكسرها وقوله وقيل الجير ويسمى القصة بفتح القاف ا ه برماوي قوله وكتابة عليه نعم يؤخذ من قولهم أنه يستحب وضع ما تعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرر النبش في المقبرة المسبلة مردود بإطلاقهم لا سيما والمحذور غير محقق ويكره أن يجعل على القبر مظلة ا ه شرح م ر قوله وبناء عليه وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء ثم رأيت في سم على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع شيء في(4/38)
المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وحرم بمسبلة ومن المسبل قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في كتاب تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقرأ أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله بمسبلة عبارة شرح الإرشاد لشيخنا ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضييق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض وبه فارق جواز إحياء الموات ونحوه ا ه واعتمد م ر أن المراد بالمسبلة الموقوفة وأما غيرها فلا يحرم البناء فيه وإن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيه ومن باب أولى الموات الذي لم يعتد أهل البلد الدفن فيه فالبناء فيه أولى بالجواز قال وعلى هذا لا إشكال في أنه لا يجوز هدم ما يوجد من الأبنية بالقرافة حيث لم يعلم وضعه على وجه غير سائغ شرعا لأن القرافة إن لم يثبت أن(4/39)
السيد عمر وقفها لدفن المسلمين فواضح وإن فرض ثبوت ذلك فيحتمل أن ذلك البناء موضوع بحق كأن سبق الوقفية بوجه صحيح فلا تشمله قال ومن هنا يظهر بطلان ما يقع في ألسنة بعض الناس من أن أبنية القرافة تهدم حتى قبة الشافعي رضي الله تعالى عنه ا ه بالمعنى وأقول ولو قلنا إن المراد بالمسبلة ما جرت العادة بالدفن فيها لم يجز هدم ما يوجد(4/40)
بالقرافة من الأبنية ولم يعلم أصله لاحتمال أنه وضع بحق فليتأمل فإن قلت هذا لا يأتي بناء على أن القرافة لم يقفها عمر رضي الله تعالى عنه وبناء على ما قاله الأذرعي من امتناع البناء في الموات لأن أصلها موات وإن كان البناء بعد جريان العادة بالدفن فيها فالامتناع واستحقاق الهدم واضح أو قبل جريان العادة فكذلك لأنها حينئذ موات قلت بل يأتي لاحتمال أنه أحيا مكان القبر بحيث ملكه ثم دفن فيه والله تعالى أعلم وقد فسر الإسنوي المسبلة بالمعدة للدفن ولو غير موقوفة واعتمده م ر آخرا وكتب الشيخ في موضع آخر ما نصه واعلم أنه لو وجد بناء على قبر في مقبرة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وشك هل حدث بعد جريان عادتهم بذلك فالوجه الذي لا يجوز غيره أنه لا يجوز هدمه ولا التعرض له لأن الأصل احترامه ووضعه بحق ولعله حصل فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل البلد وإن علم أنه حدث بعد جريان عادتهم بالدفن فيها فهو مسألة جواز الهدم لأنه حدث بعد تعلق حق المسلمين بها واستحقاق كل واحد الدفن في أي موضع منها وصيرورتها مقبرة لهم فيكون موضوعا بغير حق نعم إن علم حدوثه بعد جريان عادتهم بما ذكر لكن شك هل حكم حاكم بجوازه فهل يمتنع هدمه فيه نظر والأوجه الامتناع فليتأمل ا ه قوله كما لو كانت موقوفة أي قياسا على الموقوفة وعبارة شرح م ر ومثلها الموقوفة بالأولى انتهت واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريف المسبلة يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فاتضح ما ذكره ا ه تحفة ا ه شوبري فالمسبلة أعم قوله وسن رشه بماء أي ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض وعبارة الإيعاب ويكفي عن الرش وقوع مطر عقب الدفن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر وإن تردد فيه الزركشي ا ه ا ه شوبري والمعتمد أن السنة لا تحصل بالمطر لأنا مكلفون بالفعل ا ه شيخنا(4/41)
قوله أيضا وسن رشه بماء أي بعد تمام الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر زاد حج ما لم ينزل مطر يكفي ا ه وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد الآتي قياسا على نزول المطر ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ا ه ع ش على م ر قوله بماء والأولى أن يكون طاهرا باردا ولو ملحا ويحرم بالنجس ا ه شرح م ر والمستعمل خلاف الأولى ا ه ع ش عليه وفي الإيعاب وينبغي كراهته بالمتنجس ا ه والفرق بينه وبين البول عليه ظاهر أي بخلاف النجس فيحرم كالبول لأنه أغلظ من المتنجس ا ه شوبري قوله بتبريد المضجع قال في المصباح المضجع بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع ا ه ع ش على م ر قوله ويكره رشه بماء الورد أي لأنه إضاعة مال وإنما لم يحرم لأنه يفعل لغرض صحيح من إكرام الميت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الإسنوي ولو قيل بتحريمه لم يبعد ويؤيد ما ذكره قول السبكي لا بأس باليسير منه إذا قصد حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة ا ه شرح م ر قوله ووضع حصى أي صغار ا ه شرح م ر قوله ونحوهما أي من الأشياء الرطبة فيدخل فيه البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة ا ه ع ش على م ر ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار للإعراض عنه حينئذ ا ه شرح م ر أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم ا ه سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ا ه ع ش عليه قوله عند رأسه ذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا ا ه شرح م ر(4/42)
قوله وجمع أهله المراد بهم ما يشمل الزوجة والعبد وعبارة شرح م ر ومنهم الأزواج والعتقاء والمحارم من الرضاع والمصاهرة ومثلهم الأصدقاء ويقدم الأب ندبا إلى القبلة ثم الأسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد انتهت وقوله بموضع أي ساحة منه(4/43)
وليس المراد بقبر واحد ا ه شيخنا قوله وقال أتعلم بها أي اجعلها علامة عليه أعرفه بها وقوله قبر أخي أي من الرضاع ا ه ع ش على م ر تنبيه يحصل بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه في محل موته قيراط من الأجر وفي الحديث أنه كجبل أحد أو كجبل عظيم فإن استمر معه إلى تمام الدفن لا المواراة فقط حصل له قيراط آخر مثله ويحصل بالصلاة عليه مع الحضور معه إلى تمام الدفن من غير حضور قبلها قيراط فقط ولا يحصل واحد منهما بالحضور بغير صلاة وفي بعض نسخ شرح العلامة الرملي أنه يحصل بالصلاة من غير حضور قبلها وبعدها قيراط دون قيراط من حضر ولم يرتضه العلامة الزيادي بل نقل أن تلك النسخة مرجوع عنها وفي حواشي العلامة ابن عبد الحق موافقة ما في بعض نسخ شرح العلامة الرملي وفيه أنه لو صلى على جنائز صلاة واحدة تعدد القيراط بعددهم قال العلامة سم ومحله إذا شيع كلا منهم إلى تمام دفنه وهو موافق لما تقدم عن العلامة ز ي وهذا كله في الميت الحاضر لا الغائب والقبر كما هو ظاهر كلامهم والقيراط في الأصل نصف دانق والدانق سدس درهم ا ه برماوي قوله وتعبيري بأهله أعم أي لشموله الزوجة والأرقاء والعتقاء على ما نقل عن الخطيب والدميري ا ه شوبري قوله وزيارة قبور لرجل وتحصل بالحضور عند الميت ا ه شيخنا قوله فمباحة معتمد وعبارة المناوي على ليلة النصف من شعبان نصها أما قبور الكفار فلا تندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيادة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا فيستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه فرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا ثم إنه قد يقال كان ينبغي أن تطلب الزيارة يوم السبت لأنه عليه الصلاة والسلام كان(4/44)
يزور الشهداء بأحد يوم السبت ويمكن أن يقال لعله خصه لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره وأظن المسألة فيها كلام فراجعه ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله ولغيره مكروهة وقيل حرام لخبر لعن الله زوارات القبور وحمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو كان فيه خروج محرم وقيل تباح إذا أمن الافتتان عملا بالأصل ا ه شرح م ر قوله فتسن لهما ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن الزوج أو السيد أو الولي ا ه ع ش على م ر قوله ومثله قبور سائر إلخ والأوجه عدم إلحاق قبر أبويها وإخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق ا ه شرح م ر ومحل الإلحاق ما لم يكونوا علماء أو أولياء ا ه ع ش عليه قوله وأن يسلم زائر أي لقبور المسلمين أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليها كما في حال الحياة بل أولى ا ه شرح م ر والزائر ليس بقيد بل يندب لكل من مر على القبر السلام على من فيه ولا يختص ذلك بالأوقات التي اعتيدت الزيارة فيها ويسن أن يكون الزائر مستقبلا وجه الميت وأن يكون على طهارة ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه ا ه ع ش عليه وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ا ه شرح م ر وقوله إلا عرفه ورد عليه السلام فيه إشارة إلى أنه يؤدي للمسلم حقه ولو بعد الموت وأن الله تعالى يعطيه قوة بحيث يعلم المسلم عليه ويرد عليه ومع ذلك لا ثواب فيه للميت على الرد لأن تكليفه قد انقطع بالموت ا ه ع ش عليه قوله دار قوم بالنصب على الاختصاص وهو أفصح أو النداء وبالجر بدل من كم ا ه إيعاب ا ه شوبري فيكون بدل كل من كل ويكون هناك مضاف محذوف أي أهل دار ا ه شيخنا قوله وإنا إن شاء الله إلخ فإن قيل ما فائدة المشيئة(4/45)
مع أن اللحوق مقطوع به قلت أجاب حج بأن المشيئة للتبرك أو هي للحوق في الوفاة على الإسلام أو للحوق بهم في هذه البقعة ا ه ومثله شرح م ر قوله ولا تفتنا بعدهم ويسن لمن يزيد اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام(4/46)
النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها رحمة منك وسلاما مني ا ه برماوي وفي المصباح ونخر العظم نخرا من باب تعب بلي وتفتت فهو ناخر ونخر ا ه قوله فنظرا لعرف العرب أي وهو لا يعول عليه ا ه ع ش قوله وأن يقرأ إلخ والأجر له وللميت وإن يهد ثواب ذلك للميت أو ينوه بالقراءة فيكتفي في حصول ثواب القراءة للميت بالقراءة عند قبره وكأن الميت هو القارئ ويثاب القارئ أيضا فقد نص إمامنا على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك قال وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق ا ه ح ل والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة أمور إما حضوره عنده أو قصده له ولو مع بعد أو دعاؤه له ولو مع بعد أيضا ا ه شيخنا قوله ما تيسر أي ويهدي ثوابه للميت وحده أو مع أهل الجبانة فائدة ورد عن السلف أن من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لجبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى فيها وروى السلف عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يعطى من الأجر بعدد الأموات ا ه برماوي قوله بعد توجهه للقبلة أي حال القراءة والدعاء وإن لم يرفع يديه في الدعاء ا ه برماوي وكونه واقفا أفضل ا ه شوبري قوله كقربه منه حيا أي بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء ا ه ع ش على م ر وينبغي أن المراد كقربه منه باعتبار عادته معه بالفعل لا باعتبار مقام الميت ومقداره حتى لو كان عظيما جدا بحيث يقتضي مقداره البعد عنه جدا لكن كانت عادته مع الزائر التنزل والتبرك والتواضع وتقريبه وقف عند زيارته على عادته معه على الحد الذي كان يقرب منه في الحياة وأنه لو كانت عظمة الميت من جهة السلطان فإن كان بمجرد التجبر والظلم ولا خير فيه لم يحترم بعد موته ولم يطلب الإبعاد منه وإن كان فيه نوع خير(4/47)
وعدل احترم وطلب الإبعاد بحسب الحال ا ه م ر قال في شرح الروض نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي ا ه سم قوله احتراما له أي حيث كان احترامه حيا لأجل علمه أو صلاحه وإلا بأن كان احترامه حيا لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا اعتبار به ا ه ح ل ويؤخذ من هذا كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما قال حج والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره {صلى الله عليه وسلم} بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة ا ه رحمه الله ا ه ع ش على م ر قوله وحرم نقله إلخ أي وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ا ه شرح م ر قوله من مقبرة محل موته يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو أنبابة ا ه م ر ا ه سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهي نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد ا ه ع ش على م ر قوله إلا من بقرب مكة إلخ المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم(4/48)
كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه(4/49)
غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في العباب ولا أثر لوصيته ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأولى أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله ا ه شرح م ر قوله وإيلياء بوزن كبرياء وحكي قصر ألفه وتشديد الياء أيضا وقال في المطالع بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء بالألف واللام وهو غريب ومعناه بيت الله ا ه برماوي قوله إلا من بقرب مكة إلخ المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه ا ه برماوي قوله فلا يحرم نقله إليها محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا ه شرح م ر وقوله ويعم مقبرة البلد ويفسدها أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أي ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد ا ه ع ش عليه قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها أي إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل ا ه شرح م ر أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} أمر في قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة ا ه رشيدي قوله قبل البلى في المختار بلي الثوب بالكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت ا ه وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ا ه ع ش على م ر قوله لنقل أي ولو لنحو مكة ا ه شرح م ر قوله إلا لضرورة وليس منها ما لو كفن في حرير فلا يجوز نبشه لتجريده عنه لأن الكفن حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة ا ه شرح م ر قوله كدفن بلا طهر وكما لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى(4/50)
حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل دفنها أيضا فإن لم ترج حياته فلا لكن يترك دفنها إلى موته ثم تدفن ا ه شرح م ر وقوله لكن يترك دفنها إلى موته أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ا ه ع ش عليه وعبارة حج وكما لو دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر انتهت قوله أو تيمم أفهم أنه إذا يمم قبل الدفن لا يجوز نبشه للغسل وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده ا ه وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله فيجب نبشه ويجوز نبشه لينقل فيما لو لحقه سيل أو نداوة ولم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه ويكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله ا ه حج وشرح م ر ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته وتجوز فينبش لإخراجه وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة فإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قاله الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاث ا ه شرح م ر قوله أو في مغصوب ودفنه في المسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا فيما يظهر ا ه شرح م ر أي سواء ضيق على المصلين أو لا ا ه شوبري قوله ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فإن لم يوجد ذلك حرم أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بناء على قهر مالكه عليه لو لم يجد غيره وهو الأصح ا ه شرح م ر أي ويعطى قيمته من تركة الميت إن كانت وإلا فمن متعته إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ا ه ع ش عليه قوله ما لم يرض ببقائه ويكره له ذلك أي عدم الرضا ويسن في حقه الترك فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش جزم به ابن الأستاذ ا ه شرح م ر وقوله فإن لم يطلب المالك ذلك شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح(4/51)
بالمسامحة فيحرم إخراجه وعبارة حج بعد قول المصنف مغصوبين وإن عدم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك انتهت ومقتضاها وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المالك(4/52)
