بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الكتاب / ملتقى الأبحر
دار النشر / دار إحياء التراث العربى ـ بيروت
نبذة عن المؤلف
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي.
فقيه ، عالم بالعلوم العربية ، والتفسير ، والحديث ، والقراآت.
قرأ بحلب على علماء عصره، ثم
رحل إلى مصر ، وقرأ على علمائها الحديث ، والتفسير ، والاصول ، والفروع، ثم قطن القسطنطينية.
له من المؤلفات : ملتقي الأبحر ، تحفة الأخيار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، غنية المتملي في شرح منية المصلى.
خطبة الكتاب
الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين الذي هو حبله المتين وفضله المبين وميراث الأنبياء والمرسلين وحجته الدامغة عن الخلق أجمعين ومحجته السالكة إلى أعلى عليين والسلام على خير خلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع له كتاباً يشتمل على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة غير مغلقة فأجبته إلى ذلك وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية وصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخرت غيره إلا أن قيدته بما يفيد الترجيح وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين الكتب المذكورة فكل ما صدرته بلفط قيل أو قالوا إن كان مقروناً بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة تدل على مرجعها فهو لأبي يوسف ومحمد ولم آل جهداً في التنبيه على الأصح والأقوى، وما هو المختار للفتوى وحيث اجتمع فيه سميته بملتقى الأبحر ليوافق الاسم المسمى والله سبحانه أسال أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 2(1/1)
كتاب الطهارة
قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } (المائدة: 6) ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمتي الأذنين فيفرض غسل ما بين العذار والأذن خلافاً لأبي يوسف والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس قدر الربع وقيل يجزىء وضع ثلاث أصابع ولو مد بأصبع أو أصبعين لا يجوز ويفرض مسح ربع اللحية وسننه غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء والتسمية وقيل مستحبة والسواك وغسل الفم بمياه والأنف بمياه وتخليل اللحية والأصابع هو المختار وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام ومحمد وتثليث الغسل والنية والترتيب المنصوص واستيعاب الرأس بالمسح وقيل هذه الثلاثة مستحبة ومسح الأذنين بماء الرأس ومستحبة التيامن ومسح الرقبة والمعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج والذكر وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه والقيء ملأ الفم ولو طعاماً أو ماء أو مرة أو علقاً لا بلغماً مطلقاً خلافاً لأبي يوسف في الصاعد من الجوف ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق لا الملأ خلافاً لمحمد وهو يعتبر اتحاد السبب لجمع ما قاء قليلاً قليلاً وأبو يوسف اتحاد المجلس وما ليس حدثاً ليس نجساً والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشة خلافاً لمحمد ونوم مضطجع أو متكيء أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد ولا خروج دودة من جرح ولحم سقط منه ومس ذكر وامرأة وفرض الغسل غسل الفم والأنف وسائر البدن لا دلكه قيل ولا إدخال الماء جلدة الأقلف وسنته غسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت والوضوء إلا رجليه وتثليث الغسل المستوعب ثم غسل الرجلين لا في مكانه إن كان في مستنقع الماء وليس على المرأة(1/2)
نقض ضفيرتها ولا بلها إن بل أصلها وفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه خلافاً لأبي يوسف ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللاً ولو مذياً خلافاً له ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول به ولإنقطاع حيض ونفاس لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل وإيلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال وسن للجمعة والعيدين والأحرام وفي عرفة ووجب للميت كفاية وعلى من أسلم جنباً وإلا ندب ولا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح وكره بالكم ولا مس درهم فيه سورة ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء أو الثناء ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء والحائض والنفساء كالجنب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 8
فصل(1/3)
وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والصابون أو أنتن بالمكث لا بماء خرج عن طبعه بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره أو بالطبخ كالأشربة والخل وماء الورد، وماء الباقلاء والمرق ولا بماء قليل وقع فيه نجس ما لم يكن غديراً لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر أو لم يكن عشراً في عشر وعمقه ما لا تنحسر الأرض بالغرف فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم يرَ أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار وعن الإمام إنه نجس مغلظ وعن أبي يوسف مخفف وهو ما استعمل لقربة أو لرفع حدث خلافاً لمحمد ويصير مستعملاً إذا انفصل عن البدن وقيل إذا استقر في مكان ولو انغمس جنب في البئر بلا نية فقيل الماء والرجل نجسان عند الإمام والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عنده وعند أبي يوسف هما بحالهما وعند محمد الرجل طاهر والماء طهور وموت ما يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان وكذا موت ما لا نفس سائلة كالبق والذباب والزنبور والعقرب وكل أهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه والفيل كالسبع وعند محمد كالخنزير قالوا وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة وكذا لحمه وإن لم يؤكل وشعر الميتة وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طاهر وكذا شعر الإنسان وعظمه فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم وبول ما يؤكل نجس خلافاً لمحمد ولا يشرب ولو للتداوي خلافاً لأبي يوسف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26
فصل(1/4)
تنزح البئر لوقوع نجس لا بنحو بعر وروث وخثي ما لم يستكثر ولا بجزء حمام وعصفور فإنه طاهر وإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته وإلا فمن يوم وليل إن لم ينتفخ الواقع أو لم يتفسخ ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ وقالا من وقت الوجدان وعشرون دلواً وسطاً إلى ثلاثين بموت نحو فأرة أو عصفور أو سام أبرص وأربعون إلى ستين بنحو حمامة أو دجاجة أو سنور وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان أو تفسخه وإن لم يمكن نزحها نوح قدر ما كان فيها ويفتي بنزح مأتى دلو إلى ثلاثمائة وما زاد على الوسط احتسب به وقيل: يعتبر في كل بئر دلوهاوسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المحلاة وسباع الطير وسواكن البيت كالحية والفأرة مكروه وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضؤ به إن لم يجد غيره ويتيمم وأيا قدم جاز وعرق كل شيء كسؤره وإن لم يوجد إلا نبيذ التمر يتيمم، ولا يتوضؤ به عند أبي يوسف وبه يفتي وعند الإمام يتوضؤ به وعند محمد يجمع بينهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 33
باب التيمم(1/5)
يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر لبعده عن الماء ميلاً أو لمرض خاف زيادته أو بطؤ برئه أو لخوف عدو أو سبع أو عطش أو لفقد آلة بما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا نقع خلافاً لمحمدوخصه أبو يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافاً له وشرطه العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكماً وطهارة الصعيد والاستيعاب في الأصح والنية ولا بدّ من نية قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز صلاته به خلافاً لأبي يوسف ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح وصفته أن يضرب يديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما كذلك، ويمسح بكل كف ظاهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض والنفساء ويجوز قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء وكذا بناء بعد شروعه متوضأ وسبق حدثه خلافاً لهما لا لخوف فوت جمعة أو وقتية ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء والقدر على ماء كاف لطهارته وعلى استعماله فلو وجدت في الصلاة بطلت صلاته لا أن حصلت بعدها ولو نسيه المسافر في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد وقال أبو يوسف: يعيد ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة وإلا فلا ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه ويباع بثمن المثل وإلا فلا وإن كان مع رفيقه ماء طلبه فإن منعه يتيمم وإن تيمم قبل الطلبأو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافاً لهما ولا يجمع بين الوضوء والتيمم فإن كان أكثر الأعضاء جريحاً يتيمم وإلا غسل الصحيح ومسح على الجريح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 37
باب المسح على الخفين(1/6)
يجوز بالسنة من كل حدث موجبه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل إن كانا ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر من وقت الحدث وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجاً أصابعه خطوطاً مرة واحدة ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل وتجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد فلو نزع أو مضت وهو متوضىء غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وعلى الجورب مجلداً أو منعلاً وكذا على التخبن في الأصح عن الإمام وهو قولهما لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ويجوز على الجبيرة وخرقة القرحة ونحوها وإن شدها بلا وضوء وهو كالغسل فجمع معه ولا يتوقت ويمسح على كل العصابة مع فرجتها إم ضره حلها كان تحتها جراحة أو لا ويكفي مسح أكثرها فأن سقطت عن برء وإلا فلا ولو تركه من غير عذر جاز خلافاً لهما وضع على شقاق رجله دواء لا يصل الماء تحته يجزيه أجراء الماء على ظاهر الدواء ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 44
باب الحيض(1/7)
هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها وأقله ثلاثة أيام بلياليها وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث وأكثره عشرة وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو استحاضة وما تراه من الألوان في مدته سوى البياض الخالص فهو حيض وكذا الطهر المتخلل بين الدمين فيها وهو يمنع الصلاة والصوم وتقضيه دونها ودخول المسجد والطواف وقربان ما تحت الأزار وعند محمد قربان الفرج فقط ويكفر مستحل وطئها وإن انقطع لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل لأن الدم أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة وإن كان دون عادتها لا يحل وإن اغتسلت وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثر إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة وإلا فحيض وإن كانت مبتدأة وزاد على العشرة فالعشرة حيض والزائد استحاضة والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحيض ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوماًوما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتي وعندها لا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافاً لمحمد وانقضاء العدة من الأخير إجماعاً والسقط إن ظهر بعض خلقه فهو ولد تصير به أمة نفساء والأمة أم ولد ويقع الطلاق المعلق بالولادة وتنقضي به العدة ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطأ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51
فصل(1/8)
المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة، ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل ويبطل بخروجه فقط وقال زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضىء وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر والمتوضىء بعد الطلوع يصلي به الظهر خلافاً له والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والذي ابتلى به يوجد فيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 56
باب الأنجاس(1/9)
يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن وعند محمد لا يطهر إلا بالماء الخف أن تنجس بنجس له جرم بالدلك المبالغ أن جف خلافاً لمحمد وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتي وإن تنجس بمائع فلا بدّ من الغسل والمني نجس ويطهر أن يبس بالفرك، وإلا يغسل والسيف ونحوه بالمسح مطلقاً والأرض بالجفاف وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وكذا الآجر المفروش والخص المنصوب والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار والمنفصل والمقطوع لا بدّ من غسله وطهارة المرئي بزوال عينه ويعفى أثر شق زواله وغير المرئي بالغسل ثلاثاً والعصر كل مرة أن أمكن عصره وإلا فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر وقال: محمد بعدم طهارة غير المنعصر أبداً ويطهر بساط تنجس يجري الماء عليه يوماً وليلة ونحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رماداً عند محمد هو المختار خلافاً لأبي يوسف وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحاً وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق، ووزناً بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم والبول ولو من صغير لم يأكل وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجباً للتطهير والخمر وخرء الدجاج ونحوه وبول الحمار والهرة والفأرة وكذا الروث والخثي خلافاً لهما وما دون ربع الثوب من مخفف كبول الفرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل وبول انتضح مثل رؤس الأبر عفو ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر إلا الدجاج والبسط ونحوهما ولعاب البغل والحمار طاهر وعند أبي يوسف مخفف وماء ورد على نجس نجس كعكسه ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا فلا كما لو وضع رطباً على مطين بطين نجس جاف ولو تنجس طرف فنسيه وغسل طرفاً بلا تحر حكم بطهارته كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كلها وأنفخة الميتة ولبنها طاهر خلافاً لهما والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح وما سن فيه(1/10)
عدد بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في الصيف ويقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني والثالث في الشتاء وغسله بالماء بعد الحجر أفضل يغسل يديه أولاً ثم المخرج ببطن أصبع وأصبعين أو ثلاث ولا برؤسها ويرخي مبالغة إن لم يكن صائماً ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ويمينه وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57
كتاب الصلاة
وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس ووقت من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال وقالا إلى أن يصير مثلاً ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة وقالا هو الحمرة قيل وبه يفتي ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني ولا يقدم الوتر عليها للترتيب ومن لم يجد وقتهما لا يجبان عليه ويستحب الأسفار بالفجربحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية أو أكثر ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور والإبراد بظهر الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس والعشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخره لمن يثق بالانتباه وإلا فقبل النوم وتعجيل ظهر الشتاءوالمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم وتأخير غيرهما ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والأستواء والغروب إلا عصر يومه وعن التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وعن النفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وقبل المغرب ووقت الخطب أياً كانت وقبل صلاة العيد وعن الجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة ومن هو أهل فرض في آخر وقت يقضيه ذلك لا من حاضت فيه.(1/11)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 67
باب الأذان
سن للفرائض دون غيرها ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافاً لأبي يوسف في الفجر ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأولي الفوائت وخير فيه للبواقي وكره تركهما معاً للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء وصفة الأذان معروفة ويزاد بعد فلاح إذ أن الفجر الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله ويزاد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ويترسل فيه ويحدر فيها ويكره الترجيع والتلحين ويستقبل بهما القبلة ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة، وحي على الفلاح ويتسدبر في صومعته إن لم يقدر التحويل وافقاً ويجعل أصبعيه في أذنيه ولا يتكلم في أثنائهما ويجلس بينهما إلا في المغرب فيفصل بسكتة وقالا بجلسة خفيفة واستحسن المتأخرون التثويب في كل الصلوات ويؤذن ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث وكره إقامته وأذان الجنب ويعاد كأذان المرأة، والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة ويستحب كون المؤذن عالماً بالسنَّة والأوقات وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان العبد الأعمى والأعرابي وولد الزنا وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا وإن كام الإمام غائباً أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 75
باب شروط الصلاة(1/12)
هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال القبلة والنية وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته والأمة مثله مع زيادة بطنها وظهرها وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية وكشف ربع عضو هو عورة يمنع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النازل وحلقة الدبر بمفردها وعند أبي يوسف إنما يمنع انكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان وعادم ما يزيل النجاسة يصلي معها ولا يعيد ولو وجد ثوباً ربعه طاهر وصلى عارياً لا يجزيه وفي أقل من ربعه يخير والأفضل الصلاة به وعند محمد تلزم وإن لم يجد ما بستر عورته فصلى قائماً بركوع وسجود جاز والأفضل أن يصلي قاعداً بإيماء وقبلة من بمكة عين الكعبة ومن بعد جهتها فإن جهلها ولم يجد من يسأله عنها تحرى وصلى فإن علم بخطائه بعدها لا يعيد وإن علم به فيها استدار وبنى وكذا إن تحول رأيه وإن شرع بلا تحر لا تجوز وإن أصاب وعند أبي يوسف إن أصاب جازت وإن تحري قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه وقبلة الخائف جهة قدرته ويصل قصد قبلة الصلاة بتحريمتها وضم التلفظ إلى القصد أفضل ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح في الصحيح وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلاً والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولا تشترط نية عدد الركعات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 79
باب صفة الصلاة(1/13)
فرضها التحريمة هي شرط والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد وهي أركان والخروج بصنعه فرض خلافاً لهما وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان وعند أبي يوسف هو فرض والقعود الأول والتشهدان ولفظ السلام وقنوت الوتر والجهر في محله والأسرار في محله وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سراً ووضع يمينه على يساره تحت سرته وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثاً والرفع منه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وكبير السجود وتسبيحه ثلاثاً ووضع يديه وركبتيه على الأرض وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء وآدابها نظره إلى موضع سجوده وكظم فمه عند التثاؤب وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السعال ما استطاع والقيام عند حي على الصلاة وقيل عند حي على الفلاح والشروع عند قد قامت الصلاة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 86
فصل(1/14)
ينبغي الخشوع في الصلاة وإذ أراد الدخول فيها كبرَ حاذفاً بعد رفع يديه محاذياً بإبهاميه شحمتي أذنيه وقيل ماساً وعند أبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله والمرأة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل خلافاً لهما ولو قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح وكذا لو قرأ بها عاجزاً عن العربية أو ذبح وسمي بها وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح ولو شرع باللهم أغفر لي لا يجوز وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته في كل قيام سن فيه ذكر وعند محمد في قيام شرع فيه قراءة فيضع في القنوت وصلاة الجنازة خلافاً له ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقاً ثم يقرؤ سبحانك اللهم إلى آخره ولا يضم وجهت وجهي إلى آخره خلافاً لأبي يوسف ثم يتعوذ سراً للقراءة فيأتي به المسبوق عند قضاء ماسبق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد وعند أبي يوسف هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي ويقدم على تكبيرات العيد ويسمى سراً أول كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافاً لمحمد في صلاة المخافتة وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة ثم يقرؤ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات وإذا قال: الإمام ولا الضالين أمن هو والمؤتم سراً ثم يكبر راكعاً ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطاً ظهره غير رافع رأسه ولا منكس له ويقول ثلاثاً سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب الزيادة مع الأيتار للمنفرد ثم يرفع الإمام قائلاً سمع الله لمن حمده ويكتفي به وقالا يضم إليه ربنا لك الحمد ويكتفي المقتدي بالتحميد اتفاقاً والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وقيل كالمقتدي ثم يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاماً أصابع يديه محاذية أذنيه ويبدي ضبعيه ويجفي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة والمرأة(1/15)
تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وهو أدناه ويسجد بأنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز مع الكراهة وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر ويجوز على فاضل ثوبه وعلى شيء يجد وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز ثم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مطمئناً ويكبر ويسجد مطمئناً ثم يكبر للنهوض فيرجع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وينهض قائماً من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض والثانية كالأولى إلا أنه لا يثنى ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب يمناه نصباً ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ويقرؤ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة وهي أفضل وإن سبح أو سكت جاز والفعود الثاني كالأول والمرأة تتورك فيهما وهو أن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن فإذا أتم التشهد فيه صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لا بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه مع الإمام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وينوي الإمام به من عن يمينه ويساره من الحفظة والناس الذين معه في الصلاة والمقتدى كذلك وينوي فيه وفيهما إن حاذاه والمنفرد الحفظة فقط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 91
فصل(1/16)
يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأولي العشاءين أداء وقضاء وخير المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في وقته وفضل الجهر ويخفيان حتماً فيما سوى ذلك وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ولو ترك سورة أولي العشاء قضاها في الأخريين مع الفاتحة وجهر بهما ولو ترك فاتحتهما لا يقضيها وفرض القراءة آيةوقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وسنتها في السفر عجلة الفاتح وأي سورة شاء وأمنة نحو البروج وانشقت في الفجر وفي الحضر أربعون آية أو خمسون واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغربومن الحجرات إلى البروج طوال ومنها إلى لم يكن أوساط ومنها إلى الآخر قصار وفي الضرورة بقدر الحال وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط وعن محمد في الكل ولا يتعين شيء من القرآن الصلاة بحيث لا يجوز غيره وكره التعيينولا يقرؤ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ أمامه آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي والنائي والداني سواء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 102
فصل(1/17)
الجماعة سنة مؤكدة وأولي الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم اقرؤهم وعند أبي يوسف بالعكس ثم أورعهم ثم أسنهم ثم أحسنهم خلقاً وتكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق والمبتدع وولد الزنا فإن تقدموا جاز ويكره تطويل الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء وحدهن فإن فعلن تقف الإمام وسطهن كالعراة ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وجوزا حضورها في الكل ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ويتقدم على الأثنين فصاعداً ويصنف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء فإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاته إن نويت إمامتها ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بعار وغير موم بموم ومفترض بمتنفل أو بمفترض فرضاً آخر ويجوز اقتداء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم بمثله وقائم بأحدب وكذا اقتداء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافاً لمحمد فيهما وإن علم أن إمامه كان محدثاً أعاد وإن اقتدي أمي وقارىء بأمي فسدت صلاة الكل وقالا صلاة القاريء فقط ولو استخلف الإمام القاريء أمياً في الأخريين فسدت.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 107
باب الحدث في الصلاة(1/18)
من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى والاستيناف أفضل وإن كان إماماً جر آخر إلى مكانه فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتماً إن كان إمامه لم يفرغ وإلا فهو مخير بين العود وبين الأتمام حيث توضأ كالمنفرد ولو أحدث عمداً وكذا لو جن أو أغمي أو قهقه أو أصابته نجاسة مانعة أو ظن إنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه لم يحدث ولو لم يخرج أو لم يجاوز الصفوف بنى ولو سبقه لحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده في هذه الحالة أو عمل ما ينافيها تمت صلاته وتبطل عند الإمام أن رأى في هذه الحالة وهو متيمم ماء أو تمت مدة الماسح أو نزع خفيه بعمل قليل أو تعلم الأمي سورة أو وجد العاري ثوباً أو قدر المومي على الأركان أو تذكر صاحب الترتيب فائتة أو استخلف القارىء أمياً أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو زال عذر المعذور أو سقطت الجبيرة عن برء ولو استخلف الأمام مسبوقاً صَحَّ فإذا أتمّ صلاة الأمام ليصلي بهم تم لو فعل منافياً بعده يضره والأول إن لم يكن فرغ ولا يضر من فرغ ولو قهقة الأمام عند الاختتام أو أحدث عمداً فسدت صلاة من كان مسبوقاً لا أن تكلم أو خرج من المسجد ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتماً ومن تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب أعادتهما ومن أم فرداً فأحدث فأن كان المأموم رجلاً تعين للأستخلاف وإن لم يستخلفه وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته دون الأمام ولو حصر عن القراءة جاز له الأستخلاف خلافاً لهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 113
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها(1/19)
يفسدها الكلام ولو سهواً أو في نوم وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو ما يمكن طلبه منهم والأنين والتأوه والتأفيف ولو كانت بحرفين خلافاً لأبي يوسف والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة أو نار والتنحنح بلا عذر وتشميت عاطس وقصد الجواب بالحمدلة أو الهيللة أو السبحلة أو الأسترجاع أو الحوقلة خلافاً لأبي يوسف ولو أراد بذلك أعلامه إنه في الصلاة لا تفسد اتفاقاً ولو فتح على غير أمامه فسدت إن فتح على إمامه مطلقاً والأصح والسلام عمداً ورده وقراءته من مصحف خلافاً لهما وأكله وشربه وسجوده على نجس خلافاً لأبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهر والعمل الكثير وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانياً ولا إن نظر إلى مكتوب وأكل ما بين أسنانه دون الحمصة وتفسد في قدرها وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض، أو حاذى الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد وينبغي أن يغرز أمامه في الصحراء سترة ويقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يكفي الوضع ولا الخط ويدرؤ المار بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها وجاز تركها وسترة الإمام مجزئة عن القوم ولو صلى على ثوب بطانته بحسة صح إن لم يكن مضرباً وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أم لا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 117
فصل(1/20)
وكره عبثه بثوبه أو بدله وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود وفرقعة الأصابع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذراعيه ورد السلام بيده والتربع بلا عذر وكف ثوبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عينيه والصلاة معقوص الشعر وحاسر الرأس لا تذللاً وفي ثياب البذلة ومسح جبهته فيها ونظره إلى السماء وعد الآي والتسبيح بيده خلافاً لهما وقيام الإمام في طاق المسجد وانفراده على الدكانأو الأرض والقيام خلف صف فيه فرجة وليس ثوب فيه تصاوير وإن تكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو مقطوعة الرأس لا قتل الحية والعقرب وقيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج وعلى بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليهاوكره البول والتخلي والوطيء فوق مسجد وغلق بابه والأصح جوازه عند الخوف على متاعه ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 123
باب الوتر والنوافل(1/21)
الوتر واجب وقالا سنة وهو ثلاث ركعات بسلام واحد يقرؤ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويقنت في ثالثته دائماًقبل الركوع بعد ما كبر ورفع يديه ولا يقنت في صلاة غيرها ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع ولا يتبعقانت الفجر خلافاً لأبي يوسف بل يقف ساكتاً في الأظهر قبل الفجر وبعد الظهر المغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربعاشتغل أبي يوسف بعد الجمعة ست وندب الأربع قبل العصر أو ركعتان والست بعد المغرب والأربع قبل العشاء وبعدها وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار لا في نفل الليل إلى ثمان خلافاً لهما ولا تزاد على الثمان والأفضل فيهما رباع وقالا في الليل المثنى أفضل وطول القيام أفضل من كثرة الركعات والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصداً ولو عند الطلوع والغروب لا أن شرع ظاناً أنه واجب عليه ولو نوى أربعاً وأفسد بعد القعود الأول أو قبله قضى ركعتين وقال أبو يوسف: يقضي أربعاً لو أفسد قبله وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب ولو قرأ في الأوليين أو الأخريين فقط أو تركها في إحدى الأوليين فقط أو إحدى الأخريين فقط قضي ركعتين إتفاقاً ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعاً وقال محمد يقضي ركعتين ولو ترك القعدة الأولى فيه لا تبطل خلافا لمحمد ولو نذر صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفاً منه جاز ولو نذرت صلاة أو صوماً في غد فحاضت فيه لزمها القضاء ولا يصلي بعد صلاة مثلها وصح النفل قاعداً مع القدرة على القيام ولو قعد بعد ما افتتحه قائماً جاز ويكره لو بلا عذر وقالا لا يجوز إلا بعذر ويتنفل راكباً خارج المصر مومياً إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله خلافاً لأبي يوسف وبركوبه لا يبني.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 127
فصل(1/22)
التراويح سنة مؤكدة في كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة عشرون ركعة بعشر تسليمات وجلسة بعد كل أربع بقدرها والسنّة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم وتكره قاعداً مع القدرة على القيام ويوتر بجماعة في رمضان فقط والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 135
فصل
يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوع واحد ويطيل القراءة ويخفيها وقالا يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس ولا يخطب فإن لم يحضر صلوا فرادى ركعتين أو أربعاً كالخسوف والظلمة والريح والفزع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 138
فصل
لا صلاة بجماعة في الاستقساء بل دعاء واستغفار فإن صلوا فرادى جاز وقالا يصلي الأمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ولا يقلب القوم أرديتهم ويقلب الإمام عند محمد ويخرجون ثلاثة أيام فقط ولا يحضره أهل الذمة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 139
باب إدراك الفريضة(1/23)
من شرع في فرض فأقيم إن لم يسجد للأولي بقطع ويقتدي وإن سجد وهو في الرباعي يتم شفعاً ولو سجد للثالثة يتم ويقتدي متطوعاً إلا في العصر ولو في الفجر أو المغرب يقطع ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيد يتم ولا يقتدي ولو كان في سنّة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع وقيل يتمها وكره خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها ألا من تقام به جماعة أخرى وإن صليَّ لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنّته يتركها ويقتدي وإن رجا إدراك ركعة لا يترك بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي ولا تقضي إلا تبعاً للفرض وعند محمد تقضي بعد الطلوع ويترك سنّة الظهر في الحالين ويقضيها في وقته قبل شفعه وغيرهما وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضي أصلاً ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك ومن أتى مسجداً ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته ومن أدرك الإمام راكعاً فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ومن ركع قبل إمامه فأدرك إمامه فيه صح ركوعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140
باب قضاء الفوائت(1/24)
الترتيب بين الفائنتة والوقتية بين الفوائت شرط فلو صليَّ فرضاً ذاكراً فائتة فسد فرضه موقوفاً عنده وعندهما باتاً فلو قضاها قبل أداء ست بطلت فرضية ما صليَّ وإلا صحت عنده لا عندهما والوتر كالفرض عملاً فذكره مفسد خلافاً لهما ولو صلى العشاء بلا وضوء ناسياً ثم صلى السنّة والوتر به يعيد لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافاً لهما ويبطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة خلافاً لمحمد ويسقط الترتيب بضيق الوقت وبالنسيان وبصيرورة الفوائت ستاً حديثة أو قديمة ولا يعود بعودها إلى القلة فمن ترك ستاً أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلىَّ وقتية بعده ذاكراً له صحت وقتيته وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضاً أو فرضين فصليَّ وقتيه ذاكراً ولا يقتل تارك الصلاة عمداً ما لم يجحد ولو ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته.b
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 144
باب سجود السهو(1/25)
إذا سها بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين وقيل بعد واحدة وتشهد وسلم ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركناًأو أخره أو كرره أو غيره واجباً أو تركه كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد وركوعين والجهر فيما يخفى وترك القعود الأول وقيل كله يؤل إلى ترك الواجب وإن تشهد في القيام أو الركوع أو السجود لا يجب وإن سها مراراً يكفيه سجدتان ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا بسهوه والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا يسجد للسهو وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو فإن سجد بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف وصارت نفلاً فيضم سادسة إن شاء وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم ما لم يسجد وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو ويضم سادسة والركعتان نفل ولا عهدة لو قطع ولا تنوبان عن سنّة الظهر ومن اقتدى به فيهما صلاهما فقط ولو أفسد قضاهما وعند محمد يصلي ستاً ولا قضاء لو أفسد ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبنى عليه ولو بنى صح وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة موقوفاً إن سجد عاد إليها وإلا لا فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه ويصير فرضه أربعاً بنية الإقامة ويبطل وضوؤه بقهقهة إن سجد وإلا فلا وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحاكم المذكورة سجد أو لا ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد وإن شك في صلاته كم صليَّ إن كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى وعمل بغلبة ظنه فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل إنه موضع القعود توهم مصلي الظهر إنه أتمها فسلم، ثم أعلم إنه صليَّ ركعتين أتمها وسجد للسهو.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 147
باب صلاة المريض(1/26)
عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلىَّ قاعداً يركع ويسجد وإنْ تعذر الركوع أو السجود أومأ برأسه قاعداً وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئاً للسجود فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا وإن تعذر القعود أومأ مستلقياً ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعاً ووجهه إليها وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت ولا يومىء بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومىء قاعداً وهو أفضل من الإيماء قائماً.
ولو مرض في أثناء الصلاة بني بما قدر ولو افتتحها قاعداً يركع ويسجد فقدر على القيام بني قائماً وقال محمد يستأنف وإن افتتحها يإيماء فقدر على الركوع والسجود استأنف وللمتطوع أن يتكيء على شيء إنْ أعيَّ ولو صليَّ في فلك جار قاعداً بلا عذر صح خلافاً لهما وفي المربوط لا يجوز بلا عذر ومن أغميَّ عليه أو جن يوماً وليلة قضى ما فات وإن زاد ساعة لا يقضي وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت سادسة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153
باب سجود التلاوة(1/27)
يجب على من تلا آية من أربع عشر آية في الأعراف والرعد والنحل والأسرى ومريم والحج أولاً والفرقان والنمل وألم تنزيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعلى من سمع ولو غير قاصد وعلى المؤتم بتلاوة إمامه ولا يجب بتلاوته أصلاً إلا على سامع ليس معه في الصلاة ولو سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة لا يسجد في الصلاة ويسجد بعدها فإن سجد فيها لا تجوز ولا تبطل الصلاة ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أنْ يسجد سجد معه وإن اقتدى بعد ما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلاً وإن في غيرها سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتد ولا تقضي الصلاتية خارجها تلاها ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد كفته على التلاوتين وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد أخرى ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة وإن بدلها أو المجلس لا وتسدية الثوب والدياسة والانتقال من غصن إلى آخر ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا وكيفيته أن بسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب أن يضم إليها آية أو آيتيتن قبلها واستحسن إخفاؤها عن السامعين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 156
باب المسافر(1/28)
وتقضي من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريداً سيراً وسطاً ثلاثة أيام قصر الفرض الرباعي، وصار فرضه فيه ركعتين واعتبر في الوسط في السهل سير الإبل ومشي الأقدام وفي البحر اعتدال الريح وفي الجبل ما يليق به فلو أتم المسافر إن قعد في الثانية صحت وأساء وإلا فلا تصح ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر يوماً أو أكثر ولو نواها بموضعين كمكة ومنى لا يصير مقيماً إلا أن يبيت بأحدهما وقصر أن نوى أقل منها أو لم ينوِ ولو بقي سنين وكذا عسكر نوها بأرض الحرب أو حاصر وأمصرا فيها أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم وبعده لا يصح واقتداء المقيم به صحيح فيهما ويقصر هو يتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب له أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر ووطن الإقامة بمثله والسفرالأصلي وفائتة السفر تقضي في الحضر ركعتين وفائتة الحضر تقضي في السفر أربعاً والمعتبر في ذلك آخر الوقت والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد والمرأة والجندي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 160
باب الجمعة(1/29)
لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسطان أو نائبه وقت الظهر والخطبة قبلها في وقتها والجماعة والأذن العام والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحام ويقين الحدود وقيل ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم وفناؤه ما اتصل به معداً لمصالحه وتصح في مصر في مواضع هو الصحيح وعن الإمام في موضع فقط وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز لا لأمير الموسم ولا بعرفات وفرض الخطبة تسبيحة أو نحوها وعندهما لا بدّ من ذكر طويل يسمي خطبة وسنّتها إن يخطب قائماً على طهارة خطبتين يفصل بينهما بجلسة مشتملتين على تلاوة آية، والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي فيكره ترك ذلك وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف إثنان وقيل محمد معه فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر وعندهما لا يستأنفها إلا أن نفروا قبل شروعه وتبطل بخروج وقت لاظهر وشرط وجوبها ستة الإقامة بمصر والذكورة الصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين فلا تجب على الأعمى وإن وجد قائداً خلافاً لهما وكذا الخلاف في الحج ومن هو خارج المصر إن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتي ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت وللمسافر والمريض والعبد أن يؤم فيها وتنعقد بهم ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها جاز مع الكراهة ثم إذا سعى إليها والإمام فيها تبطل ظهره وقالا: لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة وقال محمد يتم ظهراً إن لم يدرك أكثر الثانية وإذا خرج الإمام فلا صورة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته وقالا: يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة ويجب السعي، وترك البيع بالأذان الأول فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانياً واستقبلوه مستمعين فإذا أتم الخطبة أقيمت.(1/30)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165
باب صلاة العيدين
تجب صلاة العيد وشرائطها كشرائط الجمعة وجوباً وأداء سوى الخطبة وندب في الفطر أن يأكل شيئاً قبل صلاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته ويتوجه إلى المصلى ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافاً لهما ولا يتنفل قبلها من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يثني ثم يكبر ثلاثاً ثم يقرؤا الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويبدؤ في الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً ثم أخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس أحكام الفطرة ولا تقضي إن فاتت مع الإمام وإن منع عذر عنهما في اليوم الأول صلوها في اليوم الثاني ولا نصلي بعده والأضحى كالفطر لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى أنْ يصلي ولا يكره قبلها في المختار ويجهر بالتكبير في طريق المصلى ويعلم في الخطبة تكبير التشريق، والأضحية ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر والاجتماع يوم عرفة تشبهاً بالواقفين ليس بشيء ويجب تكبير التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم العيد على المقيم بالمصر عقيب فرض أدى بجماعة مستحبة وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافروعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق على من يصلي الفرض وعليه العمل وصفته أن يقول مرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويتركه المئتم إن تركه إمامه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 172
باب صلاة الخوف(1/31)
إن اشتد الخوف من عدو أو سبع جعل الإمام طائفة بإزء العدو وصلى بطائفة ركعة إن كان مسافراً أو في الفجر وركعتين إن كان مقيماً أو في المغرب ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك الطائفة وصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة الأولى وأتموا بلا قراءة ثم الطائفة الأخرى وأتموا بقراءة ومبطلها المشي والركوب والمقاتلة وإن اشتد الخوف صلوا وحداناً ركباناً يومؤن إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه ولا يجوز بلا حضور عدو وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 177
باب صلاة الجنائز(1/32)
ويوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن واختير الإستلقاء ويلقن الشهادة فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه ويستحب تعجيل دفنه وإذا أرادوا غسله وضع على سرير مجمر وتراً وتستر عورته ويجرد ويوضؤ بلا مضمضة واستنشاق ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض إن وجد وإلا فالقراح وغسل رأسه ولحيته بالخطمى واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مستنداً ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوؤه وينشفه بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ولا يسرح شعره وليحته ولا يقص ظفره وشعره ولا يختن ثم يكفنه وسنّة كفن الرجل قميص وهو من المنكب إلى القدم وازارو لفافة وهما من القرن إلى القدم واستحسن بعض المتأخرين العمامةوكفايته إزار ولفافة وسنّة كفن المرأة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وعند الضرورة يكفي الواحد ولا يقتصر عليه بلا ضرورة ويستحب الأبيض ولا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال حياته وتجمر الأكفان وتراً قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة أولاً، ثم الازار عليها، ثم يقمص ويوضع على الأزار ثم يلف الازار من قبل يساره ثم من يمينه ثم اللفافة كذلك والمرأة تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 178
فصل(1/33)
الصلاة عليه فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته وأولى الناس بالتقدم فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي الأقرب فالأقرب إلا الأب فأنه يقدم على الابن وللولي أن يأذن لغيره فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد الولي إن شاء ولا يصلي غير الولي بعد صلاته وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم يظن تفسخه ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة ويكبر تكبيرة يثنى عقيبها ثم ثانية ويصلي على النبي ثم ثالثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها ثم رابعة ويسلم عقيبها فإن كبر خمساً لا يتابع ولا قراءة فيها ولا تشهد ولا رفع يد إلا في الأولى ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطاً اللهم اجعله لنا أجراً وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر معه وقال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضراً حال التحريمة ولا تجوز راكباً استحساناً وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشايخ ولا يصلي على عضو ولا على غائب ومن استهل بعد الولادة غسل وسمى وصلى عليه والأغسل في المختار وأدرج في خرقة ولا يصلي عليه ولو سبى صبي مع أحد أبويه لا يصلي عليه إلا أن أسلم أحدهما أو أسلم هو عاقلاً أو لم يسب أحدهما معه ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه في خرق وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه وسن في حمل الجنازة أربعة وإن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها ويسرعوا به بلا خبب والمشي خلفها أفضل وإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الأعناق ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويسجي قبر المرأة لا الرجل ويوجه إلى القبلة وتحل العقدة ويسوي عليه اللبن أو القصب ويكره الآجر والخشب ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب ولا يدفن إثنان في قبر إلا لضرورة ولا(1/34)
يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة ويكره وطىء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
باب الشهيد
هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلماً ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنّة وإن كان صبياً أو جنباً أو مجنوناً أو حائضاً أو نفساء يغسل خلافاً لهما ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم إنه قتل عمداً ظلماً وكذا إن ارتث بأن أكل أو شرب أو عولج أو باعد أو اشترى أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافاً لمحمد أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل أو آوته خيمة أو نقل من المعركة حياً أو أوصى مطلقاً عند أبي يوسف وقال محمد إن أوصى بأمر أخروي لا يغسل ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه وقيل لا يغسل أيضاً ويصلي على قاتل نفسه خلافاً لأبي يوسف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 188
باب الصلاة في داخل الكعبة
صح فيها الفرض والنفل ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز ولو إلى وجهه لا يجوز وركه أن يجعل وجهه إلى وجه ولو تحلقوا حولها وهو فيها جاز وإن كان خارجها جازت صلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه وتجوز الصلاة فوقها وتكره.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 190(1/35)
كتاب الزكاة
هي تمليك جزء من المال معين شرعً من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديراً ملكاً تاماً فلا تجب على مجنون ولا صبي ولا مكاتب ولا مديون مطالب من العباد في قدر دينه ولا في مال ضمار وهو المفقود والساقط في البحر والمغصوب لا بينة عليه ومدفون في برية نسي مكانه وما أخذ مصادرة ودين كان قد جحد ولا بينة عليه بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاضٍ خلافاً لمحمد في المفلس وبخلاف ما دفن في البيت، ونسي مكانه وفي المدفون في الأرض أو الكرم اختلاف ويزكى الدين عند قبضة فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين، ويدل ما ليس كذلك عند قبض نصاب، وبدل ما ليس بمال عن قبض نصاب وحولان حول وقالا: يزكي ما قبض منه مطلقاً إلا الدية، والأرش، وبدل الكتابة فعند قبض نصاب، وحولان حول وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب ولو تصدق بالكل ولم ينوها سقطت ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافاً لأبي يوسف ولو اشترى عبداً للتجارة فنوى استخدامه بطل كونه للتجارة وما نوى للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه وكذا ما ورث وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وقيل: الخلاف بالعكس ولغا تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 191
باب زكاة السوائم(1/36)
السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من خمس من الإبل زكاة فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياه وفي عشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي طعنت في الثانية وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة وفي ست وأربعين إلى ستين حقة وهي التي طعنت في الرابعة وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وست وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يفعل في كل خمس كما فعل في الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 197
فصل
وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع، وهو ما طعن في الثانية أو تبيعة إلى أربعين ففيها مسن وهو ما طعن في الثالثة أو مسنة ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ ستين وعند الإمام فيه بحسابه وفي الستين تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وهكذا يحسب كلما زاد عشر ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة والجواميس كالبقر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 198
فصل
وليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا كانت أربعين سائمة ففيها شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء وأدنى ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني وهو ما تمت له سنّة منها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 199
فصل(1/37)
إذا كانت الخيل سائمة ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة خلافاً لهما فإن شاء أعطي من كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها، وأعطي من قيمتها ربع العشران بلغت نصاباً وليس في الذكور الخلص شيء إنفاقاً، وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان ولا شيء في البغال، والحمير ما لم تكن للتجارة وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير وعند أبي يوسف فيها واحدة منها ولا في الحوامل والعوامل والعلوفة وكذا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصاباً ومن وجب عليه سن ولم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل وقيل الخيار للساعي ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن هلك بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أو لا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم عند الإمام وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شايعاً والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شاة كاملة، وعند محمد نصف شاة ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيراً تجب بنت مخاض وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزأً من ستة وثلاثون من بنت لبون وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا الأدنى ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشر أو الخراج يفتي أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج نصاب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 200
باب زكاة الذهب الفضة والعروض(1/38)
الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر وقالا ما زاد بحسابه وإن قل والمعتبر فيهما الوزن وجوباً وأداءً وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل وما علب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخالصين وما غلب غشه تعتبر قيمته لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه كالعروض ويجب في تبرهما وحليهما وأبيتهما وفي عروض تجارة بلغت قيمتها نصاباً من أحدهما نقوم بما هو أنفع للفقراء وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة وعندهما بالأجزاء ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في حوله وحكمه ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح ولا شيء في مال الصبي التغلبي وعلى المرأة منهم ما على الرجل.
Y
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 205
باب العاشر
هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي تمامه نصاباً ولم يعلم قدر ما يأخذون منا وإن علم أخذ مثله إن أخذوا الكل لا يأخذه بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه وإن كانوا لا يأخذون شيئاً لا يأخذ منهم شيئاً ولا من القليل وإن أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب ويقبل قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين أو ادعى الأداء بنفسه إلى الفقراء في المصر في غير السوائم أو الأداء إلى عاشر آخر أن وجد عاشر آخر مع يمينه ولا يشترط إخراج البراءة ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولا في المصر وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي وإن مر الحربي ثانياً قبل مضي الحول فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانياً وإلا فلا تعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير وعند أبي يوسف إن مر بهما معاً بعشرهما ولا بضاعة مضاربة وكسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه ومعه مولاه ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانياً.(1/39)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208
باب الركاز
مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديداً أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج أخذ منه خمسة والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلما ملكها وما وجده الحربي فكله فيء وإن وجده في داره لا يخمس خلافاً لهما وفي أرضه روايتان وإن وجد كنزاً فيه علامة الإسلام فهو كاللقطة وما فيه علامة الكفر خمس وباقيه له إن كانت أرضه غير مملوكة وإن مملوكة فكذلك عند أبي يوسف وعندهما باقيه لمن ملكها أو الفتح وإلا فلا قصي مالك عرف لها في الإسلام وما اشتبه ضربه يجعل كافراً في ظاهر المذهب وقيل إسلامياً في زماننا ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازاً فكله له وإن وجده في دار منها رده على مالكها وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له ولا خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في الجبل وبخمس زئبق لا لؤلؤ وعنبر وعند أبي يوسف بالعكس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 212
باب زكاة الخارج(1/40)
فيما سقته السماء أو سقي سيحاً أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر بلا شرط نصاب وبقاء وعندهما إنما يجب فيما يبقى سنة إلا إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق يجب عند أبي يوسف وعند محمد يجب إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف وفيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع وأو كثر إذا أخذ من جبل وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلاً وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي وعند محمد عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو خلافاً لأبي يوسف وقيل محمد معه وعلى المرأة والصبي منهم ما على الرجل ولو اشترى ذمي عشرية مسلم فعليه الخراج وعند محمد تبقى على حالها وإن أخذها منه مسلم بشفعة أوردت على البائع لفساد البيع عاد العشر وفي دار جعلت بستاناً خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائة وإن سقاها بماء العشر فعشر ولا شيء في الدار ولو ذمي وماء السماء والبئر والعين عشري وماء أنهار حفرها العجم خراجي وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وليس في عين قير أو نفط في أرض عشر شيء وإن كانت في أرض خراج حريمها الصالح للزراعة الخراج لا فيها ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 214
باب في بيان أحكام المصرف(1/41)
هو الفقير، وهو ما له شيء دون نصاب والمسكين من لا شيء وقيل بالعكس والعامل يعطي بقدر عمله ولو غنياً والمكاتب يعان في فك رقبته ومديون لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه ومنقطع الغزاة عند أبي يوسف والحج عند محمد إن كان فقيراً ومن له مال في وطنه لا معه ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم ولا تدفع لبناء مسجد أو تكفين ميت أو قضاء دينه أو ثمن قن يعتق ولا إلى ذمي وصح غيرها ولا إلى غني يملك نصاباً ومن أي مال كان وعبده وطفله بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين ولا إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل أو الحارث بن عبد المطلب، ولو كان عاملاً عليها قيل بخلاف التطوع ومواليهم مثلهم ولا يدفع إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافاً لهما ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده وكذا عبده المعتق بعضه خلافاً لهما ولو دفع إلى من ظنه مصرفاً فبان إنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافاً لأبي يوسف ولو بان إنه عبده أو مكاتبه لا يجزىء وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون ونقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو أحوج من أهل بلده ولا يسأل من له قوت يومه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 219
باب صدقة الفطر(1/42)
هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن نامياً وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصغير الفقير وعبده للخدمة ولو كافراً لا عن زوجته وولده الكبير ولا عن طفله الغني بل مال الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن عبد آبق إلا بعد عوده ولا عبده أو عبيد بين اثنين وعندما تجب على كل فطرة بما يخصه من الرؤس دون الإشقاص ولو بيع عبد بخيار فعلى من يتقرر الملك له وتجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة وندب إخراجها قبل الصلاة العيد ولا تسقط بالتأخير وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام والصاع ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل ولو دفع منوي بر صح خلافاً لمحمد ودفع البر في مكان تشتري به الأشياء فيه أفضل وعند أبي يوسف الدراهم أفضل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 226(1/43)
كتاب الصوم
هو ترك الأكل والشرب والوطيء من الفجر إلى الغروب معنية من أهله وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء وصوم المنذور والكفارة واجب وغير ذلك نفل وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ويجوز أداء رمضان والنذر المعين بينة من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح وبمطلق النية وبنية النفل وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم لا النذر المعين بل عما نواه ولو نوى المريض أو المسافر فيه واجباً آخر وقع عما نوى وعندهما عن رمضان والنفل كله يجوز بينة قبل نصف النهار والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة من الليل ويثبت برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ولا يصام يوم الشك إلا تطوعاً وهو أحب أن وافق صوماً يعتاده وإلا فيصوم الخواص ويفطر غيرهم بعد نصف النهار وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر وكذا إن نوى إن كان رمضان فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب آحر وصح في الكل عن رمضان إن ثبت وإلا فما نوى إن جزم ونفل إن ردد وإن قال إن كان لا يصح ولو ثبت رمضانيته ولا يصير صائماً وإذا كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عدل ولو عبداً أو أنثى أو محدوداً في قذف تاب ولا يشترط لفظ الشهادة وفي هلال الفطر وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة لا الدعوى وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم وفي رواية يكتفي باثنين وقال الطحاوي: يكتفي بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ولو صاموا ثلاثين ولم يروه حل الفطر إن صاموا بشهادة اثنين وإن بشهادة واحد لا يحل ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام وإن أفطر قضى فقط ويجب على الناس التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس وقيل يختلف باختلاف المطالع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 229
باب موجب الفساد(1/44)
يجب القضاء والكفارة ككفارة المظاهر على من جامع أو جومع عمداً في أحد السبيلين أو أكل أو شرب عمدا غداء أو دواء وكذا لو احتجم أو اغتاب فظن إنه فطره فأكل عمداً ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرهاً أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أو ابتلع حصاة أو حديداً أو استقاء ملأ فمه أو تسحر بظنه ليلاً والفجر طالع أو أفطر الغروب يظن الغروب ولم تغربوأكل ناسياً فظن إنه أفطر فأكل عمداً أو صب في حلقه نائماً أو جومعت نائمة أو مجنونة أو لم ينوِ في رمضان صوماً ولا فطراً وكذا لو أصبح غيرنا وللصوم فأكل وعندها تجب الكفارة أيضاً ولو أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطر وكذا لو نام فاحتلم أو أنزل بنظر أو أدهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو احتجم أو غلبه القيء أو تقيأ قليلاً أو أصبح جنباً أو صب في أذنيه ماء وكذا لو صب في إحليله دهن أو غيره لا يفسد خلافاً لأبي يوسف وإن دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر ولو مطر أو ثلج أفطر في الأصح ولو وطيء ميتة أو بهيم أو في غير السبيلين أو قبل أو لمس إن أنزل أفطر وإلا فلا وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحمصة قضي وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله ولو أكل سمسمة من الخارج إن ابتلعها أفطر وإن مضغها فلا والقيء ملأ الفم إن عاد أو أُعيد يفسد عند أبي يوسف وإن كان قليلاً لا يفسد وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا يعود الكثير وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة إن لم يأمن لا إن أمن ولا الكحل ودهن الشارب والسواك ولو عشياً ولا مضغ طعام لا بدّ منه الطفل ولا الحجامة ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وكذا الاغتسال والتلفف بثوب ولا يكره ذلك عند أبي يوسف وقيل تكره المضمضة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة في رواية ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر.(1/45)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 239
فصل
يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالصوم وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ولا قضاء إن ماتا على حالهما ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو أقام بقدره وإلا فبقدر الصحة والإقامة فيطعن عنه وليه لكل يوم كالفطرة ويلزم من الثلث إن أوصى وإلا فلا لزوم وأن تبرع به صح والصلاة كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره وحتى جاء آخر قدم الأداء ثم قضيَّ ولا فدية عليه والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم لكل يوم كالفطرة وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء وحامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها تفطر وتقضي بلا فدية ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية ولا يباح له الفطر بلا عذر في رواية ويباح بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر ولو نوى المسافر الفطر ثم أقام ونوى الصوم في وقتها صح ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيماً سافر في يوم منه لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما ومن أغمي عليه أياماً قضاها إلا يوماً حدث فيه أو في ليلة ولو جن كل رمضان لا يقضي وإن أفاق ساعة منه قضي ما مضى سواء بلغ مجنوناً أو عرض له بعده في ظاهر الرواية ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أو طهرت حائض في يوم من رمضان لزمه إمساك بقية يومه ولا يلزم الأولين قضاءه بخلاف الآخرين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 248
فصل(1/46)
نذر صوم يومي العيدة وأيام التشريق صح وأفطر وقضى وكذا لو نذر صوم السنة يفطر هذه الأيام ويقضيها ولا عهدة لو صامها ثم إن نوى النذر فقط أو نواه ونوى أن يكون يميناً أو لم ينوِ شيئاً كان نذراً فقط وإن نوى اليمن وإن لا يكون نذراً كان يميناً فحسب فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء وإن نواهما أو نوى اليمين فقط كان نذراً ويميناً فيجب القضاء والكفارة إن أفطر وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني ولا يكره إتباع الفطر بصوم ستة من شوال وتفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 254
باب الاعتكاف
هو سنة مؤكدة ويجب بالنذر وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية وأقله يوم عند الإمام وأكثره عند أبي يوسف وساعة عند محمد والصوم شرط في الإعتكاف الواجب وكذا في النفل في رواية والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة في وقت يدركها مع سنتها ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث فلا فساد فإن خرج ساعة بلا عذر فسد وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم وأكله وشربه ونومه فيه ويجوز له أن يبيع ويبتاع فيه بلا إحضار السلعة ولا يجوز لغيره ويحرم عليه الوطيء ودواعيه ويفسد بوطئه ولو ناسياً أو في الليل وباللمس والقبلة والوطيء في غير فرج أيضاً إن أنزل وإلا فلا ويكره له الصمت والكلام إلا بخير ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها وإن نذر يومين لزماه بليلتهما خلافاً لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما وإن نوى النهر صحت ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه ويلزم بالشروع إلا عند محمد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 255(1/47)
كتاب الحج
هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض في العمر مرة على الفور خلافاً لمحمد بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة زاد وراحلة ونفقة ذهابه وأيابه فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما وشرط كون المحرم عاقلاً بالغاً غير مجوسي وفاسق ونفقته عليها وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لا يجوز عن فرضه فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد وفرضه الإحرام وهو شرط الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهما ركنان وواجبه الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وطواف الصدر للآفاقي والحلق والتقصير وكل ما يجب بتركه الدم وغيرهما سنن وآداب وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقد صغت قلوبكما ويكره الإحرام له قبلها والعمرة سنة والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة وللشاميين جحفة وللعراقيين وللنجديين قرن ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة وجاز التقديم وهو أفضل ويحل لمن هو داخلها دخول مكة غير محرم ووقته الحل وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 258
فصل(1/48)
وإذا أراد الأحرام ندب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل ويلبس إزاراً ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو كانا غسيلين أو لو لبس ثوباً واحد يستر عورته جاز ويتطيب ويصلي ركعيتن فإن كان مفرداً بالحج يقول عقبيهما اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإن نوى بقلبه أجزأ ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينقص منها فإذا لبى ناوياً فقد أحرم فليتق الرفث والجدال وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه وقتل القمل والتطيب وقلم الظفر وحلق شعر رأسه أو بدنه وقص لحيته وستر رأسه أو وجهه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي وليس قميص أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة أو خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل كعبين وليس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام والإستظلال بالبيت والمحمل وشد الهميان في وسطه ومقاتلة عدوه ويكثر التلبية رافها بها صوته عقيب الصلوات وكلما علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقي ركباً وبالأسحار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 267
فصل(1/49)
فإذا دخل مكة ابتداء بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعاً يديه كالصلاة ويقبله إن استطاع من غير إيذاء أو يستلمه أو يمسه شيئاً في يده ويقبله أو يشير إليه مستقبلاً مكبراً مهللاً حامداً الله تعالى مصلياً على النبي ويطوف آخذاً عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطجع راداءه بأن جعله تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر ويجعل طوافه وراء الخطيم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي في الباقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به ويختم طوافه بالاستلام واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن ثم يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر من المسجد وهما واجبتان بعد كل أسبوع وهذا طواف القدوم وهو سنة لغير المقيم بمكة ثم يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل رافعاً يديه للدعاء ويدعو بما شاء ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين سعى سعياً حتى يجاوزهما ويفعل على المروة كفعله على الصفا وهذا شوط فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدؤ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرماً ويطوف بالبيت نفلاً ما أراد فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها المناسك وكذا يخطب في التاسع بعرفات وفي الحادي عشر بمنى فإذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيهما المناسك وصلى بعد الخطبة بالناس الظهر والعصر معاً بأذان وإقامتين وشرط الجمع صلاتهما مع الإمام خلافاً لهما وكونه محرماً فيهما ثم يقف راكباً مع الإمام بوضوء أو غسل وهو السنة قرب جبل الرحمة وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويستقبل القبلة رافعاً يديه باسطاً حامداً مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعياً بحاجته بجهد(1/50)
مستقبلين سامعين لقوله ثم يفيضون معه بعد الغروب إلى مزدلفة وينزل بقرب جبل قزح ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلىَّ المغرب في الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر خلافاً لإبي يوسف ويبيت بمزدلفة فإذا طلع الفجر صليَّ بغلس ووقف بالمشعر الحرام وصنع كما في عرفة ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر فإذا أسفر نفر قبل طلوع الشمس إلى منى فيبدؤ فيها برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية بأولها ولا يقف عندها ثم يذبح إن أحب ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له غير النساء ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قد قدمهما وإلا رمل فيه وسعى بعده وقد حل له النساء ووقته بعد طلوع فجر النحر وهو فيه أفضل وكره تأخير عن أيام النحر ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني بعد الزوال ويبدؤ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو ثم بالتي تليها كذلك بجمرة العقبة كذلك إلا إنه لا يقف عندها ثم فعل في اليوم الثالث كذلك ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعده حتى يرمي وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب وإن رمى فيه قبل الزوال جاز خلافاً لهما الرمي راكباً وراجلاً وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة ويبيت ليالي الرمي بمنى وكره تقديم نقله إلى مكة قبل نفره فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة فإذا أراد الظعن عنها طاف للصدر سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي وهو واجب إلا على المقيم بمكة ثم يستقي من زمزم ويشرب ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 270
فصل(1/51)
إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائماً أو مغمى عليه أو لم يعلم إنها عرفة ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضى من قابل ولا دم عليه ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح وكذا إن فعل بلا أمر خلافاً لهما والمرأة في جميع ذكل كالرجل إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت ولا تجهر بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر الأسود إذا كان عنده رجال ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر، ولا شيء عليها لتركه ولو بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب فإن بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرماً والبدن من البقر والإبل.g
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 284
باب القران والتمتع(1/52)
القران أفضل مطلقاً وهو أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقات ويقول بعد الصلاة اللهم إن أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف للعمرة وسعى ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى فلو طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ثم يحج كما مر فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها فعليه دم لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل من الإفراد وهو إن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل من الأفراد وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من من الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي ويقطع التلبية بأول الطواف ثم يحرم بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالقارن فإن عجز فكحكمه.(1/53)
وجاز صوم الثلاثة قبل طوافها ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله فإن شاء سوق الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده وإن كان بدنه قلدها بمزادة أو نعل وهو أولى من التحليل والإشعار جائز عندهما وهو شق سنامها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام أو من الأيمن ويكره عند الإمام ثم يعتمر كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مر فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ولا تمتع ولا قران لأهل مكة ومن هو داخل المواقيت فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه وإن كان قد ساقه لا ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة وأتم بعد دخولها وحج كان متمتعاً وإن كان طاف أربعة فلا ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه وكذا ببصرة وقيل لا يصح عندهما ولو أفسد وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما وعندهما يصح وإن لم يعد وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضي وحج من غير عود ولا يصح تمتعه اتفاقاً وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجة مضى فيه وسقط عنه دم التمتع من تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 286
باب الجنايات(1/54)
إن طيب المحرم عضواً لزمه دم وكذا لو أدهن بزيت وعندهما صدقة ولو خضب رأسه بحناء أو ستره يوماً كاملاً فعليه دم وكذا لو لبس مخيطاً يوماً كاملاً أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته وكذا لو حلق بحاجة وعندهما صدقة وإن قص أظافير يديه واحدة أو رجل وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربع مجالس فعليه أربعة دماء وعند محمد دم واحد وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض عانته أو أحد إبطيه أو رأس غيره أو قص أقل من خمسة أظفار أو خمسة متفرقة وعند محمد في الخمسة المتفرقة دم وإن طيب أو لبس أو حلق رأسه لعذر خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا بأس به وكذا لو أدخل منكبيه في البقاء ولم يدخل يديه في كميه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
فصل(1/55)
وإن طاف للقدوم أو للصدر جنباً وكذا لو طاف للركن محدثاً إو ترك طواف الصدر أو أربعة منه أو دون أربعة من الركن أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك السعي أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي جمرة العقبة يوم النحر أو أكثره ولو طاف للقدوم أو الصدر محدثاً فعليه صدقة وكذا لو ترك دون أربعة من الصدر أو رمي إحدى الجمار الثلاث ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرماً أبداً وإن رجع إلى أهله حتى يطوفها وإن طافه جنباً فعليه بدنة والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط لدم ولو طاف للصدر طاهراً في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثاً عليه دم ولو كان بعد ما طاف له جنباً فدمان وعندهما دم فقط أيضاً وإن طاف لعمرته فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح وإن جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسياً فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وعليه دم وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد وعليه بدنة ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت وقضاها وإن بعد طواف الأكثر لزم الدم ولا تفسد ولا شيء إن أنزل بنظر، ولو إلى فرج وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم خلافاً لهما وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكاً على نسك هو قبله وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم خلافاً لأبي يوسف فلو عاد المعتمر بعد خروجه وقصر فلا دم إجماعاً ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان وعندهما دم والدم حيث ذكر شاة تجزيء في الأضحية والصدقة ما تجزىء في الفطرة إن قتل محرم صيد بر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 294
فصل(1/56)
في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة ثم إن شاء اشترى بها هدياً إن بلغت فذبحه بالحرم وإن شاء اشترى بها طعاماً فتصدق به على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير لا أقل وإن شاء صام عن طعام كل فقير يوماً فإن فضل أقل من طعام فقير تصدق به أو صام عنه يوماً كاملاً وعند محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي الحمار الوحش بقرة وما لا نظير له فكقولهما والعامد والناسي والعائد والمبتدىء في ذلك سواء وإن جرح الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته وإن نتف ريشه أو قطع قوائمه فخرج عن حيز الإمتناع فعليه قيمته كاملة وإن حلبه قيمة لبنه وإن كسر بيضه فقيمة البيض وإن خرج من البيض فرخ ميت فقيمة الفرخ ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقول وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وإن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن صال فلا شيء بقتله وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس ولو ذبح صيداً فهو ميتة ولو أكل منه فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه ويحل للمحرم لحم صيد صاده حلال وذبحه إن لم يدله عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه ومن دخل الحرم وفي يده صيد فعليه إرساله فإن باعه رد البيع وإن كان باقياً وإن فات لزمه الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد لا يلزم إرساله وإن أخذ حلال صيداً ثم أحرم فأرسله أحد ضمن المرسل بخلاف ما أخذه محرم فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمناً ورجع آخذه على قاتله وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته وإن حلبه فقيمة لبنه ومن قطع حشيش الحرم أو شجرة غير منبت ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما(1/57)
جف والتصدق متعين في هذه الأربعة ولا يجزء الصوم وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الأذخر وكل ما على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يجاوز الميقات غير محرم وإن قتل محرمان صيداً فعلى كل منهما جزاء كامل وإن قتل حلا لأن صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما وإن أدى جزاءها ثم ولدت لا يضمن الولد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 297
باب مجاوزة الميقات بلا إحرام
من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لزمه دم فإن عاد إليه محرماً ملبياً سقط وعندهما يسقط بعوده محرماً وأن لم يلب وإن عاد قبل أن يحرم فأحرم منه سقط وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها وإن عاد بعدما شرع في الطواف لا يسقط وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم وميقاته البستان ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام في عامة سقط ما لزمه بدخول مكة أيضاً وإن بعد عامه لا يسقط وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه كطوافه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 302
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام(1/58)
مكي طاف لعمرته شوطاً فأحرم بالحج رفضه وعليه دم وقضاء وعمرة فلو أتمهما صح عليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم باُخرى لزمه دم ولو أحرم أفاقي بحج ثم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها لو لا توجه إليها ولم يقف فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه دم فإن مضى عليهما صح ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو أيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم فإن مضى عليها صح وعليه دم ومن فاته الحج فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 304
باب الإحصار والفوات
إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير خلافاً لإبي يوسف وإن كان قارناً يبعث دمين ويجوز ذبحها قبل يوم النحر لا في الحل وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر أن كان محصراً بالحج وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي وإن أمكن إدراكه فقط تحلل وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحساناً ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل بأفعال العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه ولا فوت للعمرة وهي إحرام وطواف وسعي وتجوز في كل سنة وتكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ويقطع التلبية فيها بأول الطواف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 305
باب الحج عن الغير(1/59)
يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقاً ولا تجوز في البدنية بحال وفي المركب منهما كالحج يجوز عند العجز لا القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل فمن عجز فأحج صح ويقع عنه وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم أولي ومن أمره رجلان فأحرم بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل المضي صح خلافاً لأبي يوسف وبعده ولا ودم المتعة والقران على المأمور وكذا دم الجناية ودم الإحصار على الآمر خلافاً لأبي يوسف وإن كان ميتاً ففي ماله وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وإن مات المأمور في الطريق يحج عن منزل آمره بثلث ما بقي من ماله وعندهما من حيث مات المأمور لكن عند أبي يوسف يما بقي من الثلث وعند محمد بما بقي من المال المدفوع ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز وللإنسان أن يجعل ثوب عمله لغيره في جميع العبادات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 307
باب الهدي(1/60)
هو من إبل أو بقر أو غنم وأقله شاة ولا يجب تعريقه ويجزىء فيه ما يجزىء في الأضحية وتجزىء الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنباً أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزىء فيهما إلا البدنة ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران لا من غيرها وخص ذبح هدى المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما والكل بالحرم ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم وغيره ويتصدق بجله وحطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه إلا عند الضرورة فأن نقص بركوبه ضمنه ولا يحلبه فإن حلبه تصدق به وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه فإن عطب الهدى الواجب أو تعيب فاحشاً أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء وإن عطب التطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته ولا يأكل منه وهو ولا غني وليس عليه غيره وتقلد بدنه التطوع والمتعة والقران لا غيرها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
مسائل منثورة
شهدوا إن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت ولو شهدوا أنه يوم التروية صحت ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء رماها فقط والأولى أن يرمي الكل من نذر أن يحج ماشياً يمشي من بيته حتى يطوف للزيارة وقيل من حيث يحرم فإن ركب لزمه دم حلال اشترى أمة محرمة بالأذن فله أن يحللها بقص شعر أو قلم ظفر قبل الجماع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311(1/61)
كتاب النكاح
هو عقد يرد على ملك المتعة قصداً يجب عند التوقان ويكره عند خوف الجور ويسن مؤكداً حالة الاعتدال وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ الماضي أو أحدهما كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلما معناهما ولو قال «دادي أو بذير فتى» فقال: «داد أو بذيرفت» بلا ميم صح كبيع وشراء «مازن وشويم» لا ينعقد وإنما يصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال كبيع وشراء وهبة وصدقة وتمليك لا بإجارة وإباحة وإعارة ووصية وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر وحضور حرين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معاً لفظهما فلا يصح إن سمعا متفرقين وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني العاقدين أو ابني أحدهما ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب وصح تزويج مسلم ذمية عن ذميين خلافاً لمحمد ولا يظهر بشهادتهما إن ادعت ومن أمر رجلاً أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل صَحَّ إن كان الأب حاضراً وإلا لا وكذا أو زوج الأب بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 315
باب المحرمات(1/62)
يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت ولده وإن سفلن وأخته وبنتها وابنة أخيه وإن سفلتا وعمته وخالته وأم امرأته مطلقاً وبنت امرأة دخل بها وامرأة أبيه وإن علا وابنه وإن سفل والكل رضاعاً والجمع بين الأختين نكاحاً ولو في عدة من باين أو رجعي أو وطئاً يملك يمين فلو تزوج أخت أمته التي وطأها لا يطؤ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ولو تزوج أختين في عقدين ولم تعلم الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف مهر والجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً تحرم عليه الأخرى بخلاف الجمع بين أمرأة وبنت زوجها لا منها والزنا يوجب حرمة المصاهرة وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة وما دون تسع سنين غير مشتهاة وبه يفتي ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة هو الصحيح وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب وصح نكاح المحرم والمحرمة والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول الحرة والحرة على الأمة وأربع فقط للحر حر أثر وإماء وللعبد ثنتان وحبلى من زنا خلافاً لأبي يوسف ولا توطؤ حتى تضع وموطوءة سيدها أو زان ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وأحدهما محرمة صح نكاح الأخرى والمسمى كله لها وعندهما يقسم على مهر مثلهما ولا يصح تزوج أمته أو سيدته أو مجوسية أو وثنية ولا خامسة في عدة رابعة أبانها ولا أمة على حرة أو في عدتها خلافاً لهما فيما إذا كانت عدة البائن ولا حامل من سبي حملها ولو من سيدها ولا نكاح المتعة والموقت.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 322
باب الأولياء والأكفاء(1/63)
نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي وله الاعتراض في غير الكفو وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه وعليه فتوى قاضيخان وعند محمد ينعقد موقوفاً ولو من كفو ولا يجبر ولي بالغة ولو بكراً فإن استأذن الولي البكر فسكتت أو ضحكت أو بكت بلا صوت فهو إذن ومع الصوت رد وكذا لو زوجها فبلغها الخبر وشرط فيهما تسمية الزوج لا المهر هو الصحيح ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلا بدّ من القول وكذا لو استأذن الثيب ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي بكر وكذا لو زالت بزنا خفي خلافاً لهما ولو قال الزوج سكت وقالت رددن ولا بينة له فالقول لها وتحلف عندهما لا عند الإمام وللولي نكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيباً فإن كان أباً أو جداً لزم وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ خلافاً لأبي يوسف وسكوت البكر رضى ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت إن لها الخيار بخلاف المعتقة وخيار الغلام والثيب لا يبطل ولو قاما عن المجلس ما لم يرضيا صريحاً أو دلالة وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق فإن مات أحدهما قبل التفريق ورثة الآخر بلغا أو لا والولي هو العصبة نسباً أو سبباً على ترتيب الإرث وابن المجنونة مقدم على أبيها خلافاً لمحمد ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على ولده المسلم فإن لم يكن عصبة فللام ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لذوي الأرحام فالأقرب التزويج عند الإمام خلافاً لمحمد ثم لمولى الموالاة ثم لقاض في منشوره ذلك وللأبعد التزويج إذا كان الأقرب غائباً بحيث لا ينتظر الكفو الخاطب جوابه وقيل مسافة السفر وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنّة إلا مرة ولا يبطل بعدوه ولو زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق وإن كانا معاً بطلاً ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 332
فصل(1/64)
تعتبر الكفاءة في النكاح نسباً فقريش بعضهم أكفاء بعض وغيرهم من العرب ليسوا كفواً لهم بل بعضهم أكفاء بعض وبنو باهلة ليسوا كفو غيرهم من العرب وتعتبر في العجم إسلاماً وحرية فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير كفو لمن لها أب في الإسلام أو الحرية ومن له أب فيه أو فيها غير كفو لمن لها أبوان خلافاً لأبي يوسف ومن له أبوان كفو لمن لها آباء وتعتبر ديانة خلافاً لمحمد فليس فاسق كفوا لبنت صالح وإن لم يعلن في اختيار الفضلى وتعتبر مالاً فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفو للفقيرة والقادر عليهما كفو لذات عظام عند أبي يوسف خلافاً لهما وتعتبر حرفة عندهما وعن الإمام روايتان فحائك حجام أو كناس أو دباغ غير كفو لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتي ولو تزوجت غير كفو فللولي أن يفرق وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أن يفرق إن لم يتم خلافاً لهما وقبضه المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضي لا سكوته وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 339
فصل
ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان ولياً من الجانبين أو وكيلاً منهما أو ولياً وأصيلاً أو ولياً ووكيلاً، ووكيلاً وأصيلاً ولا يتولاهما فضولي، ولو من جانب خلافاً لأبي يوسف ولو أمره أن يزوجه إمرأة فزوجه أمة لا يصح عندهما وهو الاستحسان وعند الأم يصح ولو زوجه امرأتين في عقدة لا يلزم واحدة منهما ولو زوج الأب أو الجد والصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفو جاز خلافاً لهما وليس ذلك لغير الأب والجد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
باب المهر(1/65)
يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه وأقله عشرة دراهم فلو سمي دونها لزمت العشرة وإن سماها أو أكثر لزم المسمي بالدخول أو موت أحدهما ونصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وإن سكت عنه لو نفاه لزم مهر المثل بالدخول أو الموت وبالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف مهر المثل وهي درع وخمار وملحفة وكذا الحكم لو تزوجها بخمر أو خنزير أو الخل فإذا هو خلافاً لهما أو بهذا العبد فإذا هو حر خلافاً لأبي يوسف أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما أو بتعليم القرآن أو بخدمة الزوج الحر لها سنّة وعند محمد لها قيمة الخدمة وكذا يجب مهر المثل في الشغار وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته وأخته معاوضة بالعقدين ولو تزوجها على خدمته لها سنة وهو عبد فلها الخدمة ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف وعندهما لها مهر المثل ولو أبت أن تتزوجه فعليها له إجماعاً والمفوضة ما فرض لها بعد العقد إن دخل أو مات والمتعة إن طلق قبل الدخول وعند أبي يوسف نصف ما فرض وإن زاد في مهرها بعد العقد لزمت وتسقط بالطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف تتنصف أيضاً وإن حطت عنه من المهر صح وإذا خلا بها بلا مانع من الوطيء حساً أو شرعاً أو طبعاً كمرض يمنع الوطء ورتق وصوم رمضان وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس لزمه تمام المهر ولو كان خصياً أو عنيناً وكذا لو كان مجبوباً خلافاً لهما وصوم القضاء غير مانع في الأصح وكذا صوم النذر في رواية وفرض الصلاة مانع والعدة بحب بالخلوة ولو مع المانع احتياطاً والمتعة واجبة لمطلقة قبل الدخول لم يسم لها مهر ومستحبة لمطلقة بعد الدخول وغير مستحبة لمطلقة قبله سمي لها مهر ولو سمى لها ألفاً وقبضته ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه وكذا مكيل وموزون ولو قبضت النصف ثم وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافاً لهما ولو وهبت أقل من النصف وقبضت(1/66)
الباقي رجع إليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو لم تقبض شيئاً لو كان المهر عرضاً فوهبته قبل القبض أو بعده وإن تزوجها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفي فلها الألف وإلا فمهر المثل ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام فلها الألف وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف وعندهما لها ألفان إن أخرجها ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد فلها الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل والأدنى إن كان مثله أو أكثر ومهر مثلها إن كان بينهما وعندهما لها الأدنى بكل حال وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعاً وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى العبد عشرة وعند أبي يوسف العبد مع قيمة الحر لو كان عبداً وعند محمد العبد وتمام مثل المهر إن هو أقل منه وإن تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا خير بين دفع الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته وإن بين صفته أيضاً وجب هو لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد فالمعتبر ما أعلناه وعند أبي يوسف ما أسراه.h
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 345
فصل(1/67)
ولا يجب شيء بلا مطيء في عقد فاسد وإن خلا بها فإن وطأ وجب مهر المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة وابتداؤها من حين التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول عند محمد وبه يفتي ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إن تساويا سناً وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً وعصراً وبكارة وثيابة فإن لم يوجد منهم فمن الأجانبوإن لم يوجد جميع ذلك فيما يوجد منه ولا يعتبر بأمها وخالتها إن لم تكونا من قوم أبيها صح ضمان وليها مهرها وتطالب من شاءت منه ومن الزوج ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره وإلا فلا وللمرأة منع نفيها من الوطيء والسفر حتى توفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلاً أو بعضاً ولها السفر والخروج من المنزل أيضاً ولها النفقة لو منعت لذلك وهذا قبل الدخول وكذا بعده خلافاً لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولا مجنونة وإن لم يبين قدر المعجل فقد ما يعجل من مثله عرفاً غير مقدر بربع ونحوه وليس لها ذلك لو أجل كله خلافاً لأبي يوسف وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون وقيل له السفر بها في ظاهر الرواية والفتوى على الأول وإن اختلفا في قدر المهر فالقول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما تحالفاً ولزم مهر المثل وفي الطلاق قبل الدخول القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله إن كانت كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفاً لزمت المتعة وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهراً لها وأيهما برهن قبل وإن برهنا فبينته أولي حيث يكونا لقول لها وبينتها أولي حيث يكون القول له وإن اختلفا في أصله وجب مهر المثل وموت أحدهما كحياتهما وفي موتهما إن اختلفت الورثة في قدره فالقول لورثة الزوج عند الإمام ولا يستثني القليل وعند محمد كالحياة وإن اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتي وعند(1/68)
الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء وإن بعث إليها شيئاً فقالت هو هدية وقال مهر فالقول له في غير ما هيء للأكل وأن نكح ذمي ذمية أو حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز في دينهم فلا شيء لها خلافاً لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما وإن نكحها وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير وعند أبي يوسف لها مهر المثل في الوجهين وعند محمد القيمة فيهما وفي الطلاق قبل الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 355
باب نكاح الرقيق(1/69)
نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأم الولد بلا إذن السيد موقوف فإن أجاز نفذ وإن رد بطل طلقها رجعية أجاز لا طلقها أو فارقها فإن نكحوا بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه ويسعى المدبر والمكاتب ولا يباعان وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده فيباع في المهر لو نكح فاسداً فوطأ ويتم الأذن به حتى لو نكح بعده جائزاً توقف على الإجازة وإن زوج عبده المأذون المديون صَحّ وهي أسوة للغرماء في مهر مثلها ومن زوج أمته لا يلزمه تبوءتها ويطؤ الزوج متى ظفر ولا نفقة عليه إلا بالتبوئة وهي أن يخلى بينها وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط وإن زوج أمته ثم قتلها قبل الدخول سقط المهر بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله والأذن في العزل عن الأمة وعندهما لها وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالأذن ثم عتقت فلها الخيار في الفسخ حراً كان زوجها أو عبداً وإن تزوجت بلا إذن فعتقت نفذ وكذاالعبد ولا خيار لها والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق ولها إن وطئت بعده ومن وطأ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه منه ولزمه قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها وتصير أم ولده والجد كالأب بعد موته لا قبله وإن زوج أمة أباه جاز وعليه مهرها لا قيمتها فإن أتت بولد لا تصير أم ولد وهو حر بقرابته حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له خلافاً لأبي يوسف وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح دون مكاتبه ومكاتبته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 364
باب نكاح الكافر(1/70)
وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر آخر وذلك جائز في دينهم ثم أسلما أقرا عليه خلافاً لهما في العدة ولو تزوج المجوسي محرمه ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما وكذ لو ترافعا إلينا وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافاً لهما والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلماً أو أسلم أحدهما وكتابي إن كان بين كتابي ومجوسي ولو أسلمت زوجة الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أبى الزوج فالفرقة طلاق خلافاً لأبي يوسف لا إن أبت هي ولها المهر لو بعد الدخول وإلا فنصفه لو أبى ولا شيء لو أبت ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها وتباين الدارين سبب الفرقة لا السبي فلو خرج أحدهما إلينا مسلماً أو أخرج مسبباً بانت وإن سبيا معاً لا ومن هاجرت إلينا بانت ولا عدة عليها خلافاً لهما وارتداد أحد الزوجين فسخ وعند محمد ارتداد الرجل طلاق وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد ولا شيء لها إن ارتدت وإن ارتدا معاً وأسلما معاً لا تبين وإن أسلما متعاقباً بانت ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 369
باب القسم
يجب العدل فيه بيتوتة لا وطئاً والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية فيه سواء وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف الحرة ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء والقرعة أحب وإن وهبت قسمها لضرتها صح ولها إن ترجع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 373(1/71)
كتاب الرضاع
هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ويثبت حكمه بقليله وكثيره في مدته لا بعدها وهي حولان ونصف وعندهما حولان فيحرم به ما يحرم من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه وأخته وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته وإلا أخا ابن المرأة لها وقس عليه وتحل أخت الأخ لها رضاعاً ونسباً كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه ولا حل بين رضيعي ثدي وإن اختلف زمانهما بين رضيع وولد مرضعته وإن سفل وولد زوج لبنها منه فهو أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة ولا حرمة لو رضعا من شاة أو من رجل ولا في الأحتقان بلبن المرأة ولبن البكر والميتة محرم وكذا الاستعاط والوجور واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم خلافاً لهما عند غلبة اللبن ويعتبر الغالب لو خلط بماء أو دواء أو لبن شاة وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى وعند محمد تتعلق الحرمة بهما وإن أرضعت ضرتها حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن علمت بالنكاح وقصدت الفساد لا إن لم تعلم به أو قصد دفع الجوع والهلاك أو لم تعلم إنه مفسد والقول قولها فيه وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال ولو قال هذه أختي من الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 375
كتاب الطلاق(1/72)
هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح أحسنه تطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وتركها حتى تمضي عدتها وحسنة وهو سني تطليقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها ولغيرها طلقة ولو في الحيضة والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة إلاّ واحدة وجاز طلاقهن عقيب الجماع وبدعيه تطليقها ثلاثاً أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن مدخولاً بها أو في طهر جامعها فيه وكذا تطليقها في الحيض وتجب مراجعتها في الأصح وقيل تستحب فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة ولو قال للموطوءة أنت طالق ثلاثاً للسنّة وقع عند كل طهر واحدة وإن نوى الوقوع جملة صحت نيته ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرهاً أو سكران أو أخرس بإشارته المعهودة لا طلاق صبي ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبده واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث ولو تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 380
باب إيقاع الطلاق(1/73)
صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى أكثر أو بائنة وقوله أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاً يقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى ثنتين أو باينة وإن نوى الثلاث وقعن ويقع بإضافته إلى جملتها كما مر أو إلى ما يعبر به كالرقبة والعنق والرأس والوجه والروح والبدن والجسد والفرج أو إلى جزء شايع منها كنصفها وثلثها لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها أو بطنها ولو طلقها نصف تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وفي أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث وفي ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان وقيل ثلاث وفي واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وعندهما ثنتان وفي إلى ثلاث ثنتان وعندهما ثلاث وفي واحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو شيئاً أو نوى الضرب والحساب وإن نوى واحدة وثنتين أو مع ثنتين فثلاث وفي غير الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين وإن نوى مع ثنتين فثلاث فيها أيضاً وفي ثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب وفي قوله: أنت طالق من هنا إلى الشام واحدة رجعية وفي أنت طالق بمكة أو في مكة تطلق للحال حيث كانت ولو قال إذا دخلت مكة أو دخولك لا يقع ما لم تدخلها وكذا الدار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 385
فصل(1/74)
قال أنت طالق غداً أو في غد يقع عند الصبح وإن نوى الوقوع وقت العصر صحت ديانة وفي الثاني يصدق أيضاً خلافاً لهما ولو قال: أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الأول ذكراً ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فهو لغو، وكذا أنت طالق أمس وقد نكحها اليوم وإن نكحها قبل أمس وقع الآن ولو قال: أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت للحال حتى لو علق الثلاث وقعن بسكوته وإن وصل أنت طالق وقع واحدة ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم يمت أحدهما وإذا بلا نية مثل إن وعندهما مثل متى ومع نية الشرط أو الوقت فما نوى واليوم للنهار مع فعل ممتد ولمطلق الوقت مع فعل لا يمتد فلو قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلاً لا تتخير وأن قال: يوم أتزوجك فأنت طالق فنكحها ليلاً وقع ولو قال: أنا منك طالق فهو لغو وإن نوى ولو قال: أنا منك بائن أو عليك حرام بانت إن نوى ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو وكذا لو قال: أنت طالق واحدة أولا خلافاً لمحمد في رواية وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو طلقها بعد ذلك لغا ولو قال لها: وهي أمة أنت طالق ثنتين مع إعتاق سيدك إياك فاعتقها ملك الرجعة وإن علق طلقتيها بمجيء الغد، وعلق مولاها عتقها به فجاء لا تحل له إلاّ بعد زوج آخر وعند محمد يملك الرجعة وتعتد كالحرة إجماعاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 392
فصل
لو قال لها أنت طالق هكذا مشيراً بأصابعه وقع بعددها فإن أشارببطونها تعتبر المنشورة وبظهورها تعتبر المضمومة ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو كالف أو ملأ البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة وكذا إن نوى الثنتين إلاّ إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية الثلاث في الكل.(1/75)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 397
فصل
طلق غير المدخول بها ثلاثاً وقعن وإن فرق بانت بالأولى ولا تقع الثانية ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة وكذا لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة ولو قال بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحد واحدة، أو معها واحدة فثنتان وفي الموطوءة ثنتان في الكل ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وعندهما ثنتان ولو أخر الشرط فثنتان اتفاقاً ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به فلو ماتت قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 399
فصل
وكنايته ما احتمله وغيره ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال فمنها اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة يقع بكل منها واحدة رجعية وما سواها يقع بها واحدة باينة إلا أن ينوي ثلاثاً فيقعن ولا تصح نية الثنتين وهي باين بتة بتلّة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري أغربي أخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق مطلقاً حالة الرضاء ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح للجواب دون الرد ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ديانة في الكل ولو قال: ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى طلاقاً وبالباقي حيضاً صدق وإن لم ينوِ بالباقي شيئاً وقع الثالث وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق الصريح والباين يلحق الصريح لا الباين إلاّ إذا كان معلقاً بالشرط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 402
باب التفويض(1/76)
وإذا قال لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ولا بدّ من ذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما وإن قال لها: اختاري فقالت: أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات: ختاري فقالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية فيها وعندهما واحدة باينة ولو قالت اخترت اختيارة وقع الثلاث اتفاقاً ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأصح وقيل يملك الرجعة ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري فاختارت نفسها وقعت واحدة رجعية.
ولو قال: أمرك بيدك ينوي ثلاثاً فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة وقع الثلاث وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بابنة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 407
فصل
ولو قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل وإن ردته في اليوم لا يرتد بعد غد وإن قال اليوم وغداً يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يبقى غداً ولو مكثت بعد التفويض يوماً ولم تقم أو كانت قائمة فجلست أو جالسة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو على دابة فوقفت أو دعت أباها للمشورة أو شهوداً للإشهاد لا يبطل خيارها وإن سارت دابتها بطل لا يسير فلك هي فيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 410
فصل(1/77)
ولو قال لها: طلقي نفسك، ولم ينوِ أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وكذا لو قالت: أبنت وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن ولغت نية الثنتين ولو قالت اخترت نفسي لا تطلق لا يملك الرجوع بعد قوله طلقي نفسك ويتقيد بالمجلس إلاّ إذا قال متى شئت قال: لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس إلاّ إذا زاد إن شئت ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة وقع واحدة وفي عكسه لا يقع شيء وعندهما يقع واحدة وفي طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء وكذا في عكسه وعندهما تقع واحدة ولو أمرها بالباين أو الرجعي فعكست وقع ما أمر ولو قال: أنت طالق إن شئت فقالت: شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق لا يقع شيء وكذا لو علقت المشية بمعدوم وإن علّق بموجود وقع ولو قال أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولها واحدة متى شاءت ولا تريد ولو قال لها: أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق ثلاثاً متفرقاً لا مجموعاً ولا بعد زوج آخر ولو قال: أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق ما لم تشأ في مجلسها ولو قال: أنت طالق كيف شئت فإن شاءت موافقة لنيته رجعية أو باينة أو ثلاثاً وقع كذلك وإن تخالفا تقع رجعية وكذا إن لم تشأ وعندهما لا يقع شيء وإن لم تكن له نية يقع ما شاءت ولو قال: أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت في المجلس لا بعده
وإن قال: طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون الثلاث لا الثلاث خلافاً لهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 412
باب التعليق(1/78)
إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته: إن زرت فأنت طالق أو مضافاً إلى الملك كقوله لأجنبية: إن نكحتك فأنت طالق فيقع إن نكحها ولو قال للأجنبية: إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لا تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي جميعها إذا وجد الشرط انتهت اليمين إلاّ في كلما فإنها تنتهي فيها بعد الثلاث ما لم تدخل على التزوج فلو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج ولو بعد زوج آخر وإن قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر وزوال الملك اليمين لا يبطل اليمين والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق لا لانحلال اليمين فإن وجد الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلاّ انحلت ولا يقع وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلاّ إذا برهنت وفيما لا يعلم إلاّ منها القول لها في حق نفسها لا في حق غيرها فلو قال: إن حضت فأنت طالق، وفلانة فقالت: حضت طلقت هي لا فلانة وكذا لو قال: إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر فقالت: أحب طلقت ولا يعتق ولا يقع في إن حضت ما لم يستمر الدم ثلاثاًفإذا استمر وقع من ابتدائه ولو قال: إن حضت حيضة يقع إذا طهرت ولو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاً وتنقضي العدةولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما فإن وجدا أواخرهما فيه وقع وإن وجدا أواخرهما لا فيه لا يقع ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه فلو علقها بشرط ثم نجزها قبل وجوده ثم تزوجها بعدالتحليل فوجد لا يقع شيء ولو علق الثلاث أو العتق بالوطىء لا يجب العقر باللبث بعد الإيلاج ولا يصير به مراجعاً في الرجعي ما لم ينزع، ثم يولج خلافاً لأبي يوسف ولو قال إن نكحتها عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة الباين لا تطلق وإن وصل بقوله: أنت طالق قوله: إن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله أو إلاّ أن يشاء(1/79)