بالطلب ا ه ع ش عليه قوله سواء أطلبه مالكه أم لا المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله وقد فرقت بينهما في شرح الروض وعبارة شرح م ر وقد يفارق ما في الابتلاع وفي التكفين والدفن في المغصوب بأن في الأول بشاعة بشق جوفه والأخيرين ضروريان له فاحتيط لهما بالطلب بخلاف هذا ولم يبين هل كلامه هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الطلب فلا مخالف لإطلاقهم انتهت وهو عين ما في شرح الروضة قوله لو بلع بكسر اللام ا ه ع ش وبابه فهم ا ه مختار وفي المصباح بلعت الطعام بلعا من باب تعب والماء والريق بلعا ساكن اللام وبلعته بلعا من باب نفع لغة ا ه قوله مالا لنفسه أي ولو أكثر من الثلث ولو في مرض موته ا ه برماوي قوله لم ينبش أي لاستهلاكه له حال حياته ا ه شرح م ر ويؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين هلاكه قبل تعلق الغرماء به وهو كذلك ا ه ع ش عليه قوله رادا به على ما في العدة إلخ المعتمد ما في العدة فمتى ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت من انتهاك حرمته ا ه من شرح م ر و ع ش عليه قوله ويؤيده أي ما في المجموع ووجه التأييد أنه إذا شق جوفه مع وجود التركة فكذلك يشق مع ضمان الورثة وقد يقال لا تأييد لأن الضمان أثبت من التركة بدليل أنها معرضة للتلف بخلاف ما في الذمة الحاصل بالضمان قرره الشبشيري ووافق عليه الزيادي ا ه وقوله ما اقتضاه كلامهما أي في محل آخر منها قوله تجوز أي تساهل في النقل فالتحقيق في النقل عنهم ما نقله النووي من الإطلاق ا ه شيخنا قوله بل تحرم عمارته إلخ وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا ه ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه ومعلوم أن الكلام حيث لم يخش عليه نحو سبع أو يظهر(4/53)
منه نحو ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا ا ه شرح م ر قوله وتسوية التراب عليه جملة مفسرة لما قبلها أي عمارته تسوية التراب إلخ ا ه شوبري قوله واستثنى أي من حرمة العمارة فقبور هؤلاء لا تحرم عمارتها وإن بلوا وهذا كأنه مبني على ضعيف وإلا فهؤلاء لا تبلى أجسادهم ا ه شيخنا قوله وسن تعزية نحو أهله أي التعزية من الأجانب لأهل الميت سنة وينبغي أن يسن ذلك لأهل الميت بعضهم مع بعض ا ه ع ش على م ر وتسن التعزية أيضا وإن لم يكن رقيقا ا ه شرح م ر أي وإن قل بالنسبة لمن يتأثر به ا ه ع ش عليه ويدعو له بما يناسب ا ه برماوي وببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا ا ه وهو قريب لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسرا لسورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة عدم كراهة التكرير في الثلاث سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ا ه ع ش على م ر قوله كصهر في المختار الأصهار أهل بيت المرأة وعن الخليل قال ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا وصهر الشيء فانصهر أذابه فذاب وبابه قطع فهو صهير قيل ومنه قوله تعالى يصهر به ما في بطونهم ا ه قوله وهي الأمر بالصبر أي اصطلاحا وأما لغة فهي التسلية عمن يعزى عليه ا ه شرح م ر أي عمن يعزى به وعبارة الخطيب عمن يعزى عليه وهي ظاهرة ا ه ع ش عليه قوله أيضا وهي الأمر بالصبر إلخ ظاهره أن التعزية إنما تتحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع ا ه رشيدي قوله بوعد الأجر أي إن كان المعزى بفتح الزاي مسلما وقوله والدعاء للميت بالمغفرة أي إن كان مسلما كما هو ظاهر ا ه رشيدي قوله تبكي على صبي لها أي مع جزع منها ا ه ع ش على م ر فلذلك أمرها بالتقوى قوله إنما الصبر إلخ الصبر حبس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه وهو ممدوح ومطلوب ا ه ع(4/54)
ش على م ر قوله عند الصدمة الأولى معناه أن كل ذي رزية قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمده عند حدتها ا ه مختار الصحاح ا ه ع ش فالمعنى(4/55)
إنما يحمد الصبر عند الصدمة أي الرزية الأولى والمراد ابتداؤها وإن لم تكن أولى فالمراد عند أول كل مصيبة ا ه شيخنا قوله إحدى بنات النبي هي زينب كما في رواية وقيل فاطمة وقيل رقية ا ه شوبري قوله إن لله ما أخذ إلخ قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه فإن أخذه أخذ ما هو له ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعم من ذلك وما في الموضعين مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف فعلى التقدير الأول لله الأخذ والإعطاء وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم أو ما هو أعم من ذلك وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة ويجوز في لفظ كل النصب عطفا على اسم إن فينسحب التأكيد عليه أيضا ومعنى العندية العلم فهي من مجاز الملازمة والأجل يطلق على الجزء الأخير وعلى مجموع العمر وقوله مسمى أي معلوم أو مقدر أو نحو ذلك ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله حتى الصغار أي الذين لهم نوع تمييز ا ه ع ش على م ر قوله إلا الشابة فلا يعزيها إلخ عبارة شرح م ر ولا يعزي الشابة إلا محارمها أو زوجها كما قاله الشيخ وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر كعبدها أما تعزيتها للأجنبي فحرام قياسا على سلامها انتهت قوله إلا محارمها ونحوهم أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بالتعزية والرد عليها ويحرمان منها ا ه شيخنا ومثله في ع ش على م ر وعبارته على ابن قاسم الغزي وتعزية الأجنبي لها وهي كابتداء السلام ورده فمنها حرام ولها مكروه انتهت قوله تقريبا فلا تضر الزيادة بنحو نصف يوم مثلا ا ه ح ل قوله من الموت أي لا من الدفن هل وإن تأخر دفنه عنها المعتمد نعم ا ه ح ل قوله لحاضر أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد ما جاورها ا ه ع ش على م ر قوله ومن القدوم أي قدوم المعزي(4/56)
أو المعزى وقوله أو بلوغ الخبر أي إذا بلغ موته في بلد آخر فتمتد التعزية بعده ظاهره ولو تأخر الدفن عنها فليتأمل ا ه شوبري وعبارة شرح م ر أما عند غيبة المعزي أو المعزى أو مرضه أو حبسه أو عدم علمه كما بحثه الأذرعي وتبعه عليه ابن المقري في تمشيته وينبغي أن يلحق بها كل ما يشبهها من أعذار الجماعة فتبقى إلى القدوم والعلم وزوال المانع وبحث الطبري وغيره امتدادها بعد ذلك ثلاثة أيام وارتضاه الإسنوي وغيره وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلتحق به الحاضر المعذور ولو بمرض ونحوه وفي غير المعذور وقفة انتهت قوله بمسلم أي ولو زانيا محصنا وتارك صلاة وإن قتل حدا ا ه ح ل قوله أيضا بمسلم أي ولو رقيقا ا ه ع ش على م ر والصور التي في المقام أربعة تعزية مسلم بمسلم وبكافر وتعزية كافر بمسلم وبكافر والحكم أنها سنة في الأولين ومباحة في الأخيرتين إن لم يرج إسلام الكافر والمعزى بفتح الزاي وإلا فتسن هكذا تلخص من شرح م ر قوله بأن يقال له أعظم الله أجرك إلخ ويستحب أن يقدم قبل هذا ما ورد من تعزية الخضر لأهل بيته {صلى الله عليه وسلم} بعد موته وهو إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب ا ه شرح م ر فائدة الخضر بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد وبكسرهما معا وبفتح الخاء أو كسرها مع سكون الضاد فيهما سمي بذلك لأنه جلس على فروة بيضاء أي أرض يابسة لا نبات فيها وهو نبي حي معمر إلى آخر الزمان محجوب عن الأبصار لا يموت إلا بعد ارتفاع القرآن وهو الذي يقتله الدجال ثم يحييه وإنما طالت حياته لأنه شرب من ماء الحياة وليكذب الدجال واسمه بليا بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وقيل إبليا وكنيته أبو العباس والخضر لقبه وقيل ابن خلقيا وقيل ابن قابيل وقيل ابن آدم من صلبه وقيل الرابع من أولاده وقيل ولد عيصو وقيل سبط هارون وقيل ابن خالة ذي القرنين ووزيره وقيل ابن فرعون وهو غريب وقيل إن أمه رومية(4/57)
وأبوه فارسي وقيل كان أبوه من الملوك وأعجب ما قيل إنه من الملائكة وهو صاحب موسى الذي أخبر عنه القرآن بهذه الأعاجيب الكثيرة وكذا إلياس حي أيضا وهو واقف بخراسان عند سد يأجوج ا ه برماوي قوله أيضا بأن يقال له أعظم الله أجرك إلى قوله وغفر لميتك قدم الدعاء للمعزى هنا لأنه(4/58)
المخاطب وقوله في القسم الثالث غفر الله لميتك وأحسن عزاك قدم الدعاء فيه للميت لأنه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما للسلام والحي كافر ا ه شرح م ر قوله وأحسن عزاءك أي صبرك وسلوك ا ه شوبري وفي المختار العزاء الصبر يقال عزاه تعزية فتعزى ا ه قوله أعظم الله أجرك هو أفصح من عظم ا ه برماوي قوله مع قوله وصبرك ولا يقال وغفر لميتك لأنه حرام ا ه زيادي ومثله شرح م ر وظاهره وإن كان صغيرا لكن في ابن حج قبل قول المصنف ولا يجب غسل كافر ما نصه ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الدنيا بخلاف صورة الصلاة عليه ا ه ع ش على م ر قوله نعم لو كان الميت إلخ في المختار يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يستعاض أخلف الله عليك أي رد عليك مثل ما ذهب فإن كان قد هلك له ولد أو والد أو والدة أو نحوهما مما لا يستعاض قيل خلف الله عليك بغير ألف أي كان الله خليفة من فقدته عليك ا ه قوله ويعزى كافر محترم بمسلم أي يعزى جوازا إن لم يرج إسلامه وإلا فندبا ا ه شرح م ر قوله بأن يقال غفر الله لميتك إلخ ولا يقال له أعظم الله أجرك لأنه لا أجر له ا ه شرح م ر قوله وخرج بزيادتي محترم إلخ ولا يعزى المسلم أيضا بالمرتد والحربي إذا ماتا ا ه شرح م ر قوله فلا يعزيان أي تكره تعزيتهما نعم لو كان فيها توقيرهما حرمت وقوله إلا أن يرجى إسلامهما أي فإن رجي فهي سنة ا ه شرح م ر قوله وللمسلم تعزية كافر إلخ أي جوازا لا ندبا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا ا ه شرح م ر قوله ولا نقص عددك بنصبه ورفعه مع تخفيف القاف وتشديدها مع النصب ا ه ع ش على م ر قوله وجاز بكاء عليه في المختار بكى يبكي بالكسر بكاء وهو يمد ويقصر فالبكاء بالمد الصوت وبالقصر الدموع وخروجها بكاء وبكى عليه بمعنى وبكاه يبكيه مثله وأبكاه إذا صنع به ما يبكيه وتباكى تكلف البكاء ا ه قال العلماء البكاء على عشرة أنواع بكاء فرح وبكاء حزن على ما فات وبكاء رحمة وبكاء خوف مما يحصل(4/59)
وبكاء كذب كبكاء النائحة فإنها تبكي لشجو غيرها وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون فيبكي مع عدم علمه بالسبب وبكاء المحبة والشوق وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله وبكاء الجور والضعف وبكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فالبكا بالقصر دمع العين من غير صوت والممدود ما كان معه صوت وأما التباكي فهو تكلف البكاء وهو نوعان محمود ومذموم فالأول ما يكون لاستجلاب رقة القلب وهو المراد بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى المصطفى وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى بدر أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاء أي سببا لبكائي بكيت وإلا تباكيت ومن ثم لم ينكر عليه {صلى الله عليه وسلم} والثاني ما يكون لأجل الرياء والسمعة ا ه ما ذكره شيخنا الحلبي ثم ما ذكره من أسباب البكاء العشرة قد يرجع إلى اثنين السرور والحزن حقيقة أو حكما فيهما ا ه ع ش على المواهب قوله قبل موته وبعده لكن الأولى تركه عند المحتضر ا ه ح ل قوله على ولده إبراهيم ومات وهو صغير وكان عمره إذ ذاك سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام وقيل سبعون وهو الصحيح وقيل سنة وعشرة أشهر وستة أيام وحين سماه قال سميته على اسم أبي إبراهيم وكان معه يومئذ عبد الرحمن بن عوف فقال له أتبكي يا رسول الله وقد نهيتنا عن البكاء فقال ويحك يا عبد الرحمن إنه رحمة وكناه به جبريل حين حملت به أمه فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم ا ه برماوي ومات في السنة التاسعة من الهجرة قوله على قبر بنت له لعلها أم كلثوم ثم رأيت في المواهب وأما أم كلثوم ولا يعرف لها اسم وإنما تعرف بكنيتها فماتت سنة تسع من الهجرة وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة بن زيد وفي البخاري جلس {صلى الله عليه وسلم} على القبر وعيناه تذرفان فقال هل فيكم من لم يقارف الليلة وقوله على القبر أي قبر أم كلثوم لأن الكلام فيها ا ه ع ش على م ر قوله خلاف الأولى إلخ وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب(4/60)
الله وأهوال يوم القيامة لم يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع العين(4/61)
فلا يمنع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهو ظاهر وفصل بعضهم في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقده من عمله وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى ا ه شرح م ر قوله لخبر إذا وجبت أي المصيبة ا ه ع ش وفي البرماوي وقوله إذا وجبت أنث الموت باعتبار الروح ا ه ولا ينافي هذا ما ذكره أولا من أنه {صلى الله عليه وسلم} بكى على قبر بنت له إلخ لأن ذاك دليل الجواز وهو {صلى الله عليه وسلم} يفعل خلاف الأولى والمكروه لبيان الجواز ويثاب عليه ثواب الواجب ا ه ع ش قوله قال الموت في المختار ووجب الميت إذا سقط ومات ويقال للقتيل واجب ا ه وفي المصباح ووجب الحائط وجوبا سقط قوله لا ندب ونوح كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات وفي حج هنا أن النوح والجزع كبيرة ا ه ع ش على م ر قوله لا ندب أي على جهة الافتخار والتعاظم وليس منه المراثي لأن الغرض من ذكر تعداد الشمائل والمحاسن ليس فيها التفاخر والتعاظم بل الترغيب في الدعاء له وزيارته ا ه ح ل وفي شرح م ر ما نصه ويكره رثاء الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن ما عدا ذلك فإن الكثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فيه قد كنت لي جبلا ألوذ بظله في غدوتي وصبيحتي ومسائيا واليوم أخضع للذليل وأتقي منه وأطلب حاجتي متراخيا ولئن بكت قمرية إلفا لها ليلا على فنن بكيت صباحيا ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا ا ه قوله وهو عد محاسنه أي على الوجه الذي مثل به فلا يخالف قوله فيما مر(4/62)
بخلاف نعي الجاهلية وتقدم أنه عد المحاسن لكن لا على هذا الوجه ا ه شيخنا قوله وجزم به في المجموع المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم وهو نعي الجاهلية فلا يحرم تعداد الشمائل إلا إن قارنه البكاء ورفع الصوت ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وهو كما حكاه المصنف في أذكاره وجزم به في مجموعه عدها مع البكاء كوا كهفاه وا جملاه لما سيأتي وللإجماع وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما خلافا لجمع ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد فإن البكاء جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا ا ه وفي المصباح ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل دعوته والفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه والاسم الندبة مثل غرفة ومنه المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة لفهم المعنى وندبت المرأة الميت ندبا من باب قتل أيضا فهي نادبة والجمع نوادب لأنه كالدعاء فإنها تعدد محاسنه كأنه يسمعها ا ه قوله ولا جزع في المختار الجزع ضد الصبر وبابه طرب ا ه قوله كضرب خد وهو المعروف باللطم وكذا تضمخ بنحو رماد وصبغ بسواد في ملبوس وفعل كل ما ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى ا ه برماوي وكضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ا ه ع ش على م ر قوله وشق جيب أي ونشر شعر وتسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس ورفع الصوت بإفراط في البكاء وكذا تغيير الزي ولبس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام والضابط في ذلك أن كل فعل يتضمن إظهار الجزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم ولهذا صرح هو بحرمة الإفراط في رفع الصوت بالبكاء ونقله في الأذكار عن الأصحاب ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إن لم يوص به لقوله تعالى(4/63)
ولا تزر وازرة وزر أخرى بخلاف ما إذا أوصى به كقول طرفة بن العبد إذا مت فانعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنت معبد وعليه حمل الجمهور خبر الصحيحين إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية بما نيح عليه وفي أخرى ما نيح عليه وهو يبين أن مدة التعذيب مدة البكاء فتكون الباء في الروايتين قبلها بمعنى مع أو للسببية واستشكل الرافعي ذلك بأن ذنبه الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه وأجيب بأن الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب وحاصله التزام ما قاله ويقال كلامهم إنما هو على عذابه المتكرر بتكرر الفعل وهو لا يوجد إلا مع الامتثال بخلاف ما إذا فقد الامتثال فليس عليه سوى إثم الأمر فقط ومنهم من حمل الخبر على تعذيبه بما يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن الغارات فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها ويعدونها فخرا ا ه شرح م ر وفي ق س على البخاري وجيب الثوب هو القدر الذي يدخل فيه الرأس قوله ليس منا أي من أهل ملتنا أو طريقتنا وليس المراد إخراجه من الملة وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك وعن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويل مثل ذلك ويقول ينبغي أن يمسك عنه ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر قال وسمعت من بعض المسلكيين مثله قال لأن إطلاق مثل ذلك من الرسول إنما هو لحكمة الزجر وسد الثغور فلا يعدل به خوف فواته أقول وبه يقاس قول المفتي في كثير من الأمور التي لا تخرج عن الدين هذا كفر لقصد التنفير فلا ينبغي أن ينكر عليه هذا وفي الروضة ما يشهد له ا ه توشيح السيوطي ا ه شوبري قوله ودعاء بدعوى الجاهلية أي ذكر في تأسفه ما تذكره الجاهلية في تأسفها على ما فات ا ه ع ش على م ر قوله وسن لنحو جيران أهله إلخ ويكره كما في الأنوار وغيرها لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده والذبح والعقر عند القبر مذموم للنهي عنه ا ه شرح م ر أي فهو مكروه ا ه ع ش عليه أي فلا تصح الوصية به ا ه(4/64)