الله لا تطلق وكذا لو ماتت قبل قوله إن شاء الله وأن مات هو يقع وفي أنت طالق ثلاثاً إلاّ واحدة يقع ثنتان وفي الاثنتين واحدةوفي إلاّ ثلاثاً ثلاث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 416
باب طلاق المريض
الحالة التي يصير بها الرجل فاراً بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها إلاّ من الثلث ما يغلب فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت ومبارزته رجلاً وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم فلو أبان امرأته وهو. بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثاً ومبانة قبلت ابنه بشهوة ولو أبانها وهو محصور أو في صف القتال أو محبوس لقصاص أو رجم أو يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت، لكنه مشتك أو محموم لا ترث وكذا المختلعة ومخيرة اختارت نفسها ومن طلقت ثلاثاً بأمرها أو بغير أمرها لكن صح ثم مات ومن ارتدت بعدما أبانها ثم أسلمت وكذا مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ أو العتق ولو فعلت ذلك وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا إنها كانت حَصَلَت في صحته ومضت العدة ثم أوصي لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصي أو أقر وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت فوجد فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت وإن كان أحدهما في الصحة لا ترث وإن علق بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ورثت وكذا لو علق بفعلها ولا بدّ لها منه وهما في مرضه وكذا لو كان الشرط فقط فيه خلافاً لمحمد وإن كان لها بدلاً ترث على كل حال وإن قذفها أو لاعن وهو مريض ورثت وكذا لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض خلافاً لمحمد وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ورثت وإن كان الإيلاء في الصحة لا وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات وهي في العدة وإلاّ لا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 427(1/80)
باب الرجعة
هي استدامة النكاح القائم في العدة فمن طلق ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن بمقابلة مال فله أن يراجع وإن أبت ما دامت في العدة بقوله راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة من وطىء ومس ونحوه من أحد الجانبين وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها ولو قال بعد العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلاّ فلا ولو قال راجعتك فقالت: مجيبة له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافاً لهما وإن قال زوج الأمة بعد العدة: كنت راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته فالقول لها وعندهما للسيد وفي عكسه القول للسيد اتفاقاً في الصحيح وإن قال: راجعتك فقالت: مضت عدتي وأنكرا فالقول لها وإذا طهرت من حيض الأخير لعشرة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتميم وتصلي وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصلِ وفي الكتابية بمجرد الانقطاع اتفاقاً ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن نسيت عضواً لا وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل وفي رواية عن أبي يوسف كتمام العضو ولو طلق حاملاً أو من ولدت منه وأنكر وطأها له إن يراجع وإن طلق من خلا بها وأنكر وطأها فليس له أن يراجع وإن راجعها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين صحت الرجعة ولو قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق فولدت ولداً ثم آخر من بطن آخر فهو رجعة وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالثاني والثالث رجعة وتتم الثلاث بولادة الثالث وعليها العدة بالإقراء والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها وليس له أن يسافر بها حتى يراجعها والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها ولا تحل الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلاّ بعد وطىء زوج آخر بنكاح صحيح ومضى عدته ولا يحل له بملك يمين(1/81)
ويحلها وطؤ المراهق لا السيد والشرط الإيلاج دون الإنزال فإن تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول وعن أبي يوسف إن النكاح فاسد ولا تحل للأول وعن محمد إنه صحيح ولا تحل للأول والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أيضاً خلافاً لمحمد فمن طلقت دونها عادت إليه بعد آخر عادت بثلاث وعنده بما بقي ولو قالت مطلقة الثلاث: انقضت عدتي منك وتخللت وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك فله تصديقها إن غلب على ظنه صدقها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 432
باب الإيلاء(1/82)
هو الحلف على ترك وطىء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة فلا إيلاء لو حلف على أقل منها وحكمه وقوع طلقة باينة إن بر ولزوم الكفارة أو الجزاء إن حنث فلو قال لزوجته: والله لا أقربك أو والله لا أقربك أربعة أشهر كان مولياً وكذا لو قال: إن قربتك فعلى حج أو صوم أو صدقة أو فأنت طالق أو عبده حر فإن قربها في المدة حنث وسقط الإيلاء وإلاّ بانت بمضيها وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر وبقيت إن أطلق فلو نكحها ثانياً عاد الإيلاء فإن مضت مدة أخرى بلا وطىء بانت بأخرى فإن نكحها ثالثاً فكذلك فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء واليمين باقية فإن وطىء لزم الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم يطأ وكذا لو آلى من أجنبية أو مبانة أما الرجعية فكالزوجة ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر فلو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء فلو مكث يوماً ثم قال: لأقربك شهرين بعد الشهرين الأولين فليس بإيلاء وكذا لو قال لا أقربك سنة إلاّ يوماً فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار إيلاءً ولو قال: لا أدخل بصرة وامرأته فيها لا يكون مولياً وإن عجز المولى عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغرها أوجبه أو لأن بينها وبينه مسافة أربعة أشهر ففيؤه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة فلو زال في المدة تعين الفيؤ بالوطىء وإن قال لها: أنت عليّ حرام كان مولياً إن نوى التحريم أو لم ينوِ شيئاً وإن نوى ظهاراً فظهار وإن نوى الكذب وإن نوى الطلاق فباين وإن نوى الثلاث فثلاث والفتوى وقوع الطلاق به وإن لم ينوِ وكذا بقوله: كل حلال على حرام أو «هرجه بدست راست كيرم بروى حرام» للعرف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 441
باب الخلع(1/83)
هو الفصل عن النكاح وقيل إن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ولا بأس به عند الحاجة وكره له أخذ شيء أن نشز وأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت والواقع به وبالطلاق على مال باين ويلزم المال المسمى وما صلح مهراً أصلح بدلاً للخلع وإن بطل العوض فيه يقع بايناً وفي الطلاق يقع رجعياً بلا شيء كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة أو قالت خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن قالت على ما في يدي من دراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم وإن قالت من مال لزمها رد مهرها وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه لا تبرؤ ولزمها تسليمه إن أمكن وإلاّ فقيمته ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف وبانت وفي على يقع رجعياً بلا شيء وعندهما كالباء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت واحدة لا يقع شيء ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت بانت ولزمها المال ولو قال: أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناً وإن لم يقبلا وعندهما لا ما لم يقبلا) وإذا قبلا لزم المال والخلع معاوضة في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت وشرط الخيار لها ويبطل بالقيام عن المجلس قبل قبوله ويمين في حقه فلا يرجع بعدما أوجب ولا يصح شرط الخيار له ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها وجانب العبد في العتق على مال كجانبها ولو قال لها: طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت: بل قبلت فالقول له ولو قال البايع كذلك فالقول للمشتري والمبارأة كالخلع ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة ولا هو بنفق عجلها ولم تمض مدتها ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول وعند محمد لا يسقط إلاّ ما سمياه فيهما وأبو يوسف مع الإمام في المبأراة ومع محمد في الخلع ولو خلع صغيرته من زوجها بمالها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها(1/84)
وطلقت في الأصح وفي الكبيرة يتوقف على قبولها ولو خلع على إنه ضامن لزمه المال وطلقت ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء إن قبلت وإلاّ فلا تطلق والمريضة مرض الموت يعتبر من الثلث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 759
باب الظهار
هو تشبيه زوجته أو عضو منها يعبر به عن جملتها أو جزء شايع منها بعضو يحرم عليه النظر إليه من محارمه ولو رضاعاً فلو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي أو رأسك ونحوه أو نصفك وشبهه أو كبطنها أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يكفر فلو وطىء قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها واللفظ المذكور لا يحتمل غير الظهار ولو قال: أنت عليّ مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق أو الظهار فظهار أو الطلاق فباين وإن لم ينوِ شيئاً فليس بشيء ولو قال: أنت عليّ حرام كأمي ونوى ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى ولو قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ونوى طلاقاً أو إيلاء فهو ظهار وعندهما ما نوى ولا ظهار إلاّ من الزوجة فلا ظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت النكاح ولو قال لنسائه أنتن عليَّ كظهر أمي كان مظاهراً منهن وعليه لكل واحدة كفارة وإن ظاهر من واحدة مراراً في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وهي عتق رقبة يجوز فيها المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمع ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ومكاتب لم يؤد شيئاً ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلاً والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد ومجنون مطبق ومدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعضها ومعتق بعضه ولو اشترى قريبه بِنْتَيْها صح وكذا لو حرر نصف عبده عنها ثم باقيه قبل وطىء من ظاهر منها ولو(1/85)
حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز خلافاً لهما وكذا لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام المنهية فإن وطأها فيهما ليلاً عمداً أو نهاراً ناسياً استأنف خلافاً لأبي يوسف وإن أفطر بعذر أو بغير عذر استأنف إجماعاً فإن لم يستطع الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكيناً كل مسكين كالفطرة أو قيمة ذلك ويصح إعطاء من بر مع منوى شعير أو تمر وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا ولا بدّ من الأدام في خبز الشعير دون الحنطة ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم لا يجزىء إلاّ عن يوم واحد فإن جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف ولو أطعم ستين فقيراً لكل فقير صاعاً عن ظهارين لا يصح إلاّ عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيراً صح عنهما وإن لم يعين وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن أحدهما صح ولو عن ظهار وقتل لا ولو ظاهر العبد لا يجزيه إلاّ الصوم وإن اعتق عنه سيده أو أطعم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 446
باب اللعان(1/86)
شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حقها فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجبه وجب عليه اللعان فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد فإن لاعن وجب اللعان عليها فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فإن لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف وهي من أهلها حد وإن كان أهلاً وهي صغيرة أو أمة أو مجنونة أو محدودة في قذف أو كافرة أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان وصفته أن يبتدأ بالزوج فيقول أربع مرات اشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنا تشير إليه في جميع ذلك فإن كان القذف بنفي الولد ذكراه عوض ذكر الزنا وإن كان بالزنا ونفي الولد ذكراهما وإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما وهو طلقة باينة وينفي نسب الولد إن كان القذف به ويلحقه بأمه فإن أكذب نفسه بعد ذلك حد وحل له أن يتزوجها خلافاً لأبي يوسف وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا بنفي الحمل وعندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر ولو قال: زنيت وهذا الحمل منه تلاعنا اتفاقاً ولا ينفي القاضي الحمل ولو نفي الولد عند التهنئة أو ابتياع آلة الولادة صح ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن ولا ينتفي وعندهما يصح النفي في مدة النفاس وإن كان غائباً فحال علمه كحال ولادتها وإن نفي أول توأمين وأقر بالآخر حد وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 454
باب العنين وغيره(1/87)
هو من لا يقدر على الجماع أو يقدر على الثيب دون البكر فلو أقر إنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية وهو الصحيح ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها لا مدة مرضه أو مرضها فإن لم يصل فيها فرق بينهما إن طلبته وهو طلقة باينة فلو قال وطأت وأنكرت إن كان قبل التأجيل فإن كانت ثيباً أو بكراً فنظرن إليها فقلن هي ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن هي بكر أجل وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكر خيرت وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل خيارها والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق للحال وحق التفريق في الأمة للمولى عند الإمام ولها عند أبي يوسف ولا خيار لها إن وجدت به جنوناً أو جذاماً أو برصاً خلافاً لمحمد ولا له لو وجد بها ذلك أو رتقاً أو قرناً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 461
باب العدة(1/88)
هي تربص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء أي حيض وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق أو مات عنها زوجها وأم ولد أعتقت أو مات عنها مولاها ولا يحتسب حيض طلقت فيه وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحض فثلاثة أشهر وللموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة الأمة حيضتان وفي الموت وعدم الحيض نصف ما للحرة وعدة الحامل وضع الحمل مطلقاً ولو مات عنها صبي وعند أبي يوسف إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر وإن حملت بعد موت الصبي فعدتها بالأشهر إجماعاً ولا نسب في الوجهين ومن طلقت في مرض موت رجعياً كالزوجة وإن بايناً تعتد بأبعد الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي ومن عتقت في عدة رجعي تتم كالحرة وإن في عدة باين أو موت فكالأمة وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ثم عاد دمها على عادتها بطلت عدتها وتستأنف بالحيض هو الصحيح وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر ومن اعتدت البعض بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر وإذا وطئت المعتدة بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا وما تراه يحتسب منهما فتتم الثانية إن تمت الأولى قبل تمامها وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم بهما وفي النكاح الفاسد عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطىء ومن قالت: انقضت عدتي بالحيض فالقول لها مع اليمين إن مضى عليها ستون يوماً وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون يوماً وثلاث ساعات وإن نكح معتدته من باين ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة وعند محمد نصف مهر وإتمام العدة الأولى ولا عدة في طلاق قبل الدخول ولا على ذمية طلقها ذمي أو حربية خرجت إلينا خلافاً لهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 464
فصل(1/89)
تحد معتدة الباين والموت إن كانت مكلفة بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر والطيب والدهن والكحل والحناء إلاّ من عذر لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلاً ومعتدة الموت تخرج نهاراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها والأمة تخرج في حاجة المولى وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها وقت الفرق أو الموت إلاّ أن تخرج جبراً أو خافت على مالها أو إنهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معاً بمنزل وإن كان الطلاق بايناً إذا كان بينهما سترة إلاّ أن يكون فاسقاً فإن كان فاسقاً أو البيت ضيقاً خرجت والأولى خروجه وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن ولو أبانها أو مات عنها في سفر بينها وبين مصرها قل من مدته رجعت وإن كانت مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أولاً والعود أحمد وإن كان ذلك في مصر لا تخرج منه ما لم تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 471
باب ثبوت النسب(1/90)
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه وإن لستة أشهر لا وإن لم تقر يثبت إن ولدت لأقل من سنتين وإن لسنتين أو أكثر لا إلاّ في الرجعي ويكون رجعة بخلاف الباينإلاّ أن يدعيه فيثبت فيه أيضاً ويحمل على الوطىء بشبهة في العدة وإن كانت المبانة مراهقة فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر يثبت وإلاّ فلا وعند أبي يوسف يثبت فيما دون سنتين ومن مات عنها إن أتت به لأقل من سنتين وإن كانت مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام وإلاّ فلا ولا تثبت ولادة المعتدة إلاّ بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تكفي شهادة امرأة واحدة وإن كان حبل ظاهر أو اعترف الزوج به تثبت بمجرد قولها فلا احتياج إلى الشهادة وعندهما لا بدّ من شهادة امرأة وإن أدعتها بعد موته لأقل من سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب هو المختار ومن نكح فأت بولد لستة أشهر فصاعداً ثبت منه إن أقر بالولادة أو سكت وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لاعن وإن لأقل من ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا يمين وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافاً لهما وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها وعندهما لا بدّ من شهادة امرأة ومن نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلاّ فلا ومن قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه: أنا امرأته وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده فلا ميراث لها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 474
باب الحضانة(1/91)
الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثم أمها وإن علت ثم أم الأب ثم أخت الولد لأبوين، ثم لأم، ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته كذلك وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن أولى من العمات ومن نكحت غير محرمه سقط حقها لا من نكحت محرمه كأم نكحت عمه وجدة نكحت جده ويعود الحق بزوال نكاح سقط به والقول قولها في نفي الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عنها بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده وقدر بتسع أو سبع ثم يجبر الأب على أخذه والجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض وعند محمد حتى تشتهى كما عند غيرهما وبه يفتي لفساد الزمان ومن لها الحضانة لا تجبر عليها فإن لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة ولا فاسق ماجن وإن اجتمعوا في درجة فأورعهم أولى ثم أسنهم ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه ألف الكفر وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الإستغناء ولا للأم إلاّ إلى وطنها وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار حرب وليس ذلك لغير الأم وإن كان بين المصرين أو القريتين ما يمكن للأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به وكذا النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس ولا خيار للولد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 480
باب النفقة(1/92)
يجب النفقة والكسوة والسكنى للزوجة على زوجها ولو صغيراً مسلمة كانت أو كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ إذا سلمت إليه نفسها في منزله أو لم تسلم لحق لها أو لم لعدم طلبه وتفرض النفقة في كل شهر وتسلم إليها والكسوة كل ستة أشهر وتقدر بكفايتها بلا إسراف ولا تقتير ويعتبر في ذلك حالهما ففي الموسرين حال اليسار وفي المعسرين حال الإعسار وفي المختلفين بين ذلك وقيل: يعتبر حاله فقط والقول له في إعساره في حق النفقة والبينة لها وتفرض عليه نفقة خادم واحد لها لو موسراً وعند أبي يوسف تفرض نفقة خادمين ولو معسراً لا تلزمه نفقة الخادم في الأصح ولو فرضت لإعساره ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة اليسار وبالعكس تلزم نفقة الإعسار ولا نفقة لناشزة خرجت من بيته بغير حق ومحبوسة بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لا توطأ وحاجة لا معه ولو حجت معه فلها نفقة الحضر لا السفر ولا الكراء ولو مرضت في منزله فلها النفقة لا لو مرضت في بيتها وزفت إليه مريضة ولا يفرق لعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه ولا تجب نفقة مدة مضت إلاّ أن تكون قضى بها أو تراضياً على مقدارها ولو مات أحدهما أو طلقت بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلاّ أن تكون استدانت بأمر قاض ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع عليها خلافاً لمحمد وإذا تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد مرة أخرى ولا في دين غيرها إلاّ مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها ويكفيها بيت مفرد من دار إذا كان له غلق وله منع أهلها ولو ولدها من غيره عن الدخول عليها لا من النظر إليها والكلام معها متى شاؤا والصحيح إنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا من دخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة وتفرض نفقة زوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر به وبالزوجية أو(1/93)
يعلم القاضي ذلك ويحلفها إنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلاً فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها فأقامت بينة لا يقضي بها وكذا لو لم يخلف مالأ فأقامت البينة على الزوجية ليفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا يسمع بينتها وعند زفر يسمعها ليفرض النفقة لا لثبوت الزوجية وهو المعمول به اليوم والمختار وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو بايناً والمفرقة بلا معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت والمفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها سقطت نفقتها لا لو مكنت ابنه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 484
فصل(1/94)
ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشاركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة ولا تجبر أمه على إرضاعه إلاّ إذا تعينت ويستأجر من ترضعه عندها ولو استأجرها وهي زوجته أو معتدته من رجعي لترضع ولدها لا يجوز وفي معتدة الباين روايتان وبعد العدة يجوز وهي أحق إن لم تطلب زيادة على الغير ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ولده من غيرها صح ونفقة البنت بالغة والابن زمناً على الأب خاصة وبه يفتي وقيل على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثاها وعلى الموسر يساراً يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء بالسوية بين الابن والبنت ويعتبر فيها القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع إن إرثه لهما ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل إرثه للأخ وعليه نفق كل ذي رحم محرم منه إن كان فقيراً صغيراً أو أنثى أو زمناً أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ويجبر عليها وتقدر بقدر الإرث حتى لو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماساً كما يرثن منه ويعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته فنفقه من له خال وابن عم على خاله ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً أو زمناً ولا يجب نفقة الغير على فقير إلاّ للزوجة والولد ولا مع اختلاف الدين إلاّ للزوجة وقرابة الولاد أعلى أو أسفل وللأب بيع عرض ابنه لنفقته لا بيع عقاره ولا بيع العرض لدين له على الابن سواها ولا للأُم بيع ماله لنفقتها وعندهما لا يجوز للأب أيضاً ولا ضمان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما ولو أنفق المودع مال الابن عليهما بغير أمر قاض ضمن ولا يرجع عليهما ولو قضي بنفقة غير الزوجة ومضت مدة بلا إنفاق سقطت إلاّ أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه وعلى المولى نفقة رقيقة فإن أبى اكتسبوا وأنفقوا وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من الحيوان يؤمر ديانة.(1/95)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 496
كتاب الإعتاق
هو إثبات القوة الشرعية في المملوك إنما يصح من مالك حر مكلف بصريحه وإن لم ينو كانت حراً ومحرراً وعتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك أو هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاي أو يا حر أو يا عتيق إن لم يجعل ذلك اسماً له وكذا لو أضاف الحرية إلى ما يعبر به عن البدن كرأسك حر ونحوه، وكقوله لأمته فرجك حر وبكنايته إن نوى كلا ملك لي عليك أو لا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكه أو خليت سبيلك أو قال لأمته أطلقتك ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى وكذا سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناية ولو قال: أنت لله لا يعتق خلافاً لهما ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابناً له أو أباً له أو أماً ولو قال لصغير هذا جدي لا يعتق في المختار وكذا لو قال: هذا أخي أو لعبده هذا بنتي ولا يعتق بلا سلطان لي عليك وإن نوى ولا بيا ابني ويا أخي أو أنت مثل الحر وقيل يعتق ولو قال ما أنت إلاّ حر عتق ومن ملك ذا رحم منه عتق عليه ولو كان المالك صغيراً أو مجنوناً والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد فحسب خلافاً لهما ومن أعتق لوجه الله تعالى عتق وكذا لو أعتق للشيطان أو للصنم وإن عصى وكذا لو أعتق مكرهاً أو سكران ولو أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح ولو خرج عبد حربي إلينا مسلماً عتق والحمل يعتق بعتق أمه وصح إعتاقه وحده ولا تعتق أُمه به والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر ومن زوجها ملك لسيدها وولد المغرور حر بقيمته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 505
باب عتق البعض(1/96)
ومن أعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه وهو كالمكاتب إلاّ أنه لا يرد في الرق لو عجز وقالا يعتق كله ولا يسعى وإن أعتق شريك نصيبه منه فللآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن المعتق لو موسراً ويرجع به المعتق على العبد والولاء له وقالا ليس للآخر إلاّ الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ولو شهد كل منهما بإعتاق شريكه سعى لهما في حظهما والولاء بينهما كيف ما كانا وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين ولو أحدهما موسراً والآخر معسراً يسعى للموسر فقط والولاء موقوف في كل الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غداً والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقاً وعندهما إن كانا معسرين فلا سعاية وإن كانا معسرين ففي نصفه عند أبي يوسف وفي كله عند محمد وإن مختلفين يسعى للموسر فقط في ربعه عند أبي يوسف وفي نصفه عند محمد ولو حلف كل بعتق عبده والمسألة بحالها لا يعتق واحد ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية عتق حظه ولا يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعى سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وقالا يضمن الأب إن كان موسراً وعند إعساره يسعى الابن وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسراً ضمن الشريك أو يستسعى وقالا يضمن فقط ولو ملكاه بالأرث فلا ضمان إجماعاً عبد لموسرين دبره أحدهم وأعتقه آخر ضمن الساكت مدبره والمدبر معتقه ثلثه مدبر إلاّ ما ضمن والولاء ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق وقالا ضمن مدبره لشريكيه ولو معسراً والولاء كله له وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوماً وتوقف يوماً وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة وما لأم ولد تقوم فلا يضمن موسراً عتق نصيبه منها وعندهما هي(1/97)
متقومة فيضمن حصة شريكه منها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 515
باب العتق المبهم
رجل له ثلاثة أعبد قال لاثنين عنده: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فأعاد القول ثم مات من غير بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف الخارج وكذا نصف الداخل وقال محمد ربعه ولو قال في مرضه ولم يجز الوارث جعل كل عبد سبعة كسهام العتق وعتق من الثابت ثلاثة وسعى في أربعة ومن كل من الآخرين اثنان وسعى كل منهما في خمسة وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده وبعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج اثنان ويسعى في أربعة ومن الداخل واحد ويسعى في خمسة ولو طلق كذلك قبل الدخول ومات بلا بيان سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق هو المختار والبيع بيان في العتق المبهم وكذا العرض على البيع والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين والوطؤ ليس ببيان فيه خلافاً لهما وفي الطلاق المبهم هو والموت بيان وإن قال لأمته أول ولد تلدينه ذكراً فأنت حرة فولدت ذكراً وأنثى ولم يدر أولهما فالذكر رقيق ويعتق نصف كل من الأم والأنثى ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة معينة وفي عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافاً لهما فلو شهدا بعتق أحد عبديه بغير عين أو أمتيه لا تقبل إلاّ في وصية وعندهما تقبل وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت اتفاقاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 521
باب الحلف بالعتق(1/98)
ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذٍ حر، يعتق بدخوله من في ملكه عند الدخول، سواء كان في ملكه وقت الحلف أو تجدَّدَ بعده ولو لم يقل يومئذٍ لا يعتق إلاّ من كان في ملكه وقت الحلف وكذا لو قال كل مملوك لي حر بعد غد والمملوك لا يتناول الحمل فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله أمة حامل فولدت ذكراً لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق ولو لم يقل ذكراً عتق تبعاً لأمه ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبراً لا من ملكه بعده لكن يعتق الجميع من الثلث عند موته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 526
باب العتق على جعل
ومن أعتق على مال أو به فقبل عتق والمال دين عليه نصح لكفالة به بخلاف بدل الكتابة وإن قال إن أديت إليّ ألفاً فأنت حر أو إذا أديت صار مأذوناً لا مكاتباً ويعتق إن أدى في المجلس أو خلى بين المولى وبين المال فيه في التعليق بأن ومتى أدى أو خلى في التعليق بإذا ويجبر المولى على القبض وإن أدى البعض يجبر على القبض أيضاً إلاّ أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل كما لو حط عنه البعض فأدى الباقي ثم إن أدى ألفاً كسبها قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها ويعتق وإن كسبها بعده لا يرجع ولو قال أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل بعد موته وأعتقه الوارث عتق وإلاّ فلا ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل عتق وعليه أن يخدمه تلك المدة فإن مات المولى قبلها لزمه قيمة نفسه وعند محمد قيمة خدمته وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل القبض يلزمه قيمة نفسه وعند محمد قيمة العين ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه عتقت فلا شيء عليه ولو ضم عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ولزمه حصة القيمة وسقط ما يخص المهر ولو تزوجته فحصة المهر لها في الوجهين وحصة القيمة للمولى في الثانية وهدر في الأول.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 528
باب التدبير(1/99)
المدبر المطلق من قال له مولاه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو يوم أموت أو مع موتي أو عند موتي أو في موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك أو إن مت إلى مائة سنة وغلب موته فيها أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلاّ بالعتق ويجوز استخدامه وكتابته وإيجاره والأمة توطؤ وتزوج وإذا مات سيده عتق من ثلث ماله وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه وإن لم يترك غيره سعى في ثلثيه وإن استغرقه دين المولى سعى في كل قيمته ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه خلافاً لهما والمقيد من قال له إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة سنة واحتمل عدم موته فيها فيجوز بيعه وإن وجد الشرط عتق المدبر.h
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 531
باب الاستيلاد(1/100)
لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا أن يدعيه وإذا ثبت صارت أم ولد ولا يجوز إخراجها عن ملكه إلاّ بالعتق وله وطئها واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدينه ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا دعوة وإن نفاه انتفى ولو استولدها بنكاح ثم ملكها فهي أم ولد له وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها ولو أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى سعت في قيمتها وهي كالمكاتبة ولا ترق بعجزها وإن مات عتقت بلا سعاية ومن ادعى ولد أمة له فيها شريك ثبت نسبه منه وصارت أم ولده لأن الاستيلاد لا يجزي عندهما وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة ولدها وإن ادعياه معاً ثبت منهما وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ويرث من كل منهما ميراث ابن ويرثان منه ميراث أب واحد وإن ادعى ولد أمة مكاتبة فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها ولا تصير أم ولده وإن لم يصدقه لا يثبت النسب إلاّ إذا دخل الولد في ملكه وقتاً ما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 534(1/101)
كتاب الأيمان
اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وهي ثلاث: غموس وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذباً عمداً وحكمها الإثم ولا كفارة فيها إلاّ التوبة، ولغو وهي حلفه على أمر ماض يظنه كما قال: وهو بخلافه وحكمها رجاء العفو ومنعقدة وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث، ومنها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض وترك المعاصي، ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات، ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه وما عدا ذلك يفضل فيه البر حفظاً لليمين، ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد، والناسي والمكره في الحلف والحنث وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار وإطعامه أو كسوتهم كل واحد ثوباً يستر عامة بدنه والصحيح فلا يجزىء السراويل فإن عجز عن أحدها عند الأداء صام ثلاثة أيام متتابعات فلا يجوز التكفير قبل الحنث ولا كفارة في حلف كافر وإن حنث مسلماً ولا تصح يمين الصبي والمجنون والنائم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 538
فصل(1/102)
وحروف القسم الواو والباء والتاء وقد تضمر كالله أفعله واليمين بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، ولا يفتقر إلى نية إلاّ فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفاً كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته لا بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة ولا بصفة لا يحلف بها عرفاً كرحمته وعلمه ورضاه وغضبه وسخطه وعذابه وقوله لعمر الله يمين وكذا، وايم الله وسوكند ميخورم بخداي، وكذا قوله وعهد الله وميثاقه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله وكذا عليَّ نذر أو يمين أو عهد وإن لم يضف إلى الله وكذا قوله إن فعل كذا فهو كافر أو يهودي أو نصراني أو برىء من الله ولا يصير كافراً بالحنث فيها سواء علقه بماض أو مستقبل إن كان يعلم إنه يمين وإن كان عنده أنه يكفر يصير به كافراً وقوله إن فعله فعليه غضب الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر وآكل ربا ليس بيمين كذا قوله حقاً وحق الله، خلافاً لأبي يوسف وكذا قوله سوكند خورم بخداي ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه أو شيئاً منه فعليه الكفارة وقوله كل حلال عليَّ حرام على الطعام والشراب والفتوى أنه تطلق امرأته بلا نية ومثله حلال بروى حرام وقوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرام، ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط يريده كأن قدم غائبي ووجد لزمه الوفاء ولو علقه بشرط لا يريده كأن زنيت خير بين الوفاء والتكفير هو الصحيح ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 542
باب اليمين في الدخول والخروج والاتيان والسكنى وغير ذلك(1/103)
حلف لا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث، وكذا لو دخل دهليزاً أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق يبقى خارجاً وإلاّ حنث كما لو دخل صفة وقيل لا يحنث في الصفة أيضاً وفي حلفه لا يدخل داراً فدخل داراً خربة لا يحنث ولو قال هذه الدار فدخلها خربة صحراء أو بعدما بنيت داراً أخرى حنث وكذا لو وقف على سطحها وقيل لا يحنث في عرفنا ولو دخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق يبقى خارجاً لا يحنث وإلاّ حنث ولو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً أو بيتاً بعدما خربت فدخلها لا يحنث وكذا لو دخل بعد انهدام الحمام وأشباهه وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء أو بعدما بنى بيتاً آخر لا يحنث بخلاف مما لو سقط السقف وبقي الجدران، وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا يحنث ما لم يخرج ثم يدخل، وفي لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها إن أخذ في النزع والنزول والنقلة من غير لبث لا يحنث وإلاّ حنث، ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لا بد من خروجه بجميع أهله ومتاعه حتى لو بقي وتد يحنث وعند أبي يوسف يعتبر نقل الأكثر، وعند محمد نقل ما تقوم به كدخدائيته وهو الأحسن والأرفق ثم لا بد من نقلته إلى منزل آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد وكذا لا يسكن هذه المحلة وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها وفي لا يخرج فأمر من حمله وأخرجه حنث ولو حمل وأخرج بلا أمره مكرهاً أو راضياً لا يحنث ومثله لا يدخل وفي لا يخرج إلاّ إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لا يحنث وفي لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها والذهاب كالخروج في الأصح وفي ليأتين فلاناً فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من حياته وإن قيد الإتيان غداً بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع فلو(1/104)
لم يأت ولا مانع من مرض أو سلطان حنث، ولو نوى الحقيقة صدق ديانة لا قضاء في المختار ولا تخرج إلاّ بإذنه شرط الإذن لكل خروج وفي إلاّ إن آذن يكفي الإذن مرة وفي لا تخرج إلاّ بإذنه لو أذن لها فيه متى شاءت ثم نهاها فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف خلافاً لمحمد ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال: إن ضربت تقيد الحنث بالفعل فوراً فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث قال لآخر اجلس فتغد معي فقال إن تغديت فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلاّ إن قال إن تغديت اليوم وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلاّ إن نواه وهو غير مستغرق بالدين وعند أبي يوسف يحنث مطلقاً إن نواه وعند محمد يحنث مطلقاً وإن لم ينوه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 548
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام(1/105)
لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ودبسها غير المطبوخ لا نبيذها وخلها ودبسها المطبوخ لو من هذه الشاة فهو على اللحم دون اللبن والزبد وفي لا يأكل من هذا البسر فأكله رطباً لا يحنث وكذا من هذا الرطب أو اللبن فأكله تمراً أو شيرازاً بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شاباً أو شيخاً أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله كبشاً وفي لا يأكل بسراً فأكله رطباً لا يحنث، ولو أكل مذنباً حنث وكذا لو أكله بعدما حلب لا يأكل رطباً وقالا لا يحنث فيهما ولو أكله بعد حلفه لا يأكل رطباً ولا بسراً حنث اتفاقاً وفي لا يشتري رطباً فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث كما لو اشترى بسراً مذنباً وفي لا يأكل لحماً أو بيضاً فأكل لحم سمك أو بيضه لا يحنث وكذا في الشراء ولو أكل لحم إنسان أو خنزير حنث وكذا لو أكل كبداً أو كرشاً والمختار أنه لا يحنث بهما في عرفنا كما لو أكل ألية وفي لا يأكل شحماً يتقيد بشحم البطن فلا يحنث بشحم الظهر خلافاً لهما ولو أكل ألية أو لحماً لا يحنث اتفاقاً وفي لا يأكل من هذه الحنطة يتقيد بأكلها قضماً فلا يحنث بأكل خبزها خلافاً لهما وفي لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه في الصحيح والخبز يقع على ما اعتاده أهل مصره كخبز البر والشعير فلا يحنث بخبز القطايف أو خبز الأرز بالعراق إلاّ إذا نواه، والشواء على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر أو البيض إلاّ إذا نواه والطبخ على ما يطبخ من اللحم بالماء وعلى مرقه إلاّ إذا نوى غير ذلك والرأس على ما يباع في مصره ويكبس في التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وعندهما على العنب والرطب والرمان أيضاً ولا تقع على القثاء والخيار اتفاقاً والأدام على ما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن وكذا الملح لا اللحم والبيض والجبن إلاّ بالنية وعند محمد هي أدام أيضاً والعنب والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح والغداء الأكل فيما بين طلوع الفجر والزوال والعشاء فيما بين الزوال ونصف الليل(1/106)
والسحور فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت ونوى معيناً لا يصدق ولو زاد طعاماً أو شراباً ونحوه صدق ديانة لا قضاء، وفي لا يشرب من دجلة لا يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع خلافاً لهما وإن قال من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقاً وكذا في الجب والبئر وفي الإناء بعينه وإمكان البر شرط صحة الحلف خلافاً لأبي يوسف فمن حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فصب قبل مضيه لا يحنث خلافاً له وكذا إن لم يقل الماء إلاّ إن كان فصب فإنه يحنث بالاتفاق وفي ليصعدن السماء أو ليطيرن في الهواء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً وليقتلن زيداً عالماً بموته انعقدت وحنث للحال وإن لم يعلم بموته فلا خلافاً لأبي يوسف وفي لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لا يحنث سواء في الصلاة أو خارجها هو المختار وفي لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع وهو نائم حنث إن أيقظ وقيل مطلقاً، ولو كلم غيره وقصد سماعه لا يحنث ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث وإن نواهم دونه لا يحنث ولو قال إلاّ بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلمه حنث خلافاً لأبي يوسف لا يكلمه شهراً فهو من حين حلف ويوم أكمله لمطلق الوقت وتصح نية النهار فقط وليلة كلمه على الليل فحسب، وفي إن كلمته إلى أن يقدم زيداً أو حتى يقدم أو إلاّ أن يأذن زيد أو حتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث وإن مات زيد سقط الحلف وفي لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين وفعل لا يحنث خلافاً لمحمد في العبد والدار، وفي المتجدد لا يحنث اتفاقاً وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في العين بعد الإبانة والمعاداة وفي غيره لا إلاّ في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث لا أكلمه حيناً أو زماناً أو الحين أو الزمان ولا نية له فهو على ستة أشهر ومعها ما(1/107)
نوى وإن قال الدهر الأبد فهو على العمر ولو قال: دهراً فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان ولو قال أياماً أو شهوراً أو سنين فعلى ثلاثة وإن عرف فعلى عشرة كأيام كثيرة وقالا على جمعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 556
باب اليمين في الطلاق والعتق
قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت ولو قال فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً عتق الحي خلافاً لهما وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبداً عتق ولو ملك عبدين معاً ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الآخر ولو قال آخر عبداً ملكه فمات بعد ملك عبد واحد لا يعتق ولو بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر منذ ملكه من كل ماله وعندهما يعتق عند موته من الثلث وعلى هذا آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً فلا ترث خلافاً لهما وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بشروه معاً عتقوا ولو قال من أخبرني عتقوا في الوجهين ولو نوى كفارته بشراء أبيه سقطت لا بشراء أمة استولدها بالنكاح أو عبد حلف بعتقه إلاّ أن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارتي وفي أن تسريت أمة فهي حرة فتسرى من في ملكه وقت الحلف عتقت وإن تسري من ملكها بعده لا يعتق وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لا مكاتبوه إلاّ أن نواهم وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين وكذا العتق والإقرار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 570
باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك(1/108)
يحنث بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستيجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل إلاّ أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا يحنث وفي لا يزوج المعلق أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة وكذا في ابنه وبنته الصغيرين وفي الكبيرين لا يحنث إلاّ في المباشرة ودخول اللام على البيع كان بعت لك ثوباً يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره سواء كان ملكه أولا ومثله الشراء والإجارة والصياغة والبناء وعلى العين كان بعت ثوباً لك يقتضي اختصاصها به بأن كان ملكه سواء أمره أولا (وكذا دخولها) على الضرب والأكل والشرب والدخول وإن نوى غيره صدق فيما عليه وفي إن بعته واشتريته فهو حر فعقد بالخيار عتق وكذا لو عقد بالفاسد أو الموقوف ولو بالباطل لا يعتق وفي أن لم أبعه فكذا فأعتقه أو دبره حنث قالت تزوجت عليَّ فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضاً إلاّ في رواية عن أبي يوسف وإن نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء، ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج أو عمرة مشياً فإن ركب فعليه دم، ولو قال عليَّ الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء وكذا لو قال: عليَّ المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام خلافاً لهما وفي عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق خلافاً لمحمد وفي لا يصوم فصام ساعة بنية حنث وإن ضم صوماً أو يوماً لا ما لم يتم يوماً وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله وإن ضم صلاة فيشفع لا بأقل وفي إن لبست من غزلك فهو هدي فملك(1/109)
قطناً فغزلته ونسج فلبسه فهو هدي خلافاً لهما وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق خاتم الفضة ليس بحلي بخلاف خاتم الذهب وعقد اللؤلؤ إن رصع فحلي وإلاّ فلا وقالا حلي مطلقاً وبه يفتى وفي لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا يحنث وإن حال بينها وبينه ثيابه حنث، وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش فنام عليه لا يحنث وإن جعل فوقه قرام يحنث وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير فجلس لا يحنث وإن جعل فوقه بساط أو حصير حنث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 573
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال: إن ضربته أو كسوته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس وفي لا يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ليضربنه حتى يموت فهو على أشد الضرب ليقضين دينه قريباً فما دون الشهر قريب والشهر بعيد ليقضينه اليوم فقضاه زيوفاً أو بهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئاً وقبضه بر ولو رصاصاً أو ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه لا يبر لا يقبض دينه درهماً دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله متفرقاً وإن فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث إن كان لي إلاّ مائة أو غير مائة أو سوى مائة لا يحنث بها أو بأقل منها وفي لا يفعل كذا تركه أبداً وفي ليفعلنه يكفي فعله مرة حلفه وال ليعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايتهليهبنه فوهب ولم يقبل بر وكذا القرض والعارية والصدقة بخلاف البيع، لا يشم ريحاناً فهو على ما لا ساق فلا يحنث بشم الورد والياسمين لا يشم ورداً أو بنفسجاً فهو على ورقه لا يدخل دار فلان تناول الملك والإجارة حلف أنه لا مال له وله دين على مفلس أو ملي لا يحنث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 580(1/110)
كتاب الحدود
الحد عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى فلا يسمى تعزير ولا قصاص حداً والزنى وطىء مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته ويثبت بشهادة أربعة رجال مجتمعين بالزناء لا بالوطىء أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ماهية الزنا وكيفيته وابن زنى ومتى زنى وبمن زنى فبينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سراً وعلانية أو بالإقرار عاقلاً بالغاً أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده حتى يغيب عن بصره ثم سأل كما مر سوى الزمان فبينه وندب تلقينه ليرجع بلعلك قبلت أو لمست أو وطأت بشبهة فإن رجع قبل الحد أو في أثنائه ترك والحد للمحصن رجمه في فضاء حتى يموت يبدؤ به الشهود فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط ثم الإمام ثم الناس وفي المقر يبدؤ الإمام ثم الناس ويغسل ويصلى عليه ولغير المحصن مائة جلدة وللعبد نصفها بسوط لا ثمرة له ضرباً وسطاً مفرقاً على بدنه إلاّ الرأس والوجه والفرج وعند أبي يوسف يضرب الرأس ضربة ويضرب الرجل قائماً في كل حد بلا مد وينزع ثيابه سوى الإزار والمرأة جالسة ولا تنزع ثيابها إلاّ الفرو والحشو ويحفر لها في الرجم لا له ولا يحد سيد مملوكه بلا إذن الإمام وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطؤ بنكاح صحيح حال وجود الصفات المذكورة فيهما ولا تجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة والمريض يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت ولا تجلد ما لم تخرج من نفاسها وإن لم يكن للمولود من يربيه لا ترجم حتى يستغني عنها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 584
باب الوطىء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه(1/111)
الشبهة دارئة للحد وهي نوعان شبهة في الفعل وهي ظن غير الدليل دليلاً فلا يحد فيها إن ظن الحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته من ثلاث أو من طلاق على مال أو أم ولد أعتقها أمة أصله وإن علا أو أمة زوجته أو سيده وكذا وطؤ المرتهن المرهونة في الأصح وشبهه في المحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته فلا يحد فيها وإن علم بالحرمة كوطىء أمة ولده وإن سفل أو مشتركته أو معتدته بالكناية دون الثلاث أو البايع المبيعة أو الزوج الممهورة قبل تسليمها والنسب يثبت في هذه عند الدعوة لا في الأولى وإن ادعاء ويحد بوطىء أمة أخيه أو عمه وإن ظن حملها وكذا بوطىء امرأة وجدها على فراشه وإن كان أعمى إلاّ إن ادعاها فقالت أنا زوجتك لا بوطىء أجنبية زفت إليه وقلن هي زوجتك وعليه المهر ولا بوطىء بهيمة وزنى في دار حرب أو بغي ولا بوطىء محرم تزوجها أو من أستأجرها ليزني بها خلافاً لهما ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرج يعزر وكذا لو وطأها في الدبر أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد وإن زنى ذمي بحربية في دارنا حد الذمي فقط وعند أبي يوسف يحدان وفي عكسه حدت الذمية لا الحربي وعند أبي يوسف يحدان وعند محمد لا يحدان وإن زنى مكلف بمجنونة «أو صغيرة حد وفي عكسه لا حد عليها إلاّ في رواية عن أبي يوسف ولا حد بزنى المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنى وادعى آخر النكاح ومن زنى بأمة فقتلها به ولزمه الحد والقيمة وعند أبي يوسف القيمة فقط والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 592
باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها(1/112)
لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعد عن الإمام إلاّ في القذف وفي السرقة يضمن المال ويصح الإقرار به إلاّ في الشرب وتقادم غير الشرب بشهر في الأصح والشرب بزوال الريح وعند محمد بشهر أيضاً وإن شهدوا بزناه بغائبة قبلت بخلاف سرقة من غائب وإن أقر بالزنى بمجهولة حد وإن شهدوا كذلك لا يحد وكذا لو اختلفوا في طوع المرأة وعندهما يحد الرجل ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أو شهد أربعة به في بلد في وقت وأربعة به في ذلك الوقت ببلد آخر وكذا لو شهد أربعة على امرأة به وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود وإن شهدته الأصول بعد ذلك وحد المشهود عليه لو اختلف شهوده في زوايا البيت والشهود فقط لو كانوا عمياناً أو محدودين في قذف أو أقل من أربعة أو أحدهم عبد أو محدود وكذا لو وجد أحدهم عبداً أو محدوداً بعد حد المشهود عليه وديته في بيت المال إن رجم وأرش جرح ضربه أو موته منه هدر وقالا في بيت المال أيضاً وكذا الخلاف لو رجع الشهود ولو رجعوا بعد الرجم حدوا وغرموا الدية وكل واحد رجع حد وغرم ربعها ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه فإن رجع آخر حداً وغرما ربعها ولو رجع واحد قبل القضاء حدوا كلهم ولو بعده قبل الحد فكذلك وعند محمد الراجع فقط ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفاراً أو عبيداً فالدية على المزكين إن رجعوا عن التزكية وإلاّ فعلى بيت المال وقالا في بيت المال مطلقاً ولو قتل أحد المأمور يرجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين و رجل وامرأتين أو بولادة زوجته منه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 597
باب حد الشرب(1/113)
من شرب خمراً ولو قطرة فأخذوا إن ريحها موجود أو جاؤا به سكران من نبيذ وشهد بذلك رجلان أو أقر به مرة وعند أبي يوسف مرتين وعلم شربه طوعاً حد إذا صحا ثمانين للحر وأربعين للعبد مفرقاً على بدنه كما في الزناء وإن أقر أو شهدا عليه بعد زوال ريحها لا يحد خلافاً لمحمد ولا يحد من وجد منه رايحة الخمر أو تقيأها أو أقر ثم رجع سكران والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء وعندهما أن يهذي ويخلط في كلامه وبه يفتى ولو ارتد السكران لا تبين امرأته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 601
باب حد القذف(1/114)
هو كحد الشرب كمية وثبوتاً فمن قذف محصناً أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب المقذوف متفرقاً ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو وإحصانه كونه مكلفاً حراً مسلماً عفيفاً عن الزنى ولو نفاه عن أبيه بأن قال: لست لأبيك أو لست بابن فلان إن في غضب حد وإلاّ فلا ولا يحد لو نفاه عن جده أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو رابه أو قال: يا ابن ماء السماء أو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي ويحد بقذف الميت المحصن وإن طالب به الوالد أو ولده ولو محروماً عن الإرث وكذا ولد البنت خلافاً لمحمد، ولا يطالب ولد أباه ولا عبد سيده بقذف أمه ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع عن الإقرار، ولا يصح العفو ولا الاعتياض عنه ولو قال زنأت في الجبل وعنى به الصعود حد خلافاً لمحمد وإن قال يا زاني وعكس حداً ولو قال له لامرأته وعكست حدت ولا لعان ولو قالت زنيت بك بطل الحد أيضاً وإن أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له في الوجهين ولا شيء إن قال ليس يا بني ولا بابني ولا حد بقذف امرأة لها ولد لا يعلم له أب أو لاعنت بولد بخلاف من لاعنت بغيره ولا بقذف رجل وطىء حراماً لعينه كوطىء في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كوطىء أمة مشتركة أو مملوكة حرمت أبداً كأمته التي هي أخته رضاعاً ولا بقذف مسلم زنى في كفره أو مكاتب وإن مات عن وفاء ويحد بقذف من وطىء حراماً لغيره كمن وطىء أمته المجوسية أو امرأته وهي حائض وكذا وطىء مكاتبته خلافاً لأبي يوسف ويحد من قذف مسلماً كان قد نكح محرمه في كفره خلافاً لهما ويحد مستأمن قذف مسلماً في دارنا ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 604
فصل في التعزير(1/115)
يعزر من قذف مملوكاً أو كافراً بالزناء أو مسلماً بيا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوطي يا ديوث يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا مخنث يا خائن يا ابن القحبة يا ابن الفاجرة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص أو يا حرام زاده لا بيا حمار يا كلب يا قرد يا تيس يا خنزير يا بقر يا حية يا حجام يا ابن حجام وأبوه ليس كذلك يا بغاء يا مواجر يا ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا أبله يا موسوس واستحسنوا تعزيره إذا كان المقول له فقيهاً أو علوياً وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة وللخروج من بيته وأقل التعزير ثلاثة أسواط وأكثره تسعة وثلاثون وعند أبي يوسف خمسة وسبعون ويجوز حبسه بعد الضرب وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنى ثم الشرب ثم القذف ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر بخلاف تعزير الزوج زوجته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 609(1/116)
كتاب السرقة
هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا شبهة وتثبت بما يثبت به الشرب فإن سرق مكلف حر أو عبد ذلك القدر محرزاً بمكان أو حافظ وأقر بها أو شهد عليه رجلان وسألهما الإمام عن السرقة ما هي وكيف هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها قطع وإن كانوا جمعاً وأصاب كلاَ منهم قدر نصاب قطعوا وإن تولى الأخذ بعضهم ويقطع بسرقة الساج والابنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد والإناء والباب المتخذين من الخشب لا بسرقة شيء تافه يوجب مباحاً في دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة ولا بما يسرع فساده كلبن لحم وفاكهة رطبة وبطيخ وكذا ثمر على الشجر وزرع لم يحصد ولا بما يتأول فيه الإنكار كأشربة مطربة وآلات لهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ولا بسرقة باب مسجد وكتب علم ومصحف وصبي حر ولو عليهما حلية خلافاً لأبي يوسف وعبد كبير ودفتر بخلاف الصغير ودفتر الحساب ولا بسرقة كلب وفهد ولا بخيانة ونهب واختلاس وكذا نبش خلافاً لأبي يوسف ولا بسرقة مال عامة أو مشترك أو مثل دينه أو أزيد حالاً كان أو مؤجلاً وإن كان دينه نقداً فسرق عرضاً قطع خلافاً لأبي يوسف وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع وقيل يقطع ولا بما قطع فيه ولم يتغير وإن كان قد تغير قطع ثانياً كغزل نسج.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 613
فصل في الحرز(1/117)
هو قسمان بمكان كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح وكصندوق ويحافظ كمن هو عند ماله ولو نائماً وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاد ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم ولو مال غيره ويقطع بسرقة ماله من بيت غيره وكذا بسرقة من بيت محرم رضاعاً خلافاً لأبي يوسف في الأم ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها ولو من حرز خاص وكذا لو سرق من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته أو مكاتبه ختنه أو صهره خلافاً لهما فيهما أو من مغنم أو حمام نهاراً وإن كان ربه عنده أو من بيت أذن في دخوله أو مضيفه وقطع لو سرق من الحمام ليلاً أو من المسجد متاعاً وربه عنده أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو سرق جوالقاً فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو سرق الموجر من البيت المستأجر خلافاً لهما ولو سرق شيئاً ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من حجرة إلى الدار أو سرق بعض أهل حجر دار من حجرة أخرى فيها أو أخذ شيئاً من حرز فألقاه في الطريق، ثم خرج فأخذه أو حملة على حمار فساقه فأخرجه من الحرز ولو دخل بيتاً فأخذ وناول من هو خارج لا يقطعان وكذا لو أدخل الخارج يده فتناول وقال أبو يوسف يقطع الداخل في الأولى ويقطعان في الثانية وكذا لا يقطع لو نقب بيتاً وأدخل يده فيه وأخذ شيئاً أوطر صرة خارجة من كم غيره خلافاً له وإن حلها وأخذ من داخل الكم تقطع اتفاقاً ولو سرق من قطار جملاً أو حملاً لا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه شيئاً قطع والفسطاط كالبيت.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 619
فصل في كيفية القطع وإثباته(1/118)
تقطع يمين السارق من زنده وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثاً لا تقطع بل يحبس حتى يتوب وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعاً أو غاصباً أو صاحب الربا أو مستعيراً أو مستأجراً أو مضارباً أو مستبضعاً أو قابضاً على سوم الشراء أو مرتهناً ويقطع بطلب المالك أيضاً في السرقة من هؤلاء لا بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة وإن لم يطلب أحد لا يقطع وإن أقر هو بها ولا بد من حضوره عند الإقرار والشهادة والقطع ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها مقطوعة أو شلاء أو أصبعان سوى الإبهام كذلك لا يقطع منه شيء بل يحبس وكذا لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى وعندهما يضمن إن تعمد ومن سرق شيئاً ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى إنه ملكه وإن لم يثبت وكذا لو ادعاه أحد السارقين ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع، ولا ترد وعند محمد لا يقطع ولا ترد ومن قطع بسرقة والعين قائمة ردها وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه وإن استهلكها وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئاً منها وقالا يضمن ما لم يقطع به ولو سرق ثوباً فشقه في الدار ثم أخرجه قطع لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها ولو ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها وعندهما لا يردها ولو صبغه أحمر لا يؤخذ منه ولا يضمنه وعند محمد يؤخذ منه ويعطي ما زاد الصبغ وإن صبغه أسود أخذ منه ولا يعطي شيئاً وحكماً فيه كحكمهما في الأحمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 623
باب قطع الطريق(1/119)
من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حبس حتى يتوب وإن أخذ مالاً وحصل لكل واحد نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حداً فلا يعتبر عفو الولي وإن قتل وأخذ مالاً قطع وقتل وصلب أو قتل فقط أو صلب فقط وخالف محمد في القطع ويصلب حياً ويبعج بطنه برمح حتى يموت ويترك ثلاثة أيام فقط ويرد ما أخذه إلى مالكه إن باقياً وإلاّ فلا ضمان ولو باشر الفعل بعضهم حدوا كلهم وإن أخذ مالاً وجرح قطع من خلاف والجرح هدر وإن جرح فقط أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد والحق للولي إن شاء عفا، وإن شاء أخذ بموجب الجناية وكذا لو كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على بعض أو قطع الطريق ليلاً أو نهاراً بمصر أو بين مصرين ومن خنق في المصر غير مرة قتل به وإلاّ فكالقتل بالمثقل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 629(1/120)
الجهاد بدأ منا فرض كفاية إذا أقام به البعض سقط عن الكل وإن تركه الكل أثموا ولا يجب على صبي وامرأة وعبد أعمى ومقعد وأقطع فإن هجم العدو ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى وكره الجعل إن كان فيء وإلاّ فلا وإذا حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلاّ فإلى الجزية إن كانوا من أهلها ويبين لهم قدرها ومتى تجب فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى وندب دعوة من بلغته فإن أبوا نستعين بالله تعالى ونقاتلهم بنصب المجانيق والتحريق والتغريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع ونرميهم وإن تترسوا بأسارى المسلمين ونقصدهم به ويكره إخراج النساء والمصاحف في سرية لا يؤمن عليها لا في عسكر يؤمن عليه ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد ونهى عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ أو أعمى أو مقعداً أو أقطع اليمنى إلاّ أن يكون أحدهم قادراً على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكاً وعن قتل أب كافر ولا تقل لهما أف بل يأبى الابن ليقتله غيره إلاّ إن قصد الأب قتله ولا يمكنه دفعه إلاّ بالقتل ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا وأخذ مالٍ لأجله إن لنا به حاجة وهو كالجزية وكالفيء لو بعده ودفع المال ليصالحوا لا يجوز إلاّ لخوف الهلاك ويصالح المرتدون بدون أخذ مال وإن أخذ لا يرد ثم أن ترجح النبذ نبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن باتفاقهم أو بأذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو البيع بعد الصلح ولا يجهز إليهم صح إما حر أو حرة كافراً أو جماعة أو أهل حصن وحرم قتلهم فإن كان فيه ضرر نبذ إليهم وأدب ولغا أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم وكذا أمان من أسلم ثمه ولم يهاجر أو مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال وعند محمد يجوز أمانتهما وأبو يوسف معه في رواية.(1/121)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 631
باب الغنائم وقسمتها
ما فتح الإمام عنوة قسمه بين المسلمين أو أقر أهله عليه ووضع جزية عليهم والخراج على أراضيهم وقتل الأسرى أو استرقهم أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ ولا يجوز ردهم إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه ويجوز بالأسارى عندهما وتذبح مواش شق نقلها وتحرق ولا تعقر ولا تقسم غنيمة في دار الحرب إلاّ للإيداع ثم ترد ولا تباع قبل القسمة والمقاتل والردء سواء في الغنيمة وكذا مدد لحقهم قبل إحرازها بدارنا ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يورث نصيبه وينتفع فيها بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج وبالعلف والحطب والدهن والطيب مطلقاً وقيل إن احتيج لا بالبيع أصلاً ولا التمول ولا بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته وإن قسمت قبل الرد تصدق به لو غنياً ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله وكل ما هو معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي وعقار فيء وقيل فيه خلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأول وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء وكذا ماله مع مسلم أو ذمي بغصب خلافاً لهما وقيل أبو يوسف مع الإمام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 639
فصل(1/122)
وتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان وعندهما ثلاثة أسهم له ولفرسه سهمان ولا يسهم لأكثر من فرس وعند أبي يوسف يسهم لفرسين والبراذين كالعتاق ولا يسهم الراحلة ولا بغل والعبرة لكونه فارساً أو راجلاً عند المجاوزة فينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل فمن جاوز راجلاً فاشترى فرساً فله سهم راجل ومن جاوز فارساً فنفق فرسه فله سهم فارس ولو باعه قبل القتال أو وهبه أو آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية وكذا لو كان مريضاً أو مهر ألا يقاتل عليه ولا يسهم لمملوك أو مكاتب أو صبي أو امرأة أو ذمي بل يرضخ بحسب ما يرى إن قاتلوا أو داوت المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى الطريق والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل ويقدم ذووا القربى الفقراء ولا حق فيه لأغنيائهم ذكره تعالى للتبرك وسهم النبي عليه السلام سقط بموته كالصفي وإن دخل دار الحرب من لا منعة له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا وإن كان بإذنه أو لهم منعة خمس وللإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة، وقبل أن تضع الحرب أوزارها فيقول من قتل قتيلاً فله سلبه أو من أصاب شيئاً فله ربعه أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس ولا ينفل بكل المأخوذ ولا بعد الإحراز إلاّ من الخمس والسلب للكل إن لم ينفل وهو مركبه وما عليه وثيابه وسلاحه وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك خلافاً لمحمد فلو قال من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطؤ ولا البيع قبل الإحراز خلافاً له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 645
باب استيلاء الكفار(1/123)
إذا سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها ونملك ما وجدنا من ذلك إذا غلبنا عليهم وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها وكذا لو نَدَّ منا بعير إليهم فإذا ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه أخذه مطلقاً قبل القسمة مجاناً وبعدها إن كان مثلياً لا يأخذه وإن قيمياً أخذه بالقيمة وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو قيمي يأخذه بالثمن إن اشتراه به وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض وإن وهب له فبقيمته ومثله المثلى في شرائه بثمن أو عرض وإن اشتراه بجنسه أو وهب له لا يأخذه وإن كان عبداً ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ ارشها يأخذه بكل الثمن إن شاء وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه ثم المالك منه بالثمنين وليس له أخذه من المشتري الثاني ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ونملك عليهم كل ذلك ولا يملكون عبداً آبق إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجاناً أيضاً لكن يعوض عنه من بيت المال وعندهما هو كالمأسور وإن آبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه أخذ الملك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجاناً وعندهما بالثمن أيضاً وإن اشترى مستأمن عبداً مسلماً وأدخله دارهم عتق خلافاً لهما وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 651
باب المستأمن(1/124)
إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم فإن أخذ شيئاً وأخرجه ملكه محظوراً فيتصدق به وإن غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل ذلك غيره بعلمه حل له التعرض كالأسير وإن أدانه ثمة حربي أو أدان حربياً أو غصب أحدهما من الآخر وخرجا إلينا لا يقضي بشيء وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا مستأمنين وإن خرجا مسلمين قضى بالدين لا بالغصب ولو أسلم الحربي بعدما غصبه المسلم ثم خرجا يفتي بالرد ديانة وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة فعليه الدية في ماله والكفارة أيضاً في الخطأ وإن كان أسيرين فلا شيء إلاّ الكفارة في الخطأ وعندهما كالمستأمنين ولا شيء في قتل المسلم ثمة مسلماً أسلم ولم يهاجر سوى الكفارة في الخطأ اتفاقاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 655
فصل
لا يمكن مستأمن أن يقيم في دارنا سنة ويقال له إن أقمت سنة نضع عليك الجزية فإن أقام سنة صار ذمياً ولا يمكن من العود إلى داره وكذا لو قيل له إن أقمت شهراً أو نحو ذلك فإن أقام أو اشترى أرضاً، ووضع عليه خراجها وعليه جزية سنة من حين وضع الخراج أو نكحت المستأمنة ذمياً؛ لا لو نكح هو ذمية فإن رجع إلى داره حل دمه وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأسر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت وديعته فيئاً وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما لورثته فإن جاءنا بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة ثم جاء فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته عند مسلم أو ذمي له وغير ذلك فيء ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم أو ذمي فقتله مسلم عمداً أو خطأ فلا شيء عليه إلاّ الكفارة في الخطأ وإن قتل مسلم لا ولي له خطأ أو مستأمن أسلم هنا فللإمام أخذ الدية من عاقلة القاتل وفي العمد له أن يقتص أو يأخذ الدية إن شاء وليس له العفو مجاناً.(1/125)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 657
باب العشر والخراج
أرض العرب عشرية وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام وكذا البصرة وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين وأرض السواد خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية أَوْ العلث إلى عبادان وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا سوى مكة وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وأن أحيي موات يعتبر قربه عند أبي يوسف وماؤه عند محمد والخراج نوعان خراج مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر وخراج وظيفة ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب صالح للزرع صاع من بر أو شعير ودرهم ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل المتصل عشرة دراهم ولما سواه كزعفران وبستان ما تطيق ونصف الخارج غاية الطاقة وإن لم تطق ما وظف نقص ولا يزاد وإن أطاقت عند أبي يوسف خلافاً لمحمد ولا خراج إن انقطع عن أرضه الماء أو غلب عليها أو أصاب الزرع آفة ويجب إن عطلها مالكها ولا يتغير إن أسلم أو اشتراها مسلم ولا عشر في خارج أرض الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج بخلاف العشر وخراج المقاسمة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 660
فصل(1/126)
الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها عليها توضع على الظاهر الغني في السنة ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا على عربي ولا على مرتد فلا يقبل منهما إلاّ الإسلام أو السيف وتسترق أُنثاهما وطفلهما ولا جزية على صبي وامرأة ومملوك ومكاتب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لا يكتسب وراهب لا يخالط وتجب في أول الحول ويؤخذ قسط كل شهر فيه وتسقط بالإسلام أو الموت وتتداخل بالتكرر خلافاً لهما بخلاف خراج الأرض ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو صومعة في دارنا وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه ولا يركب خيلاً ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف والأحق أن لا يترك أن يركب إلاّ لضرورة وحينئذٍ ينزل في المجامع ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف وتميز أنثاه في الطريق والحمام وتجعل على داره علامة كيلا يستغفر له ولا يبدؤ بسلام ويضيق عليه الطريق ويؤدي الجزية قائماً والآخذ قاعداً ويؤخذ بتلبيبه ويهز ويقال له أدِّ الجزية يا ذمي أو يا عدو الله ولا ينقص عهده بالإباء عن الجزية أو بزناه بمسلمة وقتله مسلماً أو سبه النبي بل باللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا ويصير كالمرتد لكن لو أسر يسترق والمرتد يقتل ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونساؤهم ضعف الزكاة لا من صبيانهم ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كموالي قريش ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلى أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب وأخذ منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم ومن مات في نصف السنة حرم من العطاء.h
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 669
باب المرتد(1/127)
من ارتد والعياذ بالله تعالى يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت فإن استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتقل إليه وقتله قبل العرض ترك ندب لا ضمان فيه ويزول ملكه عن ماله موقوفاً فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء ويقضي دين إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته وهبته ورهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فإن أسلم صحت وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه بطلت وقالا لا يزول ملكه عن ماله وتقضي ديونه مطلقاً من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه المسلم ومحمد اعتبر كونه وارثاً عند اللحاق وأبو يوسف عند الحكم به وتصح تصرفاته ولا يوقف غير المفاوضة لكن كتصرف الصحيح عند أبي يوسف وكتصرف المريض عند محمد ويصح اتفاقاً استيلاده وطلاقه ويبطل نكاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امرأته المسلمة إن مات أو قتل وهي في العدة وإن عاد مسلماً بعد الحكم بلحاقه أخذ ما وجده باقياً في يد وارثه ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده وإن عاد قبله فكأنه لم يرتد والمرأة لا تقتل أو تحبس حتى تتوب وتضرب كل ثلاثة أيام والأمة يجبرها مولاها وينفذ جميع تصرفها في مالها وجميع كسبها لوارثها المسلم إذا ماتت ويرثها زوجها إن ارتدت مريضة إلاّ أن ارتدت صحيحة وقاتلها يعزر فقط وسائر أحكامها كالرجل فإن ولدت أمته فادعاه ثبت نسبه وأموميتها والولد حر يرثه مطلقاً إن كانت مسلمة وكذا إن كانت نصرانية إلاّ إن ولدته لأكثر من نصف حول منذ ارتد وإن لحق بماله فظهر عليه فهو فيء فإن لحق ثم رجع فذهب به فظهر عليه فهو لوارثه قبل القسمة وإن لحق فقضى بعبده لابنه فكاتبه الابن فجاء المرتد مسلماً فبدل الكتابة والولاء له ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق فديته في كسب إسلامه وقالا في كسبه مطلقاً ومن قطعت يده(1/128)
عمداً فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ثم جاء مسلماً ومات منه فنصف ديته لورثته في مال القاطع وإن أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها مكاتب ارتد فلحق فأخذ بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته زوجان ارتدا فلحقا فولدت المرأة ثم ولد للولد فظهر عليهم فالولدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولده وإسلام الصبي العاقل صحيح وكذا ارتداده خلافاً لأبي يوسف ويجبر على الإسلام ولا يقتل إن أبى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 680
باب البغاة
إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى العود وكشف شبهتهم وبدأهم بالقتال لو تحيزوا مجتمعين وقيل لا ما لم يبدؤا فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإلاّ فلا ولا تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم بل يحبس حتى يتوبوا فيرد عليهم وجاز استعمال سلاحهم وخيلهم عند الحاجة وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لا يجب شيء وإن غلبوا على مصر فقتل بعض أهله آخر منه عمداً قتل به إذا ظهر على المصر وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه ولو بالعكس لا يرثه الباغي إلاّ إن ادعى إنه كان على الحق وعند أبي يوسف لا يرثه مطلقاً وكره بيع السلاح ممن علم أنه من أهل الفتنة وإن لم يعلم فلا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 699(1/129)
كتاب اللقيط
التقاطه مندوب وإن خيف هلاكه فواجب وكذا اللقطة وكذا اللقطة وهو حر إلاّ إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال وكذا جنايته وارثه له وإن اتفق عليه الملتقط فهو متبرع إلاّ أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع أو يصدقه اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ من ملتقطه وإن ادعاه واحد ثبت نسبه منه ولو عبداً وهو حر أو ذمياً وهو مسلم إن لم يكن في مقرهم وذمي إن كان فيه وإن ادعاه اثنان معاً ثبت منهما وإن وصف أحدهما علامة فيه أو سبق فهو أولى والحر والمسلم أولى من العبد والذمي وإن شد عليه مال أو على دابة هو عليها فهو له ينفق منه عليه بأمر قاض وقيل بدونه أيضاً وله شراء ما لا بد له منه ومن طعام وكسوة وقبض هبته وتسليمه في حرفة لا تزويجه وتصرفه في ماله لغير ما ذكر ولا إجارته في الأصح وقيل له إجارته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 701
كتاب اللقطة
هي أمانة إن شهد إنه أخذها ليردها على صاحبها وإلاّ ضمن والقول للمالك إن أنكر أخذه للرد وعند أبي يوسف القول للملتقط.(1/130)
ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليَّ ويعرفها في مكان أخذها وفي المجامع مدة يغلب على ظنه طلب صاحبها بعدها هو الصحيح وقيل: إن كانت عشرة دراهم فأكثر فحولاً وإن كانت أقل فأياماً وما لا يبقى يعرف إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء فإن جاء ربها بعده أجازه وأجره له أو ضمن الملتقط أو الفقير لو هالكة وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر ويأخذها منه إن باقية ولقطة الحل والحرم سواء ويجوز التقاط البهيمة وهو متبرع في إنفاقه عليها بلا إذن حاكم وإن بإذنه بشرط الرجوع فدين على ربها له أن يحبسها عنه حتى يأخذه فإن امتنع بيعت النفقة فإن هلكت بعد الحبس سقط وإن قبله لا ويوجر القاضي ماله منفعة وينفق منها وما لا منفعة له يأذن بالانفاق إن أصلح إذا أقام البينة أنها لقطة وإن قال لا بينة لي يقول له أنفق عليها إن كنت صادقاً وإلاّ باعه وأمر بحفظ ثمنه وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو فقيراً وإن غنياً تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو فقراء وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف وللمالك أخذها ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلاّ ببينة ويحل إن بين علامتها من غير جبر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 704
كتاب الآبق
ندب أخذه لمن قوي عليه وكذا الضال وقيل تركه أفضل ويرفعان إلى الحاكم فيحبس الآبق دون الضال.(1/131)
ولمن رده من مدة سفر أربعون درهماً وإن كانت قيمته أقل من أربعين فقيمته إلاّ درهماً عند محمد وعند أبي يوسف أربعون وإن رده من دونها فبحسابه وإن أبق منه لا يضمن إن أشهد إنه أخذه ليرده وإلاّ فلا شيء له ويضمن أن أبق منه وجعل الرهن على المرتهن وجعل الجاني على المولى أن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون من ثمنه ويقدم على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد كالقن وإن كان الراد أب المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه أو أحد الزوجين فلا شيء له والمالك الصبي كالبالغ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 709
كتاب المفقود
هو غائب لا يدري مكانه ولا حياته ولا موته فينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقه مما لا وكيل له فيه ويبيع ما يخاف عليه من ماله وينفق على زوجته وقريبه ولاداً وهو حي في حق نفسه لا تنكح امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال فقده إن حكم بموته فيوقف نصيبه منه كلا أو بعضاً إلى أن يحكم بموته فإن جاء قبل الحكم به فهو له وإلاّ فلمن يرث ذلك المال لولاه وإذا مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه وقيل تسعون سنة وقيل مائة وعشرون سنة حكم بموته في حق ماله حينئذٍ فلا يرثه من مات قبل ذلك وتعتد زوجته للموت عند ذلك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 712
كتاب الشركة(1/132)
هي ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك اثنن عيناً أرثاً أو شراء أو اتهاباً أو استيلاء أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز أو خلطاه وكل منهما أجنبي في نصيب الآخر ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه والثانية أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر وركنها الإيجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما وهي أربعة أنواع شركة مفاوضة وهي أن يشترك متساويان تصرفا وديناً ومالاً وربحاً وتتضمن الوكالة والكفالة فلا تجوز بين مسلم وذمي خلافاً لأبي يوسف ولا بين حر وعبد وبالغ وصبي ولا بين صبيين أو عبدين أو مكاتبين ولا بد من لفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطه وما اشتراه كل منهما سوى طعام أهله وكسوتهم فلها وكل دين لزوم أحدهما بما تصح فيه الشركة كبيع وإن لزم بكفالة بأمر لزم الآخر خلافاً لهما وكذا إن لزم بغصب خلافاً لأبي يوسف وفي الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح وإن ورث أحدهما ما تصح به الشركة أو وهب له وقبضه صارت عناناً وكذا إن فقد فيها شرط لا يشترط في العنان وإن ورث عرضاً أو عقاراً بقيت مفاوضة وإن ورث ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلاّ بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا تصحان بالعروض إلاّ أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة ولا بالمكيل والموزون والعددي المتقارب قبل الخلط وإن خلطا جنساً واحداً ثم اشتركا فشركة عقد عند محمد وملك عند أبي يوسف وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقاً وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير متساويين وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات أو في عمومها وببعض مال كل منهما وبكله ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما وفي أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح(1/133)
للعامل عند عمل أحدهما ومع كون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير ولا يشترط الخلط فيها أيضاً والوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه هو فقط ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه ماله، وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هلك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده فإن هلك بعدما شرى الآخر بماله فالمشرى بينهما ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحاً فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته وإلاّ فللمشتري فقط ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع ويده في المال يد أمانة وشركة الصنايع والتقبل وهي أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ولو شرطا العمل نصفين والربح أثلاثاً جاز وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما فعلى كل واحد منهما الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع إلى أحدهما والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا والربح بينهما فإن شرطاها مفاوضة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الوكالة فيما يشتريانه فإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 714
فصل(1/134)
ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما جمعه كل واحد فله وإن أعانه الآخر فله أجر مثله لا يزاد على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وما أخذاه معاً فلهما نصفين وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب له وللآخر أجر مثل ماله والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل وتبطل الشركة بموت أحدهما وبلحاقه مرتداً إن حكم به ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كل لصاحبه فاديا معاً ضمن كل حصة صاحبه وإن أديا متعاقباً ضمن الثاني علم بأداء الأول أو لا وقالا لا يضمن إن لم يعلم وإن أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ليطأها ففعل فهي له خاصة بلا شيء ويؤخذ كل بثمنها وقالا لا يضمن حصة شريكه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 727(1/135)
كتاب الوقف
هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية فلا يلزم ولا يزول ملكه إلاّ أن يحكم به حاكم قيل أو يعلقه بموته بأن يقول إذا مت فقد وقفت وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعه على العباد فيلزم ويزول ملكه بمجرد القول عند أبي يوسف وعند محمد لا ما لم يسلمه إلى ولي فلو وقف على الفقراء أو بنى سقاية أو خانا أو رباطاً لبني السبيل أو جعل أرضه مقبرة لا يزول ملكه عنه إلاّ بالحكم وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول وعند محمد إذ سلمه إلى متول واستقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة وشرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد وعند أبي يوسف يصح وإذا انقطع صرف إلى الفقراء وصح عند أبي يوسف وقف المشاع وجعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه أو الكل وجعل البعض أو الكل لأمهات أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء وشرط أن يستبدل به غيره إذا شاء خلافاً لمحمد في الكلوصح وقف العقار وكذا المنقول المتعارف وقفه عند محمد كالفأس والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف والكتب وأبو يوسف معه في وقف السلاح والكراع والإبل في سبيل الله وبه يفتى وكذا يصح عند أبي يوسف وقفه تبعاً كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده وسائر آلات الحراثة وإذا صح الوقف فلا يملك ولا يملك إلاّ أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ويبدؤ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشترطها الواقف إن وقف على الفقراء وإن على معين فعليه فإن امتنع أو كان فقيراً آجره الحاكم وعمره من أجرته ثم رده إليه ونقض الوقف يصرف إلى عمارته إن احتاج وإلاّ حفظ إلى وقت الحاجة وإن تعذر صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها ولا يقسم بين مستحقي الوقف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 730
فصل(1/136)
إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه ويصلي فيه واحد وفي رواية شرط صلاة جماعة ولا يضر جعله تحته سرداباً لمصالحه وإن جعله لغير مصالحه أو جعل فوقه بيتاً وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجداً وأذن بالصلاة فيه لا يزول ملكه عنه وله بيعه فيورث وعند أبي يوسف يزول ملكه بمجرد القول مطلقاً ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه وبالعكس رباط استغنى عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه والوقف في المرض وصية ويتبع شرط الواقف في إجارة الوقف إن وجد وإلاّ فنختار أن لا توجر الضياع أكثر من ثلاث سنين ولا غيرها أكثر من سنة ولا يوجر إلاّ بأجر المثل ثم لا تنقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبةوليس للموقوف عليه أن يوجر إلاّ بإنابة أو ولاية ولا يعار ولا يرهن وإن غصب عقاره يختار وجوب الضمانولو شرط الولاية لنفسه وكان خائناً تنزع منه وإن أن لا تنزع هو الفصل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 747(1/137)
كتاب البيوع
البيع مبادلة مال بمال وينعقد بإيجاب وقبول بلفظ الماضي كبعت واشتريت، وما دل على معناهما، وبالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح ولو قال: خذه بكذا، فقال: أخذت، أو رضيت صح، وإذا أوجب أحدهما فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في المجلس أو يترك لا بعضاً دون بعض إلاّ إذا بين ثمن كل وإن رجع الموجب أو قام أحدهما عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا وجد الإيجاب والقبول لزم البيع بلا خيار مجلس ويصح في العوض المشار إليه بلا معرفة قدره ووصفه لا في غيره وبثمن حال، ومؤجل بأجل معلوم ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع البيع حتى مضت ثم سلم فله أجل سنة أخرى خلافاً لهما وإن أطلق الثمن فإن استوت مالية النقود ورواجها صح ولزم ما قدر من أي نوع كان وإن اختلفت رواجاً فمن الأروج وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد ما لم يبين ويصح في الطعام، وكل مكيل، وموزون كيلاً ووزناً، وكذا جزافاً إن بيع بغير جنسه وبإناء أو حجر معين لا يدري قدره ومن باع صُبرة كل صاع بدرهم صح في صاع فقط إلاّ أنْ يسمي جملتها، وللمشتري الفسخ بالخيار وإنْ كيل أو سمَّى جملتها في المجلس بعد ذلك. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح في شيء منها، وكذا لو باع ثوباً كل ذراع بدرهم. وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يصح في الكل في جميع ذلك. وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدت أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته أوفسخ والزائد للبائع. وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ والزائد له بلا خيار للبائع. وإن سمّى لكل ذراع قسطاً من الثمن أخذ الأقل بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها وعندهما يصح فيهما ولو باع عدلاً على أنه عشرة أثواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع ولو فصل الثمن فكذا في الأكثر، ويصح في الأقل بحصته ويخير المشتري وإن باع ثوباً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم(1/138)
أخذه المشتري بعشرة لو عشرة ونصفاً بلا خيار وبتسعة لو تسعة ونصفاً بخيار، وعند أبي يوسف يخير في أخذه بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني، وعند محمد يخير في أخذه في الأول بعشرة ونصف، وفي الثاني بتسعة ونصف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 2
فصل
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر وكذا الشجر في بيع الأرض ولو أطلق شراء شجرة دخل مكانها عند محمد، وهو المختار خلافاً لأبي يوسف ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا الثمر في بيع الشجر إلاّ باشتراطه وإن ذكر الحقوق والمرافق ويقال للبائع اقلعه واقطعها وسلم المبيع وكذا لا يدخل حب بذر ولم ينبت بعد وإن نبت ولم تصر له قيمة دخل وقيل لا ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبد صح ويقطعها المشتري للحال وإن شرط تركها على الشجرة فسد ولو بعد تناهي عظمها خلافاً لمحمد، وكذا شراء الزرع وإن تركها بإذن البائع بلا اشتراط طاب له الزيادة وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإنْ بعدما تناهت لا يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر بطلت الإجارة وطابت الزيادة وإنْ استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة ولو أثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البيع ولو بعد القبض يشتركان والقول في قدر الحادثللمشتري ولو باع ثمرة واستثنى منها أرطالاً معلومة صح وقيل لا ويجوز بيع البر في سنبله إن بيع بغيرجنسه وكذا الباقلاء في قشره والأرز والسمسم وكذا اللوز والفستق والجوز في قشرها الأول وأجرة الكيل وعد المبيع ووزنه وزرعه على البائع وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري وفي بيع سلعة بثمن سلم هو أولاً إن لم يكن مؤجلاً وفي بيع سلعة بسلعة أو ثمن بثمن سلما معاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 14
باب الخيارات(1/139)
صح خيار الشرط لكل من العاقدين ولهما معاً ثلاثة أيام لا أكثر إلاّ إن أجاز في الثلاثة وعندهما يجوز إنْ بَيَّنَ مدة معلومة أية مدة كانت وإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة أيام لا إلاّ أن ينقد في الثلاثة وعند محمد يجوز إلى أربعة وأكثر وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فإن قبضه المشتري فهلك لزمه قيمته وخيار المشتري لا يمنع فإن هلك في يده لزم الثمن وكذا لو تعيب إلاّ أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافاً لهما فلو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد النكاح وإن وطئها فله ردها لأنه بالنكاح إلاّ في البكر ولو ولدت في مدته لا تصير أم ولده ولو اشترى قريبه به أو عبداً بعد قوله إن ملكت عبداً فهو حر لا يعتقان في مدته ولا يعد حيض المشتراة به في مدته من الاستبراء ولا استبراء على البائع إن ردّت به ولو قبض المشتري به المبيع بإذن البائع ثمّ أودعه عنده فهلك فهو على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك ولو اشترى المأذون شيئاً به فأبرأه بائعه عن ثمنه يبقى خياره وله الرد لأنه يلي عدم التملك ولو اشترى ذمي من ذمي جرابه فأسلم في مدته بطل شراؤه كيلا يتملكها مسلماً بالإجازة خلافاً لهما في الجميع. ومن له الخيار يجيز بحضرة صاحبه وغيبته ولا يفسخ إلاّ بحضرته خلافاً لأبي يوسف فإنْ فسخ وعلم به في المدة انفسخ وإلاّ تم العقد ويتم العقد أيضاً بموت من له الخيار وكذابمضي المدة وبالأخذ بشفعة بسبب المبيع وبكل ما يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار والوطء والإعتاق وتوابعه ولو شرط المشتري الخيار لغيره جاز وأيهما أجاز البيع أو فسخ صح وإن أجاز وفسخ الآخر اعتبر السابق وإن كانا معاً فالفسخ ولو باع عبدين بالخيار في أحدهما فإنْ عينه وفصل ثمن كل صح وإلاّ فلا، ويجوز خيار التعيين وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة على أن يأخذ المشتري أياً شاء، ولا يجوز في أكثر من ثلاثة ويتقيد تخييره بمدة خيار الشرط على(1/140)
الاختلاف، والمبيع واحد والباقي أمانة، فلو قبض الكل فهلك واحد أو تعيب لزم البيع فيه وتعين الباقي للأمانة، وإن هلك الكل لزمه نصف ثمن كل أو ثلثه وليس له رد الكل إلاّ أن ضم إليه خيار الشرط ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط والرؤية ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرد الآخر خلافاً لهما، وعلى هذا خيار العيب والرؤية، ولو اشترى عبداً على أنَّه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 23
فصل(1/141)
من اشترى ما لم يره جاز وله رده إذا رآه ما يبطله وإن رضي قبلها ولا خيار لمن باع ما لم يره، ويبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من تعييب في يده وتعيب وتعذر ردَّ بعضه وتصرف لا يفسخ كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها وما لا يوجب حقاً للغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها، وكفت رؤية وجه الرقيق والدابة وكفلها. وفي شاة اللحم لا بد من الجس، وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع، ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلماً كافية، ورؤية علمه إنْ معلماً، ورؤية داخل الدار وإنْ لم يشاهد بيوتها، وعند زفر لا بد من مشاهدة البيوت وعليه الفتوى اليوم وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه، وما يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله، وفيما يطعم لا بد من الذوق ونظر الوكيل بالشراء أو القبض كافٍ لا نظر الرسول وعندهما هو كالوكيل، وبيع الأعمى وشراؤه صحيح وله الخيار إذا اشترى ويسقط بجسه المبيع أو شمه أو ذوقه فيما يعرف بذلك، وبوصف العقار له، ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر معيباً فله أخذهما أو ردهما، لا رد أحدهما، ومن رأى شيئاً فوجده متغيراً تخير، وإلاّ فلا، وإن اختلفا في تغيره فالقول للبائع، وإن في الرؤية فللمشتري، ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوباً أو وهب وسلم فله أن يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 34
فصل(1/142)
مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، فلمن وجد في مشريه عيباً رده أو أخذه بكل ثمنه لا إمساكه ونقص ثمنه إلاّ برضى بائعه، وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فالإباق ولو إلى ما دون السفر من صغير يعقل عيب، وكذا السرقة والبول في الفراش، وهي في الكبير عيب آخر، فلو أبق أو سرق أو بال في صغره ثم عاوده عند المشتري فيه رد به، وإن عاوده عنده بعد البلوغ لا، والجنون عيب مطلقاً فلو جن في صغره وعاوده عند المشتري فيه أو في كبره رد به، والبخر والذفر والزناء والتولد منه عيب في الجارية لا في الغلام إلاّ أن يكون من داء، والاستحاضة عيب وكذا عدم حيض بنت سبع عشرة سنة لا أقل، ويعرف ذلمك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. والكفر عيب فيهما، وكذا الشيب والدين والسعال القديم والشعر والماء في العين. فإن ظهر عيب قديم عند المشتري آخر رجع بالنقصان كثوب شراه فقطعه فاطلع على عيب وليس له الردّ إلاّ أن يرضى البائع بأخذه كذلك فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه، فإن خاط الثوب أو صبغه أحمر، أو لتّ السويق بسمن ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه وليس لبائعه أن يأخذه حتى لو باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع ولو أعتق بلا مال أو دبر أو استولد ثم ظهر العيب رجع. وكذا إن ظهر بعد موت المشتري، وإن عتق على مال أو قتل لا يرجع بشيء، وكذا لو أكل الطعام كله أو بعضه، أو لبس الثوب فتخزق لا يرجع خلافاً لهما. وإن شرى بيضاً أو جوزاً أو بطيخاً أو قثاء أو خياراً فكسره فوجده فاسداً، فإن كان ينتفع به رجع بنقصانه وإلاّ فبكل ثمنه، ولو وجد البعض فاسداً وهو قليل كالواحد والإثنين في المائة صح البيع وإلاَّ فسد ورجع بكل ثمنه، ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء بإقرار أو نكول أو بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرد عليه، ومن قبض ما شراه ثم ادعى عيباً لا يجوز على دفع ثمنه بل يبرهن أو يحلف بائعه فإنْ قال شهودي غيب(1/143)
دفع إنْ حلف بائعه ولزم العيب إن نكل، ومن ادعى إباق مشريه يبرهن أولاً أنّه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله لقد باعه، وسلمه وما أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي، أو بالله ما أبق عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب، أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب، وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ الرجال، وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنَّه ما يعلم أنَّه أبق عنده، واختلفوا على قول الإمام، فإنْ نكل على قولهما حلف ثانياً كما مر. ولو قال بائعه بعد التقابض بعتك هذا مع آخر وقال المشتري بل وحده فالقول له، وكذا لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في المقبوض، ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيباً ردهما أو أخذهما، ولا يرد المعيب وحده إلاّ إنْ ظهر العيب بعد قبضهما، ولو وجد بعض الكيلي أو الوزني معيباً بعد القبض رد كله أو أخذه، وقيل هذا إنْ لم يكن في وعاءين وإلاَّ فهو كالعبدين، ولو استحق بعضه بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب ومداواة المعيب بعد رؤية العيب وركوبه رضى، ولو ركبه لرده أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا، ولو قطع المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب عند البائع رده وأخذ ثمنه، وقالا رجع بفضل ما بين كونه سارقاً وغير سارق، أو قاتلاً وغير قاتل إن لم يعلم بالعيب عند الشراء وإلاَّ فلا ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض كما في الاستحقاق، وعندهما يرجع الأخير على بائعه لا بائعه، على بائعه ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإنْ لم يعد العيوب ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافاً لمحمد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 40
باب البيع الفاسد(1/144)
بيع ما ليس بمال، والبيع به باطل كالدم والميتة والحر، وكذا بيع أم الولد والمدبر وكذا بيع المكاتب إلاّ أن يجيزه وكذا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وبيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة وإنْ بين ثمن كل وعندهما يصح في العبد والذكية إن بين الثمن، وصح في قن ضم إلى مدبر أو إلى قن غيره بالحصة. وكذا في ملك ضم إلى وقف في الصحيح، وبيع العرض بالخمر أو بالعكس فاسد، وكذا بيعه بالخنزير، ولا يجوز بيع طير في الهواء وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة أو دخل إليها بنفسه ولم يسد مدخله وإنْ صيد، وألقي فيها وأمكن أخذه بلا حيلة صح، ولا بيع الحمل أو النتاج واللبن في الضرع، وكذا اللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم خلافاً لأبي يوسف فيهما، ولا بيع اللحم في الشاة وضربة القانص وجذع في سقف وذراع من ثوب وإن ذكر قطعه فلو قلع الجذع أو قطع الذراع، وسلم قبل الفسخ عاد صحيحاً، ولا المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً، والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصاً ولا البيع بالملامسة، والمنابذة وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها المشتري أو وضع عليها حجراً، أو نبذها إليه البائع ولا بيع ثوب من ثوبين إلاَّ بشرط أن يأخذ أيهما شاء، ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا كوارات خلافاً لمحمد، ولا دود القز وبيضه وعند أبي يوسف يجوز في الدود إذا كان مع القز وفي البيض عنه قولان، وعند محمد يجوز بيعهما وهو المختار، ولا بيع الآبق إلاّ ممن يزعم أنه عنده فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحاً وقيل ينقلب، ولا لبن امرأة ولو بعد الحلب وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة، ولا شعر الخنزير ولكن يباح الإنتفاع به للخرز ضرورة ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد، ولا بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه لا بيع جلود الميتة قبل الدباغ ويجوز بعده(1/145)
وينتفع به ويباع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وصوفها، وشعرها ووبرها. وكذا عظم الفيل خلافاً لمحمد، ولا يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحا في الطريق، ولا بيع شخص على أنَّه أمة فإذا هو عبد ولو باع كبشاً فإذا هو نعجة صح ويخير، ولا شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. وكذا شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبل نقده ويصح في الغير بحصته، ولا شراء زيت على أنْ يزنه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدار معين وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح وإن اختلفا في الظرف وقدره فالقول للمشتري ولو أمر مسلم ذمياً بيع خمر أو شراءها صح خلافاً لهما وكذا لو أمر المحرم غيره ببيع صيده، ولو شرى كافر عبداً مسلماً ومصحفاً صح ويجبر على إخراجهما من ملكه والبيع بشرط يقتضيه العقد صحيح كشرط الملك للمشتري وكذا بشرط لا يقتضيه العقد ولا نفع فيه لأحد كشرط أنْ لا يبيع الدابة المبيعة ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد كبيع عبد على أنْ يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فلو أعتقه المشتري عاد البيع صحيحاً فتلزم الثمن وعندهما لا يعود فتلزم القيمة، وكشرط أن يستخدمه البائع شهراً أو يسكنها أولا يسلمه إلى رأس الشهر أو يقرضه المشتري درهماً أو يهدي له هدية أو يقطع البائع الثوب، ويخيطه قباءً أو قميصاً، أو يحذو النعل أو يشركه ويصح في النعل استحساناً، ولا يجوز بيع أمة إلاّ حملها، ولا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان ذلك، ولا البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزار وقدوم الحاج وتصح الكفالة إلى هذهالأوقات فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح وكذا لو باع مطلقاً ثم أجل إلى هذه الأوقات، ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه المتعاقدان خلافاً لأبي يوسف، ويكفي علم المشتري عندمحمد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53
فصل(1/146)
قبض المشتري المبيع بيعاً باطلاً بإذن بائعه لا يملكه، وهو أمانة في يده عند البعض ومضمون عند البعض وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذاً من الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافاً لهما، ولو قبض المبيع بيعاً فاسداً بإذن بائعه صريحاً أو دلالة كقبضه في مجلس عقده وكل من عوضيه مال ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة أو معنى كالقيمة في القيمي ولكل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام في ملك المشتري إذا كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين، وإن كان لشرط زائد كشرط أنْ يهدي له هدية فكذا قبل القبض، وأما بعده فالفسخ لمن له الشرط لا لمن عليه الشرط، ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه، فإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به كما طاب ربح مالٍ ادعاه فقضي ثم تصادقا على عدمه فرد بعد ما ربح فيه المدعي فإنباعالمشتري ما اشتراه شراء فاسداً صح وكذا لو أعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفسخ وعليه قيمته، ولو بنى في دار اشتراها فاسداً أو غرس فيها فعليه قيمتها وقال: ينقض البناء والغرس، ويرد وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد، وكره النجش والسوم على سوم غيره إذا رضيا بثمن وتلقي الجلب المضر بأهل البلد، وبيع الحاضر للبادي طمعاً في غلاء الثمن زمن القحط، والبيع عند آذان الجمعة، لا بيع من زيد وصح البيع في الجميع، ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيراً وصغيراً أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أنْ يفرق بينهما بدون حق مستحق ويصح البيع خلافاً لأبي يوسف في قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 65
باب الإقالة(1/147)
تصح بلفظين أحدهما مستقبل خلافاً لمحمد وتتوقف على القبول في المجلس كالبيع وهي بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعاً وفي حقهما بعد القبض فسخ فإذا تعذر جعلها فسخاً بطلت، وعند أبي يوسف بيع فإن تعذر ففسخ، فإن تعذر بطلت، وعند محمد فسخ فإن تعذر فبيع، فإن تعذر بطلت، وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره وعند أبي يوسف في العقار بيع فلو شرط فيها أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل بيعاً وإن شرط أقل من غيره تعيب لزم الأول أيضاً وعند أبي يوسف تجعل بيعاً ويصح الشرط وإنْ تعيب صح الشرط اتفاقاً، ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافها لهما، ولا يمنعها هلاك الثمن بل هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 71
باب المرابحة والتولية(1/148)
المرابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة، والتولية بيعه به بلا زيادة ولا نقص، والوضيعة بيعه بأنقص منه ولا يصح ذلك ما لم يكن الثمن الأول مثلياً أو في ملك من يريد الشراء والربح معلوماً، ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة، والصبغ والطراز والفتل والحمل وسوق الغنم، والسمسار لكن يقول قام عليَّ بكذا، لا اشتريته، ولا يضم نفقته ولا أجر الراعي والطبيب والنعلم وبيت الحفظ فإن ظهر للمشتري خيانة في المرابحة خير في أخذه بكل ثمنه أو تركه، وفي التولية يحط من ثمنه قدر الخيانة وهو القياس في الوضيعة، وعند أبي يوسف يحط فيهما قدر الخيانة مع حصتها من الربح في المرابحة، وعند محمد يخير فيهما، فلو هلك قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم كل الثمن إتفاقاً ومن شرى شيئاً بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم شراه ثانياً بعشرة يرابح على خمسة وإن شراه ثانياً بخمسة لا يرابح، وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقاً، وإن اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة. والمضارب بالنصف لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال على اثني عشر ونصف ويرابح بلا بيان لو اعورت المبيعة أو وطئت وهي ثيب، أو أصاب الثوب قرض فأر أو حرق نار، وإن فقئت عينها أو وطئت وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم البيان وإن اشترى بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري فإن أتلفه ثم علم لزم كل ثمنه، وكذا التولية، ولو اشترى ثوبين بصفقة كلاً بخمسة كره بيع أحدهما مرابحة بخمسة بلا بيان ومن ولي بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد، وإن علمه في المجلس خير.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 74
فصل(1/149)
لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، ويصح في العقار خلافاً لمحمد. ومن اشترى كيلياً كيلاً لا يجوز له بيعه ولا أكله حتىيكيله وكفى كيل البائع بعد العقد بحضرته هو الصحيح ومثله الوزني والعددي لا المذروع، وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والحط منه والزيادة فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه وكذاالزيادة في المبيع ويتعلق الإستحقاق بكل ذلك فيرابح ويولي على الكل إن يزيد وعلى ما بقي إنْ حط، والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين، ومن قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه، وإن لم يقل من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه، وكل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله إلاّ القرض إلاّ في الوصية، ولا يصح التأجيل إلى أجل مجهول متفاحش كهبوب الريح، ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 79
باب الربا(1/150)
هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في معاوضة مال بمال وعلته القدر والجنس فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاً أو نسيئة، ولو غير مطعوم كالجص والحديد، وحل متماثلاً بعد التقابض أو متفاضلاً غير معير كخفنة بخفتين وبيضة ببيضتين وتمرة بتمرتين، فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنسأ وإن عدماً حلاً، وإن وجد أحدهما فقط حل التفاضل لاة النسأ فلا يصح سلم هروي في هروي ولا بر في شعير، وشرط التعيين والتقابض في الصرف، والتعيين فقط في غيره، وما نص على تحريم الربا فيه كيلاً فهو كيلي أبداً كالبر والشعير والتمر والملح أو على تحريمه وزناً فهو وزني أبداً كالذهب والفضة ولو تعورف بخلافه وما لا نص فيه حمل على العرف كغير الستة المذكورة، فلا يجوز بيع البر بالبر متماثلاً وزناً ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلاً، وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين خلافاً لمحمد، ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع اللحم بالحيوان، وعند محمد لا يجوز بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان من اللحم، ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلاً كيلاً لا بالسويق أصلاً خلافاً لهما، ويجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلاً خلافاً لهما، وكذا بيع البر رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس والتمر والزبيب منقعين بمثلهما متساوياً خلافاً لمحمد، ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلاً وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد، وكذا المعز مع الضأن، والبخت مع العراب، ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل متفاضلاً وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبر أو الدقيق أو السويق وإنْ أحدهما نسيئة به يفتى، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء إلاّ متساوياً وكذا البسر بالتمر ولا البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقاً ولا بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم لتكون الزيادة بالثجير، ولا يستقرض الخبز أصلاً وعند(1/151)
أبي يوسف يجوز وزناً وبهيفتى وعند أبي يوسف يجوز وزناً وبه يفتى، وعند محمد يجوز عدداً أيضاً ولا ربا بين السيد وعبده ولا المسلم والحربي في دار الحرب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 83
باب الحقوق والاستحقاق
يدخل العلو والكنيف في بيع الدار ولا الظلة إلاَّ بذكر كل حق أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها، وعندهما تدخل إنْ كان مفتحها في الدار، ولا يدخل العلو في شراء منزل إلاّ بذكر نحو كل حق ولا في شراء بيت وإن ذكر كل حق، ولا الطريق والمسيل والشرب إلاّ بذكر نحو كل حق وتدخل في الإجارة بدون ذكر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 90
فصل
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والتناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والطلاق والنسب، فلو ولدت أمة مبيعة فاستحقت ببينة تبعها ولدها إن كان في يده وقضي به أيضاً وقيل يكفي القضاء بالأم وإن أقر بها لرجل لا يتبعها ولدها، وإن قال شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإنْ كان البائع حاضراً أو مكانه معلوماً لا يضمن الآمر وإلاَّ ضمن أو بحصته ورجع على البائع إذا حضر، وإن قال ارتهني فلا ضمان أصلاً، ومن ادعى حقاً مجهولاً في دار فصولح على شيءٍ فاستحق بعضها فلا رجوع عليه ولو استحق كلها رد كل العوض وفهم منه صحة الصلح عن المجهول، ولو ادعى كلها رد حصة ما يستحق ولو بعضاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 92
فصل في بيع الفضولي(1/152)
ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه وله أن يجيزه بشرط بقاء العاقدين والمعقود عليه والمالك الأول، وكذا بقاء الثمن إن كان عرضاً وإذا جاز فالثمن العرض ملك للفضولي وعليه مثل البيع لو مثلياً وإلاّ فقيمته، وغير العرض ملك للمجيز أمانةً في يد الفضولي وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك وصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أجيز البيع خلافاً لمحمد ولا يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز البيع فأرشه له ويتصدق بما زاد على نصف ثمنه، ومن اشترى عبداً من غير سيده ثم أقام بينة على إقرار البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته، ولو أقر البائع بذلك عند القاضي فله رده، ولو اشترى داراً من فضولي وأدخلها في بنائه فلا ضمان على الفضولي خلافاً لمحمد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 92
باب السلم(1/153)
هو بيع آجل بعاجل ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره، فيصحفي المكيل والموزون سوى النقدين، وفي العددي المتقارب كالجوز والبيض عدداً وكيلاً، وكذا الفلوس خلافاً لمحمد، وفي اللبن والآجر إذا سمّي ملبن معلوم وفي المذروع كالثوب إنْ بين طوله وعرضه ورقعته وفي السمك المليح وزناً ونوعاً معلومين وكذا الطري في حينه فقط ولا يجوز فيهما عدداً، ولا في الحيوان وأطرافه ولا في جلوده عدداً، ولا في الحطب حزماً والرطبة جرزاً ولا في الجوهر والخرز ولا في اللحم طرياً وقالا: يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة، ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع معين لا يدري قدره حالاً ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة ولا فيما لا يبقى من حين العقد إلى حين المحل وشرطه بيان الجنس كبر أو شعير، والنوع كسقية أو بخسية، والصفة كجيد أو رديء، والقدر نحو كذا رطلاً أو كيلاً بما لا ينقبض، ولا ينبسط وأجل معلوم شهر في الأصح وقدر رأس المال إنْ كان كيلياً أو وزنياً أو عددياً فلا يجوز في جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه ومكانإيفائه إنْ كان له حمل ومؤنة، وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معيناً ولا مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده ومثله الثمن والأجرة والقسمة وما لا حمل له يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقاً، وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه، فلو أسلم مائة نقداً ومائة ديناً على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط، ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبلقبضه بشركة أو تولية، ولا شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد التقايل قبل قبضه، ولو اشترى كراً وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح، ولو أمر مقرضه بذلك صح، وكذا لو أمر ربّ سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل المسلم إليه ثم لنفسه صح، ولو اكتال المسلم إليه في ظرف ربّ السلم بأمره وهو غائب لا يكون قبضاً، ولو اكتال البائع(1/154)