حج وأفتى بعضهم بصحة الوصية بإطعام المعزين وبأنه ينفذ من الثلث ونقله عن الأئمة ا ه حج ومن البدع المنكرة المكروه فعلها ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة ومن الوحشة والجمع والأربعين ونحو ذلك بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين أو ترتب عليه ضرر أو نحو ذلك ا ه برماوي قوله جيران أهله أضاف الجيران إلى أهله إشارة إلى أن المراد جيران أهله لا جيران الميت حتى لو كان ببلد وأهله بآخر اعتبر جيران أهله ا ه سم قوله كأقاربه البعداء وكذا معارفه ولو غير جيران ا ه برماوي قوله تهيئة طعام إلخ ويجري في هذا الخلاف الآتي في النقوط فمن فعل لأهل الميت شيئا يفعلونه له وجوبا أو ندبا ا ه حج قوله يوما وليلة أي مقدار ذلك فلو لم يعلم الجيران بموته إلا بعد مضي مدة يقضي العرف تناول أهله ما يكفيهم لا يسن لهم فعل ذلك ويفرق بينه وبين التعزية حيث تشرع بعد العلم ولو بعد مدة نسي فيها الحزن بأن القصد هنا جبر خلل البنية وقد زال ذلك وثم بقاء الود بالتعزية وإن طالت المدة ا ه ح ل قوله وأن يلح عليهم في أكل ولا بأس بالقسم عليهم إذا عرف أنهم يبرون قسمه ا ه شرح م ر قوله لنحو نائحة أي ولو من أهله ا ه برماوي قوله خبر قتل جعفر هو أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ذو الجناحين أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم سكن المدينة وكان موته في جمادى سنة ثمان من الهجرة وله من العمر إحدى وأربعون سنة ا ه برماوي قوله في غزوة مؤتة وكانت سنة ثمان ا ه شوبري قوله ما يشغلهم بفتح أوله وضمه شاذ ا ه شوبري قوله وسكون الهمزة وبه جزم ثعلب وضبطها بعضهم بسكون الواو من غير همز وهو أكثر الروايات وجوز صاحب الوافي فيها الوجهين ا ه برماوي قوله موضع أي قرية أو قلعة وقوله عند الكرك بالتحريك من عمل البلقاء بفتح فسكون مع المد وعدمه قريبة من الشام ا ه برماوي خاتمة أخرج عبد العزيز صاحب الجلال بسنده عن أنس أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} (4/65)
قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات وفي الإحياء للغزالي والعافية لعبد الحق(4/66)
عن أحمد بن حنبل قال إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها جبريل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها فتدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء ا ه من شرح الصدور للحافظ السيوطي وفي الحديث ما من أحد يمر بأخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام رواه عبد الحق وورد في حديث من زار قبر والديه أو أحدهما في يوم الجمعة كان كحجة وفي رواية كتب له براءة من النار ا ه
كتاب الزكاة
بفتح الزاي المعجمة ووزنها زكوة بفتح الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وفرضت في شعبان السنة الثانية من الهجرة مع زكاة الفطر وقيل قبل الهجرة والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان قيل وهي من الشرائع القديمة بدليل قول عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة وقد يدفع بأن المراد بها غير الزكاة المعروفة كالتطهير كما أنه ليس المراد بالصلاة المعروفة عندنا وقد صرح الجلال السيوطي في خصائصه الصغرى أن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري ذكر في كتابه التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى إنما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله تعالى لهم يبذلونها في أوان بذله ويمنعون في غير محله ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما(4/67)
عساه أن يكون ممن وجبت عليه والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم قال العلامة المناوي في شرح الخصائص المذكورة وهذا كما ترى مبني على مذهب إمامه مالك رضي الله عنه من أن الأنبياء لا يملكون ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه خلافه ونقل شيخنا الشبراملسي كشيخنا سلطان عن الشهاب الرملي أنه أفتى بوجوب الزكاة عليهم وأقره شيخنا الشوبري ا ه برماوي وقدم الزكاة على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة أفراد من تلزمه بالنسبة إليهما ا ه ق ل على التحرير قوله التطهير أي لأنها تطهر المخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم وتصلحه وتنميه وتقيه من الآفات ا ه شرح م ر قوله والنماء بالمد أي التنمية يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وزكت البقعة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير وأما النما بالقصر فهو اسم للنمل الصغير ا ه برماوي قوله لقوله تعالى وآتوا الزكاة الأصح أنها مجملة لم تتضح دلالتها لا عامة ولا مطلقة وكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية ا ه زيادي وعبارة حج والأصل في وجوبها الكتاب نحو وآتوا الزكاة والأظهر أنها مجملة لا عامة ولا مطلقة ويشكل عليها آية البيع فإن الأظهر فيها من أقوال أربعة أنها عامة مخصوصة مع استواء كل من الآيتين لفظا إذ كل مفرد مشتق مقترن بأل فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق وقد يفرق بأن حل البيع الذي هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقا أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل وما لم يحرمه موافق له فعلمنا به ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين والحل قد علمت دلالته من غير إبهام فيهما فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل ورود المخصص لاتضاح دلالته على معناه وأما إيجاب الزكاة الذي هو منطوق اللفظ فهو خارج عن الأصل لتضمنه أخذ مال الغير قهرا عليه وهذا لا يمكن العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله فصدق عليه حد(4/68)
المجمل ويدل لذلك فيهما أحاديث البابين لأنه {صلى الله عليه وسلم} اغتنى بأحاديث البيوعات الفاسدة الربا وغيره فأكثر منها لأنه يحتاج إلى بيانها لكونها على خلاف الأصل لا لبيان البيوعات الصحيحة(4/69)
اكتفاء بالعمل فيها بالأصل وفي الزكاة عكس ذلك فاعتنى ببيان ما يجب فيه لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيانه لا ببيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب ومن ثم طولب من ادعى الزكاة في نحو خيل ورقيق بالدليل انتهت قوله بني الإسلام إلخ وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر ويكفر جاحدها وإن أتى بها في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالركاز وزكاة التجارة وكوجوبها في مال الصبي ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا عليه وإن لم يقاتل كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه ويعرف بها من جهلها فإن جحدها بعد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى ا ه برماوي قوله وهي أنواع أي تتعلق بأنواع ولو قال أجناس لكان أولى وهذه الأنواع في الحقيقة ثلاثة حيوان ونبات وجوهر وعدها بعضهم خمسة فجعل الحيوان ثلاثة الإبل والبقر والغنم والنبات والنقد وبعضهم ستة النعم والمعشرات أي ما فيه العشر أو نصفه والنقد والتجارة والمعدن والفطر وبعضهم سبعة بجعل النبات ثلاثة حبا ونخيلا وعنبا والنقد واحدا وبعضهم ثمانية بجعل النقد ذهبا وفضة وهذا أنسب بقولهم تؤخذ الزكاة من ثمانية وتدفع لثمانية وكل واحد منها داخل في عموم جنس وأجناسها الأصلية ثلاثة وهي حيوان واختصت بالنعم منه لكثرة نفعه ونبات واختصت بالمقتات منه لأن به قوام البدن وجوهر واختصت بالنقد منه لكثرة فوائده ويدخل في النبات التمر واختصت بالنخل والعنب منه للاغتناء بهما عن القوت ويدخل في النقد التجارة لأن المعتبر قيمتها وإنما وجبت فيها لما فيها من الفوائد والمعدن والركاز لما فيهما من النماء المحض وسيأتي في كلام قسم الصدقات أنها تدفع لثمانية أصناف وهي المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية ا ه برماوي قوله
باب زكاة الماشية
أي بعض الماشية وهي النعم منها أخذا مما بعده أو المعنى الزكاة التي في الماشية وهذا لا يقتضي وجوبها في كل فرد منها ا ه شيخنا ولفظها مفرد وجمعها مواش سميت(4/70)
بذلك لمشيها وهي ترعى والغنم أخص من الحيوان والماشية أخص منهما لأنها أمم للإبل والغنم كما في القاموس قال شيخنا لكن المعروف مساواتها للحيوان فلعل هذا المعنى قد هجر في العرف ا ه برماوي قوله بدءوا أي الأصحاب ا ه برماوي قوله للبداءة بالإبل إلخ هو تعليل للدعوتين قبله وعقبها بالبقر لأن البقرة تنوب عن البدنة في نحو الأضحية ا ه برماوي قوله لأنها أكثر أموال العرب علة للدعوة الأولى وما قبله للثانية فهو لف ونشر مشوش والضمير في لأنها للماشية وقرر بعضهم أن العلة الأولى وتنتج الدعوتين وقوله لأنها أكثر إلخ علة للعلة قبلها والضمير للإبل تأمل ا ه شيخنا قوله كونها نعما النعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم وأفاد بذكر النعم صحة تسمية الثلاث نعما والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجوز تسكين بائه للتخفيف والبقر اسم جنس الواحد منه بقرة والغنم اسم جنس أيضا يطلق على الذكر والأنثى ولا واحد له من لفظه ا ه شرح م ر وإنما كانت الإبل والنعم اسم جمع والبقر اسم جنس لأن البقر له واحد من لفظه بخلاف النعم والإبل وفي شرح التوضيح أن الكلم اسم جنس جمعي وليس جمعا لعدم غلبة التأنيث عليه والجمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأن له واحدا من لفظه وهو كلمة بخلاف اسم الجمع فإنه لا واحد له من لفظه ومقتضى هذا الفرق أن يكون الغنم اسم جمع وفي المختار الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا وإذا صغرتها ألحقتها تاء التأنيث فقلت غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت في غير الآدميين فالتأنيث لها لازم ا ه وقد يشعر بأن قوله موضوع للجنس مراده منه أنه يقع على الذكور والإناث مع كونه اسم جمع على ما تصرح به عبارته آخرا حيث قال لأن أسماء الجموع إلخ ا ه ع ش عليه قوله وبقرا البقر اسم جنس واحده بقرة كالكلم لا يقال اسم الجنس هو الموضوع للماهية فحقه أن يطلق(4/71)
على الواحد والأكثر بخلاف اسم الجمع لأنا نقول هو كذلك من حيث الوضع لكن بعض الأجناس لم يستعمل إلا في الكثير فهو عام وضعا خاص(4/72)
استعمالا بخلاف العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأجناس فإنها عامة وضعا واستعمالا ا ه سم وقوله هو كذلك من حيث الوضع قد يقال محله فيما لا مفرد له كالعسل أما ما له مفرد كالكلم والنبق فلم يوضع إلا للكثير تأمل ومن ثم قسموا اسم الجنس الجمعي وغيره ا ه من هامشه بخط بعض الفضلاء قوله كخيل أي خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أوجبها في الإناث وحدها أو مع الذكور وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها وهي كونها تتخذ للزينة ا ه برماوي والخيل مؤنث يطلق على الذكر والأنثى وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه سميت خيلا لاختيالها في مشيها وقوله ورقيق يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ومحل عدم وجوبها فيهما إذا لم يكونا للتجارة ا ه شرح م ر قوله ومتولد بين زكوي وغيره أي لأن الأصل عدم الوجوب ولبنائها على الرفق لكونها مواساة وبه فارق ضمان المحرم لتعديه ا ه شوبري وعملا بالقاعدة أن الولد يتبع أخس أصليه في عدم وجوب الزكاة كما يتبعه في أقلها قدرا ا ه ح ل قوله بين زكوي وغيره أي كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي أو بين غنم وظباء لأنه لا يسمى غنما وإنما لزم المحرم جزاؤه تغليظا عليه أما المتولد من نحو إبل وبقر أهلي فتجب فيه الزكاة وتعتبر بأخفها في العدد لا في السن فيجب في أربعين بين ضأن ومعز ما له سنتان فائدة الظباء بالمد جمع ظبي وهو الغزال ويقال لها شياه البر ا ه برماوي قوله وثانيها كونها نصابا أي وثالثها مضي حول في ملكه ورابعها إسامة مالك لها كل الحول ا ه شيخنا قوله نصابا بكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة ا ه برماوي وفي المصباح قال الأزهري وابن فارس نصاب كل شيء أصله ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها ا ه قوله ففي كل خمس إلى عشرين شاة وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأول أصح ا ه شرح م ر ويظهر أثر ذلك مطالبة الساعي فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها المالك فذاك أو بعير(4/73)
الزكاة قبل وكان بدلا ا ه ع ش عليه قوله ولو ذكرا غاية في الشاة والتاء فيها للوحدة ا ه شيخنا قوله ويجزئ عنها أي عن الخمس وعما فوقها إلى دون خمس وعشرين لا عن الشاه فلا بد وأن يكون صحيحا ولو كانت إبله معيبة ويقع كله فرضا لأن كل ما لا تمكن تجزئته يقع كله فرضا بخلاف ما تمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع والسجود فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ا ه ح ل وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشياه أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشياه إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشياه فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من الجنس أو الشياه لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث ا ه ع ش على ر م قوله فعما دونها أولى وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشياه كأن هذه العبارة مأخوذة من شرح الروض إذ هو الذي ذكر هذه العبارة والأصل في كلامه هو الروضة وقد حكت الوجهين انتهى وقد حكى الأصل وجهين في أن الشياه أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول ا ه ز ي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل بأصالة الشياه نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا وتظهر فائدة القولين في مطالبة الساعي بها فعلى الأصح يطالب بالشياه أولا فإن دفعها له المالك فذاك أو البعير قبله منه ا ه ع ش ولو تكررت السنون وعنده خمس من الإبل ولم يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول لأن قيمتها متعلقة بعين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول(4/74)
الأول فقط ا ه ط ف وقرره شيخنا ح ف قوله اعتبار كونه أنثى إلخ أي وأفادت أيضا كونه مجزئا عن خمس وعشرين فلو لم يجزئ عنها لم يقبل هنا ا ه شرح م ر وقوله كونه مجزئا عن خمس وعشرين يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة(4/75)
مثلا كلها معيبة فأخرج عنها بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمسة وعشرين من المريضات بأن المريضة تجزئ عن خمس وعشرين مريضة فتجزئ عما دونها بالأولى وأن الشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة ا ه ع ش عليه قوله كونه أنثى أي إن كان في إبله إناث ا ه ح ل قوله فما فوقها أي ولو ابن لبون ولو مع وجودها كما جرى عليه الشيخ عميرة ا ه شوبري فالمراد ببعير الزكاة ما يجزئ ولو في بعض الصور فيخرج به ابن المخاض ويدخل ابن اللبون والحق والجذع لما سيأتي أن الحق يجزئ في بعض الصور وهو ما ذكره المتن بقوله فإن عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو حق ا ه ومن المعلوم أن الجذع خير من الحق قوله بنت مخاض لها سنة أي كاملة ولا يتحقق إلا بالشروع في السنة الثانية لأن أسنان الزكاة تحديدية بمعنى أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع يرمي مقدم أسنانه فيجزئ قبل تمام السنة ا ه ق ل على الجلال قوله وفي ست وأربعين حقة ويجزئ عنها بنتا لبون ا ه ح ل قوله وفي إحدى وستين جذعة ويجزئ عنها حقتان أو بنتا لبون ا ه ح ل قوله وبتسع متعلق بيتغير وكل عشر معطوف عليها أي يتغير الواجب بتسع ثم كل عشر فيتغير بهذا أو هذا ولا يشترط في تغيره اجتماعهما أي ويتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين ففيها حينئذ بنتا لبون وحقة ثم بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب بزيادة كل عشرة أي بزيادة عشرة عشرة ا ه شيخنا قوله وذلك أي ما ذكر من قول المتن وأوله في إبل إلى قوله وكل خمسين حقة ا ه شيخنا قوله في كتابه لأنس أي لما وجهه إلى البحرين وصورة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله {صلى الله عليه وسلم} فمن سئلها من المسلمين(4/76)
فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل به المعنى ا ه شرح م ر وقوله لما وجهه إلى البحرين هو بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص باليمن وقاعدته هجر ا ه ع ش عليه قوله وفي كل خمسين حقة أي إن كانت الزيادة عشرة فأكثر ا ه شيخنا قوله والمراد زادت واحدة أي فأكثر فتصدق الزيادة بتسع وعشر بدليل قوله لا أقل حيث نفاه فقط فصح قوله وفي كل خمسين حقة ا ه شيخنا قوله في رواية لأبي داود أي عن ابن عمر ا ه شرح م ر قوله فهي مقيدة لخبر أنس أي الذي أطلق فيه الزيادة وقوله ودلالته على خلافه أي لأن قوله ففي كل أربعين إلخ يفيد أنه لا يتعلق بالزائد شيء وقوله ولدفع المعارضة لعله من عطف الملزوم على اللازم ا ه ح ل قوله على أن الواحدة يتعلق بها الواجب أي لأن لفظها فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وضمير ففيها عائد لقوله إحدى وعشرين ومائة وإذا دخلت الواحدة في مرجع الضمير دل ذلك على تعلق الواجب بها ا ه برماوي قوله يتعلق بها الواجب أي الذي هو ثلاث بنات لبون ومعنى تعلقه بها أن يخصها جزء منه كما سيأتي في كلامه بخلاف الزائد عليها إلى تسع لا يتعلق به الواجب لأنه وقص كما سيأتي وقوله ولدفع المعارضة عطف ملزوم على لازم وقوله وإنما ترك ذلك أي ذكر الثلث وقوله تغليبا(4/77)
لبقية الصور أي غلب ما لا ثلث فيه كمائة وثلاثين أو أربعين إلى غير ذلك عليها أي على صورة الثلث وهي مائة وإحدى وعشرون ا ه شيخنا قوله على خلافه أي على خلاف(4/78)