كذلك كان قبضاً بخلاف ما لو اكتاله في ظرف نفسه أو في ناحية بيته، ولو اكتال العين والدين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين كان قبضاً وإنْ بدأ بالدين فلا وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن شاء فسخ البيع، ولو أسلم أمة في كر وقبضت ثم تقايلا فماتت قبل ردها بقي التقايل وتجب قيمتها يوم قبضها، ولو ماتت ثم تقايلا صح التقايل. وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما، ولو ادعى أحد عاقدي السلم بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول لمدعيهما مطلقاً وقالا للمنكر: إن كان ربّ السلم في الأولى أو المسلم إليه في الثانية والاستصناع بأجل سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف أولا، وبلا أجل يصح استحساناً فيما تعورف فيه كخف وطست وقمقمة وهو بيع لا عدة فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع المستصنع عنه والمبيع هو العين لا عمله، فلو أتى بما صنعه غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه صح ولا يتعين للمستصنع بلا اختياره فيصح بيع الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 97
مسائل شتَّى(1/155)
يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا، والذمي في البيع كالمسلم إلاَّ في الخمر فإنها في حقه كالخل والخنزير في حقه كالشاة، ومن زوج مشريته قبل قبضها جاز فإن وطئت كان قابضاً لها وإلاَّ فلا، ومن اشترى شيئاً فغاب غيبة معروفة لا يباع في دين بائعه وإن لم تكن معروفة يباع فيه إذا برهن أنَّه باعه منه إذا لم يكن قبضه وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن، وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقدحصته،وإن اشترى بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان وإن قال: بألف من الذهب والفضة فمن الذهب خمسمائة مثقال، ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة، ومن قبض زيفاً بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء، وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد، وإن فرخ طير أو وباض في أرض أو تكنس ظبي فهو لمن أخذه، وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف أو دخل داراً ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب فإنْ أعده صاحبه لذلك أو كفه بعد السقوط أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه وليس للغير أخذه كما لو عسل النحل في أرضه أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء، وما لا يصح تعليقه بالشروط ويبطله الشرط الفاسد البيع والإجارة والقسمة والإجازة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف والتحكيم عند أبي يوسف خلافاً لمحمد، وما لا يبطله الشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة والإقالة والكتابة وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بعيب أو بخيار شرط وعزل القاضي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 107(1/156)
كتاب الصرف
هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا، وشرط فيه التقابض قبل التفرق، وصح بيع الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلاَّ متساوياً وإن اختلفا جودة وصياغة فإنْ بيع مجازفة ثم علم التساوي قبل التفرق جاز، ولا يجوز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه، فلو باع ذهباً بفضة واشترى بها ثوباً قبل قبضها فسد بيع الثوب، ولو اشترى أمة تساوي ألفاً مع طوق قيمته ألف بألفين ونقد ألفاً فهو ثمن الطوق، ولو اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة فالنقد ثمن الطوق، وإن اشترى سيفاً حليته خمسون بمائة ونقد خمسين فهي حصة الحلية وإنْ لم يبيّن أو قال هي من ثمنهما وإن تفرقا بلا قبض صح في السيف دونها، وإنْ تخلص بلا ضرر وإلاّ بطل فيهما، وإن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط، والإناء مشترك بينهما وإن استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده ولو استحق بعض قطعة نقرة اشتراها أخذ الباقي بحصته بلا خيار وصح بيع درهمين، ودينار بدينارين ودرهم وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير وبيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار، وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، وبيع دينار بعشرة هي عليه أو بعشرة مطلقة إنْ دفع الدينار ويتقاصان العشرة بالعشرة وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب فلا يجوز بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلاّ متساوياً وزناً ولا استقراضه إلاّ وزناً وما غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف، ويصح بيعه بجنسه متفاضلاً بشرط التقابض في المجلس والتبايع والإستقراض بما يروج منه وزناً أو عدداً أو بهما، ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمناً، ولو اشترى به فكسد بطل البيع وقالا لا يبطل وتجب قيمته يوم البيع عند أبي يوسف وآخر ما تعومل به عند محمد وما لا يروج منه يتعين بالتعيين، والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والإستقراض وكذا في الصرف وقيل كغالبه، ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين(1/157)
فإن كسدت فالخلاف كما في كساد المغشوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلها وعند أبي يوسف قيمتها يوم القرض، وعند محمد يوم الكساد ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين ومن اشترى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو قيراط منها ولو دفع إلى صيرفي درهماً وقال: أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبّة فسد البيع في الكل وعندهما صح في الفلوس ولو كرر أعطني صح في الفلوس إتفاقاً ولو قال: أعطني به نصف درهم فلوس ونصفاً إلا حبّة صح في الكل والنصف إلا حبّة بمثله، والفلوس بالباقي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 115(1/158)
كتاب الكفالة
هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين هو الأصح ولا تصح إلاّ ممن يملك التبرع وهي ضربان بالنفس وبالمال، فالأولى تنعقد بكفلت بنفسه، وبرقبته ونحوها مما يعبر به عن البدن أو بجزء شائع منه كنصفه أو عشره وبضمنته أو هو عليّ أو إليّ أو أنا زعيم أو قبيل به، لا بأنا ضامن لمعرفته، وصح أخذ كفيلين وأكثر ويجب فيها إحضار مكفول به إذا طلبه المكفول له فإن لم يحضره حبس، وإن عين وقت تسليمه لزمه ذلك فيه إذا طالبه، فإن سلمه قبل ذلك برىء فإن غاب المكفول به وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به، وتبطل بموت الكفيل والمكفول به ولو عبداً دون موت المكفول له بل يطالب وارثه أو وصيه الكفيل ويبرأ إذا سلمه حيث تمكن مخاصمته وإنْ لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء، وبتسليم وكيل الكفيل أو رسوله وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق قالوا يبرأ، والمختار في زماننا أنَّه لا يبرأ، وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما، ويبرأ عند الإمام، وإن سلمه في برية أو في السواد لا يبرأ وكذا إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب فإن كفل بنفسه على أنَّه إن لم يواف به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به غداً لزمه ما عليه، وإنْ مات، ولا يبرأ من كفالة النفسومن ادعى على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها رجلاً على إنَّه أنْ لم يوافبه غداً فعليه المائة فلم يواف به غداً لزمه المائة خلافاً لمحمد، ولا يجبر على إعطاء كفيل بالنفس في حد وقصاص، فإن سمحت به نفسه صح وقالا يجبر في القصاص وحد القذف فإن شهد عليه مستوران في حد أو قود حبس وكذا إن شهد عدل واحد خلافاً لهما في رواية، وصح الرهن والكفالة بالخراج والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً بتكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع وكذالوعقلها بشرط ملائم كشرط وجوب(1/159)
الحق نحو ما بايعت فلاناً أو ما غصبك أو ما ذاب لك عليه أو إن استحق المبيع فعلي وكشرط إمكان الإستيفاء نحو إنْ قدم زيد وهو المكفول عنه، وكشرط تعذر الإستيفاء نحو إن غاب عن البلد وإن عقلها بمجرد الشرط كهبوب الريح ومجيء المطر بطل، وكذا إنْ جعل أحدهما أجلاً فتصح الكفالة ويجب المال حالاً وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله وأصيله إلاّ إذا شرط براءة الأصيل فتكون حوالة كما أنَّ الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، ولو طالب أحدهما له مطالبة الآخر، فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألف لزمه وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه والأصيل في إقراره بأكثر على نفسه خاصة، فإنْ كفل بلا أمره لا يرجع عليه بما أدى عنه وإن أجازها المكفول عنه، وإن كفل بأمره رجع ولكن يرجع على العبد بعد عتقه فلا رجوع على الصبي مطلقاً ولا يطالبه قبل الأداء فإن لوزم فله ملازمته وإن حبس فله حبسه ويبرأ الكفيل بأداء الأصيل وإن أبرأ الطالب الأصيل أو آخر عنه برىء الكفيل وتأخر عنه، وإن أبرأ الكفيل أو أخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه، فإن كفل بالدين الحال مؤجلاً إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضاً، ولو صالح الكفيل عن ألف على مائة برئا ورجع بها فقط إن كفل بأمره وإن صالح عن الألف بجنس آخر رجع بالألف وإن صالح عن موجب الكفالة برىء هو دون الأصيل وإن قال الطالب الكفيل بالأمر برئت إليَّ من المال رجع على أصيله وكذا في برئت عند أبي يوسف خلافاً لمحمد، وفي أبرأتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضراً يرجع إليه فيالبيان في الكل ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بالشرط كسائر البراءات والمختار الصحة ولا تجوز الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل كالحدود والقصاص ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع والمرهون ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ولا بدين غير صحيح كبدل الكتابة حر كفل به أو عبد، وكذا بدل السعاية عند الإمام ولا(1/160)
بالحمل على دابة معينة أو بخدمة عبد معين مستأجر للخدمة بخلاف غير المعين ولا عن ميت مفلس خلافاً لهما ولا بلا قبول الطالب في المجلس. وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغهفأجاز فإن قال المريض لوارثه: تكفل عني بما عليَّ فكفل مع غيبة الغرماء جاز اتفاقاً ولو قاله لأجنبي اختلف فيه المشايخ وتجوز بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسداً وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى الراهن والمستأجَر إلى المستأجر وبالثمن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 123
فصل
ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه وما ربح فيه الكفيل فله ولا يتصدق به ورده إلى المطلوب أحب إنْ كان المدفوع شيئاً يتعين كالبر خلافاً لهما ولو أمر الأصيل كفيله أنْ يعين عليه ثوباً ففعل فالثوب للكفيل والربح عليه، ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه فغاب الغريم، فبرهن الطالب على الكفيل بأنَّ له على الغريم ألفاً لا يقبل ولو برهن أن له على زيد ألفاً وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما ولو علا أمره قضي على الكفيل فقط وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم فتبطل دعوى الضامن المبيع بعد ذلك، وكذا لو كتبت شهادته وختم على صك كتب فيه باع ملكه أو بيعاً باتاً بخلاف ما لو كتبها على إقرار العاقدين وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل وكذا ضمان المضارب الثمن لرب المال، وضمان أحد الشريكين صفقة واحدة وصح لو بصفقتين وضمان الدرك والخراج والقسمة صحيح وكذا ضمان النوائب سواء كانت بحق ككرى النهر وأجرة الحارس أو بغير حق كالجبايات وضمان العهدة باطل وكذا ضمان الخلاص خلافاً لهما، ولو قال الكفيل: ضمنته إلى شهر وقال الطالب: بل حالاً فالقول للكفيل وفي الإقرار للمقر له، ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه.(1/161)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 138
باب كفالة الرجلين والعبدين
دين عليهما كفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلاّ إذا زاد على النصف ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه فما أداه رجع بنصفه على شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره، ولو أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ الآخر بمكله ولو فسخت المفاوضة فلربّ الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه، وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم يزد به على النصف، وإذا كوتب العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه صح ورجع كل منهما على الآخر بنصف ما أدى، وإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجع المعتق فقط بما أدى على صاحبه ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلاّ بعد عتقه فكفل به رجل كفالة مطلقة لزم الكفيل حالاً، وإذا أدى لا يرجع على العبد إلاّ بعد عتقه، ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنَّه له ضمن الكفيل قيمته، ولو كفل سيد عن عبده بأمره أو عبد غير مديون عن سيده فعتق فأي أدى لا يرجع على الآخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 143(1/162)
كتاب الحوالة
هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتصح في الدين لا في العين برضى المحتال والمحتال عليه، وقيل لا بد من رضى المحيل أيضاً، وإذا تمت برىء المحيل بالقبول فلا يأخذ المحتال من تركته لكن يأخذ كفيلاً من الورثة أو الغرماء مخافة التوى ولا يرجع عليه إلاَّ إذا توى حقه وهو بموت المحتال عليه مفلساً أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة عليها، وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضاً وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحتال عليه بهلاكها وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها، وإذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه مع أنَّ المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته وإن لم تقيد بشيء فله المطالبة، ولا تبطل الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده. وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال: أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة، ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال: أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة، وتكره السفتجة وهي الإقراض لسقوط خطر الطريق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 146
كتاب القضاء(1/163)
القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات وأهله من هو أهل للشهادة وشرط أهليته شرط أهليتها، والفاسق أهل له، ويصح تقليده ويجب أن لا يقلد، كما يصح قبول شهادته ويجب أن لا تقبل، ولو فسق العدل يستحقالعزل ولا ينعزل في ظاهر المذهب وعليه مشائخنا ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً.r والفاسق يصلح مفتياً وقيل لا، ولا ينبغي أن يكون القاضي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وينبغي أن يكون موثوقاً به في دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوهالفقه. وكذا المفتي والاجتهاد شرط الأولوية، فيصح تقليد الجاهل ويختار الأقدر والأولى وكره التقليد لمن خاف الحيف، والعجز عن القيام به، ولا بأس به لمن يثق من نفسه بأداء فرضه ومن تعين له فرض عليه ولا يطلب القضاء ولا يسأبه ويجوز تقلده من السلطان الجائر ومن أهل البغي إلاَّ إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق وإذا تقلد يسأل ديوان قاضٍ قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها ويبعث أمينين ييقبضانها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئاً فشيئاً، ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة وينظر في حال المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه به بينة ألزمه ولا يعمل بقول المعزول وإلاَّ ينادي عليه ثم يخلي سبيله بعدما استظهر في أمره ويعمل في الودائع وغلات الوقف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول إلاّ إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد والجامع أولى، ولو جلس في داره وأذن في الدخول فلا بأس به، ولا يقبل هدية إلا من قريبه أو من جرت عادته بمهاداته إن لم يكن لهما خصومة ولم يزد على العادة، ويحضر الدعوة العامة لا الخاصة وهي ما لا يتخذ إنْ لم يحضر ويشهد الجنازة ويعود المريض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلاً ويستوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً ونظراً، ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يضيفه دون الآخر ولا يضحك إليه ولا يمزح معه، ولا يلقنه حجته(1/164)
ويكره تلقينه الشاهد بقوله: أتشهد بكذا واستحسنه أبو يوسف في غير موضع التهمة، ولا يبيع ولا يشتري في مجلسه ولا يمازح، فإنْ عرض له هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة كف عن القضاء، وإذا تقدم إليه الخصمان فإنْ شاء قال لهما: ما لكما، وإن شاء سكت، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 150
فصل
وإذا ثبت الحق للمدعي وطلب حبس خصمه، فإن ثبت بالإقرار لا يحبسه إلاّ إذا أمره بالأداء فأبى وإن ثبت بالبينة حبسه قبل الأمر بالدفع، وقيل لا، فإنْ ادعى الفقر حبسه في كل ما لزمه بدل مال كالثمن والقرض أو بالتزامه كالمهر المعجل والكفالة لا فيما عدا ذلك إلاَّ إذا برهن خصمه أنَّ له مالاً ويحبسه مدة يغلب على ظنه أنَّه لو كان له مال لأظهره هو الصحيح وقيل شهرين أو ثلاثة، فإن لم يظهر له مال خلّى سبيله أن يبرهن خصمه على يساره فيؤبد حبسه، ولا تسمع البينة على إعساره قبل حبسه عليه عامة المشائخ، ويحبس الرجل لنفقة زوجته لا والد في دين ولده إلاَّ إن أبى من الإنفاق عليه، ولو مرض في الحبس لا يخرج إن كان له من يخدمه فيه وإلاَّ أخرج، ولا يمكن المحترف من اشتغاله فيه هو الصحيح، ويمكن من وطء جاريته إن كان فيه خلوة وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلّى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص، والملازمة أنْ يدوروا معه حيث داره فإنْ دخل داره جلسوا على الباب ولو كان الدين لرجل على امرأته لا يلازمها بل يبعث امرأة تلازمها، وقالا: إذا فلسه الحاكم يحول بينه وبين غرمائه إلى أنْ يبرهنوا أنَّ له مالاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 160
فصل(1/165)
إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر حكم بها وكتب بالحكم وهو السجل، وإن شهدوا على الغائب لا يحكم بل يكتب بها ليحكم المكتوب إليه وهو كتاب القاضي إلى القاضي، والكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة ويقبل في كل ما لا يسقط بالشبهة كالدين والعقار والنكاح والنسب والغصب والأمانة، والمضاربة المجحودتين. وعن محمد قبوله في كل ما ينقل وعليه المتأخرون وبه يفتى، ولا بد أنْ يكون من معلوم إلى معلوم بأنْ يقول: من فلان إلى فلان ويذكر نسبهما فإن شاء قال بعده: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عليه ويعلمهم بما فيه وتكون أسماؤهم داخلة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه ويسلمه إليهم، وأبو يوسف لم يشترط شيئاً من ذلك سوى إشهادهم أنَّه كتابه لما ابتلي بالقضاء واختار السرخسي قوله وليسالخبر كالعيان وإذا وصل إلى المكتوب نظر إلى ختمه ولا يقبله إلاَّ بحضرة الخصم وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أنَّه كتاب فلان، فلا القاضي قرأه علينا وختمه وسلمه إلينا في مجلس حكمه وعند أبي يوسف أنَّه كتاب فلان وختمه وعنه أنَّ الختم ليس بشرط فإذا شهدوا فتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه، ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب وبموت المكتوب إليه إلاَّ إنْ كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت الخصم بل ينفذ على وارثه، وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164
فصل(1/166)
ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود، ولا يستخلف قاضٍ إلاَّ أنْ يفوض إليه ذلك بخلاف المأمور بالجمعة، وإذا استخلف المفوض إليه فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته، بل هو نائب الأصل، وغير المفوض إن قضى نائبه بحضرته أو بغيبته فأجازه جاز كما في الوكالة، وإذا رفع إلى القاضي حكم قاضٍ آخر في أمر اختلف فيه في الصدر الأول أمضاه إن لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، وما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر فيه خلاف البعض، والقضاء بحل أو حرمة ينفذ ظاهراً وباطناً ولو بشهادة زور إذا ادعى بسبب معين وعندهما لا ينفذ باطناً بشهادة الزور، فلو أقامت بينة زور أنَّه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه خلافاً لهما وفي الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناً اتفاقاً، والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسياً أو عامداً لا ينفذ عندهما وبه يفتى، وعند الإمام ينفذ لو ناسياً وفي العمد روايتان. ولا يقضي على غائب إلاَّ بحضرة نائبه حقيقة كوكيله، أوشرعاً كوصي نصبه القاضي، أو حكماً بأن كان ما يدعي على الغائب سبباً لما يدعي على الحاضر فإن كان شرطاً لا يصح، ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب ذكر الحق ولا يجوز ذلك للوصي ولا للأب في الأصح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 168
فصل
ولو حكم الخصمان من يصلح قاضياً ليحكم بينهما صح ونفذ حكمه عليهما ببينة أو إقرار أو نكول وإخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته، ولكل منهما أن يرجع قبل حكمه لا بعده، وإذا رفع حكمه إلى قاضٍ أمضاه إنْ وافق مذهبه وإلاَّ نقضه، ولا يصح التحكيم في حدّ وقود ويصح في سائر المجتهدات قالوا ولا يفتى به دفعاً لتجاسر العوام، ولو حكماه في دم خطأ فحكم بالدية على العاقلة لا ينفذ ولا يصح حكم المحكم ولا المولى لأبويه وولده وزوجته، ويصح عليهم ويصح لمن ولاه وعليه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 173
مسائل شتى(1/167)
ليس لذي سفل عليه علو لغيره أن يتد في سفله أو ينقب كوة، بلا رضى ذي العلو، ولا لذي العلو أن يبني عليه، وعندهما لكل منهما فعل ما لا ضرر فيه بلا رضى الآخر، وقيل قولهما تفسير لقوله، وليس لأهل زائغة مستطيلة تنشعب منها مستطيلة غير نافذة فتح باب في المنشعبة وفي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لهم ذلك، ومن ادعى هبة في وقت فسئل بينة فقال جحدني الهبة فاشتريته منه أو لم يقل ذلك فبرهن على الشراء بعد وقت الهبة يقبل، ولو قبله لا يقبل، ومن ادعى أنَّ زيداً اشترى جاريته فأنكر زيد وترك هو خصومته حل له وطؤها ومن أقر بقبض عشرة وادعى أنَّها زيوف أو نبهرجة صدق، لا إنْ ادعى أنَّها ستوقة، ولا إنْ أقرَّ بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء والزيف ما يرده بيت المال، والنبهرجة ما يرده التجار أيضاً، والستوقة ما غلب غشه، ومن قال لمن أقر له بألف ليس لي عليك شيء ثم قال في مجلسه نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا حجة، بخلاف ما لو كذب من قال له: اشتريت مني هذا، ثم صدقه. ومن قال لمن ادعى عليه مالاً ما كان علي شيء قط، فبرهن عليه به، فبرهن هو على القضاء أو الإبراء قبل برهانه وإنْ زاد على إنكاره، ولا أعرفك فلا، ولو ادعى على آخر بيع أمته منه وأراد ردّها بعيب فأنكر فبرهن المدعي على البيع والمنكر على البراءة من كل عيب لا يسمع برهان المنكر، وذكر إنْ شاء الله في آخر صك يبطل كله، وعندهما آخره فقط وهو استحسان.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 174
فصل(1/168)
مات نصراني فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقال وارثه: بل قبله، فالقول له: وكذا لو مات مسلم فقالت زوجته: أسلمت قبل موته وقال الوارث: بل بعده، وإن قال المودع هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفع الوديعة إليه، وإنْ قال لآخر هذا ابنه أيضاً وكذبه الأوَّل قضى للأوَّل ولو قسم الميراث بين الورثة أو الغرماء بشهادة لم يقولوا فيها لا نعرف له وارثاً أو غريماً آخر لا يؤخذ منهم كفيل وهو احتياط ظلم، وعندهمايؤخذ، ومن ادّعى عقاراً إرثاً له ولأخيه الغائب وبرهن عليه دفع إليه نصفه وترك باقيه مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو جاحداً، وقالا إنْ كان جاحداً أخذ النصف الآخر منه ووضع عند أمين، وفي المنقول يؤخذ منه بالاتفاق، وقيل على الخلاف، وإذا حضر الغائب دفع إليه نصيبه بدون إعادة البينة، ومن أوصى بثلث ماله فهو على كل مال له ولو قال: مالي أو ما أملك صدقة فهو على مال الزكاة ويدخل فيه أرض العشر عند أبي يوسف خلافاً لمحمد فإن لم يكن له مال غيره أمسك منه قوته فإذا أصاب مالا تصدق بمثل ما أمسك ومن أوصي إليه ولم يعلم فهو وصي بخلاف التوكيل وقبل في الإخبار بالتوكيل خبر فرد وإنْ فاسقاً لا في العزل منه إلاَّ خبر عدل أو مستورين، وعندهما هو كالأول، وكذا الخلاف في إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالتزويج ومسلم لم يهاجر بالشرائع. ولو باع القاضي أو أمينه عبداً للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لا يضمن ويرجع المشتري على الغرماء، ولو باعه الوصي لأجلهم بأمر القاضي ثم استحق أو مات قبل قبضه وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال لك قاضي عدل عالم: قضيت على هذا بالرجم أو القطع أو الضرب فافعله وسعك فعله. وكذا في العدل غير العالم إنْ استفسر فأحسن تفسيره وإلاّ فلا، ولا يعمل بقول غير العدل مطلقاً ما لم يعاين سبب الحكم، ولو قال قاضٍ عزل لشخص: أخذت منك ألفاً ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك، أو(1/169)
قال: قضيت بقطع يدك في حق فقال: بل أخذتها، أو قطعت ظلماً واعترف بكون ذلك حال ولايته صدق القاضي ولا يمين عليه ولو قال: فعلته قبل ولايتك أو بعد عزلك، وادعى القاضي فعله في ولايته فالقول له أيضاً هو الصحيح والقاطع أو الآخذ إنْ كانت دعواه كدعوى القاضي ضمن هنا، لا في الأول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 178
كتاب الشهادات
هي إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن، ومن تعين لتحملها لا يسعه أنْ يمتنع منه، ويفترض أداؤها بعد التحمل إذا طلبت منه، إلاَّ أنْ يقوم الحق بغيره وسترها في الحدود أفضل، ويقول في السرقة أخذ لا سرق، وشرط للزناء أربعة رجال وللقصاص وبقية الحدود رجلان وللولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال امرأة، وكذا لاستهلال المولود في حق الصلاة لا الإرث، وعندهما في حق الإرث أيضاً ولغير ذلك رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان أو غير مال كالنكاح، والرضاع، والطلاق والوكالة، والوصية. وشرط للكل الحرية والإسلام والعدالة ولفظ الشهادة فلا تصح لو قال: أعلم أو أتيقن، ولا يسأل قاضٍ عن شاهد بلا طعن الخصم إلاَّ في حد وقود، وعندهما يسأل في سائر الحقوق سراً وعلناً وبه يفتى في زماننا، ويجزىء الإكتفاء بالسر ويكفي للتزكية هو عدل في الأصح، وقيل لا بد من قوله عدل جائز الشهادة ولا يصح تعديل الخصم بقوله هو عدل لكن أخطأ أو نسي. فإن قال هو عدل صدق ثبت الحق، ويكفي الواحد لتزكيته السر والترجمة والرسالة إلى المزكي، والاثنان أحوط، وعند محمد لا بد من الاثنين، وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 184
فصل(1/170)
يشهد بكل ما سمعه أو رآه كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإنْ لم يشهد عليه، ويقول أشهد لا أشهدني ولا يشهد على شهادة غيره إذا سمع أداءها أو إشهاد الغير عليها ما لم يشهد هو عليها، ولا يعمل شاهد ولا قاض ولا راوٍ بخطه ما لم يتذكر، وعندهما يجوز إن كان محفوظاً في يده ولا يشهد بما لم يعاينه إلاَّ النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف إذا أخبره بها من يثق به من عدلين أو عدل وعدلتين. وفي الموت يكفي العدل ولو أنثى هو المختار ويشهد من رأى جالساً مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنَّه قاض، ومن رأى رجلاً وامرأة يسكنان معاً وبينهما انبساط الأزواج أنَّها زوجته، ومن رأى شيئاً سوى الآدمي في يد متصرف فيه تصرف الملاك أنه له إن وقع في قلبه ذلك، والآدمي إن علم رقه أو كان صغيراً لا يعبر عن نفسه، فكذلك ولو فسر للقاضي أنَّه شهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا يقبلها، ومن شهد أنه حضر دفن زيد أو صلى عليه قبلت وهو عيان.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 190
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل(1/171)
لا تقبل شهادة الأعمى خلافاً لأبي يوسف فيما إذا تحملها بصيراً، ولا شهادة المملوك والصبي إلاّ أن تحملا حال الرق والصغر وأديا بعد العتق والبلوغ، ولا شهادة المحدود في قذف وإنْ تاب إلاّ إن حد كافراً ثم أسلم، ولا الشهادة لأصله وإنْ علا وفرعه وإن سفل وعبده ومكاتبه، ومن أحد الزوجين للآخر ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ولا شهادة المخنث الذي يفعل الرديء، والنائحة والمغنية والعدو بسبب دنياً على عدوه، ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطيور أو بالطنبور أو يغني للناس أو يلعب بالنرد أو يقامر بالشطرنج أو تفوته الصلاة بسببه، أو يرتكب ما يوجب الحد أو يأكل الربا، أو يدخل الحمام بلا إزار أو يفعل ما يستخف به كالبول والأكل على الطريق، أو يظهر سبّ السلف. وتقبل الشهادة لأخيه وعمه ومحرمه رضاعاً أو مصاهرة. وشهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية والذمي على مثله، وإن اختلفا ملة، وعلى المستأمن دون عكسه والمستأمن على مثله إن كانا من دار واحدة وعدو بسبب الدين ومن ألمّ بصغيرة إن اجتنب الكبائر وغلب صوابه والأقلف والخصي وولد الزناء والخنثى والعمال والمعتق لمعتقه، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا التجمل، ولو شهدا أن أباهما أوصى إلى زيد وزيد يدعيه قبلت، وإن أنكر فلا، ولو شهد أنَّ أباهما الغائب وكله لا تقبل وإنْ ادعاء، ولو شهد داينا ميت أنَّه أوصى إلى زيد وهو يدعيه قبلت، وكذا لو شهد مديوناه أو من أوصى لهما أو وصياه ولا تقبل الشهادة على جرح مجرد وهو ما يفسق به من غير إيجاب حق للشرع أو للعبد نحو هو فاسق أو آكل ربا أو أنَّه استأجرهم. وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم وعلى أنَّهم عبيد أو محدودون في قذف أو شاربو خمر أو قذفة أو شركاء المدعي أو أنه استأجرهم لها بكذا وأعطاهم ذلك مما عنده أو أني صالحتهم بكذا ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا عليَّ فشهدوا ومن شهد ولم يبرح حتى قال: أوهمت بعض شهادتي قبل إن كان عدلاً.(1/172)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 195
باب الاختلاف
شرط موافقة الشهادة الدعوى فلو ادعى داراً شراء أو إرثاً وشهدا بملك مطلق ردت وفي عكسه تقبل، وكذا شرط اتفاق الشاهدين لفظاً ومعنى فلا تقبل لو شهد أحدهما بألف أو مائة أو طلقة والآخر بألفين أو بمائتين أو بطلقتين أو ثلاث، وعندهما تقبل على الأقل، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائة والمدعي يدعي الأكثر قبلت على الألف اتفاقاً وكذا مائة ومائة وعشرة وطلقة وطلقة ونصف. ولو شهدا بألف أو بقرض ألف، وقال أحدهما قضى منها كذا قبلت على الألف لا على القضاء ما لم يشهد به آخر وينبغي لمن علمه أن لا يشهد حتى يقر المدعي به ولو شهدا بقتله زيداً يوم النحر بمكة وآخران بقتله إياه فيه بكوفة ردتا، فإنْ قضى بإحداهما أولاً بطلت الأخيرة ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع، وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة لا، وعندهما لا يقطع فيهما وفي الغصب لا تقبل اتفاقاً ولو شهد واحد بالشراء أو الكتابة بألف والآخر بألف ومائة ردت، وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إنْ ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة وإن ادعى الآخر كان كدعوى الدين، والإجارة كالبيع عند أول المدة وكالدين بعدها وفي النكاح تقبل بألف استحساناً، ولا فرق فيه بين دعوى الأقل أو الأكثر وقالا ردت فيه أيضاً، ولا بد من الجر في شهادة الإرث بأن يقول الشاهد مات وتركه ميراثاً للمدعي أو مات وهذا ملكه أو في يده خلافاً لأبي يوسف فإن قال: كان هذا الشيء لأب المدعي أعاره من ذي اليد أو أودعه إياه قبلت بلا جر وإن شهدا أنَّ هذا الشيء كان في يد المدعي منذ كذا ردت وإن شهدا أنَّه كان ملكه قبلت، ولو أقرَّ المدعى عليه أنَّه كان في يد المدعي أمر بالدفع إليه، وكذا لو شهدا بإقراره بذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 205
باب الشهادة على الشهادة(1/173)
تقبل في غير حد وقود وإنْ تكررت وشرط لها تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر، وأنْ يشهد عن كل أصل اثنان لا تغاير فرعي الشاهدين، وصفتها أن يقول الأصل: أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ويقول الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي به، ويصح تعديل الفرع أصله وأحد الشاهدين الآخر فإن سكت عنه جاز ونظر في حاله، وإن ثبتت عدالته تقبل عند أبي يوسف، وقال محمد ترد شهادته وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة، وإنْ شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها وجاء المدعي بامرأة لم يدريا أنها هي أم لا، قيل له هات شاهدين أنَّها هي، وكذا في نقل الشهادة فإنْ قالا فيهما التميمية لا يجوز حتى ينسباها إلى فخذها والتعريف يتم بذكر الجد أو بنسبة خاصة، والنسبة إلى المصر أو المحلة الكبيرة عامة، وإلى السكة الصغيرة خاصة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 211
باب الرجوع عن الشهادة(1/174)
لا يصح الرجوع عنها إلاَّ عند قاضٍ، فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما عند غيره لا يحلفان ولا يقبل برهانه عليه بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاضٍ وتضمينه إياهما، فإن رجعا قبل الحكم لا يحكم وإن بعده لا ينقض وضمنا ما أتلفاه بها إذا قبض المدعي مدعاه ديناً كان أو عيناً فإن رجع أحدهما ضمن نصفاً والعبرة لمن بقي لا لمن رجع، فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لا يضمن، فإن رجع آخر ضمنا نصفاً وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة ضمنت ربعاً وإن رجعتا ضمنتا نصفاً، وإنْ شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان لا يضمن شيئاً فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربعاً وإن رجع العشر ضمن نصفاً، وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس وعليهن خمسة أسداس، وعندهما عليه نصف وعليهن نصف، وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أو عليه إلاَّ ما زاد على مهر المثل ولا من شهد بطلاق بعد الدخول ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر. وفي البيع ما نقص عن قيمة المبيع، وفي العتق القيمة وفي القصاص الدية فقط ويضمن الفرع إنْ رجع لا الأصل إنْ قال ما أشهدته على شهادتي ولو قال أشهدته وغلطت ضمن عند محمد لا عندهما، وإن رجع الأصل والفرع ضمن الفرع فقط، وعند محمد يضمن المشهود عليه أي الفريقين شاء، وقول الفرع كذب أصلي أو غلط ليس بشيءٍ وإن رجع المزكي عن التزكية ضمن خلافاً لهما، ولا يضمن شاهد الإحصان برجوعه. ولو رجع شاهد اليمين وشاهد الشرط ضمن شاهد اليمين خاصة. ولو رجع شاهد الشرط وحده اختلف المشائخ، ومن علم أنّه شهد زوراً شهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضرباً ويحبس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 215(1/175)
كتاب الوكالة
هي إقامة الغير مقام نفسه في التصرف، وشرطها كون الموكل ممن يملك التصرف، والوكيل يعقل العقد ويقصده فيصح توكيل الحر البالغ أو المأذون حراً بالغاً أو مأذوناً أو صبياً عاقلاً أو عبداً محجورين بكل ما يعقده هو بنفسه وبإيفاء كل حق وباستيفائه إلاَّ في حد وقود مع غيبة الموكل وبالخصومة في كل حق بشرط رضى الخصم للزومها إلاَّ أن يكون الموكل مريضاً لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائباً مسافة سفر أو مريداً للسفر أو مخدرة غير معتادة الخروج إلى مجلس الحاكم، وعندهما لا يشترط رضى الخصم وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إنْ لم يكن محجوراً فيسلم المبيع ويتسلمه ويقبض الثمن ويطالب به ويرجع به عند الاستحقاق ويخاصم في عيب مشريه ويرد به إنْ لم يسلمه إلى موكله، وبعد تسليمه لا إلاَّ بإذنه، ويخاصم في عيب مبيعه وفي شفعته إن كان في يده، وكذا شفعة مشريه، والملك يثبت للموكل ابتداء فلا يعتق قريب وكيل شراء وحقوق عقد يضيفه إلى موكله تتعلق بالموكل كنكاح وخلع وصلح عن إنكار ودم عمد وكتابة وعتق على مال وهبة وصدقة وإعارة وإيداع ورهن وإقراض وشركة ومضاربة، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكيل المرأة بتسليمها ولا ببدل الخلع وللمشتري من الثمن عن الموكل، فإنْ دفعه إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانياً، وإن كان للمشتري على الموكل دين وقعت المقاصة به، وكذا إنْ كان له على الوكيل دين خلافاً لأبي يوسف ويضمنه الوكيل للموكل وإن كان دينه عليهما فالمقاصة بدين الموكل دون الوكيل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 221
باب الوكالة بالبيع والشراء(1/176)
لا يصح التوكيل بشراء شيء يشمل أجناساً كالرقيق والثوب والدابة، أو ما هو كالأجناس كالدار وإنْ بين الثمن فإن سمّى نوع الثوب كالهروي جاز، وكذا إنْ سمَّى نوع الدابة كالفرس والبغل أو بين ثمن الدار أو المحلة أو بين جنس الرقيق كالعبد ونوعه كالتركي، أو ثمناً يعين نوعاً أو عمم فقال ابتع لي مارأيت ولو وكله بشراء الطعام فهو على البر ودقيقه، وقيل على البر في كثير الدراهم وعلى الخبز في قليلها وعلى الدقيق في وسطها، وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال، وصح التوكيل بشراء عين بدين له على الوكيل وفي غير العين إن هلك في يد الوكيل فعليه وإن قبض الموكل فهو له وقال هو لازم للموكل أيضاً وهلاكه عليه إذا قبضه الوكيل، وعلى هذا إذا أمره أن يسلّم ما عليه أو يصرفه ولو وكل عبداً ليشتري نفسه له من سيده فإن قال بعني نفسي لفلان فباع فهو له وإن لم يقلْ لفلان عتق، وإنْ وكل العبد غيره ليشتريه من سيده فإنْ قال الوكيل للسيد اشتريته لنفسه فباع عتق على السيد وولاؤه له وإن لم يقلْ لنفسه فهو للوكيل وعليه ثمنه، وما أعطاه العبد لأجل الثمن للمولى، وإذا قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد اشتريت لك عبداً فمات وقال الموكل اشتريته لنفسك فالقول للموكل إن لم يكن دفع الثمن وإلاَّفللوكيل، وللوكيل طلب الثمن من الموكل وإنْ لم يدفعه إلى البائع وحبس المشتري لأجله، فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر ولا يسقط ثمنه وإن بعد حبسه سقط، وعند أبي يوسف هو كالرهن وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه، فإن شراه بخلاف جنس ما سمى من الثمن أو بغير النقود وقع له، وكذا إنْ أمر غيره فشراه الغير بغيبته وإن شراه بحضرته فللموكل وفي غير المعين هو للوكيل إلاَّ إن أضاف العقد إلى مال الموكل أو أطلق ونوى له، ويعتبر في الصرف والسلم مفارقة الوكيل لا الموكل، ولو قال بعني هذا لزيد فباع ثم أنكر كون زيد أمر فلزيد أخذه إن لم يصدق إنكاره فإن صدقه لا يأخذه جبراً، فإن سلمه(1/177)
المشتري إليه صح، ومن وكل بشراء رطل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مما يباع رطل بدرهم لزم موكله رطل بنصف درهم، وعندهما يلزمه الرطلان بالدرهم، ولو وكل بشراء عبدين بعينهما فشرى أحدهما جاز، وكذا إنْ وكل بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه أو بأقل وإن بأكثر لا، وقالا يجوز أيضاً إن كان مما يتغابن فيه، وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر فإنْ شرى الآخر بما بقي قبل الخصومة جاز اتفاقاً، فإن قال الوكيل بشراء عبد غير عين بألف شريته بألف وقال الموكل بنصفه، فإن كان قد دفع إليه الألف صدق الوكيل إن ساوى الألف، وإن لم يكن دفعها فإن ساوى نصفها صدق الموكل وإن ساواها تحالفا والعبد للمأمور، وكذا في معين لم يسم له ثمناً فشراه واختلفا في ثمنه، ولا عبرة لتصديق البائع في الأظهر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 227
فصل(1/178)
لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادة له، وقالا يجوز بمثل القيمة إلاَّ في العبد والمكاتب. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بما قل أو كثر وبالعرض، وقالا لا يجوز إلاَّ بمثل القيمة وبالنقود، ويجوز بيعه بالنسيئة وبيع نصف ما وكل ببيعه وأخذه بالثمن كفيلاً أو رهناً فلا يضمن إنْ توى ما على الكفيل أو ضاع الرهن في يده، ولو وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه أو حط منه جاز ويضمن، وعند أبي يوسف لا يجوز، وكذا الخلاف لو أجله أو قبل به حوالة، ولو أقاله صح وسقط الثمن عن المشتري ولزم الوكيل، وعند أبي يوسف لا يسقط عن المشتري والوكيل بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة وبزيادة يتغابن بها وهي ما يقول به مقوم وقدر في العروض «ده نيم» وفي الحيوان «ده يازده» وفي العقار «ده دوازده»، لا بما لا يتغابن بها، ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز، وقالا لا يجوز إلاّ إن باع الباقي قبل الخصومة وهو استحسان، وإنْ وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا يلزم الموكل إلاَّ أنْ اشترى باقيه قبل الخصومة اتفاقاً، ولو رد المبيع على الوكيل بعيب بقضاء رده على آمره مطلقاً فيما لا يحدث مثله، وكذا فيما يحدث مثله إن ببينة أو نكول، وإن بإقرار فلا ولزم الوكيل، ولو باع بنسيئة وقال الموكل أمرتك بالنقد وقال بل أطلقت صدق الموكل، وفي المضاربة المضارب، ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به إلاَّ في خصومة ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لا عِوض فيهما وليس للوكيل أنْ يوكل غيره إلاَّ بإذن موكله أو بقوله اعمل برأيك، فإنْ أذن فوكل كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزله ولا بموته وينعزلان بموت الأول وإن وكل بلا إذن فعقد الثاني بحضرته جاز، وكذا لو عقد بغيبته فأجازه، أو كان قد قدر الثمن، ولا يجوز لعبد أو مكاتب التصرف في مال طفله ببيع أو شراء، ولا تزويجه وكذا الكافر في حق طفله المسلم.(1/179)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 235
باب الوكالة بالخصومة والقبض
للوكيل بالخصومة القبض خلافاً لزفر، والفتوى اليوم على قوله ومثله الوكيل بالتقاضي، وللوكيل بقبض الدين الخصومة قبل القبض خلافاً لهما، وللوكيل بأخذ الشفعة الخصومة قبل الأخذ اتفاقاً، وكذا الوكيل بالرجوع في الهبة أو بالقسمة أو بالرد بالعيب، وكذا الوكيل بالشراء بعد مباشرته وليس للوكيل بقبض العين الخصومة، فلو برهن ذو اليد على الوكيل بقبض عبد أنَّ موكله باعه منه تقصر يد الوكيل، ولا يثبت البيع فيلزم إعادة البينة إذا حضر الموكل كما تقصر يد الوكيل بنقل الزوجة أو العبد، ولا يثبت الطلاق والعتق لو برهنا عليهما بلا حضور الموكل وإقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي صحيح، لا عند غير القاضي خلافاً لأبي يوسف، لكن لو برهن عليه أنَّه أقرَّ في غير مجلس القضاء خرج عن الوكالة ولا يدفع إليه المال كالأب أو الوصي إذا أقرَّ في مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع إليه المال ولا توكيل رب المال كفيله بقبض ما على المكفول عنه، ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الدين أمر أمر بالدفع إليه فإن صدقه صاحب الدين وإلاَّ بالدفع إليه أيضاً ورجع به على الوكيل إنْ لم يهلك في يده وإن هلك لا، إلاَّ إن كان قد ضمنه عند دفعه أو دفع إليه على ادعائه غير مصدق وكالته، ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه، وكذا لو صدقه في دعوى شرائها من المالك، ولو صدقه في أنَّ المالك مات وتركها ميراثاً له أمر بالدفع إليه، ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بينة له أمر بدفعه إليه ولا يستحلفه أنَّه ما يعلم استيفاء موكله بل يتبع رب الدين ويستحلفه أنَّه ما استوفى، ولو ادعى البائع على وكيل الرد بالعيب أنَّ موكله رضي به لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري، ومن دفع إليه آخر عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فهي بها.(1/180)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 241
باب عزل الوكيل
للموكل عزل وكيله إلاَّ إذا تعلق به حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم، ويتوقف انعزاله على علمه فتصرفه قبله صحيح، وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه مطبقاً وحده شهر عند أبي يوسف، وحول عند محمد وهو المختار، وبلحاقه بدار الحرب مرتداً خلافاً لهما، وكذا بعجز موكله مكاتباً، وحجره مأذوناً، وافتراق الشريكين، وتصرف الموكل فيما وكل به، ولا يشترط في الموت وما بعده علم الوكيل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 246(1/181)
كتاب الدعوى
هي إخبار بحق له على غيره والمدعي من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه من يجبر، ولا تصح الدعوى إلاَّ بذكر شيء علم جنسه وقدره، فإن كان ديناً ذكر أنَّه يطالبه به، وإن كان نقلياً ذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق، وأنَّه يطالبه بها ولا بد من إحضارها إن أمكن ليشار إليها عند الدعوى والشهادة أو الحلف، وإن تعذر يذكر قيمتها، وفي العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق ولا تثبت اليد فيه بتصادقهما بل ببينة أو بعلم القاضي في الصحيح، ولا بد فيه من ذكر البلد والمحلة والحدود الأربعة في الدعوى، والشهادة وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجد وفي الرجل المشهور يكتفى بذكره، فإن ذكره ثلاثة وترك الرابع صح، وإن ذكره وغلط فيه لا، وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنها، فإن أقرَّ حكم عليه، وإنْ أنكر سأل المدعي البينة، فإنْ أقامها وإلاَّ حلف الخصم إن طلبه خصمه فإن حلف انقطعت الخصومة حتى تقوم البينة، وإن نكل مرة أو سكت بلا آفة فقضي بالنكول صح وعرض اليمين ثلاثاً ثم القضاء أحوط، ولا ترد يمين على مدع، ولا يقضي بشاهد ويمين، ولا يحلف في نكاح ورجعة وفيء وإيلاء واستيلاد ورقّ ونسب وولاء، وعندهما يحلف وبه يفتى، ولا في حد ولعان، والسارق يحلف فإنْ نكل ضمن ولا يقطع، ويحلف الزوج إنْ ادعت طلاقاً قبل الدخول إجماعاً فإن نكل ضمن نصف المهر. وكذا في النكاح إنْ ادعت مهرها، وفي النسب إنْ ادعى حقاً كإرث ونفقة وغيرهما وفي القصاص فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونها يقتص، وعندهما يضمن الأرش فيهما، فإنْ قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب يمين خصمه لا يحلف ويكفل بنفسه ثلاثة أيام، فإن أبى لازمه ودار معه حيث دار، وإن كان غريباً يكفل أو يلازم قدر مجلس القاضي، واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق، وقيل إن ألحّ الخصم صح بهما في زماننا، وتغلظ بذكر صفاته تعالى إن شاء القاضي ويحترز من التكرار لا بزمان أو مكان، ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل(1/182)
التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني باللهولا يحلفون في معابدهم، ويحلف على الحاصل، ففي البيع والنكاح بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم في الحال، وفي الطلاق ما هي بائن منك الآن، وفي الغصب ما يجب عليك رده، وفي الوديعة ماله هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه، ولا له قبلك حق، لا على السبب نحو بالله ما بعته، خلافاً لأبي يوسف فإن كان في الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي حلف على السبب إجماعاً كدعوى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتة، والخصم لا يراهما، وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي العتق بخلاف الكافر والأمة، ومن ورث شيئاً فادعاه آخر حلف على العلم وإن شراه أو وهب له فعلى البتات، ولو افتدى المنكر يمينه أو صالح عنها على شيء صح ولا يحلف بعده.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 249
باب التحالف(1/183)
ولو اختلفا في قدر الثمن أو المبيع أو فيهما حكم لمن برهن، وإنْ برهنا فلمثبت الزيادة، وإن عجزا عن البرهان قيل لهما، إما أنْ يرضى أحدكما بدعوى الآخر وإلاّ فسخنا البيع، فإنْ لم يرض أحدهما بدعوى الآخر تحالفا وبدىء بيمين المشتري، وفي المقايضة بأيهما شاء، ومن نكل لزمه دعوى صاحبه، وإنْ حلفا فسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ولا تحالف لو اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو قبض بعض الثمن وحلف المنكر ولا بعد هلاك المبيع وحلف المشتري، وعند محمد يتحالفان ويفسخ وتلزم القيمة، وكذا الخلاف لو تعذر الرد وهو قائم ولا بعد هلاك بعضه إلاَّ أن يرضى البائع بترك حصة الهالك، وعندها يتحالفان، ويرد الباقي، والقول للمشتري في حصة الهالك عند أبي يوسف، وتلزم قيمته عند محمد وتعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض، وإنْ اختلفا في قيمة الهالك فيه فالقول للبائع، وإن برهنا فبرهانه أولى، وإنْ اختلفا في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا وعاد البيع إنْ لم يقبض البائع المبيع، وإنْ قبضه فلا تحالف خلافاً لمحمد، وفي قدر رأس المال بعد إقالة السلم فالقول فيه ولا يعود السلم، ولو اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو فيهما قبل استيفاء المنفعة تحالفا وترادا وبدىء بيمين المستأجر إنْ اختلفا في الأجرة وبيمين المؤجر لو في المنفعة، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وأيهما برهن قبل، وإنْ برهنا فحجة المستأجر في المنفعة، وحجة المؤجر في الأجرة، وبعد استيفاء المنفعة لا يتحالفان والقول للمستأجر، وبعد استيفاء البعض يتحالفان وتفسخ فيما بقي، والقول للمستأجر فيما مضى، وإنْ اختلفا في قدر بدل الكتابة لا يتحالفان والقول للعبد، وقالا يتحالفان وتفسخ، وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لها فيما صلح لها،وله فيما صلح له، أولهما، وبعد موت أحدهما القول في المحتمل للحي، وعند أبي يوسف كذلك في الزائد على جهاز مثلها، وفي جهاز مثلها لها أو لورثتها، وعند محمد للرجل(1/184)
أولورثته، وإن كان أحدهما مملوكاً فالكل للحر في الحياة وللحي في الموت، وقالا المأذون والمكاتب كالحر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 262
فصل
قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب، أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهننيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي، وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ، وإنْ قال الشهود أودعه من لا نعرفه لا تندفع بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه حيث تندفع عند الإمام خلافاً لمحمد، ولو قال اشتريته منه لا تندفع، وكذا لو قال المدعي سرقته أو غصبته مني وإنْ برهن ذو اليد على إيداع الغائب، وكذا إن قال سرق مني خلافاً لمحمد، ولو قال المدعي ابتعته من زيد، وقال ذو اليد أودعنيه هو اندفعت بلا حجة، إلاّ إذا برهن المدعي أنَّ زيداً وكَّله بقبضه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 270
باب دعوى الرجلين(1/185)
لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق، وبينة الخارج فيه أحق، برهنا على ما في يد آخر قضى به لهما، ولو على نكاح امرأة سقطا وهي لمن صدقته فإنْ أرخا فالسابق أحق، وإن أقرت لأحدهما قبل البرهان فهي له، فإنْ برهن الآخر بعد ذلك قضيي له وإن برهن أحدهما فقضيي له ثم برهن الآخر لا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وكذا لا يقبل برهان خارج على ذي يد نكاحه ظاهر إلاَّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شراء شيء من آخر فلكل نصفه بنصف ثمنه أو تركه، وبترك أحدهما بعد ما قضى لهما لا يأخذ الآخر كله فإنْ كان لأحدهما يد أو تاريخ فهو أولى، وإنْ أرخا فالسابق أولى، وإنْ كان لأحدهما يد وللآخر تاريخ فذو اليد أولى، والشراء أحق من هبة وصدقة مع قبض، والهبة والصدقة فيما لا يحتمل القسمة سواء. وكذا الشراء والمهر عند أبي يوسف، وقال محمد: الشراء أولى وعلى الزوج القيمة، والرهن مع القبض أولى من الهبة معه، فإنكانتبشرط العوض فهي أولى، وإنْ برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي اليد فالسابق أولى، وإنْ برهن أحدهما على الشراء من زيد والآخر عليه من بكر، واتفق تاريخهما فهما سواء، وكذا لو وقت أحدهما فقط، ولو برهن خارج على الشراء من شخص وآخر على الهبة والقبض من غيره، وآخر على الإرث من أبيه، وآخر على الصدقة، والقبض من رابع قضى بينهم أرباعاً، ولو برهن خارج على ملك مؤرخ، وذو اليد على ملك أقدم منه فهو أولى خلافاً لمحمد في رواية، وكذا الخلاف لو كانت اليد لهما، ولو برهن خارج وذو يدٍ على ملك مطلق، ووقت أحدهما فقط فالخارج أولى، وعند أبي يوسف ذو الوقت أولى، ولو كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث، والمسألة بحالها فهما سواء، وعند أبي يوسف الذي وقت أولى، وعند محمد الذي أطلق أولى، وإنْ برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى، وكذا لو برهن كل على تلقي الملك من آخر، وعلى النتاج عنده، ولو برهن أحدهما على الملك المطلق، والآخر على(1/186)
النتاج فهو أولى، وكذا لو كانا خارجين ولو قضى بالنتاج لذي اليد ثم برهن ثالث على النتاج قضى له إلاَّ أنْ يعيد ذو اليد برهانه كما لو برهن المقضي عليه بالملك المطلق على النتاج يقبل وينقض القضاء، وكل سبب لا يتكرر فهو مثل النتاج كنسج ثياب لا تنسج إلاَّ مرة، وكحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزي وجز الصوف، وما يتكرر بمنزلة الملك المطلق كنسج الخز وكالبناء والغرس وزراعة البر والحبوب، وما أشكل رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإنْ أشكل عليهم جعل كالمطلق، وإنْ برهن خارج على ملك مطلق، وذو يد على الشراء منه فهو أولى، وإن برهن كل منهما على الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا وترك المال في يد ذي اليد، وعند محمد يقضي للخارج، وإنْ أرخا في العقار بلا ذكر قبض، وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي اليد، وعند محمد للخارج، وإنْ أثبتا قبضاً قضى لذي اليد اتفاقاً، وإن كان وقت ذي اليد أسبق قضى للخارج في الوجهين، ولا ترجيح بكثرة الشهود وإنْ ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها فالربح للأول، وعندهما الثلث والباقي للآخر، وإن كانت في أيديهما فكلها لمدعي الكل نصف بقضاء، ونصف بلا قضاء وإنْ برهنخارجان على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه، وإن أشكل فلهما، وإنخالفهما بطلا، وإنْ برهن أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته استويا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 272
فصل في التنازع بالأيدي(1/187)
لابس الثوب أولى من الآخذ بكمه، والراكب أحق من الآخذ باللجام ومن في السرج أحق من الرديف، وصاحب الحمل أولى ممن علق كوزه عليها والراكبان بلا سرج أو فيه سواء، وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء، ومن معه ثوب وطرفه مع آخر والحائط لمن جذوعه عليه أو اتصل ببنائه اتصال تربيع، لا لمن له عليه هرادي، بل الجاران فيه سواء، وإن كان لكل عليه ثلاثة جذوع فبينهما ولا ترجيح بالأكثر منها وإنْ كان لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع خشبه، ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع، وقيل لذي الجذوع، وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها، ولو ادعيا أرضاً كل أنها في يده وبرهنا قضى بيدهما، فإنْ برهن أحدهما أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر قضى بيده. في يده صبي يعبر عن نفسه قال أنا حر فالقول له، وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد لذي اليد، وكذا من لا يعبر عن نفسه، فلو ادعى الحرية عند كبره، لا يقبل بلا حجة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 281
باب دعوى النسب(1/188)
ولدت مبيعة لأقل من نصف سنة منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن، وإنْ ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها، وكذا لو ادعاه بعد موت الأم أو عتقها، ويرد حصته من الثمن في العتق، وكل الثمن في الموت، وقالا حصته فيهما، ولو ادعاه بعد موته أو عتقه ردت، ولو ولدت لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين إنْ صدقه المشتري فالحكم كالأول وإلاّ فلا يثبت، وإنْ لأكثر من سنتين لا تصح دعوته، فإنْ صدقه المشتري ثبت نسبه وحمل على النكاح، ولا يرد البيع ولا يعتق الولد، وإنْ باع عبداً ولد عنده ثم ادعاه بعد بيع مشتريه صحت دعوته ورد بيع مشتريه، وكذا لو كاتبه المشتري أو كاتب أمه أو رهن أو آجر أو زوجها ثم كانت الدعوة صحت ونقضت هذه التصرفات ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه مشتريه، ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما منه وبطل عتق المشتري، ومن في يده صبي لو قال هو ابن زيد ثم قال هو ابني لا يكون ابنه وإنْ جحد زيد بنوته، وعندهما يصح إنْ جحد، ولو كان في يد مسلم وذمي، فادعى المسلم رقه والكافر بنوته فهو حر ابن الكافر ولو كان في يد زوجين فزعم أنَّه ابنه من غيرها وزعمت أنَّه ابنها من غيره فهو ابنهما، ولو استولد مشتراته ثم استحقت فالولد حر وعلى الأب قيمته يوم الخصومة، فإنْ مات الولد فلا شيء على أبيه وتركته له، وإن قتله الأب غرم قيمته، وكذا إن قتله غيره فأخذ ديته ويرجع بقيمته وبالثمن على بائعه لا بالعقر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 284(1/189)
كتاب الإقرار
وهو إخبار بحق لآخر على نفسه، ولا يصح إلاَّ لمعلوم، وحكمه ظهور المقر به لاإنشاؤه فصح الإقرار بالخمر للمسلم، لا بطلاق وعتاق مكرهاً، وإذا أقرَّ حر مكلف بحق معلوم أو مجهول كشيء وحق صح ولزمه بيان المجهول بما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر، وفي مال لا يصدق في أقل من درهم، ومال عظيم نصاب مما بين به فضة أو غيرها، ومن الإبل خمس وعشرون، ومن البر خمسة أوسق، ومن غير مال الزكاة لزمه قيمة النصاب، وأموال عظام ثلاثة نصب ودراهم ثلاثة ودراهم كثيرة عشرة وعندهما نصاب، وكذا درهما درهم، وكذا كذا أحد عشر، وإن ثلث فكذلك، وكذا وكذا أحد وعشرون، وإنْ ثلث بالواو زيد مائة، وإن ربع زيد ألف، وكذا كل مكيل أو موزون، وبشرك في عبد فهو نصف عند أبي يوسف، وعند محمد يؤمر بالبيان، وقوله عليي أو قبلي إقرار بدين فإنْ وصل به هو وديعة صدق، وإنْ فصل لا، وعندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو كيسي إقرار بأمانة، ولو قال لمن ادعى عليه ألفاً اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها، أو قد قضيتكها أو أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصدقت بها علي، أو أحلتك بها فقد أقرَّ، وبلا ضمير لا، ولو أقرَّ بدين مؤجل وقال المقر له هو حال لزمه حالاً وحلف المقر له على الأجل، ولو قال علي مائة درهم فالكل دراهم، وكذا كل ما يكال أو يوزن، ولو قال مائة وثوب أو مائة وثوبان لزمه تفسير المائة، وإنْ قال مائة وثلاثة أثواب فالكل ثياب، ولو أقرَّ بتمر في قوصرة لزماه، أو بخاتم لزمه الحلقة والفص، أو بسيف فالنصل والجفن والحمائل، أو بحجلة فالكسوة والبعيدان، وإنْ بدابة في إصطبل لزمه الدابة فقط، وبثوب في منديل لزماه، وكذا بثوب في ثوب، وإنْ بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي يوسف وأحد عشر عند محمد، ولو قال علي خمسة في خمسة لزمه خمسة، وإنْ نوى الضرب وبنية مع لزمه عشرة، وفي قوله علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، وعندهما(1/190)
عشرة، وإن قال له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار فله ما بينهما فقط، وصح الإقرار بالحمل وحمل على الوصية من غيره، وللحمل إنْ بيَّن سبباً صالحاً كإرث أو وصية، فإنْ ولدت حياً لأقل من نصف حول مذ أقرَّ فله ما أقر به، وإنْ حيين فلهما، وإنْ ميتاً فللموصي والمورث، وإنْ فسَّر ببيع أو إقراض أو أبهم الإقرار يكون لغواً، وإنْ أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط.t
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 288
باب الاستثناء وما في معناه(1/191)
صح استثناء بعض ما أقرَّ به لو متصلاً ولزمه باقيه وبطل استثناء الكل، وإن أقرَّ بشيئين واستثنى أحدهما، أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه خلافاً لهما، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل منهما صح اتفاقاً، ولو استثنى كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً من دراهم صح بالقيمة خلافاً لمحمد، ولو استثنى منها شاتاً أو ثوباً أو داراً بطلاتفاقاً، ومن وصل بإقراره إنْ شاء الله بطل إقراره، وكذا إنْ علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن ولو أقرَّ بدار واستثنى بناءها كانا للمقر له، ولو قال بناؤها لي والعرصة له كان كما قال، وفص الخاتم ونخل البستان كبنائها، وإنْ قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، فإن عينه قيل للمقر له سلم وتسلم إنْ شئت، وإنْ لم يعينه لزمه الألف ولغا قوله لم أقبضه، ولو قال من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق، وعندهما إن وصل صدق، ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد، وقالا يلزمه ما قال إنْ وصل، وإن قال من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة صدق، ولو قال ستوقة أو رصاص، فإنْ وصل صدق وإلاّ فلا، ولو قال: غصبت ثوباً وجاء بمعيب صدق، ولو قال عليي ألف إلاَّ أنَّه ينقص مائة صدق، إنْ وصل وإلاَّ لزم الألف، ولو قال أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت، وقال المقر له أخذتها غصباً ضمن، ولو قال بدل أخذت أعطيتنيلا يضمن، ولو قال غصبت هذا الشيء من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمتهلعمرو، ولو قال هذا كان وديعة عندك فأخذته، وقال الآخر هو لي دفع إليه، وإنْ قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلاناً فركبه أو لبسه ورده علي أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها علي صدق، وعندهما القول للمأخوذ منه ولو قال خاط ثوبي هذا بكذا، ثم قبضته منه وادعاه الآخر فعلى هذا الخلاف في الصحيح، ولو قال اقتضيت من فلان ألفاً كانت لي عليه أو أقرضته ألفاً ثم أخذتها منه، وأنكر فلان فالقول له، ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى هذه(1/192)
الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به فيه وادعى فلان ذلك فالقول للمقر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 296
باب إقرار المريض
دين صحته وما لزمه في مرضه بسبب معروف سواء، ويقدمان على ما أقرَّ به في مرضه، والكل مقدم على الإرث، ولا يصح تخصيصه غريماً بقضاء دينه ولا إقراره لوارثه إلاَّ أن يصدقه بقية الورثة، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صح، ولو أحاط بماله، وإنْ أقرَّ لأجنبي ثم أقرَّ أنه ابنه ثبت نسبه وبطل إقراره، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره، ولو أوصى لها ثم تزوجها بطلت، ولو وهبها ثم تزوجها فلا رجوع، وإن أقرَّ بغلام مجهول النسب يولد مثله لمثله أنَّه ابنه وصدقه الغلام يثبت نسبه منه ولو مريضاً وشارك الورثة وصح إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى وشرط تصديق هؤلاء وكذا إقرار المرأة، لكن شرط في إقرارها بالولد تصديق الزوج أيضاً أو شهادة قابلة، وصح تصديقهم بعد موت المقر إلاَّ تصديق الزوج بعد موتها، وعندهما يصح أيضاً، وإنْ أقرَّ بنسب غير الولاد كأخٍ وعمٍ لا يثبت ويرثه إنْ لم يكن له وارث معروف ولو بعيداً، ومن مات أبوه فأقرَّ بأخ شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه، ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقرَّ أحدهما بقبض أبيه نصفه فالنصف الباقي للآخر ولا شيء للمقر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 302(1/193)
كتاب الصلح
هو عقد يرفع النزاع ويجوز مع إقرار وسكوت وإنكار، فالأول كالبيع إنْ وقع عن مال بمال فتثبت فيه الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية، وتفسده جهالة البدل جهالة المصالح عنه، وتشترط القدرة على تسليم البدل وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع بكل البدل أو بعضه، وإنْ استحق بعض البدل أو كله رجع بكل المصالح عنه أو بعضه، وإنْ وقع عن مالٍ بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط فيه التوقيت، ويبطل بموت أحدهما، والأخيران معاوضة في حق المدعي وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر فلا شفعة في دار صولح عنها مع أحدهما، وتجب في دار صولح عليها، وما استحق من المدعى كلاً أو بعضاً يرد المدعي حصته من البدل ويرجع بالخصومة فيه، وما استحق من البدل بعضاً أو كلاً يرجع المدعي إلى دعواه في قدره، وهلاك البدل قبل التسليم في الفصلين، ولو صالح على بعض دار يدعيها لا يصح، وحيلته أنْ يزيد في البدل شيئاً أو يبرأ عن دعوى الباقي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 307
فصل(1/194)
يجوز الصلح عن مجهول، ولا يجوز إلاَّ على معلوم فيجوز عن دعوى المال والمنفعة والجناية في النفس وما دونها عمداً أو خطأ وعن دعوى الرق وكان عتقاً بمال ولا ولاء عليه، ودعوى الزوج النكاح وكان خلعاً ويحرم عليه ديانة إنْ كان مبطلاً، ولو صالحها بمال لتقر له بالنكاح جاز، ولا يجوز إنْ ادعته المرأة، وقيل يجوز، ولا عن دعوى الحدِّ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز، كصلح واحد عن حق العامة وإن قتل عبد مأذون رجلاً عمداً وصالح عن نفسه لا يجوز بخلاف صلحه عن نفس عبد له قتل رجلاً عمداً، وإنْ صالح عن مغصوب تلف بأكثر من قيمته جاز، وقالا يبطل الفضل إنْ كان مما لا يتغابن فيه وإن بعرض صح مطلقاً اتفاقاً، وإنْ أعتق موسر عبداً مشتركاً وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل وإنْ بعرض صح، ويجوز صلح المدعي بمال يدفعه إلى المنكر ليقر له، وبدل الصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه يلزم الموكل لا الوكيل إلاَّ إنْ ضمنه وبدل ما هو كبيع يلزم الوكيل وإنْصالح فضولي وضمن البدل أو أضاف إلى ماله أو أشار إلى عرض أو نقد بلا إضافة أو أطلق وسلم صح وكان متبرعاً، وإنْ أطلق ولم يسلم توقف، فإنْ أجازه المدعى عليه جاز ولزمه البدل وإلاَّ بطل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 311
باب الصلح في الدين(1/195)
الصلح عما استحق بعقد المداينة على بعض جنسه أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه لا معاوضة، فلو صالح عن ألف حال على مائة حالة، أو على ألف مؤجل صح، وكذا عن ألف جياد على مائة زيوف، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاً، أو عن ألف سود على نصفه بيضاً، ولو صالح عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة صح، وإن قال: من له على آخر ألف أدّى غدا نصفه على أنك بريء من باقيه ففعل برىء وإلاَّ فلا يبرأ خلافاً لأبي يوسف، وإنْ قال صالحتك على نصفه على أنك إنْ لم تدفع غداً النصف فالألف عليك، لا يبرأ إذا لم يدفع إجماعاً، فإن قال: أبرأتك من نصفه على أنْ تعطيني نصفه غداً برىء من نصفه أعطى أو لم يعط، وكذا لو قال أد إلي نصفه على أنك بريء من باقيه ولم يوقت، ولو قال: إنْ أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت لا يصح الإبراء وإنْ أدى، ومن قال سراً لربِّ دينه لا أقر لك حتى تؤخر عني أو تحط بعضه ففعل جاز، وإنْ أعلن لزمه للحال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 315
فصل(1/196)
إنْ صالح أحد ربي الدين عن نصفه على ثوب فلشريكه أنْ يتبع المديون بنصفه أو يأخذ نصف الثوب، إلاَّ أنْ يضمن له المصالح ربع الدين،وإن قبض شيئاً من الدين شاركه شريكه فيه واتبعا الغريم بما بقيَ، وإنْ اشترى بنصيبه شيئاً ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع الغريم، ومن أبرأ عن نصيبه أو قاص الغريم بدين سابق لا يضمن لشريكه، وإن أبرأ عن البعض قسَّم الباقي على سهامه، وإن أجل نصيبه لا يصح خلافاً لأبي يوسف،وبطل صلح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع خلافاً له أيضاً وإنْ أخرج الورثة أحدهم عن عرض أو عقار بمال، أو عن أحد النقدين بالآخر، أو عنهما بهما صح، قل البدل أو كثر، وعن تقديم وغيرهما بأحد النقدين لا يصح إلاّ أنْ يكون المعطى أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، وإنْ بعرض جاز مطلقاً، وإن في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون الدين لهم بطل الصلح، فإنْ شرطوا براءة الغرماء من نصيبه صح، وكذا إنْ قضوا حصته منه تبرعاً، أو أقرضوه قدرها وأحالهم به على الغرماء وصالحوه عن غيره، وفي صحة الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف، والأصح الجواز إنْ علم أنَّها غير المكيل أو الموزون إذا كانت كلها في يد البقية، وبطل الصلح والقسمة إن كان على الميت دين مستغرق، وإن غير مستغرق فالأولى أنْ لا يصالح قبل قضائه ولو فعل قالوا يجوز والقسمة تجوز قياساً لا استحساناً، وقيل القياس أنْ يوقف الكل، والاستحسان أن يوقف قدر الدين ويقسم الباقي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 317(1/197)
كتاب المضاربة
هي شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب، والمضارب أمين، فإذا تصرف فوكيل فإن ربح فشريك، وإنْ خالف فغاصب، وإنْ شرط كل الربح له فمستقرض، وإنْ شرط لرب المال فمستبضع، وإنْ فسدت فأجير فله أجر مثله ربح أو لم يربح ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف خلافاً لمحمد ولا يضمن المال فيها أيضاً، ولا تصح المضاربة إلاّ بمال تصح به الشركة وإن دفع عرضاً وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة، أو قال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جازت أيضاً. وشرط تسليم المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه، عاقداً كان أو غير عاقد كالصغير إذا عقدها له وليه، وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر، وكون الربح بينهما مشاعاً فتفسد إنْ شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلاً، وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وما لا فلا، ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب، وللمضارب في مطلقها أنْ يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره، ولو أبضع لرب المال صح، ولا تفسد به المضاربة، وليس له أنْ يضارب إلاَّ بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك ولا أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق إلاَّ بتنصيص، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع، وإنْ قيل له اعمل برأيك، وله الخلط بماله والصبغ إنْ قيل له ذلك فلا يضمن به ويصير شريكاً بما زاد الصبغ وحصته له إذا بيع، وحصة الثوب في المضاربة وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل معين فليس له أن يتجاوز كما في الشركة، فإنْ تجاوز ضمن والربح له، فإنْ قال له عامل أهل الكوفة أو الصيارفة فعامل في الكوفة غير أهلها، أو صارف مع غير الصيارفة لا يكون مخالفاً، وكذا لو قال اشتر في سوقها فاشترى في غيره بخلاف قوله لا تشتر في غير السوق، وإنْ قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فاعمل به فيها، أو خذه بالنصف فيها فهو تقييد بخلاف خذه واعمل به فيها، وللمضارب أنْ يبيع(1/198)
بنسيئة ما لم يكن أجلاً لا يبيع إليه التجار، وإنْ باع بنقد ثم أخر صح إجماعاً، وله أنْ يأذن لعبد المضاربة في التجارة، وليس له أن يزوج عبداً أو أمة من مالها، ولا أنْ يشتري به من يعتق على ربّ فإن شرى كان له لا لها، ولا أنْ يشتري من يعتق عليه إنْ كان في المال ربح، فإن فعل ضمن، وإنْ لم يكن ربح صح، فإنْ حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن، بل يسعى المعتق في نصيب رب المال ولو اشترى المضارب النصف أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولداً يساوي ألفاً فادعاه موسراً فصارت قيمته ألفاً ونصفه استسعاه رب المال في ألف وربعه أو أعتقه ربَّ المال الغلام فإذا قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمة الأمة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 321
باب(1/199)
المضارب يضارب، فإنْ ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ظاهر الرواية وهو قولهما وفي رواية الحسن عن الإمام لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يربح، وإنْ كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإنْ ربح وحيث ضمن فلرب المال تضمين أيهما شاء في المشهور، وقيل على الخلاف في إيداع المودع وإن أذن له بالمضاربة فضارب بالثلث وقد قيل له ما رزق الله بيننا نصفان أو فلي نصفه أو ما فضل فنصفان فنصف الربح لرب المال وثلثه للثاني وسدسه للأول، وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه للثاني ولا شيء للأول وإن شرط للثاني الثلثين فكما شرط، ويضمن الأول للثاني سدساً، وإن كان قيل له ما رزقك الله تعالى أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع بالثلث فلكل منهم ثلثه، وإنْ دفع بالنصف فللثاني نصف ولكل من الأول ورب المال ربع، ولو شرط لعبد رب المال ثلثاً ليعمل معه ولرب المال ثلثاً ولنفسه ثلثاً صح وتبطل بموت أحدهما وبلحاق رب المال مرتداً لا بلحاق المضارب، ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم به، فإنْعلم والمال عروض فله بيعها ولا يتصرف في ثمنها، وإن كان نقداً من جنس رأس المال لا يتصرف فيه، وإنْ من غير جنسه فله تبديله بجنسه استحساناً، ولو افترقا وفي المال دين على الناس لزمه الاقتضاء إن كان ربح وإلاَّ فلا، ويوكل المالك به، وكذا سائر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عليه، وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولاً، فإنْ زاد على الربح لا يضمن المضارب، فإن اقتسماه وفسخت ثم عقدت فهلك المال أو بعضه لا يترادان أن الربح، وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حتى يتم رأس المال، فإنْ فضل شيء اقتسماه، وإن لم يف فلا ضمان على المضارب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 328
فصل(1/200)
ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه داراً ولا في الفاسدة، فإن سافر فطعامه وشرابه من مالها بالمعروف، وكذا كسوته وركوبه شراء واستئجاراً، وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج فيه إليه، وضمن ما كان زائداً على العادة ونفقته في مصره من ماله كالدواء ويرد ما بقي من كسوة وغيرها إذا قدم إلى رأس المال وما دون السفر كسوق المصر إنْ أمكنه أن يغدو ويبيت في أهله، وإلاَّ فكالسفر، وليس للمستبضع الإنفاق من مالها ويؤخذ ما أنفقه المضارب من الربح أولاً وما فضل قسم، وإنْ سافر بماله ومال المضاربة أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة، وإنْ باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من حمل ونحوه لا نفقة نفسه، ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبداً فضاعا في يده قبل نقدهما يغرم المضارب ربعهما والمالك الباقي وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة، ولا يبيعه مرابحة إلاَّ على ألفين، فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف والربحمنهاخمسمائة بينهما، ولو اشترى رب المال عبداً بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه مرابحة إلاَّ على خمسمائة، ولو اشترى مضارب بالنصب بألف المضاربة عبداً يعدل ألفين فقتل رجلاً خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك وإذا فدي خرج عن المضاربة فيخدم المضارب يوماً والمالك ثلاثة أيام، ولو اشترى بألف المضاربة عبداً وهلك الألف قبل نقده دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال، ولو كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إليّ ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك بل دفعت إليك ألفين فالقول للمضارب ولو اختلفا مع ذلك في قدر الربح فللمالك ولو قال من معه ألف قد ربح فيها هي مضاربة زيد، وقال زيد: بل بضاعة فالقول لزيد، وكذا لو قال ذو اليد: هي قرض وقال زيد: بضاعة أو وديعة أو مضاربة، ولو قال المضارب أطلقت، وقال المالك(1/201)
عينت نوعاً فالقول للمضارب، ولو ادعى كل نوعاً فللمالك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 332
كتاب الوديعة
الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ، وهي أمانة فلا يضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وعياله، وله السفر بها عند عدم النهي والخوف خلافاً لهما فيما له حمل ومؤنة فإنْ حفظها بغيرهم ضمن، إلاَّ إذا خاف الحرق أو الغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى، فإن طلبها ربها فحبسها وهو قادر على تسليمها صار غاصباً، وكذا لو جحده إياها، وإنْ أقرَّ بعده بخلاف جحدها عند غيره، وإنْ خلطها بماله بحيث لا يتميز، فإن بجنسها ضمن وانقطع حق المالك منها في المائع وغيره عند الإمام، وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء وكذا في المائع عند محمد، وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعاً للأكثر فيه، وإنْ بغير جنسها كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وانقطع حق المالك إجماعاً وإنْ اخطلتت بلا صنعه اشتركا إجماعاً، وإنْ تعدى فيها بأن كانت ثوباً فلبسه أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه ضمن، فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر، وكذا لو أودعها ثم استردها، وإنْ أنفق بعضها فهلك الباقي ضمن ما أنفق فقط، وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع، ولو تصرف فيها فربح يتصدق به وعند أبي يوسف يطيب له، وإن أودع اثنان من واحد شيئاً لا يدفع إلى أحدهما حصته بغيبة الآخر خلافاً لهما، وإنْ أودع عند اثنين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل حصته، فإنْ دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع لا القابض، وعندهما لكل حفظ الكل بإذن الآخر، وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن الآخر إجماعاً، وإن نهى عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن، وإنْ إلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده وشيء يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن، وإن أمره بحفظها في بيت معين من دار فحفظها في غيره منها لا يضمن إلاَّ إذا كان فيه(1/202)
خلل ظاهر، وإنْ أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن، ولو أودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط، وعندهما ضمن أياً شاء، فإن ضمن الثاني رجع على الأول لا بالعكس، ولو أودع الغاصب ضمن أياً شاء إجماعاً ولو أودع عند عبد محجور شيئاً فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان أصلاً. وقال أبو يوسف يضمنان للحال، وإنْ دفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ضمن الأول بعد العتق، وعند أبي يوسف ضمن أيهما شاء للحال، وعند محمد إن ضمن الأول فبعد العتق، وإنْ ضمن الثاني فللحال، ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكل لهما فهي لهما وضمن لهما مثلها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 337
كتاب العارية
هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلاَّ فيما ينتفع به مع بقاء عينه، وإعارة المكيلات والموزون والمعدود قرض إلاَّ إذا عين انتفاعاً يمكن رد العين بعده، وتصح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك الهبة، وداري لك سكنى أو عمري سكنى، وللمعير أنْ يرجع فيها متى شاء، ولو هلكت بلا تعد فلا ضمان، ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة، فإنْ آجرها فتلفت ضمن أيهما شاء/(1/203)
فإن ضمن المؤجر لا يرجع على أحد، وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إنْ لم يعلم أنَّه عارية، وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة لا ما يختلف كالركوب إن عين مستعملاً، وإن لم يعين جاز أيضاً ما لم يتعين، فإن تعين لا يجوز، فلو ركب هو ليس له إركاب غيره وإنْ أركب غيره ليس له أنْ يركب هو، وإن قيدت بنوع أو وقت أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط، وإنْ أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء، في أيِّ وقت شاء وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس، وله أن يرجع متى شاء ويكلفه قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت، وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك، وضمن ما نقص بالقلع، وقيل يضمن قيمته ويتملكه، وللمستعير قلعه بلا تضمين إنْ لم تنقص الأرض به كثيراً وعند ذلك الخيار للمالك، وإن أعارها للزرع لا تؤخذ منه حتى يحصد، وقّت أم لا، وأجرة رد المستعار والمستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب، وإذا ردَّ المستعير الدابة إلى إصطبل ربها، أو العبد أو الثوب إلى دار مالكه برىء بخلاف الغصب والوديعة، وإنْ رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة برىء، وكذا إنْ ردها مع أجير ربها أو عبده يقوم على الدابة أو لا بخلاف الأجنبي والأجير مياومة رد شي نفيس إلى دار مالكه ويكتب مستعير الأرض للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني خلافاً لهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 345(1/204)
كتاب الهبة
هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل فإنْ قبض في المجلس بلا إذن صح، وبعده لا بد من الإذن وتنعقد بوهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وكسوتك هذا الثوب وأعمرتك هذا الشيء وجعلته لك عمرى وداري لك هبة تسكنها، وبنيتها في حملتك على هذه الدابة، وإن قال: داري لك هبة سكنى، أو سكنى هبة أو نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فعارية، وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة لا ما يحتملها، فإن قسم وسلم صح، ولا تصح هبة دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن وإنْ طحن أو استخرج الدهن وسلم، وهبة لبن في ضرع، وصوف على غنم ونخل وزرع في أرض، وتمر في نخل كهبة المشاع، وهبة شيء هو في يد الموهوب له تتم بلا تجديد قبض، وهبة الأب لطفله تتم بالعقد وإنْ الموهوب في يد الأب أو يد مودعه، إلاَّ إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعاً فاسداً أو متهب، والصدقة في ذلك كالهبة والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة، أو موته وعدم وصيه إن كان الطفل في عيالها، وكذا كل من يعول الطفل، وهبة الأجنبي له تتم بقبضه لو عاقلاً، وبقبض أبيه أو جده أو وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها أو أجنبي ييربيه أو بقبض زوج الطفلة لها ولو مع حضرة الأب بعد الزفاف لا قبله، وصح هبة اثنين لواحد داراً لا عكسه خلافاً لهما، وصح تصدق عشرة على فقيرين وهبتها لهما، ولا تصحان لغنيين خلافاً لهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 352
باب الرجوع عنها(1/205)
يصح الرجوع فيها كلاً أو بعضاً، ويكره ويمنع منه حروف دمع خزقة. فالدال الزيادة المتصلة كالبناء والغرس والسمن لا المنفصلة والميم موت أحد العاقدين والعين العوض المضاف إليها إذا قبض، نحو خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلاً عنها أو في مقابلتها ولو كان من أجنبي، فلو لم يضف فلكل أنْ يرجع فيما وهب، والخاء الخروج عن ملك الموهوب له، والزاي الزوجية وقت الهبة فله الرجوع لو وهب ثم نكح لا لو وهب ثم أبان، والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم، والهاء هلاك الموهوب والقول فيه قول الموهوب له، وفي الزيادة قول الواهب ولو عوض فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإنْ استحق نصف العوض، لا يرجع بشيء حتى يرد باقيه، وإنْ استحق الكل رجع بالكل فيهما، ولو عوض عن نصفها فله أنْ يرجع بما لم يعوض ولو خرج نصفها عن ملكه فله أنْ يرجع بما لم يخرج، ولا يصح الرجوع إلاَّ بتراضٍ أو حكم قاضٍ، فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ، ولو منعه فهلك لا يضمن، وهو مع أحدهما فسخ من الأصل لا هبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه، وصح في المشاع وإنْ تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه، والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في أحدهما بيع انتهاء، فتثبت الشفعة وخيار العيب والشرط والرؤية في كل واحد منهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 359
فصل(1/206)
ومن وهب أمة إلاّ حملها، أو على أن يردها عليه، أو يعتقها أو يستولدها صحت الهبة وبطل الاستثناء، والشرط، وكذا لو وهب داراً على أن يرد عليه بعضها أو يعوضه شيئاً منها، ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة باطلة بخلاف ما لو أعتقه ثم وهبها، ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو فأنت بريء منه، أو إن أديت إلي نصفه فالباقي لك، أو فأنت بريء منه فهو باطل، والعمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعده، وهي أن يجعل داره له مدة عمره فإذا مات ردت إليه، والرُقبى باطلة فإن قبضها كانت عارية في يده، وعند أبي يوسف تصح كالعمرى وهي أن يقول: إن متُ قبلك فلك ذلك وإنْ متَ قبلي فلي، والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض، ولا في مشاع يقسم، ولا رجوع فيها ولو لغني، ولا في الهبة لفقير ولو قال: جميع مالي أو ما أملكه لفلان، فهو هبة وإن قال: ما ينسب إليَّ أو ما يعرف لي فإقرار.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 365(1/207)
كتاب الإجارة
هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين، وما صلح ثمناً صلح أجرة وتفسد بالشروط، ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعيب، وتقال وتفسخ. والمنفعة تعلم تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة فتصح مدةً معلومةً أي مدة كانت، وفي الوقف يتبع شرط الواقف فإن لم يشترط فالفتوى أن لا يزاد في الأراضي على ثلاث سنين، وفي غيرها على سنة وتارةً تعلم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة معلومة، وتارةً بالإشارة كنقل هذا مثلاً إلى موضع كذا والأجرة لا تستحق بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه فتجب لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة وتسقط بالغصب بقدر فوت التمكن ولرب الدار والأرض طلب الأجر لكل يوم، ولربِّ الدابة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله وإنْ عمل في بيت المستأجر وللخباز بعد إخراج الخبز فإنْ احترق قبل الإخراج سقط الأجر وإنْ بعده فلا إنْ في بيت المستأجر ولا ضمان ولا أجر وقالا إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا أجر، وإنْ شاء ضمنه الخبز، وله الأجر، وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللبن بعد إقامته وقالا بعد تشريجه ومن لعمله أثر في العين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض فله حبسها للأجر، فإن حبسها فضاعت فلا ضمان وقالا: إنْ شاء المالك ضمنه مصبوغاً وله الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر له ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا أطلق العمل للصانع فله أن يستعمل غيره وإنْ قيده بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بنم بقيَّ فله أجرهبحسابه وإنْ استؤجر لايصال طعام إلى زيد فوجده ميتاً فرده فلا أجر له، وكذا لإيصال كتاب إليه فرده لموته وقال محمد له أجر ذهابه هناك ولو تركه هناك للورثة فله أجر الذهاب إجماعاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 367(1/208)
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز
وصح استئجار الدار والحانوت وإن لم يذكر ما يعمل فيه وله أنْ يعمل كل شيء سوى ما يوهن البناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأرض للزرع إنْ بيَّن ما يزرع أو قال على أنْ يزرع ما شاء وللبناء والغرس وإذا انقضت المدة لزمه أن يقلعهما ويسلمهافارغة إلاَّ أنْ يغرم الموجر قيمة ذلك مقلوعاً برضى صاحبه وإن كانت الأرض تنقص بقلعه فبدون رضاه أيضاً أن يرضيا بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أنْ يدرك واستئجار الدابة للركوب والحمل والثوب للبس فإنْ أطلق فله أن يركب من شاء ويلبس من شاء فإذا ركب أو لبس هو أو أركب أو ألبس غيره تعين فلا يستعمله غيره وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل وما لا يختلف به فتقييده هدر فلو شرط سكنى واحد جاز أنْ يسكن غيره وإن سميَّ ما يحمل على الدابة نوعاً وقدراً ككربر فله حمل مثله أو أخف كالشعير والسمسم لا ما هو أضرَّ كالملح، وإنْ سميَّ قدراً من القطن، فليس له أن يحمل مثل وزنه حديداً وإنْ زاد على ما سميّ فعطبت ضمن قدر الزيادة إنْ كانت تطيق ما حملها وإلاَّ فكل القيمة وفي الأرداف يضمن النصف ولا عبرة بالثقل وإنْ كبحها أو ضربها فعطبت ضمن خلافاً لهما فيما هو معتاد وإنْ تجاوز بها مكاناً سماه ضمن ولا يبرأ بردها إلى ما سماه وإن استأجرها ذهاباً وإياباً في الأصح وإنْ نزع سرج الحمار وأسرجه بما يسرج به مثله لا يضمن وإنْ أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج أو بما لا يوكف به مثله ضمن وكذا إن أو كفه بما يوكف به مثله وقالا يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط وإنْ سلك الحمال طريقاً غير ما عينه المالك، مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه إنْ لم يتفاوت الطريقان وإن تفاوتا أو كان مما لا يسلكه الناس أو جمله في البحر فتلف ضمن وإنْ بلغ فله الأجر وإنْ عين زرع بر فزرع رطبة ضمن ما نقصت الأرض ولا(1/209)
أجر عليه وإنْ أمر بخياطة الثوب قميصاً فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته وبين أخذ القباء ودفع أجر مثله لا يزاد على ما سميّ. وكذا لو أمر بقباء فخاط سراويل في الأصح وقيل يضمنه هنا بلا خيار.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 375
باب الإجارة الفاسدة
يجب فيها أجر المثل لا تزاد على المسمى ومن أستأجر داراً كل شهر بكذا صح العقد في شهر فقط إلاَّ أن يسمى جملة الشهور وكل شهر سكن منه ساعة صح فيه وسقط حق الفسخ وظاهر الرواية بقاؤه في الليلة الأولى ويومها وإنْ آجرها سنة بكذا صح وإنْ لم يبين قسط كل شهر وابتداء المدة ما سمَّى وإلاّ فوقت العقد، فإن كان حين يهل تعتبر بالأهلة وإلاَّ فبالأيام وعند محمد الأول بالأيام والباقي بالأهلة وأبو يوسف معه في رواية ومع الإمام في أخرى كذا العدّة، ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام لا أخذ أجرة عسب التيس على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه أو المعاصي كالغناء والنوح والملاهي ويفتي اليوم بالجواز على الإمامة وتعليم القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما سمي ويحبس به وعلى الحلوة المرسومة ولا تصح إجارةالمشاع إلاّ في الشريك وعندهما تصح مطلقاً وإنْ أجر داراً من رجلين صح اتفاقاً ويجوز استئجار الظئر بأجر معلوم وكذا بطعامها وكسوتها خلافاً لهما وعليها غسل الصبي وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودَهنه لا ثمن شيء منها بل هو على من نفقته عليه فإن أرضعته في المدة بلبن شاة أو غذته بطعام فلا أجر لها. ولزوجها وطؤها لا في بيت المستأجر وله فسخها إنْ لم تكن برضاه إنْ نكاحه ظاهراً لا إنْ أقرت به ولأهل الطفل فسخها إن مرضت أو حبلت وفسد استئجار حائك لينسج له غزلاً ينصفه أو حماراً ليحمل عليه طعاماً يقفيز منه أو ثور ليطحن له براً بقفيز من دقيقه، ويجب أجر المثل في الكل لا يجاوز المسمى وإن استأجر ليخبز له اليوم قفيزاً بدرهم فسد خلافاً لهما ولو قال في اليوم صح(1/210)
اتفاقاً وإنْ استأجر أرضاً على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها لا يصح. وكذا الاستئجار للزراعة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن وإن استأجر أرضاً ولم يذكر أنَّه يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم. فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاً وله المسمى وإن استأجر حماراً إلى مكة ولم يذكر ماي حمل عليه فحمل المعتاد فنفق لا يضمن وإن بلغ مكة فله المسمي وإن اختصما قبل الزرع والحمل ونقصت الإجارة للفساد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 381
فصل(1/211)
الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك وإن شرط ضمانه به يفتي وعندهما يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق الغالب والعدو المكابر ويضمن ما تلف بعمله اتفاقاً مكتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها. لكن لا يضمن به الآدمي ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ولا يضمن فصاد ولا نزاغ لم يتجاوز المعتاد، ولو انكسردن من طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر له أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمي أجير وحد ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته كمن استؤجر للخدمة سنة أو لرعي الغنم، ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله وصح ترديد الأجير بين نفعين مختلفين وأيهما وجد لزم ما سمي له نحو إنْ خطته فارسياً فبدرهم أو رومياً فبدرهمين، وإن صيغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين وإن كسنت في هذه الدار فبدرهم في الشهر أو في هذه فبدرهمين وإن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمين وكذا يصح لو ردّد بين ثلاثة لا بين أربعة ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم أو غداً فنصفه فخاطه اليوم فله الدرهم وإنْ خاطه غداً فله أجر المثل لا يجلاوز نصف درهم وقالا الشرطان جائزان ولو قال إن سكنت هذا الحانوت عطاراً فبدرهم أو حداداً فبدرهمين جاز خلافاً لهما وكذا الخلاف لو قال إنْ ذهبت بهذه الدابة إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهمين، أو قال إنْ حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإنْ حملت كر بر فبدرهمين ولا يسافر بعبد استأجر، للخدمة بلا اشتراطه ولواستأجر عبداً محجوراً فعمل وأخذ الأجر لا يسترده منه ولو آجر العبد المغصوب نفسه فأكل غاصبه أجره لا يضمنه خلافاً لهما، وما وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح ولو آجر عبده هذين الشهرين(1/212)
شهراً بأربعة وشهراً بخمسة صح الأول بأربعة ولو استأجر عبداً فابق أو مرض فادَّعى وجوده أول المدة والمولى وجوده قبيل الإخبار بساعة حكم الحال فإنْ كان حاضراً أو صحيحاً صدق المولى وإلاّ فالمستأجر وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه ولو قال رب الثوب امرأتك أن تصبغه أحمر فصبغه أصفر وقال الصانع أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب. وكذا الاختلاف في القميص والقباء فإن حلف ضمن الصانع قيمة ثوبه غير معمول ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمي وإنْ قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب وعند أبي يوسف للصانع إن كان حريفاً له وعند محمد للصانع إن كان معروفاً بعمله بالأجر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 390
باب فسخ الإجارة
تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به كمرض العبد ودبر الدابة، فلو انتفع به معيباً أو أزال الموجر عيبه سقط خياره وتفسخ بالعذر وهو العجز عن المضي على موجب العقد إلاّ بتحمل ضرر غير مستحق به كقلع سن سكن وجعه بعدما استوجر له وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لها أو اختلعت، وكذا لو استأجر دكاناً ليتجر فذهب ماله أو آجر شيئاً فلزمه دين لا يجد قضاءه إلاَّ من ثمن ما آجره ولو بإقراره أو استأجر عبداً للخدمة في المصر أو مطلقاً فسافر أو اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه ولو بدا للمكاري منه فليس بعذر ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل ولو استأجر خياط يعمل لنفسه عبداً يخيط له فأفلس فهو عذر بخلاف خياط يخيط بالأجر وبخلاف تركه الخياطة ليعمل في الصرف وبخلاف بيع ما آجره. ولو استأجر دكاناً ليعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر عقاراً، ثم أراد السفر وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه فإن عقدها لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف.(1/213)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 398
مسائل منشورة
ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة، أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن إنْ كانت الريح هادئة مضطربة ضمن ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصفع صح، وكذا لو استأجر جملاً يحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد بين الناس والقياس أنْ لا يجوز لجهالته وبه قال الشافعي وإنْ شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإنْ استأجره لحمل زاد فأكل منه فله رد عوضه ولو قال لغاصب داره فرغها وإلاّ فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ فعليه المسمي فإن جحد الغاصب ملكه أو لم يجحد لكن قال لا أريدها بالأجر فلا وإنْ برهن على ملكه بعد جحده ومن آجر استأجره بأكثر يتصدق بالفضل وتصحّ الإجارة مضافة وكذا فسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 402(1/214)
كتاب المكاتب
الكتابة تحرير المملوك يداً في الحال ورقبة في المآل فمن كاتب مملوكه ولو صغيراً يعقل بمال حال مؤجل أو فقبل صحَّ وكذا لو قال جعلت عليك ألفاً تؤديه نجوماً أولها كذا وآخرها كذا فإذا أديته فأنت حر وإن عجزت فقن فقبل ولو قال إذا أديت إليّ ألفاً كل شهر مائة فأنت حر فهو تعليق وقيل مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج عن يد المولى دون ملكه فإذا أتلف ماله ضمنه وكذا المكاتبة أو جنى عليها أو على ولدها وإن كاتبه على قيمته فسدت فإن أداها عتق وكذا تفسد لو كاتبه على عين لغيره يتعين بالتعيين أو على مائة ويرد عليه عبداً غير معين. وعند أبي يوسف تجوز وتقسم المائة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد والباقي بدل الكتابة وإن كاتب المسلم بخمر أو خنزير فسد فإن أدّاه عتق ولزمه قيمة نفسه والكتابة على ميتة أو دم باطلة فلا يعتق بأداء المسمى وتجب القيمة في الفاسدة ولا تنقص عن المسمى عليه وصحت على حيوان ذكر جنسه فقط لا وصفه ولزم الوسط أو قيمته وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر وأي أسلم فللسيد قيمتها وعتق بأداء عينها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
باب تصرف المكاتب(1/215)
له أن يبيع ويشتري ويسافر وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده فإن أدى بعد عتق الأول فولاؤه له وإنْ قبله فللسيد وليس له أن يتزوج بلا إذن ولا يهب ولو بعوض ولا يتصدق إلاّ بيسير ولا يكفل ولا يقرض ولا يعتق ولو بمال ولا يزوج عبده ولا يبيعه من نفسه. والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك المأذون شيئاً من ذلك وعند أبي يوسف له تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك وإن اشترى المكاتب قريبه ولاداً دخل في كتابته ولو اشترى ذا رحم محرم غير الولاد لا يدخل خلافاً لهما وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل الولد في الكتابة ولا تباع الأم وإن لم يكن معها جاز بيعها خلافاً لهما وولده من أمته يدخل في كتابته وكسبه له ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه لها ولو نكح مكاتب بالإذن امرأة زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت فولدها عبد، وعند محمد حر وتؤخذ منه قيمته بعد عتقه وإنْ وطء المكاتب أمة بملك بغير إذن سيده فاستحقت أخذ منه عقرها في الحال وكذا إنْ شراها فاسداً فوطئها فردت إن وطئها بنكاح ولا يؤخذ منه إلا بعد عتقه. ومثله المأذون في التجارة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 409
فصل(1/216)
وإذا ولدت المكاتبة من مولاها مضت على الكتابة أو عجزت نفسها وهي أم ولده وإذا مضت على الكتابة أخذت منه عقرها وإن مات المولى عتقت وسقط عنها البدل وإن ماتت وتركت مالاً أديت منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها ولا يثبت نسب من تلده بعده بلا دعوة بل هو مثلها في الحكم وإن كاتب مدبره أو أم ولده صح فإن مات عتقت مجاناً والمدبر يسعى في بدل كتابته أو ثلثي قيمته إن كان معسراً وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من البدل، أو من ثلثي قيمته وعند محمد يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة وإن دبر مكاتبه صح ومضى عليها أو عجز نفسه، وصار مدبراً فإن مضى عليها فمات سيده معسراً يسعى في ثلثي البدل أو في ثلثي قيمته وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل منهما وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كوتب على ألف مؤجل فصالح على نصفه حالاً صح. وإن مات مريض كاتب عبداً قيمته ألف على ألفين إلى سنة ولا مال له غيره ولم تجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالاً والباقي إلى أجله أو رد رقيقاً وعند محمد يؤدي ثلثي قيمته للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقاً وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقاً ومثلها البيع وإن كاتب حر عن عبد بألف وأدّى عنه عتق ولا يرجع به عليه وإنْ قبل العبد فهو مكاتب وإن كاتب عبداً عن نفسه وعن آخر غائب فقبل صح وقبول الغائب وردّه لغو ويؤخذ الحاضر بكل البدل ولا يؤخذ الغائب بشيء، وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقاً ولا يرجع أحدهما على الآخر. وكذا لو كاتبهما معاً ولا يعتق أحدهما بأداء حصته بخلاف ما لو كانا لإثنين ولو عجز أحدهما ثم أدى الآخر الكل عتقاً وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها جاز وأي أدى أجبر المولى على القبول وعتقوا ولا يرجع على غيره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 413
باب كتابة العبد المشترك بين اثنين(1/217)
ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ففعل وقبض البعض فعجز المكاتب فالمقبوض للقابض خاصة وقالا بينهما أمةً لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاء أحدهما ثم أتت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فهي أم ولد الأول وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن الثاني تمام عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز وعندهما لا يثبت نسب الولد من الثاني ولا يضمن قيمته وحكمه كأمه ويضمن تمام العقر ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف والأقل منه ومن نصف ما بقي من البدل عند محمد ولو لم يطأ الثاني بل دبرها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد الأول والولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولو أعتقها أحدهما موسراً فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافاً لهما وإنْ لم تعجز وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر ولو دبَّر أحد الشريكين، ثم أعتق الآخر موسراً ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو أعتقه وإنْ عكساً فالمدبر يعتق أو يستسعى وعندهما إنْ دبر الأول ضمن نصف قيمته موسراً أو معسراً وعتق الآخر لغو وإنْ أعتق الأول ضمن لو موسراً أو استسعى العبد لو معسراً وتدبير الآخر لغو لأن الإعتاق لا يتجزى فعتق كله.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 417
باب العجز والموت(1/218)
إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه وعند أبي يوسف لا يعجز ما لم يتوال عليه نجمان وإذا عجز عادت أحكام رقه وما في يده لمولاه ويحل له ولو أصله من صدقة وإن مات عن وفاء لا تفسخ ويؤدي بدلها من ماله ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته ويورث ما بقي من ماله ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا في كتابته أو كوتبوا معه تبعاً أو قصداً وإن لم يترك وفاء وله ولد ولد في كتابته سعى على نجومه فإذا أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته والولد المشرى. إمَّا أن يؤدي حالاً، أو يرد في الرق وعندهما هو كالأول وإن مات المكاتب وترك ولداً من حرة ودينا على الناس فيه وفاء فجنى الولد فقضى بإرش الجناية على عاقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضى به لموالي الأم، فهو قضاء بعجزه ولو جنى عبد فكاتبه سيده جاهلاً بجنايته فعجز دفع أو فدى وكذا لو جنى المكاتب فعجز قبل القضاء به ولو بعدما قضى عليه به فهو دين ويباع فيه ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه فإن أعتقه بعضهم لا ينفذ وإن أعتقوه كلهم عتق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 419(1/219)
كتاب الولاء
الولاء لمن أعتق ولو بتدبير أو استيلاد أو كتابة أو وصية أو ملك قريب ولغا شرطه لغيره أو سائبة ومن أعتق حاملاً من زوج قن فولدت لأقل من نصف سنة فولاء الولد له لا ينتقل عنه أبداً وكذا لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من نصفها وإن ولدت لأكثر من ذلك فولاؤه له أيضاً لكن إن أعتق الأب جره إلى مواليه ولا يرجع الأولون عليهم بما عقلوا عنه قبل الجر ولو تزوج عجمي له مولى موالاة أو لا معتقة فولدت منه فولاء الولد لمواليها، وعند أبي يوسف حكمه حكم أبيه والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية فإن مات السيد ثم المعتق فارثه لأقرب عصبة سيده فيكون لابنه دون أبيه لو اجتمعا وعند أبي يوسف لأبيه السدس والباقي للابن وعند استواء القرب تستوي القسمة وليس للنساء من الولاء إلاّ ما أعتق أو أعتق من أعتقن من أعتقن أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن الحديث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 423
فصل
ولاء الموالاة سببه العقد فلو أسلم عجمي على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ويعقل عنه أو والى غير من أسلم على يده صح إن لم يكن معتقاً وعقله عليه وارثه له إن لم يكن له وارث وهو مؤخر عن ذوي الأرحام وما لم يعقل عنه فله أن يفسخه قولاً بحضرته وفعلاً مع غيبته بأن ينتقل عنه إلى غيره وبعد أن عقل عنه، أو عن ولده لا يفسخه هو ولا ولده وللأعلى أيضاً أن يبرأ عن ولائه بمحضره ولو أسلمت امرأة فوالت أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب أو كان معها ولد صغير كذلك وتبعها فيه خلافاً لهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 427
كتاب الإكراه(1/220)
هو فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته وشرطه وقدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطاناً كان أو لصاً وخوف المكره وقوع ذلك وكونه ممتنعاً قبله عن فعل ما أكره عليه لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع وكون المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عما يعدم الرضى فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد، أو حبس مديد خيّر بين الفسخ والإمضاء ويملكه المشتري ملكاً فاسداً إن قبضه، فلو أعتق صح إعتاقه ولزمه قيمته وقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعاً لا فعلهما كرهاً ولا دفع الهبة طوعاً بعدما أكره عليها فإن هلك المبيع في يد مشترٍ غير مكره لزمه قيمته وللبائع تضمين أي شاء من المكرِه والمشتري فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري بعدما تداولته البياعات نفذ كل شراء وقع بعد شرائه لاماً وقع قبله وإن أجاز عقداً منها جاز ما قبله أيضاً وله استرداده إذا فسخ لو باقياً وضرب سوط، وحبس يوم ليس بإكراه إلاّ فيمن يستضربه لكونه ذا منصب وإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير، أو شرب خمر بضرب، أو حبس، أو قيد لا يحل التناول وإن بقتل، أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن علم الإباحة كما في المخمصة وإن أكره على الكفر، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام بقتل، أو قطع عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوجر بالصبر على التلف ولا رخصة بغيرهما وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو قطع عضوه لا يرخص فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص على أحد ولو أكره على أن يتردى من جبل ففعل فديته على عاقله المكره، وعند أبي يوسف تجب في ماله وعند محمد عليه القصاص ولو أكره بقتل على ترد أو اقتحام نار أو ماء وكل مهلك فله الخيار في الإقدام والصبر وقالا يلزمه الصبر ولو وقعت نار في سفينة إن صبر احترق وإن ألقى نفسه غرق فله(1/221)
الخيار عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات وإنْ أكره على طلاق أو عتاق أو توكيل بهما ففعل نفذ ويرجع بقيمة العبد على المكره، وكذا بنصف المهر لو الطلاق قبل الدخول ولا رجوع لو بعده وصح يمين المكره ونذره وظهاره ولا يرجع بما غرم بسبب ذلك ورجعته وإلاؤه وفيئه فيه وإسلامه لكن لا قتل فيه لو ارتد ولا يصح ابراؤه ولا ردته فلا تبين بها امرأته فإن ادعت تحقق ما أظهره وادعى إنَّ قلبه مطمئن بالإيمان صدق ولو أكره على الزناء ففعل حد ما لم يكرهه السلطان وعندهما لا حد عليه وبه يفتي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 428(1/222)
كتاب الحجر
هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر والجنون والرق فلا يصح تصرف صبي أو عبد بلا إذن ولي أو سيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد منهم وهو يعقله فوليه مخير بين أنْ يجيزه أو يفسخه ومن أتلف منهم شيئاً فعليه ضمانه ولا يصح طلاق الصبي أو المجنون ولا إعتاقهما ولا إقرارهما وصح العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده فلو أقر بمال لزمه بعد عتقه وإن بحد أو قود لزمه في الحال ولا يحجر على السفيه وإنْ كان مبذراً ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ما لم يبلغ سنه خمساً وعشرين فإذا بلغها دفع إليه وإنْ لم يؤنس رشده وإنْ تصرف فيه قبل ذلك نفذ وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده، ولا يصح تصرفه فيه، فإنْ باع لا ينفذ وإنْ فيه مصلحة أجازه الحاكم وإنْ أعتق نفذ وسعي العبد في قيمته وإنْ دبر صح فإنْ مات قبل رشده سعي العبد في قيمته مدبراً ويصح تزوجه بمهر المثل وإن سميَّ أكثر بطلت الزيادة وتخرج زكاة مال السفيه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته ويدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليؤدي بنفسه ويوكل أميناً إلى أنْ يؤديها فإنْ أراد حجة الإسلام لا يمنع منها ولا من عمرة واحدة، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق لا إليه وتصح منه الوصية بالقرب وأبواب الخير ويحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس اتفاقاً ولا يحجر على فاسق ومغفل إذا كان مصلحاً لماله، ولا على مديون ولا يبيع القاضي ماله فيه بل يحبسه أبداً حتى يبيعه هو بنفسه فإن كان ماله من جنس دينه أداه الحاكم منه ويبيع أحد النقدين بالآخر استسحاناً وعندهما يحجر عليه إن طلب غرماؤه ويمنع من التصرف والإقرار ويبيع الحاكم ماله إنْ امتنع من بيعه ويقسم بين غرمائه بالحصص وإنْ أقرَّ حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه لا في الحال وينفق من مال المفلس عليه، وعلى من تلزمه نفقته والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه ويباع النقود ثم العروض ثم(1/223)
العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه فرب المتاع أسوة الغرماء فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 437
فصل
يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل فإنْ لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عن الإمام وبه يفتي وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين وإذا راهقاً وقالا بلغنا صدقاً وكانا كالبالغ حكماً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 444(1/224)
كتاب المأذون
الإذن فك الحجر وإسقاط الحق ثم يتصرف العبد بأهليته فلا يلزم سيده عهدته ولا يتوقت فلو أذن له يوماً فهو مأذون دائماً إلى أنْ يحجر عليه ولا يتخصص فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذوناً في سائر الأنواع ويثبت صريحاً ودلالة بأنّ رأى عبده يبيع ويشتري فسكت سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحاً أو فاسداً وللمأذون إذناً عاماً لا بشراء شيء بعينه أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أن يبيع ويشتري ويؤكل بهما ويسلم ويقبل السلم ويرهن ويرتهن ويزارع ويشتري بذراً يزرعه ويشارك عنانا ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويضارب ويدفع المال مضاربة ويبضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز خلافاً لهما ولو حابي في مرض موته صح من جميع المال إنْ لم يكن عليه دين وإنْ كان فمن جميع ما بقيَّ وإنْ لم يبق أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع وله أنْ يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن لرقيقه في التجارة لا أنْ يتزوج أو يزوج عبده وكذا أمته خلافاً لأبي يوسف ولا أنْ يكاتب أو يعتق ولو بمال أو يقرض أو يهب ولو بعوض أو يهدي إلاَّ اليسير من الطعام والمجور لا يهدي اليسير أيضاً وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس به بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر قالوا ولا بأس للمرأة أنْ تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ونحوه، وما لزم المأذون من الدين بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت يتعلق برقبته فيباع إنْ لم يفده المولى ويقسم ثمنه وما في يده من كسبه بالحصص سواء كسبه قبل الدين أو بعده أو اتهبه وما بقي عليه يطالب به بعد عتقه وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد وله أخذ غلة مثله مع وجود الدين والزائد عليها للغرماء وينحجر المأذون إنْ أبق أو مات سيده أو جن مطبقاً أو لحق بدار الحرب مرتداً أو حجراً عليه(1/225)
وعلم به الأكثر أهل سوقه والأمة إنْ استولدها سيدها لا إنْ دبرها ويضمن القيمة فقط للغريم فيهما وإقراره بعد الحجر بدين أو بأنَّ ما في يده أمانة أو غصب صحيح خلافاً لهما وإنْ استغرق دينه رقبته ما في يده لا يملك سيده ما في يده فلو أعتق عبداً مما في يده لا يصح، وعندهما يملك فيصح عتقه وإنْ لم يستغرق صح اتفاقاً ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل وبيع سيده منه بمثلها لا بأكثر، فلو باع بأكثر يحط الزائد أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء، فإنْ سلم سيده إليه المبيع قبل نقد الثمن سقط الثمن وله أن لا يسلمه حتى يأخذ ثمنه ويضمن السيد باعتاقه المأذون مديوناً الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد من دينه على قيمته طولب به معتقاً، وإن باعه وهو مديون مستغرق وغيبه مشتريه فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أو تضمين أي شاؤوا من السيد أو المشتري قيمته فإن ضمنوا السيد ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بالقيمة وعاد حقهم في العبد، وإن باعه وأعلم بكونه مديوناً فللغرماء رد البيع إن لم يصل ثمنه إليهم وإن وصل ولا محاباة في البيع فلا، فإن غاب البائع فالمشتري ليس خصماً لهم إن أنكر الدين، وعند أبي يوسف هو خصم ويقضي لهم بالدين، ومن قال أنا عبد فلان فاشترى وباع فحكمه كالمأذون، إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 445
فصل
تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صحّ بلا إذن وإن ضر كالطلاق والإعتاق فلا ولو بأذن وإن احتملهما كالبيع والشراء صح بالإذن لا بدونه، فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه، أو جده عند عدمه أو وصى أحدهما أو القاضي فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع سالباً للملك والشراء جالباً له فلو أقر بما في يده من كسبه أو إرثه صح، والمعتوه بمنزلة الصبي، وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 454(1/226)
كتاب الغصب
هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط وحكمه الإثم إن علم، ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية، والضمان لو هلكت ففي المثلى كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله، فإنا انقطع المثل تجب قيمته يوم الخصومة. وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع وفي القيمي كالعددي المتفاوت وتجب قيمته يوم الغصب إجماعاً فإن ادعى الهلاك حبس حتى يعلم إنه لو كان باقياً لأظهره ثم يقضي عليه بالبدل والغصب إنما هو فيما ينقل فلو غصب عقاراً فهلك في يده لا يضمن خلافاً لمحمد وما نقص منه بفعله كسكناه وزرعه ضمنه ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل، وعند أبي يوسف لا يتصدق به. وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجر تصدق به خلافاً له وإن تصرف في الغصب، أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين، تصدق بالربح خلافاً له أيضاً وإن كانا لا يتعينان فإن أشار إليهما ونقدهما فكذلك وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق، ونقدهما طاب له الربح اتفاقاً قيل وبه يفتي والمختار إنه لا طيب ولو اشترى بألف الغصب، أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبها، أو طعاماً فأكله لا يتصدق بشيء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 455
فصل(1/227)
وإن غير ما غصبه فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه ولا يحل انتفاعه به قبل أداء الضمان كشاة ذبحها وطبخها، أو شواها، أو قطعها وبر طحنه، أو زرعه ودقيق خبزه وعنب، أو زيتون عصره وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله سيفاً، وصفر جعله آنية وساجة أو لبنة بنى عليها، وإن جعل الفضة أو الذهب درهم أو دنانير، أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء وعندهما يملكه الغاصب وعليه مثله فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرحها عليه وضمنه قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها، وكذا لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقاً فاحشاً يفوت بعض العين وبعض نفعه وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئاً من النفع يضمن نقصانه، ومن بنى في أرض غيره أمر بالقلع والرد وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمتهما مأموراً بقلعهما فتقوم الأرض بلا شجر، أو بناء وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل، وإن صبغ الثوب أحمر، أو أصفر، أولت السويق بسمن فالمالك إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل سويقه أو أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن وإن صبغه أسود ضمنه قيمته أبيض، أو أخذه بلا رد شيء لأنه نقص وعندهما الأسود كغيره وهو اختلاف زمان.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 459
فصل(1/228)
وإن غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه مستنداً إلى وقت الغصب دون الأولاد والقول في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يبرهن مالكه على الزيادة فإن ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك، أو ببرهانه، أو بالنكول، فهو للغاصب ولا خيار للمالك وإن ضمنه بقوله، فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافاً لأبي يوسف، ومن غصب عبداً فباعه فضمنه نفذ بيعه وإن أعتقه فضمنه لا ينفذ عتقه وزوائد المغصوب غير مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها بعد طلب المالك إياها سواء كانت متصلة كالحسن والسمن، أو منفصلة كالولد، والثمرة ضمن نقصانها ويجير بقيمة الولد أو بالغرة إن وقت ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملاً فولدت فماتت بها ضمن قيمتها يوم علوقها بخلاف الحرة وعندهما لا يضمن في الأمة أيضاً ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت منه ولا يضمن منافع ما غصبه سواء سكنه أو عطله إلا في الوقف ولا خمر المسلم، أو خنزيره بالإتلاف وضمن القيمة فيهما لو كانا لذمي وإن أتلف ذمي خمر ذمي ضمن مثلها ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ولا بإتلاف متروك التسمية عمداً ولو لمن يبيحه وإن غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له أخذها المالك بلا شيء فلو أتلفها الغاصب ضمنها لا لو تلفت وإن خلل بإلقاء ملح ملكها ولا شيء عليه وعندهما يأخذها المالك، إن شاء، ويرد قدر وزن الملح من الخل، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافاً لهما وإن خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام، وكذا عند محمد إن تخللت من ساعتها وإلاَّ فالخل بينهما على قدر ملكهما، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له أخذه المالك بلا شيء فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغاً وقيل: طاهراً غير مدبوغ وإن دبقه بماله قيمة بأخذه الملك ويرد ما زاد الدبغ بأن يقوم مدبوغاً وذكياً غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما وللغاصب(1/229)
أن يحبسه حتى يستوفي حقه وإن أتلفه لا يضمن، وعندهما يضمنه مدبوغاً إلا قدر ما زاد الدبغ ولو تلف لا يضمن اتفاقاً، ومن كسر لمسلم بربطاً، أو طبيلاً، أو مزماراً، أو دفاً، أو أراق له سكراً أو منصفاً ضمن قيمته لغير لهو ويصح بيع هذه الأشياء. وقال: لا يضمن، ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى ومن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن قيمتها ولو أم ولد فلا ضمان خلافاً لهما ولو شق الزق لإراقة الخمر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافاً لمحمد ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره، أو رباط دابته أو فتح اصطبلها أو قفص طير فذهب خلافاً لمحمد في الدابة والطير ولا على من سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهيه ولا على من قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم أنّ فلاناً وجد مالاً فغرمه شيئاً وإن كان عادته أن يغرم البتة ضمن وكذا لو سعى بغير حق عند محمد زجراً له وبه يفتي، ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برىء وإن لم يعلمه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 464(1/230)
كتاب الشفعة