أن الواحدة يتعلق بها الواجب وذلك لأنه قال فيه فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون إلخ وهذا يقتضي أنه في صورة مائة وإحدى وعشرين تكون الثلاث بنات لبون واجب المائة والعشرين التي هي ثلاث أربعينات عملا بقوله ففي كل أربعين إلخ فإنه دل على أن الثلاث بنات لبون واجب الثلاث أربعينات وأن الواحدة خارجة عن ذلك فلا يتعلق بها بخلاف رواية أبي داود كما تقدم ا ه برماوي قوله ولدفع المعارضة أي بين الخبرين حيث دلت رواية أبي داود على التعلق بالواحدة ودل هو على عدم التعلق بها ا ه برماوي وحاصله أن رواية أبي داود تدل على أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين يتعلق بها الواجب أي يخصها قسط من المخرج في الزكاة وهو الثلاث بنات لبون وخبر أنس يدل على أن هذه الواحدة لا يتعلق بها شيء من الزكاة لأنه قال ففي كل أربعين إلخ وسكت عن الواحدة وحاصل الدفع أن يزاد ثلث في كل أربعين فكأنه قال في خبر أنس ففي كل أربعين وثلث والحاصل ثلاثة أثلاث وهي واحدة وبهذا التأويل تعلق بهذه الواحدة الواجب وساوت الرواية الأخرى تأمل ا ه شيخنا قوله على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا أي فيكون التقدير ففي كل أربعين وثلث لكن يشكل على هذا التقدير قوله وفي كل خمسين حقة لأنه لا يتأتى في المائة والإحدى والعشرين فلا بد أن يزاد في التقدير فإذا زادت واحدة ثم تسعا ثم كل عشرة ويكون في الحديث توزيع فقوله ففي كل أربعين أي وثلث أي في صورة الأولى من الزيادة وهي الواحدة وقوله وكل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع والعشر ا ه زيادي قوله كالعاشرة أي من الإبل قوله ففي مائة ثلاثين إلخ تفريع على المتن قوله وللواحدة الزائدة إلخ هذا توطئة لما بعده وإلا فقد عرف مما سبق وقوله فيسقط بموتها إلخ هذا فائدة تعلق الواجب بها ا ه شيخنا قوله فيسقط بموتها إلخ أي ويبقى الواجب عليه مائة وعشرون جزءا من ثلاث بنات لبون ا ه ح ل قوله وما بين النصب عفو وغاية ما(4/79)
يتصور من الوقص أي العفو في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ا ه قوله وقصا بفتح القاف وهو المشهور لغة وإسكانها وهو المشهور على ألسنة الفقهاء ويجوز بالسين ويرادفه عند الأكثرين الشنق بفتح الشين المعجمة والنون وتفسير الوقص بما ذكر هو ما عليه الجمهور وهو الأكثر استعمالا واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا ا ه شرح العباب لابن حجر ا ه شوبري وفي المختار الوقص بفتحتين واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين وكذا الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة ا ه وفيه في باب القاف الشنق في الصدقة ما بين الفريضتين ا ه قوله لا يتعلق به الواجب فإذا كان عنده تسع فالشاة عن خمس منها والأربعة ليست مزكاة ولا مخرجا عنها لعدم الخطاب فيها بالزكاة ا ه شيخنا قوله أيضا لا يتعلق به الواجب أي لا وجودا و لا عدما بمعنى أنه لا يزيد الواجب بوجوده له ولا ينقص بعدمه ولو بعد وجوده وهل هو معقول المعنى أو تعبدي الظاهر إنه تعبدي ا ه برماوي قوله فلو كان له تسع من الإبل تفريع على قوله لا يتعلق به الواجب إذ لو كان الواجب يتعلق بالأربعة الزائدة على الخمسة لكان الواجب خمسة اتساع شاة كما في صورة المائة وإحدى وعشرين تأمل قوله وقبل التمكن يتأمل مفهومه مع قوله ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب إلا أن يقال إذا وجب قبل التمكن فبعده أولى لأنه محل اتفاق ا ه شوبري وفي الجواب شيء قوله أن لها أي جاء أو أن ذلك وزمنه قوله فتكون من المخاض أي الحوامل وعليه فالمخاض في قولهم بنت مخاض إما أن يراد به الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من المخاض وإلا فالقياس بنت ماخض أي حامل وفي المختار والمخاض بفتح الميم وجع الولادة وقد مخضت الحامل بالكسر مخاضا أي مر بها الطلق فهي ماخض والمخاض أيضا(4/80)
الحوامل من النوق وهو يفيد أن المخاض مشترك بين وجع الولادة وبين الحوامل من النوق فائدة ولد الناقة يسمى بعد الولادة ربعا والأنثى ربعة ثم هبعا وهبعة بضم أول الجميع وفتح ثانيه ثم فصيلا فإذا تمت له سنة سمي ابن مخاض والأنثى بنت(4/81)
مخاض قال الإسنوي وهو غلط بل الذي نص عليه أهل اللغة أن الربع ما نتج في أول زمن النتاج وهو زمن من الربيع وجمعه رباع بكسر الراء وأرباع والهبع ما نتج في آخره وهو زمن الصيف قال وسمي به كما قاله الجوهري من قولهم هبع إذا استعان بعنقه في مشيه لأن الربع أقوى منه لأنه ولد قبله فإذا سار معه احتاج أي الهبع إلى الاستعانة بعنقه حتى لا ينقطع عنه قاله الجوهري وولد الناقة في جميع السنة يسمى حورا أي بضم الحاء وبالراء ويسمى فصيلا لأنه فصل من أمه قال في المجموع وإذا دخلت الجذعة في السادسة فهي ثنية فإذا دخلت في السابعة فرباع للذكر والأنثى بفتح الراء ويقال رباعي بتخفيف الياء فإذا دخل في الثامنة فسدس لهما بفتح السين والدال ويقال سديس بزيادة الياء فإذا دخل في التاسعة فبازل لهما لأنه بزل نابه أي طلع فإذا دخل في العاشرة فمخلف بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام والأنثى كالذكر في قول الكسائي وبالهاء في قول أبي زيد النحوي ثم لا يختص هذان باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر ومخلف عام ومخلف عامين فأكثر فإذا كبر فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف ا ه شرح الروض وقوله ثم لا يختص هذان باسم أي لا يختص واحد منهما بعدد من السنين بحيث لا يطلق على ما زاد عليه بل البازل اسم مشترك بين التسع وما زاد عليها وبين المراد بالإضافة فيقال بازل عام وبازل عامين وهكذا فلو أطلق البازل من غير إضافة لم يفهم منه عدد بعينه وفي الصحاح العود المسن من الإبل وهو الذي قد جاوز في السن البازل والمخلف ا ه ع ش على م ر قوله لأنها أجذعت مقدم أسنانها ظاهر كلامهم أنه لا عبرة هنا بالإجذاع قبل تمام الأربع وحينئذ فيشكل بما يأتي في جذعة الضأن وقد يفرق بأن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد الأمرين الإجذاع وبلوغ السنة وهذا غاية كمالها وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب ا ه(4/82)
ع ش على م ر والجذعة آخر أسنان زكاة الإبل يعني أسنان إبل الزكاة ا ه شرح الروض قوله واعتبر في الجميع الأنوثة أي إذا كان الجميع إناثا أو بعضها إناثا وبعضها ذكورا أخذا مما يأتي في كلام المصنف ا ه ع ش قوله وفي بقر بفتح الباء الموحدة والقاف اسم جنس واحده بقرة أو باقورة سمي بذلك لأنه يبقر الأرض بالحراثة أي يشقها ومنه سمي محمد الباقر لأنه بقر العلم أي نحره ا ه برماوي وبقر من باب قتل كما في المصباح قوله تبيع له سنة ولو أخرج تبيعة أجزأت لأنه زاد خيرا بالأنوثة ا ه شرح م ر أي وإن كانت أقل قيمة من التبيع لرغبة المشترين في الذكر لغرض تعلق به ا ه ع ش عليه قوله بقرة تمييز وقوله مسنة مفعول أخذ ا ه شوبري قوله والبقرة تقال إلخ نص على هذا دفعا لما يتوهم من أن التاء في البقر في الخبر للتأنيث ا ه شيخنا قوله تقال للذكر والأنثى أي من العراب والجواميس فائدة قال الزركشي وولد البقرة يسمى بعد الولادة عجلا وعجولا وإذا دخل في السنة الثانية فهو جذع وجذعة ويسمى تبيعا وتبيعة وإذا دخل في الثالثة فهو ثني وثنية وإذا دخل في الرابعة فهو رباع ورباعية وإذا دخل في السادسة فهو ضالع ثم لا اسم له بعد ذلك إلا ضالع عام أو ضالع عامين وهكذا ا ه برماوي قوله وأوله أي النصاب في غنم بفتح الغين المعجمة والنون اسم جنس يطلق على الذكور والإناث ولا واحد له من لفظه وقيل اسم جمع وجمعه أغنام وغنوم وهو شامل للضأن والمعز فائدة خلق الله تعالى الضأن من مسك الجنة والمعز من زعفرانها والبقر من عنبرها والخيل من ريحها والإبل من النور والحمير من الأحجار وانظر بقية الحيوانات من أي شيء خلقن فائدة كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام غنم كثيرة لا تحصر ترعى في البرية مقرطة بقروط من الذهب وكان لها أربعمائة ألف كلب تحرسها مطوقة بأطواق من الذهب فسئل عن ذلك فقال الدنيا جيفة وطلابها كلاب فتركناها لطلابها ا ه برماوي قوله وفي أربعمائة أربع ويستقر الحساب(4/83)
كما أشار إلى ذلك بقوله ثم في كل مائة شاة ا ه ز ي قوله المخرجة عما ذكر أي عن الإبل والغنم وقوله جذعة ضأن إلخ استفيد من كلامه اشتراط كونها أنثى لكنه في المخرجة عن الغنم مسلم دون المخرجة عن الإبل لما تقدم(4/84)
من أنه يجزئ الذكر لكن عذره التوصل إلى اشتراط كونها أنثى في الغنم وحكم الإبل يعلم مما مر وقوله وفيما يأتي أي في الحيوان لأنه يجزئ فيه الذكر والأنثى ا ه شيخنا قوله أو أجذعت أي أسقطت مقدم أسنانها بخلاف ثنية المعز لا بد فيها من تمام سنتين وإن أجذعت قبلهما لفضيلة الضأن عليه والسنين المذكورة في هذه الأسنان تحديد ولا تتحقق إلا بالدخول فيما بعدها ا ه ق ل على التحرير وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم بأن السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه انتهت قوله كما ذكره الرافعي في الأضحية أي حملا للمطلق على المقيد قال الشيخ حمل المطلق على المقيد من باب القياس فانظر الجامع بينهما انتهى أقول يؤخذ الجامع من كلام الشارح في نظيره الآتي في فدية الصوم حملا له على الفطرة بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا فيقال هنا بجامع إلخ وجه الأخذ إنا إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة فالذكر أولى ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قوله حملا للمطلق أي هنا في الزكاة على المقيد في الأضحية بجامع أن كلا منهما عبادة تتعلق بالحيوان المقصود قوله في المخرج عن الإبل إلخ أي بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا إن كانت أو أكثرها مراضا على المنقول المجزوم به في العباب وغيره ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وهذا ما دل عليه ظاهر كلام المجموع وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد انتهت وقوله بخلاف نظيره من الغنم أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة وقوله وجزم به ابن المقري في روضه قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن(4/85)
الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرجة عن الصحاح الخلص وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها فلا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن السليمة لقيمة المخرجة عن المريضة ا ه ع ش عليه قوله كونه صحيحا أي لا مريضا وقوله كاملا أي بلا عيب وإن كان بعضها معيبا ا ه شوبري قوله والشاة المخرجة عما ذكر أي عن الإبل والغنم نظير ما تقدم ا ه شيخنا قوله من غنم البلد أي بلد المال ولا يتعين غالب غنمه بل يجزئ أي غنم فيه ا ه شرح م ر قوله فإن عدم بنت مخاض أي حال الإخراج حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها كما جرى عليه ابن المقري في روضه ولا ينافيه ما قاله الروياني من أنه لو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لإمكان حمل الأول على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة والثاني على خلافه ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للإسنوي ا ه شرح م ر قوله أيضا فإن عدم بنت مخاض أي في خمس وعشرين إذ لا يتوقف فيما دونها على فقدها ا ه برماوي وقوله أي في خمس وعشرين إلخ يتأمل هذا التقييد وينظر حكم ما لو كان عنده عشرة من الإبل مثلا وفقد الشياه وبنت المخاض هل يجزئه ابن اللبون أو الحق والظاهر أنه يجزئه لأنه يجزئ عن الخمس والعشرين فعما دونها أولى تأمل قوله ولو شرعا أي ولو كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقهم ا ه ع ش على م ر قوله كأن كانت مغصوبة أي وعجز عن تخليصها بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر ا ه حج وقوله أو مرهونة أي بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه ا ه حج على ز ي قوله أو تعيبت لا يقال لا حاجة له حيث كان العدم ولو شرعا إذ المعيب معدوم شرعا لأنا نقول مراده بالعدم الشرعي أن يقوم بالعين ما يمنع من التصرف فيها كغصب ورهن كما(4/86)
هو صريح كلامه ا ه شوبري قوله بل يحصل ما شاء منها أي من بنت المخاض وابن اللبون والحق ا ه ح ل قوله ولد لبون خنثى أي بل هو أولى من ابن اللبون ومن الحق لكنه لا يجزئ مع وجود الأنثى لاحتمال ذكورته ا ه شرح م ر قوله(4/87)
ولأن زيادة السن إلخ هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون عطف دليل عقلي على دليل قياسي وقوله فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض وقوله توجب اختصاصه أي عن بنت المخاض وقوله بخلافها أي الزيادة وقوله من جبرها ثم أي جبرها للنقص الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله وقوله هنا أي في أخذ الحق عن بنت اللبون ا ه شيخنا قوله حيث كانت إبله مهازيل أي كلها كما في شرح التحرير فلو كانت كلها كرائم كلف كريمة ا ه م ر وكذا إن كان بعضها كراما وبعضها مهازيل ا ه ا ط ف قوله إياك وكرائم أموالهم أي باعد نفسك واتق كرائم أموالهم ا ه شوبري قال الدميري كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات ا ه برماوي قوله لكن تمنع ابن لبون وحقا أي فيخير بين إخراجها ويسامح بصفتها أو يحصل بنت مخاض كاملة ولا تجزئه هزيلة لوجود هذه الكريمة فإنه لو انقسمت إبله إلى صحاح ومراض كلف كاملة بالنسبة فلو كان نصفها صحاحا ونصفها مراضا فالواجب كاملة تساوي نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة ا ه قليوبي على التحرير قوله وجب الأغبط أي من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل وعبارة البرماوي سواء كانت الغبطة من حيث زيادة القيمة أو من حيث مسيس الحاجة إلى الارتفاق بالجمل انتهت قوله أيضا وجب الأغبط أي إن كان من غير الكرام إذ هي كالمعدومة كما بحثه السبكي وكلام المجموع ظاهر فيه ا ه شرح م ر قوله أيضا وجب الأغبط أي وإن كان المال المحجور عليه ا ه ع ش على م ر قوله أي الأنفع للمستحقين انظر لو اختلف الأغبط بالنسبة إليهم بأن كانت الحقاق أغبط بالنسبة لبعض الأصناف وبنات اللبون أغبط بالنسبة لبعض آخر ما يكون الأمر حرر ا ه شوبري قوله وأجزأ غيره أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت فالإجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب ا ه زيادي والظاهر أن هذا ليس بلازم بل كونه على بابه يرجع للمعنى الأول(4/88)
أيضا ا ه قوله بلا تقصير من المالك أو الساعي ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ا ه ع ش على م ر قوله أو الساعي أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي كما هنا أو نهي فسقط اعتراض بعضهم بأن الأولى الواو ا ه شيخنا قوله وجبر التفاوت إلخ أي إن اقتضت الأغبطية زيادة في القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي ا ه شرح م ر قوله بنقد البلد التعبير به للغالب فيجزئ غيره حيث كان هو نقد البلد ا ه ع ش على م ر قوله لأن التفاوت إلخ علة لقوله فالجبر بخمسين وقوله وقيمة كل بنت لبون تسعون أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة ا ه شيخنا قوله لدفع ضرر المشاركة قال في شرح الروض ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها كما مر وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا في بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبر الواجب كدرهم الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة ا ه زاد في شرح البهجة عقب ذلك ويحتمل أن يقال محل ذلك إذا تعذر الصعود أو النزول مع الجبران ا ه سم قوله بأن دلس أي بإخفاء الأغبط ا ه شرح م ر قوله فلا يجزئ أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ا ه م ر وإذا تلف فهل يضمن ضمان الغصب كالمقبوض بالبيع(4/89)
الفاسد أو كالمستام فيضمن بالقيمة ولو مثليا حرر ا ه شوبري وظاهره إن رد البدل من مال الساعي في المسألتين لا من مال الزكوات وهو كذلك لأنه إن كان لتقصير منه فظاهر وإن كان لتدليس من المالك فهو ينسب إلى نوع تقصير ا ه ع ش قوله كلا راجع لثلاثة مما تحت ألا هي قوله بأن لم يوجد شيء منهما وقوله أو وجدا أو أحدهما وقوله أو بعضا راجع لثنتين منه هما قوله أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما ا ه شيخنا قوله متمما بكسر الميم أي حال كونه متمما به ما عنده وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل ويجوز فتح الميم على أنه حال من ما أو صفة لبعض ا ه شيخنا قوله وله كما يعلم إلخ عبارة شرح م ر وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود إلخ انتهت وقوله مما يأتي أي من قول المتن ولمن عدم واجبا من إبل إلخ لأن من صادقة بالذي في ماله فرضان ا ه شيخنا قوله أن يجعل الحقاق أصلا أي يختار كونها الواجب وكذا يقال فيما بعده ا ه شيخنا قوله وينزل إلى خمس بنات مخاض ويمتنع أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذعات ويأخذ عشر جبرانات كما يمتنع جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثماني جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله ا ه شرح م ر ويمتنع أن يجعل الحقاق أصلا ويخرج أربع بنات لبون ويدفع أربع جبرانات وأن يجعل بنات اللبون أصلا ويدفع خمس حقاق ويأخذ خمس جبرانات لأنه متى حصل أحد الواجبين صار هو واجبه فلا يصح جعله بدلا عن الواجب الآخر ا ه حج قوله فيدفعها مع بنت لبون أي فقد نزل إليها لوجودها ا ه شيخنا قوله فيدفعها مع حقة أي فقد صعد إليها لوجودها ا ه شيخنا قوله ولو دفع حقة إلخ أي فله النزول في البعض ولو كان عنده أكثر من البعض الذي دفعه فلا يتعين عليه دفع ثلاث حقاق بل له أن ينزل عن كلها أو بعضها ا ه شيخنا قوله أيضا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون أي لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة وقياسه أنه يجوز دفع حقتين(4/90)