هي تملك العقار على مشتريه بما قام عليه جبراً وتجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بقضاء، أو برضى وإنما تجب للخليط في نفس المبيع فإن لم يكن أو سلم فللخليط في حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ ثم للجار الملاصق ولو بابه في سكة أخرى ومن له جذوع على حائطها أو شركة في خشبة عليه جار وإن في نفس الجدار فشريك وهي على عدد الرؤوس لا السهام، فإذا علم الشفيع بالبيع يشهد في مجلس علمه أنه يطلبها ويسمى طلب مواثبة ثم يشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان المبيع في يده فيقول اشترى فلان هذه الدار، وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ويسمى طلب تقرير وإشهاد، ثم يطلب عند قاضٍ فيقول اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا فمره بالتسليم إلي، ويسمى طلب خصومة وتمليك ولا تبطل الشفعة بتأخيره مطلقاً في ظاهر المذهب وعليه الفتوى، وقيل يفتي بقول محمد أنه إن أخره شهراً بلا عذر بطلت وإذا ادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل عن الحلف على العلم بملكيته أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقرَّ به أو نكل عن اليمين أنه ابتاع، أو ما يستحق عليه هذه الشفعة، أو برهن الشفيع قضى له بها، ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى فإذا قضى له لزم إحضاره، وللمشتري حبس الدار لقبضه ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بحضرته ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البرأة منه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 471
فصل(1/231)
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع، وعند أبي يوسف للمشتري وإن ادعى المشتري ثمناً والبائع أقل منه أخذه الشفيع بما قال البائع قبل قبض الثمن وبما قال المشتري بعده وإن عكساً فبعد القبض يعتبر قول المشتري وقبله يتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن حلفا فسخ البيع ويأخذه الشفيع بما قال البائع وإن حط عن المشتري بعض الثمن يأخذه الشفيع بالباقي وإن حط الكل يأخذه بالكل وإن حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير وإن زاد المشتري في الثمن لا تلزم الشفيع الزيادة وإذا كان الثمن مثلياً لزم الشفيع مثله وإن قيمياً فقيمته وإن كان مؤجلاً أخذ بثمن حال، أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته خلافاً لأبي يوسف ولو اشترى ذميًّا بخمر، أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما ولو بنى المشتري أو غرس أخذها الشفيع بالثمن وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب، أو كلف المشتري قلعهما ولو استحقت بعدما بنى الشفيع، أو غرس رجع وإن جف الشجر أو انهدم البناء عند المشتري يأخذه الشفيع بكل الثمن إن شاء وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها وليس له أخذ النقض وإن شرى المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر، فأثمر في يده أخذها الشفيع مع الثمر فيهما فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ويأخذ ما سواه بالحصة في الأول وبكل الثمن في الثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 476
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها(1/232)
إنما تجب الشفعة قصداً في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعاً بدون الأرض ولا في إرث وصدقة وهبة بلا عوض مشروط وما يبيع بخيار البائع أو بيعاً فاسداً ما لم يسقط حق الفسخ ولا فيما قسم بين الشركاء أو جعل أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد، أو مهراً وإن قوبل ببعضه مال وعندهما تجب في حصة المال ولا فيما صولح عنه بإنكار أو سكوت وتجب فيما صولح عليه بأحدهما ولا فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية، أو شرط، أو بخيار عيب بقضاء وما رد به بلا قضاء، أو بالإقالة تجب فيه وتجب في العلو وحده وفي السفل بسببه، وفيما يبيع بخيار المشتري وإن بيعت دار بجنب المبيعة بالخيار، فالشفعة لمن له الخيار بايعاً أو مشترياً، وتكون إجازة من المشتري ولشفيع الأولى أخذها منه لا أخذ الثانية وإن بيعت دار بجنب ما بيعت فاسداً فشفيعها البائع إن بيعت قبل قبض المشتري فإذا قبض بعد الحكم له بها لا تبطل وإن بيعت بعد قبض المشتري فالشفعة للمشتري فإن استرد البائع منه المبيع قبل الحكم له بالشفعة بطلت شفعته وإن بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه والمسلم والذمي في الشفعة سواء، وكذا الحر والعبد المأذون والمكاتب ولو في مبيع السيد كالعكس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 480
فصل(1/233)
وتبطل الشفعة بتسليم الكل، أو البعض ولو من الوكيل وبترك طلب المواثبة أو التقرير وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وكذا لو باع شفعته بمال، وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف، أو قال العنين لامرأته ذلك فاختارته بطل خيارها، ولا يجب العوض وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم له بها وبموت الشفيع لا بموت المشتري ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعاً، أو إجارة، وتجب لمن ابتاع أو ابتيع له ولو قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها بيعت بأقل أو بكيلي أو وزني، أو عددي متقارب قيمته ألف، أو أكثر فله الشفعة ولو بان أن بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا، ولو قبل له المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة ولو بان أنه هو مع غيره فله الشفعة في حصة الغير ولو بلغه بيع النصف فظهر بيع الكل فله الشفعة إلا ذراعاً من طول جانب الشفيع فلا شفعة له وإن اشترى منها سهماً بثمن، ثم شرى باقيها فالشفعة في السهم فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع عنه ثوباً أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب، ولا تكره الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف وبه يفتي قبل وجوبها، وعند محمد تكره وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين، لا حصة بعض البائعين. وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في غير جانبه، وللعبد المأذون المديون الأخذ بالشفعة في مبيع سيده وبالعكس وصح تسليم الأب والوصي شفعة الصغير خلافاً لمحمد فيما بيع بقيمته، أو أقل. وقوله رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 483(1/234)
كتاب القسمة
هي جمع نصيب شايع في معين وتشمل على الإفراز والمبادلة والإفراز أغلب في المثليات فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه ولو اشترياه فاقتسماه فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه، والمبادلة أغلب في غيرها فلا يأخذه ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة ويجبر عليها فيه بطلب الشريك في متحد الجنس لا في غيره وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجر فإن لم يفعل ينصب قاسماً يقسم بأجر يقدره له القاضي، وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام، وأجرة الكيل والوزن على قدر السهام اجماعاً إن لم يكن للقسمة وإن لها فعلى الخلاف ويجب كونه عدلاً أميناً عالماً بالقسمة ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام ليشتركوا. وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي، ويقسم على الصبي وليه أو وصيه فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما يقسم وغير العقار يقسم اجماعاً، وكذا العقار المشتري والمذكور مطلق ملكه وإن برهنا أن العقار في أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه لهما، ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب، أو صبي، ونصب وكيل أو وصي لقبض حصة الغائب، أو الصبي ولو كان العقار في يد الغائب، أو شيء منه أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم وكذا لو حضر وارث واحد أو كانوا مشترين، وغلب أحدهما، وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البضع قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح. ويقسم العروض من جنس واحد لا يقسم بعضهما في بعض ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ولا الثوب الواحد ولا الحائط بين دارين إلاّ برضاهم، وكذا الرقيق خلافاً لهما، والدور في مصر واحد يقسم كل على حدته وقالا إن كان الأصلح قسمة بعضها في بعض جاز، وفي مصرين يقسم كل على(1/235)
حدته اتفاقاً وكذا دار وضيعة، أو دار وحانوت، والبيوت في محلة واحدة، أو في محلات يجوز قسمة بعضها في بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 487
فصل
وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويزرعه ويقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بالأول، والثاني، والثالث ويكتب اسماءهم ويقرع، فالأول لمن خرج اسمه أولاً، والثاني لمن خرج ثانياً، والثالث لمن خرج ثالثاً. ولا تدخل الدراهم في القسم إلا برضاهم فإن وقع مسيل أو طريق لأحدهم في نصيب آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلاَّ فسخت ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل. وعند أبي يوسف سهماً بسهم، وعند محمد يقسم بالقيمة، وعليه الفتوى فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه منه في يد صاحبه لا يصدق إلا بحجة، وتقبل شهادة القاسمين فيها خلافاً لمحمد وإن قال قبضته ثم أخذ بعضه حلف خصمه وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلم إلي وكذبه الآخر تحالفا وفسخت ولو ادّعى غبناً لا يعتبر كالبيع إلا إذا كانت القسمة بقضاء والغبن فاحش فتفسخ، ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ شريكه، وكذا في الشايع وعند أبي يوسف تفسخ، وفي بعض مشاع في الكل تفسخ اجماعاً ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط نقضت وكذا لو غير محيط إلاَّ إذا بقي بلا قسمة ما يفي به ولو أبرأ الغرماء أو أداه الورثة من مالهم لا تنقض مطلقاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 492
فصل(1/236)
وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضاً وهذا بعضاً أو هذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهراً وله الإجارة وأخذ الغلة في نوبته وفي عبد يخدم هذا يوماً وهذا يوماً وفي عبدين يخدم أحدهما أحدهما والآخر الآخر ولو اتفقا على أنَّ نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحساناً بخلاف الكسوة وفي دارين يسكن هذا هذه وهذا الأخرى ولا يجوز ذلك في دابة أو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافاً لهما، ويجوز في استغلال دار أو دارين هذا هذه وهذا الأخرى لا في استغلال عبد أو دابة، وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وفي استغلال عبدين هذا هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافاً لهما وعلى هذا الدابتان ولا تجوز في ثمر شجر أو لبن غنم أو أولادها وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما، ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايأة بطلت.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 496(1/237)
كتاب المزارعة
هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة وعندهما جائزة وبه يفتي. قال الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه إنَّ الناس لا يأخذون بقوله ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وتعيين المدة وربِّ البذر وجنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج، فتفسد إنْ شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع معين كالماذيانات والسواقي أو أن يرفع قدر البذر أو الخراج ويقسم ما يبقي أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر أو يكون الحب بينهما، والتبن لغير رب البذر أو يكون التبن بينهما، والحب لأحدهما، وإنْ شرط كون الحب بينهما، والتبن لربِّ البذر أو شرط دفع العشر صحت. وإنْ لم يتعرض للتبن فهو بينهما وقيل لربِّ البذر وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالخصيص فإنْ شرط على العامل فسدت وعن أبي يوسف أنه يصح وهو الأصح وعليه الفتوى وشرطه على ربِّ الأرض مفسد اتفاقاً وما قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على المزارع وإنْ لم يشترط وإذا كان البذر والأرض لأحدهما، والعمل والبقر للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما والبقية للآخر صحت، وإنْ كانت الأرض والبقر لأحدهما، والبذر والعمل للآخر بطلت، وكذا لو كان البذر والبقر لأحدهما والأرض والعمل للآخر أو البذر لأحدهما والباقي للآخر وإذا صحت فالخارج على الشرط وإنْ لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي بعد العقد أجبر إلاَّ ربِّ البذر وإن فسدت فالخارج لربِّ البذر وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على ما شرط خلافاً لمحمد، وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما هو الصحيح وإذا فسدت والبذر لربِّ الأرض فالخارج كله حل له وإنْ للعامل تصدق بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض وإذا أبى رب البذر عن المضي، وقد كرب العامل الأرض فلا شيء له حكماً ويسترضي ديانة وتبطل المزارعة بموت أحدهما وتفسخ بالإعذار(1/238)
كالإجارة فتفسخ إنْ لزم دين محوج إلى البيع الأرض قبل نبات الزرع لا بعده ما لم يحصد، ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر النهر، وإنْ تمت مدتها قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حصصهما، وأيهما أنفق بغير إذن الآخر، ولا أمر قاضٍ فهو متبرع وليس لربِّ الأرض أخذ الزرع بقلاً وإنْ أراد المزارع ذلك، قيل لربِّ الأرض اقلع الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته، ولو مات رب الأرض والزرع يقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك وإنْ مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإنْ أبى ربُّ الأرض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 498(1/239)
كتاب المساقاة
هيَّ دفع الشجر وهي كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلاَّ المدة فإنَّها تصح بلا ذكرها وتقع على أول ثمرة تخرج وفي الرطبة على إدراك بذرها ولو دفع نخيلاً أو أصول رطبة ليقوم عليها أو أطلق في الرطبة فسدت ويفسدها ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها وإنْ احتمل خروجها وعدمه جازت فإن خرج فيها فعلى الشرط وإنْ تأخر عنها فسدت والعامل أجر مثله. وكذا كل موضع فسدت فيه وإن لم يخرج شيء فلا شيء له، وتصح المساقاة في النخل والكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان، فإن كان في الشجر ثمر إنْ كان يزيد بالعمل صحت وإلاَّ فلا، وكذا في المزارعة لو دفع أرضاً فيها بقل وما قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل وما بعده كالجذاذ والحفظ فعليهما ولو شرط على العامل فسدت اتفاقاً وتبطل بموت أحدهما فإنْ كان الثمر خاماً عند الموت أو تمام المدة يقوم العاقل أو وارثه عليه وإنْ أبى الدافع أو ورثته فإنْ أراد العامل أو وارثه صرمه بسراً خير الآخر أو وارثه بين أنْ يقسموه على الشرط ويدفعوا قيمة نصيبه أو ينفقوا ويرجع كما في المزارعة ولا تفسخ بلا عذر، ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر وكذا كونه سارقاً يخاف منه على الثمر أو السعف ولو دفع فضاء مدة معلومة لمن يغرس لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح والشجر لربِّ الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 504
كتاب الذبائح(1/240)
الذبيحة اسم ما يذبح والذبح قطع الأوداج، وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو حربي ولو امرأة أو صبياً أو مجنوناً يعقلان أو أخرس أو أقلف لا ذبيحة وثني أو مجوسي أو مرتد أو تارك التسمية عمداً، فإن تركها ناسياً تحل وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وصلاً دون عطف وأن يقول الله اللهم تقبل من فلان فإنْ قاله قبل الاضجاع أو التسمية أو بعد الذبح لا يكره وإنْ عطف حرمت نحو بسم الله وفلان بالجر وكذا إن اضجع شاة وسمّى وذبح غيرها بتلك التسمية وإنْ ذبحها بشفرة أخرى حلت وإنْ رمى إلى صيد وسمّى فأصاب غيره أكل لأنَّ التسمية هنا على الآلة لأنَّ التكليف بحسب الوسع والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده، أي بغير ذلك سهم الذي سمّى عليه لأنَّه لم يعلق التسمية على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية والإرسال كالمري والشرط الذكر الخالص، فلو قال: اللهم اغفر لي لا يحل وبالحمد لله وسبحان الله يحل لا لو عطس وحمد له يريد الحمد لله على النعمة والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ويكره العكس، ويحل والذبح بين الحلق واللبة أعلى الحلق أو أسفله أو أوسطه، وقيل لا يجوز فوق العقدة والعروق التي تقطع في الذكوة الحلقوم والمريء والودجان ويكفي قطع ثلاثة منها أيّاً كان وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها وهو رواية عن الإمام وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وقيل محمد معه ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وانهر الدم ولو مروة أو ليطة أو سناً أو ظفراً منزوعين لا بالقائمين وندب أحداد الشفرة قبل الاضجاع وكره بعده وكذا جرها برجلها إلى المذبح والنخع وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفاء وتحل إنْ بقيت حية حتى قطعت العروق وإلاَّ فلا ولزم ذبح صيد استأنس وجاز جرح نعم توحش أو تردى في بئر إذا لم يمكن ذبحه ولا يحل الجنين بذكوة أمه أشعر أو لا وقالا يحل إنْ تم خلقه.(1/241)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 507
فصل
ويحرم أكل كل ذي ناب أو مخلب من سبع أو طير ولو ضبعاً أو ثعلباً والحمر الأهلية والبغال والفيل والضب واليربوع وابن عرس والزنبور والسلحفاة والحشرات ويكره الغراب الأبقع والغداف والرخم والبغاث والخيل تحريماً في الأصح، وعندهما لا يكره الخيل وحل العقعق وغراب الزرع والأرنب ولا يؤكل من حيوان الماء كالجريث والمار ما هيَّ ولا يؤكل الطافي منه وإن مات لحر أو برد ففيه روايتان ويحل هو والجراد بلا ذكوة ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم حلت وإلاَّ فلا وإنْ علمت حلت مطلقاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 512(1/242)
كتاب الأضحية
هي واجبة وعن أبي يوسف سنة وقيل هو قولهما. وإنما تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضاً وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه، وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأنْ اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع، فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافراً أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو اثنين ويقسم لحمها وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا خلط به من أكارعه أو جلده، ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحساناً والاشتراك قبل الشراء أحب وأول وقتها بعد فجر النحر ولا تذبح في المصر قبل صلاة العيد، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث. واعتبر آخره للفقير وضده والولادة والموت، وأولها أفضلها وكره الذبح ليلاً فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية، وكذا ما شراها فقير للتضحية والغني يتصدق بقيمتها شراها أولا وإنما يجزىء فيها الجذع من الضأن والثني فصاعداً من الجميع وتجوز الجماء والخصى والنولاء والجرباء السمينة لا العميان والعوراء والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا مقطوعة اليد أو الرجل وذاهبة أكثر العين أو الأذن، أو أكثر الذنب أو الألية. وفي ذهاب النصف روايتان، وتجوز إن ذهب أقل منه وقيل إنْ ذهب أكثر من الثلث لا تجوز، وقيل: إنْ ذهب الثلث لا يجوز. ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح، وإن مات أحد سبعت وقال ورثته: إذبحوها عنكم وعنه صح. وكذا لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير وندب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث وتركه لذي عيال توسعة عليهم أنْ يذبح بيده إنْ أحسن وإلاَّ يأمر غيره ويحضرها ويكره أن يذبحها كتابي، ويتصدق بجلدها أو يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو، أو يشتري به ما ينتفع به(1/243)
مع بقائه كغربال ونحوه لا ما يستهلك كنحل وشبهه، فإنْ بدل اللحم أو الجلد به يتصدق به، ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ولو غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان، ويتحالان وإنْ تشاحا ضمن كل صاحبه قيمة لحمه وتصدق بها وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 515
كتاب الكراهية
المكروه إلى الحرم أقرب وعند محمد كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم القاطع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 523
فصل في الأكل
منه فرض وهو بقدر ما يندفع به الهلاك ومندوب وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة قائماً ويسهل عليه الصوم، ومباح وهو ما زاد إلى الشبع لزيادة قوة البدن وحرام وهو الزائد عليه إلاَّ لقصد التقوى على صوم الغد أو لئلا يستحيي الضيف، ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة، ومن امتنع عن أكل الميتة حال المخصمة أو صام ولم يأكل حتى مات أثم، بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ ألوان الأطعمة سرف وكذا وضع الخبز على المائدة أكثر من قدر الحاجة ومسح الأصابع والسكين بالخبز ووضع المملحة عليه مكروه، وسنة الأكل البسملة في أوله والحمدله في آخره، وغسل اليد قبله وبعده. ويبدأ بالشبان قبله وبالشيوخ بعده ولا يحل شرب لبن الأتان ولا بول إبل وإناء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة وحل استعمال إناء عقيق وبلور وزجاج ورصاص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 524
فصل في الكسب(1/244)
أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ومنه فرض وهو قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ومستحب وهو الزيادة عليه ليواسي به فقيراً أو يصل به قريباً ومباح وهو الزيادة للتجمل، وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن كان من حلي وينفق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتير ومن قدر على الكسب لزمه وإنْ عجز عنه لزمه السؤال فإنْ تركه حتى مات أثم وإنْ عجز عنه يفرض على من علم به أنْ يطعمه أو يدل عليه من يطعمه، ويكره إعطاء سؤال المسجد وقيل إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي مصلّ لا يكره ولا يجوز قبول هدية امراء الجور إلاَّ إذا علم أن أكثر ماله من حل، ولا تكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت ناراً وكنيسةً أو بيعة أو يباع فيه الخمر، وعندهما يكره ويكره في المصر إجماعاً وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام، ومن حمل لذمي خمراً بأجر طاب له وعندهما يكره، ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته وإستعارة دابته وكره قبول كسوته ثوباً وإهدائه أحد النقدين ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو أنثى أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً كقوله شريت اللحم من مسلم أو كتابي فيحل أو من مجوسي فيحرم. وقول العبد والأمة والصبي في الهدية والأذن وشرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إنْ أخبر بها مسلم عدل ولو أنثى أو عبداً ويتحرى في الفاسق والمبتور ثم يعمل بغالب رأيه ولو أراق فتيمم عند غلبة صدقه وتوضأ عند غلبة كذبه كان أحوط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 526
فصل في اللبس(1/245)
الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد، والأولى كونه من القطن أو الكتان بين النفيس والخسيس ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى ومباح وهو الثوب الجميل للتزين، ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض والأسود، ويكره الأحمر والمعصفر، والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما لفها. ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال إلاّ قدر أربع أصابع كالعلم. ولا بأس بتوسده وافتراشه خلافاً لهما. ولا بأس بلبس ما سداه ابريسم ولحمته غيره وعكسه لا يلبس إلاَّ في الحرب ويكره لبس خالصه خلافاً لهما. ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا للرجال إلاّ الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة، ومسمار الذهب في ثقب الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة، ولا يجوز بالذهب خلافاً لهما. ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد وقيل يباح بالحجر اليشب، وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي. ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة، ويكره عند أبي يوسف وعن محمد روايتان. ويكره إلباس الصبي ذهباً أو حريراً، ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو الوضوء إنْ للتكبر وإنْ للحاجة فلا هو الصحيح. والرتم لا بأس به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 531
فصل(1/246)
في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلاَّ عند الضرورة كالطبيب، والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز قدر الضرورة، وينظر الرجل من الرجل إلى ما سوى العورة وقد بينت في الصلاة، وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل إنْ آمنت الشهوة، وينظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ومن محارمه وأمة غيره إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد، ولا بأس بمسه بشرط أمنْ الشهوة في النظر والمس ولا ينظر إلى البطن والظهر والفخذ وإنْ أمن ولا إلى الحرة الأجنبية إلاّ إلى الوجه والكفين إنْ أمنْ، وإلاّ ولا يجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم، ولا يجوز مس ذلك وإنْ أمنْ إن كانت شابة ويجوز إن عجوزاً لا تشتهى أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها. ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء أو النكاح والعبد مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ويكره للرجل أن يقبل الرجل أو يعانقه في إزار بلا قميص، وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس بالمصافحة وتقبيل يد العالم أو السلطان العادلويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن زوجته إلاّ بالإذن ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 538
فصل في بيان أحكام الاستبراء(1/247)
من ملك أمة بشراء أو غيره يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرىء بحيضة فيمن تحيض وبشهر في غيرها، وفي أمة مرتفعة الحيض لا بإياس بثلاثة أشهر وعند محمد بأربعة أشهر وعشر وفي رواية عن محمد بنصفها. وفي الحامل بوضعه ولو كانت بكراً أو مشرية من امرأة أو مال طفل أو ممن يحرم عليه وطؤها. ويستحب الاستبراء للبائع ولا يجب عليه ولا تكفي حيضة ملكها فيها ولا التي قبل القبضأو قبل الإجازة في بيع الفضولي وكذا الولادة، وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهيَّ مجوسية فأسلمت ويجب عند تملك نصيب شريكه لا عد عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة، ولا تكره الحيلة لإسقاطه، عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وأخذ بالأول إنْ علم عدم الوطء من المالك الأول وبالثاني إنْ احتمل، والحيلة إنْ لم تكن تحته حرة أنْ يتزوجها ثم يشتريها، وإنْ كانت تحته حرة فأنْ يزوجها البائع قبل البيع أو المشتري بعد البيع قبل القبض، ثم يطلق الزوج بعد الشراء والقبض أو بعد القبض ومن ملك أمتين لا يجتمعان نكاحاً فله وطؤ إحداهما فقط ودواعيه فإنْ وطئهما أو فعل بهما شيئاً من الدواعي حرم عليه وطؤ كل منهما ودواعيه حتى يحرم أحداهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 543
فصل في البيع(1/248)
ويكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة في الصحيح، وجاز بيع السرقين والانتفاع كالبيع، ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلاً وكلني صاحبها أو اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي، ووقع في قلبه صدقه حل له شراؤها منه ووطؤها، ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وإجارتها خلافاً لهما، وقولهما رواية عن الإمام ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله، وعند أبي يوسف في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو ذهباً أو فضة أو ثوباً. وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته، فإن امتنع باع عليه ولا احتكار في غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد آخر، وعند أبي يوسف يكره، وكذا عند محمد إنْ كان يجلب منه إلى المصر عادة وهو المختار ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً ولو باع مسلم خمراً وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه، وإنْ كان المديون ذمياً لا يكره ويكره التسعير إلاّ إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعدياً فاحشاً فلا بأس به بمشورة أهل الخبرة. ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إنْ هو في حجرهم وتؤجره أمه فقط.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 546
فصل في المتفرقات(1/249)
تجوز المسابقة بالسهام والخيل، والحمير والإبل والأقدام، وإن شرط فيها جعل من إحدى الجانبين أو ثالث لأسبقهما جاز من كلا الجانبين يحرم، إلاَّ أنْ يكون بينهما محلل كفى لهما إنْ سبقهما أخذ منهما وإنْ سبقاه لا يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من الآخر وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا على ذلك جعلاً ووليمة العرس سنة ومن دعي فليجب وإنْ لم يجب أثم ولا يرفع منها شيئاً ولا يعطي سائلاً إلاَّ بإذن صاحبها، وإنْ علم أنَّ فيها لهواً لا يجيب وإن لم يعلم حتى حضر فإنْ قدر على المنع فعل ولا، فإن كان مقتدى به أو كان اللهو على المائدة فلا يقعد وإلاَّ فلا بأس بالقعود. وقال الإمام ابتليت به مرة فصبرت وهو محمول على ما قبل أنْ يصير مقتدى به. ودل قوله ابتليت على حرمة كل الملاهي لأنَّ الابتلاء إنما يكون بالمحرم. والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ونحوه وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه وإنْ قصد به فيه الاعتبار والإنكار فحسن، ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه والترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه، وقيل لا بأس به. وعن النبي «أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة»، والزحف والتذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً وكره الإمام القراءة عند القبر وجوزها محمد وبه أخذ ومنه ما لا أجر فيه ولا وزر نحو قم واقعد، وقيل لا يكتب عليه ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والكذب حرام إلاّ في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. ويكره التعريض به إلاَّ لحاجة ولا غيبة لظالم، ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلاَّ لمعلوم فاغتياب أهل لقرية ليس بغيبة، ويحرم اللعب بالنرد أو الشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ويكره استخدام الخصيان ووصل الشعر بشعر آدمي، وقوله في الدعاء أسألك بمعقد العز من عرشك خلافاً لأبي يوسف وقوله أسألك بحق أنبيائك ورسلك(1/250)
واستماع الملاهي حرام ويكره تعشير المصحف ونقطه إلاَّ للعجم، فإنَّه حسن ولا بأس بتحليته. ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام، ولا بعيادته، ويجوز إخصاء البهائم وانزاء الحمير على الخيل، والحقنة للرجال والنساء لا بمحرم كالخمر ونحوها، ولا بأس برزق القاضي كفاية بلا شرط، ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم والخلوة بها، قيل تباح وقيل لا، ويكره جعل الراية في عنق العبد لا تقييده. ويكره أن يقرض بقالاً درهما ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرقه، والسنة تقليم الأظافير ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن، ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره، ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت، وكونها من الخزف أفضل، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود للبرد، ويكره للزينة. وكذا إرخاء الستر على البيت وإذا أدى الفرائض وأحب أنْ يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس، والقناعة بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينتفع في الآخرة أولى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 549(1/251)
كتاب إحياء الموات
هيَّ أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام، ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي، وعند محمد إنْ ملكت في الإسلام لا تكون مواتاً. ويشترط عند أبي يوسف كونها بعيدة عن العامر وحد البعيد ولو صيح من أقصاه لا يسمع فيها، وعند محمد أنْ لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه، من أحياها بإذنْ الإمام ولو ذمياً ملكها وبلا إذنه لا خلافاً لهما. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعيَّ لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم، ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها، واحتمل عوده فإنْ لم يحتمل جاز ومن حجر أرضاً ثلاث سنين ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره. ومن حفر بئراً في أرض مواتٍ فله حريمها إنْ بإذن الإمام، وكذا إنْ بغير إذنه عندهما وحريم العطن أربعون ذرعاً من كل جانب هو الصحيح. وكذا حريم الناضح وعندهما للناضح ستون، وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب ويمنع غيره من الحفر في حريمه لا فيما وراءه فإنْ حفر أحد فيه ضمن النقصان ويكبس وإنْ حفر فيما وراءه فلا ضمان عليه وله الحريم مما سوى حريم الأول وللقناة حريم بقدر ما يصلحها. وقيل: لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها، وعندهما هي كالبئر وإنْ ظهر ماؤها فهيَّ كالعين إجماعاً، ولا حريم لنهر في أرض الغير إلاَّ بحجة، وعندهما له مسناة بقدر نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف، وبقدر عرضه عند محمد، وهو الأرفق، فالمسناة بين النهر والأرض وليست في يد أحد لصاحب الأرض فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه، ولا يمر، وقيل له: المرور والقاء الطين ما لم يفحش، وعندهما هيَّ لرب النهر فله ذلك. قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في الغرس، وبقولهما: في إلقاء الطين. ومن غرس شجرة في أرض موات فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب، يمنع غيره من الغرس فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 556
فصل في الشرب(1/252)
هو النصيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الأنهار العظام كالفرات ودجلت غير مملوكة ولكل أحد فيها حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكرى نهر إلى أرضه، وإنْ لم يضر بالعامة. وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشفة، إنْ لم يخف التحريب لكثرة المواشي، أو الإتيان على جميع الماء، ولا سقى أرضه أو شجره إلاَّ بإذن مالكه وله الأخذ للوضوء وغسل الثياب وسقي شجر وخضر في داره بالجرار في الأصح. وما أحرز من الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلاَّ برضى صاحبه وله بيعه، ولو البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من الدخول فإنْ لم يجد غيره لزمه أنْ يخرج إليه الماء أو يمكنه من الدخول فإنْ لم يفعل وخيف العطش قوتل بالسلاح، وفي المحرز يقاتل بغير سلاح، كما في الطعام حال المخمصة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 562
فصل(1/253)
وكري الأنهار العظام من بيت المال، وإنْ لم يكن فيه شيء فعلى العامة، وكرى ما ملك على أربابه لا على أهل الشفة، ويجبر من أبى ومؤنته عليهم من أعلاه وإذا جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه، وقيل له ذلك وعندهما هيَّ عليهم جميعاً من أوله، إلى آخره بحصص الشرب، وتصح دعوى الشرب بلا أرض، ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد ربّ الأرض منع الإجراء، فليس له ذلك فإنْلم يكن في يده أو لم يكن جارياً فادعى أنه له وقصد إجراءه لا يسمع بلا بينة أنَّه له أو أنَّه كان له حق الإجراء، وعلى هذا المصب في نهر أو سطح والميزاب، والممشي في دار الغير، وإنْ اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر أراضيهم ويمنع الأعلى من سكر النهر بلا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بدونه وليس لواحد منهم أنْ يشق منه نهراً أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسراً بلا إذن البقية الأرحى في ملكه، ولا تضر بالنهر ولا بمائه، ولا أنْ يوسع فم النهر ولا أنْ يقسم بالأيام أو مناصفة بعد كون القسمة بالكِوَى، ولا أنْ يزيد كوة وإنْ لم يضر بالباقين ولا أن ينقص بعض كواه، ولا أنْ يسوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شرب، فإنْ رضيَّ البقية بشيء من ذلك جاز ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم والشرب يورث ويوصي بالانتفاع به، ولا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به، ولا يجعل مهراً ولا بدل صلح ولا يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جاره ولا يضمن من سقي من شرب غيره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 564(1/254)
كتاب الأشربة
تحرم الخمر وهيَّ التي من ماء العنب إذا غلا واشتد، والقذف بالزبد شرط خلافاً لهما والطلاء وهو ما طبخ منه فذهب أقل من ثلثيه، فإنْ ذهب نصفه سميَّ منصفاً وإنْ طبخ بأدنى طبخة سميَّ باذقاً، إذا غلا واشتد، والسكر وهو التي من ماء الرطب إذا غلا واشتد، ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد واشترط قذف الزبد فيهن على ما في الخمر والكل حرام وحرمتها دون الخمر فنجاسة الخمر غليظة ونجاسة هذه مختلف في غلظتها وخفتها ويكفر مستحل الخمر دون هذه ويحد بشرب قطرة من الخمر وإنْ لم يسكر بخلاف هذه، ويجوز بيع هذه، يضمن متلفها خلافاً لهما وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماع ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل وإنْ ذهب الثلثان، لكن قيل لا يحد ما يسكر، ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإنْ اشتد ما لم يسكر. وكذا نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة والخليطين طبخت أولاً. وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه، وإنْ اشتد وفي الحد بالسكر منها روايتان والصحيح وجوبه ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة، والكل حرام عند محمد وبه يفتى، والخلاف إنما هو عند قصد التقوى، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً، وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج، ولا بأس بالانتباذ في الدباء والختم والمزفت والنقير ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه بلا سكر، ولا يجوز الإنتفاع بالخمر ولا أنْ يداوي بها جُرح ولا دبر دابة ولا تسقي آدمياً ولوْ صبياً للتداوي ولا تسقي الدواب، وقيل لا يحمل الخمر إليها فإنْ قيدت إلى الخمر فلا بأس به، كما في الكلب مع الميتة ولا بأس بإلقاء الدردي في الخل، لكن يحمل الخمل إليه دون عكسه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 568
كتاب الصيد(1/255)
هو الاصطياد وهو جائز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وغيره لما يأكل لأكله وما لا يؤكل لجلده وشعره، ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلماً أو كتابياً وأنْ لا يترك التسمية عمداً عند الإرسال أو الرمي وكون الصيد ممتنعاً، وأنْ لا يقعد عن طلبه بعد التواري عن بصره وأنْ لا يشارك المعلم غير المعلم أو مرسل من لا يحل إرساله وإنْ لا تطول وقفته بعد الإرسال لغير إكمال للصيد، ويجوز بكل جارح علم من ذي ناب أو مخلب. ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل الخبرة، وعندهما وهو رواية عن الإمام يثبت في ذي الناب بترك الأكل ثلاثاً وفي ذي المخلب بالإجابة إذا دعى بعد الإرسال، فلو أكل منه البازي أكل لا إن أكل منه الكلب أو الفهد، فإنْ أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعلمه حرم ما صاده بعده حتى يتعلم، وكذا ما صاد قبله وبقي في ملكه خلافاً لهما. فإن شرب الكلب من دمه أو نهسه فقطع منه بضعة فرماها واتبعه أكل، وإنْ أكل تلك البضعة بع صيده وكذا لو أكل ما أطعمه صاحبه من الصيد أو أكل هو بنفسه منه بعد إحراز صاحبه بخلاف ما لو أكل القطعة قبل أخذه الصيد، وإنْ خنقه ولم يجرحه لا يؤكل، وكذا إنْ شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب ترك مرسله التسمية عمداً وإنْ أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر، حل وبالعكس حرم وإنْ لم يرسله أحد فزجره مسلم أو غيره فالعبرة للزاجر، وإنْ أرسله ولم يسم ثم زجره فسميَّ فالعبرة لحال الإرسال وإنْ أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن إرساله، وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت وإنْ أرسل الفهد فكمن حتى استمكن، ثم أخذ حل، وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك ولو أرسله على صيد فقتله ثم أخذ آخر أكلاً كما لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وإذا رمى سهمه وسمى أكل ما أصاب إنَّ جرحه وإنْ تركها عمداً حرم وإنْ وقع السهم به فتحامل وغاب ولم يقعد عن طلبه ثم وجده ميتاً خل إنْ لم كن به جراحة غير(1/256)
جراحة السهم، ولا يحل إنْ قعد عن طلبه ثم وجده والحكم فيما جرحه الكلب كالحكم فيما جرحه السهم، وإنْ رماه فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجر أو خائط أو آجرة ثم تردى فمات حرم، وكذا لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة فجرح بها وإن وقع على الأرض ابتداء حل وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر، ولم ينجرح حل وإنْ وقع في الماء فمات حرم وإنْ كان الطير مائياً فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلاَّ حل ويحرم ما قتله المعراض بعرضه، أو البندقة ولم يجرحه وإنْ أصابه بحجر وجرحه بحده فإن ثقيلاً لا يؤكل وإنْ خفيفاً أكل، وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقاً ولو رماه بسيف أو سكين فأصاب ظهره أو مقبضه فقتله لا يؤكل، وشرط في الجرح الإدماء وقيل لا يشترط وقيل إنْ كبيراً لا يشترط وإنْ صغيراً يشترط وإنْ أصاب إلسهم ظلفه أو قرنه فإنْ أدماه حل وإلاَّ فلا، وإنْ رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل دون العضو وإنْ قطعه ولم يبنه فإنْ احتمل التيامه أكل العضو أيضاً وإلاَّ فلا وإنْ قده نصفين أو أثلاثاً والأكثر من جانب العجز أكل الكل، وكذا لو قطع نصف رأسه أو أكثر، وإذا أدرك الصيد حياً حياة فوق حياة المذبوح فلا بد من ذكوته فإنْ تركها متمكناً منها حرم وكذا لو غير متمكن في ظاهر الرواية، وإنْ لم يبق من حياته إلاَّ مثل حياة المذبوح، وهو ما لا يتوهم بقاؤه فلم يدركه حياً وقيل عند الإمام لا بد من تذكيته أيضاً فإنْ ذكاه حل وكذا إنْ ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيه حياة خفية أو جلية حل، وعليه الفتوى، وعند أبي يوسف إن كان لا يعيش مثله لا يحل وعند محمد إنْ كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلاَّ فلا ومن رمى صيداً فأثخنه وأخرجه عن حيز الإمتناع، ثم رماه آخر فقتله حرم وضمن قيمته مجروحاً للأول، فإنْ لم يثخنه الأول جل وهو للثاني ومن أرسل كلباً على صيد فأدركه فضربه فصرعه ثم ضربه فقتله أكل وكذا لو أرسل كلبين(1/257)
فصرعه أحدهما وقتله الآخر، ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل وهو للأول ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم وضمن كما في الرمي ومن سمع حساً فظنه إنساناً فرماه أكل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 574
كتاب الرهن
هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين وينعقد بإيجاب وقبول ويتم بالقبض محوزاً مفرغاً مميزاً والتخلية فيه وفي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عنه قبل القبض لكونه غير تام، وغير لازم قبل القبض فإذا قبض لزم وهو مضمون بالأقل من قيمته، ومن الدين، فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفياً لدينه وإنْ قيمته أكثر فالزائد أمانة وإنْ كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي، وتعتبر قيمته يوم قبضه ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه، وللمرتهن أنْ يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإنْ كان الرهن عنده وله أنْ يحبس الرهن بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه إلاَّ أنْ يبرئه وليس عليه إنْ كان الرهن في يده إن يمكن الراهن من بيعه للإيفاء وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن، ولا إجارته ولا إعارته، ويصير بذلك متعدياً ولا يبطل به الرهن، وإذا طلب دينه أمر بإحضار الرهن، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم كل دينه أولاً، ثم أمر المرتهن بتسليم الرهن وكذا لو طالبه بالدين في غير بلد العقد، ولم يكن للرهن حمل ومؤنة، فإنْ كان له حمل ومؤنة فله أن يستوفي دينه بلا إحضار الرهن، وكذا إنْ كان الرهن وضع عند عدل ولا يكلف بإحضاره ولا بإحضار ثمن رهن باعه المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه ولا إن قضى بعض حقه بتسليم حصته حتى يقبض الباقي، وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، فإن حفظه بغيرهم أو أودعه فهلك ضمن كل قيمته، وكذا إن تعدى فيه أو جعل الخاتم في خنصره فإن جعله في إصبع غيرها فلا، وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده، أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه وحافظه. أما جعل الآبق والمداوة(1/258)
والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة ومؤنة تبقيته وإصلاحه على الراهن كالنفقة والكسوة وأجرة الراعي وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه، وما أداه أحدهما مماوجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع وبأمر القاضي يرجع به. وعن الإمام أنَّه لا يرجع به أيضاً إن كان صاحبه حاضراً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 584
باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز(1/259)
لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد خلافاً لأبي يوسف ولا رهن الثمن على الشجر بدون الشجر ولا الزرع في الأرض بدونها ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز، ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا بالأمانات ولا بالدرك ولا بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع، ولا بالكفالة ولا بالقصاص في النفس وما دونها، ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة أو المغنية ولا بالعبد الجانب أو المديون، ولا يجوز للمسلم رهن الخمر، ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي، ولا يضمن له مرتهنها ولو ذمياً ويضمنها هو من ذمي، ويصح بالدين ولو موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا فلو هلك في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن مثل قيمته أو أقل. وبرأس مال السلم وثمن الصرف وبالمسلم فيه فإنْ هلك في مجلس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكماً وإنْ افترقا قبل النقد والهلاك بطل العقد، والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ. وهلاكه بعد الفسخ هلاك بالأصل ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة كالمغصوب، والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد، وبدل الصلح عن إنكار وإن أقرَّ المدعي بعدم الدين ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز، وكذا الوصي فإن هلك لزمهما مثل ما سقط به من دينهما، ولو رهنه الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له أو من عبد له تاجر لا دين عليه صح، بخلاف الوصي، وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه ورهن به متاعه، صح، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين، ولو رهن شيئاً بثمن عبد فظهر حراً أو بثمن خل فظهر خمراً أو بثمن ذكية، فظهرت ميتة فالرهن مضمون وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة، وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس، ويجعل رهناً مكان الهالك، ومن شرى على(1/260)
أن يعطي بالثمن رهناً بعينه أو كفيلاً بعينه صح استحساناً، فإن امتنع عن اعطائه لا يجبر، وللبائع فسخ البيع إلاَّ إن دفع الثمن حالاً أو قيمة الرهن رهناً، ومن شرى شيئاً وقال لبائعه أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن، وعند أبي يوسف وديعة، ولو رهن عبدين بألف، فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع ولو رهن عيناً عند رجلين، صح وكلها رهن لكل منهما، والمضمون على كل حصة دينه، فإن تهايأ في حفظها فكل في نوبته كالعدل في حق الآخر فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند الآخر، ولو رهن اثنان من واحدٍ صح وله أنْ يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما، ولو ادعى كل من اثنين أنَّ هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهنا عليه بطل برهانهما، ولو بعد موت الراهن، قبلاً ويحكم بكون الرهن مع كل رهناً بحقه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 591
باب الرهن يوضع على يد عدل(1/261)
ولو اتفقا على وضع الرهن عند عدل صح ويتم بقبض العدل، وليس لأحدهما أخذه منه بلا رضى الآخر ويضمن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن، فإن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين فإن شرطت في عقد الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن، وله بيعه بغيبة ورثته بغير حضرة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولو وكله بالبيع مطلقاً ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه بعده عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه، ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضيَّ الآخر، فإن حل الأجل والراهن غائب أجبر الوكيل على بيعه، كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها عند غيبة موكله، وكذا يجبر لو شرط بعد عقد الرهن في الأصح، فإن باعه العدل فثمنه قائم مقامه وهلاكه كهلاكه فإن أوفاه المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكاً، فللمستحق أن يضمن الراهن، ويصح البيع والقبض أو العدل ثم العدل مخير إنْ شاء ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له. ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وإنْ كان الرهن قائماً أخذه المستحق، ورجع المشتري على العدل بثمنه ثم هو على الراهن به وصح القبض أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه، وإنْ لم يكن التوكيل مشروطاً في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط، قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض وإن هلك الرهن عند المرتهن، ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن قيمته ويصير المرتهن مستوفياً وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه على الراهن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 600
باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه(1/262)
بيع الراهن، الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، فإن أجاز صار ثمنه رهناً مكانه، وإن لم يجز وفسخ لا ينفسخ في الأصح فإن شاء المشتري صبر إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه، وصح عتق الراهن الرهن وتدبيره واستيلاده، فإن كان موسراً طولب بدينه إن حالاً وأخذت قيمة الرهن فجعلت رهناً مكانه لو مؤجلاً وإن كان معسراً سعى المعتق في الأقل من قيمته ومن الدين، ورجع به على سيده والمدبر وأم الولد في كل الدين بلا رجوع، وإتلافه كإعتاقه موسراً وإن أتلفه أجنبي ضمنه المرتهن قيمته فكانت رهناً مكانه، ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه خرج من ضمانه وبرجوعه يعود ضمانه وله الرجوع متى شاء ولو أعاره أحدهما بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضاً فلو هلك في يده هلك مجاناً ولكل منهما أنْ يرده رهناً فإنْ مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه أو استعمله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضمانه عنه وإنْ هلك قبل استعماله أو بعده فلا، وصح استعارة شيء ليرهنه فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء وإنْ قيد بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به، فإن خالف فإنْ شاء المعير ضمن المستعير ويتم الرهن بينه وبين مرتهنه، أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير لما مر وإنْ وافق وهلك عند مرتهنه صار مستوفياً دينه أو قدر قيمة الرهن لو أقل من الدين وطالب راهنه بباقيه ووجب للمعير على المستعير مثل الدين أو قدر القيمة، ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه لا يضمن، وإن كان قد استعمل من قبل، ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده فله ذلك ويرجع بما أدى على الراهن ولو قال المستعير هلك في يدي قبل الرهن أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند المرتهن فالقول للمستعير، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فللمعير وجناية الراهن على الرهن مضمونة، وكذا جناية(1/263)
المرتهن عليه فيسقط من دينه بقدرها، وجناية الرهن عليهما وعلى ما لهما هدر خلافاً لهما في المرتهن، ولو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف مؤجلة فصارت قيمته مائة فقتله رجل وغرم مائة، وحل الأجل يقبض المرتهن المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على راهنه بشيء وإن باعه بالمائة بأمر راهنه رجع عليه بالباقي، وإنْ قتله عبد يعدل مائة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين، وعند محمد إن شاء دفعه إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين وإن جنى الرهن خطأ فداه المرتهن ولا يرجع فإن أبى دفعه الرهن أو فداه وسقط الدين ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصياً وأمره بذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 603
فصل
رهن عصيراً قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهو رهن بها وإن رهنت شاةً قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهماً فهو رهن به، ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهناً مع الأصل فإن هلك هلك بلا شيء، وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين ويقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب النماء إفتك به، وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح في الدين فلا يكون الرهن رهناً بها خلافاً لأبي يوسف، وإن رهن عبداً يعدل ألفاً بألف فدفع مكانه عبداً يعدلها فالأول رهن حتى يرد إلى راهنه والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول، ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن هلك بلا شيء ولو قبض دينه أو بعضه بعضاً منه أو من غيره أو شرى به عيناً أو صالح عنه على شيء أو احتال به على آخر ثم هلك قبل رده هلك بالدين ويرد ما قبض إلى ما قبض منه وتبطل الحوالة. وكذا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك، هلك بالدين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 610(1/264)
كتاب الجنايات
القتل إما عمد موجب للضمان وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو محدد من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقة بنار وعندهما بما يقتل غالباً وموجبه الإثم والقصاص عيناً إلا أن يعفى ولا كفارة فيه وإما شبه عمد وهو ضربه قصداً بغير ما ذكر وموجبه الإثم والكفارة والدية المغلظة على العاقلة وهو فيما دون النفس عمد، وأما خطأ وهو في القصد بأن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً فإذا هو آدمي معصوم أو في الفعل بأن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً وأما ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على آخر فقتله وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة، وإما قتل بسبب وهو نحو أن يحفر بئراً أو يضع حجراً في غير ملكه بلا إذن فيهلك به إنسان وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 614
فصل ما يوجب القصاص وما لا يوجبه(1/265)
يجب القصاص بقتل من هو محقون الدم على التأبيد عمداً، فيقتل الحر بالحر وبالعبد، والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن بل المستأمن بمثله والذكر بالأنثى والعاقل بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع بأصله لا الأصل بفرعه بل تجب الدية في مال القاتل في ثلاث سنين، ولا السيد بعبده أو مدبره أو مكاتبه وعبد ولده وعبد بعضه له وإن ورث قصاصاً على أبيه سقط ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن. وإن قتل مكاتب عن وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص وإن لم يكن وفاء يقتص سيده، وكذا إن كان وفاء ولا وارث غير سيده خلافاً لمحمد ولا قصاص إلاّ بالسيف ولأبي المعتوه أن يقتص من قاطع يده. وقاتل قريبه وإن يصالح لا أن يعفو والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب هو الصحيح. وكذا الوصي إلا أنَّه لا يقتص في النفس ومن قتل وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافاً لهما، ولو غاب أحد الكبار ينتظر إجماعاً، ومن قتل بحديدة المر اقتص منه أن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا وعليه الدية وعندهما يقتص، وكذا الخلاف في كل مثقل وفي التغريق والخنق، وإن تكرر منه قتل به إجماعاً ولا قصاص في القتل بموالاة ضرب السوط ومن جرح فلم يزل ذا فرش حتى مات اقتص من جارحه، وإذا التقى الصفان من المسلمين وأهل الحرب فقتل مسلم مسلماً ظنه حربياً فعليه الدية والكفارة لا القصاص، ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد، فعلى زيد ثلث ديته، ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله، ولا شيء في قتل من شهر على آخر سلاحاً ليلاً أو نهاراً في مصر أو غيره أو شهر عليه عصاً ليلاً في مصر أو نهاراً في غيره فقتله المشهور عليه. ولا على من قتل من سرق متاعه ليلاً وأخرجه إن لم يمكنه الاسترداد بدون القتل، ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا نهاراً في(1/266)
مصر لأنَّه يلبث فيمكن أن يلحقه الغوث، ويفرق بين العصا التي تلبث والتي لا تلبث بالصغر والكبر، فعند الإمامين العصا التي لا تلبث مثل السلاح في الحكم حيث لم يفرق فيها بين الليل والنهار والمصر وغيره أو شهر سيفاً وضرب به ولم يقتل ورجع، ولو شهر مجنون أو صبيّ على آخر سيفاً فقتله الآخر عمداً فعليه الدين في ماله ولو قتل جملاً صائلاً عليه ضمن قيمته.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 618
باب القصاص فيما دون النفس
هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمداً فيقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت أكبر من يد المقطوع، وكذا الرجل وفي مارن الأنف وفي الأذن وفي العين إن ذهب ضوؤها وهيَّ قائمة لا إن قلعت فيجعل على الوجه قطن رطب وتقابل العين بمرآة محماة حتى يذهب ضؤوها، وفي كل شجة تراعي فيها المماثلة كالموضحة، ولا قصاص في عظم سوى السن، فيقلع إن قلع ويبرد إن كسر ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو طرفي عبدين، ولا في قطع يد من نصف الساعد ولا في جائفة برئت، ولا في اللسان ولا في الذكر إلاَّ إن قطعت الحشفة فقط، وطرف المسلم والذمي سواء، وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، أو رأس الشاج أصغر أو أكبر بحيث لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه، وقد استوعبت ما بين قرني المشجوج.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 624
فصل(1/267)
ويسقط القصاص بموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل، ويجب حالاً، وبصلح بعضهم أو عفوه ولمن بقيَّ حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح، وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصاً فأمر الحر وسيد العبد رجلاً بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهيَّ نصفان، ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء إنْ حضر أولياؤهم، وإنْ حضر واحد قتل له وسقط حق البقية، ولا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا معاً بل يضمنان ديتها، فإنْ قطع رجل يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد بينهما، إن حضرا معاً وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية، وصح إقرار العبد يقتل العمد ويقتص به، ومن رمى رجلاً عمداً فنفذ إلى آخر فماتا اقتص للأول، وعلى عاقلته الدية للثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 626
فصل(1/268)
ومن قطع يد رجل، ثم قتله أخذ بهما مطلقاً إن تخللهما برء وإلاَّ فإن اختلفا عمداً وخطأ أخذ بهما لا إن كان خطائين بل تكفي دية، وفي العمدين يؤخذ بهما وعندهما يقتل فقط ولو ضربه مائة سوط فبرىء من تسعين ومات من عشرة وجبت دية فقط، وإن جرحته وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل، ومن قطعت يده عمداً فعفا عن القطع فمات منه فعلى قاطعه الدية في ماله وعندهما هو عفو عن النفس وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية، فهو عفو عن النفس إجماعاً، والعمد من كل المال والخطأ من ثلثه، والشج كالقطع، وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فعليه مهر مثلها وعليها الدية في ما لها إن عمداً وعلى عاقلتها إن خطأ، وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد، ويرفع عن العاقلة مقداره في الخطأ، والباقي وصية لهم فإنْ خرج من الثلث سقط وإلاَّ فقدر ما يخرج منه، وكذا الحكم عندهما في صورة الأولى، ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له من القاطع قتل قاطعه، ومن قتل له ولي عمداً فقطع يد قاتله ثم عفا عن القتل فعليه دية اليد، ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها، فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس، خلافاً لهما فيهما.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 629
باب الشهادة في القتل واعتبار حاله(1/269)
القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث، فلا يكون أحدهم خصماً عن البقية فيه بخلاف المال، فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمداً والآخر غائب لزم إعادتها بعد عود الغائب خلافاً لهما، وفي الخطأ والدين لا تلزم ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود، وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب، ولو شهد ولياً قصاص بعفو أخيهما لغت، فإن صدَّقهما القاتل فقط فالدية بينهم أثلاثاً وإن كذبهما فلا شيء لهما، ولأخيهما ثلث الدية، وإن صدقهما أخوهما فقط غرم القاتل له ثلث الدية، ثم يأخذانه منه، وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته أو قال أحدهما ضربه بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت، وإن شهدا بالقتل وجهلا الآلة لزم الدية، ولو أقرَّ كل من رجلين بقتل زيد، وقال وليه قتلتماه جميعاً فله قتلهما، ولو شهدا بقتل زيد عمراً وآخر أن يقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا، والعبرة بحالة الرمي لا الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلماً فارتد فوصل إليه فمات تجب الدية، خلافاً لهما ولو رمى مرتداً فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفافاً، وإن رمى عبداً فأعتق فوصل فعليه قيمته عبداً وعند محمد فضل ما بين قيمته مرمياً وغير مرمي، وإن رمى محرم صيداً فحل فوصل وجب الجزاء، وإن رماه حلال فأحرم فوصل فلا، وإن رمى من قضى عليه برجم فرجع شهوده فوصل، لا يضمن ولو رمى مسلم صيداً فتمجس فوصل حل، وفي العكس يحرم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 632(1/270)
كتاب الديات
الدية المغلظة من الإبل مائة أرباعاً، بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع من كل خمس وعشرين، وعند محمد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها ولا تغليظ في غير الإبل وهي في شبه العمد والمخففة وهي في الخطأ وما بعده من الذهب ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مائة أخماساً من ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون، وحقة وجذعة من كل عشرون، ولا دية من غير هذه الأموال وقالا منها، ومن البقر أيضاً مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان، وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، وصح اعتاق رضيع أحد أبويه مسلم، لا الجنين وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل وللذمي مثل ما للمسلم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 637
فصل
في النفس الدية وكذا في المارن وفي اللسان إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف وفي الصلب إن منع الجماع وفي الإفضاء إذا منع استمساك البول، وفي الذكر وفي حشفته وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق، وفي اللحية إن لم تنبت وفي شعر الرأس وكذا الحاجبان والأهداب وفي العينين وفي الأذنين وفي الشفتين وفي ثديي المرأة، وفي اليدين وفي الرجلين وفي أشفار العينين وفي كل واحد مما هو اثنان في البدن نصف الدية، ومما هو أربعة ربعها وفي كل أصبع من يد أو رجل عشرها وفي كل مفصل منها مما فيه مفصلان نصف عشرها أي نصف عشر الدية ومما فيه ثلاثة مفاصل ثلثه وفي كل سن نصف عشرها وكل عضو ذهب نفعه ففيه ديته وإن كان قائماً كيد شلت وعين ذهب ضوؤها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 640
فصل(1/271)
لا قود في الشجاع إلا في الموضحة إن كانت عمداً وفيها خطأ نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشرها، وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم عشرها ونصفه وفي الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ثلثها، وكذا في الجائفة فإن نفذت فهما جائفتان ويجب ثلثاها وفي كل من الحارصة وهي التي تشق الجلد والدامعة وهي التي تخرج منه ما يشبه الدمع، والدامية وهي التي تسيل الدم، والباضعة وهي التي تبضع الجلد والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم، والسمحاق وهي جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة حكومة عدل، وعن محمد فيها القصاص كالموضحة والشجاج يختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهر، وما سوى ذلك جراحات وفيها حكومة عدل وهي أن يقوم عبداً بلا هذا الأثر ومعه فما نقص من قيمته وجب بنسبته من ديته، به يفتي وفي أصابع اليد وحدها أو مع الكف نصف الدية مع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي كف فيها أصبع عشر الدية وإن فيها أصبعان فخمسها ولا شيء في الكف، وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية الأصبع والأصبعين ويدخل الأقل فيه وإن فيها ثلاث أصابع فدية الأصابع وهي ثلاثة أعشار إجماعاً، وفي الأصبع الزائدة حكومة وكذا في الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء.r وكذا في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك بما يدل على أبصاره وتحرك ذكره وكلامه، وإن شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل، وإن ذهب بها عيناه فلا قصاص ويجب أرشها وأرش العينين وعندهما القصاص في الموضحة والدية في العينين ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى وعندهما يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى ولو قطع مفصلها إلا على فشل ما بقي، فلا قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة فيما شل ولا لو كسر نصف سن فأسود باقيها بل(1/272)
دية السن كلها وكذا لو احمر أو اصفر أو اخضر ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها خلافاً لهما، وفي سن الصبي يسقط إجماعاً وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها، فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعاً، وكذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثم نبتت فعليه دية سن المقتص منه ويستأني في اقتصاص السن والموضحة حولاً كذا لو ضرب سنه فتحركت فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا في سبب سقوطها فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب وإن بعد مضيها فللضارب ولو شج رجلاً فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش وعند أبي يوسف يجب أرش الألم، وهو حكومة عدل، وعند محمد أجرة الطبيب وكذا لو جرحه بضرب فزال أثره وإن بقيَ فحكومة عدل بالإجماع ولا يقتص لجرح أو طرف أو موضحة إلاَّ بعد البرء، وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه فالدية فيه في مال القاتل، وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث والمعتوه كالمجنون.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 642
فصل
ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً فعلى عاقلته غرة خمسمائة درهم، فإن ألقته حياً فمات فدية وإن ميتاً وماتت الأم فغرة ودية وإن ماتت فألقته حياً فمات فديتها وديته وإن ميتاً فديتها فقط وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث منه الضارب وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكراً وعشر قيمته لو أنثى، وعند أبي يوسف إن نقصت الأم ضمن نقصانها وإلاَّ فلا ضمان، فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقته حياً فمات تجب قيمته لا ديته ولا كفارة والمستبين بعض خلقه كتمام الخلق، وإن شربت حرة دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه وإن بإذنه فلا.(1/273)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 649
باب ما يحدث في الطريق
من أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جرصناً أو دكاناً وسعه ذلك إن لم يضربهم ولكل منهم نزعه، وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن لم يضر، وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما، وكذا لو عثر بنقضه إنسان وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإنَّ الطرف الخارج ضمن كمن حفر بئراً أو وضع حجراً في الطريق فتلف به إنسان وإنْ تلف به بهيمة فضمانها في ماله، وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر وهذا إذا فعله بلا إذن الإمام، فإن فعل شيئاً من ذلك بإذنه فلا ضمان، ولو مات الواقع في البئر جوعاً أو غماً فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن، وعند محمد عليه الضمان، وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع، وإنْ وضع حجراً فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني، ولو أشرع جناحاً في دار ثم بعها فضمان ما تلف به عليه وكذا لو وضع خشبة في الطريق، ثم باعها، وبرىء المشتري منها فتركها المشتري فضمان ما تلف بها على البائع، ولو وضع في طريق جمراً فأحرق شيئاً ضمنه ولو أحرق بعدما حركته الريح إلى موضع لا يضمن إن كانت ساكنة عند وضعه، ويضمن من حمل شيئاً في الطريق ما تلف بسقوطه منه. وكذا من أدخل حصيراً أو قنديلاً أو حصاة إلى مسجد غيره بلا إذن فعطب به أحد خلافاً لهما، ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن إجماعاً، وكذا لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه، ومن جلس في المسجد غير مصل فعطب به أحد ضمنه خلافاً لهما، ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم أو يقرأ القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة وبين أن يمر فيه أو يقعد للحديث، ولا بين مسجد حيه وغيره أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بلا خلاف. وفي الجالس مصلياً لا يضمن إجماعاً وإن كان من غير أهله ولو استأجر رب الدار عملة(1/274)
لإخراج الجناح أو الظلة فتلف به، فالضمان عليهم إن قبل فراغ عملهم وإن بعده فعليه. ويضمن من صب الماء في الطريق العام ما عطب به وكذا إذا رشه، بحيث يزلق فيه أو توضأ به واستوعب الطريق وإن فعل شيئاً من ذلك، في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن، وكذا إن رش ما لا يزلق به عادة أو بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه ووضع الخشبة كالرش في إستيعاب الطريق وعدمه، وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحساناً كما لو استأجره، ليبني له في فناء حانوته فتلف به شيء بعد فراغه، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير، ولو كنس الطريق لا يضمن ما تلف بموضع كنسه، ولو جمع الكناسة في الطريق ضمن ما تلف بها، ولا ضمان فيما تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة، ولا مشتركاً لأهل سكة غير نافذة، وإن استأجر من حفر له في غير فنائه فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه وإن علم فعلى الأجير، وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياساً وعلى المستأجر استحساناً ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 650
فصل(1/275)
إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه، فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن عاقلته النفس وهو المال، وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأب الطفل ووصيه والراهن بفك الرهن والعبد التاجر والمكاتب ولا يضمن إن باعه، بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري فسقط ولا إن طولب به من لا يملكه كالمرتهن والمستأجر والمودع وإن بناه مائلاً ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه، وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه، فإن مال إلى دار رجل فالطلب لربها أو ساكنها، فيصح تأجيله وإبراؤه ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق ولو من القاضي أو المشهد ولو كان الحائط بين خمسة فاشهد على أحدهم ضمن خمس ما تلف به وعندهما نصفه، وإن حفر أحد ثلاثة في دار لهم بئراً بغير إذن شريكيه أو بنى حائطاً ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 657
باب جناية البهيمة والجناية عليها(1/276)
يضمن الراكب ما وطئت دابته، أو أصابته بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو كدمت أو خبطت برجلها أو صدمت لا ما نفخت برجلها أو ذنبها إلا إذا أوقفها ولا ما عطب بروثها أو بولها سائرة أو واقفة لأجله فإن أوقفها لا لأجله ضمن ما عطب به فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غباراً أو حجراً صغيراً ففقأ عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن وإن كبيراً ضمن ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في الأصح، وقيل يضمن النفحة أيضاً ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرث أو وصية بخلاف الراكب، وإن اجتمع الراكب والقائد أو الراكب والسائق، فالضمان عليهما، وقيل على الراكب وحده وإن اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل دية الآخر. وإنْ تجاذبا حبلاً فانقطع الحبل فماتا فإن وقعا على ظهرهما فهما هدر وإن على وجههما فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اختلفا فدية من على وجهه على عاقلة من وقع على ظهره، وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته وإن ساق دابة فوقع سرجها أو غيره من أدواتها، على إنسان فمات ضمن. وكذا قائد قطار وطىء بعير منه إنساناً وضمان النفس على عاقلته والمال في ماله وإن كان مع القائد سائق الضمان عليهما فإن ربط بعير على قطار بغير علم قائده فعطب به إنسان ضمن عاقلة القائد الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط، ومن أرسل بهيمة أو كلباً وساقه ضمن ما أصاب في فوره وفي الطير لا يضمن وإن ساقه وكذا في الدابة إذا لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلاً أو نهاراً فأصابت مالاً أو نفساً. ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت أو ضربت بيدها أحداً أو نفرت فصد منه فمات ضمن هو لا الراكب إن فعل ذلك حال السير وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما وإن نفحت الناخس فدمه هدر وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس وإن فعل ذلك بإذنْ الراكب فهو كفعل الراكب لكن إنْ وطئت أحداً في فورها بعد النخس بإذن فديته عليهما، ولا يرجع الناخس على الراكب في الأصح كما لو أمر(1/277)
صبياً يستمسك على دابة بتسييرها فوطئت إنساناً فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرموا من الدية على الآمر. وكذا لو ناول الصبي سلاحاً فقتل به أحداً، وكذا الحكم في نخسها، ومعها قائد أو سائق. وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبياً أو بالغاً وإن كان عبداً فالضمان في رقبته وجميع مسائل هذا الفصل، والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة وإنْ غيره، وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 659
باب جناية الرقيق والجناية عليه(1/278)
جنايات المملوك لا توجب محلاً للدفع وإلا قيمة واحدة لو غير محل له فلو جني عبد خطأ بها ويملكه وليها وإن شاء فداه بأرشها حالاً، وإن مات العبد قبل أن يختار شيئاً بطل حق المجني عليه وإن بعدما اختار الفداء لا يبطل حقه أي المجني، فإن فداه فجنى فالحكم كذلك وإن جنى جنايتين دفعه بهما فيقتسمانه بنسبة حقوقهما أو فداه بأرشهما فإن باعه أو وهبه أو أعتقه أو دبره أو استولدها غير عالم بها ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش وإن عالماً بها ضمن الأرش كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل. وإن قطع عبد يد حر عمداً فدفع إليه فأعتقه فسرى فالعبد صلح بالجناية وإن لم يكن اعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى. وكذا لو كان القاطع حراً فصالح المقطوع على عبد ودفعه إليه فإن أعتقه ثم سرى فهو صلح بها وإن لم يعتقه فسرى رد وقيد، وإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولولي الجناية الأقل من قيمته ومن أرشها، ولو ولدت مأذونة مديونة يباع معها في دينها ولو جنت لا يدفع في جنايتها ولو أقر رجل أنَّ زيداً حرر عبده فقتل ذلك العبد، ولي المقر خطأ فلا شيء له. وإن قال معتق قتلت أخا زيد قبل عتقي وقال زيد بل بعده فالقول للمعتق، وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل العتق وقالت بل بعده فالقول لها وكذا في كل ما نال منها إلا الجماع والغلة. وعند محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده إليها، ولو أمر عبد محجور أو صبي صبياً بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل القاتل أو فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيراً ولا يرجع على الآمر في الحال ويجب أن يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء، وإن كان عمداً والمأمور كبيراً اقتص وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية لهما وإن قتل أحدهما عمداً والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها(1/279)
لأحد ولي العمد أو دفع إليهم يقتسمونه أثلاثاً عولاً وعندهما أرباعاً منازعة وإن قتل عبد لاثنين قريباً لهما فعفا أحدهما بطل الكل، وقالا يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية وقيل محمد على الإمام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 665
فصل
دية العبد قيمته فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر عشرة دراهم وكذا لو كانت قيمة الأمة كدية الحرة أو أكثر. وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة. ومن قطع يد عبد عمداً فاعتق فسرى اقتص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا فلا. وعند محمد لا قصاص أصلاً وعليه أرش اليد وما نقصه إلى حين العتق. ومن قال لعبديه أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له وإن قتلا فله دية حر وقيمة عبد إن القاتل واحداً وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين. ومن فقأ عيني عبد فإن شاء سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له، وعندهما إن أمسكه فله أن يضمنه نقصانه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 671
فصل
وإن جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن جنى أخرى شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دفعت إليه بقضاء وإلا فإن شاء اتبع ولي الأولى وإن شاء اتَّبع المولى. وعندهما يتبع ولي الأولى بكل حال وإن اعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة، وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 674
باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك(1/280)
ولو قطع سيديد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعاً وإن قطع سيده عند الغاصب فمات برىء الغاصب، ولو غصب محجور مثله فمات في يده ضمن، ولو غصب مدبر فجني عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ضمن سيده قيمته لهما، ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في الصورة الأولى ثم رجع به ثانياً عليه. وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانياً. وفي الصورة الثانية يدفعه ولا يرجع ثانياً بالإجماع والقن في الفصلين كالمدبر إلا أنّه يدفعه وفي المدبر يدفع القيمة وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبر اختلافاً واتفاقاً، ولو غصب رجل مدبراً مرتين فجنى عنده في كل منهما غرم سيده قيمته لهما ورجع بها على الغاصب ودفع نصفها إلى ولي الأولى ورجع به عليه ثانياً اتفاقاً، وقيل فيه خلاف محمد ومن غصب صبياً حراً فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه وإن بصاعقة أو نهش حية فعلى عاقلته ديته، ولو قتل صبي عبداً مودعاً عنده ضمن عاقلته وإن أكل طعاماً أو أتلف مالاً أودع عنده فلا ضمان خلافاً لأبي يوسف، ولو أودع عند عبد محجور مال فاستهلكه ضمن بعد العتق لا في الحال خلافاً له والإقراض الإعارة كالإيداع فيهما، والمراد بالصبي العاقل وفي غير العاقل يضمن المال أيضاً بالإتفاق كما يضمن العاقل ما لا أتلفه بلا إيداع ونحوه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 674
باب القسامة(1/281)
إذا وجد ميت في محله به أثر القتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو أثر خنق أو ضرب ولم يدر قاتله فادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له حلف خمسون رجلاً منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ثم قضي على أهلها بالدية وما تم خلقه كالكبير ولا يخلف الولي وإن كان لوث، فإن نقص أهلها عن الخمسين كررت اليمين إلى أن يتم ومن نكل حبس حتى يحلف ومن قال منهم قتله فلان استثناه في يمينه وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم، ولا تقبل شهادتهم به على غيرهم خلافاً لهما ولا على بعضهم لو ادعاه إجماعاً، ووجود أكثر البدن أو نصفه مع الرأس كوجود كله ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به، أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره، أو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقاً بالطول، وإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته، وكذا لو كان يقودها أو راكبها وإن اجتمعوا فعليهم وإن وجد على دابة بين قريتين فعلى أقربهما، وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته، وعندهما لا شيء فيه وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة وعلى عاقلته الدية وإن كانت العاقلة حضوراً يدخلون في القسامة أيضاً خلافاً لأبي يوسف وإلا كررت عليه والقسامة على الملاك دون السكان. وعند أبي يوسف على الجميع وهي على أهل الخطة ولو بقي منهم واحد دون المشترين، وعنده على المشترين أيضاً وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وإن بيعت دار ولم تقبض فعلى البائع، وعندهما على المشتري. وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما على من يصير الملك له، ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له وإن وجد في دار مشتركة سهاماً مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس، وإن وجد في سفينة فعلى من فيها من الملاحين والركاب، وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن بين قريتين فعلى قربهما، وإن في سوق مملوك فعلى المالك. وعند أبي يوسف(1/282)
على السكان وفي غير المملوك، كالشوارع على بيت المال. وكذا إن وجد في المسجد الجامع وكذا إن وجد في السجن وعند أبي يوسف على أهل السجن، وإن في برية ليس بقربه قرية يسمع منها الصوت فهو هدر. وكذا لو في وسط الفرات وإن محتبساً بالشط فعلى أقرب القرى منه، وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهله المحلة، إلاَّ أن يدعي وليه على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلاَّ بحجة ولو وجد في معسكر بأرض غير مملوكة فإن في خباء أو فسطاط فعلى ربه وإلاَّ فعلى الأقرب منه. وإن كانوا قد قاتلوا عدواً فلا قسامة ولا دية وإنْ الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان، والقسامة على المالك لا عليهم، خلافاً لأبي يوسف. ومن جرح في قبيلة، ثم نقل إلى أهله، ولم يزل ذا فراش حتى مات فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند أبي يوسف لا شيء فيه. ولو مع الجريح رجل فحمل إلى أهله ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف، وفي قياس قول الإمام يضمن ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما مذبوحاً ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كررت اليمين عليها وتدي عاقلتها، وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضاً. وقال المتأخرون، والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة، ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية ليس صاحب الأرض منها فهو على صاحب الأرض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 677(1/283)
كتاب المعاقل
وهي الدية والعاقلة من يؤديها وهم أهل الديوان، إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت ثلاث عطايا في أقل أو أكثر أخذ منها ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته يؤخذ منهم في ثلاث سنين من كل واحد ثلاثة دراهم أو أربعة كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح وقيل في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم وإن كان ممن يتناصرون بالحرف أو بالحلف فعاقلته أهل حرفته أو حلفه وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته، وعاقلة ولد الملاعنة عاقلة أمه فإن ادعاه الأب بعدما عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا، وإنما تعقل العاقلة ما وجب بنفس القتل فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم بصلح أو باعتراف، إلا أن يصدقوه ولا أقل من نصف عشر الدية بل ذلك على الجاني، ولا تدخل النساء والصبيان في العقل، ولا يعقل مسلم عن كافر وبالعكس، ويعقل الكافر عن الكافر وإن اختلفا ملة إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى، وإن لم يكن للذمي عاقلة فالدية في ماله في ثلاث سنين. والمسلم يعقل عنه بيت المال وقيل كالذمي وإن جنى حر على عبد خطأ فعلى العاقلة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 687
كتاب الوصايا(1/284)
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان الورثة أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم وإلا فتركها أحب ولا تصح بما زاد على الثلث، ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة، وتصح بالثلث وإن لم يجيزوا وتصح من المسلم للذمي وبالعكس، وتصح للحمل وبه إن كان بينها وبين ولادته أقل من ستة أشهر، ولا تصح الهبة له وإن أوصى بأمه دونه صحت الوصية والاستثناء. ولا بد في الوصية من القبول ويعتبر بعد موت الموصي ولا اعتبار بالرد والقبول في حياته وبه تملك إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول فإنه يملكها وتصير لورثته. والوصية مؤخرة عن الدين فلا تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أنَّ يبرئه الغرماء. وللموصي أن يرجع في وصيته قولاً أو فعلاً يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ملكه كالبيع والهبة وإن اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة لا يمكن التسليم إلا بها كلت السويق بسمن والبناء في الدار والحشو بالقطن وقطع الثوب وذبح الشاة رجوع، لا غسل الثوب وتجصيص الدار وهدمها، والجحود ليس برجوع عند محمد خلافاً لأبي يوسف. ولا قوله أخرت الوصية أو كل وصية أُصيت بها لفلان فهي حرام، ولو قال ما أوصيت به فهو لفلان فرجوع إلا أن يكون فلان الثاني ميتاً، وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها.h وكذا إقراره ووصيته وهبته لابنه الكافر أو الرقيق أو أسلم أو أعتق بعد ذلك، وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ولم يخف موته منه ولا فمن ثلثه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 691
باب الوصية بثلث المال(1/285)
ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم الثلث بينهما نصفين، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بسدسه قسم أثلاثاً، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما وعندهما يثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثالث ولا يضرب الموصى له بالزائد على الثلث عند الإمام، إلاَّ في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة. وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل نصيب ابنه فلو كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن ثلاثة فالربع وإن أوصى بجزء من ماله فالتعيين إلى الورثة وإن بسهم فالسدس وعندهما مثل نصيب أحدهم إلاّ أن يزيد على الثلث ولا إجازة. قالوا هذا في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء، وإن أوصى له بسدس ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث وإن بسدسه فله السدس سواء اتخذ المجلس أو اختلف، ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه وهي من جنس واحد فهلك الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث وكذا كل مكيل أو موزون، وإن بثلث ثيابه وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقيَّ وإن بثلث عبيده فكذلك، وعندهما كل الباقي وقيل يوافقان والدواب كالعبيد، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلاَّ دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو وأحدهما ميت فكله للحي، وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي وإن أوصى بثلث ماله، ولا مال له فاكتسب فله ثلث ماله عند الموت وإن بثلث غنمه ولا غنم له أو كان فهلك قبل موته بطلت وإن استفاد غنماً ثم مات صحت في الصحيح وإن أوصى بشاة من ماله ولا شاة له فله قيمتها وتبطل لو بشاة من غنمه ولا غنم له، وإن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهنَّ ثلاث وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أخماسه ولكل فريق خمس، وعند محمد ثلاثة أسباعه، ولكل فريق سبعان، وإن أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء فله نصفه ولهم نصفه وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثاه وإن أوصى بمائة لزيد(1/286)
ومائةً لعمرو، ثم قال البكر: أشركتك معهما فله ثلث ما لكل، ولو بمائة لزيد وخمسين لعمرو فلبكر نصف ما لكل منهما، وإن قال لفلان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إلى الثلث، فإن أوصى مع ذلك بوصايا عزل ثلث لها وثلثان للورثة ويقال لكل صدقوه فيما شئتم فيؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروا به والورثة بثلثي ما أقروا به ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة على ما أقروا، وإن أوصى بعين لوارثه ولأجنبي فللأجنبي نصفها، ولا شيء للوارث، وإن أوصى لكل واحدٍ من ثلاثة بثوب وهي متفاوتة فضاع ثوب ولم يدر ايها هو والورثة تقول لكل هلك حقك بطلت الوصية. فإن سلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثا جيدهما ولذي الردىء ثلثاً رديهما، ولذي الوسط ثلث كل منهما. وإن أوصي ببيت معين من دار مشتركة قسمت فإن خرج البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له. وعند محمد له نصفه وإلاَّ فله قدر ذرعه وعند محمد له قدر نصف ذرعه،والإقرار كالوصية، وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار، وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي، وله المنع بعد الإجازة، بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث، وإن أقرَّ أحد الإبنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه. وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث، وإلاَّ أخذ الثلث منها ثم منه وعندهما يأخذ منهما على السواء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 696
باب العتق في المرض(1/287)
العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز، فإن كان في الصحة فمن كل المال وإن في مرض الموت فمن ثلثه، والمضاف إلى الموت من الثلث وإن في الصحة ومرض صح منه كالصحة، فالتحرير في مرض الموت والمحاباة والكفالة والهبة وصية في اعتباره من الثلث، فإن أعتق وحابا وضاق الثلث عنهما، فالمحاباة أولى، إن قدمت وهما سواء إن أخرت وإن أعتق بين محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق والأخيرة. وإن حابا بين عتقين فنصف للمحاباة ونصف للعتقين وعندهما العتق أولى في الجميع، وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية وعندهما يعتق بما بقي ولو مكان العتق حج حج بما بقي إجماعاً. وتبطل الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت سيده فدفع بها، وإن فدى فلا، ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبداً فادعى زيد عتقه في الصحة، والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث، ولا شيء لزيد إلاَّ أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه، ولو ادعى رجل على الميت ديناً والعبد اعتاقه في صحته، وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم، وعندهما لا يسعى. وإن اجتمعت وصايا وضاق الثلث عنها قدمت الفرائض، وإن أخرها فإن تساوت في الفرضية أو غيرها قدم ما قدمه، وقيل تقدم الزكاة على الحجِّ وقيل بالعكس، ويقدم الحج والزكاة على الكفارات في القتل والظهار واليمين، والكفارات على صدقة الفطر وصدقة الفطر على الأضحية، وإن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلاً من بلده راكباً إن وفت النفقة وإلاَّ فمن حيث تفي. وإن خرج حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده وعندهما من حيث مات استحساناً، وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 706
باب الوصية للأقارب وغيرهم(1/288)
جار الإنسان ملاصقه وعندهما ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأثنى والمسلم والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته، وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه، يستوي في ذلك الحر، والعبد والأقرب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد روايتان، وإن لم يكن له ذو رحم محرم منه بطلت وتكون للإثنين فصاعداً، وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم، فمن له عمان وخالان الوصية لعميه، وعندهما للكل على السواء، ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه، وإن له عمّ فقط فنصفها له، وإن عم وعمة وخال وخالة، فالوصية للعم والعمة على السواء، وعندهما الوصية للكل على السوية في جميع ذلك، وأهل الرجل زوجته وعندهما من يعولهم وتضمهم نفقته، وآله أهل بيته وأبوه وجده من أهل بيته وأهل نسبه من ينسب إليه من جهة الأب وجنسه أهل بيت أبيه، والوصية لبني فلان، وهو أب صلب للذكور خاصة، وعندهما وهو رواية عن الإمام الإناث أيضاً لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء، ولا يدخل أولاد الابن عند وجود أولاد الصلب، ويدخلون عند عدمهم دون أولاد البنت. وإن أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون فهي باطلة، وإن لأيتامهم أو عميانهم، أو زمناهم، أو أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون، وللفقراء منهم خاصة إن كانوا لا يحصون ولمواليه. فهي لمن أعتقهم في الصحة، أو المرض ولأولادهم، ولا يدخل مولي الموالاة ولا موالي الموالي إلا عند عدمهم، وتبطل إن كان له معتقون ومعتقون، وأقل الجمع اثنان في الوصايا كالمواريث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 710
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة(1/289)
تصح الوصية بخدمة عبده وسكني داره وبغلتهما مدة معينة وأبداً، فإن خرج ذلك من الثلث سلم إلى الموصى له وإلاَّ قسمت الدار وتهايئا في العبد يومين لهم، ويوماً له، وإن مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي، وإنْ مات في حياة الموصى بطلت، ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد، لا يجوز له السكنى والاستخدام في الأصح، ولا لمن وصي له بالخدمة، والسكنى أن يؤاجر، وإن أوصى له بثمرة بستانة فمات وفيه ثمرة فله هذه فقط، وإن زاد أبداً فله هيَّ وما يستقبل وإن أوصى بغلة بستانه، فله الموجود وما يستقبل، وإن أوصى له بصوف غنمه أو لبنها، أو أولادها فله ما يوجد من ذلك عند موته فقط، قال أبداً أو لم يقل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 714
باب وصية الذمي
ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته، ثم مات فهى ميراث ولو أوصى به لقوم مسمين جاز من الثلث، وكذا في غير المسمين خلافاً لهما. وتصح وصية مستأمن لا وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي، وإن أوصى ببعضه رد الباقي إلى ورثته، وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ذمي، وصاحب الهوى إن لم يكفر بهواه، فهو كالمسلم في الوصية، وإلاَّ فكالمرتد ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 716
باب الوصي(1/290)
ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في غيبته لا يرتد، وإن رد في وجهه يرتد فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه، وإن باع شيئاً من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء، فإن رد بعد موته ثم قبل صح ما لم ينفذ قاضٍ رده. وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي ونصب غيره. وإن إلى عبده فإن كان كل الورثة صغاراً صح خلافاً لهما وإن فيهم كبير بطل إجماعاً، ولو كان الوصي عاجزاً عن القيام بالوصية، ضم إليه غيره وإن كان قادراً أميناً لا يخرج وإن شكى إليه الورثة أو بعضهم ما لم تظهر منه خيانة. وإن أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما، إلاَّ بشراء كفن وتجهيز وخصومة وقضاء دين وطلبه وشراء حاجة الطفل وقبول الهبة له ورد وديعةً معينةً، وتنفيذ وصية معينة وإعتاق عبد معين، ورد مغصوب، أو مشرى شراءً فاسداً، وجمع أموال ضائعة وحفظ المال، وبيع ما يخاف تلفه. وعند أبي يوسف يجوز الإنفراد مطلقاً. فإن مات أحد الوصيين أقام القاضي غيره مقامه إن لم يوص إلى آخر، وإن أوصى إلى الحي جاز ويتصرف وحده، ووصي الوصي وصي في التركتين، وكذا إن أوصى إليه في أحدهما خلافاً لهما وتصح قسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له، فلا يرجعون على الموصى له لو هلك حظهم في يد الوصي لا مقاسمته معهم عن الموصى له، فيرجع عليهم بثلث ما بقي لو هلك حظه في يد الموصي، وصحت للقاضي لو قاسمهم عنه وأخذ قسطه، وفي الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده، يؤخذ للحج ثلث ما بقي، وكذا لو دفعه لمن يحج فضاع في يده. وعند أبي يوسف إن بقي من الثلث شيء أخذ وإلاَّ فلا. وعند محمد لا يؤخذ شيء، ولو باع الوصي من التركة عبداً مع غيبة الغرماء جاز. وإن أوصى ببيع شيءٍ من التركة والتصدق به فباعه وصيه، وقبض ثمنه فضاع في يده واستحق المبيع ضمنه، ورجع به في التركة. ولو قسم الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه، وقبض ثمنه فضاع واستحق ذلك الشيء رجع في(1/291)
مال الصغير والصغير على بقية الورثة بحصته، ولا يصح بيع الوصي ولا شراؤه لا بما يتغابن فيه، ويصحان من نفسه إن كان فيه نفع خلافاً لهما. وله دفع المال مضاربة وشركة وبضاعة، وقبول الحوالة على الإملاء لا على الأعسر، ولا يجوز له ولا للأب الإقراض، ويجوز للأب الإقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير ويجوز بيعه على الكبير الغائب غير العقار، ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده، فإنْ لم يوصِ الأب فالجد كالأب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 718
فصل
شهد الوصيان أنَّ الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل إلاَّ أن يدعيه زيد، وكذا لو شهد ابنا الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير، وكذا للكبير في مال الميت وصحت له في غيره، وعندهما تصح للكبير في الوجهين، وشهادة الوصي على الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ولو شهد رجلان لآخرين بدين ألف على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافاً لأبي يوسف، ولو شهد كل فريق للآخر بوصية ألف لا تصح ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له بوصية عبد صحت، وإن شهد الآخر له بوصية ثلث لا تصح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 727(1/292)
كتاب الخنثى
هو من له ذكر وفرج وإنْ بال من أحدهما اعتبر به، وإن بال منهما اعتبر الأسبق وإنْ استويا فهو مشكل ولا اعتبار بالكثرة خلافاً لهما فإذا بلغ فإن ظهرت بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل، فرجل، فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وإنكسار ثدي ونزول لبن فيه، وتمكين من الوطء فامرأة، وإن لم يظهر شيء أو تعارضت هذه المعالم مثلما إذا حاض وخرجت له لحية أو يأتي ويؤتى فمشكل. قال محمد: الإشكال قبل البلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال، وإذا ثبت الإشكال أخذ فيه بالأحوط فيصلّي بقناع، ويقف بين صفي الرجال والنساء، فلو وقف في صفهم يعيد من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه وإن في صفهن أعاد هو فلا يلبس حريراً ولا حلياً ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف عند رجل ولا امرأة ولا يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، ولا يسافر بغير محرم، ولا يختنه رجل ولا امرأة، بل تبتاع له أمة تختنه من ماله إن كان له مال، وإلاَّ فمن بيت المال، ثم تباع، فإن مات قبل ظهور حاله لا يغسل بل يتيمم، ويكفن في خمسة أثواب، ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة، وندب تسجية قبره ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم هو ثم المرأة إن صلي عليهم جملة، وله أخس النصيبين من الميراث عند الإمام، فلو مات أبوه عنه وعن ابن فللابن سهمان، وله سهم، وعند الشعبي له نصف النصيبين، وهو ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف، وخمسة من اثني عشر عند محمد، ولو قال سيده كل عبد لي حر أو كل أمة لي حرة لا يعتق ما لم يستبن، ولو قال بعد تقرر أشكاله أنا ذكر أو أنثى لا يقبل، وقبله يقبل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 728
مسائل شتى(1/293)
كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود عليه أوله كالبيان، ولا يحد الأخرس لقذف، ولا لغيره ومعتقل اللسان إن امتد به ذلك وعلمت إشارته فهو كالأخرس وإلاَّ فلا، والكتابة من الغائب ليست بحجة، قالوا الكتابة إما مستبين مرسوم وهو كالنطق في الغائب والحاضر، وإما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدر وورق الشجر وينوي فيه، وإما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء، ولا عبرة به، وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها تحرى وأكل وإلاَّ يتحرى عند الإضطرار، وإذا أحرق رأس الشاة المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرفة جاز، والحرق كالغسل، ولو جعل السلطان الخراج لربِّ الأرض جاز بخلاف العشر، ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم، ليعطوا الخراج جاز، ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعين عن أي يوم صح، ولو عن رمضانين فلا، في الأصح، وكذا في قضاء الصلاة لو نوى ظهراً عليه مثلاً ولم ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا، وقيل يصح فيهما أيضاً. ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا، وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج، ومن قال لامرأة عند شاهدين توزن من شدي فقالت «شدم» لا ينعقد النكاح بينهما ما لم يقل قبول «كردم» ولو قال لها «خويشتن رازن من كردانيدي» فقالت: «كردانيدم» فقال «بذير فتم» ينعقد ولو قال لرجل «دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي» فقال «داشتم» لا ينعقد، ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها كانت ناشزة، ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا، ولو قالت: لا أسكن مع أمتك وأريد بيتاً على حدة، فليس لها ذلك، ولو قالت «مر اطلاق ده» فقال: «داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد» إن نوى يقع وإلاَّ فلا، ولو قال «داده است» أو «كرده است» يقع وإن لم ينو ولو قال: «داده آنكار» لا يقع وإن نوى ولو قال «وي مرانشايد تاقيامت» أو «همه عمر»، لا يقع إلا بالنية،(1/294)
ولو قال لها «حيله زنان كن» فهو إقرار بالطلاق الثلاث، ولو قال «حيله خويشتن كن» فلا، ولو قالت له «كابين ترابخشيدم» «مرا ازجنك بازدار» فإن طلقها سقط لمهر وإلا فلا ولو قال لعبده يا مالكي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق، ولو دعا إلى فعل فقال: «بر من سوكندست» «كه اين كار»، «نكنم» فهو إقرار باليمين بالله تعالى، وإن قال «برمن سوكندست بطلاق» فإقرار بالحلف بالطلاق، وإن قال قلت ذلك كذباً لا يصدق، ولو قال «مراسوكندخانه است اين كارنكنم»، ولو قال المشتري للبائع بعد البيع «بهارابازده» فقال البائع: «بدهم» يكون فسخاً للبيع، العقار المتنازع لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته، وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة، ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقفت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. ومن له على آخر حق فخبأ قوماً ثم سأله عنه فأقرَّ به وهم يرونه ويسمعونه وهو لا يراهم صحت شهادتهم عليه، وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا، ولو بيع عقار، وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده. ولو وهبت امرأة مهرها من زوجها ثم ماتت، فطلب أقاربها المهر وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، وقال: بل في صحتها فالقول له. ولو أقرَّ بحق، ثم قال كنت كاذباً فيما أقررت حلف المقر له إنَّ المقر لم يكن كاذباً فيما أقرَّ، ولست بمبطل فيما تدعي عليه عند أبي يوسف، وبه يفتي، والإقرار ليس سبباً للملك ولو قال لآخر وكلتك ببيع هذا، فسكت صار وكيلاً، ومن وكل امرأته بطلاق نفسها لا يملك عزلها ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي فطريق عزله أن يقول عزلتك، ثم عزلتك. ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي، فطريقه أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة، وقبض بدل الصلح قبل التفرق شرط أن كان ديناً بدين،(1/295)
وإلاَّ فلا، ومن ادعى على صبي داراً فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان له بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه وإن لم يكن له بينةً أو كانت غير عادلة لا يجوز ومن قال لا بينة لي ثم برهن صح. وكذا لو قال لا شهادة لي في هذه القضية ثم شهد، وللإمام لذي ولاه الخليفة أن يقطع إنساناً من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة، ومن صادره السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله نفذ، ولو خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها منه لا تصح الهبة إن قدر على الضرب، وإن أكرهها على الخلع ففعلت يقع الطلاق، ولا يجب المال، ولو أحالت إنساناً بالمهر على الزوج، ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة، ومن اتخذ بئراً أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ومن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنفقة دين له عليها، وإن عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متبرع، وإن عمر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له، ومن أخذ غريماً له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع، ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان: ادفعه إلي وإلاَّ قطعت يدك أو ضربتك خمسين سوطاً لا يضمن لو دفع ولو وضع في الصحراء منجلاً ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء ووجد الحمار مجروحاً ميتاً لا يحل أكله، ويكره من الشاة الحيا والخصية والمثانة والذكر والغدة والمرارة والدم المسفوح. وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة، من رآه ظنه مختناً ولا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه، وكذا شيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان، ووقت الختان غير معلوم، وقيل سبع سنين، ولا يجوز أن يصلي على غير الأنبياء والملائكة، إلاَّ بطريق التبع. ولا الإعطاء باسم النيروز والمهرجان، ولا بأس بلبس القلانس، وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل، ولحافظ القرآن أن يختم في أربعين يوماً.(1/296)
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 732
كتاب الفرائض
يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء. ويبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصاب النسبية، ثم بالمعتق ثم عصبته، ثم الردّ ثم ذوي الأرحام ثم مولي الموالاة ثم المقر له بنسب لم يثبت ثم الموصى له بأكثر من الثلث ثم بيت المال ويمنع الإرث الرق والقتل كما مر واختلاف الملتين واختلاف الدارين حقيقة أو حكماً، والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة الأب وأبوه، والابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج ومولي النعمة، ومن النساء سبع الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. وهم ذوو فرض وعصبة. فذو الفرض من له سهم مقدّر، والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.u فالنصف للبنت وبنت الابن عند عدمها، وللأخت لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردن وللزوج عند عدم الولد وولد الابن والربع له عند وجود أحدهما، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما، والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما، والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضهن النصف والثلث للأم عند عدم الولد وولد الابن والاثنين من الأخوة والأخوات، والسدس ولها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، ولو كان مكان الأب فيهما جد فلها ثلث الجميع خلافاً لأبي يوسف، وللاثنين فصاعداً من ولد الأم يقسم لذكرهم وأنثاهم بالسوية، والسدس للواحد منهم ذكراً أو أنثى، وللأم عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات، وللأب مع الولد أو ولد الابن. وكذا للجد الصحيح عند عدمه وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم فإن دخلت فجد فاسد، وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، ولبنت الابن وإن تعدد مع(1/297)
الواحدة من بنات الصلب وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة للأبوين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 745
فصل
والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته الفرائض، وعند الإنفراد يحرز جميع المال وأقربهم جزء الميت، وهو الابن وابنه وإن سفل ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح، وإن علا ثم جزء أبيه وهم الأخوة لأبوين أو الأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده، وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثمّ بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك، والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان، يصرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمة وبنت الأخ والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن، وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب، حتى إنَّ الأخت لأبوين مع البنت تحجب الأخ لأب وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه. والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب المذكور فمن ترك أب مولاه وابن مولاه فماله كله لابن مولاه. وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن، ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقاً، ولو ترك جد مولاه وأخا فالجد أولى، وعندهما يستويان والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض فلو تركت زوجاً وأخوة لأم وأخوة لأبوين، وأما فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للأخوة لأم، ولا يشاركهم الإخوة لأبوين وتسمى المشتركة والحمارية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 752
فصل(1/298)
حجب الحرمان منتف في حق ستة: الابن والأب والبنت والأم والزوج والأم والزوج والزوجة. ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب ذو القرابة بذي القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلاّ أولاد الأم حيث يدلون بها ويرثون معها وتحجب الأخوة بالابن وابنه وإن سفل وبالأب والجد ويحجب أولاد العلات بالأخ لأبوين أيضاً وعندهما لا يحجب الأخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه، وهو كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض أو عن السدس عن وجوده والفتوى على قول الإمام وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلاَّ أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن ابن إبن فيعصب من بحذائه ومن فوقه، من ليست بذات سهم، ويسقط من دونه. وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب، إلاّ أن يكون معهن أخ لأب والجدات كلهنَّ يسقطن بالأم، والأبويات خاصة بالأب أيضاً، وكذا بالجد إلاَّ أم الأب والقربى منهن من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة كأم الأب معه فإنَّها تحجب أم أم الأم وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين كأم أب الأب وهي أيضاً أم أم الأم فثلث السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى، عند محمد، وينصف عند أبي يوسف. والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كما مر في الجدة وكالأخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 756
فصل(1/299)
وإذا زادت سهام الفريضة فقد عالت وأربعة مخارج لا تعول: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة تعول الستة إلى عشرة وتراً وشفعاً والاثني عشر إلى سبعة عشر وتر إلاَّ شفعاً وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً في المنبرية، وهيّ امرأة وبنتان وأبوان والرد ضد العول، بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم العصبة، فيرد الباقي على ذوي السهام، سوى الزوجين بقدر سهامهم. فإن كان من يرد عليه جنساً واحداً فالمسألة من عدد رؤوسهم، وإن كانوا جنسين أو أكثر فمن عدد سهامهم، فمن اثنين لو كان في المسألة سدسان، ومن ثلاثة لو سدس وثلث ومن أربعة لو سدس ونصف ومن خمسة لو ثلث ونصف، أو سدسان ونصف أو ثلثان وسدس، فإن كان مع الأول من لا يرد عليه أعطى فرضه من أقل مخارجه، ثم قسم الباقي على رؤوسهم فإن استقام كزوج وثلاث بنات وإلا فإن وافق ضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج، وست بنات وإن باين ضرب كل رؤوسهم فيه كزوج وخمس بنات، وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على مسألة من يرد عليه فإن استقام كزوجة، وأربع جدات، وست أخوات لأم، وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، كأربع زوجات وتسع بنات، وست جدات، ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه، وتصحح بالأصول الآتية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 761
فصل(1/300)
ذو الرحم قريب ليس بعصبة، ولا ذي سهم كما يرث العصبة عند عدم ذي السهم، فمن انفرد منهم أحرز جميع المال، ويرجحون بقرب الدرجة، ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثاً عند اتحاد الجهة، وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث. وعند الاستواء في القرب، والقوة، والجهة للذكر مثل حظ الانثيين، وتعتبر أبدان الفروع. وكذا إن اختلفت عند أبي يوسف، وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول، والعدد من الفروع، ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ثم يجعل الذكور على حدة والإناث على حدة فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان وإلاَّ دفع حصة كل أصل إلى فرعه. ويقول محمد: يفتي ويقدم جزء الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وإن سفلن ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة ثم جزء جده، وهم العمات، والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء جد أبيه أو أمه، وهم عمات الأب أو الأم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الأب لأم، وأعمام الأم، وبنات أعمامهما، وأولاد أعمام الأم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 765
فصل
والغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً يقسم مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض وإن اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم أعطي السدس فرضاً، ثم اقتسما الباقي عصوبة ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة، وإن اجتمع فيه قرابتان لو انفردا في شخصين ورثا بهما ويرث بهما وإن كانت إحديهما تحجب الأخرى يرث بالحاجبة ويوقف للحمل نصيب ابن واحد هو المختار. وعند أبي يوسف نصيب ابنين، فإن خرج أكثره حياً ومات ورث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 768
فصل(1/301)
المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فصحح المسألة الأولى ثم الثانية فإن استقام نصيب الميت الثاني على مسألته وإلاَّ فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول إن وافق نصيبه مسألته،وإلا فاضرب كل الثاني في الأول فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين، ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق التصحيح الثاني أو في كله، وسهام ورثة الميت الثاني في وفق ما في يده أو في كله فما خرج فهو نصيب كل فريق فإن مات ثالث فاجعل المبلغ مكان الأول، والثالث مكان الثاني، وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس، وهلم جرا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 770
حساب الفرائض(1/302)
الفروض نوعان: الأول النصف، ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن والثاني الثلثان، ونصفهما، وهو الثلث، ونصف نصفهما، وهو السدس فالنصف يخرج من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة. وإن اختلط النصف بالنوع الثاني أو ببعضه فمن ستة، أو الربع أو الثمن، فمن اثني عشر أو الثمن فمن أربعة وعشرين وإذا انكسر سهم فريق عليهم وباينت سهامهم عددهم فاضرب عددهم في أصل المسألة، كامرأة، وأخوين، وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة، وستة إخوة، وإن انكسر سهام فريقين، أو أكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة، كثلاث بنات، وثلاثة أعمام، وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها، في أصل المسألة كأربع زوجات، وثلاث جدات، واثني عشر عماً. وإن وافق بعض الأعداد بعضاً فاضرب وفق أحدها في جمع الثاني والمبلغ في وفق الثالث إن وافق وإلا ففي جميعه والمبلغ في الرابع كذلك، ثم الحاصل في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثماني عشرة بنتاً وستة أعمام أو إن تباينت الاعداد فاضرب كل أحدهما في جميع الثاني ثم المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم الحاصل في أصل المسألة، كامرأتين، وعشر بنات، وست جدات، وسبعة أعمام وإن كانت المسألة عائلة فاضرب ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 772
فصل(1/303)
وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين، أو أكثر فيفنيه أو يقسم الأكثر على الأقل فينقسم قسمة صحيحة، كالخمسة مع العشرين وتوافقهما بأن ينقص الأقل في الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار، فإن توافقا في واحد فهما متباينان وإن في أكثر فهما متوافقان فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف، وإن ثلاثة فبالثلث أو أربعة فبالربع هكذا إلى العشرة، وإن في أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وإن أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة فما خرج فهو نصيبه. وكذا العمل في معرفة نصيب كل فرد، وإن شئت فأنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم، ثم أعط بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد منهم، وإن أردت قسمة التركة بين الورثة، أو الغرماء فانظر بين التركة، والتصحيح فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة ثم أقسم الحاصل على وفق التصحيح فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في جميع التركة ثم اقسم الحاصل على جميع التصحيح فما خرج فهو نصيبه. وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق وفي القسمة بين الغرماء اجعل مجموع الديون كالتصحيح وكل دين كسهام الوارث ثم اعمل العمل المذكور. ومن صالح من الورثة أو الغرماء على شيء منها فاطرح نصيبه من التصحيح أو الديون، واقسم الباقي على سهام من بقي أو ديونهم. هذا آخر ملتقى الأبحر ولم آل جهداً في عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة والتمس من الناظر فيه إن اطلع على الإخلال بشيء منها أن يلحقه بمحله فإن الإنسان محل النسيان وليكن ذلك بعد التأمل في مظان تلك المسألة فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض الكتب المذكورة في موضع، وفي غيره في موضع آخر فاكتفيت بذكرها في أحد الموضعين ثم أني زدت مسائل كثيرة من الهداية، ومن مجمع البحرين. ولم أزد شيئاً من غيرهما حتى يسهل الطلب على(1/304)
من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في الكتب الأربعة والله حسبي ونعم الوكيل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 777(1/305)