وبنتي لبون وجبرانين ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بنات لبون وحقتين وأخذ جبرانين ا ه شرح الروض ثم قال فإن أعطى الثلاث حقاق وجذعة وأخذ جبرانا أو أعطى الأربع بنات لبون وبنت مخاض من الجبران جاز كما علم مما مر آنفا ا ه سم قوله فيما إذا وجد بعض أحدهما أي وما قبله كان فيه واجدا لبعض كل منهما قوله وله دفع خمس بنات مخاض إلخ أي فالحقة لا تمنع عليه النزول عن الحقاق كلها ا ه شيخنا أي وليس له أن يدفع ثلاث بنات مخاض مع ست جبرانات على ما أفهمه قول م ر السابق ويمتنع أن يجعل بنات اللبون إلخ ا ه ع ش على م ر وعبارة سم قوله وله دفع خمس بنات مخاض إلخ وهل له أن يدفع في هذه الحالة الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات أو مع ثلاث بنات مخاض وست جبرانات فيه نظر والوجه الجواز في الأول دون الثاني أما الأول فلأن بنت اللبون مع الجبران تقوم مقام الحقة وأما الثاني فلتكثير الجبرانات مع الاستغناء عنه بأن يصعد إلى ثلاث جذاع مع أخذ ثلاث جبرانات أو يجعل بنات اللبون أصلا وينزل لبنات المخاض مع الجبران ثم رأيت شيخنا في شرح الإرشاد قد مثل هذا القسم بما إذا كان معه ثلاث بنات لبون قال إن شاء جعل بنات اللبون أصلا فيدفع الثلاثة وله حينئذ أن ينزل لبنتي المخاض فيدفعهما مع جبرانين وأن يصعد إلى حقتين ويأخذ جبرانين ولا يصعد إلى الجذاع لما فيه من تكثير الجبران بالتخطي مع الاستغناء عنه وإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى الجذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات ولا ينزل إلى بنات المخاض لما مر فإن كان عنده حقتان فله إخراجها مع جذعتين ويأخذ جبرانين وله جعل بنات اللبون أصلا ويعطي خمس بنات مخاض وخمس جبرانات ا ه فسكت أيضا عن إخراج بنتي لبون مع جبرانين مع الحقتين لكن الظاهر جوازه أخذا مما مر في ما إذا وجد بعض كل فإن الشارح صرح فيه بأن له أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وقياسه ما قلناه فليتأمل انتهت قوله ولمن(4/91)
عدم واجبا من إبل أي وعدم أيضا ما نزله الشارع منزلته كابن اللبون فإنه بمنزلة بنت المخاض فجعل جواز دفع بنت اللبون عن بنت(4/92)
المخاض إذا عدمها وأخذ جبرانا ما لم يكن عنده ابن لبون فإن كان امتنع ذلك على الأصح في الروضة لأن ابن اللبون بدل عن بنت المخاض ا ه شرح م ر والمعيب والكريم هنا كالمعدوم نظير ما مر وإنما منعت بنت المخاض الكريمة ابن اللبون كما مر لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ على المالك من الصعود والنزول ا ه حج ا ه شوبري وقوله لا مدخل له أي لكونه لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ا ه ع ش على م ر قوله أن يصعد ويأخذ إلخ وله أيضا إخراج القيمة قال القرافي واعلم أنهم قالوا لو كان واجبه بنت المخاض فلم يجدها ولا ابن اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك أن لا يكون عنده بنت لبون ثم رأيت العراقي قال في النكت لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة ا ه وفي كلام حج ما نصه ففي الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة أي لبنت المخاض عند فقدها والصعود أو النزول بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه ا ه رحمه الله ا ه ع ش على م ر قوله ولو جذعة غاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا يجوز الصعود عن الجذعة لأنها آخر أسنان الزكاة والمعتمد أنه يجوز الصعود عنها إلى الثنية وهي التي لها خمس وطعنت في السادسة ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها بدل جذعة عليه فقدها على أحسن الوجهين لانتفاء كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا وهو ما له دون السنة مع الجبران وادعى في الشرح الصغير أنه الأظهر قالت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية لأنا نقول(4/93)
الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموه فإن أخرجه ولم يطلب جبرانا جاز قطعا كما مر نظيره انتهت قوله وإبله سليمة الواو للحال ا ه شيخنا قوله كما جاء ذلك أي الصعود والنزول ا ه شيخنا قوله فليس له نزول مطلقا أي دفع جبرانا أو لم يدفعه ا ه ع ش قوله وهو معلوم مما يأتي لعله من قوله ولا خيار إلا برضى مالكها ا ه شيخنا قوله وبالإبل غيرها أي من البقر والغنم لأن السنة لم ترد إلا في الإبل والقياس ممتنع ا ه ح ل قوله وبالسليمة المعيبة أي فلا يصعد لمعيبة مع أخذه الجبران وله أن يصعد إلى سليمة مع أخذ الجبران خلافا لظاهر المتن ا ه ح ل قوله فلا يصعد أي للمعيبة وأما السليمة فله الصعود فمفهوم المتن فيه تفصيل فقوله بالجبران الباء بمعنى مع أي مع الجبران أي مع أخذ الجبران ا ه شيخنا قوله وهو فوق التفاوت بين المعيبين أي غالبا وإلا فقد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر كبنت مخاض معيبة مع حقة مثلا معيبة ا ه شوبري وعبارة ع ش وقد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر كما يدرك بالتدبر ا ه سم أي وذلك كأن تشتمل المعيبتان على صفحة خلت عنها السليمة بأن كان يرغب فيهما لكثرة لحمهما مثلا أو جودة سيرهما عن السليمة التي قامت بها النحافة مثلا من غير أن يكون عيبا فيها وعليه فلعلهم أناطوا الحكم باعتبار الغالب ولم ينظروا لمثل هذه لندرتها انتهت قوله لتبرعه بالزيادة أي التي هي جزء من الجبران إذ الجبران حينئذ أي حين كان الواجب معيبا لكون إبله كذلك وقد نزل إلى معيبة إنما هو للتفاوت بين المعيبين وقد علمت أنه دون التفاوت بين السليمين فالجبران كله أزيد مما يحصل به الجبر فإذا دفعه بتمامه فقد تبرع بالزيادة ا ه قوله أيضا لتبرعه بالزيادة فيه أن الجبران حينئذ واجب عليه فلا تبرع إلا أن يقال لما كان التفاوت بين المعيبين أقل من التفاوت بين السليمين كان الواجب عليه مع النزول أقل من الجبران فلما أعطى جميع(4/94)
الجبران كان متبرعا بالزيادة على الواجب أي فهو متبرع بالزيادة على الواجب عليه وليس متبرعا بأصل الجبران ا ه شيخنا قوله وهو شاتان أي ولو ذكرين والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطر ونحوهما(4/95)
ا ه زيادي قوله درهما نقرة الدرهم النقرة تساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو إحدى عشرة فضة وليس المراد الدرهم المشهور ا ه شيخنا ح ف والنقرة الفضة المضروبة ا ه ع ش لكن في المختار النقرة السبيكة ا ه قوله خالصة فلو لم يجدها أو غلبت المغشوشة وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجزئه منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب ا ه شرح م ر قوله وعلى الساعي إلخ عبارة شرح م ر نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحقين كما يلزم نائب الغائب وولي المحجور عليه رعاية الأنفع للمنوب عنه ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيار الأنفع لهم ومعنى لزومه مراعاة الأصلح لهم مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له انتهت قوله في الدفع والأخذ أي أخذ الأغبط لا أخذ الجبران لأن ذاك ينافي تخيير المالك بينهما ا ه زي ويمكن أن يراد أخذ الجبران بأن خيره المالك بينهما أي فوض الخيرة إليه بينهما أي بين أخذ الشاتين والعشرين درهما ولا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن كان المالك لا تلزمه الموافقة ا ه شوبري قوله وله صعود إلخ فلو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا وتكون الإحدى عشر في مقابلة الجبران ا ه شرح م ر قوله ونزول درجتين أي بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عن فقدها إلى دونها ويدفع جبرانا ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليه جذعة ففقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما تقدم ا ه شرح م ر قوله فأكثر غاية الكثرة في الصعود أربع درجات بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ(4/96)
أربع جبرانات وغاية الكثرة في النزول ثلاث درجات بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات تأمل قوله ويأخذ جبرانين المراد بذلك الطلب حتى لو امتنع المالك من الأغبط لا يجبر عليه ويدفع ما شاء ا ه شوبري قوله عند عدم القربى شرط لتعدد الجبران وقوله في جهة المخرجة حال من القربى والمراد بجهة المخرجة ما بينها وبين الواجب شرعا ا ه شيخنا قوله إلا لمالك رضي أي فيما إذا كان هو الآخذ للجبران ا ه شيخنا قوله وهذا من زيادتي أي الاستثناء المذكور من زيادته على الأصل قوله فيجوز تبعيضهما ويظهر التبعيض وعدمه باختلاف الغرض والقصد فإن قصد أن إحدى الشاتين من جبران والأخرى من جبران آخر فهو تبعيض وإلا فلا وكذا يقال في العشرين درهما ا ه شيخنا وانظر ماذا ينبني عليه تأمل قوله ويجزئ نوع عن آخر أي لا عن جنس وهذا في الماشية كما هو سياق الكلام أما غيرها من نابت أو نقد فسيأتي في أبوابه ا ه شيخنا وهو أنه يخرج الأعلى عن الأدنى من غير اعتبار قيمة دون العكس كما سيأتي عند قول المتن ويكمل نوع بآخر ويخرج من كل بقسطه قوله كضأن جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى وقوله عن معز جمع ماعز للذكر وماعزة للأنثى ا ه شيخنا قال في المجموع والمعز بفتح العين وإسكانها اسم جنس واحده ماعز والأنثى ماعزة والمعزى والمعيز بفتح الميم وإلا معوز بضم الهمزة بمعنى المعز ا ه شرح البهجة الكبير ا ه ع ش على م ر والنعجة الأنثى من الضأن والجمع نعاج ونعجات ا ه مصباح قوله وأرحبية نسبة إلى أرحب بمهملتين فموحدة قبيلة من همدان وقوله عن مهرته بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة ومن أنواع الإبل أيضا المجيدية نسبة إلى مجيد فحل من الإبل يقال له مجيد بضم الميم وفتح الجيم ويقال لها أيضا مجيدية بفتح فكسر منسوبة إلى المجيد أي الكريم من المجد وهو الكرم وأرفع هذه الثلاثة الأرحبية ثم المهرية ثم المجيدية ا ه من شرح م ر و ع ش عليه(4/97)
نتجا وهي إبل العرب ويقابلها البخاتى وهي إبل الترك ولها سنامان ا ه برماوي قوله لاتحاد الجنس علة لقوله ويجزئ نوع عن آخر ا ه قوله ففي ثلاثين عنزا إلخ تفريع على قوله أم اختلف ولم يفرع على ما قبله وهو الاتحاد وفرع عليه م ر فقال فيجوز أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة لاتحاد الجنس كالمهرية مع الأرحبية ا ه ثم قال ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمس مهرية ا ه قوله وهي أنثى المعز تقدم عن شرح البهجة أن أنثى المعز ماعزة وعليه فالعنز والماعزة مترادفان ا ه ع ش على م ر قوله عنز أو نعجة والخيرة للمالك لا للساعي ا ه برماوي والنعجة خير من العنز فلا يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي فإن اختلف ماله نقصا إلخ فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير الرداءة أما بها كما هنا فلا يجب الكامل ا ه شيخنا قوله بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز وهو في المثال المذكور دينار وثلاثة أرباع دينار قوله وصغير المراد به الذي لم يبلغ سن الفرض ا ه زي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن المرض مع أنه منها فتكون خمسة ويمكن إدخاله في العيب كما في شرح م ر وعبارته في الدخول على المتن ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع انتهت قوله أو النوع الأردأ إلخ هذا مر قريبا في قوله ويجزئ نوع عن آخر إلخ حيث اقتضى جواز إخراج المعز عن الضأن فقوله بشرطه وهو رعاية القيمة ا ه شيخنا قوله أيضا أو النوع الأردأ كالمعز وقوله عن الأجود كالضأن وقوله بشرطه وهو رعاية القيمة وقوله إلا من مثله هذا يفيد جواز أخذ ابن(4/98)
مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن بنت مخاض ولا يجزئ إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجزئ بحال وقد يعارضه قوله وصغير إلا أن يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن صغار ا ه ح ل وسيأتي نقل الشوبري عن حج أن الواجب ابن مخاض وأنه يجزئ قوله إلا من مثله فيؤخذ الصغير من الصغار أي إذا ماتت الأمهات وبنى حولها على حولها أو ملك أربعين من صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء ا ه حج ومثله شرح الروض إلا قوله فاندفع إلخ وعلم منه أن مراد صغير خاص وإلا فلو وصلت إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب معها ثلاث جبرانات أو ستين بنت لبون فأخرج واحدة منها فيلزمه جبراناتان ا ه فالمراد بالصغير الذي يؤخذ من الصغار مع عدم الجبران أن تكون الصغار دون كل فرض بأن لم تبلغ فرضا من الفروض كبنت المخاض وإلا أخرج منه مع الجبران وقد التبس على بعضهم هذا الموضع وأخذ بعموم وفي الصغار صغير فليتأمل ا ه شوبري قوله أو صغر ولا يجزئ الصغير عن مثله إلا إذا كان من الجنس أما لو كان من غيره فلا يجزئ كما لو كان عنده من الإبل خمسة صغار فلا يجزئ عنها شاة صغيرة بل لا بد من شاة كبيرة تجزئ عن الكبار ا ه شرح م ر قوله بنسبة زيادة الجملة الثانية أي التي هي الست وثلاثون على الجملة الأولى متعلق بالزيادة وهي الخمس وعشرون ومتعلق النسبة محذوف أي إلى الجملة الأولى أي ويؤخذ بتلك النسبة من قيمة المأخوذ عن الأولى ويزاد هذا المأخوذ في قيمة المأخوذ عن الثاني ا ه شيخنا قوله وهي خمسان وخمس خمس حاصله أن الجملة الثانية تزيد على الأولى أحد عشر فإذا نسبت الأحد عشر للجملة الأولى كانت خمسين وخمس خمس والاثنان وسبعون تزيد على الخمسين باثنين وعشرين نسبتها للخمسين خمسان وخمس خمس ا ه شيخنا قوله ويؤخذ في خمس وعشرين(4/99)
أي عند فقد بنت المخاض بأن كانت الخمس والعشرون إناثا أو فيها أنثى أما إذا كانت ذكورا ولو غير بني مخاض ففيها ابن مخاض وعبارة حج في شرح العباب تنبيه صرح كثيرون بأن واجب الخمس والعشرين الذكور ابن مخاض فإن دفع(4/100)
عنه ابن لبون قبل وكان متبرعا بالزيادة وظاهر كلام الشيخين أن ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة إذ لا تجزئ بحال بخلاف ابن اللبون فإنه يجزئ كما مر ا ه بحروفه ا ه شوبري قوله متوسطة أي في العيب باعتبار عيب البقية ا ه برماوي قوله وفي ست وثلاثين فصيلا إلخ صورة هذه أن تموت الأمهات في الحول لأن النتاج يتبع أمه في الحول كما سيأتي ولا يقال يشترط السوم وهو لا يتصور في الفصيل لأنا نقول صورته أن تموت الأمهات قبل تمام الحول بزمن تعيش بدونه بلا ضرر بين أو تموت بعد فطم الفصلان ا ه شيخنا قوله فوق المأخوذ في ست وثلاثين أي بتسعين ونصف تسع هذا هو التفاوت بين الستة والثلاثين والستة والأربعين ا ه شيخنا قوله وعلى هذا القياس برفع القياس على كونه مبتدأ وما قبله خبره وبجره بدل من ذا أو عطف بيان عليه أي دام واستمر ا ه شوبري قوله فإن اختلف ماله إلخ هذا تقييد لقوله إلا من مثله أي فمحل إخراج الناقص إذا اتفق ماله نقصا فإن اختلف وجب الكامل وقوله وإن لم يوف أي الكامل صورته أن يكون عنده مائتا شاة مرضى وفيها واحدة سليمة فالواحدة السليمة لا توفي بالواجب فيخرج معها ناقصة لكن برعاية القيمة وعبارة شرح م ر وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة أجزأ صحيحة بالقسط ومريضة انتهت قوله واتحد نوعا بأن انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أو إلى ذكور وإناث فتؤخذ صحيحة أو سليمة بالقسط وشمل كلامه أيضا ما لو انقسمت إلى صغار وكبار فتؤخذ في كبيرة بالقسط في الجديد ا ه ز ي فإن لم يتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف بالذكورة والأنوثة والصغر والكبر أخرج الكامل أيضا وإن كانت برداءة النوع كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن برعاية القيمة كما تقدم وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل وهذا أولى من قول من قال إن قوله واتحدا نوعا(4/101)
ليس بقيد ا ه شيخنا قوله فكامل أي أنثى كبيرة سليمة ا ه ح ل وقوله برعاية القيمة أي قيمة كل من الناقص والكامل بحيث تكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كستة وثلاثين بعيرا ليس فيها كامل إلا بنت لبون فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة الجميع وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف ا ه شرح البهجة ا ه شرح البهجة الكبير قوله تمم بناقص أي مع رعاية القيمة فلو ملك ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بنت لبون أخرج بنت لبون كاملة مع ناقصة ا ه شرح البهجة الكبير وفي ق ل على الجلال قوله تتمم بناقص لعله فيما لو تعدد ما يخرجه أو نقصت قيمة ما أخرجه من الصحاح عن الواجب فيكمل بجزء من مريضة ولو غير متوسطة لأن المتوسط إنما يعتبر إذا انفردت فتأمل ومعنى رعاية القيمة على الجديد أن تعرف قيمة الكبيرة عنها لو كانت كلها كبارا وقيمة الصغيرة عنها لو كانت كلها صغارا وتؤخذ كبيرة تساوي ما يخص كلا منهما كما مر في الضأن والمعز وعلى القديم باعتبار نسبة قيمة المأخوذ عن جملة الكبار مع قيمة المأخوذ عن الصغار فافهم تأمل قوله والمراد بالنقص أي الكائن بالعيب فإن الذكورة والصغر ليسا عيبا في المبيع فالنقص في كلامه الذي فسره هو العيب الذي قاله فيما مر فليس هذا تفسيرا لمطلق النقص بل للنقص الذي هو العيب ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة بما يرد به في البيع انتهت فجعل الرد في البيع ضبطا للعيب قوله فالواجب الأغبط لا يقال ينافي وجوب الأغبط هنا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار لأنا نقول يجمع بينهما بحمل هذا على ما إذا كانت جميعها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ ا ه شرح م(4/102)
ر قوله ولا يؤخذ خيار ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا تعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها ا ه شرح م ر قوله كحامل أي ولو بغير(4/103)
مأكول ا ه سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ا ه ع ش على م ر وألحق بالحامل في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات ا ه شرح م ر وبقي ما لو دفع حاملا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ا ه ع ش عليه قوله وأكولة بفتح الهمزة وضم الكاف مع التخفيف ا ه شرح م ر قوله وربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة ويطلق عليها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري وقال الجوهري إلى شهرين سميت بذلك لأنها تربي ولدها ا ه شرح م ر وهي أظهر من عبارة الشرح لأن المتبادر منها أنها تسمى ربى بعد الخمسة عشر أو بعد الشهرين قوله كما قاله الجوهري قال حج بعد مثل ما ذكر والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا لأنه المناسب لنظر الفقهاء ا ه ع ش قوله إلا برضا مالكها ينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ا ه ع ش على م ر قوله ومضى حول سمي بذلك لتحوله أي ذهابه ومجيء غيره من حال إذا تحول ومضى ا ه شرح م ر قوله ولكن لنتاج نصاب إلخ أي من جنسه بخلاف ما لو حمل بقر بغنم أو عكسه فلا يصح ا ه شوبري لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح فكيف وجبت في النتاج لأنا نقول اشتراط ذلك خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول ولو سلم عمومه فاللبن كالكلأ لأنه ناشئ عنه على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه ولأن اللبن الذي تشربه لا يعد مؤنة لأنه يأتي من عنده تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة ولأن(4/104)
اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله تعالى كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء التصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعه أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه للوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا يسقط الزكاة ولأن النتاج لا تمكن حياته إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم لألغيناه لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر ولأن الصحابة أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الراعي على يديه مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن ا ه شرح م ر قوله أي بسبب ملك النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب ا ه رشيدي قوله أيضا أي بسبب ملك النصاب فلو ملك أربعين شاة فولدت أربعين وماتت قبل الحول فتجب شاة لكن هل المراد شاة كبيرة ا ه سم الوجه وجوب صغيرة لأن المزكى عنه هو الصغار ولا مسوغ للشيخ أن يقول هي كبيرة ا ه شوبري قوله وذلك أي كون النتاج له حول النصاب وقوله بأن بلغت به نصابا أي نصابا آخر وإلا فالفرض أنها نصاب وقوله فإن لم تبلغ به نصابا أي نصابا آخر غير نصاب الأمهات ا ه شيخنا قوله نتج بضم النون وكسر التاء على البناء للمفعول ا ه برماوي وقوله واحدة فاعل نتج وفي المصباح النتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها وإذا ولد الإنسان ناقة أو شاة ماخضا قيل نتجها نتجا من باب ضرب فالإنسان كالقابلة لأنه يتلقى الولد ويصلح من شأنه فهو ناتج والبهيمة منتوجة والولد نتيجة والأصل في الفعل أن يتعدى إلى مفعولين فيقال نتجها ولدا ويبنى الفعل للمفعول فيحذف الفاعل ويقام المفعول الأول(4/105)
مقامه ويقال نتجت الناقة ولدا أي وضعته ونتجت الغنم أربعين سخلة ويجوز حذف المعمول الثاني اقتصارا لفهم المعنى فيقال نتجت الشاة كما يقال أعطي زيد ويجوز إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل(4/106)
وحذف المفعول الأول لفهم المعنى فيقال نتج الولد ونتجت السخلة أي ولدت كما يقال أعطي درهم وقد يقال نتجت الناقة ولدا بالبناء للفاعل على معنى ولدت أو حملت قال السرقسطي نتج الرجل الحامل وضعت عنده وأنتجت هي حملت لغة قليلة وأنتجت الفرس وذو الحافر بالألف استبان حملها فهي نتوج ا ه قوله فتجب شاتان فلو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به في الأولى زكى بحول الأصل ا ه شرح م ر قوله اعتد بفتح التاء الفوقية مثقلا أمر من الأعداد وهو الحساب أي احسبها عليهم واجعلها من العدد ا ه برماوي وقوله بالسخلة في المختار السخلة لولد الغنم من المعز والضأن ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى وجمعه سخل بوزن فلس وسخال بالكسر ا ه ا ه ع ش على م ر قوله أما ما نتج من دون نصاب هذا محترز الإضافة في قوله ولنتاج نصاب وقوله وأنه لا يضم إلى ما عنده إلخ محترز التعبير بالنتاج وعبارة شرح م ر واحترز بقوله نتج عما لو استفاده بشراء أو غيره وبقوله من نصاب عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين إلخ انتهت وقوله ملكه بملكه قيد لم يذكر محترزه وذكره م ر بقوله وخرج بقوله ملكه بملكه ما لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية وأقره ا ه وقوله ما لو أوصى الموصى له إلخ كأن أوصى زيد لمالك الغنم بأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكى النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات ا ه ع ش عليه قوله وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره أو بادل بمثله مبادلة صحيحة في غير التجارة استأنف(4/107)
الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا لا بد له من حول أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه للتجارة كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لإخراجها أو لم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش كما جزم به ابن المقري تبعا للمجموع وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا انتهت قوله بشراء أو غيره كرد بعيب كما لو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة فإنه يستأنف الحول من حين قال ابن سم ويستثنى من انقطاعه بالرد بالعيب ما إذا كان المردود مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة فلا يستأنف له حول ا ه قوله ولو بمثله غاية في الزوال أي ولو زال بمثله أي في غير نحو قرض النقد فلو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين تجب فيه الزكاة ا ه حج قوله وهو مكروه أي تنزيها(4/108)
وقوله عند قصد الفرار أي فقط بخلاف ما لو كان لحاجة أو أطلق فلا كراهة ا ه ع ش أي أو للحاجة وللفرار على ما أفهمه كلامهم ولا ينافي ما قررناه من عدم الكراهة هنا فيما لو قصد الفرار مع الحاجة ما مر من كراهة ضبة صغيرة لحاجة وزينة لأن في الضبة اتخاذا فقوي المنع بخلاف الفرار ا ه شرح م ر قوله(4/109)
وإنما ضم أي ما ملكه بشراء أو غيره وقوله إليه أي إلى ما عنده ا ه شيخنا قوله وأنه لو انفصل النتاج إلخ انظر هذا علم بأي شيء فإن قيل بقوله حول النصاب قلنا المراد بحول النصاب الحول الذي وقع فيه النتاج وهذا القدر موجود هنا فهي من منطوق المتن بالنسبة للحول الذي نتجت فيه وأما بالنسبة لما قبله فليس في كلامه تعرض له وعبارة أصله مع شرح م ر ولكن ما نتج من نصاب قبل انقضاء حوله ولو بلحظة يزكى بحول النصاب ثم ذكر محترز التقييد بالقبلية بقوله فإن انفصل بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله إلخ ا ه قوله فلو ادعى النتاج بعده أي أو ادعى استفادته بنحو شراء ا ه شرح م ر قوله سن تحليفه أي احتياطا لحق المستحقين فإن نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعينهم ا ه شرح م ر وقضية قوله سن تحليفه أنه يصدق بيمينه بلا بينة فيما لو ادعى المالك أنها علفت القدر الذي يقطع السوم وأنكر الساعي قياسا على ما لو قال كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته واتهمه الساعي في ذلك من أنه يحلف ندبا ا ه ع ش على م ر قوله وإسامة مالك أي مميز وإن لم يكن مكلفا ا ه ح ل هكذا قاله تبعا لشيخه الزيادي لكن قرر شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مكلفا نقلا عن الطبلاوي وعن ع ش على م ر نقلا عن م ر ا ه قوله أيضا وإسامة مالك إلخ مثل المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الأحظ للمحجور في ترك الإسامة فهذا موضع تأمل ا ه وظاهر عدم الاعتداد بها حينئذ لتعديه بفعلها وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أو لا هذا إن كان لهما تمييز ا ه شرح م ر قوله وفي صدقة الغنم المراد بالصدقة نفس الغنم المزكاة وأطلق عليها الصدقة لوجوب الزكاة فيها وكونها جزءا منها فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل أو(4/110)
يقال التركيب من قبيل إضافة الصفة للموصوف مع تقدير مضاف وتقدير الكلام وفي الغنم ذات الصدقة أي صاحبها ا ه من حواشي جمع الجوامع وقوله في سائمتها بدل من صدقة الغنم وهذا أحسن من إعرابه حالا ا ه شيخنا قوله دل بمفهومه على نفي الزكاة إلخ فيه بحث لأن الغالب على أموال العرب السوم فالتقييد بالسائمة لموافقة الغالب والقيد إذا خرج لموافقة الغالب لا مفهوم له كما تقرر في الأصول ويجاب بأنه قد يظهر معنى يساعد كون القيد للاحتراز فيعمل به وإن وافق الغالب وذلك المعنى هنا ما ذكره الشارح بقوله واختصت السائمة بالزكاة إلخ فتأمله والحاصل أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن له مفهوم إلا إذا ساعد المعنى على اعتبار المفهوم وإن القيد للاحتراز كما هنا على أن لنا أن نقول لا نسلم أن الغالب السوم بالمعنى المراد لنا وهو أن يقع السوم في جميع الحول بحيث لا يتخلل علف لا تعيش بدونه بلا ضرر بل تخلل العلف المذكور كثير نعم السوم غالب بمعنى أنه واقع في أكثر أوقات العام لكن هذا غير المراد لنا وغير ما حملنا عليه أدلة السوم بدليل المعنى فليتأمل ا ه سم هذا قول في الأصول وفيها قول آخر وهو أنه يدل بمفهومه على نفي الزكاة في مطلق المعلوفة فلا حاجة عليه للقياس الذي صنعه الشارح وعبارة ابن السبكي مع المحلي وهل المنفي غير سائمتها وهو معلوفة الغنم أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغير الغنم قولان انتهت فكان الأحسن للمصنف تخريج الحديث على القول الآخر ليستغنى عن القياس المعترض ولأن الزركشي كتب على عبارة ابن السبكي ما نصه قال المصنف ولعل الخلاف مخصوص بصورة في الغنم السائمة أما صورة في سائمة الغنم فقد قلنا إن المنفي فيها سائمة غير الغنم ا ه وعبارة ع ش فإن قلت لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه فيه وفي المنطوق قلت لأن غير الغنم من الإبل والبقر دل حديث أنس المتقدم على وجوب الزكاة فيها من غير قيد والقصد إخراج المعلوفة منها فيحتاج إلى(4/111)
دليل وهو القياس على معلوفة الغنم على أن إيراد هذا الحديث إنما قصد به إخراج المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دليلا على اشتراط الصوم وأما أصل الزكاة في الغنم فقد علم مما سبق أيضا انتهت قوله لتوفر مؤنتها بالرعي في المصباح وفر الشيء يفر من باب وعد وفورا تم وكمل ووفرته وفرا من باب وعد أيضا أتممته وأكملته(4/112)
يتعدى ولا يتعدى والمصدر وفر قال أبو زيد وفرت عليه طعامه توفيرا إذا أتممته ولم تنقصه ووفرت حقه عليه توفيرا أعطيته الجميع فاستوفره أي استوفاه ا ه قال حج والسائمة الراعية في كلأ مباح قال الشيخ لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم اعتباره ا ه وكتب عليه لم يتعرضوا لما لو كان سقيها الماء فيه كلفة كأن كان مملوكا وما الفرق بينه وبين العلف حرر ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال والمياه التي تسقط العشر وتوجب نصفه كالعلف هنا أيضا فتسقط زكاة الماشية وفارقت الزروع كما يأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف والسقي أكثر غالبا ولم يجعلوا خراج الأرض كالعلف لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع ا ه قوله في كلأ مباح ولو علفت بمغصوب فوجهان رجح بعضهم منهما أنه لا زكاة وفيه نظر لأنه يغرم بدله وبحث الأذرعي أن المملوك لحربي لا أمان له كالمباح ا ه شرح العباب ا ه شوبري وقوله إنه لا زكاة لعل صوابه وجوب الزكاة أو ثبوت الزكاة وإلا فظاهر العبارة لا يستقيم كما لا يخفى تأمل والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا كان أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والكلا بالقصر هو الرطب ا ه برماوي قوله أو مملوك قيمته يسيرة عبارة شرح م ر ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أولهما لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة والمناسب لما سيأتي في المعشرات من أن فيما سقي بماء اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقى بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ وهو الأوجه ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ(4/113)
الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت به نوع اختصاص والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر ا ه شرح م ر وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدرا لزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للحفظ هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح ولو كان يسرحها نهارا إلخ أنها سائمة ا ه ع ش عليه قوله لكن لو علفها إلخ استدراك على مفهوم الشرط قوله أما لو سامت بنفسها إلخ حاصل ما ذكره ثمان صور وقوله أما لو سامت إلخ هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك وقوله أو اعتلفت إلخ محترز قوله كل الحول ا ه شيخنا قوله كغاصب أي وكمشتر شراء فاسدا م ر قوله معظم الحول راجع لكل من المسألتين قوله لكن قصد به قطع السوم ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر ا ه شيخنا وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا أو قصد به قطع الحول سقطت الزكاة ا ه ع ش على م ر قوله أو ورثها وتم حولها إلخ انظر هذا محترز ماذا وقرر شيخنا أنه محترز ما تشعر به الإسامة من القصد وفيه أن القصد موجود في هذه الصورة وإنما المقصود علم أنها ملكه فالأحسن أن يقال إنه مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه وعبارة شرح م ر ولو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من اشتراط إسامة المالك أو نائبه وهو مفقود هنا انتهت فيفهم منه أن صورة الشارح أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها وحينئذ فتكون داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها وأيضا قوله ولم يعلم ليس بقيد لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه لأن الفرض أن المالك لم يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها(4/114)
جاهلا بأنها ملكه حتى يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله لأنه ينافيه تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعلها م ر ولا يجعلها محترز ما تقدم تدبر وعبارة الشوبري قوله أو ورثها إلخ انظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها(4/115)
غير عالم بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة لأنها في نفس الأمر إسامة المالك أو لا لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأنه الغير هو السائم يحرر انتهت وعبارة ع ش على م ر قوله ولو ورث سائمة ودامت إلخ وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للإسامة عن غيره لا يمنع من وقوعها له أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يدل له ما ذكره سم على المنهج حيث قال قوله ولم يعلم عبارة البهجة وشرحها للشارح وما علم أي الوارث بموت مورثه أو بأنها نصاب أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم ا ه وقد يؤخذ من هذا أن غير الوارث إذا لم يعلم أن ماشيته نصاب لا زكاة وإن أسامها إلا أن يفرق فليحرر ا ه أقول ولعل الفرق أقرب فإنهم إنما اشترطوا كون المال نصابا ولم يذكروا اشتراط العلم بخلاف السوم فإنهم لم يكتفوا بمجرده بل إنما اشترطوا قصده وقد حصل فلا أثر لعدم العلم بكونه نصابا انتهت وفي المصباح سامت الماشية سوما من باب قال رعت ويتعدى بالهمز فيقال أسامها راعيها قال ابن خالويه ولم يستعمل اسم مفعول من الرباعي بل جعل نسيا منسيا يقال أسامها فهي مسامة والجمع سوائم ا ه قوله لفقد إسامة المالك وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها ا ه شرح م ر قوله لا ثلاثة أي بلا ضرر بين فلا ينافي أنها تعيش حينئذ لكن بضرر بين ا ه شيخنا ح ف أي فيضر علفها ثلاثة أيام ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم ا ه شوبري قوله ولا زكاة في عوامل أي بأن استعملت القدر من الزمن الذي لو علفها فيه سقط وجوب الزكاة ا ه ح ل وذلك ثلاثة أيام فأكثر وكذا إذا كان أقل وقصد به قطع الحول كما تقدم في السوم قوله أيضا ولا زكاة في عوامل أي ولو(4/116)
كان الاستعمال محرما كحمل مسكر وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا نظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله ا ه ز ي تنبيه وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش على م ر قوله عند ورودها ماء أي ندبا ا ه ع ش على م ر وهذا فيما إذا لم يعلم عددها ا ه ق ل قوله وإلا فعند بيوت أهلها ويكلفون ردها إليها ا ه حج وعبارة شرح م ر وإلا فعند بيوت أهلها وأفنيتهم تؤخذ زكاتها قال في الروضة ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره والأوجه في التي لا ترد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم تكليف الساعي النجعة إليهم لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر ولو كانت متوحشة يعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم لأنه هنا من تمام التسليم انتهت ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا إذا تلفت في يده بلا تقصير ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال والأفنية الرحاب أمام البيوت مثلا ا ه وفي المصباح الفناء بوزن كتاب الوصيد وهو سعة أمام البيت وقيل ما امتد من جانبه والجمع أفنية قوله ويصدق مخرجها أي من مالك أو وكيل أو ولي محجور عليه ا ه برماوي قوله وإلا فتعد أي وجوبا ا ه شرح م ر قوله ولو اشترك اثنان أي شركة شيوع وأما شركة الجوار فستأتي في كلامه ا ه شيخنا فحينئذ يكون(4/117)
الاستدلال على هذه إنما هو بمفهوم الحديث ومنطوقه يدل لما يأتي من شركة الجوار فكان عليه تأخيره عن القسمين ليشهد لهما بمنطوقه ومفهومه وسيأتي للشارح في باب من تلزمه زكاة المال حيث قال وعدم ثبوت الخلطة في السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس(4/118)
إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين ا ه ويستفاد منه إن شرط ثبوت الخلطة أن الشريك لا بد وأن يكون معينا فحينئذ لو كان عنده أربعون شاة وحال عليها الحول ولم يخرج عنها ثم حال عليها حول آخر أو أكثر لم يلزمه إلا زكاة عام لنقصها عن النصاب في العام الثاني وما بعده ولا يقال هي مشتركة بين المالك والفقراء لما علمت أن هذه الخلطة لا أثر لها وكذا يقال فيما لو كان عنده عشرون دينارا ولم يخرج عنها حتى مضى عامان فأكثر فلا يلزمه إلا زكاة عام ويقال مثله أيضا فيما لو كان له على شخص عشرون دينارا واستمرت في ذمته أعواما ثم قبضها المالك لا يلزمه إلا زكاة عام تأمل قوله أيضا ولو اشترك اثنان أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما سواء كان باشتراك منهما بعقد أو لا كإن ورثاه ا ه ع ش على م ر وعبارة شرح م ر في الدخول على هذه المسألة ثم شرع في الخلطة وهي نوعان خلطة شركة ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع وخلطة جوار وتسمى خلطة أوصاف وقد شرع في الأول فقال ولو اشترك إلخ ثم قال وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها وقد لا تفيد شيئا كمائتين على السواء وتأتي هذه الأقسام في خلطة الجوار أيضا وهي النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله كما لو خلطا جوارا انتهت وقوله وهذه الشركة إلخ أي الشركة في الماشية واحترز عن الشركة في غيرها فإنها لا تفيد تخفيفا أصلا إذ لا وقص في غير الماشية بل تارة تفيد التثقيل وتارة لا تفيد تثقيلا ولا تخفيفا أشار إليه البرماوي قوله من أهل زكاة وينبغي للولي أن يفعل بمال المولى عليه ما فيه المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما تقدم في الإسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعي عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريك(4/119)
المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ا ه ع ش على م ر قوله ولو في غير ماشية أي ولو كان الاختلاط في غير ماشية ا ه شيخنا قوله زكيا كواحد ولأحدهما الاستقلال بالإخراج والنية ا ه ح ل وفي الروض وشرحه ما نصه فصل للساعي الأخذ من مال أحدهما أي الخليطين ولو لم يضطر إليه بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما ولأن المالين كالمال الواحد والمأخوذ زكاة الجميع على الإشاعة والخليطان يتراجعان بأن يرجع كل منهما على الآخر فيما إذا أخذ الساعي منهما وقد لا يتراجعان فيه كما سيأتي ويرجع أحدهما على الآخر فيما إذا أخذ من أحدهما والأصل في التراجع خبر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في خبر أنس السابق وإذا رجع المأخوذ منه رجع بالمثل في المثلي كالثمار والحبوب وبالقيمة في المتقوم كالإبل والبقر فإن خلطا عشرين شاة بعشرين شاة فأخذ الساعي واحدة لأحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفها لأن قيمة نصفها أنقص من نصف قيمتها للتنقيص فلو قلنا يرجع بها لأجحفنا به ولا يرجع بنصف شاة لأنها غير مثلية وكذا لو خلطا مائة بمائة فأخذ الساعي ثنتين من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بقيمة نصفهما ولا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل منهما شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبة لو انفرد وإن كان لزيد ثلاثون شاة ولعمرو عشر فأخذ الساعي الشاة من عمرو رجع على زيد بثلاثة أرباع قيمتها أو أخذها من زيد رجع زيد على عمرو بربع قيمتها وإن كان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع على زيد بثلثي قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع على عمرو بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته ورجع عمرو بثلثي قيمة شاته فإن تساوى ما عليهما تقاصا وإن كان(4/120)
لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي التبيع والمسنة من عمرو رجع بأربعة أسباع قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع بثلاثة أسباع قيمتهما فإن أخذ من كل منهما فرضه كأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا فلا تراجع كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة(4/121)
المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو رجع عمرو على زيد بأربعة أسباع قيمة المسنة ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع قيمة التبيع ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك لآخر في الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق قال الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال المنفرد وجرى عليه ابن الأستاذ وقال لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وأن قول الرافعي كالإمام في كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه فرع وإن ظلم الساعي أحدهما كأن أخذ منه شاة زائدة أو كريمة لم يرجع على الآخر إلا بقسط الواجب عليه من واجبها فلا يرجع بقسط المأخوذ إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه ويسترد المأخوذ منه المأخوذ من الظالم إن بقي وإلا استرد ما فضل عن فرضه والفرض ساقط كما صرح به الأصل وإن أخذ من أحدهما القيمة تقليدا للحنفي أو كبيرة عن السخال تقليدا للمالكي سقط الفرض ورجع لأنه مجتهد فيه بخلاف ما قبله فإنه ظلم محض فرع قد يثبت التراجع الشامل للرجوع مجازا في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمس من الإبل فيعطى أحدهما الشاة فإنه يرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل منهما شاة تراجعا أيضا أي كما في خلطة الجوار فإذا تساويا في القيمة تقاصا وشمل كلامه ما إذا كان المأخوذ من غير جنس المال كما مثل به وما إذا كان من جنسه بأن أخذ الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع(4/122)
أو تفاوت قدر المالكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف أولى من تخصيص الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أي فيما إذا أخذ من زيد مسنة ومن عمر تبيعا أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع وحيث تنازعا في قدر القيمة ولا بينة وتعذر معرفتها صدق المرجوع عليه بيمينه لأنه غارم ا ه قوله ولا يجمع بين متفرق أي يكره له ذلك فهو نهي تنزيه للمالك والساعي ا ه برماوي قوله خشية الصدقة أي خشية وجوبها أو كثرتها وخشية سقوطها أو قلتها أخذا مما بعده ا ه برماوي وعلى هذا فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية ا ه رشيدي على م ر قوله نهي المالك عن التفريق إلخ إذا تأملت هذا وجدت أقسام النهي المشترك فيها المالك والساعي ثمانية في حق كل أربعة وإيضاحه أن يقال إن كان النهي عن التفريق خشية الوجوب في الجميع فهو الأول ومثاله أن يكون بين شخصين أربعون شاة على السواء فعند التفريق لا شيء فيها وعند الجمع فيها شاة وإن كان عند التفريق خشية الكثرة في الجمع فهو الثاني ومثاله أن يكون بين اثنين مثلا مائتا شاة وشاتان على السواء فعند التفريق فيها شاتان وعند الجمع فيها ثلاث شياه وإن كان عن الجمع خشية الكثيرة في التفريق فهو الثالث ومثاله أن يكون عند اثنين مثلا كل واحد منهم أربعون شاة ففي الجمع فيها شاة وعند التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن كان عن الجمع خشية الوجوب في التفريق فهو الرابع لكنه مستحيل إذ كيف تكون الزكاة غير واجبة في مال عند جمعه وعند التفريق تكون واجبة هذه أقسام النهي بالنسبة للمالك وإن كان النهي عن الجمع خشية(4/123)
السقوط في التفريق فهو الخامس ومثاله كمثال الأول أو عن الجمع خشية القلة في التفريق فهو السادس ومثاله كمثال الثاني أو كان عن التفريق خشية القلة في الجمع فهو السابع ومثاله كمثال الثالث أو كان عن التفريق خشية السقوط(4/124)
في الجمع فهو الثامن لكنه مستحيل إذ كيف تجب الزكاة في قدر عند تفريقه وتسقط عنه عند جمعه ا ه عبد ربه وفي سم ما نصه مثال خشية القلة في الأول أعني الجمع ما لو كان لأحدهما مائة وللآخر مائة وواحدة فإن على كل مع الانفراد شاة ولو خلطا كان عليهما ثلاثة فلا يجمع خشية القلة في الانفراد ومثال خشية الكثرة فيه ما لو كان مع كل أربعون فإن على كل حال الانفراد شاة وعليهما حال الاجتماع شاة واحدة فلا يجمع خشية الكثرة التي في الانفراد ومثال خشية القلة في الثاني أعني التفريق ما لو كان من كل أربعون فإن على كل شاة في حال الانفراد وعليهما معا شاة واحدة مع الاجتماع فلا يفرق بينهما خشية القلة التي في الاجتماع ومثال خشية الكثرة فيه ما لو كان مع أحدهما مائة ومع الآخر مائة وواحدة فإن على كل حال الانفراد واحدة وعليهما معا حالة الاجتماع ثلاث فلا يفرق خشية الكثرة التي في الاجتماع فتأمل ا ه قوله خشية وجوبها أو كثرتها كل منهما راجع للتفريق والجمع وقوله خشية سقوطها أو قلتها كل منهما راجع للتفريق والجمع أيضا فتكون الأقسام ثمانية لكن يتعطل منها اثنان كما لا يخفى على من سبر الصور ا ه شيخنا قوله بل أولى أي لعدم تمييز المالين قوله ودونها فيه مسامحة لأن هذا لا يقال له حول ا ه شيخنا وقوله كما في الثمر بالثاء المثلثة ا ه برماوي قوله ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها أي الخلطة وذلك إذا لم يملكا النصاب إلا حينئذ ولو خلطا في اثناء العام ما ملكاه أوله زكيا ذلك زكاة العام لو لم يخلطا فيخرج كل واحد شاة لو كان لكل أربعون ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ثم محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطاها في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى فيجب على كل واحد عند تمامها شاة وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة(4/125)
شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه وإلا فلا انتهت قوله وانفرد أحدهما بثلاثين من هذا تعلم أن قوله إذا ملك أحدهما نصابا أراد به أعم من أن يملك نصابا خارجا عما خالط به ومن أن يملك نصابا يتم بما خالط به ا ه برماوي قوله واتحد مشرب ويقال له مشرع بالعين المهملة يقال بعير شارع أي وارد الماء ومثله المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها والذي تنحى إليه ليشرب غيرها ا ه برماوي قوله وراع أصله الحافظ لغيره ومنه قيل للوالي راع وللعامة رعية وللزوج راع أيضا ثم خص في العرف بحافظ الحيوان كما هنا ا ه برماوي وجمعه رعاة كقاض وقضاة ورعيان كشباب وشبان ويجمع أيضا على رعاء كما في قوله تعالى حتى يصدر الرعاء الآية ا ه ع ش على م ر قوله بفتح الميم أما بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه ا ه شوبري قوله أي مكان الحلب ومثله موضع الإنزاء بالنون والزاي وهو ضراب الذكور للإناث ا ه برماوي قوله أي موضع تجفيف التمر إلخ عبارة شرح م ر بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار والبيدر بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية الحنطة قاله الجوهري وقال الثعالبي الجرين للزبيب والبيدر للحنطة والمربد بكسر الميم وإسكان الراء للتمر انتهت وقد هجر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن واشتهر الجرين لذلك مع إسقاط التحتية ا ه ق ل على الجلال قوله ودكان بضم الدال المهملة هو الحانوت ا ه شرح م ر وفي المصباح أنه يذكر ويؤنث وأنه اختلف في نونه فقيل أصلية وقيل زائدة فعلى الأول وزنه فعلال وعلى الثاني فعلان قوله ونهر يسقى منه بالياء أو التاء وفي بعض النسخ يستقى منه أي وما يستقى به لهما ا ه برماوي قوله وكيال وكذا حمال ومتعهد وحصاد وجذاذ بتشديد الذال الأولى وملفح ولقاط ونقاد ومناد ومطالب بالأموال ا ه برماوي قوله فلا يضر التعدد حينئذ فإن كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور(4/126)
النخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق ثبتت الخلطة لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد ا ه شرح م ر قوله لأن خفة المؤنة إلخ قد يشكل عليه السوم فإن هذا التعليل موجود فيه وإن لم ينو ومع ذلك قالوا لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده ا ه حج ببعض إيضاح ويؤخذ من عدم اشتراط نية الخلطة جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن جماعة أودعوا عند شخص دراهم ومضى عليها سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل منهم يبلغ نصابا أم لا فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في ابن قاسم على الغاية ما نصه فرع عنده ودائع لا يبلغ في كل واحدة منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه أم لا والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط ثم حيث ثبتت الخلطة فللساعي أن يأخذ الواجب أو بعضه من مال أحدهما دون الآخر وإذا رجع المأخوذ منه على غيره رجع بقدر حصته من مجموع المالين مثلا في المثلي وقيمة في المتقوم ا ه أي حيث كان الساعي يرى أخذ القيمة ا ه ع ش على م ر قوله زمنا طويلا وهو الزمان الذي لا تصبر الماشية فيه على ترك العلف بلا ضرر بين ا ه ع ش على م ر وهو ثلاثة أيام فأكثر قوله أو بتقرير التفرق أي بأن تفرق بنفسه فأقراه ا ه برماوي قوله ضر معنى ضرره نفي الخلطة ا ه ق ل أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول فمن كان نصيبه نصابا زكاه لتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها ا ه سم على الغاية ا ه ط ف وعبارة شرح الروض والافتراق لا يقطع حول النصاب بل إن لم ترتفع به الخلطة فذاك وإلا فمن كان نصيبه نصابا زكاه لتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها انتهت(4/127)
قوله كذمي ومكاتب عبارة شرح م ر فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة ا ه خاتمة يسن للساعي ومثله المستحق عند أخذ الزكاة الدعاء للمالك ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه بأن يقول له آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ولا يتعين دعاء بخصوصه ويكره أن يصلي عليه في الأصح إذ ذاك خاص بالأنبياء والملائكة ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل فلا يكره وهم بنو هاشم والمطلب من المؤمنين كما مر نعم من اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما لارتفاعهما عن حال من يقال له رضي الله عنه هذا كله في الصلاة من غير الأنبياء والملائكة أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما لخبر إنه {صلى الله عليه وسلم} قال اللهم صل على آل أبي أوفى والسلام كالصلاة فيما ذكر لكن المخاطبة به مستحبة للأحياء والأموات من المؤمنين ابتداء وواجبة جوابا كما سيأتي في محله وما يقع منه غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا ويسن الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار قال في المجموع وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف قال المصنف ويستحب لكل من أعطى زكاة أو صدقة أو كفارة أو نذرا أو نحوها كإقراء درس وتصنيف وإفتاء وقراءة شيء من القرآن وتسبيح وذكر وغيرها من سائر القرب أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ا ه شرح م ر وقوله الدعاء للمالك شمل ما لو دفع المالك بوكيله وعليه فاللائق أن يقول بارك الله لموكلك فيما أعطى وجعله طهورا وبارك له فيما أبقى وقوله أن يقول ربنا تقبل منا إلخ وكذا ينبغي للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك لأن تعبه في التحصيل عبادة ا ه ع ش عليه
باب زكاة النابت
لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما للشيء النابت وهو المراد(4/128)
هنا عدل عنه المصنف إلى النابت لأن النبات قد يوهم المصدر الذي ليس مرادا هنا وينقسم إلى شجر وهو ما له ساق وإلى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع قال تعالى(4/129)
والنجم والشجر يسجدان والأصل في الباب الكتاب والسنة والإجماع ا ه برماوي وعبارة شرح م ر والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجه غيرها انتهت فائدة نقل الجلال السيوطي في الرسالة الزرنبية في السلالة الزينبية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن كل ما أنبتت الأرض فيه دواء وداء إلا الأرز فإنه دواء لا داء فيه ونقل فيها أيضا أن الأرز كان جوهرة مودعا فيها نور النبي {صلى الله عليه وسلم} فلما خرج منها تفتتت وصارت هكذا وبنى على ذلك أنه يسن الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ما دام يأكل عند أكله ا ه وفي البرماوي ما نصه قال السيوطي ويسن لمن أكل الأرز أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي {صلى الله عليه وسلم} ما دام يأكل لأنه خلق من نور المصطفى لكن تعقب بأنه لم يثبت ا ه قوله تختص فاعله ضمير عائد لزكاة النابت وقوله بقوت الباء داخلة على المقصور عليه والقوت بمعنى المقتات ا ه شيخنا وفي المختار قات أهله من باب قال وكتب والاسم القوت بالضم وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام وقته فاقتات كرزقته فارتزق واستقاته سأله القوت وهو يتقوت بكذا وأقات على الشيء اقتدر عليه وقال الفراء المقيت المقتدر كالذي يعطي كل رجل قوته قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا وقيل المقيت الحافظ للشيء والشاهد له ا ه قوله أيضا تختص بقوت أي لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها فلذا أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات ويستثنى من القوت ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر(4/130)
كان كأخذه القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه ا ه شرح م ر وقوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لأحد كالموات وقوله وغلة القرية إلخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع ملك لصاحب البذر وعليه زكاته وليس من الوقف على معين الوقف على إمام المسجد على المعتمد فلا تجب عليه زكاة وقوله فيسقط به الفرض أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه ما يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكوات ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه تنبيه أخذ الزركشي من كلامهم أن أرض مصر ليست خراجية ثم نقل عن بعض الحنابلة أنه أنكر إفتاء حنفي بعدم وجوب زكاتها لكونها خراجية فإن شرط الخراجية أن من عليه الخراج يملكهما ملكا تاما وهي ليست كذلك فتجب الزكاة أي حتى على قواعد الحنفية وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وإن عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وعلى أرضها الخراج وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه لا يسقط بالإسلام ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه لأن الظاهر أنه بحق وبملك أهلها لها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره لأن الظاهر في اليد الملك ا ه ع ش عليه قوله من رطب وعنب فائدة ثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل الأشجار باتفاق والنخل أفضل من العنب لقوله {صلى الله عليه وسلم} أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل فوصف بعماتنا لأنه خلق من فضلة طينة آدم فقدم عليه وثمره مثله وفي رواية أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة هي أكرم على الله تعالى من تلك الشجرة ولدت تحتها مريم عيسى فأطعموا(4/131)
نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن فتمر قيل إنها كانت بمصر بقرية يقال لها أهناس وهي النخلة المذكورة في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة لكن المشهور أنها ولدته ببيت المقدس ونشأ به ثم دخل مصر وروى ابن أبي(4/132)
شيبة أن تلك النخلة كانت عجوة أي ثمرتها يقال لها العجوة وهو نوع من التمر ولذلك قال العجوة لما أكل له وورد من كان طعامها في نفاسها التمر جاء ولدها حليما فإنه كان طعام مريم حين ولدت عيسى ولو علم الله تعالى طعاما خيرا لها من التمر لأطعمها إياه وعن الربيع بن خيثم ليس للنفساء عندي مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل أي عسل النحل وأسماؤه كثيرة تزيد على المائة وهو مقدم على العنب في جميع القرآن وشبه بالمؤمن لأنه يشرب برأسه ويموت بقطعه وينتفع بجميع أجزائه وهو الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن وليس في الأشجار ما يحتاج إناثه إلى ذكر غيره والمراد به التلقيح من حيث تصوره ولذا قدمه المصنف على العنب ا ه برماوي قوله كبر بضم الموحدة وهو معروف قال الراغب سمي بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء فإن أصل البر بكسر الباء اسم يجمع الخير كله وقيل هو التوسع في فعل الخير وقيل اكتساب الحسنات واجتناب السيئات وله خمسة أسماء نظمها بعضهم فقال بر وسمر حنطة والفوم قمح بمعنى واحد مرقوم وسمي قمحا لأنه أرفع الحبوب من قمحت الناقة رفعت رأسها وأقمح الرجل إقماحا شمخ بأنفه فائدة خرجت حبة البر من الجنة على قدر بيضة النعامة وهي ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك ثم صارت تنزل على هذه الهيئة إلى وجود فرعون فصغرت وصارت كبيضة الدجاجة ولم تزل على هذه الهيئة حتى ذبح يحيى فصغرت حتى صارت كبيضة الحمامة ثم صغرت حتى صارت كالبندقة ثم صغرت حتى صارت كالحمصة ثم صغرت حتى صارت على ما هي عليه الآن فنسأل الله تعالى أن لا تصغر عن ذلك ا ه برماوي قوله في أشهر اللغات أي السبعة الأولى هذه والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا والثالثة بضمها وتخفيف الزاي على وزن كتب جمعا والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء بوزن قفل والخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد ا ه سم ع ش على م(4/133)
ر قوله وعدس بفتح العين والدال المهملتين ومثله البسلا ا ه برماوي قوله وذرة بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة والدخن نوع منه ا ه برماوي قوله وحمص بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم مكسورة أو مفتوحة وآخره صاد مهملة برماوي قوله وباقلاء هي الفول ويرسم بالياء فتشدد اللام ويقصر أو بالألف فتخفف اللام ويمد وقد يقصر ومثله الدفسة وهي كما في القاموس حبة كالجاروش لأنها تقتات بمكة ونواحيها اختيارا بل قد تؤثر كثيرا على بعض ما ذكر واللوبياء والجلبان بضم الجيم وهو الهرطمان والماش بالمعجمة نوع منه ا ه برماوي قوله لأمره {صلى الله عليه وسلم} أي أمر ندب كما سيأتي لكن بالنسبة للخرص وإيجاب بالنسبة للأخذ ومقتضى الحديث أن خرص النخل وأخذ زكاته كان معلوما عندهم ومقررا ا ه شيخنا وقدم هذا الحديث على ما بعده لسلامته مما أوهمه الثاني من الحصر في الأربعة ا ه ع ش قوله كما يخرص النخل إنما جعل أصلا للعنب لأن خرصه كان عند فتح خيبر سنة سبع والعنب كان بعده عند فتح الطائف سنة ثمان بعد فتح مكة ا ه برماوي قوله لأبي موسى الأشعري هو أبو موسى عبد الله بن قيس ولقبه صرمة الأشعري الصحابي قدم مكة وأسلم قبل الهجرة ثم هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة واستعمله النبي {صلى الله عليه وسلم} على زبيد وعمر رضي الله عنه على الكوفة روي له عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثلثمائة وستون حديثا المتوفى بمكة وقيل بالكوفة سنة اثنتين أو أربع وأربعين وقيل سنة خمسين أو إحدى وخمسين وهو ابن ثلاث وستين سنة ا ه برماوي قوله الشعير بفتح الشين المعجمة وحكي كسرها وهي لغة العامة ا ه برماوي قوله والتمر بالمثناة الفوقية ا ه برماوي قوله وقيس بما ذكر فيهما الذي ذكر فيهما التمر والزبيب والذي ذكر في الثاني الشعير والحنطة فيقاس على التمر والزبيب ما لا يتتمر ولا يتزبب كالرطب والبسر والعنب ويقاس على الشعير والحنطة ما يقتات في حال الاختيار ا ه سلطان قوله إضافي أي بالنسبة لأهل اليمن لأنه لم يكن عندهم من المقتات إلا(4/134)
الأربعة المذكورة في الخبر ا ه برماوي وع ش(4/135)
قوله لخبر الحاكم إلخ هلا استدل به من أول الأمر واستغنى عما قبله ويقال أيضا لم صرفه عن ظاهره بعموم الحديث ولم يعكس بأن يخص عمومه بظاهر الحصر ا ه شيخنا قوله والبعل بالجر عطفا على ما من قوله فيما سقت السماء ا ه شوبري وفي المصباح البعل النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي وقال أبو عمر والبعل والعذي بالكسر واحد وهو ما سقته السماء ا ه وفي المختار البعل أيضا العذي وهو ما سقته السماء وقال الأصمعي العذي ما سقته السماء والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء ا ه وفي المصباح والعذي مثال حمل من النبات والنخل والجمع أعذاي وفتح العين لغة يقال عذي عذا فهو عذ من باب تعب وعذي على فعيل أيضا قوله وإنما يكون ذلك أي المذكور من العشر ونصفه وقوله والحبوب عطف عام على خاص ا ه شيخنا وهذا إلى قوله {صلى الله عليه وسلم} مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ا ه ع ش قوله فأما القثاء بكسر القاف أي الخيار وقوله والبطيخ بكسر الموحدة ويقال فيه طبيخ أيضا وقوله والرمان بضم الراء المهملة معروف حلو أو حامض ا ه برماوي قوله سواء أزرع ذلك قصدا إلخ من هنا تعلم أنه لا يشترط القصد وهو ما حكي في شرح المهذب الاتفاق عليه وعليه فما في التحرير وشرحه من اشتراط أن يزرعه مالكه أو نائبه لإخراج ما انزرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه فلا زكاة فيه كنظيره من السوم ضعيف إلا أن يقال ذاك في ابتداء الزرع وما ذكر هنا في دوامه فهو كاشتراط قصد السوم في الابتداء دون الدوام ا ه ابن عبد الحق ا ه شوبري قوله أم نبت اتفاقا حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت زكاته إذا بلغ نصابا بلا خلاف ا ه شرح م ر قوله والقضب بسكون إلخ عبارته في البيوع كقت بمثناة وهو علف البهائم ويسمى بالقرط والرطبة والفصفصة بكسر الفائين وبالمهملتين والقضب بمعجمة وقيل بمهملة انتهت قوله وخرج بالقوت غيره عبارة شرح م ر وخرج به ما يؤكل(4/136)
تداويا أو تنعما أو تأدما كالزيتون والزعفران إلخ انتهت قوله ومشمش بكسر الميمين وقوله وتين أي بأنواعه وهو بكسر التاء وسكون الياء بعدها نون وقوله وجوز بفتح الجيم وهو معروف وقوله ولوز أي غزاوي أو شروي وكذا فستق وبندق وقوله وتفاح بضم التاء وكذا كمثرى وسفرجل وموز وبرقوق وقوله وسمسم بكسر السين ومثله القرطم بكسر القاف والطاء وضمهما وهو حب العصفر وقوله وزعفران تقدم الكلام عليه في أول كتاب الطهارة وهو يخرج من ثمر كالباذنجان عن أصل كالبصل وألحق به الورس بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر يصبغ به ويخرج من ثمر كالسمسم عن أصل كالقطن وهو كثير ببلاد اليمن وليس المراد به الكركم كما قيل وفيه نوع أسود ا ه برماوي قوله في شيء منها في بعض النسخ منهما أي مما لا يؤكل اقتياتا أو ما يقتات ضرورة ا ه ح ل قوله خمسة أوسق جمع وسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع لما جمعه من الصيعان قال تعالى والليل وما وسق أي جمع ا ه شرح م ر قوله وهي بالرطل البغدادي إلخ وقدروها أيضا بالمن الصغير والكبير فهي بالمن الصغير ثمانمائة من وبالكبير ثلاثمائة وستة وأربعون وثلثان واستفيد من هذا أن المن الكبير مساو للرطل الدمشقي وأن المن الصغير رطلان بالبغدادي ا ه شرح م ر قوله ألف وستمائة من الأرطال أي باتفاق الشيخين وكذلك تقدير الرطل الدمشقي بستمائة درهم والخلاف إنما هو في تقدير الأوسق بالرطل الدمشقي المبني على الخلاف في تقدير الرطل البغدادي بالدراهم والحاصل أن هنا أربعة مسائل اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما ا ه شيخنا والصاع رطل دمشقي وسبع أخذا من قوله هنا وهو ستمائة درهم من قوله الآتي في زكاة الفطر وهو أي الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وسيأتي في كلام الشارح هنا أن الخمسة والثمانين إلخ سبع الرطل الدمشقي والأوسق بالرطل المصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا ونصف وثلث أوقية وسبعا درهم ا ه برماوي قوله(4/137)
لأن الوسق ستون صاعا فإذا ضربت الخمسة أوسق في ستين صاعا بلغت ثلاثمائة صاع وقوله(4/138)
والصاع أربعة أمداد أي فإذا ضربت الثلاثمائة صاع في أربعة أمداد بلغت ألف مد ومائتي مد وقوله والمد رطل وثلث أي فيكون الألف مد والمائتا مد ألف رطل ومائتي رطل وألف ثلث رطل ومائتي ثلث رطل والألف ثلث ومائتا ثلث بأربعمائة رطل تضم هذه الأربعمائة إلى الألف ومائتين يكون المجموع ألفا وستمائة وقوله وهو ستمائة درهم أي باتفاق من النووي والرافعي كما علمت والخلاف بينهما إنما هو في رطل بغداد هل هو مائة وثلاثون كما يقول الرافعي أو مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم كما يقول النووي وينبني على هذا الاختلاف زيادة عدة الخمسة أوسق بالدراهم وقلتها المبني عليها زيادة عدتها بالدمشقي وقلتها وقوله إذا ضربتها أي المائة والثلاثين وقوله تقسم ذلك إلخ ليس المراد القسمة بالمعنى المشهور وهو تحليل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها بقدر عدة آحاد المقسوم عليه بل القسمة بالمعنى الآخر وهو معرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه فإذا قيل لك كم في المائتي ألف درهم والثمانية آلاف من أمثال الستمائة فأسهل طرق بيان ذلك أن تحلل الستمائة إلى أضلاعها وهي عشرة وعشرة وستة وتقسم على الضلع الأول فما خرج تقسمه على الضلع الثاني فما خرج تقسمه على الضلع الثالث فما خرج فهو الجواب وذلك لأنا إذا قسمنا المائتي ألف والثمانية آلاف على الضلع الأول الذي هو العشرة الأولى خرج عشرون ألفا وثمانمائة العشرون ألفا من المائتين والثمانمائة من الثمانية آلاف لأنها ثمانون مائة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثاني وهو العشرة الثانية خرج ألفان وثمانون الألفان من العشرين ألفا والثمانون من الثمانمائة لأنها ثمانون عشرة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثالث وهو الستة خرج ثلاثمائة وستة وأربعون وثلثان الثلثمائة من ثمانية عشر مائة والأربعون من مائتين وأربعين والستة من ستة وثلاثين يبقى أربعة باثني عشر ثلثا لكل واحد ثلثان وقوله يبلغ ألفي درهم وبيان ذلك بعد(4/139)
ضرب الدرهم في الألف والستمائة أن تضرب ثلاثة أسباع في ألف بثلاثة آلاف سبع ثم تضربها في الستمائة يحصل ألف وثمانمائة سبع فيكون المجموع أربعة آلاف سبع وثمانمائة سبع بستمائة وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع وذلك لأن سبع الأربعة آلاف ومائتين ستمائة لأن بسطها اثنان وأربعون مائة وسبع الاثنين وأربعين ستة يفضل من الثمانية المضمومة للأربعة آلاف ستمائة بخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة والخمسة أسباع إلى ما تحصل من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع في الألف والستمائة وهو ألف وستمائة يكون المجموع ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع فتسقطها من المائتي ألف والثمانية آلاف يكون الفاضل ما ذكره الشارح وقوله في مقابلة ثلاثمائة إلخ وذلك لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة واثنين وأربعين كان الحاصل مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة حصل مائة وثمانون ألفا وإذا ضربتها في أربعين حصل أربعة وعشرون ألفا وإذا ضربتها في الاثنين حصل ألف ومائتان فإذا ضم الحاصل بعضه إلى بعض كان مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم وقوله لأن سبع الستمائة المعنى لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة إلخ وقوله خمسة وثمانون وخمسة أسباع يعني وإذا ضربتها في ستة بلغت خمسمائة وأربعة عشر وسبعين لأن الحاصل من ضرب الثمانين في الستة أربعمائة وثمانون ومن ضرب الخمسة فيها ثلاثون ومجموعهما خمسمائة وعشرة ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا بأربعة صحيحة وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكون المجموع خمسمائة وأربعة عشر وسبعين تأمل قوله لأنه الرطل الشرعي أي الذي وقع التقدير به في زمان الصحابة واستقر عليه الأمر ا ه ع ش على م ر قوله خلافا لما صححه الرافعي ويزيد قوله في الأرطال الدمشقية على النووي بثلاثة أرطال وثلثين وسبع ويزيد قوله أي الرافعي في الرطل البغدادي على النووي(4/140)
بدرهم وثلاثة أسباع درهم ا ه شيخنا قوله فعليه إذا ضربتها إلخ أي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد إذا ضربتها أي المائة والثلاثين ومراده بهذا بيان البناء الذي قاله أي فلما قال الرافعي أن رطل بغداد ما ذكر لزمه القول بأن الأوسق(4/141)
بالدمشقي ما قاله وبيانه أنك إذا ضربت عدد الرطل البغدادي بالدراهم في عدد الأوسق بالرطل الدمشقي يبلغ ما قاله الشارح والغرض حينئذ إخراج ذلك القدر أرطالا دمشقية ليظهر قول الرافعي فيها فقال الشارح تقسم ذلك أي المقدار المذكور لكن ليس المراد من القسمة معناها المصطلح عليه وهو حل المقسوم إلى آحاد عدتها بقدر آحاد المقسوم عليه بل المراد معرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه أي كم في المبلغ المذكور من أمثال الستمائة التي هي الرطل الدمشقي وطريق القسمة عليها أن تقسم على أضلاعها التي تركبت منها وهي عشرة وعشرة وستة لأنها قامت من ضرب عشرة في عشرة وضرب الحاصل في ستة بأن تقسم المبلغ المذكور على عشرة ثم تأخذ الحاصل من هذه القسمة فتقسمه على العشرة الأخرى ثم تأخذ الحاصل من هذه القسمة فتقسمه على ستة يخرج المطلوب وتقدم بسط ذلك وهناك طريق أخرى وهي أن تأخذ نصف عشر عشر المقسوم وتقسمه على نصف عشر عشر المقسوم عليه يخرج المطلوب ولعل هذه أسهل ا ه شيخنا قوله وعلى ما صححه النووي أي وبيان البناء على ما صححه النووي حيث قال في الرطل البغدادي إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم حتى يلزمه القول بأن الأوسق بالدمشقي ما